Skip to main content

6. موقع إعداد التقرير

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.6يتعين على البنوك نشر تقريرها الخاص بالركيزة الثالثة في وثيقة مستقلة توفر مصدرًا يمكن الوصول إليه بسهولة للتدابير الاحترازية للمستخدمين. يمكن إضافة تقرير الركيزة الثالثة إلى التقارير المالية للبنك أو تشكيل قسم منفصل منها، ولكن يجب أن يكون من السهل على المستخدمين التعرف عليه. يُسمح بوضع إرشادات على متطلبات الإفصاح في ظروف معينة، كما هو موضح في القسم 2.7. ويجب على البنوك أيضًا أن توفر على مواقعها الإلكترونية أرشيفًا لفترة الاحتفاظ لمدة 10 سنوات لتقارير الركيزة الثالثة (ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية) المتعلقة بفترات التقارير السابقة.
 
 2.6يتعين على المساهمين إرسال نسخة من الإفصاحات إلى البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الإلكتروني