Skip to main content

المادة السادسة والثلاثون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
تعد شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقريراً نصف سنوي عن المخاطر لمناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة – إن وجدت - بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى الآتي: 
 
 1.مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة.
 
 2.التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
 
 3.أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.
 
 4.مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
 
 5.تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة.
 
 6.أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سياساتها.
 

يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.