Skip to main content

المبدأ الثامن: خطة المراجعة الداخلية

Effective from Feb 22 2025 - Feb 21 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب على مدير الإدارة وضع خطة للمراجعة الداخلية مبنية على المخاطر والجدول الزمني لتنفيذها، ويتم اعتمادها من لجنة المراجعة وتحدث بشكل سنوي، على أن تكون شاملة - كحدأدنى- للنقاط الاتية:
 
 أ.تقييم للمخاطر وتحديد للمصادر اللازمة لتطبيق الخطة.
 
 ب.مراعاة مدخلات الإدارة التنفيذية وما يرد من المجلس أثناء وضع الخطة.
 
 ج.أن تراعي توقعات الإدارة التنفيذية والمجلس وأصحاب المصلحة في الشركة فيما يتعلق بمهام المراجعة الداخلية.
 
 د.أن تشتمل على قائمة بوحدات العمل، والأنشطة الخاضعة لعملية المراجعة خلال السنة على أن تتضمن -كحد أدنى- مراجعة الوحدات الآتية: إدارة المخاطر، وإدارة الالتزام، والإدارة المعنية بالتحصيل، وإدارة الائتمان بشكل سنوي على الأقل، وإدارة العناية بالعميل بشكل نصف سنوي، مع مراعاة أن مراجعة إدارة العناية بالعميل والإدارة المعنية بالتحصيل لا تسري على شركة إعادة التمويل العقاري.
 
 هـ.قبول الاستشارات التي من شأنها تحسين عملية إدارة المخاطر والعمليات التشغيلية في الشركة على أن يتم عكس ما تم أخذه من استشارات ضمن خطة المراجعة.