Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر طلب تعديل أي شرط أو قيد وارد في الترخيص، على أن يبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات تطلبها المؤسسة، وإذا ترتب على تعديل الترخيص إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط المرخص به فيجب أن تستوفي المتطلبات الخاصة به وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك النشاط.