Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1-‎يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر (20.000.000) عشرين مليون ريال.
 
2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة. يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
 
3-للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو النطاق الجغرافي لها يستدعي ذلك. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.