Skip to main content

المادة الخامسة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لما يصدر من البنك المركزي من ضوابط وتعليمات.


تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 78/م ش ت, وتاريخ 1440/12/05هـ.