Skip to main content

17. أحكام التملك المبكر

الرقم: 41038534 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

1-17 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة ‎(10)‏ أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار وفما لأحكام المادة ‎(35) (لإخطارات).

2-17 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("قيمة التملك المبكر"):

الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد.

3-17 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة. ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ السداد.