Skip to main content

29. أمثلة عملية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية


نموذجCR3 – رسم توضيحي 
 

        
1.29 يوضح الجدول التالي تطبيق الفقرة 2.3 من خلال تحديد أول فترة مالية قابلة للتطبيق لمتطلبات الإفصاح وفقًا لتكرارها، باستخدام بنك تتزامن سنته المالية مع السنة التقويمية (الحالة 1)، وبنك تنتهي سنته المالية في أكتوبر من نفس السنة التقويمية (الحالة 2)، وبنك تنتهي سنته المالية في مارس من السنة التقويمية التالية (الحالة 3)    

 
    
 1.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 يناير إلى31 ديسمبر:
 
   
  أ.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الرابع، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
 
    
  ب.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يونيو من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 ديسمبر من ذلك العام التقويمي.
 
    
  ج.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 يناير من ذلك العام التقويمي. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
 
    
 2.1.29البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 نوفمبر من السنة التقويمية السابقة حتى 31 أكتوبر:
 
   
  أ.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يناير من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوية بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الأول، الذي ينتهي في 31 يناير من السنة التقويمية التالية.
 
    
  ب.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من العام التقويمي التالي.
 
    
  ج.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 نوفمبر من العام التقويمي السابق. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 أكتوبر من تلك السنة التقويمية.
 
    
 3.1.29البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 أبريل حتى 31 مارس من السنة التقويمية التالية:
 
   
  a.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الرابع، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الثالث، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
 
    
  ب.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" تاريخ 1 يناير من سنة معينة هو الربع المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من تلك السنة التقويمية. الفصل المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح نصف السنوية بتاريخ "اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة سيكون الفصل المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من السنة التقويمية التالية.
 
    
  ج..سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 أبريل من العام التقويمي السابق. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من العام التقويمي التالي.
 
    
     
 2.29 توضح السيناريوهات التالية كيفية استكمال نموذج CR3.
 
    
    أبجدهـ
التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفتريةالتعرضات التي يجب تأمينهاالتعرضات المضمونة بضماناتالتعرضات المضمونة بضمانات ماليةالتعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان
(1)قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً010050500
(2)قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً010010000
(3)التعرض المضمون لـ 100 مؤمن جزئيًا: 50 بواسطة الضمانات (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، 30 بواسطة الضمان المالي (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، لا شيء بواسطة مشتقات الائتمان010050300
(4)قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 60% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 90% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. إذا كان البنك يتوقع أن يتم إطفاء الضمان أولاً.208060200
(5)قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 50 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 20 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية.208050200


تعريفات
التعرضات غير المضمونة القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم المخصصات/انخفاض القيمة) التي لا تستفيد من أسلوب تخفيف مخاطر الائتمان.
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة تأمين التعرض بضمانات وآلية (آليات) تخفيف مخاطر الائتمان الأخرى، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار أسهم التعرض المضمون بالفعل بوسائل تخفيف أخرى الآليات المتوقع استدعاؤها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في المبالغة في الضمانات.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بمشتقات ائتمانية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بمشتقات ائتمانية. في حال كان التعرض مضمونًا بمشتقات ائتمان وآلية أو آليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بالمشتقات المالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بمشتقات الائتمان بعد الأخذ في الاعتبار نسب التعرض المضمونة بالفعل بآليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان المتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.

   

نموذج CCR5 - رسم توضيحي.
  

 
 3.29

  توضح الحالة أدناه ساقي النقد والأوراق المالية لمعاملتين لإقراض الأوراق المالية في نموذج CCR5:    
 1.3.29إعادة شراء ديون سيادية أجنبية مع استلام 50 ريال سعودي نقدًا وتقديم ضمانات بقيمة 55 ريال سعودي
 
   
 2.3.29اتفاقية إعادة الشراء العكسي على الديون السيادية المحلية مع دفع 80 ريال سعودي نقدًا واستلام ضمانات بقيمة 90 ريال سعودي
 
   
 هـو
الضمانات المستخدمة في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)
القيمة العادلة للضمانات المستلمةالقيمة العادلة للضمانات المسجلة
نقدًا - العملة المحلية 80
نقدًا - عملات أخرى50 
الديون السيادية المحلية90 
ديون سيادية أخرى 55
-  
الإجمالي140135
   

نموذج MR2- رسم توضيحي
 
    
4.29تصف الفقرات أدناه الأحكام ذات الصلة بمكونات حسابات متطلبات رأس مال نهج النماذج الداخلية (IMA).
 
    
 1.4.29يتم تعريف متطلبات رأس المال الإجمالية لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (TDs) (نهج النماذج الداخلية (IMAG,A)) وفقًا لـ SMAR13.43 على النحو التالي: CA + متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)+ رسوم رأس المال. 
 
   
 2.4.29 وفقًا لـ SMAR13.41 ، يتم تعريف CA على النحو التالي: 
 
   
   
 
3.4.29

وفقًا لـ SMAR13.22، يتم تعريف رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على أنه الأكبر من: (1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على مدار الأسابيع الـ 12 السابقة؛ أو (2) أحدث مقياس لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC).
 
   
 4.4.29وفقًا لـ SMAR13.45، يتم حساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين الرسوم الرأسمالية القياسية المجمعة (SAG,A) والرسوم الرأسمالية المجمعة المستندة إلى النماذج الداخلية (نهج النماذج الداخلية (IMA) G,A =CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) مضروبة في عامل k. k وSAG,A حديثان فقط بينما نهج النماذج الداخلية (IMAG, A) متوسط أو حديث -> الرسوم الإضافية متوسطة أو حديثة.
 
   
   

مثال: توضيح للمواصفات الصحيحة للصف 12 في النموذج (MR2) 
 
    
5.29عند تطبيق المعادلة الموضحة في SMAR13.22 وSMAR13.41 وSMAR13.43 وSMAR13.45 (الموضحة باللون الأزرق أدناه)، يتعين أن تأخذ المكونات ذات الصلة لـ CA [إما الأحدث (8+9) أو المتوسط 1.5*8 +9] ويتعين أن يأخذ رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) القيمة الأكبر من "الأحدث" و"المتوسط" على التوالي (الموضحة باللون الأحمر). يمثل الناتج متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المنطقتين الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية) والتي تبلغ 485.
 
    

 

 أب 
نموذج MR2الأحدثمتوسط 
8

مركز التنسيق الدولي

100130*5.1
9

العجز المتوقع المشدد (SES)

130100 

(CA = الحد الأقصى [IMCCt-1+SESt-1؛ mc*IMCCavg+SESavg]

(230)(295) 
10

DRC

10090 
11

رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية

90 
12
متطلبات رأس المال لمكاتب التداول مكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)max[a=(8+9);
b=(multiplier*8+9)] + max [a=10; b=10] + 11
485 
13

متطلبات النهج المعياري (SA) لرأس المال لـ TD غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخليةCu (IMA)

20