Skip to main content
  • تعاميم القطاع المصرفي

    رقم التعميمعنوان التعميمتاريخ الإصدار (هــ)تاريخ الإصدار (م)الحالة
    46004436آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية18/01/144624/7/2024نافذ
    450651330000استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية14/10/144522/04/2024نافذ
    450565080000قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2024م02/09/144503/11/2024نافذ
    450340760000عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح حسابات البنكية والتحويل أو اصدار الشيكات الى خارج المملكة ، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية26/05/144508/12/2023نافذ
    450322260000تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة16/05/144528/11/2023نافذ
    450213350000متطلبات إضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية30/03/144514/10/2023نافذ
    440946210000التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة22/12/144407/10/2023نافذ
    440941750000ايقاف عمليات التوريد المباشر الى حساب جاري وزارة المالية21/12/144407/09/2023نافذ
    440930960000إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها16/12/144404/07/2023نافذ
    000044086644قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة اثبات الحضانة15/11/144404/06/2023نافذ
    000044082619اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة28/10/144418/05/2023نافذ
    000044082632تعديل القاعدة رقم (4-1-300) من قواعد الحسابات البنكية28/10/144418/05/2023نافذ
    000044075800إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالبة الفتنك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي27/09/144418/04/2023نافذ
    000044075612تطبيق خدمة التحقق من الحساب عبر نظامي سريع للحوالات الفورية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة25/09/144416/04/2023نافذ
    000044073468اعتماد مصادقة أبوستيل على الوثائق العمومية الأجنبية15/09/144406/04/2023نافذ
    000044071426تعديل القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية7/09/144429/03/2023نافذ
    440000071146ضوابط نسبة القروض إلى الودائع6/09/144428/03/2023نافذ
    000044069265ضوابط انشاء ادارة العناية بالعميل في البنوك29/08/144421/03/2023نافذ
    000044064343ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية13/08/144405/03/2023نافذ
    440626240000قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2023م06/08/144426/02/2023معدّل
    000044061480التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-3) من قواعد الحسابات البنكية28/07/144419/02/2023نافذ
    000044058467الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد17/07/144408/02/2023نافذ
    000044055679حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي8/07/144430/01/2023نافذ
    440000049096قواعد مكافآت البنوك6/12/144424/06/2023نافذ
    440471440000إصلاحات بازل (3) الأخيرة4/06/144428/12/2022نافذ
    000044043873الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء24/05/144418/12/2022نافذ
    000044039893ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا10/05/144404/12/2022نافذ
    000044037856التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"3/05/144427/11/2022نافذ
    000044029338تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية6/04/144431/10/2022نافذ
    000444022437تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية16/03/144412/10/2022نافذ
    000044021528تحديث دليل مكافحة الاحتيال المالي15/03/144411/10/2022نافذ
    440123030000قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.15/02/144411/09/2022نافذ
    000044009296تحديث جزئي على مؤشرات قياس اداء المؤسسات المالية5/02/144401/09/2022نافذ
    000044009058التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد4/02/144431/08/2022نافذ
    000044003844الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة13/01/144411/08/2022نافذ
    000043096118مشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة20/11/144319/06/2022نافذ
    430957430000التحديث الثاني لقواعد الأطراف ذوي العلاقة17/11/144316/06/2022نافذ
    000043089486تعليمات شبكة الفروع23/10/144324/05/2022نافذ
    430831080000قواعد استثمارات البنوك24/09/144325/04/2022نافذ
    000043074912تعديل القاعدة رقم 300-1-5-3 من قواعد الحسابات البنكية26/08/144329/03/2022نافذ
    000043071966تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة19/08/144322/03/2022نافذ
    000043070746رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين17/08/144320/03/2022نافذ
    000043069533الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة11/08/144314/03/2022نافذ
    000043067037توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي3/08/144306/03/2022نافذ
    000043065348مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي26/07/144327/02/2022نافذ
    000043047240التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية25/05/144329/12/2021غير ساري
    000043043372التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية15/05/144319/12/2021نافذ
    000043038107السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق 27/04/144302/12/2021نافذ
    000043037826مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية26/04/144301/12/2021نافذ
    000043034916استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية18/04/144323/11/2021نافذ
    000043033258تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق13/04/144318/11/2021نافذ
    000043033273تحديث ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري13/04/144318/11/2021نافذ
    000043028139الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في القطاع المالي29/03/144304/11/2021نافذ
    000043023350تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية15/03/144321/10/2021نافذ
    430131890000التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)12/02/144320/09/2021نافذ
    000043010538قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا2/02/144309/09/2021نافذ
    000043008128المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة25/01/144302/09/2021نافذ
    000043002199التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية8/01/144316/08/2021نافذ
    000043002220الربط الإلكتروني مع منصة مدد8/01/144316/08/2021نافذ
    000042085168اعتماد الوثائق والمحررات والشهادات المصادقة إلكترونيًا من الغرف التجارية2/12/144212/07/2021نافذ
    000042081293المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي21/11/144201/07/2021نافذ
    000042080025إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين17/11/144227/06/2021نافذ
    000042076931أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"4/11/144214/06/2021نافذ
    000042075950استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين29/10/144210/06/2021نافذ
    000042073079التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية21/10/144202/06/2021معدّل
    000042069605توفير مولدات احتياطية في الفروع ومراكز التحويل7/10/144219/05/2021نافذ
    000042068294تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر24/09/144206/05/2021نافذ
    000042068309وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية  آفاق  الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي24/09/144206/05/2021نافذ
    000042066419التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية20/09/144202/05/2021نافذ
    000042065141تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية14/09/144226/04/2021نافذ
    000042064692استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها13/09/144225/04/2021نافذ
    000042064776تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي13/09/144225/04/2021نافذ
    000042063179الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة6/09/144218/04/2021نافذ
    000042061580إزالة الهوية البصرية الخاصة برئاسة المملكة لمجموعة العشرين29/08/144211/04/2021غير ساري
    000042060703تعديل القاعدة رقم (6-6-1-300) من قواعد الحسابات البنكية25/08/144207/04/2021نافذ
    000042059442المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء22/08/144204/04/2021نافذ
    000042058610التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل18/08/144231/03/2021غير ساري
    000042058651اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني18/08/144231/03/2021نافذ
    420563710000تحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتثات المالية غير المدرجة في منصة مركزية10/08/144223/03/2021نافذ
    000042054762اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية5/08/144218/03/2021نافذ
    000042053614تعديل متطلبات القاعدة رقم (1-1-300) ورقم (3-1-300) من قواعد الحسابات البنكية2/08/144215/03/2021نافذ
    000042048729الاستجابة لطلبات الامانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية13/07/144201/03/2021نافذ
    000042049450مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني17/07/144201/03/2021نافذ
    000042048340تحديث الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين12/07/144224/02/2021نافذ
    000042047169إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)6/07/144217/02/2021نافذ
    000042043529إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والاوراق المقدمه في التعاملات مع العملاء26/06/144208/02/2021نافذ
    000042042799عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين22/06/144204/02/2021نافذ
    000042033441تعديل القاعدة رقم (1-4) ورقم (2-4) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية20/05/144204/01/2021نافذ
    000042033072عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة19/05/144203/01/2021نافذ
    000042031578التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق13/05/144228/12/2020نافذ
    000042032166مبادرة العمل عن بعد14/05/144228/12/2020نافذ
    000042027544تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية.28/04/144213/12/2020معدّل
    000042025830عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي لافتتاح احد اجراءات الافلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الامر بإصدار الخطاب21/04/144206/12/2020نافذ
    000042023876توحيد عناصر الاشعارات المرسلة لعملاء المؤسسات المالية.14/04/144229/11/2020نافذ
    000042023191صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد10/04/144225/11/2020نافذ
    000042018358تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية23/03/144208/11/2020ملغى
    000042017708تعليمات احلال الرقم الموحد المبتدى بالرقم(7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشأت غير الحكومية.18/03/144204/11/2020معدّل
    000042016471أهمية الالتزام بالانظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائنتمانية.16/03/144202/11/2020نافذ
    000042015321توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية11/03/144228/10/2020نافذ
    000042015322استبدال الاوراق النقدية السعودية التالفة11/03/144228/10/2020نافذ
    000042013845تعليمات منتج البناء الذاتي للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.5/03/144222/10/2020نافذ
    000042013854فتح دور ضيافة لأطفال العاملات لدى المؤسسات المالية.5/03/144222/10/2020نافذ
    420138680000الاستفسارات المتكررة لمجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد5/03/144222/10/2020نافذ
    420121570000تحديث دليل التقييم الداخلي لكفاية السيولة1/03/144218/10/2020نافذ
    420092840000تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم19/02/144206/10/2020نافذ
    000042008961التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة18/02/144205/10/2020ملغى
    000042008969إلغاء ترخيص مؤسسة دبوس العنزي للصرافة18/02/144205/10/2020ملغى
    000042008977اعتماد قبول مايرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية18/02/144205/10/2020نافذ
    000042008998متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي18/02/144205/10/2020نافذ
    000042009003الاستعداد لتوفير وسائل الدفع الالكتروني لقطاع البقالات والتموينات18/02/144205/10/2020نافذ
    000042009004التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك18/02/144205/10/2020نافذ
    000042009011تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية18/02/144205/10/2020نافذ
    000042009015قبول الضمانات الابتدائية والنهائية عبر منصة اعتماد18/02/144205/10/2020نافذ
    000042009018قبول الوكالات الإلكترونية18/02/144205/10/2020نافذ
    000042008566إطلاق خدمة صكوك الأحكام والانهاءات الالكترونية.18/02/144204/10/2020نافذ
    000042007671الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح او التكليف /أو إعادة التكليف او التعيين/أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسئوليات اخرى.12/02/144229/09/2020نافذ
    000042006529النموذج الموحد للرد على الشكاوي الواردة عبر نظام ساما تهتم.5/02/144222/09/2020نافذ
    000042005223مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية29/01/144216/09/2020نافذ
    420036940000زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) - مجموعة أرامكو22/01/144210/09/2020نافذ
    000042002556الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي.18/01/144206/09/2020نافذ
    000042001941آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة واي تعديل يطرأ على عقد التأسيس.14/01/144202/09/2020نافذ
    410716040000إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً28/12/144118/08/2020نافذ
    410713150000دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية28/12/144117/08/2020ملغى
    000041070501رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد22/12/144112/08/2020نافذ
    410682910000قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية2/12/144123/07/2020نافذ
    410596680000تعديل الفقرة رقم (3) من التعليمات الالزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد16/10/144108/06/2020نافذ
    410592360000مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية11/10/144103/06/2020نافذ
    410590250000الاشتراك في خدمة نذير الإلكترونية10/10/144102/06/2020نافذ
    410517800000بوابة تمويل الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت8/08/144101/04/2020نافذ
    000041049329تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية.16/07/144116/03/2020نافذ
    000041049697استعداد البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية.17/07/144112/03/2020نافذ
    000041049544رسوم الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.16/07/144111/03/2020نافذ
    000041048833الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية.14/07/144109/03/2020نافذ
    410443910000منصة نافذ الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل25/06/144119/02/2020نافذ
    410399140000تمكين أمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية8/06/144102/02/2020ملغى
    000041038237تحصيل مبالغ مستحقة لجهات التمويل لفترات سابقة مقابل ضريبة القيمة المضافة على عقود التمويل العقاري1/06/144126/01/2020نافذ
    410333430000قواعد إدارة القروض محتملة التعثر11/05/144106/01/2020نافذ
    410333430000دليل إدارة القروض محتملة التعثر11/05/144106/01/2020نافذ
    410299460000عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)28/04/144125/12/2019نافذ
    410283250000إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء22/04/144119/12/2019نافذ
    410275110000عدم جواز الحجز على مبالغ الإعانات الزراعية20/04/144117/12/2019نافذ
    410270170000التحديث الأول لتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث18/04/144115/12/2019نافذ
    410254330000الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية12/04/144109/12/2019نافذ
    210020000067خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية29/03/144126/11/2019نافذ
    170780000067ضوابط معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية (Refund)15/03/144112/11/2019نافذ
    120500000067الإشتراك في خدمات الرسائل القصيرة24/02/144123/10/2019نافذ
    601300000067الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي1/02/144130/09/2019نافذ
    247100000067إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها12/01/144111/09/2019نافذ
    165100000067قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك09/01/144109/08/2019نافذ
    684120000067استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار 24 ساعة14/11/144017/07/2019نافذ
    670640000067التأكيد على التجّار المتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها8/11/144011/07/2019نافذ
    605960000067استخدام برنامج قوائم كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية9/10/144012/06/2019نافذ
    606670000067البلاغ الإلكتروني المعتمد لدى الإدارة العامة للتحريات المالية9/10/144012/06/2019نافذ
    598780000067منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان 7/10/144010/06/2019نافذ
    596080000067تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين6/10/144009/06/2019غير ساري
    589340000067الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي24/09/144029/05/2019نافذ
    529850000067إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي24/08/144029/04/2019نافذ
    515180000067إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة في مقار المدن والقواعد العسكرية/ الجوية17/08/144022/04/2019نافذ
    480030000067إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها2/08/144007/04/2019ملغى
    480070000067إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية2/08/144007/04/2019نافذ
    476510000067استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني - مدى28/07/144004/04/2019نافذ
    444800000067الالتزام بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما15/07/144021/03/2019نافذ
    439310000067إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة والفروع التابعة لها12/07/144019/03/2019ملغى
    428800000067استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء7/07/144014/03/2019نافذ
    384670000067إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة20/06/144025/02/2019ملغى
    374880000067عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية15/06/144020/02/2019نافذ
    375410000067القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية15/06/144020/02/2019نافذ
    340050000067استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة30/05/144005/02/2019نافذ
    334220000067إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها28/05/144003/02/2019معدّل
    309860000067سعر الإقراض ما بين البنوك17/05/144023/01/2019ملغى
    298110000067توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية11/05/144017/01/2019نافذ
    268220000067تسويق المنتجات التمويلية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للأفراد27/04/144003/01/2019نافذ
    221290000067الترخيص للبنوك والمصارف بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الإيجار التمويلي9/04/144017/12/2018معدّل
    217550000041سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة أ وفئة ب6/05/144014/12/2018نافذ
    186260000067إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية24/03/144002/12/2018نافذ
    146250000041تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال6/03/144014/11/2018نافذ
    130480000067أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج29/02/144007/11/2018نافذ
    119930000067استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية26/02/144004/11/2018نافذ
    282000000067التوعية الدورية لموظفي البنوك والمصارف بالسرية المصرفية17/01/144027/09/2018نافذ
    539560000041إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة4/12/143915/08/2018نافذ
    539570000041إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة محمد حسن بيطار وأولادة للصرافة4/12/143915/08/2018نافذ
    539580000041إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة4/12/143915/08/2018نافذ
    536990000041خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض 2/12/143913/08/2018نافذ
    703900000041خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية20/10/143904/07/2018معدّل
    460760000041الحصول على معرف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المحلية المعتمدة19/10/143903/07/2018نافذ
    230400000041أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك9/09/143924/05/2018معدّل
    166000000041تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية5/09/143920/05/2018نافذ
    391000090955تعديل مواعيد صرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية24/08/143910/05/2018نافذ
    391000084411استخدام اسم مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعامل مع العملاء1/08/143917/04/2018نافذ
    391000080845اعتماد بطاقة الهوية الوطنية - الجيل الثالث18/07/143904/04/2018نافذ
    391000079052تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء13/07/143929/03/2018نافذ
    391000076259قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة الكترونيا5/07/143922/03/2018نافذ
    391000075459ربط حساب سداد مع الحساب الرئيسي3/07/143920/03/2018نافذ
    391000075005إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقات مدى البنكية2/07/143919/03/2018نافذ
    391000072844تعديل نسبة القروض إلى الودائع26/06/143913/03/2018معدّل
    391000069365المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية - تعريف العضو المستقل17/06/143904/03/2018ملغى
    391000064531تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع - مدى5/06/143921/02/2018نافذ
    391000063139ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة3/06/143919/02/2018نافذ
    391000062299رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع2/06/143918/02/2018نافذ
    391000059139تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي22/05/143908/02/2018نافذ
    391000059150تحديث تعليمات التعرضات الكبيرة23/05/143908/02/2018معدّل
    391000059160تحديث تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)23/05/143908/02/2018معدّل
    391000058636الشراء الآجل المركب21/05/143907/02/2018نافذ
    391000051141استعداد البنوك لتلقي طلبات الاشتراك بمنتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية04/05/143920/01/2018غير ساري
    391000047997تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 75% إلى 50%ـ24/04/143911/01/2018ملغى
    391000045986تعليمات حفظ السجلات والمستندات21/04/143908/01/2018نافذ
    391000043836التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لمنسوبي القطاع البنكي16/04/143903/01/2018نافذ
    391000043643تعديلات مقترحة على آلية معالجة عمليات السياسة النقدية الغير عادية في نسبة صافي التمويل المستقر15/04/143902/01/2018إستشاري
    391000041142آلية احتساب السعودة في البيانات الإحترازية10/04/143928/12/2017نافذ
    391000040537توفير العملة المعدنية9/04/143927/12/2017نافذ
    391000040699تأسيس لجنة داخل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر9/04/143927/12/2017نافذ
    391000040273إصدار خطابات إخلاء الطرف8/04/143926/12/2017نافذ
    391000034675تعليمات صرف الإستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن25/03/143913/12/2017نافذ
    391000031319الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود18/03/143906/12/2017نافذ
    391000031596إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي18/03/143906/12/2017نافذ
    391000030312نسبة ترجيح الأصول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية16/03/143904/12/2017نافذ
    391000029618توعية عملاء البنوك عن ضريبة القيمة المضافة 15/03/143906/12/2017غير ساري
    391000029727نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات15/03/143903/12/2017ملغى
    391000029731النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية15/03/143903/12/2017نافذ
    000000000001اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال19/02/143908/11/2017نافذ
    391000016551إدارة وقياس مخاطر التدخل12/02/143901/11/2017نافذ
    391000009803الأسئلة الشائعة حول اطار عمل نسبة تغطية السيولة27/01/143917/10/2017نافذ
    391000006561الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية19/01/143909/10/2017نافذ
    391000006163تعليمات تقديم المنتجات الخدمات المصرفية الجديدة18/01/143908/10/2017معدّل
    391000003370إغلاق فرع ستيت بنك أوف إنديا12/01/143902/10/2017غير ساري
    391000000353منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد1/01/143921/09/2017معدّل
    361000005794بازل - مبادئ حوكمة الشركات للبنوك11/01/143603/11/2014إستشاري
    361000130698إجراءات الإفصاح لمعيار صافي التمويل المستقر29/12/143820/09/2017ملغى
    361000130700بازل - تعديل القيمة الائتمانية في إطار عمل المخاطر12/10/143604/11/2014إستشاري
    361000141528بازل - متطلبات الحد الأدنى ومعايير الإفصاح بشأن نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)29/12/143820/09/2017ملغى
    371000084720تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الإعتباريين1/08/143720/09/2017نافذ
    351000147075لجنة بازل للإشراف البنكي- مبادئ الإدارة والإشراف لمخاطر السيولة1/12/143524/09/2014نافذ
    351000147086معيار تغطية السيولة1/12/143524/09/2014نافذ
    351000155075إطار عمل الرافعة المالية28/12/143519/09/2017معدّل
    351000112061الإجراءات الإشرافية في تحديد والتعامل مع البنوك الضعيفة27/08/143525/06/2014إستشاري
    351000118022إرشادات عامة لعمل اللجان البنكية12/09/143509/07/2014غير ساري
    351000119940بازل - المراجعة الإجرائية لمتطلبات الإفصاح للدعامة الثالثة 17/09/143514/07/2014ملغى
    351000121270بازل - التقييم الداخلي للمخاطر الائتمانية27/12/143818/09/2017ملغى
    351000126713الخطة السنوية للبنوك للتوسع في الفروع 11/10/143518/09/2017ملغى
    351000129057بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية 27/12/143818/09/2017ملغى
    351000133366بازل - الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة27/12/143818/09/2017معدّل
    351000133367مقررات بازل للإفصاح عن الرافعة المالية27/12/143818/09/2017ملغى
    351000138356إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية12/11/143518/09/2017نافذ
    351000053974مخاطر الأسواق محفزات النمو والمخاطر المحتملة26/04/143517/09/2017نافذ
    351000058269تنظيمات معيار تغطية السيولة08/05/143509/03/2014معدّل
    351000075808طلبات عدم ممانعة المؤسسة على طرح منتجات بنكية13/06/143517/09/2017معدّل
    351000095017بازل - الأسئلة المطروحة عن وثيقة معيار تغطية السيولة 26/12/143817/09/2017 
    351000095018بازل 3- متطلبات رأس المال لانكشاف البنوك على مخاطر الأطراف المقابلة المركزية في أبريل 201426/12/143817/09/2017معدّل
    351000095021بازل - طريقة قياس التعرض لمخاطر الائتمان 26/12/143817/09/2017معدّل
    351000052427لجنة بازل - المبادئ الفعالة لبناء سجل المخاطر24/04/143513/09/2017نافذ
    351000052430لجنة بازل - التخطيط السليم لرأس المال24/04/143513/09/2017نافذ
    381000113853تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 17/11/143809/08/2017نافذ
    381000099758إيضاح عن التغييرات في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار (IFRS16)23/09/143817/06/2017إرشادي
    381000098932الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة( أ )لدى فروع المؤسسة مباشرة20/09/143814/06/2017نافذ
    381000094106استحداث مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر6/09/143831/05/2017نافذ
    381000092226حفظ السجلات والمستندات الورقية2/09/143827/05/2017نافذ
    381000088967متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة من قواعد كفاية رأس المال - إطار العمل المحدث22/08/143818/05/2017ملغى
    381000065740تعديل معدل الخسارة المتوقعة عند التعثر لقطاع الشركات من 60% إلى 50%20/06/143818/03/2017معدّل
    381000063670مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين14/06/143812/03/2017ملغى
    381000061976الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو حقوق ناشئة عنها من شركات التمويل العقاري9/06/143808/03/2017نافذ
    381000058506التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية​  1/06/143828/02/2017نافذ
    381000053456إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية17/05/143814/02/2017نافذ
    381000040243مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية12/04/143812/01/2017نافذ
    381000025290تطبيق مبدأ اعرف عميلك لعملاء منتجات الخدمات مسبقة الدفع6/03/143805/12/2016نافذ
    381000019428معيار حيازات القدرة الإجمالية على امتصاص الخسائر20/02/143821/11/2016نافذ
    381000019430المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي 20/02/143820/11/2016نافذ
    371000120595منتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية المسبقة الدفع21/11/143724/08/2016نافذ
    371000115208الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات6/11/143709/08/2016نافذ
    371000112753التعديلات على إطار عمل التوريق28/10/143702/08/2016نافذ
    371000111606الإستفسارات المتكررة حول معيار صافي التمويل المستقر26/10/143731/07/2016نافذ
    371000104815سيبور / سيبيد - تنفيذ المرحلة 1 المتطلبات الجديدة24/09/143729/06/2016ملغى
    371000101113إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية15/09/143721/06/2016نافذ
    371000101116المتطلبات الرأسمالية للانكشافات الائتمانية للمصارف على الأطراف 16/09/143721/06/2016معدّل
    371000101120النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة15/09/143721/06/2016نافذ
    371000101108المتطلبات الرأسمالية لاستثمارات المصارف في الصناديق 15/09/143720/06/2016ملغى
    371000094293سيبور / سيبيد - تنفيذ المرحلة الأولى -   المتطلبات الجديدة25/08/143701/06/2016ملغى
    371000093889حفظ المستندات المرتبطة بعملاء البنوك24/08/143731/05/2016معدّل
    371000068810الموافقة على ترتيبات تفعيل مواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل19/06/143728/03/2016معدّل
    371000050925الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق - معيار جديد2/05/143709/02/2016ملغى
    371000034973قابلية تطبيق العازلة الرأسمالية المعاكسة للدورة الاقتصادية (سيب) في المملكة العربية السعودية24/03/143704/01/2016نافذ
    371000026618مراجعة المنهج الموحد لمخاطر الائتمان - الوثيقة الاستشارية الثانية4/03/143715/12/2015إستشاري
    371000002391المشاركة في برنامج قوائم المعد من قبل وزارة التجارة7/01/143720/10/2015نافذ
    361000130703أسئلة وأجوبة حول إطار نسبة الرافعة المالية في اتفاقية بازل 312/10/143628/07/2015 
    361000127011تعديل في قواعد نسبة تغطية السيولة22/09/143609/07/2015نافذ
    361000126260معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في السلطات القضائية المحلية 21/09/143608/07/2015نافذ
    361000126265ريبو سندات التنمية الحكومية السعودية، وأذون البنك المركزي  والاستثمار في عمليات المرابحة21/09/143608/07/2015نافذ
    361000126267التعديل في قواعد رأس المال21/09/143608/07/2015نافذ
    361000126572تعليقات ساما على مسودة إطار العمل التنفيذي للمصارف فيما يتعلق بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الصادرة في يناير 2015 بشأن متطلبات الإفصاح المنقحة للركيزة 322/09/143608/07/2015ملغى
    361000121873متطلبات الهامش للمشتقات المقاصة الغير  مركزية12/09/143628/06/2015ملغى
    361000121876مخاطر أسعار الفائدة على الدفاتر المصرفية12/09/143628/06/2015معدّل
    361000104751عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل المؤسسة1/08/143620/05/2015نافذ
    361000067330تعليمات التعرضات الكبيرة7/05/143625/02/2015ملغى
    361000058279لجنة بازل للرقابة المصرفية (بكبس) وثيقة استشارية بعنوان "المراجعة الأساسية للكتاب التجاري: القضايا المعلقة20/04/143609/02/2015إستشاري
    361000045859رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور23/03/143613/01/2015نافذ
    361000042432مبادئ توجيهية عامة للجان العاملة في البنوك المحلية17/03/143608/01/2015نافذ
    361000036260الوثيقة الإرشادية النهائية والتقارير الاحترازية الصادرة عن ساما فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل المستقر المستندة إلى وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2014.7/03/143628/12/2014ملغى
    361000013257الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات 25/01/143617/11/2014نافذ
    361000009335اللوائح والوثائق الإرشادية المعدلة الخاصة بساما بشأن نسبة تغطية السيولة17/01/143609/11/2014نافذ
    351000123076تعزيز تعميمات ساما بخصوص إطار كفاية رأس المال حسب اتفاقيات بازل 2 و2.5 و324/09/143521/07/2014نافذ
    361000089524قواعد صندوق حماية العملاء26/06/143615/04/2014نافذ
    351000062501سجلات العملاء الإئتمانية16/05/143516/03/2014نافذ
    351000061537التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الأهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور12/05/143513/03/2014نافذ
    351000052432لجنة بازل - متطلبات رأس مال البنوك للإستثمار في الصناديق24/04/143524/02/2014معدّل
    351000050572برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل19/04/143519/02/2014غير ساري
    351000036574الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم20/03/143521/01/2014نافذ
    351000012318التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور28/01/143501/12/2013نافذ
    341000059261معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة)11/05/143424/03/2013نافذ
    341000056407بيان صحفي من لجنة بازل للرقابة المصرفية من 15 فبراير 2013 بشأن التوجيه النهائي لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي4/05/143416/03/2013نافذ
    341000047687وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS بعنوان "مبادئ الفعالة للمخاطر وتجميع البيانات والإبلاغ عن المخاطر"15/04/143425/02/2013نافذ
    341000020344اتفاقيات الخزينة17/02/143430/12/2012نافذ
    341000019984الوثائق الارشادية النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص تنفيذ بازل 316/02/143429/12/2012ملغى
    341000015689الوثيقة الارشادية النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص تنفيذ الاصلاحات المالية وبموجب بازل 36/02/143419/12/2012نافذ
    331000025808وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار عمل بازل 3 استنادا إلى وثائق لجنة بازل ذات الصلة29/12/143313/11/2012إرشادي
    331000025478الوثيقة النهائية لمؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)6/12/143322/10/2012نافذ
    331000025092الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل بعنوان "متطلبات رأس المال لمخاطر البنك من الأطراف المركزية المقابلة"22/11/143307/10/2012ملغى
    331000025009وضع الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "مبادئ إشراف التكتلات المالية"15/11/143301/10/2012نافذ
    331000024979مشروع مؤسسة النقد العربي السعودي الإستشاري المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)14/11/143329/09/2012إستشاري
    331000023294وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان "رصد مؤشرات لإدارة السيولة اليومية"4/09/143322/07/2012إستشاري
    331000023295لجنة بازل - القواعد النهائية على إفصاحات البنك من تكوين رأس المال4/09/143322/07/2012ملغى
    331000022239وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية على تدابير لمعالجة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIB)18/08/143307/07/2012إستشاري
    331000043833وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية بعنوان "مبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن مخاطر"15/08/143304/07/2012إستشاري
    331000018819وثيقة استشارية للجنة بازل للرقابة المصرفية   بعنوان "مراجعة الأساسي من دفتر التجارة"14/07/143303/06/2012إستشاري
    331000031199إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات9/06/143330/04/2012نافذ
    331000009526تقرير المنتدى المشترك حول تدابير الدعم داخل المجموعة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)15/04/143304/03/2012نافذ
    331000008724وثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي بعنوان "قضايا تفسيرية فيما يتعلق بمراجعة إطار مخاطر السوق"30/03/143322/02/2012نافذ
    331000007390العوائد الاحترازية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية16/03/143308/02/2012معدّل
    331000005318تعديل مؤسسة النقد العربي السعودي  العوائد الاحترازية والملاحظات الإرشادية والأسئلة الشائعة (أسئلة وأجوبة)24/02/143318/01/2012معدّل
    331000003859ورقة استشارية بشأن المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال - بتاريخ 20 ديسمبر 201110/02/143304/01/2012إستشاري
    331000003229التحسين رقم 1 إلى متطلبات الإفصاح البنكي لدى البنوك التي تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب العنصر 3 من إطار عمل اتفاقية بازل 26/02/143331/12/2011ملغى
    321000028747قواعد اختبارات التحمل27/12/143223/11/2011نافذ
    321000028411البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية: منهجية التقييم ومتطلبات امتصاص الخسائر الإضافية24/12/143220/11/2011إرشادي
    321000028412وثائق لجنة بازل من المهمة إلى البنوك السعودية24/12/143220/11/2011 
    321000028413تقرير المنتدى المشترك على أصول التوريق24/12/143220/11/2011إرشادي
    321000028414مراجعة لبازل 2 إطار مخاطر السوق - تحديث كما في 31 ديسمبر 201024/12/143220/11/2011معدّل
    321000028266مراقبة مخاطر السيولة عن طريق بازل الإطار 3 بشأن الحد الأدنى السيولة التنظيمية النسب القياسية23/12/143219/11/2011غير ساري
    321000027885وثيقة لجنة بازل المحدثة بعنوان بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة16/12/143212/11/2011غير ساري
    321000027835التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في نهاية عام 201114/12/143210/11/2011نافذ
    321000023756شروط ومتطلبات التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية20/10/143218/09/2011نافذ
    321000020727إصدارات مجلس الاستقرار المالي - وثائق استشارية بشأن التدابير الرامية إلى معالجة المؤسسات المالية اذات الأهمية النظامية العالمية3/09/143202/08/2011إستشاري
    321000009006تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة18/04/143223/03/2011نافذ
    321000005944الإعلان عن اتفاق بازل 3 وخطط مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ اتفاقيتي بازل 2 و 3 في عام 201112/03/143215/02/2011نافذ
    321000005611لجنة بازل - العناصر النهائية لرفع جودة رأس المال التنظيمية - تخفيف الخسارة10/03/143213/02/2011 
    321000001276وثائق لجنة بازل: (1) الممارسات السليمة لنماذج المخاطر الائتمانية، و (2) رسملة البنوك للتعرض من الأطراف المقابلة15/01/143221/12/2010إستشاري
    321000001278وثائق لجنة بازل نشرت يوم 16 ديسمبر عام 2010: (1) بازل III - الإطار العالمي للمصارف أكثر مرونة والنظام المصرفي. (2) بازل III - الإطار الدولي لمعايير قياس مخاطر السيولة والرصد؛ و (3) نتائج دراسة الأثر الكمي15/01/143221/12/2010غير ساري
    311000041148وثيقة لجنة بازل الاستشارية: التقلبات الإقتصادية واقتراح لمخزن مؤقت لرأس المال14/08/143125/07/2010إستشاري
    301000001888آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد20/06/143013/06/2009نافذ
    301000000464موافقة مؤسسة النقد على تقديم خدمات التحويلات المالية15/05/143010/05/2009معدّل
    301000000279جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال(SMS) الصادرة من غير مزودي الخدمة28/03/143024/03/2009غير ساري
    311000008211تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة1/04/143117/03/2009نافذ
    281000000287قواعد للتعامل مع الآلات القديمة أو التالفة في البنوك المحلية8/04/142825/04/2007نافذ
    271000000743ضوابط على توقيع العملاء على سندات الامر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية19/12/142709/01/2007نافذ
    251000001755ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك17/04/142505/06/2004نافذ
    • قواعد وأحكام عامة(BC)

      • إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة بالأوقاف

        استكمالاً لجهود البنك المركزي الرامية الى تيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية لمختلف العملاء بما في ذلك القطاع الوقفي، ولوجود منتجات وخدمات مصرفية مهمة غير متاحة لدى بعض البنوك والمصارف للأوقاف، ومن ذلك البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٣٠٥٢٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ، في شأن إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة للعملاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

        عليه؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على البنوك المصارف كافة عدم وجود ما يمنع من إتاحة المنتجات المشار اليها أعلاه للعملاء من الأوقاف، على أن يكون إصدارها وتغذيتها بناءً على طلب من المفوضين على الحساب البنكي.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد

          مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/6/4م‏ في شأن الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

           

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي الصادر برقم ‎ 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ‏ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد". والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/8/30هـ،‏ الموافق 2020/04/23م،‏ وعدم ابرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها. وإلى قرار البنك المركزي بتاريخ ‎13‏ أبريل 2020م (مرفق) تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار أخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

          وحيث أن البنك المركزي وجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3هـ‏ الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداء من يوم الأحد 1441/10/8هـ‏ الموافق 2020/5/31‏ فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم البنك المركزي الصادر برقم ‎41038534‏ وتاريخ 1441/01/06هـ‏ واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ‏ الموافق 2020/7/21م.‏

           

          • استعداد البنوك والمصارف مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية

            انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة الى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً الى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

            قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لإلزام أنشطة الخدمات الشخصية كافة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 1441/8/8هـ الموافق 2020/4/1م وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام بما يلي:

            أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية.

            ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد لتيسير هذا المطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.

            ثالثاً: الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي: (7210، 7211، 7216، 7217، 7230، 7251، 7276، 7278، 7296، 7297، 7298).

            رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

            • البيانات الجمركية

              نورد لكم فيما يلي نص البلاغ الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم 9175/ 5 تاريخ 1394/8/22هـ الموجه إِلى جميع الجمارك والأمانات وأقسام المصلحة.

              "دأبت الجمارك على عدم قبول البيانات الجمركية المقدمة إِليها إِلا إِذا أرفقت بفواتير أصلية مصدقة من سفارات المملكة في البلدان التي صدرت منها هذه الفواتير إِن توفرت هذه السفارات أو مصدقة من الغرف التجارية والصناعية أو اتحاد الصناعات .

              وتسند الجمارك التي تفعل ذلك عملها إِلى مقتضيات المادة (112) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك.

              ولكن المادة (112) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك لا تلزم المستوردين بتقديم فواتير مصدقة بل الالتزام الوحيد الوارد في صدر المادة (112) المشار إِليها هو تقديم الفواتير الأصلية وتعتبر الفواتير الأصلية يعني الفواتير الصادرة عن الجهة الأجنبية البائعة للرسالة الواردة ولا تعني تصديق هذه الفواتير من السفارات أو من غيرها.

              لذا وتمشياً مع غرض التيسير الذي روعي في تخفيض التعريفة الجمركية الأخيرة فإِننا نعمدكم بقبول الفواتير الأصلية حتى لو لم تكن مصدقة وذلك تنفيذاً للمعنى الحقيقي لنص المادة (112).

              هذا وتحقيقاً لنفس الغرض فإِننا نعمدكم بعدم المطالبة بالفواتير الأصلية الأجنبية إِذا رافق البضائع فواتير أصلية محلية.

              هذا وننبه إِلى أن هذا البلاغ لا يمس شهادات المنشأ التي تبقى واجبة التصديق عملاً بالتعليمات النافذة وكذلك الفواتير التي تحمل نصاً الشهادة المطلوبة فهذه واجبة التصديق كشهادة المنشأ .

              نأمل التنبيه لما تقدم وتنفيذه بكل حرص وعناية .

              وبناءً عليه، يرجى العمل بما ورد أعلاه وإِشعار فروعكم بذلك وإِشعار البنك المركزي باستلام هذا التعميم .

              • ضرورة التعاون مع سلطات الأمن وإشعار أقرب مركز للشرطة عند محاولة بيع أو تبديل عملات مزيفة

                تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 283 / س / 95 وتاريخ 95/8/16 المعطوف على خطاب سمو وزير الدولة للشئون الداخلية رقم 2162/ س/حـ/ع وتاريخ 95/8/11 بشأن التعميم على البنوك بضرورة التعاون مع سلطات الأمن وإِشعار أقرب مركز للشرطة للقبض على من يرتاب فيه عند محاولة بيع أو تبديل عملات أجنبية مزيفة.

                وبناءاً عليه، يرجى التأكيد على المسئولين لديكم بفحص أية عملات أجنبية تعرض عليكم بعناية، وإِبلاغ الشرطة فوراً عن من يرتاب فيه أو يحاول بيع عملات مزيفة إِليكم.

                 

                • الإفصاح السنوي عن بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

                  الرقم: 391000007761التاريخ (م): 2017/10/12 | التاريخ (هـ): 1439/1/22

                  تمارس المنشأت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في المساهمة بجزء كبير من الناتج المحلي في كثير من اقتصادات العالم، وتبلغ نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتقدمة نحو (70%) من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ نسبة مساهمتها في المملكة نحو (20%). ويعتبر تنويع مصادر الدخل واسهام القطاع الغير نفطي بشكل أكبر في اقتصاد المملكة أحد أهداف رؤية المملكة 2030م.

                  ويعمل البنك المركزي مع البنوك والمصارف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دقيق لتذليل العقوبات من أجل زيادة فاعلية وحدات المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل البنوك والمصارف العاملة في المملكة. كما نشير إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/06/16هـ الذي اعتمد التعريف الجديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد أيضاً من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت متناهية الصغر، إضافةً إلى استحداث مؤشرات الأداء الرئيسة وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بموجب التعميم رقم 381000094106 وتاريخ 1438/09/6هـ.

                  وفي هذا الشأن فقد استحدث البنك المركزي تقرير يتضمن بيانات كمية ونوعية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البنوك والمصارف إضافتها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة اعتباراً من 2017 م، حسب ما هو مرفق في الملحق (I)، و تضمن الملحق (II) قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع.

                  وفي حال وجود أسئلة أو استفسارات يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                   

                  • الاستحواذ على أصول تمويل عقاري من شركات التمويل العقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول

                    إشارةً الى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وحيث أن بعض البنوك تقوم بالتعاقد مع شركات التمويل العقاري للاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول، وتأكيدا على أهمية الالتزام بأحكام المادة المشار اليها أعلاه بشكل كامل.

                    أود الإفادة أنه لا يجوز للبنك الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على حقوق ناشئة عن مثل تلك الأصول إذا لم تكن مستوفية لأحكام المادة المشار إليها أعلاه وذلك في حالات التصرف دون حق رجوع أو بحق رجوع جزئي، وبحيث لا يزيد مبلغ التمويل القائم لأصول التمويل (أو الحقوق الناشئة عنه) عند الاستحواذ عن نسبة (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري عند إبرام العقد، مع أهمية مراعاة قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها الصادرة عن البنك المركزي.

                    • ساعات العمل المسائية

                      نظراً للنمو الأقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والنشاط التجاري المتزايد، فقد استلزم الأمر تكثيف وزيادة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية للجمهور بصفة عاجلة، وذلك بدعم ساعات العمل الحالية الصباحية التي تفتح فيها البنوك أبوابها للجمهور بساعات عمل مسائية.

                      وبناء على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك، يأمل البنك المركزي اتخاذ اللازم بصفة عاجلة لتقديم فروعكم في الرياض وجده ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر خدماتها للجمهور في فترة مسائية مدتها ساعتين ( من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء) يومياً وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 جماد الأول 1396 هـ.

                      • موافقة خطية عند توظيف السعوديين العاملين ببنوك أخرى ​

                        إِن من أهم أهداف سياسة سعودة البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العمل على رفع الكفاءة المصرفية بالمملكة، وإِيجاد كوادر مصرفية سعودية، وتدريب وإِعداد أكبر عدد من الشباب السعودي على الأعمال المصرفية.

                        ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك من إِجتذاب بعض العاملين السعوديين من البنوك الأخرى، وحيث أن هذه البنوك تخصص مبالغ طائلة في سبيل تدريب وتطوير هؤلاء العاملين لكي تسند إِليهم مسئوليات أكبر في البنك، فإِن البنك المركزي يأمل أن لا يتم تعيين أي موظف سعودي يعمل في أي بنك بالمملكة إِلا بعد الحصول على موافقة خطية من هذا البنك.

                        نأمل إِبلاع جميع فروعكم للتقيد بما ورد بعاليه، وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

                        • ضرورة انتقاء مندوبي غرفة المقاصة بمستوى يؤهلهم لمسئولية عملهم ​

                          لاحظت إِدارة مراقبة البنوك من الزيارات الميدانية لغرف المقاصة بالمملكة أن بعض البنوك لا تعطي الاهتمام الواجب في عملية اختيار مندوبيها - أو الرفع من كفايتهم الإِنتاجية مما ينعكس على إِنتاجية العمل داخل غرف المقاصة. كما أن بعض البنوك تلجأ إِلى تغيير مندوبها دون إِشعار المركز الرئيسي وأخذ الموافقة على ذلك.

                          ويود البنك المركزي أن يؤكد لكافة البنوك المحلية ضرورة انتقاء مندوبها لدى غرف المقاصة بمستوى يؤهلهم لمسؤولية عملهم، ويجب أن يتوفر المؤهل العلمي بالإِضافة إِلى الخبرة عند انتقاء المندوب.

                          للإِحاطة وتقبلوا تحياتنا،،

                          • الاتفاق مع البنك المركزي على نسبة توزيع الأرباح على المساهمين ​

                            أود الإِشارة إِلى موضوع توزيع الأرباح للمساهمين والسياسة التى يحسن اتباعها في هذا الصدد. ونظراً لحداثة إِنشاء البنك كشركة مساهمة وأهمية تكوين احتياطيات كافية لمواجهة أي طارىء ولتساعد على تنمية أعمالها، فإِن البنك المركزي يرى أن من المهم اتباع سياسة محافظة وتوزيع أرباح معقولة سنوياً يمكن المواظبة عليها بصفة مستمرة وليست متذبذبة حسب تغيير الأرباح السنوية، حيث أن التوزيع المستمر للأرباح المستقرة له آثاره الحميدة على سمعة البنك وعلى المساهمين. لذلك، وحرصاً على مركز البنك ومكانته ومصلحة المساهمين، ولإِتباع سياسة تتناسب مع السياسات العامة في هذا المجال، فإِننا نرى أن يتم التفاهم مع البنك المركزي على النسبة التي يتم توزيعها من الأرباح قبل إِقرار وإِعلان هذه النسبة.

                            نأمل مراعاة ذلك.

                            • إشتراط اللغة الإنجليزية بالتوظيف

                              لقد لوحظ أن بعض البنوك تشترط، في إِعلاناتها عن الوظائف الخالية، بأن تتوفر لدى المتقدمين لاشغالها من السعوديين معرفة اللغة الإِنكليزية، حتى ولو كانت الوظيفة وظيفة سائق. ويعتقد أن هذا الشرط هو مجرد وسيلة لتهرب تلك البنوك من تعيين السعوديين وللاعتماد على الأجانب فقط. وبهذا الصدد، يرى البنك المركزي أن يكون اشتراط البنوك لاشغال الوظائف لديها للمؤهلات العلمية والعملية، أما بشأن اللغة الإِنكليزية فالاشتراط الواجب عند الحاجة هو أن يكون لدى المتقدم لاشغال الوظيفة الاستعداد والقدرة على تعلم اللغة الإِنكليزية، على أن يقوم البنك ضمن برامجه التدريبية بعقد دورة تدريبية للغة الإِنكليزية يلتحق بها الموظفون الجدد الذين لا يعرفون تلك اللغة وذلك قبل مباشرتهم العمل في الوظائف المعينين عليها لدى البنك.

                              نأمل أن تؤيدوا لنا استلامكم تعميمنا هذا والتقيد بما ورد فيه وإِبلاغه للمختصين طرفكم للعمل بموجبه.

                              • استعمال أشخاص غير سعوديين لحفائظ النفوس الخاصة بالسعوديين في الاكتتاب

                                أحيط البنك المركزي أنه عند طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام، سواء كانت تلك الشركات داخل المملكة أو خارجها، يبادر بعض أشخاص من غير السعوديين إِلى استعمال حفائظ النفوس الخاصة بالسعوديين في الاكتتاب لحسابهم متسترين باسم المواطنين السعوديين. ولا شك في أن هذا العمل غير قانوني عدا أنه قد تترتب عليه محاذير كثيرة قد تعود بالأذى على صاحب الحفيظة الذي أهمل بتسليمه حفيظة نفوسه لشخص غيره.

                                ولتلافي ذلك نأمل من جميع البنوك العاملة بالمملكة والتي يجرى الاكتتاب في بعض الشركات بواسطتها أن تمتنع عن قبول حفيظة نفوس المكتتب إِلا من يد صاحبها، أو من يد رئيس الأسرة المباشر في حالة الاكتتاب باسم القصّر أو النساء، وذلك تلافياً لحدوث أي محذور أو أية مخالفة للأنظمة. وفي غير الحالة المذكورة، على المسئولين في البنك أن يطلعوا على وكالة شرعية من الشخص الذي يريد الاكتتاب بواسطة شخص آخر مع أخذ صورة من تلك الوكالة والتحقق من شخصية الموكّل بالطرق الأصولية المتبعة.

                                نأمل التقيد بما ذكر أعلاه وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.

                                • عدم قبول عمليات السداد النقدي في حساب سداد والخاص بالبطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والشركات العاملة في المملكة إلا من خلال حساب بنكي أو عن طريق الفرع

                                  إشارة الى القاعدة رقم 4، 6، 5 والخاصة بالعملاء العارضين (العابرين) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية والتي تضمنت السماح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامة (الكهرباء، والماء والهاتف) ومستحقات الجهات الحكومية وتسديد الرسوم الحكومية (المرور، والجوازات، إلخ) للشخص (المواطن أو المقيم) الذي لا يملك حسابات وللزوار بتأشيرة دخول/ إقامة مؤقتة، وللزوار (الحجّاج الأجانب، والسواح، ورجال الأعمال والدبلوماسيون).

                                  أحيطكم أن البنك المركزي لاحظ قيام بعض البنوك العاملة في المملكة بقبول سداد مستحقات البطاقات الائتمانية عن طريق حساب سداد وذلك للعملاء العابرين عن طريق فروع البنك أو عن طريق أجهزة الإيداع النقدي.

                                  وحيث نصت القاعدة المشار اليها أعلاه قبول سداد فواتير الخدمات العامة ومستحقات الرسوم الحكومية فقط. لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما تضمنته القاعدة المشار اليها أعلاه، وأن يكون سداد مستحقات البطاقات الائتمانية للعملاء المفتوح لهم حسابات لدى البنك فقط، للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنك أو من الشركات المرخصة بإصدار بطاقات الائتمان، وفي حال سداد مستحقات البطاقات الائتمانية لغير عملاء البنك يتم استيفاء بيانات هوية العميل والتحقق منها.

                                  • الأجور التي تتقاضاها البنوك على خطابات الضمان بموجب تعميم البنك المركزي م/أ/291 وتاريخ 1399/09/19هــ

                                    لقد لاحظ البنك المركزي أن البنوك لا تقوم بتطبيق أسلوب موحد لتحصيل الأجور الخاصة بخدماتها على خطابات الضمان. لذلك وتمشياً مع التعميم المشار إِليه أعلاه وضرورة توحيد قواعد تحصيل الأجور على خطابات الضمان فإِن على البنوك مراعاة ما يلي:

                                    ١ - على البنوك تحصيل الأجور على المدة المتبقية لصلاحية خطاب الضمان حسب الأجور السنوية المنصوص عليها فى التعرفة البنكية وينطبق نفس الإِجراء على التمديد لمدة الصلاحية الممنوحة .

                                    ٢ - بالنسبة للضمانات ذات المبالغ الصغيرة يمكن للبنوك تحصيل الأجور بحد أدنى قدره ٢٥ ريال لكل ضمان وينطبق نفس الإِجراء بالنسبة لتمديد مدة الصلاحية .

                                    ٣-عدم تحصيل مصاريف بريدية حيث أن التعرفة لا تنص على ذلك.

                                    ٤ - عدم تقسيم الضمانات إِلى حكومي وغير حكومي إِذ أن التعرفة لا تنص على ذلك.

                                    يرجى تعميم ذلك على جميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                    • المشاركة في التسهيلات الائتمانية المشتركة

                                      لاحظ البنك المركزي ظهور بعض الإِعلانات الصحفية من حين لآخر عن قروض مشتركة بالريال السعودي وتسهيلات أخرى يجري ترتيبها في المملكة بين البنوك المحلية وبمساهمة البنوك الأجنبية. ومن المعروف أن الأعمال المصرفية في المملكة تحكمها نصوص نظام مراقبة البنوك وتخضع لمتطلباته، وأن السياسة العامة للبنك المركزي لا تشجع مشاركة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل بالريال السعودي. وبالرغم من أنه لا تطبق حالياً أية قيود على القروض والسلف التي تمنحها البنوك المحلية للمقيمين طالما ظلت ضمن الحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك، إِلا أن البنك المركزي يود من كافة البنوك العاملة بالمملكة مراعاة التالي:

                                      ١ - عدم دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي قبل الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

                                      ٢ - عدم مشاركة البنوك المحلية في عمليات القروض المشتركة التي يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

                                      ٣ - عدم مشاركة البنوك المحلية في عمليات القروض المشتركة التي يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين دون موافقة مسبقة من البنك المركزي وفقاً لتعميمنا رقم 18/10772/م/ظ وتاريخ 1395/8/4هـ.

                                      رجاء الإِفادة باستلام هذا التعميم والتمشي بموجبه.

                                      • خدمة "نقد"

                                        استكمالاً لجهود البنك المركزي في تفعيل القنوات الإلكترونية وكذلك المناقشات وورش العمل التي تمت مع البنوك المحلية لتطبيق خدمة "نقد" من أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات مدى، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000016319 بتاريخ 1437/02/10هـ المتضمن وثيقة الإجراءات الفنية والتشغيلية لتطبيق الخدمة على نظام الشبكة السعودية للمدفوعات مدى، يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

                                        1.  تكون خدمة "نقد" اختيارية ومصاحبة لعملية الشراء (ليست عملية مستقلة) دون فرض أي رسوم إضافية على التاجر أو العميل، حيث يتم معالجتها ضمن عمليات الشراء على نقاط البيع.
                                        2. تُفعّل الخدمة للمتاجر ذات العلاقة (مثل الأسواق المركزية، الصيدليات، محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة وغيرها) التي تفي بمتطلبات الخدمة.
                                        3.  أهمية المراقبة المستمرة لعمليات خدمة "نقد" (لكل من التاجر وحاملي البطاقات) للتأكد من عدم استخدامها في عمليات مشبوهة أو استخدامها في أمور تخالف الهدف المرجو منها.
                                        4.  العمل على تفعيل الخدمة لـ 3% من أجهزة نقاط البيع المملوكة للبنك على الأقل بحد أقصى نهاية شهر مارس 2016.
                                        5.  استخدام الوسائل المناسبة للتعريف بالخدمة وتوعية العملاء وتزويد المتاجر بالوسائل التسويقية المناسبة والتي توضح توفيرها، كما يتطلب توقيع اتفاقية مع التاجر لقبول الخدمة قبل تفعيلها وتدريب موظفين المحاسبة (الكاشير) على طريقة العملية، ولمزيد من المعلومات بالإمكان الاطلاع على الموقع الإلكتروني mada.com.sa.
                                        • الآليات الجديدة للصكوك المرهونة والمفقودة

                                          حرصاً من البنك المركزي على تطوير إجراءات العمل بشأن الاستفسار عن الصكوك المفقودة وتقليص الفترة الزمنية للرد على تلك الاستفسارات، وبالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في هذا الشأن مع المختصين من وزارة العدل والبنوك العاملة في المملكة والبنك المركزي في يوم الاثنين الموافق 1435/01/08هـ.

                                          نفيدكم بأنه تقرر ما يلي:

                                          • تسجيل جميع الصكوك المرهونة لدى البنك في ملف Excel حسب المرفق، بالإضافة إلى إرفاق صورة من الصك المرهون وصورة من هوية صاحب الصك وإرسالها للبنك المركزي بالبريد الإلكتروني في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ التعميم، وسيتولى البنك المركزي تزويد وزارة العدل بتلك الملفات المتعلقة بالصكوك المرهونة بحيث تتولى الوزارة تسجيلها في نظام الأرشفة المعمول به لديهم.
                                          • تتقيد جميع البنوك بالآلية الجديدة من خلال رهن الصكوك الجديدة لدى وزارة العدل وعدم الاحتفاظ بها حيازياً لدى البنك.
                                          • يبدأ تطبيق الآلية الجديدة للصكوك المرهونة من تاريخ هذا التعميم.
                                          • سيتم إيقاف الاستفسار عن الصكوك المرهونة من خلال نظام سامانت حالما ترد للبنك المركزي إفادة وزارة العدل بإضافة جميع الصكوك المرهونة في النظام المتّبع لديهم.

                                                للإحاطة والعمل بموجبه.

                                           

                                          مرقم الصك الرقم بدون علامة التقسيمرقم أو رمز علامة التقسيمتاريخ الصكموقع الملكيةاسم صاحب الصكنوع الهويةرقم الهويةمصدر كتابة العدل
                                          1        
                                          2        
                                          3        
                                          4        
                                          5        
                                          6        
                                          7        
                                          8        
                                          9        
                                          10        
                                          11        
                                          12        
                                          13        
                                          14        
                                          15        
                                          16        
                                          17        
                                          18        
                                          19        
                                          20        
                                          21        
                                          22        
                                          23        
                                          24        
                                          25        

                                           

                                          • عدم ممانعة البنك المركزي أن يكون استقطاع القسط الأخير من قروض الصندوق مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه

                                            إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ش/12180 وتاريخ 1433/5/5هـ المتضمن عدم ممانعته على أن يكون استقطاع القسط الأخير من قرض الصندوق مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه، وذلك بهدف تسوية الفروقات الناشئة من القرض بطريقة ميسرة على المقترضين. نفيدكم تلقي البنك المركزي خطاب صندوق التنمية العقارية رقم 138724/72/36 وتاريخ 1436/6/16هـ يتضمن عدم التزام بعض البنوك تنفيذ ما جاء في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه.

                                            لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالمملكة بتعليماتها خاصة تلك المشار إليها في التعميم رقم م أ ش/12180 وتاريخ 1433/5/5هـ.

                                            • رفع مستوى المعرفة بنظام سداد للمدفوعات لدى موظفي الفروع العاملين في خدمة العملاء

                                              كما تعلمون فإن البنك المركزي قام بتأسيس نظام سداد للمدفوعات "سداد" لتمكين المتعاملين مع القطاع المصرفي من إجراء عملياتهم بيسر وسهولة، وبذل البنك المركزي والبنوك المحلية الجهود لتسهيل انضمام أكبر عدد ممكن من الجهات المفوترة للنظام، كما قام البنك المركزي أيضا بحث البنوك لتفعيل القنوات المصرفية لتيسير هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين.

                                              وقد تلقى البنك المركزي ملاحظات من بعض الجهات المفوترة تفيد بتدني مستوى المعرفة لدى بعض موظفي فروع البنوك بالخيارات المتاحة في عمليات السداد والتي تشمل السداد الجزئي والمقدم وكذلك طرق السداد المتاحة عن طريق النقد أو الخصم من الحساب أو بواسطة الشيكات لذا فإنه يتوجب على البنوك العمل على رفع مستوى المعرفة بالنظام لدى موظفي الفروع وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة واستخدام النموذج المرفق لعمليات الدفع لدى الفروع (والذي سبق إرساله للبنوك)، ونأمل الإفادة بما يتم حيال ذلك.

                                              • إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك لعملائها

                                                أخذاً في الاعتبار أن جميع البنوك العاملة في المملكة تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية ، ونظراً لأهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك لعملائها .

                                                لذا يرغب البنك المركزي توجيه المختصين لديكم تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة وبشكل دوري حسب البيان المرفق وذلك اعتبارا من بيانات شهر ديسمبر1999م

                                                • استخدام اسم البنك المركزي عند التعامل مع جمهور العملاء

                                                  لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة إقحام اسم البنك المركزي من قبل بعض موظفي البنوك (الإدارات العامة، الإدارات الإقليمية، الفروع، الهاتف المصرفي) بهدف إقناع العملاء بصحة الإجراء المتخذ من قبل البنك، حيث تبين ذلك من خلال عدد من الشكاوى المقدمة للبنك المركزي المتضمنة بأنه تم تبليغهم من موظفي البنك بأن ما تم اتخاذه من إجراءات تم بناء على تعاميم أو تعليمات البنك المركزي أو حسب تقارير البنك المركزي..... الخ.

                                                  وبناءً عليه فإن البنك المركزي يرى وجوب التأكيد على جميع موظفي البنك بعدم إقحام اسم البنك المركزي عند التعامل مع العملاء، وفي حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي فإنه يجب أن يكون ذلك عن طريق موظفين لديهم إطلاع على تعاميم وتعليمات البنك المركزي وأن يكون الاستناد إليها صحيحاً. كما نود الإحاطة بأنه في حال وقوع أي مخالفة من موظفي البنك بهذا الخصوص فإن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق البنك وإلزام البنك باتخاذ الإجراء المناسب بحق الموظف المخالف حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام. كما يأمل البنك المركزي التقيد بموجب ما تم الإشارة إليه أعلاه، وإحاطة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكي) بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك والآليات التي سيتم تطبيقها للتأكد من التمشي بموجب هذا التعميم خلال شهر من تاريخه.

                                                  • التأكيد على استخدام التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات والشيكات

                                                    بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 14225/م أ/518 وتاريخ 1409/12/26هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 8047/3 وتاريخ 1409/12/1هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 2191/م وتاريخ 1409/11/25هـ المتضمن ضرورة اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة علماً بأنه لا مانع من تدوين التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات.

                                                    نود الإفادة بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير العدل رقم 28/28279/12 وتاريخ 1428/3/22هـ بشأن ما لاحظته كتابات العدل من أنه يجري كتابة الشيكات بالتاريخ الميلادي، وطلب معاليه التأكيد على البنوك التقيد بما تضمنه الأمر السامي الكريم المذكور باعتماد التاريخ الهجري لوحده أو مصاحباً للتاريخ الميلادي.

                                                    وبناء عليه نأمل التأكيد على جميع المختصين لديكم استخدام التاريخ الهجري في جميع المراسلات والمكاتبات والشيكات.

                                                    • فتح حسابات للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم الخاصة

                                                      بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 5555/م‏ أ ت/95‏ وتاريخ 1428/2/8هـ‏ المبلغ بموجبه التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، ومنها القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بقواعد فتح حسابات " الوافدون الأفراد المقيمون في المملكة " التي عالجت كافة الحالات المتعلقة بفتح حساب الأفراد المقيمين بالمملكة.

                                                      نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى استفسارات بعض البنوك بشأن متطلبات فتح حسابات لبعض اللاجئين العراقيين الذين يقدمون تعريفاً بشخصياتهم إقامة لاجئ عراقي بالإضافة إلى إقامة خاصة باللاجئين العراقيين.

                                                      نود الإحاطة أنه بسبب استجداد عرض هذه الحالات على البنوك بعد صدور التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات فقد قام البنك المركزي بالعرض عنها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الجوابية رقم 30832/1/11/1 /2ش بتاريخ 5-6-/1428/5 هـ،‏ ومفادها بأنه طالما أن هؤلاء اللاجئين على سجل صاحب عمل ولديهم إقامات سارية المفعول فإنهم يعاملون أسوه بالمقيمين في المملكة.

                                                      لذا نفيدكم بقبول طلبات فتح الحسابات البنكية للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم سارية المفعول على أن يقوم البنك بمطابقة الصور مع الأصول والتحقق من شخصية أصحابها، مع الأخذ بالاعتبار بأن مدة صلاحية الحساب هي مدة الصلاحية المدونة على الإقامة، وفي حال لم تتضمن الإقامة مدة الصلاحية فإن مدة الحساب تكون سنة من تاريخ إصدار الإقامة.

                                                      • خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

                                                        انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز دور المؤسسات المصرفية العاملة في المملكة، والتشجيع على تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بصفة عامة والعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وانطلاقاً من أهمية قيام البنوك بأداء دورها الإنساني تجاه عملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال العمل على تسهيل وتيسير سبل تقديم الخدمات المصرفية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.

                                                        عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة قيام البنك بإعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم داخل فروع البنك وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم.

                                                        للعمل بموجبه، آملين موافاتنا حيال ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                        • الموافقة على قيام شركة الراجحي المصرفية للإستثمار بتأسيس سمة تجارية بمسمى مختصر وهو مصرف الراجحي

                                                                 بناءً على طلب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تأسيس سمة تجارية لها باسم مختصر هو (مصرف الراجحي) بحيث تعرف بها أمام الكافة في جميع تعاملاتها وكواجهة لفروعها وإعلاناتها ومستنداتها مع بقاء الاسم القانوني للشركة (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) في العقود والوثائق القانونية.

                                                               نود الإحاطة بأن البنك المركزي وافق على قيام الشركة بتأسيس السمة المشار إليها أعلاه (مصرف الراجحي).

                                                          • لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث راتبه

                                                            بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث صافي راتب الموظف ما عدا دين النفقة.

                                                            نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى برقية معالي وزير المالية رقم 4142/1 وتاريخ 1426/4/20هـ والمرفق بها صورة من الأمر السامي البرقي رقم 5243/م ب وتاريخ 1426/4/15هـ والمتضمن تعميد البنك المركزي بالتعميم على جميع البنوك بالتقيد بما جاء في المادة (119) من نظام العمل والعمال رقم م/21 وتاريخ 1389/9/6 هـ *والتي تنص على أن لا يزيد ما يحسم من أجر العامل عن ربع الأجر المستحق له بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى، والتقيد بما جاء في المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ والتي تنص على أن لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث صافي راتبه ما عدا دين النفقة، وذلك في ضوء ما جرى عليه العمل مؤخراً من صرف رواتب موظفي الدولة ورواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.

                                                            لذا يأمل البنك المركزي التقيد بما جاء في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال* بخصوص الحسم من الرواتب مع الأخذ في الاعتبار الوجه الشرعي في ذلك إبراء للذمة. ونأمل اعتماده والتقيد بموجبه.


                                                            * تم إلغاء نظام العمل و العمال الصادر عام 1389هـ  بموجب نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي, رقم (م/51), وتاريخ 1426/08/23هـ

                                                             

                                                            • الملحق I

                                                              الإفصاحات المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في التقرير السنوي: الإفصاحات النوعية

                                                              معلومات نوعية عن:

                                                              • التعريف الحالي المعتمد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
                                                              • لمبادرات الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي اتخذها البنك
                                                              • وحدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والموظفين العاملين بها

                                                              مبادرات التدريب وورش العمل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للموظفين والعملاء يجب تقديمها بالصيغة التالية:

                                                              عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين (Man-Days Training)* 
                                                              عدد أيام التدريب المقدمة للعملاء 

                                                              *أيام العمل تعني 8 ساعات يومياً.

                                                               

                                                              الإفصاحات الكمية

                                                              الجدول أدناه الخاص بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مطلوب لكل من السنتين الحالية والسابقة.

                                                              السنة الحالية                                                                                                       الكل بالآلاف ريال سعودي

                                                              التفاصيلمتناهية الصغرصغيرةمتوسطةالمجموع
                                                              القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                              القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي)    
                                                              قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                              قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها)    
                                                              عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                              عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                              عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)
                                                               
                                                                  
                                                              مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    

                                                               

                                                              السنةالسابقة                                                                                                                   الكل بالآلاف ريال سعودي

                                                              التفاصيلمتناهيةالصغرصغيرةمتوسطةالمجموع
                                                              القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                              القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي)    
                                                              قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                              قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها)    
                                                              عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                              عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                              عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    
                                                              مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    

                                                               

                                                            • الملحق II

                                                              الأسئلة الشائعة (FAQ)

                                                               

                                                              س 1: هل يجب أن تتضمن الأرقام الكمية للقروض متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البنود داخل وخارج الميزانية العمومية؟

                                                              ج1: نعم، يجب أن تتضمن الأرقام كلاً من البنود داخل وخارج الميزانية العمومية. يجب الإبلاغ عن البنود خارج الميزانية العمومية بالمبلغ النظري. وقد تم توسيع الصفوف في الجداول الكمية لتشمل معلومات منفصلة لكل من البنود الموجودة في الميزانية العمومية والبنود خارج الميزانية العمومية.

                                                              س2: هل يجب على البنك تطبيق تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم تحديده مؤخراً؟

                                                              ج 2: يجب على البنوك تطبيق التعريف الذي تم تحديده مؤخراً للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما هو مذكور في تعميم البنك المركزي (381000064902) بتاريخ 1438/6/16ه  ابتداءً من 1 يناير 2018م.

                                                              وإذا كان التعريف الجديد متاحًا بسهولة، يتم تشجيع البنوك على استخدام التعريف الجديد لملء هذه الجداول للتقرير السنوي لعام 2017. إذا لم تتوفر لدى البنوك بيانات متاحة، فيمكنها الإبلاغ باستخدام التعريف القديم بموجب تعميم البنك المركزي (29697\BCS\14849) بتاريخ 22/إبريل/2012م. ولكن في كلتا الحالتين، يجب على البنوك توضيح ذلك في الملاحظات المصاحبة للجداول.

                                                              س3: هل يمكن للبنوك تضمين تدريب العملاء/الموظفين الذي يستغرق أقل من التعريف المحدد مسبقًا وهو 8 ساعات عمل في اليوم؟

                                                              ج3: نعم، يمكن للمصارف إدراج ساعات التدريب تلك في شريحة الإفصاح النوعي.

                                                          • بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي الصادرة في 2006

                                                            الرقم: BCS 290التاريخ (م): 2006/6/12 | التاريخ (هـ): 1427/5/16الحالة:غير ساري
                                                            إن هذه الوثيقة متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                          • تطبيق خدمة التحقق من الحساب عبر نظامي سريع للحوالات الفورية (IPS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS)

                                                            إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هــ في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"؛ وإلى سعي البنك المركزي الدائم نحو تطوير الخدمات المالية، وزيادة كفاءة النظام المالي، وتعزيز نمو التعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ولتعزيز جهود البنك المركزي في مكافحة عمليات الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

                                                             

                                                             1. تطبيق خدمة التحقق من الحساب قبل إتمام إضافة وتفعيل المستفيد على كافة الحوالات المالية المنفذة من خلال نظامي سريع للحوالات الفورية (IPS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS)، وذلك وفق وثيقة المتطلبات التشغيلية والتقنية الخاصة بالخدمة.
                                                             
                                                             2. توفير الخدمة طبقاً لما تنص عليه القواعد الخاصة بنظام سريع، وتحديثاته الدورية.
                                                             
                                                             3.توعية الجمهور حول الخدمة الجديدة بالتنسيق مع المدفوعات السعودية لتحقيق الفائدة المرجوة منها.
                                                             

                                                            كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف ضرورة استكمال التصاريح الفنية الخاصة بخدمة التحقق من الحساب، وكافة الإجراءات اللازمة لذلك قبل تاريخ 2023/05/11م، وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com).

                                                          • إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

                                                            انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية لمختلف العملاء بما في ذلك القطاع غير الربحي، ولوجود منتجات وخدمات مصرفية مهمة غير متاحة لدى بعض البنوك والمصارف للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن ذلك البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة.

                                                            عليه؛ يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة عدم وجود ما يمنع من إتاحة المنتجات المشار إليها أعلاه للعملاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يكون إصدارها بناءً على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي حسب ما تقضي به قواعد الحسابات البنكية، وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين وفق القنوات المتاحة لدى البنك.

                                                          • توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

                                                            استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وتماشياً مع مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة المالية، والمشار إليها في القسم الثالث (القواعد السلوكية العامة) من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية,

                                                            وحرصاً من البنك المركزي على حصول العميل (الشخص الطبيعي*) الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على البنوك والمصارف وشركات التمويل الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. وللمؤسسة المالية الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية المؤسسة المالية عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.

                                                            أحكام خاصة باتفاقيات فتح الحسابات البنكية.

                                                             بموجب التعميم رقم (29811/67) وتاريخ 1439/05/11هـ وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية، فقد تقرر الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                            أولاً: أن يكون لكل اتفاقية رقم مرجعي (رقم إصدار) يُكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل.
                                                             
                                                            ثانياً: أن يُكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقع عليها العميل.
                                                             
                                                            ثالثاً: أن يحتفظ البنك/المصرف بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية كافة بمختلف إصداراتها وتحديثاتها ونشرها عبر موقع البنك/المصرف لإتاحة الاطلاع عليها وقراءتها من قبل العملاء.
                                                             
                                                            رابعاً: تضمين الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل بعبارة تؤكد اطلاع العميل على بنود الاتفاقية كافة، والموافقة عليها.
                                                             

                                                            وسندًا للتعميم رقم (6013/67) وتاريخ 1441/02/01هـ على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.


                                                            *بموجب التعميم رقم (391000080993) وتاريخ 1439/07/19هـ.

                                                          • التأكيد على الجاهزية للربط مع مقدمي خدمات المصرفية المفتوحة

                                                            انطلاقاً من جهود البنك المركزي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ودعماً للابتكار والثقة في القطاع المالي، وتعزيز المنافسة ورفع الكفاءة. وإشارة إلى إعلان البنك المركزي المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٠٢م في شأن إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة.

                                                            يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة أهمية التحقق من تهيئة الأنظمة والإجراءات والسياسات الداخلية لضمان الجاهزية التقنية لبدء الاختبارات، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك بالتنسيق مع مركز التصاريح في المدفوعات السعودية بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢م. وفق ما تضمنته المعايير التقنية الواردة في الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، واستعداداً للربط مع مقدمي خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣م‏.

                                                          • ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا

                                                            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٦٣٩٩٦/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ المتضمنة عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية "الهيئة" بغرض توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عامًّا "الصناديق" عبر القنوات الإلكترونية للبنوك.

                                                            عليه: يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة التقيّد بالتعميم المشار إليه أعلاه وفق الضوابط الآتية:

                                                            ١. أن يكون التعاقد مع الشخص المرخص له من الهيئة من أجل توزيع الصناديق الاستثمارية المطروحة طرحاً عامًّا فقط.
                                                             

                                                            ٢. أن يكون توزيع الصناديق عبر القنوات الإلكترونية فقط، وألا يكون البنك/المصرف طرفًا في العلاقة بين العميل والشخص المرخص له من الهيئة، مع الإيضاح للعميل صفة البنك وأن الصناديق تعد أحد المنتجات الاستثمارية للشخص المرخص له من الهيئة ولا تعد من المنتجات البنكية.
                                                             

                                                            ٣. ألا يتاح للعميل عبر القنوات الإلكترونية التابعة للبنك إمكانية فتح الحساب الاستثماري الخاص بالشخص المرخص له من الهيئة، وأن يقتصر دور البنك/المصرف على تعبئة وتوقيع المستندات ذات العلاقة فقط.
                                                             

                                                            ٤. أن يتاح للعميل من خلال القنوات الإلكترونية التابعة للبنك الاشتراك في الصناديق دون إمكانية التصرف فيها كالبيع أو إلغاء الاشتراك.
                                                             

                                                            ٥. ألا تكتمل عملية الاشتراك في الصناديق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له من الهيئة مع العميل وإخطاره بملاءمة الصندوق له.

                                                            ‏للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين الأنشطة البنكية والأنشطة الاستثمارية.

                                                          • تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية

                                                            إشارةً إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى المملكة أحد المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهادف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، وإلى حاجة تلك الشركات التعامل مع البنوك والمصارف لتسيير تعاملاتها المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة.

                                                            وعليه؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وبحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقرّ الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات البنكية لهذه الفئة من العملاء.

                                                            للإطلاع والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة البنك لدعم المبادرة المشار إليها أعلاه على البريد الإلكتروني وذلك قبل تاريخ 2022/11/20م.

                                                          • المستندات و الوثائق المعتمدة

                                                            • قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة

                                                              أشير إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة العدل رقم (446842135) وتاريخ 1444/10/18هــ المتضمنة طلب التعميم على البنوك والمصارف بقبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة، وذلك استناداً إلى قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5595) وتاريخ 1440/11/29هـ.

                                                              وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.

                                                            • اعتماد مصادقة "أبوستيل" على الوثائق العمومية الأجنبية

                                                              إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1443/5/26هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وإلى برقية وزارة الخارجية رقم (226041-44-001) وتاريخ 1444/08/24هـ، المتضمنة طلب قبول شهادة "أبوستيل" كتصديق معتمد على الوثائق المشار إليها أعلاه دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحّد من خلال إصدار شهادة تسمى "أبوستيل".

                                                              وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة "أبوستيل" على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل الآتية:

                                                              1. رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة "أبوستيل".

                                                              2. الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

                                                               

                                                            • اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٣٠١٠٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ، بشأن اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا، نُحيطكم بإطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الاطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).

                                                              أفيدكم أنه يتوجب على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.

                                                            • تمكين حاملي وثائق العمل الحُرّ من فتح الحسابات البنكية

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42009007) وتاريخ 1442/02/18هـ، المتضمن التأكيد على اعتماد وثيقة العمل الحُرّ وتمكين حاملها من فتح الحسابات البنكية لإدارة عملياته المالية، وإشارةً إلى التحديات المستمرة التي تواجه حاملي تلك الوثيقة مع البنوك عند فتح الحسابات البنكية من خلال الفروع، ومن ذلك: طلب التوجه إلى القنوات الإلكترونية لفتح الحساب مع عدم تضمين بعض القنوات الإلكترونية للبنوك خيار فتح حساب بنكي إلكترونياً لهذه الفئة من العملاء، والتي تمكنهم من ممارسة أعمالهم المحددة لهم وفق ما هو مدوّن في وثيقة العمل الحُرّ.

                                                              وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي وثيقة العمل الحُرّ وفق مقتضيات القاعدة رقم (300-1-1-4) من قواعد الحسابات البنكية، سواء من خلال الفروع أو الخدمات الإلكترونية، وتسهيل توفير وسائل الدفع الإلكتروني لهم من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل، وتوعية موظفي الفروع بتمكين حاملي وثيقة العمل الحُرّ من فتح الحساب خلال يوم عمل من استكمال المتطلبات الواردة ضمن القاعدة المشار إليها.

                                                            • اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

                                                              إشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رقم الإستجابة السريع (QR code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.

                                                              أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.

                                                              وبموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٥٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ، وإشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الإطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).

                                                              فأنه يتوجب كذلك على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.

                                                            • اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية

                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتنظيم القطاع وحمايته، ولتجنّب استغلال تشابه المسمّيات فيما بين الكيانات التجارية؛ لغرض الحصول على تسهيلات أو منتجات بنكية.

                                                              لذا؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد المسمّى الإنجليزي المحدد في خدمة السجلات التجارية المترجمة الصادرة عن وزارة التجارة عند إبرام اتفاقيات تحويل رواتب مع العملاء من المؤسسات والشركات التجارية.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه.

                                                            • اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/5م في شأن اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية لإدارة عملياته المالية. التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                              أشير إلى القاعدة رقم (300-1-1-4) الخاصة بالحسابات البنكية لحاملي رخص العمل الحر الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

                                                              يؤكد البنك المركزي على أهمية قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي هذه الوثائق وفق مقتضيات القاعدة المشار إليها أعلاه، ويمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة وصلاحيتها من خلال منصة العمل الحر على الرابط الآتي: (Freelance.sa). أو عبر رمز الاستجابة السريع ‎(QR Code) الموضح بالوثيقة. أو من خلال الربط التقني مع بوابة العمل الحر.

                                                            • قبول الوكالات الإلكترونية

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/3/22م في شأن قبول الوكالات الإلكترونية. والتي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                              إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎67/‎18626 وتاريخ 1440/3/24هـ في شأن خدمة الوكالات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل التي تتيح للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة. وكذلك خدمة (واثق) للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/03/08هـ ولائحته التنفيذية.

                                                              ونظراً لما لوحظ من طلب بعض البنوك والمصارف الوكالات الورقية من عملاءها بما لا يتماشى مع مقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية والتحقق منها من خلال الوسائل الموثوقة.

                                                            • إطلاق خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية

                                                              إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة "صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية" اعتباراً من تاريخ 1440/10/17هـ بشكل تدريجي على المحاكم بما يُتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكتروني التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومي (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.

                                                              عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة أهمية قبول الصكوك الإلكترونية الصادرة وفقًا لما أُشير إليه أعلاه والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

                                                            • عدم اشتراط فتح حساب بنكي لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم ‎381000053455 وتاريخ 1438/05/17هـ‏ في شأن إجراءات وزارة التجارة لتأسيس جميع أنواع الشركات والمؤسسات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، وإلى جهود المركز الوطني للتنافسية بالعمل على رفع مرتبة المملكة في المؤشرات التنافسية العالمية، وحرصاً على تحقيق المرتبة الأولى في مؤشر "بدء النشاط التجاري" كأحد أهم المؤشرات التي يقيسها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

                                                              يود البنك المركزي التأكيد على أنه لا يتطلب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة، والشركات التضامنية، والشركات المهنية، والشركات ذات التوصية البسيطة أي اشتراطات سابقة بما في ذلك فتح الحسابات البنكية، حيث أنه لم يعد إيداع رأس المال شرطاً لاستخراج السجلات التجارية لهذه الشركات، وذلك لتمكين رائد الأعمال من تأسيس هذه الشركات بسهولة ودون أي متطلبات سابقة. مع التقيد بما تضمنته قواعد الحسابات البنكية في هذا الشأن.

                                                            • استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية

                                                              إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000002391 وتاريخ 1437/1/7هـ في شأن حثّ البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الاستفادة من برنامج "قوائم"، والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، الهادف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.

                                                              ونظراً لمساهمة البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.

                                                              للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.

                                                            • إطلاق خدمة "الوكالات الإلكترونية"

                                                              إشارةً إلى كتاب معالي وزير العدل رقم 40/748034 وتاريخ 1440/3/3هـ المتضمن الإشارة إلى سعي الوزارة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها بما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

                                                              أفيدكم أن وزارة العدل أطلقت خدمة الوكالة الإلكترونية يوم الأحد الموافق 1440/3/10هـ وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة، وكذلك خدمة (واثق) التي وفرتها شركة ثقة لخدمات الأعمال للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية.

                                                              آمل الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.

                                                            • خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض

                                                              إشارةً إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها غرفة الرياض، للتحقق من الوثائق والشهادات والمحررات والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية E-SERVICE.

                                                              نفيدكم بأن غرفة الرياض في صدد التحول الكامل للمصادقة على الوثائق والشهادات والمحررات إلكترونياً بدلاً عن آلية التصديق السابقة (اللاصق الأمني) المتاحة من خلال الرابط mybusiness.chamber.sa عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام باعتماد آلية التصديق الإلكتروني وتطوير الإجراءات والسياسات الداخلية لتتوائم مع الدليل التعريفي من غرفة الرياض.

                                                            • قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة إلكترونياً

                                                              إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونياً وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.

                                                              يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونياً والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار، على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حالياً والمستخدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة أو من خلال زيارة صحيفة (أعمالي) عن طريق هذا الرابط  (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).

                                                            • قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة إلكترونياً

                                                              إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونيًا وذلك للشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.

                                                              يؤكد البنك المركزي على البنوك قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونيًا والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار, على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حاليًا والمستخدمة من قبل البنوك أو من خلال صحيفة (أعمالي) عن طريق الرابط الموجود في عقود التأسيس (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).

                                                            • الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية

                                                              بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 37100018071 وتاريخ 1437/2/12هـ والتعميم رقم 381000025290 وتاريخ 1438/3/6هـ في شأن استخدام الخدمة الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً.

                                                              يود البنك المركزي التأكيد على أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المذكورة أعلاه يزيد من دعم وفاعلية العملية الرقابية في القطاع البنكي وتحقيق الدواعي الأمنية والمتابعة المستمرة في الحصول على التنبيهات الفورية المناسبة بشكل آني ومباشر عند حدوث أي تغيير في بيانات العملاء، كما تنتفي الحاجة لحضور العميل للبنك للتحقق من صورة الهوية عند تجديدها أو تحديث الحساب إذا تحقق البنك من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الإلكترونية المشار إليها أعلاه، ويجب على البنك الالتزام بكافة المتطلبات النظامية الأخرى وتقييم المخاطر وتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه.

                                                            • خدمة إصدار الشهادات الإلكترونية من خلال حساب صاحب العمل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

                                                              تلقى البنك المركزي تعميم معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ‎37441‏ وتاريخ 1437/6/27هـ الموجه لجميع الوزارات والجهات الحكومية المتضمن أنه, سعياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوفير الخدمات الالكترونية الممكنة لأصحاب العمل والتي تمكنهم من الحصول على خدمات المؤسسة الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المؤسسة وذلك توفيراً للوقت والجهد على أصحاب العمل، سيتم إطلاق خدمة إصدار الشهادة الالكترونية لأصحاب العمل من خلال حساب صاحب العمل على موقع المؤسسة الالكتروني. دون الحاجة إلى قيام صاحب العمل بمراجعة البنك المركزي. علماً بأن هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية لا تحتاج إلى مصادقة أو توقيع.

                                                                  ويلزم على الجهة الطالبة لتلك الشهادة التحقق من صحتها عن طريق الدخول لموقع البنك المركزي الالكتروني من خلال الرابط ‎ gosi.gov.sa/portal/web/guest/238‏ وتجدون برفقه نموذج من تلك الشهادة.

                                                              وقد جرى بتاريخ 1437/7/3هـ‏ الموافق 2016/4/10م إطلاق خدمة اصدار الشهادة الإلكترونية لأصحاب العمل من خلال حساب صاحب العمل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

                                                                

                                                            • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية  

                                                              إشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، وإلى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.

                                                              وحيث لوحظ قيام بعض شركات التمويل بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون وجود متطلب نظامي بذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.

                                                              لذا يؤكد االبنك المركزي على شركات التمويل المرخصة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك.

                                                               

                                                            • اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

                                                              استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي، وإشارة إلى المادة الثالثة عشر والرابعة عشر من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/03/10هـ، التي تنص على أن: "تستخرج الهيئة -لكل مالك أو منتفع بعقار سجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.

                                                              عليه، يتعين على جميع شركات التمويل العقاري اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.

                                                               

                                                            • اعتماد السجل التجاري الإلكتروني

                                                              تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 39/1/3/267/ع وتاريخ 1436/1/13هـ المتضمن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الجديدة من السجل التجاري الإلكتروني والذي سيتم تطبيقه على جميع مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2014م وذلك سعياً منها نحو تطوير خدماتها الإلكترونية لقطاع الأعمال وتقديم خدمات ميسرة وسهلة لجميع المتعاملين والمستفيدين. من خلال هذه النسخة الجديدة سيتم إصدار شهادة السجل التجاري إلكترونياً كوثيقة بترميز إلكتروني (QR Code) بحيث يمكن طباعتها من قبل مقدّم الطلب دون الحاجة للحصول على شهادة السجل التقليدية.

                                                              عليه نأمل اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية، علماً بأنه يمكن التحقق من بيانات السجل التجاري الصادر من الوزارة وذلك إما بإدخال رقم السجل أو عن طريق المسح الضوئي للرمز الإلكتروني (QR Code).

                                                            • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى (شهادة)

                                                              تلقى البنك المركزي خطاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5/192359/م وتاريخ 1434/1/19هـ المتضمن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى (شهادة) تتمثل في إصدار شهادات المدد إلكترونياً بحيث يمكن للمشترك أو المستفيد ابتداء من تاريخ 1434/1/17هـ طباعة الشهادة إلكترونياً ومن خلال الدخول لحسابه في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني وإمكانية البنوك من التحقق من صحة الشهادات بموقع المؤسسة الإلكتروني. وترغب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبلاغ البنوك اعتماد قبول تلك الشهادات.

                                                              عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد قبول إصدار شهادات المدد والتحقق من صحة بيانات تلك الشهادات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

                                                            • إعتماد قبول (سجل الأسرة) كمستند هوية مطوّر لدفتر العائلة

                                                              تلقى البنك المركزي نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 20882/ج هـ وتاريخ 1428/12/07هـ ومفاده أنه تم تطوير دفتر العائلة ليصبح بحجم بطاقة الهوية الوطنية تحت مسمى "سجل الأسرة" حيث يتسع لإضافة عدد (11) شخصاً من أفراد الأسرة تطبع أسمائهم على وجهي السجل الأمامي والخلفي، وفي حال كان عدد أفراد الأسرة أكثر من ذلك تطبع الأسماء على نسخة إضافية من سجل الأسرة تحمل نفس بيانات صاحب السجل وصورته، وقد روعي في الإصدار الجديد إضفاء مزيداً من الحماية الأمنية، بحيث تكون الصورة الفوتوغرافية لحامله مطبوعة، إلى جانب إضافة العديد من السمات فيه، كما روعي صغر حجمه لسهولة حمله مع وضوح بياناته. وتوجيه سموه باعتماد قبول (سجل الأسرة) مع استمرار العمل بدفتر العائلة لمن لم يحصل على سجل الأسرة حتى صدور تعليمات بتحديد تاريخ انتهاء العمل بدفتر العائلة.

                                                              وبالإشارة إلى التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/02/08هـ، وبالإشارة الى القاعدة رقم (200-1-1) من ثالثاُ – القواعد الإجرائية والخاصة بالمواطنين السعوديين، نفيدكم باعتماد قبول (سجل الأسرة) كمستند هوية تعريفي للمواطنين في الحالات التي تم النص فيها على قبول (دفتر العائلة) كمستند تعريفي، وفقاً لما جاء في القواعد المشار اليها أعلاه.

                                                            • اعتماد الإقامات التي تشتمل على الإسم الثنائي عند فتح الحسابات

                                                              بالإشارة إلى التعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الخاصة بفتح حسابات المقيمين والتي تتضمن أن يقوم البنك عند فتح الحساب للمقيم بمطابقة الاسم في الإقامة مع ما هو مدون في جواز السفر وفي حال عدم التطابق فلا يتم فتح الحساب ويطلب من العميل التعديل من قبل إدارة الجوازات.

                                                              نفيدكم أنه قد صدر مؤخراً إقامات ممغنطة تشتمل على الاسم الثنائي فقط للوافد لذا لا مانع من قبول فتح الحسابات بهذه الإقامات للمقيمين على أن يكون الاسم الأول والثاني المدونين في الإقامة واردين في جواز السفر مع اعتماد تاريخ فتح الحساب بديلاً لتاريخ صدور الإقامة وضرورة استمرار الحقل الخاص بسريان الهوية كوقت لبداية التجميد وتحديث الحساب.

                                                            • الوثائق الصادرة من قبل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتصديقها من الغرفة التجارية

                                                              تلقى البنك المركزي خطاب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بخصوص انحصار التصديق على التواقيع الواردة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على الغرف التجارية فقط وعدم قبول أي وثيقة إلا بعد تصديقها من الغرف التجارية سندًا  للتعميم الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الخصوص.


                                                              بموجب التعميم رقم (42085168), وتاريخ 1442/12/02هـ, الموافق 2021/07/11م, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية.

                                                            • منح مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حق التصديق على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إلى المملكة

                                                              تلقى البنك المركزي خطاب معالي رئيس مجلس الإِدارة المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي رقم م /97/126 وتاريخ 6/11/ 1418 هـ والمبني على موافقة مجلس الوزراء الموقر رقم 5/ب /1788 وتاريخ 1418/2/6هـ على منح مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حق التصديق على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إِلى المملكة العربية السعودية والتي تقوم به حالياً الغرفة التجارية العربية الأمريكية.

                                                              لذا يعتمد اعتباراً من 3 نوفمبر1997 م تصديق مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إِلى المملكة العربية السعودية بدلاً من الغرفة التجارية العربية الأمريكية، علماً بأن السفارة والقنصليات في أمريكا لن تقبل بعد ذلك التاريخ تصديق الغرفة التجارية العربية الأمريكية.

                                                          • دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

                                                            إشارةً الى قرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/08/14هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

                                                            وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمُرابطين على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبةً في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً؛ يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنك. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع ممثل الصندوق. 

                                                          • التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                                                            الرقم: 43043372التاريخ (م): 2021/12/19 | التاريخ (هـ): 1443/5/15الحالة:نافذ

                                                            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (42073079) وتاريخ 1442/10/21هـ، المتضمن قائمة بكافة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، وإشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي نائب وزير العدل رقم (439351559) وتاريخ 1443/4/23هـ، في شأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية، باعتبارها تدخل في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصلية.

                                                            مرافق الجدول الملحق للتعليمات المشار إليها أعلاه محدثاً بإضافة المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج، كاستثناء من الحجز بموجب الأوامر القضائية، والرمز التعريفي الخاص بها في نظام سريع لتمييزها عن الحوالات الأخرى.

                                                            • المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                                                              المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                                                               

                                                              #

                                                              الجهة المودعة

                                                              الغرض من الإيداع

                                                              النسبة النظامية التي يمكن منها العميل

                                                              الرمز التعريفي

                                                              1

                                                              وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

                                                              دعم سكني

                                                              100%

                                                              (Code (SAK) in field 26T and code/SAKANI/in field 70)

                                                              2

                                                              بنك التنمية الاجتماعية

                                                              تمويل اجتماعي

                                                              100%

                                                              (Code (SDB) in field 26T and code/SOCIALFUNDING/in field 70)

                                                              3

                                                              وزارة المالية

                                                              بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي

                                                              100%

                                                              (Code (SUB) in field 26T and code/SUBSISTENCE/ in field 70)

                                                              4

                                                              وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

                                                              معاش الضمان الاجتماعي

                                                              100%

                                                              (Code (SSP) in field 26T and code/SOCIALSECURIY/in field 70)

                                                              5

                                                              صندوق تنمية الموارد البشرية

                                                              دعم حافز

                                                              100%

                                                              (Code (HFZ) in field 26T and code/HAFIZ/in field و70)

                                                              6

                                                              وزارة البيئة والمياه والزراعة

                                                              إعانة زراعية

                                                              100%

                                                              (Code (AGR) in field 26T and code/AGRSUBIDY/in field 70)

                                                              7

                                                              مؤسسة مسك الخيرية

                                                              دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان

                                                              100%

                                                              (Code (SND) in field 26T and code/SANAD/in field 70)

                                                              8

                                                              الجمعيات الخيرية

                                                              تبرعات، إعانات

                                                              100%

                                                              Code (CHA) in field 26T and code/CHARITY/in field 70

                                                              9

                                                              مدارس تحفيظ القرآن الكريم – وزارة التعليم

                                                              مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة

                                                              100%

                                                              (Code (MOE) in field 26T and code/STUDENTREWARDS/in field 70)

                                                              10

                                                              صندوق النفقة

                                                              نفقة

                                                              100%

                                                              (Code (NFQ) in field 26T and code/NAFAQAH/in field 70)

                                                              11

                                                              وزارة الصحة

                                                              تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج

                                                              100%

                                                              (Code (MOH) in field 26T and Code/REFFERRALEXPENSES/in field 70)

                                                              12

                                                              وزارة المالية

                                                              عوائد شهرية

                                                              67%

                                                              (Code (BEN) in field 26T and code/MONTHLYBENEFIT/in field 70)

                                                              13

                                                              المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

                                                              تعويض مهني

                                                              67%

                                                              (Code (GOS) in field 26T and code/OCCUPATIONALLOWANCE/in field 70)

                                                              14

                                                              وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

                                                              دعم ساند

                                                              67%

                                                              (Code (SND) in field 26T and code/SANID/in field 70)

                                                          • قانون الامتثال الضريبي بشأن الحسابات الأجنبية - التسجيل ورقم تعريف الوسيط العالمي

                                                            اشارةً إلى مذكرتنا بتاريخ 30 يونيو 2014، المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتي أبلغناكم فيها أن حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد توصلتا إلى اتفاق جوهري وأن المملكة قد وافقت على أن تكون مدرجة في قائمة السلطات القضائية التي تُعَامل على أنها تمتلك اتفاقية حكومية نموذجية 1 (IGA) من حيث الجوهر.
                                                             

                                                            لقد تلقينا الآن رسالة من وزارة الخزانة الأمريكية عبر وزارة المالية يفيد بأن التمديد الممنوح للدول التي لديها اتفاق مبدئي لتوقيع اتفاقية التبادل المالي (IGA) لا يشمل أي تمديد للموعد النهائي لتسجيل مؤسساتها المالية لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). بعد مراجعة نموذج التسجيل وبناءً على نصيحة قانونية خارجية، لا يعترض البنك المركزي على تسجيل البنوك السعودية لدى مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) والحصول على رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN).
                                                             

                                                             
                                                          • استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية

                                                            إشارةً إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/20/61/5/7) وتاريخ 2020/01/02م، المتضمن السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، والمتطلبات ذات العلاقة.

                                                            نود التأكيد على أنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

                                                          • إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقات مدى البنكية

                                                            إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" والتي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار والذي من أحد مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر شبكة الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية بالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي.

                                                            فقد قرر البنك المركزي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت ابتداء من تاريخ 2018/4/1م، مع الأخذ في الاعتبار للنقاط الآتية:

                                                            1. أن يتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقاً للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تم مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية. وعلى أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
                                                            2. أن يتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج المملكة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
                                                            3. اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية.
                                                            4. أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم البنك المركزي رقم 391000062299 وتاريخ 1439/6/2هـ.
                                                            5. الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة مع الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/06/07هـ فيما يخص نوع العملية "شراء عبر الإنترنت".

                                                            كما يأمل البنك المركزي من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.

                                                            نموذج التسعيرات المعتمد لعمليات بطاقات مدى البنكية في بيئة التجارة الإلكترونية

                                                            (1)رسوم شبكة مدى (mada Switch fees)

                                                            تعريف موجزهي الرسوم التي تدفعها البنوك للبنك المركزي لعمليات التجارة الإلكترونية من خلال بطاقات مدى وتتكون من (أ) رسوم التسوية (Settlement) و(ب) رسوم التفويض (Authorization)

                                                            نموذج التسعيرات

                                                            • رسوم التفويض (Authorization Fees) 

                                                            • رسوم التسوية (Settlement Fees)

                                                            نفس جدول نموذج التسعير الأساسي لعمليات أجهزة مدى لنقاط البيع فيما يخص بطاقات الحسم المباشر (mada debit card) والبطاقات مسبقة الدفع (mada prepaid card).

                                                             

                                                            (2)الرسوم التبادلية بين البنوك (Bank Interchange Fees)

                                                            تعريف موجزهي الرسوم التي تدفع بين البنوك. ويقصد بها الرسوم التي تدفع من البنك المُستضيف إلى البنك المصدر للبطاقة لكل عملية تتم في بيئة التجارة الإلكترونية ويتم حسابها حسب قيمة العملية.

                                                            نموذج التسعيرات

                                                            • الرسوم التبادلية بين البنوك

                                                            (Interchange Fees)

                                                            • 0,70% من قيمة العملية الشرائية يتم دفعها من قبل البنك المستضيف إلى البنك المصدر لكل عملية تتم من خلال بطاقات مدى في بيئة التجارة الإلكترونية. 

                                                            • ليس هناك حد أقصى (No Cap) للرسوم التبادلية بين البنوك.

                                                             

                                                            (3) رسوم المتاجر الإلكترونية (Merchant Service Charge – MSC)

                                                            تعريف موجزهي الرسوم التي يدفعها المتجر الإلكتروني للبنك المُستضيف (Acquirer) لكل عملية شراء تتم من خلال بطاقات مدى في بيئة التجارة الإلكترونية، ويتم حسابها حسب قيمة العملية.

                                                            نموذج التسعيرات

                                                            • رسوم التاجر

                                                            (Merchant-Service-Charge-MSC)

                                                            • 1,75% كحد أعلى لكل عملية شراء يتم دفعها للبنك المستضيف، حيث أن نسبة التحمل قابلة للمناقشة بين البنك المُستضيف والتاجر.

                                                            • ليس هناك حد أقصى (No Cap) لرسوم المتاجر الإلكترونية.


                                                            بموجب تعميم البنك المركزي رقم (43096118) وتاريخ 1443/11/20هـ، ونظراً الى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية, يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام ٢٠٢٢م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

                                                            1. أولاً: استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.
                                                               
                                                            2. ثانياً: الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

                                                            مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية

                                                          • المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة

                                                            نظراً لأهمية التعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين لتأييد رأيهم حيال القوائم المالية، من خلال تقديم المصادقات البنكية.

                                                            يأمل البنك المركزي تعاون البنوك والمصارف مع مراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة، بتقديم المصادقات البنكية لحسابات وأرصدة العملاء محل المراجعة، وذلك بعد الحصول على موافقة العميل الموثقة على طلب تقديم المصادقة.

                                                          • تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء

                                                            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42032166) وتاريخ 1442/5/14هـ المتضمنة التأكيد على تسجيل العاملين "عن بعد" بمهن خدمة العملاء في السجلات الرسمية للمؤسسة المالية، وسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك توثيق عقود أولئك العاملين في البوابة الإلكترونية التي حددتها الجهة المختصة. وإشارة إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.

                                                            عليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب القرار الوزاري.

                                                          • الربط الإلكتروني مع منصة مُدد

                                                            أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (187807) وتاريخ 1442/10/18هـ‏ متضمنةً الطلب بتوجيه البنوك والمصارف في دعم الحلول التي تقدمها شركة مُدد الأعمال وسرعة الربط مع منصة مُدد وتقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، حيث تقدم المنصة برنامج إدارة الرواتب الذي يمكن ويسهل لأصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إجراء عمليات تحويل الأجور للعمالة برسوم رمزية وعلى نحو آمن وموثق، مما يسهم في زيادة الشفافية وحماية أجور العاملين في المملكة إلى جانب مساهمتها في مكافحة التستر التجاري وعمليات غسل الأموال.

                                                            عليه، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة كافةً على الربط الإلكتروني مع منصة مُدد لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد.

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                          • تعريف "البنك المركزي السعودي" كبنك مشارك في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

                                                            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ.

                                                            أُفيدكم أن على البنوك والمصارف تعريف "البنك المركزي السعودي" كبنك مشارك يستقبل حوالات العملاء (Customer Payments) عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS) على القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك/ المصرف، والسماح للأفراد أو الشركات بتعريف حسابات البنك المركزي من ضمن الجهات المسموح بالتحويل لها.

                                                          • عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنيّة على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل"

                                                            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (44073468) وتاريخ 1444/09/15هـ المتضمنة عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل".
                                                            وعليه؛ ونظراً لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف للوثائق العمومية الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل" لعدم وجود تصديق وزارة الخارجية عليها؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالتعليمات المشار إليها أعلاه وتوعية كافة الفروع والإدارات المعنية بذلك.
                                                             

                                                          • توفير مولدات احتياطية في الفروع ومراكز التحويل

                                                            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000058504 وتاريخ 1438/6/1هـ المبلّغ بموجبه الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية والحد مما قد يواجه القطاع المصرفي من مخاطر الكوارث وانقطاع الأعمال.

                                                            أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية خدمات الفروع وذلك من خلال إيجاد الحلول والخطط البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة – لا سمح الله -. كما يأمل البنك المركزي استمرار العمل على بذل العناية اللازمة تجاه الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية عبر توفير مولدات احتياطية للفروع ومراكز التحويل العاملة الرئيسية في مناطق المملكة وذلك بناءً على تقييم البنك/المصرف وضمان تقديم الخدمة للعملاء وفق المطلوب، والتأكد من إمكانية عمل المولدات الاحتياطية وطاقتها الاستيعابية وإجراء الاختبارات والصيانة الدورية اللازمة لضمان جاهزية المولّد الاحتياطي للعمل في حال حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة، إضافة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتضمين مراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية، والمقر الرئيسي للبنك ضمن قائمة ذات الأولوية الهامة لدى البنك وبحث الخيارات الممكنة مع الشركة لتقديم الدعم الكامل وتقليل الآثار الناتجة عن الانقطاعات المُجدولة وغير المُجدولة للطاقة وعودتها للعمل بشكل سريع دون تأثير على الخدمات البنكية.

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/1/1م، وتزويد البنك المركزي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بحصر للفروع التي سيتم تزويدها بمولدات احتياطية، والخطة الزمنية المخصصة لذلك، مع التأكيد على ألا تتجاوز التاريخ المستهدف المُشار إليه أعلاه.

                                                          • وضع سياسات وإجراءات لرهن الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية وتسجيل الأسهم المرهونة في مركز إيداع الأوراق المالية

                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على البنوك العاملة بالمملكة، وامتداداً للتنسيق المستمر بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إلى الجهتين بما يعزز الإشراف والرقابة على القطاع المالي ويؤدي إلى تطوره، وحرصاً على سلامة واستقرار القطاع المالي؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة وضع سياسات وإجراءات داخلية لرهن الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية، على أن تتضمن هذه السياسات والإجراءات – كحدٍ أدنى – ما يلي:

                                                            - آلية قبول الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية.

                                                            - معدلات التغطية الخاصة بالأسهم المرهونة.

                                                            - توضيح أحكام وآليات التنفيذ على الأسهم المرهونة.

                                                            - تسجيل الأسهم المرهونة في مركز إيداع الأوراق المالية وذلك من خلال إحدى الشركات الاستثمارية الأعضاء في المركز.

                                                            - أن تكون اتفاقيات الرهن مستقلة عن اتفاقيات التمويل (حفاظاً على مبدأ السرية المصرفية) وذلك دون إخلال بالجوانب والمبادئ ذات العلاقة بتبعية الرهن للتمويل المضمون، وأن تكون الاتفاقيات واضحة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

                                                          • تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر

                                                            انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدّم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم؛ يؤكد البنك المركزي على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                          • النطاق الإشرافي والرقابي على المشتقات المالية غير المدرجة في المملكة العربية السعودية

                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي وهيئة السوق المالية (الهيئة) وفق الأنظمة ذات العلاقة بالرقابة والإشراف على عدد من القطاعات والمنتجات المالية في المملكة العربية السعودية؛ بما يشمل المنتجات المصرفية والمالية، واستمراراً للتعاون بين الجهتين ولأهمية إيضاح النطاق الرقابي والإشرافي على عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة التي تمثل منتجات مصرفية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنتجات أوراق مالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

                                                            نود إفادتكم أن تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة (Over-the-Counter “OTC”) في المملكة العربية السعودية يتم حسب نوع المنتج وطبيعة التعامل، وذلك على النحو التالي:

                                                            أولاً: النطاق الإشرافي والرقابي للبنك المركزي: 
                                                             
                                                            1. المشتقات المالية المرتبطة بأسعار العملات وأسعار الفائدة.
                                                             
                                                            2. المشتقات المالية التي تمارس من قبل البنوك العاملة في المملكة في حال كانت ممارسة الأعمال أو جزء منها من قبل البنك وفقاً للمعايير الآتية:
                                                             
                                                            أ. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن سياق قيامه بأعماله كبنك أو في سياق ممارسته للأعمال والخدمات المصرفية التي يقدمها
                                                             
                                                            ب. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية مرتبطة بخدمات أخرى يقدمها البنك في ممارسته للأعمال المصرفية.
                                                             
                                                            ج. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن الأعمال المصرفية بالتبعية.
                                                             
                                                            3. المشتقات المالية المركّبة المتصلة بأسعار العملات و/أو أسعار الفائدة.
                                                             
                                                            ثانياً: النطاق الإشرافي والرقابي للهيئة:
                                                             
                                                            1. المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو مؤشراتها.
                                                             
                                                            2. المشتقات المالية المرتبطة بالسلع أو مؤشراتها.
                                                             
                                                            3. فيما عدا عقود المشتقات المالية المركّبة المشار إليها في الفقرة (3) من البند أولاً من هذا التعميم، تخضع عقود المشتقات المالية المركّبة لإشراف ورقابة الهيئة.
                                                             
                                                            ثالثاً: التعامل مع الشكاوى وحماية العملاء والمتعاملين:
                                                             

                                                            يتولّى كل من البنك المركزي والهيئة معالجة الشكاوى وفقاً للنطاق الإشرافي والرقابي الموضّح في هذا التعميم.

                                                            لاستكمال العمل بموجبه خلال فترة (6) أشهر من تاريخه، ونطلب من كافة البنوك حصر عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة المُقدمة من قبل البنك وتحديد طبيعتها وتصنيفها حسب الإيضاحات الواردة أعلاه وتزويد البنك المركزي بنتائج الحصر وخطة البنك للالتزام بما ورد في هذا التعميم عبر البريد الإلكتروني (BankingDataSection@SAMA.GOV.SA) وذلك خلال فترة شهرين من تاريخه.

                                                          • إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)

                                                            إشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات ودعم التعاملات الغير نقدية تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030م، وتعزيز أنظمة الدفع الوطنية في المملكة بأحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي والهام.

                                                            نشكركم بداية على كافة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف مراحل تطوير نظام المدفوعات الفورية (سريع)، والذي اخترنا له هذا المسمى ليكون امتداداً لما تشهده أنظمتنا الوطنية من قفزات تطويرية كبيرة بدأت منذ العام 1997م عند تدشين النظام السعودي للتحويلات المالية كأحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية في ذلك الوقت، ويأتي اليوم إطلاق النظام بخصائصه المطورة للمدفوعات الفورية ليُمثل الجيل الجديد من خدمات المدفوعات في المملكة. كما تتجسد أهميته بسبب النقلة النوعية التي سيُحدثها (سريع) في الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي بفضل المرونة القصوى والكفاءة العالية التي سيوفرها النظام وتعدد مجالات الابتكار فيه.

                                                            ومع قرب موعد الاطلاق الرسمي لنظام المدفوعات الفورية (سريع) بتاريخ 21 فبراير 2021م، ونظراً لأهميته باعتباره لِبنة أساسية نحو تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بما يؤكد مكانتها العالمية في مجال أنظمة المدفوعات الإلكترونية، يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة الأعضاء المشاركين في النظام بالآتي:

                                                            - توقيع اتفاقية الانضمام للنظام والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة ذات الصلة والتي تمت مشاركتها من قبل فريق المدفوعات السعودية خلال المراحل النهائية للمشروع.
                                                             
                                                            - الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية من خلال النظام، مثل الحد الأقصى للعملية الواحدة (Single Transaction Limit) والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد (Quick Transfer Limit).
                                                             
                                                            - اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل على العملاء من خلال النظام بنصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تفوق قيمتها 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعممة سابقاً للعمليات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى للعملية الواحدة (Single Transaction Limit).
                                                             
                                                            - الالتزام بما تنص عليه وثيقة إرشادات العلامة التجارية لنظام المدفوعات الفورية (سريع)، والوثائق ذات الصلة بتجربة المستخدم (Customer Journey) عند التعامل مع خدمات النظام المختلفة والتي تمت مشاركتها من الفريق المختص في المدفوعات السعودية.
                                                             
                                                            - إطلاع كافة منسوبي البنك بشأن أهمية النظام والمزايا التي يوفرها وضمان فهمهم الشامل لآليات عمله والاستعداد للاستفسارات المتوقعة من العملاء.
                                                             
                                                            - اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى (سريع) في جميع القنوات البنكية والمطبوعات الخاصة بالبنك والموجهة للجمهور، بدلاً من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
                                                             

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه وإكمال التصاريح الفنية اللازمة قبل الإطلاق بتاريخ 2021/2/20م.

                                                          • عمليات الاحتيال المالي عبر خاصيتي التفويض المبدئي والإشعار

                                                            إشارةً إلى دور البنك المركزي السعودي الرقابي في السعي نحو مكافحة جرائم الاحتيال المالي والإشراف على العمليات المالية المنفّذة من خلال أدوات الدفع المختلفة كالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الحسم المباشر وما في حكمها عبر أجهزة نقاط البيع المتوافرة في المتاجر والقطاعات التجارية في المملكة.

                                                            أُفيدكم أنه لوحظ مؤخراً قيام بعض الأطراف بتنفيذ عمليات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع من خلال ممارسات ذات طابع احتيالي عبر استغلال خاصية عملية التفويض المبدئي (Preauthorization transaction) وعملية الإشعار (Capture/Purchase Advise) اللاحقة لها عبر استخدام البطاقات البنكية التابعة لشبكات الدفع العالمية.

                                                            وحرصاً على حماية البنوك والمصارف وشركات التقنية المالية المستضيفة لعمليات الدفع الإلكتروني وعملائها من أي عمليات مشبوهة ينتُج عنها تعرّض هذه الجهات لتبعات جرائم الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام جميع مقدمي خدمات الاستضافة (Acquiring services) لعمليات نقاط البيع بالاشتراطات والتعليمات ذات الصلة بشبكات الدفع الدولية عند السماح بهذا النوع من العمليات، والتأكد من إتاحتها حصراً للقطاعات المستهدفة بحسب المعايير ذات الصلة. كما ينبغي على جميع مقدّمي الخدمة مراقبة العمليات المنفذة عبر خاصية التفويض المبدئي والإشعار والتحقيق في العمليات المشتبه بها والعالية المخاطر وذلك نسبة إلى شريحة العميل ومبلغ العملية المنفذة، وكذلك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (Fraud Monitoring & Detection System) بما يتوافق مع هذه المعايير. مع التأكيد على الالتزام التام بدليل مكافحة الاحتيال المالي المبلّغ بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41071315 وتاريخ 1441/12/27هـ.

                                                             

                                                          • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء

                                                            إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 41028325 وتاريخ 1441/04/22هـ، ورقم 391000031596 وتاريخ 1439/03/18هـ، ورقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، المتضمنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء والتأكيد على ذلك.

                                                            ونظراً لما لوحظ من عدم التزام بعض البنوك والمصارف بالتعليمات المشار إليها أعلاه يؤكد البنك المركزي وجوب الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.

                                                            للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي ما يؤكد الالتزام بمضمون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه على البريد الإلكتروني (bankingpolicy@sama.gov.sa), علماً بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

                                                          • عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين

                                                            أُحيطكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة العدل في شأن استثناء المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين, حيث أن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين, ويتولى الصندوق دفعها خلال فترة التقاضي لحين استحصالها من المُنفِق.

                                                            لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين. علماً بأنه سوف يتم تزويدكم عبر البريد الالكتروني بالرمز التعريفي الخاص بنظام سريع للتعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.


                                                            يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.

                                                          • إيقاف العمل بالفقرتين (1) و (2)، واستئناف العمل بما تضمنته القاعدة رقم (3) من الباب الثاني الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بأحكام تجميد الحسابات البنكية

                                                            إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة عبر البريد الإلكتروني في تاريخ 1441/08/19هـ، في شأن تعليق تجميد الحسابات البنكية حتى إشعارٍ آخر، وتمديد صلاحية بطاقات الصراف الآلي المنتهية، وتوفير بطاقات رقمية (Virtual Cards) مخصصة للتسوق عبر الانترنت.

                                                            أفيدكم أنه تقرر إيقاف العمل بالفقرتين رقم (1) و(2) الواردتين ضمن التعليمات المشار إليها أعلاه، واستئناف العمل بما تضمنته القاعدة رقم (3) من الباب الثاني الوارد ضمن قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بأحكام تجميد الحسابات البنكية.

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة إشعار العملاء قبل إجراء التجميد بـ(90) يوماً.

                                                          • عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة

                                                            إشارةً إلى طلب البنوك والمصارف من الشركات والمؤسسات التي شُطبت سجلاتها التجارية استعادة تلك السجلات؛ لاستلام المستحقات المالية المستفيدة منها، سواءٌ عبر شيكات أو خلافها. واستكمالاً للتنسيق القائم بين البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة؛ أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة لاستلام مستحقاتها المالية، على أن يتم مراعاة الآتي:

                                                            1. في حال كان المستفيد شركة، يُسلّم المستحق المالي للوكيل عن الشركاء، وذلك بعد التحقق من أسماء الشركاء وفقاً لآخر عقد تأسيس بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
                                                            2. في حال كان المستفيد مؤسسة، يُسلّم المستحق المالي لمالكها، وذلك بعد التحقق منه بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
                                                          • عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي لافتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب

                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثّل التزاماً أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك المُصدّر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.

                                                            بناءً عليه؛ وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة؛ يؤكد البنك المركزي  على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.

                                                          • صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد

                                                            إشارةً إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام البنك المركزي السعودي والذي يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏ وتاريخ 1377/5/23هـ‏.

                                                            أفيدكم أن النظام الجديد لا يؤثر على مهام وصلاحيات البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) ودوره الإشرافي والرقابي المنصوص عليها في الأنظمة السارية ذات العلاقة مثل نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. وبالتالي سريان كافة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

                                                            كما أفيدكم بأن المرسوم الملكي قد نص على أنه:

                                                            1.يحل البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها، وأينما ورد الاسم في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة.
                                                             
                                                            2.يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار ‎ SAMA.
                                                             
                                                            3.يستمر مجلس إدارة البنك المركزي (الحالي) في ممارسة صلاحياته كافة إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
                                                             
                                                            4.مع مراعاة ما ورد في الفقرة ‎(1)‏ من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرها البنك المركزي صفة التداول والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
                                                             

                                                            بناءً عليه يتوجب على المؤسسات المالية كافة إحلال المسمى الجديد المشار إليه أعلاه خلال ‎(90) ‏يوماً من تاريخه في تواصلها الداخلي والخارجي كافة. كما تجدر الإشارة أنه يتوجب عليكم تحديث جميع وثائقكم لتعكس المسمى الجديد للبنك المركزي.

                                                            آمل الإجابة على هذا الإشعار كتابة لتأكيد (1) العلم بمضمون هذا الإشعار (2)‏ الموافقة على الالتزام من تاريخه.

                                                          • تصنيف حسابات معارض السيارات وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية ذات مخاطر عالية

                                                            إشارةً إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي في الحد من التعاملات النقدية من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.

                                                            ونظراً لأن نشاط بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية من ضمن الأنشطة التي يُستخدم فيها النقد بشكل كبير، نفيدكم أنه على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتصنيف الحسابات البنكية لهذا النشاط ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة حيالها.

                                                          • آلية مطابقة بيانات المستفيد من التحويل في تحويلات الأشخاص الاعتباريين المنفذة عبر سريع

                                                            استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎226‏ وتاريخ 1440/5/2هـ‏ بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها االبنك المركزي في هذا الشأن.

                                                            وسعياً من البنك المركزي في تعزيز تطبيق المعالجة الآلية لتحويلات العملاء المنفّذة عبر نظام "سريع" بمفهوم (‎‎(Straight Through Processing-STP‏ وبما يضمن سرعة ودقة إتمام عمليات الإيداع، أُفيدكم تعديل الفقرتين (4.4.3) و (4.4.6) من قواعد ولوائح تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لتكون على النحو الآتي:

                                                            4.4.3 Identification of Beneficiary Identification details of the Beneficiary Customer, provided in the Payment Message will be used by Receiving Participant to identify the Beneficiary of the funds, which include at a minimum identification of the Beneficiary’s name and IBAN. However, if the remitter is a legal person, the ID No. of the beneficiary can be used instead of the name.

                                                            4.4.6 Anti money Laundering and Combatting Terrorist Financing Participants must comply with the relevant Laws and regulations regarding Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing.

                                                            للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وفي حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع شعبة تشغيل نظم

                                                            المدفوعات الإلكترونية على البريد الإلكتروني ( sarie-business@SAMA.GOV.SA ).

                                                          • رفع حد الشراء لخدمة مدى أثير دون الحاجة لإدخال الرقم السرّي

                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (COVID-19) وإشارةً إلى خدمة المدفوعات من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى( ‎NFC)‏ "مدى أثير" على أجهزة نقاط البيع التي تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات إتمام مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن ‎100 ريال دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة. واستكمالاً لما يهدف إليه البنك المركزي من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني.

                                                            وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أفيدكم أنه تقرر رفع الحد المسموح به لتنفيذ العمليات دون الحاجة لإدخال الرقم السري من مبلغ (100 ريال)‏ إلى ‎ (300 ريال) للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب بمبلغ ‎‎(300 ريال) وبناءً عليه، يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بالآتي:

                                                            قيام شركة المدفوعات السعودية بالبدء بتنفيذ التعديلات اللازمة للالتزام بالمتطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء ‎18‏ مارس 2020م،‏ وبشكل تدريجي لحين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لهذه التقنية.

                                                            على جميع البنوك وشركات المدفوعات والمؤسسات المالية المُصدرة لكافة البطاقات البنكية اجراء التعديلات اللازمة ضمن أنظمتها التقنية وتهيئتها في أسرع وقت في موعد أقصاه ‎20‏ مارس 2020م،‏ والتأكيد على إتمام ذلك من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني ‎(Operations@SaudiPayments.com).

                                                            ‏على جميع البنوك المستضيفة ومقدمي خدمات المدفوعات المرخصين التنسيق الفوري مع فريق الدعم التشغيلي بشركة المدفوعات السعودية على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه للتأكد من وصول التحديث المطلوب على أجهزة نقاط البيع التابعة لها. على جميع البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات تحديث الشروط والأحكام ذات الصلة ابتداءً من تاريخه، والابلاغ الفوري للعملاء، والتواصل من خلال مسؤولي التسويق مع الاطراف ذات الصلة بمضمونه من عملاء وتجار وأفراد وغيرهم لإبلاغهم بالتطورات الجديدة والأهداف المرجوّة منها تبعاً لتعليمات البنك المركزي بعد أخذ الموافقات اللازمة على الخطة التسويقية من خلال البريد الإلكتروني (MKT@saudipayments.com).

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة ورقية من التعميم في وقت لاحق نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة حالياً حيال فيروس كورونا(covid-19).

                                                          • إجراء تعديلات تقنية على مبادرة "فُرِجَت"

                                                            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/12م‏ في شأن إجراء تعديلات تقنية على مبادرة "فرجت" التي يسري العمل بها اعتباراً من التاريخ المحدد بموجب البريد الإلكتروني.

                                                            إشارةً إلى مبادرة "فٌرجَت" التي تم إطلاقها بالشراكة بين البنك المركزي، المديرية العامة للسجون، وزارة العدل، ووزارة الداخلية التي تهدف الى إشراك كافة اطياف المجتمع في مد يد العون للسجناء المعسرين بقضايا مالية والمساعدة في تسديد مديوناتهم ضمن قائمة سداد للمفوترين باسم التنفيذ القضائي برمز مفوتر رقم ‎16‏، ‏كما أشير إلى خطاب المدفوعات السعودية رقم 41045188 وتاريخ 1441/6/30هـ‏ الموجه للبنك والمتضمن طلب إجراءات تحسينية تقنية على خدمة "فٌرجَت" تتضمن اظهار إجمالي مبلغ المطالبة لعميل البنك وإضافة خانة جديدة إلزامية لقيمة التسديد المطلوبة لتكون قيمتها "صفر" وفق الآلية الموضحة في المرفق وتطبيق هذا التعديل قبل تاريخ 2020/3/13م.‏

                                                            ولأهمية الموضوع وتجنب الآثار السلبية التي قد تؤثر على تعامل المجتمع مع هذه المبادرة الخيرية ومع قرب شهر رمضان المبارك. يجب على البنك سرعة استكمال هذه التعديلات قبل تاريخ 2020/4/23م‏ مع التأكيد على أهمية اجراء الاختبارات الفنية مع الفريق التقني في المدفوعات السعودية عبر البريد الالكتروني ‎(serviceintegration@saudipayments.com)‏ للتأكد من مناسبة تطبيق المتطلبات الفنية وإبلاغ البنك المركزي بخطة التنفيذ خلال ثلاث أيام من استلام هذا التعميم.

                                                          • التأكيد على التقيد بالقاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري

                                                            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/04/29م في شأن التأكيد على التقيد بالقاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري، التي يسرى العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                            إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ التي تقضي أحكامها بعدم الصرف من حسابات ضمان التطوير العقاي إلا بموجب وثيقة دفع مقدمة من المطور العقاري مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. وعدم الحجز على هذه الحسابات لصالح البنك أو لصالح دائني المطور العقاري، أو نقل أي مبالغ مالية منها الى أي حسابات أخرى عدا الحسابات الفرعية المحدد الغرض منها.

                                                            يؤكد البنك المركزي على أهمية التقيّد بأحكام القاعدة المشار اليها أعلاه، وعدم الصرف من حسابات الضمان إلا وفق ما تقتضي به أحكامها وأحكام الاتفاقية المبرمة فيما بين البنك "أمين الحساب" والمطور العقاري.

                                                          • خدمة التحقق من الضمان البنكي

                                                            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/04/28م في شأن خدمة التحقق من الضمان البنكي التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                            أفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب وزارة المالية المتضمن الإفادة بأنه تم الانتهاء من تطوير خدمة التحقق من الضمان البنكي للمنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة (اعتماد) تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة والتي تتيح للقطاع الحكومي التحقق من صحة الضمان البنكي من خلال إرسال طلب التحقق للبنك. وطلب توجيه البنوك بالربط بالتسجيل بالمنصة للاستفادة من هذه الخدمة.

                                                            عليه،يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إجراء اللازم والتسجيل في منصة (اعتماد) للاستفادة من خدمة التحقق من الضمان البنكي للمنافسات والمشتريات الحكومية.

                                                          • الاستعداد لتوفير وسائل الدفع الالكتروني لقطاع البقالات والتموينات

                                                            انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي. وتعزيزاً للجهود والمبادرات الحالية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا ‎ (COVID-19)، ‏واستكمالاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

                                                            قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام جميع البقالات والتموينات في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ ‎17‏ رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع. فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:

                                                            • ‎الجاهزية للتجاوب مع طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في قطاع البقالات والتموينات.
                                                            • الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع “POS”، ‏أو رمز الاستجابة السريع “QR”)‏ والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في هذا القطاع: والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
                                                            • الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاص بتصنيف التجار (‏Merchant Category Code) المخصص لهذا النشاط وهو: 5411‏.
                                                            • التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

                                                             

                                                          • تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية

                                                            ‏إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ الموافق 2018/6/6م والمتضمن الموافقة على استثناء البنوك المحلية من متطلبات المادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة عند ممارستها أنشطة التعامل بصفة أصيل أو التعامل بصفة وكيل أو الترتيب عند تعاقدهم مع وزارة المالية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

                                                            فئة العملاءمدة الاستثناء
                                                            الشركات الاستثمارية باستثناء فئتي العملاء الواردتين أدناه18 شهراً
                                                            المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)24 شهراً
                                                            البنوك المحلية60 شهراً

                                                             

                                                            أفيدكم بورود كتاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين رقم ‎8497‏ وتاريخ 1441/8/26هـ‏ مفاده صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 1441/7/1هـ‏ الموافق 2020/2/25م‏ بالموافقة على تمديد مدة الاستثناء الممنوح بموجب قرار المجلس الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ‏ الموافق 2018/6/6م‏ والمشار إليه أعلاه. وذلك فيما يتعلق بتعاملات البنوك مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

                                                            فئة العملاءمدة الاستثناء الإضافية
                                                            الشركات الاستثمارية باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والبنوك المحلية‏12 شهراً من انتهاء مدة الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه
                                                            المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)24‏ شهراً من انتهاء مدى الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه

                                                             

                                                          • قبول الضمانات الابتدائية والنهائية عبر منصة اعتماد

                                                            إشارةً إلى قرار معالي وزير المالية رقم (3555) وتاريخ 1441/08/16هـ‏ في شأن قبول الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد) وفق ضوابطٍ محددة. ومن ذلك ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) التي نصت على أنه: "أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: "نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمدد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية".

                                                            يود البنك المركزي تأكيد العمل بموجب ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) الواردة ضمن قرار معالي وزير المالية المشار إليه أعلاه.

                                                          • قبول الصكوك العقارية الإلكترونية

                                                            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/5م في شأن قبول الصكوك العقارية الإلكترونية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                            إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين وفقاً للضوابط المشار لها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً مع إمكانية الاستعلام عنها عبر منصة "واثق" أو بوابة الوزارة "ناجز".

                                                            وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي قبول الصكوك العقارية الإلكترونية وعدم مطالبة ملاك العقارات بأصل الصكوك العقارية للحالات المشمولة بالخدمة، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.

                                                          • الربط الإلكتروني مع منصة وثاق

                                                            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/2م في شأن الربط الإلكتروني مع منصة وثاق، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                             

                                                            أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك رقم 7981 وتاريخ 1441/8/8هـ متضمنة الطلب بتوجيه البنوك بسرعة الربط والتكامل مع منصة (وثاق) للضمانات البنكية خلال ثلاثون يوماً لخاصية التحقق من الضمان البنكي والتعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً في هذا الشأن.

                                                            عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إجراء اللازم والربط والتكامل مع منصة (وثاق) للضمانات البنكية بشكل عاجل وخلال ثلاثون يوماً لغرض التحقق من الضمان البنكي، مع التأكيد على التعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل).

                                                          • زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) – مجموعة أرامكو

                                                            إشارة إلى قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 1651/67 وتاريخ 1441/01/09هـ.

                                                            ونتيجة لاستحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على ما يتجاوز 50% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مما يؤدي إلى تصنيف الشركتين كمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) وفقاً لقواعد التعرضات الكبيرة المشار إليها أعلاه، نفيدكم أنه تقرر زيادة إجمالي حدود التعرّض للمجموعة من الأطراف المترابطين – مجموعة أرامكو من 25% إلى 35% من رأس المال المؤهل للبنك، على ألا يتجاوز التعرض لكل شركة على حدة حدود التعرض المنصوص عليها في القواعد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بسياسات وإجراءات سليمة لإدارة مخاطر التركز.

                                                          • آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس

                                                            إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ، المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ، المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

                                                            مرافق نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.

                                                          • إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً

                                                            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ وانطلاقاً من أهداف الرؤية الداعمة لتنمية البنية التحتية الرقمية، وحرصاً من البنك المركزي على تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية. وحيث إن البنوك والمصارف تصدر عدداً من الوثائق بناءً على طلب عملائها، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال: شهادة إخلاء طرف وعدم ممانعة بتحويل الراتب، شهادة تعريف بحساب العميل. وبقصد تيسير وتيرة الأعمال والمساهمة في تحقيق سلامة التعاملات؛ فإنه ينبغي للبنوك والمصارف كافة إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، مع أهمية تضمين الوثائق ما يؤكد سرية المعلومات ومسؤولية حاملها بالمحافظة عليها.

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة تطبيق خلال شهر من تاريخه.

                                                          • الاشتراك في خدمة "نذير" الإلكترونية

                                                            استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، والحاقاً لتعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 5365/67 وتاريخ 1441/1/27هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية التي تُمكّن من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها عبر إبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

                                                            -حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

                                                            - حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

                                                            - حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

                                                            وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحسابات البنكية وعضويات الحوالات، وما يمكن أن ينتج عن استغلال الحسابات البنكية أو عضويات الحوالات لوافدين غادروا المملكة من عمليات وحركة أموال لا تمثّل المستفيد الحقيقي سواءٌ كانت لأغراض حسنة النية أو احتيالية، فإنه يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام خدمة "نذير" الإلكترونية لتُمكنها من تطبيق قواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة فور معرفة حالة الوافد صاحب الحساب البنكي أو عضوية الحوالات.

                                                            للإحاطة والعمل بموجبه بحد أقصى يوم الخميس 2020/7/30م.

                                                          • الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية

                                                            استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏وتاريخ 1377/5/23هـ‏ والأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية المتداولين بالنقد من المواطنين والمقيمين، خاصة في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات ومنها فايروس كورونا الجديد (covid 19)، وإلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية سواءٌ كان ذلك في البنوك أو في مراكز النقد.

                                                             

                                                            أفيدكم أنه يجب على البنوك ومراكز النقد الالتزام بالضوابط والإجراءات الآتية:

                                                            1. تأمين وسائل السلامة الصحية.
                                                            2. تأمين الكمامات لجميع العاملين.
                                                            3. تأمين قفازات بلاستيكية للمتعاملين مع العملة.
                                                            4. تأمين مواد التطهير والتعقيم مع ملاحظة ألا تقل نسبة المواد الكحولية فيها عن ‎60%‏ من تركيبة المعقم.
                                                            5. تأمين مقياس لدرجة الحرارة عن بعد بحيث يتم قياس حرارة جميع العاملين.
                                                            6. القيام بتطهير أرضيات منطقة التشغيل الخاصة بالنقد وتعقيمها بشكل مستمر.
                                                            7. تعقيم وتطهير الحاويات المخصصة لحفظ العملة عند كل استخدام لها.
                                                            8. تعقيم أسطح الطاولات وأسطح الأماكن المخصصة لترتيب ووضع الربط العملة عليها بشكل مستمر.
                                                            9. تعقيم أسطح آلات العد والفرز وتنظيفها بشكل مستمر.
                                                            10. تأمين‏ القفازات والكمامات والمعقمات للعاملين داخل عربات نقل النقد.
                                                            11. استخدام بدلة المواد الخطرة (Hazmat Suit) في حال تم تخصيص منطقة لعزل العملة في مراكز النقد التي تتواجد في المناطق الأكثر تعرض للفايروس.

                                                            للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما أفيدكم أنه تقرر تشكيل فريق عمل بمشاركة البنوك بهدف تنسيق الجهود بما يخص التعامل مع العملة، وعليه آمل ترشيح من ترون للمشاركة بالفريق من المختصين في عمليات النقد بشكل عاجل وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الإشراف على النقد.

                                                          • التأكيد على الالتزام بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

                                                            إشارةً إلى الطلبات المقدمة للبنك المركزي من البنوك والمصارف لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من الجنسين (رجال/سيدات) من خلال منفذ خدمة موحد.

                                                            أُحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية الجوابية رقم (4161) وتاريخ 1441/04/18هـ‏ المتضمنة التأكيد على الالتزام بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم (215739)‏ وتاريخ 1440/12/05هـ‏.

                                                            بناءً عليه، نود التأكيد على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه، إضافة إلى الآتي:

                                                            1. تهيئة مكان يحفظ خصوصية العميلات لمطابقة هوياتهن إعمالاً بمبدأ اعرف عميلك.
                                                            2. تهيئة أماكن انتظار تحافظ على خصوصية العملاء من الجنسين.
                                                            3. عدم تأثر نسب التوطين وإيجاد الحلول الملائمة لذلك.
                                                          • إدراج المخالفات الإضافية في منصة المخالفات الوطني

                                                            إشارةً إلى ما تم الاتفاق عليه بين البنك المركزي ووزارة المالية في شأن تطوير وإدراج منصة المخالفات الوطنية عبر القنوات البنكية الخاصة بالبنوك والمصارف المرتبطة بنظام سداد للمدفوعات بهدف توحيد آلية تحصيل المخالفات المُصدرة من الجهات الحكومية تحت مُفوتِر واحد يتم إدراجه تحت خدمات المدفوعات الحكومية. و إشارةً إلى كتاب شركة المدفوعات السعودية رقم 41025630 وتاريخ 1441/4/31هـ الموجه إلى البنوك والمصارف المتضمن المتطلبات التقنية الخاصة بهذه المنصة.

                                                            وسعياً لتحقيق دور البنك المركزي في تقديم خدمات دفع حديثة بما يخدم متطلبات السوق المحلي من خلال شركة المدفوعات السعودية، يؤكد البنك المركزي على أهمية استكمال المتطلبات التقنية كافة التي تم مشاركتها معكم في 2019/12/13م لإدراج المخالفات الإضافية كجزء من المنصة وهي: (مخالفات الذوق العام، ومخالفات السداد في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ومخالفات المادة رقم (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، ومخالفات الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) وإنجاز متطلبات المشروع كافة، والعمل على إنهاء الاختبارات التجريبية وإطلاق الخدمة قبل تاريخ 10 مارس 2020م. وفي حال وجود أي استفسارات فنية فإنه يمكن التواصل مع الفريق التقني في شركة المدفوعات السعودية على البريد الإلكتروني.

                                                             

                                                          • منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل

                                                            إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكلٍ الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

                                                            وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، نُحيطكم أنه يُمكن للبنوك والمصارف الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن فتح الحسابات البنكية عن بعد التي تقضي عدم إجراء أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية إلا بعد زيارة العميل للفرع.

                                                          • الحث على التعاون في نشر العبارات والشعارات التوعوية على شاشات أجهزة الصرف الآلي

                                                            انطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع المساهمة الاجتماعية للبنوك في الجانب التوعوي للحملات الوطنية الهامة، والحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن نشر العبارات والشعارات التوعوية على شاشات أجهزة الصرف الآلي.

                                                            ونظراً لما لوحظ من تدني مستوى التفاعل في نشر العبارات والشعارات التوعوية الخاصة بالحملات التي ترعاها الجهات الحكومية، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على المساهمة الفاعلة في هذه الحملات.

                                                          • إجراءات إيداع دفعات الرواتب

                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتحسيناً للممارسات الخاصة بعمليات إيداع الرواتب الواردة من مختلف الجهات ولمختلف المستفيدين. وحيث لوحظ مؤخراً تأخر بعض البنوك في إيداع دفعات الرواتب.

                                                            لذا يؤكد البنك المركزي الالتزام بالتعليمات والإجراءات ذات العلاقة، بالإضافة الى الآتي:

                                                            1. العمل على تنفيذ عمليات إيداع جمع الرواتب فور استكمال بياناتها من الجهات ذات العلاقة.
                                                            2. توفير الموارد البشرية المؤهلة والموارد التقنية اللازمة للتأكد من سلامة عمليات إيداع وتحويل الرواتب، على أن يتم رفع مستوى جاهزية مراقبة أداء الأنظمة من الناحية التقنية والتشغيلية خلال عمليات تحويل وإيداع الرواتب لأخذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد خطط بديلة فعّالة لإيداع الرواتب دون تأخر في حال التعرض لأي مشاكل تقنية.
                                                            3. إيجاد الآلية المناسبة للتصعيد الداخلي للمشكلات التي تمنع/ تؤخر عملية إيداع وتحويل الرواتب، وإحاطة إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي فوراً بطبيعة المُشكلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
                                                            4. إجراء التقييمات اللازمة لأي تغييرات أو عمليات على الأنظمة والتأكد من عدم تأثيرها على أنظمة البنك خلال فترة إيداع وتحويل الرواتب. وفي حال وجود أي تعثر في عملية الإيداع، فإنه يجب على البنك إرسال رسالة الكترونية (TSM) عبر نظام "سريع" الى البنك المركزي، وتحديد وقت الإيداع المتوقع مع ذكر أسباب التأخر ليتسنى للبنك المركزي رفع التقارير اللازمة للجهات ذات العلاقة.

                                                             

                                                          • عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)

                                                            تلقّى البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 419273054 وتاريخ 1441/4/19هـ متضمناً عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) حيث أنها تمثّل إعانة من الدولة للشخص الباحث عن العمل ولا ينفّذ على هذا الاستحقاق المالي من البرنامج لدخوله في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ.

                                                            وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) إلى حسابات المُنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية. كما نأمل تمكين المستفيدين من مبالغ برنامج (حافز) التي أودعت في حساباتهم قبل صدور هذه التعليمات عند تقدمهم بذلك.


                                                            يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.

                                                          • تدوين الرقم التعريفي عند فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية السعودية

                                                            إشارةً إلى الفقرة رقم (1-4) الخاصة بالسجل الإلكتروني للأشخاص الاعتباريين من القواعد الإشرافية والرقابية التي تنص على: "بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يكون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب"، والقاعدة رقم (500-1) الخاصة بفتح وإدارة الحسابات البنكية للوزارات والجهات الحكومية الواردتين في قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ.

                                                            أحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 847 وتاريخ 1441/1/26هـ متضمنة الإفادة بأن الوزارة أصدرت أرقاماً تعريفية للجهات الحكومية تتكون من عشر خانات، وأن الوزارة وجهت الجهات الحكومية كافة بتحديث حساباتها البنكية بإضافة هذه الأرقام.

                                                            وبناء عليه، آمل تكليف الإدارة المختصة لديكم بالتواصل والتنسيق مع المخولين بإدارة وتشغيل الحسابات الحكومية لتحديث الحسابات الحالية بإضافة الأرقام التعريفية المرافقة وذلك خلال فترة (3) أشهر من تاريخه على أن يتم إيقاف تفعيل الحسابات غير المحدثة بعد هذه المدة.

                                                            مع التأكيد على عدم فتح أي حساب بنكي جديد لأي جهة حكومية دون الحصول على الرقم التعريفي الخاص بها والصادر عن وزارة المالية، مرافق قائمة الأرقام التعريفية للجهات الحكومية لغرض المطابقة مع البيانات المقدمة من الجهات الحكومية.

                                                             

                                                            الأرقام التعريفية للجهات الحكومية

                                                            #

                                                            اسم الجهة

                                                            رقم الفصل – الفرع – القسم بعد إضافة الصفر

                                                            1

                                                            الديوان الملكي

                                                            0001001000

                                                            2

                                                            الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين

                                                            0001002000

                                                            3

                                                            الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد

                                                            0001004000

                                                            4

                                                            المراسم الملكية

                                                            0001005000

                                                            5

                                                            مجلس الشورى

                                                            0002000000

                                                            6

                                                            الأمانة العامة لمجلس الوزراء

                                                            0003002000

                                                            7

                                                            هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

                                                            0003003000

                                                            8

                                                            مكتبة الملك فهد الوطنية

                                                            0003005000

                                                            9

                                                            ديوان المظالم

                                                            0005000000

                                                            10

                                                            ديوان المراقبة العامة

                                                            0006000000

                                                            11

                                                            وزارة الخدمة المدنية – الديوان العام

                                                            0007001000

                                                            12

                                                            هيئة الرقابة والتحقيق

                                                            0009000000

                                                            13

                                                            الهيئة العامة للرياضة

                                                            0010000000

                                                            14

                                                            مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

                                                            0014000000

                                                            15

                                                            وزارة الخارجية – الديوان العام

                                                            0015001000

                                                            16

                                                            وزارة الصحة – الديوان العام

                                                            0022001000

                                                            17

                                                            هيئة الإذاعة والتلفزيون

                                                            0023002000

                                                            18

                                                            وكالة الأنباء السعودية

                                                            0023003000

                                                            19

                                                            الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

                                                            0023004000

                                                            20

                                                            وزارة العدل – الديوان العام

                                                            0034001000

                                                            21

                                                            الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

                                                            0035000000

                                                            22

                                                            الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

                                                            0037000000

                                                            23

                                                            إدارة المصروفات العامة

                                                            0045000000

                                                            24

                                                            الهيئة العامة للغذاء والدواء

                                                            0064000000

                                                            25

                                                            وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (العمل)

                                                            0066001000

                                                            26

                                                            وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (التنمية الاجتماعية)

                                                            0067000000

                                                            27

                                                            المجلس الأعلى للقضاء

                                                            0071000000

                                                            28

                                                            دارة الملك عبد العزيز

                                                            0072000000

                                                            29

                                                            هيئة الهلال الأحمر السعودي

                                                            0074000000

                                                            30

                                                            المجلس الصحي السعودي

                                                            0079000000

                                                            31

                                                            الهيئة العامة للترفيه

                                                            0081000000

                                                            32

                                                            الهيئة العامة للثقافة

                                                            0089000000

                                                            33

                                                            وزارة الثقافة – الديوان العام

                                                            0098001000

                                                            34

                                                            النيابة العامة

                                                            0097000000

                                                            35

                                                            الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                            0036000000

                                                            36

                                                            وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

                                                            0043000000

                                                            37

                                                            وزارة الحج والعمرة

                                                            0044000000

                                                            38

                                                            المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

                                                            0003006000

                                                            39

                                                            الرواتب الذاتية والقواعد العامة

                                                            0047000000

                                                            40

                                                            تسديد أقساط وعوائد سندات التنمية

                                                            0058000000

                                                            41

                                                            الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

                                                            0073000000

                                                            42

                                                            هيئة حقوق الإنسان

                                                            0068000000

                                                            43

                                                            الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

                                                            0077000000

                                                            44

                                                            وزارة الإعلام – الديوان العام

                                                            0023001000

                                                            45

                                                            الهيئة العامة للموانئ

                                                            0011000000

                                                            46

                                                            رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع

                                                            0013001000

                                                            47

                                                            مشروع الجبيل

                                                            0013002001

                                                            48

                                                            برنامج رأس الخير

                                                            0013002002

                                                            49

                                                            مشروع ينبع

                                                            0013003000

                                                            50

                                                            مدينة جازات للصناعات الأساسية والتحويلية

                                                            0013004000

                                                            51

                                                            وزارة الاقتصاد والتخطيط – الديوان العام

                                                            0016001000

                                                            52

                                                            الهيئة العامة للإحصاء

                                                            0016002000

                                                            53

                                                            وزارة الشؤون البلدية والقروية – الديوان العام

                                                            0019001000

                                                            54

                                                            وزارة النقل – الديوان العام

                                                            0027001000

                                                            55

                                                            المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

                                                            0027002000

                                                            56

                                                            الهيئة العامة للنقل

                                                            0027003000

                                                            57

                                                            وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

                                                            0028001000

                                                            58

                                                            مؤسسة البريد السعودي

                                                            0028002000

                                                            59

                                                            هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

                                                            0028003000

                                                            60

                                                            وزارة الطاقة

                                                            0029001000

                                                            61

                                                            وزارة الصناعة والثروة المعدنية

                                                            0029002000

                                                            62

                                                            هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

                                                            0029004000

                                                            63

                                                            وزارة التجارة والاستثمار – الديوان العام

                                                            0030001000

                                                            64

                                                            الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

                                                            0030002000

                                                            65

                                                            الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

                                                            0030004000

                                                            66

                                                            هيئة تنمية الصادرات السعودية

                                                            0030300000

                                                            67

                                                            وزارة البيئة والمياه والزراعة (قطاع الزراعة)

                                                            0032001000

                                                            68

                                                            المؤسسة العامة للري

                                                            0032003000

                                                            69

                                                            المؤسسة العامة للحبوب

                                                            0032004000

                                                            70

                                                            مكتب مشروعات السعودية في اليمن

                                                            0038000000

                                                            71

                                                            وزارة المالية – الديوان العام

                                                            0041001000

                                                            72

                                                            الهيئة العامة للجمارك

                                                            0041002000

                                                            73

                                                            الهيئة العامة للزكاة والدخل

                                                            0041003000

                                                            74

                                                            الهيئة السعودية للحياة الفطرية

                                                            0042000000

                                                            75

                                                            الهيئة العامة للاستثمار

                                                            0059000000

                                                            76

                                                            الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

                                                            0060000000

                                                            77

                                                            الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

                                                            0062000000

                                                            78

                                                            وزارة البيئة والمياه والزراعة (قطاع المياه)

                                                            0063001000

                                                            79

                                                            المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

                                                            0063002000

                                                            80

                                                            وزارة الاسكان

                                                            0069000000

                                                            81

                                                            مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

                                                            0070000000

                                                            82

                                                            الهيئة العامة للطيران المدني

                                                            0075000000

                                                            83

                                                            صندوق التنمية العقارية

                                                            0076000000

                                                            84

                                                            الهيئة العامة للعقار

                                                            0082000000

                                                            85

                                                            الهيئة الملكية لمحافظة العلا

                                                            0093000000

                                                            86

                                                            صندوق تنمية الموارد البشرية

                                                            0101000000

                                                            87

                                                            الهيئة العامة للمنافسة

                                                            0102000000

                                                            88

                                                            بنك التنمية الاجتماعية

                                                            0080000000

                                                            89

                                                            الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

                                                            0119000000

                                                            90

                                                            هيئة تطوير بوابة الدرعية

                                                            0118000000

                                                            91

                                                            هيئة حي السفارات

                                                            0117000000

                                                            92

                                                            مركز الإقامة المميزة

                                                            0120000000

                                                            93

                                                            معهد الإدارة العامة

                                                            0007002000

                                                            94

                                                            مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

                                                            0012000000

                                                            95

                                                            معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

                                                            0015002000

                                                            96

                                                            وزارة التعليم

                                                            0026001000

                                                            97

                                                            جامعة الملك سعود

                                                            0026002000

                                                            98

                                                            جامعة الملك عبد العزيز

                                                            0026003000

                                                            99

                                                            جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

                                                            0026004000

                                                            100

                                                            جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

                                                            0026005000

                                                            101

                                                            جامعة الملك فيصل

                                                            0026006000

                                                            102

                                                            جامعة أم القرى

                                                            0026007000

                                                            103

                                                            الجامعة الإسلامية

                                                            0026008000

                                                            104

                                                            جامعة الملك خالد

                                                            0026009000

                                                            105

                                                            جامعة طيبة

                                                            0026011000

                                                            106

                                                            جامعة القصيم

                                                            0026012000

                                                            107

                                                            جامعة الطائف

                                                            0026013000

                                                            108

                                                            جامعة جازان

                                                            0026015000

                                                            109

                                                            جامعة الجوف

                                                            0026016000

                                                            110

                                                            جامعة حائل

                                                            0026017000

                                                            111

                                                            جامعة تبوك

                                                            0026018000

                                                            112

                                                            جامعة الباحة

                                                            0026019000

                                                            113

                                                            جامعة نجران

                                                            0026020000

                                                            114

                                                            جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

                                                            0026021000

                                                            115

                                                            جامعة الحدود الشمالية

                                                            0026023000

                                                            116

                                                            جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

                                                            0026024000

                                                            117

                                                            جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

                                                            0026025000

                                                            118

                                                            جامعة المجمعة

                                                            0026026000

                                                            119

                                                            جامعة شقراء

                                                            0026027000

                                                            120

                                                            الجامعة السعودية الإلكترونية

                                                            0026028000

                                                            121

                                                            جامعة جدة

                                                            0026029000

                                                            122

                                                            جامعة حفر الباطن

                                                            0026030000

                                                            123

                                                            جامعة بيشة

                                                            0026031000

                                                            124

                                                            المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

                                                            0066002000

                                                            125

                                                            هيئة تقويم التعليم

                                                            0078000000

                                                            126

                                                            رئاسة الحرس الملكي

                                                            0001008000

                                                            127

                                                            مركز الأمن الوطني

                                                            0001009000

                                                            128

                                                            وزارة الحرس الوطني

                                                            0004001000

                                                            129

                                                            كلية الملك خالد العسكرية

                                                            0004002000

                                                            130

                                                            رئاسة الاستخبارات العامة

                                                            0008000000

                                                            131

                                                            وزارة الدفاع – الديوان العام

                                                            0017001000

                                                            132

                                                            رئاسة هيئة الأركان العامة

                                                            0017002000

                                                            133

                                                            القوات البرية

                                                            0017003000

                                                            134

                                                            القوات الجوية

                                                            0017004000

                                                            135

                                                            القوات البحرية

                                                            0017005000

                                                            136

                                                            قوات الدفاع الجوي

                                                            0017006000

                                                            137

                                                            كلية الملك عبد العزيز الحربية

                                                            0017007000

                                                            138

                                                            كلية الملك فيصل الجوية

                                                            0017008000

                                                            139

                                                            الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

                                                            0017009000

                                                            140

                                                            المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

                                                            0017013000

                                                            141

                                                            كلية الملك فهد البحرية

                                                            0017014000

                                                            142

                                                            كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

                                                            0017015000

                                                            143

                                                            الهيئة العامة للمساحة

                                                            0017017000

                                                            144

                                                            وزارة الداخلية – الديوان العام

                                                            0018001000

                                                            145

                                                            الأمن العام

                                                            0018002000

                                                            146

                                                            الدفاع المدني

                                                            0018003000

                                                            147

                                                            حرس الحدود

                                                            0018005000

                                                            148

                                                            كلية الملك فهد الأمنية

                                                            0018006000

                                                            149

                                                            المديرية العامة للجوازات

                                                            0018009000

                                                            150

                                                            الإدارة العامة للمجاهدين

                                                            0018010000

                                                            151

                                                            أمارة منطقة الرياض

                                                            0018011000

                                                            152

                                                            أمارة منطقة مكة المكرمة

                                                            0018012000

                                                            153

                                                            أمارة منطقة الشرقية

                                                            0018013000

                                                            154

                                                            أمارة منطقة المدينة المنورة

                                                            0018014000

                                                            155

                                                            أمارة منطقة حائل

                                                            0018015000

                                                            156

                                                            أمارة منطقة القصيم

                                                            0018016000

                                                            157

                                                            أمارة منطقة الحدود الشمالية

                                                            0018017000

                                                            158

                                                            أمارة منطقة عسير

                                                            0018018000

                                                            159

                                                            أمارة منطقة الباحة

                                                            0018019000

                                                            160

                                                            أمارة منطقة تبوك

                                                            0018020000

                                                            161

                                                            أمارة منطقة الجوف

                                                            0018021000

                                                            162

                                                            أمارة منطقة جازان

                                                            0018023000

                                                            163

                                                            أمارة منطقة نجران

                                                            0018024000

                                                            164

                                                            المديرية العامة للسون

                                                            0018026000

                                                            165

                                                            المديرية العامة للأحوال المدنية

                                                            0018027000

                                                            166

                                                            قوة أمن المنشآت

                                                            0018028000

                                                            167

                                                            المديرية العامة لمكافحة المخدرات

                                                            0018029000

                                                            168

                                                            رئاسة أمن الدولة

                                                            0091000000

                                                            169

                                                            قوات الطوارئ الخاصة

                                                            0091003000

                                                            170

                                                            المباحث العامة

                                                            0091002000

                                                            171

                                                            قوات الأمن الخاصة

                                                            0091004000

                                                            172

                                                            الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

                                                            0092000000

                                                            173

                                                            مخصص صرف المستحقات

                                                            0094000000

                                                            174

                                                            مخصص دعم الميزانية العامة

                                                            0095000000

                                                            175

                                                            مخصص برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

                                                            0096000000

                                                            176

                                                            هيئة تطوير حائل

                                                            0104000000

                                                            177

                                                            هيئة تطوير مكة المكرمة

                                                            0105000000

                                                            178

                                                            هيئة تطوير المدينة المنورة

                                                            0106000000

                                                            179

                                                            هيئة تطوير الرياض

                                                            0107000000

                                                            180

                                                            أمانة منطقة المدينة المنورة

                                                            0019003001

                                                            181

                                                            بلدية محافظة ينبع

                                                            0019003101

                                                            182

                                                            بلدية محافظة العلا

                                                            0019003201

                                                            183

                                                            بلدية محافظة بدر

                                                            0019003301

                                                            184

                                                            بلدية محافظة خيبر

                                                            0019003302

                                                            185

                                                            بلدية محافظة الحناكية

                                                            0019003303

                                                            186

                                                            بلدية محافظة المهد

                                                            0019003401

                                                            187

                                                            بلدية ينبع النخل

                                                            0019003501

                                                            188

                                                            بلدية وادي الفرع

                                                            0019003601

                                                            189

                                                            بلدية العيص

                                                            0019003701

                                                            190

                                                            بلدية الحسو

                                                            0019003702

                                                            191

                                                            بلدية النخيل

                                                            0019003703

                                                            192

                                                            بلدية المسيجيد والقاحة

                                                            0019003704

                                                            193

                                                            بلدية العشاش

                                                            0019003705

                                                            194

                                                            بلدية ثرب

                                                            0019003706

                                                            195

                                                            بلدية السوبرقية

                                                            0019003707

                                                            196

                                                            بلدية أبو راكه

                                                            0019003708

                                                            197

                                                            بلدية الصلصلة

                                                            0019003709

                                                            198

                                                            بلدية سليلة جهينة والمربع

                                                            0019003710

                                                            199

                                                            أمانة المنطقة الشرقية

                                                            0019006001

                                                            200

                                                            بلدية محافظة القطيف

                                                            0019006103

                                                            201

                                                            بلدية محافظة الخفحى

                                                            0019006201

                                                            202

                                                            بلدية محافظة الجبيل

                                                            0019006202

                                                            203

                                                            بلدية محافظة بقيق

                                                            0019006203

                                                            204

                                                            بلدية محافظة النعيرية

                                                            0019006301

                                                            205

                                                            بلدية محافظة رأس تنورة

                                                            0019006302

                                                            206

                                                            بلدية الرفيعة

                                                            0019006701

                                                            207

                                                            بلدية محافظة قرية العليا

                                                            0019006702

                                                            208

                                                            بلدية مليجة

                                                            0019006704

                                                            209

                                                            بلدية الصرار

                                                            0019006705

                                                            210

                                                            بلدية اللهابة

                                                            0019006707

                                                            211

                                                            بلدية عريعرة

                                                            0019006708

                                                            212

                                                            بلدية جوف بني هاجر

                                                            0019006709

                                                            213

                                                            بلدية القليب

                                                            0019006710

                                                            214

                                                            بلدية عين دار

                                                            0019006711

                                                            215

                                                            أمانة منطقة القصيم

                                                            0019008001

                                                            216

                                                            بلدية محافظة عنيزة

                                                            0019008101

                                                            217

                                                            بلدية محافظة الرس

                                                            0019008201

                                                            218

                                                            بلدية محافظة البكيرية

                                                            0019008202

                                                            219

                                                            بلدية محافظة المذنب

                                                            0019008203

                                                            220

                                                            بلدية محافظة الاسياح

                                                            0019008301

                                                            221

                                                            بلدية محافظة البدائع

                                                            0019008302

                                                            222

                                                            بلدية محافظة رياض الخبراء

                                                            0019008303

                                                            223

                                                            بلدية الخبراء والسحابين

                                                            0019008304

                                                            224

                                                            بلدية محافظة عيون الجواء

                                                            0019008401

                                                            225

                                                            بلدية ضرية

                                                            0019008501

                                                            226

                                                            بلدية البصر

                                                            0019008601

                                                            227

                                                            بلدية دخنة

                                                            0019008602

                                                            228

                                                            بلدية عقلة الصقور

                                                            0019008603

                                                            229

                                                            بلدية محافظة النهانية

                                                            0019008604

                                                            230

                                                            بلدية محافظة الشماسية

                                                            0019008701

                                                            231

                                                            بلدية قبة

                                                            0019008702

                                                            232

                                                            بلدية القوارة

                                                            0019008703

                                                            233

                                                            بلدية أبانات (ضليع رشيد)

                                                            0019008704

                                                            234

                                                            بلدية الفوارة

                                                            0019008705

                                                            235

                                                            بلدية العمار

                                                            0019008706

                                                            236

                                                            بلدية شري

                                                            0019008707

                                                            237

                                                            بلدية الفويلق

                                                            0019008708

                                                            238

                                                            بلدية قصيبا

                                                            0019008709

                                                            239

                                                            بلدية قصر بن عقيل

                                                            0019008710

                                                            240

                                                            بلدية الدليمية

                                                            0019008711

                                                            241

                                                            بلدية الظاهرية

                                                            0019008712

                                                            242

                                                            بلدية البطين

                                                            0019008713

                                                            243

                                                            أمانة محافظة الأحساء

                                                            0019017001

                                                            244

                                                            بلدية يبرين

                                                            0019017703

                                                            245

                                                            بلدية سلوى

                                                            0019017704

                                                            246

                                                            بلدية البطحاء

                                                            0019017705

                                                            247

                                                            بلدية محافظة الحفر

                                                            0019018001

                                                            248

                                                            بلدية القيصومة

                                                            0019018701

                                                            249

                                                            بلدية الصداوي

                                                            0019018702

                                                            250

                                                            بلدية الذيبية

                                                            0019018703

                                                            251

                                                            بلدية السعيرة

                                                            0019018704

                                                            252

                                                            أمانة العاصمة المقدسة

                                                            0019002001

                                                            253

                                                            بلدية محافظة الجموم

                                                            0019002401

                                                            254

                                                            بلدية عسقان

                                                            0019002705

                                                            255

                                                            بلدية مدركة

                                                            0019002706

                                                            256

                                                            أمانة منطقة الرياض

                                                            0019004001

                                                            257

                                                            بلدية محافظة الخرج

                                                            0019004101

                                                            258

                                                            بلدية محافظة الدوادمى

                                                            0019004201

                                                            259

                                                            بلدية محافظة عفيف

                                                            0019004202

                                                            260

                                                            بلدية محافظة المجمعة

                                                            0019004203

                                                            261

                                                            بلدية محافظة الزلفى

                                                            0019004204

                                                            262

                                                            بلدية محافظة وادي الدواسر

                                                            0019004205

                                                            263

                                                            بلدية محافظة شقراء

                                                            0019004206

                                                            264

                                                            بلدية محافظة القويعية

                                                            0019004207

                                                            265

                                                            بلدية محافظة الدرعية

                                                            0019004208

                                                            266

                                                            بلدية محافظة الافلاج

                                                            0019004301

                                                            267

                                                            بلدية محافظة حوطة بني تميم

                                                            0019004302

                                                            268

                                                            بلدية حوطة سدير

                                                            0019004303

                                                            269

                                                            بلدية الدلم

                                                            0019004304

                                                            270

                                                            بلدية محافظة السليل

                                                            0019004305

                                                            271

                                                            بلدية محافظة حريملاء

                                                            0019004306

                                                            272

                                                            بلدية محافظة ضرماء

                                                            0019004307

                                                            273

                                                            بلدية مرات

                                                            0019004308

                                                            274

                                                            بلدية محافظة المزاحمية

                                                            0019004309

                                                            275

                                                            بلدية محافظة الغاط

                                                            0019004310

                                                            276

                                                            بلدية تمير

                                                            0019004311

                                                            277

                                                            بلدية محافظة ثادق

                                                            0019004312

                                                            278

                                                            بلدية جلاجل

                                                            0019004313

                                                            279

                                                            بلدية محافظة الحريق

                                                            0019004314

                                                            280

                                                            بلدية روضة سدير

                                                            0019004315

                                                            281

                                                            بلدية الرين

                                                            0019004316

                                                            282

                                                            بلدية الحلوة

                                                            0019004401

                                                            283

                                                            بلدية الرويضة

                                                            0019004402

                                                            284

                                                            بلدية العيينة والجبيلة

                                                            0019004403

                                                            285

                                                            بلدية الهياثم

                                                            0019004404

                                                            286

                                                            بلدية البجادية

                                                            0019004405

                                                            287

                                                            بلدية ساجر

                                                            0019004406

                                                            288

                                                            بلدية محافظة رماح

                                                            0019004407

                                                            289

                                                            بلدية نفى

                                                            0019004501

                                                            290

                                                            بلدية القصب

                                                            0019004701

                                                            291

                                                            بلدية الهدار

                                                            0019004702

                                                            292

                                                            بلدية الأرطاوية

                                                            0019004703

                                                            293

                                                            بلدية الجمش

                                                            0019004704

                                                            294

                                                            بلدية حلبان

                                                            0019004705

                                                            295

                                                            بلدية أشيقر

                                                            0019004706

                                                            296

                                                            بلدية الأحمر

                                                            0019004707

                                                            297

                                                            بلدية عروى

                                                            0019004708

                                                            298

                                                            بلدية الحصاة

                                                            0019004709

                                                            299

                                                            بلدية بدائع العضيان

                                                            0019004710

                                                            300

                                                            بلدية الجله وتبراك

                                                            0019004711

                                                            301

                                                            بلدية البديع

                                                            0019004712

                                                            302

                                                            بلدية السر

                                                            0019004713

                                                            303

                                                            بلدية الحيانية والبرك

                                                            0019004714

                                                            304

                                                            أمانة محافظة جدة

                                                            0019005001

                                                            305

                                                            أمانة محافظة رابغ

                                                            0019005201

                                                            306

                                                            بلدية محافظة القنفذة

                                                            0019005301

                                                            307

                                                            بلدية محافظة الليث

                                                            0019005302

                                                            308

                                                            بلدية محافظة خليص

                                                            0019005303

                                                            309

                                                            بلدية القوز (القنفذة)

                                                            0019005401

                                                            310

                                                            بلدية محافظة الكامل

                                                            0019005601

                                                            311

                                                            بلدية أضم

                                                            0019005701

                                                            312

                                                            بلدية العرضية الجنوبية

                                                            0019005702

                                                            313

                                                            بلدية حجر

                                                            0019005703

                                                            314

                                                            بلدية المظيلف

                                                            0019005704

                                                            315

                                                            بلدية الحلى

                                                            0019005705

                                                            316

                                                            بلدية الشواق

                                                            0019005706

                                                            317

                                                            بلدية العرضية الشمالية

                                                            0019005707

                                                            318

                                                            بلدية غميقة

                                                            0019005708

                                                            319

                                                            بلدية سبت الجارة

                                                            0019005709

                                                            320

                                                            أمانة منطقة عسير

                                                            0019007001

                                                            321

                                                            بلدية خميس مشيط

                                                            0019007101

                                                            322

                                                            بلدية محافظة بيشة

                                                            0019007201

                                                            323

                                                            بلدية محافظة ظهران الجنوب

                                                            0019007202

                                                            324

                                                            بلدية محافظة النماص

                                                            0019007203

                                                            325

                                                            بلدية محافظة محايل عسير

                                                            0019007204

                                                            326

                                                            بلدية محافظة أحد رفيدة

                                                            0019007301

                                                            327

                                                            بلدية محافظة تثليث

                                                            0019007302

                                                            328

                                                            بلدية تنومة

                                                            0019007303

                                                            329

                                                            بلدية محافظة سراة عبيدة

                                                            0019007304

                                                            330

                                                            بلدية محافظة بلقرن

                                                            0019007401

                                                            331

                                                            بلدية محافظة رجال المع

                                                            0019007402

                                                            332

                                                            بلدية محافظة المجاردة

                                                            0019007403

                                                            333

                                                            بلدية الحرجة

                                                            0019007501

                                                            334

                                                            بلدية الربوعة

                                                            0019007701

                                                            335

                                                            بلدية بللسمر

                                                            0019007702

                                                            336

                                                            بلدية طريب

                                                            0019007703

                                                            337

                                                            بلدية البشائر

                                                            0019007704

                                                            338

                                                            بلدية بارق

                                                            0019007705

                                                            339

                                                            بلدية بحر ابو سكينة

                                                            0019007706

                                                            340

                                                            بلدية وادي بن هشبل

                                                            0019007707

                                                            341

                                                            بلدية البرك

                                                            0019007708

                                                            342

                                                            بلدية الحازمي

                                                            0019007709

                                                            343

                                                            بلدية صبح باللحمر

                                                            0019007710

                                                            344

                                                            بلدية الفرضة

                                                            0019007711

                                                            345

                                                            بلدية قنا

                                                            0019007712

                                                            346

                                                            بلدية الصبيخة

                                                            0019007713

                                                            347

                                                            بلدية الثنية وتبالة

                                                            0019007714

                                                            348

                                                            بلدية النقيع

                                                            0019007715

                                                            349

                                                            بلدية صمخ

                                                            0019007716

                                                            350

                                                            بلدية بني عمرو

                                                            0019007717

                                                            351

                                                            بلدية الساحل

                                                            0019007718

                                                            352

                                                            بلدية الواديين

                                                            0019007719

                                                            353

                                                            بلدية الأمواه

                                                            0019007720

                                                            354

                                                            أمانة منطقة الجوف

                                                            0019010001

                                                            355

                                                            بلدية محافظة القريات

                                                            0019010201

                                                            356

                                                            بلدية محافظة دومة الجندل

                                                            0019010301

                                                            357

                                                            بلدية طبرجل

                                                            0019010302

                                                            358

                                                            بلدية صوير

                                                            0019010601

                                                            359

                                                            بلدية العيساوية

                                                            0019010701

                                                            360

                                                            بلدية أبو عجرم

                                                            0019010702

                                                            361

                                                            بلدية الناصفة

                                                            0019010703

                                                            362

                                                            بلدية زلوم

                                                            0019010704

                                                            363

                                                            بلدية الحديثة

                                                            0019010705

                                                            364

                                                            أمانة منطقة تبوك

                                                            0019011001

                                                            365

                                                            بلدية محافظة تيماء

                                                            0019011201

                                                            366

                                                            بلدية محافظة أملج

                                                            0019011301

                                                            367

                                                            بلدية محافظة ضباء

                                                            0019011302

                                                            368

                                                            بلدية محافظة الوجه

                                                            0019011303

                                                            369

                                                            بلدية محافظة حقل

                                                            0019011304

                                                            370

                                                            بلدية البدع

                                                            0019011701

                                                            371

                                                            بلدية بير بن هرماس

                                                            0019011702

                                                            372

                                                            بلدية القليبة

                                                            0019011703

                                                            373

                                                            بلدية شواق

                                                            0019011704

                                                            374

                                                            بلدية المنجور

                                                            0019011705

                                                            375

                                                            بلدية الشبحة

                                                            0019011706

                                                            376

                                                            بلدية بداء

                                                            0019011707

                                                            377

                                                            بلدية أبو راكه

                                                            0019011708

                                                            378

                                                            أمانة منطقة حائل

                                                            0019012001

                                                            379

                                                            بلدية محافظة بقعاء

                                                            0019012301

                                                            380

                                                            بلدية تربة بمنطقة حائل

                                                            0019012302

                                                            381

                                                            بلدية جبة

                                                            0019012401

                                                            382

                                                            بلدية الحائط

                                                            0019012601

                                                            383

                                                            بلدية الخطة

                                                            0019012602

                                                            384

                                                            بلدية الروضة

                                                            0019012603

                                                            385

                                                            بلدية السليمى

                                                            0019012604

                                                            386

                                                            بلدية الشملى

                                                            0019012605

                                                            387

                                                            بلدية الكهفة

                                                            0019012606

                                                            388

                                                            بلدية موقق

                                                            0019012607

                                                            389

                                                            بلدية سميراء

                                                            0019012701

                                                            390

                                                            بلدية محافظة الشنان

                                                            0019012702

                                                            391

                                                            بلدية محافظة الغزالة

                                                            0019012703

                                                            392

                                                            بلدية الحليفة السفلى

                                                            0019012704

                                                            393

                                                            بلدية فيد

                                                            0019012705

                                                            394

                                                            بلدية الأجفر

                                                            0019012706

                                                            395

                                                            بلدية انبوان

                                                            0019012707

                                                            396

                                                            أمانة منطقة الحدود الشمالية

                                                            0019013001

                                                            397

                                                            بلدية محافظة رفحاء

                                                            0019013301

                                                            398

                                                            بلدية محافظة طريف

                                                            0019013302

                                                            399

                                                            بلدية العويقيلة

                                                            0019013701

                                                            400

                                                            بلدية شعبة نصاب

                                                            0019013702

                                                            401

                                                            بلدية لينه

                                                            0019013703

                                                            402

                                                            بلدية طلعة التمياط

                                                            0019013704

                                                            403

                                                            بلدية قرية بن شريم

                                                            0019013705

                                                            404

                                                            بلدية روضة هباس

                                                            0019013706

                                                            405

                                                            بلدية أم خنصر

                                                            0019013707

                                                            406

                                                            أمانة منطقة جازان

                                                            0019009001

                                                            407

                                                            بلدية محافظة صبياء

                                                            0019009201

                                                            408

                                                            بلدية فيفا

                                                            0019009202

                                                            409

                                                            بلدية محافظة ابي عريش

                                                            0019009301

                                                            410

                                                            بلدية محافظة بيش

                                                            0019009302

                                                            411

                                                            بلدية محافظة صامطة

                                                            0019009303

                                                            412

                                                            بلدية محافظة أحد المسارحة

                                                            0019009401

                                                            413

                                                            بلدية الطوال

                                                            0019009601

                                                            414

                                                            بلدية محافظة فرسان

                                                            0019009602

                                                            415

                                                            بلدية وادي جازان

                                                            0019009603

                                                            416

                                                            بلدية الموسم

                                                            0019009701

                                                            417

                                                            بلدية محافظة ضمد

                                                            0019009702

                                                            418

                                                            بلدية محافظة العارضة

                                                            0019009703

                                                            419

                                                            بلدية محافظة الدرب

                                                            0019009704

                                                            420

                                                            بلدية الخوبة

                                                            0019009705

                                                            421

                                                            بلدية محافظة الدائر بني مالك

                                                            0019009706

                                                            422

                                                            بلدية الشقيق

                                                            0019009707

                                                            423

                                                            بلدية محافظة العيدابي

                                                            0019009708

                                                            424

                                                            بلدية هروب

                                                            0019009709

                                                            425

                                                            بلدية السهى

                                                            0019009710

                                                            426

                                                            بلدية محافظة الريث

                                                            0019009711

                                                            427

                                                            بلدية المضايا

                                                            0019009712

                                                            428

                                                            بلدية العالية

                                                            0019009713

                                                            429

                                                            بلدية الحقو

                                                            0019009714

                                                            430

                                                            بلدية قوز الجعافرة

                                                            0019009715

                                                            431

                                                            بلدية القفل

                                                            0019009716

                                                            432

                                                            أمانة منطقة الباحة

                                                            0019014001

                                                            433

                                                            بلدية محافظة بلجرشي

                                                            0019014201

                                                            434

                                                            بلدية محافظة قلوة

                                                            0019014301

                                                            435

                                                            بلدية محافظة المندق

                                                            0019014302

                                                            436

                                                            بلدية محافظة المخواة

                                                            0019014501

                                                            437

                                                            بلدية محافظة العقيق

                                                            0019014601

                                                            438

                                                            بلدية محافظة القرى

                                                            0019014701

                                                            439

                                                            بلدية بني كبير

                                                            0019014702

                                                            440

                                                            بلدية الحجرة

                                                            0019014703

                                                            441

                                                            بلدية غامد الزناد

                                                            0019014704

                                                            442

                                                            بلدية بني حسن

                                                            0019014705

                                                            443

                                                            بلدية معشوقة

                                                            0019014706

                                                            444

                                                            أمانة منطقة نجران

                                                            0019015001

                                                            445

                                                            بلدية محافظة شرورة

                                                            0019015301

                                                            446

                                                            بلدية محافظة يدمة

                                                            0019015601

                                                            447

                                                            بلدية محافظة حبونا

                                                            0019015701

                                                            448

                                                            بلدية سلطانة

                                                            0019015702

                                                            449

                                                            بلدية محافظة بدر الجنوب

                                                            0019015703

                                                            450

                                                            بلدية محافظة ثار

                                                            0019015704

                                                            451

                                                            بلدية محافظة خباش

                                                            0019015705

                                                            452

                                                            بلدية الوديعة

                                                            0019015706

                                                            453

                                                            بلدية الحصينية

                                                            0019015707

                                                            454

                                                            بلدية بئر عسكر

                                                            0019015708

                                                            455

                                                            أمانة محافظة الطائف

                                                            0019016001

                                                            456

                                                            بلدية محافظة تربة

                                                            0019016301

                                                            457

                                                            بلدية محافظة الخرمة

                                                            0019016302

                                                            458

                                                            بلدية محافظة رنية

                                                            0019016303

                                                            459

                                                            بلدية المويه

                                                            0019016701

                                                            460

                                                            بلدية ميسان

                                                            0019016702

                                                            461

                                                            بلدية بني سعد

                                                            0019016703

                                                            462

                                                            بلدية المحاني

                                                            0019016704

                                                            463

                                                            بلدية قيا

                                                            0019016705

                                                            464

                                                            بلدية القريع بني مالك

                                                            0019016706

                                                            465

                                                            بلدية ظلم

                                                            0019016707

                                                             

                                                             

                                                             

                                                          • الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة

                                                            إشارةً إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 338/41/1 وتاريخ 1441/1/13هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)*، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخّص لهم من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

                                                            أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخّص لهم ممن قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني 


                                                            *يمكن قراءة "تنظيمات تقديم خدمات الرسائل القصيرة", بالضغط على الرابط.

                                                          • قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف وزارة التجارة والاستثمار

                                                            تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار رقم 2638 وتاريخ 1441/2/3هـ متضمناً الإفادة بأنه تم صدور تعليمات بتوثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها عن طريق موظف الوزارة وفقاً للمادة (12) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1439/7/25هـ*.

                                                            عليه، آمل قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف الوزارة، ويمكن التحقق من العقود وتعديلاتها من خلال صحيفة أعمالي الإلكترونية.


                                                            * حل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32)، وتاريخ 1443/12/01هـ، محل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  (م/3)، وتاريخ 1437/01/28هـ. 

                                                          • الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي

                                                            إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 29811/67 وتاريخ 1440/5/11هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشى مع هذه التعليمات، والتقارير التي تم تزويد البنك المركزي بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.

                                                            لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

                                                          • الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية

                                                            إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006561 وتاريخ 1439/1/19هـ في شأن الخدمات الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً. ونظراً لما لوحظ من وجود عدد من الحسابات النشطة لوافدين غادروا المملكة ولم يتم إغلاق هذه الحسابات مما نتج عنه جمع أموال عبر عمليات احتيال يتم على إثرها تحويل تلك الأموال إلى خارج المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية مما أدى إلى صعوبة تتبعها وإعادتها لأصحابها المحتال عليهم.

                                                            وحيث أن خدمة "نذير" الإلكترونية تُمكّن البنوك والمصارف من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها، وذلك بإبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

                                                                          - حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

                                                                          - حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

                                                                          - حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

                                                            لذا يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة للاستفادة من هذه الخدمة، مما يساهم في تيسير الالتزام بتطبيق أحكام قواعد الحسابات البنكية على حسابات العملاء الوافدين كتجميد الحسابات فور الخروج النهائي، وذلك للحد من استغلال تلك الحسابات بعد مغادرة أصحابها.

                                                          • توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة

                                                            إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 26948/67 وتاريخ 1440/4/30هـ في شأن توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، ونظراً لما تم ملاحظته من انخفاض في مستوى التوعية وعدم فعالية الإجراءات المتخذة من قبل البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

                                                            يؤكد البنك المركزي أهمية رفع مستوى توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة وحثهم على استخدام الخدمات الإلكترونية عوضاً عن النقد وذلك عبر مختلف الوسائل ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (اللوحات الإرشادية في الفروع، الهاتف المصرفي، أجهزة الصرف الآلي، الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، تطبيق الهواتف الذكية، وسائل التواصل الاجتماعي).

                                                            للإحاطة، والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة التوعية خلال شهر من تاريخه.

                                                          • الحسابات البنكية الخاصة بأفراد القبائل النازحة المنتهية إقامتهم

                                                            إشارةً الى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 206572 وتاريخ 1440/9/18هـ، متضمنة السماح بإعادة تنشيط الحسابات البنكية لعملاء البنوك من أفراد القبائل النازحة المنتهية إقاماتهم ممن يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق ضوابط محددة.

                                                            واستثناءً من القاعدة رقم (200-1-4) الخاصة بأفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ التي تنص على: "تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة..."، أفيدكم أنه تقرر الآتي:

                                                            أولاً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في جهات حكومية من إجراء كافة العمليات البنكية على هذه الحسابات.

                                                            ثانياً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في القطاع الخاص أو إعانات حكومية من إجراء عمليتيّ سحب نقدي فقط لهذه الإيداعات شهرياً.

                                                             

                                                          • استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار (24) ساعة

                                                            إشارةً إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 200498 وتاريخ 1440/9/11هـ في شأن التدابير المناسبة للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي، كما إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000032167 وتاريخ 1436/2/30هـ في شأن توصيات اللجنة الأمنية للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية، والتعاميم السابقة في هذا الشأن، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.

                                                            يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إتاحة استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي على مدار (24) ساعة عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك/ المصرف.

                                                          • التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم لتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً عبر القنوات الإلكترونية للبنوك والمصارف

                                                            استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة بموجب أحكام نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها توسيع نطاق الوصول لمنتجات برامج الاستثمار الجماعي، وبناءً على التنسيق بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، ولغرض تسهيل الوصول إلى منتجات الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع نطاق قنوات الحصول على هذه المنتجات.

                                                            نفيدكم عدم الممانعة من قيام البنك/ المصرف بالتعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بغرض توزيع هذه المنتجات وذلك عبر القنوات الإلكترونية فقط، على أن يبذل البنك/المصرف إجراءات العناية الواجبة المرتبطة بهذه المنتجات، وأن تتضمن اتفاقية التعاقد بأن المسؤولية في ذلك تقع على الأشخاص المرخص لهم تحت إشراف الهيئة.

                                                          • الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي

                                                            إشارة إلى للتعميم رقم 44480/67 وتاريخ 1440/7/14هـ المتضمن التأكيد على التزام البنوك والمصارف بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما. وإلحاقاً للتعميم رقم 22129/67 وتاريخ 1440/4/9هـ المتضمن استمرار البنوك والمصارف في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

                                                            يود البنك المركزي الإفادة بأن للبنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

                                                          • إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي

                                                            إشارةً إلى الترتيبات التي تمّت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل. أفيدكم أنه تقرر الآتي:

                                                                       أولاً: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصرف الآلي.

                                                                       ثانياً: استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.

                                                                       ثالثاً: وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.

                                                                       للإحاطة، والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام 2019م.

                                                            • متطلبات التقدم بطلب تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونية

                                                              استناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ، واستناداً إلى ما تضمنته المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ.

                                                              يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة ضرورة التقدم للبنك المركزي بطلب تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية مديونيات قبل 60 يوم من تاريخ انتهاء الفترة النظامية، على أن يتضمن الطلب بينان بتلك العقارات وفقاً للنموذج المرافق.

                                                               

                                                              معلومات عن العقارات التي يطلب البنك تمديد فترة الاحتفاظ بها التي آلت إليه نتيجة تسوية مديونيات لدى الغير

                                                              اسم البنك
                                                              نوع العقارالمدينةتاريخ أيلولة العقار للبنكتاريخ آخر عدم ممانعة حصل عليها البنك للاحتفاظ بالعقار (مرفق ما يثبت ذلك)هل العقار يعتبر مشروعاً تجارياً أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخرالقيمة الدفتريةالقيمة السوقيةسبب عدم مقدرة البنك على التخلص من العقار (يرفق ما يثبت ذلك)الجهد المبذول من البنك للتخلص من العقار (مرفق ما يثبت ذلك)خطة البنك للتخلص من العقار
                                                              أرضمبنى
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                            • عدم حجز أو استقطاع المخصصات النقدية المودعة من مؤسسة "مسك" الخيرية في حسابات المستحقين

                                                              إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 37488/67 وتاريخ 1440/6/15هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية. وإشارةً إلى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع، و منها برنامج "سند محمد بن سلمان" لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

                                                              يود البنك المركزي التأكيد على عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد من برنامج "سند محمد بن سلمان" أو مؤسسة "مسك" الخيرية في حسابات المستحقين لقاء أي أوامر أو قرارات قضائية، كما يحث البنك المركزي البنوك والمصارف كافة على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

                                                              آمل تعميد المختصين لديكم التقيد بذلك والعمل بموجبه.

                                                            • استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 341000033788 وتاريخ 1434/3/15هـ في شأن التأكيد على مستندات إثبات الهوية.

                                                               أفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 140456 وتاريخ 1440/6/26هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، والاكتفاء بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتهما مع اسم العميل.

                                                            • لجنة فروع المصارف الأجنبية

                                                              تلعب فروع البنوك الأجنبية دورًا هامًا في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فهي تُعزز المنافسة وتوسع الخيارات في القطاع المصرفي، وكانت دائمًا في طليعة تقديم خدمات مصرفية متطورة. كما أنها أتاحت للمستهلكين في المملكة وصولًا أفضل إلى أسواق رأس المال الدولية. يدرك البنك المركزي هذه المساهمات الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية وسيواصل تسهيل مشاركته المستمرة في القطاع المالي المحلي.

                                                              من أجل ضمان تمثيل آراء فروع البنوك الأجنبية لدى صناع السياسات، ومنحها الفرصة للمشاركة في الأنشطة وصياغتها مع الجهات الرئيسية المعنية في القطاع، يطلب البنك المركزي من فروع البنوك الأجنبية تشكيل لجنة فروع البنوك الأجنبية (FBBC).

                                                              ستوفر هذه اللجنة منصة لفروع البنوك الأجنبية لمناقشة المواضيع الرئيسية في القطاع ومشاركة المعلومات التي قد تكون ذات منفعة مشتركة للقطاع. كما ستسهم في ضمان استمرار ازدهار فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا رئيسيًا.

                                                              لذلك، يُطلب من جميع رؤساء فروع البنوك الأجنبية الانضمام إلى عضوية لجنة فروع البنوك الأجنبية (FBBC). وكما هو الحال بالنسبة لجميع لجان البنوك، سيلعب البنك المركزي دور المراقب في هذه اللجنة.

                                                              سيُعقد الاجتماع الافتتاحي للجنة في الربع الثاني من عام 2019م. سيقوم البنك المركزي بتأكيد التاريخ والوقت والمكان المحدد للاجتماع، حيث سيتم أيضاً تقديم المزيد من التوضيحات حول تفويض اللجنة وأهدافها. ومن المتوقع أن تقوم فروع البنوك الأجنبية خلال الاجتماع الافتتاحي باختيار رئيس اللجنة وأمينها.

                                                            • استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة

                                                              إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 25265/67 وتاريخ 1440/4/20هـ في شأن استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة والسماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة تلك الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم وفتح وتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة للذين لم تصدر لهم إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز.

                                                              نفيدكم أنه تقرر أن يشمل الاستثناء الوارد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع، بحيث يمكن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة وأن يتم السماح استثنائياً بتنشيط تلك البطاقات لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، كما نود التأكيد أن مهلة الاستثناء لما سبق أن تقرر للعمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من تاريخه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية في البنك المركزي.

                                                            • إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها

                                                              استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/9هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

                                                               نفيدكم أنه تقرر إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها بما يتوافق مع ساعات عمل هذه الجهات، وفق الضوابط الآتية:

                                                              1- أن يكون الفرع واقعاً في مقر جهة حكومية أو ملاصقاً لها.
                                                               
                                                              2- أن يهدف الفرع بشكل أساسي لخدمة منسوبي أو مراجعي هذه الجهة.
                                                               
                                                              3- أن تكون ساعات عمل الفرع ثماني ساعات عمل مرنة، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.
                                                               
                                                              4- أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع بشكل واضح في مدخل الفرع، وعبر وسائل الإعلان المناسبة الأخرى.
                                                               
                                                              5- إحاطة البنك المركزي بقائمة الفروع التي جرى تغيير ساعات عملها.
                                                               

                                                               

                                                            • حساب احتياطيات الودائع النظامية

                                                              بالإشارة إلى المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك، التي تنص على أنه يجب على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بوديعة نظامية لا تقل عن خمسة عشر بالمائة من التزامات ودائعه، والتي تم تخفيضها إلى (4%) للودائع الزمنية والادخارية، و(7%) للودائع تحت الطلب.

                                                              ولتعزيز إدارة السيولة بشكل أفضل من قبل البنوك، يطلب البنك المركزي أن يكون الاحتياطي النظامي المبلغ عنه في نموذج M6-l مستنداً إلى متوسط الرصيد اليومي للاحتياطي خلال الشهر (المتوسط اليومي) بدلاً من الرصيد في نهاية الشهر. ويجب تضمين عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية في حساب المتوسط اليومي.

                                                              للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                              • توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية

                                                                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 391000020013 وتاريخ 1439/2/20هـ التي تقضي بوجوب توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها لضمان اطلاعه على بنود الاتفاقية كافة.

                                                                وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية، فقد تقرر الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                                أولاً: أن يكون لكل اتفاقية رقم مرجعي (رقم إصدار) يُكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل.
                                                                 
                                                                ثانياً: أن يُكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقع عليها العميل.
                                                                 
                                                                ثالثاً: أن يحتفظ البنك/المصرف بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية كافة بمختلف إصداراتها وتحديثاتها ونشرها عبر موقع البنك/المصرف لإتاحة الاطلاع عليها وقراءتها من قبل العملاء.
                                                                 
                                                                رابعاً: تضمين الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل بعبارة تؤكد اطلاع العميل على بنود الاتفاقية كافة، والموافقة عليها.
                                                                 

                                                                للإحاطة والعمل بموجبه خلال (40) يوم عمل من تاريخه.

                                                              • تسويق المنتجات التمويلية التي تلبّي الاحتياجات الفعلية للأفراد

                                                                لاحظ البنك المركزي تركيز البنوك والمصارف على الجانب التسويقي للمنتجات التمويلية ذات الأغراض الاستهلاكية عبر الرسائل النصية (SMS) وغيرها من الوسائل الأخرى بشكل لا يخدم التوجه نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للأفراد وبما لا يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

                                                                لذا يأمل البنك المركزي اتباع البنوك والمصارف لنهج متّزن في التسويق لمنتجاتها التمويلية عبر الوسائل التسويقية كافة وعدم التركيز على تسويق المنتجات التمويلية ذات الأغراض الاستهلاكية.

                                                                • توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة

                                                                  إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/02/14هـ ورقم 26029/م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ في شأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة أن البنك المركزي لا يزال يتلقى من الجهات المعنية بالمملكة بلاغات حول تعرّض بعض عملاء البنوك للسرقة نتيجة حملهم لمبالغ نقدية كبيرة.

                                                                  ونظراً لما ينطوي على حمل النقد بمبالغ كبيرة في الحصول على العديد من الجرائم، مما قد يؤثر سلباً على السمعة الأمنية والاقتصادية للبلاد، فإنه يتعيّن تفعيل تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وتوعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، والحثّ على استخدام الخدمات الإلكترونية المختلفة عند التعامل بالنقد، مع الإيضاح أيضاً أن هناك طرق آمنة لحمل المبالغ النقدية الكبيرة تتمثل في الاستعانة بالشركات والمؤسسات المرخّصة لنقل النقود والمعادن الثمينة.

                                                                • ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

                                                                  الرقم: 598900000099التاريخ (م): 2019/1/2 | التاريخ (هـ): 1440/4/25الحالة:نافذ

                                                                  استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 1439/9/14هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث تضمنت الفقرة (1/ج/2) من ذات المادة "استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي من المقصود بعبارة (لغير السعودي) المحظور عليه تملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفقاً لضوابط يضعها  البنك المركزي، على ان يقتصر ذلك على تملكه للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها".

                                                                  تجدون نسخة من ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويؤكد  البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً باتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام التام بهذه الضوابط.

                                                                  • الفصل الأول: التعريفات

                                                                     
                                                                     
                                                                    يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
                                                                     
                                                                     الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
                                                                     
                                                                     البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
                                                                     
                                                                     البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
                                                                     
                                                                     شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري.
                                                                     
                                                                     غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
                                                                     

                                                                    * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

                                                                    • الفصل الثاني: أحكام عامة

                                                                      2-دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها.
                                                                       
                                                                      3-دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة.
                                                                       
                                                                      4-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها/ سكن لموظفيها) – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
                                                                       
                                                                      5-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
                                                                       
                                                                      6-على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة.
                                                                       
                                                                      7-على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما يصدره البنك المركزي بهذا الشأن.
                                                                       
                                                                      8-على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار البنك المركزي بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري.
                                                                       
                                                                      9-على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
                                                                       
                                                                    • الفصل الرابع: النفاذ

                                                                      13- يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.

                                                                • استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد العاملين في بعض الشركات المتعثرة

                                                                  إشارةً إلى الفقرة رقم (3-1-2) من قواعد تجميد الحسابات رقم (3-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية التي نصت على أنه "يجب تجميد الحسابات والتعاملات كافة للأفراد غير السعوديين عند انقضاء سريان الإقامة للوافد" وما تضمنته قواعد التجميد العامة رقم (3-2) بعدم السماح للوافدين الأفراد بحسب أرصدتهم وقفل حساباتهم من قبلهم بعد انتهاء سريان الإقامة أثناء تواجدهم في المملكة إلا بعد تقديم أما تأشيرة خروج نهائي أو خطاب من إدارة الجوازات أو الجهات الأمنية أو إمارات المناطق يوجه فيه البنك بالسماح بسحب رصيد حسابه بموجب جواز السفر.

                                                                  أفيدكم بأنه عملاً بموجب الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب برقية وزارة الداخلية رقم 12515 وتاريخ 1435/2/20هـ بفتح الحسابات لمن انتهت إقاماتهم وعملاً بموجب التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية تقرر الآتي:

                                                                  1- السماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم ولم تتمكن الشركات من تجديدها، وذلك لغرض إيداع رواتبهم ومستحقاتهم وتمكينهم من استخدامها.
                                                                   
                                                                  2- السماح للبنوك بفتح وبتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، الذين لم تصدر لهم الشركات إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز (ثلاثة أشهر وبموجب رقم الحدود) وذلك لغرض إيداع رواتبهم ومستحقاتهم وتمكينهم من استخدامها.
                                                                   
                                                                  3- استيفاء صورة من وثيقة الإقامة المنتهية للعامل الحاصل على إقامة منتهية وصورة جواز السفر الموضح للإقامة المؤقتة ورقم الحدود عند مراجعته لاستخدام الحساب أو العلاقة بعد تنشيطه والتأكد أن العامل على كفالة الشركة.
                                                                   

                                                                  وسوف يزود البنك المركزي البنوك عبر البريد الإلكتروني بقائمة بأسماء الشركات المتعثرة، وسوف تعتمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المندوبين المحددين عن الشركات المخولين من الوزارة بمراجعة البنوك لتزويدها بأسماء العمالة وحساباتهم، وأحيطكم بأن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة سوف يكون عبر حسابات باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية/لجان تسوية الأجور العمالية.

                                                                  للإحاطة والعمل بموجبه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية في البنك المركزي.

                                                                • إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"

                                                                  استناداً الى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، وإكمالاً لدور البنك المركزي في تحقيق الاهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030.

                                                                  أفيدكم أنه تقرر إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك لمدة عام من تاريخه، وفق الضوابط الآتية:

                                                                  1.  أن تكون الساعات المضافة بمعدل خمس ساعات عمل مرنة، من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
                                                                  2. أن يكون العمل خلال الساعات الإضافية ليوم السبت مقتصراً على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"، وعدم تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.
                                                                  3. أن تكون الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية موزعة جغرافياً لتشمل كافة مناطق المملكة.
                                                                  4. توافر عدد كافٍ من موظفي البنك لخدمة العملاء.
                                                                  5. الإعلان عن الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية والخدمة المقدمة.
                                                                  6. إخطار البنك المركزي بعدد الفروع العاملة وساعات العمل الخاصة بها.

                                                                   

                                                                • المبادئ التوجيهية المتعلقة بحجز رواتب العملاء

                                                                  بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمتضمن العمل والتقيد بتوجيهات معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ بحيث لا يتم الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف، وإلى التعميم الإلحاقي رقم م أ م/45 وتاريخ 1422/3/11هـ بنفس الخصوص.

                                                                  نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معاليه الجوابي رقم 10039/1 وتاريخ 1422/8/14هـ بشأن طلب بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض من البنوك الحسم من رواتبهم أكثر من النسبة المحددة نظاما بثلث الراتب، وقد تضمن خطاب معاليه الآنف الذكر أن تجاوز تلك النسبة ربما يؤدي إلى إساءة استخدام التسهيلات التي تقدمها البنوك للموظفين وفي الاقتصار على تلك النسبة حماية لهم من ذلك وحماية للبنوك كذلك. لذا فقد أكد معاليه بأن يستمر الحجز بنفس تلك النسبة التي تمثل 33% من صافي راتب الموظف الشهري وإذا رغب الموظف في الزيادة عن ذلك فيكون بأسلوبه الخاص الذي يتفق عليه مع البنك المقرض على أن يكون معلوماً لدى البنك المقرض أنه في حالة عجز الموظف المقترض عن الاستمرار في التسديد بالنسبة المتفق عليها مع أن الحجز لن يتجاوز النسبة المحددة في النظام المشار إليه، وقد طلب معاليه إبلاغ البنوك بذلك.

                                                                  للإحاطة واعتماد توجيهات معاليه والعمل بموجبها وإبلاغ فروعكم بذلك ونأمل إفادتنا باستلامكم لهذا التعميم.

                                                                • تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

                                                                  إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05 هـ التي نصّت على أنه: "على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر".

                                                                  نفيدكم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر؛ يؤكد البنك المركزي على ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر. 

                                                                  نأمل الإطلاع واتخاذ اللازم.

                                                                • أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج

                                                                  إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم 55871 وتاريخ 1436/11/9هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة.

                                                                  أحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رقم 40200287 وتاريخ 1440/2/8هـ المتضمنة التأكيد على دور المركز ومكانته كجهة اختصاص وحيدة تتولى استلام التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية – حكومية كانت أو أهلية – لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفق الأنظمة. لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات الصرافة كافة إنفاذ الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

                                                                • استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية

                                                                  تلقّى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 1061 وتاريخ 1440/1/7هـ المشار فيها إلى سعي الوزارة لتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري وتخفيف التكاليف المرتبطة بها لما في ذلك من أثر إيجابي في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية للمملكة. حيث قامت الوزارة بدراسة موضوع إلزامية إصدار سجلات تجارية فرعية لكل محل أو مقر وإن كانت في نفس المدينة ونفس النشاط وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثانية من نظام السجل التجاري.

                                                                  وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن إصدار السجلات التجارية الفرعية يكون إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن النشاط الرئيس، أو في حال افتتاح (مقر أو محل) في مناطق إدارية خارج المنطقة الإدارية للمركز الرئيس، ولم يرد في نظام السجل التجاري ما يلزم إصدار سجل تجاري فرعي لكل (مقر أو محل) يتم افتتاحه، ويمكن استكمال الإجراءات المترتبة على كل (مقر أو محل) مع السجل الرئيسي أو الفرعي في نفس المنطقة والمتوافق مع النشاط.

                                                                • مواعيد إرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية

                                                                  إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000104967 وتاريخ 1437/9/26هـ في شأن المواعيد المحددة لإرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية إلى البنك المركزي، أفيدكم بأنه تقرر تمديد الفترات اللازمة لإرسال القوائم المالية لفروع البنوك الأجنبية إلى البنك المركزي لتكون وفقاً للآتي:

                                                                  أولاً: تُرسل القوائم المالية الربع سنوية إلى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ نهاية كل رُبع.

                                                                  ثانياً: ترسل القوائم المالية السنوية إلى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية.

                                                                • تقديم خدمات التحويل للعملاء

                                                                  بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة والمتعلقة بتنظيم إجراءات البنوك بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وبقية الجرائم المصرفية الأخرى كالتزييف والتزوير والاختلاس والاحتيال المالي ، وما ورد بالأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال ، والقواعد المتعلقة بفتح الحسابات ، وبناء على ما ورد من الجهات المختصة للبنك المركزي بشأن حث البنوك المحلية على توفير قنوات تحويل مالية أقل تكلفة وتنافسية أعلى ، مع أهمية الإبلاغ عن الإفراد والجهات التي يظهر للبنوك بأنها تقوم بممارسة عمليات مصرفية مشتبه بها وتلك التي تبدو غير طبيعية أو غير نظامية كالتحويل المالي للغير وكذلك تجميع الأموال المشتبه بعلاقتها بعمليات وأنشطة توظيف الأموال .

                                                                  فأنه نأمل من جميع البنوك تفعيل دورها في تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وإلى تنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء للاستفادة من تلك الخدمات ، وإلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وإلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن التعاملات غير الطبيعية في مراحلها المبكرة وإبلاغ الجهات المعنية بشكل فوري عنها.

                                                                   كما يأمل البنك المركزي تزويده بتقرير عما تم اتخاذه بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

                                                                • إزالة شعار وزارة التجارة والاستثمار من عقود تأسيس الشركات

                                                                  تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية المكلف رقم ‎60537 وتاريخ 1439/12/23هـ متضمناً الإفادة بأن الوزارة أجرت تعديلاً على النظام التقني الخاص بعقود الشركات بشكل عام، حيث يتم حالياً إصدار عقود تأسيس الشركات والعقود المعدلة (قرارات الشركاء) دون وجود شعار وزارة التجارة والاستثمار.

                                                                  للإحاطة واتخاذ ما يلزم.

                                                                • زيادة حد التركز الائتماني للشركة السعودية للكهرباء إلى 25%

                                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000067330 وتاريخ 1436/05/07هـ بشأن الحدود القصوى للتعرضات الائتمانية للبنوك، حيث تضمنت الفقرة الثالثة من القواعد المرفقة مع التعميم أن الحد الائتماني للتعرض للكيان الواحد سواء منشأة فردية أو مجموعة لعدة منشآت هو 15% من إجمالي حقوق المساهمين.

                                                                  ونظراً للدور الهام الذي تقوم به الشركة السعودية للكهرباء في تحقيق رؤية المملكة 2030م، فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الائتماني الممنوح للشركة والشركات التابعة له إلى 25% من إجمالي حقوق المساهمين وذلك حتى إشعار آخر. مع التأكيد على أن منح التمويل وتقييم سلامته وملاءمته من عدمه هي مسؤولية الممول وحده.

                                                                • البدء بالحملة التوعوية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

                                                                  تلقى البنك المركزي كتاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1439/16/33393 وتاريخ 1439/11/16هـ في شأن بدء الهيئة حملة توعوية تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة "التي تتراوح إيراداتها السنوية ما بين 375,000 ريال ومليون ريال" للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م، وأهمية توعية المنشآت بهذا المشروع الوطني وذلك من خلال نشر الوعي بين عملاء البنوك والمصارف عن أهمية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ونشر نص الرسالة التالية:

                                                                  (التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية ما بين 375,000 ألف ريال ومليون ريال ينتهي بتاريخ 20 ديسمبر 2018م، للمزيد من المعلومات ولتسجيل منشأتك نرجو زيارة الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)

                                                                  يأمل البنك المركزي التعاون ونشر العبارة التوعوية أعلاه على شاشات أجهزة الصرف الآلي والمواقع الإلكترونية التي تخدم الأفراد والشركات إضافة إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للعملاء في كافة أنحاء المملكة اعتباراً من تاريخه وحتى 20 ديسمبر 2018م.

                                                                • تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية

                                                                  تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 86373 وتاريخ 1439/8/15هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية مباشرة دون اشتراط الموافقة لكل حالة على حدة وذلك حرصاً وسعياً على التيسير وسرعة إنجاز العمل لهذه الجهات، على أن تقدم هذه الخدمات وفقاً للآتي:

                                                                  1-يتم تنفيذ العمليات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
                                                                  2-تشمل الخدمات التي ستقدم للجهات الحكومية الآتي: (الاطلاع، والتحويل الداخلي، وسداد فواتير الخدمات)
                                                                  3-الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.
                                                                • الأسئلة الشائعة حول المنهج المعياري لقياس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

                                                                  إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 وتاريخ 1435/7/22هـ بشأن تعليمات المنهج المعياري لقياس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي في مارس 2014م.

                                                                  ونظراً لورود العديد من الاستفسارات بهذا الشأن، فقد قررت لجنة بازل للإشراف البنكي القيام بمراجعة دورية للأسئلة المتكررة ونشرها مع إجاباتها إضافة لأي تفسيرات فنية أو إيضاحات لتعزيز الاتساق على المستوى الدولي في تطبيق هذه المتطلبات. وقد نشرت اللجنة النسخة الثانية من الأسئلة المتكررة في 22 مارس 2018م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي. كما أفيدكم أن التقدير المحلي الوارد في المستند سيقوم البنك المركزي بتحديده لكل بنك ومصرف على حده متى دعت الحاجة.

                                                                • ربط حساب سداد مع الحساب الرئيسي

                                                                  إشارةً إلى "حساب سداد" أحد الخدمات المقدمة عبر نظام سداد للمدفوعات الهادفة إلى تطوير وتحسين بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة كوسيلة دفع آمنة وميسرة لمعالجة عمليات المدفوعات الإلكترونية، وحيث أن بعض البنوك تعامله حساباً مستقلاً عن الحسابات الجارية الدائنة عند تطبيق متطلبات التحديث في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها حيث يجمد رغم أن الحساب الجاري محدث، ويترتب على هذا النهج ترتيب أعباء على العملاء والبنوك.

                                                                  لذا يؤكد البنك المركزي بأن يعامل "حساب سداد" وفقاً لحالة الحساب الجاري الرئيس عند تطبيق متطلبات التحديث في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، ومتطلبات "الحسابات والعلاقات والتعاملات المصرفية غير المتحركة" المحدثة بموجب التعميم رقم 371000120064 وتاريخ 1437/11/20هـ، ومتطلبات قواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات الكشف عن العلاقات المصرفية والحجز عليها.

                                                                  للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ الإدارات المختصة بمضمونه، ومشاركة البنك المركزي بخطة العمل لإتمام هذه التغييرات.

                                                                • عدم الحجز على مبالغ بدل غلاء المعيشة أو المكافأة

                                                                  إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 391000050920 وتاريخ 1439/5/4هـ في شأن التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة بالاستقطاع منها أو نحو ذلك والمذكورة في الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 1439/4/18هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمس مئة ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

                                                                  أفيدكم أنه بعد التنسيق بين وزارة العدل و البنك المركزي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/31726390 وتاريخ 1439/5/26هـ والمتضمن أن يُعامل بدل غلاء المعيشة والمكافأة بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكونهما ضمن برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً لذلك يدخلان في مشمول هذه المادة.

                                                                  لذا يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد في التعميم المشار إليه أعلاه، وعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من بدل غلاء المعيشة أو المكافأة لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات، كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على بدل غلاء المعيشة أو المكافأة بصفة عاجلة.

                                                                • استقلالية الشريك المراجع وتغييره كل ثلاث سنوات

                                                                  إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 03496/م أ ت/ 196 وتاريخ 1417/3/12هـ والمتضمن قواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية.

                                                                  يود البنك المركزي أن يؤكد على البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في القاعدة السابعة لقواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية والتي تنص على استقلالية المراجع الخارجي وأن على لجنة المراجعة في البنك الطلب من المراجع الخارجي تغيير الشريك المراجع كل ثلاث سنوات.

                                                                  للإحاطة، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.

                                                                • الشراء الآجل المركب

                                                                  إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٣٧١٠٠٠٠٨٨٣١٧ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩ هـ بشأن منتجات الريال السعودي والدولار الأمريكي الآجلة المركبة.

                                                                  يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لها نشاط في المشتقات المالية الغير مدرجة في السوق الرسمية (OTC Derivatives) مع عملاءها في المملكة سواء كانت أنشطتهم داخل المملكة أو خارجها الالتزام بالآتي:

                                                                  1. استمرار حظر الشراء الآجل المركب بين الريال السعودي والدولار.
                                                                  2. عدم تجاوز الشراء الآجل المركب بين الدولار والعملات الأجنبية الأخرى احتياجات العميل التجارية (leverage).
                                                                  3. التأكد من أن الغرض من التعاملات الواردة في الفقرة الثانية أعلاه هو تلبية لاحتياجات العميل التجارية، وألا تكون وسيلة للمضاربة، وعلى البنك توثيق ذلك بشكل واضح في كل معاملة، والحصول على تأكيد خطي من العميل بعدم القيام بمعاملات مماثلة مع بنوك أخرى وعدم تجاوز تعاملاته الإجمالية احتياجاته التجارية. وسيتعرض البنك للمخالفة إذا اتضح وجود تعاملات تتجاوز احتياجات العميل التجارية أو أن الغرض من تلك المعاملات غير تجاري (مضاربة).
                                                                  4. تسري هذه التعليمات على منتجات أسعار الصرف، ومنتجات أسعار الفائدة المصممة لتحقيق نتائج مماثلة لمنتجات أسعار الصرف.

                                                                  مع التأكيد على الالتزام بتطبيق تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الصادرة من البنك المركزي بالتعميم رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٦٣ وتاريخ ١٤٣٩/١/١٨هـ.

                                                                • اعتماد قبول ما يرد من مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع

                                                                  إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 371000010677 وتاريخ 1437/01/26هـ المتضمن اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة والبالغ عددها (41) مركزاً، عند استيفاء متطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية التي تخص فتح حسابات الجهات الخيرية والتعاونية.

                                                                  أفيدكم تلقي البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية رقم 74998 وتاريخ 1439/04/13هـ المشار فيه الى قرار معالي وزير العمل رقم 97536 وتاريخ 1434/9/9هـ المتضمن نقل مركز التنمية الاجتماعي بالحريضة بجميع موظفيه الى محافظة رجال ألمع، واعتماد مركز التنمية الاجتماعي برجال ألمع بدلاً من المسمى السابق مركز التنمية الاجتماعي بالحريضة.

                                                                  نأمل الإحاطة، واعتماد قبول ما يرد من مركز التنمية الاجتماعي برجال ألمع.

                                                                • عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

                                                                  إشارةً الى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 1439/4/18هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمس مئة ريال للمعاش التقاعدي الذي يُصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

                                                                  يود البنك المركزي التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي المشار إليه أعلاه بالاستقطاع منها أو نحو ذلك، مع الأخذ بالاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ فإنه يتوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

                                                                  آمل تعميد المختصين لديكم التقيد بما ورد أعلاه.

                                                                • وجوب مراجعة البلديات لاستخراج تراخيص جديدة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية وتسديد جميع الرسوم في جميع مناطق المملكة

                                                                  إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000058270 وتاريخ 1438/6/1هـ في شأن التأكيد على مسؤولي البنوك توجيه جميع فروعكم في جميع مناطق المملكة على تجديد تراخيص البلدية المنتهية واستخراج تراخيص لتلك التي لا يوجد لديها تراخيص وأن عدم الالتزام بذلك يعرّض البنك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه مع تطبيق المادة (2/1/3) من لائحة الغرامات والإجراءات على المخالفات الصادرة من البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/8/6هـ، إضافة إلى أنها مخالفة لتعليمات البنك المركزي.

                                                                  ونظراً لاستمرار تلقي البنك المركزي عدد من الخطابات لجهات حكومية أخرى لحث البنوك على مراجعته بعد الحصول على موافقته أو استخراج الرخص اللازمة منه أو سداد الرسوم المستحقة له، لذا يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التقيد بما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه واستكمال جميع الموافقات اللازمة واستخراج جميع التراخيص الحكومية وسداد جميع الرسوم المستحقة على البنك وفروعه والمراكز والأجهزة التابعة له في حينه دون أي تأخير، وإفادة البنك المركزي باستكمال جميع ذلك بحد أقصى 2018/3/30م. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك أو ورود أي ملاحظات من تلك الجهات في هذا الخصوص.

                                                                  للاطلاع والعمل بموجبه.

                                                                • تعليمات حفظ السجلات والمستندات

                                                                  إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم ‎(381000092226) وتاريخ 1438/9/2هـ‏ ورقم (371000093889) وتاريخ 1437/8/24هـ في شأن حفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات على الأقل، على أن يتم حفظ السجلات والمستندات بعد ذلك إلكترونياً من خلال وسائل حفظ آمنة ذوات موثوقية عالية.

                                                                  تجدون بطيه التعليمات الخاصة بحفظ السجلات والمستندات إلكترونياً، للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخه.

                                                                   

                                                                  تعليمات حفظ السجلات والمستندات  

                                                                  أصدر البنك المركزي هذه التعليمات بناءً على ما ورد في الأمر السامي الكريم رقم ‎(32749)‏ وتاريخ 1438/7/16هـ، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لها نظاماً بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23)‏ وتاريخ 1377/5/23هـ وبموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.‏ وتمثّل هذه التعليمات الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة الالتزام بها في حفظ السجلات والمستندات إلكترونياً وذلك بعد مضي عشر سنوات من حفظها ورقياً.

                                                                   

                                                                  يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة التقيّد بالتعليمات الآتية:

                                                                  أولاً: وضع سياسات وقواعد داخلية تنظم عمليات حفظ السجلات والمستندات إلكترونياً على أن تشمل كحد أدنى الآتي:

                                                                  1. إجراءات إنشاء وحفظ السجلات والمستندات عبر النظم الإلكترونية (تحضير الوثائق، تصوير، إدخال البيانات، رفع السجلات في النظام، استدعاء السجلات من النظام).

                                                                  2. فهرسة وتصنيف السجلات والمستندات (العمليات، الموضوعات، أنواع الوثائق، درجة السرية، الكلمات المفتاحية، المصدر... إلخ).

                                                                  3. صلاحيات الدخول على النظم الإلكترونية وآليات منحها.

                                                                  4. معايير واضحة وموثقة لضمان سلامة وجودة حفظ المستندات والسجلات.

                                                                  5. سياسة أمن المعلومات وسياسة النسخ الاحتياطي بحيث تشمل استخدام الشهادة الرقمية وإجراء عمليات التشفير الإلكتروني وضمان عدم الوصول أو الاطلاع غير المرخص له، وأن يتم توفير أقصى درجات الحماية والقدرة على استرجاع النسخة الاحتياطية عند الكوارث.

                                                                  ‏ثانياً: مراعاة الآتي كحد أدنى في حفظ السجلات والمستندات إلكترونياً:

                                                                  1. حفظ السجل أو المستند بالشكل الذي أنشئ أو أُرسل أو تُسلّم به دون أي إضافة أو حذف أو تعديل.

                                                                  2. بقاء السجل أو المستند الإلكتروني محفوظاً بصورة واضحة وسليمة على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.

                                                                  3. أن تحفظ مع السجل أو المستند الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمُرسل ‎‏إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما، وفق التقويم الهجري والميلادي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية، دون إتاحة التعديل في هذه البيانات.

                                                                  4. تسجيل وحفظ جميع العمليات التي تجرى على السجلات والمستندات الإلكترونية، دون إتاحة التعديل في هذه البيانات.

                                                                  ثالثاً: يحظر الاطلاع أو التعامل مع السجلات والمستندات والبيانات الإلكترونية لغير الموظفين المخولين بالصلاحيات.

                                                                  رابعاً: يجب على الموظفين المخولين بالاطلاع على السجلات والمستندات والبيانات الإلكترونية المحافظة على سريتها أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.

                                                                  خامساً: يجب تحديد مستويين من الصلاحيات على الأقل عند التعامل مع السجلات والمستندات والبيانات الإلكترونية في أي إجراء، بحيث يكون هناك على سبيل المثال صلاحية إجراء وصلاحية للمصادقة على الإجراء.

                                                                  سادساً: يجب على البنك التصديق على نسخ السجلات والمستندات الإلكترونية والتي مضى عليها أكثر من عشر سنوات حال طلب البنك المركزي صور منها بما يفيد مطابقتها للأصل، وذلك بختم البنك وتوقيع أصحاب الصلاحية (على سبيل المثال: مدير إدارة الالتزام، ومدير الإدارة القانونية)، مع التحقق من سلامة ووضوح الصور المقدمة وتصديقها.

                                                                  سابعاً: يكون هناك مراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بشكلي سنوي للتحقق من سلامة الحفظ واكتماله والالتزام بأحكام هذه التعليمات والسياسات الداخلية للبنك المشار إليها أعلاه.

                                                                • التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لمنسوبي القطاع البنكي

                                                                  إشارةً إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1435/2/18هـ، وإشارة إلى أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الفنية لرفع كفاءة القطاع البنكي، وحيث يُعد استخدام الشهادات المزورة أمراً مُجرماً نظاماً وينعكس على كفاءة ومصداقية مقدم هذه الشهادات، ولضرورة التحقق من الوثائق والمستندات التي تقدم للبنك لضمان مصداقية وصحة المعلومات الواردة فيها، وللحد من استخدام الشهادات المزورة، ينبغي على البنوك والمصارف اتباع الآلية التالية للتحقق من الشهادات:

                                                                  - التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانحة للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانحة للشهادة.
                                                                  - التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني.
                                                                  - التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق، ومن تلك الجهات على سبيل المثال:
                                                                   

                                                                  .Dataflow Group ▪ 

                                                                   .Global Verification Services, Inc ▪  

                                                                  .EY ▪ 

                                                                   .Verification Services Inc ▪   

                                                                  .ASI ▪ 

                                                                   .Global Verification Network ▪   

                                                                   

                                                                  وعليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف عدم التوظيف إلا بعد التحقق من مصادقة الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، مع إعطاء مهلة للسعوديين ومن يعامل معاملة السعوديين حسب نظام العمل لتقديم الوثائق المطلوبة، بينما يكون شرط المصادقة على الشهادات الأكاديمية والتحقق من الشهادات المهنية شرط أساسي قبل التوظيف للوافد. كما يجب تصحيح الملفات الخاصة بالموظفين الحاليين وإكمال النواقص خلال عام من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.

                                                                • توفير العملة المعدنية

                                                                  إشارة إلى استبدال الريال الورقي بالريال المعدني، والبدء في عملية إحلاله في التداول، وضرورة تداول العملة المعدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملة الوطنية سواءً فئة الريال الواحد، أو أجزائه ومضاعفاته، ونظراً لما لوحظ من عدم توفر العملة المعدنية في خزائن بعض فروع البنوك عند طلبها من قبل عملاء البنك والمحلات التجارية، ولأهمية قيام البنوك بتوفير العملة المعدنية لجميع عملائها.

                                                                  لذا يجب عليكم توفير العملة المعدنية بجميع فئاتها في جميع فروع البنك، على أن تكون متوفرة لدى الصرافين ضمن العهدة المسلمة لهم بشكل يومي، وسوف يتم التأكد والتحقق من ذلك، من خلال جولات تفتيشية سيقوم بها البنك المركزي ويمكنكم طلب العملة المعدنية من خلال ساما نت، علماً بأن فروع البنك المركزي على استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم منها.

                                                                • تأسيس لجنة داخل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

                                                                  يعمل البنك المركزي بشكل متواصل مع المصارف والبنوك إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمراجعة الأنظمة واللوائح بشكل شامل لإزالة العقبات وزيادة التمويل المتاح لهذه المؤسسات لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وللمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة.

                                                                  لذا فقد قرر البنك المركزي أن على البنوك والمصارف تأسيس لجنة داخلية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التالية:

                                                                  1- أن يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب للبنك أو المصرف وعضوية مدراء الإدارات ذات العلاقة على سبيل المثال: (مدير إدارة مصرفية الشركات، مدير إدارة مصرفية الأفراد، مدير إدارة الالتزام...).

                                                                  2- تجتمع اللجنة مرة واحدة من كل شهر على الأقل لمناقشة ومراجعة ما يطرأ من مواضيع ذات علاقة بالقطاع إضافة إلى متابعة البيانات المالية المقدمة من البنك والمصرف عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

                                                                  3- اعتماد مجلس الإدارة البنك أو المصرف سياسة اللجنة ومؤشرات أداء قياسية (KPIs)، وتزويد البنك المركزي بهذه المؤشرات ونتائجها بشكل ربعي.

                                                                   

                                                                • تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

                                                                  إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/03/23هـ القاضي بإنشاء برنامج حساب المواطن وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهة منفذة للبرنامج، وإشارةً إلى برقية سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 92444 وتاريخ 1438/08/22هـ المبنية على كتاب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 54996 وتاريخ 1438/8/7 هـ في شأن صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

                                                                  أفيدكم بأنه استعداداً لصرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن فقد تم تحديد الرمز التعريفي (الكود) Code (CIT) in field 26T and code /CITIZEN/ in field 70. معرفاً للمبالغ التي سوف تحوّل من برنامج حساب المواطن لدى مصرف الراجحي إلى حسابات المستفيدين لديه ولدى البنوك جميعاً تسهيلاً للتعرف على الغرض من التحويل إلى حسابات المستفيدين والتمييز عن الحوالات الأخرى مثل تحويلات الرواتب وغيرها، وينبغي على البنوك الالتزام بالتعليمات الآتية:

                                                                  أولاً/ عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ لقاء مديونيات لصالح البنك من المبالغ المحوّلة من برنامج حساب المواطن إلى حسابات المستفيدين منه.
                                                                  ثانياً/ عدم احتساب الاستحقاقات المالية للمستفيدين من البرنامج في ملاءمتهم المالية وقدرتهم على الوفاء وسلوكهم الائتماني.
                                                                  ثالثاً/ عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات.*

                                                                   للإحاطة والعمل بموجبه، ويأمل البنك المركزي تعاون البنوك جميعاً بدعم البرنامج الوطني "حساب المواطن".


                                                                  * تم تعديل هذا البند بموجب تعميم البنك المركزي رقم (391000044874), وتاريخ 1439/4/17هـ, الموافق 2018/1/4م.

                                                                • إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي

                                                                  إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم 381000053455 وتاريخ 1438/5/17هـ بشأن إجراءات وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، والتعميم رقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ بخصوص إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية.

                                                                  نود الإحاطة بأن البنك المركزي لاحظ عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات المضمنة في التعميمين المشار إليهما أعلاه، لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك العاملة الالتزام بما ورد فيهما مع التقيد بالآتي:

                                                                  أولاً: اشتراط وجود السجل التجاري لغرض فتح الحساب البنكي للمنشأة على أن يكون حساب مفعّل (مكتمل) وعدم فتح حساب تحت التأسيس نهائياً وذلك للشركات والمؤسسات الآتية:
                                                                    - شركات ذات مسؤولية محدودة (محلية، خليجية، أجنبية، مختلطة) المؤسسة من داخل المملكة.
                                                                    - الشركات التضامنية والشركات المهنية.
                                                                    الشركات ذات التوصية البسيطة.
                                                                    المؤسسات الفردية.
                                                                  ثانياًعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات أو التعاملات البنكية.
                                                                  ثالثاً: توعية العملاء بشأن عدم الحاجة للختم الرسمي على الأوراق المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية.

                                                                   

                                                                  للإحاطة، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.

                                                                • تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها

                                                                  الرقم: 391000026161التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5

                                                                  إشارةً إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ.

                                                                  نفيدكم بصدور قرار مجلس الوزراء رقم ‎(108) وتاريخ 1439/2/18هـ‏ القاضي بالموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها)، على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)) الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ ‎1438/12/01هـ.

                                                                  وبناءً عليه، نرفق لكم نسخة من "اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها"، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ‎(706) وتاريخ ‎1438/11/30هـ.

                                                                         للإحاطة والعمل بموجبها.

                                                                  • المادة الأولى

                                                                    تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المالية أو الاشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن حسابات مالية معينة، وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك وفق لإقرار المعلومات الضريبية والنماذج المحددة بحسب كل اتفاقية.

                                                                  • المادة الثانية

                                                                    يعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك بحسب الإجراءات والنماذج المحددة بكل اتفاقية.

                                                                  • المادة الثالثة

                                                                    يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:

                                                                    1- غرامة مالية مقدارها ‎(500)‏ خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة ‏لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة ‏في جميع الأحوال ‏عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

                                                                    2- غرامة مالية مقدارها ‎(5000)‏ خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية.

                                                                    3- غرامة مالية مقدارها ‎(5000)‏ خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة ‏بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن ‏تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

                                                                    4- غرامة مالية مقدارها ‎(3000)‏ ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية.

                                                                    5- غرامة مالية مقدارها ‎(3000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.

                                                                  • المادة الرابعة

                                                                    تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.

                                                                  • المادة السادسة

                                                                    1- تطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ‏لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات ‎الأجنبية ‏(فاتكا) وملحقيها:(الأول) و(الثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/5/10هـ.

                                                                    2- تطبق أحكام هذه اللائحة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة.

                                                                    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.

                                                                  • المادة السابعة

                                                                    يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

                                                                • موافقة البنك المركزي على تقديم خدمات التحويلات المالية

                                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت / ۱۰۷ وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٤هـ والتعميم رقم ٤٤١٠٢/م أ ت / ۸۳۰ و تاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ بشأن تعزيز خدمات التحويل العالي المقدمة من البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وإيضاح الأوضاع القانونية للشركات ووكالات التحويل المالي التي تتعامل معها البنوك ومحلات الصرافة المحلية المرخصة.

                                                                  ونظراً لما قد يترتب على قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخصة عند التعاقد مع الشركات الدولية المتخصصة بتقديم خدمات تحويل الأموال من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل البنك المركزي من ارتفاع للمخاطر ومسئوليات نظامية مرتبطة بعمليات التحويل على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بشكل خاص، وعلى سلامة وسمعة القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام.

                                                                  لذا نود التأكيد على كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها بعمليات تحويل الأموال بوجوب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات التحويل. كما يتوجب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة التي لديها تعاقدات قائمة مراجعة هذه التعاقدات والتأكد من توافقها مع كافة المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة، وكذلك مع التعليمات والضوابط ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي والتي من بينها التعاميم المتعلقة بعمليات التحويل وقواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط عمليات الإسناد ومن ثم الرفع للبنك المركزي للحصول على موافقته على استمرار التعامل مع هذه الشركات، والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                                • التبليغ عن الحوادث الأمنية

                                                                  نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بتبليغ الجهات الأمنية والبنك المركزي عند وقوع حادثة أمنية في مرافق البنك كحالات العبث أو التخريب أو السرقة أو السطو المسلح أو الاقتلاع لأجهزة الصراف الآلي وغيرها من الحوادث.

                                                                  عليه نأمل قيام البنك مستقبلاً بإبلاغ الجهات الأمنية عن أية واقعة تحدث في جميع مرافق البنك أو على عربات نقل الأموال، وإشعار البنك المركزي(شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد) وفقاً للنموذج المرفق وذلك عبر البريد الإلكتروني (multibankcashcenter@sama.gov.sa).

                                                                   

                                                                • التأكيد على مستندات إثبات الهوية عند فتح الحسابات للمواطنين السعوديين

                                                                  إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000033788 وتاريخ 1434/03/15هـ الإلحاقي للتعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1433/04/04هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة، الخاص بالتأكيد على مستندات إثبات الهوية وتعديل بعض متطلبات القواعد والفقرات ذات العلاقة في التحديث المشار إليه. اشارةً إلى تلقي البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم رقم 7039 وتاريخ 1436/08/27هـ في شأن توافد عدداً من المواطنين للإدارة العامة للأحوال المدنية بالقصيم والمكاتب التابعة لها من القسمين رجالاً ونساءً طالبين تزويدهم ببرنت (شريحة بيانات) بدعوى أنها مطلوبة منهم من بعض البنوك المحلية، وأن التعليمات لدى إدارة الأحوال المدنية تفيد بعدم جواز طباعة برنت لأي مواطن إلا بخطاب رسمي مختوم ومصدّق من الجهة المعنية الطالبة لمثل هذه المعلومات وهو لا يُعتبر إثبات هوية للشخص الذي يحمله ولا حاجة لطباعة برنت لأي مواطن يحمل هوية وطنية إلا في حالات خاصة.

                                                                  نود التأكيد على الالتزام بما تضمنه التعميم المشار إليه بعاليه في شأن مستندات إثبات الهوية للمواطنين السعوديين، وكذلك التعميم رقم م/ أ/ت 14156 وتاريخ 1432/06/20هـ في شأن ذات الموضوع الوارد من الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم. والتقيد بمتطلبات القاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بفتح حسابات الأفراد/ المواطنين (الذكور والإناث)، وقصر طلب النسخة المصدقة من السجل المدني على المواطنات فقط في الحالات المحددة في تلك القاعدة.

                                                                • ظاهرة الإعلان عن جمع التبرعات عبر وسائل الإعلام المختلفة

                                                                  إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 15674/م أ ت/279 وتاريخ 1430/03/27هـ ورقم م أ ت/27332 وتاريخ 1432/12/03هـ ورقم م أ ت/25760 وتاريخ 1433/12/26هـ ورقم 341000001986 وتاريخ 1434/01/05هـ ورقم 341000134322 وتاريخ 1434/11/25هـ في شأن ظاهرة الإعلان من أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) باستخدام تقنية رسائل الجوال (SMS) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر – واتساب.. إلخ) أو الانترنت بشكل عام أو عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة عن جمع تبرعات من خلال حساباتهم البنكية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وازدياد ذلك خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج، وما صدر بشأنها من توجيهات من وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على أي حساب يدعو صاحبه إلى جمع التبرعات من خلاله، واستدعاء الجهات المختصة من يخالف ذلك وتطبيق ما جاء في أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 57993/3/7/1/س وتاريخ 24-1427/10/25هـ.

                                                                  أُحيطكم ملاحظة البنك المركزي مؤخراً استمرار انتشار إعلانات – عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عموماً – تدعوا إلى جمع التبرعات من خلال حسابات بنكية لأغراض مختلفة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وجرى التبليغ عن هذه الحسابات من وزارة الداخلية دون اكتشافها والإبلاغ عنها مسبقاً من البنوك التي تحتفظ بها، الأمر الذي يُشير إلى قصور في إجراءات الرقابة لدى بعض البنوك في متابعة العمليات التي تتم على حسابات عملاءها، ومتابعة وسائل الإعلام التي تم الإعلان من خلالها.

                                                                  لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما صدر من تعليمات بموجب التعاميم المشار إليها بعاليه، ومراقبة العمليات المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال التي يكتشف حدوثها من خلال حركة الحسابات المصرفية أو التي يلاحظ الإعلان عنها من خلال رسائل الجوال أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، والالتزام بدراستها والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وبذل الاهتمام الكافي واللازم في متابعة وسائل الإعلام المختلفة للتعرف ورصد الحسابات المعلن عنها لغرض جمع التبرعات.

                                                                • خدمة يقين للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً

                                                                  إشارةً إلى خدمة (يقين) المقدمة من شركة علم للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً دون الحضور للبنك إلا عند حدوث تغيير في البيانات.

                                                                  نفيدكم بأنه يمكن للبنك الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً وفق التعليمات التالية:

                                                                  - تكون الخدمة إختيارية للبنك ويتم أخذ موافقة العملاء مسبقاً في الحصول على معلومات الهوية إلكترونياً دون تحمل العميل أي رسوم مالية إضافية.
                                                                   تتم الإستفادة من خدمة (يقين) دون الإخلال بمتطلبات التحديث الدوري التي يقوم بها البنك.
                                                                  - تزويد المؤسسة بأي ملاحظات أو مقترحات خلال المراحل الأولى لتطبيق الخدمة.

                                                                  علماً بأنه يمكن للبنك كذلك استكمال إجراءات التحقق من هوية العملاء والمطبوعات الورقية المقدمة منهم بعد تجديد هوياتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

                                                                • تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين

                                                                  إشارةً الى الأمر السامي الكريم رقم (42563) وتاريخ 1435/10/15هـ حيال استمرار الأجهزة الحكومية في التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتوصيات المقترحة لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة ومنها العمل على تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين المرخصين.

                                                                  يؤكد البنك المركزي على ضرورة قيام جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة باتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية، وذلك دون إخلال بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، والعمل على استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي للشخصية الاعتبارية وإفادتها برقم الحساب وبياناته خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الالتزام بما سبق، ومن ذلك تزويد طالب الحساب بالمتطلبات اللازمة لفتح الحساب وإشعاره بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.

                                                                  للإحاطة وإبلاغ كافة الإدارات والفروع المعنية للعمل بموجبه.

                                                                • عدم المساس بمستحقات المستفيدين من الضمان الإجتماعي

                                                                     إشارة إلى ما ورد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن ما تقوم الدولة بصرفه من معاشات وإعانات للمستفيدين في برامج الضمان الاجتماعي، والذي لا يُعد دخلاً بل مساعدات تدفعها الدولة لمستحقيها وفق شروط وضوابط معينة.

                                                                     آمل تعميد المختصين لديكم عدم المساس بمستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.

                                                                   

                                                                • تنفيذ أدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة

                                                                  تعلمون أن البنك المركزي قد أصدر من خلال التعميم رقم 341000107020 بتاريخ 10 يوليو 2013 وثيقة التنفيذ الخاص بها بشأن نسبة السيولة المعدلة للبنوك. 
                                                                   
                                                                  بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة التي تعتبر المعيار التنظيمي الرئيسي لمجموعة بازل للإشراف البنكي، يشير هذا التعميم إلى "أدوات المراقبة" لجمع معلومات إضافية تتعلق بتدفقات السيولة للبنوك، وهياكل الميزانية، والضمانات غير المرهونة، وبعض المؤشرات السوقية. توفر هذه المقاييس، إلى جانب معيار نسبة تغطية السيولة، الركيزة الأساسية للمعلومات التي ستساعد البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنك. وبالتالي، من خلال استخدام هذه المقاييس بشكل دوري، يمكن اتخاذ إجراءات إشرافية عند الإشارة إلى صعوبات محتملة في السيولة. 
                                                                   
                                                                  تعتبر المقاييس المرفقة كما هو محدد أدناه أدوات مراقبة لمساعدة البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنوك. 
                                                                   
                                                                   1.عدم توافق الاستحقاقات التعاقدية
                                                                   2.تركيز التمويل
                                                                   3.الأصول المتاحة غير المرهونة
                                                                   4.نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية
                                                                   
                                                                  سيتم إرسال نماذج التقارير هذه إلى البنك المركزي على أساس شهري. يجب أن يتم جميع التقارير المطلوبة بموجب هذا التعميم خلال 30 يوماً من نهاية الفترة المعنية. تاريخ بدء العمل بنموذج التقرير هو 1 يناير 2015، وستكون أول إرجاع بتاريخ 31 يناير 2015. 
                                                                   
                                                                  للحصول على فهم أعمق للمستند الأساسي لمجموعة بازل، يجب على البنوك الوصول من موقع بنك التسويات الدولية.
                                                                • تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" الإصدار الخامس

                                                                          إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي رقم 1233 وتاريخ 2006/7/23م، بشأن اعتماد التعرفة والسياسة التسعيرية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، الإصدار الرابع (SARIE Charging Policy – Version 4).

                                                                           مرافق هذا التعميم الإصدار الخامس لتعرفة خدمات نظام "سريع" (التحديث فقط في البند 6 الصفحة 9)، وعلى كافة البنوك تطبيق ما تضمنه الإصدار الخامس اعتباراً من تاريخ 1436/4/12هـ الموافق 2015/02/1م.

                                                                • حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصراف الآلي

                                                                        إشارةً إلى الشكوى الواردة للبنك المركزي من الشركات المتعهدة بنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، والمتضمنة عدم مطالبة وتحصيل البنوك والمصارف للمبالغ التي تصرف بالزيادة للعملاء من خلال أجهزة الصرف الآلي نتيجة حالات عكس صناديق فئات النقد في أجهزة الصرف الآلي.

                                                                       يؤكد البنك المركزي على أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من وقوع مثل هذه الحالات، ومراعاة تطبيق البنوك والمصارف للآتي:

                                                                  1. ‎التزام البنك بتوفير بطاقات الاختبار (Test Card) والتي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق.
                                                                  2. الالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف‏ (Supervisor Card) والتي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه، دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة.
                                                                  3. التوصية بالاستفادة من التقنية الحديثة التي تتيح للمستخدم اختبار الصناديق ومعرفة التعريف الخاص بالفئة النقدية للصندوق، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.
                                                                  4. الالتزام بتعبئة صناديق التغذية، وتحريزها تحت الرقابة المزدوجة داخل مراكز النقد.
                                                                  5. الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي رقم ‎351000144643 وتاريخ 1435/11/23ه‏ـ بشأن تعديل إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية، بحيث يلتزم البنك بالحصول على إقرار موثق من العميل للخصم من حسابه بدلاً من الحصول على موافقة خطية.
                                                                  6. تعاون البنوك والمصارف مع الشركات المتعهدة، وتزويدهم ببيانات العملاء الذين تعثر تحصيل المبالغ منهم (اسم العميل- الهوية الوطنية- رقم بطاقة الصراف) ليتسنى للشركات المتعهدة مطالبتهم خارج نظام المطالبات التابع للشبكة السعودية للمدفوعات(CPS).

                                                                       ‏في حال وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل مع مستشار إدارة العملة في البنك المركزي.

                                                                • تركيب نظام International Banking Statistics (IBS)

                                                                           نود الإفادة أن فريقاً من إدارة تقنية المعلومات في البنك المركزي سيقوم بزيارة البنوك لتركيب نظام International Banking Statistics (IBS)، لذا نأمل الإحاطة وتسهيل مهمة الفريق على وأن يتم إرسال هذه البيانات بنهاية الشهر التالي بنهاية كل ربع على أن يكون ذلك ابتداء من بيانات شهر يوليو 2014م.

                                                                  وتجدون مرفق بطيه دليل (نظام IBS) لغرض الاسترشاد، وفي حالة وجود أي استفسارات أو ملاحظات فيرجى التواصل مع البنك المركزي.

                                                                • تحديث على قانون الإمتثال الضريبي

                                                                  لقد توصلت حكومة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) إلى اتفاق من حيث المضمون وقد وافقت المملكة على أن تكون مدرجة في قائمة السلطات التي تعالج كأنها تمتلك اتفاقية حكومية نموذجية (IGA) من حيث المضمون. 
                                                                   
                                                                  تداعيات اعتبار المملكة العربية السعودية كدولة تطبق اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA) 
                                                                   
                                                                  لم يتم توقيع اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA) بعد، وبالتالي فهي ليست سارية المفعول حتى الآن. ومع ذلك، فقد اتفقت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على اعتبار المملكة العربية السعودية كأن لديها اتفاقية نموذج 1 (نموذج 1 IGA) سارية المفعول. يجب على المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية الاعتماد على أحكام اتفاقية النموذج 1 عند الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للأجانب (FATCA).
                                                                   
                                                                  التسجيل 
                                                                   
                                                                  يجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التي يتعين عليها التسجيل لدى مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) الانتهاء من تسجيلها وتقديمه بحلول 31 ديسمبر 2014. من أجل أن تكون مدرجة في القائمة المنشورة من قبل مصلحة الإيرادات الداخلية للمؤسسات المالية المسجلة التي ستصدر في 1 يناير 2015، يجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التسجيل بحلول 22 ديسمبر 2014. 
                                                                   
                                                                  عمليات انضمام العملاء الجدد 
                                                                   
                                                                  وفقًا للملحق 1 من اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA)، نحث جميع المؤسسات المالية (FIs) على تنفيذ التغييرات المطلوبة في عمليات تسجيل العملاء الفرديين بحلول 1 يوليو 2014. 
                                                                   
                                                                  سوف يسمح البنك المركزي السعودي للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الإجراءات البديلة للحسابات الجديدة للكيانات التي تم فتحها في أو بعد 1 يوليو 2014 وقبل 1 يناير 2015، إذا رغبت هذه المؤسسات المالية في اعتبار تلك الحسابات كحسابات كيانات موجودة مسبقًا وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحسابات الموجودة مسبقًا. 
                                                                   
                                                                  يجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية أن تكون جاهزة لتنفيذ إجراءات فتح حسابات الكيانات الجديدة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2014. 
                                                                   
                                                                  تصنيف العملاء الموجودين مسبقًا 
                                                                   
                                                                  يجب مراجعة وتصنيف العملاء الأفراد الموجودين مسبقًا الذين تتجاوز إجمالي أرصدتهم 1 مليون دولار بحلول 30 يونيو 2015. يجب مراجعة وتصنيف جميع العملاء الآخرين الموجودين مسبقًا الذين يشملهم النطاق، بما في ذلك جميع عملاء الكيانات الذين يشملهم النطاق، بحلول 30 يونيو 2016. 
                                                                   
                                                                  إرشادات التنفيذ 
                                                                   
                                                                  من المتوقع إصدار ملاحظات توجيهية في المستقبل القريب لتزويد المؤسسات المالية بمساعدة عملية تتعلق بالامتثال لمتطلباتها بموجب اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA) والتشريعات المحلية المنفذة. 
                                                                   
                                                                • تعليمات الرد على طلبات الإجراءات المصرفية عبر نظام ساما نت

                                                                  إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المُبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 341000057482/أ ق/81 وتاريخ 1434/5/6هـ بشأن التأكيد على سرعة الرد على طلبات الإجراءات القانونية المُرسلة للبنوك عبر نظام ساما نت وألا تتجاوز مدة الرد على طلبات الاستعلام عن الأرصدة والحسابات والأمانات والودائع والحجز عليها يوم عمل واحد، وضرورة اتخاذ البنك لكافة الإجراءات والسبل التي من شأنها الالتزام بذلك.

                                                                  وإشارةً إلى نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية* الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (9892) وتاريخ 1434/4/17هـ، ولما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من هذا النظام على أنه يعاقب كل من أعان المدين أو ساعده في الامتناع عن التنفيذ أو تعمد تعطيل التنفيذ بالسجن مدة لا تزبد على سبع سنوات، وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام* أن هذه المادة تشمل الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

                                                                  وإشارة إلى الاجتماع المُنعقد بمقر البنك المركزي بحضور ممثلين من جميع البنوك العاملة بالمملكة يوم الأحد 1435/9/16هـ بشأن التنسيق لمعالجة جميع طلبات الإجراءات القانونية بشكل عاجل جداً ووفقاً للترتيبات الخاصة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على أهمية قيام البنك المركزي والبنوك باستكمال كافة الإجراءات التنفيذية المطلوبة من الجهات القضائية وفقاً للوقت المحدد وبما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية*.

                                                                  عليه فإنه يتوجب على البنوك ما يلي:

                                                                    - الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن التنفيذ والرد على جميع الطلبات الواردة خلال يوم واحد فقط.

                                                                    - توفير الإمكانيات اللازمة ومن ذلك الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ جميع الطلبات المحالة من البنك المركزي للبنوك.

                                                                  للاطلاع والتقيد فوراً بموجبه، كما نأمل الإفادة خلال يومي عمل بكافة الإجراءات المتخذة من البنك بهذا الخصوص. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة ذلك والتحقق من التزام البنوك بهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.


                                                                  *حلت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 526 وتاريخ 1439/02/20هـ محل اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 9892 وتاريخ 1434/04/17هـ

                                                                • العملة الإلكترونية - بتكوين

                                                                          نفيدكم أن البنك المركزي يقوم بمتابعة بعض التعاملات المالية التي تتم خارج المملكة العربية السعودية وذلك بواسطة ما يسمى بالعملة الالكترونية (Virtual Currencies -Bitcoin)، حيث أن التعامل بها داخل المملكة العربية السعودية وخاصةً على مستوى القطاع المصرفي يُعد مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المحلية، ونظراً لعواقبها السلبية المختلفة على القطاع المالي والمصرفي فإن البنك المركزي يؤكد على البنوك مراقبة ذلك وأخذ الحيطة والحذر وأن تتم إفادة البنك المركزي بأية ملاحظات او ممارسات بهذا الشأن تتم ضمن نطاق القطاع المصرفي السعودي.

                                                                • تمديد أو مصادرة خطابات الضمان البنكية

                                                                  نود الإفادة أنه يرد للبنك المركزي شكاوي من بعض الجهات الحكومية فيما يتعلق بتأخر بعض البنوك في الرد على الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان سواء بالتمديد أو المصادرة.

                                                                  بناء عليه نأمل الالتزام بما ورد في قواعد الضمانات البنكية ، وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وسرعة التجاوب مع الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية بالتمديد أو المصادرة.

                                                                • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

                                                                   نود الإحاطة إلى أنه صدر القرار الوزاري رقم 1776 بتاريخ 1435/5/18هـ الصادر من معالي وزير المالية والذي يتضمن تعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (5، 10، 16، 58، 59، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1535 وتاريخ 1425/6/11هـ وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل لتصبح الفقرة (1) من المادة الخامسة والفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة على النحو التالي:

                                                                  1-يضاف إلى نهاية الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة النص التالي: (ويستثنى من ذلك عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك "Interbank" إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاه تسعون يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً معتمداً من البنك المركزي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القروض المدفوعة).

                                                                  2- يضاف إلى نهاية الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة النص التالي: (باستثناء عوائد القروض المدفوعة من فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسية بالخارج).

                                                                  وبناء عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما نص عليه القرار الوزاري المذكور أعلاه من تعديل في بنود اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتطبيق من تاريخه.        

                                                                • وضع منزلقات خاصة للقيام بعمليات السحب والإيداع من أجهزة الصراف الآلي لذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم

                                                                       إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 19809/م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ بشأن إعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل استقبالهم داخل فروع البنك وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي أمين مدينة الرياض رقم 1435/173234 وتاريخ 1435/7/1هـ بشأن عدم وجود منزلقات لذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة القيام بعمليات السحب والإيداع من أجهزة الصرف الآلي وكذلك عدم وجود أجهزة صرف آلي خاص بهم.

                                                                          عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام فروع البنك جميعها بوضع منزلقات لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وموافاتنا بما يتم اتخاذه من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                                • زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ الشراء من خلال أجهزة نقاط لبيع

                                                                  نفيدكم أنه اعتباراً من 1435/8/3هـ‏ الموافق 2014/6/1م‏ يمكن للبنك تعديل وزيادة الحد اليومي الأعلى لمبلغ الشراء من خلال نقاط البيع على الشبكة السعودية للمدفوعات وفق ما يلي:

                                                                  - يمكن للبنك رفع الحد اليومي المسموح به كحد أعلى لمبلغ عمليات الشراء على أجهزة نقاط البيع من عشرون ألف ريال إلى ستون ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك.

                                                                  - تمكين العميل من خلال قنوات الاتصال المباشر (الهاتف والإنترنت المصرفي) اختيار وتحديد السقف الأعلى الذي يحتاجه لعمليات الشراء لما فوق عشرين ألف ريال، على ألا يتجاوز الحد الأعلى (ستون ألف ريال)، ويعد ذلك طلباً منه ويخضع لتقدير البنك بإمكانية التطبيق.

                                                                  - يجب على البنك وضع أدوات التحكم والضبط الملائمة ومتابعة عمليات الشراء بشكل مباشر ومستمر لرصد أي مخالفات وتلافي المخاطر خصوصاً العمليات الخارجية والتي قد لا تتطلب تطبيق الرقم السري مع توضيح ذلك للعميل واخذ موافقته مسبقاً.

                                                                  - التنسيق فنياً مع البنك المركزي وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم المذكور أعلاه.


                                                                  بموجب التعميم رقم (391000062299) وتاريخ 1439/06/02هـ,  قرر البنك المركزي السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:

                                                                  1. إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
                                                                  2. على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
                                                                  3. أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
                                                                  4. على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (fraud monitoring & detection system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.

                                                                  كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار البنك المركزي بشأن حدود الشراء الُمقرة لكل فئة من عملائها في حينه.

                                                                • إيضاح عن التغييرات في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار (IFRS16)

                                                                  إشارةً إلى المراجعة التي قام بها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) عام 2016م للمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التي نتج عنها إصدار "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16-الإيجار" وتحديث معايير المحاسبة المالية رقم 2016-2 التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2019م للمؤسسات التي تلبي سنتها المالية في نهاية السنة مع إمكانية التطبيق المبكر للمعياريين.

                                                                  نود إحاطتكم بأن كلا المعياريين يلزمان بتسجيل عقود الإيجار في القوائم المالية، بحيث تسجل مدفوعات الإيجار في قائمة الخصوم التزاماً، فيما تسجل الأصول ذات الحق في الاستخدام في قائمة الأصول.

                                                                  ونظراً لورود العديد من الاستفسارات حول هذين المعياريين، فقد راجعت لجنة بازل للإشراف البنكي الأسئلة المتكررة (FAQs) ونشرت أجوبتها في ابريل 2017م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع على الأسئلة والأجوبة في الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي

                                                                • الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية

                                                                      إشارةً إلى مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية و البنك المركزي (MOI) عملاً بلائحة متطلبات الأعمال للمادة الثالثة عشر من نظام جرائم الإرهاب وتمويله بين وزارة الداخلية و البنك المركزي المبلغ لكم سابقاً بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في 1438/8/25هـ وحيث أن مشروع الربط بدأ في بيئة الإنتاج والعمل عليه في يوم الاثنين الموافق 1438/8/26هـ، أفيدكم وجوب التزام البنوك العاملة في المملكة بالمدد الزمنية في الرد على المهام المرسلة وهي على النحو الآتي:

                                                                  1. (حجز تحفظي، حظر تعامل، تجميد أرصدة وحسابات وودائع وصناديق أمانات) خلال يوم عمل واحد (8 ساعات عمل).
                                                                  2.  (رفع الحجز التحفظي، ورفع حظر التعامل، ورفع التجميد عن أرصدة وحسابات وودائع وصناديق أمانات) خلال يوم عمل واحد (8 ساعات عمل).
                                                                  3.  (طلب إقفال حساب بنكي سبق تجميده أو حجزه بسبب مخالفته لجميع التبرعات دون ترخيص) خلال (15) يوم عمل.
                                                                  4.  الاستعلام عن أرصدة وحسابات وودائع وصناديق الأمانات (كشف التعاملات المصرفية – الاستعلام عن بيانات علاقة مصرفية) خلال يوم عمل واحد (8 ساعات عمل).
                                                                  5.  طلب كشوف الحسابات والتقارير الفنية خلال (5) أيام عمل.
                                                                  6.  طلب تفاصيل عملية مصرفية محددة، تصوير تلفزيوني، تحديد موقع جهاز الصراف الآلي خلال (8) أيام عمل.

                                                                   

                                                                • تأسيس لجنة استمرارية الأعمال للقطاع المصرفي

                                                                             انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وسعياً للحفاظ على ضمان استمرارية الاعمال البنكية والحد مما يواجه القطاع المصرفي من مخاطر في هذا المجال. نفيدكم بقيام البنك المركزي بتأسيس لجنة مختصة باستمرارية الأعمال البنكية بين البنك المركزي والبنوك العاملة (Banking Business Continuity Committee) وذلك لمناقشة التطورات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي ومشاركة المعلومات بهدف تحقيق قطاع مصرفي مرن في مواجهة الكوارث والحوادث.

                                                                        عليه نأمل تسمية وتكليف مدير استمرارية الإعمال لدى المصرف/ البنك كعضو في لجنة استمرارية الأعمال البنكية للقطاع المصرفي. وكذلك تسمية مدير تقنية المعلومات ‎(CIO)‏ للمشاركة في أعمال اللجنة إذا استدعت الحاجة.

                                                                          وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص يمكنكم التواصل مع مدير شعبة مخاطر تقنية المعلومات البنكية  أو رئيس قسم استمرارية الأعمال البنكية في البنك المركزي.

                                                                • استحداث مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

                                                                         إشارة إلى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 381000064902 وتاريخ 1438/06/16هـ بشأن اعتماد البنك المركزي تعريف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل التعريف إضافة المنشآت متناهية الصغر و معيار عدد الموظفين و زيادة نطاق معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة. نفيدكم أن البنك المركزي قد استحدث مؤشرات الأداء الرئيسة وتعديل البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع حسب الملاحق المرافقة:

                                                                  الملحق (1): استحداث مؤشرات الأداء الرئيسة الربعية مرتبطة بالبيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمراقبة المؤشرات المالية والغير مالية المتعلقة بقروض وودائع هذه المنشآت.

                                                                  الملحق (2): استحداث مجموعة جديدة للمنشآت متناهية الصغر وتعديل بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بيانات: Q18).

                                                                  الملحق (3): ملاحظات إرشادية حول البيانات المعدلة في Q18.

                                                                  علماً أن هذه المتطلبات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018م.


                                                                  بموجب التعميم رقم 391000007761 وتاريخ 1439/01/22هـ ,استحدث البنك المركزي تقرير يتضمن بيانات كمية ونوعية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البنوك والمصارف إضافتها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة اعتباراً من 2017 م، حسب ما هو مرفق في الملحق (I) من التعميم المذكور، و تضمن الملحق (II) قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع.

                                                                • حفظ السجلات والمستندات الورقية

                                                                  إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 32749 وتاريخ 1438/7/16هـ والذي نص في الفقرة رقم (1) "قيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم لإبلاغ المصارف بأن عليها حفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات على الأقل، على أن يتم حفظ السجلات إلكترونياً من خلال وسائل حفظ آمنة ذات موثوقية عالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

                                                                  وبناء عليه، يؤكد البنك المركزي  على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام بما تم الإشارة إليه في الأمر السامي الكريم، وسيتم الإفادة لاحقاَ بمعلومات أكثر تفصيلاً بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن.*


                                                                  *يرجى مراجعة تعليمات حفظ السجلات والمستندات الصادرة بموجب التعميم رقم (391000045986) وتاريخ 1439/10/21هـ.

                                                                • تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 100% إلى 75%

                                                                  إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 290 وتاريخ 2006/6/12م المتضمن تفاصيل متطلبات (Basel II) لحساب الأصول المرجحة حسب المخاطر (RWA) تحت الركيزة الأولى (Pillar 1)، والذي حدد معدل 100% للتمويل العقاري السكني مقابل الرهن.

                                                                  ونظراً لانخفاض مستويات التعثر لهذه الفئة من الأصول، والتي تحسنت مع التطورات التنظيمية في مجال التمويل العقاري والتنفيذ على الرهون، وكذلك دراسات تحليل الأثر التي قام بها البنك المركزي على النسب والمعدلات التنظيمية الأخرى المتوافقة مع متطلبات بازل القائمة والجديدة، فقد قرر البنك المركزي تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA) المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 100% إلى 75% ابتداء من 1 ابريل 2017م، على أن يبدأ العمل لذلك في نماذج البيانات الاحترازية (Q17) للربع الثاني 2017م.


                                                                  * نرجو مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لقراءة المتطلبات المحدثة بهذا الخصوص.

                                                                   

                                                                • زيادة حد التركز الائتماني لشركة أرامكو العربية السعودية من 21% إلى 25%

                                                                          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000067330 وتاريخ 1436/05/07هـ بشأن الحدود الائتمانية للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، حيث تضمن التعميم في الفقرة الثالثة منه أن الحد الائتماني للتسهيلات الممنوحة لمنشأة واحدة هو 21% من حقوق المساهمين (2017م).

                                                                        ونظراً للدور الهام الذي تقوم به شركة أرامكو في تحقيق رؤية المملكة 2030م فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الائتماني الممنوح لشركة أرامكو والشركات التابعة لها إلى 25% من حقوق المساهمين وحتى إشعار آخر.

                                                                        للتنسيق والاستفسار يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                                                                • وجوب مراجعة البلديات لاستخراج تراخيص جديدة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية في جميع مناطق المملكة

                                                                  تلقى البنك المركزي كتابي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 21650 وتاريخ 1438/5/4هـ ورقم 23597 وتاريخ 1438/5/17هـ في شأن حث البنوك العاملة بالمملكة على مراجعة البلديات التابعة لها لاستخراج التراخيص اللازمة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية في جميع مناطق المملكة.

                                                                  لذا يود البنك المركزي التأكيد على مسؤولي البنك توجيه فروعكم في جميع مناطق المملكة على تجديد تراخيص البلدية المنتهية واستخراج تراخيص لتلك التي لا يوجد لديها تراخيص وأن عدم الالتزام بذلك يعرض البنك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ومن ذلك تطبيق المادة (3/1/2) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 و تاريخ 1422/8/06هـ، إضافة الى أنها مخالفة لتعليمات البنك المركزي.

                                                                   

                                                                • إجراءات وزارة التجارة و الاستثمار لتأسيس المؤسسات و الشركات

                                                                  تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (21879)‏ وتاريخ 1438/04/26هـ‏ المتضمن الإجراءات الحالية المتبعة لدى الوزارة لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط متطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس بهدف تعميمها على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة. حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل بدء النشاط التجاري لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية.

                                                                  وقد قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لتكون بشكل إلكتروني لجميع أنواع المؤسسات والشركات (فيما عدا الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية)، وقد تم تطوير هذه الإجراءات لتكون على النحو الآتي:

                                                                  1-إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار.

                                                                  2-توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين من المحامين.

                                                                  3-إصدار فاتورة سداد إلكترونية تشتمل على المقابل المالي لإصدار شهادة السجل التجاري وتكلفة النشر الإلكتروني ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية.

                                                                  4-إصدار‏ السجل الإلكتروني بصيغة (PDF)،‏ ويمكن طباعته من الحساب الشخصي لدى الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار.

                                                                  وعليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ضرورة الالتزام بالآتي:

                                                                  أولاً: التوقف عن إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المحدودة نظراً لإلغاء وزارة التجارة والاستثمار هذا المتطلب على هذا النوع من الشركات قبل إصدار السجل التجاري.
                                                                  ثانياًالتقيد بما جاء في الجدول المرفق المعد من وزارة التجارة والاستثمار الموضّح لطريقة تأسيس المؤسسات والشركات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية فيما يخص متطلب الإيداع المسبق لرأس المال وشهادة الإيداع لإصدار السجل التجاري.
                                                                  ثالثاًالتقيد بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة فيما يخص فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين.

                                                                  للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علما بأنه يمكن التحقق بشكل إلكتروني عن السجلات التجارية من خلال خدمة (واثق).

                                                                   

                                                                   

                                                                  جدول توضيحي لطريقة تأسيس الشركات والمؤسسات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية

                                                                  نوع الكيان القانونيخدمة التأسيسهل يتطلب إصدار السجل التجاري، الإيداع المسبق لرأس المال واصدار شهادة الإيداعطريقة الإنشاء الأولي للحساب البنكي للشركةخدمة التحقق الالكتروني من حالة الإيداع (خدمة الربط الالكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار)مشروع أتمتة خدمة التأسيس
                                                                  المؤسسات الفرديةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع

                                                                  الشركات ذات المسؤولية المحدودة (محلية، خارجية، أجنبية، مختلطة)

                                                                  الشركات التي يتم تأسيسها داخل السعودية

                                                                  الكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
                                                                  الشركات التضامنية والشركات المهنيةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
                                                                  الشركات ذات التوصية البسيطةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
                                                                  الشركات المساهمةيدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية
                                                                  فروع الشركات الخليجية (لجميع أنواع الكيانات القانونية حسب نظام الدولة الأم)يدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية
                                                                  فروع الشركات الأجنبية (لجميع أنواع الكيانات القانونية حسب نظام الدولة الأم)يدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية

                                                                  تنويه: نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز النفاذ منذ 2 مايو 2016م، أجاز تأسيس الشركات المملوكة من شخص واحد طبيعي أو اعتباري وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة فقط.

                                                                • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية

                                                                  إشارةً الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه الى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارةً الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه الى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، والى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.

                                                                  وحيث لوحظ قيام بعض البنوك والمصارف بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي لذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.

                                                                  لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات البنكية وعند التعاملات البنكية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.

                                                                   

                                                                • خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

                                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 19809/م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ في شأن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. ونظراً لاستمرار تلقي البنك المركزي شكاوى بعدم التزام بعض البنوك والمصارف تجاه عملائها ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وتوفير خدمات مصرفية متطورة وآمنة لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

                                                                  يؤكد البنك المركزي على إعطاء مزيداً من العناية الخاصة والأولوية للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وتهيئة أماكن تقديم الخدمات بالمواقف والممرات والتجهيزات المناسبة لاستقبالهم وضمان لهم على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة. بالإضافة إلى تعريفهم وإرشادهم لاستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة من أجهزة وقنوات ومواقع الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال التي تعينهم على تنفيذ عملياتهم دون عناء ومشقة.

                                                                • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

                                                                  إشارة إلى مشروع "آلية المعالجة الموحدة" للحجز ورفع الحجز عن الأرصدة والحسابات التي سوف تطبق من إدارة التنفيذ البنكي، التي تهدف إلى اختصار وتحسين إجراءات العمل لدى البنوك وذلك بإرسال عدد من الطلبات دفعة واحدة من خلال ساما نت التي تخص المنفذ ضدهم (الأشخاص) الذين ليس لهم علاقة مصرفية مع البنك، وإشارة إلى البرنامج التدريبي على هذا المشروع الذي حضره مرشحين من جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة في مقر البنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء (1438/1/29هـ – 1438/2/1هـ الموافقين 29-2016/11/30م) الذي جرى الاتفاق اثنائه بأن يقوم ممثلي كل بنك من الذين حضروا التدريب بنقل التدريب نفسه لموظفي البنك المختصين بمعالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام سامانت "الإجراءات المصرفية القضائية" خصوصاً أن البرنامج أتاح استخدام بيئة الاختبارات لهذا الغرض واختبار كفاءة الآلية وفق خطط ومواعيد محددة.

                                                                  وأفيدكم بأن تشغيل آلية المعالجة الموحدة سوف تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى (التشغيل الأولي) وسوف تكون يوم الأحد 1438/4/10هـ‏ الموافق 2017/1/8م‏ والمرحلة الثانية (التشغيل النهائي) وسوف تكون يوم الأحد 1438/4/17هـ‏ الموافق 2017/1/15م.

                                                                  ولأهمية تنفيذ البنوك والمصارف القرارات القضائية كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزماً بالوقت المحدد في نظام التنفيذ، ونظراً لحساسية وأهمية تلك الطلبات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ينبغي على البنوك الالتزام بالمتطلبات الآتية:

                                                                  1. التأكيد على معالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام سامانت فيما يخص فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" فور تلقيها حسب ما ورد في التعميم رقم ‎361000102851‏ ‏وتاريخ ‎ 1436/7/24هـ.
                                                                  2. عدم استخدام الآلية لغير الغرض المستحدثة من أجله، وأن تكون للطلبات التي تخص المنفذ ضدهم وليس لهم علاقة مصرفية مع البنك فقط.
                                                                  3. أن تعالج طلبات الحجز على الأرصدة والحسابات وطلبات رفع الحجز عن الأرصدة والحسابات من خلال الآلية كلاً على حدة.
                                                                  4. تنفيذ مضمون الطلبات التي يتم معالجتها من خلال الآلية في أنظمة البنك الداخلية مثل منع التعامل أو رفع منع التعامل (في حالة وجودهما)، وأن يتم توضيح الإجراء المنفذ في أنظمة البنك في حقل الملاحظات العام عند إرسال الطلبات إلى البنك المركزي.

                                                                  ‏ويؤكد البنك المركزي بأن المسؤولية تقع على عاتق البنوك تجاه الجهة القضائية وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال استخدام الآلية في غير الغرض الذي جرى تطويرها من أجله، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة المستمرة للتحقق من التزام البنوك بهذه التعليمات، وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة في حال تأخير معالجة الطلبات أو تقديم معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة، علما بأنه يمكن استخدام الآلية الحالية التي يتم من خلالها معالجة الطلبات التي تخص المنفذ ضدهم الذين ليس لهم علاقة مصرفية مع البنك من خلال الطلب نفسه.

                                                                  ‏وفي حالة وجود أية معوقات تقنية نأمل رفع البلاغات عنها إلى مكتب المساعدة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (samasd@sama.gov.sa) على أن ‏يكون موضوع البلاغ (بلاغ يخص آلية "المعالجة الموحدة") مع إرفاق صورة من الشاشة التي توضح المشكلة.

                                                                  للاطلاع والعمل بموجبه، والإفادة باستلامه خلال يوم عمل من تاريخه.

                                                                • لجان السلامة الأمنية

                                                                  إشارة إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 2058/ض/ ر بتاريخ 1411/11/28هـ الخاص بتشكيل لجنة في كل منطقة يمثلها مندوب من أمارة المنطقة، وشرطة المنطقة، والبنك المركزي للقيام بجولات ميدانية على البنوك كافة للتأكد من الحالة الأمنية للبنوك ورفع تقرير لإمارة المنطقة، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000032167 بتاريخ 1436/02/30هـ، بشأن توصيات اللجنة الأمنية المشكلة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي بخصوص التدابير الأمنية الوقائية للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي، والمتضمن موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما توصلت إليه اللجنة الأمنية في محضرها الأخير من إضافات وتعديلات يتم دمجها مع التعليمات والتوصيات السابقة المبلغة لكافة البنوك والمصارف.

                                                                  نفيدكم بأن عمل تلك اللجان خاص بالسلامة الأمنية دون الحاجة إلى دخول منطقة عمل الصرافين والخزينة في فروع البنك، وأن تتم تلك الجولات أثناء أوقات الدوام الرسمي للبنوك، وأن يحاط مدير البنك أو من ينوب عنه بتلك المهمة/ والتأكيد على أنه في حالة حاجة تلك اللجان إلى أي بيانات تخص الحراسات أو نقل النقد أو أي من الأمور المتعلقة بالأعمال التي تقدمها الشركات الخاصة (شركات الحراسات الأمنية أو شركات نقل النقد) فإنه يجب الرجوع إلى الجهات الأمنية المشرفة عليها.

                                                                  نأمل الاطلاع وإبلاغ جميع فروع البنك التعاون مع تلك اللجان وتسهيل مهمتها.

                                                                • تطبيق مبدأ اعرف عميلك لعملاء منتجات الخدمات مسبقة الدفع

                                                                  إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ق/15631 وتاريخ 11/6/1433هـ بشأن تطبيق قواعد خدمات الدفع المسبق، والتعميم رقم 361000092918 وتاريخ 2/7/1436هـ بشأن تحديث تلك القواعد لمنتج بطاقات الرواتب وما تضمنه حول تطبيق مبدأ اعرف عميلك. ورغبة في دعم وتطوير إجراءات خدمات الدفع المسبق والتوسع في طرح منتجاتها دون الإخلال بالمتطلبات الإشرافية والرقابية، فقد تقرر ما يلي:

                                                                  - يتم تطبيق مبدأ اعرف عميلك على صاحب الحساب الرئيسي (الجهة المتعاقدة سواء كانت جهة اعتبارية أو أفراد) وليس حامل البطاقة بشرط عدم وجود خدمات ائتمانية للمنتج وعدم قبول أي إيداعات إلا من حساب الجهة المتعاقدة.

                                                                  - يطلب البنك من الجهة المتعاقدة توفير البيانات اللازمة التي يحتاجها لعملية الإصدار ويراها كافية للتحقق من حامل البطاقة، وكذلك مصادقة وإقرار الجهة المتعاقدة على صحة المعلومات والبيانات المقدمة والتزامها بإبلاغ البنك عن أي تعديلات تطرأ عليها مع وجود الإجراءات الملائمة التي تمكن البنك من الوصول إليها أو إجراء عمليات تدقيق لهذه البيانات عند الحاجة.

                                                                  - يتوجب على البنك المُصدر للبطاقة التحقق ومطابقة البيانات المقدمة من الجهة المتعاقدة مع البيانات المتوافرة لدى مركز المعلومات الوطني لضمان عدم إصدار البطاقات المطلوبة إلا عند مطابقة تلك البيانات، ويستثنى من ذلك منتجات مسبقة الدفع مقيدة الاستخدام (Closed loop prepaid).

                                                                  - على البنك المصدر تطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تتم من خلال هذه المنتجات للتأكد من سلامتها واتساقها مع الغرض الذي أصدرت من أجله وخلوها من أي ممارسات خاطئة.

                                                                  أما بشأن إجراءات تسليم وتفعيل هذه البطاقات فيُمكن للبنك المُصدر تسليمها وتفعيلها من خلال مقابلة المستفيد شخصياً في الفروع أو في مقر الجهة المتعاقدة أو تسليم البطاقات بحالة غير نشطة للجهة المتعاقدة أو مفوضين عنها أو جهة يتم التعاقد معها من قبل البنك، بحيث يتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية للبنك بعد التحقق من هوية المستفيد باستخدام رقم الجوال الموثق إذا تم الحصول عليه مباشرة من المستفيد، أو من خلال أنظمة مطابقة البصمة والحلول المتاحة لدى مركز المعلومات الوطني.

                                                                • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والاحصائية

                                                                  إشارةً إلى البيانات الإشرافية الدورية التي تزوّد للبنك المركزي من قِبل البنوك والمصارف وما تشكله من أهمية بالغة تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بتزويد جهات حكومية وغير حكومية ببعض المعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية بناءً على طلب تلك الجهات قبل اعتمادها أو نشرها رسمياً عبر البنك المركزي، أو عبر التقارير الدورية الصادرة عن البنوك بعد استيفاء كامل إجراءات التحقق من صحة البيانات وسلامتها.

                                                                  يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول البنوك والمصارف كافة على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزوّد للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.

                                                                • المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي

                                                                  إشارةً الى مديونيات وقروض شهداء الواجب والمصابين المشاركين في عمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية للبنوك، لا سيما ما يتعلق بشهداء الواجب والمصابين بعجز كلي، واستشعاراً واعتزازاً بالدور والتضحيات المبذولة من قبلهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، ولأهمية إيلاء هذه الفئة من عملاء البنوك وذويهم وافر العناية والاهتمام.

                                                                  يأمل البنك المركزي من البنوك والمصارف جميعاً إيلاء الاهتمام للمصابين بعجز كلي و ذوي شهداء الواجب المشاركين في عمليتيّ (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في تسوية المديونيات والقروض التي عليهم، وتعجيل معالجة الطلبات التي تتلقاها عن المديونيات والقروض من تاريخ الاستشهاد أو الإصابة وآليات وإجراءات معالجتها في حال شملتها التغطية التأمينية أو لم تشملها، والإفادة عما يتم بشأن ذلك خلال شهر من تاريخه.

                                                                • سعر الفائدة السائد بين المصارف السعودية (سايبور)- تعيين مسؤول

                                                                  وكما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 371000104815، فقد أصدرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مبادئ المعايير المرجعية المالية (FR07/13) (”مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية“)، والتي تتضمن المبادئ المتعلقة بحوكمة المعايير المرجعية والإشراف عليها ومراقبتها. ويعتزم البنك المركزي تعزيز إطار الحوكمة لمعيار سايبور، وهو سعر الفائدة المرجعي المعياري المعروض بين البنوك للريال السعودي، والذي يشار إليه في مجموعة من المعاملات المالية المتعلقة بالريال السعودي. ويهدف إطار الحوكمة الجديد إلى ضمان امتثال سعر ”سايبور“ لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وأن تتم إدارته وحسابه من قبل طرف ثالث مستقل. وقد تم اختيار شركة تومسون رويترز للخدمات المعيارية المحدودة (”تومسون رويترز“)، ومقرها المملكة المتحدة، من قبل البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي السعودي كمسؤول مستقل ووكيل حساب. 

                                                                  وقد قرر البنك المركزي  أن المسار المناسب هو أن يقوم ممثل عن القطاع المصرفي السعودي بالدخول في الترتيبات التعاقدية التجارية لتعيين تومسون رويترز لتقديم خدمات إدارة سايبور. وكما تم الاتفاق مع ممثلي الصناعة المصرفية في المملكة العربية السعودية، طلب البنك المركزي من بنك الرياض القيام بمهمة التعاقد مع تومسون رويترز. قد تتغير البنوك الأعضاء من وقت لآخر. 

                                                                  لن يمثل بنك الرياض البنك المركزي أو يتصرف بالنيابة عنه. ومع ذلك، وبما أن بنك الرياض سيعمل بصفة تمثيلية، فإن البنك المركزي يفوض بنك الرياض بالدخول في ترتيبات مع شركة تومسون رويترز والبنوك الأعضاء لغرض تنفيذ إطار جديد لحوكمة سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) وتعكس الصفة التمثيلية التي يعمل بها بنك الرياض.

                                                                  وبموجب هذه الاتفاقية (1) يزود البنك المركزي بنك الرياض بجميع الصلاحيات التي قد يطلبها بنك الرياض من البنك المركزي  لتعيين تومسون رويترز كمدير ووكيل حساب لسايبور (”التعيين“): و (2) تأمر جميع البنوك الأعضاء بتقديم جميع الصلاحيات لبنك الرياض التي قد يطلبها بنك الرياض من أجل إجراء التعيين. 

                                                                   

                                                                  1.تومسون رويترز

                                                                  تخضع تومسون رويترز للتنظيم في المملكة المتحدة كجهة مسؤولة عن إدارة المؤشرات المرجعية. وبموجب السلطة الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك، يقر البنك المركزي صراحة بأن تومسون رويترز يمكنها العمل بهذه الصفة فيما يتعلق بسعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).

                                                                  ستعمل تومسون رويترز والبنك المركزي معًا بحسن نية بما يحقق مصلحة SAIBOR وسلامته وحوكمته. وكجزء من هذا التعاون، سيكون لتومسون رويترز قناة اتصال مفتوحة مع البنك المركزي، وستسعى إلى إخطار البنك المركزي بشكل فوري عن (1) القضايا المهمة المتعلقة بـ SAIBOR، بما في ذلك الاشتباه في سوء السلوك، بحيث يمكن لساما اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم أي مساعدة مطلوبة لتومسون رويترز، و(2) المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعلاقتها مع بنك الرياض.

                                                                   

                                                                  2.بنك الرياض

                                                                  سيقوم بنك الرياض بإبرام اتفاقية مع تومسون رويترز لتعيينها كجهة مسؤولة عن تقديم خدمات الإدارة وحساب سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).

                                                                  تتضمن الاتفاقية بين بنك الرياض وتومسون رويترز التزاماً على تومسون رويترز ببذل جهود معقولة لتشغيل SAIBOR بما يتوافق مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

                                                                  يقر البنك المركزي، بصفته المالك الوحيد لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمؤشر SAIBOR، بمنح بنك الرياض ترخيصاً حصرياً وقابلاً للإلغاء لاستخدام وتفويض أو ترخيص استخدام هذه الحقوق لتومسون رويترز، بالقدر الذي تحتاجه تومسون رويترز لتمكينها من أداء وظائفها المتفق عليها تعاقدياً فيما يخص SAIBOR.

                                                                  يجب أن يحافظ بنك الرياض على قناة اتصال مفتوحة مع البنك المركزي، ويتوقع البنك المركزي أن يقدم بنك الرياض المعلومات المتوقعة فيما يتعلق بعلاقة بنك الرياض مع تومسون رويترز للبنك المركزي.

                                                                  يتعين على بنك الرياض تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لتحديد ومنع وإدارة أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن تعيينه من قبل البنك المركزي للتعاقد مع تومسون رويترز، خاصةً أن بنك الرياض سيقوم أيضاً بدور عضو في البنك فيما يتعلق بـ SAIBOR. ولتجنب أي لبس، لن يقوم بنك الرياض بنفسه (أو يكون مطالباً بأن يقوم) بأي من وظائف الإدارة أو حساب المؤشر فيما يخص SAIBOR.

                                                                   

                                                                  3.البنوك الأعضاء

                                                                  يتعين على بنك الرياض أن يدفع رسوماً، نيابة عن القطاع المصرفي في المملكة، إلى تومسون رويترز مقابل قيام تومسون رويترز بمهامها كمدير ووكيل حساب. تكون البنوك الأعضاء مسؤولة عن جميع الرسوم والتكاليف والنفقات والمصاريف والدعاوى القضائية والالتزامات الأخرى التي يتكبدها بنك الرياض على أساس تحدده لجنة الخزانة ويتم الاتفاق عليه مع بنك الرياض ويجب عليها تعويض بنك الرياض وفقاً لذلك. ويتعين على البنوك الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية إبرام اتفاقيات مع بنك الرياض (كل منها ”اتفاقية ثنائية“ وتسمى مجتمعة ”الاتفاقيات الثنائية“) لضمان (1) تعويض بنك الرياض وتعويضه فيما يتعلق بالالتزامات المذكورة أعلاه و (2) أن يتم منح الصلاحية المناسبة لبنك الرياض نيابة عن البنوك الأعضاء لإجراء التعيين. 

                                                                  كما يجب على كل بنك عضو (أ) تقديم كل مساعدة وتعاون معقولين لبنك الرياض على النحو الذي قد يكون مطلوباً لتمكين بنك الرياض من أداء وظائفه والوفاء بالتزاماته تجاه تومسون رويترز؛ و (ب) تقديم الموافقات التي قد تطلبها تومسون رويترز في حدود المعقول من أجل معالجة البيانات الشخصية أو غيرها من البيانات بالقدر اللازم  لأداء دورها كمدير ووكيل حساب لسايبور. 

                                                                  ويتوقع البنك المركزي أن يتم إخطاره بأي خرق معروف أو مشتبه فيه، من قبل أي طرف، لأي اتفاقية ثنائية. 

                                                                   

                                                                  3.البنوك المساهمة 

                                                                  إلى الحد الذي يكون فيه لأي بنك عضو يقدم بيانات السايبور (”البنك المساهم“) أي مطالبة بحقوق ملكية فكرية فيما يتعلق بهذه البيانات المقدمة من السايبور أو غيرها من البيانات التي يقدمها إلى تومسون رويترز، فإن هذا البنك العضو عند إبرام الاتفاقية الثنائية مع بنك الرياض يفوض بنك الرياض بالترخيص لتومسون رويترز باستخدام هذه المعلومات لأغراض حساب السايبور ولأغراض أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين بنك الرياض وتومسون رويترز طوال مدة التعيين. 

                                                                   

                                                                • المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية - الأدوات المالية

                                                                  الخلفية
                                                                   
                                                                  يعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) - الأدوات المالية الصادر في 24 يوليو 2014 بديلاً من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IAS) للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 39 - الأدوات المالية: الاعتراف والقياس. يتضمن هذا المعيار متطلبات الاعتراف والقياس، والانخفاض في القيمة، وإلغاء الاعتراف والمحاسبة التحوطية العامة.
                                                                   
                                                                  لا يحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 محل متطلبات المحاسبة التحوطية للقيمة العادلة للمحفظة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة حيث تم فصل هذه المرحلة من المشروع عن مشروع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) بسبب الطبيعة الأطول أجلاً لمشروع التحوط الكلي، والذي يمر حاليًا بمرحلة ورقة المناقشة من الإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي، فإن الاستثناء في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 39 للتحوط بالقيمة العادلة لتعرض أسعار الفائدة لمحفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية لا يزال ساريًا. تحل نسخة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) الصادرة في عام 2014 محل جميع الإصدارات السابقة وهي سارية المفعول للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.ت المحلية. وتغطي هذه الوثيقة الأقسام التالية، والتي توفر معلومات مفيدة لتطبيق متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: 
                                                                   
                                                                  وقد أجرى البنك المركزي عملية تشاور مع البنوك السعودية لتطبيق هذا المعيار المحاسبي من خلال إجراء دراسة تفصيلية للتأثير الكمي. كما شجع البنك المركزي البنوك على الاستعانة بمستشار خارجي لتطوير وثيقة إرشادية للصناعة تأخذ في الاعتبار الممارسات المحلية. وتغطي هذه الوثيقة الأقسام التالية، والتي توفر معلومات مفيدة لتطبيق متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: 
                                                                   
                                                                  أطر الحوكمة والمخاطر في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية(9 IFRS) التي تسلط الضوء على أدوار وملكية التمويل والمخاطر والعديد من الوظائف الأخرى
                                                                  تصنيف وقياس الأصول
                                                                  انخفاض قيمة الأصول
                                                                  المحاسبة التحويطية
                                                                  الإفصاحات المعمول بها من ديسمبر 2016 فصاعدًا
                                                                   
                                                                  تاريخ التنفيذ 
                                                                   
                                                                   يتوقع البنك المركزي من البنوك استخدام هذه الإرشادات في تطوير خططها وعملياتها الخاصة لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS). وكما ذكر أعلاه، فإن المعيار قابل للتطبيق في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2018 مع إفصاحات نوعية محدودة مطلوبة اعتبارًا من ديسمبر 2016 كما هو موضح في وثيقة الإرشادات. 
                                                                   
                                                                • صياغة المصارف للسياسات

                                                                  1) يؤكد البنك المركزي السعودي على البنوك من حين لآخر أهمية صياغة سياسات لممارسة مختلف الأنشطة التجارية. يهدف هذا التعميم إلى توضيح وتحديث المتطلبات التنظيمية المتعلقة بصياغة السياسات من قبل البنوك. الهدف النهائي هو تعزيز العملية وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بصياغة السياسات في البنوك، لتحقيق التناسق في الممارسات عبر القطاع المصرفي. صدر هذا التعميم بموجب المادة 3 (د) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ, الموافق (1957/12/15م) و المادة 16 (3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ, الموافق (06/11/ 1966م).
                                                                   
                                                                  2) يتعين على جميع البنوك صياغة سياسات في المجالات التالية كحد أدنى، وضمان تحديثها بانتظام:
                                                                   
                                                                   i)سياسة الائتمان;
                                                                   
                                                                   ii)سياسة الخزينة والاستثمار;
                                                                   
                                                                   iii)سياسة إدارة المخاطر;
                                                                   
                                                                   iv)سياسة التعويض;
                                                                   
                                                                   v)سياسة الموارد البشرية;
                                                                   
                                                                   vi)سياسة إدارة السيولة;
                                                                   
                                                                   vii)سياسة التدقيق والرقابة الداخلية;
                                                                   
                                                                   viii)سياسة المحاسبة والإفصاح;
                                                                   
                                                                   ix)سياسة معرفة عميلك (KYC);
                                                                   
                                                                   x)سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب;
                                                                   
                                                                   xi)سياسة تكنولوجيا المعلومات/أمن المعلومات;
                                                                   
                                                                   xii)سياسة الامتثال;
                                                                   
                                                                   xiii)سياسة اختبار التحمل;
                                                                   
                                                                   xiv)سياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث;
                                                                   
                                                                   xv)سياسة/خطة استمرارية العمل;
                                                                   
                                                                   xvi)سياسة حماية المستهلك;
                                                                   
                                                                  3) يمكن للبنوك اختيار صياغة سياسات أخرى، بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه، وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعمالها و تعقيدها ووفقًا للمعايير/الممارسات الدولية الأفضل. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لديها سياسة موحدة تغطي أكثر من واحد من المجالات المذكورة أعلاه.
                                                                   
                                                                  4) يجب على البنوك الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التالية عند صياغة السياسات المذكورة أعلاه:
                                                                   
                                                                   i)يجب أن تصف كل سياسة بشكل كامل دوافع البنك في ممارسة الأعمال في المجال المعني؛ 
                                                                   
                                                                   ii)يجب أن تركز وثيقة السياسة بشكل خاص على معايير/مبادئ توجيهية السياسة لتمييزها عن دليل العمليات/الإجراءات. علاوة على ذلك، لا ينبغي اعتبار وجود دليل العمليات/الإجراءات في أي مجال بديلًا لوثيقة السياسة؛ 
                                                                   
                                                                   iii)يجب أيضًا تضمين إرشادات /متطلبات مفصلة صادرة عن البنك المركزي لإعداد سياسات معينة مثال على ذلك سياسة الائتمان، سياسة إدارة المخاطر، سياسة التعويض، سياسة حماية المستهلك، إلخ. في وثيقة السياسة؛ 
                                                                   
                                                                   iv)يجب أن يتم اعتماد جميع وثائق السياسة المقترحة من قبل مجلس إدارة البنك. ومع ذلك، يمكن لمجلس الإدارة تفويض المسؤولية لمراجعة/اعتماد أي سياسة إلى لجنة مجلس ذات صلة، شريطة أن يتم التصديق على السياسة المعتمدة لاحقًا من قبل المجلس. في حالة الفروع الأجنبية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون السياسات معتمدة من قبل الجهة المسؤولة عن تلك السياسة وموافق عليها من قبل المكتب الرئيسي؛ 
                                                                   
                                                                   v)يجب على المجلس أن يحدد بوضوح وتيرة مراجعة/تحديث هذه السياسات. ويجب مراجعة/تحديث جميع السياسات، على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأى البنك ذلك ضرورياً؛ 
                                                                   
                                                                   vi)يجب على المجلس أن يطلب من الإدارة العليا وضع هيكل حوكمة وإجراءات محددة جيدًا لضمان تنفيذ السياسات المعتمدة؛ 
                                                                   
                                                                   vii)يجب أن يضمن المجلس أيضًا أن البنك لديه إجراءات داخلية مناسبة للامتثال لمتطلبات هذا التعميم.
                                                                   
                                                                  5) تنطبق المتطلبات الواردة في هذا التعميم على البنوك المحلية وكذلك الفروع الأجنبية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يتعين على البنوك مراجعة سياساتها الحالية في ضوء هذا التعميم لضمان توافق جميع هذه السياسات مع المتطلبات الواردة في هذا التعميم. في حال عدم صياغة أي من السياسات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، يجب القيام بذلك بحلول 31 /2015/12م, وتقديم تأكيد بهذا الشأن إلى البنك المركزي بحلول 31 /2016/01م.
                                                                   
                                                                • منتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية المسبقة الدفع

                                                                  إشارة الى الأمر السامي الكريم رقم 22393 وتاريخ 1433/06/11هـ بشأن فتح حسابات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) للعمالة المنزلية كآلية يتم استخدامها ليقوم صاحب العمل بإيداع الراتب الشهري للعمالة المنزلية في حسابات مسبقة الدفع وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الداخلية. وإلحاقاً لورش العمل المنعقدة مع ممثلي البنوك بتاريخ 1436/06/10هـ وتاريخ 1437/03/06هـ لمناقشة آلية عمل المنتج وما تم خلالها من تطوير ومشاركة لمواصفات بطاقة الرواتب الخاصة بهذه الفئة من العمالة.

                                                                  ونظراً لأهمية هذا البرنامج الوطني وتوافقه مع استراتيجية البنك المركزي الهادفة لتطبيق مبدأ الشمول المالي وتقليل نسبة التعاملات النقدية وتطوير المنتجات البنكية بما يتوافق مع حاجة السوق المحلي، لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك المُشاركة في إطلاق منتج بطاقات الرواتب للعمالة المنزلية وفقاً للتعليمات والضوابط ذات الصلة وبالمواصفات التي تم مناقشتها في ورش العمل واتباع الإجراءات اللازمة والإمكانيات المتطلبة لمواجهة طلبات فتح الحسابات البنكية ومن ذلك استخدام التقنيات المصرفية المختلفة، وتوافر النقد من خلال أجهزة الصرف الآلي والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج. على أن تكون جميع البنوك جاهزة بإطلاق المنتج في موعد أقصاه 1438/03/01هـ الموافق 2016/11/30م. علماً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعي ستقوم بالعمل على إلزام الكفلاء من المواطنين والمقيمين بفتح حسابات بنكية مسبقة الدفع للعمالة المنزلية التابعة لهم وستطلق حملة إعلامية بذلك.

                                                                • الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات

                                                                  إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎361000082486‏ وتاريخ 1436/6/10هـ‏ المتضمن ضوابط تطبيق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار، والتعميم رقم ‎361000021850‏ وتاريخ 1436/2/11هـ المتضمن اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية. وإشارة إلى متطلب صور السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشآت المقيمة العاملة في المملكة أينما وردت في التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة.

                                                                  يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك الالتزام بما جاء في التعميمين المشار إليهما أعلاه وتطبيق ما ورد فيهما بما فيها الآتي:

                                                                  • خدمة توثيق شهادات إيداع رأس المال.
                                                                  • خدمة توثيق معلومات السجل التجاري لجميع المنشآت إلكترونياً عن طريق الربط المباشر بنظام وزارة التجارة والاستثمار (خدمة واثق).
                                                                  • اعتماد قبول السجل التجاري الإلكتروني وعقد التأسيس الإلكتروني وثيقتين نظاميتين في كافة الإجراءات والتعاملات التي تتطلب الحصول على مستند السجل التجاري وعقد التأسيس والتحقق من بياناتهما إلكترونياً، وحفظ نسخ مطبوعة منها في ملف العميل.
                                                                • تنظيم عملية تبادل الشيكات المصرفية بين البنوك والمستخدمة بدلا من الحوالات أو إشعارات القيد

                                                                         بالإِشارة إِلى ماورد في الفقرة رقم (١) الخاصة بالشيكات المصرفية في التعميم رقم ٢٢٤ /م أ /١٣٨ وتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، وبناءاً على الاقتراح المقدم من لجنة مدراء العمليات البنكية بشأن تنظيم عملية تبادل الشيكات المصرفية بين البنوك والمستخدمة بدلاً من الحوالات أو إِشعارات القيد.

                                                                       لذا يعتمد أن يقوم مندوب البنك الدافع بجلب الشيكات المصرفية المسحوبة عليه كاملة الترميز عدا المبلغ بالإِضافة إِلى اسم البنك المستفيد الذي يظهر على وجه الشيك ويقوم بتوزيعها على مندوبي البنوك المستفيدة في غرفة المقاصة، فيقوم مندوب البنك المستفيد بترميز الحقل الخاص بالمبلغ فقط ثم يقوم بتقديم الشيكات إِلى المقاصة الآلية على شكل رزم، ولهذا يجب على مندوبي جميع البنوك الحضور إِلى غرفة المقاصة عند الساعة ٣٠: ٩ صباحاً كحد أقصى على أن يتم تسجيل وقت حضورهم وبعد ذلك يمكن لكل مندوب تقديم رزم الشيكات الخاصة به ابتداء من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة العاشرة صباحاً كحد أقصى، وذلك لإِنجاز عمل المقاصة في الوقت المطلوب.

                                                                          نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                                • النظام المطور للعمليات والقيود المحاسبية بين فروع البنك المركزي وبين المركز الرئيسي للبنك المركزي

                                                                  يود البنك المركزي الإِحاطة بأنه قد صدر تعميم البنك المركزي رقم 16857/ ن ط تاريخ 1414/6/30 هـ والخاص بتطبيق النظام المطور للعمليات والقيود المحاسبية بين فروع البنك المركزي وبعضها وبين المركز الرئيسي للبنك المركزي وقد نصت الفقرة التاسعة على أن شيكات الإِيرادات بالعملة المحلية التي تقدم للمركز الرئيسي تحسم من حساب البنك المحلي لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي مباشرة وترسل إِلى البنك رفق الإِشعار. ونصت الفقرة العاشرة على أن شيكات الإِيرادات بالعملة الأجنبية التي تقدم للمركز الرئيسي للتحصيل ترسل للبنوك المحلية لتحصيلها ويتم قيدها بعد التحصيل، على حساب البنك لدى المركز بالريال.

                                                                  رجاء التكرم بالإِحاطة، وإِشعار فروعكم بإِمكانية إِصدار شيكات الإِيرادات الحكومية بحيث يشار إِلى أن هذه الشيكات يتم دفعها من قبل أي فرع من فروع البنك، علماً بأنه يمكن للبنك وفروعه إِصدار شيكات الإِيرادات الحكومية على حساب البنك، الإِدارة العامة، وسوف يتم خصم هذه الشيكات من حساب البنك الجاري - الإِدارة العامة - بالمركز الرئيسي للبنك المركزي بالرياض.

                                                                • تعديل صيغة نموذج الإقرار الملحق ببوليصة الشحن

                                                                  بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/144 وتاريخ 4/6/ 1414 هـ، بشأن تعديل صيغة نموذج الإِقرار الملحق ببوليصة الشحن.

                                                                  تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7331/27 في 1414/11/2هـ المتضمن أن شركة الملاحة العربية المتحدة (وعنوانها في الكويت) شركة عربية مساهمة تشترك في ملكيتها المملكة العربية السعودية، وطلب معاليه إِصدار التعليمات للبنوك العاملة في المملكة بعدم مطالبة الشركة المذكورة بالإِقرار المنوه عنه أعلاه والمنصوص عليه في الفقرة (ب) في المادة أولاً في شروط خطابات فتح الاعتماد.

                                                                • تعريف موحد لمصطلح "شكوى"

                                                                  انطلاقاً من مسئوليات البنك المركزي الاشرافية والرقابية على جميع البنوك العاملة في المملكة بموجب نظام  مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 23 وتاريخ 1377/05/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، واستناداً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26هـ بشأن الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى لدى البنوك، وإشارة إلى دراسة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها التي لوحظ على نتائجها وجود تفاوت في طرق التعامل مع حالات عدم رضا العملاء "الشكاوى" من بنك إلى آخر ناتج عن اختلاف فهم وتعريف مصطلح "شكوى"، وبهدف تحقيق الأهداف الآتية:

                                                                  • تأكيد مبدأ حق العميل في تقديم الشكوى لدى البنك في حال عدم الرضا عن مستوى الخدمة أو المنتج البنكي أو في حال عدم ملائمة مستوياتها مع توقعاتهم.
                                                                  • ضمان عدم وجود تفاوت في فهم حالات عدم رضا العملاء وفي طرق التعامل والتفاعل مع هذه الحالات من بنك إلى آخر وضمان تسجيل ودراسة جميع هذه الحالات.
                                                                  • التأكيد على أن الشكاوى أحد المؤشرات والمصادر المهمة لمعرفة توقعات العملاء ومعرفة جوانب القصور ومعالجتها ووسيلة لتطوير الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة وعامل مساعد لتعزيز العلاقات بالعملاء ومساعدتهم وتوعيتهم بحقوقهم ومسئولياتهم.

                                                                  نفيدكم أن تعريف مصطلح "شكوى" هو (كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرراً أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه)، ونأمل توجيه المختصين لديكم تعديل السياسات والاجراءات لدى البنك بما يتلاءم مع التعريف والأهداف المشار لها أعلاه، والحرص على تسجيل ومعالجة الشكاوى واعتبارها عامل مساعد لتطوير الخدمات والمنتجات البنكية ولتعزيز العلاقات بالعملاء لينعكس ذلك ايجاباً على نتائج أعمال البنك. ونأمل موافاتنا بما يفيد الاستلام خلال اسبوع وبما يفيد التنفيذ خلال شهر من تاريخه.

                                                                • عدم حضور بعض البنوك لمواعيد الإيداع والسحب في فروع البنك المركزي

                                                                  لوحظ في الآونة الأخيرة عدم تقيد بعض البنوك بالحضور للمواعيد التي قام بحجزها عن‏ طريق نظام ساما نت لإيداع أو سحب المبالغ النقدية من فروع البنك المركزي، وحيث أن هذا الأمر يترتب عليه العديد من الجوانب السلبية المتمثلة في هدر للطاقات والموارد البشرية المتاحة، وتعطيل الاستفادة من الأجهزة والمعدات التي وفرها البنك المركزي لتلبية طلبات البنوك، فضلاً عن ضياع فرصة إعطاء الموعد لبنك آخر يمكن أن يستفيد منه.

                                                                  لذا نود التأكيد على المسؤولين بالبنك بأهمية التقيد التام بالمواعيد المحجوزة من قبلكم، والحرص على تطوير دقة التنبؤات المستقبلية للنقد والتعامل مع فروع البنك المركزي.

                                                                  • قيام بعض الأشخاص بالترويج لمشروعات شركات مساهمة تحت التأسيس وفتح حسابات في البنوك قبل الترخيص من وزارة التجارة

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6768/3 وتاريخ 1414/10/9هـ يتضمن أن معاليه تلقى خطاباً من معالي وزير التجارة مفاده أن وزارة التجارة لاحظت قيام بعض الأشخاص بالترويج لمشروعات شركات مساهمة تحت التأسيس وفتح حسابات في البنوك لإِيداع قيمة اكتتابات الراغبين في المساهمة بها وذلك قبل الترخيص من قبل معالي وزير التجارة طبقاً للمادة (52) من نظام الشركات.

                                                                    وطلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إِبلاغ البنوك بعدم قبول فتح حسابات لمثل تلك الشركات إِلا بعد تقديم ما يثبت الترخيص بتأسيسها من قبل معالي وزير التجارة ومايثبت أيضاً أن البنوك المطلوب فتح حسابات لديها ضمن البنوك التي عينها معاليه لإِيداع حصيلة الاكتتاب بأسهم تلك الشركات فيها تنفيذاً للمادتين 52 و57 من نظام الشركات السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22 هـ.

                                                                    للإِحاطة والتقيد بتوجيهات معاليه .

                                                                  • نشر التقارير الربع سنوية والسنوية في مواعيدها المحددة

                                                                    بالإِشارة إِلى قرار لجنة الإِشراف على عمليات تداول الأسهم بالمملكة بشأن إِلزام الشركات المساهمة بنشر تقاريرها الدورية الربع سنوية خلال فترة زمنية أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء كل ربع سنة بما فيها الربع الرابع، وتزويد إِدارة الرقابه على الأسهم بالبنك المركزي بتلك التقارير فور إِعدادها ليتم نشرها من خلال النظام الآلي لمعلومات الأسهم السعودية.

                                                                    ونظراً لما لاحظته اللجنة المشار إِليها من عدم التزام بعض الشركات المساهمة بهذه المدة الزمنية المحددة، فإِن اللجنة قررت تكليف إِدارة الرقابه على الأسهم بالبنك المركزي بالإِعلان من خلال شاشات النظام الآلي لمعلومات الأسهم السعودية عن أسماء الشركات المساهمة التي لم تلتزم بنشر تقاريرها الربع سنوية وكذلك السنوية في المدد الزمنية المحددة وفق ما جاء في تعميم وزارة التجارة رقم (221/222/ 3429 وتاريخ (1413/6/29هـ).

                                                                    ولذا نأمل الإِحاطة والعمل على نشر التقارير المالية الربع سنوية والسنوية في الأوقات المحددة لتزويد مساهمي الشركات بالمعلومات المطلوبة تحقيقاً للمصلحة العامة.

                                                                  • قبول شهادة المنشأ الصادرة من الجهة المصدرة للبضاعة شريطة أن تحتوي الشهادة على اسم المنتج لكل صنف وبلد الإنتاج

                                                                    لقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7327/27 في 1413/11/6هـ بشأن قبول شهادة المنشأ الصادرة من الجهة المصدرة للبضاعة شريطة أن تحتوي الشهادة على اسم المنتج لكل صنف وبلد الإِنتاج، وأن تكون البضاعة نفسها تحمل دلالة منشأ نظامية تتفق مع ما ذُكِر بشهادات المنشأ مع تطبيق ذلك على خطابات الاعتماد ( الصيغة الإِيجابية ) وطلب معاليه إِبلاغ ذلك للبنوك.

                                                                  • تضمين جميع الاعتمادات المستندية التي تصدرها البنوك شرطاً يقضي بإلزام الشاحنين بإلصاق بطاقات بأسماء أصحاب بضائع الحاويات

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣/٥٧٥٠ وتاريخ ١٣/٨/١٤١٢هـ المعطوف على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس المؤسسة العامة للموانيء رقم /١٣٠ في ٩/ ٧/١٤١٢هـ المتضمن أن المادة (٧/٦ /٣) من الجزء الثاني من قواعد وتعليمات الموانيء البحرية بالدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلزم أصحاب بضائع الحاويات أن يطلبوا من الشاحنين ضرورة إِلصاق بطاقات بأسماء أصحاب البضائع وعناوينهم البرقية والتلكسية وبيان بالتعبئة على الجانب الداخلي من باب الحاوية، كما يجب أن ترد فقرة بهذا الخصوص في وثائق اعتمادهم.

                                                                    وقد طلب معاليه إِشعار جميع البنوك بوجوب تضمين جميع الاعتمادات المستندية التي تصدرها شرطاً يقضي بالزام الشاحنين بإِلصاق البطاقات المنصوص عليها بالمادة المذكورة على باب الحاويات من الداخل.

                                                                    نأمل التنبيه على المختصين لديكم لمراعاة تضمين جميع الاعتمادات المستندية التي يصدرها البنك الشرط المشار إِليه.

                                                                  • النماذج المستخدمة من قبل البنوك لغرض التحويلات والإيداع النقدي

                                                                    إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم م أ/ 376 وتاريخ 1409/8/18هـ ورقم م أ/6 وتاريخ 1/4/ 1410هـ المتعلقة بالنماذج المستخدمة من قبل البنوك العاملة بالمملكة لغرض التحويلات والإِيداع النقدي.

                                                                    نفيدكم أنه بدراسة هذه النماذج إِرتأى البنك المركزي إِحداث بعض التعديلات الإِضافية على النموذج الحالي الذي يتم تعبئته من قبل العملاء الراغبين في شراء النقد الأجنبي وذلك ( وفقاً للنموذج المرفق ) .

                                                                    أما بخصوص نموذج بيع العملة الأجنبية ( نقد أو بالشيكات السياحية ) فإِنه يتوجب تحديد هوية المشتري وفق ما يلي :

                                                                    سعودي ()

                                                                    غير سعودي ( )

                                                                    نأمل الإِحاطة والتوجيه بإِتخاذ اللازم لاستخدام هذه النماذج بدلاً من المستخدمة لدى البنك في مدة أقصاها نهاية مارس 1992م على أن يذيل كل نموذج بعبارة ( المعلومات المطلوبة لأغراض إِحصائية بحتة).

                                                                    ونأمل إِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم .

                                                                  • تعزيز تقرير المدقق

                                                                    في 15 يناير 2015، أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) متطلبات جديدة حول تقارير المدققين. تتجاوب هذه المعايير مع دعوات المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية المدققة للحصول على تقارير مدققين أكثر معلوماتية وملاءمة بناءً على التدقيق الذي تم. تشمل معايير تقارير المدققين الجديدة والمراجعة المعايير الدولية للتدقيق الجديدة ISA 701، التواصل بشأن المسائل الرئيسية في التدقيق في تقرير المدقق المستقل، وعددًا من المعايير الدولية للتدقيق ISAs المعدلة، بما في ذلك ISA 700 (المعدل)، "تكوين رأي وتقرير عن البيانات المالية"، وISA 570 (المعدل)، الاستمرارية
                                                                     
                                                                    دون تغيير نطاق التدقيق المستقل، تفتح هذه المتطلبات الباب للمدقق لتقديم مزيد من الرؤية للمستخدمين حول التدقيق وتحسين الشفافية. من خلال توضيح ما هو التدقيق المستقل حقاً، سيساعد التقرير الجديد للمدققين على تعزيز طبيعة الاتصالات مع أصحاب المصلحة وتمكين المستخدمين من التعرف على قيمة التدقيق. تركز هذه التغييرات بشكل أساسي على: 
                                                                     
                                                                     
                                                                    •  
                                                                    إعادة ترتيب التقرير - يجب أن يأتي الرأي أولاً
                                                                     
                                                                    •  
                                                                    أوصاف معدلة لمسؤوليات الإدارة والمدققين
                                                                     
                                                                    •  
                                                                    وصف العمل المنجز بشأن معلومات أخرى مثل التقرير السنوي
                                                                     
                                                                    •  
                                                                    وصف المسائل الرئيسية في التدقيق
                                                                     
                                                                    •  
                                                                    الافصاح عن اسم شريك الالتزام
                                                                     
                                                                    •  
                                                                    الافصاح عن معلومات أخرى لم يتم استلامها قبل تاريخ التقرير ومسؤوليات المدقق ذات الصلة
                                                                     
                                                                    تنطبق هذه المتطلبات الجديدة على عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد 2016/12/15م، مع السماح بالتطبيق المبكر وفقاً لمعايير التدقيق. يجب على البنوك السعودية العمل مع مدققي حساباتها لإعداد تقرير تدقيق أولي بناءً على البيانات المالية في 2015/12/31م وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي بحلول 2016/09/30م. يجب أن يتم التطبيق الكامل لهذه المتطلبات على التقرير السنوي اعتباراً من 2016/12/31م وما بعدها. 
                                                                     
                                                                    يجب على البنوك الوصول إلى هذا المستند من موقع IFAC.
                                                                     
                                                                  • إيضاح ما ورد في قرار مجلس الوزراء والمقصود من عبارة الحراسات الخارجية

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 738/ ض/د وتاريخ 1412/6/22هـ يتضمن إِيضاح ما ورد في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 1412/2/9هـ التي نصت على ما يلي « تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المهمة التي يحددها وزير الداخلية بوضع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها ويحدد وزير الداخلية مجال هذه الحراسة مع مراعاة أن تكون الحراسة الأمنية المدنية الخاصة داخل البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المهمة وعلى أبوابها، أما الحراسة الخارجية فتتولاها سلطات الأمن«.

                                                                    وقد أوضح معاليه أن المقصود من عبارة «الحراسات الخارجية» هي الدوريات الراكبة والراجلة وأن اللائحة التي سوف تصدر قريباً ستوضح هذه النقطة، وأنه لأهمية وجود الحراسة الخارجية على أبواب البنوك طوال الأربع والعشرين ساعة سواء أثناء فترات العمل الرسمية أو خارج أوقات الدوام للمحافظة على أمن هذه المواقع ولتمرير المعلومات للسلطات الأمنية في حينه والإِبلاغ عن أي مشتبه فيه فإِن معالي مدير الأمن العام يطلب تعميد البنوك بابقاء الحراسات الخارجية على أبواب البنوك الخاصة بهم على وضعها السابق.

                                                                    ولذا نأمل العمل بتوجيهات معالي مدير الأمن العام بهذا الشأن وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه بحيث تستمر الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على أبواب البنك وفروعه على مدار الأربع والعشرين ساعة، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

                                                                  • البيان الشهري للاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء

                                                                    بالإِشارة إِلى البيان الشهري للاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء الذي تزود به وزارة التجارة من قبل البنوك مباشرة.

                                                                    لقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة رقم 2/3/115 وتاريخ 1412/3/28هـ المتضمن أن وزارة التجارة لاحظت أن بعض فروع البنوك غير منتظمة في إِرسال البيان المشار إِليه، كما أن بعض البنوك تقوم بتعبئة البيان بخط اليد مما يؤدي إِلى عدم وضوح البيان .

                                                                    وحتى يتحقق الغرض المطلوب من هذا البيان فقد طلب معاليه إِبلاغ البنوك وفروعها بالانتظام في إِرسال بيان الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء عن كل شهر ميلادي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه، وأن ترسل مباشرة إِلى:

                                                                    الإِدارة العامة للتموين - وزارة التجارة - الرياض 11162

                                                                    مع مراعاة أن تكتب جميع البيانات بالنسخ وليس خط اليد وباللغة العربية هذا بالإِضافة إِلى كتابة اسم المستورد كاملاً عند كتابة الاسم بالبيان وذلك وفق النموذج الساري العمل به.

                                                                    نأمل التنبيه على المختصين لديكم للعمل بموجبه وإِفادتنا بالاستلام.

                                                                  • منتج هيكلي متقدم متعدد الأطراف (آجل) للدولار الأمريكي/الريال السعودي

                                                                    لقد تم لفت انتباهنا إلى أن بعض البنوك قد انخرطت مؤخرا في منتجات مهيكلة متعددة الأجزاء بالدولار الأمريكي / الريال السعودي. وفي هذا الصدد، بالنسبة للبنوك التي شاركت في هذا النشاط، يود البنك المركزي أن يوضح الأساس المنطقي لهذا المنتج وأهميته بالنسبة للاقتصاد من خلال الإجابة على الأسئلة التالية والرد علينا في موعد أقصاه 22 مايو 2016:

                                                                    1. كيف يختلف هذا المنتج المنظم متعدد الأجزاء مع المشروطية عن المنتج المنظم غير الخطي مع الاختيارية؟ 
                                                                    2. ما هو أساس الدخول في هذا المنتج دون اللجوء إلى البنك المركزي؟ هل تعتبر هذا الهيكل الأمامي أقرب إلى "الفانيليا العادية" إلى الأمام؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى التوضيح. 
                                                                    3. تزويد البنك المركزي بتفاصيل المعاملة (المبلغ الاسمي ، الطرف المقابل ، العلامة إلى القيمة السوقية ، إلخ) منذ 18 يناير 2016 حتى تاريخه إلى جانب المركز المتميز في هذا المشتق المحدد ، إن وجد.
                                                                    4. ما هو تأثير هذا النشاط على صفقات الشراء بالدولار الأمريكي من البنك المركزي؟
                                                                    5. ما هي المخاطر المحتملة على العملاء والبنك الناشئة عن هذا المنتج؟ 

                                                                    في المستقبل، يجب تقديم أي منتجات مشتقة مهيكلة إلى البنك المركزي لمراجعته والموافقة عليها قبل إطلاقها.

                                                                     إذا لم يشارك البنك الذي تتعامل معه في هذا المنتج، يرجى تقديم رد سلبي.

                                                                  • استخدام عبارة "حجز الضمان" بدلاً من عبارة "مصادرة الضمان"

                                                                    لاحظ البنك المركزي أن البعض من الجهات الحكومية تطلب مصادرة خطابات الضمان الصادرة لصالحها على غير النماذج المعدة لهذا الغرض وتستعمل أحيانا عبارة « حجز الضمان» بدلاً من عبارة « مصادرة الضمان ».

                                                                    وحيث أن كلمة حجز قد تثير بعض المشاكل القانونية والنظامية فإِن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد عمم على الجهات الحكومية برقم 22/17 وتاريخ 1412/1/18هـ بما يلي:

                                                                    أ ) " إِذا قررت الجهة الإِدارية بشكل نهائي مصادرة الضمان لاستخدامه في تغطية الفروقات التي ثبت أن المقاول سيطالب بها، فإِن عليها أن تطلـب مـن البنـك مصدر الضمـان القيـام بمصادرتـه بشكـل صريح بحيث تستخدم عبارة ( مصادرة الضمان ) .

                                                                    ب ) أما إِذا لم تكن (الجهة الإِدارية) راغبة فعلاً في المصادرة وإِنما تخشى من انتهاء سريان مفعول الضمان قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المصادرة فإِن بإِمكانها الاكتفاء بطلب تمديد الضمان بحيث يظل ساري المفعول إِلى أن تتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.

                                                                    وفي كلا الحالتين يلزم التقيد باستخدام النماذج الخاصة بطلب المصادرة وطلب التمديد المرفقة بتعميم هذه الوزارة رقم 144 وتاريخ 1411/7/6هـ".

                                                                  • المسائل المتعلقة بأعمال البنوك وعلاقتها بعملائها

                                                                    تلقت مؤسسة النقد العربي الوطني السعودي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص تعميم صاحب السمــــو الملكــــي نائب وزير الداخليــــة لجميــــع الامــارات وقطاعـــات وزارة الداخلية رقم 17 /11517 تاريخ 9 /2 /1411هـ المتضمن توجيه سموه الكريم باعتماد ما ورد في خطاب معاليه من أن المسائل المتعلقة بأعمال البنوك وعلاقتها بعملائها تبحث مع البنوك أو عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني دون الحاجة للقبض على موظفي البنوك شخصياً.

                                                                  • نماذج قسائم طلب التحويل والإيداع النقدي

                                                                    إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م /أ /376 وتاريخ 18 شعبان 1409هـ بخصوص توحيد واستخدام قسائم نماذج التحويلات والإِيداع النقدي المقترحة من قبل البنك المركزي للبنوك للعمل بموجبها وذلك اعتباراً من شهر محرم 1410 هـ، ونظراً لما تلقاه البنك المركزي من ملاحظات بعض البنوك على مضمون بيانات هذه النماذج.

                                                                    نأمل مراعاة الإِيضاحات التالية عند استخدام النماذج المقترحة :

                                                                    أولاً :نموذج قسيمة طلب التحويل :
                                                                      1-تعديل ترجمة عنوان الكفيل إِلى :
                                                                       Sponsor’s Address بدلاً من Guarantor’s Address
                                                                      2-بالنسبة للشروط المشار إِليها في نهاية الجزء الخاص بالمحول والتي يتعين موافقته عليها يترك لكل بنك وضع الشروط والتحفظات الخاصة به.
                                                                      3-في حالة عدم توفر رقم حساب المستفيد يكتفى بالإِشارة إِلى أنه غير (متوفر).
                                                                    ثانياً :نموذج قسيمة الإِيداع النقدي :
                                                                      1-يطبق النموذج على جميع الإِيداعات أياً كان أجلها.
                                                                      2-يكتفى بالبيانات المتوفرة لدى البنك عن العميل في حالة كونه هو العميل شخصياً، أما بالنسبة لمندوبي الشركات فتؤخذ المعلومات الضرورية عنهم.

                                                                    هذا ونود الإِحاطة أن الهدف من توحيد وإِعداد هذه النماذج بهذه الصورة هو توفير البيانات الإِحصائية والأمنية للتمكن من الاستدلال عليها عند الضرورة بسهولة.

                                                                    ولذا نأمل أن يقوم البنك بالتطبيق الشامل للنماذج المقترحة، للإِحاطة وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة بذلك لاعتماده والعمل موجبه.

                                                                  • اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /8047 وتاريخ 1 /12 / 1409هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 2191 / م تاريخ 25 /11 /1409هـ المتضمن ضرورة اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة علماً بأنه لامانع من تدوين التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات.

                                                                    للإِحاطة واعتماد موجبه والتقيد بذلك.

                                                                  • السياسة التسعيرية لخدمة حساب سداد (SADAD Account)

                                                                    الرقم: 371000078648التاريخ (م): 2016/4/20 | التاريخ (هـ): 1437/7/14الحالة:نافذ

                                                                    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                    إشارةً إلى خدمة حساب سداد (SADAD Account) المقدمة من نظام سداد للمدفوعات والتي تتيح للعملاء خدمة الدفع محلياً في مواقع شبكة الإنترنت من خلال الحسابات الجارية.

                                                                    مرفق الإصدار الأول من السياسة التسعيرية لخدمة حساب سداد (SADAD Account Pricing Policy V1.0)، وعلى كافة البنوك تطبيق ما تضمنه الإصدار الأول من السياسة اعتبارا من تاريخه.

                                                                    • 1- مقدمة - هدف تسعير حساب سداد

                                                                      تحدد هذه الوثيقة مخطط التسعير الذي سيتم تطبيقه على حساب سداد، مما يضمن وجود نظام بيئي محفز ماليا لجميع أصحاب المصلحة.

                                                                      تتكون رسوم حساب سداد من رسوم المعاملة، وهي عبارة عن حساب رسوم متغيرة مع معايير حول الحد الأدنى والحد الأقصى لمستويات الرسوم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك معايير منفصلة لتوزيع الرسوم بين أصحاب المصلحة المشاركين.

                                                                      وتهدف هذه الرسوم إلى تشجيع الإقبال على السوق، وضمان المستويات المثلى من الخدمة وتمكين التشغيل الفعال لنظام حساب سداد لصالح جميع أصحاب المصلحة.

                                                                      سيقوم البنك المركزي بمراجعة نظام تسعير حساب سداد على أساس منتظم. سيتم إرسال التعديلات على رسوم خدمة حساب سداد إلى جميع أصحاب المصلحة مسبقا.

                                                                    • 2- نظرة عامة على حساب سداد

                                                                      كجزء من مهمتها لضمان "حل واحد لجميع المدفوعات" في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، شرعت سداد في رحلة استراتيجية تهدف إلى دفع المملكة العربية السعودية إلى نفس المستوى من اعتماد المدفوعات الإلكترونية مثل دول التجارة الإلكترونية الرائدة.

                                                                      قدمت سداد خدمة "الأفق التالي"، وهي عدد من خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة التي تهدف إلى زيادة المعاملات غير النقدية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كأول خدمة في محفظة الأفق التالي، يهدف حساب سداد إلى ضمان تجربة سلسة للمستهلكين والتاجر مع تعزيز نمو التجارة الإلكترونية. يمكن حساب سداد المواقع التجارية من توفير خيار "الدفع" الخاص بسداد، والذي يستخدمه المستهلكون لإكمال عمليات الشراء الرقمية باستخدام حساب مصرفي "خفيف".

                                                                      كخيار دفع آمن وغير قائم على البطاقة، يسمح حساب سداد لجميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية بالتعامل بأمان عبر الإنترنت من خلال البنك المصدر في مواقع التجارة الإلكترونية للتجار المشاركة.

                                                                      يقدم حساب سداد طريقة فعالة من حيث التكلفة للتجار لقبول المدفوعات من خلال البنك المستحوذ الخاص بهم. إن جهود التكامل الأولية مع حساب سداد ضئيلة ، مما يمكن تجار الإنترنت عبر جميع مستويات نضج الأعمال والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من اعتماد حساب سداد بسرعة وسهولة كمنصة الدفع الإلكتروني المفضلة لديهم.

                                                                    • 3- فلسفة تسعير حساب سداد

                                                                      تتمثل فلسفة سداد لتسعير الحسابات في تحفيز النظام البيئي لأصحاب المصلحة لزيادة الإقبال على السوق ، وتمكين اعتماد المدفوعات عبر الإنترنت وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

                                                                      رسوم المعاملات هي العنصر الأساسي في سياسة تسعير حساب سداد، مع كتم رسوم إدارة الحساب لتشجيع المستهلك والتاجر. سيتم تطبيق رسوم المعاملات على جميع التجار.

                                                                      تسعير الدفع عبر الإنترنت هو جهد تعاوني ، تم تطويره بالتعاون مع البنوك السعودية. وقد تم أخذ التكاليف التي تكبدتها سداد والبنوك، بالإضافة إلى توقعات استيعاب السوق في الاعتبار لضمان عرض قيمة إيجابي لجميع أصحاب المصلحة.

                                                                    • 4- منهجية التسعير

                                                                      استخدمت سداد عددا من النماذج المختلفة بين مرحلتي حساب سداد "التجريبي" و "العام".

                                                                      خلال المرحلة التجريبية ، قامت سداد بتشغيل التسعير المؤقت الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي. كانت منهجية الرسوم التي استخدمتها سداد خلال "المرحلة التجريبية" هي نموذج "الرسوم الهجينة" ، حيث تجمع بين الرسوم الثابتة للمعاملات ومكون الرسوم المتغيرة الإضافية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك قيمة رسوم "سقف سعري" تطبق على المعاملات ذات القيمة الكبيرة.

                                                                      بالنسبة للمرحلة "العامة" ، سيتم استخدام نموذج "رسوم متغيرة" جديد. هذا التغيير الرئيسي هو انتقال من التسعير الهجين (الثابت والمتغير) إلى أساس السعر المتغير ، بالإضافة إلى إضافة عدد من التغييرات إلى كل من معايير الرسوم وتقسيم تخصيص الرسوم.

                                                                      ونحن واثقون من أن هذه الأسعار الجديدة ستشكل دعما إيجابيا لكل من التاجر والبنوك السعودية بعد الإطلاق العام.

                                                                    • 5- حساب سداد - تفاصيل التسعير

                                                                      • 5.1- حساب سداد - حساب الرسوم

                                                                        سيتم فرض رسوم حساب سداد على التاجر على أساس كل معاملة.

                                                                        من وجهة نظر التاجر، يتم احتساب إجمالي الرسوم على النحو التالي:

                                                                        • يتم احتساب الرسوم بنسبة 1.50٪ من قيمة المعاملة بالريال السعودي.
                                                                        • يوجد حد أدنى للرسوم لكل معاملة بقيمة 0.50 ريال سعودي.
                                                                        • الحد الأقصى للرسوم CAP يبقى عند 75 ريال سعودي. (أي قيمة معاملة بقيمة 5,000 ريال سعودي)

                                                                        باختصار، تتكون رسوم معاملات حساب سداد من عدد من العناصر. يشمل التسعير رسوم الرسوم والحدود القصوى لرسوم المعاملات ومعايير الحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم.

                                                                        ويوجز الجدول المرفق معايير الرسوم.

                                                                         

                                                                        ملخص رسوم النفط

                                                                        عناصر الرسوم

                                                                        متغير الرسوم

                                                                        رسوم متغيرة

                                                                        1.50%

                                                                        رسوم ثابتة

                                                                        SAR 0.00

                                                                        الحد الأقصى للرسوم

                                                                        SAR 75.00

                                                                        الحد الأدنى للرسوم

                                                                        SAR 0.50

                                                                        الحد الأقصى لرسوم سداد

                                                                        SAR 0.30

                                                                        الحد الأقصى لرسوم المصدر

                                                                        SAR 5.00

                                                                        الجدول 1 - هيكل تسعير حساب سداد

                                                                         

                                                                         

                                                                      • 5.2- حساب سداد - تقسيم الرسوم

                                                                        يتم تقسيم الرسوم بين أصحاب المصلحة ، من أجل تحفيز البنوك بشكل فعال والسماح لسداد بالحفاظ على عملياتها مع الاستمرار في الابتكار.

                                                                        الخطوة 1 - يتم احتساب رسوم سداد بنسبة 20٪ من قيمة الرسوم مع مراعاة الحد الأقصى لسداد بقيمة 0.30 ريال سعودي.

                                                                        الخطوة 2 - يتم خصم رسوم سداد من إجمالي الرسوم.

                                                                        سيتم بعد ذلك تقسيم "الرسوم المتبقية" بين البنوك بالترتيب التالي:

                                                                        - يحصل البنك المصدر على 33٪ من "الرسوم المتبقية" مقابل رسوم CAP قدرها 5.00 ريال سعودي.

                                                                        - يستلم البنك المستحوذ رصيد "الرسم المتبقي" بعد خصم حصة البنك المصدر. ستعادل حصة البنك المستحوذ 67٪ من "الرسوم المتبقية" الخاضعة لقيود رسوم CAP (أي 5.00 ريال سعودي).

                                                                        - ستستمر عملية حساب الرسوم وتوزيع الرسوم بين الأطراف بما يتماشى مع إجراءات التشغيل التجريبية.

                                                                        يجب أن تدعم الأسعار المعدلة البنوك السعودية في دورها خارج الخدمة.

                                                                    • 6- حساب سداد - رسوم إدارة الحساب

                                                                      بالإضافة إلى رسوم المعاملات ، يتم أيضا تحديد رسوم إدارة الحساب ، كما هو موضح أدناه.

                                                                      رسوم إدارة الحساب                                                   وصف                                                                قيمة  
                                                                      رسوم التاجر لمرة واحدةرسوم الإعداد الأولية لمرة واحدة يدفعها التاجررسوم التاجر لمرة واحدة تصل إلى 1,500 ريال سعودي. يمكن للبنك أن يقرر ما إذا كان سيتقاضى المبلغ بالكامل أو جزءا منه أو التنازل عنه
                                                                      رسوم التاجر السنويةرسوم الحساب السنوية التي يدفعها التاجرلن يتم فرض رسوم سنوية على التاجر، باستثناء خدمات القيمة المضافة التي يقدمها البنك
                                                                      رسوم المستهلك لمرة واحدةرسوم التسجيل الأولي لمرة واحدة يدفعها المستهلكلا شيء
                                                                      رسوم المستهلك السنويةرسوم الحساب السنوية التي يدفعها المستهلكلا شيء
                                                                      رسوم الاستردادرسوم معاملة الاسترداد التي يتعين على التاجر دفعهارسوم ثابتة قدرها 1 ريال سعودي 

                                                                       

                                                                      الجدول 2: حساب سداد - الرسوم الإدارية

                                                                       

                                                                  • التأكيد على كافة البنوك بعدم جواز تجديد فترة رئاسة رئيس مجلس الإدارة إلا لمرة واحدة​

                                                                    بالإِشارة إِلى خطابنا رقم م /أ /1725 وتاريخ 1408/8/12هـ بشأن برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5999 وتاريخ 28 /7 /1408هـ الإِلحاقية لخطاب معاليه رقم 2722 /405 وتاريخ 16 /7 /1405هـ المتضمن تبليغ البنك المركزي بنسخة من المرسوم الملكي رقم م /46 وتاريخ 4 /7 /1405هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 1405/4/30هـ القاضي بتعديل المادة 79 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /6 وتاريخ 22 /3 /1385هـ بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما ذ كر بخطابنا المذكور بعاليه ( مرفق بطيه صورة منه ).

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5733 وتاريخ 20 /8 /1409هـ يتضمن طلب معاليه بالتأكيد على كافة البنوك مرة أخرى للتقيد بحكم المادة المشار إِليها وخاصة بعدم جواز تجديد فترة رئاسة رئيس مجلس الإِدارة إِلا لمرة واحدة فقط وأن يوضع ذلك موضع التنفيذ ودون استثناء.

                                                                    نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.

                                                                  • سرية المعلومات المصرفية

                                                                    إلحاقــاً لتعاميــم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريـــخ 1422/06/29هـ ورقــم م أ ت/97 وتاريخ 1424/3/13هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/3/5هـ ورقـم م أ ت/15969 وتاريـخ 1431/7/3هـ ورقـم م أ ت/6442 وتاريخ 1432/3/19هـ والتعاميم السابقة له بشأن آلية الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية وضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومة عن العملاء إلا بعد مخاطبة البنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

                                                                    لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعاميم المشار إليها أعلاه وعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائكم أو تعاملاتهم البنكية لأي جهة كانت سواءً أفراداً أو مؤسسات أو جهات حكومية أو أي جهات أخرى محلية أو أجنبية أو غيرها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

                                                                    آمل الإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات والفروع للعمل بموجبه، والإفادة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

                                                                    • خضوع الاستثمارات في السندات الحكومية لوعاء زكاة البنوك

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3689/32 وتاريخ 1409/5/25هـ بخصوص صدور القرار الوزاري رقم 925/32 وتاريخ 1409/5/25هـ والذي يقضى بعدم خضوع الاستثمارات في السندات الحكومية لوعاء زكاة البنوك باعتبارها من عروض القنية.

                                                                      نرفق لكم طيه صورة من القرار المذكور للعمل بموجبه .

                                                                    • الإجراءات المتبعة في إسقاط القروض والمديونيات عن شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي

                                                                      إشارة إلى كتاب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة رقم 20741/2/22/2 وتاريخ 1437/06/19هـ المشار فيه إلى توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بذل المزيد من الاهتمام والحرص والمتابعة وإنهاء جميع إجراءات تسوية مستحقات شهداء الواجب والمصابين لقاء ما بذلوه دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته، وتضمن كتاب الإدارة المشار إليه أعلاه ورود عدة استفسارات إليها من ذوي الشهداء والمصابين للإفادة عن إسقاط المديونيات والقروض التي على الشهداء أو المصابين بعجز كلي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

                                                                      نأمل الإفادة بمرئيات البنك في حال تقدم الوكيل الشرعي عن ورثة شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي بطلب إعفاء من المديونيات والقروض التي عليه لصالح البنك من تاريخ الوفاة أو تاريخ العجز بحسب الحال والإجراءات المتبعة في ذلك، وإفادتنا خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

                                                                    • المقصود بالدعاوى والقضايا (بين البنوك وعملائها)

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 733/3 وتاريخ 1409/1/17هـ ومشفوعه صورة من الأمر السامي رقم 110/4 وتاريخ 1409/2/1 هـ يتضمن أن المقصود بالدعاوى والقضايا ( بين البنوك وعملائها ) الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من الأمر السامي رقم 8/729 وتاريخ 1408/7/10 هـ والمشار إِليها في الأمر السامي رقم 8/732 وتاريخ 1408/7/10 هـ يقصد بها الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية والتي تنشأ من ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة.

                                                                      لذا نأمل الإِحاطة وعدم رفع أي دعوى أو قضية إِلى اللجنة ضد أي عميل ما لم تكن ذات صفة مصرفية وناشئة من ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة.

                                                                    • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية

                                                                      بالإِشارة لتعميم البنك المركزي رقم 4399/ م / أ/ 55 وتاريخ 1408/3/11ه والمتضمن لفت نظر البنوك المحلية إِلى ضرورة تضمين الأوراق التجارية التي تستخدمها مع عملائها جميع البيانات المقرره نظاماً والتأكد من توافرها في تلك الأوراق قبل مقاضاة عملائها بها.

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7996/3 وتاريخ 1408/10/23 هـ المتضمن ان وزارة التجارة لاحظت بصفة خاصة اغفال بعض البنوك لذكر كلمة « شيك » في الشيكات التي تصدرها ما يحول دون قبول الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات أمام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة، وكلمة « شيك» من البيانات الاساسية التي يجب أن يتضمنها الشيك وفقاً للمادة 91 من نظام الأوراق التجارية.

                                                                      للاحاطة ومراعاة الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإِلزامية، وكذا عدم إِغفال تضمين كلمة «شيك» بنفس اللغة في متن الصك استنادا للمادة 91 من نظام الأوراق التجارية.

                                                                    • العقد النموذجي للأشغال العامة

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7129/17 وتاريخ 1408/9/11هـ بخصوص تعميم الوزارة رقم 180/17 في 1408/8/26هـ المبني على المادة رقم (53) من العقد النموذجي للأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 136 في 1408/6/13 هـ المنظمة للاجراءات الخاصة بسحب العمل من المقاول.

                                                                      وقد تضمن التعميم إِبلاغ أجهزة المشاريع ولجان المناقصات والشركات الاستشارية العاملة مع الأجهزة الحكومية بأنه في حالة توفر الظروف التي تدعو لسحب العمل من المقاول فان الأمر يقتضي أن يطلب من الجهة المشرفة على التنفيذ إِعداد تقرير شامل، ثم دعوة لجنة فحص العروض لبحث التقرير الذي أعد بهذا الخصوص وإِعداد التوصية التي يجب أن تشمل كيفية معالجة المشروع وظروفه ومدى ضرورة مصادرة الضمان أو حجزه أو جزء منه، وما يكون موجوداً للمقاول في الموقع من مواد ومعدات بحيث تراعي اللجنة عند دراستها للأسباب التي تدعو للسحب كافة الظروف والملابسات الخاصة بالتنفيذ وما يمكن أن يترتب عليه من آثار بحق الطرفين، وطلبت الوزارة إِبلاغ البنوك للإِحاطة.

                                                                      هذا ويرى البنك المركزي أن ما تضمنه التعميم المذكور هو مسألة داخلية لتلك الجهة صاحبة المشروع وليس للبنك مصدر الضمان أن يطلب الاطلاع على التقرير المشار إِليه بالتعميم أو أن يمتنع أو يؤجل أداء قيمة الضمان إِلى أن يتثبت من صدور توصية من اللجنة المشكلة لذلك الغرض تقضي بالمصادرة، لأن القول بغير ذلك يتعارض مع التزام البنك بأداء قيمة الضمان دون نظر إِلى أي اعتراض من قبل عميله.

                                                                    • استئناف فتح خطابات الاعتماد لاستيراد الشعير

                                                                      بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م / أ/10 وتاريخ 1408/1/7هـ ومضمونه عدم فتح أي خطابات اعتماد لاستيراد الشعير اعتباراً من أول يوم الثلاثاء 1408/1/8 هـ الموافق 1987/9/1 م، نود الإِحاطة أن البنك المركزي قد تلقى التعليمات الواردة من وزارة المالية والإِقتصاد الوطني بشأن إِبلاغ البنوك باستئناف فتح خطابات الاعتماد كالمتبع.

                                                                    • تقديم المقاولين ضمن عروضهم شهادة من أحد البنوك المحلية توضح مقدرتهم المالية والائتمانية

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 860/3 مرفق به صورة خطاب معاليه التعميمي الموجه لجميع الوزارات والجهات الحكومية والذي يتضمن أن الوزارة قامت بدراسة الاقتراح المتعلق بتقديم المقاولين ضمن عروضهم شهادة من أحد البنوك المحلية توضح مقدرتهم المالية والائتمانية، وذلك على ضوء الأنظمة والتعليمات، لإِبرام العقود الحكومية والشروط الواجب توافرها في المتعاقد . وقد ظهر للوزارة أن الأسلوب الملائم لذلك هو أن يطلب من المقاول عند تقديم عرضه إِرفاق شهادة من أحد البنوك الوطنية التي يتعامل معها تتضمن توضيحاً للمركز المالي والقدرة الائتمانية لذلك المقاول، ومدى قيامه بالوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين بشكل عام، وأن الوزارة تنصح بطلب مثل هذه الشهادة ضمن شروط وتعليمات المناقصات الحكومية التي تضعها لجان المناقصات، ويطلب معاليه إِبلاغ ذلك للبنوك العاملة في المملكة.

                                                                      نأمل الإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك.

                                                                    • أتمتة الضمانات البنكية للعقود الحكومية

                                                                      بناء على مخاطبات مع عدة جهات حكومية، استشعر البنك المركزي الصعوبات التي تواجهها الجهات في الضمانات البنكية والحاجة الماسة لإيجاد حلول تقنية وذلك منذ شهر رمضان 1436هـ، ونتيجة لذلك تم التوصل إلى أنه من المناسب إضافة خاصية إدارة الضمانات في مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني "منافسات" والذي تطوره شركة تبادل وذلك للتكامل مع المبادرات الحكومية.

                                                                      كما تم عقد عدة اجتماعات مع شركة تبادل تم خلالها بناء التصور المبدئي لإجراءات إدارة الضمانات والاتفاق على إدراج خاصية إدارة الضمانات ضمن المشروع. وعقدت شركة تبادل ورشة عمل مع البنوك المحلية وبحضور ممثلي البنك المركزي وذلك بتاريخ 1436/12/2هـ وأبدت البنوك المحلية مرئياتها حول الآلية المقترحة، وترحيبها بهذه المبادرة لتحقيق الخدمة الأمثل للجهات الحكومية.

                                                                      وإشارة إلى خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 42092 وتاريخ 1437/4/25هـ ، آمل من سعادتكم توجيه المختصين بالتعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات "تبادل" من أجل إنجاح المشروع وطرح الخدمات الناتجة عنه ضمن إطار منصة منافسات.

                                                                      • إطلاق وزارة التعليم خدمة تعريف الراتب الإلكترونية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم رقم 73749 وتاريخ 1437/03/05هـ ، بشأن إطلاق الوزارة خدمة تعريف الراتب الإلكترونية في نظام عين لخدمات المعلم لتسهيل إجراءات طلب التعريف وإصداره من أماكن إقامة منسوبي الوزارة بكل يسر وسهولة.

                                                                        حيث تم الإحاطة أن التوقيع المعتمد في شهادة التعريف بالراتب للنسخة الإلكترونية فقط هو توقيع مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة كما في النموذج المرفق، علماً أنه يوجد في شهادة التعريف رابط يمكن عن طريقه التحقق من صحة التعريف.

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                      • الرجوع للبنك المركزي عند طلبات تزويد لجان الأوراق التجارية أو هيئات حسم المنازعات التجارية كشوف حسابات العملاء

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10070/3 وتاريخ 1406/11/27هـ، بشأن موضوع الطلبات التي تقدم من عملاء البنوك - أثناء النزاع مع البنوك حول القروض الممنوحة لهم - بخصوص تزويد لجان الأوراق التجارية وهيئات حسم المنازعات التجارية بكشوف حساباتهم مع تلك البنوك منذ بدء تعاملهم معها، وحيث أن الكثير من هذه الطلبات لا مبرر لها لأنها لا تؤثر في نتيجة الحكم في الدعوى، وقد يكون الغرض منها المماطلة وإِطالة أمد نظر الدعوى، مما يتطلب الحرص عند النظر في هذه الطلبات بالرجوع إِلى البنك المركزي عندما يطلب إِليها من تلك اللجان والهيئات تزويده بكشوف حسابات عملائها.

                                                                        وبناءاً عليه نفيدكم بوجوب رجوع البنك إِلى البنك المركزي عندما يطلب إِليه تزويد لجان الأوراق التجارية أو هيئات حسم المنازعات التجارية بأية كشوف لحسابات عملائكم.

                                                                      • تشكيل لجنة للنظر في طلب مصادرة أي ضمان بنكي

                                                                        نظراً للعديد من التساؤلات حول التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم 11/ح/4601 وتاريخ 16 / 5 /1406هـ والذي قضى بتشكيل لجنة للنظر في طلب مصادرة أي ضمان بنكي، فقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد والوطني رقم 10222/17 وتاريخ 1046/11/29هـ ومفاده أن تشكيل اللجنة المشار إِليها في التعميم المذكور مسألة داخلية ليس للبنك مصدر الضمان أو لعميله الآمر بإِصداره أن يطلب الاطلاع عليها أو أن يمتنع أو يؤجل البنك أداء قيمة الضمان إِلى أن يتثبت من صدور توصية من اللجنة المذكورة تقضي بالمصادرة، لأن القول بغير ذلك يتعارض مع التزام البنك بأداء قيمة الضمان دون نظرإِلى أي اعتراض من قبل عميله، وعلى أي من البنوك إِذا ما تلقى طلباً من أية جهة إِدارية بمصادرة ضمان مشروع معين أن يستجيب إِلى الطلب فوراً ويشعر البنك المركزي بذلك.

                                                                        نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك.

                                                                      • المعالجة الزكوية و الضريبية لمخصص الديون الهالكة و المشكوك في تحصيلها

                                                                        تلقى البنك المركزي صورة خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17 /6220 وتاريخ 14 /7 /1406هـ الموجه أصلاً لسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بشأن المعالجة الزكوية والضريبية لمخصص الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها، والذي يقضي بأن :

                                                                         

                                                                        (أ) بالنسبة للزكاة (على الشركاء السعوديين):

                                                                        عدم خضوع رصيد مخصص الديون الهالكة والمشكوك فى تحصيلها في أول العام مضافاً إِليه المخصص الذي يقدره البنك لمواجهة ما استجد من هذه الديون في حساب الأرباح والخسائر، للزكاة فإِذا تم تحصيل أحد هذه الديون فيزكى عنه لعام واحد فقط. وذلك بالنسبة لكافة سنوات المحاسبة التي لم يصدر بشأنها قرار الربط النهائي للزكاة الشرعية.

                                                                         

                                                                        (ب) بالنسبة للضريبة (على الشركاء الأجانب):

                                                                        حسم مخصص الديون المشكوك فيها من الواردات العمومية للوصول إِلى تقدير الأرباح الصافية، وبالتالي لا يخضع المخصص المذكور للضريبة على الأرباح.

                                                                        على أن يتم ذلك بعد أن يقدم البنك شهادة من مجلس إِدارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك فيها وعلى أن يوافق البنك المركزي على ذلك.

                                                                        للعمل بموجبه .

                                                                      • بيان بالعقارات التي آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية مديونيه

                                                                        إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000152701 وتاريخ 1436/12/5هـ في شأن طلب تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي بالعقارات المسجلة في دفاتر البنك أو إحدى شركاته التابعة التي آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية مديونيه.

                                                                        آمل الاستمرار في تزويد البنك المركزي بالبيان التفصيلي المطلوب المشار إليه أعلاه بشكل ربع سنوي ابتداء من الربع الأول من العام 2016م.

                                                                      • قاعدة بيانات البنك المركزي الربعية لبيانات صندوق حماية الودائع

                                                                        الرقم: 371000017911التاريخ (م): 2015/11/23 | التاريخ (هـ): 1437/2/12

                                                                        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                        إشارة إلى المادة 11 من قواعد صندوق حماية المودعين (DPF) الصادرة بموجب التعميم رقم 361000089524 بتاريخ 1436/06/25هـ. تنص هذه المادة على أنه يتعين على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية تقديم نموذج إرجاع ربع سنوي مكتمل بشكل صحيح إلى البنك المركزي يتضمن معلومات عن الودائع وحساب الأقساط المستحقة لصندوق حماية المودعين، وذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي.

                                                                        في هذا الصدد، تم إرفاق نموذج بيانات لتقديم الإرجاع المذكور. يتعين على البنوك تقديم هذا النموذج المرفق على أساس ربع سنوي. ستكون أول عملية تقديم عن الربع الرابع لعام 2015 لأغراض الاختبار. بعد ذلك، يجب على البنوك تقديم هذا الإرجاع كل ربع سنة، وسيتم خصم الأقساط المستحقة مباشرة من حساب كل بنك لدى البنك المركزي في أول يوم عمل يلي تاريخ التقديم.

                                                                        لأي استفسارات إضافية، يُرجى التواصل مع البنك المركزي.

                                                                        • الأسئلة الشائعة

                                                                          هل يتطلب إجمالي الإيداعات المشار إليها في إرجاع ”صندوق حماية الودائع“ أي تسوية مع أي من إقرارات نظام إدارة المخاطر المؤسسية؟ 
                                                                           
                                                                          يجب أن يكون إجمالي الودائع المشار إليها في عائد ”صندوق حماية الودائع“ مساوياً لأرقام ”إجمالي الودائع“ الواردة في نظام إدارة المخاطر المؤسسية. 
                                                                           
                                                                          ما هي قائمة ”الكيانات الحكومية وشبه الحكومية المستثناة في حساب قسط صندوق حماية الودائع؟ 
                                                                           
                                                                          للحفاظ على الاتساق، ستكون قائمة الكيانات الحكومية وشبه الحكومية هي نفس القائمة المستخدمة في إقرارات البنك المركزي الأخرى، مثل نظام إدارة المخاطر المؤسسية. 
                                                                           
                                                                          هل يتم احتساب قسط التأمين حتى 200,000 ريال سعودي فقط لكل مودع؟ 
                                                                           
                                                                          يتم حساب القسط على كامل رصيد حساب كل مودع مؤهل، ولا يقتصر على 200,000 ريال سعودي. 
                                                                           
                                                                          هل ”الودائع الأخرى“ مثل الهوامش على خطاب الاعتماد وخطابات الإيداع والتحويلات المستحقة الدفع وما إلى ذلك، مستثناة من حساب قسط التأمين من قاعدة الودائع؟ 
                                                                           
                                                                          إن الاستثناءات الوحيدة من قاعدة الودائع هي تلك المذكورة في ”قواعد صندوق حماية الودائع“، يرجى الرجوع إلى الفقرة 1-خامساً من هذه القواعد. 

                                                                           
                                                                      • تحويل الإقراض بالهامش للأشخاص المرخص لهم

                                                                        اتفق البنك المركزي وهيئة السوق المالية على أن يتم تنفيذ جميع أنشطة الإقراض بالهامش من قبل الأشخاص المرخص لهم. وبالتالي، يجب على البنوك التي تقوم بمثل هذه الأنشطة بنفسها أن تقوم بالترتيب لنقل هذه الأنشطة إلى الأشخاص المرخص لهم. يرجى ملاحظة أنه سيتم إخطارك من قبل البنك المركزي في الوقت المناسب بالجداول الزمنية للتحويل المذكور. ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ البنوك التحضير لهذا التحويل من الآن. 
                                                                         
                                                                        في حين أن الأشخاص المرخص لهم سوف يخضعون للوائح الحالية والمستقبلية لهيئة السوق المالية، فمن المتوقع من قبل البنك المركزي أن يضمن البنوك أن الأشخاص المرخص لهم لديهم حوكمة مؤسسية مناسبة بما في ذلك إدارة الائتمان وإدارة المخاطر والامتثال ونظام الإبلاغ للتعامل مع هذه الأنشطة.
                                                                         
                                                                        -السياسات النقدية والاستقرار المالي. 
                                                                         
                                                                      • المشاركة في برنامج قوائم المُعد من قِبل وزارة التجارة والصناعة

                                                                        بالإشارة إلى برنامج "قوائم" الذي قامت بتأسيسه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت، والذي يهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات متميزة للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، وذلك من خلال رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية للمنشآت.

                                                                        ونظراً لما يحققه هذا البرنامج من مصداقية وثقة أعلى في القوائم المالية، لذا يحث البنك المركزي جميع البنوك العاملة في المملكة الاستفادة من هذا البرنامج والاشتراك فيه والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، وذلك ابتداءً من القوائم المالية للعام 2014م.

                                                                      • العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونية

                                                                        نأمل تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي بالعقارات التي آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية مديونيه والمسجلة في دفاتر البنك أو إحدى شركاته التابعة كما بنهاية شهر سبتمبر 2015م وفقاً للنموذج المرفق، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأربعاء تاريخ 1437/1/15هـ الموافق 28 أكتوبر 2015م، على أن ترسل هذه البيانات للبنك المركزي.

                                                                         

                                                                        العقارات التي آلت ملكيتها للبنك أو إحدى شركاته التابعة نتيجة تسوية جزئية/كلية لمديونية العملاء والمسجلة بحسابات البنك أو إحدى شركاته التابعة

                                                                        نوع العقاررقم الصكالمدينةتاريخ الاستحواذالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التملكالقيمة السوقية الحالية للعقارات حسب آخر تقييمخطة التصرف في العقارات
                                                                        أ/الأراضي      
                                                                        1      
                                                                        2      
                                                                        •  
                                                                        •  
                                                                        •  
                                                                              
                                                                        ب/المباني      
                                                                        1      
                                                                        2      
                                                                        •  
                                                                        •  
                                                                        •  
                                                                              

                                                                         

                                                                      • معاملات الاستعلام عن حالة الصكوك المرهونة

                                                                        إشارةً إلى المعاملات التي ترد من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم إلى البنك المركزي للاستفسار عن رهن الصكوك العقارية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة من عدمه.

                                                                        أفيدكم انتقال مهام معالجة معاملات الاستعلام عن حالة الصكوك من إدارة الإشراف البنكي إلى الإجراءات المصرفية في إدارة التنفيذ البنكي، وسوف تستمر معالجة هذه المهام من خلال نظام ساما نت.

                                                                        للإحاطة، والإفادة بتأكيد الاستلام والعلم، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع البنك المركزي.

                                                                      • معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في الولايات القضائية المحلية

                                                                        أصدر البنك المركزي تعميماً بتاريخ  ٨ يوليو ٢٠١٥ بشأن تغيير تسهيلات إعادة الشراء للأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ من ٧٥٪  إلى ١٠٠٪. وهذا يعني أن البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنها الآن الوصول إلى السيولة من البنك المركزي بنسبة تصل إلى 100% من استثمارها في سندات الحكومة السعودية وأذونات البنك المركزي.

                                                                        يدرك البنك المركزي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة في الولايات القضائية المضيفة لها. ومع ذلك، قد لا تتماشى هذه المتطلبات المتعلقة بالاستقطاعات على الأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ أو تسهيلات إعادة الشراء ذات الصلة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي.

                                                                        وبناءً عليه، وفي ضوء القسم المذكور أدناه:         

                                                                        نطاق التطبيق (الفقرتان ١٦٤ إلى ١٧٢) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة بتاريخ يناير ٢٠١٣

                                                                        يود البنك المركزي من البنوك السعودية تطبيق المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي أو الولاية القضائية المضيفة فيما يتعلق بالأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ وتسهيلات إعادة الشراء لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.

                                                                         

                                                                      • إعادة الشراء لسندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات مؤسسة النقد العربي السعودي والاستثمار في معاملات مرابحة مؤسسة النقد العربي السعودي

                                                                        بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قرر البنك المركزي تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي. اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠١٥، ستكون تسهيلات إعادة الشراء من البنك المركزي ١٠٠٪ كحد أقصى من القيمة الاسمية للحيازات في سندات التنمية الحكومية وأذونات البنك المركزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪. 

                                                                        بالنسبة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي لديها حساب إدارة نقدية مع البنك المركزي على شكل مرابحة، ستخضع معاملات المرابحة هذه لتسهيل إعادة الشراء بنسبة ١٠٠٪ كحد أقصى مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪.

                                                                      • موعد تشغيل الآلية المطورة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها

                                                                        إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم 361000102851 وتاريخ 1436/7/24هـ في شأن تعليمات الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها المتضمن قرب تشغيل الآلية وأنه سوف يتم إشعاركم بموعد تشغيلها من إدارة التنفيذ البنكي.

                                                                        نفيدكم بأنه تقرر تشغيل الآلية المطورة يوم الثلاثاء 1436/8/22هـ الموافق 2015/6/9م، ونود التأكيد على ضرورة الالتزام بالمتطلبات المذكورة في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه.

                                                                        للإحاطة، والإفادة باستلامه خلال يومي عمل من تاريخه.

                                                                      • تعليمات الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها

                                                                        ‏إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في مقر البنك المركزي في تاريخ 1436/5/26هـ‏ بشأن مواضيع عدة تخص الإجراءات المصرفية، ومن ضمنها مشروع الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها المُرسلة عبر نظام ساما نت ضمن فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" والتي يتم من خلالها ظهور تحديثات تلقائية للبنوك عبر نظام سامانت تُفيد باكتمال المبلغ المطالب به المنفذ ضده أو جزء منه لدى بنك أو أكثر والتي تم تدريب ممثلي البنوك عليها في مقر البنك المركزي خلال الفترة من تاريخ 1436/6/13هـ إلى تاريخ 1436/6/16هـ. وأُتيح لهم العمل على آلياتها من خلال البيئة التجريبية لنظام ساما نت.

                                                                        ‏أحيطكم قرب تشغيل الآلية وسوف يتم إشعاركم من إدارة التنفيذ البنكي بموعدها. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على أهمية قيامه والبنوك باستكمال الأوامر القضائية التنفيذية كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزاماً بنصوص نظام التنفيذ، ونظراً لحساسية وأهمية تلك الطلبات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، يجب على البنوك الالتزام بالمتطلبات الآتية:

                                                                        1. معالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام ساما نت فيما يخص فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" فور تلقيها.
                                                                        2. التعامل مع كل طلب على حدة، وتنفيذ مضمون الطلب على نظام البنك مباشرة فور استلامه.
                                                                        3. تعبئة الحقول الموجودة في الطلب بما يتفق مع المطلوب.
                                                                        4. في حال تلقي البنك طلب حجز على العلاقات المصرفية لعميل محجوز على حساباته مسبقاً، فيجب أن يعبأ في حقل "المبلغ المحجوز" الرصيد المتاح في حساب العميل لصالح الطلب المحدد بعد خصم الأرصدة المحجوزة لصالح طلب أو طلبات أخرى، بحيث يتم توضيح كامل الأرصدة في حقل "الرصيد" وتوضيح مرجع أو المراجع الأخرى للحجز على علاقات العميل المصرفية في حقل الملاحظات.
                                                                        5. في حال كان المبلغ المتبقي من إجمالي مبلغ المديونية المطلوب حجزه متوفر في حساب العميل، فيُحجز على المبلغ المتبقي فقط، ويُمكّن العميل من التعامل.

                                                                        و يؤكد البنك المركزي أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك تجاه الجهة القضائية وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال تأخير الاطلاع على نظام ساما نت والإشعارات المُحدّثة في الطلب وتنفيذ مضمونها، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة الدورية للتحقق من التزام البنك بهذه التعليمات عن طريق تقارير مباشرة يُقاس من خلالها المدة المستغرقة لمعالجة البنوك لكل طلب على حدة، وتقارير أخرى تقيس مستوى أداء البنك في معالجة الطلبات خلال فترة محددة، وسوف تطبق الإجراءات النظامية اللازمة في حال تأخير معالجة الطلب وعدم متابعة تحديثاته، وتقديم معلومات غير دقيقة بما في ذلك المعلومات المطلوبة في كل حقول الطلب.

                                                                        ‏للاطلاع والعمل بموجبه، وتوفير الموارد البشرية الكافية والأنظمة التقنية اللازمة.

                                                                      • نسبة الاستقطاع والتعثر

                                                                        إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المنظمة لعملية خصم أقساط المبالغ المستحقة على العملاء المقترضين التي من بينها التعليمات الصادرة ضمن ضوابط التمويل الاستهلاكي، وإشارةً إلى ملاحظة البنك المركزي حجز بعض المصارف كامل الراتب لبعض العملاء المتعثرين من الموظفين والمتقاعدين نتيجة تعثرهم في سداد الالتزامات المالية القائمة عليهم، وحيث أن الممارسات تخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن وقد تسبب تداعيات سلبية على العميل المقترض وأسرته.

                                                                        نود التأكيد على مسؤولية المصرف الالتزام بهذه التعليمات في كافة الحالات وعدم خصم كامل الراتب للمتعثرين والعمل على إعادة جدولة المبالغ المتعثرة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد، وإعادة جدولة قسط الموظف عند إحالته للتقاعد إلى (25%) من الراتب، وعدم التعرض إلى أي مبالغ أخرى تودع في حسابات العملاء. وسوف يتخذ البنك المركزي في حال استلام أي شكوى لها علاقة بالحجز على كامل الراتب الشهري للمقترض أو خصم مبالغ مودعة في حسابه إجراءات فورية حازمة ضد المصارف المخالفة.

                                                                      • رغبة البنك المركزي في تزويده بتقرير شهري عن التمويل بالهامش كذلك التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الأسهم المحلية

                                                                             إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 10422/م أ ش/466 وتاريخ 1416/8/24هـ، المتضمن تزويد البنك المركزي ببيانات ربع سنوية عن التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الأسهم المحلية، والتعاميم الإلحاقية ذات العلاقة.

                                                                             نفيدكم برغبة البنك المركزي في تزويده بتقرير شهري عن التمويل بالهامش (Margin lending) كذلك التسهيلات الممنوحة بضمان أسهم وذلك ابتداء من بيانات شهر أبريل للعام 2015م، على أن يكون موعد إرسال هذه البيانات في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر ميلادي. علماً أن هذا التقرير سيحل محل تقرير تمويل شراء الأسهم الذي يتم تزويد البنك المركزي به شهريا، وسيتم إرسال ملف إكسل (Excel) لمدراء الإدارات المالية بالبنوك عبر البريد الإلكتروني، نأمل إرسال هذه البيانات إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني . وفي حال وجود استفسارات يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                                                                                

                                                                      • مشروع الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة

                                                                             إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000052529 وتاريخ 1435/4/24هـ بشأن مشروع الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في مرحلته التجريبية، آمل التقيد بالضوابط التالية:

                                                                        1. يقتصر مشروع الربط الإلكتروني على خدمتي:
                                                                          أ –توثيق شهادات إيداع رأس المال.
                                                                          ب–توثيق معلومات السجل التجاري.
                                                                        2. تطبيق جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي على المشروع.
                                                                        3. الالتزام بالمبادئ العامة لسرية المعلومات، وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
                                                                        4. يبدأ التطبيق الإلزامي للمشروع من بداية شهر يوليو 2015، مع ضرورة قيام البنك التعميم على جميع فروعه للبدء في عملية التطبيق.
                                                                        5. تقوم البنوك بتزويد البنك المركزي بتقارير تقييم للمشروع ككل تتضمن الملاحظات حول السلبيات المطلوب تلافيها والمقترحات حول سبل رفع مستوى جودة النظام في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم.

                                                                         

                                                                               وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال بالبنك المركزي أو ممثلي وزارة التجارة والصناعة .

                                                                      • التقيد باحتساب إجمالي الراتب عند منح التمويل الإستهلاكي

                                                                        إشارة الى ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة والصادرة بشهر رمضان 1435هـ والتي نصت على أن "إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية".

                                                                        عليه نأمل الالتزام الكامل بما نص عليه التعريف لإجمالي الراتب المشار اليه أعلاه في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، علماً أن البنك المركزي سيقوم بالتحقق من مدى الالتزام بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية حيال البنوك المخالفة.

                                                                      • إنشاء بريد إلكتروني خاص بمتابعة معاملات الإجراءات المصرفية عبر نظام ساما نت

                                                                        إشارة إلى التعميم رقم 351000121021 وتاريخ 1435/9/19هـ، المشار فيه الى التعميم رقم 341000057482/أق/81 وتاريخ 1434/05/06هـ، بشأن التأكيد على سرعة الرد على طلبات الإجراءات المصرفية المُرسلة للبنوك عبر نظام ساما نت.

                                                                        ونظراً لحاجة العمل التواصل مع منسوبي البنك المختصين بالرد على معاملات الإجراءات المصرفية المُرسلة عبر النظام، نأمل إنشاء بريد الكتروني خاص بمتابعة معاملات الإجراءات المصرفية، وإفادتنا به وتزويدنا بأسماء وبيانات الأشخاص المفوضين بالتعامل معه، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.

                                                                      • معاملة الغرف التجارية السعودية كقطاع خاص

                                                                               نود الإحاطة أن الغرف التجارية الصناعية هي هيئات لا تهدف للربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها وخدمة المناطق ورجال الأعمال الذين تمثلهم. وعليه فإنها تصنف ضمن القطاع الخاص وتعامل على هذا الأساس.

                                                                      • رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور

                                                                        بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000012318 وتاريخ 1435/1/28هـ والتعميم رقم 351000061537 وتاريخ 1435/5/12هـ وكذلك التعميم رقم 351000063555 وتاريخ 1435/5/17هـ والتي تؤكد على أهمية التعاون ودعم البرنامج الوطني "برنامج حماية الأجور". ونظراً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى بخصوص الرسوم المفروضة على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية (حسابات جارية أو مسبقة الدفع) من خلال هذا البرنامج.

                                                                        لذا فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بالتعليمات الآتية:

                                                                        أولاً:  يكون التحويل من حساب إلى حساب آخر داخل البنك مجاناً وذلك لجميع أنواع الحسابات البنكية.
                                                                        ثانياً:  التقيد بتعرفة الخدمات الواردة في وثيقة السياسة التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة (سريع) (SARIE Pricing Policy) الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين البنوك.
                                                                        ثالثاً:  أن تكون هناك "اتفاقية تقديم خدمات" لهذا البرنامج ويقوم البنك بتوضيح جميع بنودها والرسوم التي سوف يتقاضاها مقابل ذلك والتأكد من قبولها من الطرف الآخر قبل توقيع الاتفاقية.
                                                                        رابعاً:التقيد برسوم بطاقات مسبقة الدفع الواردة في وثيقة السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Pricing Policy) الصادرة عن البنك المركزي وعدم فرض أي رسوم إضافية.

                                                                         

                                                                      • منح موظفي البنوك تمويل شخصي بمبالغ تزيد عن أربع رواتب

                                                                                 نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة للبنك المركزي من البنوك عن مدى إمكانية منح موظفيها قروض شخصية تزيد عن أربعة رواتب وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك والتي تنص على أنه "يحظّر على أي بنك أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر".

                                                                             نفيدكم أن الحظر المشار إليه في الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك اقتصر على القروض والتسهيلات والالتزامات المالية غير المضمونة فقط، أما القروض والتسهيلات المضمونة فيعود تقدير منحها للموظفين إلى الإدارة والسياسات الداخلية في البنك شريطة أن تكون هذه التسهيلات متوافقة مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة.

                                                                      • التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور- 2014

                                                                        إشارةً إلى مشروع حماية الأجور الذي يُعد أحد مبادارات وزارة العمل لرصد عمليات صرف الأجور الشهرية لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎35100012318‏ وتاريخ 1435/1/28هـ بشأن ضرورة التزام كافة البنوك وجاهزيتها لإستقبال ومعالجة ملفات الرواتب لنظام "برنامج حماية الأجور" من المنشآت التجارية.

                                                                        نفيدكم بورود شكاوي للبنك المركزي من المنشآت التجارية بخصوص عدم جاهزية بعض فروع البنوك للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآلية الإشتراك ببرنامج نظام حماية الأجور وعدم إلمام موظفي الفروع بها، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني، وضرورة قيام الإدارات المعنية في البنوك بتقديم التدريب اللازم لمنسوبي البنك من موظفين الفروع للقيام باللازم حال ورود طلبات الانضمام من قبل المنشئآت التجارية.

                                                                        كما نود الإشارة إلى أهمية تخصيص قنوات اتصال محددة ليتم من خلالها استقبال و الرد على الاستفسارت المتعلقة بالبرنامج مستقبلاً.

                                                                        آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي بعناوين الاتصال المذكورة أعلاه خلال اسبوعين من تاريخه.

                                                                      • التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الاهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور -2013

                                                                        إشارة الى مشروع وزارة العمل "برنامج حماية الأجور" الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية الهادفة الى ضمان حقوق العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من تسلم أجورهم في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما عن طريق رصد عمليات صرف الأجور الشهرية وتحديد مدى التزام المنشآت بذلك. وإلحاقاً لورش العمل المنعقدة مع البنوك لمناقشة المشروع وخطة التنفيذ، وكذلك العروض المقدمة للجان البنكية ذات العلاقة وما تم خلالها من تطوير آلية عمل المشروع.

                                                                        يود البنك المركزي التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني وضرورة التزام كافة البنوك وجاهزيتها لاستقبال ملفات الرواتب لنظام "برنامج حماية الأجور" من المنشآت التجارية حسب الصيغة المعتمدة في وثيقة "المواصفات الفنية لملف رواتب نظام حماية الأجور" (WPS Technical Specification Document) والمُعدّة حسب الخطة المقررة من قبل وزارة العمل، والتي تمر بعدة مراحل بدأت مرحلتها الأولى بتاريخ 1434/10/25هـ الموافق 2013/9/1م وتستهدف المنشآت التجارية التي لديها أكثر من 3000 عامل والمدارس الأهلية. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية اتباع الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات المتطلبة لمواجهة طلبات فتح الحسابات وتوافر النقد من خلال أجهزة الصرف الآلي والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج مثل بطاقات الصراف الآلي وغيرها.

                                                                        آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية.

                                                                      • تعديل أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"

                                                                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي بشأن الأمر الملكي الكريم رقم أ/185 وتاريخ 1434/8/14هـ القاضي أن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ابتداء من تاريخ 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م.

                                                                        وبناء عليه فقد تقرر أن تكون أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع أيام عمل نظام سريع. كما نود الإحاطة أنه سوف يتم عمل نظام "سريع" بشكل استثنائي يوم السبت 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لغرض معالجة الدفعات المرسلة مسبقاً.

                                                                      • معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

                                                                        إشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 1429هـ، وإلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ش/55 وتاريخ 1428/1/29هـ في شأن الالتزام التام بقواعد العمل واتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ في الآونة الأخيرة استخدام بعض البنوك أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة وإيهام العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" في حالة سداد المديونية.

                                                                        وحيث أن إتباع مثل تلك الأساليب مع عملاء البنوك المتعثرين يُكرّس المفهوم الخاطئ عن دور شركات المعلومات الائتمانية، ويؤثر سلباً على الجهود التي تبذل لتوعية المستفيدين بحقيقة التقرير الائتماني ومحتوياته، وبناءً على ذلك فإن البنك المركزي يؤكد ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في المملكة وتحديداً موظفي إدارة التحصيل بالبنك وشركات التحصيل المتعاقد معها والإدارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عدم اللجوء إطلاقاً إلى أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة ولا سيما إبلاغ العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" عند سداد المديونية، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة آلية التقارير الائتمانية المعمول بها.

                                                                      • مشروع ضوابط تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنوك

                                                                        الرقم: 341000028157التاريخ (م): 2013/1/13 | التاريخ (هـ): 1434/3/2الحالة:غير ساري

                                                                        إشارة إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة والمادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وبناء على الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بشأن تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك والمواد الأخرى ذات العلاقة بموجب قرار وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ.

                                                                        وإشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن ضوابط معالجة شكاوى عملاء البنوك وضرورة الحد من زيادتها والعمل على معالجتها دون تأخير وتعزيزاً للجهود الفعالة التي تقوم فيها البنوك في هذا الشأن، نود التأكيد على ضرورة التقيد بما ورد في هذه الضوابط آملين إرسال التقارير الإحصائية المتعلقة بكافة أنواع شكاوى العملاء إلى إدارة حماية العملاء اعتباراً من تاريخه، كما نأمل دراسة مشروع الضوابط المرفقة وتزويدنا عاجلاً بمرئياتكم خلال موعد أقصاه تاريخ 1434/3/21هـ.

                                                                        • الضوابط الأولية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنوك

                                                                          • أولاً: الإفصاح والشفافية

                                                                            1-ينبغي على البنك تحديد الرسوم والعمولات التي يتقاضاها من عملائه مقابل تقديم الخدمات والمنتجات التي يتعامل فيها متقيداً بالتعرفة البنكية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، وينبغي وضع قائمة الرسوم والعمولات للعملاء في مكان واضح بمبنى البنك وفروعه كافة وإدراجها في موقع البنك الإلكتروني في تاريخ أقصاه 1434/4/15هـ، وأن يتم تحديثها في حال طرأ عليها أي تغيير.

                                                                            2- ينبغي على البنك التقيد بتعليمات البنك المركزي بشأن ضوابط معالجة شكاوى عملاء البنوك، مع التأكيد على توثيق استلام الشكوى من خلال تزويد الشاكي برقم مرجع رئيسي يُرسل إلى هاتفه الجوال يستخدمه في متابعة شكواه اعتباراً من تاريخ 1434/3/25هـ.

                                                                            3- ينبغي وضع آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى البنك وفروعه كافة، على أن تتضمن الآلية الآتي:

                                                                            3-1 إجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق الفاكس أو عن طريق موقع البنك الإلكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك).

                                                                            3-2 الإدارة المسؤولة في البنك عن دراسة الشكوى.

                                                                            3-3 رقم الهاتف التي يتم الاتصال عليه في حال حاجة العميل متابعة الشكوى.

                                                                            3-4 الفترة الزمنية المتوقعة لإفادة المعترض بشأن شكواه على ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أسابيع حد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى.

                                                                            4- ينبغي على البنك التواصل مع الشاكي وإحاطته بشأن شكواه خلال أسبوع من تاريخ استلامها وفي حال عدم إنهائها خلال هذه الفترة، ينبغي إحاطته خلال ثلاثة أسابيع بآخر مستجداتها.

                                                                            5- ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي وتقديمها للبنك المركزي عند طلبه ذلك.

                                                                          • ثانياً: خدمة نقاط البيع وبطاقات الائتمان

                                                                            1-على البنك مسؤولية التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير / فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية (Merchant Service Charge)، وعلى البنك مسؤولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءتها لطبيعة نشاطه والقيام بتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية التي ينبغي الالتزام بها.

                                                                            2- ينبغي عدم التمييز في إصدار بطاقات الائتمان للعملاء وينبغي الموافقة أو رفض طلب إصدار البطاقة بناء على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات، ولا يحق للبنك التمييز في المعاملة ورفض إصدار بطاقة الائتمان لأي فئة من العملاء الراشدين بناء على أسباب أخرى (مثل رفض العملاء المتقاعدين، بناء على معيار كبر سنهم).

                                                                          • ثالثاً: تسويق منتجات التمويل

                                                                            1-يُمكن للبنك استخدام قنواته الرئيسة (الفروع، الموقع الإلكتروني، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، كشوف الحساب) وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة... إلخ) لتسويق منتجاته من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وذلك باستخدام الأساليب الدعائية والتسويقية التي يراها مناسبة للشريحة المستهدفة، وبما يتماشى مع ضوابط التمويل الاستهلاكي وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الصادرة من البنك المركزي، وعلى البنك توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج.

                                                                          • رابعاً: تحويل الراتب إلى حساب بنك آخر وإصدار خطابات إخلاء الطرف

                                                                            1-يحق للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر يختاره في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك، وينبغي على البنك إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه للعميل خلال موعد أقصاه (7) أيام عمل من تاريخ طلبه.

                                                                          • خامساً: معلومات العملاء الائتمانية

                                                                            1-ينبغي على البنك التقيد بما ورد في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 1429/7/5هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي برقم أق/13709 وتاريخ 1432/9/22هـ.

                                                                            2- ينبغي أن تكون السياسات والإجراءات مكتوبة ومعتمدة من لجنة المراجعة (أو ما في حكمها)، وأن تشمل السياسات المقترحة كحد أدنى الآتي:

                                                                            2-1 أنواع الأنشطة التي يتعامل فيها البنك (منتجات التمويل، بطاقات الائتمان.. الخ).

                                                                            2-2 طبيعة المعلومات المقدمة إلى شركات المعلومات الائتمانية.

                                                                            2-3 فترة وتاريخ تقديم هذه المعلومات.

                                                                            2-4 النظام الآلي المستخدم لإرسال المعلومات.

                                                                            2-5 استخدام إجراءات ونماذج موحدة لجمع وإرسال البيانات.

                                                                            2-6 الاحتفاظ بسجلات العملاء لفترة مناسبة من الوقت بحيث لا تقل عن أي فترة سبق تحديدها بشأن فترة الحفظ.

                                                                            2-7 إتباع ضوابط رقابية مناسبة بشأن حفظ بيانات العملاء، على أن تمنع هذه الضوابط دخول الأشخاص غير المخولين على سجلات العملاء وتمنع التأثير على دقة وعدالة بياناتهم الموجودة لدى البنك.

                                                                            2-8 إعداد برامج تدريبية مناسبة للموظفين المسؤولين عن جميع وتحليل وإرسال بيانات العملاء إلى شركات المعلومات الائتمانية وإلحاقهم فيها بصفة دورية.

                                                                            2-9 إتباع ضوابط رقابية صارمة وإجراءات محددة لعملية حذف وتحديث وتصحيح معلومات العملاء في سجلات البنك تلافياً لإرسال معلومات غير دقيقة إلى شركات المعلومات الائتمانية.

                                                                            3- ينبغي أن تؤكد السياسات والإجراءات المطبقة على أن تكون المعلومات المرسلة إلى شركات المعلومات الائتمانية صحيحة وعادلة، وهذا يتطلب كحد أدنى الآتي:

                                                                            3-1 أن يقوم العضو بإجراء تحقيقات شاملة بشأن اعتراضات وشكاوى العملاء وأن يطبق الإجراءات التصحيحية المناسبة فور انتهاء التحقيقات وخلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز (60 يوم)، بناء على طبيعة الشكوى.

                                                                            3-2 لا يتم إرسال أي معلومات سلبية إلى شركات المعلومات الائتمانية ذات العلاقة بالعمليات المعترض عليها من قبل العميل ولا يتم إضافتها إلى سجل العميل الائتماني إلا بعد التحقق من صحتها والتوصل إلى قرار بشأنها وإبلاغ العميل بذلك.

                                                                            3-3 سرعة تحديث المعلومات الإيجابية المدخلة في سجل العميل الائتماني بناء على نتائج دراسة الشكوى وبما يعكس الصورة الصحيحة والعادلة لحساب العميل وعلاقته المصرفية، على أن يتم التحديث خلال فترة أقصاها أسبوع.

                                                                             

                                                                      • معالجة الملاحظات المتعلقة بالمرفقات الخاصة بإجراء طلبات مكافحة غسل الأموال

                                                                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 40016/ت ط وتاريخ 26/7/1433هـ، بشأن التطبيق الرسمي لنظام ساما نت اعتباراً من يوم السبت 1433/8/3هـ والاعتماد عليه في تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بإجراءات المرحلة الأولى من النظام.

                                                                        نفيدكم انه تبين من خلال تطبيق النظام وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالمرفقات الواردة من البنوك والخاصة بإجراء طلبات مكافحة غسل الأموال.

                                                                        وبناء عليه نأمل من البنوك الالتزام ومراعاة الآتي:

                                                                        1- إرسال كافة المرفقات وفق الفترة المحددة في النظام (10 أيام عمل).

                                                                        2- كتابة اسم البنك أو طباعة الشعار على جميع مرفقات البنك المرسلة إلى البنك المركزي المتعلقة بإجراء طلبات مكافحة غسل الأموال والتي تشمل المرفقات الآتية (كشوف الحسابات – التقارير الفنية – مستندات فتح الحساب – صور أبرز العمليات – جميع الحوالات الداخلية والخارجية – المرفقات الأخرى).

                                                                        3- يجب أن تحتوي أول صفحة من رد البنك على طلبات الكشف عن حسابات العملاء على بيان يوضح فيه اسم كل عميل وعدد حساباته وأرقام الحسابات مفصّلة ومرتبة ويوضح فيها عدد المرفقات المرسلة لكل حساب.

                                                                        4- عنونة كل مرفق من المرفقات المطلوب إرسالها قبل تحميله على النظام بالشكل والترتيب الآتي: (اسم البنك – اسم العميل – نوع المرفق – رقم الحساب) بحيث يتم التأكد أن الملف المحفوظ والمرسل من البنك حُفظ بشكل واضح عند فتح المرفق.

                                                                        5- يتم إرفاق الخطاب الموجه إلى البنك المركزي(خطاب التغطية) الذي يوضح اسم معدّ ومعتمد التقرير وتوقيعه في خانة (مرفقات أخرى) بحيث يتم فصله عن التقرير الفني ويعنون برد البنك على البنك المركزي.

                                                                        6- في حالة عدم توفر بعض المرفقات المطلوبة لا يُكتفى بإرسال صفحة فارغة وإنما يجب على البنك إعداد نموذج يوضح فيه أسباب عدم وجود تلك المرفقات لتدرج بدلاً من الصفحة الفارغة.

                                                                      • اتفاقيات الخزينة

                                                                        وفقاً لتعميم البنك المركزي بتاريخ 29 يوليو 2000، يُطلب من البنوك أن تحكم جميع معاملات عملائها لمنتجات الخزينة بموجب الاتفاقيات المحددة هناك. 
                                                                         
                                                                        بالتوافق مع المبادرات العالمية المستمرة لتحسين الشفافية والرقابة التنظيمية في الأسواق المالية، ومن أجل اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات وتحقيق الاتساق والتوحيد، أنهى البنك المركزي السعودي مراجعة اتفاقيات العملاء لمنتجات الخزينة بالتنسيق مع لجنة خزينة البنوك. بناءً عليه، وفقاً لـ المادة 16 (3) من نظام مراقبة البنوك، يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات العملاء المرفقة في جميع معاملاتهم مع العملاء لمنتجات الخزينة حسب الاقتضاء: 
                                                                         
                                                                         
                                                                        •  
                                                                        اتفاقية ISDA الرئيسية وجدولها
                                                                         
                                                                        •  
                                                                        اتفاقية ISDA/IIFM للتحوط الرئيسية وجدولها
                                                                         
                                                                        يُسمح للبنوك بتعديل الجداول المرتبطة بالاتفاقيات الرئيسية وفقًا لنوع المعاملة و/أو ملف تعريف العميل حسب الحاجة، ومع ذلك، لا يجوز إجراء أي تعديلات على نصوص الاتفاقيات الرئيسية المعنية. يُرجى ملاحظة أن هذه الاتفاقيات تحكم بموجب القانون السعودي وتكون قابلة للتطبيق على جميع معاملات العملاء حيث يكون كل من البنك والعميل مقيمين في السعودية. يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات ISDA الجديدة و/أو ISDA/IIFM الرئيسية (حسب الاقتضاء) لجميع المعاملات المستقبلية مع عملاء جدد مقيمين في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، يُطلب من البنوك أيضًا استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية بالاتفاقيات الرئيسية الجديدة ISDA و/أو ISDA/IIFM (حسب الاقتضاء) عند حدوث أي معاملة جديدة مع أي عميل حالي مقيم في السعودية، وفي جميع الأحوال يجب استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية في موعد أقصاه 12 شهرًا من تاريخ هذا التعميم. 
                                                                         
                                                                        يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ على الفور و يلغي التعميم السابق بتاريخ 29th يوليو 2000. 
                                                                         
                                                                      • مبادئ توجيهية لبيع العقارات

                                                                        إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1430/03/12هـ القاضي بالموافقة على ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وما نصت عليه المادة (18) من اللائحة التنظيمية لذلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (983) في 1431/2/2هـ من أنه "يجب على المطوّر وأمين الحساب إعداد السجلات الآتية:

                                                                        - سجل لكل مشتري يتضمن: اسم المشتري، رقم الوحدة المباعة، قيمة الوحدة المباعة، المبلغ المدفوع، الدفعات المسلّمة.

                                                                        - سجل بالتدفقات النقدية لحساب الضمان.

                                                                        - سجل بالمدفوعات الإنشائية للمشروع من الحساب والأساس المستندي المبني عليه عملية الصرف.

                                                                        - سجل بالمدفوعات للمصروفات الإدارية، أو أية مصروفات أخرى. على أن يتم تزويد الوزارة بكشف حساب دوري عن حركة هذه السجلات.

                                                                        نأمل الالتزام بما ورد في اللائحة التنظيمية المشار إليها أعلاه.

                                                                      • إعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية رقم 190 وتاريخ 1433/1/2هـ ورقم 435 وتاريخ 1433/7/12هـ ورقم 525 وتاريخ 1433/10/17هـ في شأن طلب الهيئة توجيه البنوك العاملة في المملكة اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/3/10هـ واعتمادها وثيقة ملكية رسمية معتمدة.

                                                                        وعليه، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك العاملة في المملكة اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية واعتمادها وثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.

                                                                      • إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات

                                                                        الرقم: 331000031199التاريخ (م): 2012/4/30 | التاريخ (هـ): 1433/6/9الحالة:نافذ

                                                                        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية


                                                                        تعتبر ممارسات التعويض في المؤسسات المالية الكبيرة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الأزمة المالية العالمية. تم تطوير مبادئ التعويض السليمة1 ومعايير التنفيذ2 (المبادئ والمعايير) من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمواءمة التعويض مع تحمل المخاطر بحكمة، خاصة في المؤسسات المالية الكبيرة. وتوصلت مراجعة النظراء التي أجراها مجلس الاستقرار المالي (FSB) في أكتوبر 2011 حول ممارسات التعويضات3 أن مخاوف الشركات بشأن التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير عبر الولايات القضائية قد تعيق التزامها الكامل بها وتؤدي إلى تباين في بيئة السوق للموظفين ذوي المهارات العالية. أوصى تقرير مراجعة النظراء بإنشاء عملية معالجة الشكاوى الثنائية (BCHP) بين السلطات الإشرافية الوطنية في الولايات القضائية الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمعالجة مخاوف الشركات الفردية المتعلقة ببيئة تنافسية متكافئة. وتمت الموافقة على هذه التوصية من قبل قادة مجموعة العشرين في قمتهم في "كان" في نوفمبر 2011م. 
                                                                         
                                                                        الغرض من هذه الرسالة هو إعلام البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بالميزات الرئيسية لعملية BCHP وكيف سيتم تطبيقها في المملكة. بموجب BCHP، ستتعامل الجهات الإشرافية الوطنية مع الشكاوى المستندة إلى الأدلة التي تثيرها المؤسسات المالية والتي توثق عيبًا تنافسيًا نتيجة التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير من قبل الشركات التي تتخذ من ولايات قضائية أخرى مقرًا لها، خاصة فيما يتعلق بالمعايير 6-9 و11 و14. 
                                                                         
                                                                        تعتبر BCHP سارية المفعول على الفور وستتناول الشكاوى المتعلقة بممارسات التعويض التي حدثت منذ يناير 2012م. 
                                                                         
                                                                        من المتوقع أن توفر BCHP معلومات مستندة إلى الأدلة حول حالات محددة من التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير التي تم إبلاغ الجهات الإشرافية الوطنية بها، وأن تشجع الحوار الإشرافي حول هذه القضايا. سيتم التحقق من مصادر القلق المحددة المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير ومعالجتها من خلال تبادل ثنائي بين السلطات الإشرافية. مع مرور الوقت، من المتوقع أن يوفر تحليل الحالات الخاصة بالشركات مزيدًا من الوضوح بشأن تطبيق المبادئ والمعايير عبر الشركات والولايات القضائية. 
                                                                         
                                                                        يجب على البنوك السعودية الراغبة في تقديم شكوى تقديم أدلة إلى البنك المركزي تثبت لماذا قد يُعتبر ممارسات التعويض المحددة في الشركة المنافسة الموجودة في ولاية قضائية أخرى غير متسقة مع المبادئ والمعايير. يجب أن تتضمن الشكوى معلومات تفصيلية حول العناصر ذات الصلة من حزمة الأجر المقدمة من الشركة إلى الموظف و(عند توفرها) عناصر حزمة الأجر المقدمة من الشركة المنافسة. لا تعتبر الفروق في مستوى الأجر في حد ذاتها دليلًا على وجود بيئة تنافسية غير متكافئة، كما أن التحسينات في حزمة الأجر الناتجة عن التحركات المهنية العامة التي تشمل الترقيات في الرتب ومستوى المسؤولية. يوفر الملحق -أ- نموذج المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى. 
                                                                         
                                                                        سيقوم البنك المركزي بفحص المعلومات المستلمة وقد يطلب مناقشة المعلومات مع البنك الذي قدم الشكوى. 
                                                                         
                                                                        الشكاوى التي يعتبرها البنك المركزي مدعومة بشكل جيد استنادًا إلى المعلومات المقدمة سيتم إبلاغها من قبل البنك المركزي إلى السلطة المسؤولة عن الإشراف على الشركة المنافسة. الغرض من التبادل الثنائي هو مشاركة المعلومات حول المصدر المحدد للقلق المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير، من أجل التحقق من تلك المخاوف ومعالجتها حسب الحاجة. في الظروف العادية، من المتوقع أن تحل BCHP الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى السلطة الإشرافية المسؤولة عن الشركة المنافسة. بمجرد انتهاء العملية، سيتم إبلاغ نتيجة الشكوى من قبل البنك المركزي إلى البنك السعودي الذي قدم الشكوى. 
                                                                         
                                                                        يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أهداف BCHP وميزاته الرئيسية، بما في ذلك حول معالجة المعلومات السرية المقدمة من الشركات، فضلاً عن التقرير العام من قبل FSB حول ممارسات التعويض على الموقع الإلكتروني  (financialstabilityboard.org/activities/compensation/). 
                                                                         
                                                                        يجب توجيه شكاوى BCHP إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك لدينا. 
                                                                         

                                                                        1 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf
                                                                        2 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf
                                                                        3 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdf

                                                                        • الملحق 1

                                                                          نموذج المعلومات الذي يجب على البنوك تقديمه عند تقديم شكوى

                                                                          1. تاريخ تقديم الشكوى

                                                                          2. تاريخ(تواريخ) الأحداث موضوع الشكوى

                                                                          3. هوية البنك المشتكي (الشركة 1)

                                                                          4. هوية الشركة التي هي موضوع الشكوى (الشركة 2)

                                                                          5. الولاية القضائية للشركة 1 و 2

                                                                          6. الولاية القضائية التي نشأت فيها الشكوى

                                                                          7. وصف الشكوى، بما في ذلك المعايير المحددة المعنية والسبب الذي يجعل ممارسات التعويض المحددة غير متسقة مع المعايير.

                                                                          8. طبيعة وحجم العيب التنافسي الناتج عن التطبيق غير المتسق للمعايير

                                                                          9. معلومات حول الموظف(الموظفين) في الشركة 1 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)

                                                                          10. إذا كان ذلك مناسبًا، معلومات عن الموظف(الموظفين) في الشركة 2 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)

                                                                          11. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 1، بما في ذلك على سبيل المثال:

                                                                          • المدفوعات الفعلية والمكافآت

                                                                          • العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير

                                                                          • ترتيبات التأجيل

                                                                          • استرداد المبالغ

                                                                          • الضمانات

                                                                          12. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 2 (على أساس أفضل جهد)، بما في ذلك على سبيل المثال:

                                                                          • المدفوعات الفعلية والمكافآت

                                                                          • العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير

                                                                          • ترتيبات التأجيل

                                                                          • استرداد المبالغ

                                                                          • الضمانات

                                                                          إذا لم تكن العناصر ذات الصلة بحزمة الأجر متاحة، يرجى تقديم دليل آخر يدعم الشكوى.

                                                                          13. معلومات أخرى (تنطبق في حالة انتقال الموظف)، على سبيل المثال:
                                                                           

                                                                          • ما إذا كانت الشركة تستطيع تأكيد أن الفارق في حزمة الأجر هو السبب الأكثر أهمية / سبب مهم لانتقال الموظف.

                                                                          • ما إذا كان الموظف قد حصل على راتب أساسي أعلى، أو مكافأة متوقعة أعلى أو ترقية في اللقب من خلال الانتقال إلى الشركة الجديدة.

                                                                           

                                                                      • العائد الإحترازي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

                                                                        الرقم: 331000014849التاريخ (م): 2012/4/22 | التاريخ (هـ): 1433/6/1

                                                                        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                        من المسلّم به عموماً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية في الاقتصاد. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مصدراً جديداً للعمالة فحسب، بل تساعد أيضاً على تطوير المهارات الإدارية، وخلق بيئة اقتصادية مواتية وتعزيز المنافسة. وقد اعترفت الحكومة السعودية بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة تنمية الاقتصاد السعودي، كما تم التأكيد عليها في الخطط الوطنية الخمسية. 

                                                                        ومن أجل تحديد تدفق التمويل إلى هذا القطاع الهام من الاقتصاد، ترغب الوكالة في جمع معلومات ربع سنوية من خلال الإقرار الاحترازي المرفق رقم Q.18 عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل المعلومات التي سيتم تقديمها إجمالي التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى ذلك المكون من المحفظة الذي يندرج تحت برنامج صندوق الضمان (صندوق كفالة) الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي. 

                                                                        لأغراض هذه الإرجاعات، تعتمد البنك المركزي التعريفات التالية: 

                                                                        1. المنشآت الصغيرة: أي منشأة مصممة لتحقيق الربح بحد أقصى لرقم أعمال سنوي يبلغ 30,000,000 ريال سعودي (ثلاثون مليون ريال سعودي فقط). ويستخدم هذا التعريف أيضاً من قبل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
                                                                        2. المنشآت المتوسطة: أي منشأة مصممة لتحقيق الربح بحد أقصى لرقم أعمال سنوي يبلغ 100,000,000 ريال سعودي (مائة مليون ريال سعودي فقط).
                                                                          ويتعين على البنوك استكمال البندين 2 و3 من هذا الإقرار اعتباراً من 1 يوليو 2012م وتقديم الإقرار الاحترازي ربع السنوي اعتباراً من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2012م، وذلك في غضون 30 يوماً تقويمياً من نهاية الربع. بالنسبة للبند 1، يُطلب من البنوك استكمال هذا البند اعتبارًا من 1 يناير 2013م وتقديمه اعتبارًا من 31 مارس 2013م. ويتم منح هذه الفترة الإضافية لتسهيل تطوير وتنفيذ أنظمة جمع هذه البيانات. 
                                                                           
                                                                        • العوائد الاحترازية لإدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي على بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما في نهاية (xxx)

                                                                          Q.18

                                                                             صغيرةمتوسطة
                                                                             القيمة بملايين الريالات السعوديةأرقام الحساباتالقيمة بملايين الريالات السعوديةأرقام الحسابات
                                                                             20122011201220112012201120122011
                                                                          1

                                                                          التمويل

                                                                          ________________________________________
                                                                          1.1

                                                                          الودائع تحت الطلب

                                                                          ________________________________________
                                                                          2.1

                                                                          الودائع الادخارية

                                                                          ________________________________________
                                                                          3.1

                                                                          الودائع لأجل

                                                                          ________________________________________
                                                                          4.1

                                                                          أخرى

                                                                          ________________________________________
                                                                          5.1

                                                                          إجمالي الإيداعات

                                                                          ________________________________________
                                                                          6.1

                                                                          نوع العميل

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          1.6.1 المالك الوحيد

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          2.6.1 الشراكة

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          3.6.1 شركة مساهمة

                                                                          ________________________________________
                                                                          2.

                                                                          الأصول

                                                                          ________________________________________
                                                                          1.2

                                                                          التسهيلات الائتمانية (غير مسددة)

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          1.1.2 خصم الفاتورة

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          2.1.2 السحب على المكشوف

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          3.1.2 القروض والسلف

                                                                          ________________________________________
                                                                          2.2

                                                                          البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية (غير مسددة)

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          1.2.2 خطابات الاعتمادات المستندية1

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          2.2.2 الضمانات

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          3.2.2 الالتزامات

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          4.2.2 أخرى

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          5.2.2 المجموع 2.2

                                                                          ________________________________________
                                                                          3.2

                                                                          المجموع 1.2 و2.2

                                                                          ________________________________________
                                                                          4.2

                                                                          التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          الزراعة وصيد الأسماك

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          التصنيع والمعالجة

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          التعدين واستغلال المحاجر

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          الكهرباء، والمياه، والغاز، والخدمات الصحية

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          البناء والتشييد

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          التجارة

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          النقل والاتصالات

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          التمويل

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          الخدمات

                                                                          ________________________________________
                                                                           

                                                                          متفرقات (بيع بالتجزئة)

                                                                          ________________________________________
                                                                          5.2

                                                                          مخصصات الخسائر (الرصيد غير المسدد)2

                                                                          ________________________________________
                                                                          6.2

                                                                          الائتمانات المتعثرة

                                                                          ________________________________________
                                                                          3.

                                                                          برنامج ضمان قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

                                                                          ________________________________________
                                                                          1.3

                                                                          القروض والسلف المستحقة السداد

                                                                          ________________________________________
                                                                          2.3

                                                                          التخلف عن سداد القروض (خلال الفترة)

                                                                          ________________________________________
                                                                          3.3

                                                                          الخسائر التي تكبدها البنك (خلال الفترة)

                                                                          ________________________________________
                                                                          4.3

                                                                          الخسائر التي تكبدها صندوق التنمية الصناعية السعودي (خلال الفترة)

                                                                          ________________________________________

                                                                          1 ملاحظة: عدد الحسابات في نهاية الفترة. 
                                                                          2 ملاحظة: مخصصات محددة

                                                                        • إدارة الإشراف المصرفي في البنك المركزي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

                                                                          • ملاحظات توجيهية

                                                                            1.يجب استكمال هذا الإقرار من قبل جميع البنوك في المملكة العربية السعودية وتقديمه إلى إدارة الرقابة في البنوك المركزية السعودية، مدير إدارة الرقابة المصرفية، على أساس ربع سنوي في غضون 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع.
                                                                            2.2.    يجوز للبنوك التي لا تتلقى تمويلاً أو لا تقوم بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم إقرار بعدم وجود تمويل.
                                                                             
                                                                            3.التمويل:
                                                                                  1.2.2 إلى 4.2.2 قد يكون عدد الحسابات المستحقة في نهاية الفترة.
                                                                             
                                                                            4.5.2 هذه هي المخصصات المحددة المستحقة للخسائر المستحقة على محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
                                                                             
                                                                            5.2.3 هذا البند خاص بالقروض المتعثرة خلال السنة المشمولة بالتقرير.
                                                                             
                                                                            6.يجب أن تكون المبالغ أو القيم أو أرقام الحسابات المُبلغ عنها كما هي ومستحقة في نهاية الربع. أما بالنسبة لأرقام نهاية الفترة، فينبغي أن تكون متراكمة على أساس سنوي حتى تاريخه. (على سبيل المثال، في حالة الإبلاغ عن فترة 30 يونيو، ينبغي الإبلاغ عن الرصيد في 30 يونيو. وينبغي أن تكون أرقام نهاية الفترة هي أرقام نهاية السنة للأشهر الستة).
                                                                            7.لا يلزم إجراء مقارنات في السنة الأولى من إعداد التقارير.
                                                                      • طلب منح الصلاحيات للعمل على نظام ساما نت

                                                                        الرقم: 331000000137التاريخ (م): 2012/4/4 | التاريخ (هـ): 1433/5/13

                                                                        استعداداً للتطبيق الفعلي لنظام ساما نت، تجدون طيه الآتي:

                                                                        1. تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الإلكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
                                                                        2. نموذج طلب صلاحيات على نظام ساما نت.

                                                                             آمل الاطلاع على التعليمات وتعبئة نموذج لكل مستخدم من المستخدمين الذين يفوضهم البنك باستخدام نظام ساما نت، وتوقيعه من قبل المعنيين ومن ثم إرساله للبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه عناية إدارة الحاسب الآلي - قسم أمن المعلومات، كما نأمل استخدام النموذج عند إضافة أي مستخدم جديد أو تعديل أو حذف صلاحيات مستخدم.

                                                                        • تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الإلكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة

                                                                          • تمهيد

                                                                            قام البنك المركزي بتشغيل برنامج الكتروني خاص بإدارة إجراءات العمل (BPM Software) لتنفيذ عدد من إجراءات العمل بين البنك المركزي وجهات خارجه (نظام ساما نت ‎”SAMA Net”)، وفيما يأتي تعليمات استخدام النظام

                                                                          • أولاً: التعريفات

                                                                            البنك المركزي:البنك المركزي السعودي*.

                                                                            العميل: أي من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إجراءات عمل مع البتك المركزي (مثال: البنوك العاملة في المملكة وشركات التأمين وبعض الجهات الحكومية.. إلخ) التي انضمت للاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية لنظام ساما نت لتنفيذ جميع أو بعض إجراءات العمل بينها وبين البنك المركزي، ووافق البنك المركزي على ذلك.

                                                                            المستخدم: موظف رسمي لدى العميل يفوضه أو يصرح له نيابة عنه باستخدام نظام ساما نت عبر القنوات المتاحة بغرض تنفيذ عمليات صادرة من العميل والرد على عمليات واردة للعميل عبر نظام ساما نت.

                                                                            اسم المستخدم: الرمز الذي يحصل عليه كل مستخدم يحدده العميل.

                                                                            كلمة المرور: الرقم السري الذي يقوم كل مستخدم بإنشائه وتغييره تحت كامل مسؤوليته ومسؤولية العميل.

                                                                            الخدمات الإلكترونية للبنك المركزي: خدمات الكترونية تربط البنك المركزي والعميل وقد يكون فيها طرف ثالث أو أكثر يتم تنفيذها كاملة أو تنفيذ جزء منها عبر البرنامج الالكتروني لنظام ساما نت.


                                                                            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

                                                                          • ثانياً: أحكام الانضمام لاستخدام ساما نت من قبل العميل

                                                                            يعد العميل عند استخدامه نظام ساما نت موافقاً على جميع ما ورد في هذه الوثيقة من تعليمات وضوابط، وأن جميع العمليات والرسائل الواردة والصادرة بين البنك المركزي والعميل من خلال نظام ساما نت عمليات ووسائل رسمية يعتد بها قانونياً ولا حاجة لوجود توقيع عليها، وأن يكون استخدام نظام ساما نت فقط على النحو المحدد في هذه الوثيقة وبشروط وأحكام تنفيذ أي من الخدمات التابعة لنظام ساما نت المتاحة للعميل التي قد يكون لكل خدمة شروطها وتعليماتها الخاصة بها وغير مذكورة في هذه الوثيقة وجرى إطلاع العميل عليها من خلال وسيلة أخرى. ويعد العميل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استخدام هذا التسهيل الإلكتروني أصالة عنه وعن تصرفات المستخدم المفوض من قبله كاملة، وعن التزام المستخدم بالمحافظة التامة على كلمة المرور وعدم الإفصاح عنها لأي جهة أو أي شخص حتى لو كان من موظفي البنك المركزي، دون أدنى مسؤولية على البنك المركزي ما دام ذلك الاستخدام أو الدخول للخدمة كان بناءً على الدخول برمز المستخدم وكلمة المرور.

                                                                          • ثالثا: مسؤوليات العميل

                                                                            1-يتحمل العميل أي خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية أو خلافه ناتجة عن إفشاء كلمة المرور أو التفريط فيها من المستخدم، وعلى العميل إخطار البنك المركزي فوراً بموجب خطاب رسمي أو رسالة الكترونية باستخدام Psamanet@SAMA.GOV.SA أو عن طريق الاتصال بمكتب مساندة ساما نت في البنك المركزي إذا توقع أو تبين له أن كلمة المرور أصبحت معلومة للآخرين، أو عند انتهاء أو إنهاء خدمة المستخدم من العمل لدى العميل، حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ الإجراء اللازم.

                                                                            2-على المستخدم التأكد في جميع الأحوال من صحة دخوله ووصوله إلى الخدمة الإلكترونية المطلوبة أياً كانت قناتها، ويتحمل العميل منفرداً تبعات خطأ المستخدم التابع له في الوصول إلى العنوان الصحيح أياً كانت تلك التبعات.

                                                                            3-على العميل والمستخدم المحافظة الكاملة على سرية عملياته وما يتعلق بها وجميع بياناتها وأية تعاملات أخرى متاحة له، وأن يكون مسؤولاً عن أي استعمال أو استخدام غير مرخص له به وعن كافة النتائج والأضرار والتبعات التي قد تترتب على ذلك سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة.

                                                                            4-العميل مسؤول عن استخدام هذه الخدمة سواء أكان ذلك عن طريقه أو عن طريق غيره لإجراء أي تعامل أو استفسار أو غيره ما دام الدخول لهذه الخدمة كان من خلال أي من رموز المستخدمين التابعين له وباستخدام كلمة المرور الخاصة به.

                                                                            5-العميل مسئولاً عن إبلاغ البنك المركزي وبصورة فورية عن أي عملية نفذت ويعتقد أنه لم يصدر أي تعليمات بشأنها أو تمت بشكل مخالف لتعليماته أو من غير المخولين بتنفيذ العملية، حتى يتمكن البنك المركزي من دراسة اعتراضه لتقرير رأيه فيه، ويتحمل العميل تبعات أي عملية لا يتمكن البنك المركزي من تصحيح وإزالة أي ضرر ناتجة عنها.

                                                                            6-يلتزم العميل بأن يتولى المستخدمين التابعين له متابعة كل الرسائل الواردة على رمز كل مستخدم، وأن يتحمل العميل المسؤولية في عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ العمليات الواردة إليه.

                                                                            7-الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للرد على العمليات (المدد متغيرة ويتم تحديثها من وقت لآخر)، حيث أن بعض العمليات محدد لها مدة زمنية للرد عليها من العميل، وفي حال انقضاء هذه المدة يتولى النظام الرد عليها آليا، مثال: بعض العمليات تحمل هذه الرسالة "إذا لم يردنا ردكم خلال عشرة أيام من تاريخه سيعتبر ذلك عدم وجود اعتراض من قبلكم".

                                                                            8-إذا قام العميل أو مستخدمه بأي عمل أو امتنع عنه أو أهمله وأدى ذلك إلى استخدام الخدمة من غير المرخص لهم بالاستخدام، تعد مخالفة صريحة لهذه الوثيقة وإخلالاً جوهرياً من العميل، ويحق للبنك المركزي أن يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة الملائمة لهذه المخالفة.

                                                                            9-يلتزم العميل بحيازة أجهزة حاسب آلي متوافقة مع المتطلبات اللازمة للاستفادة من الخدمة المطلوبة وتنفيذ العمليات اللازمة في النظام بما في ذلك نظم الحماية الأمنية.

                                                                            10-يجوز للبنك المركزي إجراء كل ما يراه من تطوير للنظام الآلي وبرامجه وتعديلها أو إيقافها لتطويرها أو إيقافها وتحديث نسخ من برامجها، ولا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن كل ما يترتب على هذا الإيقاف من نتائج ومسؤوليات.

                                                                            11-على العميل ألا يسمح بالدخول إلى النظام عن بعد أو استخدام تسهيلات أجهزة الحاسب المتنقلة، إلا بعد القيام بعملية تحقق ومصادقة ناجحة، ومع توفر آلية آمنه لضبط الدخول، وأن تكون في موقع العميل.

                                                                            12-يتحمل العميل جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بربط أجهزته بنظام ساما نت، وأي تكاليف تتقاضاها أي جهة مزودة لخدمة الدخول إلى الإنترنت.

                                                                            13-على العميل إبلاغ البنك المركزي عن أسماء المستخدمين وصلاحياتهم لتزويدهم بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الخدمة المقدمة، والتبليغ عن طلب إضافة أو إلغاء رمز المستخدم أو تفعيل الاشتراك أو أي عطل أو خلل بالخدمات وذلك بالاتصال بمكتب مساندة ساما نت بالبنك المركزي لتنفيذ الإجراء المطلوب في أسرع وقت ممكن.

                                                                            14-على العميل أن يحدد الأجهزة والأماكن التي سيتم فيها دخول النظام مسبقاً، بما في ذلك تحديد الـ Public IP address للعميل.

                                                                            15-على العميل أن يدرب مستخدميه على التعامل مع نظام ساما نت بالشكل المناسب للاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة.

                                                                            16-للبنك المركزي الحق في تطوير أو تعديل أي من الخدمات من حيث التصميم أو المضمون أو الشكل أو المحتوى وإضافة بعض الخدمات أو إلغائها دون أخذ موافقة العميل.

                                                                          • رابعاً: الموقع الالكتروني

                                                                            آلية العمل في خدمة ساما نت الإلكترونية تتم عن طريق الانترنت على الرابط samanet.gov.sa‏ أو من خلال موقع البنك المركزي sama.gov.sa.

                                                                          • خامساً: الإخلال بالتعليمات

                                                                            في حال استخدام العميل أي من الخدمات المقدمة بطريقة مخالفة أو غير نظامية، سيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة تجاه هذا الاستخدام المخالف.

                                                                          • سادساً: تعديل الأحكام والشروط

                                                                            للبنك المركزي الحق في إجراء ما يراه من تعديلات على أحكام وشروط هذه الوثيقة وإضافة أي ملحقات لها وإبلاغ العميل بالطريقة التي يراها مناسبة، وتصبح أي تعديلات يجريها البنك المركزي سارية المفعول وملزمة، ويعد استخدام العميل نظام ساما نت بعد إجراء التعديل موافقته على التعديلات.

                                                                          • سابعاً: توقف الخدمة و/أو إلغائها

                                                                            قد تتوقف قنوات تنفيذ هذه الخدمة لأي طارئ، وعندها لن يتمكن العميل من تنفيذ العمليات اللازمة عبر الخدمة التي توقفت، ويلتزم العميل حينئذ بتنفيذ عملياته دون تأخير عن طريق القنوات الأخرى البديلة التي تتاح له في حينه (مثال: العمل اليدوي والمخاطبات الورقية والبريد الالكتروني).

                                                                            للبنك المركزي في أي وقت أن يوقف الخدمة بصورة مؤقتة أو تنهيها بصفة جزئية أو كلية. ولها دون إشعار مسبق أن توقف الخدمة مؤقتاً في أي وقت لأغراض الصيانة أو الإصلاح أو في أي حالة طوارئ أو لأسباب أمنية تستدعي وقف الخدمة.

                                                                          • ثامناً: حقوق الملكية

                                                                            يستخدم نظام ساما نت برامج ذات ملكية خاصة للبنك المركزي وأخرى تعود لجهات مزودة أخرى ويلتزم العميل بعدم السماح لتابعيه بنسخ أو تعديل البرامج أو خلافه أو تحميل أو نقل تلك البرامج إلى أي جهاز إلكتروني آخر. وتعتبر هذه الخدمات والمعلومات وخاصية الشكل الخارجي “Look and Feel” ملكية خاصة للبنك المركزي والجهات المزودة الأخرى، ويمكن للعميل استعمال ساما نت فقط لأغراضه المحددة.

                                                                          • تاسعاً: أوقات العمل

                                                                            يعمل نظام ساما نت من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً (من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر في شهر رمضان) خلال أيام عمل البنك المركزي الرسمي من السبت إلى الأربعاء عدا أيام العطل الرسمية.

                                                                          • عاشراً: المساعدة

                                                                            إذا احتاج العميل أية مساعدة بخصوص نظام ساما نت، يكون الاتصال بالبنك المركزي(مكتب مساندة ساما نت بالبنك المركزي) خلال فترة الدوام الرسمي في البنك المركزي على أي من وسائل الاتصال التالية:

                                                                            1-هاتف رقم 2856-466 (01).

                                                                            2-‏الكتابة إلى العنوان التالي (باستخدام البريد السريع):

                                                                            ‏ساما نت.‎

                                                                            ‏إدارة التطوير‎

                                                                            ‏البنك المركزي- المركز الرئيسي‎

                                                                            شارع المعذر‎

                                                                            ‏الرياض‎ 11169

                                                                            ‏المملكة العربية السعودية

                                                                            3-‏إرسال رسالة الكترونية إلى البريد الالكتروني:‎ Psamanet@SAMA.GOV.SA

                                                                            ‏4-إرسال رسالة على الفاكس رقم:‎ 2685-466 (01).

                                                                          • حادي عشر: إلغاء الانضمام لاستخدام ساما نت

                                                                            للبنك المركزي إلغاء هذه الخدمة من العميل ويتم إشعاره بذلك، وللعميل طلب إلغاء اشتراكه في تلك الخدمة بموجب أي من وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة للتخاطب مع البنك المركزي، مع مسؤولية العميل عن جميع العمليات والخدمات المنفذة حتى تاريخ إشعاره من البنك المركزي بقبول الإلغاء، للبنك المركزي تحميل العميل كافة التكاليف اللازمة لإلغاء الخدمة.

                                                                          • ثاني عشر: تنازل البنك المركزي عن حقوقه

                                                                            أي تأخير من قبل البنك المركزي في ممارسته لأي حق أو صلاحية وارده في هذه الوثيقة لا يعد تنازلاً من جانبه عن ذلك، ولا يعد ذلك موجباً لاعتراض العميل أو مطالبة البنك المركزي بالتعويض.

                                                                          • ثالث عشر: أصل الوثائق ومرجع بيانات العمليات

                                                                            التأكد من صحة وحفظ أصل الوثائق التي تم إرفاق صورتها بأي عملية مسئولية الجهة التي قامت بإرفاق صور هذه الوثائق.

                                                                            عند وجود أي اختلاف بشأن البيانات أو المعلومات المدخلة في النظام يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات المخزنة في أنظمة البنك المركزي وتعد مرجعاً أساسياً للاعتماد عليها عند التقاضي.

                                                                          • رابع عشر: النظام الذي يحكم الوثيقة

                                                                            تخضع أحكام هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ولاسيما المتعلقة بالتعاملات الالكترونية.

                                                                        • نموذج طلب صلاحيات على نظام ساما نت

                                                                          نوع الإجراء:   ☐إضافةمستخدم     ☐تعديل صلاحية      ☐تعديل صلاحية     ☐حذف صلاحية    ☐حذف مستخدم
                                                                          معلومات المستخدم
                                                                          الاسم الثلاثي (عربي): 
                                                                          الاسم الثلاثي (انجليزي):          
                                                                          المسمى الوظيفي: 
                                                                          اسم البنك: 
                                                                          اسم الفرع: 
                                                                          موقع الفرع (العنوان): 
                                                                          الإدارة: القسم: 
                                                                          رقم المستخدم:                                             * يعبئ من قبل البنك المركزي في حال مستخدم جديد
                                                                          البريد الإلكتروني: 
                                                                          رقم الهاتف: 
                                                                          رقم الجوال: 

                                                                                                                 صلاحيات النظام

                                                                          الإجراءطبيعة عمل المستخدم
                                                                          متابعمسؤولمدخل
                                                                          شكاوى البطاقات الائتمانية
                                                                          شكاوى بطاقات الصراف الآلي
                                                                          شكاوى القروض الشخصية
                                                                          شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي
                                                                          الشكاوى الأخرى
                                                                          طلبات وحدة المتابعة
                                                                          طلبات مكافحة غسل الأموال
                                                                          طلبات الاستفسار عن الصكوك المرهونة
                                                                          طلب ترخيص إنشاء خدمة مصرفية
                                                                          الإجراءات القانونية

                                                                          تعريفات:

                                                                          نوع الإجراء:

                                                                          إضافة مستخدم: لإضافة مستخدم جديد ليس له اسم مستخدم في نظام ساما نت بالصلاحيات المختارة الجديدة.

                                                                          إضافة صلاحية: لإضافة صلاحية جديدة بالإضافة للصلاحيات الموجودة للموظف سابقاً حيث يتم اختيار الصلاحيات الجديدة المراد إضافتها فقط.

                                                                          تعديل صلاحية: لتعديل صلاحيات موظف، حيث تكون صلاحيات الموظف على حسب الصلاحيات المختارة في النموذج وإلغاء الصلاحيات السابقة.

                                                                          حذف صلاحية: لحذف صلاحية خاصة بالمستخدم حيث يتم اختيار الصلاحيات المراد حذفها.

                                                                          حذف مستخدم: حذف مستخدم لتوقف عمله على نظام ساما نت.

                                                                          متابع: هو موظف البنك الذي لديه صلاحية الإطلاع على تقارير إحصائية للمعاملات التي وصلت للبنك وتقارير إنجاز الموظفين.

                                                                          طبيعة عمل المستخدم:

                                                                          مسؤول: هو موظف البنك المسؤول عن تأكيد المعلومات قبل إرسالها للبنك المركزي وليس له صلاحية إدخال البيانات أو تعديلها إلا عن طريق الطلب من المدخل، وله الحق في إرسال إي ملاحظات للبنك المركزي، كما أنه هو المسؤول عن التأخر في الرد على البنك المركزي حيث أن النظام سيقوم بإشعاره أولاً بأول عند تأخر المدخل في تنفيذ العمليات المرسلة له من قبل البنك المركزي، ويمكن أن يكون هناك أكثر من مسؤول لإجراء واحد أو مسؤول واحد لعدة إجراءات.

                                                                          مدخل: هو موظف البنك الذي ستصله الرسالة من البنك المركزي أولاً، وهو المعني بالرد على طلبات البنك المركزي أو إنشاء الطلبات من قبل البنك للبنك المركزي، وهو المستخدم المصرح له بإدخال المعلومات في النظام ويمكن أن يكون هناك أكثر من مدخل لإجراء واحد أو مدخل واحد لعدة إجراءات.

                                                                          ملاحظة: لا يمكن جمع صلاحية مدخل و(مسؤول/متابع) لنفس الإجراء ويمكن الجمع بين متابع ومسؤول.

                                                                          متطلبات تشغيل النظام من خارج البنك المركزي:

                                                                          • إلمام مستخدم النظام باللغة العربية قراءة وكتابة.
                                                                          • ارتباط جهاز المستخدم بالإنترنت.
                                                                          • استخدام الإصدار السابع فأعلى من متصفح ‎ Internet Explorer.
                                                                          • استخدام الإصدار السابع فأعلى من ‎Reader‏ Adobe.
                                                                          • السماح بفتح النوافذ المنبثقة (Popup Window) في المتصفح المستخدم.

                                                                           

                                                                          * أقر بأنني اطلعت على تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الالكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة والتعهد بالالتزام بها.

                                                                          الموظف

                                                                          الرئيس المباشر
                                                                          الاسم: الاسم: 
                                                                          الوظيفة: الوظيفة: 
                                                                          التوقيع: التوقيع: 

                                                                          المسؤول

                                                                          ختم البنك

                                                                          الاسم:  
                                                                          الوظيفة: 
                                                                          التوقيع: 

                                                                          خاص بالبنك المركزي

                                                                          الطلب خاص بطلبات وحدة المتابعة يتطلب موافقة إدارة التفتيش البنكي:

                                                                          اعتماد إدارة التفتيش البنكي

                                                                          الإجراء المتخذ

                                                                          موافقة                    ☐ رفض

                                                                          توقيع رئيس الوحدة

                                                                           
                                                                          توقيع مدير الإدارة 

                                                                           

                                                                          اعتماد لجنة الصلاحيات

                                                                          رئيس قسم أمن المعلوماتعضو اللجنةرئيس اللجنة
                                                                             

                                                                           

                                                                          خاص بإدارة الحاسب الآلي – قسم أمن المعلومات

                                                                          تم إنشاء مستخدم جديد برقم (...............................)

                                                                          تم إبلاغ المستخدم برقم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.

                                                                          اسم المسؤول: ...................... التوقيع: ........................... التاريخ: .................

                                                                          تم منح الصلاحيات المطلوبة.

                                                                          تم رفض الطلب للمبررات الآتية:

                                                                          ................................................................................................

                                                                          اسم المسؤول: ...................... التوقيع: ....................... التاريخ: .................

                                                                      • لجان السلامة الأمنية

                                                                        إشارة إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 2058/ض/ر وتاريخ 1411/11/28ه‏ـ الخاص بتشكيل لجنة في كل منطقة يمثلها مندوب من أمارة المنطقة، وشرطة المنطقة، والبنك المركزي للقيام بجولات ميدانية على البنوك كافة للتأكد من الحالة الأمنية للبنوك ورفع تقرير لإمارة المنطقة.

                                                                        ‏نود الإحاطة أن عمل تلك اللجان خاص بالسلامة الأمنية دون الحاجة إلى دخول منطقة عمل الصرافين والخزينة في فروع البنك، وأن تتم تلك الجولات أثناء أوقات الدوام الرسمي للبنوك، وأن يحاط مدير البنك أو من ينوب عنه بتلك المهمة، والتأكيد على أنه في حالة حاجة تلك اللجان إلى أي بيانات تخص الحراسات أو نقل النقد أو أي من الأمور المتعلقة بالأعمال التي تقدمها الشركات الخاصة (شركات الحراسات الأمنية أو شركات نقل النقد) فإنه يجب الرجوع إلى الجهات الأمنية المشرفة عليها.

                                                                        نأمل الاطلاع وإبلاغ جميع فروع البنك التعاون مع تلك اللجان وتسهيل مهمتها.

                                                                      • التأكيد على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها تقديم شهادة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها ان منشأته مسجلة في المؤسسة

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5/177896م وتاريخ 1432/11/19هـ المشار فيه للتعميمين الصادرين من المقام السامي رقم 7907/م ب وتاريخ 1429/10/11هـ ورقم 4325/م ب وتاريخ 1427/6/10هـ المتضمنة التأكيد على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة على تنفيذ ما قضت به الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3هـ، التي تقضي أن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها تقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:

                                                                        1- التقدم لتسلّم مستحقاته، وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
                                                                        2- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
                                                                        3- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
                                                                        4- التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
                                                                        5- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
                                                                        6- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
                                                                        7- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

                                                                        يأمل البنك المركزي التقيد بما جاء في النظام والتعميمين الصادرين من المقام السامي المشار إليهما أعلاه والطلب من أصحاب العمل الذين يتعاقدون مع البنوك لتنفيذ مشروعات خاصة بالبنوك تقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن المنشأة مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، وإفادة البنك المركزي بما يتم اتخاذه في هذا الشأن.

                                                                      • تضمين المكاتبات الرسمية اسم معتمد الكتاب ومركزه الوظيفي

                                                                                لوحظ أن بعض البنوك لا تذكر المركز الوظيفي لمعتمد الكتابات الرسمية الصادرة منها، وذلك يخالف الأصول المتعارف عليها في التعاملات الرسمية، ولأهمية تضمين الكتاب اسم معتمده ومركزه الوظيفي لإسهامه في توفير أحد المتطلبات اللازمة للتوثيق.

                                                                                  لذا يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في المملكة ضرورة ذكر اسم معتمد الكتاب ومركزه الوظيفي في المكاتبات الرسمية مع البنك المركزي أو العملاء وغيرها من الجهات الأخرى ونأمل التأكيد على المختصين والمخولين باعتماد المكاتبات الرسمية كافة الالتزام بذلك.

                                                                      • إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية الشبكة الخليجية التعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية

                                                                        الرقم: 321000027331التاريخ (م): 2011/10/30 | التاريخ (هـ): 1432/12/3

                                                                        لاحظ البنك المركزي كثرة شكاوى عملاء البنوك المستخدمين لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وبعد دراسة البنك المركزي هذه الشكاوى اتضح أن معظمها بسبب عدم التزام البنوك بتعليمات تسوية عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع عن طريق نظام ‎ CPS‏الخاص بمعالجة المطالبات. وحرصاً من البنك المركزي على تقديم البنوك خدماتها المصرفية من خلال القنوات الالكترونية بالشكل الذي يضمن جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

                                                                        يأمل البنك المركزي من البنوك الالتزام بالتعليمات التي سبق إصدارها بهذا الشأن لاسيما التعميم رقم 19886/م‏ أ/214‏ وتاريخ 1414/8/1هـ‏ والتعميم رقم ‎8504/م أ/353‏ وتاريخ 1415/7/10ه‏ـ والتعميم رقم 2193/م‏ أ ت/102‏ وتاريخ 1419/2/13هـ. وحرصاً من البنك المركزي على استرداد العملاء مبالغ عملياتهم المتعثرة من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل فوري. أصدر البنك المركزي الوثيقة المرافقة لهذا التعميم المتضمنة إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية والشبكة الخليجية والتعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية نأمل من الجميع الالتزام بما ورد فيها.

                                                                        للاطلاع والعمل بموجبه وإفادة البنك المركزي بخطة عمل البنك ضمن برنامج زمني لتطبيق ما ورد في الوثيقة خلال شهر من تاريخه.

                                                                        • مقاصة عمليات الشبكة السعودية وتسوية عملياتها

                                                                          مقاصة عمليات الشبكة السعودية: إجراء تقوم به الشبكة السعودية لتسوية مبالغ العمليات اليومية المنفذة من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات ‎SPAN‏ لجميع البنوك العاملة بالمملكة خلال ‎24‏ ساعة وفقاً ليوم العمل الخاص بالشبكة السعودية.

                                                                          تقوم الشبكة السعودية بإرسال ناتج مبالغ المقاصة الخاصة بعمليات نقاط البيع والصرف الآلي إلى نظام سريع لتسويتها على حساب البنك بالخصم أو الإضافة حسب طبيعة القيد (المبلغ يمثل الصافي بين مبالغ عمليات بطاقات البنك ومبالغ عمليات أجهزة البنك). ويقيد ناتج مقاصة العمليات على حساب البنك في المؤسسة لكل يوم عمل بشكل يومي عدا عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للبنوك العاملة.

                                                                          تقارير الشبكة وعمليات المطابقة

                                                                          1.

                                                                          تقارير العمليات‎:

                                                                          تُحمل البنوك التقارير التفصيلية للعمليات اليومية من خلال SPAN Web Site‏ وإجراء عمليات المطابقة اليومية بين تقارير البنك وتقارير الشبكة السعودية آلياً وتسوية الفروقات أن وجدت عبر النظام الخاص بالمطالبات ‎ CPS‏.

                                                                          2.

                                                                          تقارير الرسوم:

                                                                          تُحمل البنوك التقارير اليومية للرسوم الخاصة بعمليات الشبكة السعودية وعمليات البطاقات الأخرى من خلال SPAN Web Site‏ ومتابعتها بشكل شهري، ويؤخذ بالاعتبار الرسوم المتبادلة لعمليات الصرف الآلي ونقاط البيع.

                                                                          3.

                                                                          تقارير المقاصة:

                                                                          ‏تُجري البنوك عمليات المطابقة بشكل يومي بين مقاصة الشبكة السعودية وتقارير البنوك الداخلية وتُشعر الشبكة السعودية عن أي اختلاف ناتج عن عمليات المطابقة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ يوم العملية موضع الاختلاف.

                                                                        • نظام معالجة المطالبات الآلي لعمليات الشبكة السعودية CPS

                                                                          يُعد نظام معالجة عمليات الشبكة السعودية المتعثرة لأسباب تشغيلية أو بشرية نظاماً خاصاً، ويربط النظام كافة البنوك العاملة المشاركة في الشبكة السعودية مع بعضها لتبادل مطالبات العملاء بين البنوك بشكل آلي وآني من خلال نهايات طرفية لدى جميع البنوك المشاركة. وتقوم الشبكة السعودية بتسوية ناتج مبالغ المطالبات عبر نظام سريع بشكل شهري على حسابات البنوك لدى البنك المركزي.

                                                                          الإجراءات الخاصة بتبادل المطالبات بين البنوك

                                                                          1.البنوك المصدرة‎ (Issuing Banks) :
                                                                            1,1تُقدم المطالبة في مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ اعتراض العميل على العملية وذلك بعد التأكد من سلامة العملية في تقارير البنك المركزي. وفي حال تعثر العملية في تقارير البنك المركزي يقوم البنك المصدر بقيد مبلغ العملية إلى حساب العميل لديه خلال ‏يوم عمل واحد.
                                                                            2,1يمكن للبنوك المصدرة للبطاقة الطلب من مسؤولي الشبكة السعودية فتح أي مطالبة تم رفضها رفضاً غير موضوعياً من قبل البنوك المضيفة عبر نظام ‎CPS وأن ترفق المستندات المؤيدة لعدم صحة الرفض.
                                                                            3,1قيد مبالغ المطالبات المقبولة والدفع المقدمة من البنوك المضيفة إلى حسابات العملاء خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الرد.
                                                                            4,1يمكن للبنوك المصدرة للبطاقة إبلاغ مسؤولي الشبكة السعودية عن البنوك المضيفة التي لم تلتزم بالرد الموضوعي للمطالبات بعد التأكد من عدم صحة الرفض حتى يتمكن البنك المركزي اتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة.
                                                                          2.البنوك المضيفة‎ (Acquiring Banks):
                                                                            1,2‏الرد الموضوعي على مطالبات عملاء البنوك المصدرة للبطاقة خلال سبعة أيام عمل‎ ‏حداً أقصى من تاريخ استلام المطالبة، وفي حال رفض المطالبة يجب تقديم‎ ‏المستندات (شريط جهاز الصرف الآلي وتقرير الشبكة السعودية) التي تدعم رفض‎ ‏المطالبة عبر نظام‎ CPS.
                                                                            2,2 دفع الزيادات الناتجة عن عمليات جرد أجهزة الصرف الآلي إلى البنوك المصدرة للبطاقة وعدم انتظار ورود مطالبة منها.
                                                                          3.

                                                                          أحقية مستخدمين الشبكة السعودية بالمطالبة‎:

                                                                          ‏يحق للعميل تقديم مطالبة في مدة أقصاها مائة وثمانين يوماً من تاريخ عملية السحب أو عملية الشراء، ويحق للتاجر تقديم مطالبة في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ عملية الشراء عبر نظام CPS.

                                                                        • مقاصة عمليات الشبكة الخليجية وتسوية عملياتها

                                                                          مقاصة عمليات الشبكة الخليجية : إجراء تقوم به الشبكة السعودية لتسوية مبالغ ورسوم العمليات اليومية المنفذة من خلال البطاقات المصدرة من البنوك العاملة بالمملكة على الشبكات الخليجية، وكذلك تسوية مبالغ ورسوم عمليات عملاء الشبكات الخليجية على أجهزة الشبكة السعودية للمدفوعات ‎SPAN ‏ لجميع البنوك العاملة بالمملكة خلال ‎24‏ ساعة وفقاً ليوم العمل الخاص بالشبكة السعودية.

                                                                          ‏تقوم الشبكة السعودية بإرسال ناتج مبالغ المقاصة الخاصة بعمليات الشبكة الخليجية إلى نظام سريع لتسويتها على حسابات البنوك وذلك بالخصم أو الإضافة حسب طبيعة القيد (المبلغ يمثل الصافي بين مبالغ عمليات بطاقات الشبكة على أجهزة الشبكات الخليجية ومبالغ عمليات أجهزة الشبكة السعودية باستخدام البطاقات المصدرة من الشبكات الخليجية). ويقيد ناتج مقاصة العمليات على حسابات البنوك لدى البنك المركزي لكل يوم عمل بشكل يومي عدا عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للبنوك العاملة.

                                                                          تقارير الشبكة الخليجية وعمليات المطابقة

                                                                          1.

                                                                          تقارير العمليات:

                                                                          ‏تُحمل البنوك التقارير اليومية من خلال ‎ SPAN Web Site وإجراء عمليات المطابقة اليومية ‏تقارير البنوك وتقارير الشبكة السعودية آلياً وذلك بالطريقة التي تراها البنوك مناسبة‎.

                                                                          2.

                                                                          تقارير المقاصة وعملية المطابقة‎:

                                                                          ‏تُجري البنوك عمليات المطابقة بشكل يومي بين تقارير الشبكة وتقارير البنوك الداخلية وتُشعر الشبكة السعودية عن أي اختلاف ناتج عن عمليات المطابقة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ يوم العملية موضع الاختلاف.

                                                                        • نظام معالجة المطالبات لعمليات الشبكة الخليجية على موقعها الإلكتروني

                                                                          يُعد نظام تبادل مطالبات عمليات الشبكة الخليجية المتعثرة لأسباب تشغيلية أو بشرية نظاماً خاصاً، ويربط هذا النظام كافة البنوك والشبكات الخليجية المشاركة مع بعضها لتبادل مطالبات العملاء بين البنوك والشبكات بشكل آلي من خلال موقع الشبكة الخليجية الإلكتروني. وتقوم الشبكة السعودية بتسوية ناتج مبالغ المطالبات عبر نظام سريع بعد تحديد تواريخ الاستحقاق لها من الشبكة السعودية.

                                                                          الإجراءات الخاصة بتبادل المطالبات من خلال موقع الشبكة الخليجية

                                                                          1.البنوك المصدرة (Issuing Banks):
                                                                            1,1 تُقدم المطالبات في مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ اعتراض العميل على العملية وذلك بعد التأكد من سلامة العملية في تقارير المؤسسة. في حال تعثر العملية في تقارير المؤسسة يُقيد البنك مبلغ العملية إلى حساب العميل لديه خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام التقارير.
                                                                            2,1 تُقيد مبالغ المطالبات المقبولة والدفع المقدمة من الشبكات الخليجية إلى حسابات العملاء خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الرد.
                                                                            3,1 تُبلغ البنوك المحلية الشبكة السعودية عن أي عضو من أعضاء الشبكة الخليجية في ‏حال عدم الرد الموضوعي على المطالبات بعد التأكد من عدم صحة الرفض ليتسنى للشبكة السعودية اتخاذ ما تراه مناسباً.
                                                                          2.البنوك المضيفة (Acquiring Banks):
                                                                            1,2على البنوك المضيفة الرد الموضوعي على مطالبات عملاء الشبكات الخليجية في مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة، وفي حال رفض المطالبة يجب تقديم المستندات (شريط جهاز الصرف وتقرير الشبكة السعودية) التي ‏تدعم رفض المطالبة عبر موقع الشبكة الخليجية. وستقوم الشبكة بخصم مبالغ المطالبات التي تعثر البنك في الرد عليها خلال المدة المحددة وهي أربعة عشر يوم عمل.
                                                                            2,2 دفع كافة الزيادات الناتجة عن عمليات جرد أجهزة الصرف الآلي إلى أصحابها من عملاء الشبكات الخليجية الأخرى وعدم انتظار ورود مطالبة منها.
                                                                            3,2 يمكن للبنوك المضيفة تقديم المطالبات للعمليات المعكوسة بعد التأكد من استلام عملاء الشبكات الخليجية لمبالغها وعدم قيدها إلى حسابها وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العملية، على أن تقوم البنوك المضيفة بتقديم المستندات التي تدعم عملية العكس وهي شريط الجهاز الخاص بالعملية وتقرير البنك المركزي الذي يوثق عكس العملية في سجلات البنك المركزي عبر موقع الشبكة الخليجية.
                                                                        • الحالات الخاصة في مطالبات مستخدمي الشبكة السعودية

                                                                          أ) عكس صناديق الفئات النقدية أثناء تغذية جهاز الصرف الآلي وحدوث عجز لدى البنك المضيف (Acquirer bank)‏ وحصول العملاء على مبالغ أكثر من المطلوبة (Wrong Cassette)‏ : بعد إثبات حال عكس الصناديق وإبلاغ البنك المركزي رسمياً، يمكن للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة عبر نظام CPS لاسترداد مبلغ العجز في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ، مع ايضاح أن هذه المطالبة (Wrong Cassette)‏ في حقل الملاحظات، ولا يحق للبنك المصدر قبول المطالبة ألا بعد أخذ موافقة خطية من العميل بخصم المبلغ من حسابه، وفي حال رفض العميل أو عدم توافر رصيد كافٍ في حسابه، يتحمل البنك المضيف نتيجة الخطأ ويمكن له استرداد المبلغ من العميل بالطرق النظامية خارج نطاق نظام ‎CPS .
                                                                          ب) حدوث عكس للعملية (بعد استلام العميل للمبلغ من آلة الصرف، وبالتالي عدم قيد مبلغها إلى حساب البنك المضيف) (ATM false reversal): يمكن للبنك المضيف مطالبة البنك مصدر البطاقة عبر نظام ‎CPS‏ لاسترداد مبلغ العجز في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وقوع العملية، على أن يتم اختيار نوع المطالبة (False Reversal) في نظام ‎CPS ، وفي حال عدم توافر رصيد كافٍ في حساب العميل، يتحمل البنك المضيف نتيجة الخطأ ويمكن له استرداد المبلغ من العميل بالطرق النظامية خارج نطاق نظام CPS.
                                                                          ت) حدوث عكس للعملية (بعد إستلام العميل المشتريات من التاجر المتعامل مع نقاط البيع وبالتالي عدم قيد مبلغها إلى حساب التاجر) (POS false reversal): يمكن للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة عبر نظام CPS لاسترداد مبلغ العجز في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ العملية، على أن يتم اختيار نوع المطالبة (False Reversal) في نظام ‎CPS، وفي حال عدم توافر رصيد كافٍ في حساب العميل، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كامل المبلغ، ويمكن للبنك المصدر للبطاقة استرداد المبلغ من عميله بالطرق النظامية خارج نطاق ‎CPS.
                                                                          ث) إدخال مبلغ أقل من مبلغ العملية الأصلي من قبل التاجر (نقاط البيع)، وحدوث عجز لديه بسبب الفرق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المدخل في نقاط البيع (Amount undervalued): بعد أثبات وجود خطأ من التاجر حسب الأنظمة والتعليمات، يمكن للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة من خلال نظام ‎CPS لاسترداد مبلغ العجز خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ وقوع الخطأ، على أن يتم اختيار نوع المطالبة (Wrong Amount) في نظام CPS،‏ ولا يحق للبنك المصدر قبول المطالبة ألا بعد أخذ موافقة خطية من العميل بخصم المبلغ من حسابه. وفي حال رفض العميل أو عدم توافر رصيد كافٍ في حسابه، يتحمل التاجر نتيجة الخطأ ويمكن له استرداد المبلغ من العميل بالطرق النظامية خارج نطاق نظام CPS.
                                                                          ج) العمليات المعكوسة وعدم قدرة البنك المصدر على تلقي هذه العمليات ومعالجتها: في هذه الحال على البنك المصدر لبطاقة العميل إيداع مبالغ تلك العمليات إلى حسابات العملاء المتضررين مباشرة وبشكل آلي بعد تلقي تفاصيل تلك العمليات من الشبكة السعودية.
                                                                          ح) وجود عمليات متعثرة لدى البنك المضيف أدت إلى خصم المبالغ من حسابات العملاء وعدم حصولهم على المبالغ المطلوبة: في حال تجاوز مبالغ تلك العمليات ليوم عمل واحد خمسمائة ألف ريال أو مائة عملية سحب، على البنك المضيف لعمليات السحب إعداد قائمة لجميع البنوك المصدرة للبطاقة، تتضمن على تفاصيل العمليات موضع المشكلة، وتفويض الشبكة السعودية بالخصم من الحساب الخاص بالبنك المضيف والإضافة إلى حسابات البنوك المصدرة. ويجب على البنك المضيف إعداد هذه القوائم وإرسالها إلى جميع البنوك المصدرة خلال سبعة أيام عمل من يوم وقوع المشكلة. وتلتزم البنوك المصدرة بإيداع مبالغ تلك العمليات في حسابات العملاء خلال يومي عمل من تلقي تفاصيل تلك العمليات.
                                                                          خ) النقد المرتجع من قبل جهاز الصرف الآلي للنقد: في حال عودة مبلغ العملية إلى صندوق المبالغ المرتجعة واتضح ذلك في شريط الجهاز، يتحمل البنك المضيف كامل المبلغ ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مادي.
                                                                      • استخدام كلمة بنك في إعلانات شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك

                                                                                   إشارة إلى المادة الخامسة من نظام مراقبة البنوك والتي تنص على أنه " يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو أسمه أو في دعايته".

                                                                                 نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ في الآونة الأخيرة استخدام الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية كلمة (بنك) في إعلاناتهم المرئية والمقروءة. وبناء عليه، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك العاملة في المملكة والشركات التابعة لهم الالتزام بما ورد في المادة الخامسة من نظام مراقبة البنوك المشار إليها أعلاه.

                                                                      • شروط ومتطلبات التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية

                                                                        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/811 وتاريخ 1428/11/1هـ المرافق طيه نسخة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولضمان حسن أداء الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي نأمل تضمين العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الشروط والمتطلبات الآتية:

                                                                        1- يجب أن يكون حرّاس الشركة/ المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.

                                                                        2- تطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفق قرار وزارة العمل رقم (142) في 1416/9/21ه.

                                                                        3- أن يكون لدى الشركة/ المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية المدنية.

                                                                        4- الالتزام بالزي الموحد للنشاط حسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.

                                                                        5- تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة/ المؤسسة.

                                                                        6- استقلال عقد الحراسة المدنية عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.

                                                                        7- تقديم شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لجميع أفراد الحراسات في الشركة أو المؤسسة.

                                                                        8- توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات.

                                                                        9- إيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.

                                                                        10- حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها.

                                                                        11- على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولاسلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات دوريات أمنية أو أي تجهيزات أخرى حسب احتياج الموقع.

                                                                      • تعريف الأرقام الترحالية

                                                                        إشارةً الى خطاب معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 2335 وتاريخ 1432/2/12هـ بشأن خدمة الهاتف الترحالي وضوابط استخدامها، ومن منطلق مهمات ومسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي حددها نظام الاتصالات* ولائحته التنفيذية، رخصت الهيئة لعدد من مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة، واعتمدت هيكلية أرقام خدمات الاتصالات الترحالية، وضوابط استخدامها. وخدمة الهاتف الترحالي إحدى خدمات الاتصالات الثابتة التي تمكن المشترك من الاستفادة من خدمات مقدم الخدمة دون الارتباط بموقع جغرافي معين، بحيث يمكنه نقل الطرفية المستخدمة في الاتصال بين أماكن تواجده، وتتوافق أرقام الهاتف الترحالي المعتمدة مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ذات العلاقة، وتتكون من (11) خانة تبدأ ب (08).

                                                                        وطرحت خدمات الهاتف الترحالي تجارياً في المملكة من مقدمي الخدمات المرخصين، وبدأ تداول أرقامها بوصفها أرقام اتصال لمشتركيها، إلا أنه لوحظ أن أنظمة تقنية المعلومات لدى بعض جهات القطاع الحكومي والخاص لا تتوافق مع هيكلية الأرقام الترحالية، ومن ثم ترفض تلك الجهات تسجيل تلك الأرقام في أنظمتها، بسبب عدد خاناتها عن خانات أرقام الهاتف المتنقل والثابت (11 خانة)، مما أدى الى تذمر مستخدمي تلك الأرقام وشكواهم، ومن ثم الإضرار بمصالحهم.

                                                                               يأمل البنك المركزي من البنوك العاملة في المملكة مراجعة أنظمتها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.


                                                                        * حلَّ نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106), وتاريخ 1443/11/02هـ, محل نظام الاتصالات, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12), وتاريخ 1422/03/12هـ.

                                                                      • أقلام يختفي حبرها بعد فترة قصيرة

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 8156/3 وتاريخ 1432/07/04هـ المتضمن أنه ظهر حالياً في المملكة أقلام صينية الصنع لا تختلف في شكلها عن الأقلام العادية إلا أن حبرها من النوع الطيار حيث يختفي من الأوراق وغيرها بعد الكتابة بها خلال مدة تمتد من ساعة إلى عدة أيام من الكتابة ويطلق عليها الأقلام السحرية، ويمكن الكتابة بهذه الأقلام على أي نوع من الأسطح الورقية والبلاستيكية والصلبة.

                                                                        ونظراً إلى إمكانية استخدام تلك الأقلام في عمليات النصب والاحتيال في الأوراق الرسمية والمصرفية والتجارية والمالية والعقود والمستندات الأخرى وجعلها دون قيمة وتعريض البنوك وعملائها إلى مخاطر عالية.

                                                                        يأمل البنك المركزي أخذ الحيطة والحذر من استخدام هذه الأقلام عند تحرير أو صرف الشيكات والمستندات البنكية واتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة، وتوفير أقلام للاستخدام الرسمي أثناء العمل، وتوعية العملاء من مخاطر استخدام هذه النوعية من الأقلام واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوعهم ضحايا لسيئي النية.

                                                                      • تملك العقار لغير السعوديين بموجب عقود التمويل العقاري

                                                                                   تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 67570 وتاريخ 1432/6/21هـ ، بشأن ورود عدد من طلبات تملك العقار لغير السعوديين بنظام التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البنوك العاملة في المملكة قبل صدور الموافقة من الوزارة مما يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ التي تنص على (يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية).

                                                                               عليه يجب عدم إجراء أي عقد تمويل عقاري من شأنه تملك غير السعوديين للعقار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وإدراج ذلك ضمن أنظمة البنك وإجراءاته، والإفادة خلال شهر من تاريخه بما يتم اتخاذه.

                                                                      • تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة

                                                                        إشارة إلى الزيادة المضطردة في استخدام البنوك العاملة في المملكة للقنوات الإلكترونية واستكمالاً لما تم تطبيقه في تعميم البنك المركزي رقم 40690/م أ ت/789 وتاريخ 1430/8/15هـ بخصوص تطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية للخدمات الإلكترونية البنكية وحرصاً من البنك المركزي على استمرار رفع مستوى الحماية للخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة  لعملائها، واستمراراً لنهج البنك المركزي في اتباع أحدث تقنيات الحماية المطبقة عالمياً بهذا الخصوص (Best Practice)، ونظراً إلى أن تقديم خدمة الإشعار الفوري للعملاء عبر رسائل الجوال النصية SMS من شأنه المساعدة في الحد من جرائم الاحتيال المالي إضافة إلى زيادة مستوى الثقة في القنوات البنكية (E-Trust) وزيادة مستوى الشفافية بين البنوك وعملائها، وبعد دراسة توصيات اللجنة المصرفية لأمن المعلومات بالبنوك (Banking Committee For Information Security (BCIS)) بشأن الموضوع.

                                                                        أفيدكم أنه يتعين على البنك تطبيق خدمة الإشعار الآلي عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة على جميع العمليات المصرفية التي تجري على الحسابات المصرفية وحسابات البطاقات الائتمانية للأفراد (الدائنة والمدينة)، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع سوء استغلال محتوى الرسائل النصية المرسلة للعملاء ومنها على سبيل المثال الآتي:

                                                                        • عدم تضمين الرسالة النصية رصيد الحساب الجاري.
                                                                        • عدم إظهار (Masking) كامل رقم البطاقة الائتمانية أو رقم الحساب الجاري أو رقم بطاقة الصراف الآلي حسب المواصفات الواردة في معيار أمن بطاقات الدفع (PCI DSS).
                                                                        • أن تتضمن الرسالة النصية تاريخ ووقت ومبلغ ونوع العملية.
                                                                        • التزام البنك بتفعيل الخدمة تلقائياً لكافة العملاء، مع إشعارهم إمكانية طلب إلغائها كتابياً في حال عدم الرغبة بها.
                                                                        • أن تقدم الخدمة إلى جميع عملاء البنوك دون تحميلهم أي رسوم إضافية، مع مراعاة توعية العملاء قبل البدء في تطبيقها.
                                                                        • الالتزام بتطبيق هذه المتطلبات في مدة أقصاها 2011/9/1م.
                                                                      • تعميم إلحاقي لجميع البنوك العاملة بالمملكة لضرورة الإلتزام بسرية المعلومات المصرفية - 1432

                                                                               إشارة إلى تعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/6/29هـ ورقم م أ ت/97 وتاريخ 1424/03/13هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/03/05هـ ورقم م أ ت/15969 وتاريخ 1431/07/03هـ والتعاميم السابقة له بشأن آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية وضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومة عن العملاء إلا بعد مخاطبة البنك المركزي والحصول على عدم الممانعة.

                                                                               وحرصاً من البنك المركزي على التزام البنوك بعدم تزويد أي جهة محلية أو أجنبية (مثل شركات الدفع الدولية) بمعلومات عن تعاملات العملاء وبياناتهم الشخصية اعتماداً على وجود شعار لتلك الجهات على بعض المنتجات المصرفية التي من بينها البطاقات البنكية على سبيل المثال، فإن البنك المركزي يود التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعاميم المشار لها أعلاه وعدم الإفصاح عن بيانات العملاء وتعاملاتهم إلا بعد الرجوع للبنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

                                                                                للإحاطة، آملين التقيد التام بما ورد بعاليه وتكليف الإدارة المختصة التحقق من التزام إدارات البنك المختلفة وفروعه العمل بمقتضاه والإفادة بذلك خلال شهر من تاريخه.

                                                                      • إشعار البنك المركزي

                                                                        يجب على البنك إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي فور علمه أو لديه معلومات تشير بشكل معقول إلى حدوث أي مما يلي أو قد يحدث أو قد يحدث في المستقبل المنظور:

                                                                         (1) فشل البنك في استيفاء شرط أو أكثر من شروط الترخيص الخاصة به. أو

                                                                         (2) أي مسألة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على سمعة البنك. أو

                                                                         (3) أي مسألة يمكن أن تؤثر على قدرة البنك على الاستمرار في تقديم الخدمات المناسبة لعملائه والتي يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسيم لعميل البنك. أو

                                                                        (4) أي مسألة تتعلق بالبنك يمكن أن تؤدي إلى عواقب مالية خطيرة على النظام المالي أو على البنوك الأخرى. أو 

                                                                        (5) أي خرق للقواعد و / أو اللوائح من قبل البنك. أو

                                                                         (6) يتم رفع أي دعوى مدنية أو جنائية ضد البنك ويكون مبلغ المطالبة كبيرا فيما يتعلق بالموارد المالية للبنك و / أو سمعته ؛ أو

                                                                         (7) أي تدابير تأديبية و / أو عقوبات تم فرضها على البنك من قبل أي هيئة قانونية أو تنظيمية داخل المملكة أو خارجها: أو

                                                                         (8) أي حدث له أو قد يكون له تأثير كبير على الوضع المالي للبنك و / أو قدرته على تقديم الخدمات لعملائه. 

                                                                        عند تحديد ما إذا كان يجب إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بالحدث الذي قد يحدث في المستقبل المنظور، يجب على البنك أن يأخذ في الاعتبار كلا من احتمال وقوع الحدث وخطورة النتيجة في حالة حدوثه. 

                                                                        يمكن إرسال إشعار بموجب المتطلبات المذكورة أعلاه شفهيا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (حسب إلحاح الحدث وشدته) ليتبعه تأكيد كتابي.

                                                                         تقع على عاتق البنك مسؤولية التأكد من أن الأمور التي يتم الإبلاغ عنها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي يتم إبلاغها بشكل صحيح وواضح في غضون يومي عمل.

                                                                      • ضوابط مكافحة تزوير خطابات الضمان

                                                                                     تلقت وزارة المالية بلاغات من بعض الجهات الحكومية بشأن ما لوحظ من تنامي ظاهرة خطابات الضمان التي يثبت عدم صحتها أو تزويرها عند تقديمها من الجهات الحكومية المستفيدة للبنوك المنسوب إصدار خطابات الضمان لها، وللحفاظ على حقوق الجهات الحكومية ودرء أية أخطار محتملة للقطاع المصرفي من تفشي هذه الظاهرة، مرافق الضوابط الخاصة بمكافحة تزوير خطاب الضمان.

                                                                                     نأمل التقيد بهذه الضوابط وإدراجها ضمن أنظمة البنك وإجراءاته، والإفادة خلال شهر من تاريخه بما تم اتخاذه.


                                                                        ضوابط مكافحة تزوير خطابات الضمان

                                                                        1-قصر إصدار خطابات الضمان على الإدارة العامة، والإدارات الإقليمية، والفروع الرئيسية.
                                                                        2-على البنك وضع نظام رقابة داخلية فعّال خاص بإصدار خطابات الضمان، بما في ذلك الرقابة المزدوجة، لمكافحة عمليات التزوير الداخلية.
                                                                        3-تحرير خطاب الضمان على وثائق باسم البنك، المصدر لخطاب الضمان، ذات السمات الأمنية العالية مثل:
                                                                          
                                                                        • العلامات الأمنية الخاصة غير القابلة للتزوير.
                                                                          
                                                                        • الأحبار الخاصة.
                                                                          
                                                                        • الأختام الإلكترونية.
                                                                          
                                                                        • الحوافر النافرة للكتابة والتوقيع.
                                                                          
                                                                        • استخدام آلة الترميز والتوثيق (Checker).
                                                                          
                                                                        • وضع أرقام تسلسل ومرجعية خاصة.
                                                                          
                                                                        • وضع إجراءات رقابية فاعلة على المخزون الورقي.
                                                                        4-تضمين خطاب الضمان بيانات التواصل الخاصة به مثل (هاتف – فاكس – صندوق البريد – البريد الإلكتروني) التي تمكن الجهة المستفيدة من التحقق من صحة بيانات خطاب الضمان بموجب النموذج المخصص لذلك، المرافق نسخة منه.
                                                                        5-التجاوب الفوري مع طلبات الجهات المستفيدة بشأن التحقق من صحة خطابات الضمان المقدمة إليها، ووضع الإجراءات الداخلية التي تحقق ذلك.
                                                                        6-تكون الجهة المستفيدة هي المسؤولة عن متابعة خطاب الضمان والتحقق من بياناته بالتنسيق مع البنك مصدر الضمان.
                                                                        7-يحتفظ البنك في سجلاته بصورة طبق الأصل من خطابات الضمان الصادرة منه.
                                                                        8-يتم إلغاء خطاب الضمان خلال فترة سريانه بناء على طلب رسمي يقدم للبنك من الجهة المستفيدة مرافق به أصل خطاب الضمان والتعديلات إن وجدت.

                                                                         

                                                                        • الإبلاغ عن وقائع الاحتيال والتزوير في خطابات الضمان:
                                                                        أ- الرد على الجهة الحكومية طالبة التحقق عن صحة خطاب الضمان بعدم صحته بشكل فوري، والطلب منها حفظاً لحقوقها الرفع بذلك إلى جهات التحقيق.
                                                                        ب- الإبلاغ بواقعة التزوير للجهات الأمنية المختصة (شرط المناطق) بما يكفل التحقيق فيها وفقاً لما تقرره الأنظمة المرعية.
                                                                        ج- إشعار وموافاة إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من بلاغ البنك الموجه للجهات الأمنية المختصة، ونسخة من خطاب الضمان البنكي غير الصحيح، وتقرير فني عن واقعة التزوير.
                                                                        د- على البنك تطوير آليات تهدف إلى تسهيل وتشجيع العملاء للإبلاغ عن حالات التزوير المشتبه بها.

                                                                         

                                                                         

                                                                        الموضوع/ التحقق من صحة بيانات ضمان

                                                                        السادة / بنك                                                                              المحترمين

                                                                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                    وبعد،

                                                                        نأمل الإفادة عن صحة بيانات (الضمان/ الضمانات) المذكورة أدناه الصادرة لصالحنا نيابة عن الجهة الوارد اسمها بالضمان والمرفق صورة منها:

                                                                        الآمر بالإصدار

                                                                        رقم الضمان

                                                                        تاريخه

                                                                        صلاحيته

                                                                        المبلغ

                                                                        الغرض منه

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        وموافاتنا بالرد عاجلاً على الفاكس رقم                                            تحويلة

                                                                        للاستفسار هاتف:

                                                                         

                                                                        اسم المستفيد                                                                                 ختم المستفيد

                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                        سعادة /مدير                                                                                     المحترم

                                                                        بدراسة الضمان المقدم لكم، نفيدكم أن (الضمان/الضمانات) الموضح بياناتها أعلاه:

                                                                        (     )  صحيحة، وعلى الجهة المستفيدة من أصل الخطاب.
                                                                        (     )لا توجد أي بيانات للضمانات المذكورة أعلاه في سجلات البنك، ويجب إشعار الجهات ذات العلاقة بذلك.
                                                                        (     )معلومات أخرى.

                                                                        هاتف:                                                                              فاكس:

                                                                        المفوضون بالتوقيع                                                                                       ختم البنك

                                                                      • المبادئ التوجيهية بشأن إجراء المكالمات لتحصيل الديون الاستهلاكية من العملاء

                                                                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17456/ م أ ت/ 8211 وتاريخ 1431/03/01هـ الخاص بتنظيم اتصال موظفي البنوك بالعملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة عليهم، ونظراً لتلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك متضمنة تهديدهم من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك أو المتعاقدين معها بإدراج ملاحظات على سجلاتهم الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمه" بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة.

                                                                        فإن البنك المركزي يود التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه، وعلى البنوك عدم إقحام اسم البنك المركزي أو شركات المعلومات الائتمانية أو غيرها من الجهات الإشرافية في اتصالات محصلي الديون على العملاء.

                                                                      • توعية العملاء من كبار السن والأميين عند التعامل بالنقد واستخدام الصراف الآلي

                                                                        إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 26039/م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ ورقم 15152/م أ ت/271 وتاريخ 1430/3/24هـ بشأن مسؤولية البنوك نحو توعية عملاءها كافة، وكبار السنّ خاصة عند التعامل بالنقد ومساعدتهم عند استخدام آلات الصراف الآلي والعمل على تكليف أحد موظفي البنك لمساعدة هذه الفئة من العملاء، وإشارة إلى القاعدة الثالثة عشرة من القسم ثانياً من القواعد الإشرافية والرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي نصّت على "إعطائهم الأولوية في الخدمة" وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ بشأن إعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

                                                                        نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ تزايد مخاطبات الجهات الأمنية في المملكة بشأن البلاغات المقدمة لها عن عمليات نصب واحتيال على كبار السن تتمثل في أخذ بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم واستبدالها ببطاقات أخرى مسروقة. ولخطورة هذه الممارسات على العملاء وعلى سمعة البنوك وزيادة أعباء الجهات الأمنية، فإنه على البنوك تكثيف توعية كبار السن عن مخاطر حمل مبالغ نقدية كبيرة وعن كيفية استخدام بطاقات الصراف الآلي والتأكيد عليهم المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه وعدم الاستجابة لمن يعرض خدماته عليهم من غير موظفي البنك. وحث موظفي البنك على التعاون ومساعدة العملاء من كبار السن والأميين على استخدام آلات الصراف الآلي. ويؤكد البنك المركزي على التقيد بتعاميمه المتكررة في هذا الشأن وعلى تأمين أجهزة التصوير في أماكن الصراف الآلي والتحفظ على أشرطة التسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ونأمل تزويد البنك المركزي بخطة التوعية وآليات ومراحل تطبيقها خلال شهرين من تاريخ هذا التعميم.

                                                                      • عدم الحجز على مكافآت الأبناء ومستحقات الضمان الاجتماعي

                                                                        تلقى البنك المركزي استفسارات من البنوك بخصوص طلبات الحجز على الحسابات الواردة من البنك المركزي، تشير إلى أن بعض الحسابات تتلقى إيداعات مكافآت الأبناء الدراسية في مدارس تحفيظ القرآن ومستحقات الضمان الاجتماعي، وما في حكمها، وطلبت التوجيه حيال تمكين العميل سحب هذه المكافآت أسوة بالراتب الشهري.

                                                                        نفيدكم أن المادة (20) من نظام الخدمة المدنية تقضي عدم تجاوز نسبة الحجز ثلث صافي راتب الموظف عدا دين النفقة، وبالنسبة للمتقاعد فإن المادة (37) من نظام التقاعد المدني تقضي بعدم تجاوز نسبة الحجز ربع صافي راتبه، وبالنسبة لمكافآت الأبناء الدراسية فهي تخص أبناء أصحاب هذه الحسابات ويجري إيداعها في حسابات آبائهم كونهم أوصياء شرعيين عليهم وقائمين بولاية أمورهم، إضافة إلى أن مستحقات الضمان الاجتماعي إعانات تقوم الدولة بدفعها لمستحقيها وفق شروط وضوابط معينة.

                                                                        لذا يجب عدم الحجز على مستحقات الضمان الاجتماعي وما في حكمها ومكافآت أبناء المحجوز على حساباتهم ما لم ينص طلب البنك المركزي بذلك.

                                                                        للتقيد بموجبه.

                                                                      • تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والتنسيق مع البنك المركزي

                                                                        استناداً إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وللدور الهام الذي يقوم به مراجع الحسابات الخارجي في دعم الجهود الرقابية على البنوك، وبهدف تعزيز مفهوم الرقابة وتكامل الأدوار بين البنك المركزي ومراجعي الحسابات الخارجيين فإنه يجب على البنوك أن تدرج في العقود التي تبرمها مع مراجعي الحسابات الخارجيين بنداً يتضمن التزام المراجع الخارجي التنسيق مباشرة مع البنك المركزي باعتباره الجهة الإشرافية والرقابية على البنوك وتزويد البنك المركزي بأي معلومات عن البنوك محل المراجعة، وإشعاره عن أي تجاوزات أو عدم التزام بالأنظمة أو التعليمات المرعية أو أي ملاحظات تتعلق بالنواحي الرقابية قد تؤثر على أداء البنوك وسمعتها من خلال بيان دوري ربع سنوي يرسل مباشرة للبنك المركزي. ويتحمل المراجع الخارجي المسؤولية الكاملة تجاه البنك المركزي في حال عدم شفافية المعلومات الضرورية التي يتضمنها التقرير أو عدم اكتمالها.

                                                                        آمل الإحاطة والتقيد بموجبه ابتداءً من بداية العام المالي 2011م، كما يأمل البنك المركزي إفادته بالإجراءات التي ستتخذ في هذا الخصوص.

                                                                      • مبادئ تعزيز حوكمة الشركات

                                                                        إن هذا الدليل متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                      • تزويد العملاء برقم الحساب البنكي الدولي (IBAN)

                                                                                 ‏إشارة إلى تعليمات البنك المركزي بشأن التعامل برقم الحساب البنكي الدولي ‎(IBAN)، نود الإحاطة أنه يمكن للبنوك تزويد عملائها برقم الحساب البنكي الدولي ‎ (IBAN)والمصادقة عليه تلافياً للأخطاء التي تنجم عن تدوينه، على أن يتم ذلك وفق أي من الآتي:

                                                                        أولاًتعبئة البنك الجزء الخاص به في نموذج تسوية المستحقات (تقاعدية أو أياً كان نوعها المُعد من الجهة الحكومية أو الخاصة على ألا تتجاوز المعلومات المطلوبة الآتي:
                                                                         1.اسم العميل ورقم سجله المدني أو رقم الإقامة.
                                                                         2.رقم الحساب ورقم الحساب البنكي الدولي ‎(IBAN).
                                                                         3.اسم البنك والفرع.
                                                                         4.توقيع الموظف المختص وختم البنك.
                                                                         وأن لا تُدون أي معلومات أخرى مالية أو ائتمانية.
                                                                        ثانياً: ‏إصدار البنك شهادة إلكترونية على مطبوعاته تُقدم للعميل (متقاعد أو غيره) لتقديمها للجهة المعنية على أن تتضمن هذه الشهادة المعلومات الآتية:
                                                                         1.الجهة الموجهة إليها الشهادة‎.
                                                                         2.اسم العميل ورقم سجله المدني أو رقم الإقامة.
                                                                         3.‏رقم الحساب ورقم الحساب البنكي الدولي‎ (IBAN).
                                                                         4.توقيع الموظف المختص وختم البنك.
                                                                         ‏وأن لا تتضمن الشهادة أي معلومات أخرى مالية أو ائتمانية.

                                                                         

                                                                      • آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية

                                                                        إشارة لتعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150‏ وتاريخ 1422/6/29هـ‏ ورقم م أ ت/97 وتاريخ ‎1424/3/13هـ ورقم م أ ش/207‏ وتاريخ 1430/3/5هـ والتعاميم السابقة لها بشأن ضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملاء البنوك أو تعاملاتهم البنكية إلا من خلال البنك المركزي وأن يتم إشعار البنك المركزي فوراً عن أي طلبات ترد مباشرة للبنوك في هذا الخصوص، والحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

                                                                        ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من كثرة الطلبات الواردة من جهات اختصاص لمعلومات لا تدخل في نطاق التعاميم المشار إليها أعلاه أو طلبات عملاء بشأن علاقتهم المصرفية مع البنك، يود البنك المركزي الإفادة أن نطاق التعاميم المشار إليها أعلاه يتمثل في أي طلب معلومات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الثقة والسرية المصرفية مما قد يؤدي إلى تعرض مصالح المملكة أو البنك أو عملائه أو مستثمريه أو موظفيه للخطر. وما عدا ذلك من طلبات تتعلق بتوفير معلومات أو بيانات أخرى فإنه يستلزم دراستها من الإدارة القانونية المعنية في البنك واتخاذ الإجراء اللازم من البنك بشأن إمكانية توفيرها من عدمه، وبما يتناسب مع نوعية الطلب والظروف والملابسات المرتبطة به والصلاحيات النظامية المخولة للجهة الطالبة لمثل تلك المعلومات دون الرجوع للبنك المركزي.

                                                                        يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى هذا التعميم، وتكليف الإدارة المعنية في البنك وضع الآليات والإجراءات المناسبة للعمل بمقتضاه وإفادة البنك المركزي بما يتم بشأنه خلال شهر من تاريخه.

                                                                      • التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك

                                                                        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/ 796 وتاريخ 1429/12/23 هـ المرافق به النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه و العمل به من فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة إعتباراً من 1430/1/1 هـ ، و إرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة إو إلى العميل مقدم الشيك و ذلك لكل شيك على حدة.

                                                                         نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن عدد من فروع البنوك لا زال يستخدم نموذج ورقة الإعتراض القديمة، وأن الفروع التي تعمل بالنموذج الجديد لا تستوفي كامل البيانات الضرورية الخاصة بالساحب. وقد تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة الذي يفيد بأهمية هذه البيانات وضرورة استيفائها، حيث أن تحرير الشيك بدون رصيد يعتبر سوء نية من الموقع وهي جريمة تستوجب معاقبة الساحب أو موقع الشيك بالمواد التالية 94 و 118 و 121 من نظام الأوراق التجارية التي تشتمل على غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشهير به لدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأن المطالبة بتطبيق تلك العقوبات تتطلب استيفاء بيانات الساحب وموقع الشيك.

                                                                        نأمل التقيد بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والعمل بالنموذج الجديد لورقة الإعتراض، علمأ بأن البنك ىالمركزي سيفرض العقوبة التي يراها مناسبة على البنك الذي لا يستخدم ورقة الإعتراض الجديدة أو لا يستوفي كامل البيانات.

                                                                      • اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

                                                                                    تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 221/95 وتاريخ 1431/2/10هـ المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 1430/3/12هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارجية وحيث صدر القرار الوزاري رقم (982) وتاريخ 1431/2/2هـ بشأن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.

                                                                              لذا نرفق لكم بطيه صورة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك للعمل بمقتضاها عند قيام المطورين بفتح حساب ضمان، على أن يتم الإفادة باستلامه والعمل بموجبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخه.

                                                                      • تنفيذ قرار تشكيل مجلس الإدارة من وزارة الشؤون الإسلامية

                                                                                إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/969 وتاريخ 1430/10/23هـ بخصوص توضيح الفقرة رقم (4) من القاعدة رقم (300-1-5-2) من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ والخاصة بفتح حسابات "جمعيات الدفع العام الخيرية" والتي نصت على "استيفاء قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مسؤوليها والمصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومصادقة البنك على صورة منه"، الموضح فيه بأن يكون قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية موقع من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية أو سعادة وكيل الوزارة أو مدير عام الجمعيات الخيرية دون غيرهم، حيث لا يعتد بالمصادقة الصادرة من قبل مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجمعية.

                                                                              نفيدكم بأن متطلب صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة بتوقيع معالي الوزير أو سعادة الوكيل أو مدير عام الجمعيات بالوزارة ينطبق أيضاً على الجمعيات والمكاتب الدعوية وما في حكمها المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

                                                                             للإحاطة بذلك وإبلاغ كافة الإدارات المعنية والفروع، والإفادة بما يتخذ.

                                                                      • الحقيبة الفنية للإستكتاب

                                                                                   تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم 2509/37 وتاريخ 1430/11/12هـ المشار فيه لعمل خبراء التزييف والتزوير لديهم على مشروع يطلق عليه "الحقيبة الفنية للاستكتاب" والتي سوف تعالج في حال اكتمالها – بإذن الله – الأخطاء والمعوقات التي تصاحب إجراءات الاستكتاب خلال فحص قضايا الخطوط والتواقيع في الوثائق والمستندات الرسمية والعرفية والبنكية، وحيث تتطلب مكونات هذه الحقيبة وجود نسخ أصلية لجميع النماذج التي يمكن أن يقوم عميل البنك بالتوقيع عليها أو كتابتها مثل (استمارات فتح الحسابات، عقود التمويل، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، الشيكات، أوامر الصرف والإيداع وغيرها) وذلك من جميع البنوك المحلية بجميع إصداراتها حيث ستتم الاستفادة منها بالإضافة إلى الحقيبة الفنية للاستكتاب في إنشاء قاعدة بيانات مركزية وكعينات قياسية تسمح بالرجوع إليها عند الحاجة، وطلبهم الإيعاز للبنوك العاملة بالمملكة لإرسال النماذج المطلوبة.

                                                                              بناء عليه يأمل البنك المركزي تزويده بملفين يحتوي كل ملف على الآتي:

                                                                        أولاًالنموذج المرفق بعد تعبئته بواسطة برنامج (اكسل) وطباعته على أوراق البنك الرسمية.
                                                                        ثانياًنسخة من النموذج المشار له في الفقرة (أولاً) على (CD).
                                                                        ثالثاًأية أصول يُمكن التوقيع عليها أو كتابتها من قبل عملائكم بكافة فئاتهم سواء كانوا (طبيعيين أو اعتباريين)، على أن يتم ترتيبها استناداً للنموذج المعبأ وفقاً للفقرتين (أولاً وثانياً) المشار إليهما أعلاه.

                                                                                على أن يكون خلال عشرة أيام عمل من تاريخه، مع مراعاة الدقة في تزويد البنك المركزي بالمطلوب.


                                                                         

                                                                        م 

                                                                            اسم أصل المستند    

                                                                                        الغرض                

                                                                                        المرفقات                    

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                      • شركة الشخص الواحد

                                                                                   نفيدكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 1430/9/18هـ‏ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ‎(319)‏ وتاريخ 1430/9/17هـ المتضمن ما يلي:

                                                                        ‎" استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد (1) و (48) و (157) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ* ، ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ يسمح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للبنك بمزاولتها وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة، بناءً على موافقة البنك المركزي ".

                                                                               وبناءً عليه، نأمل أن تقوم البنوك بتصحيح أوضاع شركاتها القائمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وذلك في أسرع وقت ممكن.


                                                                        * حل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/132)، وتاريخ 1443/12/01هـ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/6)، وتاريخ 1385/3/22هـ.

                                                                         

                                                                      • استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية

                                                                        تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/74720/3/7/1ش وتاريخ 1429/12/20هـ المتضمنة توجيه سموه بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجات بنكية.

                                                                        لذا يؤكد البنك المركزي بأنه يتوجب على كافة البنوك العاملة في المملكة الالتزام بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجاتها.

                                                                         

                                                                      • التقارير الائتمانية التجارية (Commercial Credit Bureau)

                                                                        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم /م أ ش/387‏ وتاريخ ‎19 ربيع الثاني 1430 هـ‏ بخصوص مشروع التقارير الائتمانية التجارية والذي تنفذه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وحيث تم تدشين المشروع رسمياً في شهر أغسطس من العام الحالي 2009 م.

                                                                        ونظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تطوير آليات الإقراض لقطاع الأعمال في المملكة، وتطوير إدارة المخاطر لدى كافة المؤسسات المالية، وحيث أن التطبيق والاستعلام الفعلي سوف يبدأ في الأول من شهر يناير 2010م،‏ فإن البنك المركزي يهيب بجميع البنوك العاملة بالمملكة التقيد بما يلي:

                                                                        تزويد شركة سمة بشكل دوري بكافة التسهيلات الائتمانية التجارية الممنوحة لجميع مؤسسات قطاع الأعمال بلا استثناء للوصول بالتقارير الائتمانية التجارية إلى مستوى عالٍ من المهنية والموثوقية.

                                                                        مراعاة جودة ودقة المعلومات المالية والتسهيلات الائتمانية وتحديثها بشكل دوري الأمر الذي سوف ينعكس على جودة التقارير الائتمانية الصادرة وذلك لتلافي أي معوقات أو سلبيات قد تؤثر على إجراءات منح التسهيلات الائتمانية لمؤسسات قطاع الأعمال.

                                                                        إيقاف التعامل تماماً بنظام البنك المركزي الحالي (Saudi Central Bank Registry) ابتداءً من الأول من شهر يناير 2010م،‏ ويعد تحديث الربع الثالث 2009م هو التحديث الأخير.

                                                                      • تعديل نموذج خطاب الضمان الابتدائي ونموذج طلب تمديد مدة سريانه

                                                                        نود الإحاطة بأن وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي قامت بتعديل نموذج خطاب الضمان الابتدائي وكذلك نموذج طلب تمديد الضمان الابتدائي، وذلك ليتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(م/58) وتاريخ 1427/9/4هـ‏* ولائحته التنفيذية**.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل اعتماد نموذج خطاب الضمان الابتدائي ونموذج طلب تمديد الضمان الابتدائي بعد تعديلهما (المرفقة) والعمل بموجبهما بعد ستين يوماً من تاريخ هذا التعميم، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.

                                                                         

                                                                        نموذج (أ)

                                                                        (خطاب ضمان ابتدائي)

                                                                        السادة (الوزارة أو الجهة الحكومية) المكان ..................

                                                                        خطاب ضمان رقم ‎ ....................

                                                                        التاريخ ...............

                                                                        حيث أن عملاءنا السادة ............. قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ (أو توريد) .......... (تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية).

                                                                        نحن .......... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قدره ................... ريال سعودي (فقط وقدره ريال سعودي) وذلك ما يعادل ‎(...... %) من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقا لما يلي:

                                                                        (أ)أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي (فقط وقدره ......... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.
                                                                        (ب)أية مدفوعات تتم بناء على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات وأتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.
                                                                        (ج)تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسؤولياته.
                                                                        (د)يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم ............. من شهر ‎............. سنة ...............
                                                                        (هـ)سوف نقوم بالاستجابة لطلبكم فوراً بتمديد هذا الضمان، إذا تمت ترسية الأعمال وقدمتم لنا إخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) بأن نمدد الضمان، فإننا سوف نقوم:
                                                                          (أ)بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة (على ألا تتعدى ‎365‏ يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.
                                                                        (و)نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ‎20%‏ (عشرين في المائة) من إجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
                                                                        (ز)أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة لديها.

                                                                         

                                                                        ‏البنك‎

                                                                        المفوضون بالتوقيع

                                                                         

                                                                        نموذج (ب)

                                                                        (نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي)

                                                                        رقم:                 

                                                                        التاريخ:    /    /    14هـ‏

                                                                        الموافق:  /    /    20م

                                                                        السادة / (البنك)

                                                                        بعد التحية

                                                                        بالإشارة إلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم لصالحنا برقم ........... ‏وتاريخ ............. وبمبلغ ............. ريال سعودي (فقط .................... ريال سعودي) وذلك كطلب عملائكم ...............

                                                                        عن عرضهم الخاص بعملية .........................

                                                                        وحيث تنتهي صلاحية هذا الضمان بتاريخ .............. وحيث تمت ترسية الأعمال الصادر بشأنها هذا الضمان على الآمر بإصداره بموجب خطاب الترسية رقم .................. وتاريخ ................

                                                                        وبناء على المادة (50/د) التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ ‎4/9/1427 هـ** ‏ التي تنص على أن (تقوم الجهة بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال في حالة انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي).

                                                                        وبناء على شروط هذا الضمان نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ............... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه. وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                         

                                                                        الاسم: .....................

                                                                        التوقيع: .....................


                                                                        * حلَّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128)، و تاريخ 1440/11/13هـ محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(م/58) وتاريخ 1427/9/4هـ.

                                                                        ** حلّت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية رقم (3479), وتاريح 1441/08/11هـ, محل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(م/58) وتاريخ 1427/9/4هـ‏.

                                                                      • صيغ محددة لخطابات الضمان باللغة الإنجليزية

                                                                        الرقم: 301000000977التاريخ (م): 2009/10/13 | التاريخ (هـ): 1430/10/24

                                                                        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                        بالإشارة إلى برقية وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2/3049 وتاريخ 1430/10/17 هـ الموافق 2009/10/6م المشار فيها إلى التوجيه السامي الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة إنشاء مصفاة للبترول في منطقة جازان، وقرب الوزارة من المراحل الأخيرة في عملية الترخيص للمستثمرين بإنشاء وتشغيل المشروع وفق وثيقة العروض المعتمدة من المقام السامي.

                                                                        ونظراً لأن وثيقة تقديم العروض التي وافق عليها المقام السامي قد تضمنت صيغة محددة لخطاب ضمان تقديم العطاء، وخطاب ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص ، وخطاب ضمان الأداء الأول الخاص وخطاب بالترخيص لشركة المشروع ضمان الأداء الثاني الخاص بالترخيص والتي تتماشى مع متطلبات تنفيذ مشروع مصفاة جازان.

                                                                        نرفق لكم صيغ خطابات الضمان المشار إليها بعاليه باللغة الإنجليزية، ونأمل إعتمادها والعمل بموجبها وذلك لأغراض مشروع مصفاة البترول في منطقة جازان.

                                                                        صيغة خطاب ضمان تقديم العطاء

                                                                        [يُدرج التاريخ]

                                                                        وزارة البترول والثروة المعدنية
                                                                        لحكومة المملكة العربية السعودية

                                                                        المكان:
                                                                        رقم خطاب الضمان:
                                                                        التاريخ:

                                                                         

                                                                        عميلنا [أدخل الاسم الكامل لأعضاء الكونسورتيوم] ("المتقدم") ينوي تقديم اقتراحه للحصول على ترخيص لتصميم وتطوير وتمويل وتأمين وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مصفاة عالمية المستوى في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، استجابةً لطلب تقديم العروض الصادر بتاريخ []، 2008 ("RFP"). المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة هنا والتي لم يتم تعريفها بطريقة أخرى تحمل المعاني المخصصة لها في طلب تقديم العروض.

                                                                        نحن [أدخل اسم البنك] نضمن بموجب هذا، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه، دفعكم إجمالي مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي (4,000,000 ريال سعودي)، وفقاً لما يلي:

                                                                        أ.فور استلام طلبكم الكتابي الذي ينص على أن المتقدم:
                                                                          (i)قد سحب عرضه قبل انتهاء صلاحية هذا الضمان؛ أو
                                                                          (ii)تم اختياره من قبل الوزارة كالمتقدم الناجح ولكنه أخفق في الوفاء بجميع التزاماته المحددة في القسم 6.2 من طلب تقديم العروض "منح الترخيص"،
                                                                         وبغض النظر عن أي اعتراض من المتقدم أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى مقبولة لديكم.
                                                                        ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                        ج.

                                                                        تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير قابلة للإلغاء من جانبنا. لا يجوز إعفاؤنا من كل أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية لأي سبب أو سبب كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات في شروط وأحكام طلب تقديم العروض

                                                                        أو تمديد فترة صلاحية العرض أو التغييرات في نطاق المشروع أو عدم تنفيذ أي عمل أو إجراء من قبلك أو من قبل طرف ثالث من شأنه أو يعفينا من التزاماتنا والتزاماتنا غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء المنصوص عليها في هذا الضمان.

                                                                        د.يظل هذا الضمان ساريًا وفعالاً حتى تاريخ أسبق من:
                                                                          (i)تقديم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص، كما هو موضح في القسم 6.6 (أ) من طلب تقديم العروض؛ أو
                                                                          (ii)التاريخ الذي يُصادف ستين (60) يومًا بعد إعلان المتقدم الناجح.
                                                                        ه.سيتم تسوية أي نزاع يتعلق بهذا الضمان بموجب قوانين المملكة العربية السعودية.
                                                                         [اسم البنك]_____________________1
                                                                            بواسطة:________________________
                                                                          الاسم: __________________         
                                                                         العنوان:___________________       
                                                                         التاريخ: ______________________   

                                                                        1يجب أن يكون البنك مدرجًا في الملحق 1 من طلب تقديم العروض أو مقبولاً من قبل الوزارة بطريقة أخرى.

                                                                         

                                                                         

                                                                        • صيغ خطابات الضمان

                                                                          • الملحق F-l

                                                                            خطاب ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص1

                                                                             

                                                                            [يُدرج التاريخ]

                                                                            وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                            المملكة العربية السعودية

                                                                            المكان: _____________________________________

                                                                            خطاب الضمان رقم:_________________________

                                                                            التاريخ:_______________________________________

                                                                            عميلنا [أدخل اسم عضو الكونسورتيوم] ("عضو الكونسورتيوم") هو عضو في الكونسورتيوم الذي تم إعلانه كالمتقدم الناجح فيما يتعلق بطلب تقديم العروض بتاريخ [•]، [•]200 والمتعلق بتصميم وتطوير وتمويل وتأمين وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع مصفاة نفط خام ("المشروع") في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، وينوي التقدم للحصول على ترخيص منكم فيما يتعلق بذلك ("الترخيص").

                                                                            نحن_____________ (البنك) نتعهد بموجب هذه الوثيقة دون قيد أو شرط ولا رجعة فيه بأن ندفع لكم المبلغ الإجمالي البالغ مائة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000,000 ريال سعودي) وفقاً لما يلي

                                                                            أ.فور استلام طلبك الخطي الذي يفيد إما:
                                                                              (1)   أن هناك إخلالاً في التكوين (كما هو مُعرّف في الترخيص) قد حدث وما زال مستمراً بموجب الترخيص؛ أو
                                                                              (2)  أنكم قد أخطرتم عضو الكونسورتيوم أو المتقدم الناجح بتمديد مدة هذا الضمان، وقد فشل  عضو الكونسورتيوم أو المتقدم الناجح بتقديم الضمان المُمدد لكم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إشعاركم أو قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان،
                                                                            وبغض النظر عن أي اعتراض من المتقدم الناجح أو عضو الكونسورتيوم أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.
                                                                            ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                            ج.تُشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة ولا رجعة فيها من جانبنا. ولن يتم إعفاؤنا من جميع أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذا الضمان لأي سبب أو ظرف كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغييرات في الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، أو تغييرات في نطاق المشروع أو طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من قبل عضو الكونسورتيوم أو المتقدم الناجح، أو الفشل في الأداء، أو تنفيذ أي فعل أو إجراء من قبلكم أو من قبل طرف ثالث قد يؤدي، حسب الحالة، إلى إعفائنا من التزاماتنا ومسؤولياتنا غير المشروطة ولا رجعة فيها المحددة في هذا الضمان.
                                                                            د.يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى يتم تسليم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع إلى وزارة البترول. وفقاً لشروط هذا الضمان، إذا قدمتم لنا إشعاراً كتابياً وموقعاً منكم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق له وفقاً للشرط الخاص بتمديد الضمان، فإننا، بناءً على تعليماتكم الكتابية: (i) سنقوم تلقائياً بتمديد الضمان للفترة المطلوبة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً) من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان الأصلي أو من تاريخ انتهاء صلاحية التمديد(ات) التي قد تكون تمت لاحقاً كما هو موضح في طلب التمديد، أو (ii) دفعكم مبلغ الضمان.
                                                                            ه. أي نزاع يتعلق بهذا الضمان سيتم تسويته من قبل ديوان المظالم في المملكة وفقاً لأنظمة المملكة.

                                                                             

                                                                                                                                [البنك]

                                                                                                                                                                         التوقيعات المعتمدة


                                                                            1ملاحظة من وزارة البترول إلى المتقدمين:

                                                                            يهدف ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص إلى تغطية الفترة من منح الترخيص وحتى تسليم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع (أي، تحويل الملكية). كما يمكن تقديم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص من قبل:

                                                                            (أ) المتقدم الناجح بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي، أو
                                                                            (ب) كل عضو في الكونسورتيوم التابع للمتقدم الناجح بمبلغ تناسبي يتوافق مع الحصة المتوقعة للعضو في ملكية الأسهم في شركة المشروع، شريطة أن يكون المبلغ الإجمالي لضمانات الأداء الأول الخاصة بالترخيص المقدمة من أعضاء الكونسورتيوم مجتمعين في حالة (ب) يساوي 150 مليون ريال سعودي.

                                                                             

                                                                          • الملحق F-2

                                                                            صيغة ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع2

                                                                            [يُدرج التاريخ]

                                                                            وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                            المملكة العربية السعودية

                                                                            المكان

                                                                            خطاب الضمان رقم: ______________

                                                                            التاريخ: _________________________________

                                                                            عميلنا [أدخل اسم شركة المشروع] ("شركة المشروع") هو حامل الترخيص ("الترخيص") الخاص بتصميم وتطوير وتمويل وتأمين وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع مصفاة النفط الخام ("المشروع") في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ("المملكة"). وتم تحويل الترخيص إلى شركة المشروع وفقاً لشروطه وأحكامه بموجب اتفاقية التحويل الموقعة بتاريخ [•].

                                                                            نحن، [أدخل اسم البنك]، نضمن بموجب هذا، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه، دفعكم المبلغ الإجمالي وقدره مائة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000 ريال سعودي)، وفقاً لما يلي:

                                                                            أ.فور استلام طلبكم الكتابي الذي ينص على أحد الأمور التالية:
                                                                              (1)  أن حدث إنهاء خاص أو إخلال غير مُعالج (كما هو مُعرّف في الترخيص) قد وقع وما زال مستمراً بموجب الترخيص؛ أو
                                                                              (2)  أنكم قد أخطرتم شركة المشروع بتمديد مدة هذا الضمان، ولم تقم شركة المشروع بتقديم الضمان الممدد لكم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إشعاركم أو قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان،
                                                                            وبغض النظر عن أي اعتراض من شركة المشروع أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.
                                                                            ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                            ج. تُشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة ولا رجعة فيها من جانبنا. ولن يتم إعفاؤنا من جميع أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذا الضمان لأي سبب أو ظرف كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغييرات في الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، أو تغييرات في نطاق المشروع أو طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من قبل شركة المشروع، أو الفشل في الأداء، أو تنفيذ أي إجراء أو إجراء من قبلكم أو من قبل طرف ثالث قد يؤدي، حسب الحالة، إلى إعفائنا من التزاماتنا ومسؤولياتنا غير المشروطة ولا رجعة فيها المحددة في هذا الضمان.
                                                                            د.يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى [أدخل التاريخ المستهدف للإغلاق المالي]. وفقاً لشروط هذا الضمان، إذا قدمتم لنا إشعاراً كتابياً وموقعاً منكم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق له وفقاً للشرط الخاص بتمديد الضمان، فإننا، بناءً على تعليماتكم الكتابية: (i) سنقوم تلقائياً بتمديد الضمان للفترة المطلوبة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً) من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان الأصلي أو من تاريخ انتهاء صلاحية التمديد(ات) التي قد تكون تمت لاحقاً كما هو موضح في طلب التمديد، أو (ii) دفعكم مبلغ الضمان.
                                                                            هـ.أي نزاع يتعلق بهذا الضمان سيتم تسويته من قبل ديوان المظالم في المملكة وفقاً لأنظمة المملكة.

                                                                                                                              [البنك]

                                                                                                                                                                        التوقيعات المعتمدة


                                                                            2 ملاحظة وزارة البترول للمتقدمين:

                                                                            يهدف ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع إلى تغطية الفترة من انتهاء صلاحية ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص (أي تحويل الملكية) وحتى الأحدث من: (i) تاريخ الإغلاق المالي، و(ii) منح جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والتي عندها ستقوم شركة المشروع بتقديم ضمان الأداء الثاني الخاص بالترخيص إلى وزارة البترول، إلى جانب (x) نسخ مصدقة من جميع وثائق التمويل وشهادة أصلية موقعة من الأطراف الممولة أو ممثليها المفوضين تفيد بتحقيق الإغلاق المالي، و(y) نسخ مصدقة من جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) وشهادة أصلية موقعة من الموقّعين المفوضين لمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) تؤكد اكتمال وصحة عقود الهندسة والمشتريات والبناء، وذلك مقابل هذا الضمان الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع.

                                                                             

                                                                          • الملحق F-3

                                                                            خطاب ضمان الأداء الثاني الخاص بالترخيص

                                                                            [يُدرج التاريخ]

                                                                            وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                            المملكة العربية السعودية

                                                                            المكان: _____________________________________

                                                                            خطاب الضمان رقم:_________________________

                                                                            التاريخ:_______________________________________

                                                                            عميلنا [أدخل اسم شركة المشروع] ("شركة المشروع") قد مُنح ترخيصاً ("الترخيص") بتاريخ [•]، 200[•] فيما يتعلق بتصميم، تطوير، تمويل، تأمين، إنشاء، امتلاك، تشغيل، وصيانة مشروع مصفاة النفط الخام ("المشروع") في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ("المملكة").

                                                                            نحن، [أدخل اسم البنك]، نضمن بموجب هذا، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه، دفعكم المبلغ الإجمالي وقدره خمسة وسبعون مليون ريال سعودي (75,000,000 ريال سعودي)، وفقاً لما يلي:

                                                                            أ.فور استلام طلبكم الكتابي الذي ينص على أحد الأمور التالية:
                                                                              (1)أن حدث إنهاء خاص أو إخلال غير معالج (كما هو مُعرّف في الترخيص) قد وقع وما زال مستمراً بموجب الترخيص؛ أو
                                                                              (2)أنكم قد أخطرتم شركة المشروع بتمديد مدة هذا الضمان، ولم تقم شركة المشروع بتقديم الضمان الممدد لكم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إشعاركم أو قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان،
                                                                            وبغض النظر عن أي اعتراض من شركة المشروع أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.
                                                                            ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                            ج.تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة ولا رجعة فيها من جانبنا. ولن يتم إعفاؤنا من جميع أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذا الضمان لأي سبب أو ظرف كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغييرات في الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، أو تغييرات في نطاق المشروع أو طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من قبل شركة المشروع، أو الفشل في الأداء، أو تنفيذ أي إجراء من قبلكم أو من قبل طرف ثالث قد يؤدي، حسب الحالة، إلى إعفائنا من التزاماتنا ومسؤولياتنا غير المشروطة ولا رجعة فيها المحددة في هذا الضمان.
                                                                            د.يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى [أدخل التاريخ المستهدف لبدء العمليات التجارية]. وفقاً لشروط هذا الضمان، إذا قدمتم لنا إشعاراً كتابياً وموقعاً منكم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق له وفقاً للشرط الخاص بتمديد الضمان، فإننا، بناءً على تعليماتكم الكتابية: (i) سنقوم تلقائياً بتمديد الضمان للفترة المطلوبة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً) من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان الأصلي أو من تاريخ انتهاء صلاحية التمديد(ات) التي قد تكون تمت لاحقاً كما هو موضح في طلب التمديد، أو (ii) دفعكم مبلغ الضما
                                                                            هـ.أي نزاع يتعلق بهذا الضمان سيتم تسويته من قبل ديوان المظالم في المملكة وفقاً لأنظمة المملكة.

                                                                             

                                                                                                                                  [البنك]

                                                                                                                                                                        التوقيعات المعتمدة

                                                                             


                                                                            3راجع الملاحظة السفلية لوزارة البترول أعلاه. يجب أن يكون هذا التاريخ هو (i) تاريخ الإغلاق المالي أو (ii) التاريخ الذي تم فيه منح جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، أيهما يحدث لاحقاً.

                                                                             

                                                                             

                                                                            المملكة العربية السعودية

                                                                            وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                            مكتب الوزير

                                                                            بيان بمرفقات معاملة

                                                                             

                                                                            العددالرقمالتاريخنوعهاالجهة التي وردت منهاموضوعها
                                                                            من ١ إلى 10بدون1430/10/17هـصورهوزارة البترول و الثروة المعدنيةصيغ خطاب الضمان البنكي
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

                                                                             

                                                                      • التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك

                                                                        أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الوثيقة النهائية المذكورة أعلاه، والتي توفر التوقعات الإشرافية ذات الصلة بتقييم الأدوات المالية. وتتناول الوثيقة موضوعات الحوكمة والضوابط وإدارة المخاطر وإعداد التقارير للتقييم والتقييم الإشرافي لممارسات التقييم.

                                                                        الغرض من البنك المركزي من إصدار هذه الوثيقة في هذا الوقت هو تزويد البنوك بمزيد من الإرشادات لتعزيز سياسات وعمليات التقييم الخاصة بها من أجل تعزيز الموثوقية والاتساق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإرشادات لا يقصد بها أن تتضمن متطلبات محاسبية إضافية تتجاوز تلك التي حددتها الوكالة بالفعل والتي تشمل معايير المحاسبة الدولية.

                                                                        يمكن الحصول على هذه الوثيقة من موقع بنك التسويات الدولية.

                                                                      • وضع آلية لخصم القسط الشهري من رواتب العملاء المقترضين فور إيداع الراتب

                                                                        بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ المشار فيه إلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ حول ما تضمنته المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ التي نصت على "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة".

                                                                        نود الإحاطة أن البنك المركزي  تلقى العديد من الشكاوى من عملاء البنوك المقترضين الناشئة عن عدم قيام البنوك بخصم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم فور إيداع الرواتب الشهرية في الحسابات، وأنهم قاموا بسحب كامل رواتبهم الشهرية مما أدى إلى تراكم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، ومن ثم لجوء البنوك لاحقاً إلى خصم مبلغ يفوق النسبة المسموح بها.

                                                                        لذا نأمل العمل على إيجاد آلية تقوم بربط خصم الأقساط الشهرية للقروض الشخصية فور إيداع الراتب الشهري في حسابات العملاء المقترضين، بما يحقق فاعلية ضمان الراتب وخصم الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء في وقتها حفاظاً على حقوق العملاء وحقوق البنك على حد سواء وعدم تراكم الأقساط المستحقة على المقترضين، ونأمل أيضاً الإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر من تاريخه.

                                                                      • فتح واستمرار الحسابات البنكية للمقيمين من حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (مقيم)

                                                                        بالإشارة إلى تلقي البنك المركزي خطابات من بعض البنوك العاملة في المملكة بشأن مراجعة بعض الأشخاص لها لفتح أو تحديث حسابات بنكية، وقدموا إثباتاً لشخصياتهم بطاقات إقامة مدوّن فيها في خانة الجنسية عبارة (مقيم) مما يسبب صعوبة تحديد جنسية حاملها وفق متطلبات معايير إعرف عميلك وحقول البرامج في أنظمة البنوك الآلية، واستفسارها عن إمكانية فتح حسابات بنكية أو استمرار الحسابات القائمة لمن يحمل تلك الإقامات.

                                                                        وبالإشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 56323 وتاريخ 1430/05/15هـ المتضمنة الموافقة على فتح حسابات بنكية للأفراد المقيمين من حملة الإقامات الممغنطة المدون في خانة الجنسية عبارة (مقيم) وإضافة هذا المسمّى إلى خانات تعريف الجنسيات في سجلات البنوك وأنظمتها الآلية.

                                                                        عليه نود الإفادة أنه يُسمح بفتح واستمرار حسابات الأفراد الذين يحملون بطاقات إقامة مدوّن فيها في خانة الجنسية عبارة (مقيم) بعد استيفاء صورة الإقامة النظامية سارية المفعول، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه، وعنوان واضح يحدد مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية التي يعمل لديها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدقاً عليه من قسم الشرطة الذي يتبعه العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه وقت الطلب، علماً بأنه يتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.

                                                                      • إخضاع جميع المراكز والصالات الرياضية والأندية التابعة للبنوك

                                                                        بالإشارة إلى موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17/9/211112 في 1430/2/17هـ بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشكّلة لدراسة وضع المراكز والأندية التابعة لبعض الجهات ومن ضمنها البنوك لتكون الجهة المشرفة عليها رياضياً هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

                                                                        وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب على ما جاء بالبرقية المشار إليها أعلاه بضم هذه الأندية والمراكز لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومنحها التراخيص اللازمة من قبل الرئاسة لتتمكن من ممارسة أنشطتها بعد تصحيح وضعها.

                                                                        لذا نأمل تزويد البنك المركزي ببيانات عن جميع المراكز والصالات الرياضية والأندية التابعة للبنك ليتسنى رفعها إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

                                                                      • الشروط والإجراءات الرقابية عند إنشاء صناديق أمانات

                                                                         بالإشارة إلى البرقية الخطية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 42383 وتاريخ 1430/4/10هـ والخاصة بضوابط وشروط إنشاء صناديق الأمانات من قبل القطاع الخاص والتي تم تزويد البنك المركزي بنسخة منها.

                                                                         نأمل تقيد البنك بالضوابط والشروط والإجراءات الرقابية التالية عند إنشاء صناديق الأمانات:

                                                                        1.  وضع لائحة لشروط الاستخدام في موقع تقديم الخدمة.
                                                                        2.  وضع نموذج عقد أو إيصال تأجير يتضمن بيانات المستخدم، ومبلغ الرسوم مقابل هذه الخدمة، تحديد فترة الإيجار في العقد، وتوقيع العميل (المستأجر).
                                                                        3.  الإطلاع والكشف على محتويات المواد المودعة في الصناديق قبل إيداعها للتأكد من عدم وجود مواد محظورة بداخلها.
                                                                        4.  تأمين وتركيب وصيانة تلك الصناديق ووضع أنظمة رقابية متطورة لمراقبة ومتابعة هذه الصناديق عن طريق أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتجهيزها بوسائل السلامة الأمنية اللازمة الخاصة باكتشاف السرقة والحريق ووضع حراسة أمنية مدنية خاصة عليها.
                                                                        5.  التأمين على هذه الصناديق عن طريق إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وأن يتم تعويض المستفيد من الخدمة (المستأجر) جراء تعرّض مقتنياته للفقدان أو التلف شريطة تحديد هذه المقتنيات سلفاً في عقد التأجير.
                                                                        6.  في حالة أن المستفيد من الخدمة (المستأجر) لم يتقدم لأخذ مقتنياته أو لتجديد عقده بعد انتهاء فترة التأجير فإنه يتم إبلاغه بتصحيح هذا الوضع وإن لم يتقدم خلال المدة المحددة فإنه يُعطى إشعاراً آخر وبعدها تشعر الشرطة بذلك ويفتح الصندوق وتحرر الموجودات وتحفظ الواقعة في محضر رسمي يثبت ذلك.
                                                                        7.  في حالة ضياع المفتاح من المستفيد من الخدمة (المستأجر) يتعيّن إثبات شخصية صاحب الصندوق في إقرار يكتبه ويعطى مفتاح بديل لقاء رسم مادي يحدده عقد التأجير.
                                                                        8.  حفظ جميع المستندات الخاصة بما فيها سجل بيانات مستخدمي الصناديق في أماكن آمنة لمدة عشر سنوات وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، وكذلك حفظ أشرطة التصوير لمدة ستة أشهر على الأقل.
                                                                        9.  لا يحق فتح هذه الصناديق والتصرف بالموجودات إلا بالتنسيق مع الشرطة.
                                                                        10.  ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عند الاشتباه بوجود عمليات غير طبيعية.

                                                                         

                                                                      • التقارير الائتمانية التجارية (Commercial Credit Bureau)

                                                                        إشارة إلى مشروع التقارير الائتمانية التجارية، الذي تنفذه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وحيث بدأ العمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف وتم تدشين المشروع في شهر فبراير من العام الحالي 2009م.

                                                                        ونظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تطوير آليات الإقراض لقطاع الأعمال في المملكة وتطوير إدارة المخاطر لدى كافة المؤسسات المالية، لذا فإن البنك المركزي يهيب من جميع البنوك العاملة بالمملكة التقيد بما يلي:

                                                                        1-تزويد شركة سمة بشكل دوري بمعلومات عن كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجميع مؤسسات قطاع الأعمال بلا استثناء.

                                                                        2-الاستعلام من شركة سمة قبل منح أي تسهيل ائتماني لأي عميل يخص قطاع الأعمال، وذلك للاستفادة من المعلومات المجمعة في تقييم الملاءة المالية للعملاء كإحدى آليات تقييم المخاطر.

                                                                        كما يأمل البنك المركزي الإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ ما ورد أعلاه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه على الفاكس رقم (4662119/01).

                                                                      • جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال(SMS) الصادرة من غير مزودي الخدمة

                                                                        تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/2055 وتاريخ 1430/3/3هـ المبنية على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 13084/3/7/1 وتاريخ 1430/2/27هـ المتضمنة موافقة سموه على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة ورود رسائل نصية عبر الجوال تدعو لجمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك المحلية وكذلك انتشار ظاهرة إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات دون أخذ موافقة رسمية من الجهات الإشرافية، المتضمنة موافقة سموه على ما ورد في توصيات اللجنة.

                                                                        نود الإحاطة بأن التوصية (أولاً) المتعلقة بالرسائل النصية التي لا ترد من شركات مزودي الخدمة وإنما تكون عن طريق بعض الأفراد أو الجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت قضت أن يطبق على ما يقوم بذلك ما ورد في برقية سموه رقم 157993/3/7/1 وتاريخ 1427/10/25هـ ومفادها أن الدعوة لجمع التبرعات عبر رسائل الجوال وخلافه دون إذن مسبق تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن جمع التبرعات مقصور على مقار المؤسسات والجمعيات الخيرية أو عن طريق حساباتها البنكية.

                                                                        لذا نأمل مراعاة ذلك ومراقبة ما قد يحدث والعمل على التعرف على الحالات المعلن عنها من خلال الوسائل المعلنة المتاحة أو من خلال حركة الحسابات والتأكيد على فروعكم وموظفيها بإيلاء الاهتمام والملاحظة المستمرة.

                                                                      • ضرورة الإلتزام بسرية المعلومات المالية

                                                                        إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/06/29 هـ، وحرصاً على سرية المعلومات المالية، نود التأكيد بضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائكم أو تعاملاتكم البنكية لأي جهة كانت سواء أفرادًا أو مؤسسات أو جهات حكومية أو غيرها وأن لا يتم ذلك إلا من خلال البنك المركزي بحيث يتم إشعارنا فوراً عن أي طلبات تردكم من أي جهة كانت للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

                                                                        نأمل اعتماد ذلك والإفادة حيال ما تم اتخاذه للعمل بموجبه خلال أسبوع من تاريخه.

                                                                      • تعليمات الرد على تعاميم وخطابات الإدارة القانونية بالبنك المركزي

                                                                        إشارة إلى تعاميم وخطابات الإدارة القانونية بالبنك المركزي المتعلقة بأعمال قسم التنفيذ المصرفي المتضمنة طلبات الكشف والحجز على الأرصدة والحسابات والودائع وصناديق الأمانات، وطلبات تنفيذ الأحكام القضائية بشأن استقطاع النفقات أو المديونيات من الرواتب المودعة لدى البنوك، وطلبات الاستفسار عن التعاملات البنكية (سحوبات، حوالات، إيداعات، إيداع الشيكات وصرفها،... الخ)، وطلبات كشوف الحسابات وإصدار الشيكات أو تجديدها وطلبات أصول المستندات، وطلبات الإفادة حيال الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الإدارة القانونية، وغيرها مما يصدر إلى البنوك العاملة بالمملكة.

                                                                        وحيث لوحظ في الفترة الأخيرة تأخر بعض البنوك في الرد على تعاميم وخطابات البنك المركزي المُشار إليها، مما قد ينبئ عن عدم إعطائها الأولوية والاهتمام الكافي واللازم حيالها.

                                                                        وحيث أن التعاميم والخطابات المُشار إليها أعلاه تتم بناء على طلب الجهات القضائية المختصة أو الجهات التنفيذية التي أجازت لها الأنظمة والتعليمات طلبها، كما أن التعاميم والخطابات المُشار إليها يتعلق بعضها بسجناء، وبمواضيع على قدر كبير من الأهمية.

                                                                        بناء عليه يتوجب أن يكون رد البنوك على التعاميم والخطابات وفقاً للآتي:

                                                                        - أولاً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم أو الخطاب المتعلق بالحجز على الأرصدة والحسابات والودائع وصناديق الأمانات، أو التعميم أو الخطاب المتضمن رفع الحجز عنها.

                                                                        - ثانياً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التعميم أو الخطاب المتعلق بالكشف عن الأرصدة والحسابات والودائع وصناديق الأمانات والقروض والبطاقات الائتمانية.

                                                                        - ثالثاً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز ستة أيام عمل من تاريخ الخطاب المتعلق بتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية المتضمنة طلب تنفيذ استقطاع النفقات أو المديونيات من الرواتب المُودعة لدى البنوك، أو طلبات إصدار الشيكات المصرفية خصماً من الحسابات أو تجديدها، أو طلب كشوف الحسابات، أو طلبات الاستفسار عن التعاملات البنكية (سحوبات، حوالات، إيداعات، إيداع الشيكات وصرفها... الخ).

                                                                        - رابعاً: يتم تزويد البنك المركزي بأصول المستندات (ملفات فتح الحسابات – نماذج التواقيع – الشيكات – نماذج الإيداعات – نماذج السحب – نماذج التحويل....) خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ الخطاب أو التعميم.

                                                                        - خامساً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الخطاب المتضمن طلب الإفادة حيال شكاوى عملاء البنوك.

                                                                        - سادساً: الاهتمام بالتعاميم والخطابات العاجلة جداً المُرسلة بواسطة الفاكس، أو تلك التي خُفضت مدة الرد عليها.

                                                                        نأمل بعد الاطلاع إفادتنا باستلامه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بموجبه ابتداء من تاريخ 1430/4/1هـ بما في ذلك توفير الموارد البشرية اللازمة لاستكمال الأعمال المُشار إليها أعلاه.

                                                                      • ضوابط الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح في قضايا القتل

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 9778/1 وتاريخ 1429/12/18هـ والمرفق بطيه نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 9869/م ب وتاريخ 1429/12/15هـ، القاضي بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل، والتي من ضمنها ضوابط فتح وإدارة الحسابات البنكية لقبول التبرعات وجمعها الخاصة بمثل تلك القضايا.

                                                                        مرفق بطيه ملخص بالضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند فتح حسابات لغرض جميع الديات للصلح في قضايا القتل سواء من حيث المستندات المطلوب استيفائها لفتح الحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية وإدارة الحساب المطلوب التقيد بها.

                                                                        للإحاطة والالتزام التام بها نصت عليه هذه الضوابط.

                                                                         

                                                                        ضوابط الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح في قضايا القتل:

                                                                         الضوابط المتعلقة بالحسابات البنكية التي تشتمل عليها الأمر للسامي البرقي 9869/م ب وتاريخ 1429/12/15هـ التي ينبغي على البنوك الالتزام بها لفتح حسابات بغرض قبول التبرعات لجمع الديات للصلح في قضايا القتل سواء من حيث المستندات المطلوب استيفائها للحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية وإدارة الحساب المطلوب التقيد بها وهي على النحو التالي:

                                                                        أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح في الديات يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة سمو وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة.

                                                                        ثانياً: إذا صدرت موافقة سمو وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لفتح الحساب للتبرعات بعد استيفاء المتطلبات التالية:

                                                                        1-موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيه اسم البنك ومدة فتح الحساب).

                                                                        2- صورة من الصك الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي مقابل الصلح في الدية المطلوبة، على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ.

                                                                        3- أن يكون حساب مبلغ الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً.

                                                                        4- تحدد إمارة المنطقة أسماء المخولين بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.

                                                                        5- عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.

                                                                        6- أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة.... تبرعات دية" يكتب اسم المقتول كاملاً).

                                                                        7- يُوقف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال مبلغ الدية، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الدية.

                                                                        8- أن نكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناء على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.

                                                                        9- إذا اكتمل مبلغ الدية تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة.

                                                                        10-إذا لم يكتمل مبلغ الصلح في الدية ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن الدية تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناء على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين).

                                                                      • استخدام بطاقات صراف مزورة لسحب الأموال من حسابات العملاء

                                                                        نظراً لما لوحظ مؤخراً من ظهور حالات لنسخ بيانات بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء بعض البنوك خارج المملكة بهدف استخدام تلك البطاقات المزورة في إجراء عمليات سحب وشراء آلي من حسابات العملاء أصحاب تلك البطاقات الأصلية دون علمهم.

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال مثل هذه العمليات، واتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لمراقبة العمليات، وتفعيل كافة الإجراءات الملائمة والخاصة بحماية بطاقات العملاء والحد من أضرار ومخاطر عمليات نسخ بيانات بطاقات الصرف الآلي على البنك وعملائه، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتواصل مع العملاء وتوعيتهم بسبل تجنب الوقوع في مثل هذه العمليات.

                                                                        آملين إحاطة البنك المركزي في حال حدوث أي عمليات مشابهة قد يتعرض لها البنك أو عملائه، والإفادة بالإجراء الذي اتخذه البنك حيال ذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

                                                                      • توفير والاحتفاظ بعنوان (IP Address) للعمليات الإلكترونية و (رقم المتصل) لعمليات الهاتف المصرفي

                                                                        إشارة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ والذي يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، ونظراً لأهمية قيام البنوك بتوفير:

                                                                        1.عنوان (IP Address) لجميع العمليات الإلكترونية.

                                                                        2.(رقم المتصل) لجميع العمليات المنفذة عن طريق الهاتف المصرفي‎.

                                                                        ‏وذلك لمساعدة الجهات الأمنية عند التحقيق في عمليات الاختلاس و الاحتيال المالي، لذا فإنه‎ على البنوك أن تقوم بالإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى توفير ال‎(IP Address) لجميع العمليات الإلكترونية وكذلك رقم المتصل لجميع العمليات التي تنفذ عن طريق الهاتف المصرفي‎ قبل بداية شهر سبتمبر لعام 2008م والاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ حدوث العملية، وبناء‎ على ذلك فإنه عند ورود أي مطالبة مالية لعملية إلكترونية تمت عبر خدمة الإنترنت المصرفي‎ أو الهاتف المصرفي التابعة للبنك والتي يكون فيها وجود عنوان ال‎(IP Address) ضرورياً أو يتطلب معرفة رقم المتصل فإن البنك سيتحمل مبلغ المطالبة إذا لم يتوفر عنوان‎ ال(IP Address) أو (رقم المتصل).‏

                                                                      • استبعاد شرط من شروط فتح الاعتمادات المستندية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي مدير عام مصلحة الجمارك رقم 11/52776 وتاريخ 1428/12/29هـ بخصوص إلغاء شرط تصديق المستندات من الممثليات السعودية أو اتحاد صناعات الغرف التجارية والرسوم ذات العلاقة من شروط فتح الاعتمادات المستندية، وذلك تماشياً مع التزامات المملكة مع منظمة التجارة العالمية.

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.

                                                                      • مدة سريان الضمانات الابتدائية التي تصدرها البنوك

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم ‎94466/2/8 ‏ وتاريخ 1428/11/25 هـ‏ بشأن مدة سريان الضمانات الابتدائية التي تصدرها البنوك والمحددة نظاماً بنحو ‎(90 يوماً)، وحيث أنه لوحظ بعض الحالات تنقص فيها هذه المدة لأقل من ذلك نتيجة الاختلاف بين التاريخ الهجري والميلادي ونقص بعض الأشهر عن ‎(30‏ ‏يوماً) الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد بعض العروض المقدمة من الشركات أو المقاولين لإنشاء بعض المشاريع الحكومية.

                                                                        وعليه، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك مراعاة ألا تقل مدة سريان الضمانات الابتدائية التي يصدرها عن ‎(90)‏ يوماً فعلي لتلافي مشاكل نقص عدد أيام بعض الأشهر الهجرية أو الميلادية.

                                                                      • توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع عملة الدولار الأمريكي

                                                                        نود الإحاطة بأن البنك المركزي قد تلقى خطاب سعادة مدير شرطة محافظة الطائف رقم 3/20/472س ت وتاريخ 1428/10/18 هـ‏ بشأن توفر معلومات حول تداول مبالغ كبيرة من النسخة الأصلية (الكربونية) للدولار الأمريكي من فئة ‎(100) دولار وتباع تلك الدولارات بسعر ريال واحد لكل دولار شريطة شراء مبالغ كبيرة وتباع على شكل رزم كل واحدة تحتوي على ‎(2.500.000) دولار ومع كل رزمة التعليمات الخاصة بمادة غسيل لإظهار الأصلي ومن شروط الشراء أن يجتاز أجهزة فحص العملات في البنوك وهناك محاولات لتهريب جزء من تلك المبالغ للدول المجاورة.

                                                                        عليه فإن البنك المركزي يود التنبيه لتوخي الحيطة والحذر عند عرض عملات من هذا النوع على البنك والتحقق من شخصية حاملها مع إبلاغ أقرب مركز شرطة للتحقيق مع حاملها وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن أي معلومات ترد لموظفي البنوك عن هذه العملات، مع إشعار البنك المركزي بشكل فوري بما يرد إليكم من تلك العملات.

                                                                      • إعفاء منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر من شروط التحويلات للخارج

                                                                        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎894‏ /م أ ت/009‏ وتاريخ 1428/1/6 هـ والمتضمن وضع متطلبات خاصة بفتح وإدارة حسابات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

                                                                        وبناءً على ما ورد في الأمر السامي البرقي رقم 7513/م‏ ب وتاريخ 1427/10/21 هـ‏ القاضي بالموافقة على تمكين منظمة المؤتمر الإسلامي من تنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، ومعاملة حسابات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة.

                                                                        ونظراً لتلقي البنك المركزي العديد من الاستفسارات حيال معاناة المنظمتين جراء توقف البنوك المحلية عن تحويل المستحقات لبرامجهما ومشاريعهما في الخارج.

                                                                        عليه نأمل الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه من إعفاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي (من شروط التحويلات المطبقة على المؤسسات والجمعيات الخيرية) وكذلك السماح للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج بناء على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.

                                                                        آملين العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص.

                                                                      • التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بما يحقق أهدافهم ​

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم ‎6751/3/5‏ وتاريخ 1428/7/24 هـ والمبني على خطاب سعادة مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار رقم ‎1343‏ وتاريخ ‎2007/7/15 م المتضمن طلب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التعاون مع المصارف السعودية لاستفادة المصدرين والمستوردين السعوديين، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لهم، والعمل على ربطها مع الخدمات التي تقدمها المصارف ومؤسسات التمويل السعودية.

                                                                        نود الإحاطة بأن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار - وهي مؤسسة إقليمية عربية ومقرها دولة الكويت - ترغب برفع درجة استفادة المصدرين والمستثمرين السعوديين من خدماتها في مجال (الضمان، الخدمات التأمينية، تعزيز وسائل السداد، تسهيل الصفقات التجارية، توفير المعلومات الائتمانية، توسيع عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية).

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بما يحقق توسعة قاعدة المستفيدين في المملكة العربية السعودية ورفع درجة تنافسهم في الأسواق الخارجية، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وعمليات الاستثمار. ويمكن الاطلاع على خدمات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار .

                                                                      • طلبات الموافقة على فتح حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتغيير تواقيع المخولين بإدارتها

                                                                        بالإشارة إلى القاعدة رقم ‎2-5-1-300 والقاعدة رقم ‎3-5-1-300 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة في المملكة، الخاصتين بفتح حسابات " جمعيات ومؤسسات النفع العام الخيرية" والتي تضمنت ضمن متطلباتهما أنه في حال رغبة الجمعية بفتح حساب بنكي أن تقوم بتوجيه طلبها إلى البنك المعني مباشرة ليقوم بدوره باستيفاء متطلبات فتح الحساب ومن ثم الرفع به إلى البنك المركزي لأخذ الموافقة.

                                                                        نود الإحاطة بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض فروع البنوك تقوم بتوجيه الجمعيات والمؤسسات بتقديم طلباتها للبنك المركزي للحصول على الموافقة بفتح الحساب، كما لاحظ أيضا أنه عند طلب الجمعيات والمؤسسات الخيرية من البنوك تغيير صلاحيات المخولين بالتوقيع التواقيع على الحسابات إنها تقوم بتوجيههم بإحضار موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تنص على الموافقة على التغيير بحيث تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، وفي أحيانا أخرى توجيههم بمراجعة فروع البنك المركزي.

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي أن تقوم إدارة البنك بإبلاغ كافة الفروع بالتقيد بنصوص التعليمات الخاصة بموافقات فتح الحسابات الموضحة أعلاه و التأكيد على ذلك، وعدم توجيه الجمعيات و المؤسسات بالتقدم للبنك المركزي لطلب الموافقات نهائياً، وبشأن تغيير الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحساب فإنها من مسؤوليات رئيس الجمعية وفق محضر مجلس الإدارة المصدق من وزارة الشؤون الاجتماعية أو المؤيد بخطاب يحدد ذلك، وفي حال تغيير المفوضين بسبب تغير تشكيل مجلس الإدارة أو صلاحياته فإنه يتطلب لإجراء التغيير الحصول على محضر مجلس الإدارة الجديد المصادق عليه أو المؤيد بخطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا حاجة لطلب موافقة مستقلة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا لموافقة البنك المركزي على تغيير التواقيع حيث يكتفى بمحضر مجلس الإدارة المصادق عليه وفق ما ذكر أعلاه.

                                                                      • تعديل الفقرة الخامسة للتحديث الثاني للقواعد واللوائح لفتح الحسابات الخاصة بالعملاء كفيفي البصر

                                                                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5555/م أ ت‏ / ‎95 ‏ وتاريخ ‎1428/2/8 هـ بشأن التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، وإشارة إلى ما تضمنته القاعدة رقم ‎100‏ والقاعدة رقم 200 – 1 – 1 من‏ البند ثالثاً الخاصة بحسابات كفيفي البصر، نود الإحاطة بأنه تم التعديل في بعض فقرات هذه القواعد لتكون وفق للآتي:

                                                                        أولاً: يعدل نص الفقرة الخامسة الخاصة بخدمة العملاء كفيفي البصر من القاعدة رقم ‎100 (صفحة ‎33)‏ ليصبح كما يلي:

                                                                        ‏خدمة وتعامل الكفيف:

                                                                        يجب على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف يطلب ذلك ومنحه بطاقة صراف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف الحق في الحصول على أي من الخدمات المصرفية ( الهاتف المصرفي والانترنت والبطاقات الائتمانية ) على أن يتم اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات، وفي حال كان الكفيف أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات)، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

                                                                        ثانيا: يعدل نص الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين من القاعدة رقم 200-1-1 (صفحة ‎38)‏ ليصبح كما يلي:

                                                                        المعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين:

                                                                        يتم تعريف العميل الكفيف البصر والأمي عند فتح الحساب أو القيام بأية تعاملات مصرفية لاحقة بالإجراءات المصرفية من قبل احد موظفي خدمات العملاء ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بأنه تم إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب، وفي حال رغب العميل بالاستعانة بمعرف من خارج البنك فله الحق بذلك على أن يكون المعرف قد حصل على بطاقة أحوال ‎( 15 سنة هجرية) ومتعلم قادراً على القراءة على سمع الكفيف أو الأمي المعرف له وشاهداً على ذلك. وفي حال كان الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات)، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

                                                                        ثالثاً: يعدل نص الفقرة الخاصة بتوقيع الكفيف من القاعدة رقم ‎1-1-200 (صفحة 39) ليصبح كما يلي:

                                                                        ‏توقيع الكفيف‎:

                                                                        على الشخص الكفيف أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه وفي حال رغب العميل في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته وفي حال كان الكفيف أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات)، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه، آملين موافاتنا حيال ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                                      • استمرار البنوك في تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المشاريع التي تسهم في دعم أنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة

                                                                        تلقى البنك المركزي برقية كل من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم 134088/م/10 وتاريخ 1427/11/12هـ والمشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 112 وتاريخ 1423/4/27هـ القاضي بالموافقة على وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية "تمهيداً لاستكمال العمل في وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من سياسات"، وقرار مجلس الوزراء رقم 251 وتاريخ 1426/10/19 هـ المتضمن "الموافقة على خطة التنمية الثامنة" وما اشتملت عليه من برامج ومشروعات للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة.

                                                                        وبناء على ما تقدم فإن أهمية المشروع تنطلق من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة، حيث يرتبط بشكل خاص بالأساس الاستراتيجي الخامس لهذه السياسة الذي يقضي "بالعمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار"، حيث يعد تنويع التمويل المصرفي التجاري على أسس ربحية، أو غير ربحية مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل منظومة العلوم والتقنية والابتكار في دول العالم، ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد منتجات، وخدمات، وتسهيلات مالية مصرفية على أسس ربحية، وغير ربحية، تحقق العائد لقطاعي المصارف والعلوم والتقنية، بما يحقق تعزيز وتنويع مصادر دعم أنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مثل البحث والتطوير، والتعليم العالي، والفني، والخدمات العلمية والتقنية المختلفة، ومن هذا المنطلق يود البنك المركزي التأكيد على استمرار البنوك في تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المشاريع التي تسهم في دعم أنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة.

                                                                      • الضوابط المنظمة لفتح وتشغيل حسابات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

                                                                        إشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/9430 وتاريخ 1427/10/23هـ المرفق طيها نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 7513/م ب وتاريخ 1427/10/21 هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المختصة للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج بشأن طلب الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تمكينها من تنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، والمتضمن مناسبة التوصية بمعاملة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في موضوع إجراء عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة بناء على التوجيه السامي المبلغ ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 32739/ب وتاريخ 1427/7/19هـ.

                                                                        وبالإشارة كذلك إلى الفقرة 300-1-6-5 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة التشغيلية المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 12164/م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف.

                                                                        نفيدكم بأنه وفقاً للتوجيه الكريم المشار إليه أعلاه فقد قام البنك المركزي بإعادة تحديث متطلبات هذه الفقرة ومنها وضع متطلبات خاصة بفتح وإدارة حسابات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي لتصبح كما يلي:

                                                                        يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                                                                        1.  الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
                                                                        2.  صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجدها في المملكة.
                                                                        3.  أن يكون التوقيع مشترك.
                                                                        4.  استيفاء صور هويات المخولين بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
                                                                        5.  موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

                                                                        وبذلك تكون الفقرة متمشية مع التوجيه الكريم من حيث السماح بالتحويلات إلى خارج المملكة ومعاملتها وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة، وسيتم إدراج هذه الفقرة مستقبلاً في تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الثاني المزمع تعميمه قريباً.

                                                                      • عمليات الهاتف المصرفي

                                                                        لاحظ البنك المركزي تزايد عدد الشكاوى الواردة له من عملاء البنوك حيال إجراء عمليات تحويل من حساباتهم الشخصية إلى حسابات أخرى من خلال الهاتف المصرفي أو سداد فواتير الخدمات، دون قيامهم شخصياً بتنفيذ تلك التعليمات ودون إفشاءهم لأرقامهم السرية المعطاة لهم أو المُدخَّلة من قِبلهم.

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي التنبه لهذه الظاهرة وإجراء دراسة فنية لطبيعة الحالات التي حدثت ومسبباتها وجوانب الضعف في ضوابط الرقابة الآلية والإجرائية، وكذلك دراسة مدى إمكانية إضافة مزيداً من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتأكد من المعلومات الشخصية للعملاء المتصلين وأساليب التحقق، وضرورة إلزام العملاء بتغيير أرقامهم السرية من فترة لأخرى في حدود زمنية متقاربة من قبلهم أو بموجب إجراء آلي إلزامي من قبل البنك. ونأمل موافاتنا بمرئياتكم والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

                                                                      • ضوابط على توقيع العملاء على سندات الأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية

                                                                        ‏نود الإحاطة بصدور الأمر السامي الكريم رقم 8195/م ب وتاريخ 1427/11/13هـ المتضمن الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع توقيع بعض عملاء البنوك على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات بنكية، والذي تم التوصل فيه إلى نظامية التوقيع على بياض وذلك استناداً على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير* الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 1380/11/26هـ‏ وكذلك ما ورد في المادة ‎(14)‏ من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37‏ وتاريخ 1383/10/11هـ والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

                                                                        ‏وبناءً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه وما ورد فيه من توصيات تهدف إلى عدم إساءة استعمال التوقيع على بياض، فإنه يتعين على البنوك العاملة بالمملكة مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المعاملات البنكية:

                                                                        1. في حالة القروض والتسهيلات الائتمانية محددة السقف وتاريخ الاستحقاق فيتوجب على البنك التأكد من تعبئة جميع بيانات السند أو السندات لأمر عند التوقيع وفقاً لمبلغ القرض أو سقف التسهيلات.
                                                                        2. في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى البنك إعادة السند أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أو المعدل إلى العميل وأخذ سند أو سندات أخرى في ضوء العلاقة الجديدة وفقاً لما ذكر في الفقرتين ‎(1 و 2).
                                                                        3. يتوجب على البنك قصر المطالبة بموجب السند أو السندات لأمر على المبلغ المستحق على العميل وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحساب عند تقديم الدعوى.
                                                                        4. يتوجب على البنك عدم استخدام السند لأمر لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي تطبيق الضوابط السابقة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.


                                                                        * حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 1380/11/26هـ‏.

                                                                      • دخول البنوك في مزايدات حول مواقع الفروع أو أجهزة الصراف الآلي

                                                                        إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 12130/م/أ/274 وتاريخ 1406/9/23 هـ‏ الموافق 1986/5/31م‏ بخصوص دخول بعض البنوك في المزايدات التي تعلن عنها بعض الجهات لتأجير بعض المواقع لديها سواءً لافتتاح فروع جديدة للبنوك أو لتركيب أجهزة صرف آلي وذلك دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.

                                                                        يؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة عدم دخول البنوك في مثل هذه المزايدات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة منها، وسوف لن ينظر البنك المركزي في أي طلب للحصول على ترخيص لهذه المواقع في حالة ترسية المزايدة على بنك لم يحصل على إذن مسبق للدخول فيها.

                                                                         

                                                                      • أوقات عمل التداول

                                                                        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 1321/م/أ/38 وتاريخ 1407/2/2هـ‏ الموافق 1986/7/5م بشأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور واستناداً إلى المادة ‎(16)‏ من نظام مراقبة البنوك. وبالنظر إلى القرار القاضي بتعديل فترة تداول الأسهم في السوق المحلية. ونظراً للارتباط بين عمل معظم فروع البنوك وعمليات تداول الأسهم فقد نقرر أن تكون ساعات عمل فروع البنوك للجمهور من الساعة ‎(9:30) صباحاً وحتى الساعة ‎(4:30) مساءً وذلك اعتباراً من يوم السبت ‎11‏ ذو القعدة 1427 هـ‏ الموافق ‎2‏ ديسمبر 2006 م. وفي حال رغبة أي بنك تحديد بعض الفروع للعمل لساعات عمل مسائية أو إضافية فيمكن التقدم للبنك المركزي بأسماء تلك الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة للموافقة عليها.

                                                                        وتعتبر الفترة من ‎6 شوال 1427 هـ الموافق 2006/10/28م‏ إلى 8 ذو‏ القعدة 1427 هـ‏ الموافق 2006/11/29م هي فترة انتقالية يمكن للبنوك من خلالها ترتيب أوضاعها والتنسيق مع البنك المركزي حيال الفروع التي يتطلب عملها فترة إضافية.

                                                                        نأمل الإفادة بالاستلام والتنبيه على كافة فروعكم بالالتزام بالمواعيد المقررة.

                                                                      • مقابلة العملاء عند تحديث بياناتهم

                                                                        إشارة إلى الفقرة ‎ (4) و (5) من البند ثانياً والفقرة ‎(8)‏ من البند ثالثاً من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 12164/ م أ ت /185 وتاريخ 1424/6/4هـ، وكذلك مجمل النقاشات التي يجريها أعضاء لجنة العمليات واللجنة الفرعية لها المكلفة بدراسة تحديث هذه القواعد التي تقضي أنه كقاعدة للعلاقة بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر من خلال مقابلة العميل شخصياً بما في ذلك تحديث بياناته الشخصية ومنها استمارات التحديث والتوقيع.

                                                                        تفيدكم أن البنك المركزي لاحظ كثرة الاتصالات الواردة من العملاء ومفادها قيام بعض موظفي البنوك بالاتصال بهم بغرض تحديث بياناتهم هاتفياً وطلب بعض البيانات الشخصية، وذلك خلافاً لما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي التي تنص على مقابلة العميل من خلال فروع البنوك أو إداراتها.

                                                                        لذا نأمل التأكيد على موظفيكم بعدم الاتصال على العملاء وأخذ بياناتهم الشخصية هاتفياً وقصر الاتصال على إخطار العملاء بمراجعة البنك شخصياً لتحديث البيانات، نظراً لوجود بعض المحتالين من الجنسين يقومون باستغلال ثغرات إجراءات الاتصال الهاتفي مما يمكنهم من التلاعب بحسابات العملاء والتحويل منها أو إليها بطرق احتيالية.

                                                                      • عدم التعامل أو تقديم خدمات العملاء إلا بعد مقابلتهم شخصياً و التحقق من صحة بياناتهم و معلوماتهم

                                                                        إشارة إلى مقتضى قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ومعايير مبدأ اعرف عميلك التي نصّت على قاعدة مقابلة العملاء عند بدء التعامل أو تقديم خدمة بنكية، نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب سعادة مدير شرطة منطقة عسير رقم 2/1746/24 ث س وتاريخ 1427/7/14هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم أ س/3855/3س وتاريخ 1427/7/5هـ ومفاده قيام عدة أشخاص بمراسلة الإدارات العامة للبنوك ووضعوا عناوينهم (الاستخبارات العامة – المباحث العامة – البحث الجنائي) للحصول بموجبها على بطاقات ائتمانية، واتضح أنهم لا يعلمون في هذه الجهات وليسوا الأشخاص الحقيقيين وقد حصلوا على البطاقات الائتمانية دون أن يتم مقابلتهم أو التحقق من شخصياتهم أو عناوينهم وجهات أعمالهم.

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي التقيد بقواعد التعامل حسب مقتضى قواعد فتح الحسابات البنكية ومعايير مبدأ اعرف عميلك وتوجيه الإدارات والفروع ذات العلاقة بالبنك بذلك وعدم إصدار أية بطاقة ائتمانية أو تقديم خدمة مصرفية أخرى إلا بعد مقابلة العميل والتحقق من هويته وعناوينه الواضحة وأرقام هواتفه تمشياً مع مبدأ "اعرف عميلك" الوارد بتعميم البنك المركزي رقم 20370/م أ ت/173 وتاريخ 1421/12/22هـ المتضمن وجوب تحديث بيانات عملاء البنوك كل خمس سنوات وأن تكون تلك البيانات كاملة ودقيقة ومتاحة في ملفاتهم لدى البنك، وذلك لسهولة الرجوع لأي عميل عند الحاجة، تحقيقاً لمبدأ "اعرف عميلك".

                                                                      • تدوين رقم السجل المدني للوكيل في وكالات فتح وتشغيل الحسابات المصرفية

                                                                                   ‏تلقى البنك المركزي تعميم معالي وزير العدل الموجه للمحاكم وكتابات العدل رقم 13/ت/2905 وتاريخ 1427/6/5هـ المبني على خطاب البنك المركزي رقم 20/ م ط / م أ ت في 1427/1/2هـ المتضمن اعتماد إضافة رقم السجل المدني الخاص بالوكيل في الوكالات العامة والمفتوحة المتعلقة بالأمور المالية فقط.

                                                                                   ‏لذا نأمل عدم قبول الوكالات العامة التي تصدر لغرض فتح وتشغيل الحسابات المصرفية والوكالات الأخرى التي من ضمن نصوصها هذا الغرض والتي لم يتم تدوين رقم السجل المدني للوكيل فيها اعتباراً من بداية عام 2007م‏، وينبغي حث عملائكم الذين لديهم وكالات عامة لم ينص فيها على رقم السجل المدني بتعديل تلك الوكالات بما يتوافق مع هذه التعليمات.

                                                                      • تحذير من عملية نصب واحتيال

                                                                        تلقى البنك المركزي عدة استفسارات من جهات مختلفة بخصوص قيام جهة مجهولة تستغل اسم وكالة الدفاع الأوربية(European Defence agency) وطلب تعبئة نموذج بالبيانات المالية والشخصية للمستهدفين.

                                                                        ونظراً لكون هذه الأفعال يقصد منها النصب والاحتيال ، لذا نأمل توخي الحذر وعدم التجاوب مع تلك الجهة وتحذير عملاء البنك من الانسياق وراء هذه المحاولات ويمكن الإطلاع على تصريح وكالة الدفاع الأوربية التحذيري من خلال موقعها على شبكة الانترنت.(مرفق صورة من الخطاب و النموذج المذكور).

                                                                      • الامتثال ووظيفة الامتثال في البنوك

                                                                         أصدرت لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي وثيقة في نيسان/أبريل 2005 بعنوان "الامتثال ووظيفة الامتثال في البنوك". تحدد هذه الورقة أفضل الممارسات الدولية، وتقترح أن يكون لدى البنوك الدولية سياسات وإجراءات لوظيفة الامتثال وتعزيز ممارساتها في هذا المجال.

                                                                        في الماضي، أصدر البك المركزي تعميما حول هذا الموضوع، وقد طورت البنوك بالفعل ممارساتها لوظيفة الامتثال. ويود البنك المركزي من جميع البنوك دراسة ممارساتها الحالية في ضوء هذه الإرشادات الجديدة للجنة بازل للرقابة المصرفية(BCBS) والتأكد من أن ممارساتها تتماشى مع هذه التوصيات. يجب الإبلاغ عن أي اختلافات أو انحرافات كبيرة عن توصيات بازل إلى البنك المركزي. عند تقييم ممارسات البنوك في المستقبل، سيأخذ المشرفون على البنك المركزي هذه الإرشادات في الاعتبار.

                                                                      • طلب بيانات عن عدد ونسب السعودة في القطاع المصرفي

                                                                        حيث أن البنك المركزي يقوم بمتابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك المحلية وسبُل تطويرها ولقياس مدى تحسن النتائج المحققة في هذا الخصوص.

                                                                        لذا نأمل سرعة تزويدنا ببيانات يوضح فيها عدد وإجمالي العاملين السعوديين وغير السعوديين (ذكور/إناث) وفق الجدول المرفق اعتباراً من عام 1970م وحتى 2004م ونسبة السعودة وليكن ذلك بصفة عاجلة.

                                                                      • ضوابط فتح حسابات الوافدين الذين يحملون جواز سفر سعودي

                                                                        إشارة إلى الفقرة رقم 200-1-3 من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الخاصة بحسابات الوافدين الأفراد والتي تضمنت النص على أنه "لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأفراد الوافدين ولا بد من إحضار دفتر إقامة سارية المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فلا بد من الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب".

                                                                        نود الإحاطة بأنه قد تم تشكيل لجنة بوزارة الداخلية لدراسة موضوع الطلبات التي ترد من أشخاص غير سعوديين يحملون إقامات نظامية باعتماد الجواز السعودي الممنوح لهم كوثيقة لإنهاء معاملاتهم البنكية وفتح الحسابات، وقد قامت اللجنة برفع مرئياتها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد صدرت موافقة سموه على ضوابط فتح حسابات هذه الفئة بموجب البرقية رقم 2/3053/16س وتاريخ 14-1426/1/15هـ المبلغة للبنك المركزي بموجب خطاب معالي وزير المالية رقم 1/س/694 وتاريخ 1426/1/19 هـ بالموافقة على توصيات اللجنة ورغبة سموه العمل بها وفقاً لما يلي:

                                                                        أ- عدم إجابة طلباتهم وعليهم تقديم الإقامات التي يحملونها للبنك لفتح حسابات لهم حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
                                                                        ب- إذا كان المتقدم بطلب فتح حساب لا يحمل إقامة ولا أية هوية من التي سبق الموافقة عليها بل يحمل جواز سفر سعودي فقط فلا بد من الرفع لسمو وزير الداخلية أو سمو نائبه عن كل حالة مع إرفاق صورة من جواز السفر وأي هوية يحملها للحصول على الموافقة.
                                                                        ج- في حالة الموافقة على ما ورد في الفقرة (ب) تشعر وزارة الداخلية باسم البنك المراد فتح الحساب فيه وعنوانه ورقم الحساب ويقوم البنك المركزي بإبلاغ البنك بوضع الحساب ضمن الحسابات ذات المخاطر العالية لضمان متابعته والإبلاغ عن أي تجاوزات تتم من خلاله.

                                                                         

                                                                        وحيث تم تعميم هذه التعليمات إلى إمارات المناطق والتي قامت بدورها بالتعميم على بعض فروع البنوك فقد تلقى البنك المركزي عدد من الاتصالات من بعض البنوك للاستفسار عن الإجراءات الواجب إتباعها ومدى الرفع عن ما يعرض عليها من حالات عن طريق إمارات المناطق أو البنك المركزي، وعليه فإنه نفيدكم أن التعليمات بهذا الشأن تقضي أن يقوم البنك بالكتابة إلى البنك المركزي فقط ليقوم البنك المركزي بدوره بمخاطبة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو سمو نائبه للحصول على الموافقات اللازمة تطبيقاً للتعليمات الواردة في برقية سمو وزير الداخلية المشار لها بعاليه.

                                                                        للإحاطة بذلك والعمل بموجبه وسيتم تضمين نص هذه التعليمات في التحديث القادم لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.

                                                                      • طلبات الكشف أو الحجز على أرصدة عملاء البنوك

                                                                        بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بطلبات الكشف أو الحجز على أرصدة عملاء البنوك فقد لوحظ بأن بعض البنوك تتأخر بالرد على تلك التعاميم، وحيث أن مثل هذه المعاملات تتعلق بقضايا غالباً ما يكون فيها سجناء والبت في قضاياهم متوقف على إجابات البنوك، لذا يأمل البنك المركزي توجيه المختصين لديكم بسرعة الرد على تعاميمها وذلك خلال أسبوع من تاريخه كحد أقصى وسوف يتحمل البنك مسؤولية التأخير والذي على ضوئه سيتم تطبيق غرامة مالية على البنك استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بمقتضى النظام.

                                                                      • تكليف البنوك والمصارف بتأمين الحراسات المدنية على مواقعهم في المحافظات وتوفير سيارات مهيأة لنقل الأموال

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 1/س/15584 وتاريخ 1425/12/1هـ وبرفقه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 19418 ش وتاريخ 1425/11/27هـ المشار فيها إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52939 وتاريخ 1422/12/28 هـ وإلى برقية مدير شرطة منطقة الرياض رقم 7299 وتاريخ 1425/11/27هـ المتضمنة ضرورة تكليف البنوك والمصارف بتأمين الحراسات المدنية على مواقعهم في المحافظات وتوفير سيارات مهيأة لنقل الأموال وتأمينها بالحراسة حتى لا تكون عرضة للسطو والاعتداء عليها خاصة في المحافظات، ورغبة سموه تعميد البنوك العاملة بالمملكة بذلك.

                                                                        ولذا نأمل التقيد بهذه التعليمات واتخاذ اللازم حيال ذلك.

                                                                      • ختم جوازات مضيفين ومضيفات السفر

                                                                        بالإشارة إلى برقية سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 68281/53 وتاريخ 1425/7/29هـ الجوابية على خطابنا رقم 616 م ظ/م أ ت وتاريخ 1425/3/27 هـ التي أشار فيها سعادته إلى موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد التأشيرات المسجلة على جوازات سفر مضيفي ومضيفات (السعودية) إذا كانت سارية المفعول بديلاً عن الإقامة كهوية معتمدة عند فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد مطابقة التأشيرة مع بطاقات الخطوط السعودية الممنوحة لهم.

                                                                        وعليه فإنه نأمل التقيد بمضمون البرقية المشار لها بعالية واعتماد التأشيرات المسجلة على جوازات سفر مضيفي ومضيفات (السعودية) إذا كانت سارية المفعول بديلاً عن الإقامة كهوية معتمدة عند فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد مطابقة التأشيرة مع بطاقات الخطوط السعودية الممنوحة لهم.

                                                                         

                                                                      • إعتماد الخطابات الصادرة عن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس

                                                                        بالإشارة إلى برقية سمو نائب وزير الداخلية رقم 54082/17 وتاريخ 1425/6/10هـ المبنية على برقية مدير عام الجوازات رقم 4152/ج وتاريخ 1425/5/18 هـ بخصوص اعتماد ما يصدر عن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس من خطابات مصدقة كإثبات هوية عند مراجعة البنوك لكي لا تتعطل مصالح المتقدمين للحصول على الجنسية أثناء فترة النظر في طلباتهم.

                                                                        وعليه فإنه نأمل التقيد بمضمون البرقية المشار لها بعالية واعتماد الخطابات الصادرة عن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس كإثبات هوية عند فتح واستمرار التعامل في الحسابات البنكية.

                                                                      • التأكد من بطاقات الأحوال المدنية عند سحب أية مبالغ مالية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم 1/س/8604 وتاريخ 1425/6/8هـ وبرفقه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/31340/16 ش وتاريخ 1425/6/3هـ المتضمن بأنه نظراً لما يرد الى وزارة الداخلية من بعض مناطق المملكة من قضايا مالية وتزوير وغير ذلك، فقد زادت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام بطاقات الأحوال المدنية المزورة في صرف مبالغ مالية من حسابات بعض المواطنين مما يسبب حرجاً للبنوك وللأجهزة الأمنية. وقد طلب سموه التعميم على البنوك بالتأكد من بطاقات الأحوال المدنية عند سحب أية مبالغ مالية خشية استغلالها في أمور تخل بالأمن.

                                                                        ولذا نأمل العمل والتقيد بتوجيهات سموه وذلك بوجوب التأكد من بطاقات الأحوال المدنية عند سحب أية مبالغ مالية من البنك.

                                                                      • الشكاوى ضد البنوك

                                                                        نفيدكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الشكاوى ضد البنوك، وإن معالجتها وإجراءات التقاضي عمل مكلف ويؤثر على كفاية العمل وعلى سمعة البنوك، ولذا فإنه يجب على البنوك الحرص في إجراءات العمل سواء بالوضوح الكامل مع العميل، وعدم التجاوز في الرسوم، وألا يتم إدراج العميل في قائمة العملاء المتعثرين عن السداد إلا في أضيق الحدود وبعد صدور حكم أو اعتراف من قبل المدين.

                                                                        ونأمل التقيد بذلك وإبلاغ فروعكم للعمل بموجبه.

                                                                      • قبول الهويات الوطنية الجديدة

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 5623/1 وتاريخ 1425/4/12هـ المبني على خطاب وزارة الداخلية البرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/4/5هـ بخصوص اعتماد (بطاقات الهوية الوطنية) الجديدة للمواطنين لتحل تدريجياً محل البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) التي سوف يستمر العمل بموجبها ما دام أنها سارية المفعول.

                                                                        نفيدكم بموافقة البنك المركزي على اعتماد الهوية الوطنية الجديدة .

                                                                      • إعتماد الاسم الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد باللغتين العربية والانجليزية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة المدير العام للمؤسسة العامة للتقاعد رقم 9824/4/1/6/3 وتاريخ 1425/2/23هـ المشار فيه الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 277 وتاريخ 1423/12/30هـ القاضي بتحويل مصلحة معاشات التقاعد الى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية والمتوّج بقرار مجلس الوزراء الموقر المنعقد بتاريخ 1425/1/3هـ المتضمن الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والمتضمن طلب اعتماد الاسم الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد باللغتين العربية والانجليزية وذلك على النحو التالي:

                                                                        المؤسسة العامة للتقاعد                                                              .PUBLIC PENSION AGENCY

                                                                      • الاعتمادات المستندية المفتوحة في البنوك العاملة بالمملكة عن المواد التموينية

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم معالي محافظ  البنك المركزي برقم م /أ /25 وتاريخ 24 /1 /1398هـ بشأن ضرورة تزويد وزارة التجارة في الأسبوع الأول من الشهر التالي ببيان توضح فيه الاعتمادات المفتوحة للمواد التموينية لدى البنوك العاملة في المملكة وكذلك كافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه التعليمات.

                                                                        لقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة رقم 274 /3 /2 وتاريخ 11 /4 /1398هـ ومفاده أن هذه البيانات بدأت ترسل من البنوك في أوقات متأخرة وبصورة غير منتظمة وغير شاملة لكافة المواد الغذائية السابق حصرها وأن عدم انتظام البنوك في إِرسال هذه البيانات في أوائل كل شهر من شأنه عدم تمكين وزارة التجارة من تجميع البيانات والتعرف على مواقف المواد التموينية، عما إِذا كانت في حاجة إِلى اتخاذ إِجراءات عاجله.

                                                                        وبناءً عليه يأمل البنك المركزي من كافة البنوك العاملة في المملكة تزويد وزارة التجارة بالمعلومات المطلوبة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي مع تزويد فرعي وزارة التجارة في كل من جدة والدمام بصورة من هذه البيانات والتنبيه على المسئول المختص بالتقيد بهذه التعليمات.

                                                                      • عدم ربط أنطمة البنوك مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي

                                                                               لاحظ البنك المركزي قيام بعض البنوك بالعمل مع بعض الجهات لربط أنظمتها الآبية لتحصيل وتسهيل المدفوعات المالية مع تلك الجهات، وحيث أن البنك المركزي – وكما هو معلوم – يعمل حالياً على تطوير عدد من الأنظمة الآبية ومنها نظام السداد الآلي "سداد" وقد بدأ فريق المشروع بتكوين مجموعات ورش العمل الخاصة بهذا المشروع بعد أن تم تكليف مجموعة من الشركات ببدء مرحلة التنفيذ.

                                                                               لذا نفيدكم بأنه يتوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة عدم ربط أنظمتها مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي على ذلك ومهما كانت الخدمات التي يشملها الارتباط، ونأمل من جميع البنوك أيضا تقديم الدعم والمساندة للأنظمة الحالية ريثما يتم التحول للنظام الجديد. ونؤكد بأن الجهود يجب أن تتركز على الإعداد للمشاركة الفعالة والإيجابية في مشروع النظام المشار اليه الذي يحقق متطلبات الجميع، وأن تشتت الجهود وخصوصاً في هذه المرحلة سوف يؤثر سلباً على إنجاز المشروع، ونتوقع أن تكون قد بدأت البنوك في الإعداد له وفقاً للتعاميم السابقة.

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه.

                                                                      • تغيير مسمى (فرع وزارة المياه)

                                                                             تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية رقم 4546/1 وتاريخ 1424/9/11هـ والمشار فيه الى تعميم معالي نائب وزير المياه والكهرباء رقم 1/2055 وتاريخ 1424/5/12هـ القاضي بتغيير مسمّى فرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية الى الاسم الجديد (المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية) ونظراً لأن بعض البنوك بالمنطقة لا يزالون يصدرون شيكات بالاسم الأول (فرع وزارة المياه).

                                                                             لذا نأمل التأكيد على المختصين لديكم لاعتماد تغيير مسمّى فرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية الى الاسم الجديد (المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية) وإفادتنا بما يتم.

                                                                      • اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها

                                                                                   تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية رقم 25111/14 وتاريخ 1424/4/29هـ، بشأن ما يُرفع من دعاوى للإمارة من قبل البنوك ضد عملائها سواء للمطالبة بمبالغ ترتبت نتيجة قروض أو تسهيلات، ونظراً لكثرة ما يُرفع لها من دعاوى دون اختصاص الإمارة بها.

                                                                                   نود التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من الأمر السامي رقم 8/729 وتاريخ 1407/7/10هـ القاضي بتشكيل لجنة في البنك المركزي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما.

                                                                                   لذا يأمل البنك المركزي الالتزام والتقيد بما نص عليه الأمر السامي الكريم من تعليمات، وكذلك إبلاغ الفروع بمضمونه.

                                                                      • كتابة "المدينة المنورة" باللغة الإنجليزية

                                                                        تلقى البنك المركزي تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رقم 2/56649 وتاريخ 1424/4/4هـ والمتضمن رغبة سموّه التقيد بكتابة المدينة المنورة باللغة الإنجليزية على النحو التالي (Almadinah).

                                                                         

                                                                      • الترخيص بإصدار جميع بطاقات النقد الالكتروني

                                                                        نرفق لسعادتكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ والقاضي بأن يكون البنك المركزي هو الجهة التي تتولى الترخيص بإصدار جميع بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي يعتمدها البنك المركزي.

                                                                        ونظراً لوجود بعض البطاقات في السوق المحلي تستخدم في التسوق عبر شبكة الإنترنت ومصدرة من جهات غير مصرفية فإن البنك المركزي يؤكد أن هذه البطاقات غير نظامية ويلزم على البنوك المحلية عدم تقديم أي تسهيلات مهما كانت مثل فتح حسابات لهذه الجهات وخلافه وإغلاق هذه الحسابات في حالة وجودها، وتقديم المعلومات اللازمة عن هذا النشاط للبنك المركزي.

                                                                      • الحفاظ على سرية المعلومات

                                                                        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت 150 وتاريخ 1423/6/29هـ المتضمن الطلب من البنوك عدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائها لأي جهة كانت سواء أفراد أو مؤسسات أو جهات حكومية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. ونظراً لورود بعض الاستفسارات من قبل بعض البنوك المحلية بشأن الطلبات الواردة إليهم من مراسليهم المتعلقة بطلب معلومات عن بعض عملاء البنوك المحلية.

                                                                        نود الإحاطة إلى أنه يتوجب على البنوك التفريق بين نوعين من الطلبات الأولى طلبات تتعلق باستفسارات إئتمانية والتي عادة ما تتم بين البنوك فإنه لا يلزم الرجوع للبنك المركزي بشأنها، وما عدا ذلك من طلبات فإنه يتوجب على البنك القيام بإعداد دراسة وافية عن عملائه المعنيين المستفسر عنهم وعن العمليات المنفذة من قبلهم وإيضاح كافة المعلومات الأساسية المتوفرة عنهم عن عملياتهم. وكذلك دراسة مضمون الطلب المقدم من الجهة الخارجية للتحقق من مدى طبيعة الأسئلة الواردة في الطلب والغرض من طلبها ومدى توافق أو تعارض هذه الأسئلة مع الحدود المعمول بها وفقاً لمبدأ السرية المصرفية ومن ثم إبداء مرئيات البنك حولها وإحالتها للبنك المركزي لطلب التوجيه وذلك ليتسنى للبنك المركزي الإسراع في اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

                                                                         

                                                                      • تعليمات أمنية بخصوص تقديم الخدمات البنكية للسجناء

                                                                        تلقّى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجون رقم 11/13346/9 وتاريخ 1423/6/26هـ ومفاده بأن بعض السجناء يرغبون القيام بتنفيذ بعض الخدمات البنكية كاستلام حوالات أو السحب من حساباتهم أو فتح حسابات بنكية، والتعليمات الأمنية تسمح بإرسالهم للبنوك رفق خفراء شريطة أن يبقى السجين داخل السيارة ولا ينزل منها بحيث تقدّم له الخدمة داخل السيارة من خلال شخوص أحد موظفي البنك إلى السيارة ومقابلته والتأكد من هويته وأخذ توقيعه، إلا أن بعض البنوك ترفض تقديم مثل هذه الخدمة. وأنه لصعوبة إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية وأخذ الدور بين المراجعين وما قد يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية فقد تم الطلب من البنك المركزي الموافقة على تقديم هذه الخدمة لنزلاء السجون.

                                                                        نفيدكم بأنه تحقيقاً للمصلحة العامة والظروف الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع يوافق البنك المركزي بأن تقوم البنوك عند التقدم لها من قبل خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون بطلب خدمة بنكية لسجين مرافق في سيارات أمنية خارج مقار الفروع أن يتم تلبية الطلب وفق الضوابط التالية:

                                                                        أولاً: الحصول من الخفراء المرافقين على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ونوع الخدمة المطلوبة ويحفظ بملف العميل أو مع قيد تنفيذ العملية في ذات اليوم بحسب الخدمة.
                                                                        ثانياً:بعد ذلك يكلّف الصراف الأول بالفرع أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين والتأكد من شخصيته واستيفاء البيانات اللازمة حسب إجراءات البنك المعتادة والمضاهاة مع ما هو في السجلات، بحيث يكون التعامل مع السجين شخصياً في الخدمة المطلوبة والاستلام والتسليم. وإذا كانت الخدمة المطلوبة فتح حساب بنكي جديد فيتطلب تطبيق ما تضمنه دليل قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الصادر بالتعميم رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ بشأن المستندات المطلوبة وصلاحية الهوية والعناوين اللازمة بما فيها الإشارة إلى مقر تواجده بالسجن وقت طلب فتح الحساب.
                                                                        ثالثاً:يحث البنك المركزي فروع البنوك بسرعة تقديم الخدمة المطلوبة للسجين حال وصوله.
                                                                      • مقدار الحجز على راتب الموظف الشهري

                                                                        تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ، ومفاده بأنه نظراً لأن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ يقضي في المادة (20) منه بأنه (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة)، ونظراً لأن رواتب الموظفين تودع في حساباتهم لدى البنوك آلياً في نهاية كل شهر وفقاً لنظام الإيداع الآلي (سريع) المطبّق حالياً.

                                                                        لذا فقد طلب معاليه التعميم على البنوك لملاحظة عدم الحجز على أكثر من تلك النسبة (33%) من الراتب إذا ثبت للبنك أن المودع في الحساب راتباً وذلك في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

                                                                        ولذا نأمل العمل والتقيد بتوجيهات معاليه وإبلاغ فروعكم بذلك بحيث لا يتم الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

                                                                      • وجوب الحصول على ترخيص من البنك المركزي لإستخدام صور العملات السعودية في أغراض إعلامية لتسويق المنتجات البنكية

                                                                        لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك المحلية باستخدام صور العملات السعودية في أغراض إعلامية لتسويق منتجات بنكية، وحيث أن هذا الإجراء يخضع لضوابط ويستوجب الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، لذا يجب على البنك التقيد بالشروط التالية:

                                                                        1. تقديم تعهد كتابي من البنك بعدم القيام بتصوير أي عملة متداولة سواء كانت سعودية أو اجنبية إلا بعد الحصول على الترخيص فعلاً.
                                                                        2. يرفق بالطلب المادة لمراد صناعتها أو طباعتها موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم الذي يرغب نشره مع ذكر الغرض من نشر صور هذه العملات ومدى ارتباط هذه المادة بالعملة.
                                                                        3. في حالة التصوير المصغر للورقة النقدية يجب الا يزيد حجم نموذج العملة المصورة عن ثلثي الحجم العادي للورقة الاصلية، وأما في حالة التكبير فيجب الا يقل حجم نموذج العملة المصورة عن مرة ونصف من حجم الورقة النقدية العادي.
                                                                        4. إن فرز الألوان الأصلية لأي عملة متداولة داخل المملكة عند تصويرها يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام.
                                                                        5. عدم جواز إظهار توقيع الوزير أو المحافظ أو أي منهما على الورقة المصورة وكذلك عبارة «‎التعهد» أو عبارة «أصدرت بموجب».
                                                                        6. لا يجوز نشر صورة الورقة النقدية منفردة بل يجب أن تكون جزءاً من منظر مصور كبير يكون له علاقة مباشرة بالمادة المنتجة.
                                                                        7. يجب عدم نشر صورة مجسمة كاملة للورقة النقدية وعدم تصنيع ‏أي حلية أو مادة مصنعة أو غير مصنعة على هيئة ورقة نقدية كاملة وفي حالة نشر صورة مجسمة للورقة يجب ألا يزيد المجسم منها عن نصف الورقة وعلى أن يكون نشرها في وضع قطري أو في وضع منحرف بحيث يتعذر استعمالها كورقة نقدية.
                                                                        8. جميع الكليشيهات والالواح الموافق عليها يجب أن يكون محفوراً عليها قطرياً كلمة ‎"نموذج" ويجب أن يقدم طالب الإذن تعهداً بعدم استعمال هذه الكليشيهات والالواح إلا في الغرض الذي تمت الموافقة عليه مع التزامه بالمحافظة عليها وحفظها في حرز أمين ثم تعاد للبنك المركزي بعد انتهاء الغرض منها وذلك لإتلافها.
                                                                        9. للجهة المختصة بإصدار الترخيص الحق في عدم الموافقة على منح الترخيص دون ذكر الأسباب أو سحبه إذا اتضح أن التصوير أو المواد المستخدمة في إنتاجه يشكل وسيلة خداع للجمهور ويشجع الغير لاستغلاله في عمليات التزوير، ويعاقب كل من يخالف التعليمات الموضحة اعلاه بموجب أحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(م/12) ‏وتاريخ 1379/7/20ه‏ـ وكذلك بموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(114)‏ وتاريخ 1380/11/26هـ*.

                                                                      • الجوانب التجارية والتنظيمية التي تحكم سندات الخزانة (T/Bills) والسندات الحكومية (GDBs) والسندات ذات العائد المتغير (FRNs)

                                                                        تلقى البنك المركزي عدة استفسارات من البنوك السعودية بشأن بعض جوانب تداول الأوراق المالية الحكومية القابلة للتسويق واللوائح المتعلقة بها. الغرض من هذا التعميم هو توضيح وإعادة بيان الموقف الرسمي بشأن هذه القضايا. يجب قراءة هذا التعميم كمكمل للتعاميم السابقة التي أصدرها البنك المركزي بشأن الأوراق المالية الحكومية. 
                                                                         
                                                                        1.التداول
                                                                         
                                                                         جميع أدوات الحكومة (بما في ذلك السندات الحكومية الخاصة) هي أدوات قابلة للتداول (أدوات الحكومة القابلة للتسويق). لا توجد قيود على حجم الحيازة أو نوع المستثمر. جميع المستثمرين المقيمين وغير المقيمين مؤهلون لشراء سندات الخزانة (T/Bills)، والسندات الحكومية (GDBs)، والسندات ذات العائد المتغير (FRNs)، والسندات الحكومية الخاصة.
                                                                         
                                                                        2.تسهيلات إعادة الشراء
                                                                         
                                                                         تحمل سندات الخزانة تسهيلات إعادة شراء من البنك المركزي تصل إلى 75% من إجمالي الحيازة الإسمية. بينما تحمل السندات الحكومية (GDBs) والسندات ذات العائد المتغير (FRNs) كل منهما تسهيلات إعادة شراء قصوى تبلغ 25% من إجمالي الحيازة الاسمية. يجب على البنوك الحصول على موافقة من المالكين الفعليين لاستخدام حيازاتهم في معاملات إعادة الشراء.
                                                                         
                                                                        3.متطلبات الحد الأدنى للاحتياطي
                                                                         
                                                                         لا توجد متطلبات حد أدنى للاحتياطي على الأموال التي تتلقاها البنوك من إعادة الشراء، حيث يجب أن تُظهر كالتزامات إعادة شراء وليست ودائع للعملاء (وبالتالي مُعفاة من المادة 7(أ) من نظام مراقبة البنوك). يجب أن تُظهر الأموال المقدمة للأطراف المقابلة بموجب إعادة الشراء العكسي كقروض مضمونة.
                                                                         
                                                                        4.نسبة السيولة
                                                                         
                                                                         تُعتبر الأوراق المالية الحكومية القابلة للتسويق (إجمالي حيازات البنك ناقص حيازات العملاء ناقص إعادة الشراء) أصولاً سائلة، وبالتالي فهي مؤهلة لحساب نسبة السيولة بموجب المادة 7(ب) من نظام مراقبة البنوك.
                                                                         
                                                                        5.نسبة رأس المال/الودائع
                                                                         
                                                                         لا تُعتبر الالتزامات الناشئة عن ترتيبات إعادة الشراء كالتزامات ودائع، وبالتالي لا تُدرج في حساب نسبة رأس المال/الودائع بموجب المادة 6 من نظام مراقبة البنوك.
                                                                         
                                                                        6.نسبة كفاية رأس المال
                                                                         
                                                                         تُعتبر الأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها من قبل البنوك لحسابها الخاص وإعادة الشراء العكسي (قروض مضمونة للأطراف المقابلة) ذات وزن صفر بالمئة عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر.
                                                                         
                                                                        7.معالجة الزكاة
                                                                         
                                                                         يُسمح للبنوك والشركات السعودية بخصم الحيازات الإسمية من السندات الحكومية(GDBs) والسندات ذات العائد المتغير (FRNs) والسندات الحكومية الخاصة من أصولهم الصافية (صافي الثروة) قبل حساب الزكاة. لتجنب التلاعب في حسابات الزكاة عند نهاية السنة المالية، يتم استخدام متوسط متحرك لمدة 12 شهرًا كقاعدة لهذه الخصومات. لا يُسمح بأي خصومات على الأوراق المالية المحتفظ بها في حساب التداول. لن تكون حيازات العملاء المؤقتة من الأوراق المالية عبر إعادة الشراء مؤهلة لخصم الزكاة. يُطلب من البنوك إصدار شهادات بالشكل المقرر للأوراق المالية المؤهلة المباعة للأطراف المقابلة السعودية لتمكينهم من المطالبة بخصم الزكاة. يجب توزيع هذا التعميم على نطاق واسع على جميع الإدارات ذات الصلة داخل البنك وفروعه وعملائه.
                                                                         
                                                                      • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد

                                                                        بناء على المرسوم الملكي رقم ٤٥ وتاريخ ١٢ /٩ /١٤٠٩هـ المتضمن تعديل المواد رقم ١١٨-١٢٠-١٢١ من نظام الأوراق التجارية.

                                                                        نرفق لكم بطيه نسخة من تلك المواد باللغتين العربية والإِنجليزية والخاصة بعقوبات الشيكات الصادرة بدون رصيد وذلك لاعتماد طباعتها على اغلفة دفاتر الشيكات (الغلاف الامامي بالعربي والغلاف الخلفي بالإِنجليزي) وبالنسبة لدفاتر الشيكات الموجودة لديكم حالياً فتطبع على ملصق يوضع عليها.

                                                                         

                                                                        طبقاً لأحكام نظام الأوراق التجارية السعودي المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٤٥ وتاريخ ١٢ /٩ /١٤٠٩هـ - فإِن الشيك أداة وفاء فورية.. أي أنه واجب الدفع بمجرد تسليمه للمستفيد.. وأي اخلال بهذه الوظيفة - يعرض الساحب والمظهر- لإِحدى العقوبات الآتية :

                                                                        م ١١٨- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال سعودي، أو بإِحدى هاتين العقوبتين كل من : سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف للصرف، أو استرد بعد أعطاء الشيك هذا المقابل أو بعضه، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو كتب الشيك بطريقة تمنع صرفه، أو ظهر شيكاً يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف، وإِذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات تضاعف العقوبة.

                                                                        م ١٢٠- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال - كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر به تاريخاً غير صحيح أو سحب شيكاً على غير بنك.

                                                                        م ١٢١- يجوز التشهير بأسماء المخالفين ويحدد الحكم كيفية ذلك.

                                                                      • مفهوم خدمة إشعار الشراء

                                                                        لاحظ البنك المركزي وجود بعض الملابسات لدى غالبية البنوك وعملائها من أصحاب المحلات التجارية في منهوم خدمة إشعار الشراء (Purchase Advice )التي توفرها الشبكة السعودية SPAN من خلال وحدات نقاط البيع Pos ، ولوقوع بعض الحالات الاحتياليه باستغلال إمكانيات تلك الخدمة وعدم إدراك أصحاب المحلات للنتائج السليبة المترتبة على الاستخدام الخاطىء لهذه الخدمة، فإن البنك المركزي يرى من المناسب الإفادة بالتالي:-

                                                                        إن خدمة إشعار الشراء التي تتم من خلال وحدات نقاط الييع تعتبر عملية تكميلية لتفويض مسبق تم أخذ الموافقة عليه إما عن طريق التلفون أو باستخدام خدمة "تفويض" التي توفرها الشبكة السعودية على أجهزة نقاط البيع. ويتم تنفيذ تلك الخدمة بهذه الطريقة لعدم إمكانية استخدام البطاقه الائتمانية من خلال جهاز البيع الآلي العائد للتاجر في وقتها، وتهدف تلك الخدمة لتسهيل إجراءات التحصيل أمام أصحاب المحلات التجارية بدلاً من نقل مستندات العمليات يدوياً للبنك.

                                                                        وتتمثل مسئولية البنك تجاه هؤلاء العملاء حيال تلك الخدمة أن يوضح لهم ما يلي : -

                                                                        - شرح وتبيين هذه الخدمة بشكل مفصل لعملائه من أصحاب المحلات التجارية الذين يسخدمون وحدات نقاط الييع .

                                                                         - كيفية استخدام تلك الخدمة والاجراءات أوالخطوات التنفيذيه لها.

                                                                         - الحالات والاوضاع التي يمكن فيها استخدام هذه الخدمة.

                                                                         - ان تلك العمليات لن يتم قبولها من قبل البنك الا بعد التأكد من حصول صاحب المتجر على تفويض من البنك .

                                                                        -  أن الاضرار الناتجة عن أخطاء أو سوء استخدام تلك الخدمة تكون من مسئولية أصحاب المحلات وينص على ذلك في الاتفاقية التي تتم بهذا الشأن.

                                                                        وأما بخصوص الخطوات الواجب اتباعها من قبل البنوك لضمان سلامة إجراءات تلك الخدمة فإن البنك المركزي ينوه الى ضرورة توعية العاملين في الوحدات الخاصة بالبنك بتسويق تلك الخدمة، وكذلك المكلفين باستقبال ومراقبة عمليات قبول الشراء بالبطاقات الائتمانية، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تحقق البنك من أن تلك العمليات تمت بموجب تفويض منه وذلك قبل إتمام عملية التسوية .

                                                                        وتجدر الإشارة الى أنه يمكنكم منح تلك الخدمة لعملائكم بالطريقة التي تتفق مع أنظمتكم لتحديد المستخدمين لها . وسوف يقوم البنك المركزي بإيقاف تلك الخدمة عن جميع مكائن نقاط اليبع باستثناء المكائن التي يتم تحديدها من قبلكم بعد إبلاغ الجهة المختصة في البنك المركزي     (ادارة التقنية البنكية ) بذلك خطياً . علماً بأن البنك المركزي سيقوم باجراء بعض التحسينات على نظام الشبكة السعودية وذلك لاعطاء مزيد من التوضيح لتلك الخدمة والتي من ضمنها إجراء تغيير الرسالة الجوابية التي تظهر على إيصال إتمام تلك الخدمة بكلمة ( استقبلت ) ويقابلها باللغة الانجليزية كلمة (Received).

                                                                      • تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد أقصى

                                                                        نظراً لأهمية المعلومات التي يجب توفرها في ملفات العملاء والتي تتطلب تحديثها من حين لآخر، وحيث لوحظ تقادم بعض هذه المعلومات، وكذلك ضبط عملية اعتماد مطابقة صحة تواقيع العملاء التي تطلب من البنك والتي تتم عادة من قبل موظفين غير مدربين بهذا الشأن.

                                                                        لذا نأمل تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد اقصى بحيث تشمل هذه المعلومات عنوان العميل ونموذج توقيعه والتأكد على تكليف موظفين مدربين على اعتماد مطابقة صحة التوقيع.

                                                                        للإحاطة والتقيد بموجبه وإبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده.

                                                                      • تعميم إلحاقي بشأن نقل طباعة شيكات عملاء البنوك من مصلحة مطابع الحكومة إلى المطابع التجارية

                                                                        إلحاقًا لتعميمنا رقم م أ/200 وتاريخ 1414/7/20هـ بشأن نقل طباعة شيكات عملاء البنوك من مصلحة مطابع الحكومة إلى المطابع التجارية، ورغبة من البنك المركزي في إستمرار عملية التطوير للنظام الآلي فى غرف المقاصة في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام وذلك عن طريق تحسين مواصفات طباعة الشيكات .

                                                                        لذا يجب تزويد البنك المركزي - الإدارة العامة لمراقبة البنوك/ إدارة التقنية البنكية - بإحصائية دورية شهرية تتضمن التالي:

                                                                        - إجمالي عدد الشيكات المطبوعة للبنك (شيكات عملاء - شيكات خاصة - شيكات مصرفية - الحساب الموحد....ألخ)

                                                                        - إجمالي عدد الشيكات التي تدفع عن طريق الصراف (Counter)( يقوم العميل بإستلام قيمة الشيك من الفرع مباشرة).

                                                                        - إجمالي عدد الشيكات التي تتم مقاصتها داخلياً (يكون الساحب والمستفيد عملاء لنفس البنك).

                                                                        على أن ترسل وفقًا للنماذج المرفقة (باللغة العربية أو الألنجليزية).

                                                                      • برنامج مكننة البيانات الإشرافية الدورية

                                                                             بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/ 321 وتاريخ 1411/9/2 هـ بخصوص البيانات الإِشرافية الدورية، من أجل تحقيق المزيد من المكننة في نظام البيانات الإِشرافية التي تقدم للبنك المركزي نفيدكم بأنه سيتم إِدخال نظام جديد، هو نظام إِدارة البيانات الالكتروني الذي يمكن البنوك السعودية من إِرسال بياناتها الكترونياً من خلال الربط الهاتفي، وبذلك يحل هذا النظام محل الديسكات التي تستخدم حالياً لهذا الغرض.

                                                                              ومن ناحية أخرى، ورغبة من البنك المركزي في تبسيط وزيادة فاعلية المتطلبات الحالية المتعلقة بالبيانات اللازم تقديمها للبنك المركزي، واستجابة منها للتطورات الحديثة في بيئة الأعمال المصرفية، واستحداث العديد من المنتجات والخدمات المصرفية، والتوسع السريع في أنشطة المشتقات وغيرها من البنود التي لاتدرج ضمن بنود الميزانية من أجل ذلك فقد قرر البنك المركزي تعديل مجموعة البيانات اللازم تقديمها إِليها، وذلك من خلال إِجراء بعض التعديلات في البيانات والنماذج الحالية، وكذلك استحداث بيانات جديدة وفقاً لما هو موضح بالقائمة المرفقة التي تبين التغييرات التي تم إِدخالها، وقد تم إِدخال هذه المجموعة المعدلة من البيانات في البرنامج الجديد (ERMS) المشار إِليه أعلاه.

                                                                              ولذا وبناءً على ذلك نأمل أن ترسل البنوك كافة البيانات بما في ذلك البيانات المعدلة والجديدة من خلال النظام المذكور، وسيكون باستطاعة البنوك استخدام هذا النظام بحلول نهاية شهر يونيو 1995م. ولذا يتوجب أن ترسل البنوك في شهر يوليو 1995م بياناتها الخاصة بشهر يونيو 1995م مستخدمة في ذلك النظام الجديد ونظام الديسكات الحالية معاً، وأن يستمر هذا الازدواج لفترة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 1995 م ليتمكن البنك المركزي خلالها من التحقق من التطبيق السليم للنظام الجديد.

                                                                               هذا، وفي تقديرنا فإِنه لن تكون هناك مشكلات هامة أمام البنوك في تطبيقها للتعديلات المشار إِليها أعلاه، باعتبار أنها تقوم بالفعل بتقديم معلومات إِضافية ولازمة، والتي من بينها البيانات المتعلقة بالمشتقات والتركزات الائتمانية الكبيرة وغيرها، ومع ذلك فإِن كانت لدى البنك أية استفسارات أو إِيضاحات فإِن موظفي إِدارة الأشراف البنكي بالبنك المركزي على استعداد لتوضيح مايلزم .

                                                                      • النماذج الجديدة لخطابات الضمان ابتدائية - نهائية- دفعة مقدمة

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 8260/م / أ/152 وتاريخ 1408/6/15هـ الموافق 1988/2/3م بإِرفاق قواعد الضمانات البنكية الصادرة بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 67/17 وتاريخ 1408/4/2هـ وذلك للرجوع إِليها ومراعاتها في كل ما يتعلق بالضمانات البنكية.

                                                                        نرفق لكم بطيه النماذج الجديدة لخطابات الضمان ( ابتدائية - نهائية - دفعة مقدمة ) ونماذج طلبات تمديدها، ونفيدكم بأن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد وافق بخطابه رقم 3321/3 وتاريخ 1411/5/14هـ على العمل بتلك النماذج وإِحلالها محل النماذج المعمول بها حالياً المرفقة بقواعد الضمانات البنكية السابق تبليغها للبنوك بالتعميم بعاليه.

                                                                        وقد تضمنت النماذج الجديدة لخطابات الضمان تعديلات جوهرية قصد بها ضبط قواعد المصادرة والتجديد ومزيد من تدعيم الثقة في خطابات الضمان. ومن أهم تلك التعديلات الجوهرية المستحدثة:

                                                                        ١ - التأكيد على أن العلاقة الناشئة عن خطاب الضمان بين المستفيد منه والبنك المصدر له هي علاقة مباشرة ومستقلة عن أية علاقات أخرى بين أي من الطرفين والغير. ويترتب على هذا أن يوجه المستفيد طلبه بالتمديد مباشرة إِلى البنك المصدر الذي يقوم بالتمديد لمدة لا تتجاوز(365) يوماً في المرة الواحدة، كما يترتب على ذلك أيضاً أن يقوم البنك المصدر في حالة عدم التمديد بدفع قيمة الضمان للمستفيد.

                                                                        ولكي يستطيع البنك المصدر الرجوع على عميله الآمر بقيمة الضمان المصادر يتعين على البنوك أن تحرص على النص صراحة في طلب إِصدار الضمان على تعهد صريح من العميل وغير قابل للإِلغاء بموافقته على أن يقوم البنك المصدر بتمديد صلاحية الضمان بناءاً على طلب المستفيد للمدة أو المدد التي يحددها دون حاجة لموافقة العميل على التمديد وبالرغم من أية معارضة قد يبديها على الا يتجاوز التمديد في المرة الواحدة عن (365) يوماً، وفي حالة عدم قيام البنك بالتمديد خلال مدة صلاحية الضمان يكون ملزماً بدفع قيمة الضمان للمستفيد .

                                                                        ٢ - خلت النماذج الجديدة للضمانات من العبارة المتعلقة بالتقدير المطلق للمستفيد بوجود تقصير في تنفيذ شروط عقده مع الآمر بإِصدار الضمان وذلك حتى لا يفسر خطاب الضمان بأنه مشروط أو تتخذ تلك العبارة كوسيلة لإِضعاف قوة الضمانات .

                                                                        ٣ -النص بوضوح على اختصاص القضاء وحده بالنظر في النزاع الذي ينشأ عن خطاب الضمان، ووفقاً للنظم والقرارات واللوائح السعودية.

                                                                        ويحظر على البنوك إِصدار أية خطابات ضمان جديدة أو قبول ضمانات خارجية إِلا وفقاً للنماذج بعاليه ما لم يوافق البنك المركزي على غير ذلك، مع ملاحظة أنه يمكن قبول الضمانات المقدمة من البنوك الخارجية باللغة الانجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للنماذج المذكورة ( ومرفق ترجمة للاسترشاد بها ) ، وأن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة المستفيدة ترجمة عربية مصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة.

                                                                        وباستثناء التعديلات الوارد ذكرها بعاليه تظل كافة الأحكام الأخرى الواردة بقواعد الضمانات البنكية المعممة على البنوك برقم 8260/م / أ / 152 وتاريخ 1408/6/15هـ سارية دون تعديل.

                                                                        وللأهمية نأمل وضع ما تقدم موضع التنفيذ.

                                                                         

                                                                        خطاب ضمان الدفعة المقدمة

                                                                        السادة ......................................... المكان........................................

                                                                        خطاب ضمان رقم...................

                                                                        التاريخ

                                                                        حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة ................................................. (المقاول)

                                                                        عقداً........................................... وذلك ......................................

                                                                        نحن ........................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــدره ..................................... ريال سعودي

                                                                        (فقط وقدره ........................................................................ريال سعودي)

                                                                        يمثل ١٠% : من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

                                                                        (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ............... ريال سعودي ( فقط وقدره....................... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

                                                                        ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

                                                                        (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان .

                                                                        (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر..................... سنة ......................................، ووفق شروط هذا الضمان أنه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد ، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.

                                                                        ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

                                                                        ( و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

                                                                        البنك

                                                                        المفوضون بالتوقيع

                                                                         

                                                                         

                                                                         


                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        خطاب ضمان نهائي

                                                                        السادة...............................................المكان .....................................................

                                                                        خطاب ضمان رقم

                                                                        التاريخ

                                                                        حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة .............................. (المقاول) عقداً...........................وذلك ....................................

                                                                        نحن ................ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قــــــــــدره ............................................................. ريال سعودي ( فقط وقدره ........................................... ريال سعودي) يمثل ٥% من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

                                                                        (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو...................ريال سعودي ( فقط وقدره.............................................ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم .

                                                                        ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

                                                                        (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

                                                                        (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم .....من شهر............................. سنة..................................................، ووفق شروط هذا الضمان انه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة )-وفقاً للشرط- بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

                                                                        ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

                                                                        (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

                                                                        البنك

                                                                        المفوضون بالتوقيع

                                                                         

                                                                         


                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        خطاب ضمان إِبتدائي

                                                                        السادة....................................المكان........................................................

                                                                        خطاب ضمان رقم ......................................................

                                                                        التاريخ ...................................................

                                                                        حيث أن عملاءنا السادة

                                                                        قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ ( أو توريد ) ......................................................

                                                                        ( تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية ) .

                                                                         

                                                                        نحن .................................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــــدره

                                                                        ...............................................................ريال سعودي

                                                                        ( فقط وقدره...............................ريال سعودي)

                                                                        وذلك ما يعادل ٠٠٠% من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقاً لما يلي:

                                                                        (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي إِعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي ( فقط وقدره........... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

                                                                        ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

                                                                        (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

                                                                         

                                                                         

                                                                        (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر........................................ سنة.........................، ووفق شروط هذا الضمان أنه

                                                                        إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة ) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

                                                                        ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

                                                                        (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

                                                                        البنك

                                                                        المفوضون بالتوقيع

                                                                         

                                                                         


                                                                         

                                                                         

                                                                        نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي

                                                                        رقم:

                                                                        التاريخ: / / ١٤هـ

                                                                        الموافق: / / ١٩م

                                                                        السادة/ (البنك)

                                                                        بعد التحية

                                                                        بالإِشارة إِلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم منكم لصالحنا برقم ............................ وتاريخ ................. وبمبلغ ............. ريال سعودي ( فقط ............ ريال سعودي ) ، وذلك كطلب عملائكم ............................. ، عن عرضه الخاص بعملية......................................................................................................................

                                                                        وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / ولم نتمكن من البت في المناقصة المذكورة.

                                                                        وحيث لم يرد لنا من الأمر بإِصدار الضمان ما يفيد بسحب عرضه، وبناءاً على المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة التي تقضي بأن يكون الضمان الابتدائي سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.

                                                                        وبناءاً على المادة (10) من اللائحة المذكورة والتي تنص على أن يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إِلى التاريخ المحدد للبت في العروض، وللجهة الإِدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إِذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.

                                                                        نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ...................... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                        وتقبلوا تحياتي،،

                                                                        الاسم:

                                                                        التوقيع :

                                                                         

                                                                         

                                                                         


                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        نموذج طلب تمديد ضمان نهائي

                                                                        رقم:

                                                                        التاريخ: / / ١٤هـ

                                                                        الموافق: / / ١٩م

                                                                        السادة/ (البنك)

                                                                        بعد التحية

                                                                        بالإِشارة إِلى خطاب الضمان النهائي غير المشروط الصادر منكم لصالحنا برقم...........................وتاريخ ............. وبمبلغ ............................ريال سعودي ( فقط

                                                                        ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / /.

                                                                        وبالإِشارة إِلى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (365 يوماً) .

                                                                        نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                        وتقبلوا تحياتي،،

                                                                        الاسم :

                                                                        التوقيع :

                                                                         

                                                                         

                                                                         


                                                                         

                                                                         

                                                                        نموذج طلب تمديد ضمان الدفعة المقدمة

                                                                        رقم:

                                                                        التاريخ: / / ١٤هـ

                                                                        الموافق: / / ١٩م

                                                                        السادة / (البنك)

                                                                        بعد التحية

                                                                        بالإِشارة إِلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة الصادر منكم لصالحنا برقم................وتاريخ......................... وبمبلغ ........... ريال سعودي ( فقط............................ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / / .

                                                                        وبالإِشارة الى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (365 يوماً).

                                                                        نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه مع تخفيض قيمته بنفس النسبة التي تم إِستردادها طبقاً للمستخلصات لتصبح ......................... ريال سعودي ( فقط .............. ريال سعودي)، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان. نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                        وتقبلوا تحياتي،،

                                                                        الاسم:

                                                                        التوقيع :

                                                                         

                                                                      • مراعاة الدقة في إعداد البيان الاسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/201 وتاريخ 2/ 1411/6 هـ بشأن تزويد البنك المركزي ببيان أسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل وفقاً للنموذج الجديد المرفق بالتعميم اعتباراً من الأسبوع المنتهي في 10 / 6 / 1411هـ.

                                                                        لقد لاحظ البنك المركزي على البيانات التي وردت إِليها من البنوك عن الأسبوعين المنتهيين في 17,10 /1411/6 هـ ما يلي :

                                                                        ١ - وردت بيانات بعض البنوك وفقاً للنموذج القديم وليس الجديد.

                                                                        ٢ - بعض البنوك لم تزودنا ببيان خطابات التحصيل.

                                                                        ٣ - بعض البنوك لم تلتزم الدقة في إِعداد البيانات وخاصة البند المتعلق بالكمية.

                                                                        ولأهمية البيان المطلوب، يأمل البنك المركزي من البنوك التنبيه على المختصين لديها لمراعاة الدقة في إِعداد البيان وموافاتنا به كل يوم سبت وفقاً للنموذج الجديد حتى يتمكن البنك المركزي من إِعداد بيان مجمع وإِرساله إِلى الجهات المختصة في الوقت المناسب.

                                                                      • النموذج الجديد للبيان الأسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل التي تمت عن طريق البنك وكافة فروعه للمواد (الأرز، السكر، اللحوم المبردة والمجمدة، الزيوت النباتية، الحليب المجفف)

                                                                        إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 1734 /م أ/ 52 وتاريخ 1411/2/14 هـ بشأن تزويد البنك المركزي كل يوم سبت ببيان أسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل التي تمت عن طريق البنك وكافة فروعه للمواد ( الأرز، السكر، اللحوم المبردة والمجمدة، الزيوت النباتية، الحليب المجفف ) .

                                                                        ونظراً لما اقتضته المصلحة العامة، نأمل تزويدنا بالبيان المطلوب للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات التحصيل وفقاً للنموذج الجديد المرفق وذلك اعتباراً من بيانات الأسبوع المنتهي في 1411/6/10 هـ.

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

                                                                        الاعتمادات المستندية المفتوحة التي تمت عن طريق البنوك خلال الفترة من إِلى

                                                                        ( المبالغ بآلاف الريالات السعودية)

                                                                        إسم المادة

                                                                        نوعها

                                                                        الكمية بالطن

                                                                        القيمة بالريال السعودي

                                                                        ملاحظات

                                                                        الأرز

                                                                        - أمريكي

                                                                        - سيامي

                                                                        - بسمتي

                                                                        -أسترالي 

                                                                        - أخرى

                                                                          يشار فيه إلى الدول التي تم الاستيراد منها وكذلك العملات التي تمت بها
                                                                        السكر

                                                                        -تشيكي

                                                                        -صيني

                                                                        -أوربي

                                                                        - أخرى

                                                                          

                                                                        الصفقة

                                                                        (ما أمكن)

                                                                        اللحوم المبردة والمجمدة

                                                                        - لحوم

                                                                        - دواجن

                                                                           
                                                                        الزيوت النباتية    
                                                                        الحبب المجفف    
                                                                        الجموع    

                                                                         

                                                                         

                                                                        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

                                                                        الرقم:

                                                                        المرفقات :

                                                                        التاريخ:

                                                                        الموافق :

                                                                        خطابات التحصيل التي تمت عن طريق البنوك خلال الفترة من إِلى

                                                                        ( المبالغ بآلاف الريالات السعودية)

                                                                        إسم المادة

                                                                        نوعها

                                                                        الكمية بالطن

                                                                        القيمة بالريال السعودي

                                                                        ملاحظات

                                                                        الأرز- أمريكي - سيامي - بسمتي - أسترالي - أخرى  يشار فيه إلى الدول التي تم الاستيراد منها وكذلك العملات التي تمت بها
                                                                        السكر

                                                                        - تشيكي

                                                                        -صيني

                                                                        - أوربي

                                                                        - أخرى

                                                                          

                                                                        الصفقـــــــة

                                                                        (ما أمكن)

                                                                        اللحوم المبردة والمجمدة

                                                                        - لحوم

                                                                        - دواجن

                                                                           
                                                                        الزيوت النباتية    

                                                                        الحبب

                                                                        المجفف

                                                                            
                                                                        المجموع    

                                                                         

                                                                      • توصيات اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البرق والبريد والهاتف وديوان المراقبة العامة والبنك المركزي

                                                                        تلقى البنك المركزي صورة خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات الموجه إِلى سعادة وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف للشئون المالية والإِدارية برقم 23528/37 وتاريخ 1411/5/14هـ بخصوص التوصيات التي انتهت إِليها اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البرق والبريد والهاتف وديوان المراقبة العامة والبنك المركزي لتطوير الضوابط المتعلقة بموضوع تسديد أقيام فواتير الهاتف والتلكس عن طريق البنوك المحلية، وقد تضمنت هذه التوصيات مايلي :

                                                                        ١ - ضرورة استخدام البنوك للتقويمين الهجري والميلادي معاً.

                                                                        ٢ - ضرورة قيام الفروع الرئيسية للبنوك المحلية بإِعداد بيان ( النموذج رقم ١ ) يمثل ملخصاً لمتحصلات فروع البنك وذلك بشكل يومي وأن يكون هذا البيان من ضمن المستندات التي تسلم لمندوب الاتصالات وهي كعوب الفواتير وأوراق سجل المدفوعات المصرفية وأن تحرص فروع البنوك الرئيسية على الدقة في إِعداد هذا البيان الذي سيمثل عاملاً مساعداً في سرعة إِنهاء عملية المطابقة اليومية والنهائية فيما بين الإِيرادات.

                                                                        ٣ - الحرص من قبل البنوك على وضع ختم التسديد المتفق عليه مع الإِدارة العامة للاتصالات وعلى جميع المستندات الخاصة بتحصيل إِيرادات الهاتف والتلكس.

                                                                        ٤ - ضرورة قيام البنوك المحلية بالإِلتزام بدقة بالمواعيد المحددة لتوريد المبالغ التي تقوم بتحصيلها إِلى البنك المركزي.

                                                                        ٥ - أن تقوم البنوك بتحديد موظف مختص في فروعها الرئيسية لكي يتسنى للإِدارات المالية بمناطق الاتصالات التنسيق معه فيم يختص بالتحصيل والتوريد والمطابقة للتغلب على المشاكل التي قد تعترض إِنجاز تلك الاعمال على الوجه المطلوب.

                                                                        ٦ - إِضافة مهلة يومي عمل على المهلة المتاحة حالياً لإِجراء عملية المطابقة فيما بين الإِيرادات المحصلة من قبل البنوك المحلية والإِيرادات التي يجب توريدها إِلى البنك المركزي والبالغة يومي عمل بحيث يصبح المجموع أربعة أيام عمل وسيترتب على هذا الأمر أن يقوم البنك بالإِيداع وتوريد المتحصلات للفترة من ١-١٥ من الشهر( الفترة الأولى ) في يوم ١٩ من الشهر كحد أقصى إِذا لم يوافق ذلك يومي خميس أو جمعة كما أنه بالنسبة للفترة من ١٦-٣٠ من الشهر ( الفترة الثانية ) فان التوريد يجب أن يتم في اليوم الرابع من الشهر التالي كحد أقصى بمعني أن يتم الإِيداع مرتين شهرياً في يوم (٤) ويوم (١٩) من كل شهر.

                                                                        نأمل الإِحاطة والتنبية على المختصين لديكم لوضع التوصيات المذكورة موضوع التنفيذ .

                                                                      • الضوابط الخاصة بحمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميمي البنك المركزي رقم م /أ /288 وتاريخ 22 /8 /1407هـ ورقم م /أ /243 وتاريخ 18 /9 /1408هـ بشأن وجوب العمل بالضوابط الخاصة بحمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 475 /ض /د وتاريخ 19 /3 /1411هـ مفاده أنه تبين أن بعض البنوك لا تلتزم بالعمل بتلك التعليمات ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك والمصارف والتأكيد عليهم بوجوب التقيد والعمل بلائحة ضوابط حمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف وتأمين ما يلزم لها ولفروعها من أسلحة نارية وعصي كهربائية.

                                                                        لذا نأمل اعتماد هذه التعليمات وتنفيذها وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبها، ويمكنكم التقدم لوزارة الداخلية بطلباتكم لتأمين حاجتكم من المعدات المذكورة إِذا لم تكن متوفرة لديكم.

                                                                      • تسليم إيصالات تأكيد الأوامر للعملاء

                                                                        لوحظ من واقع جولات مفتشي إِدارة الرقابة على الأسهم على الوحدات المركزية لتداول الأسهم وبعض الفروع المرخص لها بالوساطة في الأسهم عدم تسليم إِيصال تأكيد الأ وامر للعملاء.

                                                                        وحيث أن إِيصال التأكيد يعتبر المستند الأساسي لإِعطاء العميل المعلومات الكاملة عن وضع الامر من حيث السعر الذي نفذ به الأمر، وعدد الأسهم المنفذة، وتاريخ التنفيذ، والعمولة المستحقة .

                                                                        لذا نأمل التأكيد على الوحدات المركزية لتداول الأسهم والفروع بضرورة تسليم العملاء إِيصالات تأكيد الأوامر المتعلقة بهم وذلك لتمكين العملاء من متابعة تنفيذ أوامرهم أولاً بأول.

                                                                         

                                                                      • الضمانات المقدمة لمصلحة الزكاة والدخل من المكلفين المقترضين على الربط الضريبي والزكوي

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 8272 /5 وتاريخ 16 /8 /1410هـ مفاده أن الجهة المختصة بالمصلحة تعترضها بعض الصعوبات تؤثر على قبول الضمانات المشار إِليها أعلاه فتضطر لإِعادة تلك الضمانات للبنك المصدر أو المكلف لاستكمالها مما يترتب عليه تأخير في إِجابة طلب المكلفين بإِصدار الشهادات المطلوبة في الوقت المناسب.

                                                                        وقد لخصت المصلحة تلك الصعوبات بصعوبة التعرف على صحة التواقيع على الضمانات، واختلاف تواقيع المفوضين على الضمانات مع نماذج تواقيعهم في الكتيب المبلغ للمصلحة، وإِصدار الضمان بتوقيع واحد، وعدم ختم الضمان من البنك، وما هو المقصود بصلاحية المفوضين بالتوقيع فئة «أ» وفئة «ب».

                                                                        ولذا يؤكد البنك المركزي وجوب التقيد بصيغة الضمان الخاص بالربط النهائي لضريبة الدخل وغرامة التأخير والزكاة الشرعية المبلغة إِليكم رفق تعميم البنك المركزي رقم م /أ /143 وتاريخ 17 /4 /1410هـ وأن يتم إِصدار هذه الضمانات بشكل نظامي ومتفق مع لوائح البنك الداخلية، وعلى البنك كذلك أن يزود المصلحة بنماذج تواقيع المفوضين بالتوقيع وما يطرأ عليها من تعديلات أولاً بأول بحيث تتمكن من مساعدة البنك في التحقق من صحة التواقيع، وإِن كانت - من الناحية النظامية - غير مسئولة عن عدم صحة التواقيع على الضمانات التي تصدر لصالحها وإِنما هي مسئولية البنك وحده، ونأمل من البنك التعاون والتجاوب مع المصلحة في كل ما يخص الضمانات الصادرة لصالحها، وإِفادتها كذلك عما هو المقصود بصلاحية المفوضين بالتوقيع فئة «أ» وفئة «ب»، وهل أن كل منهما له صلاحية في التوقيع على مبالغ معينة ؟ .

                                                                      • تنبيه البنك المركزي كافة المختصين بالبنوك بتوخي الدقة في إعداد الإشعارات الحكومية المحصلة عن طريقها

                                                                        تلقى البنك المركزي السعودي من بعض فروعه عدة ملاحظات تتعلق بوقوع بعض الأخطاء أو المخالفات من قبل البنوك عند توريد الإِيرادات الحكومية (مثل إِيرادات فواتير الهاتف والتلكس) التي تحصل عن طريق فروعها، ومن هذه الأخطاء والمخالفات ما يلي :

                                                                        1. تأخر بعض البنوك عن توريد الإِيرادات المذكورة لحساب البنك المركزي عن المواعيد المحددة لذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة لتحصيل هذه الإِيرادات.
                                                                        2. توريد تلك الإِيرادات في بعض الأحيان بالزيادة أو النقص.
                                                                        3. أخطاء ترد بالإِشعارات كالخطأ في رقم الحساب الرئيسي أو الفرعي، أو اعتبار مبالغ تخص رسوم هاتف على أنها رسوم تلكس مثلاً، أو فواتير مسددة عن مشتركين بمدينة وتقيد بإسم مدينة أخرى في نفس المنطقة التابعة للبنك.

                                                                        ويأمل البنك المركزي من البنوك التنبيه على كافة المختصين لديها بتوخي الدقة عند إِعداد إِشعارات الإِيرادات الحكومية المحصلة عن طريقها وتلافي الأخطاء والمخالفات المذكورة.

                                                                      • الالتزام بإرفاق نموذجي الكمبيالة و السند لأمر اللذين أعدتهم وزارة التجارة ​

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 15361 /م /أ /307 بتاريخ 19 /11 /1405هـ الموافق 5 /8 /1985م بإرفاق نموذجي الكمبيالة والسند لأمر اللذين اعدتهما وزارة التجارة وذلك للاسترشاد بهما في العمل.

                                                                        لقد لاحظت وزارة التجارة عدم استيفاء الأوراق التجارية الخاصة بالكمبيالات والسندات لأمر التي تستعملها بعض البنوك للشروط المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية مما يترتب عليه أن تخسر هذه البنوك القضايا المالية التي تستند إِلى تلك الأوراق ولذا اعدت الوزارة المذكورة نموذجين جديدين للكمبيالة والسند لأمر واقترحت العمل بهما.

                                                                        لذا نرفق لكم بطيه صورتين من نموذجي الكمبيالة والسند لأمر المشار إِليهما للاسترشاد بهما في العمل.

                                                                      • قيام بعض البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية وغيرها المقيمة خارج المملكة بتسويق صناديق استثمار وخدمات استثمارية مختلفة للمواطنين والمقيمين في المملكة

                                                                        لاحظ البنك المركزي مؤخراً قيام بعض البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية وغيرها المقيمة خارج المملكة بتسويق صناديق استثمار وخدمات استثمارية مختلفة للمواطنين وللمقيمين في المملكة.

                                                                        ولذا يود البنك المركزي تنبيه البنك إِلى مراعاة عدم فتح أي حساب لأي من هذه الشركات والمؤسسات لممارسة النشاط المشار إِليه أعلاه إِلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل البنك المركزي.

                                                                        وفي حال وجود أية حسابات مفتوحة لدى البنك تتعلق بمثل هذه الأنشطة فنأمل موافاتنا بأرصدتها وبالمعلومات المتعلقة بها.

                                                                      • صيغة الضمان الخاص بالربط النهائي لضريبة الدخل وغرامة التأخير والزكاة الشرعية

                                                                        نرفق لكم بطيه صيغة الضمان الخاص بالربط النهائي لضريبة الدخل وغرامة التأخير والزكاة الشرعية المقترحة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

                                                                        نأمل الإِحاطة واعتماد هذه الصيغة عند إِصدار الضمانات المتعلقة بها لصالح مصلحة الزكاة والدخل وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل موجبه.

                                                                      • ضرورة التزام موظفي الوحدة المركزية والفروع بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها وكذلك صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد الأسرة

                                                                        حيث ان نظام التداول بالأسهم يستوجب الحصول على معلومات كاملة عن العميل وبالتالي الحصول على هذه المعلومات بكل يسر وسهولة عند الحاجة إِليها في حالة وجود رقم السجل المدني (بطاقة الأحوال المدنية).

                                                                        نأمل التأكيد على جميع وسطاء التداول لديكم بضرورة التقيد والالتزام بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية لكل عميل يرغب الشراء في الأسهم ممن بلغ السن القانوني لحمل البطاقة وإرفاق صورة منها وكذلك إِرفاق صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد أسرته، ولا مانع من إرفاق صورة حفيظة النفوس لأفراد الأسرة فقط المشمولين بالحفيظة في حالة تعذر وجود دفتر العائلة.

                                                                         

                                                                      • عدم تسليم المستوردين البضائع المشحونة بسندات شحن لأمر البنوك ما لم تكن سندات الشحن مظهرة من هذه البنوك للمستوردين

                                                                        نفيدكم بأن المؤسسة العامة للموانىء أصدرت التعميم رقم 117 / ت /1 وتاريخ 9 /12 /1409هـ لجميع الوكلاء الملاحيين يتضمن بأنه يجب على أصحاب السفن والوكلاء الملاحيين عدم تسليم المستوردين البضائع المشحونة بسندات شحن لأمر البنوك ما لم تكن سندات الشحن مظهرة من هذه البنوك للمستوردين، أو أن يقدم المستورد ضماناً بنكياً بقيمة البضاعة الواردة في سند الشحن.

                                                                      • وجوب امتناع البنوك عن تقديم قروض لعملائها ما لم يتوفر لديها بيانات مالية منتظمة عنهم​

                                                                        لاحظ البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بتقديم قروض لعملائها بالرغم من أنهم لا يحتفظون بدفاتر وسجلات منتظمة وبالتالي لا تتوفر عنهم بيانات مالية تدعم طلب الاقتراض وهذه من العوامل التي قد لا تساعد البنك على تحديد مدى كفاية وقدرة العميل على السداد.

                                                                        وبناء على ما نصت عليه الفقرة (1) من أولاً من قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك يطلب من البنوك الامتناع عن تقديم أي نوع من التسهيلات يتجاوز حجمها عشرة مليون ريال لأي عميل ( مقترض ) ما لم يتوفر لديه بيانات مالية منتظمة عن وضعه المالي والالتزامات القائمة عليه وفي نفس الوقت يحتفظ بدفاتر منتظمة .

                                                                        نأمل تأييد استلامكم لتعميمنا هذا وابلاغه إِلى جميع فروعكم العاملة للعمل بموجبه.

                                                                      • برامج الاستثمار المشتركة

                                                                        خلال الأشهر الماضية قامت بعص البنوك السعودية بتأسيس وتسويق برامج استثمار مشتركة للمستثمرين في المملكة، وقد شملت هذه البرامج كل من صناديق الاستثمار المفتوحة ذات الأغراض المتعددة وصناديق الاستثمار المغلقة المتخصصة، وتغطي هذه الصناديق مجالات الاستثمار المختلفة . وللتأكد من أن هذه البرامج قد استوفت الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعمل ومعايير الإِفصاح، فإن البنك المركزي يطلب من جميع البنوك التقدم للبنك المركزي بطلب الموافقة على أي برنامج استثمار مشترك يتم إِنشائه، وذلك قبل تاريخ التسويق بمدة لا تقل عن ٤٥ يوماً، ويجب أن توجه هذه الطلبات إِلى مدير عام مراقبة البنوك محتوية على المعلومات التالية :

                                                                        -المنشورات الإِعلانية أو المذكرات الإِيضاحية عن البرنامج الاستثماري المشترك.
                                                                        -الاتفاقية مع العميل متمثلة في أحكام وشروط البرنامج .
                                                                        -وصف للترتيبات مع البنك الحافظ أو أي إتفاقية فرعية مع مدراء الاستثمار من المؤسسات المالية أو الاستثمارية الأخرى.

                                                                        وسوف يقوم البنك المركزي بدراسة هذه المعلومات ومناقشتها مع المسئولين بالبنك إِذا لزم الأمر قبل إِعطاء الموافقة النهائية عليها. كما أنه يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي عند إِجراء أي تعديل ذو أهمية على أحكام وشروط البرنامج في المستقبل.

                                                                        إِضافة إِلى ذلك فإِن على البنوك المحلية تزويد البنك المركزي ببيان ربع سنوي عن صناديق الاستثمار العاملة وأي صناديق تنشأ مستقبلاً وفقاً للنموذج المرفق، ويجب استكمال هذا البيان وإرساله خلال 30 يوماً من نهاية ربع السنة، كما أنه يتوجب على البنوك أيضاً تزويد البنك المركزي بقوائم مالية سنوية مدققة عن كل صندوق شاملة على الآتي : المركز المالي للصندوق، حساب الأرباح والخسائر، وقائمة بأصول الصندوق مقومة بسعري السوق والتكلفة خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق.

                                                                      • مراعاة عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو تحمل أي التزامات مالية لصالح عميل واحد او مجموعة من العملاء ذوي العلاقة ​

                                                                        إِشارة إِلى نصوص المادتين الثامنة والسادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، يود البنك المركزي من كافة البنوك العاملة بالمملكة، مراعاة عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية أو تحمل أية التزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة، لصالح عميل واحد أو مجموعة من العملاء ذوى العلاقة بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته .

                                                                        ويقصد بالتسهيلات الائتمانية والالتزامات المالية المذكورة، كافة حسابات الجاري مدين، القروض لأجل، الأوراق المخصومة والمقبولة، الجزء الغير مغطى بتأمينات نقدية من خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، الجاري مدين المستندي، حسابات العميل المكشوفة، أو أي التزام مالي آخر، بالإِضافة إِلى التزامات العميل عن كفالاته لالتزامات عملاء آخرين قبل البنك. وذلك بصرف النظر عن نوع العملة المقدم بها هذه التسهيلات والالتزامات، أو عن توفر أية ضمانات لها مهما كان نوعها ، وبمراعاة أن يشمل ذلك التسهيلات والالتزامات المقدمة من فروع ووحدات البنك مجتمعة سواء داخل المملكة أو خارجها.

                                                                        ويقصد بمجموعة العملاء ذوي العلاقة، كافة حسابات العملاء ذات الإِرتباط الموضحة فيما يلي :

                                                                        إِذا كان العميل متلقي التسهيل أو الذي يتحمل عنه البنك الالتزام، شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، فإِن المفهوم يشمل كافة المؤسسات الفردية التي يمتلكها العميل، وكذا الشركات التي يكون شريكاً متضامناً فيها وفقاً لأحكام نظام الشركات وتعديلاته، بالإِضافة إِلى الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يمتلك فيها نسبة تزيد عن 50% من حصص رأسمالها، أو التي يد يرها أو يكون شريكاً - أياً كانت نسبة مشاركته - مسيطراً بشكل مباشر أو غير مباشر.

                                                                        وبالنسبة للتسهيلات والالتزامات المالية القائمة قبل قيام العلاقة بين البنك وعضو مجلس الإدارة ( أو مراقب الحسابات ) ، يتعين عدم تجديد هذه التسهيلات أو الالتزامات أو مد آجالها إِلا بعد استيفاء الضمانات المشار إِليها في البند السابق. وفيما يتعلق بالتسهيلات والالتزامات التي لم يجر بشأنها ترتيبات لاستحقاقها بين البنك والعميل، فإِنه يتعين وضع هذه الترتيبات فور قيام العلاقة المنوه عنها، بحيث يتم السداد في حدود سنة واحدة ما لم يتم استيفاء الضمانات المذكورة. ويجوز للبنك المركزي زيادة هذه المدة إِذا وجد ظروف لها ما يبررها وبالشروط التي يحددها، وتلتزم البنوك في مجال ذلك بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي بالنسبة لكل حالة على حدة.

                                                                        هذا مع مراعاة أن تقتصر سلطة تجديد أو مد آجال التسهيلات الائتمانية أو الالتزامات المالية المنوه عنها على مجلس إِدارة البنك دون تفويضها لأي من مديري البنك أو أي من أعضاء مجلس الإِدارة منفرداً.

                                                                        يلتزم كل عضو مجلس إِدارة أو مراقب حسابات فور اختياره لشغل هذا المنصب بالإِفصاح عن علاقاته القائمة بالمنشآت المذكورة في البند الأول آنفاً، وكذا ما ينشأ منها أثناء شغله لهذا المنصب .

                                                                        كما يلتزم الأعضاء الممثلين للشريك الأجنبي في رأسمال البنك مجتمعين بالافصاح عن العلاقات المنصوص عليها في البند الأول آنفاً.

                                                                        للإِحاطة والعمل بموجبه، واخطار مراقبي حساباتكم بذلك.

                                                                        ويبدي البنك المركزي استعداده لتقديم أية إِيضاحات أخرى في هذا الشأن.

                                                                      • الأحكام المنظمة لعمليات الاستيراد

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/196 وتاريخ 28 /3 /1398هـ بشأن خطاب معالي وزير التجارة رقم 920 وتاريخ 1398/3/12هـ المتضمن الأحكام المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات.

                                                                        لقد تلقى البنك المركزي موافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعديل الفقرة (أ) من المادة (أولاً) من شروط خطابات فتح الاعتمادات المبلغة إِليكم بموجب تعميم البنك المركزي المذكور بعاليه بحيث تتضمن قبول شهادة المنشأ من بلد التصدير، على أن يبين فيها مصدر إِنتاج كل سلعة وأن تكون مقرونة بدلالة المنشأ على البضاعة نفسها.

                                                                        نأمل اعتماد هذا التعديل وإِبلاغ إِدارتكم الإِقليمية وفروعكم في جميع مدن المملكة ومنافذها للتقيد بمضمونه.

                                                                      • التأكيد على البنوك بعدم تعيين أي موظف الا بعد حصوله على شهادة سيرة و سلوك من شغله السابق

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي المبلغ اليكم برقم م/أ/198 وتاريخ 1400/11/12 هـ، ونظراً لما أثارته بعض البنوك بخصوص الطلبات المقدمة إِليها بشأن تعيين موظفين سعوديين كانوا يعملون في بنوك أخرى.

                                                                        نفيدكم بضرورة الرجوع إِلى تعميم البنك المركزي المذكور بعاليه والتقيد بما ورد فيه، وخصوصاً فيما يتعلق بحصول طالب التعيين على موافقة خطية من البنك الذي كان يعمل فيه، وأن لا يقوم البنك بتعيينه لديه إِلا إِذا حصل كذلك على شهادة حسن سيرة وسلوك من ذلك البنك.

                                                                        نأمل الإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك، وتأييد استلامكم لهذا التعميم .

                                                                      • إيداع واردات البنوك إلى فروع البنك المركزي

                                                                        نما إِلى علم البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بتوريد إِيداعاتها إِلى فروع البنك المركزي تحت بطاقات بنوك أخرى ولتحديد المسئولية يجب أن تكون واردات كل بنك معدودة وموضوع عليها بطاقاته الخاصة، كما يجب أن يكون ذلك بين البنوك وبعضها البعض.

                                                                      • عدم مصادرة الضمانات البنكية إلا بعد عرضها على لجنة معينة في الجهة الإدارية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والإِقتصاد الوطني رقم ١١ /ح /٤٦٠١ تاريخ ١٦ /٥ /١٤٠٦هـ والمتضمن صدور تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٧ /٢٧٤٠ وتاريخ ٢٠ /١٠ / ١٤٠٥هـ والذي يهدف إِلى تنظيم عملية مصادرة الضمانات البنكية محافظة على المراكز المالية لمقدميها وعدم تحصيلهم أي أعباء لا موجب لها. ويقضي التعميم بعدم مصادرة أي من هذه الضمانات إِلا بعد عرضها على لجنة معينة في الجهة الإِدارية لدراسة مسببات طلب المصادرة وبيان مرئياتها حيال ذلك. وعرض النتيجة على صاحب الصلاحية في إِبرام العقد لإِصدار القرار المناسب في ضوء ذلك.

                                                                      • شركات الطيران العربية أو الأجنبية معفاة من تقديم الشهادة الخاصة بوسيلة الشحن

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /١٩٦ وتاريخ ٢٨ /٣ /١٣٩٨هـ بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات الواردة في خطاب معالي وزير التجارة رقم ٩٣٠ وتاريخ ١٣ /٣ /١٣٩٨هـ الموجه إِلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٨ /٤٣٤٩ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٠٦هـ بخصوص موضوع برقية معالي وزير التجارة الموجهة لسمو وزير الخارجية برقم ٤٦٠ /٢٥ وتاريخ ٨ /١ /١٤٠٠هـ والتي نصت الفقرة ( ا ) منها على ما يلي :

                                                                        « أن شركات الطيران العربية والأجنبية معفاة من تقديم الشهادة الخاصة بوسيلة الشحن حيث أن الفقرة (ب) من شروط الاعتماد قصرت هذه الشهادة على وسائل النقل البحري فقط».

                                                                        وقد تضمن خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المذكور بعاليه طلب إِبلاغ البنوك العاملة بالمملكة بالآتي:

                                                                        « يعفى المستورد السعودي من مطالبة المصدر الأجنبي بإِرفاق شهادة من شركات الطيران العربية أو الأجنبية مماثلة للشهادة التي تطلب من مالكي البواخر الشاحنة وإِبلاغ ذلك للبنوك الأجنبية التي تتعامل معها البنوك السعودية في حال استفسارها عن هذا الموضوع».

                                                                        نأمل التقيد بطلب معاليه وإِبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

                                                                      • ملاحظة حول إصدار البنوك لشهادات تتخص إيداع الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

                                                                        تلقـــى البنك المركـــزي تــوجيهات معالي وزيــر الماليــة والاقتصاد الوطنــي حــول الموضوع أعلاه بموجـب خطابــــه رقـــم ٢٨ /١٦٩٠ وتاريخ ١١ /٣ /١٤٠٦هـ ومضمونه أنه لوحظ أن كثيراً من الشركاء الأجانب في الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يودعون مساهمتهم النقدية في البنوك حسبما تنص عليه المادة رقم (١٦٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /٦ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ والمعدل بالمرسومين الملكيين رقم م /٥ وتاريخ ١٢ /٣ /١٣٨٧هـ ورقم م /٣٣ وتاريخ ٨ /٦ /١٤٠٢هـ والتي نصها « لا تؤسس الشركة بصفة نهائية إِلا إِذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز للبنك صرفها إِلا لمدير الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة (١٦٤) »

                                                                        وإِنما يتفقون مع بعض البنوك على إِصدار شهادات منها بأن المبلغ قد تم إِيداعه وذلك مقابل فائدة على هذا المبلغ من تاريخ صدور الشهادة إِلى حصول الشركة على السجل التجاري.

                                                                        لذا يأمل البنك المركزي منكم ملاحظة ما ذكر أعلاه والتنبيه على المسئولين في جميع فروعكم بعدم إِصدار هذه الشهادات إِلا بعد إِيداع المبالغ الصادرة بها فعلاً والتأكد من عدم حدوث ذلك مستقبلاً.

                                                                      • ضرورة التزام موظفي الوحدة المركزية والفروع بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها وكذلك صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد الأسرة

                                                                        حيث أن نظام التداول بالأسهم يستوجب الحصول على معلومات كاملة عن العميل وبالتالي الحصول على هذه المعلومات بكل يسر وسهولة عند الحاجة إليها في حالة وجود رقم السجل المدني (بطاقة الأحوال المدنية).

                                                                        نأمل التأكيد على جميع وسطاء التداول لديكم بضرورة التقيد والالتزام بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية لكل عميل يرغب الشراء في الأسهم يمن بلغ السن القانوني لحمل البطاقة وإرفاق صورة منها وكذلك إرفاق صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد اسرته، ولا مانع من إرفاق صورة حفيظة النفوس لأفراد الأسرة فقط المشمولين بالحفيظة في حالة تعذر وجود دفتر العائلة.

                                                                        للاطلاع والتقيد بموجبه.

                                                                      • لوحة أسعار العملات

                                                                        تمشياً مع القرارات التي اتخذتها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع الذي عقد بدولة الكويت يومي الأربعاء والخميس ١١-١٢ شعبان ١٤٠٥ هـ يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة العمل على قبول عملات دول مجلس التعاون ( درهم الإِمارات، الدينار البحريني، الريال العماني، الريال القطري، والدينار الكويتي ) وتضمينها قائمة أسعار العملات لديها ونشر أسعار صرف هذه العملات يومياً مع العملات الأجنبية الأخرى وذلك بلوحة أسعار العملات التي يبرزها البنك أو الصراف لعملائه.

                                                                        يرجى التنبيه على المختصين لديكم لمراعاة تنفيذ ما تقدم.

                                                                      • جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات و المؤسسات و الأفراد ممن يخضعون للزكاة ​

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 405/26020 وتاريخ 7 /1405/7هـ والموجه أصلاً لسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل والمعطوف على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11750/ ر في 1405/7/4هـ والقاضي بأن تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة.

                                                                        للإِحاطة وإِعتماد ذلك والإِفادة بالاستلام.

                                                                      • ظاهرة القرصنة البحرية في شكلها الحديث والاحتياطات المتعلقة بذلك

                                                                        إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م /أ /٧٤ وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٠٥هـ بخصوص ظاهرة القرصنة البحرية في شكلها الحديث والاحتياطات المتعلقة بذلك .

                                                                        نأمل تعديل الفقرة الأخيرة من التعميم المذكور لتقرأ كالآتى:- "ونظراً لأن مثل هذه الحوادث تقع عادة عند النقل على السفن غير المنتظمة وغير المنضمة إِلى اتحادات الملاحة الدولية، فإِن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يهيب بجميع البنوك أن تقوم بتوجيه عناية عملائها لهذه الظاهرة وإِبداء النصح للذين يرغبون في فتح إِعتمادات لاستيراد بضائع إِلى المملكة لاتخاذ كافة التدابير والضمانات اللازمة لتفادي مثل هذه المخاطر بما فى ذلك ضمان شحن بضائعهم أولاً على سفن وبواخر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وفي حالة عدم تيسرها فعلى الخطوط الملاحية الخليجية المنتظمة أو على الخطوط الملاحية العربية المنتظمة، وفي حالة عدم تيسر كل ذلك، فعلى الخطوط الملاحية الأجنبية المنتظمة والتي تعمل سفنها في منطقة الخليج".

                                                                         

                                                                        نأمل إِبلاغ جميع فروعكم العاملة بالمملكة بذلك .

                                                                      • عمليات تداول اسهم الشركات عن طريق البنوك المحلية

                                                                        إِلحاقاً للتعاميم الصادرة من البنك المركزي والمتعلقة بتنظيم عملية تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك المحلية، يحيط البنك المركزي جميع البنوك العاملة بضرورة الامتناع التام عن إِجراء أي عمليات تصديق على صحة التواقيع على أي معاملات تتعلق بعمليات تداول الأسهم ما لم يكن البنك وسيطاً فيها.

                                                                        كما يؤكد البنك المركزي بضرورة قيام جميع البنوك المحلية بتخصيص مساحات في فروعها لاستقبال أوامر البيع والشراء واستفسارات المواطنين فيما يتعلق بعمليات تداول الأسهم تكون في أماكن بارزه ومواجهة للجمهور مع وضع لوحة ارشادية تشير إِلى ذلك.

                                                                        نأمل تعميم ذلك على فروعكم للتقيد بما جاء أعلاه .

                                                                      • الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك العاملة بالمملكة عن المواد الغذائية المعانة

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 2693/م/ أ/36 وتاريخ 1402/2/19 هـ ورقم 2963/م/أ/62 وتاريخ 1394/3/17م بشأن إِعداد بيانات الموضوع المذكور بعاليه وتزويد إِدارة الإِعانات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بها بصورة دورية أولاً بأول وفي الميعاد المحدد (الأسبوع الأول من الشهر التالي).

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات رقم 30/ 4235 وتاريخ 1405/1/10م ومفاده أن هذه البيانات ما زالت ترد إِليهم دون الاستفادة منها لعدم تركيزها على المواد المعانة، وحتى تكون هذه البيانات مفيدة يجب أن تشتمل هذه الكشوف على المواد الغذائية والأعلاف المعانة ( الذرة، والشعير) الزيوت والسمن النباتي، الحليب البودرة والحليب السائل وحليب الأطفال والدقيق.

                                                                        وبناءاً عليه، يأمل البنك المركزي ضرورة التركيز على المواد المعانة المذكورة آنفاً وإِعداد تلك البيانات وفقاً للنموذج المرفق وإِرسالها إِلى إِدارة الإِعانات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصورة دورية وفي الميعاد المحدد.

                                                                         


                                                                         

                                                                        اسم المستوردالاعتمادالكميةالنوعسعر الوحدةإِجمالي القيمةسعر الصرفجهه الشحنميناء الوصول
                                                                        رقمهتاريخهالطنالكرتون
                                                                                   
                                                                      • بيان تمويل الواردات (المبوب حسب السلع الممولة)

                                                                        لوحظ أن بعض البنوك توافينا ببيان موحد تمويل الواردات ( المبوب حسب السلع الممولة ) حسب ترتيب يختلف عن الترتيب الوارد بالنموذج المطلوب والسابق تبليغهم به وفق تعاميم البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، كما أن بعضها يحذف بعض بنوده وبعضها الآخر يضيف سلعاً ليست موجودة بالنموذج المذكور.

                                                                        ورغبة في توحيد هذه البيانات حتى يمكن استخدام الحاسب الآلي في استخراج احصائيات عن تلك البيانات، نأمل موافاتنا بهذا البيان بصفة دورية وفقاً للنموذج المرفق دون أي تعديل في البنود الواردة به أو في ترتيبها.

                                                                         


                                                                         

                                                                        بنك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                        بيان موحد تمويل الواردات خلال شهر ١٤٠هـ

                                                                        ( المبالغ بآلاف الريالات السعودية )

                                                                        فئات البضائع الممولة

                                                                        خطابات الاعتمادات

                                                                        أوراق التحصيل المستلمة

                                                                        الاعتمادات

                                                                        الجديدة المفتوحة

                                                                        المبالغ المسددة

                                                                        ١ - حبوب   
                                                                        ٢ - فواكة وخضار   
                                                                        سكر و شاي و بن   
                                                                        مواشي ولحوم   
                                                                        مواد غذائية أخرى   
                                                                        منسوجات وملابس   
                                                                        مواد بناء   
                                                                        ٣ - سيارات   
                                                                        آلات   
                                                                        أجهزة   
                                                                        جميع البضائع الأخرى   
                                                                        المجموع   

                                                                         

                                                                        ١ - تشمل الحبوب والأرز والقمح وجميع أنواع الحبوب الأخرى من ضمنها الدقيق.

                                                                        ٢ - تشمل الفواكه والخضار والفواكه والخضار المعلبة والمحفوظة بأي شكل آخر.

                                                                        ٣ - تشمل السيارات والباصات واللواري والجرارات وقطع غيارها.

                                                                         

                                                                      • أختام الشيكات الواردة التي تطمس العناصر الأساسية للشيك ​

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 2894/م/أ/39 وتاريخ 1403/2/23هـ بشأن أختام بعض البنوك وفروعها على الشيكات التي ترد إِلى غرف المقاصة والتي تطمس بعض العناصر الأساسية لهذه الشيكات.

                                                                        لوحظ أن بعض فروع البنوك ما زالت تقوم بوضع أختامها على العناصر الأساسية للشيكات مما يصعب معه قراءة وفحص هذه الشيكات.

                                                                        نأمل التأكيد على فروعكم العاملة بالمملكة لمراعاة اجتناب هذه الظاهرة حفاظاً على نظامية الشيكات وتسهيلاً لأعمال غرف المقاصة.

                                                                      • ضرورة الإحتفاظ بكل شيك يتضح أنه مزور وبعثة للسلطة المختصة

                                                                        إِلحاقاً لتعميمنا رقم 14241 /م / أ / 389 وتاريخ3/11/ 11395 المبني على خطاب معالي وزير التجارة رقم 865/ ق وتاريخ 23 /1395/10 والمعطوف على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم م / ب/16013/3 وتاريخ 10/15/ 1395 والذي طلب فيه البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بضرورة الاحتفاظ بكل شيك يتضح أنه مزور وبعثه للسلطة المختصة وهي أمارة المنطقة التي بها مقر البنك.

                                                                        عليه يأمل البنك المركزي التقيد بما ورد بعاليه وإِبلاغ كافة فروعكم داخل المملكة وتأييد استلامكم هذا التعميم.

                                                                      • شكاوى فروع البنوك المختلفة ضد بعضها البعض

                                                                        لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة كثرة المعاملات الواردة إِليها مباشرة من فروع البنوك العاملة في مختلف مناطق المملكة وخاصة تلك المعاملات المتعلقة بشكاوى فروع البنوك المختلفة ضد بعضها البعض، والتي يمكن حل - معظمها - عن طريق التفاهم والطرق الودية.

                                                                        ولذا فإِن  البنك المركزي يرى أن على هذه الفروع توجيه مثل هذه المعاملات إِلى إِداراتها العامة أولاً لإِحاطتها بها ومحاولة حل الشكاوى عن طريقها، وفي حالة تعذر ذلك يمكن للإِدارات العامة نقل هذه الشكاوى للبنك المركزي.

                                                                        نأمل الإِفادة بالاستلام وإِبلاغ ذلك لكافة فروعكم للتمشي بموجبه.

                                                                      • فتح اعتمادات بنكية لاستيراد بذور القمح اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الأحكام النظامية

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 8620 /م /أ /116 وتاريخ 2 /1403/6هـ بشأن عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 404/319 وتاريخ 23 /1 /1404هـ متضمناً أنه ليس هناك ما يمنع قبول فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد بذور القمح إِذا توفرت في فاتح الاعتماد الشروط المنصوص عليها في الأحكام النظامية المتعلقة بهذا الموضوع الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الجمارك، ولائحة الحجز الزراعي، وموافقة وزارة الزراعة والمياه على استيرادها، لأن بذور القمح غير مشمولة بالأمر السامي رقم 12292 وتاريخ 24 /5 /1403هـ المتضمن قصر استيراد القمح على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

                                                                      • اعتمادات استيراد السكر

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 286 وتاريخ 9/14 /1399هـ الذي يتضمن عدم فتح اعتمادات لاستيراد السكر إِلا بموجب تراخيص معتمدة من معالي وزير التجارة أو من سعادة وكيل وزارة التجارة لشئون التموين.

                                                                        تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 404/22 وتاريخ 2 /1 /1404هـ بشأن إِبلاغ البنوك بإِلغاء رخصة الاستيراد المسبقة القائمة حالياً وأن بإِمكانهم فتح اعتمادات استيراد السكر دون اشتراط حصول المستوردين على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التجارة.

                                                                        نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه، مع تزويد وزارة التجارة ببيانات الاعتمادات المفتوحة الخاصة بالسكر بصورة مستمرة .

                                                                      • فرض الزكاة على أموال الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية

                                                                        بالإِشارة إِلى خطاب سعادة مدير عام الايرادات العامة رقم 5/ 1598 وتاريخ 22 /9 /1403هـ المرفق به خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الموجه إِلى سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم 2740/4 وتاريخ 28 /8 /1403هـ القاضي بوجوب فرض الزكاة الشرعية على حصة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تساهم بها في رأسمال الشركات والبنوك المحلية شأنها في ذلك شأن الشركاء الآخرين، وتوريدها إِلى الخزينة العامة.

                                                                        نفيدكم بهذا بأن المؤسسات والهيئات العامة التي تساهم في رأسمال الشركات والبنوك ذات الشخصية المستقلة وذات غرض تجاري لا ينطبق على مساهماتها هذه حكم الأموال العامة التي لا تجوز عليها الزكاة. لذلك فإِنه يجب فرض الزكاة على أموال الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية بما في ذلك الحصة الحكومية وتحصيلها وتوريدها إِلى الخزينة العامة شأنها في ذلك شأن الشركاء الآخرين. وعلى البنوك مراعاة ذلك وتنفيذ الإِجراء المذكور.

                                                                        نأمل تأييد استلامكم تعميمنا هذا وإِبلاغه إِلى المختصين طرفكم للعمل بموجبه .

                                                                      • استعمال اللغة العربية في تحرير العقود

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤ /٢٨٨٠ وتاريـخ ٩ /١٠ /١٤٠٣ هــ المبنــي على الأمر السامي رقم ٣ /خ /٩٥٧٤ وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٠١هـ التأكيدي لسابقه رقم ٣ /خ /١٥٣٥١ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٠٠هـ القاضي بوجوب التقيد باستعمال اللغة العربية في تحرير العقود، ومرفقاتها ووثائقها وجميع المراسلات التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها العاملة بالمملكة.

                                                                        وبناءاً على الخطاب المذكور وإِلحاقاً لتعميمنا رقم م /أ /١٢٠ وتاريخ ٦ /٧ /١٤٠٠ وتعميمنا رقم ١٤٥٩٢ /م /أ /١٨٨ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٠٢هـ، نؤكد بهذا على جميع البنوك عدم جواز مسك حساباتها أو حسابات أي عميل إِلا باللغة العربية وســوف تطبـق العقوبـات والغرامـات علــى كـــل مــن يخالف ذلك طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦٦ وتاريخ ٢١ /٢ /١٣٩٨هـ.

                                                                         

                                                                        نأمل تأييد استلامكم لهذا التعميم، وكذلك تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالمملكة، للتقيد بموجبه.

                                                                      • مراعاة التدقيق على شيكات وزارة المالية و الاقتصاد الوطني قبل تقديمها إلى فروع البنك المركزي

                                                                        تلقى البنك المركزي من بعض فروعه ما يفيد أن بعض البنوك المحلية لا تتجاوب معها في المراجعة الأولية للشيكات الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي كثيراً ما تقدم لفروع البنك المركزي للتحصيل وفيها مغايرة واضحة لاسم المستفيد على وجه الشيك عنه بالتظهير مما يضطر الفروع لإِرجاع الشيك للبنك المحلي لإِجراء التعديلات اللازمة عليه مما ينتج عنه تعطيل مصالح المستفيدين ويزيد من أعباء الأعمال لدى البنوك والبنك المركزي.

                                                                        نأمل إِبلاغ كافة فروعكم بمراعاة التدقيق الأولي لمثل هذه الشيكات قبل تقديمها لفروع البنك المركزي للتحصيل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين المستفيدين من هذه الشيكات .

                                                                      • تأخير الردود على تعاميم البنك المركزي

                                                                        لاحظ البنك المركزي تأخر بعض البنوك في الإِجابة على تعاميم البنك المركزي الخاصة بالحجوزات، وحيث أن هذه التعاميم تخص أشخاص متهمين في بعض القضايا وأن عدم تجاوب البنك في ارسال الإِجابة أولاً بأول يعرقل سير الأعمال لدينا ولا يمكنا من الإِجابة على الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

                                                                        لذلك يأمل البنك المركزي التأكيد على المختصين بالبنك لضرورة العمل على سرعة الإِجابة على تعاميم البنك المركزي الخاصة بالحجوزات أو الاستفسار عن أرصدة العملاء في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور التعميم للأهمية القصوى، وتبليغ ذلك كافة فروعكم للتقيد بموجبه مع ملاحظة أن تكون إِجابة البنك موحدة شاملة كافة فروعه .

                                                                      • عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 403/2693 وتاريخ 1403/6/1هـ المبني على أمر صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 12292 وتاريخ 5/24/ 1403 هـ المتضمن الموافقة على قصر استيراد القمح على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل اعتماد عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح وإِبلاغ ذلك لجميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                                                      • عدم قبول الاكتتاب في أسهم شركات مساهمة لم يصدر بتأسيسها مرسوم ملكي أو قرار من وزير التجارة

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 403/2245 وتاريخ 1403/5/7 المعطوف على خطاب معالي وزير التجارة رقم 3335/967/222 وتاريخ 1403/4/23 بشأن ملاحظة وزارة التجارة قيام بعض المؤسسات بالإِعلان في الصحف المحلية عن طرح أسهم تتعلق بمخططات عقارية للجمهور عن طريق البنوك المحلية.

                                                                        ونظراً إِلى أنه لا يجوز عرض أية أسهم للاكتتاب إِلا إِذا كانت أسهما لشركات مساهمة، أو توصية بالأسهم، وبعد اتخاذ الإِجراءات النظامية وفقاً لأحكام نظام الشركات. ولما كان الإِعلان المشار إِليه يتعلق بطرح أسهم قابلة للتداول على خلاف أحكام النظام. كما أنه يوحى للمواطنين بوجود شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب، وذلك على خلاف الواقع. ولما كان الإِعلان عن مثل هذه المساهمات العقارية على النحو المذكور يفتح المجال للتلاعب، والإِضرار بالمساهمين في تلك المساهمات خاصة في حالة زيادة قيمة المبالغ المودعة لدى البنوك عن قيمة العقار موضوع المساهمة في الوقت الذي لا يفصح فيه المعلن عن المساهمة عن كيفية التصرف في تلك الأموال الزائدة.

                                                                        ويأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة اعتماد عدم قبول الاكتتاب في أسهم شركات مساهمة لم يصدر بتأسيسها مرسوم ملكي، أو قرار من وزير التجارة طبقاً لما ورد في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /6 وتاريخ 1385/3/22هـ *وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 وتاريخ 1402/6/28هـ.

                                                                        وبناءاً عليه، نأمل التقيد بذلك وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.


                                                                        * حل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، و تاريخ 1443/12/01هـ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6)، و تاريخ 1385/03/22هـ.

                                                                         

                                                                      • اعتمادات استيراد السلع

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم معالي محافظ البنك المركزي رقم م / أ/312 وتاريخ 1399/10/27هـ بشأن برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 596/س/99 وتاريخ 1399/10/23 والتي مفادها إِبلاغ جميع البنوك وفروعها بالمملكة بأن جميع ما يتعلق باعتمادات استيراد السلع لجميع أنواعها وفي مختلف الظروف وأي شروط تتعلق بذلك يجب أن تعتمد فقط على ما يرد لهم من البنك المركزي بناءً على تعليمات صادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبتوقيع الوزير فقط ولا يلتفت إلى غير ذلك وأن عليهم أن يجيبوا على أي اتصالات ترد لهم من جهات أخرى بأن عليهم الرجوع لوزارة المالية.

                                                                        لذا يود البنك المركزي أن يؤكد على كافة البنوك بضرورة التقيد بما ذكر في تعميم معالي المحافظ المشار إِليه أعلاه، وإِبلاغ ذلك لجميع فروعكم لاعتماده.

                                                                      • بيان شهري عن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميمي البنك المركزي رقم م / أ /142 وتاريخ 1399/4/6هـ ورقم م /أ/340 وتاريخ 1399/11/29هـ بخصوص تزويد وزارة التجارة ببيان شهري عن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك العاملة بالمملكة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 2/3/104 وتاريخ 1403/2/7 المتضمن أن معظم البنوك تتأخر في ارسال هذه البيانات شهرياً وبعضها لا يرسلها إِطلاقاً، وأن كل بنك يدوّن هذه البيانات بطريقته الخاصة غافلاً بعض المواد المعانة وموضحاً مواد أخرى لا تعني الوزارة في استخراج بيانات عنها.

                                                                        وبناًء عليه، يأمل البنك المركزي من كافة البنوك العاملة في المملكة تزويد وزارة التجارة رأساً بالبيانات المطلوبة حسب النموذج المرفق على أن ترسل مباشرة إلى الإِدارة العامة للتموين بوزارة التجارة بالرياض وفي ميعاد لايتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر، على أن تراعى الملاحظات المبينة بعد في النموذج المذكور :

                                                                        أ - المواد الغذائية:

                                                                        الأرز - السكر - الدقيق - القمح - الذرة - الشعير - الزيوت النباتية - السمن النباتي - الألبان - الشاي - البن - الهيل - المواشي الحية ولحوم الضأن المبردة والمجمدة الواردة على شكل ذبيحة كاملة.

                                                                        ب - مواد البناء :

                                                                        حديد التسليح بالطن - الأخشاب بالمتر المكعب - الِإسمنت بالطن.

                                                                        جـ - ملاحظات تراعى عند تعبئة النموذج المرفق :

                                                                        ١ - تعبأ كل مادة على حدة ومتتابعة ثم تليها السلعة الأخرى وهكذا.

                                                                        ٢ - سلعة الأرز يوضح نوعها أرز أمريكي /بسمتي /سيامي/ هندي/ أسترالي /مصري أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                        ٣ - سلعة السكر : يوضح النوع مثل سكر تشيكي / إنجليزي / صيني / فرنسي / بلجيكي أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                        ٤ - سلعة الدقيق : يوضح نوع الدقيق / أمريكي / أوروبي أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                        ٥ - الذرة : يوضح نوع الذرة سوداني / تايلاندي / أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                        ٦- الشعير : يوضح نوع الشعير استرالي / سويسري /بلجيكي أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                        ٧ - المواشي الحية : يوضح نوع الماشية ومصدرها / غنم /بقر / جاموس / جمل ويوضح العدد بالرأس.

                                                                        ٨ - لحوم الضأن المبردة والمجمدة الواردة على شكل ذبيحة كاملة : يوضح المصدر والعدد بالرأس والوزن بالطن.

                                                                        ٩ - حديد التسليح : يوضح المصدر والوزن بالطن.

                                                                        ١٠- الأخشاب : يوضح المصدر والوزن بالمتر المكعب.

                                                                        ١١ - الإِسمنت : يوضح إِن كان مكيساً أو سائباً والوزن بالطن.

                                                                        ١٢ - وهكذا بالنسبة لباقي المواد الأخرى يوضح النوع والصنف والمصدر والكمية بالطن.

                                                                        ويود البنك المركزي أن يلفت نظر البنوك مرة أخرى إِلى أن التقيد بالموعد المحدد المذكور أمر له أهميته الكبيرة لذا فإِن البنك المركزي يتوقع تعاون البنوك التام في إِرسال البيانات المطلوبة حسب النموذج المرفق وفي الموعد المحدد حرصاً على استفادة الجهات المعنية من المعلومات المطلوبة.

                                                                      • تطبيق النظام المحاسبي باللغة العربية وأن تحمل تلك المراسلات التاريخين الهجري والميلادي

                                                                        نظراً لأن البنوك العاملة بالمملكة أصبحت شركات مساهمة سعودية ويتوجب عليها استعمال اللغة الوطنية في جميع عملياتها. لذلك نأمل من جميع البنوك اتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي باللغة العربية وأن تكون مراسلات البنوك مع عملائهم المحليين باللغة العربية أيضاً وأن تحمل تلك المراسلات التاريخين الهجري والميلادي.

                                                                        نأمل تأييد استلامكم لتعميمنا هذا وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل موجبه.

                                                                      • التوقف عن فتح آية اعتمادات مستندية و قبول أية مستندات برسم التحصيل لاستيرد اسطوانات الغاز السائل

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1735/24 وتاريخ 1401/5/24هـ المعطوف على خطاب معالي وزير التجارة رقم 33/5/16/1014 وتاريخ 1401/4/14هـ والمبني على المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1399/5/14هـ وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 107 وتاريخ 1399/4/15هـ بشأن قصر استيراد اسطوانات الغاز على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأشار معاليه في الخطاب المذكور إِبلاغ البنوك بالتوقف عن فتح أية اعتمادات مستندية أو قبول أية مستندات برسم التحصيل لاستيراد اسطوانات الغاز السائل سعة 11 كيلو، 22 كيلو جرام المستخدمة في المنازل والمطاعم لغير الشركة المشار إِليها بعاليه، علماً بأن هذا الحظر لا يشمل الأسطوانات ذات السعات الأخرى.

                                                                        وبناء عليه، نأمل الالتزام بما ذكر أعلاه ابتداءً من مضي أسبوع على صدور هذا التعميم، وإِبلاغه لفروعكم للتمشي بموجبه وتأييد استلامكم له.

                                                                      • تخصيص البنوك من قروضها وتسهيلاتها المصرفية لصغار التجار ورجال الأعمال

                                                                        بالإِشارة إِلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 401/863 وتاريخ 1014/2/26 هـ، ورغبة معاليه بمساندة صغار التجار ورجال الأعمال وتوجيه البنوك للمشاركة في هذا المجال.

                                                                        واقع الامر أن في الأسواق تجاراً ورجال أعمال صغاراً ذوي نشاط وحكمة تجارية ويتحلون بصدق المعاملة والحرص على الوفاء بالتزاماتهم، وبعض هؤلاء يتعاملون بمواد تجارية أساسية كالمواد الغذائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة الضرورية خصوصاً ملابس الأطفال، والأدوات المدرسية وغيرها. ومن هذه الفئة من التجار أصحاب بعض البقالات في الأحياء البعيدة عن المراكز التجارية في المدن ممن يقومون بخدمات جيدة لسكان تلك المناطق من مواطنين ومقيمين، لذلك فإِن تقديم البنوك تسهيلات مصرفية مناسبة لتلك الفئة من صغار التجار ورجال الأعمال ينطوي على خدمة للمواطنين كما أن فيه تشجيعاً لتجار ناشئين وبالتالي توسيعاً للقاعدة التجارية بصورة عامة، ويعتبر هذا خدمة وطنية يجدر بالبنوك الوطنية أن تأخذه بعين الاعتبار.

                                                                        لذلك فإِن البنك المركزي يدعو البنوك كافة إِلى أن تخص الفئة المذكورة من صغار التجار ورجال الأعمال بجزء مناسب من قروضها وتسهيلاتها المصرفية الأخرى وكسبهم كعملاء للبنك على أن يتم ذلك وفقاً للأنظمة المرعية والأعراف المصرفية المطبقة في تقديم التسهيلات المصرفية.

                                                                      • التقيد باللغة العربية للضمانات البنكية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون الإدارية رقم ‎13913/‎14‏ وتاريخ ‎1400/7/‎18هـ ومفاده‏ أن كثيراً ما يقدم لها من البنوك العاملة بالمملكة ومن البنوك الأجنبية ضمانات بنكية ابتدائية ونهائية باللغة الإنكليزية فقط. وهذا يعتبر مخالفاً للأوامر السامية الصادرة بهذا الخصوص والتي تؤكد وجوب مخاطبة الدوائر الحكومية باللغة العربية.

                                                                        وبهذا الصدد يود البنك المركزي أن يشير إلى تعميمه للبنوك رقم م/أ/200‏ وتاريخ ‎1398/4/‎5هـ ورقم م/أ/19 وتاريخ 1399/1/12هـ، وإلى‏ تعميمه رقم م/أ/120‏ وتاريخ 1400/7/6هـ بهذا‏ الشأن ويؤكد ضرورة ملاحظة ما يلي:

                                                                        1. ‏التقيد بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 1398/2/21هـ ‏المتضمن إلزام البنوك والشركات، وفروعها ومكاتبها، ‏العاملة بالمملكة باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات‎ ‏الحكومية، وإلا فإنها تتعرض للعقوبات المترتبة على مخالفة ذلك‎.
                                                                        2. بالنسبة للضمانات التي تأتي من البنوك الأجنبية وشركات التأمين المعتمدة خارج المملكة عن طريق البنوك المحلية، يعمل بموجب خطاب معالي وزير المالية و الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسة رقم 98/5067 وتاريخ 1398/11/11هـ والمبلغ لكم بتعميمنا الثاني المذكور أعلاه ومفاده أن تبقى صياغة الضمانات التي تأتي من تلك البنوك والشركات باللغة الإنكليزية، على أن يتضمن خطاب البنك المحلي، الذي يرسل معه الضمان إلى الجهات الحكومية المستفيدة، ترجمة عربية له، حتى تكون محتويات الضمان مفهومة للجهة الحكومية، وحتى يتمشى ذلك مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه والخاص بتعريب المراسلات.

                                                                        نأمل التقيد بما ذُكر أعلاه بكل دقة وإبلاغه لجميع فروعكم العاملة بالمملكة للتمشي بموجبه.

                                                                      • عدم قبول إيداع أية اكتتابات في أسهم شركات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة التجارة

                                                                        بالإشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 1593/م/أ/515 وتاريخ 1396/12/28هـ ورقم 6089/م/أ/214‏ وتاريخ 1997/4/19م بشأن المادة ‎228‏ من نظام الشركات التي تحظر على الشركات الأجنبية أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة.

                                                                        لقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة برقم 5061/9166/222 وتاريخ 1400/6/13هـ بشأن‏ إشعار كافة البنوك العاملة بالمملكة بعدم قبول إيداع حصيلة أية اكتتابات في أسهم شركات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة التجارة.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإشعار فروعكم للتمشي بموجبه وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

                                                                      • القرارات الصادرة من المكتب الإقليمي السعودي لمقاطعة اسرائيل

                                                                        اعتاد البنك المركزي أن يعمم على البنوك القرارات المشار إِليها بعاليه وتزويده بالنسخ اللازمة لفروعها. وحيث قد تبين للبنك المركزي أن هذا الإِجراء يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، ونظراً لأن البنك المركزي قد تلقى خطاب سعادة مدير عام المكتب الإِقليمي السعودي لمقاطعة إِسرائيل برقم 1000 وتاريخ 1399/5/19هـ ومفاده أن القرارات الصادرة بحظر التعامل لا يسري مفعولها إِلا بعد نشر مضمونها بالجريدة الرسمية ( أم القرى ) وبالتالي فإِن أي اعتماد يفتح قبل النشر في الجريدة الرسمية لاغبار عليه طبقاً للإِجراءات المعمول بها حالياً.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل أن يقوم البنك نفسه بمتابعة قرارات المقاطعة من واقع ما ينشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى ) ولهذا الغرض يتعين على البنك وكذلك على فروعه -التي لها الصلاحية بفتح الاعتمادات المستندية- الاشتراك في هذه الجريدة.

                                                                        نأمل موافاة البنك المركزي بما يفيد تسلمكم هذا الخطاب والعمل موجبه.

                                                                      • إشعار عملاء البنوك المستوردين بضرورة الطلب من المصدرين الأجانب استيفاء الشهادات المطلوبة لعمليات الإستيراد

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /196 وتاريخ 28 /3 /98 وتعميمه الإِلحاقي رقم م /أ /420 وتاريخ 17 /8 /98 بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة رقم 994 وتاريخ 19 /5 /99 ومفاده أن سلطات الجمارك في المملكة قد لاحظت أن المستفيد الأجنبي في الخارج لا يتقيد بالشروط المنصوص عليها في خطابات الاعتماد، فمن حيث شهادة المنشأ فإِنه يتهرب من ذكر اسم الشركة الصانعة، وبالنسبة للشهادة المطلوبة من شركة التأمين التي تؤيد بأن البضائع المبين أوصافها في بوليصة التأمين قد تم التأمين عليها بواسطة شركة تأمين لها ممثل أو وكيل مقيم بالمملكة العربية السعودية، فإِن المستفيد الأجنبي لا يطبق هذا الشرط أيضاً.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل إِشعار مراسليكم بالخارج بضرورة التقيد بشروط خطابات فتح الاعتماد والمذكورة في تعميمي البنك المركزي المشار إِليهما بعاليه، واستيفاء الشهادات المطلوبة بموجبهما وحسب النماذج المرسلة لكم في حينه. مع الإِشارة بأن أي إِرساليه لا تصحبها أوراق مستكملة حسب التعليمات المدرجة في تعميمي البنك المركزي سوف لا يسمح بفسحها من قبل سلطات الجمارك.

                                                                        كما نأمل إِفهام عملائكم المستوردين بضرورة الطلب من المصدرين الأجانب استيفاء الشهادات المطلوبة المشار إِليها حتى لا تتعرض بضائعهم للحجز.

                                                                      • الإجراءات التي تتبعها البنوك في فائض الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة رقم 3 /9 /ش/91 /1 /3733 وتاريخ 30 /4 /1399 بشأن الإِجراءات التي تتبعها البنوك في فائض الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك بعد توزيع الزيادة المطلوبة على المساهمين الأصليين حسب أولويتهم في الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية وذلك وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للبنك كالتالي:

                                                                         

                                                                        1.  أن يتم الإِعلان للمساهمين الأصليين بأولويتهم في الاكتتاب في أسهم الزيادة المطلوبة لرأس المال وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 136 في نظام الشركات. ويمكن للمساهم أن يبدي رغبته كذلك في عدد الأسهم التي يود أن يكتتب بها فيما لو تبقى فائض في الأسهم المطروحة للاكتتاب.
                                                                        2.  يتم إِخطار المساهمين الأصليين الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب بفائض الأسهم بعدد الأسهم التي خصصت لهم في ذلك الفائض ويطالبون بدفع قيمتها.
                                                                        3.  في حالة عدول بعض المساهمين الذين أبدوا رغبة في المساهمة بالأسهم الفائضة عن المساهمة أو عدم قيامهم بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم، يتم توزيع تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر مما خصص لهم وذلك بنسبة الأسهم الأصلية التي يمتلكونها وذلك في حدود ما طلبوه مع مطالبتهم بدفع قيمة تلك الأسهم خلال المدة التي يحددها مجلس الإِدارة.
                                                                        4.  وبعد ذلك إِذا تبقت أسهم لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الأصليين تطرح للاكتتاب العام.

                                                                        ويأمل البنك المركزي أن تتفق نشرة الاكتتاب في رأس المال مع ما ورد بعاليه، وأن يقوم البنك باطلاع  البنك المركزي على صورة الإِعلان الخاص بنشرة الاكتتاب في رأس مال البنك ليتسنى دراسته من الوجهة النظامية وذلك قبل نشره في الصحف المحلية.

                                                                        كما يأمل البنك المركزي إِعلامه عن تفاصيل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وطريقة تخصيصها وتزويد البنك المركزي بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم وذلك قبل اعتماد هذا التخصيص من قبل مجلس إِدارة البنك.

                                                                      • إصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398هـ بخصوص الإِجراءات والتعليمات المتعلقة بتدقيق الشيكات والتأكد من شخصية حامل الشيك عند تقديم الشيك للصرف، وتسجيل رقم وتاريخ صدور جواز سفره أو حفيظة نفوسه أو هويته وعدم التساهل في ذلك.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 63 /99 وتاريخ 6 /1 /99هـ بضرورة التأكيد على كافة البنوك بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين معها لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إِذا استدعى الأمر لذلك.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل إِصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية لديكم بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك. وتزويد البنك المركزي بصورة من هذه التعليمات.

                                                                      • ضرورة إستعمال اللغة العربية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1093 /98 وتاريخ 6 /3 /1398 ومشفوعة صورة قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 21 /2 /1398 المتضمن للأحكام الآتية:

                                                                         

                                                                        1.  الزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.
                                                                        2.  ان من يخالف الحكم السابق يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويجوز في هذه الحالة بالإِضافة إِلى الحكم بالغرامة الحكم أيضاً بعدم التعامل مع المخالف لمدة سنة، ويعتبر عائداً من يعود إِلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار الحكم السابق نهائياً.
                                                                        3.  اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية بالفصل في تلك الخالفات.
                                                                        4.  أن تقوم كل جهة حكومية بإِبلاغ وزارة التجارة عن كل مخالفة لهذه الأحكام، وتتولى الوزارة المذكورة عن طريق ممثلي الادعاء العام لديها إِقامة الدعوى لدى هيئة حسم المنازعات التجارية.

                                                                         

                                                                        يأمل البنك المركزي التقيد بالأحكام المذكورة وتأييد تسلمكم لهذا التعميم وإِبلاغه لفروعكم ومكاتبكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.

                                                                      • الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الإستيراد

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 5708/م /أ /72 وتاريخ 18 /10 /1386 هـ بشأن قرار وزارة التجارة رقم 1584 وتاريخ 23 /8 / 1386هـ المنظم لعمليات الاستيراد من البلاد الأجنبية.

                                                                         

                                                                        لقد تلقى البنك المركزي نسخة من خطاب معالي وزير التجارة رقم 920 وتاريخ 12 /3 /1398هـ الموجه إِلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات، وهي كما يلي:

                                                                        أولاً:

                                                                         يتعين على المستورد السعودي أن يطلب من المصدر الأجنبي إِرفاق الشهادات التالية:

                                                                         

                                                                          أ-

                                                                         شهادة منشأ صادرة من المصنع أو الشركة المصدرة ومعتمدة في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة إِلى المملكة من منشأ وطني بحت على أن يدون في هذه الشهادة اسم المصنع أو الشركة المنتجة.

                                                                        أما في حالة إِذا كانت البضاعة المصدرة إِلى المملكة ليست من منشأ وطني بحت فعلى المصنع أو الشركة المصدرة الأجنبية أن تحدد الأجزاء الغير وطنية ومصدرها.

                                                                        (مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 1)

                                                                          ب-

                                                                         شهادة صادرة من مالك الباخرة أو وكيلها أو ربانها يقر فيها بأن الباخرة الشاحنة للإِرسالية ليست مسجلة في إِسرائيل أو مملوكة لرعايا إِسرائيليين أو أشخاصاً يقيمون في إِسرائيل وأنها لن تتوقف أو تمربأي ميناء إِسرائيلي في طريقها إِلى المملكة العربية السعودية، كما يقر الموقع على الشهادة المشار إِليها بأن الباخرة المذكورة مسموح لها بالدخول إِلى موانيء المملكة العربية السعودية طبقاً لقوانين المملكة وأنظمتها.

                                                                        (مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 2)

                                                                          جـ-

                                                                         شهادة صادرة من شركة التأمين تؤيد بأن البضائع المبين أوصافها في بوليصة التأمين قد تم التأمين عليها بواسطة شركة تأمين لها ممثل أو وكيل مقيم بالمملكة العربية السعودية.

                                                                        (مشفوع طياً نموذج الشهادة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 3)

                                                                        ثانياً : تصدق الشهادات المشروحة في البند أولاً من الممثليات السعودية إِن وجدت في البلدة التي صدرت منها تلك الشهادات أو البلد التي يقيم فيها المصدر . . وفي حالة عدم وجود ممثليات سعودية في البلد المصدر فيكتفى بتصديق الغرفة التجارية أو اتحاد الصناعات في البلدة التي صدرت منها تلك الشهادات أو البلدة التي يقيم فيها المصدر.
                                                                        ثالثاً : في حالة الاستيراد برسم التحصيل عن طريق البنوك أو الاستيراد المباشر برسم التحصيل الذي يجري فيه دفع كامل أو جزء من قيمة البضاعة فعلى البنوك العاملة في المملكة أخذ إِقرار من صاحب التحصيل بالمستندات المبينة في البند أولاً وثانياً . . وفي حالة استلام المستورد هذه المستندات بحالتها الواردة فيصبح هو المسؤول عن أي نقص وليس على البنوك أي مسؤولية.
                                                                        رابعاً : فى حالة الاستيراد من المناطق الحرة عربية كانت أو أجنبية فيتعين تقديم الشهادات الموضحة في البند أولاً فقرة (أ) أو صورة فوتوغرافية منها مصدق عليها من الممثليات السعودية إِن وجدت في البلد المصدر، وفي حالة عدم وجود ممثليات سعودية يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات.
                                                                        خامساً : لا تسري أحكام (البند أولاً) على البضائع والمنتجات المصنعة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المصدرة من داخلها لأنها تطبق أحكام المقاطعة.
                                                                        سادساً : تلغي هذه الإِجراءات والتعليمات جميع ما تضمنه قرار وزارة التجارة رقم 1584 وتاريخ 23 /8 /1386هـ من إِجراءات وتعليمات مع عدم الإِخلال بما هو وارد بالبند سابعاً أدناه.
                                                                        سابعاً :

                                                                         بالنسبة للمستوردين الذين ربما ارتبطوا واشترطوا في خطابات إِعتماداتهم بالإِجراءات والتعليمات السابقة، فإِنه يسمح لهم بالتمشي بموجبها لمدة ستة شهور من تاريخ هذا الخطاب.

                                                                        وبناءً عليه، نأمل التقيد بالأحكام المبينة أعلاه مع تزويد مراسليكم في الخارج بالنصوص الإِنجليزية للشهادات الواردة رفق هذا التعميم حتى تتوحد الإِجراءات بهذا الخصوص مع جميع مراسلي البنوك العاملة بالمملكة، وإِبلاغ جميع فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

                                                                      • إخطار البنك المركزي مسبقاً وقبل الالتزام أو الارتباط عن كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة

                                                                        إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 10772 /18 /م /ظ وتاريخ 4 /8 /95 بشأن إِخطار البنك المركزي مسبقاً، وقبل الالتزام أو الارتباط عن كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة، والمعلومات الخاصة بالقرض تمهيداً لبحث القرض مع المسئولين في البنك المركزي.

                                                                        نؤكد لكم بضرورة التقيد بمضمون تعميمنا أعلاه وعدم منح أي قرض قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في هذا الشأن.

                                                                        يرجى اعتماد ذلك وإِبلاغه لكافة فروعكم للتمشي بموجبه.

                                                                      • الغرف التجارية الأمريكية المعترف بها والمعطاة حق التصديق على الأوراق التجارية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب مدير المكتب الإِقليمي السعودي لمقاطعة إِسرائيل رقم 271 وتاريخ 1396/9/19 الذي يفيد أن أجهزة المقاطعة لاحظت بان كثيراً من الأخوة العرب المقيمين في أميركا ينشئون مؤسسات في مختلف مدن أميركا ويطلقون على هذه المؤسسات اسم « الغرفة التجارية العربية الأميركية» وذلك لغرض الاستفادة من التصديق على أوراق إِرساليات البضائع المصدرة إِلى البلاد العربية خاصة المنتجة للبترول وذلك في ضوء السمعة المالية والقدرة الشرائية التي اشتهرت بها. وخشية من أن تستغل هذه الغرف الجديدة أنظمة المقاطعة لغرض الفائدة، وبياناً للحقيقة، وبناءً على طلب المفوض، فقد طلب منا مدير المكتب الإِقليمي السعودي لمقاطعة إِسرائيل إِبلاغ جميع البنوك العاملة بالمملكة بأن الغرف التجارية العربية الأميركية المعترف بها والمعطاة حق التصديق على الأوراق التجارية من قبل جامعة الدول العربية هي الغرف الأربع التالية :

                                                                        1.  الغرفة التجارية العربية الأميركية في مدينة نيويورك بولاية نيويورك.
                                                                        2.  الغرفة التجارية العربية الأميركية لوسط أميركا بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي.
                                                                        3.  الغرفة التجارية العربية الأميركية في مدينة هيوستن بولاية تكساس .
                                                                        4.  الغرفة التجارية العربية الأميركية في مدينة سان فرنسسكو بولاية كاليفورنيا.

                                                                        لذا نأمل الإِحاطة والتمشي بموجبه، وإِشعار فروعكم بالمملكة بذلك، كذلك إِبلاغ ذلك إِلى مراسليكم من البنوك الأميركية، وتأييد استلامكم لتعميمنا هذا.

                                                                      • ضرورة إستيفاء جميع متطلبات الجمارك

                                                                        نورد لكم فيما يلي نص التعميم الصادر من سعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه( شئون الزراعة والمياه) رقم 1/1879/10 تاريخ 1395/4/16 هـ.

                                                                        استناداً إِلى المادة الا ولى من قرار مجلس الوزراء رقم 77 في 1/28 /1395هـ الخاص بتنظيم استيراد وبيع الآلات الزراعية والتي نصت على عدم جواز استيراد الآلات الزراعية إِلا من الأنواع التي ترخص بها وزارة الزراعة والمياه. نرفق لكم بطيه قائمة بالمكائن الموجودة بالبلاد والمسموح باستيرادها وقد تم تعميمها على الجمارك للتقيد بموجبها وما عدا هذه الأنواع فيلزم أخذ موافقة هذه الوزارة مسبقاً قبل الاستيراد ونود أن نؤكد لكم ما سبق تعميمه عدة مرات بضرورة أن تكون المستندات التي تقدم للجمارك مستوفية لجميع ما تطلبه الوزارة من :

                                                                        1.  فواتير وصور فواتير كافية وواضحة ومقروءة مع المستندات الأخرى كبوليصة الشحن وشهادة المنشأ وقائمة التعبئة موضحاً بها الأرقام المتسلسلة للآلات وأوزانها وفاتورة التأمين إِذاكانت مؤمنة محلياً.
                                                                        2.  شهادة أو إِشعار من البنك موضحاً به قيمة البضاعة وسعر التبادل والعمولة المستوفاة على التسديد والخدمات والمصاريف البنكية.

                                                                        وسوف لا تفسح أي إِرساليات لا تقدم مستنداتها حسب الموضح أعلاه بالإِضافة إِلى ما تتطلبه أنظمة الجمارك من مستندات وشهادات أخرى.

                                                                        نأمل التقيد بما ورد في الفقرة رقم (2) من التعميم والعمل بمقتضاه وإِعلام فروعكم بذلك وإِشعار البنك المركزي باستلام هذا التعميم.

                                                                         

                                                                         

                                                                        (1) مكائن الديزل

                                                                        مسلسلاسم الماكينةمسلسلاسم الماكينة
                                                                        1بلا كستون37آجيت
                                                                        2روبسون38وليسون
                                                                        3يالمار39نوميكس
                                                                        4اسا40ماستر
                                                                        5فولكستون41سانجي
                                                                        6اتفاق ( بولكستون )42تكما
                                                                        7باكستون43فيكاس
                                                                        8يانغ شيانغ44راجا
                                                                        9بوخ45كوجكس
                                                                        10انترناشيونال46كوجراج
                                                                        11رستن47روكت
                                                                        12فولفو48كورونا
                                                                        13ستاير49سوات
                                                                        14دورمان50ستار
                                                                        15بيركنز51شاكتيمان
                                                                        16كمنز52بهافاني
                                                                        17بوشر53اتومان
                                                                        18دوتيز54اتش. تي . سي
                                                                        19لستر55بيونز
                                                                        20بيتر56لفتر
                                                                        21كتربلر57جي .ام
                                                                        22بامفوردس58كوزاكي
                                                                        23سيما59كريسلر
                                                                        24لاكشميرتان60كوهيلر
                                                                        25الفا61براغاتي
                                                                        26أنيل62كوهلر
                                                                        27فيلد مارشال63تكستول
                                                                        28آمكو64باكسو
                                                                        29كوبر65ديتر
                                                                        30بامفوردس66تيرادانودا
                                                                        31جيكو67تودو
                                                                        32كيرلوسكر68سواجي
                                                                        33ديبكو69كلتون
                                                                        34ميركورس70مينون
                                                                        35كيفري71انجرسول
                                                                        36يوشا72باسيفيك

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         (2)

                                                                        (2) مكائن الديزل

                                                                         (3) طلمبات الأعماق

                                                                        مسلسلاسم الماكينةمسلسلاسم الماكينة
                                                                        1وسكنسون1بيرتس
                                                                        2رالف كارتر2جونستون
                                                                        3مارلو3وسترن ( سنجر)
                                                                        4كارفر4وسترن لاند
                                                                        5برنارد5وسترن لاين
                                                                        6بربجس اندستراتون6لاند
                                                                        7فليرز7لاين
                                                                        8جاب8أيه أن سي
                                                                        9فاينسبوري9التا
                                                                        10كلينتون10تورئت
                                                                        11بيرسفورد11ايديال
                                                                        12هولندا12انداج
                                                                        13كورمان13جولدز
                                                                          14ديستيكو
                                                                          15جيبوتي
                                                                          16رنجلسون
                                                                          17دلتا
                                                                          18ادهم
                                                                          19اطلس
                                                                          20زينيث
                                                                          21كورونا
                                                                          22نيتون
                                                                          23ورثنجتون
                                                                          24مورينون
                                                                          25روفاتي
                                                                          26قرندفوس
                                                                          27انجرسول
                                                                          28دوكاتي
                                                                          29مافروماتس
                                                                          30جيتا
                                                                          31روتوس
                                                                          32جاكوزي
                                                                          33قلووي
                                                                          34اوريون
                                                                          35لورنس
                                                                          36كورونا

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        (3)

                                                                        (4) الطلمبات المركزية (سنترفيوجل)

                                                                        (5) الطلمبات الغطاسة والكهربائية

                                                                        (6) التراكتورات، الحراثات، والمحاريث
                                                                        والحصادات، واللبانات

                                                                        مسلسلالنوعمسلسلالنوعمسلسلالنوع
                                                                        1انداج1رتر1كتربلر
                                                                        2وادي رين2بلوجر2كوماتسو
                                                                        3كيرلوسكر3كاما3الس شالمرز
                                                                        4PSG4كارفنت4انترناشيونال
                                                                        5انيل5KSB5ماسى فيرجسون
                                                                        6وتسون  6ميشيقان
                                                                        7مارلو  7فولفو
                                                                        8فارونا  8فيات
                                                                        9بورت  9دافيد براون
                                                                        10كارتر  10بيلاروس
                                                                        11يونيفرسال  11ابرو
                                                                        12كارفر  12عنتر
                                                                        13اورلي  13هولدر
                                                                        14قيردلستون  14جونفير
                                                                        15جودوبن  15كلايسون
                                                                        16مارلند  16نيوهولاند
                                                                        17فكتور  17هارفستر
                                                                        18رينبو  18رانسوفر
                                                                            19هوارد

                                                                         

                                                                      • الاعتمادات المستندية المفتوحة في البنوك العاملة بالمملكة عن المواد التموينية

                                                                        إِلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 1611/ م / أ / 110 وتاريخ 1378/3/28 هـ ورقم 4100/م /أ/113 وتاريخ 93/4/19 ورقم 8756/م / أ / 242 وتاريخ 7 / 9 /93هـ بشأن ضرورة تزويد وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الأول من الشهر التالي ببيان يوضح فيه الاعتمادات المفتوحة للمواد التموينية لدى البنوك العاملة في المملكة، وكذلك كافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه الاعتمادات.

                                                                        نفيدكم أن البنك المركزي قد تلقى خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والتموين رقم 2/3/3071 وتاريخ 95/2/14، ومفاده أن بعض البيانات المرسلة للوزارة تكون خالية من اسم التاجر أو تأريخ فتح الاعتماد أو بعض البيانات المطلوبة وبعضها يكون خالياً من التأريخ كلياً.

                                                                        وبناءً عليه لزم التعميم على البنوك لإِجراء اللازم لمراعاة الحرص على موافاة وزارة التجارة والصناعة ببيان الاعتمادات المفتوحة في الأسبوع الأول من الشهر التالي متضمنا كافة البيانات وهي : ( رقم الاعتماد وتأريخه - القيمة بالعملة الأجنبية والمحلية - الكمية ونوع السلعة والمصدر - تاريخ الشحن والتاريخ المتوقع لوصول البضاعة - ميناء الوصول - اسم فاتح الاعتماد وعنوانه ) .

                                                                        ومرفق طيه بيان يوضح المعلومات المطلوبة كما نأمل ملاحظة تزويد الوزارة بكافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه الاعتمادات، وعدم أغفال أي بيان من هذه البيانات.

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        بيان بالاعتمادات المستندية المفتوحة للمواد التموينية

                                                                         اسم التاجر فاتح الاعتماد وعنوانه

                                                                         

                                                                        السلعةالإعتمادالوحدة القياسيةالكميةالقيمة الإجماليةالمصدرمدة الشحنتاريخ الشحنتاريخ وصول البضاعة التقريبيميناء الوصولملاحظات
                                                                        رقمهتاريخهبالريال السعوديبالعملة الأجنبية

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                                    

                                                                         

                                                                      • حسابات جميعات النفع العام الخيرية والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

                                                                        الرقم: 371000010677التاريخ (م): 2015/11/7 | التاريخ (هـ): 1437/1/26الحالة:معدَّل

                                                                        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000048994 وتاريخ 1436/3/29هــ الإلحاقي إلى التعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1433/04/04هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، وتعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بحسابات "جمعيات النفع العام الخيرية والمكاتب الدعوية". إشارةً إلى القاعدة المشار إليها بعاليه، والقاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بحسابات "المؤسسات الخيرية/ المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية"، والقاعدة رقم (300-1-5-6) الخاصة بحسابات "الجمعيات والصناديق التعاونية.

                                                                        وأحيطكم تلقي البنك المركزي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 115433 وتاريخ 1436/12/21هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (221) وتاريخ 1432/7/25هـ في شأن استقلال وكالة التنمية الاجتماعية عن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة وبموجبه أصبحت وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تشرف على أعمال الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية الخاصة ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة البالغ عددها (41) مركزاً، وعليه فإن مراكز التنمية الاجتماعية مخولة صلاحية تفويض الأشخاص المخولين بالتوقيع وفتح وتنشيط وإدارة حسابات الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية. وصلاحية اعتماد انتخاب وتشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات تلك الجهات. وترغب الوزارة اعتماد ذلك فيما يخص تنظيم فتح وإدارة حسابات الجهات النفعية المشار إليها بعاليه.

                                                                        نأمل الإحاطة، واعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة (المحددة في القائمة المرافقة) عند استيفاء متطلبات القواعد الثلاث المشار إليها بعاليه، التي تخص طلب فتح حسابات الجهات الخيرية والتعاونية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتفويض الأشخاص المخولين بالتوقيع عليها، واعتماد تشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات تلك الجهات. واعتبار مراكز التنمية الاجتماعية الجهة المخولة صلاحيات الجهة المشرفة على تلك الجهات فيما يخص تلك المتطلبات.

                                                                        • قائمة بأسماء مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

                                                                          م

                                                                          اسم المركز

                                                                          1

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

                                                                          2

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير

                                                                          3

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج

                                                                          4

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بشقراء

                                                                          5

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية

                                                                          6

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بعفيف

                                                                          7

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية

                                                                          8

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالدلم

                                                                          9

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر

                                                                          10

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

                                                                          11

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بجدة

                                                                          12

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

                                                                          13

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بتربة

                                                                          14

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

                                                                          15

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالطائف

                                                                          16

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

                                                                          17

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالعيص

                                                                          18

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية ببدر

                                                                          19

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالعلا

                                                                          20

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

                                                                          21

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

                                                                          22

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

                                                                          23

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

                                                                          24

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

                                                                          25

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف

                                                                          26

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط

                                                                          27

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية ببيشة

                                                                          28

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالحريضة

                                                                          29

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالوجه

                                                                          30

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بتبوك

                                                                          31

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بحائل

                                                                          32

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بعرعر

                                                                          33

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بجازان

                                                                          34

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بنجران

                                                                          35

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بشرورة

                                                                          36

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

                                                                          37

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالقريات

                                                                          38

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل

                                                                          39

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بأبها

                                                                          40

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

                                                                          41

                                                                          مركز التنمية الاجتماعية بالدوادمي

                                                                      • التزام البنوك بقواعد تنظيم لجان المراجعة

                                                                        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 3496/م أ ت/196 وتاريخ 1417/3/12هـ، المرفق به القواعد الخاصة بتنظيم لجان المراجعة في البنوك المحلية، وما تضمنته تلك القواعد من ضرورة أخذ عدم ممانعة البنك المركزي على الأعضاء المرشحين لتلك اللجان.

                                                                        ونظراً لأهمية الالتزام والضوابط الواردة خاصة ما ورد في الفقرة 4-1 من قواعد تنظيم لجان المراجعة المتعلقة بـ (اختيار أعضاء اللجنة ورئيسها)، إضافة إلى أهمية إرسال أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية للبنك المركزي بوقف كاف قبل بداية الدورة الجديدة، حتى لا يترتب على ذلك التأخر في عملية البت في الأسماء المرشحة وبالتالي تعطل أعمال اللجان إلى حين الانتهاء من دراستها من قبل البنك المركزي.

                                                                        عليه فإن البنك المركزي يرى ضرورة التزام البنوك بشكل دقيق بقواعد تنظيم لجان المراجعة عند الترشيح لهذه اللجان. وكذلك سرعة الرفع بالأسماء المرشحة لعضوية لجان المراجعة مرفقاً بها السير الذاتية لهم قبل بداية الدورات الجديدة المستقبلية للجان بوقت كاف، حتى يتسنى للبنك المركزي دراستها والبت فيها قبل بداية الدورة الجديدة وبالتالي ضمان استمرار أعمال اللجان بشكل سلس لتمكينها من أداء المهام الموكلة لها على أكمل وجه ومن دون تأخير.

                                                                         

                                                                      • ايقاف عمليات التوريد المباشر الى حساب جاري وزارة المالية

                                                                        إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (391000036855) وتاريخ 1439/04/01هـ، في شأن ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة لدى البنك مع حساب الإيرادات المباشرة رقم (SA2501100001230102000037) لدى البنك المركزي، والتعميم الإلحاقي رقم (42056093) وتاريخ 1442/08/10هـ، المبني  على كتاب وزارة المالية رقم (32277) وتاريخ 1442/07/27هـ، المتضمن إلغاء ربط التحويل من بعض الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة  مع الحساب المشار اليه أعلاه، والى كتاب وزارة المالية رقم (27495) وتاريخ 1442/06/27هـ، المتضمن إحاطة كافة الجهات الحكومية بتحويل كافة إيراداتها لحساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي عوضاً عن حساب الإيرادات المشار اليه أعلاه.

                                                                        أفيدكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة المالية رقم (10999) وتاريخ 1444/11/05هـ، المتضمن في الفقرة رقم (4) طلب التعميم على البنوك المحلية بإتاحة خدمة التحويل من الحسابات البنكية للجهات الحكومية المفتوحة في البنوك المحلية الى الحساب التجميعي للجهة الحكومية بالبنك المركزي السعودي، وإيقاف عمليات التحويل المباشر الى حساب جاري وزارة المالية.

                                                                        وعليه، فإنه يتوجب على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

                                                                        1. إيقاف عمليات التحويل من الحسابات البنكية التجميعية لإيرادات الجهات الحكومية لدى البنوك المحلية الى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي رقم (SA9401100001230101002023).
                                                                        2.  إتاحة عمليات التحويل من الحسابات البنكية التجميعية لإيرادات الجهات الحكومية لدى البنوك المحلية الى الحساب التجميعي للجهة الحكومية بالبنك المركزي السعودي.

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وللاستفسار ومزيد من الإيضاحات في هذا الشأن: التواصل على البريد الإلكتروني لحساب الخزينة الموحد للدولة (TSA.INFO@mof.gov.sa).

                                                                      • عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح حسابات البنكية والتحويل أو اصدار الشيكات الى خارج المملكة ، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية

                                                                        إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية، وإلى القيود الواردة بها التي تقضي بوجوب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على فتح الحسابات الفرعية وموافقتها والجهة المشرفة على التحويل وإصدار الشيكات إلى خارج المملكة، وإلى ما تواجهه مؤسسة الملك فيصل الخيرية من تحديات في هذا الشأن عند ممارسة أعمالها. 

                                                                         أفيدكم أنه وبناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وما صدر من توجيه في هذا الشأن؛ فقد تقرر عدم سريان المتطلبين المشار إليهما أعلاه على الحسابات البنكية التابعة لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وذلك لممارسة أعمالها، مع تأكيد الالتزام بالأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/11/09هـ، القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغائية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج. 

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه علماً بأن البنك المركزي يعمل مع الجهات ذات العلاقة على مراجعة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنظر في تعديلها بما يتفق مع التطورات التنظيمية ويساهم في تيسير إجراءات فتح وإدارة الحسابات البنكية لهذه الكيانات.

                                                                      • استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من مراحل تصنيف التعاملات المصرفية غير المتحركة

                                                                        إشارةً إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ والتحديثات اللاحقة لها: المتضمنة القاعدة (خامساً) الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة والبند رقم (8) الخاص بفتح الحسابات البنكية دون إيداع من القاعدة رقم (100)، وإشارة إلى الحسابات البنكية لمحاكم التنفيذ لغرض إيداع الأموال، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من الحسابات البنكية، كون الغرض من إنشائها تحصيل مبلغ التنفيذ وتنتهي باكتماله وصرف المبلغ للوزارة أو المستفيد وفق القواعد المشار إليها أعلاه.

                                                                        أفيدكم بأنه تقرر استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من البند رقم (5-2) المعنية بقواعد "تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة" من القواعد المشار إليها أعلاه، ومن متطلب إقفال الحساب في حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً الوارد ضمن البند رقم (8) الخاص بفتح الحساب من دون إيداع من القاعدة رقم (100) من ذات القواعد، وعليه تعديل القواعد ذات العلاقة من قواعد الحسابات البنكية على النحو الآتي:

                                                                        أولاً: تعديل القاعدة (خامسًا) الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة، لتكون كالآتي: ".. ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (5-2-4)، ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم (5-2) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي."

                                                                        ثانياً: تعديل البند رقم (8) الخاص بفتح الحسابات البنكية دون إيداع من القاعدة رقم (100)، ليكون كالآتي: "على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى من ذلك حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ."

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، ويؤكد البنك المركزي بأن ذلك لا يُعفي البنك من مسؤوليته في متابعة تلك الحسابات البنكية، وأهمية استمرار الكتابة رسمياً والتواصل مع وزارة العدل أو من تفوضه بشأن إبقاء الحساب أو إقفاله، في حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً من إنشاء الحساب أو إذا أكملت مدة (أربع وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من آخر عملية مالية، وفقاً لقواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة.

                                                                      • الحث على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

                                                                        إشارةً إلى تلقي البنك المركزي السعودي طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحث البنوك والمصارف على الربط التقني مع المؤسسة وذلك لأتمتة خدمات المؤسسة المتعلقة بطلبات خطاب إخلاء الطرف في حال رغبة العميل تحويل المعاش التقاعدي إلى حساب بنك آخر أو طلب إصدار شهادة التزام بنكي لتقديمها للبنوك والذي يأتي في إطار جهود المؤسسة في تحسين تجربة العميل.

                                                                        عليه؛ بحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لتمكينها من أتمتة الخدمات المشار إليها أعلاه، كما يؤكد البنك المركزي على التقيد بكافة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن، وأن يتم إجراء تقييمات واختبارات للمخاطر التقنية والسيبرانية وخصوصية البيانات الناتجة عن عملية الربط التقني.

                                                                      • إتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها


                                                                        استنادا إلى المادة (السادسة عشر) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم (35487/م أش/ 586) وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

                                                                        أفيدكم أنه تقرر إتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها الواقعة في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، لمدة (24) ساعة، طيلة أيام الأسبوع؛ وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                                        1.  الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية المختصة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص، والالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية والفنية الخاصة بتلك الجهات.
                                                                           
                                                                        2.  التأكد من الالتزام بمتطلبات الأمن المادي، ومتطلبات الأمن الإلكتروني المرتبط بالأمن المادي، والمتطلبات التشغيلية الإجرائية المشار إليها في دليل الأمن والسلامة في القطاع المالي الصادر عن البنك المركزي عام 2019م وما يصدر عنه من تحديثات، وأن يكون فرع البنك/مركز تحويل ومرافقه مراقب على مدار الساعة من قبل غرفة التحكم الأمنية التابعة للبنك وذلك استعدادا لأي حدث أمني قد يطرأ عليها - لا قدر الله - ، مع الحرص على توفير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في كافة المواقع التابعة للبنك على مدار الساعة (24/7).
                                                                           
                                                                        3.  تقديم منتجات وخدمات بنكية تتناسب مع احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين بالإضافة إلى الأفراد والشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
                                                                           
                                                                        4.  عدم الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ذات العلاقة.
                                                                           
                                                                        5.  الإعلان عن تمديد أوقات عمل الفروع أو مراكز التحويل التابعة له عبر القنوات المعتمدة لديها.
                                                                           
                                                                        6.  إشعار البنك المركزي بقائمة الفروع التي سيتم تمديد ساعات عملها على أن يتضمن ذلك قائمة بالمنتجات والخدمات التي ستقدم والفئة المستهدفة من العملاء.
                                                                           

                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. مع تأكيد العمل بموجب تعميم البنك المركزي رقم (45052183) وتاريخ 1445/08/11هـ في شأن تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة (أربع) ساعات من بداية شهر رمضان وحتى نهاية شهر ذو الحجة من كل عام، وذلك بالنسبة للفروع التي لا تتواجد في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

                                                                         

                                                                      • تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                        أشير إلى القاعدة (300-1-5-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
                                                                        وعليه؛ أفيدكم بأنه تقرر تعديل القاعدة المُشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ ليشمل التحديث ما يلي:
                                                                                - المتطلبات الخاصة بفتح وإدارة حسابات مكاتب شئون الحجاج.
                                                                                - المتطلبات الخاصة بفتح وإدارة حسابات الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة.


                                                                        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

                                                                         

                                                                         

                                                                        تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
                                                                         

                                                                        (1-5-1-300) الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف:

                                                                        مكاتب شؤون الحجاج
                                                                        أ.متطلبات فتح الحسابات:
                                                                         1. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
                                                                         2. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
                                                                          • المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
                                                                        • أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
                                                                        • منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
                                                                        • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
                                                                        • تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
                                                                         
                                                                         3.أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضين المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة السعودية الموجه إلى البنك.
                                                                         4. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.
                                                                         5.بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من ادارة الالتزام في البنك بطلب الى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
                                                                         6. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
                                                                         7.يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.
                                                                         8.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
                                                                         9.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس. ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
                                                                         10.

                                                                        يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى، وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                                                                         

                                                                        ب.متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
                                                                         1.يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الأول وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
                                                                         2.يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب، أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط
                                                                         3. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.
                                                                         4.لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
                                                                           • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                        • من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                        • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك
                                                                         
                                                                         5. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
                                                                         
                                                                         6.يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية)
                                                                         7.موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.
                                                                         8.عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.
                                                                        ج.التعامل في نهاية فترة الحج:
                                                                         1.تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.
                                                                         2.إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
                                                                         3.

                                                                        في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                                                                         

                                                                        د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
                                                                         لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                                                                         

                                                                         الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة 

                                                                        أ.متطلبات فتح الحساب:
                                                                         1.أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط .
                                                                         2.استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
                                                                           • الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
                                                                        • رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
                                                                        • أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
                                                                        • أن تكون صفة المخول منظم حج.
                                                                        • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط
                                                                        • تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
                                                                         
                                                                         3.صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقاً عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.
                                                                         4.صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.
                                                                         5.يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.
                                                                         6.أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.
                                                                         7.بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
                                                                         8.يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
                                                                         9.تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.
                                                                         10.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.
                                                                         11.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
                                                                         12.ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.
                                                                         13.

                                                                        يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                                                                         

                                                                        ب.متطلبات تشغيل وإدارة الحساب
                                                                         1.يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
                                                                         2.يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
                                                                         3.يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.
                                                                         4.لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
                                                                           • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                        • من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                        • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.
                                                                         
                                                                         5.يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
                                                                         6.يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                         7.موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.
                                                                         8.

                                                                        عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

                                                                         

                                                                        ج.التعامل في نهاية فترة الحج:
                                                                         1.تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.
                                                                         2.إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج
                                                                         3.

                                                                        في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                                                                         

                                                                        د.إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
                                                                         

                                                                        لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                                                                         

                                                                         المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي
                                                                         - يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) أعلاه.
                                                                         - يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) أعلاه.
                                                                         -فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.

                                                                         

                                                                         

                                                                      • عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية

                                                                        إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (381000053456) وتاريخ 1438/05/17هـ ، والتعميم رقم (391000031596) وتاريخ 1439/03/18هـ والتعليمات الأخرى ذات العلاقة القاضية بعدم مطالبة العملاء من الشركات والمؤسسات بالختم الرسمي من الوزارة على المستندات المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية، ونظرًا لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف لعقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة من العملاء لعدم وجود ختم الوزارة عليها. 

                                                                        عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي من الوزارة على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية والاكتفاء بالتحقق من صحتها من خلال صحيفة أعمالي عبر الرابط الآتي: (aamaly.sa). 

                                                                      • تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

                                                                        إستنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ. وإلى تعميم البنك المركزي الالحاقي رقم ( ٤٤٠٨٧٣٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ، في شأن تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وتعزيزا للجهود المبذولة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتيسيرا لوصولهم للخدمات المالية للحصول على خدمة صرف وتبديل العملات للمعتمرين والحجاج.

                                                                         عليه يؤكد البنك المركزي أهمية تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج والعمرة وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهاية شهر ذو الحجة من كل عام، وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                                        1.  أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين.
                                                                        2. ألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات ممتدة من ساعات العمل الرسمية، مع عدم الاخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية الواردة في هذا الشأن.
                                                                        3.  توافر عدد كاف من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية.
                                                                        4.  قيام البنك بالإعلان عن تمديد أوقات عمل الفرع عبر القنوات المتاحة.
                                                                        5.   تزويد البنك المركزي بقائمة الفروع التي تم تمديد ساعات عملها.
                                                                        6.  قيام البنك بإشعار الجهات الأمنية بتمديد أوقات عمل الفروع داخل نطاق الحرمين الشريفين.
                                                                      • تعديل القاعدة رقم (500-1-2) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                        إشارةً إلى القاعدة رقم (500-1-2) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها.

                                                                         أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفقاً للآتي: 

                                                                        1. تعديل الفقرة رقم (1) لتكون كالاتي: "يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المبلغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضح في الطلب أنَّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية".  
                                                                        2. تعديل الفقرة رقم (2) لتكون كالاتي: "تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي : فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه".

                                                                         للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على أهمية متابعة التحديثات والتعديلات على القواعد، والاعتماد دوماً على نسخة القواعد المنشورة في موقعه الالكتروني.

                                                                      • توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية

                                                                        استنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ، وإلى تعميم البنك المركزي الإلحاقي رقم (٤۲۰۱٥۳۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ في شأن التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (٣٤۱۰۰۰۱۱۱٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية. 

                                                                         وعليه يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف على ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.

                                                                         للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد والشركات.

                                                                      • الحث على الربط التقني مع منصة مساند

                                                                        إشارةً إلى قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٤٩٩٤٤) بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤هـ والذي يقضي بتطبيق برنامج حماية الأجور لعمال الخدمة المنزلية من خلال دفع الأجور الشهرية عن طريق قنوات الدفع المعتمدة في منصة مساند بدءاً من ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ ، وإلى تلقي البنك المركزي السعودي طلباً من الوزارة بحث البنوك والمصارف على الربط مع منصة مساند. 

                                                                        عليه، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة على الربط التقني مع منصة مساند لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة لكافة أرباب العمل، كما يؤكد البنك المركزي على التقيد بكافة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن بما في ذلك إجراء تقييمات للمخاطر التقنية والسيبرانية الناتجة عن عملية الربط التقني والتأكد من تطبيق الضوابط الفعالة للحد والوقاية من المخاطر الاحتيالية المحتملة. 

                                                                        • التدابير العاجلة لمكافحة حالات الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة

                                                                          استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإشارة الى دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب التعميم رقم (41071315) وتاريخ 1441/12/27هـ، والى الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الصادر بموجب التعميم رقم (43028139) وتاريخ 1443/03/29هـ، والى الدليل التنظيمي لأمن المعلومات وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة. وحرصاً على رفع جودة إجراءات مكافحة الاحتيال المالي والسيبراني في القطاع المصرفي من خلال تقييم وتحليل عمليات الاحتيال.

                                                                          ونظراً لم تم رصده مؤخراً من تزايد حالات الاحتيال المالي والسيبراني، وخصوصاً ما يتعلق بأسلوب الهندسة الاجتماعية والزيادة في المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي الوهمية، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ضرورة الالتزام بما ورد في الأدلة المشار اليها أعلاه من تعليمات والقيام بالتقييمات المستمرة. ووضع التدابير الاحترازية التي تكفل التصدي لحالات الاحتيال المالي. كما يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف الالتزام بالتدابير العاجلة لمكافحة الاحتيال المالي بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية الاخرى ذات الصلة وتسري هذه الضوابط على حسابات الافراد وكذلك حسابات المؤسسات الفردية، وذلك وفق الآتي:

                                                                          أولاً / إجراءات سريعة وعاجلة يتوجب على البنوك والمصارف تطبيقها خلال يوم عمل واحد من تاريخه:

                                                                          1.الخدمات البنكية الالكترونية:

                                                                          1-1 إيقاف فتح الحسابات البنكية عن بعد.

                                                                          2-1 وضع حد يومي إجمالي لجميع عمليات التحويل المالية التي تتم من خلال القنوات الرقمية بين عملاء البنك الداخلية وعبر جميع أنظمة المدفوعات المحلية(IPS) و(RTGS) والمدفوعات الدولية بما فيها حوالات (Remittance) بحد أقصى (60000)ريال.

                                                                          ثانياً / إجراءات سريعة وعاجلة يتوجب على البنوك والمصارف تطبيقها خلال (10) أيام عمل من تاريخه:

                                                                          1.الخدمات البنكية الالكترونية:

                                                                          1-1تطبيق أكثر من معيار للتحقق من الهوية عند طلب (تاسيس الخدمات الإلكترونية، تغيير كلمة المرور، إصدار وتفعيل البطاقات (مدة أو ائتمانية وغيره)، وتأكيد الطلب عبر قناة أخرى (على سبيل المثال: الاتصال الهاتفي).

                                                                          2-1 تطبيق متطلبات إضافة وتفعيل المستفيد على التحويلات المالية للمحافظ الالكترونية بأي طريقة كانت.

                                                                          3-1 تطبيق آلية إضافة وتفعيل المستفيد بباستخدام قناة أخرى على جميع أنواع الحوالات المالية.

                                                                          4-1 إرسال رمز التحقق (OTP) لكل عملية تحويل مالية للعملاء المضافين مسبقاً بما فيها العمليات التي تتم عبر عضويات (حسابات الحوالات Remittance).

                                                                          5-1 يتوجب على العملاء إدخال  الرقم السري المؤقت (OP) يدوياً وايقاف خاصية التعبئة المباشرة (auto fill).

                                                                          • 2. ضوابط تنفيذ عمليات الحوالات المحلية والدولية

                                                                            1-2 تعديل الحد اليومي للحسابات المفتوحة عن بعد سابقاً ولم يتم توثيقها عن طريق الفرع أو بالبصمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية بحيث يكون اجمالي مبالغ الحوالات اليومية بين عملاء البنك الداخلية وعبر جميع أنظمة المدفوعات المحلية (IPS) و(RTGS) بحد أقصى (20.000) ريال.

                                                                            2-2 وفق المخاطر المقبولة لدى البنك، يمكن للبنك وضع إجراءات موثوقة وآمنة تمكن العملاء من القيام برفع الحدود اليومية على أن تكون محصورة ببحسابات المفتوحة عن طريق الفروع/ أو موثقة عن طريق الفروع آو أجهزة الخدمة الذاتية مع الالتزام بالآتي:

                                                                            • يكون اجمالي مبالغ الحوالات اليومية عبر نظام (IPS) بحد أقصى (60.000) ريال وما زاد عن ذلك يكون عبر نظام RTGS.
                                                                            • وضع إجراءات احترازية على عمليات التحويل وتعليق الحوالات لمدة ساعتين على الأقل قبل تنفيذها من البنك المصدر عبر نظام RTGS.

                                                                            3-2 إضافة مستفيد دولي من الحسابات المملوكة لمقيم، يكون التفعيل عن طريق الفرع أو أجهزة الخدمة الذاتية (بالبصمة).

                                                                            4-2 تعليق الحوالات الدولية المنفذة عن طريق القنوات الالكترونية للحسابات المفتوحة عن طريق الفروع أو التي تم توثيقها عبر الفروع أو أجهزة الخدمة الذاتية لمدة (24) ساعة إذا كانت للمرة الأولى. ولمدة ساعتين على الأقل للحوالات التالية لنفس المستفيد وذلك للدول عالية المخاطر بما فيها العمليات التي تتم عبر عضويات (حسابات الحوالات Remittance).

                                                                            5-2 يكون إجمالي مبالغ الحوالات الشهرية عبر عضويات (تطبيق حسابات الحوالات Remittance) وفق الآتي:

                                                                            • لا يتجاوز كحد أقصى (20.000) ريال للحسابات المفتوحة عن طريق الفروع/ أو موثقة عن طريق الفروع أو أجهزة الخدمة الذاتية.
                                                                            • لا يتجاوز كحد أقصى (5000) ريال للحسابات المفتوحة عن بُعد سابقاً.

                                                                            6-2 عدم السماح للحسابات البنكية المفتوحة عن بُعد سابقاً ولم يتم توثيقها بإجراء أي عمليات تحويل دولية.

                                                                          • 3. إجراءات الحسابات التي تم فتحها عن بُعد سابقاً

                                                                            1-3 فيما يخص الحسابت المفتوحة عن بُعد سابقاً وتم من خلالها الاستفادة من منتجات بنكية مثل(ربط الراتب، تمويلات، وغيرها)، على البنك أن يضع آلية لتوثيق الحساب إما عن طريق الفرع أو الخدمة الذاتية، وأن يتحمل المخاطر الناتجة عن عدم توثيق الحساب.

                                                                            2-3 تقليل مبلغ العمليات الشرائية للحسابات الغير موثقة والمفتوحة سابقاً (20.000) ريال يومياً. وفي حالة  الظروف الخاصة على سبيل المثال تواجد العميل خارج المملكة، يمكن للبنك وضع آلية لتوثيق الحساب ورفع الحد على أن يتحمل البنك المخاطر الناتجة عن ذلك.

                                                                          • 4. مراقبة العمليات

                                                                            1-4 وضع التدابير الاحترازية لإيقاف أو استعادة الحوالات الماليةالدولية الإلكترونيةبعدتنفقيذها من قبل العميل (Remittance)، آخذاً في الاعتبار سلوك العميل في الحوالات الدولية والدول المرسل اليها تلك المبالغ.

                                                                            2-4 عدم السماح للعملاء بتنفيذ عمليات مالية عند دخول العملاء للحسابات من خلال خاصية السمات الحيوية أو خاصية (M-PIN)، وأن تكون تلك الخدمات للاستعراض فقط دون إجراء عمليات مالية حسب متطلبات البنك المركزي. وفي حكال رغبةالعميل تنفيذ عمليات مالية يتوجب تطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية (OTP) لكل عملية مالية، وتطبيق الإجراءات النظامية حيال عملية إضافة وتفعيل المستفيدين.

                                                                            3-4 عمل مراجعة شاملة للتأكد منعدم وجود أي ثغرات تقنية أو إجرائية تؤدي الى إظهار أي معلومة حساسة عن العميل (على سبيل المثال: رقم البطاقة البنكية، قائمة البطاقات).

                                                                            4-4 للتحقق من جميع إصدارات تطبيق البنك/ المصرف، وعدم وجود أي ثغرات سيبرانية أو تقنية أو إجرائية. وعدم السماح بالدخول للخدمات الالكترونية من الأجهزة المعدلة (على سبيل المثال: Jailbreak).

                                                                            5-4 عند دخول العملاء عبر خدمةالهاتف المصرفي، أن يُطبق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية، آخذا في الاعتبار إمكانية البنك من التعرف على رقم الاتصال ما إذا كان اتصال من رقم حقيقي أو من رقم انتحالي لرقم العميل (Spoofing Caller Ids).

                                                                          • 5. بلاغات الاحتيال

                                                                            1-5 وضع إجراءات داخليةفعالة تضمن سرعة التجاوبمع حالات الاحتيال بعد اكتشافها أو  بعد شكوى العميل، على أن تشمل جميع الإدارات ذاتالعلاقةوعلى مدار (7/24).

                                                                            2-5 بذل العناية الواجبة حيال أرقام الجوالات المسجلة في الحسابات البنكيةالمستخدمة في عملية تجميع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال، ومراجعةالحسابات البنكية الأخرى المرتبطة بتلك الأرقام.

                                                                            3-5 وضع إجراءات فعالة وسريعة على مدار (7/24) للتجاوب مع حالات الاحتيال الواردةمن البنوك الاخرى، وأن تشمل إجراءات احترازية لتجميد المبالغ المعترض عليها الى حين التحقق من سلامةمصدرها. وحوكمة تلك الإجراءات. كما يتعين أن تكون ضمن نطاق المراجعة الداخلية لإجراء التقييمات على تطبيق الإجراءات المعتمدة من البنك  على نحو دوري.

                                                                            4-5 دراسة جميع شكاوى العملاء والتي يشتبه بها حالات احتيال وتحليل الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال وإضافتها في أنظمة مكافحة  الاحتيال.

                                                                            5-5 حصر وتحليل كافة أنواع وأساليب واحجام وأعداد حالات الاحتيال المالي بما فيها بيانات الضحايا والمستفيدين من الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال وحفظها في قواعد بيانات وحدة مكافحةكالاحتيال المالي.

                                                                            6-5 عند إبلاغ العميل البنك عن التعرض لحالة احتيال، يتوجب على البنك/ المصرف إيقاف كافة الخدمات المرتبطة  بالحساب وجميع القنوات بشكل فوري، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من هوية العميل قبل إعادة تفعيل الخدمات، وعكس حالات بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية ومزامنتها (تاريخ الصلاحية، الحالة، -الخ) مع البطاقات المضافة  على المحافظ الالكترونية (مثل Apple Pay).

                                                                            7-5 تزويد البنوك الاخرى وكذلك الجهات ذات العلاقة بالمواقع والإعلانات الوهمية التي تنتحل أسماء وهويات الجهات الحكومية والخاصة أو شخصيات معرفة بما فيها الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي والأساليب الحديثة عبر لجنة مكافحة الاحتيال المالي بين البنوك.

                                                                            8-5 مشاركة أوقام الجوالات المسجلة في الحسابات البنكية المستخدمة في عملية تجميع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال ورقم الجهاز المستخدمة في عمليةالدخول للخدمات الإلكترونية (Device Id) ورقم (IP Address) مع البنوك الأخرى عبر لجنة مكافحة الاحتيال المالي بين البنوك.

                                                                          • 6. ضوابط عامة

                                                                            1-6 إبلاغ العملاء في حالة ترقية الحساب الى فئة أعلى، وأخذ الموافقة  على رفع الحدود المالية للعمليات. كما يجب وضع الخيار للعملاء على نحو واضح في حال الرغبة بتقليل الحد اليومي للعمليات المالية. وفي حال رغبة العميل إعادةرفع الحد اليومي، يجب على البنوك استخدام أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية. بالإضافة الى وضع تدابير آمنة للتحقق تتضمن استخدام قناة أخرى غير المستخدمة في عملية طلب تغير الحد (على سبيل المثال التصال اهاتفي، جهاز الصراف الآلي، الفرع، الخ). على ألا يتجاوز الحد اليومي لفئة العميل المحددة من قبل البنك مع إرسال رسائل إشعار فورية للعملاء وتحديد وقت يحدده البنك لتفعيل الطلب.

                                                                            2-6 تطبيق الحدود اليومية على الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية على سبيل المثال: إذا كان الحد الأعلى للحساب (60.000) ريال فإنه يشمل جميع الحسابات الرئيسية والفرعية أي مجموعها لا يتجاوز (60.000) ريال.

                                                                            3-6 التأكيد على تحديد الغرض من جميع أنواع رسائل التحقق (OTP) بشكل واضح وصريح، بما في ذلك عمليات التجارة  الالكترونية، وأن تشمل الغرض، والمبلغ، واسم المتجر حسب قوالب الإشعارات المعتمدة.

                                                                            4-6 إشعار العملاء بعمليات تسجيل الدخول التي تتم على الحساب فقي حال تم تسجيل الدخول من جهاز جديد.

                                                                             

                                                                            ويؤكد البنك المركزي تطبيق الضوابط المذكورة أعلاه وفق المدد المحددة. علماً أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية حيال عدم الالتزام بها، بما في ذلك إيقاف خدمة التحويل السريع للبنك/ المصرف.

                                                                            ثالثاً / التأكيد على البنوك والمصارف الالتزام بالمتطلبات النظامية الصادرة سابقاً خلال شهرين من تاريخه بحد أقصى وتزويدنا بخطة العمل بتاريخ 2022/04/14م.

                                                                            1-استناداً الى الفقرة رقم (3-5) في الفصل الثالث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على البنوك/المصارف الاستثمار في البنى التحتية والأنظمة المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي، وأن تكون هناك تدابير احترازية كافية وفعالة للتأكد من هوية العميل لتمكينه من إجراء العمليات المالية، مع الأخذ في الاعتبار دراسة سلوك العميل سواءً في العمليات المالية أو ما يتعلق بسلوك العميل في آلية الدخول للخدمات الإلكترونية، وتطوير أنماط وسيناريوهات شاملة وفعالة (Use Cases) لاكتشاف العمليات المشبوهة ووضع تدابير احترازية للحد من عمليات الاحتيال، على أن يتم تحديث تلك الانماط والسيناريوهات على نحو دوري آخذاً في الاعتبار أنماط وسيناريوهات الاحتيال المتجددة. ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

                                                                            أ- عند تسجيل الدخول من عدة مناطق جغرافية مختلفة في مدة زمنية قصيرة.

                                                                            ب- عند تسجيل الدخول من جهاز غير الجهاز الذي يستخدمه العميل.

                                                                            ج- عند تغيير الرقم السري أو رقم الجوال وتتبعها محاولات إجراء عمليات مالية.

                                                                            د- اختلاف سلوك العميل في طريقة كتابة الرقم السري.

                                                                            ه- تحليل سلوك العميل من ناحية العمليات المالية في حال إجراء عدد من الحوالات المالية في وقت قصير كنتيجة لحوالات مالية واردة لنفس الحساب.

                                                                            و- تحليل سلوك العميل من ناحية العمليات المالية التي تتم على حساب العميل وفق حد العمليات اليومي، على أن يتضمن ذلك الحوالات الداخلية والمحلية والخارجية ، وربط العمليات المالية بجميع حسابات العملاء والقنوات البنكية  المستخدمة من قبلهم، وبحسب سلوك العميل المالي في العمليات المالية (Consumer Behavior)، على أن تشمل التدابير العملاء المضافين والمعرفين مسبقاً.

                                                                            ز- تطوير أنماط وسيناريوهات شاملة ومفصلة للكشف عن عمليات الاحتيال، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وقياس فعاليتها وتحديثها على نحو دوري.

                                                                            2-استناداً الى ما ورد في الفصل الرابع من دليل مكافحةالاحتيال المالي، يتوجب على البنوك / المصارف وضع خطة لاستقطاب الكفاءات البشرية المتمكنة وذا الخبرة في أنظمة مكافحة الاحتيال المالي والسيبراني، والقادرة على رسم التوجه الاستراتيجي لتلك الأنظمة، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية المسؤولة عن إجراء التحقيقات والدراسات المتعلقة بحالات الاحتيال، وتتولى وحدة الموارد البشرية متابعة تنفيذ هذه الخطة.

                                                                            3-استناداً الى ما ورد في الفصل الخامس من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على البنك / المصرف القيام ببرامج توعوية فعالة ومستمرة لغرض توعيةالعملاء عن أساليب الإحتيال المالي والسيبراني المتجددة، وتكون بطرق مبتكرة  وحديثة بعيداً عن الطرق التقليدية، ويكون لهذه البرامج مؤشرات أداء تقيس فاعليتها. وللبنوك أن تنظم حملات توعوية مشتركةفيما بينها لتحقيق الوعي في عمليات الاحتيال المالي.

                                                                            4-استناداً الى القرةرقم (3-7) في الفصل الثالث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على البنوك / المصارف عمل مراجعة شاملة لكافة المنتجات والخدمات البنكية المتاحة للعملاء عبر القنوات الإلكترونية الحالية والجديدة، وتقييمها على نحو دقيق وشامل، ووضع التدابير الفعالة لتقليل مخاطر الاحتيال.

                                                                            5-استناداً الى الفقرة رقم (2-1-4) الخاص بمسؤوليات "الإدارة العليا" في الفصل الثاني من دليل مكافحة الاحتيال المالي. يتوجب على البنوك / المصارف إنشاء لجنة إشرافية تُعنى بمتابعة تطبيق أنظمةمكافحة الاحتيال. وترتبط بجميع الخدمات البنكية، وأنظمة المراقبة الداخلية، ويتكون أعضاؤها من الإدارات الآتية - كحد أدنى-: (مدير إدارة الالتزام، مدير مكافحة الاحتيال، مدير إدارة الأمن السيبراني، مدير تقنيةالمعلومات، مدير القنوات البديلة أو الإلكترونية، مديرإدارةالبطاقات)، ويجوز إضافة أعضاء آخرين ممن يرى البنك مناسبة تضميمهم في اللجنة.

                                                                            6-استناداً الى الفقرة(13-3) في الفصل الثالث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على وحدات مكافحة الاحتيال في البنوك/ المصارف من إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من شمولية تقارير التحقيقات للعمليات الاحتيالية على شكاوى العملاء الواردة للبنك من قبل العميل أو البنك المركزي أو المحاكم المختصة المتعلقة بحالات الاحتيال.

                                                                            7-استناداً الى المادةالسابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتدابير العناية الواجبة، يتوجب على البنوك/ المصارف مراقبة الحسابات المستقبلة لأموال التحويلات والتحقق من توافقها مع وضع العميل  المالي ودخله الشهري، مع الأخذ في الاعتبار القناة المستخدمة في فتح الحساب، والتحقق من رقم هوية صاحب الجوال مع هوية صاحب الحساب وتاريخ بداية العلاقة.

                                                                            8-وضع خطط تصحيحية لجميع الحسابات المفتوحةعن بعد سابقاً وتوثيقها عن طريق الفروع أو أجهزة البنوك الذاتية (بالبصمة) خلال مدة لا تتجاوز شهر.

                                                                            9-التأكيد على تطبيق خدمة تحقق لجميع الحسابات البنكية حسب التعليمات الصادرة سابقاً.

                                                                             

                                                                        • تقليص الفترة الزمنية لمعالجة المطالبات المحلية المتعلقة بالصرف الآلي

                                                                          استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/(٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، وإلى تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية والشبكة الخليجية والتعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية والمبلغة بموجب التعميم رقم (٥٧١٤٣ / م أق/ ٢٧٢٢١) و تاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٣هـ، والتي تقضي بأن تقوم البنوك المضيفة (Acquiring banks) بالرد الموضوعي على مطالبات الصرف الآلي لعملاء البنوك المصدرة للبطاقة خلال سبعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المطالبة، وذلك في الإجراءات الخاصة في تبادل المطالبات بين البنوك المتعلقة بعمليات الشبكة السعودية.

                                                                           عليه أفيدكم بأنه تقرر تقليص الحد الأقصى لفترة الرد الموضوعي على مطالبات الصرف الآلي لعملاء البنوك الواردة في التعليمات المشار إليها أعلاه ليكون أربعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المطالبة عوضاً عن سبعة أيام عمل، مع مراعاة كافة الإجراءات الواردة في التعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                                                           للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من ٢٠٢٤/٨/١ م.

                                                                        • الحث على قبول سداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة

                                                                          إشارةً إلى إطار تطبيق النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لدول الخليج العربية، وإلى تلقّي البنك المركزي السعودي كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن وجود عدد من التحديات المتعلقة بسداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية العاملين في دول المجلس وإيداع مبالغ الاشتراكات في حسابات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس في حسابات البنوك التجارية، والتي من ضمنها عدم توافر المعلومات والبيانات المطلوبة من حسابات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للدول الخليجية. 

                                                                          عليه يحث البنك المركزي على قبول سداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية من خلال الوسائل الالكترونية، كما يؤكد على أهمية توفير المعلومات والبيانات المطلوبة من أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون (اسم المنشأة - رقم التسجيل / سجل المنشأة لدى جهاز التقاعد والتأمينات الاجتماعية لجميع العمليات على حسابات أجهزة التقاعد، والتعاون مع ممثلي حسابات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

                                                                        • دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

                                                                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٤۳۱۰٥۹٥۲ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

                                                                           وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمرابطون على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبة في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع الصندوق.

                                                                        • الحث على الربط مع منصة تكامل

                                                                          إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بموجب التعميم رقم (٤۲۰۱۷۷۰۸) و تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ في شأن إحلال الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (۷) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية وبالإشارة إلى الفقرة (۱۷) الواردة ضمن هذه التعليمات المتعلقة بمصدر الحصول على الأرقام الموحدة للمنشآت التي ليس لديها/لا يتطلب عملها الحصول على سجل تجاري، وإلى إتاحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة التحقق من صحة الرقم الموحد من خلال الموقع الإلكتروني المزود الخدمة (شركة تكامل القابضة).

                                                                           عليه يحث البنك المركزي على الربط التقني مع مصدر موثوق (شركة تكامل للاستفادة من خدمة التحقق من صحة الرقم الموحد التي ليس لديها / لا يتطلب عملها الحصول على سجل تجاري، كما يؤكد البنك المركزي على القيام بعمل الاختبارات التقنية والسيبرانية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لهذا الربط مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.

                                                                        • تعديل القاعدة رقم (300-1-3-8) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                          إشارةً إلى القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٨) الخاصة بالحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ، كما أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤هـ المبلغ بموجبه صدور قرار معالي المحافظ رقم (١٦٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ باعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

                                                                           وحيث تضمن تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين التعديل على بعض المصطلحات المستخدمة فيها، والتي منها ما يستخدم في تسمية الحساب التجميعي الخاص بإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين.

                                                                           وعليه افيدكم أنه تقرر الآتي:

                                                                           أولاً/ تعديل القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة وذلك عبر استبدال لفظ "منشأة التمويل الجماعي بالدين بلفظ شركة التمويل الجماعي بالدين، وكذلك استبدال لفظ " قيمة التمويل" بـ "مبلغ التمويل" أينما ورد في القاعدة.

                                                                           ثانياً / تعديل مصطلح وتعريف قيمة التمويل و منشأة التمويل الجماعي بالدين الواردين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعريفات ليكونا كالاتي:

                                                                          • "مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين". 
                                                                          • "شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين".

                                                                           

                                                                           

                                                                          تعديل القاعدة (٣٠٠-١-٣-٨) من قواعد الحسابات البنكية بعد التعديل بما يتوائم مع تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المبلغة لشركات التمويل الجماعي بالدين بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ (١٤٤٦/٠٤/١٤هـ)

                                                                           

                                                                          ٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات‏ التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين:

                                                                          تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

                                                                          ‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

                                                                          ٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

                                                                          ٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

                                                                          ٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".

                                                                          ٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

                                                                          ٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

                                                                          ٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

                                                                        • تحديث القاعدة رقم (300-1-3-6) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                          الرقم: 000046028059التاريخ (م): 2024/11/9 | التاريخ (هـ): 1446/5/8الحالة:نافذ

                                                                          إشارةً إلى القاعدة رقم ( ٣٠٠-١-٣-٦) الخاصة بحساب ضمان التطوير العقاري - مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ، , وإشارةً إلى نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ ولائحته التنفيذية وإلى نظام المساهمات العقارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، وتماشيًا مع مواءمة التطورات التنظيمية.
                                                                           

                                                                          نفيدكم بأنه تقرر الآتي:
                                                                           

                                                                          أولاً/ تعديل القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ وذلك على النحو الآتي:

                                                                          •  تعديل متطلبات فتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
                                                                             
                                                                          •  استحداث فقرة جديدة تنظم فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية.
                                                                             

                                                                          ثانيًا/ تعديل مصطلح وتعريف " حساب الضمان للتطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة" وإضافة تعريف حساب ضمان مشروع مساهمة العقارية ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي:

                                                                          • "حسابات ضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة": حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع، أو المشترون أو المستأجرون.
                                                                             
                                                                          • "حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية": حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية. 
                                                                          • القاعدة المستحدثة ضمن القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٦) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري

                                                                            •   ٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري:
                                                                               

                                                                            تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية: 
                                                                             

                                                                            ١.التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
                                                                             
                                                                            ٢.تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
                                                                             
                                                                            ٣.تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
                                                                             
                                                                            • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:

                                                                              ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
                                                                               
                                                                              ٢.يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                                                                               
                                                                              ٣.استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
                                                                               
                                                                              ٤.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
                                                                               
                                                                              ٥.يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
                                                                               
                                                                          • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية

                                                                            ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
                                                                             
                                                                            ٢.يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                                                                             
                                                                            ٣.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
                                                                             
                                                                            ٤.يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
                                                                             
                                                                            ٥.يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
                                                                             
                                                                            ٦.يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
                                                                          • أحكام عامة

                                                                            ١.على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
                                                                             
                                                                            ٢.قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
                                                                             
                                                                            ٣.لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
                                                                             
                                                                            ٤.يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
                                                                             
                                                                            ٥.لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
                                                                             
                                                                            ٦.على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة.