يجب إجراء تقييم خارجي لأعمال المراجعة الداخلية في الشركة مرة كل خمس سنوات على الأقل، وتقوم لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين المرشحين لإجراء التقييم والرفع بها للمجلس بعد التحقق من توافر المؤهلات واللازمة والاستقلالية في المرشحين للقيام بالمهام المنوطة بهم.
2.
يجب على مدير الإدارة توفير الدعم اللازم للقيام بعملية التقييم الخارجي، وتتولى لجنة المراجعة الرفع للمجلس بنتائج التقييم والخطة التصحيحية للملاحظات المرصودة، إن وجدت.
3.
يقع على المجلس مسؤولية التأكد من مدى قيام لجنة المراجعة بإجراء التقييم الخارجي.
Book traversal links for المبدأ الحادي عشر: التقييم الخارجي للإدارة