Skip to main content
  Versions

 

المبدأ التاسع: تقارير الإدارة

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.يجب أن تعد الإدارة تقارير دورية عن مراجعتها وترفع إلى لجنة المراجعة، وتنقسم هذه التقارير إلى: 
 
 أ.تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للإدارات التي جرت مراجعتها، والنتائج والتوصيات المتعلقة بها، والإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن النتائج والتوصيات التي وردت من عملية المراجعة السابقة مع توضيح حالة النتائج التي لم تخضع لمعالجة من قبل وحدات العمل في الشركة ومبررات عدم المعالجة.
 
 ب.تقرير سنوي: يتضمن تقييماً شاملاً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وأنشطة المراجعة المنفذة خلال السنة المالية بالمقارنة مع الخطة المعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة-إن وجد-خلال الربع التالي من نهاية السنة المالية.