Skip to main content

الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية

الرقم: 536500000067 التاريخ (م): 2019/9/26 | التاريخ (هـ): 1441/1/27 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006561 وتاريخ 1439/1/19هـ في شأن الخدمات الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً. ونظراً لما لوحظ من وجود عدد من الحسابات النشطة لوافدين غادروا المملكة ولم يتم إغلاق هذه الحسابات مما نتج عنه جمع أموال عبر عمليات احتيال يتم على إثرها تحويل تلك الأموال إلى خارج المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية مما أدى إلى صعوبة تتبعها وإعادتها لأصحابها المحتال عليهم.

وحيث أن خدمة "نذير" الإلكترونية تُمكّن البنوك والمصارف من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها، وذلك بإبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

              - حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

              - حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

              - حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

لذا يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة للاستفادة من هذه الخدمة، مما يساهم في تيسير الالتزام بتطبيق أحكام قواعد الحسابات البنكية على حسابات العملاء الوافدين كتجميد الحسابات فور الخروج النهائي، وذلك للحد من استغلال تلك الحسابات بعد مغادرة أصحابها.