Book traversal links for آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي
آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي
الرقم: 747280000067 التاريخ (م): 2018/11/3 | التاريخ (هـ): 1440/2/24 الحالة:نافذ إشارةً إلى التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة الإسكان وهيئة الزكاة والدخل في شأن الآلية الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رقم 703 وتاريخ 1440/12/20هـ المتضمن اعتماد آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وطلب تعميمها على الجهات التمويلية حيث أنها سارية المفعول من تاريخ 2019/8/1م.
مرافق آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي.
مسؤوليات المواطن
- في حال تم الشراء عن طريق ممول، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور أو بائع آخر.
- في حال تم الشراء المباشر من مطور مسجل في الهيئة، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للمطور وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر.
- في حال تم الشراء المباشر من مطور غير مسجل في الهيئة، لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للوحدة السكنية.
- في حال تم الشراء عن طريق ممول، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور أو بائع آخر.
مسؤوليات الجهات التمويلية
1) في حال تم الشراء من مطور مسجل في الهيئة:
1.1. يقوم الممول باستلام الشهادة من المستفيد وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر. ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
2.1. يقوم الممول بتقديم الشهادة وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال للمطور، ويقوم باستلام فاتورة شراء بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
3.1. يقوم الممول بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) سواء للبيع أو الشراء للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
2) في حال تم الشراء من مطور غير مسجل في الهيئة.
1.2. لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للمطور.
2.2. يقوم الممول برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ، فاتورة البيع، عقد التمويل، إقرار الهيئة بعد استحقاق المطور بالتسجيل الضريبي.
مسؤوليات جهات البيع والتطوير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل سواء أفراد أو شركات:
1) في حال تم البيع على جهة تمويلية:
3.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من الممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. واستلام تعهد المستفيد عن طريق الجهة التمويلية بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
4.2. يقوم البائع برفع طلب إسترداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
5.2. يقوم البائع بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
2) في حال تم البيع المباشر للمستفيد:
1.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من المستفيد واي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
2.2. يقوم البائع برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
3.2. يقوم المطور بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
Book traversal links for آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي
5461