Skip to main content
  Versions

 

المبدأ الخامس: مهام ومسؤوليات مدير الإدارة

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.يقع ضمن نطاق مهام ومسؤوليات مدير الإدارة -كحد أدنى- الآتي:
 
 أ.العمل على إتمام الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة المراجعة من لجنة المراجعة.
 
 ب.وضع سياسة للمراجعة الداخلية والعمل على إتمام الإجراءات اللازمة لاعتمادها من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة.
 
 ج.العمل على استقطاب موارد بشرية تتمتع بالمؤهلات والمهارات المناسبة بناءً على الاحتياج الفعلي لممارسة الأعمال، ووضع خطة لتوفير تلك الاحتياجات والكفاءات ومشاركتها مع لجنة المراجعة بشكل رسمي؛ لتتولى متابعة تنفيذها وتقييم مدى مناسبتها.
 
 د.العمل على توطين وظائف الإدارة حسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 
 هـ.متابعة وتقييم وتطوير العاملين في الإدارة بشكل مستمر، وتشجيع العاملين في الإدارة للحصول على الشهادات المهنية ذات العلاقة بمهام المراجعة الداخلية.
 
 و.الاجتماع مع لجنة المراجعة بشكل منفرد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 
 ز.متابعة أعمال مقدمي الخدمات الخارجيين في حال إسناد بعض مهام المراجعة الداخلية لهم، والتحقق من التزامهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بما في ذلك هذه المبادئ وسياسة المراجعة الداخلية المعتمدة في الشركة.