Skip to main content

المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى: 
 
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
 
ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو.
 
د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك.
 
ه- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.