إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة
قائمة المصطلحات
قائمة المصطلحات
النهج المعياري لتقييم
كفاية
رأس
المال (SACAP)
التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية (SCRE)
حساب اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من تبنيه للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III
النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SCCR)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
النهج المعياري لمخاطر السوق (SMAR)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
النهج المعياري لمخاطر التشغيل (SOPE)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للمخاطر التشغيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
نسبة
الرافعة المالية المعيارية (SLEV)
إطار عمل نسبة الرافعة المالية الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III
نسبة
تغطية السيولة المعيارية (SLCR)
نسبة
التمويل المستقر الصافي المعيارية (SNSF)
1. مقدّمة
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. والتي تتضمن متطلبات الإفصاح المعدلة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح للسوق عن المعلومات المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لدى البنوك. وسوف يتيح هذا للمشاركين في السوق الحصول على معلومات أساسية عن التعرضات للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، ومدى كفاية رأس المال التنظيمي للبنوك، ويقلل من عدم التماثل في المعلومات، ويساعد في تعزيز القدرة على مقارنة ملفات تعريف المخاطر لدى البنوك داخل الولايات القضائية وعبرها. وعلاوة على ذلك، فإن إفصاح البنوك وفقًا للركيزة الثالثة من شأنه أن يسهل أيضًا المراقبة الإشرافية مع تعزيز الحوافز للبنوك لتنفيذ إدارة قوية للمخاطر.
من بين المراجعات الرئيسية لإطار الركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتالي:
أ) مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ونسبة الرافعة المالية ومخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)؛
ب) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) كما تم حسابها من خلال النماذج الداخلية للبنك ووفقًا للنهج المعياري؛
ج) الإفصاحات المتعلقة بالإطار المنقح لمخاطر السوق
د) نظرة عامة على إطار إدارة المخاطر، ومخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر، والمقاييس الاحترازية الرئيسية؛ و
هـ) عبء الأصول؛ و
و) قيود توزيع رأس المال
تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
يحل إطار العمل هذا محل جميع النشرات/ التعليمات/ القواعد المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة التي أصدرها البنك المركزي السعودي سابقًا.
2. نطاق التطبيق
1.2 تشكل متطلبات الإفصاح جزءا لا يتجزأ من إطار بازل. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الجداول والقوالب تنطبق على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
3.2 ويجب على البنوك تقييم مدى إمكانية تطبيق متطلبات الإفصاح على أساس التزاماتها المحددة للامتثال.
3. تواريخ التنفيذ
1.3 ستدخل متطلبات الإفصاح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.
2.3 تنطبق متطلبات الإفصاح على تقارير الركيزة الثالثة المتعلقة بالفترات المالية التي تشمل أو تأتي بعد تاريخ تنفيذ التقويم المحدد، مما يعني أن المجموعة الأولى من النماذج/الجداول ستغطي البيانات اعتبارًا من 31 مارس 2023.
4. المبادئ التوجيهية لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك
1.4 ينبغي على البنوك ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التالية التي تهدف إلى توفير أساس متين لتحقيق إفصاحات شفافة وعالية الجودة عن مخاطر الركيزة الثالثة والتي ستمكن المستخدمين من فهم ومقارنة أعمال البنك ومخاطره بشكل أفضل:
المبدأ 1: ينبغي أن تكون الإفصاحات واضحة
2.4 ينبغي تقديم الإفصاحات في شكل يمكن فهمه من قِبل أصحاب المصلحة الرئيسيين (على سبيل المثال المستثمرين والمحللين والعملاء الماليين وغيرهم) وأن يتم التواصل من خلال وسيلة يمكن الوصول إليها. ينبغي إبراز الرسائل المهمة وتسهيل العثور عليها. ينبغي شرح القضايا المعقدة بلغة بسيطة مع تحديد المصطلحات المهمة. ينبغي تقديم معلومات المخاطر ذات الصلة معًا.
المبدأ 2: ينبغي أن تكون الإفصاحات شاملة
3.4 ينبغي للإفصاحات أن تصف الأنشطة الرئيسية للبنك وجميع المخاطر المهمة، مدعومة بالبيانات والمعلومات الأساسية ذات الصلة. ينبغي وصف التغييرات المهمة في التعرضات للمخاطر بين فترات إعداد التقارير، إلى جانب الاستجابة المناسبة من جانب الإدارة.
4.4 ينبغي أن توفر الإفصاحات معلومات كافية من حيث النوعية والكمية حول عمليات وإجراءات البنك لتحديد وقياس وإدارة هذه المخاطر. يجب أن يكون مستوى التفاصيل في هذا الإفصاح متناسبًا مع تعقيد البنك.
5.4 ينبغي أن تكون أساليب الإفصاح مرنة بدرجة كافية لتعكس كيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر والإستراتيجية داخليًا، مما يساعد المستخدمين على فهم قدرة البنك على تحمل المخاطر أو رغبته في المخاطرة بشكل أفضل.
المبدأ 3: ينبغي أن تكون الإفصاحات ذات معنى للمستخدمين
6.4 ينبغي للإفصاحات أن تسلط الضوء على المخاطر الحالية والناشئة الأكثر أهمية التي يواجهها البنك وكيفية إدارة تلك المخاطر، بما في ذلك المعلومات التي من المرجح أن تحظى باهتمام السوق. عندما يكون ذلك ذا معنى، يجب توفير الروابط لتسلسل البنود في بيان المركز المالي أو بيان الدخل. ينبغي تجنب الإفصاحات التي لا تضيف قيمة إلى فهم المستخدمين أو التي لا تنقل معلومات مفيدة. علاوة على ذلك، يجب إزالة المعلومات التي لم تعد ذات معنى أو أهمية بالنسبة للمستخدمين.
المبدأ 4: ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت
7.4 ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت لتمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين من تحديد الاتجاهات في ملف مخاطر البنك عبر جميع الجوانب المهمة لأعماله. ينبغي تسليط الضوء على الإضافات والحذف والتغييرات المهمة الأخرى في الإفصاحات من التقارير السابقة، بما في ذلك تلك الناشئة عن التطورات المحددة أو التنظيمية أو السوقية للبنك، وتوضيحها.
المبدأ 5: ينبغي أن تكون الإفصاحات قابلة للمقارنة بين البنوك
8.4 وينبغي لمستوى التفاصيل وشكل عرض الإفصاحات أن يمكّن أصحاب المصلحة الرئيسيين من إجراء مقارنات ذات مغزى للأنشطة التجارية والمقاييس الاحترازية والمخاطر وإدارة المخاطر بين البنوك وعبر الولايات القضائية.
5. ضمان بيانات الركيزة الثالثة
1.5 يتعين على البنوك وضع سياسة رسمية معتمدة من مجلس الإدارة للإفصاح عن معلومات الركيزة الثالثة والتي تحدد الضوابط الداخلية والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. وينبغي وصف العناصر الرئيسية لهذه السياسة في تقرير نهاية العام للركيزة الثالثة أو الرجوع إليها في مكان آخر حيث تتوفر هذه العناصر.
2.5 يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية إنشاء وصيانة هيكل فعال للرقابة الداخلية على الإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك إفصاحات الركيزة الثالثة. ويجب عليها أيضًا التأكد من إجراء المراجعة المناسبة للإفصاحات. يجب أن تخضع المعلومات التي تقدمها البنوك بموجب الركيزة الثالثة، على الأقل، لنفس مستوى المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية مثل المعلومات التي تقدمها البنوك لتقاريرها المالية (أي يجب أن يكون مستوى التأكيد هو نفسه بالنسبة للمعلومات المقدمة ضمن جزء مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير المالي).
3.5 يجب على واحد أو أكثر من كبار المسؤولين في البنك أن يشهدوا كتابيًا على أن جميع إفصاحات الركيزة الثالثة قد تم إعدادها وفقًا لعمليات الرقابة الداخلية المتفق عليها من قِبل مجلس الإدارة.
6. موقع إعداد التقرير
1.6 يتعين على البنوك نشر تقريرها الخاص بالركيزة الثالثة في وثيقة مستقلة توفر مصدرًا يمكن الوصول إليه بسهولة للتدابير الاحترازية للمستخدمين. يمكن إضافة تقرير الركيزة الثالثة إلى التقارير المالية للبنك أو تشكيل قسم منفصل منها، ولكن يجب أن يكون من السهل على المستخدمين التعرف عليه. يُسمح بوضع إرشادات على متطلبات الإفصاح في ظروف معينة، كما هو موضح في القسم 2.7. ويجب على البنوك أيضًا أن توفر على مواقعها الإلكترونية أرشيفًا لفترة الاحتفاظ لمدة 10 سنوات لتقارير الركيزة الثالثة (ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية) المتعلقة بفترات التقارير السابقة.
2.6 يتعين على المساهمين إرسال نسخة من الإفصاحات إلى البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الإلكتروني.
7. عرض متطلبات الإفصاح
1.7 النماذج والجداول:
1.1.7 يتم تقديم متطلبات الإفصاح إما في شكل نماذج أو جداول. يجب إكمال النماذج بالبيانات الكمية وفقًا للتعاريف المقدمة. ترتبط الجداول عمومًا بالمتطلبات النوعية، ولكن المعلومات الكمية مطلوبة أيضًا في بعض الحالات. يمكن للبنوك اختيار التنسيق الذي تفضله عند تقديم المعلومات المطلوبة في الجداول.
2.1.7 تمشيًا مع المبدأ 3 في القسم 6.4، ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة في القوالب والجداول ذات معنى للمستخدمين. تم تحديد متطلبات الإفصاح في هذه الوثيقة التي تستلزم التقييم من البنوك على وجه التحديد. وعند إعداد هذه الجداول والنماذج الفردية، ستحتاج البنوك إلى النظر بعناية في مدى اتساع نطاق تطبيق متطلبات الإفصاح. إذا اعتبر البنك أن المعلومات المطلوبة في قالب أو جدول لن تكون ذات معنى للمستخدمين، على سبيل المثال لأن مبالغ التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تعتبر غير ذات أهمية، فقد يختار عدم الكشف عن جزء أو كل المعلومات المطلوبة. وفي مثل هذه الظروف، سيكون البنك ملزمًا بشرح سبب اعتقاده بأن هذه المعلومات ليست ذات معنى بالنسبة للمستخدمين، وذلك من خلال تعليق سردي. ينبغي أن يصف المحافظ المستبعدة من متطلبات الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها تلك المحافظ.
3.1.7 بالنسبة للقوالب، يتم تحديد التنسيق ليكون إما ثابتًا أو مرنًا:
أ) عندما يتم وصف تنسيق النموذج على أنه ثابت، يتعين على البنوك ملء الحقول وفقًا للإرشادات المقدمة. إذا لم يُعتبر الصف/العمود ذا صلة بأنشطة البنك أو إذا كانت المعلومات المطلوبة غير ذات معنى للمستخدمين (على سبيل المثال غير مهمة من منظور كمي)، يجوز للبنك حذف الصف/ العمود المحدد من القالب، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة اللاحقة. يجوز للبنوك إضافة صفوف وأعمدة إضافية إلى النماذج ذات التنسيق الثابت إذا كانت ترغب في توفير تفاصيل إضافية لمتطلب الإفصاح عن طريق إضافة صفوف فرعية أو أعمدة فرعية، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة المحددة في النموذج.
ب) عندما يتم وصف تنسيق النموذج بأنه مرن، يجوز للبنوك تقديم المعلومات المطلوبة إما بالتنسيق المقدم في هذه الوثيقة أو بالتنسيق الأكثر ملاءمة للبنك. لم يتم تحديد صيغة محددة لعرض المعلومات النوعية في الجداول. مع ذلك، يجب على البنوك الالتزام بالقيود المفروضة على العرض، إذا تم تحديد هذه القيود في النموذج (على سبيل المثال، نموذج CCR5 في القسم 20). بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم استخدام عرض مخصص للمعلومات، يجب على البنك تقديم معلومات قابلة للمقارنة مع تلك المطلوبة في متطلبات الإفصاح (أي بمستوى مماثل من التفصيل كما لو تم استكمال النموذج/ الجدول كما هو موضح في هذه الوثيقة).
2.7 الإرشادات:
1.2.7 يجوز للبنوك الإفصاح في وثيقة منفصلة عن تقرير الركيزة الثالثة الخاص بها (على سبيل المثال، في التقرير السنوي للبنك أو من خلال التقارير التنظيمية المنشورة) عن النماذج/ الجداول بتنسيق مرن، والنماذج بتنسيق ثابت حيث يتم استيفاء المعايير الواردة في القسم 2.2.7. وفي مثل هذه الظروف، يتعين على البنك أن يشير بوضوح في تقريره للركيزة الثالثة إلى الأماكن التي تم فيها نشر متطلبات الإفصاح. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات في تقرير الركيزة الثالثة ما يلي:
أ) عنوان ورقم متطلبات الإفصاح؛
ب) الاسم الكامل للوثيقة المنفصلة التي تم نشر متطلب الإفصاح فيها؛
ج) رابط ويب، حيثما كان ذلك مناسبًا؛ و
د) رقم الصفحة والفقرة في الوثيقة المنفصلة التي يمكن العثور فيها على متطلبات الإفصاح.
2.2.7 يجوز للبنوك الكشف عن متطلبات الإفصاح الخاصة بالنماذج ذات التنسيق الثابت في وثيقة منفصلة غير تقرير الركيزة الثالثة، بشرط توافر جميع المعايير التالية:
أ) المعلومات الواردة في الوثيقة المحددة تعادل من حيث العرض والمحتوى تلك المطلوبة في النموذج الثابت وتسمح للمستخدمين بإجراء مقارنة ذات مغزى مع المعلومات المقدمة من البنوك التي تكشف عن نموذج التنسيق الثابت:
ب) تعتمد المعلومات الواردة في وثيقة الإرشادات على نفس نطاق التوحيد المستخدم في متطلبات الإفصاح؛
ج) إن الإفصاح في الوثيقة المشار إليها إلزامي؛ و
د) يتحمل البنك المركزي السعودي مسؤولية ضمان تنفيذ معايير بازل، ويخضع لقيود قانونية في قدرته على طلب رفع التقارير عن المعلومات المكررة.
3.2.7 لا يمكن للبنوك الاستفادة من الإشارات الإرشادية في وثيقة أخرى إلا إذا كان مستوى الضمان بشأن موثوقية البيانات في الوثيقة المنفصلة يعادل مستوى الضمان الداخلي المطلوب لتقرير الركيزة الثالثة أو أكبر منه (انظر الأقسام الخاصة بموقع إعداد التقرير والضمان أعلاه).
8. وتيرة وتوقيت الإفصاحات
1.8 تختلف وتيرة الإفصاح كما هو موضح في نماذج الإفصاح والجداول بين التقارير ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية اعتمادًا على طبيعة متطلب الإفصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيرة وتوقيت الإفصاحات لكل جدول.
2.8 يجب نشر تقرير الركيزة الثالثة للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفترة المقابلة. إذا كان من المطلوب نشر تقرير الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة خلال فترة لا يصدر فيها البنك أي تقرير مالي (على سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الإفصاحات في أقرب وقت ممكن ويجب ألا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الأقصى لمدة 30 يومًا للإفصاحات ربع السنوية و60 يومًا للإفصاحات نصف السنوية والسنوية من نهاية فترة إعداد التقارير المالية العادية.
9. الإفصاحات بأثر رجعي والإفصاح عن المقاييس الانتقالية وفترات إعداد التقارير
1.9 في النماذج التي تتطلب الإفصاح عن نقاط البيانات لفترة إعداد التقارير الحالية والسابقة، لا يكون الإفصاح عن نقطة البيانات للفترة السابقة مطلوبًا عند إعداد تقرير عن مقياس لمعيار جديد لأول مرة ما لم يتم ذكر ذلك صراحةً في متطلبات الإفصاح.
2.9 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، عندما يكون البنك تحت نظام انتقالي يسمح به المعيار، فيجب رفع تقرير عن البيانات الانتقالية ما لم يكن البنك متوافقًا بالفعل مع المتطلبات المحملة بالكامل. ينبغي على البنوك أن تصرح بشكل واضح ما إذا كانت الأرقام المعلنة محسوبة على أساس انتقالي أو كامل. عندما ينطبق الأمر، يجوز للبنوك العاملة في ظل نظام انتقالي أن تكشف بشكل منفصل عن الأرقام الكاملة بالإضافة إلى المقاييس الانتقالية.
3.9 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، يجب أن تكون البيانات المطلوبة للإفصاحات السنوية ونصف السنوية والربع سنوية للفترة المقابلة المكونة من 12 شهرًا وستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي.
10. الملكية الفكرية والمعلومات السرية
1.10 في حالات استثنائية، حيث قد يؤدي الإفصاح عن بعض البنود المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة إلى الكشف عن موقف البنك أو انتهاك التزاماته القانونية من خلال جعل المعلومات التي هي ذات حقوق ملكية أو سرية بطبيعتها متاحة للعامة، لا يحتاج البنك إلى الكشف عن تلك العناصر المحددة، ولكن يجب عليه الكشف عن معلومات أكثر عمومية حول موضوع المتطلبات بدلاً من ذلك. ويجب عليه أيضًا أن يشرح في التعليق السردي على متطلب الإفصاح حقيقة عدم الكشف عن بنود المعلومات المحددة وأسباب ذلك.
11. السرد النوعي المصاحب لمتطلبات الإفصاح
1.11 ينبغي على البنوك أن تكمل المعلومات الكمية المقدمة في كل من النماذج الثابتة والمرنة بتعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة على الأقل بين فترات إعداد التقارير وأي قضايا أخرى تعتبرها الإدارة ذات أهمية للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الإضافي لتقدير البنك.
2.11 تسمح الإفصاحات الطوعية الإضافية عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصلة بنموذج أعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كافٍ من خلال فهم وتحليل أي أرقام مقدمة. ويجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمناقشة نوعية. يجب أن يتوافق أي إفصاح إضافي مع المبادئ التوجيهية الخمسة لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك المذكورة أعلاه.
12. نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر
1.12 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.1.12 نموذج KM1 - المقاييس الرئيسية (على المستوى الموحد)
2.1.12 نموذج KM2 - المقاييس الرئيسية - القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
3.1.12 جدول OVA - نهج إدارة مخاطر المصرف
4.1.12 نموذج OV1 - نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
2.12 لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
3.12 يوفر نموذج KM1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة مجموعة من السلاسل الزمنية للمقاييس الاحترازية الرئيسية التي تغطي رأس المال المتاح للبنك (بما في ذلك متطلبات ونسب الهامش)، ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لديه، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). كما هو منصوص عليه في التعميم رقم 391000029731، الصادر بتاريخ 15/03/1439 هـ، يتعين على البنوك الإفصاح علنًا عما إذا كانت تطبق ترتيبًا انتقاليًا لتأثير محاسبة خسائر الائتمان المتوقعة على رأس المال التنظيمي. إذا تم تطبيق الترتيب الانتقالي، فإن النموذج KM1 سيوفر للمستخدمين معلومات حول التأثير على رأس المال التنظيمي للبنك ونسب الرافعة المالية مقارنة برأس المال "المحمل بالكامل" ونسب الرافعة المالية للبنك إذا لم يتم تطبيق الترتيب الانتقالي.
4.12 يتطلب النموذج KM2 من البنوك الدولية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs) الكشف عن المقاييس الرئيسية وفقًا للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) يصبح النموذج KM2 ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوافق مع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
5.12 يوفر جدول OVA معلومات حول إستراتيجية البنك وكيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر.
6.12 يوفر نموذج OV1 نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
نموذج KM1: المقاييس الرئيسية (على مستوى المجموعة الموحدة)
الغرض: توفير نظرة عامة على المقاييس التنظيمية الاحترازية للبنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المقاييس الاحترازية الرئيسية المتعلقة بنسب رأس المال القائم على المخاطر ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة. يتعين على البنوك الكشف عن قيمة كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى أرقام نهاية الربع الأربعة السابقة (T-1 إلى T-4). تهدف جميع المقاييس إلى عكس القيم الفعلية للبنوك لـ (T)، باستثناء مقاييس "خسائر الائتمان المتوقعة المحملة بالكامل (ECL)"، ونسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصة لـ "ما قبل الحد الأدنى" والتي قد لا تعكس القيم الفعلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. إذا رغبت البنوك في إضافة صفوف لتوفير مقاييس تنظيمية أو مالية إضافية، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفية حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد ورأس المال التنظيمي المستخدم إذا لزم الأمر). لا يجوز أن تحل المقاييس الإضافية محل المقاييس المذكورة في متطلب الإفصاح هذا.
التعليق المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح أي تغيير كبير في قيمة كل مقياس مقارنة بالأرباع السابقة، بما في ذلك العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات (على سبيل المثال ما إذا كانت التغييرات ترجع إلى تغييرات في الإطار التنظيمي أو هيكل المجموعة أو نموذج الأعمال).
من المتوقع أن تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الأساسية للانتقال التي تستخدمها.أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 رأس المال المتاح (المبالغ)
1 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)
1أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل
2 الشق الأول (Tier 1)
2أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)
3 رأس المالي الإجمالي
3أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المالي الإجمالي
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (المبالغ)
4 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
4أ إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الأدنى)
نسب رأس المال القائم على المخاطر كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
5 نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) %
5أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال العادي من الشريحة الأولى CET1 (%)
5ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)
6 نسبة الشق الأول (%)
6أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)%
6ب نسبة الشق الأول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)
7 نسبة رأس المالي الإجمالي (%)
7أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال الإجمالي (%)
7ب نسبة رأس المال الإجمالي (%) (ما قبل الحد الأدنى)
متطلبات إضافية لهامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
8 متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية (2.5% من 2019) (%)
9 متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية (%)
10 متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية دوليًا G-SIB و/أو محليًا D-SIB (%)
11 إجمالي متطلبات هامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10)
12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (%)
نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III
13 مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لإطار بازل III
14 نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14a النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14ب نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14ج نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)
14د نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)
نسبة تغطية السيولة (LCR)
15 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16 إجمالي صافي التدفقات النقدية
17 نسبة تغطية السيولة (LCR) (%)
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
18 إجمالي التمويل المستقر المتاح
19 إجمالي التمويل المستقر المطلوب
20 نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
تعليمات
رقم الصف الشرح 4أ بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل الحد الأدنى، يجب أن يستبعد المبلغ المعلن أي تعديل تم إجراؤه على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الأدنى لرأس المال.
5أ، 6أ، 7أ، 14أ بالنسبة لنسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحملة بالكامل (%) في الصفوف 5أ و6أ و7أ و 14أ فإن مقام النسبة (الأصول المرجحة بالمخاطر، مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III) يكون أيضًا "خسائر ائتمانية متوقعة محملة بالكامل"، أي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقالية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL).
5ب، 6ب، 7ب بالنسبة لنسب المخاطر قبل الحد الأدنى في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب أن تستبعد النسب المعلنة تأثير الحد الأدنى لرأس المال في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد تلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضرورة الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المالي العادي من الشريحة الأولى (CET1) وفقًا لإطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لأنه قد يتم استخدام رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية متطلبات البنك لرأس المال من الشق الأول و/أو رأس المال الإجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a].
13 مقياس التعرض الإجمالي لنسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهاية الفترة أو المتوسطات اعتمادًا على التنفيذ المحلي.
15 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).
16 صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجية: القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).
الارتباطات عبر النماذج:
المبلغ في [KM1:1/a] يساوي [CC1:29/a]
المبلغ في [KM1:2/a] يساوي [CC1:45/a]
المبلغ في [KM1:3/a] يساوي [CC1:59/a]
المبلغ في [KM1:4/a] يساوي [CC1:60/a] ويساوي [OV1.29/a]
المبلغ في [KM1:4a/a] يساوي ([OV1.29/a] – [[OV1.28/a])
المبلغ في [KM1:5/a] يساوي [CC1:61/a]
المبلغ في [KM1:6/a] يساوي [CC1:62/a]
المبلغ في [KM1:7/a] يساوي [CC1:63/a]
المبلغ في [KM1:8/a] يساوي [CC1:65/a]
المبلغ في [KM1:9/a] يساوي [CC1:66/a]
المبلغ في [KM1:10/a] يساوي [CC1:67/a]
المبلغ في[KM1:12/a] يساوي [CC1:68/a]
المبلغ في [KM1:13/a] يساوي [LR2:24/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14/a] يساوي [LR2:25/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14b/a] يساوي [LR2:25a/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14c/a] يساوي [LR2:31/a]
المبلغ في [KM1:14d/a] يساوي [LR2:31a/a]
المبلغ في [KM1:15/a] يساوي [LIQ1:21/b]
المبلغ في [KM1:16/a] يساوي [LIQ1:22/b]
المبلغ في [KM1:17/a] يساوي [LIQ1:23/b]
المبلغ في [KM1:18/a] يساوي [LIQ2:14/e]
المبلغ في [KM1:19/a] يساوي [LIQ2:33/e]
المبلغ في [KM1:20/a] يساوي [LIQ2:34/e]نموذج KM2: المقاييس الأساسية - متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
الغرض: تقديم معلومات موجزة عن القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المتاحة، ومتطلبات القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) المعمول بها، على مستوى مجموعة الحل بموجب نهج نقطة الدخول الفردية ونقاط الدخول المتعددة (MPE).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIBs).
المحتوى: المقاييس التحوطية الرئيسية المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). يجب على البنوك الإفصاح عن الرقم اعتبارًا من نهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى نهايات الأرباع الأربعة السابقة (المشار إليها بـ T-1 إلى T-4 في النموذج أدناه). عندما تتضمن المجموعة المصرفية أكثر من مجموعة حل واحدة (نهج نقاط الدخول المتعددة MPE)، يجب إعادة إنتاج هذا النموذج لكل مجموعة حل.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 مجموعة الحل رقم 1
1 إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC)
1أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل
2 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) على مستوى مجموعة الحل
3 القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TALC) كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) - (الصف 1/ الصف 2) (%)
3أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)
4 مقياس تعرض الرافعة المالية على مستوى مجموعة الحل
5 القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) كنسبة من مقياس تعرض الرافعة المالية (الصف 1/ الصف 4) (%)
5أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)
6أ هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟
6ب هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟
6ج إذا تم تطبيق الحد الأقصى لإعفاء التبعية، فإن مبلغ التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي يتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC)، مقسومًا على التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي سيتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لم يتم تطبيق أي حد أقصى (%)
الارتباطات عبر النماذج
المبلغ في [KM2:1/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:22/a]
المبلغ في [KM2:2/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:23/a]
المبلغ الإجمالي في [KM2:2/a] عبر جميع مجموعات القرار لن يكون بالضرورة مساويًا أو متوافقًا مباشرة مع المبلغ في [KM1:4/a]
المبلغ في [KM2:3/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:25/a]
المبلغ في [KM2:4/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:24/a]
المبلغ في [KM2:5/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:26/a]يشير [KM2:6a/a] إلى الإعفاء غير المحدود في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يتم استبعاد جميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 قانونيًا من نطاق أداة الإنقاذ الداخلي وبالتالي لا يمكن قانونيًا تخفيضها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في قرار الإنقاذ الداخلي. الإجابة المحتملة عن [KM2:6a/a]: [نعم]، [لا].
يشير [KM2:6b/a] إلى الإعفاء المحدد في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يجوز للبنك المركزي السعودي، في ظل ظروف استثنائية محددة في قانون الحل المعمول به، أن يقوم باستبعاد كلي أو جزئي لجميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 من الإنقاذ، وحيث سمحت السلطات ذات الصلة بالالتزامات التي قد تكون مؤهلة بخلاف ذلك ليتم اعتبارها أنها قدرة إجمالية خارجية لاستيعاب الخسائر (TLAC) ولكنها تحتل مرتبة جنبًا إلى جنب مع تلك الالتزامات المستبعدة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للمساهمة بما يعادل قيمة تصل إلى 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2019) أو 3.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2022). الإجابة المحتملة عن [KM2:6b/a]: [نعم]، [لا].
المبلغ في [KM2:6c/a] يساوي [TLAC على مستوى مجموعة الحل 14:1 مقسومًا على TLAC1:13]. لا يلزم إكمال هذا إلا إذا كانت الإجابة عن [KM2:6b] هي [نعم].
جدول OVA: نهج إدارة المخاطر المصرفية
الغرض: وصف إستراتيجية البنك وكيفية تقييم الإدارة العليا ومجلس الإدارة للمخاطر، مما يتيح للمستخدمين الحصول على فهم واضح لتحمل البنك للمخاطر/ رغبته في المخاطرة فيما يتعلق بأنشطته الرئيسية وجميع المخاطر الهامة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي
التنسيق:مرن
يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، على وجه الخصوص:
(أ) كيفية تحديد نموذج الأعمال لملف المخاطر الإجمالي وتفاعله معه (على سبيل المثال المخاطر الرئيسية المتعلقة بنموذج الأعمال وكيف تنعكس كل من هذه المخاطر وتوصف في إفصاحات المخاطر) وكيف يتفاعل ملف المخاطر الخاص بالبنك مع تحمل المخاطر المعتمد من قِبل مجلس الإدارة.
(ب) هيكل حوكمة المخاطر: المسؤوليات المنسوبة إلى جميع أنحاء البنك (على سبيل المثال الإشراف وتفويض السلطة؛ وتوزيع المسؤوليات حسب نوع المخاطر ووحدة الأعمال وما إلى ذلك)؛ والعلاقات بين الهياكل المشاركة في عمليات إدارة المخاطر (على سبيل المثال مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة المخاطر المنفصلة، وهيكل إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي).
(ج) قنوات التواصل ورفض وتطبيق ثقافة المخاطر داخل البنك (على سبيل المثال مدونة قواعد السلوك؛ الأدلة التي تحتوي على حدود التشغيل أو الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات أو الخروقات لحدود المخاطر؛ الإجراءات اللازمة لرفع قضايا المخاطر ومشاركتها بين خطوط العمل ووظائف المخاطر).
(د) نطاق وميزات أنظمة قياس المخاطر الرئيسية.
(هـ) وصف عملية إعداد تقارير معلومات المخاطر المقدمة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا، وخاصة نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض للمخاطر.
(و) معلومات نوعية عن اختبارات الإجهاد (على سبيل المثال، المحافظ الخاضعة لاختبارات التحمل، والسيناريوهات المعتمدة والمنهجيات المستخدمة، واستخدام اختبارات التحمل في إدارة المخاطر).
(ز) الإستراتيجيات والعمليات اللازمة لإدارة المخاطر والتحوط لها والتخفيف منها والتي تنشأ عن نموذج أعمال البنك والإجراءات اللازمة لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات وتخفيف المخاطر.
نموذج OV1: نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
الغرض: توفير نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في الأجزاء اللاحقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: متطلبات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة الأولى. لا ينبغي تضمين متطلبات الركيزة الثانية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تقوم البنوك بتحديد وشرح العوامل الدافعة وراء الاختلافات في فترات إعداد التقارير T وT-1 عندما تكون هذه الاختلافات كبيرة.
عندما لا تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في العمود (ج) مع 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في العمود (أ)، يتعين على البنوك توضيح التعديلات التي أجريت. إذا استخدم البنك طريقة النموذج الداخلي (IMM) لتعرضات الأسهم لديه بموجب النهج القائم على السوق، فيجب عليه تقديم وصف سنوي للخصائص الرئيسية لطريقة النموذج الداخلي الخاصة به.أ ب c الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال T T-1 T 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)
2 ومنها: النهج المعياري (SA)
3 ومنها: النهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB)
4 ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية
5 ومنها: النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB)
6 مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
7 ومنها: النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل
8 ومنها: طريقة النماذج الداخلية (IMM)
9 ومنها: مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
10 تعديل تقييم الائتمان (CVA)
11 مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النموذج الداخلي خلال فترة التدرج الخطي الممتدة لخمس أعوام
12 استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة
13 استثمارات الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض
14 استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج التراجع
15 مخاطر التسوية
16 تعرضات التوريق في دفتر البنك
17 ومنها: نهج التصنيف الداخلي (IRB) للتوريق
(SEC-IRBA)18 ومنها: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي
(SEC-ERBA)، بما في ذلك نهج التقييم الداخلي (IAA)19 ومنها: النهج المعياري للتوريق (SEC-SA)
20 مخاطر السوق
21 ومنها: النهج المعياري (SA)
22 ومنها: نهج النموذج الداخلي (IMA)
23 رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك
24 المخاطر التشغيلية
25 المبالغ التي تقل عن حدود الخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%)
26 تم تطبيق الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال
27 ضبط الحد الأدنى لرأس المال (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)
28 ضبط الحد الأدنى لرأس المال (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)
29 الإجمالي (1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 28)
التعريفات والتعليمات
RWA: الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لإطار بازل وكما هو موضح وفقًا للأجزاء اللاحقة من هذا المعيار. عندما لا يشير الإطار التنظيمي إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر ولكن يشير مباشرة إلى رسوم رأس المال (على سبيل المثال لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، يتعين على البنوك الإشارة إلى رقم النسبة المشتقة للأصول المرجحة بالمخاطر (أي عن طريق ضرب رسوم رأس المال في 5.12).
RWA (T-1): الأصول المرجحة بالمخاطر كما وردت في تقرير الركيزة الثالثة السابق (أي في نهاية الربع السابق).
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال T: متطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الأولى في تاريخ إعداد التقارير. سيكون هذا عادةً عبارة عن حاصل ضرب RWA * 8% ولكن قد يختلف إذا كان هناك حد أدنى قابل للتطبيق أو تم تطبيق تعديلات (مثل عوامل القياس) على مستوى الولاية القضائية.
رقم الصف الشرح 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال وفقًا لمعيار مخاطر الائتمان في إطار بازل (SCRE)، مع استثناءات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المتعلقة بما يلي: (1) مخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6)؛ (2) مراكز الأسهم (المذكورة في الصفوف من 11 إلى 14)؛ (3) مخاطر التسوية (المذكورة في الصف 15)؛ (4) مراكز التوريق الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تعرضات التوريق في دفتر البنوك (المذكورة في الصف 16)؛ و(5) المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (المذكورة في الصف 25).
2 ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان (كما هو محدد في SCRE5 إلى SCRE9).
3 و 5 ومنها: الأساليب (الأساسية/ المتطورة) القائمة على التصنيف الداخلي: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج F-IRB و/أو نهج A-IRB (كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16 باستثناء SCRE13).
4 ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج تحديد الفترات الإشرافية (كما هو محدد في SCRE13).
6 إلى 9 مخاطر ائتمان الطرف المقابل: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لفصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إطار بازل (SCCR3 إلى SCCR10).
10 تعديل تقييم الائتمان: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لـ SCCR11.
11 مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النماذج الداخلية: تتوافق المبالغ في الصف 11 مع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) حيث يطبق البنك نهج وزن المخاطر البسيط أو طريقة النموذج الداخلي، والتي تظل متاحة خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام كما هو محدد في SCRE17.2. يجب رفع التقارير عن مراكز الأسهم بموجب نهج الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)/ احتمالات التخلف عن السداد (PD) خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام في الصف 3. عندما تكون المعالجة التنظيمية للأسهم متوافقة مع النهج المعياري، يتم رفع التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة في النموذج CR4 ويتم تضمينها في الصف 2 من هذا النموذج.
12 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
13 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
14 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج التراجع: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
15 مخاطر التسوية: تتوافق المبالغ مع المتطلبات في SCRE25.
16 إلى 19 مخاطر التوريق في دفتر البنك: تتوافق المبالغ مع متطلبات رأس المال المطبقة على مخاطر التوريق في دفتر البنك. يجب أن تُشتق مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من متطلبات رأس المال (التي تتضمن تأثير الحد الأقصى وفقًا لـ SCRE18.50 إلى SCRE18.55، ولا تتوافق بشكل منهجي مع الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في النماذج SEC3 و SEC4، قبل تطبيق الحد الأقصى).
20 مخاطر السوق: تتوافق المبالغ المذكورة في الصف 20 مع متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال في معيار مخاطر السوق (MAR)، باستثناء المبالغ التي تتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) (كما هو محدد في SCCR11 ومذكور في الصف 10). وهي تشمل أيضًا رسوم رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول ولكنها تستبعد رسوم رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6 من هذا النموذج). تتوافق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر السوق مع رسوم رأس المال مضروبة في 5.12.
21 ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر السوق، بما في ذلك متطلبات رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول.
22 ومنها: نهج النماذج الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وفقًا لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق.
23 رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك: رسوم رأس المال المتراكمة المتبقية المفروضة على البنك وفقًا لإطار بازل "متطلبات رأس المال القائم على المخاطر" (الحدود بين دفتر البنك ودفتر التداول) 14.25 و15.25، عندما يتم تخفيض إجمالي رسوم رأس المال (عبر دفتر البنك ودفتر التداول) للبنك نتيجة لتبديل الأدوات بين دفتر التداول ودفتر البنك وفقًا لتقدير البنك وبعد تعيينها الأصلي. يأخذ رأس المال المتراكم المتبقي في الاعتبار أي تعديل بسبب التدفقات النقدية عند استحقاق أو انتهاء صلاحية المراكز، بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي السعودي.
24 المخاطر التشغيلية: المبالغ المقابلة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما هو محدد في معيار المخاطر التشغيلية (SOPE).
25 المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%): تتوافق المبالغ مع البنود الخاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250% وفقًا لـ SACAP4.4. وتشمل هذه الاستثمارات الكبيرة في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي وتقل عن عتبة الخصم، بعد تطبيق وزن المخاطر البالغ 250%.
26 الحد الأدنى المطبق لحسابات رأس المال: الحد الأدنى للإخراج (يتم التعبير عنه كنسبة مئوية) الذي يطبقه البنك في حسابه لقيمة تعديل الحد الأدنى في الصفين 27 و28.
27 تعديل الحد الأدنى (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
28 تعديل الحد الأدنى (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). ويأخذ الرقم الموضح في هذا الصف في الاعتبار الحد الأقصى الانتقالي (إن وجد) الذي يطبقه البنك المركزي السعودي، والذي سيحد من الزيادة في الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 25% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تطبيق الحد الأدنى لحساب رأس المال.
29 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنك.
الارتباطات بين النماذج
المبلغ في [OV1:2/a] يساوي [CR4:12/e]
المبلغ في [OV1:3/a] و [OV1:5/a] يساوي مجموع [CR6: الإجمالي (جميع المحافظ)/i]
المبلغ في [OV1:6/a] يساوي مجموع CCR1:6/f+CCR8:1/b+CCR8:11/b]
المبلغ في [OV1:16/c] يساوي مجموع [SEC3:1/n + SEC3:1/o + SEC3:1/p + SEC3:1/q] + [SEC4:1/n + SEC4:1/o + SEC4:1/p + SEC4:1/q]
المبلغ في [OV1:21/c] يساوي [MR1:12/a]
المبلغ في [OV1:22/c] يساوي [MR2:12]13. مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة
1.13 يغطي هذا الفصل الإفصاحات عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية على مستوى المخاطر، ولمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية. البنوك غير ملزمة بإكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) و/أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
2.13 فيما يلي متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم:
1.2.13 النموذج CMS1 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر
2.2.13 النموذج CMS2 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
3.13 يوفر النموذج CMS1 الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية عند مستوى المخاطر. يوضح النموذج CMS2 بمزيد من التفصيل المقارنة بين الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري والنُهُج النموذجية الداخلية من خلال التركيز على الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية.
النموذج CMS1 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة على مستوى المخاطر
الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل مع الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النماذج الداخلية وفقًا لإطار بازل. يوفر الإفصاح أيضًا مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل والذي يشكّل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر) كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية الدافعة للاختلاف (على سبيل المثال، فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية لفئة مخاطر معينة، والافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها تقديرات المعلمات، والاختلافات في التنفيذ المحلي) بين الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية التي تم الإفصاح عنها داخليًا والتي تُستخدم لحساب نسب رأس المال الخاصة بها والأصول المرجحة بالمخاطر التي تم الإفصاح عنها بموجب النهج المعياري الكامل والتي سيتم استخدامها إذا لم يُسمح للبنوك باستخدام النماذج الداخلية. يجب أن يكون التفسير محددًا، وعند الاقتضاء، يمكن استكماله بمعلومات كمية. على وجه الخصوص، إذا كانت الأصول المرجحة بالمخاطر لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي هي المحرك الرئيسي للاختلاف، فمن المتوقع أن تشرح البنوك مدى استخدام كلٍ من النُهُج الثلاثة المحتملة (نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) ونهج التوريق الموحد (SEC-SA) ووزن المخاطر بنسبة 1250%) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفق النهج المعياري (SA RWA) لتعرضات التوريق.
أ ب ج د الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النموذج الداخلي الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أ + ب) (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية) الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في حساب الحد الأدنى لرأس المال) 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)
2 مخاطر ائتمان الطرف المقابل
3 تعديل تقييم الائتمان
4 تعرضات التوريق في الدفتر المصرفي
5 مخاطر السوق
6 المخاطر التشغيلية
7 الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية
8 الإجمالي
تعريفات وإرشادات
الصفوف:
مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان ومخاطر التوريق في الدفتر المصرفي)
(الصف 1):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر الائتمان. عند حساب درجة تخفيف مخاطر الائتمان، يجب على البنوك استخدام النهج البسيط أو النهج الشامل مع الخصوم القسرية الإشرافية القياسية. ويشمل هذا أيضًا الصفقات الفاشلة ومعاملات عدم التسليم مقابل الدفع كما هو موضح في SCRE25.
سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم المستخدمة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في العمود (أ) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 1/أ): بالنسبة للتعرضات حيث لا يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس النهج المعياري الموصوف أعلاه (أي الخاضعة للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي (F-IRB)، والنهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB) ونُهُج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية لإطار مخاطر الائتمان). يستبعد الصف جميع المراكز الخاضعة لـ SCRE18 إلى SCRE23، بما في ذلك تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (والمدرجة في الصف 4) ومتطلبات رأس المال المتعلقة برسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمدرجة في الصف 2.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 1/ج): مجموع الخانتين 1/أ و1/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 1/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 1/ج.
مخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصف 2):
تعريف النهج المعياري: لغرض حساب التعرض للمشتقات المالية، يجب على البنوك استخدام النهج المعياري لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب بعد ذلك ضرب مبالغ التعرض في وزن مخاطر المقترض ذي الصلة باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 2/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 2/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 2/ج): مجموع الخانتين 2/أ و2/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 2/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 2/ج.
تعديل تقييم الائتمان (الصف 3):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA)، أو النهج الأساسي لتعديل تقييم الائتمان (BA-CVA) أو 100% من متطلبات رأس مال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك (اعتمادًا على النهج الذي يستخدمه البنك لمخاطر تعديل تقييم الائتمان).
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 3/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 3/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري الموصوف أعلاه.
تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (الصف 4):
تعريف النهج المعياري: النهج القائم على التصنيفات الخارجية (SEC-ERBA)، أو النهج المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250%.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 4/أ): بالنسبة للتعرضات التي يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 4/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 4/ج): مجموع الخانتين 4/أ و4/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 4/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 4/ج.
مخاطر السوق (الصف 5):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر السوق. يجب أيضًا استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250% عند تحديد عنصر رسوم مخاطر التعثر للأوراق المالية المحفوظة في دفتر التداول.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 5/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 5/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 5/ج): مجموع الخانتين 5/أ و5/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 5/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 5/ج.
المخاطر التشغيلية (الصف 6):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري للمخاطر التشغيلية.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 6/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 6/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المنقح للمخاطر التشغيلية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية (الصف 7):
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 7/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 7/د): الأصول المرجحة بالمخاطر غير المقيدة ضمن الصفوف من 1 إلى 6 (أي الأصول المرجحة بالمخاطر الناشئة عن استثمارات الأسهم في الصناديق (الصفوف من 12 إلى 14 في النموذج OV1)، ومخاطر التسوية (الصف 15 في النموذج OV1)، ورسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي (الصف 23 في النموذج OV1) والمبالغ أقل من الحد الأدنى للاستقطاع (الصف 25 في النموذج OV1)).
الإجمالي (الصف 8):
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 8/أ): المجموع الإجمالي للخانات 1/أ و2/أ و4/أ و5/أ.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة (الخانة 8/ب): المجموع الإجمالي للخانات 1/ب و2/ب و3/ب و4/ب و5/ب و6/ب و7/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تعديل الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. المجموع الإجمالي للخانات 1/ج و2/ج و3/ج و4/ج و5/ج و6/ج و7/ج.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخلية 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والتي تشكل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي (أي المبلغ قبل الضرب في 72.5%). المجموع الإجمالي للخانات 1/د و2/د و3/د و4/د و5/د و6/د و7/د. يتم حساب الأرقام المفصح عنها في الصفوف من 1 إلى 7 لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.
الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS1: 1/ج] يساوي [OV1:1/أ]
[CMS1: 2/ج] يساوي [OV1:6/أ]
[CMS1:3/ج] يساوي [OV1:10/أ]
[CMS1: 4/ج] يساوي [OV1:16/أ]
[CMS1: 5/ج] يساوي [OV1:20/أ]
[CMS1:5/د] يساوي [MR2:12/أ] مضروبًا في 12.5
[CMS1:6/ج] يساوي [OV1:24/أ]النموذج CMS2 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا للنهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول مقابل رقم الأصول المرجحة بالمخاطر المقابل المحسوب باستخدام النُهُج (بما في ذلك النهج المعياري والنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان ونهج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية) الذي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها وفقًا لإطار بازل لمخاطر الائتمان.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية لمخاطر الائتمان. على غرار الصف الأول من النموذج CMS1، فإنه يستبعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان وتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة ثابتة، ولكن سيتم تحديد تفاصيل المحفظة في الصفوف من قِبل البنك المركزي السعودي لتوضح فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA). يتم تشجيع البنوك على إضافة صفوف لإظهار الجوانب التي تحدث فيها الاختلافات الكبيرة.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية وراء الاختلافات بين المبالغ النموذجية الداخلية المفصح عنها والتي تستخدم لحساب نسب رأس المال والمبالغ المفصح عنها في حالة تطبيق البنوك للنهج المعياري. في حالة إرجاع الاختلافات إلى المطابقة بين النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA)، يتم تشجيع البنوك على تقديم تفسير والتقديرات المتعلقة بالأهمية النسبية.
أ ب ج د الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها الأصول المرجحة بالمخاطر للعمود (أ) إذا أُعيد حسابها باستخدام النهج المعياري إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية) الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري) 1 الكيانات السيادية
منها: المصنفة على أنها بنوك تنمية متعددة الأطراف/ كيانات من القطاع العام في النهج المعياري
2 البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
3 الأسهم1
4 المستحقات المشتراة
5 الشركات
منها: تطبيق النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي
منها: تطبيق النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي
6 الأفراد
منها: ائتمان الأفراد المتجدد المؤهل
منها: معاملات ائتمانية أخرى للأفراد
منها: القروض العقارية السكنية
7 الإقراض المتخصص
منها: العقارات المدرة للدخل والعقارات التجارية عالية التقلب
8 أخرى
9 الإجمالي
تعريفات وإرشادات
الأعمدة:
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (العمود (أ)): مثل جزء الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16.
الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المقابلة للعمود (أ) (العمود (ب)): الأصول المرجحة بالمخاطر المكافئة كما تم اشتقاقها وفقًا للنهج المعياري.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (العمود (ج)): يمثل مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النُهُج المعيارية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (العمود (د)): إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بافتراض تطبيق النهج المعياري الكامل على مستوى فئة الأصول.
يتم حساب الأرقام المفصح عنها لكلٍ من فئات الأصول لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS2:9/أ] يساوي [CMS1:1/آ]
[CMS2:9/ج] يساوي [CMS1:1/ج]
[CMS2:9/د] يساوي [CMS1:1/د]
1 سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم (الذي سيتم إدراجه في العمود (أ)) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. يجب أن يعكس العمود (ب) الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة لهذه التعرضات بناءً على النهج المعياري لفترة التنفيذ التدريجي. بعد فترة التنفيذ التدريجي، يجب أن يكون العمودان (أ) و(ب) لتعرضات الأسهم فارغين.
14. تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)
14.1 وتغطي الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل تكوين رأس المال التنظيمي، والميزات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي، وبالنسبة للبنوك العالمية المهمة نظامياً، تكوين إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر وتسلسلات الدائنين للمجموعات الفرعية المادية وكيانات الحل. لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) فقط ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
14.2 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي:
1.2.14 جدول CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والقدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) - الأدوات المؤهلة
2.2.14 النموذج CC1 تكوين رأس المال الرقابي 3.2.14 نموذج CC2 تسوية رأس المال التنظيمي مع بيان المركز المالي
4.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ( البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)) (على مستوى مجموعة الحل)
5.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
6.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
3.14 يتعين على جميع البنوك استكمال الجدول والنماذج التالية:
1.3.14 يوضح "جدول CCA" السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حيثما ينطبق ذلك. ينبغي نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك، مع الإشارة إلى رابط الويب في تقرير الركيزة الثالثة للبنك لتسهيل وصول المستخدمين إلى الإفصاح المطلوب. يمثل "جدول CCA" الحد الأدنى من مستوى الإفصاح الذي يتعين على البنوك الإبلاغ عنه فيما يتعلق بكل أداة رأس مال تنظيمية، وحيثما ينطبق ذلك، الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) الصادرة. 2
2.3.14 يوضح النموذج CC1 بالتفصيل تكوين رأس المال التنظيمي للبنك.
3.3.14 يوفر نموذج CC2 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة التوفيق بين نطاق توحيد المحاسبة لدى البنك، وفقًا للبيانات المالية المنشورة، ونطاق توحيده التنظيمي.
4.14 يتعين على البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النماذج الإضافية التالية:
1.4.14 يوفر نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تفاصيل حول مراكز القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لمجموعات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). ينطبق هذا المتطلب المتعلق بالإفصاح على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) على مستوى مجموعة الحل. بالنسبة لـ البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) ذات نقطة الدخول الفردية، هناك مجموعة حل واحدة فقط. هذا يعني أنه يتعين عليهم إكمال نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) مرة واحدة فقط للإبلاغ عن مواضع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الخاصة بهم.
2.4.14 تقدم النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) معلومات عن تصنيفات الدائنين على مستوى الكيان القانوني بالنسبة لكيانات المجموعات الفرعية المادية (أي الكيانات التي تعد جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) داخليًا إلى كيان حل واحد أو أكثر، وكذلك لكيانات الحل. توفر هذه النماذج معلومات عن المبلغ والاستحقاق المتبقي للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات الصادرة عن كيانات الحل وكيانات المجموعة الفرعية المادية التي تصنف على قدم المساواة مع أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) أو أقل منها.
5.14 النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) تصبح سارية المفعول من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
6.14 خلال النهج التالي المكون من ثلاث خطوات، يتعين على جميع البنوك إظهار الارتباط بين بيان المركز المالي في بياناتها المالية المنشورة والأرقام الموضحة في النموذج CC1:
1.6.14 الخطوة 1: الإفصاح عن بيان المركز المالي المبلغ عنها ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2. إذا كانت نطاقات التوحيد التنظيمي والتوحيد المحاسبي متطابقة لمجموعة مصرفية معينة، فيتعين على البنوك أن تنص في النموذج CC2 على عدم وجود فرق والانتقال إلى الخطوة 2. عندما تختلف النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد، يتعين على البنوك الكشف عن قائمة الكيانات القانونية التي تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد، ولكنها مستبعدة من النطاق التنظيمي للتوحيد أو، بدلاً من ذلك، أي كيانات قانونية مدرجة في التوحيد التنظيمي والتي لا تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد. وسيسمح هذا لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة بالنظر في أي مخاطر تشكلها الشركات التابعة غير المجمعة. إذا تم تضمين بعض الكيانات في كل من النطاقين التنظيمي والمحاسبي للتوحيد، ولكن تختلف طريقة التوحيد بين هذين النطاقين، يتعين على البنوك إدراج الكيانات القانونية ذات الصلة بشكل منفصل وشرح الاختلافات في أساليب التوحيد. بالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب الإفصاح عنه في هذا المطلب، يتعين على البنك أيضًا الإفصاح عن إجمالي الأصول وحقوق الملكية في بيان المركز المالي للكيان ووصف الأنشطة الرئيسية للكيان.
12.6.14 الخطوة 2: قم بتوسيع خطوط بيان المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2 لعرض جميع المكونات المستخدمة في النموذج CC1. تجدر الإشارة إلى أن البنوك لن تحتاج إلى توسيع عناصر بيان المركز المالي إلا بالقدر الضروري لتحديد المكونات المستخدمة في النموذج CC1 (على سبيل المثال، إذا كان رأس المال المدفوع للبنك بأكمله يفي بالمتطلبات المطلوب تضمينه في رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1)، فلن يحتاج البنك إلى توسيع هذا الخط). يتعين أن يكون مستوى الإفصاح متناسبًا مع تعقيد بيان المركز المالي للبنك وهيكل رأس ماله.
3.6.14 الخطوة 3: قم بربط كل من المكونات التي تم الإفصاح عنها في النموذج CC2 في الخطوة 2 بتكوين الإفصاح الرأسمالي المنصوص عليه في النموذج CC1.
جدولCCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)
الغرض: تقديم وصف للسمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حسب الاقتضاء، والتي يتم الاعتراف بها كجزء من قاعدة رأس المال / موارد القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. بالإضافة إلى إكمال النموذج لجميع أدوات رأس المال التنظيمي، يتعين على كيانات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النموذج (بما في ذلك السطرين 3أ و34أ) لجميع الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يتم الاعتراف بها كموارد خارجية للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) من قِبل كيانات الحل، بدءًا من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). لا يتم تغطية أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الداخلية وأدوات الدين العليا الأخرى في هذا النموذج.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية المطلوبة.
التكرار: يتعين نشر جدول CCA على الموقع الإلكتروني للبنك. يتعين تحديثه كلما أصدر البنك أو سدد أداة رأسمالية (أو أداة أخرى مؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) حيثما ينطبق ذلك)، وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/ تخفيض أو أي تغيير مادي آخر في طبيعة الأداة الحالية. ينبغي إجراء التحديثات مرتين سنويًا، على الأقل. ينبغي على البنوك تضمين رابط الويب في كل تقرير من تقارير الركيزة الثالثة للإصدارات التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة.
التنسيق: مرن.
المعلومات المصاحبة: يتعين على البنوك أن توفر على مواقعها الإلكترونية الشروط والأحكام الكاملة لجميع الأدوات المدرجة في رأس المال التنظيمي والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
أ المعلومات النوعية والكمية 1 الإصدار
2 معرف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة للأوراق المالية (CUSIP)، أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، أو معرف بلومبرج للاكتتاب الخاص)
3 القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.
3أ الوسائل التي يتم بها تحقيق متطلبات قابلية التنفيذ الواردة في القسم 13 من جدول شروط القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (بالنسبة للأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يحكمها القانون الأجنبي)
4 قواعد بازل III الانتقالية
5 قواعد بازل III بعد الانتقالية
6 مؤهل للعمل الفردي/الجماعي/الجماعي والفردي
7 نوع الأداة (راجع SACAP)
8 المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالملايين، اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير الأخير)
9 القيمة الاسمية للأداة
10 تصنيف المحاسبة
11 تاريخ الإصدار الأصلي
12 دائم أو مؤرخ
13 تاريخ الاستحقاق الأصلي
14 مكالمة المُصدر يخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي
15 تاريخ المكالمة الاختياري وتواريخ المكالمة الطارئة ومبلغ الاسترداد
16 تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق
للكوبونات/الأرباح
17 الأرباح/القسائم الثابتة أو العائمة
18 سعر القسيمة وأي مؤشر مرتبط به
19 وجود توزيع الأرباح
20 خاضع للسلطة التقديرية بالكامل، أو خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا، أو إلزامي
21 وجود زيادة في الأجر أو حافز آخر لاسترداد
22 غير تراكمي أو تراكمي
23 قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل
24 إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل
25 إذا كان قابلاً للتحويل، بالكامل أو جزئيًا
26 إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل
27 إذا كان قابلاً للتحويل أو إلزاميًا أو اختياريًا،
28 إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل في
29 إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل
30 ميزات الكتابة
31 في حالة التخفيض، يتم تشغيل محفزات التخفيض
32 إذا كتبت، كاملة أو جزئية
33 إذا كتبت، الدائمة أو المؤقتة
34 بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.
34 (أ) نوع التبعية
35 المرتبة في التسلسل الهرمي للتبعية في حالة التصفية (يجب تحديد نوع الأداة التي تحتل مباشرة مرتبة أعلى من الأداة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للكيان القانوني المعني).
36 سمات لا تتطابق مع متطلبات الانتقال
37 إن كان نعم، يجب تحديد السمات غير المطابقة
الإرشادات
يتعين على البنوك إكمال النموذج لكل أداة من أدوات رأس المال الرقابي المستحقة، وفي حالة البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، الأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (يتعين على البنوك إدراج "لا ينطبق" إذا لم ينطبق السؤال).
يتعين على البنوك إعداد تقرير عن كل أداة، بما في ذلك الأسهم العادية، في عمود منفصل من النموذج، بحيث يوفر الجدول CCA المكتمل "تقرير السمات الرئيسية" الذي يلخص جميع أدوات رأس المال الرقابي والأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمجموعة المصرفية. ويتعين على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تفصح عن هذه الأدوات تجميعها في ثلاثة أقسام (بشكل أفقي على طول الجدول) للإشارة إلى ما إذا كانت مخصصة لتلبية (أ) متطلبات رأس المال فقط (ولكن ليس القدرة الكلية على استيعاب الخسائر)؛ أو (ب) كلٍ من متطلبات رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر؛ أو (ج) متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر فقط (ولكن ليس رأس المال).رقم الصف
التفسير
الصيغة/ قائمة الخيارات (حسب الاقتضاء)
1
يشير إلى الكيان القانوني للجهة المصدرة.
نص حرّ
2
معرّف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الأمنية الموحدة CUSIP أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN أو معرّف بلومبيرغ للاكتتاب الخاص).
نص حرّ
3
يحدّد القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.
نص حرّ
3أ
تتضمن الأدوات الأخرى التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي يحكمها قانون أجنبي (أي قانون غير قانون الاختصاص القضائي المحلي لكيان التسوية) بندًا في الأحكام التعاقدية حيث يخضع المستثمرون صراحةً إلى، ويقدمون موافقة على تطبيق، استخدام أدوات التسوية فيما يتعلق بالأداة المالية من قِبل السلطة المحلية على الرغم من أي حكم من أحكام القانون الأجنبي ينص على خلاف ذلك، ما لم يكن هناك حكم قانوني ملزم معادل لإقرار إجراءات التسوية خارج حدود البلاد. يجب تحديد "لا ينطبق" حيثما يكون القانون الحاكم للأداة هو نفسه قانون بلد تأسيس كيان التسوية.
الإفصاح: [تعاقدي] [قانوني] [لا ينطبق]
4
يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي خلال مرحلة الانتقال إلى بازل III (أي مكون رأس المال الذي يتم الاستبعاد التدريجي للأداة من خلاله).
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني]
5
يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي بموجب قواعد بازل III دون مراعاة المعاملة الانتقالية.
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشرق الثاني] [لا تنطبق عليه الشروط]
6
يشير إلى المستوى (المستويات) داخل المجموعة التي يتم فيها تضمين الأداة في رأس المال.
الإفصاح: [منفرد] [المجموعة] [منفرد والمجموعة]
7
يشير إلى نوع الأداة، ويختلف حسب الاختصاص القضائي. يساعد في توفير معرفة أكثر دقة للسمات، وخاصة أثناء الانتقال.
الإفصاح: راجع SACAP.
8
يشير إلى المبلغ المقيد في رأس المال الرقابي.
نص حرّ
9
القيمة الاسمية للأداة.
نص حرّ
10
يشير إلى التصنيف المحاسبي. يساعد في تقييم استيعاب الخسارة.
الإفصاح: [حقوق المساهمين] [الالتزامات - التكلفة المطفأة] [الالتزامات - خيار القيمة العادلة] [حصة غير مسيطرة في شركة تابعة مدرجة في البيان المالي الموحد]
11
يشير إلى تاريخ الإصدار.
نص حرّ
12
يشير إلى ما إذا كانت مؤرخة أم دائمة.
الإفصاح: [دائم] [مؤرخ]
13
بالنسبة للأداة المؤرخة، يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الأصلي (اليوم والشهر والسنة). بالنسبة للأداة الدائمة، يجب إدخال "لا يوجد تاريخ استحقاق".
نص حرّ
14
يشير إلى ما إذا كان هناك خيار استدعاء من الجهة المصدرة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
15
بالنسبة للأداة التي تحتوي على خيار استدعاء من الجهة المصدرة، يشير إلى: (1) تاريخ الشراء الأول إذا كان للأداة خيار استدعاء في تاريخ محدّد (اليوم والشهر والسنة)؛ (2) إذا كان للأداة استدعاء لحدث ضريبي و/أو رقابي؛ و(3) سعر الاسترداد.
نص حرّ
16
يشير إلى وجود وتكرار تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا انطبق ذلك.
نص حرّ
17
يشير إلى ما إذا كان الكوبون/ توزيعات الأرباح ثابتة طوال عمر الأداة، أو متغيرة طوال عمر الأداة، أو ثابتة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر متغير في المستقبل، أو متغيرة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر ثابت في المستقبل.
الإفصاح: [ثابت]، [متغير] [ثابت إلى متغير]، [متغير إلى ثابت]
18
يشير إلى سعر كوبون الأداة وأي مؤشر ذي صلة يشير إليه سعر الكوبون/ توزيعات الأرباح.
نص حرّ
19
يشير إلى ما إذا كان عدم دفع كوبون أو توزيعات الأرباح على الأداة يحظر دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية (أي ما إذا كان هناك مانع لتوزيع الأرباح).
الإفصاح: [نعم] [لا]
20
يشير إلى ما إذا كانت الجهة المصدرة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة أو جزئية أو معدومة فيما يتعلق بدفع الكوبون/ توزيعات الأرباح. إذا كان للبنك سلطة تقديرية كاملة في إلغاء مدفوعات الكوبونات/ توزيعات الأرباح في جميع الظروف، فيجب عليه تحديد "خاضع للسلطة التقديرية بالكامل" (بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها مانع لتوزيع الأرباح لا يؤدي إلى منع البنك من إلغاء المدفوعات على الأداة). إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل المثال، رأس المال أقل من حد معين)، فيجب على البنك تحديد "خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا". إذا كان البنك غير قادر على إلغاء الدفع بعيدًا عن الإفلاس، فيجب على البنك تحديد "إلزامي".
الإفصاح: [خاضع للسلطة التقديرية بالكامل] [خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا] [إلزامي]
21
يشير إلى ما إذا كان هناك زيادة أو حافز آخر للاسترداد.
الإفصاح: [نعم] [لا]
22
يشير إلى ما إذا كانت توزيعات الأرباح/ الكوبونات تراكمية أو غير تراكمية.
الإفصاح: [غير تراكمي] [تراكمي]
23
يشير إلى ما إذا كانت الأداة قابلة للتحويل.
الإفصاح: [قابل للتحويل] [غير قابل للتحويل]
24
يشير إلى الشروط التي بموجبها سيتم تحويل الأداة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز التحويل، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).
نص حرّ
25
بالنسبة لتحفيز التحويل بشكل منفصل، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستتحول دائمًا بالكامل؛ (2) قد تتحول بالكامل أو جزئيًا؛ أو (3) ستتحول دائمًا جزئيًا.
نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
26
يشير إلى سعر التحويل إلى الأداة الأكثر استيعابًا للخسارة.
نص حرّ
27
بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى ما إذا كان التحويل إلزاميًا أو اختياريًا.
الإفصاح: [إلزامي] [اختياري] [لا ينطبق]
28
بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى نوع الأداة القابلة للتحويل إليها.
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني] [غير ذلك]
29
إذا كانت قابلة للتحويل، يشير إلى الجهة المصدرة للأداة التي يتم تحويلها إليها.
نص حرّ
30
يشير إلى ما إذا كانت هناك سمة تخفيض القيمة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
31
يشير إلى المحفز الذي يحدث عنده تخفيض القيمة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز تخفيض القيمة، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).
نص حرّ
32
بالنسبة لكل محفز لتخفيض القيمة على حدة، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستُخفَض قيمتها بالكامل دائمًا؛ (2) قد تُخفَض قيمتها جزئيًا؛ أو (3) ستُخفَض قيمتها جزئيًا دائمًا.
نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
33
بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها، يشير إلى ما إذا كان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا.
الإفصاح: [دائم] [مؤقت] [لا ينطبق]
34
بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.
نص حرّ
34 (أ)
نوع التبعية.
الإفصاح: [هيكلي] [قانوني] [تعاقدي] [إعفاء من التبعية]
35
يشير إلى الأداة التي تكون تابعة لها بشكل مباشر. حيثما ينطبق ذلك، يجب على البنوك تحديد أرقام الأعمدة الخاصة بالأدوات في نموذج السمات الرئيسية المكتمل الذي تكون الأداة تابعة له بشكل مباشر. في حالة التبعية الهيكلية، يجب إدخال "لا ينطبق".
نص حرّ
36
يشير إلى ما إذا كانت هناك سمات غير متوافقة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
37
إذا كانت هناك سمات غير متوافقة، يشير إليها تحديدًا.
نص حرّ
النموذج CC1 - تكوين رأس المال الرقابي
الغرض: تقديم بيان تفصيلي للعناصر المكونة لرأس مال البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك على المستوى الموحد.
المحتوى: تفصيل رأس المال الرقابي وفقًا لنطاق التوحيد الرقابي
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا التغيير.
أ
ب
المبالغ
يعتمد المصدر على أرقام/ حروف مرجعية ببيان المركز المالي التي تقع ضمن نطاق التوحيد الرقابي
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: الأدوات والاحتياطيات
1
الأسهم العادية المؤهلة المصدرة مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المساهمة) زائد علاوة الإصدار
ح
2
الأرباح المحتجزة
3
الدخل المتراكم الشامل الآخر (والاحتياطيات الأخرى)
4
رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة)
5
الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى)
6
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية
7
تعديلات التقييم الدقيق
8
الشهرة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
"أ" مطروحًا منه "د"
9
الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
"ب" مطروحًا منه "هـ"
10
الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
11
احتياطي التحوط للتدفقات النقدية
12
عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة
13
مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4)
14
المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة
15
صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد
16
استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)
17
حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية
18
الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
19
الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
20
حقوق خدمة الرهن العقاري (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
"ج" مطروحًا منه "و" مطروحًا منه "حد 10%"
21
الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
22
المبلغ الذي يتجاوز حد 15%
23
منها: الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية
24
منها: حقوق خدمة الرهن العقاري
25
منها: الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة
26
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
27
التعديات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات
28
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى
29
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)
رأس المال الإضافي من الشريحة الأول: الأدوات
30
أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المؤهلة المصدرة مباشرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة
ط
31
منها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها
32
منها: مصنفة كالتزامات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها
33
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول
34
أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة من قِبل الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول)
35
منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي
36
رأس المال الإضافي من الشق الأول قبل التعديلات الرقابية
رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية
37
استثمارات في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك نفسه
38
الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول
39
الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
40
الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي
41
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
42
التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات
43
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال الإضافي من الشق الأول
44
رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1)
45
رأس المال من الشق الأول (T1 = CET1 + AT1)
رأس المال من الشق الثاني: الأدوات والمخصصات
46
أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة المصدرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة
47
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني
48
أدوات رأس المال من الشرق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني)
49
منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي
50
المخصصات
51
رأس المال من الشق الثاني قبل التعديلات الرقابية
رأس المال من الشق الثاني: التعديلات الرقابية
52
الاستثمارات في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه
53
حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشرق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر
54
الاستثمارات في رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
54 (أ)
الاستثمارات في التزامات أخرى للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة: المبلغ المخصص سابقًا للحد البالغ 5% ولكنه لم يعد يفي بالشروط (للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط)
55
الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)
56
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
57
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال من الشق الثاني
58
رأس المال من الشق الثاني
59
إجمالي رأس المال الرقابي (= رأس المال من الشق الأول + رأس المال من الشق الثاني)
60
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر
نسب واحتياطيات كفاية رأس المال
61
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
62
رأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
63
إجمالي رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
64
متطلبات الدعامة الخاصة بالمؤسسة المالية (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)
65
منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية
66
منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك
67
منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى
68
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك
الحدود الدنيا (إذا كانت تختلف عن بازل III)
69
الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
70
الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
71
الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
المبالغ التي تقل عن حد الاستقطاع (قبل ترجيح المخاطر)
72
الاستثمارات غير الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى
73
الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية
74
حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
75
الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
الحدود القصوى المطبقة على إدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني
76
المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري (قبل تطبيق الحد الأقصى)
77
الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري
78
المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (قبل تطبيق الحد الأقصى)
79
الحد الأقصى لإدراج المخصصات ضمن رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي
أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي (تنطبق فقط في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2022)
80
لحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
81
المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
82
الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
83
المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
84
الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
85
المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
الإرشادات (1) سيتم حذف الصفوف المكتوبة بخط مائل بعد الاستبعاد التدريجي الكامل لجميع أدوات رأس المال غير المؤهلة (أي من 1 يناير 2022 فصاعدًا). (2) تؤدي متطلبات المطابقة المدرجة في النموذج CC2 إلى تحلل بعض التعديلات الرقابية. على سبيل المثال، يتضمن نموذج الإفصاح الوارد أدناه التعديل "الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة". ستؤدي متطلبات المطابقة إلى الإفصاح عن كلٍ من مكون الشهرية ومكون الضريبة المدرجة في جانب الالتزام ذي الصلة لهذا التعديل الرقابي. (3) التظليل: - يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من رأس المال الرقابي.
- تمثّل الصفوف الرمادية الفاتحة بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
- تُظهر الصفوف الرمادية الفاتحة ذات الحدود السميكة المكونات الرئيسية لرأس المال الرقابي ومعدلات كفاية رأس المال.
الأعمدة المصدر: يتعين على البنوك استكمال العمود "ب" لتوضيح مصدر كلٍ من المدخلات الرئيسية، والذي يجب مقارنته مع الصفوف المقابلة في النموذج CC2. الصفوف يوضح الجدول التالي شرحًا لكل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الشهرة (الصف 8) في شكل رقم موجب، وكذلك الأرباح الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك (الصف 14). ولكن، يجب الإشارة إلى الخسائر الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك في شكل رقم سالب حيث تتم إضافتها مرة أخرى عند احتساب رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1. رقم الصف الشرح 1 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المنصوص عليها في SACAP2.2.1. يجب أن تكون مساوية لمجموع الأسهم العادية (والعلاوة ذات الصلة فقط) والأدوات الأخرى للشركات غير المساهمة، والتي يجب أن تلبي كلاهما معايير الأسهم العادية. يجب أن يكون هذا بالصافي من أسهم الخزانة والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة بالبنك نفسه إلى الحد الذي يتم فيه بالفعل إلغاء إقرارها في بيان المركز المالي بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. يجب استبعاد عناصر رأس المال المدفوع الأخرى. يجب استبعاد جميع حقوق الأقلية.
2 الأرباح المحتجزة، قبل جميع التعديلات الرقابية. بموجب SACAP2.2.1، يجب أن يتضمن هذا الصف الأرباح والخسائر المؤقتة التي استوفت أي إجراءات تدقيق أو تحقق أو مراجعة وضعها البنك المركزي السعودي. يجب إزالة الأرباح وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها، أي يجب إزالتها من هذا الصف عند إزالتها من بيان المركز المالي للبنك.
3 الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، قبل جميع التعديلات الرقابية.
4 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7. لا ينطبق هذا إلا على الشركات غير المساهمة. يجب على البنوك المنظمة كشركات مساهمة إدراج صفر في هذا الصف.
5 الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير. يجب فقط الإشارة هنا إلى المبلغ المؤهل للإدراج في مجموعة رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، كما هو محدد من خلال تطبيق SACAP3.1 (انظر SACAP الملحق #7 للاطّلاع على مثال على العملية الحسابية).
6 مجموع الصفوف من 1 إلى 5.
7 تعديلات التقييم الدقيق وفقًا لمتطلبات إطار بازل "إرشادات التقييم الدقيق" (التعديل على التقييم الحالي للمراكز الأقل سيولة لأغراض رأس المال الرقابي)، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الإرشادات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك، أبريل 2009 (وخاصة المبدأ 10).
8 الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
9 الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
10 الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.2.
11 عنصر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الموضح في SACAP4.1.3.
12 عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة كما هو موضح في SACAP4.1.4.
13 مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4).
14 المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة، كما هو موضح في SACAP4.1.4.
15 صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد، المبلغ اللازم استقطاعه كما هو موضح في SACAP4.1.5.
16 استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)، كما هو موضح في SACAP4.1.6.
17 حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية، كما هو موضح في SACAP4.1.7.
18 الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
19 الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.3 إلى SACAP4.4.
20 حقوق خدمة الرهن العقاري (مبلغ يتجاوز حد 10%) مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
21 الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (مبلغ يتجاوز حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
22 إجمالي المبلغ الذي تتجاوز به بنود الحد المسموح الثلاثة الحد البالغ 15%، باستثناء المبالغ المذكورة في الصفوف من 19 إلى 21، التي يتم حسابها بموجب SACAP4.4.
23 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية.
24 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بحقوق خدمة الرهن العقاري.
25 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة.
26 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
27 التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 43 المبلغ المذكور في الصف 36، فيجب ذكر الفائض هنا.
28 إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بجمع الصفوف من 7 إلى 22 بالإضافة إلى الصفوف من 26 إلى 7.
29 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 6 من الصف 28.
30 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المنصوص عليها في SACAP2.2.2 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.2. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال الإضافي من الشق الأول المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3.
31 المبالغ الواردة في الصف 30 مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها.
32 المبالغ الواردة في الصف 30 المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.
33 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
34 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير، المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP3.2.
35 المبلغ المذكور في الصف 34 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
36 مجموع الصفوف 30 و33 و34.
37 الاستثمار في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.6.
38 الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.7.
39 الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
40 الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.3.
41 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
42 التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 57 المبلغ المذكور في الصف 51، فيجب ذكر الفائض هنا.
43 مجموع الصفوف 37 إلى 42.
44 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 36 من الصف 43.
45 رأس المال من الشرق الأول، والذي يتم حسابه بجمع الصف 29 والصف 44.
46 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير رأس المال من الشق الثاني المنصوص عليها في SACAP2.2.3 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.3. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال من الشق الثاني المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3
47 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
48 أدوات رأس المال من الشق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني) بموجب SACAP3.3.
49 المبلغ المذكور في الصف 48 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
50 المخصصات المضمنة في رأس المال من الشق الثاني، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
51 مجموع الصفوف 46-8 والصف 50.
52 الاستثمار في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.6.
53 حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.7.
54 الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة: المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10% والذي يتم استقطاعه من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.2. بالنسبة للبنوك غير البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن أي مبلغ يتم إدراجه في هذا الصف سيعكس الالتزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي لا يغطيها الحد البالغ 5% والتي لا يمكن استيعابها من خلال الحد البالغ 10%. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن الحد البالغ 5% يخضع لشروط إضافية؛ ويتم إدراج الاستقطاعات التي تتجاوز الحد البالغ 5% بدلاً من ذلك في البند 54 (أ).
54 (أ) (هذا الصف مخصص للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط.) الاستثمارات في التزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، والمخصصة سابقًا للحد البالغ 5% ولكنها لم تعد تفي بالشروط بموجب الفقرة 80 (أ) من معيار حيازات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، المقاسة على أساس طويل إجمالي. سيكون المبلغ الذي سيتم استقطاعه هو مبلغ التزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر المخصصة للحد البالغ 5% ولكن لم يتم بيعها خلال 30 يوم عمل، ولم تعد موجودة في دفتر التداول أو تتجاوز الآن الحد البالغ 5% (على سبيل المثال، في حالة تقليل رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1). لاحظ أنه بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، لا يجوز نقل المبالغ المخصصة لهذا الحد لاحقًا إلى الحد البالغ 10%. لا ينطبق هذا الصف على البنوك بخلاف البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والتي لا تنطبق عليها هذه الشروط المتعلقة باستخدام الحد البالغ 5%.
55 الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.3.
56 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال من الشق الثاني بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
57 مجموع الصفوف 52-6.
58 رأس المال من الشق الثاني، والذي يتم حسابه بطرح الصف 51 من الصف 57.
59 إجمالي رأس المال، والذي يتم حسابه بجمع الصف 45 والصف 58.
60 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير.
61 معدل كفاية رأس المال لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 29 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
62 معدل كفاية رأس المال لرأس المال من الشق الأول (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 45 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
63 إجمالي معدل كفاية رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 59 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
64 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). إذا لم يكن كيان التسوية التابع للبنك العالمي ذي الأهمية النظامية الذي يطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة خاضعًا لمتطلب الدعامة في نطاق التوحيد هذا، فيجب إدخال صفر.
65 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ستدرج نسبة 5.2% هنا.
66 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك.
67 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات البنك لاستيعاب الخسائر الأعلى، إذا انطبق ذلك.
68 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 للبنك (الصف 61) من نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر لأي حقوق ملكية عادية تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات البنك من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد البنوك لديه 100 أصول مرجحة بالمخاطر و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 و5.1 من رأس المال الإضافي من الشق الأول وليس لديه رأس مال من الشق الثاني. نظرًا لأنه لا يمتلك أي رأس مال من الشق الثاني، فسيتعين عليه تخصيص رأس مال أساسي من الشريحة الأولى CET1 لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 8%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل متطلبات الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية أو متطلبات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر) 10 - 4.5 - 2 = 3.5.
69 الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
70 الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
71 الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
72 الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة بموجب SACAP4.2.
73 الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 19 والصف 23.
74 حقوق خدمة الرهن العقاري، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 20 والصف 24.
75 الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 21 والصف 25.
76 المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
77 الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
78 المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
79 الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
80 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
81 المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
82 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
83 المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
84 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
85 المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
النموذج CC2 - مطابقة رأس المال الرقابي مع بيان المركز المالي
الغرض: تمكين المستخدمين من تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي، وإظهار الارتباط بين بيان المركز المالي للبنك في بياناته المالية المنشورة والأرقام المستخدمة في إعداد نموذج الإفصاح الرأسمالي الموضح في النموذج CC1.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية في بنود بيان المركز المالي الموسعة خلال فترة الإبلاغ والدوافع الرئيسية لهذا التغيير. يمكن الاطلاع على التعليق السردي المعني بالتغييرات المهمة في بنود بيان المركز المالي الأخرى في الجدول LIA.
أ ب ج بيان المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة وفق النطاق الرقابي للتوحيد إشارة مرجعية كما في نهاية الفترة كما في نهاية الفترة الأصول
النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية
البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى
أصول محفظة التداول
الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة
الأدوات المالية المشتقة
القروض والسلفيات المقدمة للبنوك
القروض والسلفيات المقدمة للعملاء
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب الأصول
المدفوعات المسبقة والدخل المستحق والأصول الأخرى
الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشهرة والأصول غير الملموسة
منها: الشهرة
أ منها: الأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)
ب منها: حقوق خدمة الرهن العقاري
ج الممتلكات والمنشآت والمعدات:
إجمالي الأصول
الالتزامات
الودائع من البنوك
البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى
حسابات العملاء
اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة
التزامات محفظة التداول
الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة
الأدوات المالية المشتقة
سندات الدين قيد الإصدار
المستحقات والدخل المؤجل والالتزامات الأخرى
الالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة
منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة (DTL) المتعلقة بالشهرة
د منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأصول غير الملموسة (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)
هـ منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بحقوق خدمة الرهن العقاري
و الالتزامات المجمعة
المخصصات
التزامات استحقاقات التقاعد
إجمالي الالتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال السهمي المدفوع
منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1
ح منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1
ط الأرباح المحتجزة
الدخل المتراكم الشامل الآخر
إجمالي حقوق المساهمين
الأعمدة
البنوك ملزمة بإدراج ميزانيتها العمومية في بياناتها المالية المنشورة (الأرقام المدرجة في العمود "أ" أعلاه) وذكر الأرقام عند تطبيق نطاق التوحيد الرقابي (الأرقام المدرجة في العمود "ب" أعلاه).
إذا كانت هناك صفوف في بيان المركز المالي ضمن نطاق التوحيد الرقابي غير واردة في البيانات المالية المنشورة، فيتعين على البنوك إضافتها وإدراج القيمة صفر في العمود "أ".
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب" والإفصاح عن هذا الأمر بوضوح.
الصفوف
على غرار النموذج LI1، يجب أن تتبع الصفوف في النموذج أعلاه طريقة عرض المركز المالي التي يستخدمها البنك في بياناته المالية، وعلى هذا الأساس فإن البنك ملزم بتوسيع بيان المركز المالي لتحديد جميع البنود التي يتم الإفصاح عنها في النموذج CC1. موضح أعلاه (أي البنود من "أ" إلى "ط") بعض الأمثلة للبنود التي قد تحتاج إلى التوسيع لمجموعة مصرفية معينة. يجب أن يكون الإفصاح متناسبًا مع مدى تعقيد بيان المركز المالي للبنك. يجب تخصيص رقم/ حرف مرجعي في العمود "ج" لكل بند، والذي يُستخدم كمرجع للعمود "ب" في النموذج CC1.
الارتباطات بين النماذج
(1) يجب أن تكون المبالغ الواردة في العمودين "أ" و "ب" في النموذج CC2 قبل توسيع بيان المركز المالي (أي قبل الخطوة 2) مطابقة للمبالغ الواردة في العمودين "أ" و"ب" في النموذج LI1. (2) يجب أن يكون كل بند موسع مرجعًا للبنود المقابلة في النموذج CC1. النموذج TLAC1: تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (على مستوى مجموعة التسوية)
الغرض: تقديم تفاصيل تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله على مستوى كلٍ من مجموعات التسوية داخل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لمثل هذا التغيير (التغييرات). قد يتم تضمين سرد نوعي حول إستراتيجية التسوية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، بما في ذلك النهج (نقطة دخول فردية SPE أو نقاط دخول متعددة (MPE)) والهيكل الذي يتم تطبيق تدابير التسوية عليه، للمساعدة في فهم النماذج.
أ المبالغ عناصر رأس المال الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC والتعديلات
1 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)
2 رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1) قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
3 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية
4 تعديلات أخرى
5 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
6 رأس المال الإضافي من الشق الثاني قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
7 الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي > سنة واحدة
8 رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية
9 تعديلات أخرى
10 أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
11 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي
عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
12 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتابعة للالتزامات المستبعدة
13 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى
14 منها: أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد تطبيق الحدود القصوى
15 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آليات التمويل قبل 1 يناير 2022
16 الالتزامات المؤهلة المسبقة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية
17 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال غير الرقابي قبل التعديلات
عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC: التعديلات
18 الأدوات ذات القدرة على استيعاب الخسائر قبل الاستقطاعات
19 استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة التي تتوافق مع العناصر المؤهلة للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية)
20 الاستقطاعات في الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC للبنك نفسه
21 تعديلات أخرى على أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر
22 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد الاستقطاعات
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومقياس التعرض بالرافعة المالية لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
23 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
24 مقياس التعرض بالرافعة المالية
معدلات ودعامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
25 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC)
26 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من التعرض بالرافعة المالية)
27 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
28 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA").
29 منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية
30 منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك
31 منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى
الإرشادات بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع الكيان ذي الغرض الخاص، حيث تكون مجموعة التسوية هي نفسها نطاق التوحيد الرقابي لرأس المال الرقابي لبازل III، فإن الصفوف التي تشير إلى رأس المال الرقابي قبل التعديلات تتطابق مع المعلومات المقدمة بموجب النموذج CC1. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع نقاط الدخول المتعددة، يتم توفير المعلومات لكل مجموعة تسوية. لن يكون تجميع رأس المال وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض رأس المال عبر مجموعات التسوية مساويًا بالضرورة أو مطابقًا بشكل مباشر للقيم المدرجة فيما يخص رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النموذج CC1. يجب أن يتضمن مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC المتعلق برأس المال الرقابي لمجموعة التسوية أدوات رأس المال الصادرة عن الكيانات المنتمية لمجموعة التسوية فقط. وبالمثل، يعتمد مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC على الأصول المرجحة بالمخاطر (المعدلة على النحو المسموح به بموجب القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ومقاييس التعرض لنسبة الرافعة المالية المحسوبة على مستوى مجموعة التسوية. فيما يتعلق بالتظليل: - يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر. - تمثّل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة. - توضح الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح والحدود السميكة المكونات الرئيسية لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يوضح الجدول التالي كل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال أو أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الجزء المطفأ من رأس المال من الشرق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من عام واحد (الصف 7) في شكل رقم سلبي (حيث تُعاد إضافته في حساب أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC)، بينما يجب الإشارة إلى رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (الصف 8) في شكل رقم موجب. رقم الصف الشرح
1 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول CET1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
2 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 سيوفر هذا الصف معلومات عن رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لمعيار SACAP وإطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
3 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 34 في النموذج CC1) فقط بدءًا من 1 يناير 2022.
4 العناصر الأخرى لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهلة أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 3).
5 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها بطرح الصف 2 من الصفين 3 و4.
6 رأس المال من الشق الثاني لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
7 الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من سنة واحدة. يقر هذا الصف بأنه طالما أن أجل الاستحقاق المتبقي لأداة رأس المال من الشق الثاني أعلى من متطلب أجل الاستحقاق المتبقي البالغ عام واحد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، فقد يتم تضمين المبلغ الكامل في أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، حتى إذا تم إلغاء إقرار الأداة جزئيًا في رأس المال الرقابي من خلال متطلب إطفاء الأداة في السنوات الخمس السابقة للاستحقاق. يجب فقط إدراج المبلغ الذي لم يتم إقراره في رأس المال الرقابي ولكنه يلبي جميع معايير التأهل لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في هذا الصف.
8 أدوات رأس المال من الشق الثاني الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لا يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 48 في النموذج CC1) إلا بدءًا من 1 يناير 2022.
9 العناصر الأخرى لرأس المال من الشق الثاني غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 8).
10 أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 6 + الصف 7 - الصف 8 - الصف 9.
11 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 1 + الصف 5 + الصف 10.
12 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتابعة للالتزامات المستبعدة. يجب أن يستوفي المبلغ المذكور في هذا الصف متطلبات التبعية المنصوص عليها في النقاط (أ) إلى (ج) من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، أو أن يكون معفيًا من هذا المتطلب من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في النقاط (1) إلى (4) من نفس القسم.
13 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى. يجب أن يكون المبلغ المذكور في هذا الصف هو المبلغ الخاضع للإقرار نتيجة لتطبيق الفقرتين قبل الأخيرة والثالثة من الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يجب ذكر المبالغ الكاملة في هذا الصف، أي دون تطبيق الحدّين البالغين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة.
14 المبلغ المذكور في الصف 13 أعلاه بعد تطبيق الحدّين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15 أداة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آلية التمويل قبل 1 يناير 2022. المبالغ الصادرة بعد 1 يناير 2022 غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC ولا يجب ذكرها هنا.
16 الالتزامات المسبقة المؤهلة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القسم 7 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
17 عناصر رأس المال غير الرقابي لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 12 + الصف 14 + الصف 15 + الصف 16.
18 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 11 + الصف 17.
19 استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التابعة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة والتي تتوافق مع العناصر المؤهلة لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية). يجب أن تتوافق جميع المبالغ المذكورة في هذا الصف مع الاستقطاعات المطبقة بعد التعديلات المناسبة المتفق عليها بواسطة مجموعة إدارة الأزمات (CMG) (وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يجب على مجموعة إدارة الأزمات مناقشة تخصيص الاستقطاعات، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع إستراتيجية التسوية).
20 استقطاعات الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى للبنك نفسه؛ المبلغ الذي سيتم استقطاعه من موارد أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بموجب SACAP4.1.6.
21 تعديلات أخرى على أدوات القدرة على استيعاب الخسائر.
22 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجموعة التسوية (حسب الحالة) بعد الاستقطاعات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 18 - الصف 19 - الصف 20 - الصف 21.
23 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لمجموعة التسوية وفقًا لنظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية، تستند هذه المعلومات إلى الرقم الموحد، وبالتالي فإن المبلغ المذكور في هذا الصف سيتطابق مع المبلغ الموجود في الصف 60 من النموذج CC1.
24 مقياس التعرض بالرافعة المالية لمجموعة التسوية (مقام نسبة الرافعة المالية).
25 معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 23.
26 معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من مقياس التعرض بالرافعة المالية) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 24.
27 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 من أي حقوق ملكية عادية (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشق الأول وإجمالي الحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. على سبيل المثال، لنفترض أن مجموعة التسوية (التي تخضع لمتطلبات رأس المال الرقابي) لديها 100 من الأصول المرجحة بالمخاطر، و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، و1.5 من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، ولا يوجد رأس مال من الشق الثاني و9 أدوات مؤهلة لاستيعاب الخسائر TLAC من رأس المال غير الرقابي. سيتعين على مجموعة التسوية تخصيص رأس مالها العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 8% ومتطلبات الحد الأدنى أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC البالغ 18%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية) 10 - 4.5 - 2 - 1 = 2.5.
28 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات الدعامة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر). يتم حسابها على النحو التالي: (1) الدعامة الرأسمالية التحوطية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، (2) الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ويتم حسابها بموجب SACAP، (3) متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى على النحو الموضح في SACAP. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تفرض السلطة المختصة متطلبات الدعامة على المستوى الموحد وتتطلب مثل هذا الإفصاح.
29 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ستدرج نسبة 2.5% هنا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
30 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
31 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات استيعاب الخسائر الأعلى. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
النموذج TLAC2 - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات عن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية (أي كيان يشكل جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت أدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC داخليًا لكيان حل التسوية التابع لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله فيما يتعلق بكل كيان مجموعة فرعية مادية ضمن كل مجموعة تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا، كما هو محدد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجلس الخدمات المالية، على أساس الكيان القانوني. يجب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا تجميع النماذج وفقًا لمجموعة التسوية التي تنتمي إليها كيانات المجموعة الفرعية المادية (التي يتم تمثيل مراكزها في النماذج)، بطريقة توضح كيان التسوية الذي تتعرض له.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
ترتيب الدائنين
مجموع 1 إلى "ن" 1 1 2 2 - "ن" "ن" (الأقل مرتبة) (الأقل مرتبة) (الأعلى مرتبة) (الأعلى مرتبة) 1 هل كيان التسوية هو الدائن/ المستثمر؟ (نعم أو لا)
- 2 وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)
3 إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان
- 4 مجموعة فرعية من الصف 3 التي تمثل التزامات مستبعدة
- 5 إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 3 مطروحًا منه الصف 4)
- 6 مجموعة فرعية من الصف 5 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
- 7 مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين
- 8 مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات
- 9 مجموعة فرعية من الصف 6 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات
- 10 مجموعة فرعية من الصف 6 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة
- 11 مجموعة فرعية من الصف 6 الذي يمثل الأوراق المالية الدائمة
النموذج TLAC3 - كيان التسوية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات بشأن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكل كيان تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: يجب إكمال النموذج فيما يتعلق بكل كيان تسوية ضمن البنك ذي الأهمية النظامية عالميًا، كما هو محدد في معيار TLAC، على أساس الكيان القانوني.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان التسوية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
ترتيب الدائنين
مجموع 1 إلى "ن"
1
2
-
n
(الأعلى مرتبة)
(الأعلى مرتبة)
1
وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)
2
إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان
-
3
مجموعة فرعية من الصف 2 التي تمثل التزامات مستبعدة
-
4
إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 2 مطروحًا منه الصف 3)
-
5
مجموعة فرعية من الصف 4 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
-
6
مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين
-
7
مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات
-
8
مجموعة فرعية من الصف 5 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات
-
9
مجموعة فرعية من الصف 5 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة
-
10
مجموعة فرعية من الصف 5 تمثل الأوراق المالية الدائمة
-
تعريفات وإرشادات
هذا النموذج مماثل للنموذج TLAC 2 باستثناء أنه لا يتم جمع أي معلومات بخصوص التعرضات لكيان التسوية (نظرًا لأن النموذج يصف كيان التسوية نفسه). هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى عمود واحد لكل مرتبة من التسلسل الهرمي للدائنين.
يمثل الصف 5 المجموعة الفرعية للمبالغ الواردة في الصف 4 المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC وفقًا لورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية (على سبيل المثال، تلك التي لها أجل استحقاق متبقٍ لا تقل عن عام واحد، وغير مضمونة وإذا كانت قابلة للاسترداد، فلا يمكن استردادها بدون موافقة البنك المركزي السعودي). لأغراض رفع تقرير بهذا المبلغ، يجب إلغاء الحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3% من عام 2022) على الإعفاء من شرط التبعية بموجب الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط TLAC. وهذا يعني أن المبالغ غير المؤهلة فقط نتيجة للحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3%) يجب أن تُدرج بالكامل في الصف 5 مع المبالغ التي تم إقرارها كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. انظر أيضًا الفقرة الثانية في القسم 7 من ورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية.
2 في هذا السياق، "الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC" هي أدوات أخرى بخلاف أدوات رأس المال الرقابي الصادرة عن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا والتي تفي بمعايير التأهل للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15. قيود توزيع رأس المال
1.15 متطلب الإفصاح بموجب هذا القسم هو: النموذج CDC - قيود توزيع رأس المال.
2.15 يوفر النموذج CDC نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال. يمتد هذا الإفصاح إلى نسبة الرافعة المالية في حالة البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs).
النموذج CDC: قيود توزيع رأس المال
الغرض: تقديم إفصاح عن نسبة (نسب) رأس المال التي تصبح عندها قيود توزيع رأس المال مفروضة كما هو مطلوب بموجب إطار بازل (أي نسبة رأس المال المعرض للمخاطر، ونسبة الرافعة المالية، وغيرها) لتمكين المشاركين في السوق من تقييم إمكانية تقييد توزيعات رأس المال بشكل فعّال.
نطاق التطبيق هذا الجدول إلزامي للبنوك. حيثما كان ذلك مناسبًا، قد يتضمن النموذج صفوفًا إضافية لاستيعاب المتطلبات الوطنية الأخرى التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال.
المحتوى: معلومات كمية. تتضمن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي ستؤدي إلى تفعيل قيود توزيع رأس المال عند أخذ ما يلي في الاعتبار: (1) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق الحد الأدنى من نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1)، ومتطلبات المخزونات المالية المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ (2) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق النسب التنظيمية الدنيا لرأس المال وأي رأس مال للأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1) يُستخدم لتحقيق متطلبات رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Tier 1)، وإجمالي رأس المال، ومتطلبات القدرة على امتصاص الخسائر في حالات الإفلاس (TLAC) 3، ومتطلبات المخزونات المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ و(3) نسبة الرافعة المالية بما في ذلك متطلبات مخزونات نسبة الرافعة المالية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: في الحالات التي يتم فيها فرض قيود على توزيع رأس المال، ينبغي على البنوك وصف القيود المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك توفير رابط للموقع الخاص بالبنك المركزي السعودي، حيث تُحدد الخصائص التي تحكم قيود توزيع رأس المال (على سبيل المثال التسلسل الهرمي للاحتياطات الرأسمالية، والإطار الزمني المناسب بين خرق الاحتياطي الرأسمالي وتطبيق القيود، وتحديد الأرباح والأرباح القابلة للتوزيع المُستخدمة لحساب القيود). علاوة على ذلك، يجوز للبنوك اختيار تقديم أي معلومات إضافية تعتبرها ذات صلة لاستيعاب الأرقام المذكورة.
أ ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الحالية (%) 1 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (دون مراعاة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
2 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
نسبة الرافعة المالية التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة الرافعة المالية الحالية (%) 3 [ينطبق فحسب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)] لنسبة الرافعة المالية
تعليمات
رقم الصف شرح
1 الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع عدم الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. وتضع النسبة في عين الاعتبار فحسب رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى لنسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (5.4%)، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس مال الركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوباً). لا تضع النسبة في عين الاعتبار الحالات التي استخدم فيها البنك رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية الحد الأدنى من النسبه التنظيمية الأخرى (أي رأس المال من الشريحة الأولى، ورأس المال الإجمالي و/أو متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، مما قد يزيد من نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي يتعين على البنك تلبيتها من أجل منع فرض قيود توزيع رأس المال.
2 الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الهوامش بموجب إطار بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/ القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. تأخذ النسبة في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى من النسب التنظيمية (أي رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)، الشق الأول، متطلبات رأس المال الإجمالي ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا).
3 نسبة الرافعة المالية: نسبة الرافعة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، إذا انخفضت نسبة الرافعة المالية للبنك إلى ما دون هذا المستوى.
الارتباطات عبر النماذج
المبلغ في [CDC:1/أ] يساوي [KM1:5/أ]
المبلغ في [CDC:3/ب] يساوي [KM1:14/أ]3 تنص المادة SACAP9.1 (B) على أنه يتعين أولاً استخدام الأسهم العادية من الشق الأول لتلبية الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لزم الأمر (بما في ذلك متطلبات 6% من الشق الأول و8% من إجمالي رأس المال و18% من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، قبل أن يتمكن الباقي من المساهمة في هامش الحفاظ على رأس المال.
16. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية
1.16 يصف هذا الفصل متطلبات البنوك للإفصاح عن التسويات بين عناصر حساب رأس المال التنظيمي والبيانات المالية المدققة.
2.16 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
1.2.16 الجدول LIA - - تفسيرات الاختلافاتات بين مبالغ التعرض المحاسبي والتعرض التنظيمي
2.2.16 النموذج LI1 - الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وربط فئات البيانات المالية مع الفئات التنظيمية للمخاطر
3.2.16 النموذج LI2 - المصادر الرئيسية للاختلافاتات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في القوائم المالية
4.2.16 النموذج PV1 - تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
3.16 يوفر الجدول LIA تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
الجدول LIA: تفسيرات الاختلافات بين مبالغ التعرض المحاسبية والتنظيمية
الغرض: تقديم تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين المبالغ المحاسبية كما هي موضحة في مبالغ البيانات المالية ومبالغ التعرضات التنظيمية، كما هو موضح في النماذج LI1 وLI2.
(أ)
يجب على البنوك توضيح أسباب أي اختلافاتات كبيرة بين المبالغ في العمودين (أ) و(ب) في النموذج LI1.
(ب)
يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين القيم الدفترية والمبالغ المعتمدة للأغراض التنظيمية كما هو موضح في النموذج LI2.
(ج)
وفقًا لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقييم الحصيف (انظر إرشادات التقييم الحصيف في إطار بازل)، يجب على البنوك وصف الأنظمة والضوابط التي تضمن أن تكون تقديرات التقييم حصيفة وموثوقة. يجب أن يتضمن الإفصاح ما يلي:
•
منهجيات التقييم، وتشمل توضيح مدى استخدام منهجيات التسعير حسب السوق ومنهجيات التسعير حسب النماذج.
•
وصف عملية التحقق المستقل من الأسعار.
•
الإجراءات الخاصة بتعديلات التقييم أو الاحتياطات (بما في ذلك وصف العملية والمنهجية المستخدمة في تقييم مراكز التداول حسب نوع الأداة المالية).
(د)
يجب على البنوك التي لديها شركات تأمين تابعة أن تفصح عما يلي:
•
النهج التنظيمي الوطني المستخدم فيما يتعلق بالكيانات التأمينية في تحديد مراكز رأس المال المبلغ عنها للبنك (أي خصم الاستثمارات في الشركات التأمينية التابعة أو النهج البديلة، كما هو موضح في إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية (الكيانات التأمينية)؛ و
•
أي فائض من رأس المال في الشركات التأمينية التابعة يتم الاعتراف به عند حساب كفاية رأس المال البنك (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية التابعة (الكيانات التأمينية).
النموذج LI1: الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وتوزيع فئات البيانات المالية مع فئات المخاطر التنظيمية
الغرض: يُتيح العمودان (أ) و(ب) للمستخدمين إمكانية تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي؛ وتُفصّل الأعمدة من (ج) إلى (ز) كيفية ارتباط المبالغ الواردة في البيانات المالية للبنوك (الصفوف) بفئات المخاطر التنظيمية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: سنوي.
التنسيق:مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).
السرد المصاحب: انظر الجدول LIA. يتوقع من البنوك تقديم تفسير نوعي حول البنود التي تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.
أ ب ج د هـ و ز القيم الدفترية كما هو موضح في البيانات المالية المنشورة. القيم الدفترية في نطاق التوحيد التنظيمي القيم الدفترية للبنود: خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة خاضعة لإطار عمل التوريق خاضعة لإطار عمل مخاطر السوق غير خاضعة لمتطلبات رأس المال أو خاضعة للخصم من رأس المال الأصول النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى أصول محفظة التداول الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة الأدوات المالية المشتقة القروض والسلفيات المقدمة للبنوك القروض والسلفيات المقدمة للعملاء اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع -. إجمالي الأصول الإلتزامات الودائع من البنوك البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى حسابات العملاء اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة التزامات محفظة التداول الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة الأدوات المالية المشتقة -. إجمالي الالتزامات التعليمات
الصفوف
يجب أن تتبع الصفوف بدقة طريقة عرض بيان المركز المالي التي يستخدمها البنك في تقاريره المالية.
الأعمدة
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب".
يتوافق تقسيم الفئات التنظيمية (ج) إلى (و) مع التقسيم المحدد في بقية SDIS، أي أن العمود (ج) يتوافق مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 19، ويتوافق العمود (د) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 20، ويتوافق العمود (هـ) مع القيم الدفترية للبنود الواردة في دفتر البنك بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 21، ويتوافق العمود (و) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 22.
يتضمن العمود (ز) المبالغ غير الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار بازل أو الخاضعة للخصم من رأس المال التنظيمي.
ملاحظة: في حالة جذب عنصر واحد رسوم رأس المال وفقًا لأكثر من إطار فئة مخاطر، يجب الإبلاغ عنه في جميع الأعمدة التي يجذب فيها رسوم رأس المال. ونتيجة لذلك، فإن مجموع المبالغ في الأعمدة من (ج) إلى (ز) قد لا يساوي المبالغ في العمود (ب) حيث أن بعض البنود قد تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.
على سبيل المثال، قد تتعلق الأصول/الالتزامات المشتقة المحتفظ بها في دفتر التداول التنظيمي بكل من العمود (د) والعمود (و). في مثل هذه الظروف، لن يكون مجموع القيم في الأعمدة (ج) إلى (ز) مساويًا لتلك الموجودة في العمود (ب). عندما تكون المبالغ الموضحة في عمودين أو أكثر ذات أهمية وتؤدي إلى وجود اختلاف بين العمود (ب) ومجموع الأعمدة (ج) إلى (ز)، يجب على البنوك توضيح أسباب هذه الاختلافات في السرد المصاحب.
النموذج LI2: المصادر الرئيسية للاختلافات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في البيانات المالية
الغرض: توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للاختلافات (بخلاف تلك الناجمة عن اختلاف نطاقات التوحيد الموضحة في نموذج LI1) بين قيم الأصول الدفترية في البيانات المالية ومبالغ التعرض المستخدمة للأغراض التنظيمية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المُبلّغ عنها في القوائم المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي (الصفوف 1-3) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التعرض التنظيمي (الصف 10).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. إن عناوين الصفوف الموضحة أدناه هي لأغراض توضيحية فقط، ويجب على البنك تعديلها لوصف العوامل الأكثر أهمية وراء الاختلافاتات بين القيم الدفترية في القوائم المالية والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التنظيمية.
السرد المصاحب: انظر الجدول LIA
أ ب ج د هـ الإجمالي البنود الخاضعة لـ : إطار عمل مخاطر الائتمان إطار عمل التوريق إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة إطار عمل مخاطر السوق 1 مبلغ القيمة الدفترية للأصول ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)
2 مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)
3 إجمالي المبلغ الصافي ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (الصف 1 - الصف 2)
4 المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي
5 الاختلافاتات في التقييمات
6 الاختلافات الناتجة عن قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المضمنة بالفعل في الصف 2
7 الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات.
8 الاختلافات الناجمة عن عوامل التصفية الاحترازية
9 ⁞
10 مبالغ التعرض المعتمدة للأغراض التنظيمية.
التعليمات
تتوافق المبالغ الواردة في الصفين 1 و2، والأعمدة من (ب) إلى (هـ) مع المبالغ الواردة في الأعمدة (ج) إلى (و) من نموذج LI1.
يتضمن الصف رقم 1 من النموذج LI2 الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار عمل بازل فقط، بينما يتضمن الصف رقم 2 الالتزامات التي يتم أخذها في الاعتبار لتطبيق متطلبات ترجيح المخاطر، سواء كانت كمراكز قصيرة، أو التزامات تداول أو مشتقات، أو من خلال تطبيق قواعد المقاصة لحساب صافي مركز الأصول التي سيتم ترجيح مخاطرها. لا يتم تضمين هذه الالتزامات في العمود (ز) في النموذج LI1. تتضمن الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار بازل الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال لأنها تقع ضمن الحدود المطبقة أو بسبب المقاصة مع الالتزامات.
تتضمن المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي التعرض الأصلي غير المدرج في بيان المركز المالي في العمود (a) والمبالغ الخاضعة للإطار التنظيمي، بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) عند الاقتضاء في الأعمدة من (ب) إلى (د).
قد لا يكون العمود (أ) مساويًا بالضرورة لمجموع الأعمدة من (ب) إلى (هـ) بسبب الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها أكثر من مرة (انظر نموذج LI1). بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف قيم التعرض المستخدمة في ترجيح المخاطر وفقًا لكل إطار للمخاطر اعتمادًا على ما إذا كانت الأساليب المعيارية أو النماذج الداخلية يتم استخدامها في حساب قيمة التعرض هذه. وبالتالي، بالنسبة لأي نوع من أطر المخاطر، يمكن عرض قيم التعرض وفقًا لمختلف المناهج التنظيمية بشكل منفصل في كل عمود إذا كان العرض المنفصل يسهل عملية مطابقة قيم التعرض للبنوك.
يتوافق تقسيم الأعمدة في فئات المخاطر التنظيمية (ب) - (هـ) مع التوزيع المحدد في بقية المستند، أي أن العمود (ب) المتعلق بمخاطر الائتمان يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 19، والعمود (ج) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 21، والعمود (د) يتوافق التعرضات المُبلغ عنها في القسم 20، والعمود (هـ) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 22.
الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات: تمثل قيم التعرض في الصف 1 القيم الدفترية، وبالتالي تكون صافية من المخصصات (أي المخصصات المحددة والعامة، كما هو موضح في SACAP2.2.3) ومع ذلك، يتم ترجيح التعرضات بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) بشكل إجمالي دون احتساب المخصصات. لذا، فإن الصف 7 هو إعادة إدراج المخصصات العامة والخاصة في القيمة الدفترية للتعرضات في النهجين القائمين على التصنيفات الداخلية الأساسية (F-IRB) والمتقدمة (A-IRB) بحيث تتوافق القيمة الدفترية لتلك التعرضات مع قيمتها التنظيمية. قد يشمل الصف 7 أيضًا العناصر التي تُصنَّف كمخصصات عامة والتي ربما يتم خصمها من القيمة الدفترية للتعرضات بموجب النهج المعياري، وبالتالي تحتاج إلى إعادة دمجها في قيمة التعرض التنظيمية لتلك التعرضات. يجب أيضًا تضمين أي اختلافات بين انخفاضات القيمة المحاسبية والمخصصات التنظيمية بموجب إطار عمل بازل والتي تؤثر على مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية في الصف 7.
مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية: يشير هذا التعبير إلى المبلغ الإجمالي المُعتمد كنقطة انطلاق لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لكل فئة من فئات المخاطر. بموجب إطار مخاطر الائتمان، يجب أن يتوافق هذا إما مع مبلغ التعرض المطبق في النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر SCRE5) أو مع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) في النهج الداخلي لتصنيف مخاطر الائتمان (IRB) (انظر SCRE12.29)؛ ويجب تعريف تعرضات التوريق وفقاً لإطار التوريق (انظر SCRE18.4 و SCRE18.5)؛ أما تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل فتُعرَّف على أنها التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لأغراض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر SCCR5).
الروابط عبر النماذج
يركز النموذج LI2 على الأصول التي تقع ضمن نطاق التوحيد التنظيمي والتي تخضع للإطار التنظيمي. لذلك، فإن العمود (ز) في النموذج LI1، والذي يتضمن عناصر بيان المركز المالي التي لا تخضع للإطار التنظيمي، لا يتم تضمينه في النموذج LI2. الارتباط التالي صحيح ومعتمد: العمود (أ) في النموذج LI2 = العمود (ب) في النموذج LI1 - العمود (ز) في النموذج LI1.
النموذج PV1:تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
الغرض: تقديم تفصيل للعناصر المكونة لتعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) الخاصة بالبنك وفقاً لمتطلبات "المبادئ التوجيهية للتقييم الحصيف" في إطار عمل بازل، مع مراعاة التعميم رقم 301000000768 الصادر عن البنك المركزي السعودي بشأن التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك ، الصادر في يوليو 2009.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تسجل تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs).
المحتوى: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لجميع الأصول المقيمة بالقيمة العادلة (سواء كانت مقيمة على أساس السوق أو مقيمة على أساس النماذج) والتي تتطلب تعديلات تقييم حصيفة. يمكن أن تكون الأصول أدوات مالية غير مشتقة أو مشتقة.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل رقم الصف يجب ملء الصفوف التي لا تنطبق على البنك المُبلغ بالقيمة '0'، ويجب توضيح سبب عدم انطباقها في السرد المصاحب.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن توضح البنوك "التعديلات الأخرى"، حيثما تكون مهمة، وأن تُعرّفها عندما لا تكون مدرجة في إطار عمل بازل. ومن المتوقع أيضًا أن تشرح البنوك أنواع الأدوات المالية التي يتم ملاحظة أعلى مبالغ من تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لها.
أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
ح
Equity
معدلات الفائدة
صرف العملات الأجنبية
الائتمان
المواد والسلع الأساسية
الإجمالي
منها: في دفتر التداول
منها: في دفتر البنك
1
عدم اليقين عند الإغلاق، منها:
2
القيمة السوقية المتوسطة
3
تكلفة الإغلاق
4
التركيز
5
الإنهاء المبكر
6
مخاطر النموذج
7
المخاطر التشغيلية
8
تكاليف الاستثمار والتمويل
9
فروق الائتمان غير المكتسبة
10
التكاليف الإدارية المستقبلية
11
أخرى
12
إجمالي التعديل
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
3 تكلفة الإغلاق: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) المطلوبة لأخذ عدم اليقين في التقييم بعين الاعتبار، لتعديل حقيقة أن تقييمات مستوى المركز المحسوبة لا تعكس سعر الخروج للمركز أو المحفظة (على سبيل المثال، عندما تكون هذه التقييمات معايرة وفقًا لسعر السوق المتوسط).
4 التركيز: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) التي تتجاوز سعر السوق وتكاليف الإغلاق، والتي ستكون مطلوبة للوصول إلى سعر خروج حصيف للمراكز التي تكون أكبر من حجم المراكز التي تم حساب التقييم لها (أي الحالات التي يكون فيها إجمالي المراكز التي يحتفظ بها البنك أكبر من حجم التداول العادي أو أكبر من أحجام المراكز التي تعتمد عليها عروض الأسعار أو الصفقات القابلة للرصد المستخدمة لمعايرة السعر أو المدخلات المستخدمة في نموذج التقييم الأساسي)
5 الإنهاء المبكر: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار الخسائر المحتملة الناشئة عن الإنهاء المبكر للصفقات التعاقدية أو غير التعاقدية للعملاء والتي لا تنعكس في التقييم.
6 مخاطر النموذج: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار مخاطر نموذج التقييم، والتي تنشأ بسبب: (1) إمكانية وجود مجموعة من النماذج أو معايرات النماذج المختلفة التي يستخدمها مستخدمو بيانات الركيزة الثالثة؛ (2) عدم وجود سعر خروج محدد للمنتج المعين الذي يتم تقييمه؛ (3) استخدام منهجية تقييم غير صحيحة؛ (4) خطر استخدام معلمات معايرة غير قابلة للرصد وربما غير صحيحة؛ أو (5) حقيقة أن عوامل السوق أو المنتج لم يتم تضمينها في نموذج التقييم الأساسي.
7 المخاطر التشغيلية:: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) بعين الاعتبار الخسائر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لمخاطر التشغيل المتعلقة بعمليات التقييم.
8 تكاليف الاستثمار والتمويل: يجب أن تعكس تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) عدم اليقين في التقييم فيما يتعلق بتكاليف التمويل التي سيأخذها مستخدمون آخرون لبيانات الركيزة الثالثة في اعتبارهم عند تحديد سعر الخروج لمركز أو محفظة. تشمل تعديلات تقييم التمويل على تعرضات المشتقات.
9 فروق الائتمان غير المكتسبة: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار عدم اليقين في التقييم في التعديل اللازم لتضمين القيمة الحالية للخسائر المتوقعة بسبب تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالالتزامات في مراكز المشتقات المالية، بما في ذلك عدم اليقين في تقييم تعديل قيمة الائتمان (CVA).
10 التكاليف الإدارية المستقبلية: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار التكاليف الإدارية وتكاليف التحوط المستقبلية على مدى العمر المتوقع للتعرضات التي لا يتم تطبيق سعر خروج مباشر عليها لتكاليف الإغلاق. يجب أن تتضمن هذه التعديلات في التقييم التكاليف التشغيلية الناشئة عن التحوط والإدارة وتسوية العقود في المحفظة. تتكبد المحفظة أو المركز المالي التكاليف الإدارية المستقبلية، ولكنها لا تنعكس في نموذج التقييم الأساسي أو الأسعار المستخدمة لمعايرة المدخلات في ذلك النموذج.
11 أخرى: تعديلات التقييم الحصيفة "الأخرى" التي يتعين أن تأخذ في اعتبارها العوامل التي من شأنها أن تؤثر على سعر الخروج ولكنها لا تندرج ضمن أي من الفئات المدرجة في "إرشادات التقييم الحصيفة" لإطار عمل بازل (المقدمة). يجب أن تصف البنوك هذه الأمور في التعليق السردي الذي يدعم الإفصاح.
الروابط عبر النماذج
[PV1:12/و] يساوي [CC1:7/أ]17- تقييد الأصول
1.17 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي: النموذج ENC - تقييد الأصول.
2.17 يوفر النموذج ENC معلومات عن الأصول المرهونة وغير المرهونة للبنك.
3.17 تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن التعريف الوارد في LCR30 للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. بموجب النموذج ENC، فإن "الأصول المقيدة" هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود.
النموذج ENC: تقييد الأصول
الغرض: لتوفير مبلغ الأصول المقيدة وغير المقيدة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيمة المحاسبية للأصول المقيدة وغير المقيدة في بيان المركز المالي باستخدام القيم في نهاية الفترة. يجب على البنوك استخدام التعريف المحدد لـ "الأصول المقيدة" الموضح في التعليمات أدناه عند تقديم الإفصاح. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه هو نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يجب على البنوك دائمًا إكمال الأعمدة (أ)، (ب) و (ج). يجب على البنوك تجميع أي أصول مستخدمة في مرافق البنك المركزي مع الأصول المقيدة وغير المقيدة الأخرى، حسب الاقتضاء.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك إضافة تعليق سردي إلى النموذج لشرح (1) أي تغيير كبير في مقدار الأصول المقيدة وغير المقيدة مقارنةً بالإفصاح السابق؛ (2) حسب الاقتضاء، أي تعريف لمبالغ الأصول المقيدة و/أو غير المقيدة مقسمة حسب أنواع المعاملات/الفئات؛ و(3) أي معلومات أخرى ذات صلة ضرورية لفهم سياق الأرقام المعلنة
أ ب ج الأصول المقيدة الأصول غير المقيدة الإجمالي ستُفصَّل الأصول في بيان المركز المالي؛ يمكن أن تكون هناك درجة من التفصيل حسب الرغبة
تعريفات
التعاريف الواردة خاصة بهذا النموذج وليست قابلة للتطبيق على أجزاء أخرى من إطار بازل.
الأصول المقيدة: الأصول المقيدة هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود. تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن ذلك الوارد في نسبة تغطية السيولة للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. لكي تُعتبر الأصول غير المقيدة أصولاً سائلة عالية الجودة، يتطلب معيار تغطية السيولة (LCR) من البنك أن تكون لديه القدرة على تحقيق السيولة من تلك الأصول خلال فترة الضغط، بحيث يتمكن البنك من تلبية صافي التدفقات النقدية الخارجة.
الأصول غير المقيدة: الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا ينطبق عليها تعريف الأصول المقيدة.
تعليمات
الإجمالي (في العمود (ج)): مجموع الأصول المقيدة وغير المقيدة. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه يستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.
18. التعويضات
1.18 تقدم الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل معلومات حول سياسة تعويضات البنك، والتعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
2.18 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.18 جدول REMA - سياسة التعويضات
2.2.18 نموذج REM1 - التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
3.2.18 نموذج REM2 - مدفوعات خاصة
4.2.18 نموذج REM3 - تعويضات معلقة
3.18 يوفر الجدول REMA معلومات حول سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات.
4.18 توفر النماذج REM1 وREM2 وREM3 معلومات حول التعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
5.18 يجب نشر متطلبات الإفصاح سنويًا. عندما يكون من غير الممكن تقديم الإفصاحات المتعلقة بالتعويضات في نفس وقت نشر التقرير السنوي للبنك، يجب أن تُقدم الإفصاحات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
جدول REMA: سياسة التعويضات
الغرض: وصف سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات للسماح للمستخدمين بإجراء تقييمات ذات مغزى لبيانات الركيزة الثالثة لممارسات تعويضات البنوك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك وصف العناصر الرئيسية لنظام التعويضات لديها وكيفية تطوير هذا النظام. وعلى وجه الخصوص، ينبغي وصف العناصر التالية، حيثما كان ذلك مناسبًا:
الإفصاحات النوعية
(أ) معلومات تتعلق بالهيئات التي تشرف على التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
اسم الهيئة الرئيسية المشرفة على التعويضات وتكوينها ومهامها.
•
المستشارون الخارجيون الذين تم طلب مشورتهم، والهيئة التي تم تكليفهم من قِبَلها، وفي أي مجالات من عملية التعويضات.
•
وصف نطاق سياسة تعويضات البنك (على سبيل المثال حسب المناطق، خطوط الأعمال)، بما في ذلك مدى انطباقها على الشركات التابعة والفروع الأجنبية
•
وصف أنواع الموظفين الذين يُعتبرون من المعرّضين للمخاطر الجوهرية ومن كبار المديرين.
(ب) معلومات تتعلق بتصميم وهيكل عمليات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على الميزات والأهداف الرئيسية لسياسة التعويضات.
•
ما إذا كانت لجنة التعويضات قد راجعت سياسة التعويضات الخاصة بالشركة خلال العام الماضي، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم نظرة عامة على أي تغييرات تم إجراؤها، وأسباب تلك التغييرات، وتأثيرها على نظام التعويضات.
•
مناقشة حول كيفية ضمان البنك أن يتم تعويض موظفي المخاطر والامتثال بشكل مستقل عن الأنشطة التجارية التي يشرفون عليها.
(ج) وصف الطرق التي يتم من خلالها أخذ المخاطر الحالية والمستقبلية في الاعتبار ضمن عمليات التعويضات. يجب أن تتضمن الإفصاحات نظرة عامة على المخاطر الرئيسية، وطرق قياسها، وكيف تؤثر هذه القياسات على التعويضات.
(د) وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى ربط الأداء خلال فترة قياس الأداء بمستويات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك، وخطوط الأعمال التجارية العليا، والأفراد.
•
مناقشة كيفية ارتباط مبالغ التعويضات الفردية بالأداء على مستوى البنك والأداء الفردي.
•
مناقشة التدابير التي سيطبقها البنك بشكل عام لتعديل التعويضات في حالة ضعف مؤشرات الأداء، بما في ذلك معايير البنك لتحديد مؤشرات الأداء "الضعيفة".
(هـ) وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى تعديل التعويضات لتأخذ في الاعتبار الأداء على المدى الأطول. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
مناقشة سياسة البنك بشأن تأجيل واستحقاق التعويضات المتغيرة، وإذا كانت نسبة التعويضات المتغيرة المؤجلة تختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذه النسبة وأهميتها النسبية.
•
مناقشة سياسة البنك ومعاييره لتعديل التعويضات المؤجلة قبل الاستحقاق وبعده من خلال ترتيبات الاسترداد، مع مراعاة القوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
(و) وصف الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة التي يستخدمها البنك، والأسباب وراء استخدام هذه الأشكال المختلفة. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على أشكال التعويضات المتغيرة المقدمة (مثل النقد، والأسهم، والأدوات المرتبطة بالأسهم، والأشكال الأخرى).
•
مناقشة استخدام الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة، وإذا كان مزيج الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة يختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذا المزيج وأهميتها النسبية.
نموذج REM1: التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
الغرض: توفير معلومات كمية حول التعويضات للسنة المالية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
أ ب مبلغ التعويض
للإدارة العليا، كما هو محدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 42081293 بتاريخ 21/11/1442هـ
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
1 تعويضات ثابتة
عدد الموظفين
2 إجمالي التعويضات الثابتة (الصفوف 3 + 5 + 7)
3 منها: النقدية
4 ومنها: المؤجلة
5 ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم
6 ومنها: المؤجلة
7 منها: أشكال أخرى
8 ومنها: المؤجلة
9 تعويضات متغيرة
عدد الموظفين
10 إجمالي التعويضات المتغيرة (الصفوف 11 + 13 + 15)
11 منها: النقدية
12 ومنها: المؤجلة
13 ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم
14 ومنها: المؤجلة
15 منها: أشكال أخرى
16 منها: المؤجلة
17
إجمالي التعويضات (الصفوف 2 + 10)
تعريفات وتعليمات
يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في العمودين (أ) و(ب) مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
يجب وصف الأشكال الأخرى من التعويضات في الصفوف 7 و15 في الجدول REMA، وإذا لزم الأمر، في السرد المصاحب.
النموذج REM2: المدفوعات الخاصة
الغرض: توفير معلومات كمية عن المدفوعات الخاصة للسنة المالية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
مدفوعات خاصة مكافآت مضمونة مكافآت التوظيف مدفوعات إنهاء الخدمة عدد الموظفين المبلغ الإجمالي عدد الموظفين المبلغ الإجمالي عدد الموظفين المبلغ الإجمالي الإدارة العليا
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
التعريفات والتعليمات
يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في الصفين 1 و2 مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
المكافآت المضمونة هي مدفوعات المكافآت المضمونة خلال السنة المالية.
مكافآت التوظيف هي مدفوعات مخصصة للموظفين عند التوظيف خلال السنة المالية.
مدفوعات إنهاء الخدمة هي مدفوعات مخصصة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنة المالية.
النموذج REM3: التعويضات المؤجلة
الغرض: توفير معلومات كمية عن التعويضات المؤجلة والمحتفظ بها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
أ ب ج د هـ التعويضات المؤجلة والمحتجزة
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المستحقة
ومنها:
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة والمحتجزة المستحقة التي تخضع لتسويات صريحة و/أو ضمنية لاحقةإجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الصريحة اللاحقة
إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الضمنية اللاحقة
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المدفوعة خلال السنة المالية
الإدارة العليا
نقد
الأسهم
الصكوك المرتبطة بالنقد
غير ذلك
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
النقد
الأسهم
الصكوك المرتبطة بالنقد
غير ذلك
الإجمالي
التعريفات
المستحقات الخاضعة لتسويات صريحة لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية المباشرة (مثل: خفض المكافآت المستحقة، استرداد المبالغ، أو الاستردادات المماثلة أو التقييمات النزولية للمكافآت).
المستحقات الخاضعة لتسويات ضمنية لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية التي قد تؤثر على التعويض وتؤدي إلى تغييره، نظرًا لارتباطها بأداء مؤشرات أخرى (مثل تقلبات قيمة الأسهم أو وحدات الأداء).
في العمودين (أ) و (ب)، يتم توقع المبالغ في تاريخ إعداد التقارير (المتراكمة على مدى السنوات الماضية).. في الأعمدة من (ج) إلى (هـ)، يُتوقع حدوث تغييرات خلال السنة المالية. بينما تُظهر الأعمدة (ج) و (د) التغييرات المرتبطة بشكل خاص بالعمود (ب)، فإن العمود (هـ) يُظهر المدفوعات التي أثرت على العمود (أ).
19. مخاطر الائتمان
تكملة النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذا التغيير. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم به تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية.
1.19 يشمل نطاق القسم 19 العناصر الخاضعة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المعتمد على المخاطر) 20.6(1)، أي باستثناء:
1.1.19 جميع المراكز الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تلك التي تم تضمينها في دفتر البنك لأغراض تنظيمية، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 21.
2.1.19 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر الائتمان من الجهات المقابلة، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 20.معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
2.19 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.19 معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
أ. الجدول CRA - معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان
ب. النموذج CR1 - جودة الائتمان للأصول
ج. النموذج CR2 - التغيرات في رصيد القروض والأوراق المالية الدائنة غير المسددة
د. الجدول CRB - إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول
هـ. الجدول CRB-A - إفصاحات إضافية تتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
2.2.19 تخفيف مخاطر الإئتمان:
و. الجدول CRC - الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان
ز. النموذج CR3 - تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة
3.2.19 مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري:
ح. الجدول CRD - الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان.
ط. النموذج CR4 - النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
ي. النموذج CR5 -النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر.
4.2.19 مخاطر الائتمان وفقًا للنُهج الداخلية المعتمدة على المخاطر. متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ليس مطلوبة من البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيفات الداخلية
ك. الجدول CRE - الإفصاح النوعي المتعلق بالنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB)
ل. النموذج CR6 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد(PD)
م. النموذج CR7 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تأثير مشتقات الائتمان المستخدمة كتقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
ن. النموذج CR8 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB).
س. النموذج CR9 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - اختبار الرجعية لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) حسب المحفظة
ع. النموذج CR10 - IRB (الإقراض المتخصص والأسهم وفقًا لطريقة أرجحية المخاطر المبسطة)456789
الجدول CRA: معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان (نموذج العمل وملف مخاطر الائتمان، التنظيم والوظائف المعنية بإدارة مخاطر الائتمان، إعداد التقاريرالمتعلقة بإدارة المخاطر). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، مع التركيز بشكل خاص على
(أ) كيفية ترجمة نموذج العمل إلى مكونات ملف مخاطر الائتمان للبنك (ب) المعايير والمنهجية المستخدمة في تحديد سياسة إدارة مخاطر الائتمان ووضع حدود مخاطر الائتمان (ج) هيكل وتنظيم وظيفة إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان. (د) العلاقات بين وظائف إدارة مخاطر الائتمان، ومراقبة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي (هـ) نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض لمخاطر الائتمان ووظيفة إدارة مخاطر الائتمان المقدمة إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. النموذج CR1: جودة الائتمان للأصول. الغرض: توفير صورة شاملة لجودة الائتمان لأصول البنك (الأصول المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. تنطبق الأعمدة ( د، هـ، و) فقط على للبنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة الخاص بالخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL). المحتوى: القيم الدفترية (التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك تضمين تعريفها للتخلف عن السداد في سرد مرافق. أ ب ج د هـ و ز القيم الدفترية الإجمالية لـ الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة ومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنهج المعياري ومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) القيم الصافية (أ+ب-ج) التعرضات المتخلفة عن السداد التعرضات غير المتخلفة عن السداد مصنفة في الفئة التنظيمية الخاصة مصنفة في الفئة التنظيمية العامة 1 القروض 2 الأوراق المالية الدائنة 3 تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي 4 الإجمالي التعريفات القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية: (أ) الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه إذا تم طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون احتساب أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). (ب) التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في الاعتبار.
عمليات الشطب لغرض هذا النموذج، تتعلق بخفض مباشر للقيمة الدفترية عندما لا تكون لدى الجهة توقعات معقولة لاسترداد المبلغ.
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب على البنوك استخدام تعريف التخلف عن السداد الذي تستخدمه أيضًا للأغراض التنظيمية. يجب على البنوك تقديم هذا التعريف للتخلف عن السداد في السرد المصاحب. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
التعرضات غير المتخلفة عن السداد: هي أي تعرض لا يفي بالتعريف المذكور أعلاه للتخلف عن السداد.
الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة: هي تلك التي تعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق (أ) من IFRS 9. المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية: المبلغ الإجمالي للمخصصات، التي تم تكوينها عبر احتياطات ضد التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا وغير المخفضة القيمة ائتمانيًا وفقًا للإطار المحاسبي المعمول به. على سبيل المثال، عندما يكون الإطار المحاسبي هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق أ من IFRS 9. وعندما يكون الإطار المحاسبي هو US GAAP، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي يتم قياس خسائر الائتمان عليها بموجب موضوع ASC 326 والتي سجل البنك لها شطب/خفض في القيمة.
يجب على البنوك ملء الأعمدة (د) إلى (و) وفقًا لتصنيف المخصصات المحاسبية، مع التمييز بين تلك التي تستوفي الشروط لتصنيفها كمخصصات عامة، كما هو محدد في SACAP2.2.3، وتلك التي تُصنف كمخصصات محددة. يجب أن يكون هذا التصنيف متسقًا مع المعلومات المقدمة في الجدول CRB. القيم الصافية: إجمالي القيمة الإجمالية مطروحًا منها الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة.
الأوراق المالية الدائنة: لا تشمل الأوراق المالية الدائنة الاستثمارات في الأسهم الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يجوز للبنوك إضافة صف بين الصفين 2 و 3 تحت مسمى "استثمارات أخرى" (إذا لزم الأمر) وشرح ذلك في السرد المصاحب.
الروابط عبر النماذج المبلغ المذكور في [ز/1:CR1] is يساوي مجموع [CR3:1/أ] + [CR3:1/ب]. المبلغ المذكور في [ز/2:CR1] يساوي مجموع [CR3:2/أ] + [CR3:2/ب]. في [أ/4:CR1] يساوي [CR2:6/أ] فقط عندما (1) لا توجد أية تعرضات غير مدرجة في بيان المركز المالي متخلفة عن السداد أو قد مارس البنك المركزي السعودي سلطته التقديرية لتضمين التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي في النموذج CR2 الجدول CR2: التغيرات في مخزون القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة الغرض: تحديد التغيرات في مخزون البنك من التعرضات المتخلفة عن السداد، والتدفقات بين فئات التعرضات المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد، والانخفاضات في مخزون التعرضات المتخلفة عن السداد نتيجة لعمليات الشطب. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: القيم الدفترية. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك توضيح العوامل التي أدت إلى أي تغييرات كبيرة في مبالغ التعرضات المتخلفة عن السداد من فترة إعداد التقارير السابقة، وأي تحركات كبيرة بين القروض المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد.
يجب على البنوك الإفصاح في السرد المصاحب عما إذا كانت التعرضات المتخلفة عن السداد تشمل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.أ 1 القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة 2 القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة 3 إعادة التصنيف إلى حالة عدم التخلف عن السداد 4 المبالغ المشطوبة 5 تغييرات أخرى 6 القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير
(1+2-3-4+5)التعريفات
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب الإبلاغ عن هذه التعرضات صافيًا بعد الشطب وإجماليًا (أي مع تجاهل) الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة: تشير إلى أي قرض أو أوراق مالية دائنة تم تصنيفها على أنها متخلفة عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
العودة إلى حالة عدم التخلف عن السداد: تشير إلى القروض أو الأوراق المالية الدائنة التي عادت إلى حالة عدم التخلف عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
المبالغ المشطوبة: تشمل الشطب الكلي والجزئي.
تغييرات أخرى: عناصر التوازن اللازمة لتمكين التسوية الإجمالية. الجدول CRB: :إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول الغرض: إستكمال النماذج الكمية بمعلومات عن جودة الائتمان لأصول البنك. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية وكمية إضافية (القيم الدفترية). التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
الإفصاحات النوعية (أ) نطاق وتعريفات التعرضات "المتأخرة" و"المخفضة القيمة" المستخدمة لأغراض المحاسبة والاختلافات، إن وجدت، بين تعريف المتأخرات والتخلف عن السداد لأغراض المحاسبة والتنظيم. عند استخدام الإطار المحاسبي IFRS 9، تعتبر"التعرضات المخفضة القيمة" تلك التي تُعتبر "مخفضة ائتمانيًا" وفقًا لمعنى الملحق (A) من الإطار المحاسبي IFRS 9. (ب) مدى التعرضات المتأخرة (أكثر من 90 يومًا) التي لا تُعتبر مخفضة القيمة، والأسباب وراء ذلك. (ج) وصف الطرق المستخدمة لتحديد المخصصات المحاسبية لخسائر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة القائم على الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) تقديم معلومات حول الأسباب وراء تصنيف المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في الفئات العامة والفئات المحددة للتعرضات وفقًا للنهج المعياري. (د) تعريف البنك الخاص للتعرضات الُمعاد هيكلتها. يجب على البنوك الإفصاح عن تعريف التعرضات المُعاد هيكلتها التي تستخدمها (والتي قد تكون تعريفًا من الإطار المحاسبي المحلي أو الإطار التنظيمي). الإفصاحات الكمية (هـ) تفصيل التعرضات حسب المناطق الجغرافية والصناعة ومدة الاستحقاق المتبقية. (و) مبالغ التعرضات المخفضة القيمة (وفقًا للتعريف المستخدم من قِبل البنك للأغراض المحاسبية) والمخصصات المحاسبية ذات الصلة، مفصلة حسب المناطق الجغرافية والصناعة. (ز) تحليل فترات التأخر في التعرضات المحاسبية. (ح) تفصيل التعرضات المُعاد هيكلتها بين التعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا. الجدول CRB-A – الإفصاح الإضافي المتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
الغرض: تعزيز النماذج الكمية بمعلومات إضافية تتعلق بالتعرضات غير المنتظمة والتساهل المالي.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي للبنوك.
المحتوى: معلومات نوعية وكمية (القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
الإفصاحات النوعية
أ)
تعريف البنك الخاص للتعرضات غير المنتظمة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات المتعلقة بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة (يُشار إليها لاحقًا في هذا الجدول بوصفها قواعد إدارة القروض محتملة التعثر رقم 41033343، يناير 2020. وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك الحد الأدنى للأهمية النسبية المستخدمة لتصنيف التعرضات على أنها متأخرة، ومعايير الخروج من فئة التعرضات غير المنتظمة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.
ب)
تعريف البنك الخاص للتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات، وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك معايير الخروج من فئة القروض المعاد هيكلتها أو الممنوحة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.4
الإفصاحات الكمية
ج)
القيمة الدفترية الإجمالية لجميع التعرضات المنتظمة وغير المنتجة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل إضافي إلى تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد. يجب أيضًا تقسيم التعرضات غير المنتظمة إلى (1) التعرضات المتخلفة عن السداد و/أو التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا؛5 (2) التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا ولكنها متأخرة لمدة تزيد عن 90 يومًا من تاريخ استحقاقها؛ و(3) التعرضات الأخرى حيث توجد أدلة على أن السداد الكامل غير مرجح بدون تنفيذ البنك للضمانات (وذلك يشمل التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا والتي لم تتأخر لمدة تزيد عن 90 يومًا ولكن من غير المرجح أن يتم السداد بدون تنفيذ البنك للضمانات، حتى وإن لم تكن هذه التعرضات متأخرة).
يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات6 أو التعرضات غير المسددة.د)
القيم الدفترية الإجمالية لجميع للتعرضات المعاد هيكلتها/ الممنوحة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل أكبر حسب تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد لتمكين فهم الاختلافاتات الجوهرية في مستوى المخاطر بين المحفظات المختلفة (مثل: تعرضات الأفراد المضمونة بالعقارات/الرهن العقاري، والتعرضات المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغيرها من تعرضات الأفراد). وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، تقسيم التعرضات إلى تعرضات منتظمة وغير منتظمة، وتعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا.
يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات للتعرضات غير المنتظمة.
التعريفات
القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل III النهائي. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية:
أ)
الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه في حال طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون أي خصم من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
ب)
التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) في الاعتبار.
الجدول CRC: الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان الغرض: تقديم معلومات نوعية حول التخفيف من مخاطر الائتمان. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي:
(أ) السمات الأساسية للسياسات والعمليات الخاصة بتصفية البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي، ومؤشر على مدى استفادة البنك منها. (ب) السمات الأساسية للسياسات والعمليات المتعلقة بتقييم الضمانات وإدارتها. (ج) معلومات حول تركيزات مخاطر السوق أو الائتمان بموجب أدوات التخفيف من مخاطر الائتمان المستخدمة (أي حسب نوع الضامن، ومقدمي الضمانات والمشتقات الائتمانية).
يجب على البنوك الإفصاح عن توزيع مفصل لمقدمي مشتقات الائتمان لديها، وتحديد مستوى التفصيل في هذا التوزيع وفقًا للقسم 10. على سبيل المثال، لا يُطلب من البنوك تحديد هوية الأطراف المقابلة لها في المشتقات المالية بالاسم إذا كان اسم الطرف المقابل يعتبر من المعلومات السرية. وبدلاً من ذلك، يمكن تقسيم تعرضات المشتقات الائتمانية حسب فئة التصنيف أو حسب نوع الطرف المقابل (على سبيل المثال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات غير المالية).
الجدول CR3: تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة الغرض: الإفصاح عن مدى استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: القيم الدفترية. يجب على البنوك تضمين جميع تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) المستخدمة لتقليل متطلبات رأس المال والإفصاح عن جميع التعرضات المضمونة، بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يُرجى الرجوع إلى القسم 3.28 للاطلاع على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. عندما لا تستطيع البنوك تصنيف التعرضات المضمونة بضمانات أو ضمانات مالية أو مشتقات ائتمانية إلى "قروض" و"أوراق مالية دائنة"، يمكنها إما (1) دمج خاناتين متطابقتين، أو (2) تقسيم المبلغ حسب الترجيح النسبي للقيم الدفترية الإجمالية؛ ويجب عليها توضيح الطريقة التي استخدمتها. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفترية التعرضات التي يجب تأمينها التعرضات المضمونة بضمانات التعرضات المضمونة بضمانات مالية التعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان 1 القروض 2 الأوراق المالية الدائنة 3 الإجمالي 4 منها المتخلفة عن السداد تعريفات
التعرضات غير المضمونة - القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة) التي لا تستفيد من تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان-
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة ضمان التعرض بضمانات وآلية (آليات) أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد. الجدول CRD: الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان الغرض: توفير المعلومات المتعلقة باستخدام البنك للنهج المعياري ببيانات نوعية حول استخدام التصنيفات الخارجية. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي: (1) تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان (أو النهج المعياري المبسط)؛ و(ب) تستخدم التصنيفات الائتمانية الخارجية في حساب أصولها المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA).
من أجل تقديم معلومات ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين، يمكن للبنك أن يختار عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الجدول إذا كانت التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) غير ذات أهمية. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح السبب وراء اعتباره أن المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها هذه المحافظ.
المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. أ. بالنسبة للمحافظ التي يتم ترجيحها وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب على البنوك الإفصاح عن المعلومات التالية.:
(أ) أسماء مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية؛ (ECAIs)؛ (ب) فئات الأصول التي تُستخدم في كل مؤسسة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAI)؛ (ج) وصف العملية المستخدمة لتحويل الجهات المصدرة المسؤولة عن إصدار التصنيفات الائتمانية إلى الأصول المماثلة في دفتر البنك (انظر SCRE8.16 إلى SCRE8.18)؛ و (د) مطابقة المقياس الأبجدي الرقمي لكل وكالة مستخدمة مع فئات المخاطر (وفقًا للتعميم رقم B.C.S 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 أبريل 2007). النموذج CR4: النهج المعياري – التعرض لمخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. الغرض: توضيح تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (النهج الشامل والبسيط) على حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان. توفر كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) مقياسًا مركبًا لمستوى المخاطر في كل محفظة. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي قيمة إضافية، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابير التخفيف من مخاطر الائتمان. أ ب ج د هـ و التعرضات قبل احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر (CRM). التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر (CRM) الأصول المرجحة بالمخاطر وكثافتها فئات الأصول
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1 الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها
2 كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
3 البنوك التنموية متعددة الأطراف
4 البنوك
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
5 السندات المضمونة
6 الشركات
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
منها: الإقراض المتخصص
7 الديون المساندة، والأسهم، ورأس المال الآخر
8 الأفراد
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
9 العقارات
منها: العقارات السكنية العامة
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCR)
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء
10 التعرضات المتخلفة عن السداد
11 أصول أخرى
12 الإجمالي
التعريفات
الصفوف:
العقارات السكنية العامة (General RRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.74 وSCRE7.75، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81
العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.76,، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
العقارات التجارية العامة (General CRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.77 و SCRE7.78، وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.79 وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
الاستحواذ على الأراضي والتطوير والبناء: يشير إلى التعرضات الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة في SCRE7.82 و SCRE7.83.
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح في SCRE7.102.
الأعمدة:
التعرضات قبل عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) - المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن المبلغ التنظيمي للتعرض (صافي المخصصات المحددة، بما في ذلك الشطب الجزئي) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، وإجمالي (أي قبل الأخذ في الاعتبار) تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
التعرضات قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) - المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض، وإجمالي عوامل تحويل الائتمان وتأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد.
التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية: هذه هي القيمة التي تُطبق عليها متطلبات رأس المال. وهي عبارة عن مبلغ يعادل صافي الائتمان، بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية ومعامل تحويل الائتمان.
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر/التعرضات بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر (أي العمود (هـ) / (العمود (ج) + العمود (د)))، معبراً عنها كنسبة مئوية.
الروابط عبر النماذج:
المبلغ في [CR4:12/ج] + [CR4:12/د] يساوي المبلغ في [CR5: مبلغ التعرضات ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، المصنفة بناءً على سلة المخاطر للتعرضات المحولة 11/د]. النموذج CR5: النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري حسب فئة الأصول وأرجحية المخاطر (الذي يتوافق مع درجة المخاطرة المنسوبة للتعرض وفقًا للنهج المعياري). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج المعياري.
رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي فائدة، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية. التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابيرالتخفيف من مخاطر الائتمان. 1 0% 20% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها
2 20% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
3 0% 20% 30% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). البنوك التنموية متعددة الأطراف
4 20% 30% 40% 50% 75% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). البنوك
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
5 10% 15% 50% 20% 25% 50% 100% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). السندات المضمونة
6 20% 50% 65% 75% 80% 85% 100% 130% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). الشركات/ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
منها: الإقراض المتخصص
7 100% 150% 250%7 400%7 أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)) الديون المساندة، الأسهم، ورأس المال الآخر8
8 45% 75% 100% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). تعرضات الأفراد
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم9
9 0 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 60 % 65 % 70 % 75 % 85 % 90 % 100 % 105 % 110 % 150 % أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). العقارات
ومنها: العقارات السكنية العامة
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE)
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء
10 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). التعرضات المتخلفة عن السداد 11 0% 20% 100% 1250% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). أصول أخرى
مبالغ التعرض ومعاملات تحويل الائتمان (CCFs) المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، والمصنفة حسب فئة المخاطر للتعرضات المحولة وزن المخاطر أ ب cd التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (قبل تطبيق معامل تحويل الائتمان) متوسط الترجيح لمعامل تحويل الائتمان (CCF) * التعرضات (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)) 1 أقل من 40% 2 40-70% 3 75% 4 85% 5 90-100% 6 105-130% 7 150% 8 250% 9 400% 10 1,250% 11 إجمالي التعرضات * تستند الأرجحية إلى التعرض غير المدرج في بيان المركز المالي (قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF)). التعريفات
تقسيم القروض: تشير إلى الأساليب الموضحة في SCRE7.75 و SCRE7.78.
إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)): هو المبلغ المستخدم في حساب متطلبات رأس المال (للمبالغ المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي)، وبالتالي يكون صافي المخصصات المحددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ومعامل تحويل الائتمان، ولكن قبل تطبيق أرجحية المخاطر المعنية.
التعرضات المتخلفة عن السداد: تتعلق بالجزء غير المضمون من أي قرض متأخر سداده لأكثر من 90 يومًا أو تمثل تعرضًا لمقترض متخلف عن السداد، كما هو محدد في SCRE7.96.
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح فيSCRE7.102. النموذج CRE: الإفصاح النوعي المتعلق بنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) الغرض: توفير معلومات إضافية حول نماذج IRB المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها.
لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين، يجب على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي)، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول استخدام نماذج التصنيفات الداخلية (IRB) الخاصة بها:
(أ) تطوير النموذج الداخلي والضوابط والتغييرات: دور الوظائف المعنية في تطوير نماذج مخاطر الائتمان والموافقة عليها والتغييرات اللاحقة (ب) العلاقات بين وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وإجراءات ضمان استقلالية الوظيفة المسؤولة عن مراجعة النماذج عن الوظائف المسؤولة عن تطوير النماذج. (ج) نطاق التقارير المتعلقة بنماذج مخاطر الائتمان ومحتواها الرئيسي. (د) نطاق قبول المشرف للنهج.
يشير "نطاق قبول المشرف للنهج" إلى نطاق النماذج الداخلية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات ضمن المجموعة (إذا كان ذلك مناسبًا)، والمحافظ وفئات التعرض، مع التمييز بين نموذج النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) ونموذج النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)، إذا كان ذلك مناسبًا.
(هـ) فيما يتعلق بكل محفظة من المحافظ، يتعين على البنك أن يحدد الجزء الخاص بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) داخل المجموعة (كنسبة مئوية من إجمالي EAD) الذي تغطيه النهج القياسية، ونموذج النهج الأساسي (F-IRB)، ونموذج النهج المتقدم (A-IRB)، بالإضافة إلى جزء المحافظ التي تشمل خطة التنفيذ. (و) عدد النماذج الرئيسية المستخدمة فيما يتعلق بكل محفظة، مع مناقشة موجزة للاختلافات الرئيسية بين النماذج ضمن نفس المحافظ. (ز) وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المعتمدة:
(1) التعريفات والأساليب والبيانات المستخدمة في تقدير احتمالات التخلف عن السداد (PD) والتحقق من صحتها (مثل كيفية تقدير احتمالات التخلف عن السداد للمحافظ ذات التخلف المنخفض؛ وما إذا كانت هناك حدود تنظيمية؛ والعوامل الدافعة وراء الاختلافاتات الملحوظة بين احتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف الفعلية على الأقل خلال الفترات الثلاث الأخيرة)؛وحيثما ينطبق ذلك:
(2) نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) (مثل الأساليب المستخدمة لحساب نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد في أوقات الانكماش الاقتصادي؛ كيفية تقدير نسب الخسارة عند التخلف عن السداد لمحفظة ذات معدل منخفض للتخلف؛ الفترة الزمنية بين حدث التخلف عن السداد وإغلاق التعرض)؛
(3) عوامل تحويل الائتمان، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة في اشتقاق هذه المتغيرات.;النموذج CR6: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد (PD) الغرض: تقديم المعلمات الرئيسية المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). إن الغرض من الإفصاح عن هذه المعلمات هو تعزيز شفافية حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك وزيادة موثوقية التدابير التنظيمية. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم إما النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) و/أو النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. المحتوى: يستند العمودان (أ) و(ب) إلى القيم الدفترية المحاسبية، بينما يستند العمودان (ج) إلى (ل) إلى القيم التنظيمية. وجميع هذه الأعمدة تستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل هذا النموذج بسرد يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs). مقياس احتمالات التخلف عن السداد أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCF) متوسط معامل تحويل الائتمان التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) وبعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) عدد الملزمين متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) متوسط مدة الاستحقاق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة (EL) المخصصات المحفظة X 0.00 إلى <0.15 0.15 إلى <0.25 0.25 إلى <0.50 0.50 إلى <0.75 0.75 إلى <2.50 2.50 إلى <10.00 10.00 إلى
<100.00
100.00 (التخلف عن السداد) الإجمالي الفرعي الإجمالي (جميع المحافظ) التعريفات
الصفوف
تشمل المحفظة X المحافظ التنظيمية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (FIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المستحقات المشتراة، والمحافظ التنظيمية التالية القائمة على النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (AIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكنية؛ (7) الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المستحقات المشتراة. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نموذجين منفصلين.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD): يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في هذا النموذج.
التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي: المبلغ الإجمالي للتعرض للبنود المدرجة في بيان المركز المالي دون احتساب المخصصات المحاسبية (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية).
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل احتساب معامل التحويل: قيمة التعرض بدون الأخذ في الاعتبار تسويات القيمة والمخصصات، وعوامل التحويل، وتأثير تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
متوسط معامل تحويل الائتمان (CCF): التعرضات عند التخلف عن السداد بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان لتعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالنسبة لإجمالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق معامل التحويل.
التعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (EAD post-CRM): المبلغ المعني بحساب متطلبات رأس المال.
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول.
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
متوسط الاستحقاق: مدة استحقاق الملتزم بالسنوات مرجحة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛ يجب إدخال قيمة لهذا المعامل فقط عند استخدامه في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنةً بالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
الخسائر المتوقعة (EL):الخسائر المتوقعة كما تم حسابها وفقًا لـ SCRE13.8 إلى SCRE13.12 و SCRE15.2 إلى SCRE15.3.
المخصصات: المخصصات المحسوبة وفقًا لـ SCRE15.4. النموذج CR7: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر - تأثير المشتقات الائتمانية المستخدمة كتقنيات للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر الغرض: توضيح تأثير المشتقات الائتمانية على حسابات متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). تم اختيار الأصول المرجحة بالمخاطر قبل المشتقات الائتمانية، قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التخفيف الناتج عن المشتقات الائتمانية، لتقييم تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). وهذا بغض النظر عن كيفية تأثير تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (الخاضعة لمعالجة مخاطر الائتمان). التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يتعين على البنوك أن تُكمل هذا النموذج بتعليق سردي يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لدى البنك. أ ب الأصول المرجحة بالمخاطر قبل تطبيق المشتقات الائتمانية الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية 1 الكيانات السيادية - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
2 الكيانات السيادية - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
3 البنوك - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
4 البنوك - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
5 الشركات - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
6 الشركات - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
7 الإقراض المتخصص - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
8 الإقراض المتخصص - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
9 الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)
10 الأفراد - التعرضات المتعلقة بالرهن العقاري السكني
11 الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
12 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
13 الأسهم - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
14 الأسهم - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
15 المستحقات المشتراة - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
16 المستحقات المشتراة - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB).
17 المجموع
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمشتقات الائتمانية قبل الائتمان: الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الافتراضية محسوبة على افتراض عدم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية كتقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الفعلية: الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة مع أخذ تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الناتجة عن المشتقات الائتمانية في الاعتبار.
النموذج CR8: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
الغرض: تقديم بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تم تحديدها وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB).
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان فقط (تم استثناء المخاطر الائتمانية للأطراف المقابلة). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل الأعمدة والصفوف 1 و 9. يمكن للبنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم بشكل كبير في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب يجب على البنوك تكملة النموذج بإضافة تعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسية وراء تلك التغييرات.
أ مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1 مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
2 حجم الأصول
3 جودة الأصول
4 تحديثات النموذج
5 المنهجية والسياسة
6 الاستحواذات والتصرفات
7 تحركات أسعار الصرف
8 أخرى
9 الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والقروض المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
جودة الأصول: التغيرات في جودة أصول البنك المُقيمة نتيجةً للتغيرات في مخاطر المقترض، مثل انتقال درجة تصنيف أو التأثيرات المماثلة..
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج.
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، وتشمل كل من مراجعات اللوائح القائمة واللوائح الجديدة.
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تحركات السوق مثل تغيرات أسعار الصرف.
أخرى: يجب استخدام هذه الفئة لالتقاط التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى أي فئة أخرى. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
النموذج CR9: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - اختبار رجعي لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) لكل محفظة
الغرض:توفير بيانات الاختبار الرجعي للتحقق من موثوقية حسابات احتمالات التخلف عن السداد (PD). وتحديدًا، يقارن هذا النموذج بين احتمالية التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حسابات رأس المال وفقًا للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB) مع معدلات التخلف عن السداد الفعلية للملزمين لدى البنك. يتطلب الأمر وجود معدل تخلف سنوي متوسط لمدة خمس سنوات على الأقل لمقارنة احتمالية التخلف عن السداد (PD) مع معدل تخلف "أكثر استقرارًا"، على الرغم من أن البنك يمكنه استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارساته الفعلية في إدارة المخاطر.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB). عندما يستخدم البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليه الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفافظ في نموذجين منفصلين.
لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين بشأن الاختبار الرجعي لنماذجهم الداخلية من خلال هذا النموذج، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقاً لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تُعرض هنا نتائج اختبارتها الرجعية لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
تشير النماذج التي يجب الإفصاح عنها إلى أي نموذج، أو مجموعة من النماذج، المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي، المستخدمة لتكوين احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB). يمكن أن تشمل هذه النماذج النموذج المستخدم لتعيين تصنيف المخاطر بالنسبة للملتزم، و/أو النموذج الذي يعاير التصنيفات الداخلية وفقًا لمقياس احتمالية التخلف عن السداد (PD).
المحتوى: معايير النمذجة المستخدمة في حسابات النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. قد ترغب البنوك في استكمال النموذج عند الإفصاح عن مبلغ التعرض وعدد الملزمين الذين تم تصحيح تعرضاتهم المتخلفة عن السداد خلال العام.
أ ب ج د هـ و ز ح ط المحفظة X نطاق احتمالات التخلف عن السداد معادل التصنيف الائتماني الخارجي المتوسط المرجح لاحتمالات التخلف عن السداد متوسط احتمالية التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين عدد الملزمين الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام منهم: الملزمون الجدد المتخلفون عن السداد خلال العام متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي السابق نهاية العام السابق نهاية العام * يتضمن البُعد المحفظي لـ "المحفظة X" المحافظ الاحترازية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB):
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المطالبات المشتراة، بالإضافة إلى المحافظ الاحترازية التالية للنهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB):
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد(QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكني؛ (7) الأفراد - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المطالبات المشتراة.
معادل التصنيف الائتماني الخارجي: يشير إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية التي قد تكون متاحة للمقترضين من تعرضات الأفراد. قد يكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (SMEs) التي تفي بالمتطلبات اللازمة لإدراجها في محافظ الأفراد، والتي قد يكون لديها تصنيف ائتماني خارجي، أو درجة ائتمانية أو مجموعة من الدرجات الائتمانية التي يوفرها مكتب ائتمان المستهلك. يجب ملء عمود واحد لكل وكالة تصنيف معتمدة لأغراض احترازية في الولايات القضائية التي يعمل فيها البنك. ومع ذلك، عندما لا تكون مثل هذه التصنيفات الخارجية متاحة، فليس من الضروري تقديمها.
متوسط احتمالات التخلف عن السداد المرجحة: كما هو موضح في النموذج CR6. هذه هي تقديرات احتمالات التخلف عن السداد المخصصة من خلال النموذج الداخلي المعتمد بموجب النهج القائمة على التصنيفات الداخلية. قيم احتمالات التخلف عن السداد (PD) هي القيم المرجحة حسب تعرضات التخلف عن السداد (EAD)، و"الترجيح" هو التخلف عن السداد في بداية الفترة.
متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين: احتمالات التخلف عن السداد ضمن النطاق حسب عدد الملزمين داخل النطاق. متوسط احتمالات التخلف عن السداد حسب الملزمين هو المتوسط البسيط: متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي = مجموع احتمالات التخلف عن السداد لجميع الحسابات (المعاملات) / عدد الحسابات.
عدد الملزمين: يلزم توفير مجموعتين من المعلومات: (1) عدد الملزمين في نهاية السنة السابقة،(2) عدد الملزمين في نهاية السنة محل التقرير؛
الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام: عدد الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام؛ ومنهم: الملزمون الجدد الذين تخلفوا عن السداد خلال العام، أي عدد الملزمون الذين تخلفوا عن السداد خلال فترة الاثنى عشر شهرًا الماضية ولم يكونوا ممولين في نهاية العام المالي السابق؛
متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي: يُعد متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي على مدى خمس سنوات (الملزمون في بداية كل عام الذين تخلفوا عن السداد خلال ذلك العام / إجمالي عدد الملزمين في بداية العام) هو الحد الأدنى المطلوب. يجوز للبنك استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارسات إدارة المخاطر الفعلية الخاصة بالبنك. يجب أن يكون متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي المصرح به قبل تطبيق هامش الحذر.
النموذج CR10: نموذج التصنيفات الداخلية (الإقراض المتخصص وفقًا للنهج التصنيفي)
الغرض: تقديم الإفصاحات الكمية عن تعرضات الإقراض المتخصص لدى البنوك باستخدام النهج التصنيفي الإشرافي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج التصنيفي الإشرافي. إن التفصيل الوارد حسب الفئات التنظيمية المضمنة في النموذج هو تفصيل إرشادي، حيث يتم تقديم البيانات المضمنة في النموذج من قِبل البنوك وفقًا للتشريعات المحلية المعمول بها.
المحتوى: القيم الدفترية ومبالغ التعرض والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
الإقراض المتخصص بخلاف الإقراض عالي العقارات التجارية عالية التقلب (HVCRE). الفئات التنظيمية
مدة الاستحقاق المتبقية
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي ترجيح المخاطر (RW) مبلغ التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة تمويل المشاريع (PF) تمويل الأصول المتحدة (OF) تمويل السلع (CF) العقارات المدرة للدخل (IPRE) الإجمالي قوي
أقل من 5.2 عامًا
50% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
70% جيد
أقل من 5.2 عامًا
70% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
90% مرضي
115% ضعيف
250% متخلف عن السداد - الإجمالي
العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) الفئات التنظيمية
مدة الاستحقاق المتبقية
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي ترجيح المخاطر (RW) مبلغ التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة قوي
أقل من 5.2 عامًا
70% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
95% جيد
أقل من 5.2 عامًا
95% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
120% مرضي
140% ضعيف
250% متخلف عن السداد
- الإجمالي
التعريفات
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية. المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن مبلغ التعرض (صافي الاحتياطات والشطب) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد. المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض دون أخذ عوامل التحويل أو تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمان في الاعتبار. مبلغ التعرض: المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، وذلك بعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) وعوامل تحويل الائتمان (CCF). الخسائر المتوقعة: مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوبة وفقًا لـSCRE13.8 إلى SCRE13.12. PF: تمويل المشاريع. OF: تمويل الأصول المتحدة. CF: تمويل السلع. IPRRE: العقارات السكنية المدرة للدخل. 4 يُسمح للبنوك بـ (1) دمج الصف (د) من جدول CRB مع الصف (ب) من جدول CRB-A و (2) دمج الصف (هـ) من جدول CRB مع الصف (د) من جدول CRB-A، وذلك فقط إذا كانت البنوك تستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يوضح في الإفصاح أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة في هذه الحالة، يجب على البنك أيضًا أن يحدد في السرد المصاحب أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة، وبالتالي، فإن المعلومات المفصح عنها المتعلقة بمتطلبات الصف (ب) والصف (د) من الجدول CRB-A قد تم دمجها مع الصف (د) والصف (هـ) من جدول CRB، على التوالي.
5عندما يكون الإطار المحاسبي المستخدم هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" بمعنى IFRS 9 الملحق (أ).
6 يُرجى الرجوع إلى الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية، حيث ذُكر: "تشير هذه التسويات في القيمة والمخصصات إلى كل من احتياطات خسائر الائتمان والتخفيضات المباشرة للرصيد القائم من التعرض لتعكس انخفاضًا في الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة". بالنسبة للبنوك التي لا تطبق المبادئ التوجيهية، يُرجى الرجوع إلى تعريف المخصصات المحاسبية المدرج في النموذج CR1، والذي يتوافق مع الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية.
7 سوف يخضع الحظر المفروض على استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) لتعرضات الأسهم لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات بدءًا من 1 يناير 2022 (يرجى الاطلاع على SCRE17.1 و SCRE17.2). خلال هذه الفترة الانتقالية، ستكون أرجحية المخاطر للتعرضات للأسهم هي الأكبر من: (1) أرجحية المخاطر كما يتم حسابها بموجب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)، و(2) أرجحية المخاطر المحددة لترتيب التدرج الخطي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. وبدلاً من ذلك، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تطبيق المعالجة الكاملة للنهج المعياري اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا المعيار. وفقًا لذلك، ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستمر في تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) خلال فترة التدرج الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم إما في العمود 250% أو العمود 400%، وذلك حسب ما إذا كانت تعرضاتها للأسهم المعنية هي أسهم غير مدرجة مضاربية أو جميع الأسهم الأخرى.
8ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان خلال فترة الانتقال الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم وفقًا لما إذا كانت ستصنف على أنها "حيازات أسهم أخرى" (250%) أو "أسهم غير مدرجة مضاربية" (400%). يجب أن تعكس أرجحية المخاطر التي تم الإفصاح عنها الخاصة بـ "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" و "حيازات الأسهم الأخرى" الترجيحات الفعلية المعمول بها للمخاطر لهذه التعرضات في عام محدد (يُرجى الرجوع إلى الترتيبات الانتقالية المحددة فيSCRE17.1)
9 على النحو المحدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000094106 بتاريخ 1438/09/06.20. مخاطر ائتمان الطرف المقابل
1.20 يشمل هذا القسم جميع التعرضات في دفتر البنك ودفتر التداول التي تخضع لرسوم مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك الرسوم المطبقة على التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs).10
20-.2 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.20 الجدول CCRA - الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
2.2.20 النموذج CCR1 - تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج
3.2.20 النموذج CCR3 - النهج المعياري - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
4.2.20 النموذج CCR4 - IRB - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
5.2.20 النموذج CCR5 - تكوين الضمانات للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
6.2.20 النموذج CCR6 - التعرضات لمشتقات الائتمان
7.2.20 النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
8.2.20 النموذج CCR8 - التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
الجدول CCRA: الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
الغرض: وصف الخصائص الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة ( مثل الحدود التشغيلية، واستخدام الضمانات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الأخرى، وتأثيرات خفض التصنيف الائتماني الخاص).
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك:(أ) الطريقة المستخدمة لتحديد الحدود التشغيلية المحددة من حيث رأس المال الداخلي للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وللتعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCP)؛
(ب) السياسات المتعلقة بالضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر والتقييمات المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؛
(ج) السياسات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الارتباط العكسي؛
(د) التأثير من حيث مقدار الضمانات التي سيُطلب من البنك تقديمها في حالة تخفيض التصنيف الائتماني.
النموذج CCR1: تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج.
الغرض: توفير رؤية شاملة للطرق المستخدمة لحساب المتطلبات التنظيمية لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، والمعايير الرئيسية المستخدمة في كل طريقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات التنظيمية، والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر لجميع التعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و تكلفة الاستبدال التعرض المحتمل المستقبلي التعرض المحتمل المستقبلي (EPE) الفعلي ألفا المستخدم في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للمعايير التنظيمية التعرض عند التخلف عن السداد بعد تخفيف مخاطر الائتمان الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1
النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) (لمشتقات الائتمان)
4.1
2
طريقة النماذج الداخلية (لمشتقات الائتمان وعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)).
3
النهج المبسط لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)
4
النهج الشامل لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)
5
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
6
الإجمالي
تعريفاتالنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) لمشتقات الائتمان: يجب على البنوك الإبلاغ عن SA-CCR في الصف 1.
التكلفة الاستبدالية (RC): بالنسبة للمعاملات التي لا تخضع لمتطلبات الضمان الهامشي، تشير التكلفة الاستبدالية إلى الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف المقابل عن السداد وتمت تصفية معاملاته فورًا. بالنسبة للمعاملات المضمونة هامشيًا، تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حالياً أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد لا تكون تصفية المعاملة عند تخلف الطرف المقابل عن السداد فورية. تُوصف التكلفة الاستبدالية بموجب النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة في SCCR6.
التعرض المحتمل المستقبلي هو أي زيادة محتملة في التعرض بين الوقت الحاضر وحتى نهاية فترة الضمان الهامشي للمخاطر. يتم وصف التعرض المحتمل المستقبلي للنهج المعياري فيSCCR3.
التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تستحق قبل عام واحد، خلال الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة، حيث تكون الترجيحات هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي من إجمالي الفترة الزمنية (انظرSCCR3).
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. يشير هذا إلى المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة للمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7)
النموذج CCR3: النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المحتسبة وفقاً للنهج المعياري، بحسب المحفظة (نوع الأطراف المقابلة) وبحسب أرجحية المخاطر (درجة المخاطر المنسوبة وفقاً للنهج المعياري).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري للمخاطر الائتمانية لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المقابل المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
إذا رأت البنوك أن المعلومات المطلوبة في هذا النموذج غير ذات أهمية للمستخدمين بسبب ضآلة حجم التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، فيمكنها اختيار عدم الإفصاح عن النموذج. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح في تعليق توضيحي السبب وراء اعتباره أن هذه المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف التعرضات في المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرض الائتماني.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط أرجحية المخاطر*→
0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% أخرى إجمالي التعرض الائتماني المحفظة التنظيمية*↓
الكيانات السيادية
كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
البنوك التنموية متعددة الأطراف
البنوك
شركات الأوراق المالية
الشركات
محافظ الأفراد التنظيمية
أصول أخرى
الإجمالي
*التفصيل حسب أرجحية المخاطر والمحفظة التنظيمية الوارد في النموذج هو لأغراض توضيحية. يمكن للبنوك ملء النموذج بتفصيل فئات الأصول وفقًا للتطبيق المحلي لإطار بازل.
إجمالي التعرض الائتماني: المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM). أصول أخرى: لا يشمل المبلغ التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي يتم الإبلاغ عنها في النموذج CCR8.
النموذج CCR4: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
الغرض: توفير جميع المعلمات ذات الصلة المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن النهج المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد. عندما تستخدم البنوك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليها الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفظة في نموذجين منفصلين.
لتقديم معلومات ذات مغزى، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) في هذا النموذج، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة في هذا النموذج. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج المعروضة هنا لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)) حيث يكون نهج المخاطر الائتمانية المستخدم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) هو نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. إن الأعمدة ومقاييس احتمالات التخلف عن السداد (PD) في الصفوف ثابتة ومحددة مسبقًا. ومع ذلك، فإن توزيع المحافظ المعروض في الصفوف سيُحدد من قِبل البنك المركزي السعودي ليعكس فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي لنهج التصنيفات الداخلية (IRB).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
مقياس احتمالات التخلف عن السداد أ ب ج د هـ و ز التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان) متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) عدد الملزمين متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) متوسط مدة الاستحقاق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحفظة X
00.0 إلى <15.0 15.0 إلى <25.0 25.0 إلى <50.0 50.0 إلى <75.0 75.0 إلى <50.2 50.2 إلى <00.10 00.10 إلى <00.100 00.100 (التخلف عن السداد) الإجمالي الفرعي الإجمالي (القيمة الإجمالية للمحافظ)
التعريفات
الصفوف
تشير المحفظة X إلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ وإلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نماذج منفصلة.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد: يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في النموذجctrf
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، بعد تطبيق نهج مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)، ولكن قبل خصم الاحتياطات المحاسبية؛
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول؛
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)؛
متوسط مدة الاستحقاق: المدة المستحقة للملزم مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر إلى التعرض عند التخلف عن السداد بعد التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
النموذج CCR5: تكوين الضمانات للتعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
الغرض: تقديم تفصيل لجميع أنواع الضمانات المقدمة أو المستلمة من قِبل البنوك لدعم أو تقليل التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المتعلقة بالمعاملات المشتقة أو عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، بما في ذلك المعاملات التي تم تسويتها من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية للضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة أوعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، سواء كانت المعاملات مُقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا، وسواء كانت الضمانات مقدمة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا.
يُرجى الرجوع إلى القسم 1.29 للحصول على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: مرن (لا يمكن تغيير الأعمدة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ
ب
ج
د
هـ
و
الضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة
الضمانات المستخدمة في عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
القيمة العادلة للضمانات المستلمة
القيمة العادلة للضمانات المسجلة
القيمة العادلة للضمانات المستلمة
القيمة العادلة للضمانات المسجلة
منفصل
غير منفصل
منفصل
غير منفصل
نقدًا - العملة المحلية
نقدًا - عملات أخرى
الديون السيادية المحلية
ديون سيادية أخرى
ديون الوكالات الحكومية
سندات الشركات
الأوراق المالية للأسهم
ضمانات أخرى
Total
تعريفاتيُعرّف الضمان المستخدم بأنه يشير إلى كلا الطرفين في المعاملة. مثال: يحول البنك الأوراق المالية إلى طرف ثالث، ويقدّم الطرف الثالث بدوره الضمانات إلى البنك. يُبلغ البنك كلا طرفي المعاملة. يتم الإبلاغ عن الضمانات المستلمة في العمود (هـ)، بينما يتم الإبلاغ عن الضمانات المقدمة من البنك في العمود (و). يجب تحديد القيمة العادلة للضمانات المستلمة أو المقدمة بعد تطبيق أي خصم. هذا يعني أن قيمة الضمان المستلم ستنخفض بمقدار الخصم (أي C(1 - Hs))، بينما ستزداد قيمة الضمان المقدم بعد تطبيق الخصم (أي E(1 + Hs)).
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
تشير الديون السيادية المحلية إلى الديون السيادية للولاية القضائية التي تم تأسيس البنك تبعًا لها، أو، عند تقديم الإفصاحات على أساس موحد، الولاية القضائية التي تم تأسيس الشركة الأم فيها.
تشير العملة المحلية إلى عناصر الضمانات المحددة بعملة التقرير الخاصة بالبنك (الموحدة) وليس بعملة المعاملة.
النموذج CCR6: تعرضات المشتقات الائتمانية
الغرض: توضيح مدى تعرض البنك لمعاملات المشتقات الائتمانية، موزعًا بين المشتقات التي تم شراؤها والمشتقات التي تم بيعها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المبالغ الاسمية للمشتقات المالية (قبل أي مقاصة) والقيم العادلة..
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن (الأعمدة ثابتة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ
ب
الحماية المشتراة
الحماية المباعة
المبالغ الاسمية
مقايضات التخلف عن السداد الائتماني ذات الاسم الواحد
مقايضات التخلف عن السداد الائتماني المرتبطة بالمؤشر
مقايضات العائد الإجمالي
خيارات ائتمانية
مشتقات ائتمانية أخرى
إجمالي المبالغ الاسمية
القيم العادلة
القيمة العادلة الإيجابية (أصل)
القيمة العادلة السلبية (التزام)
النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
الغرض:تقدم بيان تدفق يوضح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (RWA) المحددة وفقًا لطريقة النموذج الداخلي لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (المشتقات المالية وعمليات التمويل بالأوراق المالية SFTs).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية (IMM) لقياس التعرض عند التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من التعرضات عند التخلف عن السداد.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (تم استثناء المخاطر الائتمانية المعروضة في النموذج CR8). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة والصفوف 1 و 9 ثابتة ولا يمكن تعديلها. يمكن للبنوك إضافة صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ المبالغ المالية 1 الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
2 حجم الأصول
3 جودة الائتمان للأطراف المقابلة
4 تحديثات النموذج (طريقة النماذج الداخلية فقط)
5 المنهجية والسياسة (طريقة النماذج الداخلية فقط)
6 الاستحواذات والتصرفات
7 تحركات أسعار الصرف
8 أخرى
9 الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والتعرضات المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
جودة الائتمان للأطراف المقابلة: التغيرات في الجودة المُقيَّمة للأطراف المقابلة للبنك كما هو مُقاس بموجب إطار مخاطر الائتمان، بغض النظر عن النهج الذي يستخدمه البنك. يشمل هذا الصف أيضًا التغيرات المحتملة الناتجة عن النماذج القائمة على التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB) عندما يستخدم البنك نهج التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB).
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج. يتناول هذا الصف التغييرات المتعلقة فقط بالنموذج القائم على النماذج الداخلية (IMM).
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، مثل اللوائح الجديدة (فقط في النموذج القائم على النماذج الداخلية - IMM).
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
أخرى: تهدف هذه الفئة إلى تسجيل التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى الفئات المذكورة أعلاه. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
النموذج CCR8: التعرضات المرتبطة بالأطراف المقابلة المركزية
الغرض: تقديم صورة شاملة عن تعرضات البنك للجهات المقابلة المركزية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا النموذج جميع أنواع التعرضات (نتيجة للعمليات، الهوامش، المساهمات في صناديق التخلف عن السداد) ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات عند التخلف عن السداد والأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يُطلب من البنوك تقديم تفصيل للتعرضات حسب الأطراف المقابلة المركزية (المؤهلة، كما هو محدد أدناه، أو غير المؤهلة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان) RWA 1 تعرضات الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (الإجمالي).
2 تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:
3 (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)
4 (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
5 (3) صفقات تمويل الأوراق المالية
6 (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات
7 الهامش الأولي المنفصل
8 الهامش الأولي غير المنفصل
9 مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.
10 مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة.
11 تعرضات الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (الإجمالي)
12 تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:
13 (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)
14 (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
15 (3) صفقات تمويل الأوراق المالية
16 (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات
17 الهامش الأولي المنفصل
18 الهامش الأولي غير المنفصل
19 مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.
20 مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة
التعريفات
تعرضات الأطراف المقابلة المركزية: يشمل ذلك أي صفقات حيث يكون الأثر الاقتصادي فيها معادلاً لإجراء صفقة مع الطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، عضو المقاصة المباشرة الذي يعمل كوكيل أو كطرف رئيسي في صفقة تم مقاصتها بواسطة العميل). تم وصف هذه الصفقات في SCCR8.7 إلى SCCR8.23.
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة لمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7).
الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل الجهة التنظيمية أو المشرفة المناسبة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع ذلك للشرط الذي ينص على أن يكون الطرف المقابل المركزي (CCP) يتواجد في ولاية قضائية ويخضع لرقابة تنظيمية صارمة، حيث وضعت الجهة التنظيمية أو المشرفة المعنية القواعد واللوائح المحلية التي تتماشى مع مبادئ لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للبنية التحتية للأسواق المالية، وأشارت بشكل علني، إلى أنها تطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر. راجع SCCR8 للاطلاع على التعريف الشامل والمعايير المرتبطة.
يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض الائتماني المحتمل المستقبلي للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض هذا النموذج، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الأطراف المقابلة المركزية (CCP) في ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة (أي في الحالات التي تستخدم فيها الأطراف المقابلة المركزية الهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، سيتم التعامل معه باعتباره تعرضًا افتراضيًا لصندوق التخلف عن السداد).
مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا هي مساهمات أعضاء المقاصة الممولة مسبقًا نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها.
مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة هي مساهمات غير ممولة مقدمة من أعضاء المقاصة نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها. إذا لم يكن البنك عضوًا في المقاصة ولكنه عميل لأحد أعضاء المقاصة، فيجب عليه تضمين تعرضاته لمساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة إذا كان ذلك مناسبًا. وإلا، يتعين على البنوك ترك هذا الصف فارغًا وتوضيح السبب في السرد المصاحب.
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
10 الأقسام ذات الصلة من إطار عمل بازل موجودة في SCCR3 إلى SCCR9 و SCCR11.
21. التوريق
1.21 يتناول هذا الفصل متطلبات الإفصاح المتعلقة بتعرضات التوريق.
2.21 نطاق هذا القسم:11
1.2.21 يشمل جميع تعرضات التوريق12 في جدول منهج حساب تعرضات التوريق (SECA) وفي النماذج SEC1 و SEC2؛
2.2.21 يركز على تعرضات توريق الدفاتر المصرفية الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار التوريق في النماذج SEC3 وSEC4؛ و
3.2.21 لا يشمل متطلبات رأس المال المتعلقة بمراكز التوريق في دفتر التداول المذكورة في القسم 22.
3.21 يتم الإفصاح فقط عن تعرضات التوريق التي يعالجها البنك بموجب إطار التوريق (SCRE18 إلى SCRE22) في النماذج SEC3 وSEC4. بالنسبة للبنوك التي تعمل كجهات تمويلية، فإن هذا يعني أنه يتم استيفاء المعايير المعتمدة للاعتراف بنقل المخاطر كما هو موصوف في SCRE18.24 إلى SCRE18.29 وعلى النقيض من ذلك، يتم الإبلاغ عن جميع تعرضات التوريق، بما في ذلك تلك التي لا تستوفي معايير الاعتراف بنقل المخاطر، في النموذجين SEC1 وSEC2. نتيجة لذلك، قد يتضمن النموذجان SEC1 وSEC2 تعرضات تخضع لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، والمُضمنّة أيضًا في أجزاء أخرى من تقرير الركيزة الثالثة. ويهدف ذلك إلى تقديم رؤية شاملة لعمليات التوريق التي تقوم بها البنوك. لا يوجد احتساب مزدوج لمتطلبات رأس المال، حيث يقتصر النموذجان SEC3 وSEC4 على التعرضات الخاضعة لإطار التوريق.
4.21 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
1.4.21 الجدول SECA - متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
2.4.21 النموذج SEC1 - تعرضات التوريق في دفتر البنك
3.4.21 النموذج SEC2 - تعرضات التوريق في دفتر التداول
4.4.21 النموذج SEC3 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية
5.4.21 النموذج SEC4 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة مستثمرة
الجدول SECA: متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
الغرض: تقديم معلومات نوعية حول إستراتيجية البنك وإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق لديه.
نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
الإفصاحات النوعية
(أ) يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق والميزات الرئيسية لهذه العمليات وفقًا للإطار الموضح أدناه. إذا كان البنك يحتفظ بمراكز توريق تنعكس في كل من دفتر البنك التنظيمي ودفتر التداول التنظيمي، فيجب على البنك وصف كل من النقاط التالية مع تمييز الأنشطة في كل من الدفاتر التنظيمية.
(أ)
أهداف البنك فيما يتعلق بعمليات التوريق وإعادة التوريق، بما في ذلك مدى نقل هذه العمليات لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات المهيكلة الأساسية من البنك إلى كيانات أخرى، ونوع المخاطر التي يتحملها البنك، وأنواع المخاطر التي يحتفظ بها.
(ب)
يتعين على البنك تقديم قائمة بما يلي:
●
الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها (ولكن ليس كجهة تمويلية مثل قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP))، مع الإشارة إلى ما إذا كان البنك يدمج تلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة في نطاق التوحيد التنظيمي الخاص به. وبشكل عام، يُعتبر البنك "جهة راعية" إذا كان، في الواقع أو من حيث المضمون، يدير البرنامج أو يقدم المشورة له، أو يطرح الأوراق المالية في السوق، أو يوفر السيولة و/أو التعزيزات الائتمانية. قد يتضمن البرنامج، على سبيل المثال، برامج قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والمركبات الاستثمارية المهيكلة.
●
الكيانات التابعة (1) التي يديرها البنك أو يقدم لها المشورة و (2) التي تستثمر إما في التعرضات المهيكلة التي قام البنك بتوريقها أو في الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها.
●
قائمة بالكيانات التي يقدم لها البنك الدعم الضمني والتأثير الرأسمالي المرتبط بكل منها (كما هو مطلوب فيSCRE18.14 و SCRE18.49
.(ج)
ملخص السياسات المحاسبية للبنك المتعلقة بعمليات التوريق. حيثما كان ذلك مناسبًا، يُتوقع من البنوك التمييز بين تعرضات التوريق وتعرضات إعادة التوريق.
(د)
إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، أسماء مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المستخدمة في عمليات التوريق وأنواع تعرضات التوريق التي يتم استخدام كل وكالة لها.
(هـ)
إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، يُرجى وصف عملية تطبيق نهج التقييم الداخلي لبازل (IAA). يجب أن يتضمن الوصف ما يلي:
●
هيكل عملية التقييم الداخلي والعلاقة بين التقييم الداخلي والتصنيفات الخارجية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المشار إليها في البند (د) من هذا الجدول.
●
آليات الرقابة على عملية التقييم الداخلي، بما في ذلك مناقشة الاستقلالية، والمساءلة، ومراجعة عملية التقييم الداخلي.
●
نوع التعرض الذي يتم تطبيق عملية التقييم الداخلي عليه؛ وعوامل الضغط المستخدمة لتحديد مستويات تعزيز الائتمان، حسب نوع التعرض. على سبيل المثال، بطاقات الائتمان، حقوق الملكية العقارية، والتعرضات الائتمانية المتعلقة بالسيارات، والتعرضات للتوريق المفصلة حسب نوع التعرض الأساسي ونوع الأمان (مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والتزامات الديون المدعومة بالضمانات) وما إلى ذلك
(و)
يتعين على البنوك وصف استخدام التقييم الداخلي بخلاف أغراض رأس المال الخاصة بنهج التقييم الداخلي لتعرضات التوريق (SEC-IAA)
النموذج SEC1: تعرضات التوريق في دفتر البنك
الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتره البنكي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفترها البنكي.
المحتوى: القيم الدفترية. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر. راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000112753 بتاريخ 1437/10/28هـ بشأن التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل البنك يعمل كجهة تمويلية البنك يعمل كجهة راعية البنك يعمل كجهة مستثمرة التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات 1 التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه
2 الرهن العقاري السكني
3 بطاقة الائتمان
4 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
5 إعادة التوريق
6 التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه
7 القروض الموجهة للشركات
8 الرهن العقاري التجاري
9 عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة
10 أنواع أخرى من التوريق بالجملة
11 إعادة التوريق
تعريفات
(1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب عدم وجود تحويل كبير وفعّال للمخاطر(والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
(2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/راعية".
(3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.
المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.
النموذج SEC2: تعرضات التوريق في دفتر التداول
الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتر تداول البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفتر التداول. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر.
المحتوى: القيم الدفترية.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل البنك يعمل كجهة تمويلية البنك يعمل كجهة راعية البنك يعمل كجهة مستثمرة التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات 1 التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه
2 الرهن العقاري السكني
3 بطاقة الائتمان
4 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
5 إعادة التوريق
6 التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه
7 القروض الموجهة للشركات
8 الرهن العقاري التجاري
9 عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة
10 أنواع أخرى من التوريق بالجملة
11 إعادة التوريق
التعريفات
(1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب غياب التحويل الكبير والفعال للمخاطر (والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
(2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/ راعية".
(3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.
المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.
النموذج SEC3: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة تمويلية أو كجهة راعية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة راعية أو كجهة تمويلية. المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة التمويلية أو الجهة الراعية التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر) قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي) الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي) متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى ≤20% >20% إلى 50% >50% إلى 100% >100% إلى <1250% من 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% 1 إجمالي التعرضات
2 التوريق التقليدي
3 ومنه التوريق
4 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
5 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
6 ومنه التوريق بالجملة
7 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
8 ومنه إعادة التوريق
9 التوريق التركيبي
10 ومنه التوريق
11 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
12 ومنه التوريق بالجملة
13 ومنه إعادة التوريق
تعريفات
تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.
النموذج SEC4: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك يعمل كجهة مستثمرة
الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة مستثمرة ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة مستثمرة.
المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة المستثمرة التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر) قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي) الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي) متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى ≤20% >20% إلى 50% >50% إلى 100% >100% إلى <1250% 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC- IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC- IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% 1 إجمالي التعرضات
2 التوريق التقليدي
3 ومنه التوريق
4 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
5 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
6 ومنه التوريق بالجملة
7 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
8 ومنه إعادة التوريق
9 التوريق التركيبي
10 ومنه التوريق
11 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
12 ومنه التوريق بالجملة
13 ومنه إعادة التوريق
تعريفات
تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.
11ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُستخدم جميع المصطلحات الواردة في القسم 21 بما يتفق مع التعريفات الواردة في SCRE18.
12 يشير مصطلح "التوريق" إلى تعريف ما يُعد توريقًا بموجب إطار عمل بازل. تتوافق تعرضات التوريق مع تعرضات التوريق كما هو محدد في إطار عمل بازل. وفقًا لهذا الإطار، يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في SCRE9. يجب أيضًا معاملة حسابات الاحتياطي، مثل حسابات الضمانات النقدية، المسجلة كأصل من قِبل البنك الممول، كتعرضات توريق. تشير تعرضات التوريق إلى التعرضات المحتفظ بها أو المشتراة، وليس إلى المحافظ الأساسية.22. مخاطر السوق
1.22 يتضمن قسم مخاطر السوق متطلبات رأس مال مخاطر السوق المحسوبة لدفتر التداول ودفتر البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في SMAR2 إلى SMAR13. ويشمل أيضًا متطلبات رأس المال لمراكز التوريق الموجودة في دفتر التداول. ومع ذلك، فإنه يستبعد متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تنطبق على نفس التعرضات، والتي تم الإبلاغ عنها في القسم 20.
2.22 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
1.2.22 معلومات عامة عن مخاطر السوق:
أ. جدول MRA - متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق في ظل النهج المعياري
ب. نموذج MR1 - مخاطر السوق في ظل النهج المعياري
2.2.22 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA). يلزم استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم من قِبل البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
أ. جدول MRB الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)
ب. نموذج MR2 مخاطر السوق نهج النماذج الداخلية (IMA) حسب نوع المخاطر
3.2.22 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
أ. نموذج MR3 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
1.2.22 معلومات عامة حول مخاطر السوق:
جدول MRA: متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق كما هو محدد في SMAR3.1. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك الخاضعة لإطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر الخاصة بمخاطر السوق وفقاً للإطار كما يلي:
(أ)
استراتيجيات وعمليات البنك، والتي يتعين أن تتضمن شرحًا و/أو وصفًا لما يلي:
•
الأهداف الإستراتيجية للبنك في القيام بأنشطة التداول، بالإضافة إلى العمليات المنفذة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على مخاطر السوق للبنك، بما في ذلك سياسات التحوط من المخاطر والاستراتيجيات/العمليات لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات.• سياسات تحديد ما إذا كان المركز مخصصًا للتداول، بما في ذلك تعريف المراكز القديمة وسياسات إدارة المخاطر لمراقبة تلك المراكز. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تصف الحالات التي يتم فيها تخصيص الأدوات إلى دفتر التداول أو دفتر الخدمات المصرفية على نحو يتعارض مع الافتراضات العامة لفئة أدواتها والقيمة العادلة السوقية والإجمالية لمثل هذه الحالات، وكذلك الحالات التي تم فيها نقل الأدوات من دفتر إلى آخر منذ فترة الإبلاغ الأخيرة، بما في ذلك القيمة العادلة الإجمالية لمثل هذه الحالات وسبب النقل. • وصف أنشطة نقل المخاطر الداخلية، بما في ذلك أنواع مكاتب نقل المخاطر الداخلية (SMAR5)
(ب)
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة مخاطر السوق، بما في ذلك وصف هيكل حوكمة مخاطر السوق الذي تم إنشاؤه لتنفيذ استراتيجيات وعمليات البنك المذكورة في الصف (أ) أعلاه.(ج) نطاق وطبيعة أنظمة الإبلاغ عن المخاطر و/أو قياسها.
الجدول MR1: مخاطر السوق بموجب النهج المعياريالغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتم قياس جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها وفقًا للنهج المعياري. بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)، يتعين حساب متطلبات رأس المال للنهج المعياري في هذا النموذج على أساس المحافظ في مكاتب التداول التي لا تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) (أي مكاتب التداول التي لا تُعدّ مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) وفقًا لشروط SMAR10.4). المحتوى: متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR6 إلى SMAR9). التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يتضمن السرد معلومات عن التغييرات في نطاق التطبيق، بما في ذلك التغييرات الناجمة عن مكاتب التداول التي يتم حساب متطلبات رأس المال لها باستخدام النهج المعياري. أ متطلبات رأس المال في النهج المعياري 1 مخاطر أسعار الفائدة العامة 2 مخاطر الأسهم 3 مخاطر السلع 4 مخاطر صرف العملات الأجنبية 5 مخاطر انتشار الائتمان- بخلاف التوريق 6 مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 7 مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 8 مخاطر التخلف- بخلاف التوريق 9 مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 10 مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 11 إضافة المخاطر المتبقية 12 إجمالي
الارتباطات عبر النماذج
[MR1 12/أ] يساوي [OV1 21/ج] 22.2.2 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA):
جدول MRB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) الغرض: تقديم نطاق وخصائص رئيسية وخيارات النمذجة الرئيسية للنماذج المختلفة المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق. لتوفير معلومات مفيدة للمستخدمين حول استخدام البنك للنماذج الداخلية، يتعين على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح إلى أي مدى تمثل جميع النماذج الداخلية. النماذج المستخدمة على مستوى المجموعة. يتعين أن يتضمن التعليق النسبة المئوية لمتطلبات رأس المال التي تغطيها النماذج الموضحة لكل من النماذج التنظيمية (العجز المتوقع (ES)، ومتطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)، والعجز المتوقع المشدد (SES) لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs)). المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
(أ)
يتعين على البنوك تقديم وصف عام لهيكل مكتب التداول (كما هو محدد في SMAR4) وأنواع الأدوات المضمنة في مكاتب تداول نهج النماذج الداخلية (IMA).(ب)
بالنسبة لنماذج العجز المتوقع (ES)، يتعين على البنوك تقديم المعلومات التالية
(أ)
وصف لمكاتب التداول التي تغطيها نماذج العجز المتوقع (ES). عند الاقتضاء، يتعين على البنوك أيضًا وصف مكاتب التداول الرئيسية غير المدرجة في حسابات التنظيم الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية (بسبب نقص البيانات التاريخية أو قيود النموذج) والتي يتم التعامل معها بموجب تدابير أخرى (مثل المعالجات المحددة المسموح بها في بعض الاختصاص).(ب) معايير السلامة التي يستند إليها تقييم كفاية رأس المال الداخلي (على سبيل المثال اختبار الإجهاد الاستشرافي) ووصف المنهجيات المستخدمة لتحقيق تقييم كفاية رأس المال بما يتفق مع معايير السلامة. (ج) وصف عام لنماذج العجز المتوقع (ES). على سبيل المثال، قد تصف البنوك ما إذا كان النموذج (النماذج) يعتمد على محاكاة تاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو طرق تحليلية أخرى مناسبة وفترة الملاحظة للعجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات المشددة (ESR,S). (د) التكرار الذي يتم به تحديث بيانات النموذج. (هـ) وصف لحساب العجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات الحالية والمشددة. على سبيل المثال، ينبغي للبنوك أن تصف مجموعة عوامل الخطر المختصرة المستخدمة لمعايرة فترة التحمل، وحصة الاختلافات في العجز المتوقع (ES) الكامل التي تفسرها مجموعة عوامل الخطر المختصرة، وفترة المراقبة المستخدمة لتحديد الأشهر الاثني عشر الأكثر خطراً.
(ج)
العجز المتوقع المشدد (SES)
(أ)
وصف عام لكل منهجية مستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال لفئات عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة بما يتفق مع معيار السلامة المطلوب.
(د)
يتعين على البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) توفير المعلومات التالية:
(أ)
الوصف العام للمنهجية: معلومات حول خصائص ونطاق القيمة المعرضة للخطر (VaR) وما إذا كانت نماذج مختلفة تستخدم لفئات التعرض المختلفة. على سبيل المثال، قد تصف البنوك نطاق احتمال التخلف عن السداد (PD) من قِبل المدينين على أنواع مختلفة من المراكز، والأساليب المستخدمة لتصحيح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق حسب الاقتضاء، ومعالجة المقاصة، ومخاطر الأساس بين التعرضات الطويلة والقصيرة للمدينين المختلفين، وعدم التطابق بين المركز وتحوطه والتركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء الظروف العصيبة.(ب) المنهجية المستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال المتوافق مع معيار السلامة المطلوب وSMAR13.18 إلى SMAR13.39.
(هـ)
التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة
(أ)
الأساليب المستخدمة في التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة، ووصف الأساليب العامة المستخدمة وأنواع الافتراضات والمعايير التي تعتمد عليها.الجدول MR2: مخاطر السوق للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحسابات رأس مال مخاطر السوق. المحتوى: حساب متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR13) على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإبلاغ عن مكونات متطلبات رأس المال الإجمالي التي تم تضمينها في أحدث قياس لها والمكونات التي تم تضمينها في متوسطها للأيام الستين السابقة للعجز المتوقع و رسوم رأس المال النموذجية الداخلية و العجز المتوقع المشدد (SES)، و 12 أسبوعًا لرأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC). ويتعين على البنوك أيضًا توفير مقارنة لتقديرات القيمة المعرضة للمخاطر مع المكاسب/الخسائر الفعلية التي تكبدها البنك، مع تحليل "القيم المتطرفة" المهمة في نتائج الاختبار الخلفي. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم البنوك بتضمين الأرقام المقابلة للربع السابق في هذا النموذج وشرح أي تغييرات كبيرة في الأرقام الحالية في قسم السرد. أ ب ج د هـ و ز في الربع الحالي في الربع السابق قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة: عدد استثناءات الاختبار الرجعي قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة: الأحدث متوسط عالي ضعيف مقياس قيمة المخاطر 0.99% الأحدث متوسط 1 العجز المتوقع غير المقيد
2 العجز المتوقع (ES) لفئات المخاطر التنظيمية
مخاطر أسعار الفائدة العامة
3 مخاطر الأسهم
4 مخاطر السلع
5 مخاطر صرف العملات الأجنبية
6 مخاطر انتشار الائتمان
7 للعجز المتوقع المقيد
8 رسوم رأس المال النموذجية الداخلية (5.0*العجز المتوقع غير مقيد+5.0*فئة مخاطرة مقيدة العجز المتوقع)
9 متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة؛ العجز المتوقع المشدد (SES)
10 متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد
11 رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في amber
12 متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)
13 إجمالي متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) كما ورد في MR1 (CU)
14 الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية
15 متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لـ نهج النماذج الداخلية (IMA))
16 إجمالي متطلبات رأس مال مخاطر السوق: الحد الأدنى (12+13؛ 15) + الحد الأقصى (0، 14)
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
1
العجز المتوقع (ES) غير المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب بدون قيود إشرافية على ارتباطات عوامل الخطر المتبادلة.
7
العجز المتوقع (ES) المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب وفقًا لـ SMAR13.14. يتعين أن يكون إجمالي متطلبات رأس المال المتوقعة جزئيًا هو مجموع متطلبات رأس المال للعجز الجزئي المتوقع (أي يتعين إبقاء جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات عوامل الخطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية، ومخاطر انتشار الائتمان).
9
متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة: مقياس رأس المال التنظيمي الكلي المحسوب وفقًا لـ SMAR13.16 وSMAR13.17، لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج والتي تُعد غير قابلة للنمذجة وفقًا لـ SMAR10.4.
10
متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC): وفقًا لـ SMAR13.18، مقياس لمخاطر التخلف عن السداد لمراكز دفتر التداول، باستثناء تلك الخاضعة لمتطلبات رأس المال المعيارية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقومة بالعملة المحلية للدولة)، ومراكز الأسهم، ومراكز الديون المتعثرة.
11
رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية: رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول المؤهلة التي تقع في "المنطقة البرتقالية" لاختبار نسب الربح والخسارة، والتي يتم حسابها وفقًا لـ SMAR13.45.
12
المجموع الفرعي لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: (CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) + رسوم رأس المال، وفقًا لـ SMAR13.41 إلى SMAR13.43؛ وSMAR13.22؛ وSMAR13.45. الصف 12= max [8/أ9/+أ; multiplier*8/ب/9+/ب]+max[10/أ; 10/ب]+11
13
متطلبات رأس المال الإجمالي للنهج المعياري لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) (CU): متطلبات رأس المال للنهج المعياري لمكاتب التداول التي هي خارج نطاق موافقة النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA)، بما يتوافق مع متطلبات رأس المال الإجمالي بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الصف 12 من النموذج MR1.
14
الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: متطلبات رأس المال لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) (IMAG,A) متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية بموجب النهج المعياري (SA) (SAG,A) وفقًا لـ SMAR13.45).
15
متطلبات النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لنهج النماذج الداخلية (IMA)): أحدث متطلبات رأس المال الموحدة لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لنهج النماذج الداخلية (IMA)، كما هو موضح في SMAR13.43 وSMAR3.10(1).
16
إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق: يتم حساب إجمالي متطلبات رأس المال على النحو المبين في SMAR13.43 الارتباطات
الارتباطات عبر النماذج
[MR2:16 ناقص MR2:13] يساوي [OV1 22/c]
[MR2:16 ناقص MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/أ] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" ساريًا إذا كان البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق يستخدم أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق المحفوظ في دفتر التداول.)
[MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/ب] (الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" لن تصمد "مخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" إذا استخدم البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للأوراق المالية الموثقة الموجودة في دفتر التداول.)
[MR2:16] x 12.5 تساوي [CMS1 5/ج]
[MR2:15] × 12.5 يساوي [CMS15/د] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" صحيحًا إذا استخدمت AI النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق الموثق في دفتر التداول.)
3.2.22 مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)الجدول MR3: مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)
الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال في ظل في ظل النهج المعياري المبسط (SSA) لمخاطر السوق.
نطاق التطبيق : النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي يتم قياسها وفقًا للنهج المعياري.
المحتوى: رأس المال (كما هو محدد في SMAR14 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى.
الرواية المصاحبة:
ب ج د المنتجات الصريحة خيارات نهج مبسط طريقة دلتا بلس نهج السيناريو 1 مخاطر أسعار الفائدة
2 مخاطر الأسهم
3 مخاطر السلع
4 الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية اليوم للربع الحالي السابق
5 التوريق
6 الاجمالي
تعريفات وتعليمات
توضيح رقم الصف
5 التوريق: متطلبات رأس المال المحددة بموجب SMAR14.14
أ المنتجات الصريحة: المواضع في المنتجات غير الاختيارية. يتضمن ذلك متطلب رأس المال بموجب SMAR14.3 إلى SMAR14.40 (مخاطر أسعار الفائدة)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.41 إلى SMAR14.52 (مخاطر الأسهم)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.63 إلى SMAR14.73 (مخاطر السلع الأساسية)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.53 إلى SMAR14.62 (مخاطر الصرف الأجنبي).
ب الخيارات بموجب النهج المبسط: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.76 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
ج الخيارات بموجب دلتا بلس: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.77 إلى SMAR14.80 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
د الخيارات بموجب نهج السناريو: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.81 إلى SMAR14.86 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
23. مخاطر تعديل قيمة الائتمان.
1.23 يجب على البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عندما يتم استيفاء حد الأهمية المذكور في المتطلب المعدل لرأس المال المعرض لمخاطر الائتمان المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة،الفقرة (11.9) .
2.23 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
أ. جدول CVAA - متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA)
2.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
أ. النموذج CVA1 - النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
ب. النموذج CVA2 - النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
3.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA).
أ. الجدول CVAB - الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم مخاطر تعديل قيمة الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
ب. النموذج CVA3 - النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
ج. النموذج CVA4 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
الجدول CVAA: متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA) الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA)، بما في ذلك البنوك المؤهلة التي اختارت تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان بنسبة 100% من متطلب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
يجب على البنوك أن تصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) على النحو التالي:
(أ) شرح أو وصف العمليات التي تنفذها البنوك لتحديد مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحوط من مخاطر تعديل قيمة الائتمان وعمليات مراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات. (ب) ما إذا كانت البنك مؤهلاً وقد اختار تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA) بنسبة 100% من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة كما هو معمول به بموجب SMAR14.
1.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
النموذج CVA1: النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA) الغرض تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA). المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر. التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك وصف أنواع التحوط التي تستخدمها حتى لو لم يتم أخذها في الاعتبار وفقًا للنهج المبسط لتعديل قيمة الائتمان BA-CVA. أ ب المكونات BA-CVA RWA 1 تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان
2 تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان
3 الإجمالي
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
1 تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية الارتباط التام (Σc SCVA c)وفقًا لـ SCCR11.14.
2 تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية عدم الارتباط (sqrt(∑c SCVAc 2 )) وفقًا لـ SCCR11.14.
3 الإجمالي: Kالمخفض وفقًا لـ SCCR11.14 مضروبًا في 5.12.
الروابط عبر النماذج
[CVA1:3/ب] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان.
النموذج CVA2: النهج الأساسي الكامل لمخاطر تعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الكامل الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتوافر لديها بعض من متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للإصدار الكامل للنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو جميعها. يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA).
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.
أ
BA-CVA RWA
1
K المخفض
2
K المحوط
3
الإجمالي
التعريفات والتعليمات
رقم الصف
الشرح
1
K المخفض: تم خفض قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.14.
2
K المحوط: تم تحويط قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.21.
3
الإجمالي: Kكاملاً وفقًا لـ SCCR11.20 مضروبًا في 5.12.
الروابط عبر النماذج:
[CVA2:3/أ] تساوي[OV1:10/أ] إذا كانت البنك يستخدم فقط النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
1-2-23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري (SA-CVA):
الجدول CVAB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
الغرض: تقديم الخصائص الرئيسية لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لحساب أصولها المرجحة بالمخاطر (RWA) من أجل مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لديها:
(أ)
وصف لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.
(ب)
وصف لكيفية مشاركة الإدارة العليا في إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
(ج)
نظرة عامة على حوكمة إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) (مثل الوثائق، وحدة المراقبة المستقلة، المراجعة المستقلة، استقلالية جمع البيانات عن خطوط الأعمال).
النموذج CVA3: النهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.
أ
ب
SA-CVA RWA
عدد الأطراف المقابلة
1
مخاطر أسعار الفائدة
2
مخاطر صرف العملات الأجنبية
3
مخاطر انتشار الائتمان المرجعي
4
مخاطر الأسهم
5
مخاطر السلع
6
مخاطر انتشار الائتمان للأطراف المقابلة
7
الإجمالي (مجموع الصفوف 1 إلى 6)
الروابط عبر النماذج
[CVA3:7/أ] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لجميع تعرضات مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
النموذج CVA4: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
الغرض: بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يمكن أن تشمل العوامل وراء التغيرات تحركات في مستويات المخاطر، وتغييرات في النطاق (مثل انتقال مجموعات المقاصة بين النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) والنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA))، والاستحواذ على خطوط الأعمال أو الكيانات أو التخلص منها، أو تحركات تحويل العملات الأجنبية
أ 1
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية الربع السابق.
2
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية فترة إعداد التقارير.
الروابط عبر النماذج
[CVA4:1/أ] تساوي [OV1:10/ب]
[CVA4:2/أ] تساوي [OV1:10/أ]
24. المخاطر التشغيلية
1.24 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.1.24 جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك
2.1.24 نموذج OR1 - الخسائر السابقة
3.1.24 نموذج OR2 - مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
4.1.24 نموذج OR3 - الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية
جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية للبنك. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يتعين على البنوك وصف
أ)
سياساتها، وأطر عملها، ومبادئها التوجيهية الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية.ب) هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية ووظيفة الرقابة لديها. ج) نظام قياس المخاطر التشغيلية لديها (أي الأنظمة والبيانات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية من أجل تقدير متطلب رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية). د) نطاق وسياق إطار العمل الرئيسي للإبلاغ بشأن المخاطر التشغيلية للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. هـ) التخفيف من المخاطر ونقل المخاطر المستخدمة إلى إدارة المخاطر التشغيلية. يشمل ذلك التخفيف من المخاطر من خلال السياسات (مثل السياسات المتعلقة بثقافة المخاطر، وشهية المخاطر، والاستعانة بمصادر خارجية)، من خلال تصفية الأنشطة التجارية عالية المخاطر، ومن خلال إنشاء ضوابط. يمكن للبنك بعد ذلك أن يستوعب التعرض المتبقي أو ينقله. على سبيل المثال، يمكن التخفيف من تأثير الخسائر التشغيلية من خلال التأمين.
نموذج OR1: الخسائر السابقةالغرض:الإفصاح عن إجمالي الخسائر التشغيلية المتكبدة على مدى السنوات العشر الماضية، استنادًا إلى التاريخ المحاسبي للخسائر المتكبدة. يقدم هذا الإفصاح معلومات حول حساب رأس المال الخاص بالمخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 2.8 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة إلزاميًا، ما لم يسمح البنك المركزي السعودي للشركات باستخدام عدد أقل من السنوات في حساب رأس المال بشكل انتقالي. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لـ : (1) جميع البنوك التي تقع في الفئة الثانية أو الثالثة من مؤشرات الأعمال (BI)، بغض النظر عما إذا كان البنك المركزي السعودي قد مارس سلطته التقديرية الوطنية لتحديد معامل الخسائر الداخلية (ILM) ليكون مساويًا للواحد؛ و(2) جميع البنوك التي تقع في الفئة الأولى من مؤشرات الأعمال التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لتضمين بيانات الخسائر الداخلية في حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي يشرح الأساس المنطقي بشكل إجمالي، لاستبعاد الخسائر الجديدة منذ الإفصاح السابق. يتعين على البنوك الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أخرى، بشكل إجمالي، من شأنها مساعدة المستخدمين على فهم خسائرها السابقة أو استرداداتها، باستثناء المعلومات السرية وحقوق الملكية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاحتياطيات القانونية. أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك T T-1 T-2 ت-3 ت-4 ت-5 ت-6 ت-7 ت-8 ت-9 متوسط عشر سنوات باستخدام حد 44,600 ريال سعودي
1 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)
2 إجمالي عدد الخسائر التشغيلية
3 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة
4 إجمالي عدد الاستثناءات
5 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة
باستخدام حد 446,000 ريال سعودي
6 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)
7 إجمالي عدد الخسائر التشغيلية
8 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة
9 إجمالي عدد الاستثناءات
10 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة
تفاصيل حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية
11 هل يتم استخدام الخسائر في حساب معامل الخسائر الداخلية (ILM)؟ (نعم/لا)
12 إذا كانت الإجابة "لا" في الصف 11، هل يعود استبعاد بيانات الخسائر الداخلية إلى عدم الامتثال لمعايير الحد الأدنى لبيانات الخسائر (نعم/لا)؟
13 حد واقعة الخسارة: 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي لحساب رأس المال للمخاطر التشغيلية إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
تعريفات
الصف 1: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب صافي الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
الصف 2: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستبعاد بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
الصف 3: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
الصف 4: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
الصف 5: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
الصف 6: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
الصف7: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستثناء بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
الصف 8: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
الصف 9: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
الصف 10: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
الصف 11: حدد ما إذا كان البنك يستخدم خسائر المخاطر التشغيلية لحساب معامل الخسائر الداخلي (ILM). يجب على البنوك التي تستخدم معامل الخسائر الداخلي (ILM) تبلغ قيمته واحد بموجب الصلاحيات الوطنية أن تجيب بـ "لا".
الصف 12: حدد ما إذا كانت بيانات الخسائر الداخلية لا تُستخدم في حساب معامل الخسائر الداخلي (ILM) بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى من معايير بيانات الخسائر كما هو مذكور فيSOPE7.4.1 و SOPE7.4.2. يجب الإفصاح عن تطبيق أي مضاعفات ناتجة في الصف 2 من النموذج OR3 مصحوبًا بسرد توضيحي.
الصف 13: حد واقعة الخسارة المستخدم في حساب رأس المال الفعلي للمخاطر التشغيلية (أي 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي) إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق.
الأعمدة: بالنسبة للصفوف من 1 إلى 10، تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا. يشير العمود (ك) إلى متوسط الخسائر السنوية الصافية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة على مدى 10 سنوات.
ملاحظات:
يجب الإبلاغ عن مبالغ الخسارة والاستردادات المرتبطة بها في السنة التي تم تسجيلها فيها في البيانات المالية
النموذج OR2: مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
الغرض: الإفصاح عن مؤشرات الأعمال (BI) ومكوناتها الفرعية، والتي تساعد في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 8.2 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة أمرًا إلزاميًا.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يلزم تقديم سرد إضافي للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستثناء الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال.
أ ب ج مؤشر الأعمال (BI) ومكوناته الفرعية
T T-1 ت-2 1
مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة
1أ
إيرادات الفوائد والإيجارات
1ب
نفقات الفوائد والإيجارات
1ج
الأصول المدرة للفائدة
1د
دخل الأرباح الموزعة
2
مكون الخدمات
2أ
دخل الرسوم والعمولات
2ب
مصاريف الرسوم والعمولات
2ج
الدخل التشغيلي الآخر
2د
المصاريف التشغيلية الأخرى
3
المكون المالي
3أ
صافي الربح والخسارة في دفتر التداول
3ب
صافي الربح والخسارة في دفتر البنك
4
مؤشر الأعمال
5
مكون مؤشر الأعمال (BIC)
الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI):
أ 6أ القيمة الإجمالية لمؤشر الأعمال (BI) قبل خصم الأنشطة المبيعة المستثناة
6ب انخفاض في مؤشر الأعمال (BI) بسبب الأنشطة المبيعة المستثناة
تعريفات
الصف 1: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC) = الحد الأدنى [القيمة المطلقة (دخل الفائدة - مصروف الفائدة)؛ 2.25%* الأصول المدرة للفائدة] + دخل الأرباح الموزعة. في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الأصول المدرة للفائدة (بند في بيان المركز المالي) هي إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجارالتي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
الصف 1أ: إيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة).
الصف 1ب: مصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
الصف 1ج: إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفوائد (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار، التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
الصف 1د: دخل الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
الصف 2: مكون الخدمة (SC) = الحد الأقصى (إيرادات الرسوم والعمولات؛ مصروفات الرسوم والعمولات) + الحد الأقصى (إيرادات التشغيل الأخرى؛ مصروفات التشغيل الأخرى). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الصف 2أ: الدخل المستلم من تقديم المشورة والخدمات. يشمل الدخل الذي يتلقاه البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية.
الصف 2ب: المصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية).
الصف 2ج: الدخل الناتج عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية).
الصف 2د: المصروفات والخسائر النتاجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية)
الصف 3: المكون المالي (FC) = القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر التداول) + القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر البنوك). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الصف 3أ: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات، أوراق الدين، الأوراق المالية للأسهم، القروض والتمويلات، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)؛ (2) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(3) صافي الربح/ الخسارة من اختلافاتات أسعار الصرف.
الصف 3ب: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/ الخسارة الناتج عن الأصول والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة؛ (2) المكاسب/ الخسائر المحققة الناتجة عن الأصول والالتزامات المالية التي لا يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (مثل القروض والتمويلات، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالتكلفة المطفأة)؛ (3) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(4) صافي الربح/الخسارة الناتج عنن اختلافاتات أسعار الصرف.
الصف 4: مؤشر الأعمال (BI) هو مجموع المكونات الثلاثة: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC)، ومكون الخدمة (SC)، والمكون المالي (FC).
الصف 5: يتم حسابها من خلال ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية المحددة تنظيميًا، كما هو موضح في القسم SOPE7.1.
يجب على البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي الإبلاغ عن الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI) لاستبعاد الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال (BI).
الصف 6أ: مؤشر الأعمال (BI) المبلغ عنه في هذا الصف يشمل الأنشطة المبيعة.
الصف 6ب: الفارق بين مؤشر الأعمال (BI) قبل استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 6أ) ومؤشر الأعمال (BI) بعد استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 4).
الأعمدة: تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا.
الروابط عبر النماذج
[OR2:5/أ] تساوي [OR3:1/أ]
النموذج OR3: الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل
الغرض: الإفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
أ 1
مكون مؤشر الأعمال (BIC)
2
معامل الخسارة الداخلية (ILM)
3
الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل (ORC)
4
الأصول المرجحة بمخاطر التشغيل (RWA)
تعريفات
الصف 1: استخدام مكون مؤشر الأعمال (BIC) لحساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
الصف 2: استخدام معامل الخسارة الداخلية (ILM) في حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل (يرجى الرجوع إلى SOPE7.3.4)
الصف 3: الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى. بالنسبة للبنوك التي تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يجب أن يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC) مضروبًا في معامل الخسارة الداخلية (ILM). بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC).
الصف 4: تحويل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). 25. مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي
1.25 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل.
1.1.25 جدول IRRBBA أهداف وسياسات مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
2.1.25 نموذج IRRBB1 معلومات كمية عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
2.25 يوفر الجدول IRRBB معلومات حول هدف وسياسة إدارة المخاطر في مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) الخاصة بالبنك. يوفر نموذج IRRBB1 معلومات كمية حول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)، بما في ذلك تأثير صدمات أسعار الفائدة على تغير قيمتها الاقتصادية للأسهم وصافي دخل الفائدة، والتي يتم حسابها على أساس مجموعة من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
3.25 يتعين على البنوك الإفصاح عن التغيرات التي تم قياسها في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (ΔEVE) والتغيرات في صافي دخل الفائدة (ΔNII) بموجب سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة في إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي). عند الإفصاح عن جدول IRRBBA والنموذج IRRBB1، يتعين على البنوك استخدام نظام القياس الداخلي الخاص بها (الهامش الأولي (IM)S) لحساب قيم التعرض لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) ، وذلك وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB). يوفر إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) إطارًا موحدًا يمكن للبنوك اعتماده كنظام إدارة معلومات خاص بها. بالإضافة إلى الإفصاح الكمي، ينبغي للبنوك أن تقدم معلومات نوعية كافية وتفاصيل داعمة لتمكين السوق والجمهور الأوسع من:
1.3.25 مراقبة حساسية القيمة الاقتصادية للبنك وأرباحه للتغيرات في أسعار الفائدة؛
2.3.25 فهم الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها القياسات التي ينتجها نظام إدارة المعلومات الخاص بالبنك؛ و
3.3.25 الحصول على نظرة ثاقبة على الهدف العام لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) للبنك وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB).
4.25 للإفصاح عن ΔEVE:
1.4.25 ينبغي على البنوك استبعاد حقوق الملكية الخاصة بها من حساب مستوى التعرض؛
2.4.25 ينبغي للبنوك أن تدرج جميع التدفقات النقدية من جميع الأصول والمطلوبات والعناصر خارج بيان المركز المالي الحساسة لسعر الفائدة في دفتر البنوك في حساب تعرضها.13 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد استبعدت أو أدرجت الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاتها النقدية؛
3.4.25 ينبغي خصم التدفقات النقدية باستخدام إما معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى (فقط إذا أدرج البنك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاته النقدية).14 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد خصمت تدفقاتها النقدية باستخدام معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى؛ و
4.4.25 يتعين حساب ΔEVE بافتراض وجود ميزانية عمومية متدفقة، حيث يتم استهلاك مراكز دفتر الحسابات المصرفية الحالية ولا يتم استبدالها بأي أعمال جديدة.
5.25 بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الجدول IRRBB والنموذج IRRBB1، يتم تشجيع البنوك على الإفصاح طوعياً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير الداخلية لـ IRRBB والتي من شأنها مساعدة السوق في تفسير أرقام الإفصاح الإلزامي. IRRBB - أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) .
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تعتمد المعلومات الكمية على المتوسط اليومي أو الشهري للسنة أو على البيانات كما في تاريخ إعداد التقارير.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
الإفصاحات النوعية
أ
وصف لكيفية تعريف البنك لمعدل العائد على الأصول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.
ب
وصف لإدارة مخاطر معدل الفائدة على الودائع لدى البنك بشكل عام واستراتيجيات التخفيف منها. ومن الأمثلة: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) ودخل الفائدة الصافي (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور التدقيق المستقل، ودور وممارسات لجنة إدارة الأصول والخصوم، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لتغير ظروف السوق.
ج
دورية حساب مقاييس معدل العائد على الأصول الثابتة لدى البنك، ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس حساسيته لمعدل العائد على الأصول الثابتة.
د
وصف لسيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والضغوط التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح.
هـ
عندما تكون الافتراضات النموذجية الهامة المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) الذي يولدها البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، على سبيل المثال للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال) مختلفة عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في نموذج IRRBB1، يتعين على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثيراتها الاتجاهية وشرح الأساس المنطقي لوضع تلك الافتراضات (على سبيل المثال البيانات التاريخية والبحوث المنشورة وحكم الإدارة والتحليل).
و
وصف رفيع المستوى لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي IRRBB، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المرتبطة بذلك.
ز
وصف رفيع المستوى للنماذج الأساسية والافتراضات البارامترية المستخدمة في حساب ΔEVE وΔNII في نموذج IRRBB1، والذي يتضمن:
بالنسبة لـ ∆EVE، ما إذا كانت الهوامش التجارية ومكونات الانتشار الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.
كيف يتم تحديد متوسط استحقاق إعادة التسعير للودائع غير المستحقة (بما في ذلك أي خصائص فريدة للمنتج تؤثر على تقييم سلوك إعادة التسعير).
المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المسبق لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع لأجل، وغيرها من الافتراضات الهامة.
أي افتراضات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) والتي لها تأثير مادي على ΔEVE و ΔNII الموضحين في نموذج IRRBB1، بما في ذلك شرح سبب كونها مهمة.
أي طرق للتجميع عبر العملات وأية ارتباطات هامة لأسعار الفائدة بين العملات المختلفة.
ح
(اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها فيما يتعلق بتفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) التي تم الكشف عنها و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى معدل مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) المبلغ عنه منذ الإفصاحات السابقة.
الإفصاحات الكمية
1
متوسط استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير المستحقة (NMDs).
2
أطول فترة استحقاق لإعادة التسعير مخصصة لأوراق الدين الوطنية.
IRRBB1 معلومات كمية عن نموذج IRRBB
الغرض: تقديم معلومات عن التغيرات التي طرأت على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية وصافي دخل الفائدة في البنك في ظل كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير لأي تغييرات جوهرية منذ فترة الإبلاغ السابقة.
عملة التقرير
ΔEVE ΔNII الفترة
T T-1 T T-1 متوازية لأعلى
متوازية لأسفل
منخفضة
مسطحة
معدل قصير لأعلى
معدل قصير لأسفل
الحد الأقصى
فترة
T T-1 رأس المال من الشق الأول
التعريفات
بالنسبة لكل سيناريو من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة المقررة إشرافيًا، يتعين على البنك تقديم تقرير عن الفترة الحالية وعن الفترة السابقة
(1)
التغير في القيمة الاقتصادية للأسهم على أساس متوسط أسعار الفائدة، باستخدام ميزانية عمومية متدفقة وصدمة لحظية أو على أساس نتيجة الإطار الموحد المحدد في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12 هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB)، وتعميم البنك المركزي السعودي رقم 321000027835 بتاريخ 1432/12/14 هـ بشأن التحسينات على وثيقة ICAAP في نهاية عام 2011؛ و
(2)
التغير في صافي دخل الفائدة المتوقع على مدى فترة 12 شهرًا متجددة مستقبلية مقارنة بأفضل تقديرات البنك لتوقعات 12 شهرًا، باستخدام افتراض بيان المركز المالي الثابتة والصدمة اللحظية.
13 الأصول الحساسة لسعر الفائدة هي الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى والتي تستبعد (i) الأصول الثابتة مثل العقارات أو الأصول غير الملموسة وكذلك (ii) التعرضات للأسهم في دفتر البنوك.
14 ويتعين أن تكون عوامل الخصم ممثلة لمعدل قسيمة صفرية خالية من المخاطر. ومن الأمثلة على منحنى العائد المقبول منحنى مقايضة أسعار الفائدة المضمونة.26. التدابير الإشرافية الاحترازية الشاملة
1.26 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل
1.1.26 نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
2.1.26 نموذج CCyB1 - التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاصة بالبنك
2.26 يوفر نموذج GSIB1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة تفاصيل المؤشرات المستخدمة لتقييم كيفية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). لا يلزم البنوك بتعبئة نموذج GSIB1 إلا إذا حدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه من البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
3.26 يوفر نموذج CCyB1 تفاصيل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك، بما في ذلك تفاصيل التقسيم الجغرافي لمخاطر الائتمان لدى القطاع الخاص لدى البنك. نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
الغرض: تقديم نظرة عامة على المؤشرات التي تغذي منهجية اللجنة لتقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تم تصنيفها في العام السابق إما على أنها بنوك ذات أهمية نظامية عالمية، أو لديها مقياس تعرض لنسبة الرافعة المالية يتجاوز 200 مليار يورو أو تم تضمينها في عينة التقييم بموجب حكم إشرافي (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
لأغراض تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، فإن تعريف مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية المعمول به موجود في نسبة الرفع المالي المعيارية.
ولتطبيق هذه العتبة (TH)، يتعين على البنوك استخدام معلومات سعر الصرف المعمول بها والمتاحة على موقع لجنة بازل ويتم الإفصاح في حد ذاته بالعملة الخاصة بالبنك.المحتوى: على الأقل المؤشرات الـ 12 المستخدمة في منهجية تقييم إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) (انظر إطار عمل بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإشارة إلى تاريخ المرجع السنوي للمعلومات المبلغ عنها بالإضافة إلى تاريخ الإفصاح العام الأول. ينبغي على البنوك تضمين رابط موقع للإفصاح عن تمرين تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) السابق.
يجوز للبنوك استكمال النموذج بتعليق سردي لشرح أي سمة نوعية ذات صلة تُعد ضرورية لفهم البيانات الكمية. وقد تتضمن هذه المعلومات تفسيرات حول استخدام التقديرات مع شرح موجز فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة، أو عمليات الدمج أو تعديل الهيكل القانوني للكيان الخاضع للبيانات المبلغ عنها، أو المجموعة الذي تم تخصيص البنك له والتغييرات في متطلبات امتصاص الخسائر الأعلى، أو الإشارة إلى موقع لجنة بازل على الويب للحصول على بيانات حول المقامات ونقاط القطع والمجموعة.
بغض النظر عما إذا كان نموذج GSIB1 مدرجًا في تقرير الركيزة الثالثة السنوي، فإن تقرير الركيزة الثالثة السنوي للبنك بالإضافة إلى جميع تقارير الركيزة الثالثة المؤقتة يتعين تضمنه إشارة إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن الإطلاع على الإفصاحات الحالية والسابقة لنموذج GSIB1.
الفئةمؤشر فردي
قيم
1
النشاط حسب الولاية القضائية
المطالبات حسب الولاية القضائية
2
المسؤوليات حسب الولاية القضائية
3
حجم
إجمالي التعرضات
4
الترابط
أصول النظام المالي الداخلي
5
مسئوليات النظام المالي الداخلي
6
الأوراق المالية القائمة
7
إمكانية الاستبدال/البنية التحتية للمؤسسات المالية
الأصول تحت الوصاية
8
نشاط الدفع
9
المعاملات المكتتبة في أسواق الدين والأسهم
10
التعقيد
المبلغ الاسمي للمشتقات المتداولة خارج البورصة
11
الأصول من المستوى 3
12
الأوراق المالية المتداولة والمتاحة للبيع
التعريفات والتعليمات
يتعين إكمال النموذج وفقًا للتعليمات والتعريفات الخاصة بالصفوف المقابلة السارية في تاريخ مرجع الإفصاح، والذي يستند إلى تمرين تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) الذي أجرته اللجنة.نموذج CCyB1- التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات
الغرض: تقديم نظرة عامة على التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان في القطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
نطاق التطبيق: يعد النموذج إلزاميًا لجميع البنوك الخاضعة لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية استنادًا إلى الولايات القضائية التي لديها فيها تعرضات ائتمانية للقطاع الخاص تخضع لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المتوافقة مع معايير بازل. ينبغي فحسب للبنوك التي لديها تعرضات الولايات القضائية يكون فيها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أعلى من الصفر الإفصاح عن هذا النموذج.
المحتوى: التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص والمدخلات الأخرى ذات الصلة اللازمة لحساب معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. وقد تتم إضافة أعمدة وصفوف أو إزالتها لتتناسب مع التنفيذ المحلي للمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، وبالتالي توفير معلومات عن أي متغيرات ضرورية لحسابه. من الممكن إزالة عمود أو صف إذا لم تكن المعلومات ذات صلة بالتنفيذ المحلي لإطار عمل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية.
السرد المصاحب: لأغراض المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، ينبغي للبنوك أن تستخدم، حيثما أمكن، التعرضات على أساس "المخاطر النهائية". ويتعين عليهم الكشف عن منهجية التخصيص الجغرافي المستخدمة، وشرح الولايات القضائية أو أنواع التعرضات التي لا تستخدم فيها طريقة المخاطر النهائية كأساس للتخصيص. ينبغي أن يتم تخصيص المخاطر للولاية القضائية مع الوضع في عين الاعتبار التوضيحات التي يوفرها إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (الاحتياطيات فوق الحد الأدنى التنظيمي). يتعين تلخيص المعلومات المتعلقة بالعوامل الدافعة للتغييرات في مبالغ التعرض والأسعار الخاصة بكل ولاية القضائية.
أ ب ج د هـ التقسيم الجغرافي
معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية قيم التعرض و/أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدمة في المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية خاص بالبنك معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية قيم التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (الصفحة الرئيسية) الدولة 1
الدولة 2
الدولة 3
⋮
الدولة N
المبلغ
الإجمالي تعريفات وتعليمات
التعريفات و التعليمات
ما لم ينص على خلاف ذلك في التنفيذ المحلي لإطار المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، فإن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية (التعرضات الائتمانية ذات الصلة بالقطاع الخاص) تشير إلى التعرضات لأطراف مقابلة من القطاع الخاص والتي تجتذب رسوم رأس مال مخاطر الائتمان في دفتر البنوك، ورسوم رأس مال دفتر التداول المكافئة المرجحة بالمخاطر لمخاطر محددة، ورسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات بين البنوك والتعرضات للقطاع العام، ولكن يتم تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي.الدولة: الدولة التي يكون فيها للبنك مخاطر ائتمانية ذات صلة بالقطاع الخاص، والتي حددت معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أكبر من الصفر وكان قابلاً للتطبيق خلال فترة إعداد التقارير التي يغطيها النموذج.
المجموع: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، في الولايات القضائية التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية غير صفري.الإجمالي: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصفر، وقيمة معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك ومبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الناتج.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية يحددها البنك المركزي السعودي المعني والمطبق خلال الفترة التي يغطيها النموذج أو، حيثما ينطبق، معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الأعلى الذي يحدده البنك المركزي السعودي للبلد المعني. لا يجوز الإبلاغ عن معدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي حددها البنك المركزي السعودي، ولكنها غير قابلة للتطبيق بعد في البلد المعني في تاريخ مرجع الإفصاح (المعدلات المعلنة مسبقًا).
إجمالي قيمة التعرض: إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA): إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الذي يتراوح بين صفر و5.2% أو، عند الاقتضاء، أعلى من 5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C) كمتوسط مرجح لمعدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي يتم تطبيقها في الولايات القضائية حيث توجد التعرضات الائتمانية ذات الصلة للبنك والمبلغ عنها في الصفوف من 1 إلى N. قد لا يتم استنتاج هذا الرقم (أي معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك) من الأرقام الواردة في هذا النموذج، حيث لا يلزم الإبلاغ عن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص في الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية والتي تشكل جزءًا من معادلة حساب الرقم، في هذا النموذج.
مبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: مبلغ رأس المال العادي من الشريحة الأولى المحتفظ به لتلبية متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المحدد وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C).
الارتباطات عبر النماذج
[CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [KM1:9/a] للإفصاح نصف السنوي عن KM1، و[KM1:9/ب] للإفصاح ربع السنوي عن KM1
[CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [CC1:66/أ] (لجميع البنوك) أو [TLAC1:30/أ] (البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB))27. نسبة الرافعة المالية
1.27 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
1.1.27 النموذج LR1 - مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
2.1.27 النموذج LR2 - نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية
2.27 يقدم النموذج LR1 تسوية لإجمالي أصول البنك كما هو منشور في بياناته المالية إلى مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، بينما يوفر النموذج LR2 تفصيلاً لمكونات مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. النموذج LR1- مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
الغرض: تسوية إجمالي الأصول في البيانات المالية المنشورة مع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية. يتبع معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل (SLEV) نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم في معيار متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر وفقًا لإطار بازل ("متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر"). يجب الإبلاغ عن الإفصاحات على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُطلب من البنوك الإفصاح عن تفاصيل مصدر الاختلافات الجوهرية بين إجمالي أصول بيان المركز المالي، كما وردت في البيانات المالية، ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
أ
1
إجمالي الأصول الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.
2
تسوية للاستثمارات في الكيانات المصرفية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي يتم توحيدها لأغراض المحاسبة ولكنها خارج نطاق التوحيد التنظيمي
3
تسوية للتعرضات المورقة التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر
4
تسويات الإعفاء المؤقت من احتياطيات البنك المركزي (إن وجدت)
5
تسوية للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي وفقًا للإطار المحاسبي التشغيلي ولكن المستبعدة من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
6
تسويات للمشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة
7
تسويات للمعاملات المؤهلة لتجميع النقد
8
التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة
9
تسوية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل)
10
تسوية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (أي التحويل إلى مبالغ مكافئة ائتمانيًا للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي)
11
تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول
12
تسويات أخرى
13
مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
التعريفات والتعليمات
رقم الصف
الشرح
1
إجمالي أصول البنك الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.
2
عندما يكون الكيان المصرفي أو المالي أو التأميني أو التجاري خارج نطاق التوحيد التنظيمي، يجب فقط تضمين مبلغ الاستثمار في رأس مال هذا الكيان (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، مقابل الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للجهة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن أيضًا خصم الاستثمارات في تلك الكيانات التي تُخصم من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول وفقًا للفقرات من SACAP4.3 إلى SACAP4.4 من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
3
يوضح هذا الصف انخفاض مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بسبب استبعاد التعرضات المورقة التي تلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر وفقًا لـ SCRE18.24. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
4
التسويات المتعلقة بالاستبعاد المؤقت لاحتياطيات البنك المركزي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، إذا أقرها البنك المركزي السعودي لتسهيل تنفيذ السياسات النقدية وفقاً لمعيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازلSLEV6.6.ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
5
يوضح هذا الصف تخفيض الأصول الموحدة للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي للبنك وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي والتي تلبي معايير إلغاء الاعتراف المنصوص عليها في معيار IAS 39 / IFRS 9 أو معايير إلغاء التوحيد المنصوص عليها في معيار IFRS 10. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
6
تسويات المشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة. يعكس التعديل (1) التعويض العكسي بين المبالغ النقدية المستحقة للمبيعات غير المسددة والمبالغ النقدية المستحقة للمشتريات غير المسددة من الأصول المالية التي يمكن الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، و (2) التعويض بين تلك المبالغ النقدية المستحقة والمبالغ النقدية المدفوعة التي تستوفي المعايير المحددة في الفقرتين (1) و (2) من معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل SLEV7.1.4. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.
7
تسويات المعاملات المؤهلة لتجميع النقد. التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات تجميع النقد والعلاجات المحددة في SLEV7.1.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.
8
التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة. هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية للمشتقات المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.2.1 إلى SLEV7.2.2 (من (1) إلى (5)) وSLEV7.2.3 إلى SLEV7.2.15.. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
9
تسويات تتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل). هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة المالية كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.3.1،SLEV7.3.3 و SLEV7.3.4 إلى SLEV7.3.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
10
المبلغ الائتماني المكافئ للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي الذي يتم تحديده من خلال تطبيق عوامل تحويل الائتمان المناسبة على القيمة الاسمية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي، كما هو موضح في SLEV7.4.2 (3)، (4) و SLEV7.4.3 (10). وحيث أن هذه المبالغ تزيد من إجمالي مقياس التعرض للرافعة المالية، فيجب الإبلاغ عنها كمبلغ إيجابي.
11
تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول. تخفض هذه التسوية من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بمقدار تعديلات التقييم الحصيفة وبمقدار المخصصات المحددة والعامة التي خفضت من رأس المال من الشق الأول كما هو محدد في SLEV6.2 و SLEV7.1.2 و SLEV7.4.2 (4) على التوالي. يجب الإبلاغ عن هذه التسوية كمبلغ سلبي.
12
تسويات أخرى إذا أدت هذه التسويات إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسويات إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
13
نسبة التعرض للرافعة المالية، والتي يجب أن تكون مجموع البنود السابقة.
الروابط عبر النماذج[LR1:13/أ] يساوي [LR2:24/أ] (حسب أساس الحساب)
النموذج LR2- نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة الماليةالغرض: توفير تحليل مفصل لمكونات مقام نسبة الرافعة المالية، بالإضافة إلى معلومات حول نسبة الرافعة المالية الفعلية ومتطلبات الحد الأدنى والمخزونات المالية.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية. يجب أن تكون الإفصاحات على أساس نهاية كل ربع سنوي، باستثناء ما تم الإشارة إليه بشكل صريح في التعليمات الخاصة ببعض الصفوف. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك وصف العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهري على نسبة الرافعة المالية خلال فترة إعداد التقارير الحالية مقارنةً بالفترة السابقة. يتعين على البنوك أيضًا وصف العوامل الرئيسية التي تفسر أي اختلافات جوهرية بين مبالغ معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية للركيزة الأولى للبنك والقيم المتوسطة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) التي تم الإفصالح عنها في الصف 28.
أ ب T T-1 تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
1
التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، ولكنها تشمل الضمانات)
2
الزيادة الإجمالية للضمانات المشتقة المقدمة عند خصمها من أصول بيان المركز المالي وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي
3
(خصم الأصول المستحقة نقدًا المتعلقة بهامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات)
4
(تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات تمويل الأوراق المالية والتي تم الاعتراف بها كأصل)
5
(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III)
6
(مبالغ الأصول التي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III والتعديلات التنظيمية)
7
إجمالي التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي. (باستثناء المشتقات والمعاملات المالية المدعومة بالأوراق المالية (SFTs)) (مجموع الصفوف 1 إلى 6)
التعرضات المتعلقة بالمشتقات المالية
8
التكلفة الاستبدالية المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (مع مراعاة صافي هامش التغيير النقدي المؤهل و/أو مع المقاصة الثنائية حيثما ينطبق ذلك).
9
المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معاملات المشتقات
10
(الجزء المتعلق بالطرف المقابل المركزي المعفي (CCP) من التعرضات التجارية التي تتم مقاصتها من قِبل العميل)
11
القيمة الاسمية الفعلية المعدلة للمشتقات الائتمانية المكتوبة
12
(مقاصة القيمة الاسمية الفعلية المعدلة والخصومات الإضافية للمشتقات الائتمانية المكتوبة)
13
إجمالي التعرضات للمشتقات المالية (مجموع الصفوف من 8 إلى 12)
تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية
14
الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (بدون احتساب صافي المعاملات)، بعد التعديل لمعاملات المحاسبة عن البيع
15
(المبالغ الصافية من المدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT))
16
تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)
17
تعرضات معاملات الوكيل
18
إجمالي تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (مجموع الصفوف من 14 إلى 17)
تعرضات أخرى للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
19
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالمبلغ الاسمي الإجمالي
20
(تسويات التحويل إلى مبالغ معادلة ائتمانية)
21
(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول)
22
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (مجموع الصفوف من 19 إلى 21)
رأس المال والتعرضات الإجمالية
23
رأس المال من الشق الأول
24
إجمالي التعرضات (مجموع الصفوف 7 و 13 و 18 و 22)
نسبة الرافعة المالية
25
نسبة الرافعة المالية (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
25أ
نسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي)
26
متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية على المستوى الوطني
27
دعامات الرافعة المالية القابلة للتطبيق
الإفصاحات عن القيم المتوسطة
28
القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها
29
القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها
30
إجمالي التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
30أ
إجمالي التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31
نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31أ
نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبة للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
التعريفات والتعليماتمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs): تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض الهامشي، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات هامشية.مقياس رأس المال: مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.رقم الصف
الشرح
1
يتعين على البنوك تضمين جميع أصول بيان المركز المالي في مقياس التعرض الخاص بها، بما في ذلك الضمانات المشتقة المضمنة في بيان المركز المالي وضمانات معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs):، باستثناء أصول المشتقات وأصول المعاملات المالية قصيرة الأجل المدرجة في بيان المركز المالي والموضحة في الصفوف من 8 إلى 18. تشير ضمانات المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) إلى إما الضمانات المستلمة أو الضمانات المقدمة (أو أي أصل مستحق مرتبط) والتي يتم احتسابها كأصل في بيان المركز المالي. يجب الإبلاغ عن المبالغ وفقًا لـ SLEV7.1.1 to SLEV7.1.4 و، حيثما ينطبق ذلك، SLEV6.4 و SLEV6.6.
2
المبلغ الإجمالي لأي ضمانات يتم تقديمها فيما يتعلق بالتعرضات للمشتقات المالية حيث أدى تقديم تلك الضمانات إلى خفض قيمة أصول بيان المركز المالي بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك، وفقًا لـ SLEV7.2.3(2).
3
الخصومات المطبقة على الأصول المستحقة بمقدار مبلغ هامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات المالية حيث يسفر تقديم هامش التغير النقدي إلى الاعتراف بالأصول المستحقة بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك. ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
4
تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات التمويل بالأوراق المالية حيث اعترف البنك بالأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي يجب استبعاد هذه المبالغ من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.3.3(1).ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.5
مبالغ المخصصات العامة والخاصة التي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول والتي يجوز خصمها من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.1.2.ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.6
يتم خصم جميع مبالغ الأصول الأخرى في بيان المركز المالي من رأس المال من الشق الأول والتعديلات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأصول المدرجة في بيان المركز المالي كما هو محدد في SLEV6.2.ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.7
مجموع الصفوف من 1 إلى 6.
8
التكلفة الاستبدالية (RC) المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات المباشرة بين العميل والطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يضمن البنك تنفيذ تعرضات تداول المشتقات المالية الخاصة بعملائه تجاه الطرف المقابل المركزي). عند الاقتضاء، يجب أن يكون هذا المبلغ صافياً من هامش التغيير النقدي المستلم (كما هو موضح في SLEV7.2.4(2))، ومع المقاصة الثنائية (كما هو موضح في SLEV7.2.2(6) إلى (7)). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5)
9
المبلغ الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لجميع التعرضات المشتقة المحسوبة وفقًا لـ SLEV7.2.2 (2) و (5). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5).
10
التعرضات التجارية المرتبطة بالجزء الخاص بالطرف المقابل المركزي (CCP) من معاملات المشتقات المالية الناتجة عن المعاملات التي تتم مقاصتها نيابة عن العميل، أو التي لا يكون فيها عضو المقاصة، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن تغيرات في قيمة معاملاته في حال تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.11
القيمة الاسمية الفعلية لمشتقات الائتمان المكتوبة، والتي يمكن تخفيضها بمقدار إجمالي التغيرات السلبية في القيمة العادلة التي تم إدراجها في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بمشتقات الائتمان المكتوبة وفقًا لـ SLEV7.2.9.
12
يتضمن هذا الصف:المبلغ الذي يتم من خلاله تخفيض القيمة الاسمية للمشتقات الائتمانية المكتوبة بواسطة مشتقات ائتمانية مُشتراة بنفس المرجع الائتماني وفقًا لـ SLEV7.2.9.
المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المتعلقة بمشتقات الائتمان المكتوبة، والمحددة وفقًا لـ SLEV7.2.15.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.13
مجموع الصفوف 8 إلى 12.
14
المبلغ الإجمالي لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) دون الاعتراف بالمقاصة، بخلاف التجديد مع الأطرف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، والمحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3، المعدل لأية معاملات محاسبية للمبيعات وفقًا لـ SLEV7.3.4.
15
المدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) مع المقاصة المحددة وفقًا لـ SLEV7.3.3(1)(ب). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
16
مبلغ إضافة مخاطر الائتمان من الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3(2).
17
المبلغ الذي قدمه البنك، بوصفه وكيلاً في معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT)، كتعويض أو ضمان، كما هو محدد وفقًا لـ SLEV7.3.5.
18
مجموع الصفوف 14 إلى 17.
19
إجمالي مبالغ التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المبالغ المتعلقة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي المرتبطة بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) ومعاملات المشتقات المالية) على أساس اسمي إجمالي، قبل أي تعديل لعوامل تحويل الائتمان (CCFs).
20
انخفاض في المبلغ الإجمالي للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي نتيجة تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو محدد في SLEV7.4.3(4) إلى (10). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
21
المبالغ المخصصة للمخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي التي تُخصم من رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، بحيث لا تتجاوز قيمتها المطلقة مجموع الصفين 19 و20. ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
22
مجموع الصفوف من 19 إلى 21.
23
مبلغ رأس المال الأساسي من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.
24
مجموع الصفوف 7، 13، 18، 22.
25
تُعرّف نسبة الرافعة المالية بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مقياس التعرض، ويُعبّر عن هذه النسبة بنسبة مئوية.
25أ
إذا كان مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، تُعرّف هذه النسبة بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مجموع مقياس التعرض ومبلغ الإعفاء من احتياطات البنك المركزي، وتُعبر هذه النسبة كنسبة مئوية.
إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 25.26
متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية القابلة للتطبيق على البنك.
27
إجمالي دعامات الرافعة المالية المطبقة. تشمل متطلبات دعامات نسبة الرافعة المالية للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIB) وأي دعامات أخرى قابلة للتطبيق.
28
متوسط مجموع الصفين 14 و15، بناءً على المجموعات المحسوبة في كل يوم من أيام الربع المبلغ عنه
29
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على قيم نهاية الربع، فإن هذا المبلغ يمثل مجموع الصفين 14 و15.
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على القيم المتوسطة، فإن هذا المبلغ هو مجموع القيم في نهاية الربع التي تتوافق مع محتوى الصفان 14 و15.30
إجمالي مقياس التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
30أ
إجمالي مقياس التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه القيمة ستكون مطابقة للقيمة المبلغ عنها في الصف 30.
31
مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31أ
مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 31.
الروابط عبر النماذج (يكون صالح فقط إذا تم الإفصاح عن الصفوف المعنية جميعها على أساس نهاية الربع) [LR2:23/أ] [KM1:2/أ]
[LR2:24/أ]يساوي [KM1:13/أ]
[LR2:25/أ] يساوي [KM1:14/أ]
[LR2:25أ/أ] يساوي [KM1:14ب/أ]
[LR2:31/أ] يساوي [KM1:14ج/أ]
[LR2:31أ/أ] يساوي [KM1:14د/أ]28. السيولة
1.28
فيما يلي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل:
1.1.28
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
21.28
النموذج LIQ1 - نسبة تغطية السيولة (LCR)
3.1.28
النموذج LIQ2 - نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
2.28
يوفر الجدول LIQA معلومات عن إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك والذي يعتبره مناسبًا لنموذج أعماله وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة به. يقدم النموذج LIQ1 تفصيلاً لتدفقات النقد الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة. يوفر النموذج LIQ2 تفاصيل صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات صافي التمويل المستقر به.
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
الغرض: تمكين مستخدمي بيانات الركيزة الثالثة من إصدار حكم مستنير بشأن سلامة إطار إدارة مخاطر السيولة ومركز السيولة للبنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك اختيار المعلومات ذات الصلة التي سيتم تقديمها بناءً على نماذج أعمالها وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة بها.
فيما يلي أمثلة للعناصر التي قد تختار البنوك وصفها، حيثما كان ذلك مناسبًا:
الإفصاحات النوعية
(أ)
حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: تحمل المخاطر؛ وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة؛ وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة؛ والتواصل بشأن إستراتيجية وسياسات وممارسات مخاطر السيولة عبر خطوط الأعمال ومع مجلس الإدارة.
(ب)
إستراتيجية التمويل، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتنويع مصادر ومدة التمويل، وما إذا كانت إستراتيجية التمويل مركزية أو لامركزية.
(ج)
أساليب التخفيف من مخاطر السيولة.
(د)
شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط.
(هـ)
مخطط لخطط التمويل الطارئة للبنك.
الإفصاحات الكمية
(و)
أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل بيان المركز المالي للبنك أو توقعات التدفقات النقدية ومراكز السيولة المستقبلية، مع مراعاة المخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي والخاصة بهذا البنك.
(ز)
حدود التركيز على مجموعات الضمانات ومصادر التمويل (كل من المنتجات والأطراف المقابلة).
(ح)
تعرضات السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية، مع مراعاة القيود القانونية والرقابية والتشغيلية على قابلية نقل السيولة.
(1)
يتم تقسيم البنود المدرجة في بيان المركز المالي والبنود غير المدرجة به إلى مجموعات استحقاق وفجوات سيولة ناتجة.
النموذج LIQ1: نسبة تغطية السيولة (LCR)الغرض: تقديم تفاصيل التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة (HQLA)، كما يتم قياسها وتحديدها وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات كمتوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا) بالعملة المحلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك نشر عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب الأرقام المتوسطة في النموذج.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك تقديم مناقشة نوعية كافية لتسهيل فهم المستخدمين لكيفية حساب نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا بالنسبة لنسبة تغطية السيولة، يمكن للبنوك مناقشة:
العوامل الرئيسية وراء نتائج نسبة تغطية السيولة وتطور مساهمة المدخلات في حساب نسبة تغطية السيولة بمرور الوقت؛
التغيرات ضمن الفترة وكذلك التغيرات بمرور الوقت؛
تكوين الأصول السائلة عالية الجودة؛
تركيز مصادر التمويل؛
عدم تطابق العملة في نسبة تغطية السيولة؛ و
تدفقات أخرى داخلة وخارجة في حساب نسبة تغطية السيولة والتي لا يتم تضمينها في نموذج نسبة تغطية السيولة المشترك ولكن تعتبرها المؤسسة ذات صلة بهيكل السيولة الخاص بها.
أ
ب
إجمالي القيمة غير المرجحة
(متوسط)إجمالي القيمة المرجحة
(متوسط)الأصول السائلة عالية الجودة
1
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
التدفقات النقدية الخارجة
2
ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، منها:
3
الودائع المستقرة
4
الودائع الأقل استقرارًا
5
تمويل الشركات غير المضمون، ومنه:
6
الودائع التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) والودائع في شبكات من البنوك التعاونية
7
الودائع غير التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى)
8
الديون غير المضمونة
9
تمويل الشركات المضمون
10
متطلبات إضافية، منها:
11
التدفقات الخارجة المرتبطة بالتعرضات الناتجة عن عقود المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى
12
التدفقات الخارجة المتعلقة بخفض التمويل من أدوات الدين
13
تسهيلات الائتمان والسيولة
14
التزامات التمويل التعاقدية الأخرى
15
التزامات التمويل الطارئة الأخرى
16
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
التدفقات النقدية الداخلة
17 الإقراض المضمون (على سبيل المثال عمليات إعادة الشراء العكسية)
18 التدفقات الداخلة من التعرضات كاملة الأداء
19 التدفقات النقدية الداخلة الأخرى
20 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
إجمالي القيمة المعدلة 21
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
22
إجمالي صافي التدفقات النقدية
23
نسبة تغطية السيولة (%)
تفسيرات عامة
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن متوسطات لملاحظات البنود الفردية على مدار فترة إعداد التقارير المالية (أي متوسط المكونات ومتوسط نسبة تغطية السيولة على مدار آخر ثلاثة أشهر من المراكز اليومية، بغض النظر عن جدول إعداد التقارير المالية). يتم حساب المتوسطات بعد تطبيق أي خصومات قسرية للدين، ومعدلات التدفقات الداخلة والخارجة والحدود القصوى، حيثما ينطبق ذلك. على سبيل المثال:حيث تساوي T عدد الملاحظات في الفترة Qi.يجب حساب الأرقام
المرجحة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 1، العمود الثالث) بعد تطبيق الخصوم القسرية المعنية للدين ولكن قبل تطبيق أي حدود قصوى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة غير المرجحة (الصفوف 2 إلى 8، و11 إلى 15 و17 إلى 20، العمود الثاني) كأرصدة مستحقة. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة المرجحة (الصفوف من 2 إلى 20، العمود الثالث) بعد تطبيق معدلات التدفقات الداخلة والخارجة.
يجب حساب الأرقام المعدلة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 21، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصوم القسرية للدين و(2) أي حدود قابلة قصوى للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2). يجب حساب الأرقام المعدلة لصافي التدفقات النقدية الخارجة (الصف 22، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) معدلات التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
يجب حساب نسبة تغطية السيولة (الصف 23) كمتوسط ملاحظات نسبة تغطية السيولة:لن يتطابق مجموع كل الأرقام المدرجة بشكل دقيق، وخاصة في مقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، قد لا يكون "إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة" (الصف 22) مساويًا تمامًا لـ "إجمالي التدفقات النقدية الخارجة" مطروحًا منه "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة" (الصف 16 مطروحًا منه الصف 20) إذا كان الحد الأقصى للتدفقات الداخلة ملزمًا. وعلى نحو مماثل، قد لا تكون نسبة تغطية السيولة المُفصح عنها مساوية لنسبة تغطية السيولة المحسوبة على أساس القيم المتوسطة لمجموعة البنود المدرجة في النموذج.
تعريفات وإرشادات:
الأعمدة
القيم غير المرجحة يجب حسابها على أنها أرصدة مستحقة أو قابلة للاستدعاء خلال 30 يومًا (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب
القيم المرجحة بعد تطبيق الخصومات القسرية المعنية للدين (للأصول السائلة عالية الجودة) أو نسب التدفقات الداخلة والخارجة (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب القيم المعدلة بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصومات القسرية للدين ونسب التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قصوى قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2 للأصول السائلة عالية الجودة والحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
رقم الصف التفسير
الفقرة (الفقرات) ذات الصلة من معيار نسبة تغطية السيولة (SLCR)، راجع الملخص التوضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلة لعوامل كل بند.
1 مجموع جميع الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة، كما هو محدد في المعيار، قبل تطبيق أي حدود دنيا، باستثناء الأصول التي لا تلبي المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأصول المؤهلة بموجب مناهج السيولة البديلة.
2 ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة عبارة عن مجموع الودائع المستقرة والودائع الأقل استقرارًا وأي تمويل آخر مصدره (1) أشخاص طبيعيون و/أو (2) عملاء الشركات الصغيرة (كما هو معرَّف في SCRE10.18 وSCRE10.19).
3 تتضمن الودائع المستقرة الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.
4 تتضمن الودائع الأقل استقرارًا الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي لم يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.
5 يتم تعريف تمويل الشركات غير المضمون على أنه الخصوم والالتزامات العامة من العملاء بخلاف الأشخاص الطبيعيين وعملاء المشاريع الصغيرة التي لا يتم ضمانها.
6 تتضمن الودائع التشغيلية الودائع من عملاء البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على البنك حيث تكون الودائع مطلوبة لأنشطة معينة (مثل أنشطة المقاصة أو الوصاية أو إدارة النقد). تتضمن الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين.
7 الودائع غير التشغيلية هي جميع ودائع الشركات الأخرى غير المضمونة، سواء المؤمنة أو غير المؤمنة
8 يتضمن الدين غير المضمون جميع الأوراق المالية والسندات وصكوك الدين الأخرى التي يصدرها البنك، بغض النظر عن حاملها، ما لم يقتصر بيع السند على سوق الأفراد ويتم الاحتفاظ به في حسابات الأفراد.
9 يتم تعريف تمويل الشركات المضمون على أنه جميع الخصوم والالتزامات العامة المضمونة .
10 تتضمن المتطلبات الإضافية الخصوم أو الالتزامات الأخرى خارج بيان المركز المالي
11 تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى التدفقات النقدية المتوقعة للمشتقات التعاقدية على أساس صافٍ. تتضمن هذه التدفقات الخارجة أيضًا زيادة احتياجات السيولة المتعلقة بما يلي: محفزات خفض التصنيف المضمنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى؛ وإمكانية حدوث تغييرات في التقييم على الضمانات المقدمة لتأمين المشتقات والمعاملات الأخرى؛ والضمانات الزائدة غير المقسمة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن استدعاؤها بموجب العقد المبرم في أي وقت؛ والضمانات المطلوبة بموجب العقد المبرم على المعاملات التي لم يطلب الطرف المقابل تقديم الضمانات لها بعد؛ والعقود التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة؛ وتغييرات تقييم السوق للمشتقات أو المعاملات الأخرى.
SLCR112 إلى SLCR الملحق #2 الصف 221
12 تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بفقدان التمويل على منتجات الدين المضمونة فقدان التمويل على: الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة وأدوات التمويل الهيكلي الأخرى؛ والأوراق التجارية المدعومة بالأصول والقنوات وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل.
13 تتضمن تسهيلات الائتمان والسيولة السحوبات على تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزمة (غير القابلة للإلغاء بموجب العقد) أو القابلة للإلغاء بشروط. يتم حساب الجزء غير المسحوب حاليًا من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة مؤهلة إذا تم بالفعل تقييد الأصول السائلة عالية الجودة كضمان لتأمين التسهيلات أو إذا كانت ملزمة بموجب العقد بتقييدها عندما يسحب الطرف المقابل التسهيل.
14 تتضمن التزامات التمويل التعاقدية الأخرى الالتزامات التعاقدية بتمديد الأموال خلال فترة 30 يومًا وتدفقات نقدية تعاقدية أخرى لم يتم تسجيلها مسبقًا بموجب المعيار.
15 التزامات تمويل طارئة أخرى، كما هو محدد في المعيار.
16 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة: مجموع الصفوف من 2 إلى 15.
17 يتضمن الإقراض المضمون جميع اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واقتراض الأوراق المالية المستحقة.
18 تتضمن التدفقات الداخلة من التعرضات ذات الأداء الكامل القروض المضمونة وغير المضمونة أو المدفوعات الأخرى ذات الأداء الكامل والمستحقة تعاقديًا في غضون 30 يومًا تقويميًا من العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وعملاء الشركات الآخرين، والودائع التشغيلية والودائع المحفوظة في المؤسسة المركزية في شبكة مصرفية تعاونية.
19 تتضمن التدفقات النقدية الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات والتدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى.
20 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة: مجموع الصفوف 17-19
21 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد تطبيق أي حد أقصى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2).
SLCR28 إلى SLCR46، SLCR47 إلى SLCR الملحق 1(4)، SLCR49 إلى SLCR54
22 إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (بعد تطبيق أي حد أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).
23 نسبة تغطية السيولة (بعد تطبيق أي حد أقصى على أصول المستوى 2B والمستوى 2 وحدود أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).
النموذج LIQ2: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الغرض: تقديم تفاصيل نسبة صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة به.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات في شكل ملاحظات نهاية الفترة الربع سنوية بالعملة المحلية.
التكرار: نصف سنوي (ولكن يشمل ذلك مجموعتي بيانات تغطيان نهاية الربع الأخير والربع السابق من العام).
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك تقديم مناقشة نوعية كافية حول نسبة صافي التمويل المستقر لتسهيل فهم النتائج والبيانات المصاحبة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا، يمكن للبنوك مناقشة:
(أ)
العوامل الدافعة لنتائج نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بها وأسباب التغييرات داخل الفترة وكذلك التغييرات بمرور الوقت (على سبيل المثال، التغييرات في الإستراتيجيات وهيكل التمويل والظروف)؛ و
(ب)
تكوين الأصول والالتزامات المترابطة للبنك (كما هو محدد في SNSF8) ومدى ترابط هذه المعاملات.
أ ب ج د هـ (المبلغ بالعملة)
القيمة غير المرجحة حسب أجل الاستحقاق المتبقي القيمة المرجحة دون أجل استحقاق < 6 أشهر 6 أشهر إلى < عام واحد ≥ عام واحد بند التمويل المستقر المتاح (ASF)
1 رأس المال:
2 رأس المال الرقابي
3 أدوات رأس المال الأخرى
4 ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة:
5 الودائع المستقرة
6 الودائع الأقل استقرارًا
7 تمويل الشركات:
8 الودائع التشغيلية
9 تمويل شركات آخر
10 الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة
11 التزامات أخرى:
12 نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة
13 جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه
14 إجمالي التمويل المستقر المتاح
بند التمويل المستقر المطلوب
15 إجمالي نسبة صافي التمويل المستقر للأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16 الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية
17 القروض والأوراق المالية غير المتعثرة:
18 قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول
19 قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة
20 قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، ومنها:
21 المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان
22 قروض عقارية سكنية غير متعثرة، ومنها:
23 المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان
24 الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة
25 الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة
26 أصول أخرى:
27 السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب
28 الأصول المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية
29 نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة
30 الالتزامات المشتقة من صافي التمويل المستقر قبل خصم هامش التباين المعلن
31 جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه
32 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
33 إجمالي التمويل المستقر المطلوب
34 نسبة صافي التمويل المستقر (%)
إرشادات عامة لإكمال نموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الصفوف في النموذج محددة وإجبارية لجميع البنوك. فيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها بشأن النموذج المشترك:
الصفوف ذات اللون الرمادي الداكن تمثل قسمًا من نموذج نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
تمثل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح فئة فرعية واسعة من نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) في القسم ذي الصلة.
تمثل الصفوف غير المظللة مكونًا فرعيًا ضمن الفئات الرئيسية ضمن بنود التمويل المستقر المتاح ASF والتمويل المستقر المطلوب RSF. كاستثناء، الصفان 21 و23 هما مكونان فرعيان للصفين 20 و22 على التوالي. الصف 17 عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
لا ينبغي إدخال أي بيانات للخانات المظللة بنمط متقاطع.
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن ملاحظات نهاية الربع لبنود السطر الفردية.
يجب أن تتضمن الأرقام المدخلة لكل بند من بنود سطر التمويل المستقر المطلوب كلاً من المبالغ غير المرهونة والمرهونة.
الأرقام المدخلة في الأعمدة غير المرجحة يجب تخصيصها على أساس أجل الاستحقاق المتبقي وبموجب SNSF5.
العناصر التي سيتم إدراجها في الخانة الزمنية "دون أجل استحقاق" ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، عناصر مثل رأس المال ذو أجل الاستحقاق الدائم، والودائع دون أجل استحقاق، والمراكز الدائنة، ومراكز أجل الاستحقاق المفتوح، والأسهم غير الأصول السائلة عالية الجودة والسلع المتداولة المادية.
شرح كل صف من نموذج الإفصاح المشترك
رقم الصف
الشرح
الفقرة (الفقرات) ذات الصلة في SNSF
1
رأس المال هو مجموع الصفين 2 و3.
2
رأس المال الرقابي قبل تطبيق خصومات رأس المال، كما هو محدد في SACAP2.1.
يجب أن تفي أدوات رأس المال المدرجة بجميع المتطلبات الموضحة في SACAP2 ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية في SACAP5 بموجب معايير بازل III المطبقة بالكامل (أي كما في عام 2022).- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).3
المبلغ الإجمالي لأي أدوات رأس مال غير مدرجة في الصف 2.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).4
ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما هو محدد في SLCR73-82 وSLCR89-92، عبارة عن مجموع الصفين 5 و6.
5
تشمل الودائع المستقرة الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "المستقرة" (كما هو محدد في SLCR75 إلى SLCR78) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 95%.6
تشمل الودائع الأقل استقرارًا الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "الأقل استقرارًا" (كما هو محدد في SLCR81 إلى SLCR79) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 90%.7
تمويل الشركات هو مجموع الصفين 8 و9.
8
الودائع التشغيلية: كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104، بما في ذلك الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- بما في ذلك الحاشية السفلية 17.9
يشمل تمويل الشركات الآخر التمويل (المضمون وغير المضمون) المقدم من قِبل العملاء من الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والكيانات التابعة للقطاع العام، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية، والبنوك المركزية والمؤسسات المالية.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).10
الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة.
11
الالتزامات الأخرى هي مجموع الصفين 12 و13.
12
في الخانات غير المرجحة، يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة كما يتم حسابها وفقًا للفقرتين 19 و20 من نسبة صافي التمويل المستقر. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
[القيمة المرجحة بموجب نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة مظللة بنمط متقاطع نظرًا لأنها ستكون صفرًا بعد تطبيق التمويل المستقر المتاح ASF بنسبة 0%.]- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
13
جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).14
إجمالي التمويل المستقر المتاح (ASF) هو مجموع جميع القيم المرجحة في الصفوف 1 و4 و7 و10 و11.
15
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة كما هو محدد في SLCR45، SLCR50] إلى SLCR54، SLCR55، SLCR63، SLCR65، SLCR58، SLCR62، SLCR67، (المرهونة وغير المرهونة)، دون مراعاة متطلبات التشغيل الخاصة بنسبة تغطية السيولة وحدودها القصوى على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2B والتي قد تحد من قدرة بعض الأصول السائلة عالية الجودة على أن يتم تضمينها على أنها مؤهلة في احتساب نسبة تغطية السيولة:
الأصول المرهونة بما في ذلك الأصول التي تدعم الأوراق المالية أو السندات المغطاة. (ب) المقصود بالمصطلح غير المرهونة هو كونها خالية من القيود القانونية أو الرقابية أو التعاقدية أو غيرها من القيود المفروضة على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه.- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 5%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 15% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).16
الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
17
القروض والأوراق المالية غير المتعثرة عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
18
قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول كما هو محدد في SLCR50(c) إلى SLCR50(e).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 10%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).19
قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).20
قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).21
قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).22
قروض عقارية سكنية غير متعثرة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).23
قروض عقارية سكنية غير متعثرة المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ). - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).24
الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).25
الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة
26
الأصول الأخرى عبارة عن مجموع الصفوف 27 إلى 31.
27
السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (د)
28
النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ)
29
في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة، كما تم حسابها بموجب SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة". ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، إذا كانت نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة أكبر من نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة، (كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة"، يجب إدراج الفرق الإيجابي بين نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة ونسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة.- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
30
في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج الالتزامات المشتقة كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ التزامات المشتقات المالية"، أي قبل خصم هامش التباين المقيد. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، يجب إدراج 20% من القيمة غير المرجحة لالتزامات المشتقات (خاضعة لنسبة 100% من التمويل المستقر المطلوب RSF).- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (د).
31
جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).32
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.
33
إجمالي التمويل المستقر المطلوب RSF عبارة عن مجموع كل القيم المرجحة في الصفوف 15 و16 و17 و25 و26 و32.
34
نسبة صافي التمويل المستقر (%)، كما هو مذكور في SNSF
29. أمثلة عملية
نموذجCR3 – رسم توضيحي
1.29 يوضح الجدول التالي تطبيق الفقرة 2.3 من خلال تحديد أول فترة مالية قابلة للتطبيق لمتطلبات الإفصاح وفقًا لتكرارها، باستخدام بنك تتزامن سنته المالية مع السنة التقويمية (الحالة 1)، وبنك تنتهي سنته المالية في أكتوبر من نفس السنة التقويمية (الحالة 2)، وبنك تنتهي سنته المالية في مارس من السنة التقويمية التالية (الحالة 3)
1.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 يناير إلى31 ديسمبر:
أ. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الرابع، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يونيو من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 ديسمبر من ذلك العام التقويمي.
ج. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 يناير من ذلك العام التقويمي. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
2.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 نوفمبر من السنة التقويمية السابقة حتى 31 أكتوبر:
أ. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يناير من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوية بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الأول، الذي ينتهي في 31 يناير من السنة التقويمية التالية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من العام التقويمي التالي.
ج. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 نوفمبر من العام التقويمي السابق. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 أكتوبر من تلك السنة التقويمية.
3.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 أبريل حتى 31 مارس من السنة التقويمية التالية:
a. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الرابع، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الثالث، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" تاريخ 1 يناير من سنة معينة هو الربع المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من تلك السنة التقويمية. الفصل المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح نصف السنوية بتاريخ "اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة سيكون الفصل المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من السنة التقويمية التالية.
ج.. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 أبريل من العام التقويمي السابق. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من العام التقويمي التالي.
2.29 توضح السيناريوهات التالية كيفية استكمال نموذج CR3.
أ ب ج د هـ التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفترية التعرضات التي يجب تأمينها التعرضات المضمونة بضمانات التعرضات المضمونة بضمانات مالية التعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان (1) قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً 0 100 50 50 0 (2) قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً 0 100 100 0 0 (3) التعرض المضمون لـ 100 مؤمن جزئيًا: 50 بواسطة الضمانات (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، 30 بواسطة الضمان المالي (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، لا شيء بواسطة مشتقات الائتمان 0 100 50 30 0 (4) قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 60% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 90% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. إذا كان البنك يتوقع أن يتم إطفاء الضمان أولاً. 20 80 60 20 0 (5) قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 50 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 20 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. 20 80 50 20 0
تعريفات
التعرضات غير المضمونة القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم المخصصات/انخفاض القيمة) التي لا تستفيد من أسلوب تخفيف مخاطر الائتمان.
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة تأمين التعرض بضمانات وآلية (آليات) تخفيف مخاطر الائتمان الأخرى، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار أسهم التعرض المضمون بالفعل بوسائل تخفيف أخرى الآليات المتوقع استدعاؤها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في المبالغة في الضمانات.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بمشتقات ائتمانية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بمشتقات ائتمانية. في حال كان التعرض مضمونًا بمشتقات ائتمان وآلية أو آليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بالمشتقات المالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بمشتقات الائتمان بعد الأخذ في الاعتبار نسب التعرض المضمونة بالفعل بآليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان المتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
نموذج CCR5 - رسم توضيحي.
3.29توضح الحالة أدناه ساقي النقد والأوراق المالية لمعاملتين لإقراض الأوراق المالية في نموذج CCR5: 1.3.29 إعادة شراء ديون سيادية أجنبية مع استلام 50 ريال سعودي نقدًا وتقديم ضمانات بقيمة 55 ريال سعودي
2.3.29 اتفاقية إعادة الشراء العكسي على الديون السيادية المحلية مع دفع 80 ريال سعودي نقدًا واستلام ضمانات بقيمة 90 ريال سعودي
هـ و الضمانات المستخدمة في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) القيمة العادلة للضمانات المستلمة القيمة العادلة للضمانات المسجلة نقدًا - العملة المحلية 80 نقدًا - عملات أخرى 50 الديون السيادية المحلية 90 ديون سيادية أخرى 55 - الإجمالي 140 135
نموذج MR2- رسم توضيحي
4.29 تصف الفقرات أدناه الأحكام ذات الصلة بمكونات حسابات متطلبات رأس مال نهج النماذج الداخلية (IMA).
1.4.29 يتم تعريف متطلبات رأس المال الإجمالية لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (TDs) (نهج النماذج الداخلية (IMAG,A)) وفقًا لـ SMAR13.43 على النحو التالي: CA + متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)+ رسوم رأس المال.
2.4.29 وفقًا لـ SMAR13.41 ، يتم تعريف CA على النحو التالي:
3.4.29
وفقًا لـ SMAR13.22، يتم تعريف رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على أنه الأكبر من: (1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على مدار الأسابيع الـ 12 السابقة؛ أو (2) أحدث مقياس لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC).
4.4.29 وفقًا لـ SMAR13.45، يتم حساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين الرسوم الرأسمالية القياسية المجمعة (SAG,A) والرسوم الرأسمالية المجمعة المستندة إلى النماذج الداخلية (نهج النماذج الداخلية (IMA) G,A =CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) مضروبة في عامل k. k وSAG,A حديثان فقط بينما نهج النماذج الداخلية (IMAG, A) متوسط أو حديث -> الرسوم الإضافية متوسطة أو حديثة.
مثال: توضيح للمواصفات الصحيحة للصف 12 في النموذج (MR2)
5.29 عند تطبيق المعادلة الموضحة في SMAR13.22 وSMAR13.41 وSMAR13.43 وSMAR13.45 (الموضحة باللون الأزرق أدناه)، يتعين أن تأخذ المكونات ذات الصلة لـ CA [إما الأحدث (8+9) أو المتوسط 1.5*8 +9] ويتعين أن يأخذ رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) القيمة الأكبر من "الأحدث" و"المتوسط" على التوالي (الموضحة باللون الأحمر). يمثل الناتج متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المنطقتين الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية) والتي تبلغ 485.
أ ب نموذج MR2 الأحدث متوسط 8 مركز التنسيق الدولي
100 130 *5.1 9 العجز المتوقع المشدد (SES)
130 100 (CA = الحد الأقصى [IMCCt-1+SESt-1؛ mc*IMCCavg+SESavg]
(230) (295) 10 DRC
100 90 11 رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية
90 12 متطلبات رأس المال لمكاتب التداول مكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)max[a=(8+9);b=(multiplier*8+9)] + max [a=10; b=10] + 11485 13 متطلبات النهج المعياري (SA) لرأس المال لـ TD غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخليةCu (IMA)
20 30. الملحق 1: الأسئلة الشائعة
#المادة السؤال الجواب نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 12 بالنسبة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصفوف من 6 إلى 9)، فإن التقسيم المطلوب هو تصنيف منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لتحديد مستويات التعرض بدلاً من تصنيف منهجية الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدم لتحديد أوزان المخاطر. ويتناقض هذا مع العرض الخاص بمخاطر الائتمان (الصفوف من 1 إلى 5) والتوريق (الصفوف من 16 إلى 19). هل ينبغي إضافة بنود السطر (حيثما كان ذلك ضروريًا) للتوفيق بين الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)؟ لا يحتاج النموذج OV1 تقسيم مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسب منهجية ترجيح المخاطر، ولكن حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). مع ذلك، ينبغي للبنوك إضافة صفوف إضافية، حسب الاقتضاء، لتقسيم التعرضات حسب منهجية ترجيح المخاطر*، من أجل تسهيل التوفيق مع تغييرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نموذج CCR7.
ويتعين تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لترجيح مخاطر الائتمان إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM)، ونفس الشيء بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA ) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لترجيح مخاطر الائتمان.تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لرأس المال 14 بالنسبة لمتطلبات الإفصاح بموجب القسم 14 في حالة قيام البنك بإعادة صياغة بيان المركز المالي المحاسبية للسنة السابقة، هل يقوم البنك بإعادة صياغة نماذج تسوية السنة السابقة المؤرشفة؟ ينطبق متطلب الاحتفاظ بالأرشيف لمدة أدنى أيضًا على نموذج المصالحة. وعليه، فإن أي إعادة صياغة مستقبلية/رجعية للميزانية العمومية سوف تتطلب إدخال تعديلات مماثلة في نماذج المصالحة داخل الأرشيف مع إشارة واضحة إلى إجراء مثل هذه المراجعة. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية 16 في النموذج LI1، هل يتم الإفصاح عن الأصول المخصومة من رأس المال التنظيمي وفقًا لبازل III (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة) في العمود (ز)؟ ينبغي إدراج العناصر التي يتم خصمها من رأس المال التنظيمي للبنك (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة وأصول الضرائب المؤجلة) في العمود (ز)، مع الوضع في عين الاعتبار الحدود المختلفة التي تنطبق حيثما كان ذلك مناسبًا. ينبغي الإفصاح عن الأصول بما يعادل المبلغ الذي يتم خصمه فعليا من رأس المال. تظهر بعض الأمثلة أدناه:
الشهرة والأصول غير الملموسة: المبلغ الذي يتعين الإفصاح عنه في العمود (ز) هو مبلغ أي شهرة أو أصول غير ملموسة،* بما في ذلك أي شهرة مدرجة في تقييم الاستثمارات الكبيرة في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي. إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب المعايير المحاسبية ذات الصلة. ويتعين أيضًا الإفصاح عن التزام الضريبة المؤجلة المرتبط بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
الأصول الضريبية المؤجلة: بالنسبة لجميع أنواع الأصول الضريبية المؤجلة التي سيتم خصمها من الأموال الخاصة، فإن المبلغ الذي سيتم الإفصاح عنه في العمود (ز) هو صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة المؤهلة للتصفية. يتعين الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز). بالنسبة لأصول الضريبة المؤجلة، والتي يكون خصمها خاضعًا لحد أدنى معين، فإن المبلغ الموضح في العمود (ز) في صفوف الأصول هو المبلغ، بعد خصم أي التزام ضريبي مؤجل مؤهل، فوق الحد الأدنى. ويتعين أيضًا الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
- أصول صندوق المعاشات التقاعدية محددة المزايا: إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. ويجب أيضًا الإفصاح عن هذه الالتزامات الضريبية المؤجلة في صفوف الالتزامات بالعمود (ز).
الاستثمارات في الأسهم الخاصة (أسهم الخزانة) أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة: عندما لا يتم إلغاء الاعتراف بالاستثمارات في الأسهم الخاصة أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة، فإن المبلغ المخصوم والمفصح عنه هو صافي المراكز القصيرة في نفس التعرض الأساسي أو في نفس المؤشر الأساسي المسموح بصافيها بموجب إطار بازل. ويتعين أيضًا الإفصاح عن هذه المراكز القصيرة في صفوف الخصوم في العمود (ز).
* بموجب SACAP4.1.1، ورهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي، تعريف IFRS للأصول غير الملموسة لتحديد الأصول المصنفة على أنها غير ملموسة وبالتالي يلزم خصمها.النموذج LI1، هل يتعين أن تكون المخاطر مرجحة بنسبة 1250% ليتم الكشف عنها في العمود (ز)؟ ينبغي الإفصاح عن المخاطر المرجحة بنسبة 1250% في نماذج مخاطر الائتمان أو مخاطر التوريق ذات الصلة. نموذج LI1: نظراً لأن إطار ترجيح المخاطر يؤثر على الأصول وليس الالتزامات، فهل ينبغي الإفصاح عن جميع الالتزامات في العمود (ز)؟ هل ينبغي في أي حال من الأحوال إدراج التزامات الضرائب المؤجلة والتزامات صندوق المعاشات التقاعدية المحددة في العمود (ز)؟ إن الالتزامات الموضحة في العمود (ز) هي جميع الالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، باستثناء ما يلي، والتي يتم الإفصاح عنها في الأعمدة (ج)، (د)، (هـ) و(و) حسب الاقتضاء: الالتزامات التي يتم تضمينها في تحديد قيم التعرض في إطار مخاطر السوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ والالتزامات المؤهلة بموجب قواعد المقاصة لبازل. ما هو الفرق في النموذج LI2 بين الإفصاح المطلوب في الصف 2 (مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد) والصف 6 (الاختلافات بسبب قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المدرجة بالفعل في الصف 2). يشير الصف الثاني إلى المقاصة في بيان المركز المالي، في حين يشير الصف السادس إلى المقاصة التدريجية في تطبيق قواعد بازل (عندما لا تكون مغطاة بالفعل بالمقاصة في بيان المركز المالي). وتختلف قواعد المقاصة في إطار بازل عن القواعد في إطار أطر المحاسبة المعمول بها. إن المقاصة المتزايدة في الصف 6 قد تمثل خصمًا إضافيًا من قيمة التعرض الصافي قبل تطبيق قواعد المقاصة في بازل (عندما تؤدي هذه القواعد إلى مزيد من المقاصة مقارنة بالمقاصة في بيان المركز المالي في الصف 2) أو زيادة إجمالية في قيمة التعرض الصافي عندما تكون المقاصة خارج بيان المركز المالي التي يتم تشغيلها في الصف 2 أوسع مما تسمح به قواعد المقاصة في بازل. كيف ترتبط الإفصاحات الواردة في النموذج LI2، وخاصة الصف 3 (إجمالي المبلغ الصافي ضمن النطاق التنظيمي للبيانات المالية الموحدة) بحقوق الملكية المحاسبية؟ الا يؤدي التقاص بين الأصول والخصوم في النموذج LI2 إلى الإفصاح عن حقوق الملكية المحاسبية بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد في الصف 3. تقتصر الأصول والخصوم المدرجة في الصفين 1 و2 على تلك الأصول والخصوم التي تؤخذ في عين الاعتبار في الإطار التنظيمي. يتعين الإفصاح عن الأصول والخصوم الأخرى غير المشمولة في الإطار التنظيمي في العمود (ز) في النموذج LI1 وبالتالي يتم استبعادها من الصفين 1 و2 من النموذج LI2. بالنسبة للنموذج LI2، كيف يختلف الإدخال في الصف 10 (مبالغ التعرض المعتبرة لأغراض تنظيمية) عن قيم بيان المركز المالي بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد؟ هل صحيح أنه لن تكون هناك فروق تحتاج إلى تفسير، نظراً لأن مخاطر السوق ليس لها قيم تعرض ولا ينطبق الارتباط بفئات المخاطر الأخرى؟ بشكل عام، وفي نطاق تنظيمي للتوحيد، فإن المبلغ المحاسبي المحمول وقيمة التعرض التنظيمي قد يختلفان بسبب حدوث عناصر خارج بيان المركز المالي، والمخصصات، وقواعد المقاصة والقياس المختلفة. وفي ظل مخاطر السوق، سوف تختلف قيمة التعرض التنظيمي أيضًا عن المبلغ المحاسبي المحمول. وقد تكون الاختلافات ناجمة عن بنود خارج بيان المركز المالي، وقواعد المقاصة، وقواعد القياس المختلفة لمواقف مخاطر السوق من خلال التقييم الحصيف (على عكس التقييم العادل في إطار المحاسبة المعمول به). خطر الائتمان 19 كيف ينبغي الإفصاح في النموذج CR3، في مثال حيث يكون القرض به أنواع متعددة من تخفيف مخاطر الائتمان ويكون مضمونا بشكل مفرط (على سبيل المثال قرض بقيمة 100 مع ضمان أرض بقيمة 120 بالإضافة إلى ضمانات بقيمة 50)؟ يستفيد التعرض من أنواع متعددة من آليات التخفيف من مخاطر الائتمان، فيتعين تخصيص قيمة التعرض لكل آلية حسب الأولوية بناءً على آلية التخفيف من مخاطر الائتمان التي ستطبقها البنوك في حالة الخسارة. ينبغي أن يقتصر الإفصاح على قيمة التعرض (أي لا يلزم الكشف عن مبلغ الضمانات الزائدة في الجدول). إذا رغب البنك في الكشف عن معلومات تتعلق بالإفراط في الضمانات، فيمكنه القيام بذلك في السرد المصاحب. راجع المثال في القسم 3.28. ما القيم التي يتعين أن تنسب إلى الضمانات والكفالات ومشتقات الائتمان في النموذج CR3؟ ينبغي على البنوك أن تكشف عن مبلغ تخفيف مخاطر الائتمان المحسوب وفقاً للإطار التنظيمي، بما في ذلك تكاليف البيع وتكاليف خصم القيمة. أين ينبغي إدراج التعرضات الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؟ يتم تضمين التعرضات الخاصة بالتداولات والهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد في نموذج CCR8. ينبغي تضمين المخاطر الناجمة عن القروض المقدمة للأطراف المقابلة المركزية باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صندوق التخلف عن السداد ضمن إطار مخاطر الائتمان مع الوضع في عين الاعتبار الأطراف المقابلة المركزية باعتبارها بندًا من بنود فئة الأصول. ويتعين إدراج هذه القروض ضمن فئة التعرض حيث يسمح التنفيذ الوطني لإطار بازل بإدراج التعرضات للأطراف المقابلة المركزية . في النموذج CR7، ما هو الإفصاح المطلوب إذا كان التعرض محميًا جزئيًا فقط من خلال مشتق ائتماني؟ على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا قرضاً بقيمة اسمية تبلغ 100 ريال سعودي، ووزن مخاطر يبلغ 150%، وبالتالي فإن متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) يبلغ 150 ريال سعودي. يقوم البنك بشراء مبادلة ائتمان التخلف عن السداد بمبلغ اسمي قدره 30 ريال سعودي، ويبلغ وزن المخاطر لدى مزود الحماية 50%. ما القيم التي يتعين إدخالها في العمودين (أ) و (ب)؟ في إطار النهج القائم على التصنيفات الداخلية، يتم التعرف على مشتقات الائتمان كتقنيات إدارة مخاطر الائتمان لـ FIRB و AIRB. في كلتا الحالتين، يمكن للبنوك أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية على التعرض من خلال تعديل احتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد. يتعين على البنوك الإفصاح في العمود (أ) عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرض المضمون بمشتقات ائتمانية محسوبة دون أن تعكس التأثير المخفف للمخاطر لمشتقات الائتمان (في المثال، يتعين على البنوك الإفصاح عن 150 ريال سعودي). في العمود (ب)، يجب الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر لنفس التعرض المحسوبة التي تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية (في المثال، سوف تفصح البنوك عن 30*50% + 70*150% = 120). هل يتم حساب "المتوسط المرجح لاحتمال التخلف عن السداد (PD)" في العمود (د) من النموذج CR9 بناءً على المعادلة ∑(PDί *EADί)/(∑EADί)؟ "المرجح" يعني التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المرجح. ولتحقيق هذه الغاية، تكون الصيغة المذكورة في السؤال صحيحة، حيث ستكون البيانات قابلة للمقارنة مع تلك المذكورة في العمود (1). كيف ينبغي تعريف "الملتزمين المتخلفين عن السداد" لغرض النموذج CR9؟ بالنسبة للعمود (و) (عدد الملتزمين)، يرجى توضيح كيفية تعريف "الملتزمين" من منظور التجزئة. هل يتعين أن يشمل "نهاية العام السابق" فقط الحسابات غير المتعثرة في بداية العام، أم الحسابات المتعثرة وغير المتعثرة؟ هل يتعين أن يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات النشطة في نهاية العام؟ بالنسبة للعمود (ز) (المدينون المتعثرون خلال السنة) يرجى توضيح ما إذا كان يتعلق بالحسابات المتعثرة خلال السنة أو منذ البداية. تعريف المدينين أو المدينين الأفراد هو نفس تعريف المدينين الآخرين؛ أي فرد أو أشخاص، أو كيان صغير أو متوسط الحجم. وعلاوة على ذلك، عندما تطبق البنوك "نهج المعاملات"، فإن كل معاملة تُعد بمثابة ملزم واحد. المدين المتخلف عن السداد هو المدين الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية SCRE16.67 إلى SCRE16.74.
بالنسبة للعمود (و)، فإن "نهاية العام السابق" يشمل الحسابات غير المتعثرة في بداية سنة المرجع للإفصاح. يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات غير المتعثرة المتعلقة بالمدينين المدرجين بالفعل في "نهاية العام السابق" بالإضافة إلى جميع المدينين الجدد المكتسبين خلال سنة المرجع للإفصاح والذين لم يتعثروا خلال العام. تتمتع البنوك بسلطة تقديرية فيما يتعلق بإدراج العملاء الذين غادروا خلال العام ضمن رقم "نهاية العام".
بالنسبة للعمود (ز)، يشمل "المدينون المتعثرون" ما يلي: (أ) المدينون الذين لم يتعثروا في بداية العام والذين تخلفوا عن السداد خلال العام؛ و(ب) المدينون الجدد المكتسبون خلال العام من خلال إنشاء أو شراء القروض أو الأوراق المالية أو الالتزامات خارج بيان المركز المالي والذين لم يتعثروا في السداد، ولكنهم تخلفوا عن السداد خلال العام. ويتم أيضًا الإفصاح عن الملتزمين بموجب (2) بشكل منفصل في العمود (ح). إن احتمالية التخلف عن السداد أو نطاق احتمالية التخلف عن السداد الذي يتعين تضمينه في العمودين (د) و(هـ) هو النطاق المخصص في بداية الفترة للمدينين غير المتخلفين عن السداد في بداية الفترة.ما هي الاعتبارات التي يمكن للمؤسسات الرجوع إليها عند الكشف عن اختبار أداء النموذج (الاختبارات الرجعية) عندما لا يكون الاختبار متوافقًا مع جدول الإفصاح في نهاية العام؟ تواتر الإفصاح بتوقيت الاختبارات الرجعية للبنك. لا يتطلب تكرار الإفصاح السنوي جدولاً زمنيًا لاختبار النموذج الذي يتم معايرته على أساس السنة التقويمية. عندما لا يتم معايرة فترة مرجعية الاختبارات الرجعية على أساس السنة التقويمية، ولكن على فترة زمنية أخرى (على سبيل المثال، فترة 12 شهرًا)، فإن "السنة" كما تستخدم في الأعمدة (و) و(ز) و(ح) من نموذج CR9 تعني "خلال الفترة المستخدمة للاختبارات الرجعية للنموذج". ومع ذلك، يتعين على البنوك الكشف عن الأفق الزمني (فترة المراقبة/ الجدول الزمني) الذي تستخدمه لاختباراتها السابقة. مخاطر الائتمان للطرف المقابل 20 يطلب "الغرض" من نموذج CCR5 تفصيلاً لجميع أنواع الضمانات المرسلة أو المستلمة. ومع ذلك، يطلب قسم المحتوى الضمانات المستخدمة. تختلف هذه الأرقام نظرًا لأن بعض المعاملات تكون مضمونة بشكل زائد (أي >100% من التعرض) وبالتالي لن يتم استخدام كل الضمانات للتخفيف من المخاطر. هل يتعين أن يتضمن النموذج جميع الضمانات المودعة/ المستلمة أو فقط الضمانات المطبقة؟ يتعين أن تكون الأرقام المذكورة في نموذج CCR5 هي إجمالي الضمانات المودعة/ المستلمة (أي لا تقتصر على الضمانات المطبقة/ المستخدمة للتخفيف من المخاطر). الغرض من هذا النموذج هو توفير عرض للضمانات المودعة/ المستلمة بدلاً من القيمة المحسوبة ضمن الحساب التنظيمي. إذا رغب البنك في الكشف عن الضمانات المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان، فيمكنه القيام بذلك باستخدام السرد المصاحب. يشير نموذج CCR7 إلى تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على التعرضات بطريقة النماذج الداخلية (IMM). الصف الرابع (تحديثات النموذج – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) والصف الخامس (المنهجية والسياسة – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) يهدفان على وجه التحديد إلى تضمين تغييرات النموذج والمنهجية/ السياسة المتعلقة بنموذج تعرضات IMM فقط. أين في النموذج سيتم الإبلاغ عن التغييرات في النهج القائم على التصنيفات الداخلية التي تؤدي إلى تغييرات في أوزان المخاطر للمراكز بموجب نموذج إدارة الأصول؟ يتوافق نموذج CCR7 مع النموذج OV1، الذي يطلب تقسيمًا حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وليس حسب منهجية ترجيح المخاطر. ومن المستحسن أن تقوم البنوك بإضافة صفوف للإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق بمنهجية ترجيح المخاطر إذا رأت ذلك مفيدًا. ويتسم تقسيم الصفوف بالمرونة ويهدف إلى تصوير جميع العوامل المهمة المحفزة للتغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في ظل مخاطر ائتمان الطرف المقابل. يتعين إدراج صفوف محددة عندما تؤدي التغييرات في نموذج النهج القائم على التصنيفات الداخلية إلى تغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأدوات الخاضعة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل والتي يتم تحديد قيمة تعرضها على أساس طريقة النماذج الداخلية. إعادة التوريق 21 يتطلب النموذج SEC1 الإفصاح عن "القيم المحمولة". هل هناك رابط مباشر بين الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 والعمود (هـ) من النموذج LI1؟ لا يمكن إجراء المصالحة عندما يعرض النموذج SEC1 التعرضات المرتبطة بالتوريق داخل وخارج إطار التوريق معًا. ومع ذلك، عندما تختار البنوك الإفصاح عن النموذجين SEC1 وSEC2 بشكل منفصل عن التعرضات المتعلقة بالتوريق ضمن إطار التوريق وخارجه، فمن الممكن إجراء المصالحة التالية: مجموع الأصول والخصوم المدرجة في بيان المركز المالي المدرجة في الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 يساوي المبالغ الموضحة في العمود (هـ) من النموذج LI1. هل يتعين على المؤسسات الإفصاح عن نسبة المخاطر النسبية للموارد قبل أو بعد تطبيق الحد الأقصى؟ يتعين أن يتم الكشف عن أرقام الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، حيث أنه من المفيد للمستخدمين مقارنة التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل تطبيق الحد الأقصى. ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (أ) - (م) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، بينما ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (ن) - (ق) بعد تطبيق الحد الأقصى. يتم الكشف عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بعد تطبيق الحد الأقصى في نموذج OV1. 31. الملحق 2: وتيرة وتوقيت الإفصاحات
القسم النموذج قابلية التطبيق الصيغة التكرار ثابت مرن ربع سنوي نصف سنوي سنوي نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازيةا لرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
KM1 قابل للتطبيق √ √ KM2 لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.
√ √ OVA قابل للتطبيق √ √ OV1 √ √ مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة
CMS1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
√ √ CMS2 √ √ تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر
CCA قابل للتطبيق √ √ CC1 √ √ CC2 √ √ TLAC1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.
√ √ TLAC2 √ √ TLAC3 √ √ قيود توزيع رأس المال
CDC قابل للتطبيق √ √ الروابط بين البيانات المالية والتعرضات الرقابية
LIA قابل للتطبيق √ √ LI1 √ √ LI2 √ √ PV1 √ √ رهن الأصول
ENC قابل للتطبيق √ √ المكافآت
REMA قابل للتطبيق √ √ REM1 √ √ REM2 √ √ REM3 √ √ مخاطر الائتمان
CRA قابل للتطبيق √ √ CR1 √ √ CR2 √ √ CRB √ √ CRB_A √ √ CRC √ √ CR3 √ √ CRD √ √ CR4 √ √ CR5 √ √ CRE لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB).
√ √ CR6 √ √ CR7 √ √ CR8 √ √ CR9 √ √ CR10 √ √ مخاطر ائتمان الطرف المقابل
CCRA قابل للتطبيق √ √ CCR1 √ √ CCR3 √ √ CCR4 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).
√ √ CCR5 قابل للتطبيق √ √ CCR6 √ √ CCR7 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).
√ √ CCR8 قابل للتطبيق √ √ التوريق
SECA قابل للتطبيق √ √ SEC1 √ √ SEC2 √ √ SEC3 √ √ SEC4 √ √ مخاطر السوق
MRA قابل للتطبيق √ √ MR1 √ √ MRB لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
√ √ MR2 √ √ MR3 √ √ مخاطر تعديل تقييم الائتمان
CVAA يتعين على البنك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عند استيفاء حد الأهمية النسبية المنصوص عليها في البند المنقح لرأس المال القائم على المخاطر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة، الفقرة (11.9).
√ √ CVA1 √ √ CVA2 √ √ CVAB √ √ CVA3 √ √ CVA4 √ √ المخاطر التشغيلية
ORA قابل للتطبيق √ √ OR1 √ √ OR2 √ √ OR3 √ √ مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي
IRRBBA قابل للتطبيق √ √ IRRBB1 √ √ التدابير الرقابية الاحترازية الكلية
GSIB1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يحدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). √ √ CCYB1 قابل للتطبيق √ √ نسبة الرافعة المالية
LR1 قابل للتطبيق √ √ LR2 √ √ السيولة
LIQA √ √ LIQ1 √ √ LIQ2 √ √