يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.7
النماذج والجداول:
1.1.7
يتم تقديم متطلبات الإفصاح إما في شكل نماذج أو جداول. يجب إكمال النماذج بالبيانات الكمية وفقًا للتعاريف المقدمة. ترتبط الجداول عمومًا بالمتطلبات النوعية، ولكن المعلومات الكمية مطلوبة أيضًا في بعض الحالات. يمكن للبنوك اختيار التنسيق الذي تفضله عند تقديم المعلومات المطلوبة في الجداول.
2.1.7
تمشيًا مع المبدأ 3 في القسم 6.4، ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة في القوالب والجداول ذات معنى للمستخدمين. تم تحديد متطلبات الإفصاح في هذه الوثيقة التي تستلزم التقييم من البنوك على وجه التحديد. وعند إعداد هذه الجداول والنماذج الفردية، ستحتاج البنوك إلى النظر بعناية في مدى اتساع نطاق تطبيق متطلبات الإفصاح. إذا اعتبر البنك أن المعلومات المطلوبة في قالب أو جدول لن تكون ذات معنى للمستخدمين، على سبيل المثال لأن مبالغ التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تعتبر غير ذات أهمية، فقد يختار عدم الكشف عن جزء أو كل المعلومات المطلوبة. وفي مثل هذه الظروف، سيكون البنك ملزمًا بشرح سبب اعتقاده بأن هذه المعلومات ليست ذات معنى بالنسبة للمستخدمين، وذلك من خلال تعليق سردي. ينبغي أن يصف المحافظ المستبعدة من متطلبات الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها تلك المحافظ.
3.1.7
بالنسبة للقوالب، يتم تحديد التنسيق ليكون إما ثابتًا أو مرنًا:
أ)
عندما يتم وصف تنسيق النموذج على أنه ثابت، يتعين على البنوك ملء الحقول وفقًا للإرشادات المقدمة. إذا لم يُعتبر الصف/العمود ذا صلة بأنشطة البنك أو إذا كانت المعلومات المطلوبة غير ذات معنى للمستخدمين (على سبيل المثال غير مهمة من منظور كمي)، يجوز للبنك حذف الصف/ العمود المحدد من القالب، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة اللاحقة. يجوز للبنوك إضافة صفوف وأعمدة إضافية إلى النماذج ذات التنسيق الثابت إذا كانت ترغب في توفير تفاصيل إضافية لمتطلب الإفصاح عن طريق إضافة صفوف فرعية أو أعمدة فرعية، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة المحددة في النموذج.
ب)
عندما يتم وصف تنسيق النموذج بأنه مرن، يجوز للبنوك تقديم المعلومات المطلوبة إما بالتنسيق المقدم في هذه الوثيقة أو بالتنسيق الأكثر ملاءمة للبنك. لم يتم تحديد صيغة محددة لعرض المعلومات النوعية في الجداول. مع ذلك، يجب على البنوك الالتزام بالقيود المفروضة على العرض، إذا تم تحديد هذه القيود في النموذج (على سبيل المثال، نموذج CCR5 في القسم 20). بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم استخدام عرض مخصص للمعلومات، يجب على البنك تقديم معلومات قابلة للمقارنة مع تلك المطلوبة في متطلبات الإفصاح (أي بمستوى مماثل من التفصيل كما لو تم استكمال النموذج/ الجدول كما هو موضح في هذه الوثيقة).
2.7
الإرشادات:
1.2.7
يجوز للبنوك الإفصاح في وثيقة منفصلة عن تقرير الركيزة الثالثة الخاص بها (على سبيل المثال، في التقرير السنوي للبنك أو من خلال التقارير التنظيمية المنشورة) عن النماذج/ الجداول بتنسيق مرن، والنماذج بتنسيق ثابت حيث يتم استيفاء المعايير الواردة في القسم 2.2.7. وفي مثل هذه الظروف، يتعين على البنك أن يشير بوضوح في تقريره للركيزة الثالثة إلى الأماكن التي تم فيها نشر متطلبات الإفصاح. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات في تقرير الركيزة الثالثة ما يلي:
أ)
عنوان ورقم متطلبات الإفصاح؛
ب)
الاسم الكامل للوثيقة المنفصلة التي تم نشر متطلب الإفصاح فيها؛
ج)
رابط ويب، حيثما كان ذلك مناسبًا؛ و
د)
رقم الصفحة والفقرة في الوثيقة المنفصلة التي يمكن العثور فيها على متطلبات الإفصاح.
2.2.7
يجوز للبنوك الكشف عن متطلبات الإفصاح الخاصة بالنماذج ذات التنسيق الثابت في وثيقة منفصلة غير تقرير الركيزة الثالثة، بشرط توافر جميع المعايير التالية:
أ)
المعلومات الواردة في الوثيقة المحددة تعادل من حيث العرض والمحتوى تلك المطلوبة في النموذج الثابت وتسمح للمستخدمين بإجراء مقارنة ذات مغزى مع المعلومات المقدمة من البنوك التي تكشف عن نموذج التنسيق الثابت:
ب)
تعتمد المعلومات الواردة في وثيقة الإرشادات على نفس نطاق التوحيد المستخدم في متطلبات الإفصاح؛
ج)
إن الإفصاح في الوثيقة المشار إليها إلزامي؛ و
د)
يتحمل البنك المركزي السعودي مسؤولية ضمان تنفيذ معايير بازل، ويخضع لقيود قانونية في قدرته على طلب رفع التقارير عن المعلومات المكررة.
3.2.7
لا يمكن للبنوك الاستفادة من الإشارات الإرشادية في وثيقة أخرى إلا إذا كان مستوى الضمان بشأن موثوقية البيانات في الوثيقة المنفصلة يعادل مستوى الضمان الداخلي المطلوب لتقرير الركيزة الثالثة أو أكبر منه (انظر الأقسام الخاصة بموقع إعداد التقرير والضمان أعلاه).
Book traversal links for 7. Presentation of the Disclosure Requirements