الباب الثاني : ترخيص شركات التمويل
المادة الرابعة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.
المادة الخامسة
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لما يصدر من البنك المركزي من ضوابط وتعليمات.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 78/م ش ت, وتاريخ 1440/12/05هـ.
المادة السادسة
لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.
المادة السابعة
يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:
1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. 2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي. 3. وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها. 4. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل عضو مؤسس ونسبتها. 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعاً من كل عضو مؤسس. 6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة. 7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: (أ) الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق. (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته. (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك المركزي. (د) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام. (ح) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية: (أ) دفع رأس المال نقداً. (ب) سحب طلب الترخيص. (ج) رفض طلب الترخيص من البنك المركزي. 9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين. 10. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
1. (200,000,000) مالئتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري. 2. (100,000,000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلال التمويل العقاري. 3. (10,000,000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. 4. (50,000,000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ
المادة التاسعة
1. يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي.* 2. على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
المادة العاشرة
1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي: (أ) ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. (ب) ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. (ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. (د ) ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين. (هـ) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك المركزي خلال الخمس سنوات السابقة. (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. 2. في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، فللبنك المركزي في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منها قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل. 3. يشترط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على أي أسهم في شركة تمويل غير مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" أو الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة تمويل مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وتطبق أحكام هذه المادة في كلتا الحالتين. 4. إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان. المادة الحادية عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. 3. ألا يكون عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشاة مالية. 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. 5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. 6. ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. المادة الثانية عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
1. أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة. 2. أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.* 3. ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة. 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. 5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. 6. ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الثالثة عشرة
1- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبه. 2- للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة. 4- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعاره طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي. المادة الرابعة عشرة
على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي متضمنة الأنشطة الواردة في موافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية موافقة البنك المركزي الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته تمديد المدة ستة أشهر أخرى حداً أقصى.
المادة الخامسة عشرة
1. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال واي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة. 2. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مثل القيام بزيارة إشرافية وتفتيشية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. المادة السادسة عشرة
يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ, وقرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ.
المادة السابعة عشرة
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي مرافقاً له الآتي:
1- استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: (أ) خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها. (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته. (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها. (د) تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام. (ح) العدد الحالي للموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري. (ط) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 2- المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص. 3- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الثامنة عشرة
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة أي من أنشطتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المركزي المكتوبة المسبقة، على ألا يخل ذلك بأي من التزامات الشركة تجاه دائنيها أو مساهميها أو سلامة النظام المالي.
المادة التاسعة عشرة
لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.
المادة العشرون
1. للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. 2. للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. 3. يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللبنك المركزي تعيين المصفي. المادة الحادية والعشرون
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرون من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
المادة الثانية والعشرون
1. للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 1. (200,000) مائتا ألف ريال لقاء إصدار الترخيص. 2. (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص. 3. (50,000) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريال. المادة الثالثة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.