لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل ويقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسي الشركة المتقدمة أو من يمثلهم للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل.
يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، وإذا ثبت قيامه بتزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA)
Book traversal links for ثانيا: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل