Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
الرقم: 42039135 | التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 | الحالة: نافذ |
فيما عدا الحالات المذكورة في المادة السادسة من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم للمحكمة المختصة بطلب فسخ العقد واسترداد الأصل المنقول في عقود الإيجار التمويلي.