Skip to main content
  • قطاع التمويل

    • التعريفات ونطاق التطبيق

      سيتم إنشاء قائمة بالتعاريف و المصطلحات في وقت لاحق.
    • أحكام الترخيص

      • أنواع التراخيص

        1- شركات التمويل "المساهمة" التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.

        • التمويل العقاري
        • التمويل متناهي الصغر
        • تمويل الأصول الإنتاجية
        • التمويل الإستهلاكي المصغر
        • تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
        • التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية
        • الإيجار التمويلي
        • إعادة التمويل
        • تمويل بطاقات الائتمان
        • التمويل الجماعي بالدين
        • التمويل الاستهلاكي
        • الدفع الآجل
        • أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي

         

        2- شركات تمارس أنشطة مساندة لنشاط التمويل.

        • تحصيل ديون جهات التمويل
        • الوساطة الرقمية

         

        3- شركات تمارس نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي.

         

      • إرشادات التراخيص

        • إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر

          الحالة:نافذ
          • ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر

            1.لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدّم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
             
            2.يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
             
            3.يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ويُقصد بعبارة (مقدّم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر.
             
            4.يجب على مقدّم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعيّن الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
             
            5.يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
             
          • ثالثاً: المستندات المطلوبة

            يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

          • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

            1.خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر (ورقياً أو إلكترونياً).
             
            2.نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
             
            3.نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة – إن وُجد – (إلكترونياً).
             
            4.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
             
            5.وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
             
            6.دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص (إلكترونياً).
             
            7.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
             
            8.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
             
            9.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً.
             
            10.استثناءً من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
             
            11.مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
             
          • خامساً: إجراءات الترخيص

            1.على مقدّم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
             
            2.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
             
            3.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
             
            4.يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة تتضمن النشاط المرخص وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية (خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية) وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة.
             
            5.تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرّف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
             
            6.يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
             
            7.يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.
             
        • إرشادات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

          الحالة:نافذ
          • إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل

            الحالة:نافذ
            • أولا: المقدمة

              نصت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل، وأعد البنك المركزي النموذج اللازم للتقدم بطلب الترخيص ونشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط:

              التمويل (sama.gov.sa)

            • ثانيا: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل

              1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
              2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة
              3. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل ويقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسي الشركة المتقدمة أو من يمثلهم للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل.
              4. يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، وإذا ثبت قيامه بتزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
              5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA)
            • ثالثاً: المستندات المطلوبة

              يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقيا ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

            • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

              1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل (ورقياً أو إلكترونياً).
              2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيا).
              3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة -إن وجد- (إلكترونيا).
              4. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضهمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
              5. وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيا).
              6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
              7. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
              8. دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل الشركة واستراتيجيتها، وخطة العمل لثلاث سنوات.
              9. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا.
              10. استثناء من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
              11. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونيا).
            • خامساً: إجراءات الترخيص

              1. على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
              2. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
              3. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً -بعد اكتمال الطلب- بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
              4. يحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية (خلال ستة أشهر من تاربخ الموافقة الأولية) وعقد التأسيس ونظامها الأساسي إن وجد بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
              5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
              6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
              7. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.
            • ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

              1.لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
               
              2.يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
               
              3.يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص، المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ويُقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
               
              4.يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص، بعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
               
              5.يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
               
            • ثالثاً: المستندات المطلوبة

              يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه، أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

            • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

              1.خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين (ورقياً أو إلكترونياً).
               
              2.نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
               
              3.نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونياً)، ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي (إن وجد) للشركة القائمة (إلكترونياً).
               
              4.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
               
              5.وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
               
              6.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
               
              7.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
               
              8.دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص..
               
              9.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يحدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً.
               
              10.استثناء من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
               
              11.مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
               
            • خامساً: إجراءات الترخيص

              1.على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
               
              2.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
               
              3.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
               
              4.يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
               
              5.تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
               
              6.المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤولها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
               
              7.يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.
               
          • إرشادات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل

            التاريخ (م): 2024/1/24 | التاريخ (هـ): 1445/7/14الحالة:نافذ
            • ثانيًا : تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل

              1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
              2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
              3. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ويُقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط الدفع الآجل.
              4. يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
              5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني 
            • ثالثًا : المستندات المطلوبة

              يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانيًا أعلاه, والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

            • رابعًا: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

              1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل (إلكترونيًا).
              2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقًا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيًا).
              3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونيًا), ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي (إن وجد) للشركة القائمة (إلكترونيًا).
              4. وصف الهيكل التنظيمي متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيًا).
              5. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (إلكترونيًا).
              6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (إلكترونيًا).
              7. دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
              8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل %20 من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية, يجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملًا (نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه).
            • خامسًا: إجراءات الترخيص

              1. على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثًا ورابعًا أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
              2. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل
              3. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا -بعد اكتمال الطلب- بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
              4. يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة ،وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري و عقد التأسيس و نظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم  والتجهيزات اللازمة.
              5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
              6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
              7. يُصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4)والفقرة (5) من هذا البند.
          • إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وإعادة التمويل

            الحالة:نافذ
            • ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية ونشاط إعادة التمويل

              1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدّم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
              2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
              3. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، ويُقصد بعبارة (مقدّم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة الأنشطة التمويلية ونشاط إعادة التمويل.
              4. يجب على مقدّم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعيّن الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
              5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
            • ثالثاً: المستندات المطلوبة

              يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

            • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

              1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية (ورقياً أو إلكترونياً).
              2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
              3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونياً).
              4. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
              5. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
              6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
              7. دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
              8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً (ورقياً أو نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه).
              9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
            • خامساً: إجراءات الترخيص

              1. على مقدّم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
              2. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
              3. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
              4. يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
              5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرّف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
              6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
              7. يُصدر البنك المركزي قراراً بالترخيص بعد استيفاء المتطلبات النظامية والمقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
      • نماذج الملاءمة

        • نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات التمويل

          التاريخ (م): 2021/2/1 | التاريخ (هـ): 1442/6/19الحالة:نافذ
          لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
          اسم المؤسس 
          اسم شركة التمويل 
          نسبة الملكية المزمع تملكها في شركة التمويل 
          • نموذج الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة وعضوية الإدارة العليا

            لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.

            لقراءة نموذج الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة وعضوية الإدارة العليا, اضغط هنا

            • تعليمات

              1.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
               
              المملكة: المملكة العربية السعودية.
               
              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
               
              الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات التي تخضع لها شركة التمويل و/أو مساهميها، وتشمل:
               
              - نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة،
               
              النموذج: نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات التمويل.
               
              المؤسس: الشخص الموضح اسمه في الصفحة الأولى من هذا النموذج والذي ينوي تملك أسهم في شركة التمويل.
               
              شركة التمويل: الشركة الموضح اسمها في الصفحة الأولى من هذا النموذج والتي سوف يحصل المؤسس على ملكية فيها.
               
              طرف ذو صلة: الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم وإن نزلوا، والإخوان والأخوات، أو من تربطه علاقة تجارية من شأنها التأثير على استقلالية المؤسس.
               
              2.يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المؤسس في هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألا تُخفى معلومات جوهرية كان يجب الإفصاح عنها وأن يُوقع عليها، وللبنك المركزي عدم الموافقة على طلب من يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية.
               
              3.يرفق مع النموذج صورة لبطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين)، وصور من جواز السفر والتأشيرة إن وجدت (لغير السعوديين).
               
              4.إذا كان المؤسس شخصية اعتبارية، فينبغي توقيع النموذج من قبل ممثلها النظامي ويرفق مع النموذج نسخة من السجل التجاري –إن وجد– والنظام الأساسي للشخصية الاعتبارية مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها.
               
              5.يجب أن تصادق جهة معتمدة على صحة توقيع المؤسس في المكان المخصص.
               
              6.في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، ينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المؤسس.
               
              7.لا يجوز تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
               

               

               

              1. المعلومات الشخصية

               

              الاسم الكامل للمؤسس 
              أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المؤسس 
              الجنسية أو الجنسيات (دولة التأسيس للشخصيات الاعتبارية) 
              رقم الهوية الوطنية للسعوديين (رقم الجواز ودولة الإصدار لغير السعوديين؛ رقم السجل التجاري للشخصيات الاعتبارية) 
              تاريخ الميلاد * 
              مدينة ودولة الميلاد * 
              عنوان الإقامة الحالية (العنوان الرسمي للشخصيات الاعتبارية) 
              عنوان الإقامة الدائمة (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) * 
              رقم الهاتف 
              رقم الهاتف الجوال * 
              البريد الإلكتروني 
              العنوان البريدي 
              هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ * ⬜ نعم       ⬜ لا
              * لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية.

               

               

              2. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

              الدرجة العلميةالتخصصالجهة والدولةسنة الحصول على الدرجة
                  
                  
                  
                  
                  

               

               

              3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

              المؤهل المهنيالتخصصالجهة والدولةسنة الحصول على المؤهل
                  
                  
                  
                  
                  

               

               

               4.اذكر جميع الشركات التي تشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً أو شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً خلال السنوات العشر الماضية (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية)

              اسم الشركةالمنصبتاريخ البدايةتاريخ النهايةأسباب ترك المنصب
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

               

               

              5. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها أسهماً

              اسم الشركةعنوان الشركةطبيعة نشاط الشركةنسبة الملكية
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

               

               

              6. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في شركة التمويل باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

              الاسم المسجلة به الأسهمعدد الأسهمنسبة الملكية
                 
                 
                 
                 

               

               

              7. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في شركة التمويل والتي تهمك أو تهم طرف له صلة بك من حيث الانتفاع.

              الاسم المسجلة به الأسهمعدد الأسهمنسبة الملكية
                 
                 
                 
                 

               

               

              8. هل تملك أو يملك أي طرف ذو صلة بك أي أسهم في شركة التمويل كوصي أو وكيل؟

              ⬜ نعم             ⬜ لا
               
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
               
               

               

               

              9. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (6) و(7) و(8) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

              ⬜ نعم             ⬜ لا
               
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
               

               

               

              10. هل أنت مســاهم أو عضــو مجلس إدارة أو مدير في شــركة مرخص لها أو طلبت ترخيصــاً لممارســة نشــاط يخضــع لنظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو نظام مراقبة شركات التمويل أو نظام السوق المالية أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة؟

              ⬜ نعم             ⬜ لا
               
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
               
               

               

               

              11. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة () في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

              الرقمالأسئلةالإجابة
              نعملا
              1.الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة
              1,1هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,2هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً ​​من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت خاضعاً لحكم قضائي بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,3هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,4هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,5هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,6هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,7هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,8هل سبق أن أدنت بمخالفة أي نظام جزائي، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,9هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,10هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,11هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,12هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,13هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,14هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,15هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1,16هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2الملاءة المالية
              2,1هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2,2هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2,3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟
              2,4هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدمت عريضة إفلاس في حقك أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2,5هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              3الاستقلالية
              3,1هل يُعد أي من مؤسسي شركة التمويل أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها طرف ذو صلة بك؟
              3,2هل من المتوقع أن ترتبط بأي علاقة مع شركة التمويل خلاف ملكيتك فيها (مثل المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟
              3,3هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي مع شركة التمويل؟
              3,4هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة تمويل أخرى في المملكة؟

               

               

              إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

              الرقمالإجابات التفصيلية
                
                
                
                
                
                
                
                
                

              ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من المؤسس

               

               

               

              12. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على تملكك في شركة التمويل؟

              ⬜ نعم             ⬜ لا
               
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
               
               
            • إقرار وتعهد

              أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو لعدم المبالاة أو التقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

              وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة، وأنه ليس هناك أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال (10) أيام عمل من تاريخ طلب البنك المركزي تلك المعلومات أو المستندات.

              وأُقرّ أن للبنك المركزي طلب أي معلومات إضافية من أطراف أخرى وفق ما يراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المؤسس.

              وأُقرّ أنني، طيلة استمراري كمؤسس في شركة التمويل، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة للعقوبات المقررة.

              الاسم 
              التوقيع 
              التاريخ 
            • مصادقة شركة التمويل

              بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن شركة التمويل أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس، وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة على حد علمي.

              اسم شركة التمويل 
              اسم المسئول 
              المنصب 
              التوقيع 
              التاريخ 

               

               

               

               

               

              ختم شركة التمويل

          • نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات النشاطات المساندة لنشاط التمويل

            التاريخ (م): 2021/2/1 | التاريخ (هـ): 1442/6/19الحالة:نافذ
            لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
            اسم المؤسس 
            اسم الشركة 
            نسبة الملكية المزمع تملكها في الشركة 

             

            • تعليمات

              1.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
               
               المملكة: المملكة العربية السعودية.
               
               البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
               
               الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات التي تخضع لها شركة التمويل و/أو مساهميها، وتشمل:
               
               نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة،
               النموذج: نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
               
               المؤسس: الشخص الموضح اسمه في الصفحة الأولى من هذا النموذج والذي ينوي تملك أسهم / حصص في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
               
               شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل: الشركة الموضح اسمها/حصصها في الصفحة الأولى من هذا النموذج والتي سوف يحصل المؤسس على ملكية فيها.
               
               طرف ذو صلة: الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم وإن نزلوا، والإخوان والأخوات، أو من تربطه علاقة تجارية من شأنها التأثير على استقلالية المؤسس.
               
              2.يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المؤسس في هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وأن لا تُخفى معلومات جوهرية كان يجب الإفصاح عنها وأن يُوقع عليها، وللبنك المركزي عدم الموافقة على طلب من يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية.
               
              3.يرفق مع النموذج صورة لبطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين)، وصور من جواز السفر والتأشيرة إن وجدت (لغير السعوديين).
               
              4.إذا كان المؤسس شخصية اعتبارية، فينبغي توقيع النموذج من قبل ممثلها النظامي ويرفق مع النموذج نسخة من السجل التجاري –إن وجد– والنظام الأساسي للشخصية الاعتبارية مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها.
               

              5.

              يجب أن تصادق المؤسسة المالية على صحة توقيع المؤسس في المكان المخصص.
              6.في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، ينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونص وتوقيع الورقة المرفقة من المؤسس.
               

              7.

              لا يجوز تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
              8.للاستفسارات، يمكنكم التواصل معنا على البريد الإلكتروني: (LICFCC@SAMA.GOV.SA).

               

              1. المعلومات الشخصية

              الاسم الكامل للمؤسس 
              أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المؤسس 
              الجنسية أو الجنسيات (دولة التأسيس للشخصيات الاعتبارية) 
              رقم الهوية الوطنية للسعوديين (رقم الجواز ودولة الإصدار لغير السعوديين؛ رقم السجل التجاري للشخصيات الاعتبارية) 
              تاريخ الميلاد * 
              مدينة ودولة الميلاد * 
              عنوان الإقامة الحالية (العنوان الرسمي للشخصيات الاعتبارية) 
              عنوان الإقامة الدائمة (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) * 
              رقم الهاتف 
              رقم الهاتف الجوال * 
              البريد الإلكتروني 
              العنوان البريدي 
              هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟* ⬜  لا        ⬜   نعم

              * لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية.

               

              التوقيع

               

               

               

               

              2. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

              الدرجة العلميةالتخصصالجهة والدولةسنة الحصول على الدرجة
                  
                  
                  
                  
                  

               

              3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

              المؤهل المهني التخصصالجهة والدولةسنة الحصول على المؤهل
                  
                  
                  
                  
                  

               

              4. اذكر جميع الشركات التي تشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً أو شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً خلال السنوات العشر الماضية (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

              اسم الشركةالمنصبتاريخ البدايةتاريخ النهايةأسباب ترك المنصب
                   
                   
                   
                   
                   

               

              5. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها أسهماً.

              اسم الشركةعنوان الشركةطبيعة نشاط الشركةنسبة الملكية
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

               

              6. اذكر تفاصيل الأسهم/الحصص التي تملكها في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

              الاسم المسجلة به الأسهم الصلةعدد الأسهمنسبة الملكية
                  
                  
                  
                  

               

              7.اذكر تفاصيل الأسهم/الحصص (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل والتي تهمك أو تهم طرف له صلة بك من حيث الانتفاع.

              الاسم المسجلة به الأسهمعدد الأسهمنسبة الملكية
                 
                 

               

               

              8. هل تملك أو يملك أي طرف ذو صلة بك أي أسهم/حصص في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل كوصي أو وكيل؟

               ⬜ نعم    ⬜ لا
               

              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

               

               

               

              9. هل أي من الأسهم/الحصص المذكورة في إجابة الأسئلة (6) و(7) و(8) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

               ⬜ نعم    ⬜ لا
               
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

               

               

               

               

              10. هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لنظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو نظام مراقبة شركات التمويل أو نظام السوق المالية أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة ؟

               ⬜ نعم    ⬜ لا 
                
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: 

               

               

               

               

              11. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

              الرقمالأسئلةالإجابة
              نعملا
              1الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة
              1.1هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.2هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً ​​من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت خاضعاً لحكم قضائي بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.3هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.4هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.5هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.6هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.7هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.8

              هل سبق أن أدنت بمخالفة أي نظام جزائي، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟

               

              1.9هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.10هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.11هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.12هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.13هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.14هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              1.15

              هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟

               

              1.16هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2الملاءة المالية
              2.1هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2.2هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2.3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟
              2.4هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدمت عريضة إفلاس في حقك أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              2.5هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
              3الاستقلالية
              3.1هل يُعد أي من مؤسسي شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها طرف ذو صلة بك؟
              3.2هل من المتوقع أن ترتبط بأي علاقة مع شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل خلاف ملكيتك فيها (مثل المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟
              3.3هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي مع شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ؟
              3.4هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة تمويل/ نشاطات مساندة لنشاط التمويل أخرى في المملكة؟

               

              إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

              الرقمالإجابات التفصيلية
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

              ملاحظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من المؤسس.

               

              12.  هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على تملكك في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل

               ⬜ نعم       ⬜ لا
               
              إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

               

               

            • إقرار وتعهد

              أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو لعدم المبالاة أو التقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

              وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة، وأنه ليس هناك أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات يراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال (10) أيام عمل من تاريخ طلب البنك المركزي تلك المعلومات أو المستندات.

              وأُقرّ أن للبنك المركزي طلب أي معلومات إضافية من أطراف أخرى وفق ما يراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المؤسس.

              وأُقرّ أنني، طيلة استمراري كمؤسس في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة للعقوبات المقررة.

              الاسم 
              التوقيع 
              التاريخ 
            • مصادقة شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل

              بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس، وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة على حد علمي.

               

              اسم شركة التمويل 
              اسم المسئول 
              المنصب 
              التوقيع 
              التاريخ 

               

               

               

               

               

               

              ختم شركة التمويل

      • آلية تقديم الطلب

        لمن يرغب في الحصول على الترخيص التقدم بطلب للبنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني: (LICFCC@SAMA.GOV.SA) متضمناً المستندات والوثائق الأساسية ونموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإن على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

    • إدارة المخاطر السيبرانية

      • المرونة السيبرانية

        • المتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية (CRFR)

          لقراءة المتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية (CRFR), اضغط هنا.

        • الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي

          انطلاقاً من حرص البنك المركزي في تحسين مستوى الممارسات بخصوص أمن المعلومات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها من خلال وجود آلية فعالة مطبقة ومختبرة في المؤسسات المالية مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة أمن معلومات ناضجة ومرنة في التصدي لما قد يتعرض له القطاع من هجمات إلكترونية، وإشارة إلى مبادرات المؤسسة الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات والتي من ضمنها تطوير وإصدار دليل تنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) في المؤسسات المالية والتي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

          نفيدكم أنه تم اعداد الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) والذي يتعين على جميع شركات التمويل العاملة في المملكة الالتزام الكامل بما ورد فيه وذلك حسب الآتي:

          أولاً: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لأمن المعلومات في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل التنظيمي (Gap-Assessment) لتحديد مواطن الضعف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level). 
           
          ثانياً: وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) كحد أدنى لجميع المتطلبات المذكورة في الدليل بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة المؤسسة المالية بشكل دقيق.
           
          ثالثاً: يتوجب على المؤسسة المالية عرض الخطة المعدة (Roadmap) على مجلس الإدارة واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم.
           
          رابعاً: يتعين على المؤسسة المالية إرسال الخطة المعدة للمؤسسة في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م*.
           
          خامساً: تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م،*  وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات المؤسسة.
           
          سادساً: على المؤسسة المالية الالتزام التام بالمتطلبات المذكورة في الدليل في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م*.
           
          سابعاً: يتوجب على لجنة أمن المعلومات في المؤسسة المالية متابعة تطبيق الدليل التنظيمي ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة والدعم الكامل لحل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه يؤثر أو يعيق تطبيق المتطلبات.

          وبموجب التعميم  رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17ه يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.

           ونود الإحاطة أن المؤسسة سوف تقوم بعمل زيارات تفتيشية بشكل دوري للتأكد من دقة التقييم ودرجة الالتزام مع متطلبات الدليل التنظيمي،


          *تمَّ تمديد المهل بموجب التعميم رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17ه.

        • مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي

          لقراءة مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي, اضغط هنا.

        • ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية

          لقراءة ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية, اضغط هنا.

        • الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

          لقراءة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال, اضغط هنا.

        • محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية

          لقراءة محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية, اضغط هنا.

      • مكافحة الاحتيال

        • إسناد المهام إلى طرف ثالث

          • قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل

            الرقم: 65338/99التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7الحالة:نافذ

            إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م‏ ش ت وتاريخ ‎1434/4/‎14هـ، ‏التي نصت على أن " يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:‏ 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل ".

            نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 73/م ش ت وتاريخ 1440/4/24هـ‏ والمتضمن اعتماد قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل.

            • الفصل الأول: التعريفات

              أ.يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القواعد المعاني الموضحة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
               
              ب.لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها –ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك-:
               
              ‏القواعد: قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل. 
               
              إسناد مهام إلى مقدم خدمات خارجي: أي عقد أو اتفاق يتعهد بموجبه مقدم خدمة خارجي بتقديم مهام إلى شركة التمويل. 
               
              مقدم خدمات خارجي: أي مقدم خدمة تُسند المهام إليه، سواءً كان عضواً في المجموعة التي تنتمي إليها شركة التمويل، أو طرف ذو صلة، أو طرفا ثالثاً مستقلاً لا صلة له.
               
              ‏المهام الجوهرية: أي مهام يترتب على الإخلال بها أو توقفها تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة إلى مقدم الخدمات الخارجي مشاركة أو نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم. 
               
            • الفصل الثالث: المسؤولية والالتزام

              4-على شركة التمويل إعداد سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة وتحدث سنوياً.
               
              5-على شركة التمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه القواعد.
               
              6-على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
               
              7-على شركة التمويل ضمان أن جميع عقود/اتفاقيات إسناد المهام القائمة والمقترحة قد خضعت لعملية مراجعة شاملة للمخاطر عند التعاقد وعند التجديد، ويجب أن تقيم هذه العملية عوامل المخاطر الرئيسة ولاسيما المخاطر التشغيلية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر التنظيمية.
               
              8-للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
               
              9-على شركة التمويل بذل العناية اللازمة للتحقق من حصول مقدم الخدمات الخارجي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وأنه حاصل على التأهيل الفني والنظامي المطلوب.
               
              10-دون‏ الإخلال بالمادة ‎(34)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، على شركة التمويل حفظ ‏جميع الوثائق التي توضح الالتزام بهذه القواعد بما في ذلك عقود واتفاقيات الإسناد وسياسة الإسناد بطريقة ‏منظمة وشفافة وآمنة.
               
            • الفصل الرابع: سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي

              11-على‏ شركة التمويل وضع إجراءات وقائية ملائمة تحمي سرية بيانات المستفيدين ومعلوماتهم وعدم الافصاح عنها، وتخولها كذلك باستعادة جميع بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو إتلافها عند فسخ أو إنهاء عقد إسناد المهام لأي سبب من الأسباب.
               
              12-يجب‏ أن تتضمن سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي على الأخص الآتي:
               
              أ.اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما حيال إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي.
               
              ب.تحديد المهام المسموح إسنادها، وتحديد معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي وبذل العناية اللازمة بذلك ولاسيما بشأن الآتي:
               
               1-‏الخبرة والإمكانيات المالية والفنية لمقدم الخدمات الخارجي.
               
               2-‏أثر إسناد المهام على حجم المخاطر الذي يمكن أن تتعرض لها شركة التمويل، ومعايير التعرف على ‏المخاطر وكيفية التحوط منها.
               
               3-‏أثر إسناد المهام على الأنظمة والضوابط داخل شركة التمويل.
               
               4-‏قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
               
               5-‏معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة ‏التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
               
               6-إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
               
               7-‏آلية واضحة للتأكد من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمهام المسندة ‏سواءً الصادرة من البنك المركزي أو أي جهة أخرى، بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.
               
               8-‏المتطلبات الواردة في هذه القواعد جميعها.
               
            • الفصل الخامس: متطلبات العقد

              13-يجب‏ أن توثق شركة التمويل إسناد المهام بموجب عقد أو اتفاقية تعاقدية مكتوبة ملزمة نظاماً مع مقدم الخدمات الخارجي ومتفقة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. ويجب أن يتضمن العقد أو الاتفاقية -كحد أدنى - الآتي:
               
               أ.أطراف العقد أو الاتفاقية.
               
               ب.نطاق العقد أو الاتفاقية.
               
               ج.مدة العقد أو الاتفاقية.
               
               د.نوع المهمة ومتطلبات الأداء.
               
               هـ.إجراءات المراجعة والرقابة والتدقيق.
               
               و.خطط استمرارية العمل.
               
               ز.ترتيبات معالجة التقصير في الأداء.
               
               ح.التسعير وهيكل الرسوم.
               
               ط.آلية تسوية المنازعات.
               
               ي.المسؤولية والتعويض.
               
               ك.التزام مقدم الخدمات الخارجي بسرية وخصوصية المعلومات.
               
               ل.التأكيد على الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
               
               م.آلية رفع التقارير.
               
               ن.التزام مقدم الخدمات الخارجي بتبليغ شركة التمويل خلال المدة التي يُتفق عليها في العقد أو الاتفاقية عن أي ضعف في المراقبة أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي قد تؤدي إلى الاخلال بالتزاماته المبينة في العقد أو الاتفاقية.
               
               س.التزام مقدم الخدمات الخارجي بعدم وجود عوائق تنظيمية لتمكين شركة التمويل من الوصول والاطلاع على البيانات والسجلات المتعلقة بالمهام المسندة.
               
               ع.التزام مقدم الخدمات الخارجي بإعادة أو اتلاف جميع البيانات المتعلقة بالمهام المسندة عند انتهاء العقد أو الاتفاقية، مالم يكن هناك متطلبات نظامية للاحتفاظ بمثل هذه البيانات.
               
               ف.الآثار المترتبة على تجديد العقد أو الاتفاقية وإعادة التفاوض والإنهاء والخروج المبكر بحيث يمكن شركة التمويل من السيطرة على المهام المسندة. ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل مع عدم الوفاء ببنود العقد أو الاتفاقية أو في حال فسخ العقد أو الاتفاقية.
               
               ص.أحقية البنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل بالحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
               
               ق.التزام مقدم الخدمات الخارجي بعدم التعاقد من الباطن للمهام الجوهرية.
               
               ر.النص على أن الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية هي السلطة القضائية ذات الاختصاص بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تفسير وتنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية، وأن أي استثناء من هذا يخضع لعدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي.
               
               ش.النص على اللغة المعتمدة في حال وجود اختلاف بالنص بالنسبة للعقود أو الاتفاقيات التي يتم إعدادها بأكثر من لغة.
               
            • الفصل السادس: متطلبات إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي

              14-على‏ شركة التمويل تقييم كل مهمة إسناد مقترحة من الناحية النوعية والكمية على حدة، وتصنيف المهام إلى مهام جوهرية أو غير جوهرية، قبل التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة على إسناد المهام.
               
              15-على‏ شركة التمويل طلب عدم ممانعة البنك المركزي كتابة قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية أو تجديدها –في حال طرأت تعديلات جوهرية على العقد أو الاتفاقية- وذلك قبل ‎30‏ يوم عمل على الأقل من التاريخ المقترح لبدء أو تجديد العقد أو الاتفاقية. 
              16-على‏ شركة التمويل التقدم للبنك المركزي بخطاب عدم ممانعة على إسناد مهام جوهرية يتضمن بحد أدنى المعلومات الآتية:
               
               أ.تفاصيل المهمة التي سوف يتم إسنادها.
               
               ب.سبب ومبررات الإسناد.
               
               ج.تفاصيل عن مقدم الخدمات الخارجي (على سبيل المثال الاسم والعنوان والسجل التجاري).
               
               د.أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
               
            • الفصل السابع: المراقبة والمتابعة

              17-على‏ شركة التمويل وضع إجراءات داخلية مناسبة لإدارة ومراقبة جميع أنشطتها الخاصة بعمليات الإسناد وتقديم التقارير في وقتها للإدارة العليا.
               
              18-على‏ شركة التمويل أن تضمن عدم تضرر استمرارية عملها بسبب عقود أو اتفاقيات إسناد المهام، ويجب على شركة التمويل أن يكون لديها خطة طوارئ توضح الإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث إنهاء مفاجئ لأي عقود أو اتفاقيات لإسناد مهام أو في حال عدم قدرة مقدم الخدمات الخارجي على الوفاء بالتزاماته لأي سبب. كما يجب على شركة التمويل أن توثق خطط استمرار العمل لديها ولاسيما توافر مقدم خدمات خارجي بديل أو إجراءات إعادة المهمة المسندة إلى الشركة.
               
            • الفصل الثامن: أحكام ختامية

              19-على‏ شركة التمويل الالتزام بالآتي:
               
               أ.استحداث أو تحديث سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي والتأكد من توافقها مع هذه القواعد وتزويد البنك المركزي بنسخة منها معتمدة من مجلس الإدارة خلال (‎180 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد.
               
               ب.مراجعة جميع عقود/ اتفاقيات اسناد المهام القائمة لضمان توافقها مع هذه اللائحة، والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على المهام الجوهرية المسندة في غضون ‎(365 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد أو عند تجديد العقد أو الاتفاقية أيهما أقرب.
               
               ج.إبلاغ البنك المركزي عند حدوث أي مخالفة قانونية أو نظامية في عقود أو اتفاقيات إسناد المهام.
               
              20-للبنك المركزي تقييد منح عدم الممانعة لشركة التمويل على إسناد المهام الجوهرية أو غير جوهرية إلى مقدم خدمة خارجي لمدة معينة أو لمهمة معينة أو لمنطقة جغرافية معينة أو لمقدم خدمات خارجي معين متى ما رأى البنك المركزي الحاجة لذلك.
               
              21-للبنك المركزي الحق بأن يطلب من شركة التمويل مراجعة أو تغيير أو إلغاء عقد أو اتفاقية إسناد المهام في حال مخالفة هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
               
              22-للبنك المركزي إعفاء بعض العمليات والأنشطة من بعض الأحكام المقررة في هذه القواعد متى ما رأى البنك المركزي الحاجة لذلك.
               
              23-يعد‏ عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه القواعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
               
              24-يعمل‏ بهذه القواعد بعد مضي ‎(180 يوماً) من تاريخ تعميمها، وتنشر في موقع البنك المركزي الالكتروني.
               
            • الملحق رقم (1): أمثلة لمهام جوهرية على سبيل المثال لا الحصر

              1-مراجع الحسابات الخارجي.
               
              2-إدارة المراجعة الداخلية.
               
              3-إدارة العناية بالعميل وتشمل (معالجة الشكاوى).
               
              4-إدارة وتشغيل وصيانة الأنظمة التقنية/ الأمنية مثل (تخزين وحفظ البيانات خارج شركة التمويل ويشمل خدمات الحوسبة السحابية، مراقبة العمليات الأمنية).
               
              5-نشاط الوساطة ويشمل تسويق المنتجات التمويلية واستقبال طلبات التمويل.
               
              6-نشاط الوكالة ويشمل معالجة ودراسة طلبات منح التمويل.
               
              7-توفير كوادر بشرية.
               
              8-تحصيل ديون شركات التمويل.
               
              9-أرشفة وحفظ المستندات.
               
            • الملحق رقم (2): أمثلة لمهام غير جوهرية على سبيل المثال لا الحصر

              1-الخدمات والمرافق الأساسية (مثل الهاتف، والكهرباء).
               
              2-مهام استشارية (مثل إبداء الآراء القانونية، تحديث السياسات التنظيمية للشركة، الاستشارات المستقلة، مهام معلومات السوق).
               
              3-مهام الاستعلام والبحث عن المعلومات الائتمانية ومهام المعلومات.
               
              4-البريد ومهام النقل.
               
              5-مهام الطباعة (مثل: صياغة الوثائق، والنماذج، وبطاقات العمل، الخ).
               
              6-مهام الأمن.
               
              7-إدارة الممتلكات، وصيانة المباني، وخدمات النظافة وغير ذلك.
               
              8-الترافع نيابة عن الشركة مثل (تحصيل الديون المتعثرة).
               
              9-الدعم الفني لموقع الشركة الالكتروني.
               
              10-تقييم العقارات من قبل المقيمين العقاريين المعتمدين.
               
              11-إدارة مكاتب المساندة (مراكز الاتصالات، تلقي الشكاوى).
               
          • قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل

            • الفصل الأول: التعريفات

              4- 

              يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل.

              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

              الاحتيال: القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به بهدف الحصول على فائدة بشكل مباشر أو غير مباشر تعود لمرتكب الاحتيال أو لطرف آخر، لم يكن ليحصل عليها دون ذلك. ومن الصور التي قد يتخذها هذا الفعل -على سبيل المثال لا الحصر-

                أ. استخدام مستندات تحتوي على معلومات غير صحيحة.
                ب. عدم الإفصاح أو تعمد إخفاء معلومات ملزم نظاماً بتقديمها.
                ج. استغلال سلطة، أو موقع ثقة، أو علاقة ائتمانية.
                د. إساءة التصرف بالأصول.

              شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لممارسة نشاط التمويل.

              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

            • الفصل الثاني: الاستراتيجية والهيكل التنظيمي

              1.  على شركة التمويل وضع استراتيجية عمل لمكافحة الاحتيال بما يتناسب مع مستوى المخاطر التي تتعرض لها والنشاط الذي تمارسه، وأن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة وتحديثها دورياً لضمان مواءمتها لبيئة عمل الشركات الدائمة التطور.
              2.  على شركة التمويل اعتماد هيكلة مكافحة الاحتيال بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة بحيث يسهل على إدارة الشركة مراقبة وتطبيق سياسات مكافحته مما يسهل التواصل بين الإدارات في حال الاشتباه أو الكشف عن عملية احتيال.
            • الفصل الثالث: السياسات والإجراءات

              7-

               على شركة التمويل أن تضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة الاحتيال، تهدف إلى إنفاذ استراتيجية مكافحته واستراتيجية إدارة المخاطر بالإضافة إلى تحديثها بشكل دوري واختبار فاعليتها لتواكب التطورات والمستجدات بعمليات الاحتيال وتزويد البنك المركزي بنسخة منها.

               يجب أن تقوم السياسات على أساس تحليل مخاطر الاحتيال المعرضّة لها شركة التمويل.

               يجب أن تشتمل السياسات والإجراءات كحد أدنی على ما يلي:

              8-
              9-
                أ. دور الموظفين بتنفيذ استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد المسؤول عن تطبيقها.
                ب. معايير للكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها.
                ج. آلية توضح إجراءات وطرق التواصل للإبلاغ الداخلي عن الاحتيال المشتبه به أو الفعلي وتحدد المسؤول عن التحقيق بعمليات الاحتيال داخل الشركة مع إيضاح قنوات الإبلاغ الخارجية المتاحة والحماية المتاحة للمُبلغ.
                د. سياسة الاحتفاظ بالوثائق التي تحتوي على تفاصيل عمليات الاحتيال المشتبه بها والفعلية.
                ه. آلية التدريب لمنسوبي الشركة بشكل دوري لنشر الوعي عن مخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته.
              10-على شركة التمويل وضع آلية للتأكد من سلامة تقييم الأصل الممول من قبل المقيم المعتمد.
              11-على شركة التمويل وضع آلية للتحقق من تطبيق سياسة منح الائتمان لديها على عقود التمويل.

               

               

              • التدريب

                1.  على شركة التمويل التأكد من فهم منسوبيها-من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين-لسياسات مكافحة الاحتيال عن طريق تنظيم برامج تدريبية في المكافحة وتحديث مادة التدريب دورياً لتواكب متغيرات ومستجدات عمليات الاحتيال.
                2.  يتفاوت نطاق التدريب بحسب دور الموظف ومسؤولياته بحيث يوضح واجب الموظف في حال اشتباهه بعملية احتيال وخطوات تصعيد البلاغ داخل الشركة أو إلى السلطات المختصة.
                3.  على شركة التمويل توفير برامج تدريبية خاصة بالموظفين الجدد وبشكل خاص الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.

                 

              • التبليغ

                1.  على شركة التمويل وضع سياسة توضح إجراءات تصعيد البلاغ داخل الشركة والسلطات المختصة خارجها وتوضح سرية البلاغ والحماية المقدمة لصاحب البلاغ.

                 

              • التوثيق والاحتفاظ بالسجلات

                1.  على شركة التمويل توثيق ما تّم اتخاذه بشأن عملية الاحتيال داخل الشركة وخارجها والاحتفاظ بسجلات تحتوي على تفاصيل عمليات الاحتيال الفعلية والمشتبه بها لمدة عشر سنوات.

                 

              • تبادل المعلومات

                1.  على شركة التمويل إحاطة البنك المركزي بعمليات الاحتيال خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق التحقيق وذلك بالاستعانة بالنموذج المرفق بهذه القواعد.
                2.  لشركات التمويل تعزيز آليات التعاون لتبادل المعلومات فيما بينها بما يتعلق بعمليات الاحتيال دون الإخلال بالإجراءات النظامية والتعليمات المتعلقة بسرية معلومات العملاء وعملياتهم، ويجب الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي في حال اتفاق الشركات على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينها.
            • الفصل الرابع: معايير مكافحة الاحتيال

              • الكشف عن عمليات الاحتيال

                1.  على شركة التمويل وضع مؤشرات للاستدلال على عمليات الاحتيال وتحديثها دوريا لضمان فعاليتها وملاءمتها لكشف الاحتيال في مراحله الأولى. ويمكن الاستعانة بالمؤشرات العامة الواردة في الفصل السادس -على سبيل المثال لا الحصر-للكشف عن الاحتيال الداخلي المرتكب من قبل أشخاص داخل الشركة والاحتيال الخارجي المرتكب من أطراف خارج الشركة.

                 

              • الحد من عمليات الاحتيال

                1.  على شركة التمويل تطبيق معايير مبدأ “اعرف عميلك" على العملاء وبذل إجراءات العناية الواجبة.
                2.  على شركة التمويل إعداد وثائق عقد التمويل بالاستناد إلى تقارير الاحتيال الصادرة من لجنة المراجعة وبما يقلل قدرالإمكان من وقوع الاحتيال.
                3.  على شركة التمويل في حال تطوير منتج جديد تقييم مخاطر الاحتيال المرتبطة به.
                4.  على شركة التمويل إبلاغ العملاء وأي طرف ثالث بما يترتب على تقديم معلومات مضللة للشركة.
                5.  على شركة التمويل قبل توظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين أو التعاقد مع مقدم خدمات خارجي بذل العناية الواجبة، والقيام بتدقيق معلومات المتقدم للتأكد من نزاهة وأخلاقيات الموظفين المحتملين. ورفع معايير التدقيق لشغل المناصب الأكثر عرضة للوقوع ضحية احتيال أو القيام به.
                6.  على شركة التمويل وضع وتطبيق قواعد خاصة بأمن المعلومات بحيث تحد من الوصول إليها مع تشديد الرقابة المفروضة عليها والتدقيق بالحسابات بشكل منتظم.
                7.  على شركة التمويل تحديد الوصف الوظيفي للمناصب على امتداد الشركة وإدراج مسؤوليات الإدارة والموظفين، والفصل بين الوظائف التي تسفر عن تضارب في المصالح، والحرص على التدوير الإلزامي والإجازات السنوية للمناصب الحساسة.

                 

            • الفصل الخامس: الأدوار والمسؤوليات

              27- مجلس إدارة شركة التمويل: يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية مكافحة الاحتيال وتشمل نشاطاته - كحد أدنی-الآتي:
                أ. اعتماد استراتيجية وسياسات مكافحة الاحتيال.
                ب. التأكد من توفير الموارد الضرورية لتطبيقها.
              28- منسوبو شركة التمويل: يتحمل منسوبو شركة التمويل سواء كانوا موظفين أو متعاقدين مسؤولية مراقبة الاحتيال في مجال عملهم والتبليغ فور اشتباههم بعملية احتيال.
              29- إدارة المراجعة الداخلية: تتحمل إدارة المراجعة الداخلية الآتي:
                أ. تقصي حالات الاحتيال أثناء أدائهم لمهامهم وجمع الأدلة اللازمة في حالة الاشتباه والتحقق من العمليات التي يشتبه الاحتيال بها.
                ب. إجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتيال والتأكد من الالتزام بتطبيقها والتحقق من أنه في حال الاشتباه بعملية احتيال يتم التعامل مع العملية بوقت مناسب وبشكل ملائم وأن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير إدارة المراجعة المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
              30- مراجع الحسابات الخارجي: يكون من ضمن مهامه التحقق من مدى التزام الشركة بسياسات مكافحة الاحتيال.

               

            • الفصل السادس: مؤشرات عامة للاستدلال على الاحتيال

              الاحتيال الداخليالحوكمة والهيكل التنظيمي- فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يحتكرون القيام بإدارة العمليات أو اتخاذ القرارات المالية.
               
              - استراتيجية الشركة غير ثابتة وسريعة التغيير.
               
              - الهيكل التنظيمي للشركة معقد.
               
              - تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين.
               
              - يُظهر مجلس الإدارة أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، مما يثني الموظفين عن توجيه آراء انتقادية أو مخالفة.
               
              الإدارة التشغيلية- ضعف البرامج التدريبية المقدمة للموظفين.
              - عدم انسجام نشاطات شركة التمويل مع سياساتها المعلنة.
               
              - تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة، وخصوصاً في إدارة المالية أو إدارة المحاسبة.
               
              - تكون المهام والصفقات معقدة وتستلزم مهارات خاصة لفهمها.
               
              - فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها  بصور.
               
              المحاسبة والمالية- ارتفاع التكاليف دون مُبرر أو كونها باهظة بالمقارنة مع الشركات المنافسة.
               
              - عدم ترابط النتائج والنسب المالية.
              - كون عائد الشركة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.
               
              المراجعة الداخلية- ضعف هيكلة الرقابة الداخلية.
               
              - عدم كفاية المعلومات الصادرة عن عمليات تدقيق سابقة.
               
              ـ ضعف أو عدم وجود نتائج عمليات التدقيق الداخلي.
               
              - عدم استقلالية المراجعين الداخليين التامة.
               
              - قيام  مجلس الإدارة أو المديرين بوضع ضغط غير مبرر على مدققي الحسابات.
               
              - يمارس مجلس الإدارة أو المديرون سلوكاً عدائياً ضد التقارير المالية للشركة.
               
              سلوكيات الموظفين- الإثراء غير المبرر، والتبدل المفاجئ في أسلوب العيش.
               
              - عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية بشكل شبه معتاد.
               
              - عدم استمتاع الموظف برصيد إجازاته.
               
              - استقالة الموظفين الجدد بشكل سريع.
               
              تكنولوجيا المعلومات- ضعف نظام أمن المعلومات والأصول.
               
              الاحتيال الخارجيإجراءات التمويل- عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل.
               
              - عنوان جهة العمل المقدم هو عنوان صندوق بريدي فقط.
               
              - استخدام رقم هاتف العميل الشخصي كرقم هاتف جهة العمل.
               
              - اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى.
               
              - محاولة العميل دفع جميع الالتزامات المالية نقداً خلافاً للوسائل المعتادة، خاصة في حالة السداد المبكر.
               
              - الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل.
               
              - دخل العميل وسجله الائتماني لا يتلاءم مع ملفه الشخصي.
               
              - اختلاف التوقيعات على وثائق التمويل.
               
              - تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل.
               
              - نقل ملكية الأصل الممول بعد إتمام البيع فوراً، مما يُشير إلى كون العميل حصل على التمويل لصالح طرف ثالث غير مؤهل للحصول على التمويل بنفسه.
               
              التقييم- كون المقيِّم ليس من المقيمين المعتمدين لدى شركة التمويل.
               
              - كون المقيِّم من خارج منطقة الأصل الممول وليس له علم بقيمة السوق المحلية.
               
              - توقف التقييم على إحداث تعديلات وإصلاحات على الأصل الممول.
               
              - استناد التقييم على معلومات للمقارنة عمرها أكثر من تسعة أشهر في سوق سريع التغيير.
               
              - بناء تقييم الأصل الممول على المقارنة بتقييمات سابقة أجراها المقيم نفسه.
               
              - عدم تناسب صور الأصل الممول مع المواصفات المذكورة بتقرير التقييم للأصل الممول.
               
              - رسوم التقييم مبنية على أساس نسبة مئوية من القيمة المقدرة للأصل الممول.
               
              - وجود ما يُشير إلى بيع الأصل الممول أكثر من مرة خلال فترة قصيرة من الزمن بحيث أن قيمته لا تعكس القيمة الحقيقة للأصل في السوق.
               
              معلومات الوظيفة- شهادة إثبات الوظيفة غير مطبوعة على أوراق جهة العمل الرسمي الذي يحتوي على شعار جهة العمل.
               
              - شهادة إثبات الوظيفة مؤرخة بتاريخ قديم.
               
              - التوقيع على ىشهادة إثبات الوظيفة غير موثق باسم أو منصب الشخص الموقع.
               
              - احتواء شهادة إثبات الوظيفة على تعديلات مكتوبة بخط اليد.
               
              - عدم تقديم أصل شهادة إثبات الوظيفة.
               

               

            • الفصل السابع: تاريخ السريان

              1.  يُعمل بهذه القواعد بعد مضي مئة وثمانين يوما من تاريخ تعميمها، وتنشر في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

               

            • نموذج تقرير إحاطة البنك المركزي بعملية الاحتيال

              تقرير إحاطة عن عملية احتيال

              أ. معلومات عن الشركة
              اسم الشركة 
              نشاط الشركة 
              المقر الرئيسي المدينة 
              اسم الفرع (إن وجد) المدينة 
              رقم الهاتف 
              البريد الإلكتروني 

               

              ب. معلومات عن عملية الاحتيال
              تاريخ العملية 
              مقدار المبلغ (إن وجد)كتابةر.س
              رقماًر.س
              وصف عملية الاحتيال 
              الإجراءات المتخذة 
              الإجراءات اللاحقة 

               

              ج.معلومات المتهم بعملية الاحتيال
              الاسم/أو أسماء المتهمين 
              رقم الهوية/أو الإقامة 
              الجنسية 

                

              د. المستندات المرفقة
               
              اسم من قام بتعبئة التقرير 
              التوقيع التاريخ 
          • دليل مكافحة الاحتيال المالي

            لقراءة دليل مكافحة الاحتيال المالي, اضغط هنا.

        • حماية البيانات الشخصية

          لقراءة التعليمات المتعلّقة بحماية البيانات الشخصية, اضغط هنا.

    • الحوكمة والرقابة الداخلية

      • المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

        بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, تسري هذه المبادئ إلزاماً على شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.

          مع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري هذه المبادئ استرشاداً على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر أو متناهي الصغر، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وشركات التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.

        لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, إضغط هنا.

      • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

        لقراءة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي, إضغط هنا.

      • حوكمة الشركات

        • مجلس الادارة

        • الادارة العليا

        • الإدارات الرئيسة

        • لجنة التدقيق

      • تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل

        الرقم: 42071901التاريخ (م): 2021/5/26 | التاريخ (هـ): 1442/10/15الحالة:نافذ

         

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ورغبة من البنك المركزي السعودي بتعزيز إجراءات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل بما يُسهم في تطوير المالية الإسلامية بالمملكة.

        عليه، تجدون برفقة تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، والتي تهدف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية. كما تشمل هذه التعليمات على تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة العليا، واللجنة الشرعية، ومبادئ الاستقلالية وسرية المعلومات.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/1/1م.

        • الفصل الأول: أحكام تمهيدية

          • المادة الثانية: التعريفات

            أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
            ب. لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

             

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

            التعليمات: تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.

            المجلس: مجلس إدارة شركة التمويل.

            اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل.

            أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى شركة التمويل.

            عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات الشرعية بموضوعية وحياد، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية الواردة بهذه التعليمات.

            الرقابة الشرعية: المراقبة والتأكد من مدى التزام أعمال شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

            وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

          • المادة الثالثة: النطاق

            أولاً: تسري هذه التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:

            1.  التمويل العقاري.
            2.  تمويل الأصول الإنتاجية.
            3.  تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
            4.  الإيجار التمويلي.
            5.  تمويل بطاقات الائتمان.
            6.  التمويل الاستهلاكي.

            ثانياً: تعد هذه التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، باستثناء الأحكام التي تنص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية. ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه التعليمات.

          • المادة الرابعة: أحكام عامة

            1.  على شركة التمويل وضع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها. ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد التقارير ورفعها.
            2.  على شركة التمويل التأكد من رفع تقارير اللجنة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب إلى المجلس.
            3.  على المجلس القيام بمسؤولياته ومهامه بفاعلية، وضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضاءها، بالإضافة إلى التأكد من فاعلية مهام الرقابة الشرعية.
            4.  على شركة التمويل الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة في الموقع الإلكتروني الخاص بشركة التمويل ليتمكن أصحاب المصلحة من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهاهم على نحو فعال.
        • الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

          • المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة

            1. يعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل وتوافق هذه الأعمال مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة. ويكون مسؤولاً بشكل خاص عن الآتي:
              أ. الإشراف على التزام شركة التمويل بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة وتنفيذها.
              ب. التأكد من وجود سياسة وآلية اتصال فعالة بين وحدات شركة التمويل الرئيسية تسهل وتمكن هذه الوحدات من التواصل مع الإدارة العليا في المسائل المتعلقة بتوافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة.
              ج. وضع التعويضات والأجور الملاءمة لأعضاء اللجنة – بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت – وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم.
              د. تقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
            2. ترتبط اللجنة بالمجلس بشكل مباشر.
            3. يوافق المجلس على جميع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة ويتولى الإشراف على تطبيقها.
          • المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة العليا

            1.  تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
            2.  متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
            3.  توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية1.
            4.  التأكد من توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما ترد في قرارات وتوصيات اللجنة.
            5.  إبلاغ المجلس واللجنة عن المنتجات المشتبه بعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التقارير الرسمية. والتوقف فوراً في حال ثبوت عدم توافق هذه المنتجات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            6.  نشر ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتبنيها داخل شركة التموّيل، وتعريف الموظفين ذوي العلاقة بالمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            7.  تطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

             

             


            1 الفقرة استرشادية

        • الفصل الثالث: الرقابة الشرعية

          • المادة السابعة: أعمال الرقابة الشرعية

            أولاً: الالتزام الشرعي:

            1.  تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            2.  على القائم بمهمة الالتزام الشرعي التأكد من مستوى التزام شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام.
            3.  يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة الالتزام أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بمهام الالتزام الشرعي.
            4.  يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.

            ثانياً: التدقيق الشرعي:

            1.  تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي يحسن من مستوى التزام أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            2.  على القائم بمهمة التدقيق الشرعي إجراء عملية التدقيق مرة واحدة في السنة على الأقل.
            3.  يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة المراجعة الداخلية أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
            4.  يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام التدقيق الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
            5.  يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي إلى كل من لجنة المراجعة واللجنة وذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
        • الفصل الرابع: ضوابط عمل اللجنة الشرعية

          • المادة الثامنة: اختيار أعضاء اللجنة وشروط العضوية2

            يتم اختيار وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من المجلس – بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ويمكن لشركة التمويل الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال تضمنت سياستها الداخلية ذلك. ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:

            1. يجب أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل. على ألا يقل عن عضوية ولا يزيد عن خمسة أعضاء.
            2.يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ولا تتحقق الاستقلالية لرئيس اللجنة في الحالات الآتية:
              أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو أكثر في إحدى الشركات التابعة للشركة.
              ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل.
              ت. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل.
              ث. أن يتقاضى مبالغ مالية من شركة التمويل علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
            3. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم، ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية ملاءمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية. وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية:
             الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات، وتوافر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة.
             المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
            4. لا يسمح لعضو اللجنة الشرعية لشركات التمويل المشاركة في أكثر من خمسة لجان شرعية لشركات التمويل3.
            5. يجب أن تدرج شركة التمويل فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات شركة التمويل.
            6. يجب على شركة التمويل إشعار البنك المركزي كتابة عند انتهاء عضوية/استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. ولا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول. ويتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس.

             

             


            2 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

            3 في حال تعاقد شركة التمويل مع منشأة استشارات شرعية، يُعامل من يقدم خدمة الاستشارات الشرعية باسم منشأة الاستشارات الشرعية معاملة العضو الواحد.

          • المادة التاسعة: مسؤوليات اللجنة4

            تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن أعمال شركة التمويل. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية:

            1.  الاجتماع بصفة منتظمة وكلما دعت الحاجة. وبما لا يقل عن اجتماع كل ستة أشهر.
            2.  إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها بالوقت المناسب وضمان عدم تأثر عمليات شركة التمويل جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة.
            3.  التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي تعدها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            4.  ضمان توافق المنتجات التمويلية مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويتعين على اللجنة اعتماد الأحكام والشروط الواردة في دليل المنتج، والنماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات.
            5.  لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة اعتماد إجراء منظم لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة.
            6.  إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن شركة التمويل مارست أعمال تمويلية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            7.  إعداد تقرير سنوي عن توافق أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ورفعه للمجلس.
            8.  إحاطة البنك المركزي بالحالات التي لا تتم فيها معالجة أعمال غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ شركة التمويل لأي تدابير تصحيحية بشأنها.

             

             


            4 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

             

        • الفصل الخامس: الاستقلالية وسرية المعلومات

          • المادة العاشرة: الاستقلالية

            يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي:

            1.  إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يُعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
            2.  لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
            3.  يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة العليا، ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة العليا في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
            4.  في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
          • المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات

            1.  يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بشركة التمويل.
            2.  مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
        • الفصل السادس: أحكام ختامية

          • المادة الثانية عشرة

            على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع هذه التعليمات.

          • المادة الثالثة عشرة

            يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 2022/1/1م.

          • المادة الرابعة عشرة

            للبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه التعليمات بما لا يتعارض مع النظام.

          • المادة الخامسة عشرة

            يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام ستتم مخالفة شركة التمويل وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

             

      • اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل

        الرقم: 381000003528التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9

        إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي* بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 13/8/1433هـ.‏ واستناداً إلى المادة المائة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت). وتاريخ ‎14/4/1434هـ، والتي تنص على أنه "تشكل لجنة، أو أكثر، بقرار من المحافظ تُعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل".

        عليه، نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 56/ م ش ت وتاريخ 29/11/1437هـ‏ والمتضمن تشكيل لجنة عامة لمدراء العموم في شركات التمويل وفقاً للشروط المرجعية المرفقة بهذا التعميم.

         


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • 2. تعاريف

          البنك المركزي: البنك المركزي العربي السعودي*.

          لجنة دائمة: اللجنة التي تتسم أعمالها بالاستمرارية والدوام.

          لجنة مؤقتة: لجنة يتم تشكيلها للنظر في مهمة محددة وتنتهي بإنجاز تلك المهمة، ويتم إنشائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب ألا يتجاوز عمر اللجنة المؤقتة مدة سنة ما لم يرد في قرار التشكيل خلاف ذلك.

          رئيس اللجنة: العضو الذي يتم تعيينه لرئاسة اللجنة وإدارة أعمالها.

          نائب رئيس اللجنة: العضو الذي يتم تعيينه ليحل محل رئيس اللجنة في حال تغيبه أو مغادرته أو ‏إعفائه.

          أعضاء اللجنة: الأعضاء الذين يتم تعيينهم للعمل في اللجنة، والمُكلفين بحضور الاجتماعات ولهم.

          السكرتير: الشخص الذي يتم تعيينه للقيام بمهام الدعم أو التنسيق ونحوها من الأعمال الإضافية التابعة للجنة، كما يقوم بحضور الاجتماعات ولا يحق له التصويت فيها.

          نائب السكرتير: الشخص الذي يتم تعيينه ليحل محل السكرتير في حال تغيبه أو مغادرته أو إعفائه.

          الخبير: أي شخص تتم استضافته أو دعوته لاجتماعات اللجنة أو أحدها للاستفادة من خبرته في غرض معين، أو استشارة معينة، غير أنه لا يحق للخبير التصويت في أي من الاجتماعات التي يحضرها.

          جدول الأعمال: قائمة بالمواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع، بالإضافة لكونها توضح ترتيب وتسلسل الأعمال.

          محضر الاجتماع: سجل دقيق يوضح ما تم مناقشته في الاجتماعات، إذ يعد المرجع الرسمي للمقترحات والتقارير المطروحة وآراء الأعضاء حيالها.

          النصاب القانوني: الحد الأدنى لعدد الأعضاء الذين بحضورهم يُعد الاجتماع نظامياً وتُعتبر قراراتهم نافذة، حيث يتمثل في ثلثي الأعضاء.

          التصويت: حق يُمنح للأعضاء الحاضرين في اجتماع توافر فيه النصاب القانوني، لإبداء رأيهم اتجاه قرار معين، وينقسم التصويت إلى عدة حالات يمكن تفصيلها من خلال الآتي:

          * التصويت بالإجماع: كافة الأصوات في جانب واحد.

          * الامتناع عن التصويت: عدم التصويت على أي قرار مطروح سواءً بالموافقة أو الرفض.

          * التصويت بالأغلبية: اتفاق ما زاد على النصف من أصوات الأعضاء الحاضرين على قرار بعد استبعاد عدد الممتنعين عن التصويت في اجتماع صحيح توافر فيه النصاب القانوني.


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • 3. الهيكل التنظيمي للجان شركات التمويل

        • 4. اللجان

          • 1/4. اللجنة العامة

            • 1/1/4. تشكيل اللجنة

              1.  تتشكل اللجنة العامة من الآتي:
              •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين.
              • أعضاء يتمثلون في مدراء العموم أو المدراء التنفيذيين لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية.
              • سكرتير للجنة ونائب له.
            • 2/1/4. الترشيح والإعفاء

              1.  تقوم شركات التمويل بتسمية ممثل لها من مدراء العموم أو المدراء التنفيذين ليكونوا أعضاء في اللجنة العامة.
              2.  يتم تعيين رئيس اللجنة العامة ونائبه من قبل أعضاء اللجنة بتصويت الأغلبية مرة كل سنتين.
              3.  يقوم رئيس اللجنة العامة بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
              4.  يتم ترشيح رئيس جديد للجنة العامة في آخر اجتماع يتم انعقاده في نهاية المدة النظامية (سنتين) عن طريق تصويت الأغلبية.
              5. ‏ لا يجوز ترشيح رئيس اللجنة أو نائبه لنفس المنصب دورتين متتالية.
              6.  لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة العامة واللجنة التنفيذية.
              7.  يتم إعفاء العضو ممثل الشركة بمجرد انتهاء عمله بالشركة، وعلى الشركة التي يمثلها ترشيح عضو آخر يحل محله.
            • 3/1/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

              1. تقوم اللجنة العامة بعقد اجتماعاتها مرة سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك (9) تسعة من أعضاء اللجنة العامة كتابة.
              2.  تقوم اللجنة العامة بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
              3.  ينعقد اجتماع اللجنة العامة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
              4.  يجب على كافة الأعضاء الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة العامة وللعضو أن ينيب عنه ممثل للشركة في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت فيها على أن يكون ممثل الشركة المناب من الإدارة العليا للشركة.
              5.  لا يحق لأعضاء اللجنة العامة إنابة ممثلين آخرين لاجتماعين متتاليين.
              6.  يجب على اللجنة العامة الالتزام بجدول أعمال الاجتماع حسب ما هو مُقرر له.
              7.  تتخذ اللجنة العامة قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
              8.  في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً، وللأعضاء المعارضين ‏تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
              9.  يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات‏ اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
              10.  يجوز للجنة العامة دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس ‏اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
              11.  يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة، بحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
              12.  يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل ‏الاجتماع.
              13.  يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.
            • 4/1/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

              1.  ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.
              2.  يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.
              3.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد ‏مناقشتها في الاجتماع إلى كافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني
              4.  يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، يدون فيه أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
              5.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتماده والتوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة والسكرتير، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام محضر الاجتماع.
              6.  يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
            • 5/1/4. المسؤوليات

              اللجنة العامة

              1.‏ تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائها تحت مسمى اللجنة التنفيذية، وترشيح أعضائها، بالإضافة إلى ترشيح ثلاثة أعضاء احتياطيين للجنة التنفيذية.

              2. الارشاد والتوجيه العام للجنة التنفيذية فيما يخص الشؤون المُشتركة التي يواجهها قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

              3. متابعة أعمال اللجنة التنفيذية لمدراء العموم وتقييم أدائها، للتأكد من مدى فاعليتها وتحقيقها للأهداف المنشودة منها.

              4. إبداء المقترحات وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الوثيقة وتطويرها متى دعت الحاجة، ويكون ذلك بتصويت الأغلبية شريطة عدم ممانعة البنك المركزي على هذه التعديلات وقبل اعتمادها بشكل نهائي.

              رئيس اللجنة

              5. فعالية ونجاح اللجنة العامة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجميع المهام الموكلة للجنة العامة.

              6. وضع خطط اللجنة العامة والتي من شأنها المساهمة في إنجاز وتطوير أعمال اللجنة.

              7. إدارة الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنة العامة، كما يقوم بتوفير الأجواء الملائمة في الاجتماعات والتي تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة من تبادل الآراء ووجهات النظر بكفاءة.

              8.‏ التواصل مع اللجنة التنفيذية للتحقق من سير المهام والمشاريع الموكلة إليها بالشكل ‏المطلوب.

              9.‏ تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

              10. التوقيع مع السكرتير واعتماد النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

              11. ‏تسليم البنك المركزي مع بداية كل سنة ميلادية نسخة محدثة من هذه الوثيقة شاملة الأهداف المرجوة من التغييرات الواردة عليها إن وجدت.

              ‏نائب رئيس اللجنة

              ‏12. في حال تَغَيّب رئيس اللجنة العامة، أو مُغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته؛ فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

              السكرتير

              13. ‏تجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع؛ بالإضافة إلى ترتيب وتنسيق المواضيع المقترحة في جدول الأعمال واعتماده من رئيس اللجنة، ويتولى مسئولية إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع؛ لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني وذلك قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ‎(10) عشرةٍ أيام عمل.

              14. ‏إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، يدون فيه أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

              15. ‏إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والسكرتير، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام التقرير.

              16. ‏التوقيع مع رئيس اللجنة على النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

              17.‏ حفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها.

              نائب السكرتير

              18. في حال تغيب سكرتير اللجنة العامة، أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

              أعضاء اللجنة

              19. يقوم أعضاء اللجنة بالمشاركة في القضايا المطروحة والمخاطر والتحديات التي تواجههم، والتي لها تأثير على قطاع شركات التمويل.

              20.‏ الاطلاع على كافة التطورات في قطاع شركات التمويل؛ بما في ذلك القواعد الجديدة، والتغيرات التي تطراً على القواعد القائمة، سواء كانت من قبل البنك المركزي أو غيرها من الهيئات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الدولية.

              21.‏ يقوم الأعضاء بالالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات اللجنة.

          • 2/4. اللجنة التنفيذية

            • 1/2/4. تشكيل اللجنة

              1.‏ تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

              2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:

              •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
              •  سكرتير ونائب له.
            • 2/2/4. الترشيح والإعفاء

              1. ‏ يتم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء احتياطيين مرة كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة العامة وذلك بتصويت الأغلبية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن (7) سبعة أعضاء ولا يتجاوز (9) تسعة أعضاء، ولا يقل عدد الأعضاء الاحتياطيين عن (3) ثلاثة أعضاء.
              2.  يتم تعيين رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية عن طريق تصويت الأغلبية مرة كل سنتين، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
              3.  يقوم رئيس اللجنة التنفيذية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
              4.  في حال مغادرة أي من أعضاء اللجنة قبل نهاية فترته الحالية؛ تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين بديل له من الأعضاء الاحتياطيين الذين حددتهم اللجنة العامة ويحل العضو البديل محل العضو المستقيل حتى نهاية فترته الحالية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بإشعار اللجنة العامة بالعضو البديل.
              5.  يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.
            • 3/2/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

              1. ‏ تقوم اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعاتها أريع مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك ‎(2) اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية كتابة.
              2.  تقوم اللجنة التنفيذية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
              3. ‏ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
              4. ‏ لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية إنابة غيرهم في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها.
              5. ‏ يجب على أعضاء اللجنة التنفيذية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.
              6.  تتخذ اللجنة التنفيذية قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
              7.  في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً؛ وللأعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
              8.  يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
              9.  يجوز للجنة التنفيذية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
              10.  يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
              11.  يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
              12. ‏ يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.
            • 4/2/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

              1. ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.
              2.  يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.
              3.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.
              4.  يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها على أن يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
              5.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.
              6.  ‏يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد ميثاق عند إنشاء أي لجنة فرعية؛ على أن يشمل الميثاق بحد أدنى على اسم اللجنة، الغرض من إنشائها، أهدافها، دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها، تشكيلها، آلية ترشيح وتعيين الأعضاء وإعفائهم، طبيعة اللجنة دائمة أو مؤقتة مع تحديد المدة إن كانت مؤقتة، آلية الاجتماعات، التقارير المطلوبة وآلية رفعها، ويتم اعتماد الميثاق من قبل رئيس اللجنة التنفيذية، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على كل ميثاق إنشاء لجنة فرعية.
              7.  يجب عند ترشيح أعضاء اللجان الفرعية مراعاة أن يكون هناك تمثيل منصف لشركات التمويل المرخصة؛ مع الأخذ بالاعتبار ألا يكون هناك أكثر من ممثل للشركة الواحدة في اللجنة نفسها.
              8.  يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية سنوياً بإعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المواثيق والمستندات اللازمة ويتم تزويد اللجنة العامة والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور، بالإضافة إلى أسماء اللجان الفرعية ووضعها وأهم إنجازاتها خلال السنة.
              9.  يجب على اللجنة مراعاة الوضوح والدقة في التقارير المُعدة من قبلها.
              10.  يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع ‏لها، على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
            • 5/2/4. المسؤوليات

              اللجنة التنفيذية

              1.‏دراسة وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة العامة.

              2. إنشاء لجان فرعية مؤقتة أو دائمة، وذلك بعد إعداد ميثاق مشتملاً على الأقل على اسم اللجنة الفرعية، الغرض والهدف منها، دورها ومسؤولياتها، تشكيلها، آلية تعيين الأعضاء واعفائهم، طبيعة اللجنة دائمة أو مؤقتة مع تحديد المدة إن كانت مؤقتة، آلية الاجتماعات، التقارير المطلوبة وآلية رفعها.

              3‏. التحقق من أن اللجان الفرعية لا تخالف أياً من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط ‏والتعليمات السارية.

              4.‏ يحق للجنة التنفيذية إعادة تشكيل أياً من اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة؛ كما لها حلها ‏قبل انتهاء مدتها بموجب قرار يتم اتخاذه بموجب تصويت الأغلبية.

              5. تقييم ومتابعة أداء اللجان الفرعية القائمة بصورة دورية للتحقق من فعاليتها.

              6. إعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المواثيق والمستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة العامة ‏والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور، بالإضافة إلى أسماء اللجان الفرعية ووضعها وأهم إنجازاتها خلال السنة.

              7. التركيز على كل ما يساهم في تطوير قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالاستناد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية وكل ما يعود بالمنفعة على القطاع عامة والمتعاملين فيه بشكلٍ خاص.

              8. اتخاذ ما يلزم لضمان الاطلاع على جميع التطورات في قطاع شركات التمويل، وخاصة كل ما له علاقة بالمعايير الدولية والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الهيئات المحلية والدولية التي تعمل على تطوير ممارسات حوكمة الشركات وضوابط عملها.

              رئيس اللجنة

              9. الحفاظ على فعالية ونجاح اللجنة؛ بالإضافة لمتابعة جميع المهام الموكلة للجنة بصورة مستمرة.

              10.‏ وضع خطط اللجنة التنفيذية والتي من شأنها المساهمة في إنجاز وتطوير أعمال اللجنة.

              11.‏ إدارة الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنة التنفيذية كما يقوم بتوفير الأجواء الملائمة في الاجتماعات والتي تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة من تبادل الآراء ووجهات النظر بكفاءة.

              12.‏ اعتماد ميثاق تشكيل أي من اللجان الفرعية.

              13. تحديد الاستراتيجيات والأولويات في تنفيذ قرارات اللجنة؛ كما عليه البحث عن كل ما هو جديد من أفكار من شأنها تحسين وتطوير دور اللجنة.

              14. تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

              15.‏ الاتصال والمتابعة مع البنك المركزي فيما يتعلق بالقضايا المعلقة وتحسين الأداء وتحقيق أهداف اللجنة.

              ‏نائب رئيس اللجنة

              16. في حال تغيب رئيس اللجنة التنفيذية أو مغادرته أو إعفائه قبل نهاية فترته؛ فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

              السكرتير

              17.‏ يقوم السكرتير بتجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

              18.‏ إعداد جدول الأعمال، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في ‏الاجتماع واعتماده من رئيس اللجنة.

              19. ‏إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

              20.‏ إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها على أن يشتمل المحضر ‏بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

              21. ‏إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

              22. حفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

              ‏نائب السكرتير

              23. في حال تغيب سكرتير اللجنة التنفيذية، أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسئولياته.

              ‏أعضاء اللجنة

              24. مناقشة كافة المسائل المالية والتشغيلية والرقابية، بالإضافة إلى كافة المخاطر والفرص والتحديات الرئيسية التي تواجههم، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركة.

              25. ‏الاطلاع على كافة التطورات في قطاع شركات التمويل، بما في ذلك القواعد الجديدة، والتغيرات التي تطرأ على القواعد القائمة، سواءً كانت من قبل البنك المركزي أو غيرها من الهيئات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة كما عليهم مواكبة كافة التطورات الدولية.

              26. يقوم الأعضاء بالالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات اللجنة.

          • 3/4. اللجان الفرعية

            • 1/3/4. تشكيل اللجان

              1.‏ تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

              2. يجب على اللجنة التنفيذية كحد أدنى تشكيل لجان فرعية دائمة تعنى كل منها بإحدى المواضيع التالية:

              •  الشؤون المتعلقة بالتمويل العقاري.
              •  الشؤون المتعلقة بالإيجار التمويلي.
              •  الشؤون المتعلقة بالتوعية والإعلام.
              •  الشؤون المتعلقة بالمخاطر.
              •  الشؤون المتعلقة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
              •  الشؤون المتعلقة بالأمور المالية.
              •  الشؤون المتعلقة بحماية العملاء.

              3. تُشكل اللجنة الفرعية من رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

              4. كما تُشكل اللجنة الفرعية من سكرتير ونائب له.

            • 2/3/4. الترشيح والإعفاء

              1.‏ يتم ترشيح رئيس اللجنة الفرعية ونائبه عن طريق تصويت الأغلبية من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

              2. يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.

              3. يحق للجنة التنفيذية إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية بعد موافقة البنك المركزي وذلك بناء على قرار صادر عن طريق تصويت الأغلبية.

              4. يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.

            • 3/3/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

              1. تقوم اللجنة الفرعية بعقد اجتماعاتها (6) ست مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك.

              2. تقوم اللجنة الفرعية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يقرره رئيس اللجنة في مدينة الرياض أو أي مكان آخر يتفق عليه أغلبية الأعضاء.

              3. يجب أن يحتوي ميثاق إنشاء اللجنة على كل ما ينظم أمور الاجتماع من حيث النصاب القانوني وكيفية اتخاذ القرارات في الاجتماعات وغيرها.

              4.‏ يجب على اللجنة الفرعية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.

              5. يجوز للجنة الفرعية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس ‏اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

              6.‏ يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع ‏لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.

              7. يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل ‏الاجتماع.

              8. يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.

            • 4/3/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

              1. ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.

              2.‏ يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه؛ بحيث يشتمل على كافة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.

              3. يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد ‏مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

              4.‏ يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها، على أن ‏يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها ‎والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

              5.‏ يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

              6. يجب أن تقوم اللجنة الفرعية سنوياً بإعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة التنفيذية والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وأهم الإنجازات والصعوبات والاقتراحات، بالإضافة إلى عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور.

              7.‏ يجب على اللجنة مراعاة الوضوح والدقة في المحاضر والتقارير المُعدة من قبلها.

              ‏8. يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها، على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

              9. ينظم ميثاق إنشاء اللجان أي مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها.

            • 5/3/4. المسؤوليات

              ‏اللجان الفرعية

              1.‏ مناقشة كافة المواضيع والمسائل المرتبطة بها، على أن تقوم بتقديم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية للاطلاع واتخاذ التوصيات النهائية.

              2. تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة التنفيذية، كما يجب عليها رفع كل ما يخص تطورات سير الأعمال بصورة دورية إلى اللجنة التنفيذية.

              3. تكون اللجان الفرعية مسئولة عن كل ما ترى اللجنة التنفيذية أنه من مسؤولياتها.

              4. إعداد تقرير سنوي شامل مصحوباً بكافة المستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة التنفيذية والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وأهم الإنجازات والصعوبات والاقتراحات، بالإضافة إلى عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور:

              رئيس اللجنة

              5. فعالية ونجاح اللجنة الفرعية؛ كما أن من مسئولياته متابعة جميع المهام الموكلة للجنة بصورة مستمرة.

              6. إدارة الحوارات والمناقشات في الاجتماعات، وتوفير أجواء ملائمة فيها مما يساعد على تبادل الآراء ووجهات النظر بمهنية وكفاءة عالية.

              7. التواصل مع اللجنة التنفيذية ومتابعة الأعمال معها، كما يجب عليه تزويدها بكافة التوصيات والتقارير وغيرها.

              8. تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

              نائب رئيس اللجنة

              9. في حال تغيب رئيس اللجنة الفرعية؛ أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

              السكرتير

              10.‏ تجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

              11.‏ إعداد جدول الأعمال، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع واعتماده من رئيس اللجنة.

              12.‏ إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء ‏اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل ‏عن طريق البريد الالكتروني.

              13. إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها، على أن يشتمل المحضر ‏بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم ‏التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن ‏وجدت.

              14. إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا ‏تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

              15. حفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

              نائب السكرتير

              16. في حال تغيب سكرتير اللجنة الفرعية؛ أو مغادرته؛ أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسئولياته.

        • 5. البنك المركزي السعودي

          • 1/5. دور البنك المركزي

            1.‏ يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي والرقابي في اجتماعات اللجان؛ والذي من خلاله يقوم بترشيح واحد أو أكثر من المناصب المؤهلة لحضور جميع اجتماعات اللجان ك "مراقب".

            2. تنعقد اجتماعات اللجان بمعرفة وموافقة البنك المركزي إذ يجب تزويد ممثل البنك المركزي بمواعيد ومحاضر الاجتماعات، ويحق للبنك المركزي اقتراح تعديلات أو إضافات على المحاضر.

            3. يقوم البنك المركزي بدراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية في المسائل الإشرافية والرقابية وغيرها من المواضيع.

          • 2/5.‏ دور ممثل/ي البنك المركزي

            1.‏ يقوم ممثل البنك المركزي بحضور اجتماعات اللجان ك "مراقب" ويقتصر دوره على الإشراف والرقابة، ولا يحق له التصويت على أي من القرارات أو المقترحات.

            2. يقوم ممثل البنك المركزي بالتحقق من كون شركات التمويل على علم بكافة تعليمات البنك المركزي وتوجيهاته، وذلك ليتم عمل اللجنة بكفاءة وفعالية.

            3. يقوم ممثل البنك المركزي في الاجتماعات المنعقدة بتزويد أعضاء اللجان بالمستندات ذات العلاقة بأعمال اللجان.

            4. يعتبر ممثل البنك المركزي حلقة الوصل بين البنك المركزي واللجان.

          • 3/5. المقترحات المقدمة من قبل اللجان

            1.‏ يجب أن ترفع كافة المقترحات الصادرة من مختلف اللجان الفرعية للجنة التنفيذية، لتقوم اللجنة التنفيذية بدورها بدراسة المقترحات.

            2. يجب أن تكون الآراء والمقترحات المقدمة للبنك المركزي قد تمت مناقشتها بشكل وافي من قبل اللجنة التنفيذية.

            3. يجب على اللجنة التنفيذية القيام بالبحث والتحليل والاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية للتأكد من فعالية المقترح قبل تقديمه للبنك المركزي.

            4. ينبغي أن يوضح المقترح المقدم للبنك المركزي طبيعة القضايا المطروحة؛ والممارسة القائمة على الصعيدين المحلي والدولي في مواجهة مثل هذه القضايا وتحليل مزايا وعيوب الوضع القائم، والتغيرات المقترحة.

            5. يجب أن يحتوي المقترح المقدم للبنك المركزي على المعلومات التالية كحد أدنى:

            •  الموضوع الرئيسي بصورة محددة وواضحة.
            •  المشاكل الرئيسية والمخاطر الحالية والمحتملة.
            •  البدائل المتاحة.
            •  ممارسات القطاع فيما يخص الموضوع المقترح؛ مع الإشارة إلى أفضل الممارسات في هذا الشأن.
            •  التوصيات.
            •  تحديد الموارد اللازمة وطرق توفيرها.
    • المتطلبات الاحترازية والرقابية

      • قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل

        الرقم: 43064977التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ.

        تجدون بطيّه نسخة من قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل، حيث يجب الالتزام بهذه القواعد بموعد أقصاه 1 يناير 2023م. علماً بأن على الشركات تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية بدءً من نهاية شهر مارس 2022م. توضح آلية العمل على الالتزام بهذه القواعد وذلك بالإرسال على البريد الالكتروني (Compliancefcc@sama.gov.sa).

        • 1. المتطلبات العامة

          • 2.1 هدف القواعد

            تهدف هذه القواعد إلى تعزيز عملية إدارة مخاطر السيولة في شركات التمويل وتمكينها من إنشاء إطار قوي لإدارة مخاطر السيولة لتحديد التعرضات لمخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها في ظل الظروف العادية والصعبة.

            تعد إدارة مخاطر السيولة الفعالة أمرًا مهمًا لضمان قدرة شركة التمويل على الوفاء بالتزامات تدفق الأموال بما في ذلك الالتزامات الطارئة (سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية) والحفاظ على ملفات تمويل وسيولة سليمة.

          • 3.1 نطاق التنفيذ

            تسري هذه القواعد على جميع شركات التمويل وشركات إعادة التمويل المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.

             

          • 4.1 التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
             
            البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
             
            القواعد:القواعد التي تحكم إدارة مخاطر السيولة
             
            السيولة:قدرة الشركة على تحقيق ما يكفي من النقد أو ما يعادله في الوقت المناسب، دون تكبد خسائر غير مقبولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتمويل فرص الأعمال الجديدة.
             
            مخاطر السيولة:المخاطر التي قد تواجهها الشركة نتيجة لعدم قدرتها على تلبية احتياجات تدفقات الأموال والضمانات الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة دون التأثير في العمليات اليومية أو الوضع المالي للشركة بسبب عدم كفاية الأصول السائلة، أو عدم القدرة على تصفية الأصول، أو الحصول على التمويل الكافي.
             
             تتضمن مخاطر السيولة مخاطر سيولة التمويل ومخاطر السيولة في السوق.
             
             أ.مخاطر السيولة التمويلية هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة شركة التمويل على تلبية تدفقات الأموال الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة.
             
             ب.مخاطر السيولة في السوق هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على بيع أو شراء أصول معينة بسهولة دون التأثير بشكل كبير في سعر السوق بسبب عدم كفاية عمق السوق أو اضطراب السوق.
             
            تحمل مخاطر السيولة:أقصى حد للمخاطر التي تستطيع شركة التمويل تحمله، مع مراعاة ليس فقط الأوقات العادية بل أيضًا حالات التحمل المحتملة.
             
            صافي تدفقات الأموال الخارجة:مجموع تدفقات الأموال الخارجة المتوقعة ناقص مجموع تدفقات الأموال الداخلة المتوقعة الناشئة خلال الفترة الزمنية قيد النظر.
             
            الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA):الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. وتعتمد سيولة أي أصل على حالات التحمل الافتراضية الأساسية، وحجم الاستثمار الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني قيد النظر.
             
            الأصول غير المرهونة:الأصول غير المرهونة صراحة أو ضمنًا بأي شكل من الأشكال لتأمين أو ضمان أو تعزيز الائتمان لأي معاملة ولا تُحفظ كتحوط لأي تعرض آخر.
             
            عدم التوافق في أجل الاستحقاق التعاقدي:الفجوة بين التدفقات الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة لفترات زمنية محددة. وتشير هذه الفجوات في أجل الاستحقاق إلى حجم السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل فترة من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات في أقرب وقت ممكن.
             
            اختبار التحمل:تقييم مدى تعرض الشركة للصدمات الداخلية والخارجية. وعادةً ما يطبق هذا الاختبار الحالات الافتراضية "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات بما في ذلك رصد تأثير الأحداث الكبيرة والمعقولة. وتتضمن طرق اختبار التحمل اختبارات الحالات الافتراضية المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية ولكن المعقولة. وتتضمن اختبارات التحمل أيضًا تحليل الحساسية.
             
            خطة التمويل للطوارئ (CFP):تتناول خطة التمويل للطوارئ استراتيجية الشركة في التعامل مع أزمات السيولة. وتوضح الإجراءات اللازمة لإدارة وتعويض نقص تدفق الأموال في المواقف العصيبة.
             
        • 2. حوكمة مخاطر السيولة

          يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مخاطر السيولة التي تتحملها شركة التمويل ويجب أن يضمن أن الشركة لديها إطار لإدارة مخاطر السيولة اللازم وقادرة على التعامل مع الحالات الافتراضية العادية والصعبة. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على الاستراتيجية والسياسات المهمة المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن: 
           
           أ.تحديد مستوى تحمل مخاطر السيولة، والذي يجب أن يحدد مستوى مخاطر السيولة التي يمكن للشركة تحملها بما يتماشى مع استراتيجية أعمالها؛
           ب.وإنشاء هيكل تنظيمي مناسب مع تحديد الأدوار والواجبات بوضوح لإدارة التعرض لمخاطر السيولة.
           ج.ومراجعة واعتماد استراتيجية مخاطر السيولة وسياسات إدارة مخاطر السيولة بما في ذلك خطة التمويل للطوارئ وإطار اختبار تحمل ضغوط السيولة على أساس سنوي على الأقل؛
           د.ومراقبة أداء الشركة وملف مخاطر السيولة بصفة عامة وبشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير المختلفة. ويلزم إبلاغ مجلس الإدارة بصفة دورية بوضع السيولة في الشركة، وفي حالة حدوث أي تغييرات جوهرية في وضع السيولة الحالي أو المستقبلي للشركة، يجب إبلاغ المجلس فورًا؛
           هـ.والتأكد من أن اتخاذ الإدارة العليا الخطوات اللازمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها والإبلاغ عنها. كما ينبغي لمجلس الإدارة أن يضمن قيام الإدارة العليا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة إلى إرشادات وإجراءات وتعليمات تشغيلية مفصلة وموثقة جيدًا، مع مراعاة جوانب المخاطر والمكافآت.
           
          يجب أن يحدد هيكل حوكمة الشركة الأدوار والواجبات التي تقع على عاتق الإدارة العليا، فضلاً عن الوحدات الوظيفية والتجارية المختلفة، بما في ذلك قسم إدارة المخاطر، مع الفصل المناسب بين المهام التشغيلية ومهام المراقبة. كما يلزم أن تكون مهمة مراقبة إدارة مخاطر السيولة مستقلة عن وحدات تحمل المخاطر لتجنب أي تضارب في المصالح وضمان فعالية تنفيذ مسؤوليات المراقبة. وتتولى الإدارة العليا للشركة مسؤولية تنفيذ استراتيجية وسياسات إدارة مخاطر السيولة التي وافق عليها مجلس الإدارة بطريقة متكاملة وضمان إدارة السيولة بفعالية عن طريق وضع عمليات وضوابط مناسبة للحد من المصادر المادية لمخاطر السيولة ورصدها. 
           
          ينبغي أن يكون لدى الإدارة العليا فهم شامل لكيفية تأثير المخاطر الأخرى، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، في استراتيجية السيولة الشاملة للشركة ومكانتها. كما تتحمل الإدارة العليا مسؤولية ضمان تنفيذ ضوابط داخلية وآليات تدقيق حسابات ملائمة لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
           
          توصى شركات التمويل بإنشاء لجنة للأصول والمطلوبات (ALCO)، تتألف من الإدارة العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي، وأفراد من قسم إدارة المخاطر، وقسم الخزانة، وقسم الرقابة المالية، ومجالات الأعمال الرئيسية الأخرى التي تؤثر في ملف مخاطر السيولة للشركة، للإشراف على إدارة مخاطر السيولة. وينبغي لمجلس الإدارة أن يحدد ولاية هذه اللجنة من حيث تخطيط مخاطر السيولة وتوجيهها وإدارتها. 
           
          يلتزم أعضاء اللجنة بضمان قدرة الإطار المنشأ لإدارة مخاطر السيولة على تحديد وقياس التعرض للمخاطر بشكل مناسب وتقديم تقارير دقيقة وذات صلة في الوقت المناسب إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي حول تعرض الشركة لمخاطر السيولة. 
           
          يمكن إبلاغ الإدارة العليا والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي بعدم تطابق تدفقات الأموال، وفجوات استحقاق الأصول والمطلوبات، والافتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد توقعات تدفقات الأموال، وإشارات الإنذار المبكر، وتركيز التمويل، والتمويل المتاح بما في ذلك حالة مصادر تمويل الطوارئ وتوفر الضمانات، من بين أمور أخرى، من خلال تقارير المخاطر ربع السنوية أو التقارير الأخرى المحددة في هذا الصدد. 
           
        • 3. استراتيجيات وسياسات وإجراءات مخاطر السيولة

          تلتزم الإدارة العليا بوضع استراتيجية وسياسات وممارسات موثقة جيدًا وسليمة وحصيفة لإدارة مخاطر السيولة وفقًا لقدرة الشركة على تحمل المخاطر وضمان احتفاظها بالسيولة الكافية. 
           
          يجب توثيق مستوى تحمل المخاطر بشكل كافٍ، والتعبير عنه من الناحية النوعية والكمية، بما يتوافق مع حجم الشركة وتطورها وأهدافها التجارية وأسواق التمويل ذات الصلة ومدى قدرتها على تحمل المخاطر. يجب أن تعكس قدرة الشركة على تحمل المخاطر تقييمها لمصادر مخاطر السيولة التي تواجهها، وأن تضمن إدارة سيولتها بصورة احترازية في الظروف العادية والقدرة على مواجهة فترات الضغط الطويلة. ويجب مراجعة قدرة الشركة على تحمل مخاطر السيولة، على الأقل، على أساس سنوي. وقد تشمل الإجراءات الكمية، على سبيل المثال لا الحصر، الحيازات من الأصول السائلة، وعدم تطابق آجال الاستحقاق، وتركيز التمويل والتزامات السيولة الطارئة، وغير ذلك من القيود المفروضة على مؤشرات السيولة المستخدمة لمراقبة مختلف جوانب مخاطر السيولة. 
           
          تتضمن سياسات إدارة مخاطر السيولة للشركة، بالتفصيل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
           
           أ.مصادر مخاطر السيولة؛
           ب.القدرة على تحمل مخاطر السيولة وتقبلها حسبما نص عليها مجلس الإدارة؛
           ج.واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك الأهداف والأغراض التي تقوم عليها الاستراتيجية؛
           د.وتكوين الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة؛
           هـ.وتنويع مصادر التمويل؛
           و.وواجبات إدارة مخاطر السيولة، مع تحديد واضح لتسلسل السلطة والمسؤوليات وهيكل الإبلاغ؛
           ز.وأنظمة وأدوات إدارة مخاطر السيولة لقياس مخاطر السيولة ورصدها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما في ذلك تحديد حدود ونسب مختلفة للسيولة، والأساس المنطقي لتحديد الحدود والنسب، وعملية تصاعد الاستثناءات؛
           ح.وسياسة إجراء تدفقات الأموال المتوقعة على مدى مجموعة مناسبة من النطاقات الزمنية؛
           ط.ومتطلبات اختبار تحمل ضغوط السيولة بما في ذلك الأدوار، والواجبات، والتكرار، والتقنيات، والحالات الافتراضية، والافتراضات الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها؛
           ي.وحجم وتكوين الأصول السائلة المتاحة بسهولة في بيئة معرضة للضغط؛
           ك.وخطط التمويل للطوارئ؛
           ط.وإدارة الضمانات بما في ذلك الرهن والتكليف.
           
          يتعين على شركات التمويل وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ سياسات السيولة الخاصة بها. ويجب أن يسرد مستند الإجراءات صراحةً الخطوات والعمليات التشغيلية اللازمة لتنفيذ ضوابط مخاطر السيولة ذات الصلة. ويجب مراجعة الإجراءات وتحديثها بصفة دورية لمراعاة الأنشطة الجديدة والتغييرات في أساليب وأنظمة إدارة المخاطر. 
           
        • 4. تحديد مخاطر السيولة وقياسها وإدارتها

          يتعين على شركات التمويل أن تتبنى عملية سليمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها وإدارتها. وينبغي أن تتضمن تلك العملية إطارًا قويًا للتوقع المنهجي لتدفقات الأموال الناشئة عن الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة على مدى نطاقات زمنية مناسبة.

          • 1.4 تحديد مخاطر السيولة

            يجب على شركة التمويل تحديد وتوثيق جميع مخاطر السيولة التي تتعرض لها، على المديين القصير والطويل، الناشئة عن أحداث تتعلق بالشركة أو بالسوق. وفي عملية التحديد، ينبغي للشركة أن تحدد وتعترف بكل مركز مهم داخل وخارج الميزانية العمومية يمكن أن يؤثر في سيولتها في الظروف العادية والصعبة. كما يلزم على الشركة النظر في أنواع الأحداث التي يمكن أن تعرضها لمخاطر السيولة بما في ذلك تأثير المخاطر المالية الأخرى مثل مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.

            يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة أيضًا بسبب الفشل أو نقاط الضعف في قرارات الأعمال وسياسات الشركة، بما في ذلك أوجه القصور في استراتيجية الأعمال. وقد تشمل مؤشرات مخاطر السيولة، في جملة أمور، تركيزًا مرتفعًا في أصول أو مطلوبات معينة، وعدم تطابق آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، وتدهور الظروف المالية للشركة بصورة واضحة نتيجة انخفاض الأرباح، وتدهور نوعية الأصول والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل ومتطلبات الضمانات، والنمو السريع في الأصول الممولة بمصادر تمويل أقل استقرارًا، وتكرار حالات الاقتراب من حدود التسامح أو خرقها وتدهور مؤشرات السوق (مثل سعر السهم) التي ترتبط بالوضع المالي للشركة.

            ينبغي لشركة التمويل أن تحدد الحوادث التي يمكن أن تؤثر سلبًا في صورتها في السوق بشأن الجدارة الائتمانية والوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تؤدي في النهاية إلى مخاطر السيولة.

          • 2.4 قياس مخاطر السيولة

            يجب أن تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدًا منهجيات لقياس مخاطر السيولة يتم تحديثها على أساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيرة. ولقياس مخاطر السيولة، قد تستخدم شركة التمويل مجموعة من تقنيات القياس والنطاقات الزمنية ومستويات الدقة.

            يجب أن تكون شركة التمويل قادرة على قياس وتوقع تدفقات الأموال المستقبلية لديها الناشئة عن جميع مراكزها، سواء أكانت داخل الميزانية العمومية أو خارجها، على مدى مجموعة من النطاقات الزمنية من أجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الأموال واحتياجات السيولة بمرور الوقت، مع مراعاة تكوين ميزانيتها العمومية. وتتراوح هذه النطاقات الزمنية بين أسبوعية وشهرية لتقييمات السيولة على المدى القصير، وحتى عام واحد للتقييمات على المدى المتوسط، وأكثر من عام للتقييمات على المدى الطويل.

            يتعين على شركات التمويل استخدام طريقة مناسبة لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الأموال أو فجوة آجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند إلى تقدير مقدار تدفقات الأموال المستقبلية وتوقيتها فيما يتعلق بآجال الاستحقاق التعاقدية أو المتوقعة. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل إنشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الأموال المحتملة استنادًا إلى افتراضات السلوك المستقبلي للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة ثم حساب صافي الفائض أو العجز التراكمي في التمويل عند سلسلة من النقاط الزمنية. وتشير فجوات آجال الاستحقاق السلبية أو العجز إلى مستوى السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل نطاق زمني إذا حدثت جميع التدفقات الخارجة في أقرب وقت ممكن.

            من أجل ضمان موثوقية عملية التوقع، يجب على شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخلية مناسبة بشأن تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات ومعقوليتها. كما يجب أن تتكفل شركات التمويل أيضًا بكوْن الافتراضات التي تضعها عملية وواقعية وموثقة بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتائج عمليات التحقق والاختبارات السابقة على نحو سليم وإبلاغ الإدارة العليا بها.

            ينبغي لشركات التمويل أن تضع حدودًا للتحكم في التعرض لمخاطر السيولة وأن تضمن عدم وجود مستوى من التدفقات الخارجة التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاة تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعة عملياتها ونموذج أعمالها، أن تضع قيودًا داخلية على تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق أو الفجوات في تدفقات الأموال المنفصلة أو التراكمية على مدى نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضية وتغطية تدفق الأموال، ومخزونات السيولة، وتكلفة التمويل، ونسبة الأصول السائلة، وتعرض الأطراف المقابلة، والالتزامات غير المسحوبة، وما إلى ذلك.

            وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج أعمال "إبرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد على أسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، أن تنظر أيضًا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرًا إلى أن أسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقة خلال فترات الضغط.

          • 3.4 إدارة مخاطر السيولة

            ينبغي لشركات التمويل أن تضع استراتيجية تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين على الشركات إقامة علاقات قوية مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف أسواق التمويل لضمان استمرار الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وموثوق بها. كما يجب على الشركة في كثير من الأحيان تقييم قدرتها على جمع الأموال بسرعة من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه القدرة ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدرة جمع الأموال صالحًا.

            يجب أن تحافظ شركة التمويل على أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة كمصدر تمويل متاح بسهولة لمواجهة صافي تدفقات الأموال الخارجة غير المتوقعة والتغلب على حدوث ضغوط السيولة. ويتيح توفر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة للشركة الوقت اللازم للوصول إلى مصادر تمويل بديلة حتى يتسنى تنفيذ تدابير أخرى طويلة الأجل. وتعد الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. ويُفترض أن تحافظ هذه الأصول على قدرتها على تحويل نفسها إلى سيولة بسهولة حتى في فترات الضغوط السوقية، فضلاً عن سهولة تقييمها بدقة وعدم تقلب أسعارها بشكل كبير.

            عند تحديد المستوى المناسب للأصول السائلة بالنسبة إلى ملف مخاطر السيولة الخاص بالشركة، يجب على شركات التمويل النظر، من بين أمور أخرى، في استقرار مصادر التمويل والتكلفة وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الأعلى مقارنة بنظيراتها المماثلة و/أو تلك التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة)، ومتطلبات التمويل قصير الأجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو آجال استحقاق المطلوبات على المدى القصير الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة) واحتياجات التمويل الطارئة.

            ينبغي استبعاد الأصول المتعهد بها عادة لتأمين التزامات محددة من مخزون الأصول السائلة المتاحة لسد العجز النقدي غير المتوقع.

            وينبغي لشركات التمويل أن تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لإدارة سيولتها على مدى فترات زمنية مختلفة في الأوقات العادية والصعبة. كما يجب على شركة التمويل أن تدير مراكز الضمانات الخاصة بها بفعالية، مع التمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة. ويمكنها استخدام الأصول غير المرهونة كضمان لجمع تمويلات إضافية مضمونة في الأسواق الثانوية، ومن ثم قد تكون مصادر إضافية للسيولة للشركة.

            قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة للسيطرة على تعرض شركات التمويل لمخاطر السيولة عند الضرورة.

             

        • 5. اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية

          يتعين على شركات التمويل وضع برنامج شامل لاختبار تحمل ضغوط السيولة يأخذ في الاعتبار حالات افتراضية متعددة بدرجات متفاوتة من الضغوط والنطاقات الزمنية المختلفة.

          يجب على شركة التمويل إجراء اختبارات التحمل بصفة دورية لمجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية للضغوط المحتملة سواء على مستوى الشركة أو السوق بشكل عام، وسواء على المدى القصير أو الطويل. إن إجراء اختبار التحمل بصفة دورية يساعد الشركة على تحديد مصادر ضغط السيولة المحتملة وضمان بقاء التعرضات الحالية لمخاطر السيولة ضمن حدود تحمل مخاطر السيولة المعمول بها. ويجب على شركات التمويل أيضًا تضمين تحليلات الحساسية في اختبار التحمل إلى جانب تحليل الحالات الافتراضية. وفي حين تقوم تحليلات الحالات الافتراضية بفحص تأثير العديد من عوامل الخطر في السيولة في الوقت نفسه، فإن تحليلات الحساسية تختبر الاعتماد على عامل خطر محدد.

          يجب توضيح الافتراضات التي يقوم عليها سلوك تدفقات الأموال للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة في جميع الحالات الافتراضية للضغوط والموافقة عليها من قِبل لجنة الأصول والمطلوبات.

          يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل بمدى تحمل الشركة للمخاطر المعلن عنه واستخدامها كأساس لوضع الحدود وإعداد خطة تمويل للطوارئ فعالة وتعديل استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة.

          يتعين على الإدارة العليا مراجعة نتائج اختبارات التحمل، بالإضافة إلى الإجراءات الناتجة عنها، وتقديم تقرير عنها ومناقشتها مع مجلس الإدارة.

        • 6. خطة التمويل للطوارئ

          يجب أن يكون لدى شركات التمويل خطة تمويل للطوارئ تتناول الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع أزمات السيولة وتتضمن إجراءات لتعويض نقص تدفق الأموال في ظل الظروف العصيبة. وينبغي أن تحدد الخطة بوضوح مصادر التمويل المتاحة وحجم الأموال التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر، بما في ذلك الوقت المتوقع اللازم للاستفادة من التمويل الإضافي. 
           
          يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ سياسات وإجراءات لإدارة مجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية لضغوط السيولة، وتحديد السلطة المسؤولة عن تفعيل الخطة، بجانب تحديد أدوار الموظفين المشاركين في التنفيذ وواجباتهم، وتحديد إجراءات التصعيد ومتطلبات اختبار الخطة وتحديثها بصفة دورية لضمان قوتها.
           
          يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ الفعالة ما يلي: 
           
           أ.وصف لما يشكل "حدث أزمة سيولة" للشركة من حيث الكمية والنوعية؛
           ب.ومجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWI) الكمية والنوعية لتحديد حدث أزمة سيولة وشيك. ويجب توثيق مسؤولية وتكرار مراقبة كل من مؤشرات الإنذار المبكر بشكل واضح. كما ينبغي إجراء مراجعات متكررة لمؤشرات الإنذار المبكر لضمان استمرار أهميتها؛
           ج.وقائمة بخيارات التعامل مع أحداث الضغوط في نطاقات زمنية مختلفة؛
           د.وتحديد واضح للأدوار والواجبات التي تقع على عاتق مختلف الموظفين المعنيين بإدارة خطة تمويل للطوارئ وحدث الضغط المعني؛
           هـ.وخطة لتعديل تكوين الأصول والمطلوبات المدرجة في الميزانية العمومية وتواريخ استحقاقها (على سبيل المثال، الاحتفاظ بالأصول المستحقة الواجب تصفيتها، والتفاوض بشأن تمديد أجل استحقاق المطلوبات وما إلى ذلك) مع مراعاة الوقت اللازم لتنفيذ أي خطة من هذا القبيل؛
           و.وقائمة بمصادر التمويل البديلة حسب ترتيب أولوياتها بما في ذلك تحديد أي تسهيلات احتياطية. كما يجب توثيق تقييم الوقت المطلوب للوصول إلى كل مصدر، والشروط والقيود المفروضة على استخدامه، والظروف التي قد تستخدم فيها الشركة مصادر التمويل هذه في خطة التمويل للطوارئ. ويلزم فهم الإدارة مختلف القيود القانونية والمالية واللوجستية، مثل فترات الإشعار، أو متطلبات الضمانات، أو غيرها من العهود التي يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على استخدام التسهيلات الاحتياطية؛
           ز.وعملية لتتبع الضمانات المؤهلة لتأمين التسهيلات الاحتياطية ومراقبتها؛
           ح.وإجراءات محددة ومتطلبات إبلاغ لضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب ودون انقطاع إلى الإدارة العليا بما في ذلك معايير تصعيد أي مسألة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة؛
           ط.وخطط وإجراءات الاتصالات الداخلية والتفاعل بين مختلف الوظائف، فضلاً عن التواصل الخارجي مع الجهات الرقابية والأطراف المعنية الأخرى.
           
          يجب على شركات التمويل اختبار وتحديث خطة التمويل للطوارئ على أساس سنوي على الأقل لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية في ظل ظروف السوق الديناميكية. ويلزم إدراج وضع خطة التمويل للطوارئ واستمرار اختبارها وتحديثها ضمن خطة اختبار تحمل ضغوط السيولة للشركة، كما يلزم إجراء تعديلات على خطة التمويل للطوارئ، عند الحاجة، في ضوء نتائج اختبار التحمل. 
           
        • 7. الضوابط الداخلية

          ينبغي أن يكون لدى شركات التمويل ضوابط داخلية كافية لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة لديها. ويجب أن تكون هذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من نظام الضوابط الداخلية الشامل للشركة الذي يهدف إلى تعزيز العمليات التي تتسم بالفعالية والكفاءة، والتقارير المالية والتنظيمية الموثوقة، والامتثال للقوانين واللوائح وسياسات الشركة ذات الصلة. 
           
          ويشمل نظام المراقبة الداخلية للإدارة الفعالة لمخاطر السيولة عادةً ما يلي: 
           
           أ.بيئة مراقبة قوية؛
           ب.وعملية شاملة لتحديد مخاطر السيولة وتقييمها؛
           ج.وأنشطة الرقابة مثل السياسات والإجراءات وفصل الواجبات؛
           د.ونظم فعالة للمعلومات الإدارية؛
           هـ.والمراجعة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
           
          يلزم توثيق أنشطة الرقابة بشكل كافٍ في سياسات الشركة وإجراءاتها وتنفيذها، بما في ذلك عملية مراجعة الحدود، والتعامل مع الاستثناءات القصوى، والإذن بوضع حدود وتغييرها، وإجراءات التصعيد ومتطلبات التوقيع من قِبل الإدارة العليا، لتوفير ضمان معقول تحقيق أهداف إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
           
          يشمل النظام الفعال للضوابط الداخلية بشأن مخاطر السيولة خصائص عملية سليمة لإدارة مخاطر السيولة، أي تحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن يكون لدى شركات التمويل أنظمة مطبقة لتمكين الإدارة العليا من ضمان الامتثال لسياسات إدارة مخاطر السيولة في الشركة، وإدارة التعرض لمخاطر السيولة وتحليل تحمل المخاطر من خلال استخدام الحدود ومؤشرات الإنذار المبكر. كما ينبغي لشركات التمويل أن تكفل فعالية جميع جوانب نظام الرقابة الداخلية. 
           
          يتعين على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة عملية إدارة السيولة بصفة دورية بهدف تحديد أي نقاط ضعف أو أوجه قصور. وتلتزم الإدارة بمعالجة أوجه القصور التي أبرزها المراجع الداخلي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. 
           
        • 8. التنفيذ

          تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2023م.

          يتعين على شركات التمويل تعديل عمليات إدارة مخاطر السيولة وأنظمة إعداد التقارير التنظيمية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

           

      • قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لدى شركات التمويل

        الرقم: 42022533التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8الحالة:نافذ

        إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ. واستناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت "على شركة التمويل أن تضع مخصصا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة".


        تجدون بطيّه نسخة من قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لدى شركات التمويل، حيث يسري العمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ 2021/07/01م. 

        للإحاطة والعمل بموجبه.  

        • 1. المتطلبات العامة

          • 1.1 المقدمة

            أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب السلطات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/08/13هـ ووفقًا لـ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (2/M U T) بتاريخ 1434/04/14هـ
             
            بالإشارة إلى المادة رقم 13 من نظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة"، و المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة." 
             
            تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات لتصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات. يعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات في الشركة المالية جزءًا من إطار إدارة مخاطر الائتمان الخاص بها. يجب على الشركات المالية القيام بإدارة مخاطر الائتمان من خلال استخدام السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة التي تحدد وتقيس وتراقب وتتحكم وتبلغ عن المخاطر الائتمانية الفعلية. لن تتمكن الشركات المالية من تحقيق الامتثال لهذه القواعد ما لم يكن لديها إطار عمل فعال وقوي لإدارة مخاطر الائتمان يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد ومستوى تعرضها لمخاطر الائتمان. نتيجة لذلك، يجب على الشركات المالية أولاً إجراء تحليل لإطار إدارة المخاطر الحالي لتحديد التعديلات اللازمة نتيجة لهذه القواعد، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال الكامل بحلول تاريخ السريان. 
             
            تجدر الملاحظة أن مجلس الإدارة والإدارة في الشركة المالية مسؤولون عن وضع سياسات وإجراءات كافية، والحفاظ على جودة الأصول السليمة، والحصول على مستوى كافٍ من المخصصات والاحتياطيات العامة لخسائر الائتمان في جميع الأوقات، والحصول على إدارة فعالة لموافقات التعرض وإجراءات التصنيف، بالإضافة إلى إطار عمل مناسب للتعامل مع مشاكل التعرضات . 
             
          • 2.1 هدف القواعد

            الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: 
             
            i.تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛
             
            ii.تقييم محفظة التعرض بحذر؛
             
            iii.تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و
             
            iv.تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات.
             
          • 4.1 التعريفات

            المصطلحات والعبارات التالية، حيثما تم استخدامها في هذه القواعد، يجب أن تحمل المعاني المقابلة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك: 
             
            البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
             
            القواعد:القواعد المنظمة لتصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص الاحتياطات
             
            التعرض الائتماني:كما هو محدد بموجب IFRS 9، يتضمن القروض والمساعدات وأنواع أخرى من التعرض الائتماني داخل و خارج الميزانية (الضمانات المالية، العروض والالتزامات غير القابلة للإلغاء وغير المستخدمة وغيرها)، والعمولات / الدخل المستحق،  والالتزامات الطارئة وأي أدوات وترتيبات ائتمانية ذات علاقة بالعمولة أو غيرها. كما يشمل الاستثمارات في الأوراق المالية غير المتداولة (الاستثمارات طويلة الأجل / المحتفظ بها حتى الاستحقاق) مثل شهادات الإيداع، الأوراق التجارية وغيرها من أدوات الدين القابلة للتفاوض.
             
            التعرض المعاد هيكلته:أي ترتيب تعرض حيث تم تغيير أو تعديل الشروط والأحكام الأصلية. لا يجب تصنيف التجديد السنوي العادي للتعرضات كتعرض معاد هيكلته. قد يحدث إعادة الهيكلة على شكل إما تأجيل أو إعادة التفاوض. يُعرف التعرض المؤجل والتعرض المعاد التفاوض عليه كما هو موضح أدناه:
             
             أ.التعرض المؤجل: أي ترتيب التعرض حيث تم تغيير أو تعديل الشروط والأحكام الأصلية بحيث تؤدي الشروط المعدلة إلى تنازل للمقترض، وتم منح التعديل، الذي لم يكن ليُمنح بخلاف ذلك، نتيجة للصعوبات المالية للمقترض.
             ب.التعرض المعاد التفاوض عليه و/أو المعاد تمويله و/أو المعاد جدولته: أي ترتيب التعرض حيث تم تعديل الشروط والأحكام الأصلية. ومع ذلك، فإن التعديل لا يؤدي بالضرورة إلى تنازل للمقترض ولم يُمنح نتيجة لصعوبات مالية للمقترض. هذه المصطلحات الثلاثة لها معاني قابلة للتبادل وينبغي استخدامها وفقًا لذلك، إذا لزم الأمر. يجب مناقشة أي مصطلح جديد مع البنك المركزي قبل استخدامه في الممارسة العملية.
             
            احتمالية التخلف عن السداد:تقيس احتمال التخلف عن السداد المقدر خلال فترة زمنية كما هو محدد بموجب IFRS 9.
             
            التعرض عند التخلف عن السداد:كما هو محدد بموجب IFRS 9، يقيس التعرض المقدر عند التخلف عن السداد مع الأخذ في الاعتبار أي سداد مقدم، سداد من رأس المال والفائدة، وسحوبات. يشمل هذا كل من التعرض على الميزانية وخارج الميزانية. لا يؤخذ في الاعتبار الضمان عند تحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
             
            خسارة عند التخلف عن السداد:تقيس الخطر المقدر للخسارة كما هو محدد بموجب IFRS 9 أي المخاطر المتعلقة بالتعرض المعدل للضمانات وغيرها من العائدات، وتقلبات القيمة السوقية وتكاليف التحقق. يجب أن تشمل الضمانات المؤهلة كما هو موضح في الملحق 1 في حساب الخسارة عند التخلف عن السداد.
             
            الأصل المالي:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الأصل المالي هو أي أصل نقدي، أو أداة ملكية كيان آخر، أو حق تعاقدي في استلام نقد أو أصل مالي آخر من كيان آخر أو لتبادل الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع كيان آخر في ظل ظروف من المحتمل أن تكون مواتية للكيان. يشمل ذلك العقود المشتقة وغير المشتقة.
             
            خسارة الائتمان المتوقعة:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المقدرة المتوقع تكبدها من حدوث حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
             
            خسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنجم عن جميع الأحداث الممكنة للتخلف عن السداد على مدى حياة الأصل المالي.
             
            خسارة الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنجم عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة على الأصل المالي التي يمكن أن تحدث خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
             
            المرحلة الأولى من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض لا يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأته أو يُعتبر عالي الجودة (أي مصنف ضمن الدرجة الاستثمارية) أو يظهر مؤشرات على مخاطر ائتمانية منخفضة. يمكن ربط هذا التعرض بفئة القروض "العادية" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
             
            المرحلة الثانية من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض حدث فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأته. يتضمن ذلك الافتراض القابل للدحض بأن مخاطر الائتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية 30 يومًا متأخرة. يمكن ربط هذا التعرض بفئة "حسابات المراقبة الخاصة والظروف غير المواتية" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع مراعاة المحافظة في IFRS 9) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
             
             هناك فئتين في التعرضات من المرحلة 2 كما هو محدد في هذه القواعد لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للأغراض المحاسبية، المرحلة 2A والمرحلة 2B. تمثل المرحلة 2A أو فئة حسابات المراقبة الخاصة مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان داخل تخصيص المرحلة 2، بينما تمثل المرحلة 2B أو الفئة غير المواتية مستويات معتدلة من مخاطر الائتمان داخل تخصيص المرحلة 2.
             
            المرحلة الثالثة من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض يُعتبر معيبًا أو في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد. يتضمن ذلك حقيقة أن مخاطر الائتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية 90 يومًا متأخرة. يمكن ربط هذا التعرض بفئات التنظيمية "المشكوك في تحصيلها و الخسارة" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع مراعاة المحافظة في IFRS 9) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
             
             هناك فئتين في التعرضات من المرحلة 3 كما هو محدد في هذه القواعد، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للأغراض المحاسبية، المرحلة 3A والمرحلة 3B. تمثل المرحلة 3A أو الفئة المشبوهة مستويات أعلى من مخاطر الائتمان التي تؤدي إلى العجز داخل تخصيص المرحلة 3 والتعرضات الموجودة حاليًا في فترة العلاج بينما تمثل المرحلة 3B أو فئة الخسارة التعرضات المعطلة / المتخلفة داخل تخصيص المرحلة 3.
             
            متأخر عن السداد:كما هو محدد بموجب IFRS 9، تعرض حيث لم يتم دفع أي مبلغ مستحق بموجب العقد (الفائدة، رأس المال، الرسوم أو أي مبلغ آخر) بالكامل في التاريخ المستحق. يجب اعتبار التعرض متأخرًا عن السداد من اليوم الأول من عدم الدفع (تاريخ الدفع المجدول وفقًا للعقد الأصلي أو المعدل)، حتى لو لم يُعتبر مبلغ التعرض أو المبلغ المتأخر عن السداد، حسب الاقتضاء، جوهرياً (المادية تعني أكثر من 5% من إجمالي التعرض).
             
            مشاكل القروض :القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة وبوضوح أو علامات على مشاكل محتملة. يجب تصنيف مشاكل القروض من قبل الشركة وفقًا للمعايير المحاسبية، ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من:
             
             أ.غير عاملة؛
             ب.خاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم القدرة على الوفاء بالمدفوعات التعاقدية؛
             ج. IFRS 9 المرحلة الثانية؛ وتظهر علامات على تدهور ائتماني كبير أو المرحلة 3؛
             د.تحت قائمة المراقبة، أو التحذير المبكر أو تدابير المراقبة المعززة؛ أو
             هـ.حيث توجد مخاوف بشأن الاستقرار المستقبلي للمقترض أو قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية عند استحقاقها.
             
            القيمة القابلة للتحصيل الصافية:هي المبلغ الذي من المتوقع أن تستلمه الشركة المالية في سياق الأعمال العادي بعد خصم التكاليف المقدرة للاسترداد. يجب أن تتبع نفس المتطلبات كما هو موضح في المعايير المحاسبية والتي تتبعها عمليًا الشركات المالية ، أي المبلغ المستحق مطروحاً منه الضمان الفعلي المحتفظ به وتكاليف الاسترداد ذات الصلة.
             
        • 2. الحوكمة

          تقع على عاتق مجلس إدارة الشركات المالية مسؤولية الحفاظ على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) عند مستوى كافٍ والإشراف على أن الشركة قد اعتمدت ممارسات مناسبة لإدارة المخاطر الائتمانية لتقييم وقياس مخصصات ECL، وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة من قبل الشركة، وإطار المحاسبة المعمول به، وقواعد وإرشادات البنك المركزي ذات الصلة. 
           
          يعد إنشاء إطار قوي للحوكمة والضوابط حول تقدير وإبلاغ الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، مع التركيز على نزاهة البيانات والتحقق من النماذج، من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الجهات المسؤولة عن الحوكمة. يجب أن يتضمن الإطار القوي لتقييم المخاطر الائتمانية وقياس مستوى المخصصات، ولكن ليس مقصورًا على ما يلي: 
           
          i.تعريف بوضوح المصطلحات الأساسية المتعلقة بتقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل أحداث الخسارة أو التخلف عن السداد، زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية، إلخ)؛
           
          ii.تحديد ووصف الأدوار والمسؤوليات للوظائف والأفراد المعنيين؛
           
          iii.تضمين، بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها جماعيًا، وصف الأساس لإنشاء مجموعات من محافظ التعرضات ذات خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة؛
           
          iv.تحديد وتوثيق طرق تقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل طريقة معدل الخسارة، احتمال التخلف عن السداد (PD)/الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) أو غيرها) التي ستطبق على كل تعرض أو محفظة؛
           
          v.توثيق المدخلات والبيانات والافتراضات المستخدمة في عملية تقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل معدلات الخسارة التاريخية، تقديرات PD/LGD وتوقعات الاقتصاد)، كيفية تحديد مدة تعرض أو محفظة (بما في ذلك كيفية أخذ المدفوعات المتوقعة في الاعتبار)، الفترة الزمنية التاريخية التي يتم تقييم تجربة الخسارة عليها، وأي تعديلات نوعية. تشمل أمثلة العوامل التي قد تتطلب تعديلات نوعية وجود تركيزات من المخاطر الائتمانية وتغيرات في مستوى تلك التركيزات، وزيادة استخدام تعديلات التعرض، وتغيرات في توقعات الاتجاهات الاقتصادية الكلية والظروف، و/أو آثار التغييرات في معايير الاقتراض وسياسات الإقراض؛
           
          vi.تضمين عملية لتقييم ملاءمة المدخلات والافتراضات المهمة في طريقة قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) المختارة. من المتوقع أن يكون الأساس للمدخلات والافتراضات المستخدمة في عملية التقدير عمومًا متسقًا من فترة إلى أخرى. حيث تتغير المدخلات والافتراضات، يجب توثيق الأسباب المنطقية لذلك.
           
          vii.معالجة كيفية تحديد معدلات الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل معدلات الخسارة التاريخية أو تحليل التحولات كنقطة انطلاق، معدلة وفقًا للظروف الحالية، المعلومات المستقبلية والعوامل الاقتصادية الكلية). يجب أن يكون لدى الشركة المالية أن تتبنى رؤية واقعية عن أنشطتها الإقراضية وأن تأخذ في اعتبارها المعلومات المستقبلية المتاحة بشكل معقول، والعوامل الاقتصادية الكلية، والشكوك والمخاطر الكامنة في أنشطتها الإقراضية عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). لضمان التوافق والاتساق للعوامل الاقتصادية الكلية المستخدمة في إنشاء نماذج الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، قد يطلب البنك المركزي، حسب تقديره، من الشركات المالية أن تأخذ في اعتبارها الآثار المحتملة لبعض المؤشرات والعوامل الاقتصادية بطريقة معينة، من وقت لآخر.
           
          viii.النظر في ملاءمة البيانات/التجارب التاريخية بالنسبة للظروف الحالية، المعلومات المستقبلية والعوامل الاقتصادية الكلية، وتوثيق كيفية استخدام حكم الإدارة المستند إلى الخبرة في تقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛
           
          ix.تحديد مدى تأثير قيمة الضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر الائتمانية المدرجة في اتفاقيات الإقراض على الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛
           
          x.تضمين معايير لإعادة هيكلة/تعديل التعرضات الإقراضية وتأثيرها على الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛
           
          xi.توضيح سياسات وإجراءات الشركة بشأن شطب وإعادة تحصيل الديون؛
           
          xii.توثيق الطرق المستخدمة للتحقق من النماذج المستخدمة في قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل اختبارات العودة) بما في ذلك إدارة مخاطر النماذج؛
           
          xiii.مراجعة وتقييم وتحديث والإبلاغ عن كفاية الخسائر الائتمانية المتوقعة من قبل المدققين الداخليين كخط دفاع ثالث على أساس سنوي. حيث لا يستطيع مدقق الشركة الداخلي إجراء مثل هذه المراجعات، يمكن للشركة الاستعانة بطرف ثالث مستقل لتقديم ضمان لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن جودة وفعالية أنظمة وعمليات الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة الموضوعة بموجب إطار IFRS 9؛
           
          xiv.توفير الإفصاحات ذات الصلة وفي الوقت المناسب والدقيقة والمفيدة بشأن الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمتطلبات الداخلية والتنظيمية والمحاسبية؛ و
           
          xv.إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بتقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) وعمليات التقرير المنتظمة لتلك المؤشرات. على سبيل المثال، قد تشمل مؤشرات تقييم المراحل عدد التعرضات الائتمانية التي انتقلت مباشرة من المرحلة 1 إلى المرحلة 3 وعدد التعرضات الائتمانية التي انتقلت إلى المرحلة 2 فقط لأنها متأخرة 30 يومًا (وليس تم تمييزها بواسطة معايير نقل أخرى قبل التخلف) أو قد تشمل مؤشرات أداء التشغيل اكتمال البيانات المدخلة، والتعرضات المتطابقة، إلخ.
           
          يجب مراجعة الإطار سنويًا على الأقل، أو بشكل أكثر تواترًا عندما تطرأ الحاجة لذلك، خاصةً عندما تتوفر معلومات جديدة خلال عملية تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة الربع سنوية. 
           
        • 3. تصنيف مخاطر الائتمان

          ستحتاج الشركات المالية إلى تصنيف التعرضات على أساس فردي أو جماعي في واحدة من ثلاث مراحل أو فئات تنظيمية بناءً على مخاطر الائتمان الأصلية عند التأسيس والتغير في مخاطر الائتمان في تاريخ التقرير منذ التأسيس. يشجع البنك المركزي الشركات المالية على اعتماد النهج العام لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). 
           
          قدم البنك المركزي خريطة لمراحل IFRS 9 إلى الفئات التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع الأخذ في الاعتبار التحفظ في IFRS 9)، أي الفئات: الحسابات العادية، حسابات المراقبة الخاصة، الفئات المتدنية، المشكوك فيها، والفئات المفقودة. يجب عدم استخدام التعريفات الواردة في التعميم السابق للبنك المركزي حول إرشادات المخصصات (تعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27هـ) عند تطبيق متطلبات هذا التعميم الجديد. 
           
          • 1.3 المرحلة 1 أو الفئة العادية

            أي تعرض لا يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التأسيس (SICR) أو غير ذلك يعتبر عالي الجودة أو يظهر مؤشرات على انخفاض مخاطر الائتمان. تشمل مؤشرات انخفاض مخاطر الائتمان، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.المقترض لديه مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛
             
            ii.المدفوعات ليست متأخرة لأكثر من 30 يومًا؛
             
            iii.لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية في الأجل القريب؛ و
             
            iv.التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل قد تقلل، ولكن ليس بالضرورة، من قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.
             
          • 2.3 المرحلة 2 أو حسابات المراقبة الخاصة / الفئة غير القياسية

            أي تعرض يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التأسيس. يجب على كل شركة مالية تعريف بوضوح ما تعتبره زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان. قد تشمل المؤشرات على ذلك، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.المقترض لديه مخاطر متوسطة للتخلف عن السداد؛
             
            ii.المدفوعات متأخرة لأكثر من 30 يومًا؛ يمكن دحض ذلك فقط للتعرضات المباشرة للحكومة أو وكالات الحكومة أو الوزارات (أو الكيانات المكافئة بما في ذلك المتعاقدين الذين يعملون مباشرة لصالح كيان حكومي في الحالات التي لا تكون فيها التأخيرات بسبب مشاكل في الأداء)؛
             
            iii.لدى المقترض قدرة ضعيفة أو غير كافية للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية في الأجل القريب؛ و
             
            iv.من المرجح أن تؤدي التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
             
            يجب على الشركات المالية مراقبة التعرضات من المرحلة 2 باستمرار لتحديد التحسينات في جودة الائتمان وتحديد الأهلية لإعادة تصنيف التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1. يجب على الشركات المالية توثيق الحد الأدنى من متطلبات الأهلية لإعادة تصنيف التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1، والتي يجب أن تشمل على الأقل الشروط التالية: 
             
            i.لا يوجد لدى المقترض أي تعرض متأخر لأكثر من 30 يومًا؛
             
            ii.تم سداد المدفوعات عند استحقاقها على مدى فترة سداد مستمرة (فترة المعالجة باستثناء فترة الإمهال، إن وجدت) تبلغ 90 يومًا لأولئك العملاء غير الأفراد الذين انتقلوا من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 بسبب تأخر الرصيد الأساسي و/أو الفوائد لأكثر من 30 يومًا (ولكن أقل من 90 يومًا) أو بسبب أسباب تتعلق بمخاطر الائتمان؛
             
            iii.تحسنت حالة المقترض بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل (يتم اختبار ذلك على مدى 90 يومًا كجزء من فترة المعالجة)، وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة؛ و
             
            iv.لم تعد المؤشرات التي ساهمت في الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان موجودة (يتم اختبار ذلك على مدى 90 يومًا كجزء من فترة المعالجة) لتهديد السداد الكامل للتعرض وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة.
             
            v.لا تنطبق متطلبات فترة المعالجة كما هو مذكور أعلاه (90 يومًا) على العملاء الأفراد. بالنسبة للعملاء الأفراد الذين انتقلوا من المرحلة 1 إلى المرحلة 2B (كما هو موضح أدناه)، يجب السماح لهم بالعودة إلى المرحلة 1 بعد فترة المعالجة التي تبلغ 60 يومًا.
             
            يعترف البنك المركزي بالقيمة المضافة لوجود مستويات منفصلة من تعرضات مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. نتيجة لذلك، يقوم البنك المركزي بإنشاء، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لأغراض المحاسبة، تقسيم إجمالي المرحلة 2 ليتم الإبلاغ عنه في العوائد الاحترازية الفصلية. من المتوقع أن يكون لدى الشركات المالية عمليات تصنيف مخاطر داخلية قوية وخرائط، يمكنها تحديد وتصنيف مستويات مختلفة من خصائص أداء المقترض والمخاطر الائتمانية الناتجة. 
             
            يتم شرح تقسيم التعرضات من المرحلة 2 إلى فئات المرحلة 2A و2B كما يلي: 
             
            فئة المرحلة 2A أو حسابات المراقبة الخاصة تمثل مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
             
            تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.مستويات مخاطر ائتمان منخفضة ولكن متزايدة;
             
            ii.من المتوقع أن يبقى التغير في مخاطر الائتمان منخفضًا وقابلًا للإدارة حاليًا؛
             
            iii.تظهر القدرة الحالية على سداد الالتزام المالي ولكن هذه القدرة تتناقص أو تتراجع عن معايير الموافقة الأصلية وتستدعي اهتمامًا أكبر؛
             
            iv.تظهر القدرة الدورية على معالجة المستويات المتأخرة في أطر زمنية معقولة دون تدخل كبير من الشركة المالية؛ و
             
            v.المراقبة الدقيقة والتدخل عادةً ما يكونان مطلوبين.
             
            مؤشر كمي: 
             
            i.متأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا وحتى 60 يومًا.
             
            فئة المرحلة 2B أو الفئة دون المستوى تمثل مستويات متوسطة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
             
            تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.نقص واضح في التدفقات النقدية؛
             
            ii.احتمالية أعلى للتخلف عن السداد؛
             
            iii.زيادة أعلى في مخاطر الائتمان محددة بوضوح؛
             
            iv.البيانات المالية لا تظهر موارد مالية إضافية ضرورية لتقليل مخاطر الائتمان على الشركة المالية أو لا تظهر مصادر إضافية لقدرة السداد؛
             
            v.يتم القيام بالمراقبة والتدخل بشكل مستمر سواء كانت متأخرة أو لا؛ و
             
            vi.تقوم شركة التمويل في النظر في أو في طور تقديم شروط تنازلية بموجب ترتيب تعديل للتعرض بسبب الصعوبات المالية للمقترض.
             
            مؤشر كمي: 
             
            i.متأخر عن السداد لأكثر من 60 يومًا وحتى 90 يومًا.
             
            يمكن لشركات التمويل تطبيق تدابير اختيارية محدودة أخرى لتصنيف التعرضات كمرحلة 2B. يجب أن تكون هذه التدابير موثقة جيدًا حيث يمكن أن تكون موضوع مراجعة موضوعية من قبل البنك المركزي في المستقبل، إذا لزم الأمر. 
             
          • 3.3 المرحلة 3 أو الفئة المشكوك فيها / الفئة الخاسرة

            أي تعرض (بما في ذلك التعرضات المشتراة) يتم تقييمه على أنه متعثّر أو أنه في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد. بالإضافة إلى القسم 8 من هذه القواعد، قد تشمل مثل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.المقترض لديه مخاطر عالية من التخلف عن السداد أو قد تخلف عن السداد؛
             
            ii.متأخر لأكثر من 90 يومًا؛
             
            iii.لدى المقترض قدرة غير كافية للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية بسبب صعوبات مالية في الأجل القريب؛
             
            iv.تحصيل المبلغ الأساسي والدخل من العمولة مشكوك فيه للغاية وغير محتمل؛ و
             
            v.التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى القريب والبعيد ستؤثر سلبًا على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
             
            يجب على شركات التمويل مراقبة تعرضات المرحلة 3 باستمرار لتحديد التحسينات في جودة الائتمان وتحديد الأهلية لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3 إلى المرحلة 2 أو المرحلة 1. يجب على شركات التمويل توثيق الحد الأدنى من متطلبات الأهلية لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3، والتي يجب أن تشمل على الأقل جميع الشروط التالية: 
             
            i.لا يوجد لدى المقترض أي تعرض مادي (أكبر من 95% من إجمالي التعرضات) متأخر لأكثر من 90 يومًا؛
             
            ii.تم سداد المدفوعات عند استحقاقها خلال فترة سداد مستمرة (فترة المعالجة باستثناء فترة الإمهال، إن وجدت) تبلغ 12 شهرًا (9 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 3A إلى المرحلة 2B و3 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 2B إلى المرحلة 1)؛
             
            iii.إذا أصبح التعرض المعاد جدولته غير منتج خلال فترة الاختبار/المعالجة البالغة 12 شهراً، فإنه يتم إعادة بدء فترة الاختبار/المعالجة من جديد.
             
            iv.يجب أن تأخذ اتفاقيات إعادة الهيكلة وشروطها في الاعتبار ما يلي:
             
             ×بالنسبة لاتفاقية إعادة الهيكلة للمرة الأولى مع العملاء غير الأفراد، يجب سداد 100% من الفوائد المتأخرة والامتثال المرضي لشروط وأحكام اتفاقية إعادة الهيكلة. 
             
            v.بالنسبة لاتفاقية إعادة الهيكلة للمرة الثانية مع العملاء غير الأفراد، يجب تسوية ما لا يقل عن 7% من المبلغ المتبقي الممول خلال فترة المعالجة البالغة 12 شهرًا؛
             
            vi.تحسنت حالة المقترض (تم حل صعوباته المالية) بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة؛
             
            vii.التعرض ليس في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد أو معيب وفقًا لإطار المحاسبة - IFRS 9؛ و
             
            viii.متطلبات فترة المعالجة كما هو مذكور أعلاه (12 شهرًا) لا تنطبق على العملاء الأفراد. بالنسبة للعملاء الأفراد، فترة المعالجة لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3 إلى المرحلة 1 هي 6 أشهر (4 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 3A إلى المرحلة 2B وشهرين لإعادة التصنيف من المرحلة 2B إلى المرحلة 1).
             
            يعترف البنك المركزي بالقيمة المضافة لوجود مستويات منفصلة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 3. نتيجة لذلك، يقوم البنك المركزي بإنشاء، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لأغراض المحاسبة، تقسيم إجمالي المرحلة 3 ليتم الإبلاغ عنه في العوائد الاحترازية الفصلية. 
             
            فئة المرحلة 3A أو فئة مشكوك فيها ضمن تخصيص المرحلة 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
             
            تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.المقترض لديه مخاطر عالية من التخلف عن السداد أو قد تخلف عن السداد؛
             
            ii.اتفاقية إعادة الهيكلة في مراحل متقدمة من المفاوضات، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل أن يتجاوز القرض فترة الاستحقاق بأكثر من 120 يومًا.
             
            iii.قروض المرحلة 3 التي تكون في فترة المعالجة.
             
            مؤشر كمي: 
             
            i.متأخر لأكثر من 90 يومًا وحتى 120 يومًا.
             
            فئة المرحلة 3B أو فئة الخسارة ضمن تخصيص المرحلة 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
             
            تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
             
            i.المقترض قد تخلف عن السداد؛
             
            ii.القرض غير قابل للتحصيل
             
            مؤشر كمي: 
             
            i.متأخر لأكثر من 90 يومًا.
             
            ii.تعرضات المرحلة 3A المتأخرة لأكثر من 120 يومًا
             
          • 4.3 اعتبارات إضافية لتخصيص المرحلة

            i.يجب عدم تقسيم التعرض الواحد للمقترض بين المراحل. يجب تصنيف الرصيد الإجمالي المستحق (بما في ذلك أي مبلغ متأخر) في المرحلة ذات المخاطر الائتمانية الأعلى. وبالتالي، يجب أن يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات على مستوى المقابل بدلاً من مستوى المعاملة.
             
            ii.يجب تخصيص تعرضات متعددة لنفس المقترض في نفس المرحلة إذا كان كل تعرض فردي أكبر من 5% من إجمالي التعرضات للعميل. يجب تصنيف إجمالي التعرضات (بما في ذلك أي مبالغ متأخرة) في أعلى مرحلة من مخاطر الائتمان. وبالتالي، يجب أن يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات على مستوى المقابل بدلاً من مستوى المعاملة.
             
        • 4. مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة

          يُطلب من جميع شركات التمويل تطوير وتوثيق منهجية قوية لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة المتضمنة في تعرضاتها وتأسيس مخصصات كافية لتعويض تحقق هذه الخسائر الائتمانية المتوقعة. 
           
          قد يطلب البنك المركزي مخصصات إضافية، إذا كان تقييمه الخاص يعتبر أن مخصص ECL غير كافٍ. يمكن أن يصدر البنك المركزي قواعد إضافية تحدد متطلبات المخصصات التنظيمية لشركات التمويل. 
           
        • 5. الاعتراف بالفائدة

          يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 استنادًا إلى إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي المحمل (أي بدون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) للتعرضات في المرحلتين 1 و 2. بينما يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 استنادًا إلى المبلغ المحمل الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة).
          يجب أن تؤدي التعرضات التي تم منح تسهيلات لها وكان التيسير الممنوح هو رسملة الفائدة المستحقة التي تم تسجيلها سابقًا كإيرادات إلى عكس إيرادات الفائدة المستحقة التي تم رسملتها من الإيرادات المعترف بها.
          حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب خصم دخل الفوائد المعترف به في الفترة المالية السابقة من مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن يتبع هذا الإجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9. 
           
        • 6. العوامل الاقتصادية الكلية

          يجب على شركات التمويل مقارنة البيانات الاقتصادية المنشورة من قبل البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى على أساس سنوي كجزء من عملية النمذجة الاقتصادية الخاصة بها. يجب مقارنة السيناريوهات الاقتصادية بالعوامل الاقتصادية الكلية ذات الصلة بمحفظة شركات التمويل. قد تشمل العوامل الاقتصادية الكلية ما يلي: 
           
           الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي
           أسعار النفط برنت (الفعلية والتوقعات)
           توقعات الإنفاق الحكومي
           نمو الائتمان وتوفره
           مؤشر التوظيف (بالنسبة لشركات التمويل النشطة في الإقراض للأفراد)
           
          يجب على شركة التمويل استخدام عاملين اقتصاديين كليين على الأقل في تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة بناءً على أهميتها. 
           
           يجب على شركات التمويل تقييم ما إذا كان نهجها في التعامل مع العوامل الاقتصادية الكلية (سواء كان يعتمد على نموذج واحد أو نماذج متعددة) لا يزال مناسبًا سنويًا، وذلك في ضوء التغيرات في الظروف التجارية مثل نمو الميزانية العمومية والمنتجات الجديدة والمعقدة.
           
          سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبلية: 
           
          يجب استخدام سيناريو اختبار التحمل المعتدل كما هو مطلوب بموجب IFRS 9 لافتراضات الصعود والهبوط، أي يمكن إعطاء سيناريوهات الصعود والهبوط وزنًا أقصى 30% لكل منهما، بينما يمكن إعطاء السيناريو الأساسي وزنًا مثاليًا يبلغ 40%. قد يتغير ذلك وفقًا لدورات الاقتصاد في المستقبل. 
           
        • 7. إعادة الهيكلة

          تحدث إعادة الهيكلة عندما يحدث تغيير أو تعديل في الشروط والأحكام لعقد التعرض الأصلي. يمكن أن تحدث إعادة الهيكلة فقط في شكل إما تيسير أو إعادة تفاوض و/أو إعادة تمويل و/أو إعادة جدولة. يتم تحديد ما إذا كانت إعادة الهيكلة تؤدي إلى تيسير أو إعادة تفاوض بناءً على ما إذا كانت الشروط المعدلة لعقد التعرض الأصلي تيسيرية وما إذا كان التعديل (الذي لم يكن ليُمنح خلاف ذلك) قد مُنح فعليًا نتيجة للظروف المالية الصعبة للمدين.

          • 1.7 التيسير

            • 1.1.7 تحديد التيسير

              يشمل التيسير جميع المخصصات بغض النظر عن طريقة القياس لأغراض المحاسبة. يحدث التيسير عندما: 
               
              i.يواجه المقترض صعوبة مالية في الوفاء بالالتزامات المالية المحددة في العقد الائتماني الأصلي؛ و
               
              ii.تمنح شركة التمويل تساهلاً لن تعتبره خلاف ذلك، سواء كان التساهل وفقًا لتقدير شركة التمويل و/أو الطرف المقابل. يكون التساهل وفقًا لتقدير المقترض عندما يسمح العقد الأصلي للمقترض بتغيير الشروط والأحكام لصالحه بسبب الصعوبة المالية.
               
              يتم تحديد التسامح على مستوى التعرض الفردي الذي يتم فيه منح التساهلات بسبب الصعوبة المالية للطرف المقابل. لأغراض التصنيف التنظيمي، يجب أن يتم الإبلاغ عن هذه التعرضات فقط في المرحلة 2B أو 3A أو 3B. 
               
            • 2.1.7 تحديد الصعوبة المالية

              يجب على شركات التمويل أولاً تحديد ما إذا كان المقترض يعاني من صعوبة مالية في الوقت الذي يتم فيه منح التيسير. توفر القائمة التالية أمثلة على المؤشرات المحتملة للصعوبة المالية، لكنها لا تهدف إلى أن تكون قائمة شاملة لمؤشرات الصعوبة المالية فيما يتعلق بالتيسير. 
               
              i.المقترض متأخر حاليًا في أي من مخصصاته المادية (أكثر من 5% من إجمالي المخصصات)؛
               
              ii.المقترض ليس متأخرًا حاليًا، ولكن من المحتمل أن يكون الطرف المقابل متأخرًا في أي من مخصصاته المادية (أكثر من 5% من إجمالي المخصصات) في المستقبل القريب دون التساهل، على سبيل المثال، عندما كان هناك نمط من التأخر في المدفوعات على مخصصاته المادية؛
               
              iii.تم شطب الأوراق المالية للمقترض من القوائم، أو هي حالياً في عملية الشطب، أو تحت التهديد بالشطب من البورصة بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الإدراج أو لأسباب مالية؛
               
              iv.المقترض غير مستعد للدفع؛
               
              v.تتوقع شركة التمويل أن تكون جميع التدفقات النقدية الملتزم بها/المتاحة للمقترض غير كافية لخدمة جميع مخصصاته أو ديونه بناءً على الأداء الفعلي، والتقديرات، والتوقعات التي تشمل القدرات الحالية للمقترض؛
               
              vi.تصنف مخصصات المقترض الحالية كمخصصات أظهرت بالفعل صعوبة في قدرة الطرف المقابل على السداد وفقًا لنظام تصنيف البنك المركزي المعمول به أو نظام التصنيف الائتماني داخل نظام التصنيف الائتماني الداخلي لشركة التمويل؛
               
              vii.المقترض في حالة غير منتجة أو سيكون مصنفًا كغير منتج من دون التساهلات؛
               
              viii.لا يمكن للمقترض الحصول على أموال من مصادر أخرى غير شركات التمويل الحالية بمعدل فائدة فعال يعادل سعر الفائدة الحالي في السوق لمخصصات أو سندات ديون مماثلة لطرف غير متعثر؛
               
              ix.العميل غير قادر على تقديم ضمان/كفالة وعد بها (بينما يتم صرف المخصص) لأكثر من 180 يومًا ويعتبر جوهرياً بالنسبة للائتمان؛ و
               
              x.بالنسبة للعملاء الأفراد، فإن الحوادث المحتملة ستكون العملاء الذين فقدوا وظائفهم، أو تقاعدوا بدون دخل، أو تعرضوا لتخفيض في الراتب، أو توقفوا عن تحويل الرواتب، إلخ.
               
            • 3.1.7 تحديد التسهيلات

              التسهيلات هي شروط وأحكام تعاقدية خاصة تقدمها شركة التمويل لمقترض يواجه صعوبة مالية بحيث يمكن للمقترض الوفاء بالتزاماته المالية بشكل كافٍ. السمة الرئيسية لهذه التسهيلات هي أن شركة التمويل لن تمدد المخصصات أو تمنح الالتزامات للمقترض بمثل هذه الشروط والأحكام المعدلة في الظروف السوقية العادية. 
               
              يمكن أن يتم تحفيز التسهيلات بواسطة: 
               
              i.تغييرات في الشروط والأحكام لعقد المخصصات الحالي من خلال تقديم شروط أكثر ملاءمة للمقترض لا يمكن اعتبارها بخلاف ذلك؛
               
              ii.اتفاقية اضافية، أو عقد جديد لإعادة التمويل بشروط تنازلية، للمعاملة الحالية؛ أو
               
              iii.ممارسة البنود المضمنة في العقد التي تتيح للمقترض تغيير الشروط والأحكام لعقد المخصصات أو تولي مخصصات أو التزامات إضافية حسب تقديره الخاص. يجب اعتبار هذه الأفعال تسهيلات فقط إذا قيمت شركة التمويل بأن الطرف المقابل يواجه صعوبة مالية.
               
              هناك العديد من أنواع التسهيلات التي تُمنح للمقترضين. ومع ذلك، فإن ليست جميع التسهيلات ستسبب انخفاضًا في القيمة الحالية الصافية للمخصصات، وتلك التسهيلات لا تؤدي إلى الاعتراف بخسارة من قبل شركة التمويل. مثل هذه التسهيلات ستجعل التعرض الذي تم منحه تيسيرات في المرحلة 2B يحتفظ بحالته في المرحلة 2B ولا ينتقل إلى المرحلة 3 كتعرض متعثر ائتماني. تُمنح التسهيلات فقط عندما يواجه المقترض صعوبة مالية. تشمل أمثلة التسهيلات المحتملة (ليست قائمة شاملة) ما يلي: 
               
              i.تمديد أو تجديد فترة التعرض لأكثر من عام وتخفيف الالتزامات؛ ويشمل أيضًا إذا تم تجديد فترة التعرض لأكثر من مرتين؛
               
              ii.اتفاقية إضافية أو عقد جديد لإعادة تمويل المعاملة الحالية. إعادة جدولة تواريخ المدفوعات الرئيسية أو الفوائد أي تغييرات في شروط العقد الحالي، وتقديم شروط أكثر ملاءمة للمدين؛
               
              iii.منح فترات جديدة أو إضافية لعدم الدفع (فترة سماح/تأجيل)؛
               
              iv.خفض سعر الفائدة، تنازل في سعر الفائدة، مما يؤدي إلى معدل فائدة فعال أقل من السعر الحالي الذي يمكن للمقترضين ذوي خصائص المخاطر المماثلة الحصول عليه من نفس المؤسسات أو مؤسسات أخرى في السوق؛
               
              v.رسملة المتأخرات؛
               
              vi.التسامح في استرداد أو تأجيل أو تأخير المبالغ الرئيسية أو الفوائد أو الرسوم ذات الصلة؛
               
              vii.تغيير تعرض يتم سداده بشكل تقسيط إلى سداد الفائدة فقط.
               
              viii.الإفراج عن الضمان أو قبول مستويات أقل من الضمان؛
               
              ix.السداد المرتبط بتصريف الأصول أو الأحداث غير التشغيلية؛
               
              x.السماح بتحويل الدين إلى حقوق ملكية للطرف المقابل؛
               
              xi.تأجيل إجراءات الاسترداد/التحصيل لفترات زمنية طويلة؛ و
               
              xii.ممارسة البنود في الاتفاق التي تمكن المدين من تغيير الشروط والأحكام.
               
              يجب أن يُعتبر إعادة تمويل تعرض موجود بعقد جديد بسبب الصعوبة المالية لمقترض كتسهيل، حتى لو كانت شروط العقد الجديد ليست أكثر ملاءمة للطرف المقابل من شروط المعاملة الحالية. يتم اعتبار هذا الترتيب كتيسير وتطبق القواعد المحددة في هذا القسم. 
               
            • 4.1.7 تخصيص المرحلة للتعرضات المعاد جدولتها

              من المحتمل أن تؤثر التعرضات التي تم التنازل عنها على تصنيفها المرحلي. يمكن أن يحتفظ التعرض المصنف كمرحلة 2B بتصنيفه إذا كانت خصائص التدفق النقدي لا تستدعي الانتقال إلى المرحلة 3 أو تؤدي إلى العجز (فقط في حالات استثنائية). بشكل عام، من شأن التيسيرات أن تستدعي تغييرات في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) لتأخذ في الاعتبار الزيادة في مخاطر الائتمان. حيث أن هذا يحدث تلقائيًا إذا تسبب التيسير في انتقال التعرض من المرحلة 2B إلى المرحلة 3، يجب على شركة التمويل أن تأخذ في الاعتبار تغييرات مماثلة في مدخلات النموذج عند حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم منحها تيسيرات. 
               
              لن تؤدي الحالات التالية إلى إعادة تصنيف التعرض الذي تم تيسيره كتعرض نشط: 
               
              i.التخفيض الجزئي لتعرض موجود تم منحه تيسيرات (أي عندما تقوم شركة التمويل بشطب جزء من التعرض الذي تم منحه تيسيرات والذي تعتبره غير قابل للتحصيل).
               
              ii.استعادة الضمانات على تعرض تم منحه تيسيرات، حتى يتم فعليًا التخلص من الضمانات وتحقق شركة التمويل العائدات (عندما يتم الاحتفاظ بالتعرض في الميزانية العمومية، يُعتبر أنه تم منحه تيسيرات)؛ أو
               
              iii.تمديد أو تيسير تعرض تم تحديده بالفعل كتسهيل وفقًا لمعايير الخروج ذات الصلة للتعرضات التي تم منحها تيسيرات.
               
              يجب إعادة تصنيف التعرض المعاد جدولته كتعرض منتج على نفس المستوى (أي وفقًا لنهج المدين أو نهج المعاملة) الذي تم فيه تصنيف التعرض في الأصل كتعرض معاد جدولته.
               
          • 2.7 الديون المعاد التفاوض عليها و/أو المعاد تمويلها و/أو المجدولة

            تمثل التعرضات التي تم إعادة التفاوض بشأنها و/أو إعادة تمويلها و/أو إعادة جدولتها تغييرًا في شروط التعرض وظروفه و/أو توقيت السداد تم القيام به لراحة المقترض، حيث لا يوجد تدهور مالي يصاحب المعاملة الآن أو في المستقبل المنظور. على سبيل المثال، قد يسعى المقترض لتغيير شروط السداد من شهري إلى ربع سنوي بسبب تغييرات في توقيت تدفقات الدفع الواردة ولكن ليس بسبب أي تدهور في التدفقات النقدية الكلية. 
             
            يجب أن لا تؤدي المعاملات ضمن هذا التعريف إلى تخفيض في القيمة الحالية للتعرض. يجب ألا يكون المقترض في صعوبة مالية خلال إعادة التفاوض. خلاف ذلك، ستؤهل المعاملة كتيسير بدلاً من إعادة التفاوض. 
             
            من المتوقع أن تحافظ شركات التمويل على وثائق التعرض التي توضح أن القدرة على السداد المالي ومخاطر الائتمان للمقترض لم تتغير وأن عمل إعادة التفاوض لا يتماشى مع قواعد التيسير المحددة في القسم 1.7
             
            إن مجرد إجراء إعادة التفاوض لا يؤهل لتخفيض في تصنيف المرحلة للتعرضات المعاد التفاوض بشأنها. بدلاً من ذلك، يتبع تخصيص المرحلة للتعرض المعاد التفاوض بشأنه القواعد الموضحة في القسم 3
             
            بالنسبة للتعرضات للأفراد، يجب السماح بإعادة التفاوض فقط للتمويل الشخصي والتعرضات السكنية في حالات استثنائية. يجب أن يكون إعادة التفاوض مرة واحدة كحد أقصى في السنة و3 مرات خلال دورة حياة التعرض. إذا تجاوز إعادة التفاوض 3 مرات، يجب اعتبار ذلك كتيسير. 
             
        • 8. التعثر

          يتعين على شركات التمويل اعتماد تعريف البنك المركزي التنظيمي للتعثر وتطبيقه بشكل متسق لأغراض التقارير التنظيمية والمالية، أو توثيق أسباب وجيهة لعدم القيام بذلك. يجب على شركات التمويل استخدام كل من المؤشرات الكمية والنوعية للتعثر لتحديد وجود التعثر. يحدث التعثر عندما يتم تلبية أي من المعايير النوعية أو الكمية (أو كليهما). تشمل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.معيار نوعي - حيث "تعتبر شركة التمويل أن المدين من غير المرجح أن يسدد التزاماته الائتمانية بالكامل لشركة التمويل، دون لجوء شركة التمويل إلى إجراءات مثل تصفية الضمانات (إذا كانت مضمونة)" ("أحداث عدم القدرة على الدفع") بما في ذلك:
           
           أ.تقوم شركة التمويل بتصنيف التعرض الائتماني إلى حالة المرحلة 3B؛
           
           ب.تقوم شركة التمويل بإجراء شطب أو مخصص خاص بالحساب نتيجة لتدهور الائتمان؛
           
           ج.تقوم شركة التمويل ببيع التعرض الائتماني بخسارة اقتصادية كبيرة مرتبطة بالائتمان؛
           
           د.توافق شركة التمويل على منح شروط تيسيرية بموجب اتفاقية تعرض معدلة من المحتمل أن تؤدي إلى تقليل الالتزام المالي الناتج عن التسامح المادي، أو التأجيل، لرأس المال أو الفائدة أو الرسوم؛
           
           هـ.تم تقديم حماية من الإفلاس للمقترض بالنسبة لالتزاماته الائتمانية تجاه شركة التمويل؛
           
           و.قامت شركة التمويل بمقاضاة المقترضين في المحكمة التنفيذية؛ و
           
           ز.سعى المقترض أو تم وضعه في حالة إفلاس أو حماية مماثلة حيث من شأن ذلك أن يتجنب أو يؤخر سداد الالتزام الائتماني لشركات التمويل.
           
          ii.معيار كمي - حيث "المقترض متأخر بأكثر من 90 يومًا عن أي التزام ائتماني مادي تجاه شركة التمويل ومصنف في المرحلة 3"، بما يعادل الافتراض القابل للدحض في IFRS 9. في بعض الحالات، قد تتمكن شركات التمويل من تبرير استخدام مؤشر موضوعي للتعثر يتجاوز 90 يومًا بموافقة مسبقة من البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، ستحتاج شركات التمويل إلى دعم استخدام عتبة تتجاوز 90 يومًا بمعلومات معقولة ومدعومة لإثبات أن معيار التعثر المتأخر أكثر ملاءمة.
           
          يحدث التعثر عندما يتم تلبية أي من المعايير النوعية أو الكمية (أو كليهما). 
           
        • 9. عناصر شطب الديون

          يجب على شركة التمويل تقليل المبلغ الإجمالي المحمل للأصل المالي مباشرة عندما لا تكون لدى الشركة توقعات معقولة لاسترداد الأصل المالي بالكامل أو جزء منه في الوقت المناسب. يجب على شركات التمويل التأكد من أنها تبدأ جهود التحصيل في الوقت المناسب بما يتماشى مع متطلبات سياسة إدارة التأخر والتحصيل الخاصة بها. يجب على شركات التمويل متابعة جهود التحصيل، عند الحاجة، حتى تستنفد بشكل معقول جميع الخيارات المتاحة للتحصيل والاسترداد. ثم يجب على شركات التمويل بدء عملية الشطب بمجرد استنفاد جميع الخيارات للتحصيل والاسترداد، مع مراجعة من المدقق الداخلي. بينما يُعتبر الشطب إلغاء الاعتراف بأصل مالي لأغراض المحاسبة، إلا أنه لا يلغي حق شركة التمويل في مواصلة إجراءات الاسترداد ضد الضمان أو المقترض. 
           
          لا يجب تأجيل الشطب على أمل حدوث تحسن غير معروف في وضع المقترض. حتى عندما توجد إمكانية للسداد / الاسترداد في فترة زمنية لاحقة ولكن غير مؤكدة، فإن عدم اليقين في التوقيت والمبلغ يمنع شركة التمويل من الاحتفاظ بالأصل في دفاترها ويطالب بإلغاء اعتراف استباقي وفي الوقت المناسب. يجب أن تتبع التعرضات المتعددة لنفس الطرف المقابل نفس المعاملة لأغراض الشطب على مستوى الطرف المقابل. يجب على شركات التمويل الالتزام بالقواعد الزمنية التالية لشطب التعرضات الخاصة بقطاع التجزئة والشركات (بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، ما لم تكن لدى شركة التمويل سياسة شطب أكثر تحفظاً.
           
          يجب شطب التعرضات غير المضمونة (بما في ذلك التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، واستثناء الرهن العقاري) خلال 360 يومًا بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
           
          يجب شطب التعرضات المضمونة (بما في ذلك التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، واستثناء الرهن العقاري) خلال 720 يومًا بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
           
          يجب شطب الرهون العقارية (بما في ذلك رهون التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة) والتعرضات الشركاتية (بما في ذلك الشركات المتوسطة حسب تعريف MSME من البنك المركزي) قبل 1,080 يومًا من تاريخ تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
           
          في حالة عدم الالتزام بالفترة الزمنية المذكورة أعلاه للشطب، يجب الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقًا على أساس كل حالة على حدة. 
           
          يجب معالجة إلغاء الشطب وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي. 
           
        • 10. إدارة مخاطر الائتمان

          يجب على شركات التمويل اعتماد الالتزام بسياسات وإجراءات مكتوبة توضح أنظمة التحكم في المخاطر الائتمانية وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة. يجب على المجلس والإدارة مراجعة إطار إدارة المخاطر الائتمانية لشركة التمويل لضمان الامتثال للمتطلبات المحددة في هذه القواعد، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.تحديث أطر الحوكمة والمخاطر وفقًا لهذه القواعد؛
           
          ii.مراجعة وتعديل والموافقة على سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية السليمة، وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية لتسهيل تحديد فعّال (بما في ذلك تصنيف المخاطر الائتمانية الداخلية والتقييمات الجماعية)، وقياس وتقرير كافٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة.
           
          iii.اعتماد وتوثيق والموافقة على منهجيات خسائر الائتمان المتوقعة السليمة لتسهيل الاعتراف المناسب والمتسق وفي الوقت المناسب بالخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب مراجعة منهجيات الخسائر الائتمانية المتوقعة لشركات التمويل سنويًا، أو بشكل أكثر تكرارًا عند الحاجة، خاصة عندما تتوفر معلومات جديدة خلال عملية تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة ربع السنوية.
           
          iv.مراجعة وتقييم وتحديث وإبلاغ المجلس أو اللجان الموكلة من المجلس بمدى كفاية تعرضها والخسائر الائتمانية المتوقعة على الأقل ربع سنويًا.
           
          v.تضمين متطلبات وظيفة التدقيق الداخلي لتقييم فعالية أنظمة وعمليات تقييم وقياس المخاطر الائتمانية لشركة التمويل بشكل مستقل، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر الائتمانية على أساس سنوي.
           
          vi.يجب أن تُدار إدارة الأصول المتعثرة بواسطة سياسة شاملة تتضمن على الأقل الخصائص التالية:
           
           أ.تحديد خطط إجراءات الحساب أو استراتيجيات الاسترداد؛
           
           ب.مراقبة الامتثال لخطة العمل، وتعديل الخطة حسب الحاجة؛
           
           ج.تحديث تقييمات الضمانات؛
           
           د.السعي لكافة الخيارات لتعظيم الاسترداد، بما في ذلك إدخال العملاء في إجراءات قانونية أو تصفية عند الاقتضاء؛
           
           هـ.ضمان الشطب الكافي وفي الوقت المناسب؛ و
           
           و.تقديم تقارير منتظمة للمجلس أو اللجان الموكلة من المجلس بشأن المحفظة الكلية للتعرضات المشكلة، وخاصةً الائتمانات الكبيرة والمعقدة.
           
        • 12. الملاحق

          الملحق 1 — قائمة الضمانات المؤهلة وتكرار التقييم
           
          الضمانات المؤهلة
           
          الضمانات هي أداة فعالة لتقليل مخاطر الائتمان. الدور الأساسي لأي ضمان هو التخفيف من الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف الآخر عن التزاماته. تتضمن القائمة التالية أمثلة على الضمانات المؤهلة (قائمة غير شاملة) المستخدمة في حساب المخصصات ويجب أن تكون خاضعة لسياسة شركة التمويل. 
           
           نقد 
           
           ذهب
           
           المبلغ القابل للتحصيل من الودائع البنكية
           
           شهادة الإيداع
           
           الأوراق المالية الحكومية، والسندات الحكومية، والسندات والصكوك
           
           أسهم الشركات المدرجة والشركات ذات الصلة بالحكومة
           
           سندات الشركات/الصكوك بتصنيف استثماري على الأقل
           
           مستحقات
           
           الضمانات المالية مثل ضمانات السيادة، وضمانات البنوك، وضمانات الكفالة;
           
           ضمانات غير قابلة للتحرك - وهو عنصر من الممتلكات لا يمكن نقله دون تدميره أو تغييره — ملكية ثابتة مثل الأرض أو المنزل.
           
           ضمانات مادية أخرى - ضمانات مادية غير قابلة للتحرك.
           
           معالجة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناتج عن معاملات الإيجار كضمانات من نوع الملكية/الأصل المؤجر.
           
          يجب على شركات التمويل توثيق سياسات وإجراءات الضمان بوضوح فيما يتعلق بتكرار تقييم الضمانات. ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات أيضاً ما يلي:
           
           أ.تقوم الشركات بمراقبة قيمة كل نوع من الضمانات على أساس متكرر محدد.
           
           ب.تقييمات أكثر تكرارًا عندما يكون السوق عرضة لتغيرات سلبية كبيرة و/أو حيث توجد علامات على تراجع كبير في قيمة ضمان فردي.
           
           ج.معايير محددة لتحديد أن تراجعًا كبيرًا في قيمة الضمان قد حدث. وستتضمن هذه المعايير حدودًا كمية لكل نوع من الضمانات استنادًا إلى البيانات التجريبية الملاحظة والخبرة النوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو رأي المثمنين أو المحللين المستقلين.
           
           د.التخفيضات المناسبة لتغطية، بمستوى عالٍ من الثقة، الحد الأقصى المتوقع لتراجع السعر السوقي لعنصر الضمان، خلال فترة التصفية قبل إتمام الصفقة، من أجل تغطية التراجعات المحتملة في قيم الضمانات خلال التصفية. يجب اعتبار قيم الضمانات المعدلة بالتخفيضات لأغراض حساب الخسارة المتوقعة في حالة التخلف عن السداد (LGD).
           
           هـ.اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على محفظة الضمانات لشركات التمويل من أجل تقييم التأثير تحت ظروف السوق غير العادية (مثل تراجع كبير في أسعار العقارات أو السيارات).
           
          تكرار التقييم 
           
          الضمانات غير القابلة للتحريك 
           
          يجب إعادة تقييم الضمانات غير القابلة للتحريك المتعلقة بالمرحلة 3 أو التعرضات المتعثرة مرة واحدة في كل عام بحيث لا تزيد قيمة الضمان المستخدمة في حساب الخسارة المتوقعة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في المرحلة 3 عن 12 شهرًا عند تاريخ التقرير. يجب أن يتم التقييم من قبل مثمنين مرخصين ومعتمدين يلبّون متطلبات نظام الرهن التجاري. يجب أن يوضح تقرير التقييم، من بين أمور أخرى، القيمة السوقية الحالية وقيمة البيع القسري. في الحالات التي يتم فيها استخدام الحكم في تقييم الضمان، يجب إجراء التقييم من قبل أكثر من مثمن خارجي، ويجب أخذ أدنى القيمتين في الاعتبار. 
           
          يجب على شركات التمويل مراقبة الاتجاهات العامة في الأسواق (مثل أسعار العقارات) باستمرار وأخذ أي تدهور أو تقادم في الضمانات بعين الاعتبار. بالنسبة للتعرضات المصنفة في المرحلة 1 والمرحلة 2، يجب على شركات التمويل تقييم ما إذا كانت الضمانات غير القابلة للتحريك بحاجة إلى تقييم من قبل المثمنين المعتمدين سنويًا ، مثل الحالات التي تكون فيها تغطية الضمان منخفضة وتوجد إشارات على تراجع كبير في قيمة الأصل. يجب توثيق التقييم والاستنتاجات ذات الصلة والمصادقة عليها من قبل لجنة التدقيق في الشركة. يجب اعتماد نهج أكثر تحفظًا عند النظر في قيم الضمانات لأغراض حسابات LGD عندما لا تكون التقييمات الحديثة أو المحدثة للضمانات متاحة. 
           
          الضمانات المادية الأخرى بما في ذلك الأصول المؤجرة 
           
          يجب على شركات التمويل إعادة تقييم الضمانات المادية الأخرى بما في ذلك الأصول المؤجرة (بخلاف الضمانات غير القابلة للتحريك) على الأقل مرة واحدة سنويًا. يجب تقييم الضمانات، بالمبلغ القابل للتحصيل الصافي، وهو القيمة السوقية الحالية ناقص أي تكاليف تحقق محتملة (مثل تكاليف الاحتفاظ بالضمانات المستردة، والرسوم القانونية أو الرسوم الأخرى المرتبطة بتصريف الضمانات في حالة الحجز). يمكن لشركات التمويل استخدام مزيج من الأساليب الخارجية (القيم السوقية من المثمنين المستقلين أو أسعار البيع من البائع/المصنع للأصول المتخصصة) والأساليب الداخلية للتقييم (مثل القيمة المستهلكة). يجب أن تستند طرق التقييم المستخدمة إلى افتراضات معقولة وحصيفة، ويجب توثيقها بوضوح.  يجب اعتماد نهج أكثر تحفظًا في تقييم الضمانات المتعلقة بالمرحلة 3 أو التعرضات المتعثرة ويجب تطبيق تخفيضات مناسبة على القيمة السوقية المقدرة عند الاقتضاء. 
           
    • أنشطة الأعمال والسلوك المالي

      • أنشطة التمويل

        • ضوابط ومبادئ التمويل

          • مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

            لقراءة مبادئ التمويل المسؤول للأفراد, اضغط هنا.

          • ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل

            لقراءة ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل, اضغط هنا.

          • قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

            لقراءة قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها, اضغط هنا.

            • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

              لقراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR), اضغط هنا.

            • ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

              لقراءة ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد, اضغط هنا.

            • قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

              لقراءة قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية, اضغط هنا.

            • ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

              لقراءة ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة, اضغط هنا.

            • تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

              لقراءة تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية, اضغط هنا.

            • تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

              لقراءة تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر, الرجاء الضغط هنا .

            • ضوابط تنظيم أحكام ممارسة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه

              استناداً إلى المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, المُعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (78/م ش ت) وتاريخ 1440/12/5هـ، وبهدف حماية عملاء المؤسسات المالية، والمحافظة على سلامة النظام المالي، وعدالة التعاملات، أصدر البنك المركزي ضوابط تنظيم أحكام ممارسة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفقاً لما يلي.

              أولاً: يزاول الشخص (التاجر) ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه من خلال جهات التمويل المرخص لها من البنك المركزي، وعلى جهات التمويل الالتزام بالضوابط الآتية:

              1. التحقق من أن التاجر مخوّلاً بممارسة نشاطه بموجب الأنظمة المرعية, على أن يكون مالكًا أو قادرًا على تملك ما يرغب في تمويله.
              2. ألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك.

              ثانياً: يقتصر تمويل العقارات على جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بشكل مباشر.

              ثالثاً: لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزءٍ منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقًا لقواعد إسناد المهام الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.

               رابعاً: يُعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل كل شخص يخالف أحكام البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه الضوابط.

              خامساً: يقوم البنك المركزي والجهات الأخرى ذوات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص مخالفي ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط.

              سادساً: يُعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

        • التمويل العقاري

          • قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

            لقراءة قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري, اضغط هنا.

          • تعليمات منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الممنوح للأفراد

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

            1.تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
             
            2.عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
             
            3.ألا تتجاوز الرسوم الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل ‎(1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ.
             
            4.صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال ‎(15) يوماً من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقاً للعقد.
             

            للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه. كما يتعيّن على الممولين ‏العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق ‏منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.

             

             

             

          • تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

            لقراءة تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد, اضغط هنا.

          • تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً الى تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، في شأن خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

            1. يودُّ البنك المركزي التأكيد على الممولين العقاريين بالآتي:
              أ- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
            2. ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
            3. ج- تستثنى أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطاً بطرف خارجي.
            4. د- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع هذه التعليمات.

               
          • اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود

            الرقم: 588400000099التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30الحالة:نافذ

            إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم 81/م ش ت وتاريخ 1441/01/09هـ والمتضمن اعتماد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".

            تجدون قرار اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود للتقيّد والعمل بموجبه.


            صدر هذا القرار استناداً الى نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".

            • المادة الأولى: أحكام عامة

              1.  دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
                 
              2.  يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه.
                 
              3.  للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
                 
              4.  في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.
            • المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل

              1.  يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
                 
              2.  يكون رئيس السجل وكاتب السجل كلّاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن سلامة وصحة قيد جميع عقود الإيجار التمويلي ومحتوى البيانات والمستندات المقدمة، ما لم يكن الخطأ ناتجاً من الغير. وللمتضرر اللجوء الى الجهات المختصة في حال ثبوت إخلال التزامهما بالتحقق من صحة البيانات أو عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها.
                 
              3.  يعد رئيس سجل العقود مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الضبوط والسجلات وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
                 
              4.  يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية المعتبرة في ذلك.
            • المادة الثالثة: التزامات رئيس وكُتّاب السجل

              على رئيس وكاتب سجل العقود الالتزام بالآتي:

              1. تأدية الأعمال المنوطة بهم في مقر عملهم، ويجوز تأدية الأعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
                 
              2. التحقق من شخصية المتعاقدين أو من يمثلهم من واقع الوثائق الرسمية المعتبرة في إثبات الشخصية الصادرة من الجهة المختصة بذلك.
                 
              3. التثبت من أهلية المتعاقدين أو ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم إبرام العقود.
                 
              4. التحقق من كتابة المحررات والإقرارات التي تصدر عنه باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته الى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
                 
              5. مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
                 
              6. حفظ وضبط القيود في سجل العقود في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث أو يؤثر على سلامة استمرارها، ويكون ذلك في أماكن مخصصة.
                 
              7. الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو اتخاذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية المعتبرة في ذلك.
                 
              8. الالتزام بنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار وما يصدر من تعليمات من البنك المركزي أو الجهات المختصة بهذا الشأن.
            • المادة الرابعة: النفاذ

              يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

          • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

            لقراءة المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري, اضغط هنا.

          • ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

            لقراءة ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, اضغط هنا.

          • آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي

            لقراءة آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي, اضغط هنا.

          • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

            يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية من ضرورة التعامل بعدل وإنصاف (المبدأ رقم 1)، والإفصاح والشفافية (المبدأ رقم 2)، والتثقيف والتوعية المالية (المبدأ رقم 3)، والتأكيد كذلك على التزامات ومسؤوليات المُمول تجاه عميله والتي من أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، إضافة إلى دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

            ونظراً إلى ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسة التي عملت في هذا الخصوص، فإن البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فوراً في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، كما يجب أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن. ويجب أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

            ويشدد البنك المركزي على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

            ويوضح البنك المركزي أن هذا يأتي انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، علماً أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما أشير إليه أعلاه.

            نظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

                  1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

                  2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

                    أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

                   ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

                   ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

            علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

          • تحويل مديونيات التمويل العقاري

            استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

            وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

            أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
             
            ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
             • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
             • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
             
            ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
             
            رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
             • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
             • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
             
            خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

             

            حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

            وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

            الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
            الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
            الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
            الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

            للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

             
        • التمويل الإستهلاكي

          • قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

            لقراءة قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر, اضغط هنا.

          • تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل

            الرقم: 43033200التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13الحالة:نافذ

            استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ورغبة في تنظيم عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات المويل؛

            تجدون بطيه تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

            للإحاطة والعمل بموجبه وذلك بموعد أقصاه تاريخ 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م.

            • الفصل الأول: أحكام عامة

              • المادة الأولى

                دون الإخلال بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تنظم هذه التعليمات عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

              • المادة الثانية

                يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

              • المادة الثالثة

                لشركة التمويل شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.

              • المادة الرابعة

                على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بحماية العملاء.

            • الفصل الثاني: التزامات شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية

              • المادة الخامسة

                على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية توعية العميل بالرسوم والتكاليف الناتجة عن عملية شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد.

              • المادة السادسة

                على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية الإفصاح للعميل عن تفاصيل وتكاليف التمويل الجديد قبل شراء المديونية، وأخذ موافقته الموثّقة على ذلك.

              • المادة السابعة

                على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي، على أن يُستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة، وتاريخ تقديمه للطلب، وجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومنها: (إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة للمديونية، وإقرار العميل، والموافقات اللازمة من جميع الأطراف على طلب شراء المديونية، وإيضاح أحكام شراء المديونية وتفاصيل تنفيذ العملية ومتطلبات التعاقد مع العميل لمنحه التمويل، بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل) وأي تفاصيل أخرى لازمة لشراء المديونية.

              • المادة الثامنة

                على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لسداد المديونيات القائمة. ويجب أن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام "سريع" بحد أدنى البيانات الآتية:

                - اسم العميل.
                 
                - رقم الهوية الوطنية/ الإقامة.
                 
                - مبلغ المديونية.
                 
                - الغرض من التحويل.
                 
                - رقم مرجع المديونية.
                 
              • المادة التاسعة

                على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي لدفعة السداد، لتسهيل إنهاء الإجراءات مع شركة التمويل البائعة للمديونية.

              • المادة العاشرة

                لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا رسوم السداد المبكر أو الرسوم الإدارية.

              • المادة الحادية عشرة

                لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل- بعد شراء المديونية، إلا بعد استلام خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل البائعة للمديونية، وأخذ الضمانات الكافية لمنح التمويل وغير ذلك من المتطلبات النظامية والتشغيلية – بحسب الأحوال-، على أن يتم إيضاح هذه التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية وفق المتطلب المشار إليه في المادة (7) من هذه التعليمات.

            • الفصل الثالث: التزامات شركة التمويل البائعة للمديونية

              • المادة الثانية عشرة

                لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناءً على طلب العميل، وينبغي إصدار هذه الكشوفات والخطاب، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام الطلب.

              • المادة الثالثة عشرة

                على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.

              • المادة الرابعة عشرة

                على شركة التمويل البائعة للمديونية إشعار العميل بسداد المديونية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم. كما يجب أن يتضمن الإشعار على كافة البيانات المطلوبة بما فيها حساب الآيبان واسم البنك أو المصرف المراد تحويل مبلغ المديونية عليه.

              • المادة الخامسة عشرة

                على شركة التمويل البائعة للمديونية إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم، وتقييد ذلك في السجل الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية. ويُستثنى من ذلك العميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و/أو بطاقة الحسم الشهري، فيكون إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

              • المادة السادسة عشرة

                لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية إلزام العميل بسداد أي مبالغ للموافقة على بيع المديونية إلا في حال وجود متعثرات لم يقم العميل بسدادها.

        • الإيجار التمويلي

          • ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل

            الرقم: 42039135التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12الحالة:نافذ

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هــ، وبناء على الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هــ، والمعدلة بقرار معالي المحافظ رقم (93/م ش ت) وتاريخ 1441/10/18هـ، والتي تنص على "بعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام"، ونتيجة للتعاون المثمر بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في جميع ما يخدم المصلحة العامة ومنها ما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي، ورغبة في تنظيم إجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل التي تصدر من شركات التسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخصة من البنك المركزي.

            تجدون نسخة من ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل. ويؤكد البنك المركزي على المؤجرين وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفى المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك. علماً بأن هذه الضوابط تلغي ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16هـ.

            • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

              • المادة الأولى: التعريفات

                1.  يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط والإجراءات المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
                2.  لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط والإجراءات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

                استرداد الأصول المنقولة: استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

                طلب تسليم الأصل الثابت: طلب المؤجر تسليمه الأصل الثابت (العقار محل عقد الإيجار التمويلي) من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

                شهادة التنفيذ المالي: شهادة تصدرها شركات تسجيل العقود بطلب من المؤجر تتضمن مطالبة المستأجر بدفع مبلغ معين للمؤجر في الحالات المنصوص عليها في هذه الضوابط والإجراءات.

                الشركات المتخصصة: الشركات المتخصصة باسترداد الأصول المنقولة المرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ. ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني.

                الأطراف: المؤجر، المستأجر، وشركات تسجيل العقود، والشركات المتخصصة، والجهة القضائية المختصة.

                الوزارة: وزارة العدل.

                الاتصال الموثق: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

                مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل (مستخرج السند التنفيذي): وثيقة تصدرها شركات تسجيل العقود للتنفيذ على الأصل المؤجر (المنقول والثابت) وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتشمل مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، ومستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت، مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي.

              • المادة الثانية

                يُشترط لإصدار مستخرج السند التنفيذي، أن يكون العقد مسجلاً في شركات تسجيل العقود.

              • المادة الثالثة

                على جميع الأطراف استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي.

                 

            • الفصل الثاني: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصول المنقولة

              • المادة الرابعة

                يحظر على المؤجر استرداد الأصول المنقولة، إلا من خلال الشركات المتخصصة.

              • المادة السادسة

                للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول في الحالات الآتية:

                1- تخلف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة طوال فترة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
                  1. إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر الحق في استرداد الأصل المنقول.
                  2. أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد خمسة عشر يوماً من إشعار المستأجر الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
                2- انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل المنقول أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
                  1. انتهاء مدة العقد.
                  2. تعذر نقل ملكية الأصل المنقول للمستأجر.
              • المادة السابعة

                تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بالإجراءات الآتية:

                1.  إصدار مستخرج السند التنفيذي متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة.
                2.  إشعار إحدى الشركات المتخصصة – المختارة من قبل المؤجر – بواقعة مخالفة المستأجر لشروط العقد، ورغبة المؤجر باسترداد الأصل المنقول، مع تزويدها بكافة بيانات الأصل المنقول وفق النموذج المعتمد من شركة تسجيل العقود.
              • المادة الثامنة

                تقوم شركة تسجيل العقود بتزويد الوزارة بشكل شهري ببيان يشمل كافة طلبات المؤجرين المتعلقة بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، مع بيان الشركات المتخصصة التي أحيلت لها هذه الطلبات.

              • المادة التاسعة

                على المؤجر إبلاغ المستأجر مباشرة باسترداد الأصل المنقول من خلال الاتصال الموثق، على أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:

                1.  اسم المؤجر والجهة المعنية بتحصيل المتعثرات.
                2.  رقم التواصل مع الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
                3.  أوقات عمل الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
                4.  اسم الموظف واسم المؤجر و/أو الطرف الثالث في حال ما إذا كان التواصل هاتفياً.
              • المادة العاشرة

                على المؤجر تزويد المستأجر بالنموذج المعتمد لمحضر جرد الأصل المنقول كما ورد في ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة الصادرة من وزارة العدل من خلال الاتصال الموثق بعقد الإيجار التمويلي.

              • المادة الحادية عشرة

                على المؤجر عدم التصرف في الأصل المنقول (على سبيل المثال لا الحصر: بيع الأصل أو التنازل عنه لطرف آخر أو إقفال العقد) قبل انقضاء فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استرداد الأصل مع إخطار المستأجر بالمبالغ المستحقة والمستندات اللازمة لتسليمه الأصل المنقول.

            • الفصل الثالث: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت

              • المادة الثالثة عشرة

                للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت في عقود الإيجار التمويلي في الحالات الآتية:

                أ. تخلّف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
                  1- إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر التقدم بطلب تسليم الأصل الثابت. ويجب أن يتضمن إشعار التعثر على المعلومات الآتية: (بيانات عن الدفعات المتعثرة، كيفية تصحيح التعثر ومعالجته، المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات طلب تسليم الأصل الثابت على ألا تقل المدة عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار). ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة "الإخطارات" بالعقد.
                  2- أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر بسداد الدفعات المتعثرة، أو تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل الثابت.
                ب. انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل الثابت أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
                  1. انتهاء مدة العقد.
                  2. عدم قيام المستأجر بنقل ملكية الأصل الثابت له خلال المدة المتفق عليها مع المؤجر.
                  3. تعذر توقيع محضر تسليم الأصل الثابت للمؤجر.
              • المادة الرابعة عشرة

                تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بالإجراءات الآتية:

                1.  أخذ إقرار من المؤجر بأحقية بطلب تسليمه الأصل الثابت من المستأجر، بعد التأكد أن عقد التمويل يجيز ذلك، وإرفاق المؤجر لكافة المستندات الداعمة للطلب.
                2.  في عقود التمويل العقاري للأفراد، إشعار برامج الدعم في وزارة الإسكان (إن وجدت) برغبة المؤجر تسليمه الأصل الثابت من المستأجر وتزويدهم بكافة البيانات المطلوبة وفق النموذج المعتمد من شركة تسجيل العقود، وذلك للنظر في إمكانية استيفاء المستأجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمدة في الوزارة (إن وجدت).
                3.  في حال عدم وجود برامج دعم في وزارة الإسكان، أو عدم استيفاء المستأجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمدة في الوزارة، تقوم شركة تسجيل العقود، بإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت وتسليمه للمؤجر متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة، وبيانات سند ملكية الأصل الثابت.
              • المادة الخامسة عشرة

                للمؤجر تقديم مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت للجهة المعنية بإخلاء وتسليم الأصل الثابت، وإكمال ما يلزم بموجب الأنظمة المعتبرة بهذا الشأن.

            • الفصل الرابع: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي

              • المادة السابعة عشرة

                للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي في الحالات الآتية:

                أ. تخلف المستأجر عن سداد أي من الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل. ويكون إصدار المستخرج بقيمة مبالغ الدفعات المتعثرة فقط.
                ب. تعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في حال انتهاء عقد الإيجار التمويلي، وتأخر المستأجر في إعادة الأصل المنقول أو إنهاء إجراءات التملك، وذلك بعد تحقق الآتي:
                  1- أن يكون العقد بين الطرفين ينص على أحقية المؤجر بإلزام المستأجر بتعويضه عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المنقول بعد انتهاء العقد.
                  2- أن يكون تعويض المؤجر بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المنقول وفقاً للعقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر التي تم فيه فسخ العقد)* عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.
                ت. تكلفة استرداد الأصل المنقول، في الحالات التي يحق فيها للمؤجر استرداده، وذلك بعد تحقق الآتي:
                  1- أن يكون استرداد الأصل المنقول قد تم من خلال أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذه الضوابط والإجراءات.
                  2- أن تكون التكلفة بناء على فواتير معتمدة صادرة من شركات تسجيل العقود والشركات المتخصصة.
              • المادة الثامنة عشرة

                تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي. وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة.

                 

            • الفصل الخامس: أحكام ختامية

              • المادة التاسعة عشرة

                على شركة تسجيل العقود تسجيل وحفظ كافة الطلبات الواردة من المؤجرين المتعلقة بطلبات إصدار مستخرج السند التنفيذي، وما خلصت إليه وذلك بطريقة منظمة.

              • المادة العشرون

                على المؤجر تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لديه بما يتلاءم مع هذه الضوابط والإجراءات، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعتبرة.

              • المادة الحادية والعشرون

                على المؤجر وشركات تسجيل العقود التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفى المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك.

              • المادة الثانية والعشرون

                تخضع هذه الضوابط والإجراءات للتحديث والتعديل عند الحاجة.

              • المادة الثالثة والعشرون

                تلغي هذه الضوابط والإجراءات استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16هـ.

                 

            • الفصل السادس: النفاذ

              • المادة الرابعة والعشرون

                يسري العمل بهذه الضوابط والإجراءات من تاريخ صدورها.

                 

          • ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

            لقراءة ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات, اضغط هنا.

          • ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

            لقراءة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد, اضغط هنا.

          • ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءت إطلاع الغير على السجل

            الرقم: 41061554التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29الحالة:نافذ

            صدرت هذه الضوابط بموجب قرار معالي المحافظ رقم 94/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ استناداً إلى نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ. وإعمالاً للمادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي تنص على "مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود".

            ويعني بتطبيقها شركات تسجل عقود الإيجار التمويلي المرخصة من البنك المركزي.

            • الفصل الأول: التعريفات والأحكام عامة

              • المادة الأولى: التعريفات

                1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
                2- لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

                الضوابط: ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.

                ذوي العلاقة: المتعاقدين أو الأشخاص المصرح لهم من قبل المتعاقدين.

                التسجيل: القيد والتوثيق الرسمي لعقود الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام النظام واللائحة والضوابط.

                الشركة: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخص لها وفقاً للنظام.

                الحق المسجل: محل عقد الإيجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمدون في سجل العقود أو المراد تدوينه.

                المسجل: رئيس وكتاب سجل عقود الإيجار التمويلي.

                رئيس سجل العقود: رئيس التسجيل المعين من قبل الشركة والمسؤول عن أعمال التسجيل وإصدار السندات الموثقة.

                كاتب سجل العقود: كاتب السجل المعين من قبل الشركة والذي يُعهد إليه القيام بتسجيل العقد وتعديلاته في السجل.

                مستخرج السند التنفيذي: وثيقة تصدرها الشركة للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

              • المادة الثانية: أحكام عامة

                1.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، يصدر البنك المركزي قواعد توحيد السجل وأحكام نفاذ شركات التسجيل إليه ومزاولتها للتسجيل.
                2.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، فإن على هذه الشركات – المرخصة بتسجيل العقود – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
                3.  تنشئ الشركة سجلاً لعقود الإيجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقاً لما ورد في النظام واللائحة والضوابط.
                4.  يكون السجل مملوكاً للبنك المركزي، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولا يجوز للشركة التصرف فيه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية.
                5.  على الشركة إتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود.
                6.  على الشركة بذل العناية اللازمة لحفظ البيانات وسلامة المعلومات الواردة في سجل العقود.
            • الفصل الثاني: التسجيل

              • المادة الثالثة

                1.  على المؤجر تسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام العقد، أو تعديله، وذلك من خلال المنفذ الإلكتروني للسجل أو ما يحل محله.
                2.  يُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية الواردة من المتعاقدين أو الجهات المختصة.
                3.  تلتزم الشركة بمسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفق أحدث الوسائل وأفضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن، وللبنك المركزي وضع الضوابط والتعليمات المتعلقة بها.
              • المادة الرابعة

                1- تتكون محتويات السجل من البيانات التي تتضمنها العقود المسجلة ومحتوياتها، وفي حال مخالفة محتواه لأي مستندات أخرى بين أطراف العقد فمحتوى السجل مقدم عليها. ويجب إلحاق أي تعديل للعقد إلى سجله وإلا لم يقبل الاحتجاج به.
                2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري على العقود السابقة على إنشاء السجل أحكام الفقرة السابقة، إلا بعد قيدها في السجل وموافقة الأطراف على محتواها.
                3-على المسجل التحقق من بيانات محل العقد وأن تشمل هذه البيانات بحد أدنى على الآتي:
                  (أ) وصف الحق المسجل، متضمناً الاسم، والنوع، والرقم المسلسل – إن وجد – وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشأ وبيانات سند ملكية الأصل.
                  (ب) بيانات التأمين – إن وجدت-.
                  (ج) مدة العقد.
                  (د) إجمالي مبلغ التمويل محل العقد، ومدته، وطريقة حساب الأجرة، وآليه السداد.
                  (هـ) رقم الحساب البنكي الخاص بإيداع الأجرة، واسم البنك "إن وجد".
                  (و) بيان الآثار المترتبة على التأخر في السداد محل العقد.
                  (ز) بيان الحالات التي يجوز فيها للمستفيد استرداد الحق المسجل من الطرف الثالث.
                  (ح) موافقة المتعاقدين على الإفصاح عن معلومات سجل العقود.
                  (ط) بيانات ملكية الأصل المؤجر وحيازته.
                  (ي) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي لاحقاً أو تتطلبها جهات التنفيذ.
              • المادة الخامسة

                تسجل عقود الإيجار التمويلي وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.

              • المادة السادسة

                1.  تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
                2.  يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
              • المادة السابعة

                1.  يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
                2.  يصدر رئيس سجل العقود وثيقة مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.
                3.  للشركة إصدار وثائق أخرى وفقاً لنماذج معتمدة وموافق عليها من البنك المركزي.
              • المادة الثامنة

                تحفظ القيود في سجل العقود لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.

              • المادة التاسعة

                لذوي العلاقة الحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية من السجل موقعة ومعتمدة من الشركة.

                 

            • الفصل الثالث: مستندات التسجيل

              • المادة العاشرة

                1. استناداً لأحكام المادة (22) من اللائحة، تعد أي من المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
                  (أ) صك الملكية العقارية.
                  (ب) وثيقة ملكية الأصل.
                  (ج) البطاقة الجمركية.
                  (د) شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
                  (هـ) سند الشراء.
                2. للمؤسسة اعتماد أي مستندات رسمية أخرى كوثائق لإثبات الملكية، أو تقرير متطلبات إضافية لإثباتها. على أن تعلن الشركة قرار المؤسسة بذلك.
              • المادة الحادية عشرة

                1.  يستند التسجيل في إثبات الهوية على بيانات بطاقة الهوية الوطنية وبيانات بطاقة هوية المقيم، وبيانات السجل التجاري وما يعادله للشخصيات المعنوية.
                2.  يستند تسجيل الحق المسجل وما في حكمه من الأصول إلى وثيقة إثبات ملكية الأصل وفقاً للمادة (العاشرة) من الضوابط، ويجب ختم سند الملكية بما يشير للحقوق الناشئة عن العقد المسجل وتقييد ملكية الأصل بالحقوق المسجلة واتخاذ ما يلزم حيال السندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك ملكية العقار، وللشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك.
                3.  للشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والخدمات الأخرى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
              • المادة الثانية عشرة

                يحظر على حامل سند الملكية التصرف في الحق المسجل بما يخالف أحكام العقد المسجل وفقاً لهذه الضوابط. ولذوي المصلحة التقدم بدعوى جنائية أو مدنية بحسب الحال، وعليهم إخطار المسجل ذي العلاقة بذلك، وفي هذه الحالة يجب على المسجل إخطار شركة أو أكثر من مزودي خدمات البيانات الائتمانية المرخصة وفقاً لنظام البيانات الائتمانية، لإدراجه في السجل الائتماني بحامل سند الملكية.

                 

            • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات السجل

              • المادة الثالثة عشرة

                1-تحمي الشركة السرية التجارية لذوي العلاقة، واستثناء من ذلك على الشركة تزويد الجهات الآتية ببيانات السجل وهم كل من:
                  (أ) أطراف العقد المسجل.
                  (ب) الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل بعد موافقة محررة من المؤجر.
                  (ج) القضاء.
                  (د) المؤسسة.
                  (هـ) ذوي العلاقة في السوق الثانوي، ويجوز للمستفيد في حال التسنيد طلب إطلاع ذوي العلاقة على السجل بمن في ذلك المستشارين والمقيمين وغيرهم.
                  (و) هيئة السوق المالية وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
                  (ز) أي جهة حكومية أخرى وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
                2- يقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً للشركة، وتصدر الشركة نسخة من بيانات التسجيل موقعة ومعتمدة من الشركة. وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تقديم الطلب.
            • الفصل الخامس: النفاذ

              • المادة الرابعة عشرة

                يسري العمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

                 

        • التمويل متناهي الصغر

          • قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

            الرقم: 713300000099التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4الحالة:نافذ

             إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م‏ ش ت وتاريخ ‎1434/4/‎14هـ، ‏التي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".

            نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 80/م ش ت وتاريخ 1441/1/16هـ‏ والمتضمن اعتماد قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة والتي تُطبق على شركات التمويل متناهي الصغر، وذلك حسب الصيغة المرفقة.

             

            • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

              • المادة الثالثة

                تخضع شركات التمويل متناهي الصغر لأحكام ترخيص شركات التمويل الواردة في النظام واللائحة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.

            • الفصل الثالث: الإدارة والإشراف

              • المادة الخامسة

                يحدد البنك المركزي ما يجب على شركة التمويل متناهي الصغر الالتزام به من المتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام، والمراجعة الداخلية، بحسب طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.

              • المادة السادسة

                يحدد البنك المركزي المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل متناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.

              • المادة السابعة

                يحدد البنك المركزي ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.

              • المادة الثامنة

                على شركة التمويل متناهي الصغر وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويتعين على الشركة في حال تعاقدها مع أطراف خارجية التأكد من التزامات كافة الأطراف وعدم مخالفتهم لأحكام هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

              • المادة التاسعة

                على شركة التمويل متناهي الصغر الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزاماتها بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

              • المادة العاشرة

                يشكل مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر لجنة للمراجعة، وله كذلك تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها.

              • المادة الحادي عشرة

                على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي:

                أ قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته.
                ب معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد.
                ت وإجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد.
                ث وإجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.
                ج وإجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.
                ح كيفية حساب تكلفة التمويل.
              • المادة الثانية عشرة

                على شركة التمويل متناهي الصغر وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يقر من مجلس إدارتها ويزود البنك المركزي بنسخة منه، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين ولا سيما ما يتعلق بمنح الائتمان وممارسات تحصيل الأقساط. وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

            • الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط

              • المادة الثالثة عشرة

                يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.

              • المادة الرابعة عشرة

                لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى (‎(200‏ مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.

              • المادة الخامسة عشرة

                مع مراعاة المادة الحادية والستون من اللائحة، يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر منح تمويل بلا ضمان، أو بضمان يراعى في تحديده نوع وطبيعة هذا التمويل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي يوافق عليها مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر.

            • الفصل الخامس: الأحكام الختامية

              • المادة السابعة عشرة

                للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركة التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مثل طلب معلومات ومستندات الشركة أو القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التعاون مع منسوبي البنك المركزي وتسهيل عملهم.

              • المادة الثامنة عشرة

                إن عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد يعتبر مخالفة للنظام واللائحة ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.

              • المادة التاسعة عشرة

                يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

        • التمويل الجماعي بالدين

          • قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

            التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26الحالة:نافذ
            • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

              • المادة الأولى: التعريفات

                1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

                2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

                2 - 1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

                2 - 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

                2 - 3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

                4-2 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها شركة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

                5-2 المنشأة المستفيدة: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية الحاصلة أو التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

                2 - 6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

                2 - 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

                (أ) ألا تقل صافي قيمة أصوله عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال أو أكثر.

                (ب) أن يعمـل أو سـبق لـه العمـل مـدة (3) سـنوات علـى الأقل في القطـاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار.

                (ج) أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا أو محليًا.

                (د) ألا يقل دخله السـنوي عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين.

                2 - 8 مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

                2 - 9 الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.

                2 - 10 التعثر: تحقق واحد أو أكثر من المعايير الآتية:

                1-10-2توصّل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل بعد التنفيذ على الضمانات المقدمة.
                 
                2-10-2عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي لمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.
                 

                11-2 كبار المساهمين:  كل من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.

              • المادة الثانية: نطاق التطبيق

                تسري هذه القواعد على طلبات الترخيص لممارسة نشاط  التمويل الجماعي بالدين, وعلى شركات نشاط  التمويل الجماعي بالدين.

                 

                 

              • المادة الثالثة: الغرض

                تهدف القواعد إلى الآتي:

                1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

                2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

              • المادة الرابعة: أحكام عامة

                1- تحظر ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

                2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً للنظام والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

            • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

              • المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

                يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:

                1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.

                2- النظام الأساس.

                3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.

                4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.

                5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

                6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:

                i. دفع رأس المال نقداً.

                ii. سحب طلب الترخيص.

                iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.

                7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.

                8- نموذج العمل المقترح لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

                9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

              • المادة السادسة: رأس المال

                1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي.

                2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

                3. على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين, وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.

              • المادة السابعة: متطلبات الإدارة العليا

                يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الإدارة العليا في شركة التمويل الجماعي بالدين الآتي:

                (أ) استيفاء متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.

                (ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.

                (ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.

                (د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه.

                (هـ) ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلّة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.

                (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

              • المادة الثامنة: ترويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

                1. على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
                   
                2. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
                   
              • المادة التاسعة: إكتمال الطلب

                 يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام والقواعد.

              • المادة العاشرة: الموافقة الأولية أو الرفض

                يشعر البنك المركزي طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

              • المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

                1- في حال طلب الترخيص لشركة تحت التأسيس، فعلى الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

                2- في حال طلب الترخيص لشركة قائمة; فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

              • المادة الثانية عشرة: الترخيص

                1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة شاغلي المناصب القيادية أو المرشحين لها,  والاطلاع على النظم والإجراءات والسجلات.

                2- يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.

                3- يحظّر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية.

              • المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

                تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم شركة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

              • المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص

                للبنك المركزي إلغاء الترخيص في أحد الأحوال الآتية:

                1- تقديم شركة التمويل الجماعي بالدين طلبًا كتابيًا لإلغاء الترخيص، مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي.

                2- إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

              • المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي

                للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

                1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.

                2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

            • الفصل الثالث: التنظيم الداخلي

              • المادة السادسة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

                على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

                1- وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.

                2- يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.

                3- تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك النظم والبيانات. وتتولى شركة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.

                4- وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.

                5- حفظ جميع وثائق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسجلاتهم وملفاتهم بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

                6- أن تتوافر في شركة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.

                7- وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.

                8- وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.

              • المادة السابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

                2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركات وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

              • المادة التاسعة عشر: إدارة المخاطر

                على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

                1- وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل -بحد أدنى-  تحليل المخاطر الآتية:

                (أ) مخاطر الائتمان.

                (ب) مخاطر السوق.

                (ج) المخاطر التشغيلية.

                (د) المخاطر القانونية.

                (هـ) مخاطر السمعة.

                (و) المخاطر التقنية.

                (ز) مخاطر الاحتيال.

                (ح) مخاطر أمن المعلومات.

                (ط) مخاطر الأمن السيبراني.

                (ي) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                (ك) مخاطر إسناد المهام.

                (ل) مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.

                (م) المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشأة المستفيدة.

                2- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:

                (أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.

                (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.

                (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

                (د) الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.


                يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.

              • المادة العشرون: مراجع الحسابات

                1. على شركة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.

                2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الجماعي بالدين.

              • المادة الحادية والعشرون: توطين الموارد البشرية

                1- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.

                2- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

              • المادة الثانية والعشرون: حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة وضمان سرية البيانات

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة، ودراستها، والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

                2- على جميع العاملين في شركة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

                3- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم.

            • الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط

              • المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:

                (أ) مبدأ اعرف عميلك.

                (ب) أمن المعلومات.

                (ج)  سرية البيانات والخصوصية.

                (د) مكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة, ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل:

                (أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).

                (ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.

              • المادة الرابعة والعشرون: تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.

                2- على شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.

                3- على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

                4- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

                5- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشآت المستفيدة وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة, ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة -كحد أدني- ما يلي:

                (أ) التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.

                (ب) التحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.

                (ج) التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.

                (د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.

                (هـ) التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة  لممارسة نشاطها بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.

                (و) تقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل -إن وُجدت- والتمويلات القائمة ومصدرها.

                (ز) خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

                6- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة, على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.

              • المادة الخامسة والعشرون: اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد – كحد أدنى- الآتي:

                (أ) أطراف العقد.

                (ب) نطاق العقد.

                (ج) مدة العقد.

                (د) اسم المنشأة المستفيدة, ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.

                (هـ) نوع التمويل.

                (و) مبلغ التمويل.

                (ز) الرسوم.

                (ح) واجبات وحقوق أطراف العقد.

                (ط) آلية تسوية المنازعات والتعويض.

                (ي)  صافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.

                (ك) التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.

                (ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر.

                (م) ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل شركة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.

                (ن) إنهاء العقد وانقضائه.

                2- على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل-كحد أدنى- الآتي:

                (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

                (ب) نوع التمويل.

                (ج) مدة عقد التمويل.

                (د) مبلغ التمويل.

                (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل -إن وجدت-.

                (و) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.

                (ز) معدل النسبة السنوي.

                (ح) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

                (ط) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

                (ي) الضمان والتأمين اللازم.

                (ك) رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

                (ل) إجراءات السداد المبكر -إن وُجدت-.

                (م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.

                (ن) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

                (س) إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.

                (ع) إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعمال المنشأة المستفيدة، أو تنفيذ مشروعها.

                (ف) إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

                (ص) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

              • المادة السادسة والعشرون: حدود الائتمان

                1- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات لشركة التمويل الجماعي بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

                2- ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية, ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.

                3- يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي, ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة, والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري, أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

                4- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة, ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ  (250.000) مئتي وخمسون ألف ريال سعودي لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين, ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركة التمويل الجماعي بالدين زيادة الحد الأعلى للتمويلات القائمة للمشاركين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

                5-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين, ويجب مراعاة ما يأتي : 

                (أ)  الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في عمليات تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

                (ب)  أن يكون لشركة التمويل الجماعي بالدين سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عملية المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة.

                (ج) ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (8) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

                (د) ألا تقل نسبة المشاركة عن (5%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة (25%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه.

                (هـ) للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم الممانعة بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين - بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك.

              • المادة السابعة والعشرون: جمع الأموال وأحكام السداد

                1- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة (60) يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.

                2- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن (24) ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء فترة جمع الأموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة في أي وقت وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل. 

                3- يجب ألا تتجاوز فترة سداد مبلغ التمويل (60) شهراً. ولشركة التمويل الجماعي بالدين تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.

                4- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.

                5- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين التي تتيح خيار المشاركة في التمويل بشكل آلي; أن توضح ذلك للمشارك مع أخذ موافقته المسبقة على تفعيل هذا الخيار والسماح له بإلغائه في أي وقت.

                6- يجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، ويحظر استخدام الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل.

                7- يجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين).

              • المادة الثامنة والعشرون: الإفصاح

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين, والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة,  وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

                2- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

                3- على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

                (أ) تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.

                (ب) مدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه، وسياسة الشركة المعتمدة للمشاركة.

                (ج) تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة.

                (د) أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.

                (هـ) المعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة ومُلاّكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.

                (و) معايير الأهلية للمشاركين.

                (ز) آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.

                (ح) الخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.

                (ط) آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر.

                (ي) التدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.

                (ك) ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة أعمالها. 

                4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

                (أ) وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال

                (ب) القوائم المالية المدققة للمنشأة المستفيدة لآخر سنتين -إن وجدت-

                (ج) أبرز المؤشرات المالية الحالية والمستقبلية للمنشأة المستفيدة.

                (د) نتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.

                (هـ) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.

                (و) تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.

                (ز) الضمانات وأي قيود على استخدامها.

                (ح) الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين.

                (ط) نسبة مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.

                (ي) شروط السداد, والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

                5- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن -على  سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

                (أ)  احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال التعثر.

                (ب) وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.

                6- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسة لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسة لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها, وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات -أيهما أسبق- على أن يتضمن الإفصاح -كحد أدنى- البيانات الآتية:

                (أ) نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر.

                (ب) إجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها.

                (ج) التوضيح أن البيانات الواردة في الفقرة (أ) و (ب) لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة التمويل الجماعي بالدين أو المنشآت المستفيدة.

                7- على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين  باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني) خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه, وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة:

                (أ) الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر.

                (ب) التعثر.

                (ج) وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل.

              • المادة التاسعة والعشرون: تعارض المصالح

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين.

                2- لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

                3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.

                4- يحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة- وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي إصدار الضوابط المنظمة للسماح بمشاركة منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصة  .

            • الفصل الخامس: الإشراف والالتزام

              • المادة الثلاثون: إشراف البنك المركزي

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

                (أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها؛ وفق النماذج والضوابط والتعليمات والوقت الذي يحدده البنك المركزي.

                (ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها ومساهميها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام  النظام والقواعد .

                (ج) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمال شركة التمويل الجماعي بالدين وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية)؛ عند طلبهم ذلك.

                2- يحظُر على شركة التمويل الجماعي بالدين أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو مستندات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.

                3- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركات التمويل الجماعي بالدين بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر شركة التمويل الجماعي بالدين ومقابلة منسوبيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة شركة التمويل الجماعي بالدين للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه القواعد.


                يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.

              • المادة الحادية والثلاثون: الالتزام

                1- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بالقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

                2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

                3- دون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد, على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.

                4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.

            • الفصل السادس: أحكام ختامية

              • المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ

                يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

        • الدفع الآجل

          • قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

            لقراءة قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL), اضغط هنا.

    • الإفصاح والتقارير

      • نماذج البيانات الاحترازية

        إستناداً إلى المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يُحددها البنك المركزي."

        نرفق لكم نسخ إلكترونية من نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية لشركات التمويل والتعليمات المعتمدة لإعداد تقارير نماذج البيانات الاحترازية المشار إليها مع الالتزام بالآتي:

        أولاً: يجب على شركة التمويل استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية إلكترونياً وفقاً للتعليمات المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها على النحو المحدد في هذا التعميم وذلك خلال ‎(25)‏ خمسة وعشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية، وخلال ‎(60)‏ ستين يوم عمل من نهاية السنة الميلادية بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
        ثانياً:

         تُرسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (‎Statement ‏Certification)‏ بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant)، والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. كما تُرسل نسخة ورقية مطابقة من نماذج البيانات الاحترازية مع أصل نموذج المصادقة على صحة البيانات الموقع على النحو الموضح أعلاه إلى الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على العنوان التالي:

        الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل

        البنك المركزي - المركز الرئيسي

        صندوق بريد ‎2992‏ الرياض ‎11169‏ المملكة العربية السعودية

        ثالثاًيجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) لشركة التمويل قبل تزويد البنك المركزي بها وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.
        رابعاً:

         استثناء من المدد المحددة في "أولاً" أعلاه، تزود شركة التمويل البنك المركزي إلكترونياً بنماذج البيانات الاحترازية السنوية لعام 2014م‏ بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركة مع نسخة من شهادة المراجعة بالإضافة إلى نماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية للربع الأول من عام 2015م‏ في موعد أقصاه ‎13‏ رمضان 1436هـ‏ الموافق ‎30‏ يونيو 2015م.‏ كما يجب على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالجداول المذكورة أدناه من نماذج البيانات المالية الاحترازية السنوية للأعوام 2010م‏ و 2011م ‏ و 2012م ‏ و 2013م ‏ في موعد أقصاه ‎26‏ ذو القعدة 1436هـ الموافق ‎10‏ سبتمبر 2015م،‏ والجداول المطلوبة للأعوام 2010م ‏ و 2011م و 2012م‏ و 2013م‏ هي كالتالي: 

        Cover Page; General Details1.1 Balance Sheet Summary; 1.2 Overall Financing Portfolio {selected tables: Gross Financing Volumes By Borrowing Sector, Gross Financing Volumes By Activity, and Real Estate Financing By Property Type}; 1.3 Non-Performing Assets; 1.4 Sources of Funds; 1.6 Off Balance Sheet; 1.7 Assets Sale and Repurchase Analysis, and 2.1 Income Statement 

        خامساًيُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بنماذج البيانات الاحترازية و/أو المستندات المرافقة لها خلال المواعيد المحددة أعلاه أو تزويد البنك المركزي ببيانات غير صحيحة أو غير دقيقة مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل.
        سادساًفي حال وجود استفسارات حول نماذج البيانات الاحترازية، يمكن التواصل مع البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

        ويمكن الحصول على أحدث نسخة من النماذج والإرشادات الخاصة بها من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني أو بطلبها من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.


        بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41065187 وتاريخ 1441/11/17هـ، تمّ تحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:

        أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.

        ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية. 

      • التقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل

        استناداً إلى المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه"، والمادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المشار إليها أعلاه والتي نصت على أنه "1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل". نأمل التقيد بالآتي:

        أولاً: تزويد البنك المركزي بالتقرير ربع السنوي عن المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) ثلاثون يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي.
        ثانياً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات حلال (20) عشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر من كل عام ميلادي.
        ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
        رابعاً: استثناء من المدة المحددة في (ثالثاً) أعلاه، يجب على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها لعام 2015م في موعد أقصاه (1437/6/15هـ) الموافق (2016/3/24م).
        خامساً:إرسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية بالإضافة الى نماذج البيانات الاحترازية مباشرة على البريد الإلكتروني مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب الشركة.*
        سادساً: يُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بالتقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل.

        *تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 108909/99 وتاريخ 1441/07/07هـ 

    • شركات تمويل خاصة

      • قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الأولى: التعريفات

            1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. 
            2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
             
             البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
             
             النظام: نظام التمويل العقاري.
             
             القواعد: قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.
             
             شركة إعادة التمويل العقاري (الشركة): الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
             
             الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
             
             التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.
             
             عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
             
             حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
             
             المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
             
             السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
             
             السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
             
             نشاط إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية.
             
             القطاع: قطاع التمويل العقاري.
             
          • المادة الثانية: أحكام عامة

            1. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
             
            2. تسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري توجيه خدماتها ومنتجاتها للممولين العقاريين. وللشركة، بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، منح التمويل أو شراء التمويل أو الاستحواذ على حقوق التمويل من غير الممولين العقاريين.
             
          • المادة الثالثة

            تقوم شركة إعادة التمويل العقاري بعملية تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال إلى الممولين العقاريين، وذلك بهدف: 
             
            1.تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
             
            2.توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.
             
            3.تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.
             
            4.القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والعالمية.
             
          • المادة الرابعة

            1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالآتي:
             
             أ. الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ أو التصرف بها.
             
             ب. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
             ج. منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد.
             
             د. استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنة وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
             ه. إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
             و. القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي.
             
            2. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربع عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.
             
          • المادة الخامسة

            لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: 
             
            1.منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
             
            2.منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر.
             
            3.الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
             
            4.إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
        • الفصل الثاني: كفاية رأس المال والسيولة

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة السادسة

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلى الأخص ما يلي:
             
             أ. معدل كفاية رأس المال الذي يُحدده البنك المركزي.
             
             ب. نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي.
             
             ج. نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بها.
             
            2. لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
             
        • الفصل الثالث: حوكمة شركة إعادة التمويل العقاري

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة السابعة

            يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات التعيين والملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
             
            1.ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركة إعادة التمويل العقاري أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
             
            2.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية أو تنفيذية في منشأة مالية.
             
            3.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة ممول عقاري آخر.
             
            4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
             
            5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
            6.أن تتوافر فيه الملاءمة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
             
            7.يجب أن يكون العضو على اطلاع بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتمويل، وعلى معرفة تامة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.
             
          • المادة الثامنة

            يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص الآتي: 
             
            1.أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
             
            2.أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات.
             
            3.ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.
             
            4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
             
            5.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
             
            6.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
            7.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
             
          • المادة التاسعة

            1.على مجلس الإدارة تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة، ولجنة للمخاطر والائتمان، ولجنة تنفيذية، ولجنة للترشيحات والمكافآت.
             
            2.يقرر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري وله تفويض اللجان المتخصصة بما لا يعيق المجلس من ممارسة أدواره، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
          • المادة العاشرة

            1.على الإدارة العليا في الشركة تشكيل لجنة للأصول والخصوم.
             
            2.على لجنة الأصول والخصوم ممارسة أدوارها فيما يتعلق بإدارة الأصول والخصوم، وتوقعاتها المستقبلية، والآثار المحتملة لتغير كلفة الأجل، ومتطلبات السيولة وكفاية رأس المال بما يتوافق مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
             
          • المادة الثانية عشرة

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي:
             
             أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
             
             ب. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
             
             ج. أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
             
             د. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
             
             هـ. سياسات التعويضات والمكافآت.
             
             و. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
             
             ز. ضمانات النزاهة والشفافية.
             
             ح. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
             
             ط. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
             
             ي. ضمانات عدالة التعاملات.
             
             ك. ضوابط حماية أصول الشركة.
             
             ل. حماية أصحاب المصلحة والتعامل مع الأطراف الأخرى.
             
        • الفصل الرابع: نشاط شركة إعادة التمويل العقاري

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الرابعة عشرة

            على شركة إعادة التمويل العقاري ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات المستفيدين. وعلى وجه الخصوص الآتي: 
             
             1.لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري أو اي من منسوبيها الإدلاء بأي بيانات أو معلومات شخصية أو ائتمانية عن أي مستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها نظاماً، ويظل المنع قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة.
             
             2.على كل من اطلع على معلومة بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين. ويشمل ذلك المحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك المركزي أو الشركة.
             
             3.يُستثنى من أحكام الفقرتين (1-2) أعلاه، متطلبات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو التي تكون لغرض تبادل المعلومات الائتمانية، أو لإثبات حق العميل في نزاع قضائي.
             
          • المادة الخامسة عشرة

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لقبول الممول العقاري.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن معايير قبول عقود التمويل العقاري المراد الاستحواذ عليها من الممول العقاري وذلك بالتوافق مع استراتيجية الشركة، وحدود المخاطر المعتمدة لديها، على أن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
             
            3.لشركة إعادة التمويل العقاري منح تمويل مباشر للممول العقاري، بعد التأكد من استيفاء الممول العقاري للشروط الواردة في السياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
             
          • المادة السادسة عشرة

            1.يجب أن تتم عمليات التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري. وتقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم، وواضحة في إجراءات التنفيذ.
             
            2.يجب بذل العناية اللازمة قبل عملية شراء التمويلات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذه العمليات ومراجعة المخاطر بالأسلوب المناسب.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة للتأكد من وضع الممول العقاري للترتيبات اللازمة في حال كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق، وتقييم تلك الضمانات بصفة دورية من قبل الممول العقاري.
             
            4. لشركة إعادة التمويل العقاري عند منح التمويل إلزام الممول العقاري استبدال الضمانات المقدمة، أو تقديم ضمانات إضافية مؤهلة لتعويض أي نقص في القيمة السوقية أو القيمة الدفترية للضمانات المقدمة.
             
          • المادة السابعة عشرة

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع الأطراف المتعاملة معها.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من وجود الضمان بعد إتمام عملية شراء التمويل ومن وضعه في مكان آمن، ولها إسناد ذلك إلى طرف ثالث بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
          • المادة الثامنة عشرة

            على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة عند تقديم خدماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
             
             أ. مخاطر ائتمان الممولين العقاريين.
             
             ب. خدمات إدارة التمويل.
             
             ج. إدارة الضمانات.
             
             د. إدارة العقارات المملوكة.
             
             هـ. كفاءة أنظمة المحاسبة.
             
          • المادة التاسعة عشرة

            على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسة توضح الحد الأدنى من المتطلبات للتعاقد مع الممولين العقاريين، وتشمل كحد أدنى، على الآتي: 
             
            1.متطلبات قبول الممول العقاري لمنح التمويل للمستفيدين.
             
            2.الحد الأدنى لمحتوى العقود المبرمة مع الممولين العقاريين، على أن تشتمل على الضمانات المؤهلة، وواجبات الممول العقاري، وحقوق شركة إعادة التمويل العقاري في المراجعة والإفصاح، وحقوق الاطلاع، وعواقب الإخلال بالعقد.
             
            3.متطلبات وثائق ومستندات عقود التمويل.
             
            4.معايير منح التمويل للمستفيدين بما في ذلك معايير تقييم الجدارة الائتمانية له، وآلية التعامل مع انخفاضها أثناء مدة التمويل.
             
            5.معايير الضمانات المقبولة من المستفيدين.
             
            6. معايير لمراقبة الضمانات وإدارتها والتنفيذ عليها ومخصصات المخاطر.
             
            7. الفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بالتمويل.
             
            8.حدود التركزات الائتمانية لضمان السيولة والملاءة المالية في حال توفرها.
             
            9.دراسة المعايير والحد الأدنى لمتطلبات الضمانات التي يلزم الممول العقاري بتقديمها.
             
            10.التقارير التي يلتزم الممول العقاري برفعها لشركة إعادة التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقارير الأرصدة النقدية، والإنذارات، والتقارير المتعلقة بحالات التعثر الفعلية أو المرجح وقوعها، وتقارير الانتهاكات والمخاطر.
             
            11.إدارة التمويلات المتعثرة.
             
          • المادة العشرون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري توضيح الحالات التي يحق لها الرجوع فيها على الممول العقاري، على أن تشتمل على الحالات الآتية:
             
             أ.حالات الخطأ والسهو التي تؤدي إلى اختلاف التمويل اختلافاً جوهرياً عما تم التعاقد عليه.
             
             ب.حالات الاحتيال، كالحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية أو تسهيل ذلك للغير مما يؤدي إلى أي شكل من الخسارة لشركة إعادة التمويل العقاري.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع برنامج رقابي وإجراءات للتقييم العشوائي للتمويلات المشتراة من أجل التحقق من عدم وجود الأخطاء أو حالات السهو أو الاحتيال.
             
          • المادة الحادية والعشرون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري مراقبة مستويات التعرض بشكل مستمر للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصة بالشركة.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري عدم تجاوز الحدود النظامية لحجم التعرض وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال تجاوزت نسب التعرض المحددة نظاماً وتقديم خطة واضحة لمعالجة وخفض هذا التعرض.
             
          • المادة الثانية والعشرون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري التأكد من قيام الممول العقاري باستخدام أساليب سليمة ومعايير وإجراءات مكتوبة واضحة تتسم بالشفافية من أجل تقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي طلبات التمويل وقدرتهم على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
             
            2..لشركة إعادة التمويل العقاري الحق في منع أو تقييد شراء التمويلات من أي ممول عقاري في حال عدم اتباعه أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين.
             
        • الفصل الخامس: التنظيم الداخلي

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الثالثة والعشرون

            على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
             
            1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات ومصفوفة الصلاحيات.
             
            2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية، وشراء محافظ التمويل.
             
            3. سياسة قبول الممولين العقاريين.
             
            4.عمليات الخزينة، بما في ذلك عمليات إدارة الديون.
             
            5.عمليات إدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك سياسات إدارة حجم الميزانية العمومية.
             
            6.إدارة الضمانات.
             
            7.استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
             
            8.إدارة مخاطر أنظمة المعلومات.
             
            9.بروتوكولات أنظمة تقنية المعلومات لكل نظام وظيفي، بروتوكولات معالجة البيانات، خصوصية البيانات وأمنها.
             
            10.إدارة حفظ الوثائق.
             
            11.إدارة خدمات التمويل لمحفظة التمويلات.
             
            12.إدارة مخاطر معدل كلفة الأجل.
             
            13.إدارة رأس المال.
             
            14.إدارة محفظة الاستثمار.
             
            15. برنامج التوريق وإدارة الصكوك.
             
            16. إدارة السيولة.
             
            17.الإدارة المالية والمحاسبة.
             
            18.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
             
            19.المراجعة الداخلية.
             
            20.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
             
            21.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
             
            22.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
             
          • المادة الرابعة والعشرون

            لا يجوز الجمع في شركة إعادة التمويل العقاري بين وظيفة تنفيذية ووظيفة رقابية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.

          • المادة الخامسة والعشرون

            1.يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة إعادة التمويل العقاري والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
             
            2. يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى شركة إعادة التمويل العقاري تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
             
          • المادة السادسة والعشرون

            يجب أن تتوافر في شركة إعادة التمويل العقاري الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.

          • المادة السابعة والعشرون

            1.يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة إعادة التمويل العقاري أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
             
            2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
             
            3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة إعادة التمويل العقاري على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي.
             
            4.تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين وعلى شركة إعادة التمويل العقاري في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي، إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المستبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها الشركة من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب والمدة اللازمة لذلك.
             
        • الفصل السادس: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الثامنة والعشرون

            1.يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
             
             أ. اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتها بخصوص إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين، وكذلك المهام الجوهرية التي لا يجوز إسنادها لمقدم خدمة خارجي إلا في حالات طارئة ولمدة قصيرة.
             
             ب. معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
             
             ج. معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
             
             د. قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
             
             هـ. معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة إعادة التمويل العقاري أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
             
             و. إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
             
            2.يجب أن ينص في عقد إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين أن للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة إعادة التمويل العقاري من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
             
            4.على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة إعادة التمويل العقاري أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة غليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن دون حصول شركة إعادة التمويل العقاري على خطاب يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي.
             
        • الفصل السابع: إدارة المخاطر

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة التاسعة والعشرون

            على شركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي: 
             
            1.وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
             
            2.وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
             
             أ. التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
             
             ب. تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
             
             ج. التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
             
            3.إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى اللجنة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
             
          • المادة الثلاثون

            1.تعد شركة إعادة التمويل العقاري تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنة إدارة المخاطر والائتمان، ومجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:
             
             أ. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق.
             
             ب. مبالغ أصول التمويل التي تملكها شركة إعادة التمويل العقاري وقيمة الضمانات التي تغطي هذه الأصول.
             
             ج. مخاطر عدم تطابق كلفة الأجل بين أصول التمويل ومصادر إعادة التمويل.
             
             د. إجمالي الأصول المتعثرة.
             
             هـ. مخاطر تركز أصول التمويل.
             
             و. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
             
             ز. مستوى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
             
             ح. تحليل الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة وتحليل تلك الأوضاع مع بيان الأسباب ومخصصات المخاطر في الشركة.
             
             ط. التعرضات على السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية وأي منتجات مشتقات مالية أخرى.
             
             ي. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة إعادة التمويل العقاري أو سياساتها.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.
             

             

        • الفصل الثامن: الالتزام

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الحادية والثلاثون

            على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

          • المادة الثانية والثلاثون

            على شركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي: 
             
            1.إنشاء إدارة أو وظيفة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة.
             
            2. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
             
            3.اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
             
          • المادة الثالثة والثلاثون

            1.يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.
             
          • المادة الرابعة والثلاثون

            يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقرير نصف سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه الشركة، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة، ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.

          • المادة الخامسة والثلاثون

            يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة إعادة التمويل العقاري وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.

          • المادة السادسة والثلاثون

            تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة إعادة التمويل العقاري بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي: 
             
            1.التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
             
            2.تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
             
            3.إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه القواعد.
             
            4.إعداد إرشادات للموظفين متعلقة بالالتزام كلما اقتضت الحاجة.
             
            5.التأكد من أن لدى الممولين العقاريين سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            6.مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            7.تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
             
            8.الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.
             
          • المادة السابعة والثلاثون

            على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

             

        • الفصل التاسع: المراجعة الداخلية

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الثامنة والثلاثون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى.
             
            2.تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها بالأنظمة اللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
             
          • المادة التاسعة والثلاثون

            1.يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً.
             
            2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة. بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وبشكل سنوي على الأقل.
             
          • المادة الأربعون

            1.على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب عن أعمالها وتقديمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة، واي ملاحظات في شأنها، ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب، ودواعي ذلك.
             
            2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري – خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية – إعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
             

             

        • الفصل العاشر: الإشراف على شركة إعادة التمويل العقاري

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الحادية والأربعون

            على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة ووفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

          • المادة الثانية والأربعون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية ربع السنوية من القوائم المالية، والبيانات الاحترازية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال ثلاثون يوم عمل من نهاية الربع السنوي الميلادي.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية من القوائم المالية المدققة، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية خلال ستون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
             
            4.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
             
            5.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.
             
          • المادة الثالثة والأربعون

            على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل توزيع الأرباح على ألا يؤيد التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.

          • المادة الرابعة والأربعون

            على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو التعديل الجوهري على المنتجات القائمة.

          • المادة الخامسة والأربعون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
             
            3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة إعادة التمويل العقاري تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
             
          • المادة السادسة والأربعون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
            2.للبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن يتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
             
             أ. إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
             
             ب. ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي ومخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
             
             ج. نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
             
             د. إذا اقتضت اعتبارات سلامة القطاع أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة إعادة التمويل العقاري ذلك.
             
            3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
             
             أ. تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
             
             ب. تهديد استمرارية شركة إعادة التمويل العقاري في مزاولة أعمالها.
             
             ج. إعاقة تطور شركة إعادة التمويل العقاري بصورة خطيرة.
             
             د. وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو السياسات والإجراءات الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
             
             هـ. إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
             
            4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
             
          • المادة السابعة والأربعون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها.
             
            2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة إعادة التمويل العقاري وسحاباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه. وعلى الأخص الآتي:
             
             أ. إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
             
             ب. تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
             
             ج. التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
             
            4.على شركة إعادة التمويل العقاري التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص.
             
            5.لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
             
            6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
             
          • المادة الثامنة والأربعون

            تتحمل شركة إعادة التمويل العقاري تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام الفصل العاشر من هذه القواعد.

          • المادة التاسعة والأربعون

            على شركة إعادة التمويل العقاري نشر قوائمها المالية السنوية المدققة، وتقرير مجلس الإدارة بعد تزويد البنك المركزي بهما بخمسة أيام عمل على الأكثر، وعلى الشركة نشر أي تقرير يرى البنك المركزي ملائمة نشره.

             

        • الفصل الحادي عشر: السوق الثانوية

          الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
          • المادة الخمسون

            1.على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تداول برامج ومنتجات حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية.
             
            2.على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية إعداد تقرير يقدم خطة شاملة بهذا الشأن، ورفعه للبنك المركزي، على أن يشتمل، بحد أدنى، على الآتي:
             
             أ. إجراءات تجميع التمويلات وهيكلة الصكوك ومنهجيات تحسين الائتمان.
             
             ب. دراسة الجدوى للبرنامج، بما في ذلك تأثيره المحتمل على الميزانية العمومية لشركة إعادة التمويل العقاري، وتأثيره على الممولين والإسكان وأسواق تمويل الإسكان وأسواق رأس المال.
             
            3.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
             
            4.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بأي متطلبات إضافية يطلبها البنك المركزي.
             
            5.للبنك المركزي الحق في تقييد أو منع أي من عمليات تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية.
             

             

      • قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

        الرقم: 450360390000التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1443/08/13هـ.

        نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 145 م ش ت وتاريخ 1445/05/23هـ. والمتضمن اعتماد قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) وفق الصيغة المرفقة.

        كما نود الإحاطة بأنه تقرر إعفاء شركات الدفع الآجل وشركات التمويل الأخرى عند ممارستها لنشاط الدفع الآجل من تطبيق نسب التحمل الواردة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد وذلك لمجموع التمويل الذي لا يتجاوز (2000) ريال، وذلك استثناءً من الأحكام ذات العلاقة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد والمادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل (BNPL)، مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في المبادئ

        • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

          • المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص

            يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مرفقًا به الآتي:

            1.نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
            2.نسخة من السجل التجاري وعقد التأيسس والنظام الأساس للشركة إن وجد
            3.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهـمين مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مؤسس أو مساهم و نسبته في الشركة.
            4.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم.
            5.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
            6.بيانات ملاّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات و الوظائف اللازمة جميعها و المهام الرئيسية لكل منها.
            7.دراسة جدوى وخطة العمل.
            8.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملأ, ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
              (أ) دفع رأس المال نقدًا.
              (ب) سحب طلب الترخيص.
              (ج) رفض طلب الترخيص.
            9. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
          • المادة الخامسة: رأس المال

            مع مراعاة أحكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.

             

          • المادة السادسة: متطلبات الإدارة

            يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

            1.  متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
            2.  أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
            3.  أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
            4.  أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.
          • المادة السابعة: إجراءات الترخيص

            1. يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
            2. للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
            3. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة فى القواعد والأنظمة ذات العلاقة.
            4. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسسب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.
          • المادة الثامنة:إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

            1. في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأساسي للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6)ستة أشهر أخرى كحد اقصى.
            2. في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
          • المادة التاسعة: الترخيص

            1. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والإطلاع على نُظمها و إجراءتها وسجلاتها.
            2. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.
            3.  يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته , إلا بعد الحصول، على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
          • المادة العاشرة: مدة الترخيص

            تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً على طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

          • المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص

            للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.

             

          • المادة الثانية عشرة: المقابل المالي

            للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:

            1. (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
            2. (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
        • الفصل الثالث: التنظيم الداخلي

          • المادة الثالثة عشرة: السياسات والإجرءات الداخلية

            على الشركة القيام بالآتي:

            1. وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة, تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي, والحوكمة، واجراءات قبول واعتماد المتاجر, والموافقة على طلبات الشراء، وإلغاء الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر, والالتزام, وسرية وأمن المعلومات, وحماية بيانات العملاء, وإسناد المهام، والموارد البشرية, ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
            2. يجب أن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة, وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
            3. تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريًا وفقًا للمعايير الفنية المتعارف عليها, كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
            4.  يجب حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة (10) عشر سنوا ت على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
            5. يجب أن تتوافر في الشركة الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل وحالة المخاطر.
          • المادة الرابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

            1. على الشركة الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
            2. على الشركة الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة, وفقًا لما يحدده البنك المركزي, وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية.

               

          • المادة الخامسة عشرة: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

            • المادة السادسة عشرة: مراجع الحسابات

              1. على الشركة تعيين مراجع حسابات خاربي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعها ذلك.
              2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات او الأنظمة الداخلية للشركة.
            • المادة السابعة عشرة: حماية العميل وضمان سرية البيانات

              1. على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى, ووضع إجراءات واضحة لتلقيها، وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي, على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك, تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يُتخذ بشأنها من إجراءات.
              2. على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته, وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى, أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص, إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
            • المادة الثامنة عشرة: توطين الموارد البشرية

              1. يجب ألاّ تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ( 50%) عند بدء الشركة نشاطها, وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
              2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
              3. يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
        • الفصل الرابع: أحكام مزاولة النشاط

          • المادة التاسعة عشرة: التزامات الشركة

            على الشركة الالتزام بالاتي:

            1. مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي
            2. فحص السجل الائتماني للعميل, بعد موافقته, للتحقق من ملاءته المالية وقدرنه على الوفاء وسلوكه الائتماني, وتوثيق ذلك.
            3. تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل, بعد موافقته, لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل .
            4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه, على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
            5.  اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
            6. التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
            7. التأكيد على المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل, وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
            8. الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة, وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.
          • المادة العشرون: حدود النشاط

            يُحظر على الشركة الآتي:

            1. فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويٌستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
            2. طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
            3. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا.
            4. تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
            5. شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
          • المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل

            1.على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:
              (أ) مبدأ اعرف عميلك.
              (ب) أمن المعلومات.
              (ج) خصوصية وسرية البيانات.
            2.على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
              (أ) التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
              (ب) 

            التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.

             

          • المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان

            1. دون الإخلال بِنسَب التحمل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
            2. يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثني عشرة قسطًا كحد أقصى.
            3.  تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
            4. لايجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا.
            5. لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
          • المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان

            1.مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي:
              (أ)أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
              (ب) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضًا أو يبانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أوتضليل العميل.
              (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة.
            2.للبنك المركزي إلزإم الشركة التي لا تتقيّد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
          • المادة الرابعة والعشرون: تعارض المصالح

            على الشركة ووضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة للتعامل مع حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل والمتاجر.

             

          • المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح

            على الشركة الالتزام من خلال الوسائل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادنى— بالآتي:

            1. التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام, والتعليمات الأمنية, وطرق السداد، وسرية المعلومات, وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
            2. الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص، الصادرة عن البنك المركزي.
          • المادة السادسة والعشرون: متطلبات عقد (شـروط وأحكام) التمويل

            على الشركة تحرير عقد (شروط وأحكام) التمويل مع العميل قبل أي تعامل, على أن يُعرض ويكون واضحا وسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, كما يجب أن يتضمن العقد (الشروط والأحكام) —كحدٍ أدنى— الآتي:

            1. بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
            2. مدة التمويل.
            3. نوع السلع أو الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -إن وجد-.
            4. التزامات وحقوق الأطراف.
            5. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددهـا، والتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
            6. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
            7. آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشراء وشروطه ومدة التنفيذ.
            8.  إجراءات السداد المبكر, وإجراءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
            9. إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
            10. إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
            11. آلية تسوية المنازعات.
            12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
          • المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

            يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي:

            1. أطراف العقد وبياناتهم.
            2. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
            3. التزامات و حقوق أطراف العقد.
            4. هيكلة التسعير.
            5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
            6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
            7. أحكام حماية العملاء.
            8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
            9. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
            10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
            11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
            12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
        • الفصل الخامس: الإشراف والالتزام

          • المادة الثامنة والعشرون: إشـراف البنك المركزي

            1.على الشركة الالتزام بالآي:
              (أ) تزويد البنك المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت، الذي يحدده البنك المركزي.
              (ب) اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
              (ج) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطها وشركاؤها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها.
              (د) إبلاغ البنك المركزي فورًا في حال وجود أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
              (ه) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
              (و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما فى ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك،.
            2. يُحظر على الشركة أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
            3.على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
            4.للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة, ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة منسوبيها والاطلاع على نُظمها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات.
            5.تتحمل الشركة اي تكاليف قد تنشأ عن تعيين البنك المركزي طرف ثالث لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة.
          • المادة التاسعة والعشرون: الالتزام

            1. على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بأحكام النظام والقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
            2. على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بأحكام النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
            3. على الشركة عدم الإفصاح و كشف أي معلومات لأي طرف خارجي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
            4. على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.
        • الفصل السادس: أحكام ختامية

          • المادة الحادية والثلاثون: النفاذ

            يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

      • قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

        الرقم: 82/م ش تالتاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13الحالة:نافذ

          تم تعديل المواد (الرابعة، والخامسة، والسابعة والخمسون) بموجب قرار معالي المحافظ رقم 88/م ش ت وتاريخ 21-8-1441هـ.

        • الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة

          • المادة الأولى

            1-يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
             
            2-لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كلّ ‏منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
             
             ‏التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من هذه القواعد.
             
             شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة المساهمة المرخصة من البنك المركزي* لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.

          • المادة الثانية

            1-مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل: تهدف هذه القواعد إلى وضع أحكام الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وإلى تنظيم مزاولة هذه الشركات لنشاطها.
             
            2-تسري هذه القواعد على شركات التمويل الاستهلاكي المصفر التي يُرخص لها وفقًا لأحكام النظام وهذه القواعد.
             
        • الفصل الثاني أحكام الترخيص

          • المادة الثالثة

            يقدم المؤسسون أو المساهمون لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي مُرفقاً به الآتي: 
             
             
             1-نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
             
             2-مشروع عقد تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ونظامها الأساسي.
             
             3-وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.
             
             4-نموذج الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
             
             5-نموذج الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
             
             6-ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
             
              (أ)دفع رأس المال نقداً.
             
             
              (ب)سحب طلب الترخيص.
             
             
              (ج)رفض طلب الترخيص.
             
             
             7-أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
             
          • المادة الرابعة

            1-‎يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر (20.000.000) عشرين مليون ريال.
             
            2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة. يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
             
            3-للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو النطاق الجغرافي لها يستدعي ذلك. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
             
          • المادة الخامسة

            1-للبنك المركزي استيفاء مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده.
             
            2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية فقط أو تجديده أو تعديله (10.000) عشرة آلاف ريال.
             
          • المادة السادسة

            أولاً:يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس أو مساهم متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس أو المساهم الآتي:
             
             1.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية. وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
             
             2.ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
             
             3.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
             
             4.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة. أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
             5.ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
             
             6.ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك المركزي خلال الخمس سنوات السابقة.
             
            ثانياً:يشترط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
             
          • المادة السابعة

            يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
             
             1.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل استهلاكي مصغر أخرى تمارس النشاط ذاته.
             
             2.ألا يجمع بين مراقبة أو مراجعة حسابات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
             
             3.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
             
             4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
             
             5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
             6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
             
          • المادة الثامنة

            يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة الآتي: 
             
             1.أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين، وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
             
             2.ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.
             
             3.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
             
             4.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
             
             5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
             6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. 
          • المادة التاسعة

            1.‎يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (15) يوم عمل من تاريخ طلبها.
             
            2.للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.
             
            3.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد.
             
            4.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعارها طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
             
          • المادة العاشرة

            1.على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي، وتنتهي صلاحية موافقة البنك المركزي الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته تمديد المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
             
            2.يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، وللبنك المركزي اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر للمتطلبات المقررة، مثل القيام بزيارة ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
             
            3.للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط، ولا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص.
             
          • المادة الحادية عشرة

            تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

          • المادة الثانية عشرة

            دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر طلب تعديل أي شرط أو قيد وارد في الترخيص، على أن يبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي، وإذا ترتب على تعديل الترخيص إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط المرخص به فيجب أن تستوفي المتطلبات الخاصة به وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك النشاط.

          • المادة الثالثة عشرة

            1.‎للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
             
            2.للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل الاستهلاكي المصغر زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
             
        • الفصل الثالث الإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

          • المادة الرابعة عشرة

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.


            يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

          • المادة الخامسة عشرة

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها خلال (45) خمسةٌ وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
             
            2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي.
             
            3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
             
            4.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.
             

            يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

          • المادة السادسة عشرة

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح، على ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقًا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.

          • المادة السابعة عشرة

            1.‎لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
            2.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
             
          • المادة الثامنة عشرة

            لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

          • المادة التاسعة عشرة

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
             
            2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
             
            3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
             
          • المادة العشرون

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، وللبنك المركزي إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
             
            2.للبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
             
             (أ)إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. 
             (ب)ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
             
             (ج)نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
             
             (د)إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ذلك.
            3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
             
             (أ)تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
             
             (ب)تهديد استمرارية شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في مزاولة أعمالها.
             
             (ج)إعاقة تطور شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بصورة خطيرة.
             
             (د)وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
             
             (ه)إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
             
            4.للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
             
          • المادة الحادية والعشرون

            1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفها للبنك المركزي فور طلبها.
             
            2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحساباتها بواسطة موظفها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
             
            3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
             
             (أ)إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
             
             (ب)تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
             
             (ج)التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
             
            4.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
             
            5.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت ‏المطلوب.
             
            6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
             
          • المادة الثانية والعشرون

            1.يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام وهذه القواعد أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
             
            2.يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي:
             
             (أ)حدوث تغير سلبي جوهري في نشاط شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
             
             (ب)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نصف رأس مالها المدفوع.
             
             (ج)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.
             
          • المادة الثالثة والعشرون

            تتحمل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.

             

        • الفصل الرابع ‏حوكمة الشركة

          • المادة الرابعة والعشرون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بقواعد الحوكمة التي يقررها البنك المركزي.

          • المادة الخامسة والعشرون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة كحد أدنى الآتي:
             
            1.‎وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
             
            2.ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
             
            3.اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
             
            4.سياسات التعويضات والمكافآت.
             
            5.ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
             
            6.ضمانات النزاهة والشفافية.
             
            7.ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
             
            8.وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
             
            9.ضمانات عدالة التعاملات.
             
            10.ضوابط حماية أصول الشركة.
             
          • المادة السادسة والعشرون

            على مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة.

          • المادة السابعة والعشرون

            1-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
             
             أ.
             
            عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
             
             ب.العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
             
             ج.مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.
             
            2-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.
             
        • الفصل الخامس التنظيم الداخلي

          • المادة الثامنة والعشرون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
             
             1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.
             
             2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية.
             
             3.الإدارة المالية والمحاسبة.
             
             4.التسويق والمبيعات.
             
             5.تقنية وأمن المعلومات.
             
             6.خدمة العملاء والتحصيل.
             
             7.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
             
             8.نظام الرقابة الداخلية.
             
             9.المراجعة الداخلية.
             
             10.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
             
             11.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
             
             12.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
             
          • المادة التاسعة والعشرون

            ‏لا يجوز الجمع في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو العمليات ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الالتزام، ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.

          • ‏المادة الثلاثون

            1.‎يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
             
            2.يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وتتولى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
             
            3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
             
          • ‏المادة الحادية والثلاثون

            يجب أن تتوافر في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.

          • المادة الثانية والثلاثون

            1.يجب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
             
            2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
             
            3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديمها ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
             
        • الفصل السادس إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

          • المادة الثالثة والثلاثون

            1-‎يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
             
             (أ)اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما.
             
             (ب)معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
             
             (ج)معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
             
             (د)قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
             
             (ه)معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
             
             (و)إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
             
            2-للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الإطلاع عليها في مقره.
             
            3-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
             
            4-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن.
             
          • المادة الرابعة والثلاثون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر.

             

        • الفصل السابع إدارة المخاطر

          • المادة الخامسة والثلاثون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي: 
             
             
             1.وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً، ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
             
             2.وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
             
              (أ)التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
             
             
              (ب)تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
             
             
              (ج)التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو لجنة المخاطر - إن وجدت، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
             
             
             3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفع تقرير المخاطر إلى مجلس الإدارة.
             
          • المادة السادسة والثلاثون

            تعد شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقريراً نصف سنوي عن المخاطر لمناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة – إن وجدت - بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى الآتي: 
             
             1.مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة.
             
             2.التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
             
             3.أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.
             
             4.مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
             
             5.تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة.
             
             6.أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سياساتها.
             

            يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

          • المادة السابعة والثلاثون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة السادسة والثلاثون من هذه القواعد بعد مناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة - إن وجدت - واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.

        • الفصل الثامن الالتزام

          • المادة الثامنة والثلاثون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العلاقة، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

          • المادة التاسعة والثلاثون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي: 
             
             1.إنشاء إدارة أو وظيفة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة.
             
             2.إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها، وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
             
             3.اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
             
          • ‏المادة الأربعون

            1.‎يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
            2.على الشركة توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه، ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.
             
          • ‏المادة الحادية والأربعون

            ‏يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً نصف سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته، ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.

          • ‏المادة الثانية والأربعون

            يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحجمها، ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.

          • ‏المادة الثالثة والأربعون

            تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي: 
             
             1.‎التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
             
             2.تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
             
             3.اتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الحادية والأربعون من هذه القواعد.
             
             4.جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.
             
             5.إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
             6.مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
             7.تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
             
             8.الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.
             
          • المادة الرابعة والأربعون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي بما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

             

        • الفصل التاسع المراجعة الداخلية

          • المادة الخامسة والأربعون

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى، ويجوز إسناد مهامها لمقدم خدمات خارجي.
             
            2.تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
             
          • المادة السادسة والأربعون

            1.‎يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً.
             
            2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.
             
          • المادة السابعة والأربعون

            1.على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب عن أعمالها وتقديمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
             
            2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر -خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية- إعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد.
             
          • المادة الثامنة والأربعون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.

        • الفصل العاشر ممارسة النشاط

          • المادة التاسعة والأربعون

            1.‎دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية.
             
            2.على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها.
             
          • المادة الخمسون

            يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر وتكون ممارستها وفق للضوابط الآتية:
             
             أ.أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
             
             ب.أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
             
             ج.يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.
             
          • المادة الحادية والخمسون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل منتجات قائمة.

          • المادة الثالثة والخمسون

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
             
            2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
             
            3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين ‎(1) و(2) من هذه المادة.
             
          • المادة الرابعة والخمسون

            يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي: 
             
             (أ)منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
             
             (ب)منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.
             
          • المادة الخامسة والخمسون

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل ثلاث سنوات على الأقل وتحديثها عند الحاجة، وعلى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
             
            2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر.
             
          • المادة السادسة والخمسون

            لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديم تمويل بدون ضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارتها.

          • المادة السابعة والخمسون

            1.‎يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000 ريال) خمسون ألف ريال.
             
            2.استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية عن (25.000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال.
             
            3.للبنك المركزي تعديل ذلك المبلغ وفقاً لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
             
          • المادة الثامنة والخمسون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.

          • المادة التاسعة والخمسون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية.

        • الفصل الحادي عشر حدود التعرض

          • المادة الحادية والستون

            يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.

          • المادة الثانية والستون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار أي قرار تمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنتين.

          • المادة الثالثة والستون

            1.لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن ضعف رأس المال والاحتياطيات للشركة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
             
            2.للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديمه إلى الحد الذي يراه ‏البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأدائها وحالة السوق.
             
        • الفصل الثاني عشر حماية حقوق المستهلك

          • ‏المادة الرابعة والستون

            يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة ‏منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية: 
             
             1.أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
             
             2.نوع التمويل.
             
             3.مدة عقد التمويل.
             
             4.مبلغ التمويل.
             
             5.شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
             
             6.كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.
             
             7.معدل النسبة السنوي.
             
             8.إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
             
             9.مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة، وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
             
             10.الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
             
             11.مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
             
             12.بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
             
             13.رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
             
             14.الضمان والتأمين - إن وجد -.
             
             15.رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.
             
             16.إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
             
             17.إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
             
             18.إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
             
             19.إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
             
             20.إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
             
             21.أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
             
          • المادة الخامسة والستون

            يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.

          • المادة السادسة والستون

            1.يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية: 
             
             

             

             حيث:
             
             m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
             
             d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
             
             Cdقيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
             
             Sd فترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d) ، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (s1=0).
             
             n ترتيب آخر دفعة أستحق على المستفيد.
             
             p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد.
             
             Bp ‏قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد.
             
             tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
             
             X معدل النسبة السنوي.
             
            2.لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو تُستحق عليه على أساس اثني عشر شهراً متساوية أو (365) يوماً للسنة.
             
            3.لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي أستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
             
            4.يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل.
             
          • ‏المادة السابعة والستون

            ‏على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.

          • ‏المادة الثامنة والستون

            ‏لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المستفيد ما يعادل ‎(1%)‏ من مبلغ التمويل.

          • ‏المادة التاسعة والستون

            للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تعويض عن الآتي: 
             
             (أ)كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
             
             (ب)ما تدفعه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
             
          • ‏المادة السبعون

            1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
             
            2.يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.
             
            3.يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.
             
            4.للبنك المركزي إلزام شركة التمويل الإستهلاكي المصغر التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
             
          • المادة الحادية والسبعون

            على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

          • المادة الثانية والسبعون

            1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ومنسوبها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو ‏كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
            2.يحظر على منسوبي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل.
             
            3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.
             
        • الفصل الثالث عشر أحكام ختامية

          • المادة الثالثة والسبعون

            للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.

          • ‏المادة الرابعة والسبعون

            يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

      • ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

        الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

         

        استناداً الى الصاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ. وبناءً على أحكام الفقرة (7) من المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك"، وعلى أحكام المادة الخامسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".

        تجدون طيه نسخة من ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة. ويؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما ورد في الضوابط للشركات الراغبة بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:

        1. أن يكون الحد الأدنى لرأس المال مليار ريال سعودي.
        2. ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كحد أدنى (لا يوجد خسائر متراكمة).
        3. ألا تزيد متعثرات الشركة (لأكثر من 90 يوم) عن نسبة 5%.
        4. أن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة لآخر ثلاثة أعوام.
        5. أي متطلبات أخرى يراها البنك المركزي.
        • الجزء الأول: المنهج وحوكمة الشركات

          الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • الفصل الأول: منهج البنك المركزي فيما يخص لوائح عمل شركات التمويل التي تقبل الودائع

            • مقدمة

              1.تنطبق اللوائح الصادرة عن البنك المركزي على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية
              2.عملاً بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13/8/1433هـ و لائحته التنفيذية، تحدد هذه الضوابط متطلبات مزاولة نشاط قبول الودائع، وتنظم شركات التمويل المصرح لها بتجميع الودائع الادخارية والآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع
              3.بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الاحترازية الخاصة بشركات التمويل التي تقبل الودائع، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا الامتثال لنظام مراقبة شركات التمويل، ولوائح البنك المركزي الخاصة بشركات التمويل، وغيرهما من الأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على جميع شركات التمويل.
            • أنشطة قبول الودائع/ المنتجات والخدمات

              4.يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تجميع المدخرات والودائع الآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع مع مراعاة نسب السيولة فيما يتعلق بأصولها السائلة مقابل إجمالي مطلوبات الودائع واللوائح الاحترازية الأخرى على النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودائع. 
              5.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاحتفاظ بسجل واحد أو أكثر من البيانات المحددة في حالة كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وأنواع الوديعة وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حالة جيدة لمدة خمس سنوات ميلادية تلي السنة المالية التي تم فيها إدخال آخر قيد لسداد الوديعة أو تجديدها
          • الفصل الثاني: تفويض البنك المركزي لشركات التمويل التي تقبل الوادائع

            6.يحظر على شركات التمويل مزاولة نشاط قبول الودائع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي لتعيينها بوصفها شركة تمويل تقبل الودائع.
             
            7.يجب أن يُرفق بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط قبول الودائع دراسة الجدوى وخطة عمل، لمدة ثلاث سنوات، لأعمال قبول الودائع المقترحة؛ والتي توضح مهمة ورؤية ونطاق وطبيعة العمليات التجارية وتحليل الربحية والضوابط الداخلية وإجراءات المراقبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
             
             1.الهيكل التنظيمي المقترح.
             2.السوق التي ستزاول شركة التمويل فيه نشاطها.
             3.جدول بجميع النفقات الأولية بما فيها تكاليف شركة التمويل، وجميع النفقات المتعلقة بإنشاء شركة التمويل أو تحويلها.
             4.الميزانيات العمومية المتوقعة، وبيانات الدخل والنفقات والتدفقات النقدية لمدة ثلاث سنوات مدعومة بما يأتي:
             
              أ)تجميع الودائع المتوقعة والأرباح المستحقة، مع تحديد مصادر الودائع المتوقعة بشكل منفصل،
              ب)الإقراض المتوقع والسلف التي ستُقدم والأرباح المستحقة، مع تحديد مجالات الإقراض الرئيسة بما فيها مكونات الإقراض بحسب القطاع المقصود، 
              ج)النقد المتوقع والأصول السائلة الأخرى التي سيُحتفظ بها،
              د)المخصص المطلوب للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وشطب القروض، بما في ذلك دليل السياسات والإجراءات،
              هـ)النفقات التشغيلية المتوقعة بما فيها الإيجارات والرواتب ومزايا الموظفين ومكافآت المديرين، وما إلى ذلك،
              و)المستويات المقترحة للأصول الثابتة؛ بما فيها المباني والمعدات التجارية،
              ز)الدخل الآخر؛ شامل العمولات والرسوم والخصومات وما إلى ذلك.
              ح)تحليل حساسية معدل الربح على التوقعات المقدمة، أو أي تحليل مماثل آخر، مع توفير المستويات اللازمة من تخطيط الحالة الافتراضية في حالة تغير الظروف الاقتصادية أو عندما تكون توقعات العمل أقل من المتوقع؛ مع توضيح الافتراضات التي تدعم القوائم المالية الأولية وتحليل الحساسية وتخطيط الحالة الافتراضية بشكل كامل،
              ط)البيانات الإحصائية ومعلومات السوق الأخرى، والتي على الأرجح قد جُمِعت وحُلِلت وتشمل الأنشطة الاقتصادية ومجالات التشغيل المخطط لها، حيث ستُتكبد الإيرادات والنفقات، بما في ذلك التحليل التنافسي التفصيلي، و
              ي)النطاق المخطط للعمليات بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي ستُقدم، والقدرة على تقديم هذه الخدمات، والطلب المتوقع على الخدمات، والمجموعات المختلفة من العملاء أو قطاعات السوق التي تريد شركة التمويل خدمتها،
              ك)سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة التمويل بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، والضوابط الداخلية، والبنية التحتية المادية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
              ل)استراتيجيات أو خطط تجميع الودائع ومنهجيات التسويق،
              م)دليل سياسة إدارة الإقراض ومنح الائتمان،
              ن)دليل تطوير الموارد البشرية
              س)دليل الأصول.
              ع)سياسات وإجراءات إدارة السيولة والصناديق.
              ف)نظام معلومات الإدراة وأمن المعلومات.
              ص)رأس المال والتخطيط ووضع الميزانية.
              ق)دليل إجراءات المحاسبة، و
              ر)دليل المراجعة والرقابة الداخلية (بما في ذلك ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)،
             
             5.دليل على مصادر رأس المال ومدى توفره شاملاً نسخًا من كشوف الحسابات المصرفية، أو سندات الخزينة، أو غيرها من النماذج المستخدمة للاحتفاظ برأس المال.
          • الفصل الثالث: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

            • مقدمة

              8.تنطبق هذه المتطلبات التنظيمية على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة. وتحدد متطلبات البنك المركزي للحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر لشركات التمويل التي تقبل الودائع وكيفية امتثالها لهذه الضوابط. وتشمل هذه الضوابط الجوانب الآتي بيانها:
               1.متطلبات عامة.
               2.وظيفة ومسؤوليات الإدارة العليا.
               3.الفصل بين الوظائف.
            • متطلبات عامة

              9.يتطلب البنك المركزي أن تكون ترتيبات وعمليات وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر التي تنفذها شركات التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها
            • التوقعات فيما يتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

              10.يشترط البنك المركزي أن توفر شركة التمويل التي تقبل الودائع ترتيبات حوكمة وإدارة مخاطر قوية؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤولية واضح وشفاف ومتسق. ويجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا. ويجب في الأوصاف الوظيفية الآتي:
               1.تحديد مجالات أنشطة شركة التمويل التي تقبل الودائع التي يكون المدير الأول مسؤولاً عنها بوضوح،
               2.أن تُضمّن في كل طلب يُقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة بوصفه مدير أول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي، و
               3.أن تُحدّث ويعاد تقديمها في حالة وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الأول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي 
              11.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع أيضًا إعداد وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقة واحدة محدثة تحدد ترتيبات الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر في شركة التمويل التي تقبل الودائع. ويجب أن تكون وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة متناسبة وتتضمن معلومات حول علاقة الشركة مع المقر الرئيسي والمجموعة
            • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

              12.يتطلع البنك المركزي لأن يتولى مجلس إدارة شركة التمويل التي تقبل الودائع الإشراف على أنشطة الشركة؛ بما فيها مسائل حوكمة الشركات المتعلقة بشركة التمويل التي تقبل الودائع. وعلى هذا النحو، يتطلب البنك المركزي أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن العمليات التشغيلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.

               
              13.في حين أن مجلس الإدارة قد لا يتولى جميع المسؤوليات أو الأنشطة بشكل مباشر، فإن البنك المركزي يشترط أن يضطلع مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن عمليات شركة التمويل التي تقبل الودائع. وبصرف النظر عمن يتولى الوظائف المختلفة، يشترط البنك المركزي أن يضطلع مجلس الإدارة بالآتي:

               
               1.التأكد من أن أهداف العمل والاستراتيجيات والخطط الموضوعة لشركة التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع إطار عمل الشركة.
               2.التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة (أي أنظمة رقابة) لإدارة المخاطر بغض النظر عن محل تطبيق الضوابط،
               3.تلقي تقارير شاملة ومنتظمة لفهم أعمال شركة التمويل التي تقبل الودائع ومراقبتها، و
               4.إجراء، أو طلب إجراء، تقييم مستقل منتظم لمدى كفاية الضوابط وفعاليتها. ويمكن طلب إجراء تقييم مستقل من الأفراد أو المجموعات المعينة لهذا الدور؛ مثل المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (سواء في شركة التمويل التي تقبل الودائع أو المقر الرئيس)، أو من أطراف خارجية مؤهلة.

               
              14.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات قوية لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع والحسابات ذات الصلة (على سبيل المثال الودائع والقروض والاستثمارات وما إلى ذلك).

               
              15.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من امتثال شركة التمويل التي تقبل الودائع لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها، وإدارة أعماله وشؤونه بطريقة تتفق مع متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها.

               
              16.في حين أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض مسؤولية تسيير شؤون الشركة اليومية للإدارة، فإن البنك المركزي يشترط أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالإشراف على التقارير التنظيمية لشركة التمويل التي تقبل الودائع. لذلك، يتوقع البنك المركزي أن يتمتع مجلس الإدارة، أو يضمن أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة تتعلق بشركة التمويل التي تقبل الودائع يتمتعون، بفهم جيد للتشريعات واللوائح والإرشادات المعمول بها، فضلاً عن أنشطة وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة؛ بما في ذلك أصولها ومطلوباتها وإيراداتها ونفقاتها. كما يتوقع البنك موافقة مجلس الإدارة على أي عمل يقوم به آخرون (على سبيل المثال، المقر الرئيس أو أي كيان آخر داخل المجموعة) ويجب أن يتأكد من تصحيح أي أوجه قصور.

               
            • الفصل بين الوظائف

              17.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن أن أداء وظائف متعددة من قبل الأشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الأشخاص من أداء أي وظائف معينة بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب على كبار الموظفين داخل الشركة أن يحددوا الترتيبات المتعلقة بفصل الواجبات داخل الشركة ومنع النزاعات.

               
              18.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن عدم تقييد صلاحية أي فرد لأداء كل ما يأتي:
               
               1.الشروع في تنفيذ معاملة،
               2.إلزام شركة التمويل التي تقبل الودائع،
               3.سداد أي دفعات، و
               4.إجراء الحسابات.
              19.عندما لا تتمكن شركة التمويل التي تقبل الودائع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لأن لديها عددًا محدودًا من الموظفين، فيجب عليها التأكد من تطبيق ضوابط تعويضية كافية، مثل المراجعة المتكررة، من قبل كبار المديرين ذوي الصلة في شركة التمويل التي تقبل الودائع.

               
        • الجزء الثاني: اللوائح الاحترازية 2

          • الفصل الرابع: متطلبات رأس المال

            • متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

              20.تلتزم جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع، في جميع الأوقات، بإجراء الآتي:
               
               1.الاحتفاظ بالسجلات؛ بما فيها الميزانيات العمومية والقوائم الدورية للدخل والنفقات، لتمكين الحساب السليم لكفاية رأس مال المؤسسة بنسبة 20٪، و
               2.الحفاظ على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحدد.

               
              21.يحدد البنك المركزي ما إذا كانت المؤسسة ملتزمة بمتطلبات كفاية رأس المال وفقًا لهذه اللوائح.

               
            • معايير نسب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى

              22.قد يطلب البنك المركزي نِسَب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى لشركة تمويل تقبل الودائع فردية بناءً على معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي في حالة:
               
               1.تكبدت شركة التمويل التي تقبل الودائع خسائر تؤدي إلى نقص رأس المال،
               2.تتعرض شركة التمويل التي تقبل الودائع لمخاطر كبيرة،
               3.تمتلك شركة التمويل التي تقبل الودائع كمية كبيرة من الأصول ذات الجودة الرديئة
               4.كانت شركة التمويل التي تقبل الودائع تنمو بسرعة دون وجود رأس مال مناسب ونظام لإدارة المخاطر من بين احتياجات الموارد الأخرى التي قد يحددها البنك المركزي،
               5.توجد احتمالية أن تتأثر شركة التمويل التي تقبل الودائع سلبًا بأنشطة أو ظروف شركتها القابضة (حيث تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع مملوكة بالكامل لمؤسسة أخرى).
            • البنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية

              23.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفاية رأس المال الخاص بها.
               
              24.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تُصنِّف وتعيِّن ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الائتمان إلى أربع فئات وفقًا لتعرضاتها النسبية للمخاطر، على النحو الآتي:
               
               1.يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية؛ بما فيها النقد والأرصدة لدى البنك المركزي والمطالبات على حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمارات في الأوراق المالية لحكومة المملكة العربية السعودية والقروض المضمونة بالكامل بالنقد والقروض المضمونة من قِبل الحكومة،
               2.ترجيح بنسبة 20%، حيث تكون الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل التي تقبل الودائع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونة من قِبل بنك تنمية متعدد الأطراف أو بنك تنمية إقليمي أو هيئات تنمية،
               3..ترجيح بنسبة 50%، حيث تكون القروض مضمونة بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية؛ والتي يشغلها المقترض أو يستأجرها، و
               4.يُطبق ترجيح بنسبة 100% على جميع المطالبات الأخرى على القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفئات الأخرى، وتشمل الودائع في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودائع الخاضعة للإدارة النظامية؛ والمباني والأصول الثابتة الأخرى، والقروض والسلف، والأوراق المالية المخفضة وجميع الأصول الأخرى لهذه المؤسسات.
               
            • البنود خارج الميزانية العمومية

              25.تضمن كل شركة تمويل تقبل الودائع الآتي:
               
               1.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 0% للبنود خارج الميزانية العمومية المضمونة بالكامل بالنقد أو ما يعادله وتلك المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، و
               2.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 50% للبنود خارج الميزانية العمومية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عامًا، بما في ذلك سندات الأداء وسندات العطاء.
               
            • التقارير المقدمة الى البنك المركزي

              26.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد تقارير رأس المال بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر بحيث تُستلم في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وذلك بالشكل المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه اللوائح.
               
          • الفصل الخامس: متطلبات السيولة

            • خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة

              27.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تخطط وتموّل متطلبات السيولة لديها على مدى فترات زمنية محددة تحددها الشركة.
               
              28.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تضع خطة لإدارة مخاطر السيولة معتمدة من مجلس الإدارة (أو السلطة المفوضة من قِبله). يتعين أن تتناول خطة إدارة مخاطر السيولة على الأقل الآتي:
               
               1.الهياكل الإدارية وأنظمة المعلومات،
               2.قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها،
               3.التخطيط للتمويل الطارئ، و
               4.الضوابط الداخلية لإدارة السيولة.
               
            • الحد الأدنى النظامي

              29.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تحتفظ بحد أدنى من الأصول السائلة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من جميع مطلوبات الودائع والمطلوبات المستحقة وقصيرة الأجل.
               
              30.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أيضًا أن تحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بودائع نظامية بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودائع. ويجوز للبنك المركزي، إذا ارتأى أن ذلك في المصلحة العامة، تغيير النسبة المذكورة أعلاه.
               
              31.لا يجوز أن تتجاوز مطلوبات الودائع لشركة تمويل تقبل الودائع 15 ضعف إجمالي رأس مالها. وإذا تجاوزت مطلوبات الودائع هذا الحد، فيجب على الشركة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيولة الخاصة بها وفقًا للملحق ب؛ إما زيادة إجمالي رأس مالها إلى الحد المقرر أو إيداع 50% من الودائع الزائدة لدى البنك المركزي.

               
            • التقارير

              32.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد معلومات السيولة وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر، بحيث تُستلم بحلول اليوم الخامس عشر من العمل من الشهر التالي، على النحو المبين في الملحق (ب) من هذه اللوائح.
               
              33.إذا وافق تاريخ تقديم الإقرارات عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، يصبح موعد التقديم النهائي يوم الخميس أو اليوم السابق للعطلة الرسمية.
               
          • الفصل السادس: جودة الأصول

            • وحدة مراجعة القروض بشركات التمويل التي تقبل الودائع

              34.تعمل كل وحدة لمراجعة القروض بشركة التمويل التي تقبل الودائع الآجل على التأكد من الآتي:
               
               1.التزام محفظة التمويل ووحدة الإقراض بسياسة إقراض مكتوبة سليمة، وافق عليها واعتمدها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله،
               2.توجيه الإدارة ومجلس الإدارة فيما يتعلق بمخاطر منح الائتمان، إلى جانب المخاطر الأخرى، وفعالية التحكم في إدارة المخاطر،
               3.تحديد الحسابات المتعثرة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وتصنيفها داخليًا وفقًا لمعايير التصنيف الواردة في هذه اللوائح، و
               4.توفير مستوى مناسب وكافٍ من المخصصات للخسارة المحتملة والحفاظ عليها في جميع الأوقات.
               
            • مراجعة القروض وتصنيفها

              35.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة المخصصات المناسبة لمحفظة التمويل وتصنيفها وتوفيرها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
               
              36.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القروض والسُلف بالطريقة المنصوص عليها في  الملحق (ج)  في هذه اللوائح.

               
              37.عندما تمنح شركة تمويل تقبل الودائع قروضًا متعددة لمقترض واحد، ويكون أي قرض من هذه القروض متعثر، يجب على الشركة تقييم كل قرض آخر لهذا المقترض ووضع هذه القروض في حالة تعثر وفقًا لذلك.
               
            • تصنيف القروض المعاد التفاوض عليها أو المعاد هيكلتها

              38.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته في فئة دون المستوى ما لم:
               
               1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
               2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب"
               
              39.يجب أن يستمر تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته المصنف على أنه مشكوك في تحصيله أو خسارة ما لم:
               
               1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب" أو
               2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "دون المستوى" و
               3.تُسدد جميع الأقساط الأصلية والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وكان هناك سداد ثابت لثلاثة أقساط، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
               
              40.لا يجوز لأي شركة تمويل تقبل الودائع أن تعيد هيكلة، أو التفاوض على، أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أكثر من مرتين على مدى عمر القرض أو التسهيلات الائتمانية الأصلية.
               
              41.يُصنّف أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أعيدت هيكلتهما للمرة الثانية على أنهما دون المستوى إذا سُددت جميع الأقساط والأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض: بشرط أنه في حالة سداد جميع الأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، يُصنف القرض أو التسهيلات الائتمانية على أنهما مشكوك فيهما.
               
              42.في حالة تصنيف القرض على أنه متعثر، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تعليق أي ربح على هذه القروض والسُلف و (أ) عدم التعامل مع الربح المعلق بوصفه دخل، و (ب) مراعاة جميع الأرباح المعلقة عند حساب المخصصات للحسابات المتعثرة، و (ج) عكس أي أرباح مستحقة، لكن لم تُحصل، على قروض أو تسهيلات ائتمانية متعثرة في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
               
              43.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان إعادة القرض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أساس الاستحقاق فقط عند سداد جميع المستحقات المتبقية والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
               
              44.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان عكس جميع الأرباح المستحقة، لكن لم تُحصّل، على القروض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة سابقًا في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
               
              45.في إطار تحديد مبلغ الخسارة المحتملة في قروض محددة أو في محفظة التمويل الإجمالية، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع الاسترشاد بنسب الحد الأدنى الآتية للتخصيص:
               
               1.بالنسبة للقروض المصنفة "عادية"، 1%،
               2.بالنسبة للقروض المصنفة "مراقبة"، 5%،
               3.بالنسبة للقروض المصنفة "دون المستوى"، 25%،
               4.بالنسبة للقروض المصنفة "مشكوك في تحصيلها"، 75%،
               5.بالنسبة للقروض المصنفة "خسارة"، 100%.
               
              46.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أقل من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم التعامل مع المخصصات الزائدة بوصفها مخصصات للأرباح المحتجزة.
               
              47.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أعلى من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم اعتبار رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كافية لأغراض هذه اللوائح.
               
              48.تلتزم شركة التمويل التي تقبل الودائع بقواعد المخصصات الصادرة عن البنك المركزي، والمتطلبات التي تحدد التعرض لمخاطر منح الائتمان التنظيمية وأي تغييرات عليها.
               
            • شطب القروض

              49.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع شطب أي قرض أو جزء من قرض من ميزانيتها العمومية في الحالات الآتية:
               
               1.عندما تفقد المؤسسة السيطرة على الحقوق التعاقدية على القرض،
               2.يعتبر القرض، ككل أو جزء منه، غير قابل للتحصيل أو لا يوجد احتمال واقعي لاسترداده،
               3.أصبح المقترض مفلسًا، أو
               4.تم التخلي عن جهود تحصيل الديون لأي سبب آخر.
               
              50.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة أصولها سنويًا على الأقل واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، في حالة حدوث خسارة فعلية للأصل أو عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية.
               
              51.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقديم نسخة من تقرير المراجعة إلى البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المراجعة.

               
          • الملحق (أ): تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

            اسم شركة التمويل التي تقبل الودائع...................................................................................................
            المدة...................................................................................................
             مكونات رأس المالالمبالغ
            (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
             
            1.رأس المال الأساسي (الفئة 1) 
            1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية 
            2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد 
            3.1.1الأرباح المحتجزة/الخسائر المتراكمة 
            4.1.1الأرباح الصافية بعد الضرائب، حتى تاريخه في العام الحالي (50% فقط) 
            5.1.1مِنَح رأس المال 
            6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة 
            7.1.1الاحتياطيات الأخرى 
            8.1.1الإجمالي الفرعي (من 1.1.1 إلى 7.1.1) 
            مطروحًا منها الاقتطاعات 
            9.1.1الاستثمار في منشأة تابعة 
            10.1.1الشهرة التجارية 
            11.1.1الأصول الملموسة 
            12.1.1إجمالي الاقتطاعات (من 9.1.1 إلى 11.1.1) 
            13.1.1رأس المال الأساسي (8.1.1 مطروحًا منه 12.1.1) 
            2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2) 
            1.2.1احتياطيات إعادة التقييم (25%) 
            2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة 
            3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة 
            4.2.1الديون الثانوية الدائمة 
            5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة 
            6.2.1الديون الثانوية محددة المدة 
            7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي 
            8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي (من 1.2.1 إلى 7.2.1) 
            9.2.1(%) رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي 
            3.1إجمالي رأس المال (13.1.1 + 8.2.1) 
            4.1إجمالي أموال المساهمين 
            5.1الفرق (4.1 مطروحًا منها 3.1) 

             

            2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العموميةالمبلغ
            (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
             
            الترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
            1.2النقد بالعملة المحلية 0 
            2.2الأرصدة لدى البنك المركزي  0 
            2.1أذونات الخزينة الحكومية السعودية 0 
            2.2سندات الخزينة الحكومية السعودية 0 
            3.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد 0 
            4.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية 0 
            7.2النقد بالعملات الأجنبية 0 
            8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية 0.2 
            9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية 0.2 
            10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 0.2 
            11.2المطالبات المضمونة من قِبل بنوك التنمية متعددة الأطراف 0.2 
            12.2القروض والسُلف المضمونة بالعقارات السكنية 0.5 
            13.2القروض والسُلف الأخرى (صافي المخصصات) 1.0 
            14.2الاستثمارات الأخرى 1.0 
            15.2الأصول الثابتة (صافي الاستهلاك) 1.0 
            16.2الأصول الأخرى 1.0 
            17.2الإجمالي (من 1.2 إلى 16.2)   
            18.2إجمالي الأصول   
            3.الأصول خارج الميزانية العمومية   
             الطرف الآخر/الضمانمكافئ المخاطر الائتمانيةالترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
            1.3المعاملات المضمونة بالنقد   
            2.3الحكومة السعودية   
            3.3المؤسسات المالية المحلية   
            4.3البنوك الأجنبية والحكومات الأجنبية   
            5.3سندات الأداء، وسندات العطاء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والالتزامات الأخرى ذات أجل الاستحقاق الأصلي الذي يتجاوز عامًا واحدًا   
            6.3أخرى   
            7.3الإجمالي (من 1.3 إلى 6.3)   

             

            4.حسابات نسبة رأس المال 
            1.4رأس المال الأساسي وفقًا للبند 13.1.1 أعلاه 
            2.4إجمالي رأس المال وفقًا للبند 3.1 أعلاه 
            3.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود المدرجة ضمن الميزانية وفقًا للبند 18.2 أعلاه 
            4.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود خارج الميزانية وفقًا للبند 7.3 أعلاه 
            5.4إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (3.4 + 4.4) 
            6.4إجمالي الودائع 
            7.4رأس المال الأساسي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر(5.4/1.4)% 
            8.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
            9.4الفائض (العجز) (7.4 مطروحًا منه 8.4) 
            10.4رأس المال الأساسي إلى الودائع (6.4/4.4)9% 
            11.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الودائع 
            12.4الفائض/ (العجز) (0.5 مطروحًا منه 1.5) 
            13.4إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (5.4/2.4)% 
            14.4الحد الأدنى لإجمالي رأس المال إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
            15.4الفائض/ (العجز) (3.5 مطروحًا منه 4.5) 
            • تعليمات إكمال تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

              1.مكونات رأس المال
               
              1.1رأس المال الأساسي (الفئة 1)
               
              1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية
               
               يشير إلى القيمة الاسمية للأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل.
               
              2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد/ (الخصم)
               
               تشير إلى الفرق بين السعر الإسمي وسعر شراء الأسهم، وهي غير قابلة للاسترداد.
               
              3.1.1الأرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة
               
               تشير إلى الأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة من الأرباح/ الخسائر في السنوات السابقة. ومع ذلك، ينبغي أن تستبعد هذه الأرباح الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة المتراكمة على الأدوات المالية.
               
              4.1.1%50 من الأرباح بعد الضريبة غير المراجعة للسنة الحالية
               
               هذا يمثل 50% من الأرباح غير المراجعة بعد الضريبة للسنة الحالية حتى تاريخه. يجب أن تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع قد حددت مخصصات كافية للقروض والسلف والاستهلاك والإطفاء والنفقات الأخرى. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاة أي أرباح مقترحة أو مؤقتة. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة التراكمية على الأدوات المالية. في حالة الخسارة، يجب تضمين المبلغ الكامل.
               
              5.1.1منح رأس المال
               تشير إلى التبرعات التي تُقرضها المؤسسة للعملاء والتي لا يمكن استردادها أو سدادها.
               
              6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة
               
               تشير إلى الأسهم التي لها مطالبة دائمة على الشركة كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبة في حالة عدم السداد وعدم استردادها.
               
              7.1.1الاحتياطات الأخرى
               تشير إلى كل الاحتياطيات الأخرى التي لم ترِد أعلاه. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات دائمة وغير مثقلة بالرهن وغير قابلة للاسترداد وبالتالي قادرة على تعويض الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخسائر التراكمية غير المحققة على الأدوات المالية المتاحة للبيع.
               
              8.1.1الإجمالي الفرعي
               اكتب في هذا السطر الإجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 إلى 7.1.1.
               
              9.1.1الاستثمارات في المنشآت التابعة وأدوات حقوق الملكية للمؤسسات المالية الأخرى
               
               لمنع الاستخدام المتعدد لموارد رأس المال نفسها في مؤسسات مالية مختلفة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع خصم أي استثمار في المنشآت التابعة التي تزاول أعمالاً مصرفية أو أعمال شركات مالية وأدوات حقوق الملكية للمنشآت الأخرى.
               
              10.1.1الشهرة التجارية
               
               الفرق بين قيمة الشركة ككل ومجموع القيم العادلة لأصولها الصافية القابلة للفصل في وقت الاستحواذ.
               
              11.1.1الأصول غير الملموسة الأخرى
               
               الأصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والصيغ والعلامات التجارية والامتيازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر.
               
              12.1.1إجمالي الاقتطاعات
               
               إجمالي جميع البنود من 9.1.1 إلى 11.1.1.

               
              13.1.1رأس المال الأساسي
               
               رأس المال الأساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.

               
              2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2)
               
              1.2.1احتياطيات إعادة التقييم
               
               احتياطيات إعادة تقييم الأصول الثابتة والأراضي والمباني بناءً على تقييم مستقل ومهني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
               
              2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة
               
               أسهم غير قابلة للاسترداد ولها مطالبة قائمة على الشركة، وتُرحَّل المطالبة في حالة عدم سدادها في العام الحالي.
               
              3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة
               
               السندات القابلة للتحويل هي أدوات تُثبت وعد الشركة بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله إلى أسهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الرأسمالية المماثلة الأخرى السندات غير المضمونة القابلة للتحويل والسندات والقروض وما إلى ذلك.
               
              4.2.1الديون الثانوية الدائمة
               
               حقوق ملكية دين أو رأس مال قرض، وهي غير قابلة للاسترداد.
               
              5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة
               
               أسهم ممتازة محدودة المدة والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها.
               
              6.2.1الديون الثانوية محددة المدة
               
               تشير إلى رأس المال المقترض أو السندات أو الأوراق التجارية المالية أو حقوق الملكية ذات مدة الاستحقاق الأصلية التي تبلغ خمس سنوات أو أكثر.
               
              7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي
               
               المخصصات المحددة من الأرباح المحتجزة (احتياطيات الإيرادات). ولن ينطبق هذا إلا إذا كانت المخصصات المحسوبة بموجب متطلبات الجودة تتجاوز خسائر الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية.
               
               ومع ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز احتياطي خسائر القروض المؤهل كرأس مال تكميلي 1.25% من القيمة الإجمالية للأصول المرجحة بالمخاطر.
               
              8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي
               
               الإجمالي الفرعي للبنود في الأسطر من 1.2.1 إلى 7.2.1.
               
              9.2.1رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي (%)
               
               النسبة المئوية لرأس المال التكميلي إلى رأس المال الأساسي. يجب ألا يتجاوز إجمالي رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي. وفي حالة تجاوز رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي، فإن رأس المال التكميلي المؤهل يقتصر على مبلغ رأس المال الأساسي.
               
              10.2.1إجمالي رأس المال
               
               إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1
               
              11.2.1إجمالي أموال المساهمين
               
               يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية.
               
              12.2.1الفرق
               
               يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما.
               
              2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
               
              1.2النقد
               
               اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية)
               
              2.2الأرصدة لدى البنك المركزي 
               
               يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك.
               
              3.2أذونات الخزينة الحكومية السعودية
               
               أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
               
              4.2سندات الخزينة الحكومية السعودية
               
               سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
               
              5.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد
               
               اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد.
               
              6.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية
               
               تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية.
               
              7.2النقد بالعملات الأجنبية
               
               اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية)
               
              8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية
               
               تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة.
               
              9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية
               
               الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج.
               
              10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية
               
               سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.
               
              11.2المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف
               
               القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
               
              12.2القروض المضمونة بالعقارات السكنية
               
               التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري.
               
              13.2القروض والسُلف الأخرى
               
               تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف.
               
              14.2الاستثمارات الأخرى
               
               الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية.
               
              15.2الأصول الثابتة
               
               الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة.
               
              16.2المبلغ المستحق من شركات المجموعة
               
               مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية.
               
              17.2الأصول الأخرى
               
               الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه.
               
              18.2إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
               
               اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة.
               
              19.2إجمالي الأصول
               
               يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر.
               
              20.2الفرق
               
               الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة.
               
              3.البنود خارج الميزانية العمومية
               
               ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة.
               
              1.3إجمالي قيمة الأصول المرجحة
               
               اكتب في هذا السطر إجمالي قيمة الأصول المرجحة، أي 18.2 + 7.3
               
              4.حسابات نسبة رأس المال
               
               احسب نسبة رأس المال وفقًا للصيغة الواردة في النموذج.
               
              1.4إجمالي الودائع
               
               يشير إلى الهوامش على خطابات الاعتماد وودائع العملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السداد عند الطلب أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار.
               
              2.4بنود عامة
               
               يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
               
          • الملحق (ب) - قائمة السيولة

            قائمة السيولةالمبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
            1  الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
             (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية 
               الإجمالي 
                 
            2  الأرصدة لدى شركات التمويل 
             (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل 
               مطروحًا منها: 
             (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل 
             (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل 
               الإجمالي 
                 
            3  الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي 
             (أ) الأرصدة لدى البنوك 
               مطروحًا منها: 
             (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك 
             (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة 
               الإجمالي 
                 
            4  الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
             (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
               مطروحًا منها: 
             (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية 
             (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية 
             (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية 
               الإجمالي 
                 
            5  الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
             (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
               مطروحًا منها: 
             (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن 
             (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن 
             (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن 
               الإجمالي 
                 
            6  أذونات الخزينة 
             (أ) أذونات الخزينة 
             (ب) سندات الخزينة 
               الإجمالي 
                 
            7  صافي الأصول السائلة - 6.1 
                 
            8  أرصدة الإيداع 
             (أ)1)الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 
              2)الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 
              3)إجمالي الودائع 
                 
             (ب) مطروحًا منها: 
              1)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 
              2)الأرصدة المستحقة للبنوك 
              3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 
              4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 
              5)إجمالي الاقتطاعات 
             (ج) صافي مطلوبات الودائع 
                 
            9  المطلوبات الأخرى 
             (أ) المستحقة 
             (ب) المستحقة خلال 91 يومًا 
             (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 
                 
            10  نسبة السيولة 
             (أ) صافي الأصول السائلة 
             (ب) المطلوبات قصيرة الآجل 
             (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} 
                 
            ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير
            • تحليل الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية أو منها

              المؤسسةالمبلغ المستحق لهاالمبلغ المستحق منهاالصافي
              شركات التمويل - 
              الإجمالي   
              البنوك   
              الإجمالي   
              المؤسسة المالية   
              الإجمالي   
              شركات تمويل الرهن   
              الإجمالي   
            • تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات

              اسم المؤسسة: .........................................
              نهاية المدة: ..................................................

              الأصول123456789
              أجل الاستحقاق خلال
              المستحقة> شهر< شهر و > 3 أشهر< 3 أشهر و > 6 أشهر< 6 أشهر و > سنة< سنة و > 3 سنوات< 3 سنوات و > 5 سنوات< 5 سنواتالإجمالي
              الاحتياطيات النقدية         
              الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي         
              الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية         
              الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية         
              أذونات الخزينة الحكومية السعودية         
              سندات الخزينة الحكومية السعودية         
              أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية         
              الاستثمارات الأخرى         
              الأصول الأجنبية الأخرى         
              القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية         
              الأصول الثابتة (صافية)         
              الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة         
              الأصول الأخرى         
              إجمالي الأصول         
              الأصول خارج الميزانية العمومية         
              المطلوبات         
              الأرصدة المستحقة للبنك المركزي         
              الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية         
              الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية         
              الودائع بالعملة المحلية         
              الاقتراض بالعملة المحلية         
              الودائع بالعملة الأجنبية         
              الاقتراض بالعملة الأجنبية         
              المطلوبات الأجنبية الأخرى         
              الرصيد المستحق لشركات المجموعة         
              المطلوبات الأخرى         
              رأس المال والاحتياطيات         
              إجمالي المطلوبات         
              المطلوبات خارج الميزانية العمومية         
              المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12)         
              المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13)         
            • تعليمات الإكمال

              1.الأوراق النقدية والعملات المعدنية
               
              أ.محلية
               
               اكتب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (بما في ذلك الوحدات المتنقلة) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكة العربية السعودية.
               
              2.الأرصدة لدى شركات التمويل
               
              أ.الأرصدة لدى شركات التمويل
               
               اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
               
              ب.الودائع الآجلة لدى شركات التمويل
               
               اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 2(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
               
              ج.الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
               
               اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات التمويل
               
               حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.

               
              د.القروض والسُلف المستحقة من شركات التمويل
               
               اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
               
              3.الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي
               
              أ.الأرصدة لدى البنوك
               
               اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى البنوك التجارية المحلية الأخرى باستثناء الأدوات غير المقاصة.
               
               يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
               
              ب.الودائع الآجلة لدى البنوك
               
               اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 3(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
               
              ج.الأرصدة المستحقة للبنوك
               
               اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية شاملة الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
               
              د.القروض والسُلف المستحقة من البنوك المحلية
               
               اكتب إجمالي جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة أخرى على القروض والسُلف المستحقة بما في ذلك الضمانات والسندات الصادرة عن البنوك التجارية.
               
              4.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
               
              أ.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
               
               اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى المؤسسات، باستثناء الأدوات غير المقاصة. يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق.
               
              ب.الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية
               
               اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 4(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
               
              ج.الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية
               
               اكتب إجمالي الأرصدة المستلمة من المؤسسات المالية شاملة الأرباح المستحقة.
               
               يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق ويجب أن يستبعد الأرصدة لدى المؤسسات التي تتجاوز مدة استحقاقها 91 يومًا.
               
              د.القروض والسُلف المستحقة المستلمة من المؤسسات المالية
               
               اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
               
              5.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
               
              أ.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
               
               اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع على أساس يومي والودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
               
              ب.الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن
               
               اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في السطر 5(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
               
              ج.الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن
               
               اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات تمويل الرهن.
               حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
              د.القروض المستحقة والسُلف المستحقة من شركات تمويل الرهن
               
               اكتب إجمالي القروض والسُلف المستحقة شاملة الضمانات والأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات تمويل الرهن.
               
              6.(أ) أذونات الخزينة الحكومية السعودية
               
               اكتب التكلفة المستهلكة لجميع استثمارات سندات الخزينة الحكومية السعودية من قبل المؤسسة المبلِغة، صافية من سندات الخزينة المحملة بالرهن. سندات الخزينة المحملة بالرهن هي تلك التي يتم التعهد بها لضمان أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة المبلِغة.
               
               (ب) سندات الخزينة الحكومية السعودية / السندات لحاملها
               
               اكتب التكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة لجميع سندات الخزينة/ السندات لحاملها التي حصلت عليها شركة التمويل التي تقبل الودائع مباشرة من الحكومة ووكلائها المصدرين وتلك المخفضة من أطراف خارجية.
               
              7.إجمالي الأصول السائلة
               
               اكتب مجموع البنود من 1 إلى 6 أعلاه
               
              8.إجمالي مطلوبات الودائع
               
              أ.اكتب إجمالي الودائع (بالعملات المحلية والأجنبية) من جميع المصادر؛ شاملة الأرباح المستحقة، لكن باستبعاد الأدوات غير المصفاة.
               
              ب.مطروحًا منها:
               
              1)الأرصدة المستحقة للبنوك
               
               اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية المحلية والأجنبية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة التي تم تحليلها في الجدول المرفق.
               
              2)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
               
               اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات التمويل شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
               
              3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية.
               
               اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
               
              4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن.
               
               اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ المجموع في الجدول المرفق.
               
              5)إجمالي الاقتطاعات
               
               اكتب إجمالي البنود مم ب (1) إلى ب (4)
               
              ج.صافي مطلوبات الودائع
               
               اكتب صافي مبلغ البند 8 (أ) مطروحًا منه 8 (ب).
               
              9.المطلوبات الأخرى
               
              أ.المستحقة: اكتب مجموع جميع المطلوبات المستحقة (شاملاً المطلوبات خارج الميزانية العمومية المتبلورة) التي لها آثار على التدفق النقدي والمستحقة الدفع.
               
              10.نسبة السيولة
               
              أ.إجمالي البنود (7)
               
              ب.مجموع المجموعة 8(ج) + 9(ج)
               
              ج.نسبة [(أ)/ (ب)] x %100
               
               يجب إكمال قائمة السيولة وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل، ويجب تقديمها بحلول اليوم الخامس عشر من كل شهر.
               
          • الملحق (ج): جودة الأصول

            • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول

              عند تحديد تصنيف القروض والسُلف، سيمثل الأداء الاعتبار الأساسي في التصنيف. حيث يُظهر الأداء عمومًا قدرة المقترض على السداد. ويجب تصنيف جميع القروض والسُلف حسب المؤسسات وفقًا للمعايير الآتية:-
               أيام الخطر (عدد أيام التخلف عن موعد الاستحقاق)التصنيف
              أ) مدفوعات حالية ومحدثة لأصل الدين والأرباحعادية
              ب) تأخر من 1 إلى 30 يومًا أو عندما يكون أحد الأقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحق وغير مدفوعمراقبة
              ج) تأخر من 31 إلى 30 يومًا أو عندما يكون قسطين لأصل الدين أو الأرباح مستحقين وغير مدفوعيندون المستوى
              د) تأخر من 61 إلى 90 يومًا أو عندما يكون ثلاثة أقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةمشكوك في تحصيلها
              ه) تأخر أكثر 90 يومًا أو عندما يكون أربعة أقساط أو أكثر لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةخسارة
            • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول والتخصيص

              تقرير تقادم المحفظة
              التصنيفعدد القروض/ الحساباتمحفظة القروض غير المسددةالمخصصات المطلوبةمبلغ المخصصات المطلوبة (ريال سعودي)الضمان المحتفظ بهالحد الأدنى لنسبة المخصصاتالمحفظة المعرضة للمخاطر
              عادية  1%    
              مراقبة  5%    
              دون المستوى  25%    
              مشكوك في تحصيلها  75%    
              خسارة  100%    
              الأصول المتعثرة الأخرى*       
              الإجمالي       
              القروض المعاد هيكلتها/معاد جدولتها/أعيد التفاوض عليها
              عادية  1%    
              مراقبة  5%    
              دون المستوى  25%    
              مشكوك في تحصيلها  75%    
              خسارة  100%    
              الإجمالي الكلي       
            • تعليمات الإكمال

              بنود عامة
               
              يجب الالتزام التام في استكمال هذا التقرير بلوائح جودة الأصول. 
              1.اكتب في العمود (أ) عدد الحسابات ضمن كل تصنيف.
              2.اكتب في العمود (ب) المبلغ غير المسدد تحت كل فئة تصنيف وهي المخاطر العادية، والمراقبة، ودون المستوى، والمشكوك في تحصيلها، والخسارة.
              3.اكتب في العمود (ج) الحد الأدنى لمتطلبات المخصصات كنسب مئوية في كل فئة تصنيف.
              4.اكتب في العمود (د) المخصصات المطلوبة في كل فئة تصنيف.
              5.اكتب في العمود (هـ) مبلغ الضمان المحتفظ به في كل فئة تصنيف.
              6.اكتب في العمود (و) الفرق بين العمود (د) والعمود (هـ).

               
        • الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها

          • الفصل السابع: التعريفات

            • الحساب العام

              52.الحساب العام هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح الحساب العام" موقع من قِبل شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل). وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
               
               يتمثل الغرض من الحساب العام في تسهيل تشغيل حسابات الودائع.
               
            • حساب الوديعة

              53.حساب الوديعة هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ ليوضح شروط معاملة الودائع وحالتها. ويتمثل الغرض من حساب الوديعة في الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع.

               
            • معاملة الودائع

              54.معاملة الودائع هي معاملة تنشأ بموجب عقد؛ أي "اتفاقية معاملة الودائع"، موقع أو مقبول من شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب على ترك الأموال لشركة التمويل التي تقبل الودائع لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
               
            • الشخص الطبيعي

              55.لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي:
               
               1.المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)،
               2.مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)،
               3.المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)،
               4.المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و
               5.الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه
               
            • الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى

              56.وتشمل الآتي:
               1.جميع الكيانات الاعتبارية الخاصة؛ مثل الشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرخصة من قِبل وزارة التجارة،
               2.إذا كانت مشروعًا مشتركًا، أو شركات الخدمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وما شابه ذلك،
               3.المؤسسات المالية المرخصة من قِبل البنك المركزي أو من قِبل هيئة سوق المال، و
               4.الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار)؛
               
                بما فيها، جميع الأطراف الاعتبارية المملوكة للمواطنين السعوديين أو المغتربين الأفراد المرخص لهم.
               
            • الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.

              57.تشمل هذه جميع الأشخاص الاعتباريين الخاصين مثل الشركات والمؤسسات والشركات التابعة أو ما شابهها والأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وشركائهم السعوديين المستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
            • الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية

              58.ويشمل هؤلاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ السعودية، سواء كان التأجير بموجب عقد إيجار مبرم مباشرة مع الميناء.
               
            • الجهات الحكومية

              59.تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات الاعتبارية المحلية الممولة من خلال وزارة المالية والتي تفتح حسابات مصرفية لأغراض رسمية فقط.
            • الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة

              60.تشمل السفارات والقنصليات الأجنبية ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعة لها، والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب في زيارات مؤقتة.
               وتشمل أيضًا المنظمات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والأندية التابعة لها وجمعيات ولجان النفع العام والخيرية، بالإضافة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجهات.
            • الشركات قيد التأسيس

              61.بحسب تعريفها الوارد في نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية.
               
            • الغرف التجارية والصناعية

              62.منظمات غير هادفة للربح تقدم خدمات خاصة للكيانات التجارية المرخصة وغيرها من المؤسسات التجارية. كما أنها تعمل على تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. ولها مجالس إدارة خاصة بها.
               
            • غير مقيم

              63.تشمل جميع الشركات التجارية وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود أعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكة من خلال ترخيص تجاري أو مهني لمزاولة الأعمال، أو وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.
            • الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين

              64.المسؤولون في بعض المؤسسات (العامة/الخاصة) الذين يمكن للشركات المالية، على أساس كل حالة على حدة، تحديد صلاحياتهم بناءً على موافقات من وزارة المالية أو البنك المركزي؛ أو بناءً على مناصبهم الوظيفية أو قرارات التعيين؛ أو بناءً على موافقة الهيئات التنظيمية أو قرارات مجلس الإدارة؛ أصحاب الكيانات أو بموجب النظام الأساسي أو السجل التجاري أو الوصف الوظيفي (المالية/الموارد البشرية) أو التوكيل الموثق أو العقود المبرمة بين البنوك وهذه المؤسسات؛ أو الذين يمكن للبنوك تحديد هويتهم من خلال إجراءات التأكيد، حسب ما تراه ضروريًا، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التوقيع.
               
               (تقع مسؤولية التعريف على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع).
            • غير مؤهل

              65.شخص ممنوع نظاميًا من التحكم في ممتلكاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو الإفلاس.
               
            • تجميد الحساب

              66.يشير هذا المصطلح إلى التعليق المؤقت للسحب من الحساب العام بسبب:
               
               1.انتهاء صلاحية وثائق الهوية المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
               2.عدم تحديث العناوين ومصادر الدخل والتوقيعات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
               3.انتهاك أحكام اتفاقية فتح الحساب العام.
               
            • حجب الحساب

              67.يشير هذا المصطلح إلى تعليق السحب من الحساب العام بناءً على تعليمات من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو الأمنية.
               
            • المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة

              68.مؤسسات خيرية خاصة غير هادفة للربح مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينشئها شخص أو مجموعة أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين). وتقتصر فوائدها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية لأفراد أو جهات محددة. كما تقتصر عضويتها على الأشخاص المعينين وفقًا لميثاقها.
               
            • الجمعيات الخيرية

              69.المؤسسات (الجهات الاعتبارية) المرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لتقديم الخدمات الدينية والخيرية والاجتماعية. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
               
            • اللجان الخيرية

              70.لجان خاصة مرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لخدمة المعوقين والمعوزين. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
               
            • المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية

              71.الجمعيات واللجان المرخصة من قبل الجهات الحكومية الرسمية لأداء أدوار تخصصية مهنية/حرفية تخدم مصالح أعضائها. وتعتمد على إسهامات/اشتراكات الأعضاء أو الدعم الحكومي الرسمي.
               
            • بعثات الحج

              تنقسم بعثات الحج إلى نوعين: 
               
              72.النوع الأول: بعثات الحج الرسمية التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
               
              73.النوع الثاني: الحجاج الأفراد الذين يأتون لأداء فريضة الحج من خلال هيئات أجنبية خاصة (جمعيات خيرية، مكاتب أو وكالات سياحية، وما إلى ذلك...) مرخصة رسمياً من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجاً، ومعتمدة من سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في بلدانهم.
               
            • الجمعيات والصناديق التعاونية

              74.الجمعيات التعاونية:
               
               كل جمعية ينشئها أعضاء منطقة معينة، بموجب أحكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف أعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الجهود المشتركة للأعضاء باستخدام المبادئ التعاونية القياسية.
               
              75.الصناديق التعاونية:
               
               الصناديق التي ينشئها موظفو إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات بموجب أحكام نظام الصناديق التعاونية. وتمثل إسهامات/اشتراكات أعضائها مصدر تمويلها. ويتم إنفاق هذه الأموال بشكل أساسي لتغطية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء الصندوق.
               
            • الأوقاف

              يوجد نوعان من الأوقاف: 
               
              76.الوقف الخيري العام:
               
               يقصد به الوقف الخيري للمنفعة العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورجال الطرق وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا الوقف.
              77.الأوقاف الخاصة:
               
               الأوقاف التي يتم وقفها على ذرية معينة أو مجموعة من الأشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولى تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشراف على أنشطة الوصي. وفي هذا النوع من الوقف إذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفاً خيرياً عاماً.
               
              • اللجان والحملات الإغاثية

                78.المنظمات التي تم إنشاؤها بموجب توجيهات ملكية وتضم منظمات حكومية محلية أو خاصة، وتهدف إلى تنظيم تقديم المساعدات الإغاثية سواء كانت نقدية أو عينية إلى دولة أو شعب أو أقلية معينة.
                 
              • إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع

                79.يُشترط وجود ختم معتمد رسمي من شركة التمويل التي تقبل الودائع على الوثائق أو بطاقة الهوية للتصديق بالإضافة إلى توقيع وختم موظفي البنك. ولا يكفي وجود ختم شركة التمويل التي تقبل الودائع على النسخة لاعتباره بمثابة تحقق من صحة بيانات شركة التمويل التي تقبل الودائع.
                 
          • الفصل الثامن: المتطلبات العامة لفتح الحسابات العامة

            • مقدمة

              80.من المتوقع أن تتلقى شركة التمويل التي تقبل الودائع أموالاً من العملاء في حساباتها المصرفية العادية التي تحتفظ بها لدى البنك (البنوك) العاملة في المملكة العربية السعودية. وعلى شاكلة مماثلة، ستستخدم شركة التمويل التي تقبل الودائع حساباتها المصرفية العادية عند تحويل الأموال إلى العملاء بناءً على تعليمات العملاء. ولا يُطلب من الشركة فتح حسابات مصرفية منفصلة لغرض تلقي الأموال من عملائها أو تحويل الأموال إليهم. ومع ذلك، يجوز للشركة فتح حساب مصرفي منفصل لأغراض التيسير.
               
              81.تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامة والودائع الآجلة والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.
               
            • الشخص الطبيعي

              82.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة باسم أشخاص طبيعيين.
               
            • الأشخاص الاعتباريون

              83.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوائح.
               
            • الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام

              84.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام:
               
               1.نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية.
               2.الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري.
               3.الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب.
               4.نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب.
               5.المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب)
               6.التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب
               7.التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله.
               
            • الإقرار بالشروط والأحكام

              85.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع التأكد من موافقة صاحب الحساب على جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام فتح الحساب العام البيانات الآتية (بحد أدنى):
               
               1.يقر ويؤكد صحة وموثوقية جميع البيانات المقدمة من قِبل صاحب الحساب.
               2.يفهم جميع الشروط والأحكام والبنود الواردة في اتفاقية فتح الحساب.
               3.يُقر بأن صاحب الحساب مسؤول أمام السلطات المختصة عن جميع المعلومات المقدمة في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع أنشطة الحساب؛ أي الأموال المودعة والسحب من قِبل صاحب الحساب أو الأشخاص المخولين من قِبله.
               4.يُقر بأن الأموال المودعة متأتية من أنشطة مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا تلقت شركة التمويل التي تقبل الودائع أي أموال غير مشروعة أو مزيفة، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها أو طلب التعويض عنها.
               5.يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الأشخاص المصرح لهم من قِبله عند طلبها من قبل شركة التمويل التي تقبل الودائع في غضون مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير تجديد وثائق الهوية قبل نهاية سريانها.
               6.يُقر بأن شركة التمويل التي تقبل الودائع ستُجمّد الحساب إذا لم يُجري صاحب الحساب تحديثًا لبياناته أو يُجددها.
               7.يُقر بحق شركة التمويل التي تقبل الودائع في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المودعة فيه في حالة اشتباه الشركة في استخدام الحساب للاحتيال المالي أو أن المبالغ مخصصة لذلك.
               8.يُقر ويتحقق من أن صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
               
            • فتح حساب عام عن بُعد

              86.لا يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابها العام عن بعد لعملائها الجدد. ومع ذلك، يمكن للشركات التسهيل على عملائها الجدد من خلال السماح لهم بتقديم أقصى قدر من المعلومات من خلال القنوات الإلكترونية و/أو الرقمية. وبعد استكمال المعلومات وتحميل نسخ من المستندات المطلوبة، يجب على العميل زيارة مكتب شركات التمويل التي تقبل الودائع لتقديم نماذج التوقيع والمستندات الأصلية لأغراض التحقق.
               
              87.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية عن بعد بشرط أن يبدأ العميل الطلب من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية. وتتحمل الشركات مسؤولية ضمان الامتثال لجميع المتطلبات المتعلقة بفتح الحساب العام.
               
            • تفاصيل تعريف الحساب

              88.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تزويد العميل (بأي وسيلة مناسبة) بتفاصيل تعريف الحساب التي توضح اسم العميل ورقم الحساب وتأكيد فتح الحساب.
               
            • الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية

              90.لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي
               
            • الحسابات العامة الإضافية

              91.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية بالريال السعودي بشرط ربطها/إدارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد.
              92.جميع متطلبات فتح الحسابات العامة الإضافية مماثلة لمتطلبات فتح الحساب العام لأول مرة. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثائق التعريفية المتعلقة بأصحاب الحسابات وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الإداريين والأشخاص المفوضين للحسابات إعادة التقديم ما لم تكن مختلفة عن الوثائق المقدمة في وقت سابق.
               
              93.يجب تقديم جميع الوثائق المحددة المتعلقة بفتح الحسابات أو مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.
               
            • مقابلة العميل

              94.وفقًا لأحكام هذه الضوابط، وكضابط أساسي، لا يجوز فتح حسابات للعملاء الجدد إلا بعد إجراء شركة التمويل التي تقبل الودائع مقابلة معهم.
               
            • زيارة العملاء في مقرهم لظروف استثنائية

              95.في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يصعب فيها على العميل الحضور إلى مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (لظروف قاهرة للعميل)، يجوز للشركة تكليف اثنين أو أكثر من موظفيها (مناصب مختلفة) لمقابلة العملاء في مقرهم وجمع البيانات والوثائق بأنفسهم وفقًا لهذه الضوابط.
               
            • مدة فتح الحسابات العامة

              96.تفتح شركة التمويل التي تقبل الودائع حساب عام للأشخاص الاعتباريين الذين لا تتضمن متطلبات فتح الحساب الخاصة بهم أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية في الشركة خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل بالنسبة للحسابات التي تتطلب موافقات خاصة. ويجب إخطار مقدم الطلب كتابيًا (أو بأي وسيلة أخرى إذا وافق العميل، أي من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) بأي نواقص أو متطلبات إضافية خلال يوم واحد من تقديم الطلب.
               
            • حفظ السجلات الإلكترونية

              97.لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة، تقوم شركات التمويل التي تقبل الودائع بإنشاء نظام تسجيل إلكتروني (مؤتمت) وفقًا للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته بناءً على المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة.
               
              98.بالإضافة إلى ذلك، تنشئ شركة التمويل التي تقبل الودائع سجلاً إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين، والذي يجب أن يتضمن كحد أدنى البيانات الآتية:
               
               1.الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقًا للوثائق الرسمية (باللغتين العربية والإنجليزية)،
               2.رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص إذا كان النشاط لا يتطلب سجلًا تجاريًا. (في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيتم تسجيل السجل التجاري الرئيس، أما في حال كان الغرض فرعاً للسجل التجاري فيتم تسجيل رقم السجل التجاري الفرعي بشرط ربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيس)،
               3.أسماء الملاك وأرقام الهوية ونسبة الملكية - الأسماء الواردة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث تعديلاته - المخولة بإدارة الحسابات مع أرقام هويتها (ويستثنى من ذلك ملاك الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هويتهم)،
               4.الأسماء وأرقام الهوية ونسخ من الهويات ونموذج التوقيع لمديري الحسابات المفوضين)،
               5.العنوان الوطني للشخص الاعتباري،
               6.الرقم الضريبي (إن وجد)،
               7.رقم معرف الكيان النظامي (إن وجد) و
               8.رقم المرجع والتاريخ واسم الجهة المصدرة في حالة الحسابات المفتوحة بموجب الموافقات أو الطلبات الرسمية.
               
              99.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تحديد وتسجيل أسماء وأرقام هوية المستفيدين النهائيين من الحساب، والذين قد يختلفون عن أصحاب الحساب، أي في حالة شركات المجموعة. ولا يُعتبر سوى الأشخاص الآتيين مستفيدين نهائيين:
               
               1.الأشخاص الطبيعيون أو
               2.الكيانات المساهمة المدرجة أو
               3.الجهات الحكومية أو
               4.المالكين/المساهمين النهائيين (أي من الثلاثة أعلاه) لأي كيان آخر
               
            • متطلبات الفحص

              100.لأغراض الفحص من قِبل البنك المركزي، أو بناءً على طلب الإدارات الأمنية المعنية لأغراض التحقيق، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع استخدام نظام فحص إلكتروني لإجراء عمليات فحص روتينية على السجلات الإلكترونية المحفوظة لكل نوع من أصحاب الحسابات؛ على أن يكون نظام الفحص هذا جزءًا من النظام الرئيس.
               
          • الفصل التاسع: الضوابط الخاصة بفتح الحسابات العامة للأشخاص الاعتباريين

            • المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة

              101.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة:
               
               1.نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المحل.
               2.نسخة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان ذلك مطلوبًا لنشاط المنشأة وحدها دون الحاجة إلى سجل تجاري.
               3.تحديد هوية أصحاب المنشأة والتحقق منها وفقًا للاسم المذكور في السجل التجاري أو الترخيص، والتحقق من بيانات الهوية وصحتها.
               4.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
               
            • الكيانات ذات الأغراض الخاصة

              102.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة:
               
               1.نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية.
               2.نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة.
               3.حالة المنشأة.
               4.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها.
               5.تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة.
               6.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
               7.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها.
               
            • المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

              103.بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها للمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اتباع الإجراءات الإضافية الآتية عند فتح حساب عام باسم مؤسسة تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي:
               
               1.تصنيف نوع الحساب على أنه تجارة إلكترونية.
               2.التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة من خلال توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
               3.إكمال العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
               4.تصنيف هذه الحسابات على أنها حسابات عالية المخاطر ومراجعتها كل عامين.
               
            • حاملو تراخيص العمل الحر

              104.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر:
               
               1.الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
               2.الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
               3.الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله.
               4.تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر.
               5.عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر.
               6.ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
               
            • ممارسو الصرافة المرخصون

              105.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص:
               
               1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
               2.ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي.
               3.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
               4.التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
               5.الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك.
               6.نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
            • الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

              106.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة مقيمة:
               
               1.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
               2.الحصول على نسخة من النظام الأساسي وملاحقه. (إن وجد)
               3.الحصول على نسخة من هوية المدير المسؤول.
               4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها.
               5.الحصول على توكيل صادر من كاتب عدل أو موثق معتمد، أو تفويض معد داخل البنك من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لديهم بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
               6.الحصول على نسخة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
               7.تحديد هويات مالكي الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث التعديلات والتحقق منها، باستثناء شركات المساهمة المدرجة.
               
            • الشركات تحت التأسيس

              107.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام إذا كانت الشركة تحت التأسيس.
               
            • الشركات التجارية الخليجية غير المصرفية المقيمة في المملكة

              108.في حالة الشركة الخليجية التي تأسست في المملكة العربية السعودية (من دون ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية)، تصبح الشركة الخليجية شركة مقيمة وبالتالي يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تطبيق الشروط نفسها التي تُطبق على الشركة المقيمة.
               
            • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي)

              109.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة استثمار مُقيمة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة من قِبل المستثمرين الوطنيين والأجانب):
               
               1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
               2.الحصول على نسخة من السجل التجاري ومطابقة اسم النشاط واسم (أسماء) المستثمرين وأرقام الهوية الواردة في السجل التجاري مع الترخيص.
               3.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
               4.تحديد الهويات الشخصية لجميع المستثمرين والتحقق منها، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة.
               5.الحصول على نسخة من وثيقة الهوية الوطنية للمستثمر الوطني إذا كان شخصًا طبيعيًا.
               6.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يعادله والمعتمد من السفارة السعودية.
               7.الحصول على نسخة من وثيقة الإقامة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً والتأكد من أن وثيقة إقامته تشير إلى أنه مستثمر أجنبي بحسب المهنة، ونسخة من جواز سفره.
               8.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه للشريك الأجنبي المستثمر، مُصدّق عليها من السفارة السعودية.
               9.سجل عناوين المؤسسات الأجنبية المستثمرة في بلدانها (إن وجد).
               10.في حالة وجود وكلاء أو مفوضين في إدارة المنشأة المستثمِرة وحساباتها البنكية، نسخة من الوكالة متضمنة اسم وهوية الوكيل أو المفوض واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مُصدّق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة من داخل المملكة أو السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة. وإذا كان تفويض إدارة الحساب معداً على نماذج البنك، فيجب إعداده من قِبل شخص مفوض ووجوده في البنك، أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه.
               11.نسخة من هوية الوكيل أو المفوض (بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الخليجيين و/أو وثيقة الإقامة للأجانب) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
               
            • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (الكيانات المملوكة لمستثمر أجنبي ملكية تامة)

              110.المتطلبات المنصوص عليها لشركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي) أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني.
               
              111.في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، ينطبق كل ما سبق. بالإضافة إلى ذلك، الحصول على نسخة من خطاب تفويض من المقر الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ، والذي يرشح الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابةً عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية. ويجب أن تكون هذه النسخة مُصدقة من السفارة السعودية
               
            • الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

              112.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم إحدى الشركات العامة أو مؤسسات القطاع العام (لمزيد من الإرشادات حول هذه الكيانات وأسمائها، انظر الملحق (ب)):

               
               1.الحصول على نسخة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
               2.الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يخول الشخص أو الأشخاص المفوضين بفتح هذه الحسابات وتشغيلها، إلى جانب وثائق الهوية ونموذج توقيعاتهم.
               
            • الشركات غير المصرفية المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية

              113.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة غير مصرفية غير مقيمة في الخليج - المملكة العربية السعودية غير مقيمة في المملكة:
               
               1.الحصول على نسخة من الترخيص / السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في بلد المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون الخليجي.
               2.التحقق من الهوية الوطنية لمالك (أصحاب) الشركة (باستثناء شركات المساهمة المدرجة) والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
               3.الحصول على نسخة من عقد التأسيس وملاحقه، والتي تشير بوضوح إلى عناصر رأس مال الشركة وإدارتها.
               4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
               5.الحصول على نسخ من هويات وجنسيات المديرين المفوضين.
               6.الحصول على نسخة من خطاب التفويض الصادر عن مجلس الإدارة الذي يفوض الأشخاص بإدارة الحساب المصرفي ما لم يتم تحديد ذلك في عقد التأسيس.
               7.حصول الشركة على موافقة السفارة السعودية في دولة الخليج على كافة المتطلبات المذكورة أعلاه.
               8.يجب على موظف شركة التمويل التي تقبل الودائع استكمال الوثائق من خلال مقابلة العميل شخصيًا (مفوضًا). تقع المسؤولية النهائية عن بيانات العميل على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة.
               9.بعد توافر الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه، تُنفِّذ شركة التمويل التي تقبل الودائع قواعد اعرف عميلك وتطبقها.
               10.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
               11.يشمل السماح بفتح الحسابات جميع أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والعقارية.
               12.يجب ألا تفتح شركات التمويل التي تقبل الودائع حسابات للبنوك المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية، والصرافة، وشركات الاستثمار المالي، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار المستقلة أو الفرعية، وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
            • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الخليجية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

              114.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لهذه الشركات.
               
            • الشركات غير المقيمة والمؤسسات التجارية غير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

              115.في حال وجود منشأة تجارية أو شركة غير مقيمة لها عقد أو مشروع في المملكة، يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط الآتية:
               
               1.الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار وموافقة المقر الرئيس للشركة وموافقة السفارة السعودية في بلد المنشأ.
               2.الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة مُصدقاً من السفارة السعودية في بلد الشركة.
               3.الحصول على توصية من بنك مُصنف من قبل وكالة تصنيف معتمدة تتعامل معه الشركة في بلد المنشأ.
               4.الحصول على نسخة من العقود التي تثبت أن الشركة مرتبطة بعقد داخل المملكة
               5.الحصول على نسخة من التفويض الصادر من المقر الرئيس للشركة والمصدق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع داخل المملكة نيابةً عن الشركة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية؛ بما فيها فتح الحسابات وتشغيلها، ونسخة من وثائق الهوية للأشخاص المفوضين.
               6.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
               7.ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق جميع هذه الحسابات عند انتهاء مدة العقد، ما لم تُمدد مدة العقد. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد العقد.
               8.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف هذه الحسابات على أنها عالية المخاطر.
               
            • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

              116.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية بالمملكة، سواء بالتأجير مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود امتياز الإيجار، وذلك لمدة عقد الإيجار بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
               
               1.نسخة من عقد الإيجار في منطقة الإيداع مصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية وإدارة الميناء.
               2.نسخة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة صادر في بلد المنشأ ومصدق عليه من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
               3.توصية من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
               4.قائمة الأشخاص المفوضين بإدارة حسابات المنشأة المؤجرة مع صور من تصاريح الإقامة.
               5.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق الحساب فورًا ما لم تُمدد فترة الإيجار. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد فترة الإيجار.
               
            • الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي

              117.يمكن لمراكز الاستثمار الأجنبي فتح حسابات عامة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام شركات الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
               
               1.نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
               2.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه إن وجدت.
               3.قائمة بمُلاك المنشأة المذكورين في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت ونسخة من كل منها.
               
            • الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها

              118.يمكن لمراكز التمويل التنموي فتح حسابات عامة للوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
               
               1.يجب على الوزارات والجهات الحكومية إرسال طلب فتح الحساب العام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع إلى وزارة المالية. وبعد أن تدرس وزارة المالية الطلب تُبلغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع.
               2.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع الحصول على خطاب موافقة من البنك المركزي يأذن للشركة بفتح حساب باسم الوزارة أو الجهة الحكومية.
               3.يجب أن يكون الحساب العام باسم الجهة الحكومية أو الإدارة وليس باسم شخص طبيعي أو منصبه أو وظيفته.
               4.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على أسماء ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين وبطاقاتهم الشخصية من الوزارة أو الجهات الحكومية في شكل خطاب رسمي.
               5.في حال رغبة الوزارة أو الجهة الحكومية في تعديل اسم الحساب، يجب على الوزارة أو الجهة الحكومية تقديم طلب إلى وزارة المالية لاعتماد التعديل. وتُبلغ وزارة المالية البنك المركزي بقرارها ويُبلغ البنك بدوره شركة التمويل التي تقبل الودائع.
               
          • الفصل العاشر: المتطلبات العامة لفتح حسابات الودائع الآجلة

            119.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة لعميلها شريطة استيفاء المتطلبات الآتية:
             
             1.أن يكون حساب الودائع العام للعميل نفسه مفتوحًا ونشطًا بالفعل.
             2.أن يوافق العميل على معاملة الودائع الآجلة من خلال التوقيع على اتفاقية المعاملة الآجلة أو قبول شروطها.
             
            120.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب الودائع الآجلة بحساب عام عند إنشائه. (لن يتلقى حساب الودائع الآجلة أرصدة إلا من الحساب العام نفسه المرتبط به عند إنشائه.)
             
            121.يجب أن يكون اسم أو عنوان حساب الودائع الآجلة مماثل لاسم أو عنوان الحساب العام المرتبط به مع إضافة إثبات أنه حساب ودائع آجلة.
             
            122.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فصل حساب الودائع الآجلة عن الحساب العام الذي كان مرتبطًا به عند إنشائه وإعادة ربطه بحساب عام آخر.
             
            123.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة جديد مع تعليق الحساب المرتبط به أو إيقافه بشرط موافقة العميل على التحويل التلقائي لمعاملة الودائع الآجلة في وقت قبول اتفاقية الودائع الآجلة أو توقيعها.
             
            124.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب عام بأكثر من حساب ودائع آجلة بناءً على عدد معاملات الودائع الآجلة، ومع ذلك، يمكن للشركات ربط حساب ودائع آجلة بحساب عام واحد فقط.
             
            125.يمثل حساب الودائع الآجلة معاملة ودائع آجلة واحدة فقط ولا يمكن إعادة تدويره لمعاملة ودائع آجلة أخرى.
             
          • الفصل الحادي عشر: تجميد الحسابات وتحديثها

            • تجميد الحساب العام عند انتهاء صلاحية وثيقة (وثائق) الهوية

              126.كقاعدة عامة، يجب أن تبدأ وتستمر التعاملات والعلاقات بين شركات التمويل التي تقبل الودائع وعملائها، في جميع الجوانب، بموجب وثائق هوية سارية المفعول، بما فيها التعاملات المشمولة بموجب تعريف الحساب أو التعاملات التعاقدية الأخرى أو الخدمات المتعلقة بالحساب.
               
              127.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية بعد 90 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الخاص بها لمزاولة نشاطها (رخصة، سجل تجاري، وما إلى ذلك) ما لم يقدم العميل ترخيصًا مُجددًا أو أي وثيقة.
               
              128.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية التي لا تحتوي وثائق فتح حساباتها على تاريخ صلاحية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب أو اعتبارًا من تاريخ آخر تحديث أُجري على هذه الحسابات.
               
              129.يجب مراقبة صلاحية بطاقات الهوية الخاصة بمديري حسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات والمفوضين بالتوقيع عليها، وتعليق صلاحياتهم في تشغيل الحساب فقط، اعتمادًا على وضعهم بوصفهم سعوديين/غير سعوديين، حتى تجديد هوياتهم. ويُطبق هذا الشرط أيضًا على أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، عدا شركات المساهمة المدرجة والجهات الحكومية.
               
            • قواعد تجميد الحسابات العامة المحددة

              130.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن توثق في نموذج فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات أن للشركات الحق في تجميد الحساب عند انتهاء صلاحية هوية العميل أو عند عدم تحديث بيانات ومعلومات صاحب الحساب وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعاته وما إلى ذلك.
               
              131.يجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع إخطار عملائها بتاريخ تجميد حساباتهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التجميد، ويجب أن تنفذ برامج وعمليات كافية لضمان ذلك فيما يتعلق بكل عميل أو شخص مفوض يتصرف نيابة عنه على حدة وأن يتم توثيق هذه السياسة والعمليات.
               
              132.يجوز للأشخاص الاعتباريين والمؤسسات (الرسمية والخاصة) إغلاق حساباتهم الخاصة أو أي حسابات مجمدة مفوضين بتشغيلها بسبب انتهاء صلاحية هوياتهم أو عدم تحديثها، بشرط تقديم طلب كتابي لهذا الغرض من قبل العميل وتنفيذه فيما يتعلق بإغلاق الحسابات.
               
              133.إن تحويل الحساب إلى أرصدة غير مطالب بها يعني تحويله إلى قاعدة بيانات خاصة دون إغلاقه. ويمكن لكل شركة تمويل تقبل الودائع أن تتبع سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وتفي بهذا المطلب.
               
            • قواعد تجميد حسابات الودائع الآجلة

              134.في حالة وجود حساب ودائع آجلة مرتبط بحساب عام مجمد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في التعامل حتى تاريخ الاستحقاق. وعند الاستحقاق، يجب على الشركات إيداع مبلغ أصل الوديعة والربح (على حدة) كاملاً في حساب الودائع العام المجمد.
               
              135.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع حجز معاملة ودائع آجلة جديدة أو تحويل تلقائي لوديعة آجلة من حساب عام مجمد بناءً على تعليمات صاحب الحساب مع مراعاة أن شركات التمويل التي تقبل الودائع ستقوم دائمًا بإيداع الأموال في الحساب العام المجمد عند استحقاق الحساب الآجل.
               
            • استثناءات التجميد

              لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح لصاحب الحساب أو المديرين المفوضين لديها بالسحب من الحسابات المجمدة ذات الصلة، بأي شكل من الأشكال، إلا وفقًا للشروط الآتية:
               
              136.الالتزامات الحالية للعميل التي نفذتها شركة التمويل التي تقبل الودائع بالفعل من حيث الرسوم قبل انتهاء صلاحية الهوية (لصاحب الحساب / الممثل المفوض).
               
              137.التعليمات الدائمة من البنك المركزي أو وزارة العدل فيما يتعلق بتسوية قضية.

               
            • تحديث بيانات الحساب

              138.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد معرف العميل في بداية العلاقة.
               
              139.في إجراءات التحكم، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تطلب من جميع عملائها تحديث قاعدة بيانات حساباتهم العامة لدى الشركات بشكل دوري بناءً على سياسات تصنيف المخاطر الموضوعة وذلك في غضون خمس سنوات بحد أقصى.
               
              140.يجب أن يتضمن تحديث الحساب العام معلومات شخصية وعنوان ونموذج توقيع ومصادر الدخل (الرئيسة والإضافية) لأولئك الذين يتصرفون نيابة عن العميل أو كوكيل له. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع إجراءات وسياسات من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتحديث الحساب العام.
               
              141.بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب الموافقات الرسمية أو الخطابات، مثل الحسابات الحكومية، يجب ألا تتجاوز فترة التحديث 5 سنوات كحد أقصى.
               
              142.في حالة وجود أي اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أي وقت يتعلق بصاحب الحساب أو الأشخاص المفوضين، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديث الحساب العام بهذه المعلومات.
               
          • الفصل الثاني عشر: الحسابات غير النشطة والخاملة

            143.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة واحدة دون أي حركة على الإطلاق من قبل صاحب الحساب، فيجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اعتبار هذا الحساب العام "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة لتنشيطه. وهذا الإجراء لا علاقة له بقواعد تجميد الحساب بسبب انتهاء صلاحية وثيقة هوية صاحب الحساب.
             
            144.إذا تم ربط الحساب العام بحساب محدد الأجل نشط، فلن يتم احتساب هذه الفترة كفترة لحظية.
            145.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة أخرى (أي عامين كاملين في المجموع) دون أي حركة فيه من قِبل العميل، فسيتم اعتبار الحساب "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة من سلطة أعلى لتنشيطه.
            146.لن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بأي معاملة سحب من حساب عام خامل إلا بحضور الشخص المفوض نظاميًا بالتعامل فيما يخص الحساب.
             
            147.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الرقابة المناسبة على حسابات العملاء الخاملة بمستوى أعلى من المستوى المطبق على الحسابات الأخرى. كما يجب عزل ملفات الحسابات الخاملة وتوفير أدوات الأمان لمنع خطر الأرشفة.
             
            148.يجب تطبيق هذه القاعدة على جميع العملاء دون استثناء؛ بما فيهم العملاء الذين لديهم حسابات نشطة أخرى.
             
            149.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة للاتصال بأصحاب الحسابات الخاملة على مستوى الفروع والمقر الرئيس، بما في ذلك إجراءات الاتصال والمسؤوليات والتوثيق وفئات الحسابات والتقارير الدورية والجهود المبذولة والنتائج.
             
            150.يجب أن تخضع الحسابات غير النشطة والخاملة لبرنامج المراجعة الداخلية، مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجب تقديم التقرير إلى لجنة المراجعة.
             
            151.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع، في نهاية شهر مارس من كل عام، تقديم كشف حساب إلكتروني للحسابات غير النشطة والخاملة إلى البنك المركزي باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) وفقاً للجدول الذي أعده البنك المركزي والذي يتضمن الحسابات حسب طبيعتها وفئتها وأرصدتها دون ذكر المعلومات الشخصية كما في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق.
             
          • الفصل الثالث عشر: برنامج "اعرف عميلك"

            • معايير عامة

              152.لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج اعرف عميلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تطبيق معايير وسياسات أخلاقية ومهنية عالية يلتزم جميع الموظفين باتباعها. ويجب عليهم تحديد أنواع الحسابات المقبولة، بطريقة تمنع استخدام العناصر الإجرامية لشركات التمويل التي تقبل الودائع، عن قصد أو عن غير قصد.
               
              153.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين عناصر رئيسة معينة في تصميم برامج اعرف عميلك الخاصة بها؛ تشمل سياسة قبول العملاء، وتحديد هوية العميل كما هو موضح في هذه القواعد (كحد أدنى)، والمراقبة المستمرة للحسابات عالية المخاطر، وإدارة المخاطر.
               
              154.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التعامل مع العملاء بموجب الأسماء المذكورة في وثائق الهوية الرسمية الخاصة بهم المقبولة وفقًا لهذه اللوائح.
               
              155.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب مجهول، أو باسم غامض أو مزيف أو غير صحيح، أو فتحه أو تشغيله أو تحديثه.
               
              156.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب رقمي من دون تفاصيل كاملة أو فتحه أو تشغيله أو صيانته .
               
              157.إذا طلب العميل فتح حساب أو طلب بدء علاقة ولكن لم يكن من الممكن فتح ذلك الحساب بسبب بعض الشكوك المتعلقة بمعرفة العميل فيما يتعلق بدقة أو صحة البيانات أو عدم كفايتها أو عدم امتثال العميل للمتطلبات، فلن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح الحساب أو بدء العلاقة أو تنفيذ أي معاملات. ويتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إبلاغ وحدة التحريات المالية في البنك المركزي عن الشكوك.
               
              158.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحدد هوية عملائها فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تُقر بغرض فتح أي حساب أو العلاقة وطبيعتها. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب نشاط الحساب لتحديد المعاملات غير العادية، وينبغي لها أن تستمر في بذل العناية الواجبة تجاه العلاقة التجارية ونمط التشغيل.
               
              159.يجب أن يكون برنامج اعرف عميلك سمة أساسية لإدارة المخاطر وإجراءات المراجعة الداخلية في البنك. ويجب أن تكون كثافة برامج اعرف عميلك التي تتجاوز هذه العناصر الأساسية مصممة لتتناسب مع درجة المخاطرة.
               
              160.تتحمل شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن التعرف النهائي على هوية العملاء ووكلائهم والأشخاص المصرح لهم والمالكين المستفيدين. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن وثائق الهوية موثوقة وسليمة.
               
              161.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هيكل الملكية لدى الشخصيات الاعتبارية لتحديد المستفيدين النهائيين (الملاك المستفيدين) الذين يتمتعون بالسلطة النهائية، وتحديد هوياتهم (على الأقل المالك الطبيعي الذي يمتلك 5% وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة وملحقاتها أو وفقاً للبيانات المتاحة) وتحديد هويات المديرين.
               
              162.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تولي اهتمامًا خاصًا للحسابات المفتوحة والمُدارة بموجب تفويض.
               
              163.يجب تنفيذ التعليمات الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال الصادر عن البنك المركزي .
               
              164.لتحقيق تدابير العناية الواجبة للعملاء المقيمين خارج المملكة بالاعتماد على طرف ثالث، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحصل على تعهد من هذا الطرف بتزويد الجهات الرقابية في المملكة بأي معلومات مطلوبة عن العملاء على الفور.
               
            • دور المشرف التنظيمي/ مسؤول الالتزام

              165.إجراء مراجعة للمعايير الأخلاقية والمهنية وتحديثها وتحديد الحسابات المقبولة بموجب برنامج اعرف عميلك والتي يجب أن تبدأ الجهة الرقابية (مسؤول الالتزام) بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.

               
              166.التأكد من أن السياسات والإجراءات تتوافق على الأقل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية فيما يتعلق بغسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
               
              167.يحق للمشرف التنظيمي/مسؤول الالتزام الوصول في أي وقت إلى معلومات هوية العملاء والمعلومات الأخرى اللازمة عن العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
               
            • الأمناء والمرشحون والكفلاء والممثلون المفوضون (الطبيعيون أو الاعتباريون)

              168.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تفهم العلاقة الحقيقية بين العملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات بصفتهم كفلاء أو مرشحين أو أمناء أو ممثلين مفوضين، وأن تضمن عدم عمل هؤلاء الكفلاء أو المرشحين أو الأمناء أو الممثلين المفوضين كواجهة لأفراد آخرين أو كوسطاء أو نيابة عنهم.
            • المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات

              169.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب الحسابات ومعاملاتها وأنشطتها دائمًا، وأن تحدد أي معاملات مشبوهة، وأن تبلغ وحدة التحريات المالية بها، وأن تُبلغ البنك المركزي وفقًا لذلك. ويتعين عليها تنفيذ إجراءات رسمية لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة؛ مثل الحسابات التي تتجاوز حدودًا معينة، والمعاملات التي لا تهدف إلى تحقيق غرض اقتصادي أو تجاري.
               
              170.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف الحسابات والمعاملات وفقاً لمستوى المخاطر.
               
              171.يجب على شركات التمويل التي تقبل التمويل فتح جميع الحسابات عالية المخاطر فقط بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التمويل التي تقبل التمويل معالجة جميع المعاملات عالية المخاطر بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا.
               
              172.يجب أن تُنفذ شركات التمويل التي تقبل الودائع رقابة مكثفة على الحسابات عالية المخاطر. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد مؤشرات رئيسة لهذه الحسابات بناءً على بلد المنشأ ومصدر الأموال ونوع المعاملات المعنية، وما إلى ذلك. ويجب على الإدارة العليا إيلاء اهتمام كبير لأنظمة المعلومات الإدارية والمعاملات عالية المخاطر. كما يجب مراجعة هذه المعاملات بانتظام (سنويًا على الأقل)، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء ذوي المخاطر العالية.
               
              173.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين إجراءاتها الداخلية تلك المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لتمكين مراقبة المعاملات الإلكترونية والمخاطر بشكل عام والعملاء ذوي المخاطر العالية وفقًا للمؤشرات التي تمكن من التعرف على، وقياس، مدى المخاطر والشكوك الجنائية من خلال هذه الخدمات.
               
              174.يجب أن تتم مراقبة حسابات جميع العملاء الحاليين (سواء قبل إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال أو بعده) وعملياتهم على أساس الأهمية والمخاطر.
               
            • التدريب بوصفه مبدأ أساسي لتطبيق هذه القواعد

              175.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تعين موظفين في عملية فتح الحسابات وصيانتها وتحديثها ومراقبتها ومعالجتها قبل حضور دورات حول معرفة العميل وتدابير مكافحة غسيل الأموال والسلوك الأخلاقي والمهني للمؤسسة المالية.
               
              176.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع برامج تدريب مستمر لتوفير التدريب في أثناء العمل للموظفين العاملين في هذه المجالات.
               
              177.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تدرج في برامجها التدريبية تدريبًا مكثفًا حول محتويات هذه الضوابط وتطبيقاتها.
               
          • الفصل الرابع عشر: الإفصاح عن بيانات الحسابات وتجميد الأرصدة

            • الإفصاح والتجميد بناءً على طلب الجهات الرسمية

              178.كقاعدة أساسية، في حالة الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وتجميدها بموجب أمر من الجهات الرسمية المعنية، فإنه يجب ألا تتم الاتصالات بين هذه الجهات الرسمية وشركات التمويل التي تقبل الودائع إلا من خلال البنك المركزي.
               
            • الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي

              179.لغرض الإفصاح عن الحسابات والأرصدة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ووفقاً للوائح المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تُدرِج في بحثها الإفصاح عن جميع العلاقات بين شركة التمويل التي تقبل الودائع والعميل؛ بما فيها الحسابات القائمة وجميع الحسابات العامة النشطة والمغلقة والمعلقة وغير النشطة والخاملة وحسابات الودائع الآجلة وما إلى ذلك. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن ردها على البنك المركزي يشير إلى أن البحث الذي تم إجراؤه في هذا الصدد شمِل جميع فئات الحسابات والمعاملات.
               
            • تجميد الأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي

              180.لأغراض تجميد الحسابات والأرصدة بناءً على طلب البنك المركزي وفقًا للضوابط المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع مراعاة الآتي:
               
               1.يجب أن يشمل التجميد الرصيد المستحق وجميع السحوبات المعلقة في وقت التجميد وبعده. ولا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات جديدة إلا إذا طلب البنك المركزي تجميد أرصدة محددة و/أو حسابات محددة. وفي هذه الحالة، يقتصر التجميد على الطلب المحدد.
               2.يجب أن يشمل التجميد جميع الحسابات والمعاملات المذكورة في البند "أولاً" أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات (التي يكون مساهمًا فيها) ما لم ينص على خلاف ذلك في طلب البنك المركزي.
               3.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في تجميد الحساب ساري المفعول وصالح حتى تتلقى إشعارًا من البنك المركزي برفع التجميد والسماح بالتعامل على هذه الحسابات.
            • التجميد في حالة الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية النظامية

              الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الإفلاس: 
               
              181.إذا علمت شركة التمويل التي تقبل الودائع بإعلان إفلاس شركة أو تقييد أهليتها النظامية بناءً على طلب أحد الأطراف المصرح لها، أو تلقت إخطارًا رسميًا بذلك؛ فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيقاف جميع التعاملات المتعلقة بالحساب وتجميد الرصيد ما لم يسمح نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة (فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية) باستمرار هذه الحسابات.
               
              الإفصاح عن حسابات المفلسين والمعسرين: 
               
              182.في حال اتصل أي شخص بشركة التمويل التي تقبل الودائع للاستفسار عن أو الكشف عن المعاملات أو أرصدة الحسابات أو العلاقات المصرفية المتعلقة بمدينيه أو عملائه بسبب الإفلاس أو الإعسار، فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع توجيهه لتقديم طلب بذلك إلى السلطة القضائية المختصة.
               
          • الفصل الخامس عشر: ضوابط إدارة الحسابات

            • الضوابط العامة لإدارة الحسابات

              183.يضطلع صاحب الحساب والأشخاص المفوضين من قبل صاحب الحساب، في المقام الأول، بمسؤولية إدارة الحسابات.
               
              184.يمكن لأصحاب الحسابات والشخص المفوض إدارة الحسابات إما من خلال تعليمات مكتوبة موقعة ومختومة أو من خلال الوسائل الرقمية.
               
              185.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها من خلال الاستفادة من النماذج والاتفاقيات القياسية لتمرير التعليمات المكتوبة لإدارة الحسابات، مثل النماذج المستخدمة لبدء و/أو إلغاء و/أو تحويل معاملة الودائع الآجلة أو إيداع الأموال في الحساب العام أو سحبها منه، وما إلى ذلك.
               
              186.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من صحة وصلاحية التوقيعات المقدمة في النموذج من خلال مقارنة التوقيعات في نموذج التوقيع.
               
              187.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هوية صاحب الحساب و/أو الشخص المصرح له في وقت تلقي التعليمات المكتوبة لإدارة الحساب العام من خلال الحصول على نسخة من وثائق هويته.
               
              188.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها لإدارة حساباتهم عن بُعد أي من خلال الوسائل الرقمية. وفي حال قدمت شركات التمويل التي تقبل الودائع مثل هذه التسهيلات، فإنه يجب عليها التأكد من أن صاحب الحساب أو الشخص المصرح له يخضع لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول قبل توفير الوصول لعرض الحسابات وإدارتها.
               
              189.فضلاً عن ذلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع توفير وظيفة مُعِد / فاحص لصاحب الحساب فيما يتعلق بالشخص الاعتباري على قنواتها الرقمية قبل أن تتلقى شركات التمويل التي تقبل الودائع طلب المعالجة. ويعني مُعِد / فاحص أنه مطلوب شخصان مختلفان (أحدهما لبدء الطلب والآخر للاعتماد). يجب أن يخضع كلا الشخصين لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول.
               
              190.يجب ألا تقبل شركات التمويل التي تقبل الودائع النقد المادي لإيداع الأموال أو صرف النقد لسحب الأموال من الحساب العام.
               
              191.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين مفوضين من قبل أفراد مفوضين، والذين يتم تفويضهم بموافقة عامة أو خاصة، مثل مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص معين من قبل المالك أو من قبل مسؤولي المؤسسة أو الكيان.
               
              192.يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة، وبالتالي لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب لأي غرض آخر؛ مثل إجراء مدفوعات لأطراف ثالثة، أي الدفع حيث لا يكون المستفيد هو شركة التمويل التي تقبل الودائع، حيث يتم الاحتفاظ بالحساب العام، أو صاحب الحساب نفسه.
               
              193.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب العام لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.
               
              194.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع، تحت أي ظرف من الظروف، سحب مبالغ على المكشوف من أي حساب عام أو أي حساب ودائع آجلة.
               
            • الحساب العام

              195.وفق ما هو مذكور في القسم 1.1، يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة.

               
              ضوابط القيود (الإدخالات) الدائنة 
               
              الضوابط العامة 
               
              196.لا يمكن تمويل الحساب العام إلا من خلال العمليات الآتية:
               
               1.الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب.
               2.الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات
               
              الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب) 
               
              197.يجب أن تطابق شركة التمويل التي تقبل الودائع اسم المرسل مع الاسم الموجود على الحساب العام قبل إيداع الأموال إلى الحساب العام. وفي حالة وجود اختلاف، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى المرسل.
               
              198.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تسجيل اسم المرسل ورقم الآيبان للمرسل وتاريخ القيمة كجزء من إدخال قيد الائتمان في الحساب العام.
               
              199.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع تلقي الأموال من حسابات بنكية خاصة بأصحاب حسابات متعددة لتمويل حساب عام. في هذه الحالة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع المُضي قدمًا في إدخال الحساب العام بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.3.2.9 و2.3.2.9.
               
              الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات 
               
              200.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي ومبلغ الربح بشكل منفصل في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
               
              201.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تسجيل تفاصيل الإيداع؛ أي ما إذا كان المبلغ الأصلي أو الربح، ورقم حساب الودائع الآجلة / رقم معاملة الودائع الآجلة، ومعدل الربح، والعملة، وتاريخ المعاملة، وتاريخ البدء، وتاريخ الاستحقاق والمبلغ كجزء من إدخال قيد الإيداع في حساب الودائع العام. وفي حالة حساب الودائع الآجلة الإسلامي، يجب تسجيل تفاصيل السلعة الأساسية والكمية والسعر البيع والشراء للسلعة.
               
              202.عند إلغاء حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي فقط في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
               
              203.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تقوم بإيداع الأموال في الحساب العام من حسابات ودائع آجلة متعددة (عند الإلغاء أو الاستحقاق)، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.4.2.9 و2.4.2.9 و3.4.2.9.
               
              ضوابط القيود (الإدخالات) المدينة 
               
              الضوابط العامة 
               
              204.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام، أي خصمها، إلا من خلال العمليات الآتية:
               
               1.الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام.
               2.الأموال المحولة إلى حساب الودائع الآجلة
               3.الرسوم المقتطعة
               
              205.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام إلا بناءً على تعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
               
              الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام 
               
              206.قد يرغب صاحب الحساب، من وقتٍ لآخر، في سحب الأموال من الحساب العام. ويجب على إدارة التمويل إعادة الأموال إلى الحساب المصرفي نفسه الخاص بصاحب الحساب الذي تم تمويل الحساب العام منه في البداية، أي المصدر.
               
              207.في حالة تمويل الحساب العام في البداية من حسابات متعددة تخص صاحب الحساب، يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى أي من الحسابات التي تم تمويل الحساب العام منها في البداية وفقًا لتعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
               
              التحويلات بين الحسابات العامة 
               
              208.إذا كان لدى صاحب الحساب أكثر من حساب عام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع، فيُسمح بالتحويلات بين هذه الحسابات داخل الشركة بشرط أن تكون جميع الحسابات العامة تحت الاسم نفسه.
               
            • حساب الودائع الآجلة

              209.الحد الأدنى لمدة الودائع ستة أشهر.
               
              210.وفق ما هو مذكور في القسم 2.1، فإن الغرض من حساب الودائع الآجلة هو الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع الآجلة، وبالتالي فإن حساب الودائع الآجلة يعكس فقط مدة وحالة معاملة آجلة واحدة فقط.
               
              211.يجب أن يحتفظ حساب الودائع الآجلة بجميع المعلومات المتعلقة بشروط معاملة الودائع الآجلة ذات الصلة ويسجلها؛ حيث يجب أن تشمل على الأقل تحديد العملة وتاريخ إدخال المعاملة وتاريخ تداول المعاملة وتاريخ بدء المعاملة وتاريخ استحقاق المعاملة واتفاقية الأيام (360/30، الفعلي/360، وما إلى ذلك)، ومبلغ رأس المال ومعدل الربح ومبلغ الربح الإجمالي عند الاستحقاق ومبلغ الربح الإجمالي المستحق حتى تاريخ الاستعلام وحالة المعاملة (نشطة، ملغاة، مستحقة، وما إلى ذلك).
               
              212.في حالة معاملة الودائع الآجلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الآجلة الاحتفاظ بمعلومات السلع ذات الصلة وتسجيلها مثل، على الأقل، تحديد السلعة وكميتها وأسعار البيع والشراء وأسماء وحالات (المدير / الوكيل) الأطراف / الوسيط المعنيين وما إلى ذلك.
               
              213.في تاريخ بدء معاملة الودائع الآجلة، يجب على إدارة التمويل خصم مبلغ رأس المال من المبلغ العام وإيداع مبلغ رأس المال في حساب الودائع الآجلة.
               
              214.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة أو إلغائه، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال الموجودة في حسابات الودائع الآجلة إلى حساب الودائع العام نفسه المرتبط.
               
              215.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تسهيل تحويل العملات لأصحاب حساباتها.
               
            • معاملة الودائع الآجلة

              216.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من وجود دليل على موافقة أصحاب الحسابات لديها على شروط معاملة الودائع الآجلة من خلال توقيع اتفاقية معاملة الودائع الآجلة.
               
              217.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال تأكيد إلى أصحاب الحسابات لديها يوضح جميع شروط معاملة الودائع الآجلة والتأكد من موافقة صاحب الحساب على الشروط من خلال توقيع صاحب الحساب على التأكيد ومهره بختمه.
               
          • الفصل السادس عشر: إغلاق الحساب

            218.إذا رغب صاحب الحساب في إنهاء تعاملاته مع شركات التمويل التي تقبل الودائع، فيجب على صاحب الحساب تقديم طلب لإغلاق حسابه.
             
            219.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع رفض طلب العميل بإغلاق الحساب في حالة تجميد الحساب أو حظره من قبل البنك المركزي أو بموجب أمر قضائي.
             
            220.في حالة تعرض الحساب لمشكلة أو مشكلات غير قابلة للحل تتعلق بالتحقق، فإنه يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع قفل الحساب وإعادة الأموال/الرصيد إلى المصدر.
             
            221.في حالة الاشتباه في معاملات العملاء (غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك)، يجب على المؤسسة المالية تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها الإبلاغ.
             
            222.في حالة فتح حساب، وأجرى العميل عمليات إيداع فيه ثم سحب منه وأصبح الرصيد صفرًا واستمر من دون رصيد أو تعامل لمدة 4 سنوات، فإنه يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال إشعار بالإغلاق إلى صاحب الحساب.
             
            223.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع حفظ جميع الوثائق والإشعارات المتعلقة بإغلاق الحساب في ملف العميل.
             
            224.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
             
          • الفصل السابع عشر: كشف الحساب وتأكيد المراجعة

            225.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تقديم كشوف حسابات جميع الحسابات (الحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة) إلى أصحاب الحسابات مرة واحدة على الأقل في السنة.
             
            226.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا تقديم تأكيد المراجعة لأصحاب الحسابات استنادًا إلى الحيازة وإضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
             
          • الفصل الثامن عشر: الأحكام الختامية

            227.تسري هذه الضوابط الملحقة بهذه اللوائح اعتبارًا من تاريخ صدورها.
             
    • النشاطات المساندة لنشاط التمويل

      • قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل

        التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7الحالة:نافذ
        • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

          • المادة الأولى: التعريفات

            1-يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
             
            2-لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
             
             1-2النشاطات المساندة لنشاط التمويل: نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل ويُعد داعماً أو مكملاً أو تبعاً له وفقاً لما يحدده البنك المركزي وبما يحقق المنافسة؛ ويشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل ونشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، أو أي نشاط آخر يوافق عليه البنك المركزي.
             
             2-2المنشأة المساندة للتمويل: الشخص الحاصل على ترخيص البنك المركزي لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل بموجب النظام واللائحة وهذه القواعد.
             
             3-2نشاط الوساطة الرقمية: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصة إلكترونية.
             
             4-2نشاط تحصيل ديون جهات التمويل: تقديم خدمات تحصيل الديون من العملاء بالنيابة عن الجهات التمويلية الخاصة والعامة.
             
          • ‏المادة الثانية: نطاق التطبيق

            تسري هذه القواعد على المنشأة التي يُرخص لها من البنك المركزي بممارسة نشاط مساند لنشاط التمويل.

          • المادة الثالثة: الغرض

            تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.

          • المادة الرابعة: أحكام عامة

            مع عدم الإخلال بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

        • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

          • المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

            يشترط في طالب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل؛ تقديم طلب الترخيص إلى البنك المركزي مبيناً فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما يأتي: 
             
             
             1-نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
             
             2-عقد تأسيس المنشأة المساندة للتمويل ونظامها الأساسي إن وجد.
             
             3-قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة المساندة للتمويل. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال ما إذا كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات التالية:
             
              i.دفع رأس المال نقداً.
             
             
              ii.سحب طلب الترخيص.
             
             
              iii.رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
             
             
             4-مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
             
             5-أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
             
          • ‏المادة السادسة: رأس المال

            1.مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي:
             
             (أ)(2.000.000) مليوناً ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية.
             
             (ب)(10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.
             
             (ج)يحدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس النشاطات المساندة الأخرى التي يقرها البنك المركزي.
             
            2.للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من المنشأة المساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
             
          • المادة الثامنة: الموافقة الأولية

            على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبّب خلال مدة لا تزيد على ‎(30)‏ ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك المركزي في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

          • المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

            1-يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك المركزي خلال ‎(15)‏ يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
             
            2-للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.
             
          • المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل

            يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المدة.

          • المادة الحادية عشرة: الترخيص

            1-للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
             
            2-بعد تحقق البنك المركزي من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
             
            3-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم يرخص به البنك المركزي.
             
            4-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل شراء ديون جهات التمويل.
             
          • المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص

            يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

          • المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

            تكون مدة الترخيص ‎(3)‏ ثلاث سنوات، للبنك المركزي تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

          • المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص

            للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.

          • المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص

            للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي: 
             
             1-بناء على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
             
             2-إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
             
             3-إذا أخلّت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
             
             4-عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
             
             5-توقُّف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
             
          • المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص

            ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية: 
             
             1.انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
             
             2.تعيين مصفٍّ للمنشأة المساندة للتمويل.
             
             3.الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس.
             
          • ‏المادة السابعة عشرة: آثار إلغاء الترخيص أو انتهائه

            يترتب على إلغاء الترخيص أو انتهائه إخضاع المنشأة المساندة للتمويل للتصفية، ويتم إخطار المنشأة المساندة للتمويل كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، للبنك المركزي  تعيين المصفي.

        • ‏الفصل الثالث: أحكام ممارسة النشاط

          • المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

             على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي:
             
            1-وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة ذات العلاقة.
             
            2-وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
             
          • ‏المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

            1-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات.
             
            2-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت ‏وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
             
          • المادة العشرون: توطين الموارد البشرية

            يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ‎(%50) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما يراه مناسباً.

          • المادة الحادية والعشرون: ميثاق أخلاقيات العمل

            على المنشأة المساندة لنشاط التمويل وضع ميثاق لأخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وسياسة تضارب المصالح وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين. ويُعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة.

          • المادة الثانية والعشرون: حماية العملاء وضمان سرية البيانات

            1-على المنشأة المساندة للتمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
             
            2-على المنشأة المساندة للتمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى أو الاستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وَفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
            3-على المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.
             
        • الفصل الرابع: الإشراف والالتزام

          • المادة الثالثة والعشرون: إشراف البنك المركزي

            1-على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
             
             (أ)تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.
             
             (ب)تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
             
             (ت)وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
             
             (ث)وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
             
             (ج)‏ تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
             
            2-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
             
            3-للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. للبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.
             
            4-للبنك المركزي في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:
             
             (أ)إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
             
             (ب)حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
             
             (ج)منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
             
             (د)تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما يحدده البنك المركزي.
             
          • المادة الرابعة والعشرون: الالتزام

            1-على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
             
            2-على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
             
            3-على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
             
            4-على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها.
             
            5-على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها.
             
            6-يُعدّ عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
             
        • الفصل الخامس: أحكام ختامية

          • ‏المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية

            للبنك المركزي إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.

          • ‏المادة السادسة والعشرون: الإعفاء

            للبنك المركزي - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.

          • ‏المادة السابعة والعشرون: النفاذ

            ‏يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

      • تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية

        الرقم: 44082976التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2الحالة:نافذ

        أصدر البنك المركزي هذه التعليمات استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433هـ.

        • الفصل الثاني تعليمات فنية وتنظيمية

          • 3. التجهيزات التقنية

            يجب أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى المنشأة الالتزام -كحد أدنى-. بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي، ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها.

          • 4. متطلبات دقة المعلومات المقدمة

            1.4على المنشأة التعرف على العميل والتحقق من هويته وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونياً من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، وتوثيق ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
             
            2.4على المنشأة اعتماد الإجراءات الداخلية اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها على العميل.
             
            3.4على المنشأة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
             
             1.3.4التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
             
             2.3.4وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ‏العنوان الوطني.
             
          • 5. متطلبات حفظ المعلومات المقدمة

            مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات المختصة، على المنشأة الالتزام - كحدٍ أدنى- بالآتي: 
             
            1.5وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال ‏المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف خارج أطراف العلاقة، إلا بموافقة البنك المركزي وبما لا ‏يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
             
            2.5ضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعلومات التي يُزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.
             
            3.5حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها ‏بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
             
          • 6. تعارض المصالح

            على المنشأة وضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة لتوضيح حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات التعارض في المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل وجهة ‏التمويل.

          • 7. الإفصاح

            على المنشأة الالتزام بالآتي: 
             
            1.7التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
            2.7الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.
             
            3.7الإفصاح من خلال المنصة عن معلومات ترخيص المنشأة.
             
          • 8. التزامات المنشأة

            1.8تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي اختراقات.
             
            2.8أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط، وليس لأي أغراض أخرى، إلا بموافقة البنك المركزي.
             
            3.8توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكّن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى.
             
            4.8وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
             
            5.8إخطار العميل -المُسبب- في حال تعذّر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال القنوات الموثقة.
             
            6.8مراعاة احتياجات ورغبات العميل، وإيصال المعلومات للعميل بطريقة واضحة وشفافة وغير مُضلّلة.
             
            7.8توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة قبل حصوله على التمويل من قِبل جهة التمويل.
             
            8.8عدم استلام أو تسليم أي مبالغ نيابة عن جهة التمويل، إلا بموافقة البنك المركزي.
             
            9.8توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها، واختيار الأنسب.
             
            10.8عدم المشاركة في أي حملات تسويقية لأي جهة تمويلية، وعدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.
             
            11.8 الحصول على موافقة العميل قبل فحص سجله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل ‏مشاركة معلوماته الائتمانية مع جهة التمويل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
            12.8عرض الخيارات التمويلية المتاحة للعميل، على أن تكون مطابقة للسياسات أو المعايير الائتمانية المبلغة من جهة التمويل، مع إخطار العميل من خلال المنصة عن أسباب عدم انطباق السياسات أو المعايير الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل على العميل المتعامل معه.
             
            13.8إرسال رسالة للعميل من خلال القنوات الموثقة في حال تمت الموافقة على التمويل توضّح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وغير مُضللة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.
             
            14.8تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة من جهة التمويل والموجهة للعميل بشكل دوري، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضلّلة، على أن تتضمن هذه المعلومات -كحد أدنى- ما يلي:
             
             1.14.8الشروط والمميزات الرئيسة.
             
             2.14.8 إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
             
             3.14.8تفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها جهة التمويل.
             
             4.14.8تفاصيل الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.
             
             5.14.8توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من جهة التمويل الأخرى.
             
        • الفصل الثالث متطلبات العقد بين أطراف العلاقة

          • 9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل

            على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف ‏نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
             
            1.9أطراف العقد.
             
            2.9نطاق العقد.
             
            3.9‏مدة العقد.
             
            4.9نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
             
            5.9التزامات وحقوق أطراف العقد.
             
            6.9التسعير وهيكل الرسوم.
             
            7.9 ‏إجراءات الانسحاب وشروطه.
             
            8.9‏آلية تسوية المنازعات.
             
            9.9كيفية إنهاء العقد وانقضائه. 
            10.9‏أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.
             
          • 10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل

            على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
             
            1.10أطراف العقد.
             
            2.10رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
             
            3.10نطاق العقد.
             
            4.10مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
             
            5.10‏التزامات وحقوق أطراف العقد.
             
            6.10 ‏التسعير وهيكل الرسوم.
             
            7.10‏آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
             
            8.10 إجراءات الانسحاب وشروطه.
             
            9.10مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
             
            10.10التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
             
            11.10آلية تسوية المنازعات.
             
            12.10السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
             
            13.10التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى ‏جهة التمويل من أداء التزاماتها.
             
            14.10منع التعاقد من الباطن.
             
            15.10الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
             
            16.10 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
             
            17.10أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
             
        • الفصل الرابع أحكام ختامية

          11.يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.
           
          12.للبنك المركزي إعفاء المنشأة من تطبيق أي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
           
          13.تُنشر هذه التعليمات في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.
           
    • الإنفاذ والعقوبات المالية

      • المخالفات والمنازعات

      • العقوبات

      • تعليمات نشر العقوبات

        بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وحرصاً منه على تطبيق مبداً العدالة والشفافية بهدف زيادة الثقة في القطاع المالي وتمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار بمن فيهم المساهمين والمستثمرين والدائنين والعملاء عموماً من الاطلاع على العقوبات التي يفرضها البنك المركزي نتيجة مخالفة الأنظمة والتعليمات الإشرافية والرقابية، واستناداً الى الآتي:

        1.  الفقرة رقم (1) من المادة رقم (72) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على انه "على شركات التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل".
        2. المادة رقم (73) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أنه "دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه ...4.تقرير مجلس الإدارة".

        فإنه يجب الالتزام بالآتي:

        أولاً: تنشر شركات التمويل وإعادة التمويل في تقارير مجالس إداراتها السنوية المخالفات الصادر في شأنها قرارات تنفيذية عن البنك المركزي تحت بند "قرارات البنك المركزي التنفيذية"، وتشمل مخالفات السنة المالية الحالية، ومخالفات السنة المالية السابقة، على أن يتضمن النشر موضوع المخالفة، وعدد القرارات التنفيذية (المتضمنة غرامات مالية وغير مالية)، وإجمالي مبالغ الغرامات المالية بالريال السعودي، وذلك وفق الصيغة الواردة في الجدول التوضيحي أدناه:

        موضوع المخالفةالسنة المالية السابقة*السنة المالية الحالية*
        عدد القرارات التنفيذيةإجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعوديعدد القرارات التنفيذيةإجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي
        مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية31,500,000--
        مخالفة تعليمات االبنك المركزي الخاصة بحماية العملاء5250,0006300,000
        مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب----

         

         

        * على أن يكون تاريخ الكتاب المُبلغ بموجبه القرار التنفيذي هو الأساس في عملية النشر

        ثانياً: يتم تحديد مواضيع المخالفات بالمواضيع الآتية:

        - مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية.

        - مخالفة تعليمات البنك المركزي  الخاصة بحماية العملاء.

        - مخالفة تعليمات  البنك المركزي  الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        علماً بأن  البنك المركزي  سوف يقوم بمقارنة ما يرد في تقارير مجالس إدارات شركات التمويل وإعادة التمويل السنوية من مخالفات بما هو وارد في سجلاتها، ونشر المخالفات عبر موقع  البنك المركزي الرسمي على شبكة الإنترنت، وسيتخذ البنك المركزي  الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

            

         

         

         

    • تعاميم قطاع التمويل

      رقم التعميمعنوان التعميمتاريخ الإصدار (هــ)تاريخ الإصدار (م)الحالة
      440946210000التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة22/12/144407/10/2023نافذ
      000044081439التسجيل العيني للعقار24/10/144414/05/2023نافذ
      000044064923إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1444ه.14/08/144406/03/2023غير ساري
      000044058467الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد17/07/144408/02/2023نافذ
      000044055679حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي8/07/144430/01/2023نافذ
      000044051055تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل19/06/144412/01/2023نافذ
      000044043873الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء24/05/144418/12/2022نافذ
      000044039029مسؤولية المؤجرين عن صحة البيانات المقدمة عند طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل6/05/144430/11/2022نافذ
      000044037856التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"3/05/144427/11/2022نافذ
      000044029338تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية6/04/144431/10/2022نافذ
      000044028129تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني2/04/144427/10/2022نافذ
      000044028131إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني2/04/144427/10/2022نافذ
      000044018254التأكيد على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها.6/03/144402/10/2022نافذ
      000044016457التأكيد على جهات التمويل بالالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين29/02/144425/09/2022نافذ
      000044009296تحديث جزئي على مؤشرات قياس اداء المؤسسات المالية5/02/144401/09/2022نافذ
      000044009058التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد4/02/144431/08/2022نافذ
      000044003844الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة13/01/144411/08/2022نافذ
      000043083271اعتماد قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري25/09/144326/04/2022نافذ
      000043076847التأكيد على التزام الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث3/09/144304/04/2022نافذ
      000043072290حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل21/08/144324/03/2022نافذ
      000043071966تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة19/08/144322/03/2022نافذ
      000043069544إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443هـ12/08/144315/03/2022غير ساري
      000043069533الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة11/08/144314/03/2022نافذ
      000043064977قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل11/08/144314/03/2022نافذ
      000043047240التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية25/05/144329/12/2021غير ساري
      000043033258تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق13/04/144318/11/2021نافذ
      000043033273تحديث ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري13/04/144318/11/2021نافذ
      000043033200تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل13/04/144318/11/2021نافذ
      000043029610تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل4/04/143309/11/2021نافذ
      000043010538قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا2/02/144309/09/2021نافذ
      000043002199التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية8/01/144316/08/2021نافذ
      000042081293المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي21/11/144201/07/2021نافذ
      000042078793إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل".11/11/144221/06/2021نافذ
      000042075986الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين29/10/144210/06/2021نافذ
      000042071901تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل15/10/144227/05/2021نافذ
      000042064776تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي13/09/144225/04/2021نافذ
      000042058610التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل18/08/144231/03/2021غير ساري
      000042058651اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني18/08/144231/03/2021نافذ
      000042048729الاستجابة لطلبات الامانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية13/07/144201/03/2021نافذ
      000042049450مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني17/07/144201/03/2021نافذ
      000042039135ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل12/06/144225/01/2021نافذ
      000042032166مبادرة العمل عن بعد14/05/144228/12/2020نافذ
      000042027412التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادة عن البنك المركزي السعودي28/04/144213/12/2020نافذ
      000042027416التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي28/04/144213/12/2020نافذ
      000003251599تمديد مهلة تصحيح الرهون العقارية11/03/144227/10/2020غير ساري
      000042013215خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري نيابة أو وكالة عن الغير والعملاء الافراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من المؤسسة4/03/144220/10/2020نافذ
      000042011654انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآالية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية27/02/144214/10/2020غير ساري
      000042011671الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويل للمركبات للأفراد27/02/144214/10/2020نافذ
      000042011675التصديق الرقمي للمنتجات لعملاء شركات التمويل27/02/144214/10/2020نافذ
      000042011687زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي27/02/144214/10/2020نافذ
      000042011690تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي27/02/144214/10/2020نافذ
      000042005712نشر القوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة29/01/144217/09/2020نافذ
      000042019124ضوابط السماح بقبول الودائع الآجلة24/03/144209/09/2020نافذ
      000041070501رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد22/12/144112/08/2020نافذ
      000042011683الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويل للمركبات للأفراد27/02/144221/07/2020نافذ
      000041061552تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي29/10/144121/06/2020نافذ
      000042011665استئناف أعمال شركات التمويل7/10/144129/05/2020غير ساري
      000041047953تعليمات نشر العقوبات11/07/144105/03/2020نافذ
      000041041917تعديل ثلاثة مواد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل16/06/144110/02/2020نافذ
      000041038504تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد1/06/144126/01/2020نافذ
      000041038534الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد1/06/144126/01/2020نافذ
      332500000099شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل16/01/144115/09/2019نافذ
      718440000099تعميم إلحاقي بشأن اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية3/12/144004/08/2019نافذ
      639110000099تسجيل عقود الإيجار التمويلي24/10/144027/06/2019نافذ
      618530000099استخدام برنامج قوائم كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية16/10/144019/06/2019نافذ
      611080000099السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضى مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول13/10/144016/06/2019نافذ
      469110000099اصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الاغراض الخاصة26/07/144002/04/2019نافذ
      713020000099المقصود بمديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم17/05/144023/01/2019نافذ
      165700000099وجوب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية13/03/144021/11/2018نافذ
      115340000099برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اعتزاز لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية27/01/144007/10/2018نافذ
      497530000041منع استخدام شعار مؤسسة النقد العربي السعودي على مطبوعات أو منشورات المؤسسات المالية9/11/143922/07/2018نافذ
      657680000099تعميم الحاقي بشان التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة25/10/143909/07/2018نافذ
      465440000099تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد2/09/143917/05/2018معدّل
      391000084474توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات1/08/143917/04/2018نافذ
      391000083185قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة الكترونياً26/07/143912/04/2018نافذ
      391000082220الالتزام بالصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد24/07/143909/04/2018معدّل
      391000081077اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة19/07/143905/04/2018نافذ
      391000078943وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي12/07/143929/03/2018نافذ
      391000073369شمول موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل النظامي لهذه الشخصية26/06/143914/03/2018نافذ
      391000070455المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري19/06/143906/03/2018نافذ
      391000070461الخطة الزمنية لتصحيح العقارات المسجلة بأسماء جهات التمويل19/06/143906/03/2018غير ساري
      391000057611مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر20/05/143906/02/2018نافذ
      391000048362زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين لتملك المسكن الأول27/04/143914/01/2018نافذ
      381000089828تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد26/08/143822/05/2017نافذ
      381000089830تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة26/08/143822/05/2017نافذ
      381000086288الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم 15/08/143811/05/2017نافذ
      381000074831تعريف التمويل العقاري التجاري14/07/143811/04/2017نافذ
      381000074519حساب الزكاة وضريبة الدخل14/07/143810/04/2017نافذ
      381000064902تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة​  16/06/143815/03/2017نافذ
      381000056756إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية  25/05/143822/02/2017نافذ
      381000046352خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليه رقم 9- الأدوات المالية-27/04/143826/01/2017نافذ
      371000061185التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة28/05/143908/03/2016معدّل
      371000052766تزويد المؤسسة بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل7/05/143715/02/2016معدّل
      361000121911المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)11/09/143627/06/2015نافذ
      361000115987التأكيد على  استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين
       حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً
      27/08/143615/06/2015نافذ
      361000110001اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية13/08/143601/06/2015نافذ
      361000107381نماذج البيانات الاحترازية7/08/143626/05/2015نافذ
      361000107380تحديد أيام عطلات شركات التمويل7/08/143627/04/2015نافذ
      361000091211الرسوم الإدارية30/06/143618/04/2015نافذ
      361000068588خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري10/05/143601/03/2015نافذ
      361000064191توقيت البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية1/05/143619/02/2015نافذ
      351000123114نموذج ملخص عقد التمويل24/09/143522/07/2014نافذ
      • قواعد وأحكام عامة(FC)

        • التسجيل العيني للعقار

          إشارةً الى الكتاب الوارد من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برقم (244382) وتاريخ 1444/9/19هـ، والمشار فيه الى نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/91) وتاريخ 1443/09/19هـ، وما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام بأنه: "تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار"، وما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على أنه: "يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية الى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره".

          وحيث تضمن كتاب معاليه إعلان الهيئة العامة للعقار أن منطقة (حي الفلاح) في مدينة الرياض هي أول المناطق المستفيدة من "السجل العقاري" وفق آليته المُحدّثة، فإن على جهات التمويل التي لديها حقوق متعلقة بالمنطقة المعلنة أعلاه اعتماد صك تسجيل الملكية الصادر عن الهيئة العامة للعقار باعتباره الوثيقة المعتمدة للتملك بتلك المنطقة.

          للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أنه يقع على عاتق جهات التمويل مسؤولية متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار تباعاً بهذا الشأن.

           

        • تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ؛

          نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ، المتضمن تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

           1.(200.000.000) مائتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
           
           2.(100.000.000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.
           
           3.(10.000.000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
           
           4.(50.000.000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
           

          وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل".

        • تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بالآتي:

           أولاً: تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر المشار إليه في المادة (السادسة والثلاثون) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان – إن وجدت – ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام ميلادي.
           
           ثانياً: استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
           
           ثالثاً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (ثانياً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
           
           رابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.
           
           خامساً: نشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة المشار إليها في المادة (الخامسة عشرة) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر على موقع الشركة الالكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:
           
           1. قائمة المركز المالي.
           
           2. قائمة الدخل.
           
           3. قائمة التدفقات النقدية.
           
           4 تقرير مجلس الإدارة.
           
        • إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على منشآت التمويل الجماعي بالدين التقيد بالآتي:

           أولاً: تعد منشأة التمويل الجماعي بالدين تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان – إن وجدت – ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا واعتماد مجلس الإدارة للتدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة بتقرير المخاطر، ويجب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:
           
           1. تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة والمشار إليها في المادة (العشرون) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدّثة، والإجراءات المتخذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بتقلبات أسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة للعمليات.
           
           2. الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومنها: فئات المخاطر، مستوى المخاطر، التكرار، وحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها.
           
           3. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها المنشأة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم تطور الأعمال الجديدة والمخصصات المجنبة لدى الشركة.
           
           4. إجراء تقييم لمعايير الإفصاح والتأكد من شموليتها لفهم مخاطر الفرص التمويلية.
           
           ثانياً: تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في البند (أولاً) بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان – إن وجدت – ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي.
           
           ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي.
           
           رابعاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
           
           خامساً: تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
           
           سادساً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (خامساً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
           
           سابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.
           
           ثامناً: نشر تقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الالكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:.
           
           1. قائمة المركز المالي.
           
           2. قائمة الدخل.
           
           3. قائمة التدفقات النقدية.
           
           4. تقرير مجلس الإدارة.
           
        • التأكيد على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي.

          يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة. كما أن على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.

        • التأكيد على جهات التمويل بالالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رُصد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن؛

          يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.

        • التأكيد على التزامات الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث

          استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي المناطة به بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على الممولين العقاريين، واستناداً إلى أحكام نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية.

          يؤكد البنك المركزي أن إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة تقتصر على تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية – استناداً إلى ما ورد في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية-؛ ولا يُعفى الممول العقاري (المصدر لعقد التمويل العقاري) من أداء التزاماته الواردة في الأنظمة والعقود والتعليمات ذات العلاقة عند نقل حقوقه، ويلتزم بالاستمرار في أداء التزاماته طوال مدة العقد، ومن تلك الالتزامات – على سبيل المثال لا الحصر-:

          1.  التحديث الفوري لأي تغيير في السجلات الائتمانية للعملاء وبحد أدنى خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
          2.  حالات السداد المبكر وإعادة جدولة المديونية للعملاء وفق أحكام التعليمات ذات العلاقة.

          وعليه، يلتزم الممول العقاري بهذا المتطلب، مع تمكين الطرف الثالث المسند له مهام التحصيل من القيام بمهامه (وفق الأنظمة والتعليمات المعتبرة)، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال تبيّن وجود ممارسات مخالفة لتعليماته.

        • تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة

          إشارةً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) بتاريخ 1433/8/13هـ المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.

          نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:

          "2- يعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو نسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر – وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

          3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذا المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

          4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة".

        • إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل"

          إشارةً إلى أهمية وظيفة الالتزام في شركات التمويل والمسؤوليات المناطة بها للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستناداً إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصّت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها".

          عليه، يجب على مدراء الالتزام في شركات التمويل الحصول على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل" خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ هذا التعميم، أو عند تقدم شركة التمويل بطلب عدم الممانعة للتعيين في هذا المنصب. وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بهذه الشهادة عند الحصول عليها. ويمكن الاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بهذه الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المالية.

        • الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

          يود البنك المركزي التأكيد على جميع منشآت التمويل الجماعي بالدين بأهمية الالتزام بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وعلى وجه الخصوص الآتي:

          أولاً: التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة.
           
          ثانياً: أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم "حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".
           
          ثالثاً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين إشعار البنك المركزي عند فتح الحسابات التجميعية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، أو إغلاق تلك الحسابات.
           
          رابعاً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع سياسة وضوابط مكتوبة متعلقة بإدارة الحسابات التجميعية وتشغيلها من قبلها، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخوّلين بها، على أن يتم مراعاة ما يلي:
           
          1) تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل المنشأة.
           
          2) أن تقتصر صلاحيات المخوّلين بإدارة الحساب التجميعي حسب مصفوفة الصلاحية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم الشخص المخوّل عن الحساب تقريراً للإدارة العليا بشكل نصف شهري.
           
          3) ألا يربط الحساب التجميعي بأي التزامات مالية على منشأة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق.
           
          خامساً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة إجمالي قيمة عمليات التمويل الجماعي بالدين المنفذة مع مجموع الحساب التجميعي لدى البنك.
           
          سادساً: أن تعكس اتفاقية فتح الحساب التجميعي مع البنك كافة المتطلبات النظامية الواردة في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين مع توضيح مسؤوليات البنك ومنشأة التمويل الجماعي بالدين حيال العمليات المنفذة على الحساب التجميعي.
           

          للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي تم اتخاذها لمراجعة كافة الوثائق وتعديلها وفق ما ورد في التعليمات أعلاه.

        • التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي

          تلقى البنك المركزي كتاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن اعتمادها لعدد من التعديلات والتحسينات الدورية التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتتمثل هذه التعديلات في الجوانب الآتية:

            التحسين المدخل على معيار التقارير المالية الدولية رقم (1) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" والذي يتضمن تسهيلاً للمنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة من خلال منحها خياراً إضافياً لقياس فروقات الترجمة المتراكمة.
           
            التحسين المدخل على معيار التقارير المالية الدولية رقم (9) "الأدوات المالية" يتمثل بإضافة إرشادات تطبيقية للمعيار لتوضيح الأتعاب التي يتم تضمينها في مبلغ القيمة الحالية المخصومة للالتزام بموجب الشروط الجديدة، وكيفية إثبات التكاليف والأتعاب التي يتم تحملها عند المحاسبة عن مبادلة أدوات الدين أو تعديل شروطها على أنه تخلّص من الالتزام.
           
            التحسين المدخل على معيار المحاسبة الدولي رقم (41) "الزراعة" فيتعلق بالمبالغ المضمنة في التدفقات النقدية لغرض قياس القيمة العادلة.
           
            التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (37) "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" وتتمثل هذه التعديلات في توضيح المقصود بتكلفة الوفاء بالعقد في سياق تعريف العقود الغير مجدية.
           
            التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) "العقارات والآلات والمعدات" ويتمثل التعديل بمعالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل.
           
            عدد من التعديلات على معيار التقارير المالية الدولية رقم (3) "تجميع الأعمال".
           

          ويمكنكم الاطلاع على التحسينات الدورية والتعديلات أعلاه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صفحة المعايير الدولية.

           

        • خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري – نيابةً أو وكالة عن الغير – والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من البنك المركزي

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص على أن "يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ". والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على أن "على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة".

          يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات البنك المركزي المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن على الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخرى بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.

        • الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد

          إشارة الى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/08/30هـ، الموافق 2020/04/23م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها، والى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

          وحيث أن البنك المركزي وجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3هـ الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1441/10/8هـ الموافق 2020/5/31م، فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ واستكمال الاجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م*.


          * تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

        • التصديق الرقمي للمنتجات لعملاء شركات التمويل

          انطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة عملاء قطاع التمويل من الحصول على احتياجاتهم التمويلية بيسر وسهولة، وتعزيزاً لأهداف البنك المركزي الاستراتيجية المتضمنة تسريع عجلة التحوّل الرقمي للقطاع من خلال تعزيز وتأمين البنى التقنية التحتية. وحرصاً من البنك المركزي على تسهيل وتحسين الخدمات بتمكين شركات التمويل الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة.

          نفيدكم أنه يمكن لشركات التمويل تقديم كافة المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية عبر القنوات الإلكترونية للعملاء من الأفراد وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي، على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، وأن تقوم الشركة بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية، وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:

          1- التحقق من الالتزام التام بالدليل التنظيمي لأمن المعلومات مستوى النضج الثالث وذلك بتقييم درجة الالتزام عن طريق طرف مستقل حسب ما ورد في الدليل.
           
          2- أن تكون الشركة حصلت على عدم ممانعة البنك المركزي بتقديم الخدمات الإلكترونية حسب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، وفي حالة عدم وجود ذلك لا يسمح للشركة بتقديم خدمات التصديق الرقمي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم الخدمات الإلكترونية.
           
          3- أن يكون مزوّد خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
           
          4- ألا يؤثر تقديم خدمات التصديق الرقمي بإجراءات الشركة الأساسية للتحقق من تطبيق مبدئ "اعرف عميلك" وكذلك أهلية وهوية العميل أو الوكيل أو الشخص المفوّض بالتوقيع
           
          5- أن يتم إنشاء طلب التمويل عبر أحد القنوات الإلكترونية، مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة وإشعار العميل عبر رسائل نصية عن الطلب، بالإضافة إلى الآتي:
           
           فيما يخص الأفراد: أن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى على سبيل المثال: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة ضمن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
           
           فيما يخص المنشآت: الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر: تفويض أكثر من صلاحية للموافقة على طلبات التمويل، تفعيل الطلب من قناة أخرى، إلخ.
           
          6- أن يتم التأكد من موافقة العميل/ صاحب المنشأة أو المفوض على تنفيذ الطلب من خلال قيام الشركة بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء.
           
          7- يقع على عاتق الشركة التحقق من المعلومات المزودة من العميل/المنشأة قبل تنفيذ العملية.
           
          8- أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي على الأقل 24 ساعة من تقديمه للأفراد، وثلاثة أيام عمل للمنشآت.
           
          9- وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مقدم خدمة التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
           
          10- الاحتفاظ بنسخ من المستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
           
          11- تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن هذه الخدمة تتم إلكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
           
          12- وضع حد أعلى لمبلغ التمويل المقدم عن طريق خدمة التصديق الرقمي بما يتناسب مع سياسة المخاطر لدى الشركة.
           
          13- تقييم ومراقبة الضوابط الاحترازية بشكل دوري والتأكد من فاعليتها.
           

          للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن خدمة التصديق الرقمي لا تنطبق على المنتجات الخاضعة للبيئة التجريبية.

           

        • زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي

          إشارةً  إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/12/03هـ الموافق 2020/07/23م، في شأن زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.

          تجدون هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني:

          إشارةً إلى القرار الصادر برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م، ونظراً لورود استفسارات من بعض المؤجرين حول آلية التعامل مع هذه الزيادة في عقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.

          يود البنك المركزي التأكيد بأن على المؤجر تحمّل الزيادة الناتجة عن رفع قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي، ولا يجوز له تحميلها على المستأجر؛ وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي والتي نصّت على "يتحمّل المؤجّر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".

        • تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

          إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات التمويل بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى جهود البنك المركزي الرامية إلى حماية العملاء، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بجودة عالية وبكل يسر وسهولة.

          عليه، يود البنك المركزي الإفادة بأنه يتعين على شركات التمويل الآتي:

          أولاً: تحديث الموقع الإلكتروني لشركة التمويل بشكل مستمر.
           
          ثانياً: توثيق الحسابات الخاصة بشركة التمويل على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.
           
          ثالثاً: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات وفروع شركة التمويل، وتحديد ساعات العمل على منصات الخرائط الإلكترونية مثل "خرائط جوجل" وتحديثها بشكل مستمر.
           

          ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد مسؤول التواصل بالبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.

           

        • آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس

          إشارةً الى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

          مرفق نسخة من القرار الوزاري

        • الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، وإلى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م المتضمن تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19). والمتضمن كذلك الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م.

          وحيث أن البنك المركزي تلقى طلبات من بعض جهات التمويل تتضمن رغبتها بتأجيل موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد نظراً لتوافق هذا الموعد مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغبة هذه الجهات بالاستفادة من فترة الإجازة للتحقق من جاهزيتها لتطبيق هذه الصيغة، نود إفادتكم بقرار البنك المركزي تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

        • تحديث نماذج البيانات الاحترازية

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000107381 وتاريخ 1436/08/07هـ، بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

           نود الإحاطة بتحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:

          أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.

          ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية.

          ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه وتسليم نماذج البيانات الاحترازية في الأوقات والطرق المحددة.

        • بوابة "بلدي" أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية للارتقاء بخدمات القطاع البلدي

          إشارة الى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء بوابة "بلدي" أحد مبادرات الوزارة للارتقاء بخدمات القطاع البلدي، والتي أطلقت بشكل كامل في يوم الأحد 1441/06/08هـ الموافق 2020/02/02م لتجمع خدمات الأمانات والبلديات كافة في بوابة واحدة وتقديمها بشكلٍ إلكتروني وبإجراءات ميسرة.

          وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتيسيراً لإجراءات الحصول على خدمات القطاع البلدي، يحث البنك المركزي بالاستفادة من الخدمات المقدمة من بوابة "بلدي" وذلك في كافة الإجراءات ذات العلاقة.

        • منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل

          إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكل الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

          وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، نحيطكم بأنه يمكن لشركات التمويل الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة الصادرة من البنك المركزي.

        • استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية

          استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ومنها ما ورد في مادته الحادية والعشرون والتي نصت على أن "يشرف البنك المركزي على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". والى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة"، وإشارةً الى برنامج "قوائم" المؤسس من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهادف الى تحسين كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، ورفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.

          ونظراً لمساهمة هذا البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية، لذا يؤكد البنك المركزي بأن على جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.

        • منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان

          إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 52757 وتاريخ 1439/10/17هـ القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 58005 وتاريخ 1437/12/1هـ لدراسة موضوع الفرص الوظيفية لخريجي كليات طب الأسنان من جميع جوانبه، وما تضمنته التوصيات بالإيعاز للبنك المركزي وبنك التنمية الاجتماعية للتنسيق والإذن للبنوك لطرح منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان.

          وتماشياً مع أهداف الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه في إيجاد فرص وظيفية لخريجي كليات طب الأسنان السعوديين، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف وشركات التمويل على طرح منتج تمويل لدعم تأسيس أطباء الأسنان السعوديين لمنشآتهم الخاصة بما يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع تخصصاتهم العلمية.

        • إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة

          استناداً الى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل – وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه". والى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يجوز لشركات التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته". وإشارةً الى التنسيق القائم بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية بخصوص إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

          يود البنك المركزي إفادتكم بأن لشركات التمويل التقدم لهيئة السوق المالية بطلب تأسيس "المنشأة ذات الأغراض الخاصة" وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة من هيئة السوق المالية، على أن يتم إشعار البنك المركزي بذلك. كما يود البنك المركزي التأكيد بوجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إصدار أي من أدوات الدين من خلال المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

           

        • برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية

          أشارة إلى برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات الخدمية والتجارية في القطاع الخاص وبين منسوبي كافة القوات المسلحة بالمملكة بغرض توفير مستوى مميز من الرعاية والاهتمام والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات اللازمة لمنسوبي القوات العسكرية.

          يهيب البنك المركزي بكافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى المساهمة في برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" تقديراً واحتراماً لدور منسوبي القوات العسكرية في على حفظ الأمن والأمان.

        • تعميم الحاقي بشأن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي

                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000061185 وتاريخ 1437/5/28هـ المتضمن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي.

                    نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار اليه أعلاه:

                   1- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم".

                  2- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم".

        • توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

                   استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالمنتجات التي تقدمها شركة التمويل.

                 وحرصاً من البنك المركزي على حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيون) الذين يتعاملون مع شركات التمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على شركات التمويل الحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ولشركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية شركات التمويل عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.

           

        • ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل

          إشارة إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/8/13هـ‏ التي تنص على "يشرف البنك المركزي على شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". وحرصاً من البنك المركزي على عدالة التعاملات وحماية حقوق العملاء وشركات التمويل.

                عليه، يتعيّن على شركات التمويل الالتزام بما يلي:

          1.  ‎إنشاء إدارة مستقلة بقرار من مجلس الإدارة تسمى "إدارة العناية بالعميل" تكون مرجعيتها إدارياً للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة، ولا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص لا تكون هذه الإدارة مرتبطة بالإدارة القانونية أو إحدى الإدارات الرقابية.
             
          2.  تُمنح "إدارة العناية بالعميل" الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة بها.
             
          3.  يجب على الشركة توظيف العدد المناسب من الموظفين حسب نشاط الشركة وفروعها وعدد العملاء، إضافةً إلى حجم الشكاوى المقدمة ضد الشركة.
             
          4.  يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي - كتابة - عند تعيين مدير ‏"إدارة العناية بالعميل".
             
          5.  يجب أن يتوفر لدى مدير إدارة العناية بالعميل ولدى جميع موظفي الإدارة المعرفة ‏والخبرة الكافية في مجال التمويل وخدمات العملاء، وعلى الشركة الاستمرار في تأهيلهم عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية ملائمة لطبيعة عملهم.
             
          6.  تكون الإدارة مسؤولة عن العناية بعملاء الشركة، وعن التأكد من معاملتهم بعدالة ‏وشفافية في جميع مراحل تعاملهم مع الشركة، وعن التأكد من حصولهم بكل يسر وسهولة وبجودة عالية على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجهم، ويكون ذلك من خلال اتباع الآتي:
          • التأكد من التزام إدارات الشركة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالعميل بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمُنظمة لطبيعة العلاقة بين الشركة وعملائها.
             
          • تطوير سياسة داخلية خاصة بحماية حقوق عملاء الشركة خلال جميع مراحل تعاملهم مع الشركة (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء).
             
          • معالجة شكاوى واستفسارات العملاء التي ترد مباشرة إلى الشركة أو التي ترد من خلال قنوات البنك المركزي، وأن يكون ذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
          • متابعة التطورات التي تحدث في السوق والتعرّف على أولويات وسلوك العملاء بهدف التأكد من التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
             
          • ‏التأكد من التطوير المستمر لإلمام موظفي الصفوف الأمامية في الشركة بمنتجات وخدمات الشركة عبر تقديم برامج التدريب والمعلومات من الإدارات المعنية.
             
          1.  التأكد من توافر قنوات متعددة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء تمكنهم من التواصل مع الشركة بيسر وسهولة في الأوقات المناسبة لهم، وتمكنهم من الحصول على المعلومات المطلوبة ومن متابعة شكاواهم، ومن تزويد العميل بمرجع اتصال محدد عند تقديمه للشكوى.
             
          2.  يجب أن يتوفر لدى الإدارة الأنظمة التقنية التي تدعم قبول وتوثيق عملية استلام ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت وبيانات المستلمين والمتعاملين مع كل شكوى بشكل يسمح بمعرفة حالة الشكوى وما تم حيالها، ويجب أن تتبع هذه ‏الأنظمة إمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضها الرقابية.
             
          3.  يجب على الشركة تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكوى، على أن يتم توثيق ذلك في النظام الآلي.
             
          4.  يجب‏ أن تطور الإدارة آلية عمل مع الإدارات ذات العلاقة، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال المُدد النظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها.
             
          5.  يجب‏ على الإدارة تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
             
          6.  يجب‏ على الإدارة تزويد الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة بتقرير شهري عن طبيعة الشكاوى المستلمة والإجراءات المتخذة حيالها ومدى رضا العملاء عن نتائج معالجة الشكوى، وتقرير لقياس فاعلية جميع الإجراءات المرتبطة بالعملاء (مثال: فترات انتظار العملاء في فروع الشركة أو على الهاتف) كما يجب أن تقوم الإدارة بإعداد تقارير ربع سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المخاطر.
             
          7.  يجب‏ أن تخضع الإدارة للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بشكل نصف سنوي للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
             
          8.  تعتبر‏ هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، ويجب على الشركة أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.
             
          9.  ويؤكد البنك المركزي على الشركات الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم بتاريخ أقصاه 2018/11/01م.‏ علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التمويل الغير ملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

           

        • وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي

          انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاعي البنوك وشركات التمويل وحرصاً منها على حصول كافة فئات المجتمع المختلفة على الخدمات والمنتجات التمويلية التي يحتاجونها بكلفة معقولة، وبطريقة عادلة وشفافة، وعدم التمييز بينهم، وذلك استناداً للمبدأ (1/5) من مبادئ حماية عملاء المصارف، والمبدأ (1/4) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل. وإشارةً إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم (ت.ع.م/201803/157) وتاريخ 2018/3/15م لكافة شركات التأمين بشأن التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في إيجار السيارات والإيجار التمويلي والذي يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.

          عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على جميع البنوك وشركات التمويل عدم التمييز بين العملاء بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً. 

        • مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13هـ. وانطلاقاً من مساهمة البنك المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

          وبناءً على التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يُمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:

                 أولاً: إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.

                 ثانياً: إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.

                ثالثاً: إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

           

        • زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين لتملك المسكن الأول

                  إشارةً إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، والتعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/6/6هـ والتعميم رقم 381000039082 وتاريخ 1438/4/10هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

                 أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والمعدلة بالتعاميم المشار إليها أعلاه من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.

                 ويؤكد البنك المركزي على أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة على سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه – آخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

        • خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية-

          استناداً إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت أن "على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائهما المالية"، وإشارةً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – (IFRS 9) المُصدر في 24 يوليو 2014م من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كمعيار بديل عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (IAS 39). ويعتمد هذا المعيار على مبدأ النظرة المستقبلية في الاعتراف بالخسائر مما يسهم في تطوير معايير خفض قيمة الأصول المالية وحماية الشركة ومساهميها من الخسائر غير المتوقعة، كما يتضمن ثلاثة أجزاء (التصنيف والقياس، وخفض القيمة، ومحاسبة التحوط). علماً بأن المعيار سيدخل حيز التنفيذ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.

          عليه، على جميع شركات التمويل المرخصة البدء في عملية الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – بشكل فوري وتزويد البنك المركزي بتقرير مرحلي عن التطبيق وبشكل ربع سنوي ابتداءً من نهاية الربع الأول لعام 2017م. للإحاطة والعمل بموجبه، وإفادة الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه.

        • تحديد أيام عطلات شركات التمويل

          استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يود البنك المركزي فيما يتعلق بإجازات الأعياد واليوم الوطني للمملكة التقيد بالآتي:

          أولاً: إجازة عيد الفطر

          تُحدد إجازة عيد الفطر في كل عام لشركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان (حسب تقويم أم القرى).

          ثانياً: إجازة عيد الأضحى

          تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التمويل العامة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.

          ثالثاً: إجازة اليوم الوطني في المملكة

          يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها، فإذا وافق هذا اليوم يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوّض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوّض عن اليوم الوطني إذا وافق عطلة رسمية أخرى.

          رابعاً: في حال وجود أية تعديلات على مواعيد إجازات الأعياد (الفقرات: أولاً وثانياً) سيقوم البنك المركزي بالتعميم بذلك في حينه.

        • تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات والبيانات الاحترازية، ونشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات الدفع الآجل التقيد بالآتي:

          أولاً: إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا واعتماد مجلس الإدارة للتدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة بتقرير المخاطر، ويجب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:
            1.تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة، والإجراءات المتخذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق.
            2.الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومنها؛ فئات المخاطر، ومستوى المخاطر، والتكرار، وحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها.
            3.أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط، والتمويلات المتعثرة، والمخصصات المجنبة.
            4.تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها الشركة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة.
          ثانياً: تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في البند (أولاً) متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي.
          ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي.
          رابعاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
          خامساً: تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والبيانات الاحترازية الربع سنوية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
          سادساً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (خامساً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chef Accountant)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
          سابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات للشركة (External Auditor) قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات للشركة.
          ثامناً: نشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:
            1.قائمة المركز المالي.
            2.قائمة الدخل.
            3.قائمة التدفقات النقدية.
        • إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي

          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م.

          ونظراً لقيام البنك المركزي حالياً بمراجعة الأحكام المنظّمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصیل دیون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.

        • إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل للعملاء المتواجدين خارج المملكة

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وإلى الاستفسارات الواردة للبنك المركزي من بعض جهات التمويل بشأن مدى شمول التعميم المشار إليه أعلاه لعمليات تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة.

          نود الإفادة بأن التعميم المشار إليه أعلاه يقتصر على عمليات إسناد المهام لتحصيل ديون العملاء المتواجدين داخل المملكة، ولا يشمل تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة، مع التأكيد على عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعتبرة، وعلى وجه الخصوص تعليمات إسناد المهام الخاصة بجهات التمويل، والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية.

        • انتقال " بوابة التمويل" الإلكترونية لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

          إلحاقاً إلى تعميميّ البنك المركزي السعودي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08 هـ، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26هـ في شأن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية، وإشارةً إلى طلب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضمن إخطار جهات التمويل بانتقال اختصاص بوابة التمويل" الإلكترونية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الرابط ,وحرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

          عليه يجدد البنك المركزي الحث على تقديم المنتجات والخدمات التمويلية لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية, والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، كما يأمل البنك المركزي المساهمة في التفاعل الإعلامي والتبليغ عبر القنوات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بانتقال "بوابة التمويل" الإلكترونية المشار إليها أعلاه إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

        • التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.

          وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024 م*. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.


          * مدّدت المهلة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26 هـ

        • إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (45029088) وتاريخ 1445/05/01هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

          وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي الإفادة بأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني.

          للإحاطة والتقيّد بموجبه.

        • التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي

           

          البنك المركزي السعودي

           

          الرقم: 45029088

          التاريخ: 1445/05/01

          المرفقات: بدون

           

           

          تعميم

          السادة/                                                                        المحترمون

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

          الموضوع: التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.

          وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024م. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.

          للإحاطة والتقيّد بموجبه.

          وتقبلوا تحياتى،

          يزيد بن أحمد آل الشيخ

          وكيل المحافظ للرقابة

          نطاق التوزبع:

          - البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

          - شركات التمويل العاملة في المملكة.

          - منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

          - منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.