Book traversal links for خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
الرقم: 281000000383 | التاريخ (م): 2007/5/27 | التاريخ (هـ): 1428/5/11 |
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز دور المؤسسات المصرفية العاملة في المملكة، والتشجيع على تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بصفة عامة والعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وانطلاقاً من أهمية قيام البنوك بأداء دورها الإنساني تجاه عملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال العمل على تسهيل وتيسير سبل تقديم الخدمات المصرفية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.
عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة قيام البنك بإعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم داخل فروع البنك وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم.
للعمل بموجبه، آملين موافاتنا حيال ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.