Skip to main content
  Versions

 

المبدأ الثامن: خطة المراجعة الداخلية

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.يجب على مدير الإدارة وضع خطة للمراجعة الداخلية مبنية على المخاطر والجدول الزمني لتنفيذها، ويتم اعتمادها من لجنة المراجعة وتحدث بشكل سنوي، على أن تكون شاملة - كحدأدنى- للنقاط الاتية:
 
 أ.تقييم للمخاطر وتحديد للمصادر اللازمة لتطبيق الخطة.
 
 ب.مراعاة مدخلات الإدارة التنفيذية وما يرد من المجلس أثناء وضع الخطة.
 
 ج.أن تراعي توقعات الإدارة التنفيذية والمجلس وأصحاب المصلحة في الشركة فيما يتعلق بمهام المراجعة الداخلية.
 
 د.أن تشتمل على قائمة بوحدات العمل، والأنشطة الخاضعة لعملية المراجعة خلال السنة على أن تتضمن -كحد أدنى- مراجعة الوحدات الآتية: إدارة المخاطر، وإدارة الالتزام، والإدارة المعنية بالتحصيل، وإدارة الائتمان بشكل سنوي على الأقل، وإدارة العناية بالعميل بشكل نصف سنوي، مع مراعاة أن مراجعة إدارة العناية بالعميل والإدارة المعنية بالتحصيل لا تسري على شركة إعادة التمويل العقاري.
 
 هـ.قبول الاستشارات التي من شأنها تحسين عملية إدارة المخاطر والعمليات التشغيلية في الشركة على أن يتم عكس ما تم أخذه من استشارات ضمن خطة المراجعة.