Skip to main content

9. الإفصاحات بأثر رجعي والإفصاح عن المقاييس الانتقالية وفترات إعداد التقارير

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.9في النماذج التي تتطلب الإفصاح عن نقاط البيانات لفترة إعداد التقارير الحالية والسابقة، لا يكون الإفصاح عن نقطة البيانات للفترة السابقة مطلوبًا عند إعداد تقرير عن مقياس لمعيار جديد لأول مرة ما لم يتم ذكر ذلك صراحةً في متطلبات الإفصاح.
 
 2.9ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، عندما يكون البنك تحت نظام انتقالي يسمح به المعيار، فيجب رفع تقرير عن البيانات الانتقالية ما لم يكن البنك متوافقًا بالفعل مع المتطلبات المحملة بالكامل. ينبغي على البنوك أن تصرح بشكل واضح ما إذا كانت الأرقام المعلنة محسوبة على أساس انتقالي أو كامل. عندما ينطبق الأمر، يجوز للبنوك العاملة في ظل نظام انتقالي أن تكشف بشكل منفصل عن الأرقام الكاملة بالإضافة إلى المقاييس الانتقالية.
 
 3.9ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، يجب أن تكون البيانات المطلوبة للإفصاحات السنوية ونصف السنوية والربع سنوية للفترة المقابلة المكونة من 12 شهرًا وستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي.