Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لما يصدر من البنك المركزي من ضوابط وتعليمات.