Skip to main content
  • أنشطة الأعمال والسلوك المالي

    • القواعد المنظمة للأوراق النقدية والعملة ونقل النقود

      • عمليات مراكز النقد

        • سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها

          الرقم: 120172/329التاريخ (م): 2023/7/12 | التاريخ (هـ): 1444/12/24الحالة:نافذ
          • أولًا: المقدمة

            الإطارالعام:

            تحدد "سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها" القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم ألية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بأحبار الحماية الأمنية والتعويض عنها. ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة بالنقاط الرئيسة الآتية:

            1. الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
            2. ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة.
            3. ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
            4. ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة.
            5. ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة.
            6. ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
            7. ضوابط التكاليف التشغيلية.
            8. ضوابط الاحتفاظ بالمستندات.

            الهدف:

            تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم وضبط إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها، كما توضح الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.

            النطاق:

            تُطبق هذه السياسة على إدارة العملة وكافة الوحدات الإدارية ذات العلاقة، وعلى التعامل مع حالات طلب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، وعلى الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الواردة للبنك المركزي، سواءً كانت مضبوطة أم غير مضبوطة.

            التحديث والاستفسارات:

            إدارة العملة هي الجهة المسؤولة عن تحديث هذه السياسة بشكل دوري بالتنسيق مع مركز التميز، أو عند وجود تغييرات قد تؤثر في السياسة، وكذلك الرد على أيّ استفسارات حولها. تلغي هذه السياسة أي سياسة أوتعميم يتعلق بمحتوى السياسة، وأُصدر قبل اعتماد هذه السياسة.

          • ثانيًا: التعريفات

            المصطلح

            التعريف

            البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
            الإدارةإدارة العملة.
            وسم الأوراق النقديةتغطية بعض ملامح الأوراق النقدية للعملة السعودية، من خلال نفث حبر أمني ذاتيًا عبر أجهزة الإتلاف الذاتي بحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي، وتعتبر الأوراق النقدية تالفة وغير صالحة للتداول.
            الأوراق النقدية المضبوطةأوراق نقدية غير متداولة ضبطت بعد وسمها ومحدد صاحبها.
            الأوراق النقدية غير المضبوطةأوراق نقدية تداولت بين العامة بعد وسمها، ثم ضبطت وغير محدد صاحبها.
            حقيبة نقل النقودحقيبة ذكية تستخدم في نقل النقود تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية.
            صناديق أجهزة الصرف الآليصناديق ذكية تستخدم في تعبئة العملة في أجهزة الصرف الآلي، وتتيح الإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية.
            مزود الخدمةالشركة المستوردة لحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
            المستخدِمالجهة المستخدمة لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
            المختبرالمختبر المعتمد من صاحب الصلاحية لفحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
            اللجنةلجنة التعويض عن الأوراق النقدية التالفة.
            البصمة الوراثيةالعناصر الكيميائية الموجودة في الحبر المستخدم في وسم الأوراق النقدية وتكون مقروءة آليًا.
          • ثالثًا: محتوى السياسة

            • الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الألي

              1,3

              1. يجب أن تتضمن الأحبار الأمنية المواصفات الآتية:

                 1,1 أن تكون حاصلة على شهادة من مختبرات معتمدة عالميًا.
                 2,1 أن تكون حاصلة على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
                 3,1 أن تحتوي على البصمة الوراثية (Taggant).
                 4,1 أن تحتوي على خاصية Infra-Red marker integrated (IR).
                 5,1 أن يكون لونها أخضر غامق (Dark Green).
                 6,1 ألا تكون سامة أو تشكل خطرًا على الإنسان.
                 7,1 أن يكون ذا ثبات عالي، ويستحيل إزالته بأي مادة كانت مثل: الماء والوقود ومواد التبييض أو التنظيف.
                 8,1 أن تكون أجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة إعادة تدوير النقد (TCR)، وأجهزة الخدمات الذاتية، وآلات العد والفرز قادرة على اكتشافها ورفضها.
              2. يجب أن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات الأتية:

                 1,2 ألا تكون المواد المستخدمة في تقنية تفعيل ونفث الأحبار الأمنية ضمن مواد صنع المتفجرات (حسب اشتراطات وزارة الداخلية ممثلة بالهيئة العليا للأمن الصناعي).
                 2,2 أن تحتوي على خاصية التعقب عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال (GPS/GPR Tracking).
                 3,2 القدرة على تغطية كافة الأوراق النقدية بالأحبار الأمنية في حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي دون استثناء، وبنسبة لا تقل عن 20% لكل ورقة نقدية حال تفعيل ونفث الأحبار الأمنية.
            • ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة

              2,3

              1. عند تقدم مزود الخدمة للإدارة العامة للفروع ومراكز النقد لطلب الحصول على خطاب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، يجب على الإدارة قبل منح خطاب الموافقة التحقق مما يلي:
               1,1 أن تستخدم حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي أحبارًا وفق مواصفات الأحبار الأمنية المشار إليها في الفقرة (1) من البند (1,3)، وأن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات المشار إليها فى الفقرة (2) من البند (1,3).
               2,1 إبلاغه بتحمل التكاليف التشغيلية لفحص عينات الأوراق النقدية الموسومة أثناء إجراء الاختبارات.
            • ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

              3,3

              1. يجب على الإدارة بالتنسيق مع إدارة السياسات البنكية، إبلاغ المستخدِم بخطاب رسمي لمرة واحدة بما يلي:
               1,1 تسليم الأوراق النقدية المضبوطة إلى البنك المركزي؛ لاستكمال إجراءات التعويض عنها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديه.
               2,1 التحفظ على الأوراق النقدية غير المضبوطة، وتعبئة نموذج "محضر بلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية الموسومة إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.
               3,1 منع تداول الأوراق النقدية الموسومة.
              1. يجب على الإدارة التنسيق مع إدارة التواصل لتوعية المجتمع -وفقًا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة- بعدم قبول الأوراق النقدية الموسومة، وضرورة إبلاغ الشرطة بأي معلومات تتعلق بها.
              2. يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المستخدم؛ لتدريب العاملين لديه على تحديد الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية الكشف والإبلاغ عنها.
            • ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة

              4,3

              1. يجب على فروع البنك المركزي استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم وتسليمها للإدارة، ومعاملتها كإرسالية نقدية وفق "سياسة الإرساليات النقدية الداخلية والخارجية".
              2. يجب على الإدارة استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم أو فروع البنك المركزي وإحالتها إلى اللجنة.
              3. بعد تقديم خطاب رسمي من المستخدم؛ لطلب التعويض عن الأوراق النقدية المضبوطة، يطلب من المستخدم تعبئة "نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1) ونموذج "إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، ويجب على من يتولى مسؤولية استلام الأوراق النقدية المضبوطة (أمين الصرف) الالتزام بالآتي:
               1,3 ألا يتسلّم أي أوراق نقدية مضبوطة إلا محددة العدد والقيمة.
               2,3 تحديد اسم المستخدم، وبيانات التواصل معه.
               3,3 استلام صورة خطاب الموافقة الصادر من البنك المركزي لمزود الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف الآلي للمواصفات المطلوبة الواردة في البند (1,3).
               4,3 تدوين معلومات مصنّع جهاز الإتلاف الذاتي المستخدَم في وسم الأوراق النقدية المضبوطة، والظروف الداعية لتفعيله.
               5,3 تسجيل الرقم التسلسلي لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
               6,3 أن يطلب كل ما يدعم من مقاطع فيديو/ صور -إن وجدت- لتقديمها، ونسخة من تقرير الشرطة ذي الصلة في حال حدوث محاولة استيلاء.
              1. تُعرض الأوراق النقدية المضبوطة على اللجنة، لاتخاذ مايلزم وفق اختصاصها.
            • ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة

              5,3

              1. في حال قُدمت أوراق نقدية غير مضبوطة للبنك المركزي من قبل:

               1,1 

              المستخدم:

              يتم توجيه المستخدم بتعبئة نموذج "محضربلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.

               2,1 

              الجهات الأمنية

              يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية.

               3,1 

              الأشخاص

              يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية، ويتم إحالتها عن طريق الإدارة للجهات الأمنية للتأكد من عدم ارتباطها بحالة استيلاء.

            • ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

              6,3

              1. عند استلام الإدارة من اللجنة عينات من الأوراق النقدية الموسومة؛ لغرض فحصها يجب على الإدارة إرسال العيّنات إلى المختبر؛ للحصول على تراكيز الأحبار الأمنية وتقربر مفصل بنتائج الفحص، وإعادة العيّنات بعد الانتهاء منها، ويجب على الإدارة تسليم التقرير الفني للجنة.
              2. يُعوض المستخدم عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية بناءً على توصية اللجنة وموافقة صاحب الصلاحية على التعويض. ودون الإخلال بأحكام هذه السياسة تعتبر الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حكم الأوراق النقدية التالفة ويخضع التعويض عنها للضوابط الواردة في "سياسة تعويض الأوراق النقدية التالفة"
            • ضوابط التكاليف التشغيلية

              7,3

              1. يجب على الإدارة إبلاغ مزود الخدمة أو المستخدم -بحسب الأحوال- بتحمّل قيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة.
              2. يجب على الإدارة إبلاغ المستخدم بالتكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية المضبوطة حسب ما يلي:
               1,2 القيمة المحددة في موافقة صاحب الصلاحية عن كل ورقة موسومة للحالات الي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
               2,2 قيمة نقل الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حال رغب المستخدم بقيام البنك المركزي بنقلها من أحد فروعه إلى المركز الرئيسي.
            • ضوابط الاحتفاظ بالمستندات

              8,3

              1. تحتفظ الإدارة بأصل نموذج "طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1)، ونموذج إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، وصور عن بقية المستندات وتوصية اللجنة بشأن التعويض وموافقة صاحب الصلاحية حيالها لمدة سنة ورقيًا، ثم تتلف بعد حفظها في نظام محتوى.
          • خامسًا: ضبط الوثيقة

            الإدارة المعنية

            الإدارات ذات العلاقة

            الإدارات الاستشارية

            مدير الإدارة

            إدارة العملة

            1. الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
            2. الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
            3. إدارة التواصل.
            1. الإدارة العامة للشئون القانونية.
            2. إدارة المخاطر والالتزام.
            3. إدارة المراجعة الداخلية.

            د. نايف بن عبدالله الشرعان

            2023/07/13 م

            توصية الإدارة العامة للشئون القانونية

            التوقيع

            التاريخ

            محمد بن عثمان العبد الجبار

             

            1445/1/18 هـ

            توصية وكيل المحافظ للشئون المالية و الإدارية

            التوقيع

            التاريخ

            عبدالإله بن عبد العزيز الدحيم

             

            1445/2/11 هـ

            اعتماد المحافظ

            التوقيع

            التاريخ

            أيمن بن محمد السيّاري

             

            45/2/12 هـ

            قائمة الإصدارات

            تاريخ الإصدار السابق

            تاريخ الإصدار الجديد

            رقم الإصدار الأصلي

            رقم الإصدار الجديد

            سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية و التعويض عنها

            -

            1445/2/12 هـ

            -

            1,0

            نطاق التوزيع

            الحفظ

            √ إدارة العملة.

            √ الإدارة العامة للفروع و مراكز النقد.

            √ الإدارة العامة للرقابة على البنوك.

            √ إدارة التواصل.

            √ فروع البنك المركزي.

            √ أصل الوثيقة: يحفظ لدى شعبة الخدمات المساندة.

            √ أساس المعاملة: يحفظ لدى مركز التميز.

          • الملاحق

            • الملحق رقم (1): نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

              اسم المستخدم/_________________________________ممثل المستخدم________________________________

              رقم الهوية__________________________________________رقم الهاتف___________________________________

              رقم الجوال _______________________البريد الإلكتروني_________________ص:ب_________________

              الرمز البريدي_______________________ المدينة_______________________

              رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها_______________________________________________________

              ملاحظات: يجب أن تكون الأوراق النقدية الموسومة جافة ومرتبة حسب الفنة، وأن تحتوي كل رزمة على مئة ورقة من الفئة نفسها.

              مصنع جهاز الإتلاف الذاتي___________________________________________

              رقم الحقيبة التسلسلي________________________________

              الفئة_______________________________________

              عدد الأوراق النقدية______________________________________________________

              قيمة المبلغ كتابة____________________________________________________________________________________

              أسباب تلف الأوراق النقدية المطلوب التعويض عنها:

              • محاولة سرقة                                               • سوء استخدام حقيبة نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآلي

              • أسباب تقنية                                               • أخرى/.....................................

              المرفقات المطلوبة:

              • تقرير/مشهد من الدفاع المدني- إن وجدت

              • تقرير من مزود الخدمة في حال أن التلف ناتج من خلل فني في حقيبة

               نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآل                                  • تقرير/مشهد من الشرطة-إن وجدت

              • كل ما يدعم من مقاطع فيديو/صور-إن وجدت                        • إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

              • استلام صورة خطاب الموافقة الصادرة من البنك المركزي لمزود           • وكالة

              الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف

              الآلي للمواصفات المطلوبة

              أرغب في أن يكون تحويل قيمة التعويض المعتمد من صاحب الصلاحية:

              للحساب البنكي (رقم آيبان)__________________________________________________________________

              لدى مصرف/بنك_________________________________________________________________________

              وسيلة أخرى______________________________________________________________________________

              أتعهد بتحمل فيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية في المختبر، وقيمة التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية. وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

              اسم المستخدم/ الوكيل__________________________________     توقيعه__________________________________ 

              اسم وتوقيع أمين الصرف                                                                   اسم وتوقيع رئيس العمليات النقدية

              ________________________________                                                                 _____________________________

              رقم العملية في النظام الآلي:______________________________________________________________________

              الإجراء بالفرع / خزينة المركز بعد اعتماد صاحب الصلاحية لقيمة مبلغ التعويض تم السداد للمستفيد

              • التحويل للحساب                                                                                                       • أخرى

              رقم العملية (الحوالة) الآلية

              _________________________________________

              اسم أمين الصندوق وتوقيعه ______________________________________________________________

              الإجراء في خزينة المركز الرئيسي بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد _______________________________

              رقم العملية من النظام الألي ______________________________________________________________________

              مستلم النموذج من شعبة العمليات المصرفية ____________________________________________________________

              الاسم _______________________________________ التوقيع___________________________________________________

            • الملحق رقم (2): إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

              إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

              معلومات مندوب المستخدم

              الاسم:............................................... رقم الهوية:.....................................

              رقم الجوال:........................................ جهة العمل:.....................................................

               

              موقع المراجعة:...................................

              تاريخ المراجعة: يوم                                                                                الموافق / /١٤هـ
              أتعهد أنا.............................................................................................................................
              أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضح أدناه:
              مصدر النقد: .....................................................................................................................
              ملكية النقد: ...................................................................................................
              المبلغ التقريبي: ............................................................................................................
              الفئات النقدية:...............................................................................................................
              سبب تلف النقد: ........................................................................................
              كما أتعهد بمعرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف فسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وأتعهد بدفع أي تكاليف تشغيلية تفرض وفق تعليمات البنك المركزي.
              الاسم: ..........................................................................التوقيع,............................................... :
               

              خاص بموظفي الخزينة

              اسم المسئول: ...............................................................................................................

              وظيفة المسئول:.............................................................................................................

              التوقيع:................................................................................

               
            • الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية

              التاريخ

              /   /       143هـ

              الموافق

              /   /       20م

              رقم الصادر

               

              الحصول على الأوراق النقدية الموسومة عن طريق

              بلاغ

               

              ضبط

               
              مكان الحصول على الأوراق النقدية الموسومة

              بنك

              مصرف

              محل تجاري

              الشرطة 

              مركز الشرطة 

              شخص

              أخرى

                     

               

              مقدم الأوراق النقدية الموسومة

              الاسم الأول

              اسم الأب

              اسم الجد

              العائلة

              مكان الولادة

              البلد

              الجنسية

                     

              الهوية

              نوعها

              رقمها

              تاريخها

              مصدرها

                     

              الجنس

              ذكر

              أنثى

              الحالة الاجتماعية

              التعليم

              المهنة

                     

              العنوان

              العمل 

                 هاتف  

              السكن

                 هاتف  

              الكفيل  

              الاسم

                 هاتف  

              العنوان

                 هاتف  

               

              وصف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الامنية

              نوع العملة (الإصدار)

              الفئة

              العدد

              الرقم التسلسلي

                  
                  
                  

               

              مستقبل البلاغ

               المبلغ

              الاسم

              الوظيفة

              الرتبة

              الاسم

              التوقيع

               

               

               

                

              التوقيع

               

               

              البصمة

               

               

              صورة / لملف القضية.

              صورة / للأمن العام / الامن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (0114054216).

              صورة / للبنك المركزي السعودي إدارة العملة -  Currency@Sama.gov.sa

        • توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية

          إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 341000111354 وتاريخ 1434/09/15هـ‏ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية.

          وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.

          للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد‏ والشركات.

        • استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

          إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎34734 وتاريخ 1432/7/10هـ في شأن تكليف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين (الممزقة، أو المحترقة، أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أيٌّ من معالمها الرئيسية بسبب الاتّساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة،...).

          وانطلاقاً من حرص البنك المركزي بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول. يؤكد البنك المركزي قبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف، مع اعتماد الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور:

          1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن ‎60%‏ من حجم الورقة الأصلية.
           
          2-ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية و محافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
           
          3-في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي.
           

                  للإحاطة، والعمل بموجبه، والتأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لتوريدها.

        • الإلتزام بتوظيف المواطنين في مراكز النقد

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بشأن الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف، وحيث ورد في البند أولاً الفقرة (2) أن يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م، وحيث تبين لنا تواجد عدد من الموظفين غير السعوديين يعملون في مراكز النقد سواءً من موظفي البنك أو من موظفي الشركات المتعاقدة مع البنك، الأمر الذي يعد مخالفاً للتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن، ويعرض البنوك والشركات المخالفة لتطبيق اقصى العقوبات بحقها.

          عليه نأمل تزويدنا بما يثبت التقيد بالتعليمات المشار اليها أعلاه، وتزويدنا ببيان تفصيلي للعاملين سواءً بوحدات ومركز النقد التابعة للبنك وشركات ومؤسسات الصرافة أو المراكز التابعة للشركات المتعهدة، وذلك على النحو التالي: 

          الاسمالجنسيةرقم الهوية الوطنية/الإقامةمسمى الوظيفةاسم مركز النقد

           

            مع إرسال النموذج الى شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد بالمصرف المركزي، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

        • ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية

          الرقم: 281000041965التاريخ (م): 2007/11/4 | التاريخ (هـ): 1428/10/24الحالة:نافذ

          بناءً على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 1379/7/21هـ، بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص استنساخ العملات بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها. ولضمان تداول العملات السليمة فقط في المملكة العربية السعودية تجدون برفقه الضوابط المحدثة لاستنساخ العملات في المملكة العربية السعودية، نأمل العمل بمقتضاها وإلغاء التعاميم السابقة الصادرة بهذا الخصوص. ويمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستنساخ عن طريق موقع البنك المركزي على الانترنت.

          • ثانياً: ضوابط استنساخ عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية

            • لاستنساخ صور عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية لاستعمالها في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الالكترونية (الرقمية) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
            • للحصول على الترخيص يجب مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة بإصدار العملة الأجنبية المراد استنساخها.
          • ثالثاً: ضوابط استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية

            • لاستنساخ صور عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
            • للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل المطبوعة يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:

            O إرفاق المادة المراد نشرها أو طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العملة موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العملة السعودية (تجاري/ إعلامي/ ثقافي).

            O عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).

            O عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.

            O عدم وجود خطر إيهام الجمهور بأنها عملة أصلية.

            O يمكن أن تكون الصور لوجه واحد للعملة شريطة:

            ▪ ألا يزيد حجم الصورة عن 75% من طول وعرض الورقة الأصلية، أو

            ▪ ألا يقل حجم الصورة عن 150% من طول وعرض الورقة الأصلية.

            O يمكن أن تكون الصور لوجهيّ العملة شريطة:

            ▪ ألا يزيد حجم الصورة عن 50% من طول وعرض الورقة الأصلية، أو

            ▪ ألا يقل حجم الصورة عن 200% من طول وعرض الورقة الأصلية.

            ▪ عدم عرض الوجه على خلفية الوجه الآخر للورقة النقدية.

            O يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من أفلام (سالبة وموجبة) وألواح فور الانتهاء من استخدامها.

            • للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:

            O إيضاح الغرض من استعمال صور العملة السعودية (تجاري/ إعلامي/ ثقافي).

            O عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).

            O عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.

            O أن تكون درجة الوضوح 72 نقطة لكل بكسل أو أقل.

            O طباعة كلمة "نموذج" باتجاه قطري وبشكل واضح على صورة الورقة النقدية وبلون مغاير.

            O يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من وسائط تخزين رقمية من ملفات وغيرها أو إزالتها فور الانتهاء من استخدامها.

        • التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو غير العاملة

          لقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة ازدياد المخالفات التي تقع من العديد من البنوك باتخاذ بعض الإجراءات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على تلك الإجراءات، وأهم هذه المخالفات ما يلي:

          1. القيام بتجهيز مقار لإدارات رئيسية أو لفروع عاملة ثم الكتابة بعد ذلك للبنك المركزي لأخذ الموافقة على الانتقال من الموقع الأساسي الذي صدر به الترخيص إلى الموقع الذي تم تجهيزه.
          2. القيام بافتتاح مكاتب في مواقع مختلفة لأغراض محددة ولفترة محددة أو في المعارض أو المهرجانات.
          3. القيام بإغلاق فروع عاملة أو تحويلها إلى مكاتب أو تقليص الأعمال المصرفية فيها.
          4. القيام بتجهيز أو تركيب أو تشغيل أجهزة صرف آلي بدون ترخيص.
          5. القيام بنقل أو إلغاء أجهزة صرف آلي عاملة أو غير عاملة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي.
          6. القيام بأعمال المضاربة والمزايدة على بعض المواقع التي سبق الترخيص لأحد البنوك بها مما يؤدي إلى حرمان الموقع من الخدمات المصرفية.
          7. دمج تراخيص لأجهزة صرف آلي بتراخيص فروع عاملة أو غير عاملة.
          8. عدم المتابعة لإنجاز عملية الافتتاح للفروع والمكائن خلال مدة الترخيص المحددة بتسعة أشهر وعدم الإفادة عند طلب التجديد عن الأسباب التي حالت دون قيام البنك بافتتاح الفرع أو تركيب جهاز الصرف.

            وحيث أن اتباع هذه الإجراءات من قبل البنوك يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك وللأنظمة السارية المعمول بها في هذا الصدد، لذا نأمل إبلاغ المختصين لديكم بوجوب اتباع ومراعاة التعليمات التالية:

            أ) لا يجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أية منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي.

            ب) عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة.

            ج) عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي بافتتاح فرع في أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما تبلغ البنك المركزي بذلك.

            د) لا يجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ((خارج مقار الفروع)) مع أي فرع سواء كان عاملاً أو غير عامل.

            هـ) مدة الترخيص تسعة أشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لإتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.

            و) يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.

            ز) على البنك تزويد البنك المركزي بنهاية كل ستة أشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.

            ج) يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية:

            - دراسة جدوى افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي.

            - رسم كروكي يوضح موقع الفرع المطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد.

            ط) يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة.

      • أجهزة الصراف الآلي

        • الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي

          نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرطة بالمملكة بلاغات حول قيام البنك بأعمال صيانة أجهزة الصرف الآلي ونظراً لحالات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة لموظفي أعمال الصيانة لعدم حملهم تصاريح عمل تبين هوياتهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها. وحيث يوجد هناك تعليمات وضوابط خاصة بصيانة آلات الصرف الآلي تم اعتمادها من قبل الأمن العام وبُلغ بها البنك المركزي.

          ورغبة في حرص البنك المركزي على استمرارية العمل وصيانة تلك الآلات وعدم حدوث أعطال فيها وكذلك المحافظة على موظفي اعمال الصيانة من المسائلة والتوقيف من قبل أجهزة الشرطة في المملكة فإنه يتوجب على البنك تطبيق تلك التعليمات والمتمثلة فيما يلي:

          1. إبلاغ غرفة العمليات بشرطة المنطقة بموقع الجهاز المراد صيانته ‏وتحديد اليوم والساعة التي تبدأ فيها الصيانة ليتم إشعار الدورية العاملة في الموقع لاتخاذ اللازم حيال تأمين الحماية المطلوبة.
          2. إلزام عمال الصيانة بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم وذلك لإبرازها للجهات الأمنية عند طلبها.
          3. توفير مكتب يعمل على مدار الساعة ويكون الموظف سعودي الجنسية وهاتفه معروف لدى غرفة العمليات لكي يتم الاتصال عليه في أي وقت ‏في حالة وجود اشتباه.
          4. تحديد مواعيد عمل الصيانة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً.
          5. إلزام تلك الشركات والمؤسسات بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها لكي تكون فرقة الصيانة واضحة ومميزة للدوريات الأمنية.

          كما نود الإحاطة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎485/م أ/36‏ وتاريخ 1416/1/7هـ والمرفق به نسخة من دليل السلامة الأمنية والذي يحتوي في أجزاء عديدة منه على الإجراءات والضوابط التي تغطي كافة ما يتعلق بأمن وسلامة آلات الصرف الآلي وهي على النحو الآتي:

          -   الجزء الخاص بالمتطلبات المادية للأمن (الصفحة ‎10 و11).

          -  الجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 16 و17 و18 و25 و26).

          -  الجزء الخاص بالإجراءات الداخلية لنقل النقدية (الصفحة ‎10 و11).

          -  الجزء الخاص بدليل أمن المؤسسات (الصفحة ‎14).

          وقد اشتملت تلك الأجزاء المشار إليها على مواقع تلك الآلات ومواصفات الحماية وتغذيتها وأجهزة الإنذار الواجب توافرها.

          نأمل الإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم بتغذية آلات الصرف الآلي وصيانتها وإفادتنا بالاستلام.

        • متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي (ATM)

          إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000064350 وتاريخ 1436/5/3هـ في شأن حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي، والتعميم رقم 351000009927 وتاريخ 1435/1/22هـ في شأن فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك، والتعميم رقم 27027/أخ وتاريخ 1424/12/19 هـ في شأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي.

          أفيدكم أنه استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ،تقرّر الآتي:

          1. تكون فترة تغذية وجرد أجهزة الصرف الآلي كل عشرة أيام عمل بحد أقصى مع الأخذ بالاعتبار التقديرات النقدية وطبيعة الموقع والمخاطر التشغيلية.
          2. تعود آلية توزيع فئات الصرف عند عملية السحب من الأجهزة (Dispense Logic) بحسب تقديرات البنك والتي يجب أن تُبنى على طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وتُغذى جميع أجهزة الصرف الآلي الداخلية للبنوك الواقعة في الفروع ومراكز التحويل بثلاث فئات نقدية كحد أدنى (خمسمائة - مائة - خمسين) ومراعاة صرف الثلاث فئات للعميل عند عمليات السحب النقدي، وأما الأجهزة الخارجية الواقعة بالطرقات والمجمعات التجارية وغيرها فيتم تغذيتها بفئتين نقديتين كحد أدنى مع مراعاة صرف الفئتين للعميل عند عمليات السحب النقدي، على أن تتم إعادة تقييم توزيع الفئات النقدية بعد ستة أشهر من التطبيق من قبل الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
          3. يعود للبنوك تحديد آلية تغذية الأجهزة، بحيث يمكن استبدال جميع صناديق الفئات النقدية عند حاجة الجهاز للنقد، أو الاكتفاء باستبدال أحد صناديق الفئات النقدية عند نفاده، مع الالتزام بأن يتم تجهيز الصندوق أو الصناديق في مركز النقد وتحريزه تحت رقابة ثنائية و كاميرات التصوير، وذلك بعد أن يضع البنك الآليات والإجراءات المحاسبية اللازمة لذلك.
          4. تلتزم البنوك بمكننة إجراءات ترصيد أجهزة الصرف الآلي من خلال إيجاد نظام آلي لترصيد الأجهزة آلياً، وفي حال عدم توفر ذلك يجب استخدام بطاقات الاختبار (Test Card)، التي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق، والالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف(Supervisor Card) ، التي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة للبنك.
          5. على البنوك معالجة أخطاء عكس الصناديق الناتجة عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وكذلك حالات حصول العميل على مبالغ مالية نتيجة خطأ فني أو بشري وفق تقديرها، وتتحمل مسؤولية إثبات الخطأ في حال اعتراض العميل على إجراءاتها

          للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات، وفي حال وجود أي استفسار في هذا الشأن يمكن التواصل مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي.

        • تغذية أجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية من الإصدار السادس فقط، وإدراج فئة (200) ريال في أجهزة الصرف الآلي

          إشارة إلى التعميم رقم 27027/أخ بتاربخ 1424/12/19هـ بشأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية، والتعميم رقم 30902/227 بتاربخ 1440/8/26هـ بشأن متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع كفاءة وجودة النقد المتداول، وتلبية احتياجات المستخدمين لأجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية المختلفة، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك العاملة بضرورة الاهتمام بتغذية وسلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك والتقيد بما يلي:

           أولأ: يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي بفئات الإصدار السادس فقط بداية من تاريخ 2022/1/1م.
           ثانياً: يتم إدراج فئة (200) ريال الإصدار السادس في جميع أجهزة الصرف الالي الداخلية في الفروع ومراكز التحويل، ويعود للبنك آلية إدراجها في الأجهزة الخارجية، وذلك حسب طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وذلك قبل تاريخ 2022/2/28م.

           

          ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر أعلاه، وتزويد إدارة الإشراف على النقد المتداول بخطة البنك لإدراج فئة(200) ريال في أجهزة الصرف الآلي على البريد الإلكتروني، خلال أسبوعين من تاريخه.

           

        • العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي

          نود الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الشبكة السعودية في تقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين والمقيمين ومساعدتهم في الحصول على النقد بيسر وسهولة مما ساهم في اعتماد العملاء على القطاع المصرفي بشكل كبير ، والبنك المركزي يقدر الدور الذي تقوم به البنوك السعودية فى توفير هذه الخدمات سواء عن طريق إصدار البطاقات أو تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع . ويقوم البنك المركزي حالياً بدراسة رسوم الشبكة السعودية للوصول إلى توجه يرضي جميع الأطراف.

          ومع أن البنك المركزي سبق أن أصدر التعميم رقم م أ ق/4593 وتاريخ 1420/8/5هـ المرفق صورته والمتضمن وجوب الإلتزام بعدم وضع قيود على إصدار أو استخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات ، إلا أنه لوحظ قيام بعض البنوك بوضع قيود على استخدام الشبكة مما أثر على مصداقية الشبكة وتسبب في شكاوى الكثير من العملاء.

          ولذا نفيدكم بأن على البنك الإلتزام بعدم وضع أية قيود على استخدام الشبكة وإزالة أية قيود موجودة ، علماً بأن البنك المركزي سيقوم اعتباراً من 1420/12/5 هـ بفرض رسم قدره 4,6 ريال على كل عملية مرفوضة فوق المعدل الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي إذا لم يتلزم البنك بإزالة القيود الموجودة .

           

        • الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي

          إشارةً الى خطط البنوك والمصارف المستقبلية لتوفير خدمات أجهزة الصرف الآلي للعملاء في جميع مناطق المملكة. وأهمية التخطيط والتنسيق المبكر بين الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن، وتوفير البنك المركزي الدعم اللازم لتنفيذ البنوك والمصارف لهذه الخطط.

          نأمل تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي في شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية، إلى جانب خطط الاستفادة من رخص المواقع التي تم إيقافها مؤقتاً، وبحسب الاشتراطات المعمول بها حالياً بين النطاقات، وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي.

          وللاستفسار يمكنكم التواصل مع المختصين في إدارة الإشراف على النقد المتداول عن طريق البريد الإلكتروني.

        • توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي

          الرقم: 43067037التاريخ (م): 2022/3/6 | التاريخ (هـ): 1443/8/3الحالة:نافذ

           

          استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢ /١٣٨٦ هـ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٩٣٢/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.

          مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:

          • الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
          • توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
          • أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
          • خفض التكلفة على مقدمي الخدمة

          عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com)

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م.

          • 1. مقدمة

            بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي والمدفوعات السعودية لتحسين بنية الدفع في المملكة بشكل مستمر، تهدف مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي إلى تقليل اعتماد حاملي البطاقات على الإيصالات الورقية في معاملات الصراف الآلي.

             

            الأهداف الوحيدة لهذه المبادرة هي:

             

            تمكين كفاءة التكاليف للمكتسبين

             

            زيادة خصوصية وحماية بيانات العملاء

             

            حماية البيئة والانتقال نحو الاستدامة!

          • 2. نظرة عامة

            مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي هي مبادرة تطوير تهدف إلى تحفيز السوق لتقليل الاعتماد على الإيصالات لأربعة (4) من أكثر المعاملات التي تُجرى بشكل شائع على أجهزة الصراف الآلي.

            تركز هذه المبادرة على تحسين وتوحيد سير العمل على الشاشة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (خارج الشبكة وداخلها) في محاولة لتوحيد تجربة المستخدم وتقليل الطلب على الإيصالات نتيجة لذلك. ومع ذلك، ستظل الإيصالات الورقية متاحة وستُقدم لحاملي البطاقات عند الطلب.

            حالياً، بعد إدخال البطاقة وإدخال الرقم السري، تعرض الصفحة الرئيسية على أجهزة الصراف الآلي أربع معاملات رئيسية (سحب نقدي، استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي إذا كان متاحاً). في إطار هذه المبادرة، ستقتصر الصفحة الرئيسية على المعاملات المتاحة من تلك الأربع ويجب أن تكون ثابتة وموحدة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (بما في ذلك داخل الشبكة وخارجها). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفحة الرئيسية خيار "أخرى" الذي يتيح الوصول إلى أي معاملات و/أو خدمات إضافية (مثل تغيير الرقم السري، التحويل، وغيرها).

            تتضمن التحسينات الجديدة على سير عمل شاشة أجهزة الصراف الآلي مسارين: (1) مسار معاملات السحب النقدي، و(2) مسار المعاملات غير النقدية*. لكل منهما آليته الخاصة لتحقيق نفس الهدف المتمثل في تقليل الاعتماد على الإيصالات.


            *تشمل المعاملات غير النقدية (1) استعلام عن الرصيد، (2) كشف حساب مختصر، و(3) إيداع نقدي - المتاح حالياً فقط لأجهزة الصراف الآلي المخصصة للشبكة.

          • سير العمل الجديد لشاشات أجهزة الصراف الآلي

            • 1.3 مسار معاملات السحب النقدي

              نظرًا لأن السحب النقدي هو المعاملة الأكثر شيوعًا من حيث عدد العمليات وطلبات الإيصالات، سيكون هناك معاملتان منفصلتان للسحب النقدي:

               

              (1)

              المعاملة الأولى هي "سحب نقدي" التي تظهر على الصفحة الرئيسية لأجهزة الصراف الآلي. يجب ألا تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.

               

              (2)

              المعاملة الثانية هي "سحب نقدي مع إيصال" والتي ستضاف إلى صفحة "أخرى" من الصفحة الرئيسية. يجب أن تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.

               

              الأهم من ذلك، بعد اختيار إحدى المعاملتين، إذا قام حامل البطاقة باختيار أحد المبالغ المعروضة على الشاشة، يجب جمع البطاقة والنقد فورًا دون عرض رصيد الحساب. ومع ذلك،في حال اختار حامل البطاقة "مبلغ آخر" وأدخل المبلغ يدويًا، سيتم تقديم خيار "تأكيد وعرض الرصيد" له بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. سيكون سير العمل الجديد لمعاملات سحب النقدي كما يلي:


                يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لتدفق معاملات سحب النقد في الملحق.
               
            • 2.3 مسار المعاملات غير النقدية

              كما ذُكر سابقًا، تشمل المعاملات غير النقدية استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي. سيكون هناك تغييران (أو إضافات) لتحسين سير العمل على الشاشة وتقليل الطلب على الإيصالات في هذا المسار:
               
              أولاً، عند اختيار استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر، سيتم عرض رصيد الحساب أو كشف الحساب المختصر على الشاشة. وعند اختيار إيداع نقدي، سيتم عرض المبلغ المودع وكذلك الرصيد الجديد على الشاشة.
               
              ثانيًا، في نهاية أي من المعاملات الثلاث، لن يتم طباعة إيصال تلقائيًا. ومع ذلك، سيتم تقديم خيار "جمع الإيصال والخروج" لحامل البطاقة بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. إذا تم اختيار هذا الخيار، يجب إنهاء العملية وجمع البطاقة مع الإيصال. سيكون سير العمل الجديد للمعاملات غير النقدية كما يلي:
               
               
               

              يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لمسار المعاملات غير النقدية في الملحق.

          • 4. الملحق

            • 1.4 سير العمل لعمليات سحب النقد

              • 1.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد (بدون إيصال)

              • 2.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد مع إيصال

            • 2.4 سير العمل لعمليات المعاملات غير النقدية

              • 1.2.4 سير العمل لعملية الاستعلام عن الرصيد

              • 2.2.4 سير العمل لعملية كشف الحساب المصغر

              • 3.2.4 سير العمل لعملية إيداع النقد

        • اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني بأجهزة الصرف الآلي

          إشارة الى ما تم مناقشته في لجنة مدراء العمليات المصرفية (BOOC) حيال طلب إلغاء خاصية استخدام الجورنال الورقي من أجهزة الصرف الآلي واعتماد الجورنال الإلكتروني.

          نفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني (Electronic Data Capture) للبنوك الراغبة في ذلك عند بحث مطالبات وشكاوى العملاء ومطابقة وتسوية أجهزة الصرف الآلي بدلاً من الجورنال الورقي. علماً أنه في حال ورود مطالبات أو شكاوى عملاء وتعذر حصول البنك على صورة للعملية من الجورنال الإلكتروني أو الورقي فسوف يتحمل البنك ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.

        • الاستجابة الفورية لأي انقطاع مفاجئ للكهرباء أو الاتصالات بأجهزة الصرف الآلي

          إشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي مؤخراً من ضعف استجابة بعض البنوك والمصارف لبلاغات الأعطال المتعلقة بانقطاع الكهرباء والاتصالات المفاجئة وغير المخطط لها في أجهزة الصرف الآلي، وبقاء النقد داخل الأجهزة لفترات طويلة.

          وبناءً عليه فإن البنك المركزي يؤكد على كافة البنوك والمصارف الاستجابة الفورية لأي من تلك الحالات، والعمل على سلامة النقد وعدم بقائه بأجهزة الصرف الآلي لأكثر من 24 ساعة في حال تعذر معالجة المشاكل المتعلقة بالكهرباء والاتصالات والأعطال الفنية.

          كما نأمل إبلاغ الإدارات المعنية والجهات التابعة لكم لتطبيق ذلك، والعمل بموجبه وتضمينه في إجراءاتكم الداخلية اعتباراً من تاريخه.

          هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات.

        • إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي

          إشارة إلى خاصية الإرجاع النقدي (Time out-Cash retract) في أجهزة الصرف الآلي (ATMs)، والتي تقوم بإعادة المبلغ إلى جهاز الصراف الآلي في حال عدم استلامه.

          نفيدكم أنه نظراً لظهور عدد من السلبيات في هذه الخاصية فإن على البنوك إيقاف الخدمة اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م.

        • صيانة وتغذية الصرافات الآلية

          إشــــارة إلـــى تعميـــم البنك المركـــــزي رقــــم ٤٥٦٧ /م أ ت/ ١٢٣ وتاريـــخ ١٤٢٩/٢/٢٧هـ الإلحاقـــي للتعميم رقـــــم ٦٨٩٨ /م أ ت/ ٢٨٧ وتاريخ ١٤٢٠هـ الخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية مختومة بالختم الرسمي لجهة عملهم، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها. وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي يقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي من قيام بعض المختصين بصيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وارتدائهم ملابس غير ملائمة ولا تتفق مع التعليمات المنظمة لذلك. 

          لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وإبلاغ الشركات المتعاقد معها الالتزام بذلك، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.

        • سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي

          انطلاقاً من حرص البنك المركزي ودوره في التأكد من سلامة النقد المتداول، ومسؤولية البنوك عن النقد في أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك المحلية بضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد في أجهزة الصرف الكلي التابعة للبنك، والتقيد بالآتي:

          أولاً: توفير آلات عد وفحص النقود اللازمة في مراكز النقد، والتأكد بشكل دوري من كفاءة تلك الآلات، وسلامة إعدادها (برمجتها).

          ثانياً: الالتزام بما ورد بتعميم البنك المركزي رقم 23782/م أ/ 251 وتاريخ 1414/9/14 هـ ورقم 422/م/ط‏ وتاريخ 1413/11/8 هـ ‏ ورقم 400/م/أ/241‏ وتاريخ 1413/10/21 هـ بشأن فحص النقد والتأكد من سلامته وجودته قبل تغذية أجهزة الصراف الآلي به.

          ثالثاً: زيادة وعي صرافي البنك بالورقة النقدية والعلامات الأمنية المضمنة بها، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للتحقق من سلامة الأوراق النقدية التي يتم التعامل بها.

          رابعاً: أن يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي تحت رقابة مزدوجة وتحت كاميرات مراقبة ذات خاصية تسجيل تلفزيوني والاحتفاظ بالمادة التسجيلية لمدة ستة أشهر على الأقل ليمكن الرجوع له عند الحاجة.

          خامساً: الإشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسؤولي البنك على عملية تغذية شركات نقل الأموال لأجهزة الصرف الآلي، وعدم ترك ذلك للشركات فقط.

          ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر اعلاه.

           

        • إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6898/ م أت / 287 وتاريخ 1420/5/4هـ والخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم ، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها ، وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي يقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي قيام عمال صيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وعدم تقيد البعض بالتعليمات المنظمة لذلك .

           لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وكذلك إبلاغ الشركات المتعاقد معها بالقيام بتلك الأعمال بضرورة الالتزام بذلك. هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.

        • تمديد فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة

          إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ والذي تضمن إلزام البنوك بإجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً سواء كانت هذه الاجهزة خارج نطاق الفروع أو داخلها، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن في القواعد والإجراءات للشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Business Book) المعممة بالتعميم رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ. وبعد دراسة الطلب المقدمة من لجنة مدراء التشغيل في البنوك العاملة (BOOC) بشأن تمديد فترة جرد أجهزة الصرف الآلي الحالية. ونظراً للتطورات التقنية التي حدثت على الأنظمة وأجهزة الصرف الآلي وبشكل يدعم مراقبتها والاطلاع على وثائق عمليات السحب عن بعد. لذا رأى البنك المركزي تمديد الفترة المقررة لجرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي حسب الآتي:

          • تحديد الفترة القصوى لجرد وتغدية أجهزة الصرف الآلي بخمسة أيام عمل لجميع أجهزة الصرف الآلي داخل وخارج نطاق مواقع فروع البنوك.

          • على البنوك القيام بتغذية الأجهزة فوراً في حال وصول النقد في جهاز الصرف الى مستوى 20% من النقد الإجمالي بجميع فئاته.

          • عند وجود شكاوى أو مطالبات من العملاء تتطلب قيام البنك بإجراء الجرد الفعلي، على البنك القيام بذلك فوراً بغض النظر عن الجدول المتّبع لدى البنك في الحالات الطبيعية.

          للاطلاع و العمل بموجبه و إفادة البنك المركزي عن ما تم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.

        • اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني)

          بناءً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ, وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار وتوقيع اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي.

          نرفق لكم اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) المعتمدة من البنك المركزي والتي تهدف للارتقاء وتحسين مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي باعتبار أنها أحد أهم القنوات إلإلكترونية التي تستخدم لإنجاز العديد من الخدمات المصرفية، وبناءً عليه سيتم تطبيق الاتفاقية (الإصدارالثاني) على جميع خدمات أجهزة الصرف الآلي اعتباراً من تاريخ 2021/1/1م والعمل على الالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات، لذا أمل التوقيع علها وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاستلام.

          علماً بأنه يتوجب على البنك إرسال التقارير الشهرية متماشية مع ما ورد من آليات وبنود جديدة في الاتفاقية (الإصدار الثاني) اعتباراً من 2020/4/1 م مع الاستمرار في إرسال تقارير الاتفاقية الحالية حسب المتبع حتى بداية التطبيق الكامل للاتفافية الجديدة مع بداية عام 2021 م.

           

      • تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية

        الرقم: 42065141التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14الحالة:نافذ

        إشارةً إلى الإصدار الثالث من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المبلغة بموجب التعميم رقم 42018358 وتاريخ 1442/3/22هـ، كما أشير إلى طرح فئة المائتي ريال للتداول بتاريخ 1442/9/13هـ، ولضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.

        مرافق الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المتضمن إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال، ليحل محل الإصدار الثالث المشار إليه أعلاه.

        للإحاطة، والعمل بموجبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

        • 1. تعليمات عامة

           

          1-1اعتماد طباعة بطاقات تربيط فئات الإصدار السادس وفقا للتصاميم ونسب الألوان المحددة الواردة في هذه التعليمات.
           
          2-1يتوجب استخدام هذه البطاقات لتربيط فئات الإصدار السادس عند توريدها إلى فروع البنك المركزي.
           
        • 2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات

          أ.اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة.
           
          ب.اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة.
           
          ج.عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر.
           
          د.إصدار العملة في زاوية البطاقة.
           
        • 3. ألوان البطاقات

          تمييز كل فئة من خلال طباعتها بألوان محددة وفقاً للآتي:

          الفئةدرجة اللون الرقمية
          نموذج اللون (RGB)نموذج اللون (CMYK)
          الأزرقالأخضرالأحمرKYMC
          500 ريال23019515710%0%15%32%
          100 ريال77772531%70%70%0%
          50 ريال8020814618%62%0%30%
          10 ريال1311772444%46%27%0%
          5 ريال2552042550%0%20%0%
          5 ريال-بوليمر1699321117%20%56%0%
          20 ريال20210813321 %0%47%34%
          200 ريال16616616635%0%0%0%
        • 4. نماذج البطاقات

          الرقم: 42065141التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14الحالة:نافذ

          مرافق نماذج البطاقات للتقيد بها.

          • المرفقات

            المرفقاتالمرفقاتالمرفقات
      • الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف

        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 1712/م أ/88 وتاريخ 1416/2/6هـ ورقم 3851/م أ/124 وتاريخ 1410/4/2هـ والتعاميم الأخرى في شأن العمل على سعودة الوظائف في البنوك، واستمراراً في الجهود المبذولة من البنك المركزي والبنوك في توطين الوظائف وتأهيل السعوديين لشغلها، ولأهمية مضاعفة الجهد لبلوغ الأهداف المنشودة بما يتوافق مع التوجهات العامة فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام بالآتي:

        أولاً) توظيف المواطنين

        1. العمل على توطين الوظائف جميعها وبمختلف أنواعها ودرجاتها بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية العليا وعدم حصر السعودة في وظائف معينة وأن يكون التعاقد مع الموظف غير السعودي فقط في حال عدم توافر السعودي المؤهل في حينه، مع مراعاة ما ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ في هذا الشأن.
        2. يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال الموظفين السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م. ويسمح بتعيين موظف واحد غير سعودي في مراكز التحويل التي يرى البنك أو محل الصرافة ضرورة لوجود مثل هذا الموظف على أن يقتصر دوره على تقديم المساعدة وخدمة العملاء من دون أن يكون له صلاحية الدخول على البيانات والأنظمة الآلية للبنك أو تنفيذ العمليات المصرفية أو فتح علاقة عضوية للعملاء.*
        3. قصر التعيين في جميع الوظائف ذات الطبيعة النقدية ونقل الأموال وتحويلها والوظائف ذات العلاقة بأمن المعلومات والوظائف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السعوديين فقط في جميع إدارات البنك ومحل الصرافة والفروع ومراكز التحويل التابعة له.
        4. وضع برامج وخطط زمنية محددة لسعودة الوظائف جميعها وتزويد البنك المركزي بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، والعمل على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإحلالهم في وظائف غير السعوديين خلال فترة محددة.
        5. حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع أي من الجهات أو الأشخاص العاملين كمسوقي خدمات مصرفية داخل المملكة لصالح بنوك أو جهات مالية خارجية، وعدم السماح بتواجد مندوبين لمثل هذه الجهات داخل البنك أو محل الصرافة أو أي من الفروع أو المراكز التابعة له.
        6. وضع خطط وبرامج زمنية لتدريب وتأهيل السعوديين تنفيذاً للتعليمات المذكورة أعلاه وتزويد البنك المركزي بها خلال شهرين من تاريخه.

        ثانياً) الالتزام بمتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف.

        1. اختيار شركات ذات اختصاص في مجال تقديم خدمات التوظيف والإسناد والتحقق من سلامة العقود المبرمة معها ومن التزامها واستيفائها متطلبات البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
        2. التأكد من نظامية عمل جميع الموظفين وملائمة مهنهم مع الأعمال المناطة بهم وتوافقها مع المدون في رخص العمل والإقامة.

        ثالثاً) تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع خطة عمل لتوطين الوظائف وتدريب وتأهيل شاغليها والبدء بتنفيذها، وتكليف إدارة الالتزام بالمتابعة والإشراف على تنفيذها وفقاً للمتطلبات أعلاه وإعداد تقارير عند نهاية كل ربع سنة عن مدى التقدم في توطين الوظائف والتدريب حتى انتهاء المدة.


        * بموجب التعميم رقم (21755/41) وتاريخ 1440/4/6هـ, يؤكد البنك المركزي على قصر جميع وظائف أعمال الصرافة (فئة (أ، ب)) على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل, على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كحد أقصى 2020/1/29م . علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.

        وبموجب التعميم رقم (18910/41) وتاريخ 1440/3/21هـ, يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي

      • التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية

         إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله" رقم 225703 وتاريخ 1438/8/28هـ، بشأن توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة بإلزام الشركات والمحلات التجارية الكبرى بالتعاقد مع شركات نقل الأموال، واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية، وإلى تعميم البنك المركزي رقم 371000093183 بتاريخ 1437/8/22هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله" رقم 126563 بتاريخ 1437/5/14هـ بشأن اعتماد نتائج اللجنة الأمنية المشكلة من (الأمن العام – ووزارة المالية – والبنك المركزي السعودي) لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة وفرض ضوابط دقيقة وصارمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لإلزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بها، والتي تضمنت اعتماد استخدام حاويات لنقل النقود، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود في حال لغير خط السير المقترح، وذلك بدلاً من الحاويات الحالية المصنوعة من القماش.

        عليه يجب التقيد بتطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، وعدم نقل الأموال النقدية للشركات والمحلات التجارية الكبرى إلا من خلال شركات نقل الأموال المرخصة، واستخدام حقائب أمنية معتمدة لدى البنك المركزي. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بإجراء جولات ميدانية للتأكد من تطبيق تلك التوصيات، وفرض العقوبات بحق المخالفين.

      • حظر التعامل مع مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود غير السعوديين

        نظراً لما توفر من معلومات عن قيام بعض مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود من غير السعوديين بالتفاوض مع البنوك والمصارف المحلية عند الرغبة في تقديم خدمات الحراسة الأمنية أو نقل النقود.

        يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف عدم التعامل والتفاوض مع أي مندوب غير سعودي لهذه الشركات والمؤسسات وضرورة إبلاغ الجهة المختصة بشركة المنطقة عن الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها المندوب غير السعودي لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه. كما يؤكد البنك المركزي على التقيد التام بما صدر عنها بشأن الالتزام بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية كذلك نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية.

         

      • توصيات نظام نقل النقود

        إشارةً إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله) رقم ‎126563‏ تاريخ ‎ 1437/05/14هـ، المتضمنة اعتماد نتائج اللجنة الأمنية المشكلة من (الأمن العام - وزارة المالية - والبنك المركزي) لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة وفرض ضوابط دقيقة وصارمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لإلزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بها.

        وبناءً عليه خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي تخص البنوك وشركات نقل الأموال وهي كما يلي:

        1- إلزام البنوك والمصارف بتعزيز الرقابة على أداء أعمال الشركات المتعهدة داخل مراكز النقد، والالتزام بالإجراءات والآليات الخاصة باستلام وتسليم النقد، وإيقاع الجزاءات اللازمة على البنوك المخالفة.
         
        2- الفصل بين المهام والمسؤوليات الخاصة بنقل الأموال عن تلك الخاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي:
          
        •  
         يجب التأكيد على الشركات بالالتزام بالأنظمة واللوائح المحددة لطاقم سيارة النقل المستخدم في نشاط نقل الأموال، والمكون من ثلاثة أفراد (سائق-حارس –مرافق) مع تجهيز شخصين (المرافق والحارس) ‏بالسلاح الناري اللازم.
         
          
        •  
         يجب في حالة استخدام سيارة النقل في نشاط تغذية أجهزة الصرف الآلي، ألاّ يكون فريق التغذية المكوّن من شخصين (مشرف تغذية -مغذٍّ) متواجدان بأي حالٍ من الأحوال مع طاقم المصفحة، بل يجب عليهما أن يستقلان مركبة مدنية تحمل شعار الشركة، وترافق المصفحة حسب خط سيرها، ليصبح طاقم تغذية أجهزة الصرف الآلي مكوناً من خمسة أشخاص (ثلاثة داخل المصفحة، وأثنين بالمركبة ‏المدنية).
         
          
        •  
         يجب تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي، ووضعها داخل حاويات مخصصة، وتحريزها من قبل فريق مستقل تابع لشركة نقل الأموال برقابة ثنائية وتحت أجهزة التصوير التلفزيوني داخل مراكز النقد، بحيث يقتصر دور فريق التغذية على نقل حاويات النقد الخاص بالأجهزة وتغذية الجهاز بها حسب خط سير يعطى لهم في بداية يوم العمل.
         
          
        •  
         يتولى فريق مستقل (من البنك أو الشركة) بداخل مركز النقد، إعادة جرد ومطابقة الأجهزة للنقد المرتجع من الأجهزة حسب قراءات عدادات أجهزة الصرف الآلي ونظام البنك.
         
        3- اعتماد‏ استخدام حاويات لنقل النقود ذات مواصفات عالية كما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير المقترح وذلك بدلاً من الحاويات الحالية المصنوعة من القماش.
         
        4- الاستفادة‏ من المعلومات الائتمانية لدى (سمة) في الاطلاع على السجل الائتماني للأفراد طالبي الالتحاق بوظائف لدى شركات نقل الأموال والمصادر الأخرى النظامية في تقييم ملائمة العاملين في هذا المجال.
         
        5- تزويد‏ البنك المركزي بالإجراءات والآليات المتبعة لدى البنك لمتابعة أداء الشركات المتعهدة بنقل الأموال تغذية أجهزة الصرف الآلي، ومضاعفة الإشراف والرقابة على حركة سير مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ومتابعة المدة الزمنية المخصصة لنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي من وإلى مقار البنك، وكذلك آلية تدوير موظفي مراكز النقد، ونقل الأموال، وتغذية أجهزة الصرف الآلي، والعمل على تطوير البرامج التدريبية لرفع أداء وكفاءة العاملين في الشركات المتعهدة والبنوك.
         

         لذا نود الإيعاز بالعمل على سرعة تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه والتعزيز لنا بذلك خلال أسبوعين من تاريخه. علماً أنه جارٍ الترتيب للسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الأموال بإنشاء وحدات معالجة نقد تابعة لها لخدمة أجهزة الصرف الآلي لكافة البنوك المتعاقدة معها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي ووزارة الداخلية، وفق معايير وإجراءات ومتطلبات أمنية موحدة، على أن تكون مدة الرخصة المعطاة لغرض تشغيل وحدات معالجة النقد ثلاث سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة وكذلك تهيئة الشركات المحلية لإدارة وتشغيل مراكز النقد الموحدة، التي سيتم إنشاؤها من قبل البنك المركزي.

      • آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

        الرقم: 371000035276التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24الحالة:نافذ

         

        إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الجمارك بشأن آلية العمل فيها يختص بالتعامل مع دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جمرك جسر الملك فهد، آمل التقيد والعمل بما يلي:

        • أولاً: آلية دخول وخروج النقد السعودي عن طريق جمرك جسر الملك فهد.

          أن يستمر العمل بالآلية المعتمدة حالياً للنقد السعودي، والمتفق عليها بين مصلحة الجمارك العامة و البنك المركزي بمحضر التنسيق والتعاون المشترك بين مصلحة الجمارك و البنك المركزي، في 1435/4/10هـ، بحيث يتولى موظفي جمرك جسر الملك فهد ترصيص النقد السعودي القادم عبر جمرك جسر الملك فهد للبنوك وشركات الصرافة، ومن ثم إرساله إلى فرع البنك المركزي بالدمام لفحصه، وذلك على النحو التالي:

          1. يتم تعبئة نموذج بيان الإقرار المالي عن المبالغ النقدية (دخول)، آلياً، حسب النظام الآلي للإقرار المالي، ويبين فيه عدد الحاويات أو الطرود الواردة، وتسلسل أرقام الحرز عليها، وإجمالي المبلغ المرسل.
             
          2. يرسل نموذج بيان الإقرار المالي بالفاكس من جمرك جسر الملك فهد إلى فرع البنك المركزي بالدمام، ويسلم صورة منه لمندوب البنك، أو شركة الصرافة.
             
          3. عند الإيداع في فرع البنك المركزي يتم مطابقة ما ورد في خطاب جمرك جسر الملك فهد من معلومات حول عدد الطرود وأرقام الحرز الجمركي من قبل شعبة الخزينة بفرع البنك المركزي في الدمام، ومن ثم يتم الاطلاع على مبالغ الطرود النقدية وقبولها تحت العد، حيث توضع على حده مع خطاب الجمرك الوارد معها لحين عدها والتأكد من سلامتها.
             
          4. يتم إشعار جمرك جسر الملك فهد من قبل فرع البنك المركزي بالدمام، بخطاب في حال وجود مخالفة غير عادية، مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى فرع البنك المركزي أو التأخر في تسليم المبالغ البنك المركزي.

          مع تزويد جمرك جسر الملك فهد بخطاب من فرع البنك المركزي عند طلب البنوك المحلية تصدير مبالغ مالية إلى الخارج بعد التحريز في حاوية، أو طرد يبين المبلغ وأرقام الأحراز، وترسل صورة منه بالفاكس في نفس الوقت إلى جمرك جسر الملك فهد وصورة منه لمندوب البنك.

        • ثانياً: آلية دخول وخروج النقد الأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

          بعد الانتهاء من إجراءات الفسح الفوري المعتمدة لدى جمرك جسر الملك فهد يتم الآتي:

          1. يتم تحريز العربات الخليجية المحملة بالنقد الأجنبي بالحرز المعدني من قبل موظف الجمارك.
             
          2. توقيع خطاب من جمرك جسر الملك فهد موجه لفرع البنك المركزي بالدمام، وصورة منه إلى البنك أو شركة الصرافة المستفيدة.
             
          3. السماح للعربات بالمغادرة إلى مراكز النقد التابعة للبنوك ومحلات الصرفة، وإذا كانت مصفحة يلزم موافقة مصلحة الجمارك العامة، لكونها مقيد دخولها.
             
          4. في حال اكتشاف نقد مزيف، فيتم إبلاغ فرع البنك المركزي بالدمام، الذي بدوره يتولى إبلاغ جمرك جسر الملك فهد، وإعادة المبالغ المزيفة للجمرك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
             
          5. يتم إشعار فرع البنك المركزي بالدمام، الذي يتولى إشعار جمرك جسر الملك فهد بخطاب رسمي في حال وجود مخالفة غير عادية مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد، أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى البنك المركزي، أو التأخر في استلامها، أو أي أسباب أخرى.
        • ثالثاً: ضوابط دخول سيارات نقل الأموال الخليجية للأراضي السعودية

          1- أن تكون المركبات الخليجية لنقل النقود الأجنبية المخصصة لدخول المملكة بنفس المواصفات الفنية لتصفيح عربات نقل النقود المحدد في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، والخاصة بنظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (81/م) وتاريخ 1428/10/18هـ).

          2- تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي (البنوك/محلات الصرافة) بتسيير سيارة حراسة أمنية مسلحة ترافق المركبة الخليجية لنقل النقود الأجنبية، وتكون الجهة التابعة لها السيارة مرخص لها بممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتكون في انتظار مركبات نقل النقود الأجنبية خارج الدائرة الجمركية لمرافقتها.

      • وجوب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لعمليات نقل الأموال بوقت كافي

        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أت/62 وتاريخ 1421/04/08هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، وتحديداً تلك الفقرة الخاصة بضرورة التنسيق وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند نقل الأموال، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب فرعه ببريدة متضمناً ملاحظات شرطة منطقة القصيم على عملية البلاغات وأنها تردهم عند وصول مسؤولي التغذية لتلك الآلات مما يربك عمل الجهات الأمنية وينتج عنه تأخير في مباشرة الأجهزة الأمنية لمهامها.

        لذا نأمل الإحاطة ووجوب التنسيق مع الاجهزة الأمنية لعمليات النقل بوقت كافي لتتمكن الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بالشكل المطلوب وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

      • الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها

        بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي السابقة : رقم (م أ/ 588 وتاريخ 1415/9/24هـ)، ورقم (م أ/353 وتاريخ 1415/7/10هـ)، ورقم (م أ/214 وتاريخ 1414/8/1هـ) بخصوص وضع ضوابط رقابية لزيادة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة حالياً على مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع والإِجراءات والمشاكل المتعلقة بها، ولتزايد أعداد هذه الشكاوى مع إِصرار بعض العملاء على عدم إِستلامهم للمبالغ موضوع الشكوى، ونظراً لما يمثله هذا الموضوع من أهمية في تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وبخدمة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل خاص.

        لذا فإِن البنك المركزي يؤكد على مايلي:

        ١ . يجب على البنك القيام بإِجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً، سواء كانت هذه المكائن خارج نطاق الفروع أو داخلها.

        ٢ . يجب استخدام نموذج تسوية آلة الصرف الآلي من قبل المسئولين عن تغذية الآلة، على أن يتم التوقيع على النموذج من قبل الصراف ويعتمد من رئيس القسم أو أمين الصندوق.

        ٣ . يجب دفع الزيادات النقدية الموجودة في مكائن الصرف الآلي ( والناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية ) إِلى العملاء مباشرة دون انتظار لمطالبتهم، وأما فيما يتعلق بمطالبات البنوك فيما بينها فيجب تسويتها خلال أسبوع من تاريخ تقديم المطالبة عن طريق نظام معالجة المطالبات الآلي (CAPS).

        ٤ . يجب أن تقوم جميع البنوك بتسوية هذه المطالبات مع عملائها ( سواء كانت لها أو عليها ) خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وفي حال رفض المطالبة فإِنه يتوجب على البنك إِيضاح أسباب الرفض للعميل.

        ٥ . يجب على البنك تقديم نسخة واضحة من إِيصال العملية وشريط الجورنال ومحضر الجرد اليومي في مدة أقصاها أسبوع عندما يطلب البنك المركزي هذه البيانات وذلك بهدف تسوية هذه المطالبات بأسرع وقت ممكن.

        ٦ . بالإِضافة إِلى عملية الجرد اليومي التي يقوم بها المسئولون عن آلات الصرف الآلي، يجب على إِدارة المراجعة الداخلية في البنك أن تقوم بإِجراء جرد مفاجيء لجميع الآلات ( شهرياً ) من دون علم أو إِخطار الموظفين المكلفين بجرد الآلات، والإِحتفاظ بسجل يبين ذلك يمكن الرجوع إِليه وقت الحاجة.

        ٧ . يجب على البنك القيام باختبار وصيانة أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل دوري لتفادي حدوث العمليات المعكوسة وأي مشاكل فنية أخرى تتسبب في ازدياد مطالبات العملاء والبنوك وذلك لما لها من أثر سلبي على مستوى الخدمة الخاصة باستخدام أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع.

        ٨ . يجب أن تكون الخزينة والأرقام السرية الخاصة بجهاز الصرف الآلي تحت رقابة ثنائية ولا يتم إِفشاء الرقم السري إِلا بموافقة الإِدارة.

        ٩ . يجب على البنك المصدر للبطاقة دفع مبالغ المطالبات المعكوسة بسبب عدم كفاية الرصيد في حساب حامل البطاقة وذلك عند موضوعية المطالبة من دون طلب إِيصال عملية الشراء الخاص بنقاط البيع وذلك لمعالجة مطالبات التجار والبنوك معاً وتدعيم ثقتهم في استخدام خدمة نقاط البيع، على أن يقوم البنك بمتابعة عميله ( حامل البطاقة) نظامياً لاسترداد تلك المبالغ.

        ١٠ . يجب تحديد ضابط اتصال من أحد موظفي البنك يكون مسئولاً عن متابعة قضايا الصرف الآلي ونقاط البيع، على أن يتم تزويد البنك المركزي باسمه ورقم هاتفه خلال فترة أسبوع.

        للإِحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه، وفي حالة مخالفة البنك لأي من هذه التعليمات فسيتم تحميل البنك المسئولية المترتبة على ذلك.

         

         

      • المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود

        إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم 54033 بتاريخ 1440/3/10هـ، المتضمنة اعتماد توصيات اللجنة المشكلة من المختصين في وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وإلى تعميم البنك المركزي رقم 371000093183 بتاريخ 1437/8/22 هـ المتضمن توصيات نظام نقل النقود.

        وبناءً عليه فقد تضمنت برقية سموه الكريم عدد من التوصيات النهائية، وتحديد المهام المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط، وهي كما يلي:

        1. تلتزم جميع شركات ومؤسسات نقل الأموال والمعادن الثمينة المرخصة بأن تكون مركباتها مصفحة تصفيحاً كاملاً بما في ذلك الجوانب والأسقف، وبتصفيح قياسي مضاد للرصاص من نوع (Vpam6) كحد أدنى والصادر عن اللجنة الأوروبية للمقاييس ووفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة المرفقة بالتعميم. علماً بأن تصفيح مركبات نقل النقود يكون اختيارياً في حال توفر خاصية استخدام الحاويات ذات المواصفات العالية والأحبار الأمنية لنقل النقود، وذلك بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي.

        2. يجب أن تحمل مركبات نقل النقود تصريحاً أمنياً مستقلاً صادراً من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي (وحدة التراخيص الأمنية المركزية)، كما تصدر الأمانة التصاريح الخاصة بتصفيح المركبات وإنشاء المصانع وطلبات الاستيراد للمركبات المصفحة من خلال بوابتها الإلكترونية، ويجب على شركات نقل النقود أن تقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بثلاثة أشهر، ويحضر ممارسة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية، ويتوجب على شركات نقل النقود القيام بالصيانة الدورية الوقائية على مركباتها بصفة مستمرة، وألا يتجاوز العمر الافتراضي لمركبات نقل النقود خمس سنوات من تاريخ دخولها للخدمة.

        3. تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة بتعزيز الرقابة على أعمال الشركات المتعهدة بنقل النقود داخل مراكز النقد وإبلاغ الجهة الأمنية (الأمن العام) عن أي شركة مخالفة لتطبيق النظام بحقها، والالتزام بالإجراءات والآليات الخاصة باستلام وتسليم النقد.

        4. تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة وشركات ومؤسسات نقل النقود بالأنظمة واللوائح المحددة لطاقم مركبات نقل النقود والمكون من ثلاثة أفراد فقط (سائق -حارس -مرافق) على أن يكون الحارس والمرافق مسلحين، وفي حالة استخدام مركبات نقل النقود في نشاط تغذية أجهزة الصرف الآلي فيتولى المرافق الذي يعمل ضمن طاقم المصفحة مهام تغذية أجهزة الصرف الآلي، ويشترط لذلك توفر الأقفال الإلكترونية على خزائن الأجهزة.

        5. ضرورة استخدام العاملين على سيارات نقل النقود أجهزة اتصالات مشفرة يصعب اختراقها.

        6. تلتزم شركات نقل النقود تسجيل عقود نقل النقود والموظفين في وحدة التراخيص الأمنية المركزية لدى الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعية ومسح الموظفين أمنياً.

        7. تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة تركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة واجهات المواقع التابعة لها، ومواقف سيارات العملاء، ومنطقة التسليم والاستلام لمركبات نقل النقود وجميع الأماكن الحساسة مثل أجهزة الصرف الآلي، وربطها بوحدة تسجيل الكاميرات التلفزيونية بحيث يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر،

        8. يجب عند استلام وتسليم الارساليات إيقاف المركبة في أقرب مكان من نقطة الاستلام والتسليم، بحيث يكون باب المركبة أمام البنك أو التاجر.

        9. يجب تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي ووضعها داخل الحاويات المخصصة وتحريزها من قبل فريق عمل مستقل برقابة ثنائية وتحت تسجيل الكاميرات التلفزيونية بداخل مراكز النقد، بحيث يقتصر دور فريق التغذية الميداني على نقل حاويات النقد الخاص بالأجهزة وتغذية الجهاز بها حسب خط سير يعطى لهم في بداية يوم العمل وتبلغ الجهات الأمنية بخط السير. على أن يتولى فريق العمل المستقل المشار إليه إعادة جرد ومطابقة الأجهزة للنقد المرتجع من الأجهزة حسب قراءات عدادات أجهزة الصرف الآلي ونظام البنك، ويكون ذلك تحت تسجيل الكاميرات التلفزيونية.

        10. يجب أن تقتصر عملية تغذية أجهزة الصرف الآلي على استبدال الصناديق المجهزة بالعملة النقدية فقط، وعدم إجراء أي عملية نقل للعملة من صندوق لآخر خلال عملية تغذية الجهاز بصرف النظر عن أي مبالغ نقدية في الصندوق المستبدل، وعدم ربط صيانة جهاز الصراف الآلي بعملية تغذية الصراف مع التأكيد على العاملين بسرعة إنجاز مهمة التغذية بأقصى سرعة ممكنة.

        11. تلتزم شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة اعتماد استخدام الحاويات ذات المواصفات العالية لنقل النقود عند أستلام وتسليم النقود من وإلى الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي بالأحبار الأمنية للنقود في حال تغيير خط السير المحدد، أو محاولة فتحها بقوة أو العبث بها أو تخريبها بطريقة غير نظامية بحسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة والمرفقة بالتعميم، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

        12. تكون ساعات العمل لتغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة للمدن الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر) والمراكز التجارية والمطارات ومحطات القطارات، وأما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.

        مرفق الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية لتصميم وتصنيع مصفحات لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ومواصفات الأحبار وحاويات نقل النقود الأمنية، والمتطلبات العامة.

        نأمل العمل على سرعة إنفاذ ما يخصكم من التوصيات والشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المرفقة، وفي حال وجود أي صعوبات قد تواجهكم نأمل التنسيق في ذلك مع مستشار وكيل المحافظ للعمليات المصرفية.

      • تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف العاملة و الغير عاملة

        إلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم م أي/214 وتاريخ 1416/4/25هـ بشأن ملاحظات البنك المركزي التي تقع من العديد من البنوك، وكذلك تعميم البنك المركزي رقم (485/م أ/36) وتاريخ 1416/1/7هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية، فإن البنك المركزي يعيد التأكيد على وجوب التقيد بتلك التعليمات جميعها والمتمثلة في :

        1. يتوجب على البنك تطبيق متطلبات السلامة الأمنية المضمنة في الدليل المشار إليه بعاليه على الفروع الجديدة أو المكاتب أو مكائن الصرف الآلي وتزويد البنك المركزي بشهادة من المستشار الأمني تثبت ذلك .
        2. لايجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أي منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي .
        3. عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة .
        4. عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي افتتاح فرع فى أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما يبلغ البنك المركزي بذلك .
        5. لايجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ( خارج مقار الفروع ) مع أي فرع سواء كان عاملا أو غير عامل.
        6. مدة الترخيص تسعة اشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لاتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.
        7. يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.
        8. على البنك تزويد المركزي بنهاية كل ستة اشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.
        9. يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية :

          • دراسة جدوى افتتاح فرع او تركيب ماكينة صرف آلي .

          • رسم كروكي يوضح موقع الفرع لمطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد .

        10. يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة .
    • قواعد تشغيلية

      • قواعد الحسابات البنكية

        الرقم: 65681/67التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1الحالة:نافذ
        • الباب الأول: التعريفات

          يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          ١ـ البنك المركزي*:

          البنك المركزي السعودي.

          ٢. القواعد:

          قواعد الحسابات البنكية.

          ٣. الحساب البنكي:

          سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة. يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة. والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.

          ٤. تجميد الحساب:

          وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.

          ٥. مصادقة البنك:

          وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه. وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.

          ٦. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:

          منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

          ٧. الجهات الحكومية:

          الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواء كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.

          ٨. المدارس الأجنبية:

          المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات ‎الأجنبية في المملكة.

          ٩. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:

          المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.

          ١٠. الغرف التجارية والصناعية:

          هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة. وتعمل على حمايتها وتطويرها. ولها مجلس إدارة خاص بها.

          ١١. حامل رخصة العمل الحر:

          شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.

          ١٢. القاصر:

          ‏كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.

          ١٣. الوصي:

          شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.

          ١٤. الولي:

          والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.

          ١٥. الحاضن:

          شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.

          ١٦. المحجور عليه:

          الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.

          ١٧. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

          الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          ١٨. لجان النفع العام:

          لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى. والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

          ١٩. الجمعيات واللجان الوطنية:

          جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.

          ٢٠. الجمعيات والصناديق التعاونية:

          - الجمعيات التعاونية:

          ‏جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية. بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

          - الصناديق التعاونية:

          ‏الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية. وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

          ٢١. الوقف الأجنبي(2):

          وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة. موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

          ٢٢. حساب الضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة(6):

          حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع, أو المشترون أو المستأجرون.

          ٢٣. حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية(7):

          حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية.

          ٢٤. الجمعيات العلمية(3):

          جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

          ٢٥. الهيئات المهنية(3):

          هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.

          ٢٦. مقدمي خدمات المدفوعات (1):

          أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

          ٢٧. شركة التمويل الجماعي بالدين(4)(5):

          الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

          ٢٨. مبلغ التمويل(4)(5):

          الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          (1) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42073085), وتاريخ 1442/10/21هـ, الموافق 2021/06/01م .

          (2) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41042946), وتاريخ 1441/06/19هـ, الموافق 2020/02/13م .

          (3) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41039895), وتاريخ 1441/06/08هـ, الموافق 2020/02/02م.

          (4) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42075950), وتاريخ 1442/10/29هـ, الموافق 2021/06/09م.

          (5)  تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (000046024651), وتاريخ 1446/04/19هـ, الموافق 2024/10/22م.

          (6)  تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.

          (7)  تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.

        • الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية

          • ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)

            لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

            • ١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

              -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
                أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
                ب.رقم السجل المدني.
                ج.تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
                د.العنوان الوطني وبيانات التواصل.
                هـ.جهة العمل (إن وجد).
              -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.
            • ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

              -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
                أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.
                ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.
                ‏ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.
                د. الجنسية.
                هـ.العنوان وبيانات التواصل.
                و.جهة العمل (إن وجد).
              -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة.
            • ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

              - ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية:
                أ. ‏الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.
                ب. ‏الجنسية.
                ج. ‏رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.
                د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
                هـ. جهة العمل (إن وجد).
              - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
              - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.
            • ١-٤. الأشخاص الاعتباريون

              -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
                أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية.
                ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي).
                ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).
                د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.
                هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري.
                و. الرقم الضريبي (إن وجد).
                ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).
              - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.
          • ٢ - متطلبات أغراض التفتيش

            على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.

          • ٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق

            • ٣-١. تجميد الحسابات البنكية

              كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.

              • ٣-١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

                ‏على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم ‏يقدم العميل تجديداً لها. أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديل عن أي منها. ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل ‏دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات ‏بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:

                - وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجها عند انقضاء (٩٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.

                - سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب. ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (١٥‎)‏ سنة هجرية بمدة (٩٠) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.

                - شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية. ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية المفعول. أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.

              • ٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

                ‏على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء ‎(٩٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه. وبعد مرور ‎(١٨٠)‏ يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي. وتلك الوثائق هي:

                - الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
                - وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
                - البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

              • ٣-١-٣. الأشخاص الاعتباريون

                ‏على البنوك الالتزام بالآتي:

                - تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء (‎(٩٠‏ يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري... الخ). ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو مستنداً رسمياً مدة صلاحيته ‎(٩٠)‏ يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري.. الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.

                - تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.

                - الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم ‎(٤)‏ من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                - مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.

            • ٣-٢. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية

              - ‏على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.

              ‏- على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (٣٠) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد. وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.

              - يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.

              - يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.

              - يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم. بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك. وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.

              - في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة. ورصيد حسابه يقل عن ‎(٥٠,٠٠٠)‏ ريال. فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك. وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ ‎(٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.

              - في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل: فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (٥٠,٠٠٠) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل ‎١٨٠‏ يوماً) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.

            • ٣-٣ الاستثناءات من التجميد

              يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:

              - ‏الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة. والحوالات المحلية والدولية الواردة. ومدفوعات / تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.

              ‏- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (٦٠)‏ يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.

              ‏- يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ومدة لا تتجاوز ‎(١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية وثيقة الهوية. وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.

              - حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون، والمبتعثين للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة ‎(١٨٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام وإدارة الالتزام في البنك، ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.

              - ‏حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث، وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاً رسمياً.

          • ٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية

            تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً / وكيلاً عن العميل، ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:

            • ٤-١. تحديث هوية العميل

              أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.

              - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات: تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.

              - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات: أحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).

              - الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية. مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية: فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.

              ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:

              - للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-*.

              - يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.

              - على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.


              * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.

            • ٤-٢. تحديث بيانات العميل

              أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:

              - عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.

              - عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.

              - عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.

              ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

              د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من ‏مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.


              * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.

          • ٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة

            ‏هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفّذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة، وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفّذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم ‎ (٥-٢)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (٥-٢-٤), ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم ‎ (٥-٢) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.

            • ٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة

              تسري هذه القاعدة على جميع الأصول (الحسابات، والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها) النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:

              أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذّ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو إيداع)*.

              ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائياً ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.

              ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت، وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها. ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.

              رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.

              خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل. ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.

              سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إليها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابياً.

              سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.

              ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادة عن المستغل ولم يطالبوا بها.

              تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.

              عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها،

              الحادي عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.


              * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.

            • ٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة

              • ٥-٢-١. الحسابات النشطة (active)

                تعتبر التعاملات نشطة (active)‏ إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

              • ٥-٢-٢. الحسابات الراكدة ‎(Dormant)‏

                ‏تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة..

                متطلبات معالجة الحسابات الراكدة ‎ (Dormant):

                - يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.

                - لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد ‎(Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل. وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.

                - يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب. ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.

                - تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة. حيث يتطلب من البنك التواصل مع العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى. والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب. وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.

              • ٥-٢-٣. الحسابات غير المطالب به (Unclaimed)

                ‏تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة. ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.

                متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):

                - على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Account) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).

                - يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع. يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.

                - يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية، وأرباح الأسهم، التي تتم من غير صاحب الحساب.

                - على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).

                - في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).

                - على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.

                - يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.

                - يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تُخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.

                - للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها (١,٠٠٠)‏ ريال وأقل، على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله، وإشعاره عند الإقفال، وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع: لتسليمها إليهم عند مراجعتهم للبنك.

              • ٥-٢-٤. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned)

                تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:

                - مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.

                - مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الأمانات، وأرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.

                متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك ‎:(Abandoned)‏

                - على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خلال الشهر اللاحق للمدد الموضّحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abandoned).

                ‏- تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسؤولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.

            • ٥-٣. متطلبات عامة

              يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:

              ‏أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.

              ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.

              ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات. حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.

              د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي – بحد أدنى – على البيانات الآتية:

              - اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.

              - رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.

              - مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.

              - طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).

              - عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).

              - رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).

              - أرقام شهادات الملكية (إن وجدت أو كانت ذات علاقة).

              - أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.

              ‏هـ. الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.

              ‏و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحساب الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.

              ‏ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.

            • ٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة

              • ٥-٤-١. ‏تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد ‏أدنى - وفق الآتي

                - تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.

                - تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).

                - تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.

                - تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.

                - البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.

                - البنوك المراسلة.

                - حسابات الجهات الحكومية.

              • ٥-٤-٢. وسائل التواصل والاستدلال

                على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الافصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

                - رسائل الجوال ‎(SMS).

                - رسائل البريد الإلكتروني.

                - الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.

                - كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.

                - زيارات ميدانية للعملاء من مسؤولي العلاقة في البنوك.

                - رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.

                - أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.

                - نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.

                - الكتابة الى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.

                - يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة، وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم، إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة، على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.

              • ٥-٤-٣. وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء

                على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية، على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسؤوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.

              • ٥-٤-٤. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة

                على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:

                أ. الحسابات الراكدة:

                - يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوب منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.

                - الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤-٢)‏ لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

                - الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

                ب. الحسابات غير المطالب بها:

                - يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.

                - يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.

                - إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.

                ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:

                - استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.

            • ٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية

              تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.

            • ٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي

              يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.

          • ٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

            - يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ: أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل، على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح الحساب أو بدء العلاقة.

            - تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.

            - ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.

            - تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.

            - يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

          • ‏٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)

            ‏على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، ‏والتحقق من صحة المستندات المقدمة.

          • ٨- المراقبة‏ المستمرة للحسابات البنكية والعمليات

            - دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم، ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تُمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل، على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية - وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.

            - على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.

            - ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأنظمة الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.

            - عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

          • ٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد

            - ‏على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك.

            ‏- على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في الموضوعات ذاتها، كما يتعين أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

          • ١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها

            ‏- مع مراعاة تعليمات البنك المركزي الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء، يكون الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) بأمر من البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً بذلك.

            ‏- يُقصد بالتنفيذ على العلاقات المصرفية الحجز، والاستقطاع الجبري، وإصدار الشيكات وتحويل المبالغ من حسابات عميل البنك.

            - تُحاط إجراءات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة، ويقتصر استقبال هذه الطلبات من البنك المركزي إلا ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.

            ‏- على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة والمدد التي يحددها البنك المركزي.

            • ١٠-١. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية

              ‏لأغراض الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العلاقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والتعاملات المصرفية غير المتحركة والودائع وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات) وأي علاقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك. وأن يكون البحث كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو المستند المفتوح بموجبه الحساب، مع الالتزام بالآتي:

              - أن يشمل البحث المؤسسات الفردية المملوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات، وأن تنص البنوك في إفادتها للبنك المركزي على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات، إلا في حال نص طلب الكشف على علاقة/عملية محددة فيجاب على الطلب المحدد فقط.

              - ضمان سلامة وصحة المعلومات المرسلة إلى البنك المركزي تنفيذاً لمتطلبات هذه القاعدة.

              - في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ فيجب أن يشمل الكشف جميع ما تم ذكره مسبقاً في هذه القاعدة. إضافةً إلى المؤسسات والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محلاً تجارياً بعينه فيقتصر الكشف عن العلاقات العائدة لها دون صاحبها.

              - في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ يتم الاكتفاء بالإفصاح عن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص، ولا يتم الإفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصاً أو أسهماً فيها. أو المشارك في ملكيتها. وينطبق ذلك على الحسابات المشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب المشترك ونسبة مشاركة العميل المطلوب الإفصاح عن علاقاته مالم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

              • ١٠-١-١. الحجز على الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية

                ‏على البنوك الالتزام بالآتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك:

                - إذا كان المطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على المبلغ المحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر المبلغ، وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب، تحويل، ... إلخ)‏ والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وعدم فتح حسابات جديدة.

                - أن يشمل الحجز كافة الأرصدة الدائنة في الحسابات والعلاقات المصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحسابات المشتركة ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

                - إذا تضمن الطلب حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على المبلغ المطلوب فقط، وحال توافر المبلغ المطلوب حجزه يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات والمبالغ الأخرى.

                - إذا كان طلب الحجز محدد المدة، فيتم الحجز إلى حين انتهاء المدة المحددة ورفع الحجز تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.

                - يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) والمتقاعدين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) وتعليمات برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين المحولة أو المفتوحة بالبنك، وأي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ المستثناة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.

              • ١٠-١-٢. منع البنوك من التعامل مع العميل

                - على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة علاقاته المصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة الحسابات غير المفتوحة باسمه، ما لم ينص ‏طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

                - في حال كان طلب منع التعامل محدد المدة؛ فيتم المنع إلى حين انتهاء المدة المحددة فقط، ويرفع منع التعامل تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.

                - في حال كان طلب منع التعامل مقترناً بطلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءات الحجز.

              • ١٠-١-٣. الاستقطاع الجبري من الحسابات

                - يقصد بالاستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً. يقوم البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.

                - تمثل الاستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون الأخرى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لضمان تنفيذه.

                - يكون تنفيذ طلب البنك المركزي بالاستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خلال الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل، وأن يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، ويستثنى من ذلك في حال نص طلب البنك المركزي على الاستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خلاله.

            • ١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية

              • ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات

                أولاً: على البنك - استناداً إلى الأنظمة المرعية - وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأيٍ من الآتي:

                  أ. وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب.
                  ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب.
                  ج. صدور قرار قضاني أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب.
                  د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب.

                ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد أعلاه ما يلي:

                  -عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه.
                  -تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء. على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو الاتفاق – بحسب الأحوال-.
                  -يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة.
                  -الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي.
              • ١٠-٢-٢.طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.

                • ١٠-٢-٢-١. كشف وإدارة حسابات المتوفى:

                    -في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على ‏البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تخوله ذلك. ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث. ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفي ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام.
                    -لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك. وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة المختصة. وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفي؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفي ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1).
                    -يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي.
                • ١٠-٢-٢-٢. كشف حسابات فاقد الأهلية:

                  ‏في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أنه يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية. ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... إلخ).

          • ١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات

            على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.

        • الباب الثالث: القواعد الإجرائية

          • ١٠٠/ التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية

            • ‎١- إثبات الشخصية للعميل

                -على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول. ومصادقة هذه النسخ.‏
                -على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة. والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد.
                -يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية.
            • ٢- المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي

                أ-‏نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.‏
                ب-اتفاقية فتح الحساب تُعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على الآتي كحد أدنى:
                -المعلومات الشخصية: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ سريان الهوية، والعنوان الوطني، والمهنة، ووسائل الاتصال.
                -المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي/الإضافي)، وحجم الحركة المالية المتوقعة على الحساب (إيداع/سحب)، والغرض من فتح الحساب.
                -شروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك.
                -‏نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
                -معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم.
                -‏إقرار من العميل بالتالي:
                 
              • أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
              • أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أيّ أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
              • التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك، أو كل فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
              • حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
              • أنه المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
                -على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (للأشخاص الاعتباريين) المعلومات التالية -كحد أدنى-:
                 
              • معلومات أعضاء مجلس الإدارة.
              • معلومات مديري الشخص الاعتباري حسب حالته.
              • معلومات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
              • التحقق من الملكية وصولاً إلى المستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة والملكية.
            • ٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد

                ١.عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
                ٢.تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة).
                ٣.يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
                ٤.يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
                ٥.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي. 
                ٦.يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(2)‏ أعلاه. باستثناء الآتي: 
                 
              • نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
              • نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
               
            • ٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد

                ١.
               
              يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
                ٢.‏يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
                ٣.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. 
            • ٥- ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد

                ١.يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة، ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة-، أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - المدراء، المفوّضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
                ٢.يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات للشركات أو التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.
                ٣.‏وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. 
            • ٦- ضوابط‏ فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي

                ١.‏التعرف على هوية الشركة. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلا منهم، أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
                ٢.‏قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية. والتعرف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
                ٣.استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تستوفى الإقامة بعد مرور‎ (90) يوم من فتح الحساب.
                ٤.يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكلٍ دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.
            • ٧- بطاقة التعريف بالحساب

              على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة ملائمة) ببيانات تعريف بالحساب موَضحاً فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم الأيبان بما يؤكد فتح الحساب.

            • ٨- فتح الحساب من دون إيداع

              على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة ‎(90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ

            • ٩- ‏خدمة وتعامل الكفيف والأمي

                -على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك، ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والانترنت)، وذلك بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات.
                -يُقدّم كل من الكفيف والأمي قارئاً لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية وبالغاً لسن الخامسة عشرة قادراً على القراءة على سمع المقروء له وشاهداً على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.
                في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي) الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره: فيتم تعريفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بما يوَضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه.
                -على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أي منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع: فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته.
            • ١٠- الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية

              ‏يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات الأجنبية المتاحة، وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توافر تلك العملة؛ فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.

            • ١١- تعدد الحسابات البنكية

              ‏يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك. على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد ‎(CIF)‏ لكافة الحسابات. على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.

            • ١٢- مقابلة العميل

              مع مراعاة أحكام هذه القواعد. فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بعد مقابلتهم من قبل البنك. ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، كما تطبق هذه القاعدة أيضاً عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.

            • ١٣- زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية

              يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.

            • ١٤- خدمة الحوالات والشيكات

              • ١٤-١ الحوالات الصادرة والشيكات المباعة

                يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.

              • ١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة

                يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية:
                  -إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي.
                  -إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
                  -إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي.
            • ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية

              على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.

          • ٢٠٠/ القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين

            • ٢٠٠-١/ الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة

              يسمح لهؤلاء الأشخاص بفتح الحسابات البنكية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وذلك على النحو الآتي:

              • ٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون

                • المواطنون والمواطنات:

                تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.

                • الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:

                ‏لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق البنك المركزي.

                • القاصرون:
                ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي:
                 ١.بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن.
                 ٢.يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن.
                 ٣.استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.*
                 ٤.الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
                 ٥.في حال بلغ القاصر سن (١٨) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.
                 ٦.استثناءً من الفقرة ‎ (١) و (٢) يُمكن للقاصر البالغ سن ‎(١٥)‏ سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن ‎(١٨)‏ سنة هجرية.

                 

                • حسابات الأشخاص ذوي الاعاقة - معاقو/فاقدو الأطراف العلوية -:
                تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية:
                 ١.الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة.
                 ٢.اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية.
                 ٣.يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفي منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسؤوليته.
                 ٤.يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع.
                • المحجور عليه:

                تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.

                • الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
                 -‏يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر.
                 -تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم. على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة). وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد.
                • نزلاء السجون:

                ‏تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة (١٠٠) ‏ وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.

                • الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
                تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية:
                 ١.‏يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب.
                 ٢.‏يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون / سجون منطقة .../ سجن .... - حفظ أمانات نزلاء السجن). ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات.
                 ٣.‏يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم.
                 ٤.‏يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي**.
                 ٥.‏يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن - أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب**.
                 ٦.‏يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط.، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.
                • الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
                ‏في حال ما إذا استلم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة ‏يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية:
                 ١.العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (١٠-٢).
                 ٢.‏تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة ....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم.
                 ٣.اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة.
                 ٤.‏اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك.
                 ٥.يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم.
                 ٦.يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة ‎(5)‏ من القواعد الإشرافية والرقابية.
                 ٧.يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.
                • الحارس القضائي:
                تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
                 ١.صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته.
                 ٢.صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي.
                 ٣.صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن.
                 ٤.صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال.
                 ٥.يوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية).
                 ٦.يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه.
                 ٧.يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار.
                 ٨.يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية.
                 ٩.مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة ‎(٨) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم ‎(٥)‏ من القواعد الإشرافية والرقابية.
                 ١٠.يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

                *بموجب التعميم رقم (٤٤٠٨٦٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هــ, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.

                ** تم تعديل الفقرتين (٤) و (٥) من الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون بموجب التعميم رقم (١٢٤٢٦/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ, الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م.

                 

              • ٢٠٠-١-٢ الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى العنوان في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق الأصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده. كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.

              • ٢٠٠-١-٣ الأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة

                • الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية الإقامة سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الإقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.

                • الوافد المرافق (المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرّح له بالعمل"):

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهم. وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين. وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات (غير المصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

                -في حال ما إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية. مع تطبيق المتطلبات المشار إليهما أعلاه.
                -في حال ما إذا كان الوافد المرافق المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك. فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
                  ١.صورة من وثيقة هوية الإقامة.
                  ٢.طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة المتعاقد معها.
                  ٣.تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد.
                  ٤.خطاب من الإدارة العامة للجهة التعليمية المتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب والمكافآت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق به الآتي:
                    أ.نسخة من الإشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصلاحية ومصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة.
                    بنسخة من الترخيص الصادر للجهة المتعاقدة من الجهة المشرفة.
                    ج.نسخة من شهادة الصلاحية الصادرة باسم الوافد من الجهة المشرفة مصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة.
                    د.تعهداً بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب.
                  ٥.يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق.
                  ٦.موافقة إدارة الالتزام على فتح الحساب.
                  -إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل" قاصراً (دون سن ‎15 سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في الإقامة في المملكة). إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن (١٥) سنة وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، وألا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن ‎(١٨) سنة.
                  -تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
                • الوافد المقيم بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوماً) في جواز السفر:
                تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات، لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة الإقامة المؤقتة. وفق الضوابط الآتية:
                 ١.يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب. ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/الحسابات يعمل/يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية الإقامة لعدم إكمالهم تسعين يوماً من تاريخ القدوم. ويحدد في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر الأموال ومقدار أجره. وعلى البنك الاطلاع على أصل/أصول جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل.
                 ٢.تعهد من صاحب العمل بإبلاغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر من قدومه). وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بلاغ المغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب. وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحساب. وبعد مضي تسعين يوماً على نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه المترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم (٣) الخاصة بقواعد تجميد الحسابات.
                 ٣.مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصياً واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب. ويستوفي البنك أيضاً المستندات والبيانات المطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية الإقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية الإقامة فور صدورها (خلال الثلاثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب. والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة الإقامة فور انتهاء الثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة.
                 ٤.موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك.
                 ٥.يصنف الحساب في هذه المرحلة ضمن الحسابات عالية المخاطرة.
                 ٦.يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة. ولا يسمح خلال هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب ولا بطاقات الائتمان ولا أي من الخدمات الأخرى. ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف الآلي وعمليات التحويل.
                 ٧.لا يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثلاثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) المملكة إلا بعد مقابلة صاحب الحساب، وتحقق البنك من وثيقة هوية الإقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك الإجراءات ذاتها المطبقة على الحسابات البنكية الأخرى.
                • الأشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات في المملكة:
                ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أو شبه حكومية لأداء مهام محددة. أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابهها. بعد استيفاء المتطلبات التالية:
                 ١.صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة.
                 ٢.‏خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في المملكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر الأموال التي ستودع وحجمها.
                 ٣.تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة التأشيرة، وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب (‎٦)‏ أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى المملكة. ويجدد لمدة مماثلة أو أقل مع مراعاة صلاحية التأشيرة. وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال مغادرة الوافد المملكة نهائياً لإقفال الحساب.
                 ٤.يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، ولا يسمح بتزويده بدفتر شيكات.
                 ٥.يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسؤولي الالتزام.
                 ٦.موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
                 ٧.‏في حال خروج الوافد نهائياً ومن ثم قَدِمَ للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة لأي من المهام أعلاه للجهة ذاتها أو لجهة أخرى فعلى البنك تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات أعلاه كافة. ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم (٣-٢) من القسم ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب.
                • الشخص الطبيعي الحاج الأجنبي:

                ‏لا يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية.

                • التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:

                ‏يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من قدوم الوافد إلى المملكة أو حصوله على وثيقة الإقامة خلال تلك المدة تنفيذ أي تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات ‏العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية ‏للعملاء ووثيقة هوية الإقامة وأن يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.

                • حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل ‎٣‏ شهور:

                الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.

                • المقيم المعفى من العمل لدى رب عمله:

                يسمح للوافد المقيم بموجب وثيقة هوية الإقامة المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله. بفتح حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية الإقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.

                • الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:

                ‏لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون وثيقة إقامة، حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة، وتبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفاؤها.

                • حاملو الإقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:

                بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

                • الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:

                لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأشخاص الطبيعيين الوافدين إلا بعد إحضار وثيقة الإقامة، ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساري المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية، بحيث يزود البنك المركزي برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب، ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.

                • توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
                ‏لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية:
                 -الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
                 -الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
                 -الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
                 -الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
                 -الوافد المقيم وزوجته السعودية.
                 -الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.

                يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة/ إقامات، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

                • التعليمات الدائمة على حساب الوافد*:

                يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.


                * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .

              • ٢٠٠-١-٤/ أفراد القبائل: القبائل النازحة / قبائل الربع الخالي

                تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي)، ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.

              • ‎٢٠٠-١-٥/ البلوشيون والتركستانيون

                تفتح الحسابات البنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.

              • ٢٠٠-١-٦/ مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم

                تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.

              • ٢٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى المنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع

                يسمح للبنوك بتمكين عملائها من صرف رواتب العاملين لديها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع، مع الالتزام بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة.

              • ٢٠٠-١-٨/ البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة

                يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لآخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محلياً ودولياً بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:
                 ١.إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون.
                 ٢.أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد.
                 ٣.أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها، واستيفاء المستندات التي ‏تثبت ذلك.
                 ٤.أن تضمن الشركة خطياً الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم.
                 ٥.أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم.
                 ٦.ألا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة.
                 ٧.أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
                 ٨.أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها.
              • ٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح

                يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي:
                أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة.
                ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية:
                 ١.موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته).
                 ٢.صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ.
                 ٣.أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً.
                 ٤.تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور ‏هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.
                 ٥.عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.
                 ٦.أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم المجني عليه كاملاً).
                 ٧.يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي.
                 ٨.أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.
                 ٩.إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة.
                 ١٠.في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه.
                 ١١.إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين).
                 ١٢.يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
                 ١٣.يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي.
                 ١٤.تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات.
            • ٢٠٠-٢/ الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة

              • ٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة

                تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، ‏منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية:
                 ١.‏الحصول على صورة جواز السفر.
                 ٢.‏الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية.
                 ٣.‏نموذج التوقيع.
                 ٤.تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب.
                 ٥.‏مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
                 -يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.
              • ٢٠٠-٢-٢/ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة

                تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط. ‏وعلى البنوك أن تحصل على الآتي:
                 ١.‏صورة الهوية الوطنية.
                 ٢.‏صورة جواز السفر (إن وجد).
                 ٣.‏تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي.
                 ٤.طلب فتح الحساب.
                 ٥.‏نموذج توقيع.
                 -‏يشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي، ولا يسمح بقبول الإيداعات النقدية للحساب من قبل طرف ثالث.
                 -‏لا يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات تثبت إقامته في المملكة، وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (٢٠٠-١-٢) ويُعدل وضع حسابه.
              • ٢٠٠-٢-٣/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة

                يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.

          • ٣٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين

            • ٣٠٠-١ /‏ الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف)

              • ٣٠٠-١-١ / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:

                ١. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون ‏الحاجة لسجل تجاري.

                ٢. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.

                ٣.‏ صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                • في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

                ‎١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

                ٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).

                ٣.‏ تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

                • ٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:

                  ‎١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.

                  ٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.

                  ٣. النظام الأساسي للمنشأة.

                  ٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.

                  ٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                  ٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                  ٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.

                • ٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

                  ١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.

                  ٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.

                  ٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.

                  ٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.

                  ٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.

                  ٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣)‏ من القاعدة (٤)‏ من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).

                  ٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.

                  ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

                • ٣٠٠-١-١-٣ / المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:

                  ١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).

                  ٢. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو مدوّن في السجل التجاري. 

                  ٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

                  ٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.

                • ٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

                  ‎١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

                  ٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.

                  ٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.

                  ٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.

                  ٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.

                  ٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.

                  ٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.

              • ٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:

                ١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.

                ٢. صورة من السجل التجاري.

                ٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.

                ٤. صورة من وثيقة هوية المالك.

                ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

              • ٣٠٠-١-٣/ الشركات المقيمة

                تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:

                ‎١. صورة من السجل التجاري.

                ٢. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.

                ٣. صورة من هوية المدير المسؤول.

                ٤. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

                ٥. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                ٦. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                ٧. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.

                • في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

                ‎١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

                ٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).

                ٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ‎ ٥٠% من رأس مال الشركة.

                • ٣٠٠-١-٣-١ / الشركات المساهمة والمساهمة المبسّطة

                  • الشركات تحت التأسيس:

                  تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:

                  ١. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.

                  ٢. يكون الحساب باسم "حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".

                  ٣. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.

                  ٤. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ إلى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.

                  • الشركات المرخصة:

                  المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                • ٣٠٠-١-٣-٢ / الشركات ذات المسؤولية المحدودة

                  ‏المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                • ٣٠٠-١-٣-٣ /‏ شركات التضامن

                  ‏المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                • ٣٠٠-١-٣-٤ / شركات التوصية البسيطة

                  ‏المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                • ٣٠٠-١-٣-٥ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية المقيمة في المملكة

                  ‏في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار) فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في القاعدة ٣٠٠-١-٣ أعلاه.

                • ٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري

                  تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية: 
                   

                  ١.التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
                   
                  ٢.تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
                   
                  ٣.تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
                   
                  • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:
                  ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
                   
                  ٢.يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                   
                  ٣.استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
                   
                  ٤.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
                   
                  ٥.يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
                   
                  • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية:*
                  ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
                   
                  ٢.يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                   
                  ٣.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
                   
                  ٤.يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
                   
                  ٥.يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
                   
                  ٦.يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
                   
                  • أحكام عامة:
                  ١.على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
                   
                  ٢.قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
                   
                  ٣.لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
                   
                  ٤.يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
                   
                  ٥.لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
                   
                  ٦.على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة.

                  * تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.

                • ٣٠٠-١-٣-٧ / الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات

                  تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:

                  ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.

                  ٢. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدم خدمات المدفوعات".

                  ‏٣. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

                  ‏٤. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

                  ‏٥. يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".

                  ٦. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

                  ‏٧. لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

                  ‏٨. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

                • ٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات‏ التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين

                  تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

                  ‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

                  ٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

                  ٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

                  ٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".

                  ٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

                  ٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

                  ٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

                • ٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية

                  تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:

                  ١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.

                  ٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.

                  ٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.

                  ٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                  ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

              • ٣٠٠-١-٤ / المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي

                الرقم: 65681/67التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1الحالة:نافذ

                تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:

                • ٣٠٠-١-٤-١ / المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي

                  • منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري (ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري):

                  ١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                  ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.

                  ٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.

                  ٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                  ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

                  ٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.

                • ٣٠٠-١-٤-٢ /المنشآت‏ المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي

                  • فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:

                  ١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                  ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.

                  ٣. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                  ٤. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني. وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE).

                  ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.

                  ٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن -في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.

                  • منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي‎:

                  ١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                  ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط. أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.

                  ٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.

                  ٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                  ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

                  ٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.

                  • المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية):

                  ١. ‏صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                  ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.

                  ٣. صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                  ٤. عنوان واضح في بلد المنشأ.

                  ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.

              • ٣٠٠-١-٥ / القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة

                ‏تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (٣٠٠-١-٥-١) على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.

                • ٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف

                  • مكاتب شؤون الحجاج:

                  أ. متطلبات فتح الحسابات:

                  ١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

                  ٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

                  • المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
                  • أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
                  • منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
                  • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
                  • تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

                  ٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.

                  ٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.

                  ٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

                  ٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

                  ٧. يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.

                  ٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

                  ٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.

                  ١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى, وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                  ‏ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

                  ١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.

                  ٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب, أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.

                  ٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.

                  ٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

                  • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                  • من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                  • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.

                  ٥. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.

                  ٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).

                  ٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.

                  ٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.

                  ج. التعامل في نهاية فترة الحج:

                  ١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.

                  ٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

                  ٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                  د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

                  لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                  • الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:

                  أ. متطلبات فتح الحساب:

                  ١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

                  ٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

                  • الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
                  • رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
                  • أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
                  • أن تكون صفة المخول منظم حج.
                  • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
                  • تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

                  ٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقًا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.

                  ٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.

                  ٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.

                  ٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.

                  ٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

                  ٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

                  ٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.

                  ١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.

                  ١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.

                  ١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.

                  ١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                  ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

                  ‏١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.

                  ٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.

                  ٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.

                  ٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

                  • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                  • ‎من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                  • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.

                  ٥. يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.

                  ٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).

                  ٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.

                  ٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

                  ج- التعامل في نهاية فترة الحج:

                  ١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.

                  ٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

                  ٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                  د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

                  لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                  • المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:

                  - يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.

                  - يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                  - فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.

                • ٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية

                  تفتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:

                  أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

                  - متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                  ١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

                  ٢. صورة من اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز.

                  ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المسئولين المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                  ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الإدارة, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

                  ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

                  - ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

                  ١. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

                  ٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات, فتصرف للمستفيد الأول فقط.

                  ٣. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

                  ٤. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

                  ٥. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك -أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة- إلا بموافقة رسمية من المركز.

                  ٦. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار أموال الجمعية في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية.

                   

                  ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

                  تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الجمعية المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

                  ١. ‏الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

                  ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

                  ٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

                  ٤. في حال وجود فروع للجمعية فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الجمعية يكون الغرض الأساسي منه " مصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

                  أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
                  ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
                  ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
                  د.يكون مسمى الحساب (فرع جمعية أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
                  هـ.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
                   -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
                   -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
                   -صرف رواتب العاملين في فرع الجمعية
                   -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
                  و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
                  ز.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
                  ح.يسمح باستقبال التبرعات النقدية، أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
                • ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية

                  تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

                  أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

                  - متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                  ١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

                  ٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.

                  ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                  ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

                  ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

                  - ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

                  ١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.

                  ٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

                  ٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.

                  ٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.

                  ٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

                  ٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.

                  ٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.

                  ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

                  تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:

                  ١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

                  ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

                  ٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

                  أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
                  ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
                  ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
                  د.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات)
                  هـ.قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي:
                   -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
                   -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
                   -صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة.
                   -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
                  و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
                  ز.إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
                  ح.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. 
                   
                  • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
                     

                  تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

                  ١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.

                  ٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.

                  ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                  ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.

                  ٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.

                  ٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 
                   

                  • الصناديق العائلية: 
                     

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

                  أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

                  • متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                  ١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.

                  ٢.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

                  ٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.

                  ٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                  ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.

                  • ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

                  1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.

                  ٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.

                  ٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.

                  ٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.

                  ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

                  ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

                  تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

                  ١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

                  ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

                  ٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

                  ٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

                  أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
                  ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
                  ت.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
                  ث.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
                  ج.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
                   -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
                   -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
                   -صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق.
                   -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
                   -إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين.
                  هـ.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
                  ز.يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
                   
                  • الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية): 
                     

                  تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

                  ١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.

                  ٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.

                  ٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من ‏منسوبي الجهة السعوديين.

                  ٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.

                  ٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، ‏على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.

                  ٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.

                  ٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.

                  ٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب ‏المستفيد الأول.

                  ٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط ‏والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.

                  ١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.

                • ٣٠٠-١-٥-٤ / لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي ‏والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها)

                  - ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسؤول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. يتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                  - ‏وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسؤول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                  - ‏لا يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج المملكة.

                • ٣٠٠-١-٥-٥ / الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

                  ١. أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية.

                  ٢. أن تقتصر الاستفادة من هذا التبرع الاختياري على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة المنصوص في نظامها الأساسي ‏أو لائحتها على جواز جمع التبرعات.

                  ٣. لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع الاختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب الاستفادة من هذا التبرع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جهات الإشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى.

                  ٤. أن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشأة التجارية ورقم سجلها التجاري.

                  ٥. أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين "المنشأة التجارية المقدمة لخدمة التبرع بالهلل والجهة الخيرية" يحدد فيه التزامات الطرفين على ألا تتقاضى المنشأة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.

                  ٦. أن تُحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة لا تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.

                  ٧. أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر ‏أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصورة من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.

                  ‏٨. أن تلتزم المنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك المسطر أو أمر التحويل ‏على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن المبلغ هو التبرع الاختياري ببواقي الهلل من العملاء المتسوقين.

                  ٩. أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل المتطلبات والمميزات التالية:

                  • يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد - شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
                  • يخصص حساب بنكي مستقل باسم (المنشأة التجارية مضافاً إليه عبارة بواقي الهلل) تُجمع فيه المبالغ المتبرع بها من ‏العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات.
                • ٣٠٠-١-٥-٦ / الجمعيات والصناديق التعاونية

                  • الجمعيات التعاونية

                  أ. الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:

                  يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس المال وفق الشروط الآتية:

                  ١. خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية ‏التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس المال موضحاً فيه، اسم الجمعية تحت التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية المسؤول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية وصورة من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية.

                  ٢. يفتح حساب الأمانة لمدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

                  ٣. في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خلال المدة المطلوبة الموضحة في الفقرة رقم ‎(٢)‏ أعلاه تعاد المبالغ المودعة في ‏حساب الأمانة بموافقة من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها ولمن تسلّم.

                  ٤. في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) اللاحقة وتحويل حساب الأمانة إلى حساب جارٍ.

                  ب. الجمعيات التعاونية المرخصة:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

                  ١. يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس الإدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق (توقيع أساسي).

                  ٢. صورة من قرار التسجيل والإشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

                  ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الموافق أو المصادق عليه منها.

                  ٤. صورة من عقد التأسيس.

                  ٥. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.

                  ٦. استيفاء صور الهويات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.

                  • الصناديق التعاونية:

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:

                  ١. صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.

                  ٢. تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.

                  ٣. يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.

                  ٤. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.

                  ٥. صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.

                • ٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار

                  تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

                  ١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

                  ‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

                  ‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

                  ‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.

                • ٣٠٠-١-٥-٨/ الأوقاف والوصايا:

                  مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:

                  ‏١. الأوقاف:

                  أ. ‏أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

                  ١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.

                  ٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

                  ب. ‏أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

                  ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

                  ٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.

                  ٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.

                  ٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

                  ٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.

                  ٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

                  ج. الأوقاف أجنبية:

                  ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

                  ٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.

                  ٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.

                  ٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.

                  ٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.

                  ٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.

                  ٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                  ٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.

                  ٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.

                  ١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.

                  ١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

                  ٢. الوصايا:‏

                  ١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.

                  ٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.

                  ‏٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).

                • ٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب

                  • الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

                  ١. ‏موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

                  ٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

                  ‏٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

                  ‏٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

                  ‏٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

                  ‏- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.

                  • بيوت الشباب:

                  يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.

                  • الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:

                  تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

                  ١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

                  ٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.

                  ٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

                  ٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

                  ٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

                  • نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:

                  ١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

                  ٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.

                  ٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.

                  ٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.

                  ٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.

                • ٣٠٠-١-٥-١٠ /‏ الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:

                  ١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

                  ٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

                • ٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:

                  ١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.

                  ٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

                • ٣٠٠-١-٥-١٢ / بناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع

                  ‏تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات

                  والإجراءات الآتية:

                  ١. خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد ‏الغرض منه.

                  ٢. صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو ‏توسعة المسجد أو الجامع.

                  ٣. استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.

                  ٤. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة ........ – حساب ...... ‏"بناء أو ترميم أو توسعة" ......"اسم الجامع أو المسجد").

                  ٥. تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كليهما.

                  ٦. استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة المفوضون بالتوقيع.

                  ٧. تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.

                  ٨. لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب.

                  ٩. تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع. وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.

                  ١٠. موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك المركزي.

                  ١١. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب،

                • ٣٠٠-١-٥-١٣ / الجمعيات واللجان الوطنية

                  تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العمى بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:

                  ١. طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.

                  ٢. صورة من الموافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.

                  ٣. صورة من النظام الأساسي للجمعية أو اللجنة.

                  ٤. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجمعية أو اللجنة.

                  ٥. صور الهويات الشخصية لأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.

                  ٦. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من الجمعية ومن البنك. ويكون تغيير المفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.

                  ٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.

                • ٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ

                  تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:

                  ١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.

                  ٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.

                   ٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.

                  ٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.

                  ٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.

                  ٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.

                • ٣٠٠-١-٥-١٥ / عمليات الإفراغ العقاري

                  ‏تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة لأغراض عمليات الإفراغ العقاري والقرارات المشمولة باختصاصها بعد استيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:

                  ١. يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء المفوضون (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك.

                  ٢. يكون مسعى الحساب (عمليات الإفراغ العقاري ل.....). ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بوزارة العدل.

                  ٣. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

                  ٤. يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق بخدمة الافراغ العقاري الالكتروني سواء العمليات التي تتم إلى الحسابات التجميعية المفتوحة باسم (عمليات الإفراغ العقاري)، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسابات المستفيدين من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة إلى إمكانية السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية المستفيد.*

                  ٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.

                  ٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة.


                  * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠٢٠), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.

                • ‏٣٠٠-١-٥-١٦ / الحقوق المدنية - حساب تسوية المديونيات الخاصة

                  تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط لأي من إدارات وشعب وأقسام تنفيذ الأحكام الحقوقية ووحدات الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:

                  ‎١. خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد المفوضون بالتوقيع.

                  ٢. يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -الأمن العام إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة / مدينة/محافظة .......- حساب تسوية المديونيات الخاصة).

                  ٣. يُدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على الأقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعاً أساسياً.

                  ٤. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

                  ٥. تودع المبالغ في الحساب من المدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق الآتي:

                  • شيكات مصرفية وذلك وفق الصيغة التالية (لأمر إدارة الحقوق المدنية في منطقة / مدينة / محافظة ....- حساب تسوية المديونيات الخاصة (ويذكر في متن الشيك أن الغرض من إيداع الشيك) سداد مديونية....."اسم المدين /رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
                  • الحوالات المستوفية لجميع البيانات الخاصة بالمحول والغرض من التحويل.
                  • نقاط البيع (Point of Sale).
                  • أجهزة الإيداع النقدي الآلي.

                  ٦. يكون السحب من الحساب من المفوضون المذكورين في (٣) أعلاه بموجب شيكات فقط وفق الصيغة الآتية (لأمر... ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية‎...."اسم المدين/رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).

                  ٧. يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعً باتا. ولا يسمح بالتحويل منها.

                  ٨. على مسؤول الالتزام في البنك التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات الواردة أعلاه.

                  ٩. على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق المدنية المعنية أو حال طلبها دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية.

                • ٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية

                  ‏تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:

                  ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).

                  ٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.

                  ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.

                  ٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.

                  ٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

                  ٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.

                  ٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

                  ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

                • ٣٠٠-١-٥-١٨/الهيئات‏ المهنية

                  تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:

                  ١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).

                  ٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".

                  ٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.

                  ٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

                  ٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.

                  ٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.

                  ٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

              • ٣٠٠-١-٦ / القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها

                • ٣٠٠-١-٦-١ / السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:

                  - يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.

                  - على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقاً به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادقاً عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلي عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب بشخصية المسؤول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسؤول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.

                • ٣٠٠-١-٦-٢ / الدبلوماسيون المقيمون

                  أخذاً في الاعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجهم بشأن الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر. تفتح الحسابات البنكية للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات. بموجب بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة وتحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم المسؤول الدبلوماسي والهوية المعرّفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي. ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

                • ٣٠٠-١-٦-٣ / الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الدبلوماسيون. ويجب على البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦-٢) أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديداً لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه. أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.

                • ٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها

                  ‏يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:

                  ١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).

                  ٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.

                  ٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.

                  ٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.

                  ٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.

                  - الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم ‎(٢٠٠-١).

                • ٣٠٠-١-٦-٥ / القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف

                  • ‎رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها:
                  • رابطة العالم الإسلامي:

                  تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي على النحو الآتي:

                  أولاً: الحساب الرئيس:

                  أ. متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                  ١. كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحساب، محدد فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الرابطة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.

                  ٢. صورة من اتفاقية المقر في المملكة والبروتوكول الملحق بها.

                  ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسؤوليها وصلاحياتهم.

                  ٤. صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي. وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من الرابطة.

                  ٥. يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.

                  ٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

                  ٧. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                  ٨. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.

                  ب. ضوابط الإيداعات:

                  ١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الرابطة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

                  ٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الرابطة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.

                  ٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الرابطة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الرابطة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.

                  ج. ضوابط السحوبات:

                  يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.

                  د. استثمار الأرصدة:

                  يسمح للرابطة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.

                  ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة ولأنشطتها المختلفة:

                  - تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                  ١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.

                  ٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.

                  ٣. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الرابطة.

                  ٤. يسمح بتفويض مخولين لإدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                  - تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

                  • المؤسسات والهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي ومنها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية:

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات على النحو الآتي:

                  أولاً: الحساب الرئيس:

                  أ. متطلبات فتح الحساب الرئيسي:

                  ١. كتاب من رئيس الجهة التابعة لرابطة العالم الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.

                  ٢. صورة اتفاقية المقر في المملكة الخاصة برابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق بها.

                  ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.

                  ٤. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.

                  ٥. صورة هوية رئيس الجهة ونائبه والمسؤول المالي، وأعضاء مجلس الإدارة مصادقاً عليها من الجهة.

                  ٦. يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.

                  ٧. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

                  ٨. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                  ٩. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.

                  ب. ضوابط الايداعات:

                  ١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الجهة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

                  ٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.

                  ٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الجهة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.

                  ج. ضوابط السحوبات:

                  يُقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم ‏التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المُراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة ‏أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.

                  د. استثمار الأرصدة:

                  ‏يسمح للجهة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق ‏أهدافها.

                  ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الهيئة ولأنشطتها المختلفة:

                  - ‏تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة المختلفة ‏بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                  ‎١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.

                  ٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.

                  ٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                  ٤. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الجهة.

                  ‏- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية ‏تجميعي للحساب الرئيس فقط.

                  • الندوة العالمية للشباب الإسلامي:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:

                  أولاً: الحساب الرئيس

                  أ. متطلبات فتح الحساب:

                  ١. ‏كتاب من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الفرض من الحساب وأن المفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما الرئيس أو الأمين العام مع المسؤول المالي (توقيع أساسي).

                  ‏٢. صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.

                  ٣. صورة البروتوكول الملحق باتفاقية المقر.

                  ‏٤. صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.

                  ‏٥. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.

                  ‏٦. اتفاقية (عقد) فتح الحساب من المفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل والمستفيدين الحقيقين.

                  ٧. صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء مصادقاً عليها من الندوة.

                  ‏٨. يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل، يفتح الحساب لدى الإدارة العامة (المركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في المنطقة.

                  ٩. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم حالياً وتحديثه.

                  ١٠. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                  ‏١١. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                  ب. ضوابط الإيداعات في الحساب:

                  ١. يسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الندوة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

                  ٢. يسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة فقط.

                  ٣. لا يسمح بقبول الإيداعات والتحويلات الواردة للبنك من داخل المملكة إذا كانت تبرعات.

                  ٤. يسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضاً بقبول المبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة أو خارج المملكة. ولا يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك الأخرى إلا بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.

                  ج. ضوابط السحوبات من الحساب:

                  يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة أو خارجها من خلال الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حوالات مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحوالات).

                  ‎‏د. استثمار الأرصدة:

                  ‏يسمح للندوة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.

                  ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الندوة ولأنشطتها المختلفة:

                  تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للندوة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الندوة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                  ‏١. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.

                  ‏٢. كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض منه والمفوضون بإدارة الحساب.

                  ٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الندوة بموجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                  ‏٤. صور هويات المفوضون بالتوقيع مصادقاً عليها من الندوة.

                  ‏٥. تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية، والغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

                  • البنك الإسلامي للتنمية:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                  ‏١. طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.

                  ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجد البنك في المملكة.

                  ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                  ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.

                  ٥. يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.

                  ٦. صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.

                  • منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها:

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                  ١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين المنظمة محدد فيه أسماء ووظائف الأشخاص المفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.

                  ٢. صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة (أو ما يقوم مقام هذا المتطلب).

                  ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                  ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.

                  ٥. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

                  • البعثة الدائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي:

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                  ١. استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العملات الأجنبية موجه للبنك المراد فتح الحساب فيه بحيث يكون مصادقاً عليه من منظمة التعاون الإسلامي.

                  ٢. صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في المملكة الموضح فيه أن غرض التواجد بصفة دائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

                  ٣. خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون الإسلامي يحدد فيه الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب.

                  ٤. صور هوية المفوضون بفتح وإدارة الحساب بحسب ما يصدر لهم في المملكة من هويات إما بطاقاتهم الدبلوماسية أو ‏إقامتهم.

                  ٥. يسمح للبعثة باستقبال وتحويل الأموال المتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.

                  • المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                  ‎١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.

                  ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.

                  ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                  ٤. استيفاء صور هويات المفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.

                  ٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                  ٦. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                  ٧. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

                  • المنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف الأخرى:

                  تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل الأمم المتحدة ومؤتمر العالم الإسلامي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:

                  ‎‎١. الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.

                  ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.

                  ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                  ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.

                  الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:

                  ‏لا يتطلب حصول البنك على موافقة البنك المركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم (٢٠٠-١) والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦).

                • ٣٠٠-١-٦-٦ / الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية

                  ‏تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:

                  ‎١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم، وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجه إلى البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

                  ٢. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.

                  ٣. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (٥٠٠-١-١) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

                  ٤. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).

                  ٥. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

                  ٦. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.

                • ٣٠٠-١-٦-٧ /‏ الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:

                  ١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.

                  ٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.

                  ٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.

                • ٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -

                  ١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.

                  ٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.

                  ٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.

                  ٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد ‏بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.

                  ٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.

                  ٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.

                  ٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.

                  ٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                  ٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

              • ٣٠٠-١-٧/‏ الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي

                تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية، أو حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين عند إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية بموجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:

                أولاً: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام الإفلاس

                ١. ‏قرار المحكمة المشتمل على الآتي:

                - افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

                - تعيين أمين إفلاس واحد أو أكثر، وتحديد أسمائهم وصلاحياتهم، أو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية.

                ٢. ‏طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- موضحاً فيه الغرض منه.

                ‏٣. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تحت التصفية ....- حساب ‏تصفية).

                ‏٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري تحت التصفية، والهوية الوطنية أو الإقامة ‏للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.

                ‏٥. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية، وفي حال إجراء التصفية الإدارية، ‏يستوفي خطاب من لجنة الإفلاس يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.

                ٦. يُدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس-حسب الأحوال- وفقاً لحكم المحكمة بافتتاح أي من إجراءات ‏التصفية.

                ‏٧. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس –حسب ‏الأحوال-، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص حكم المحكمة بافتتاح الاجراء على ‏خلاف ذلك.

                ‏٨. مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.

                ‏٩. مدة صلاحية الحساب:

                أ. ‏إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء الإجراء، على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين التصفية مبني على قرار المحكمة بإنهاء اجراء التصفية.

                ب. إجراء التصفية الإدارية: يستمر الحساب وفق المدة المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من لجنة الإفلاس مبني على قرار من المحكمة يوضح فيه عدم الانتهاء من مدة الإجراء، والمدة اللازمة لذلك، على أن يقفل الحساب عند الانتهاء من إجراء التصفية الإدارية بموجب خطاب من لجنة الإفلاس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء الاجراء.

                ثانياً: التصفية لأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة رقم ‎(١٦)‏ من نظام الشركات

                ١. قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية من قبل الشركاء: يستوفي قرار الشركاء أو الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التصفية.

                ٢. طلب من المصفي بفتح الحساب.

                ٣. تعيين المصفي (اسمه والقيود المفروضة على سلطاته) بموجب قرار المحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة لشركة.

                ٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.

                ٥. صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).

                ٦. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.

                ٧. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية ....- حساب تصفية).

                ٨. يُدار الحساب من قبل المصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.

                ٩. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من المصفي، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص قرار تصفية الشركة على خلاف ذلك.

                ١٠. مصادقة البنك والمصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.

                ١١. تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية يتوجب ألا تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقصى، ويكون تجديد هذه المدة بخطاب من المصفي مبني على أمر قضائي يوضح فيه عدم الانتهاء من التصفية، والمدة اللازمة لذلك.

                ١٢. يقفل الحساب عند الانتهاء من التصفية بموجب خطاب من المصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت المصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.

                ثالثاً: حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وفق إجراء إعادة التنظيم المالي

                ١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:

                - افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي "الإجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية "المدين".

                - تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم المالي "الأمين".

                ٢. طلب فتح الحساب من قبل الأمين موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الذي تم افتتاح الإجراء له"، ومدة صلاحية الحساب على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.

                ٣. الحصول على بيانات الهوية الوطنية للأمين والتحقق من صحتها.

                ٤. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي: "حساب بيع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم المدين) الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي".

                ٥. يُدار الحساب من قبل الأمين المُحدد في قرار المحكمة وفق أحكام المادة (الثانية والثمانين) من نظام الإفلاس. يُسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب الأمين، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

                ٦. استيفاء إقرار من الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، وعلى البنك تمكين الأمين الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار المحكمة القاضي بتعيينه، وبيانات الهوية الوطنية الخاصة به والتحقق من صحتها.

            • ٣٠٠-٢‏ / الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين

              • ٣٠٠-٢-١ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية غير المقيمة في المملكة

                • ٣٠٠-٢-١-١ / الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية

                  تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق الشروط والمتطلبات التالية:

                  ‏١. صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

                  ‏٢. طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.

                  ‏٣. التحقق والتعرف من الهوية الوطنية لمالك/ مالكي المنشأة الخليجية (باستثناء شركات المساهمة المدرجة).

                  ‏٤. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ‎٥٠%‏ من رأسمال الشركة.

                  ٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دول المجلس أو منشآتها الخليجية.

                  ‏٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.

                  ‏٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس.

                  ‏٨. أن يكون المفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال ما إذا كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح بأن يكون المفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.

                  ‏٩. مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.

                  ١٠. يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً (المفوضون) أو من ‏خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل، كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسؤولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة.

                  ١١. أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).

                  ‏١٢. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                  ١٣. يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.

                  ١٤. يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خلاف حسابات المراسلة) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية ‏وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.

                • ٣٠٠-٢-١-٢ / الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية

                  تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:

                  - طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية. ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.

                  أ. الشركات الخليجية:

                  ١. صورة من الترخيص/ السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.

                  ٢. يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.

                  ٣. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية ‎25%‏ حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).

                  ٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ‎(٥٠%)‏ من رأس المال.

                  ٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

                  ٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.

                  ٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.

                  ب. المؤسسة الاستثمارية الخليجية:

                  الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.

                  ج. مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:

                  الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.

                  د. صناديق الاستثمار التابعة:

                  ‎١. صورة من النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.

                  ٢. الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.

                  ٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.

                  ٤. القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.

                  ٥. صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين / اعتباريين) تزيد عن ‎(٥٠%).

                  - تستوفى المستندات المذكورة في الفقرات (أ – ب ج – د) أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضون) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي.

                  - يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي، أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك للعملاء (المفوضون) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان.

                  - يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.

                  - على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت. وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.

              • ٣٠٠-٢-٢ / الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير المصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

                ‏يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في القاعدة رقم (٤٠٠-١)‏ والقاعدة رقم (٤٠٠-٢) ‏ وكذلك ما عدا الشركات والمؤسسات التي يوافق البنك المركزي على حصولها على تسهيلات أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في المملكة وفق الشروط والضوابط الآتية:

                ١. ‏الحصول على صور المستندات الآتية:

                أ. الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة).

                ب. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال وإدارة الشركة.

                ج. التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل الأشخاص بالعملية الائتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكتفى به.

                ٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المفوضون وجنسياتهم.

                ٣. تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي من الملكية.

                ٤. التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسياً إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.

                ٥. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة ..........).

                ٦. يُدار الحساب الوسيط من مستوى مسؤول تنفيذي في البنك.

                ٧. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).

                ٨. تصدر تعليمات العميل (المقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من الآتي:

                - رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده.

                - تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.

                ٩. يكون السداد بموجب حوالات من بلد المقترض في الخارج أو بنوك في المملكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض ولا يسمح ‏بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.

              • ٣٠٠-٢-٣ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

                ‏في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حساباً لدى أحد البنوك في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:

                ١. الحصول على موافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من وزارة الاستثمار، وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.

                ٢. صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.

                ٣. توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد المنشأ.

                ٤. صورة من التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضون في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المفوضون.

                ٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                - ‏على البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ويسمح بهدف تصريف بعض الأعمال. مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل- بعد انتهاء المشروع الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقاً للإجراءات التالية:

                ١. اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صلاحية رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.

                ٢. الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد المكتب يحدد الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.

                ٣. أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.

                ٤. يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.

              • ٣٠٠-٢-٤ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

                تفتح الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:

                ١. صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.

                ‏٢. صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.

                ‏٣. تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.

                ‏٤. أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة حسابات المنشأة المستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات.

                ‏٥. أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه إلى البنك.

                ‏٦. أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.

              • ٣٠٠-٢-٥ / البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)

                تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك المركزية، ‏وذلك وفقا للشروط الآتية:

                ١. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                ٢. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                ٣. الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي ذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسؤولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.

                ٤. يحظر على البنوك الدخول أو الاستمرار في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادياً له فيه وغير منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (Shell Banks).

                ٥. يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.

                ٦. أن تحصل البنوك من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك ‏المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية.

                ٧. على البنوك أن تتأكد من خلال البحث والمعلومات المتاحة علناً (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لا تخضع لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مرفوع عليها قضايا في هذا الخصوص أو تخضع لإجراء رقابي.

                ٨. لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.

                ٩. على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يصدر لها دفتر شيكات، ولا تقبل الإيداع النقدي وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.

              • ٣٠٠-٢-٦ / شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية)

                لا يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية. بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.

              • ٣٠٠-٢-٧/ شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين

                لا يسمح للبنوك السعودية بفتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب وهي:

                • شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:

                يسمح بأن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/escrow)‏ بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.

                • الصيارفة غير المقيمين:

                يسمح بأن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط المصرفي) نشاط الصرافة الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-٢-٥).

              • ٣٠٠-٢-٨ / شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج

                لا يسمح للبنوك بأن تحتفظ بحسابات بنكية لهذه الشركات، ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب بأن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة، وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.

          • ٤٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي

            • ٤٠٠-١ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأغراض ربط الودائع الاستثمارية فقط أو لأغراض ربط الودائع الاستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين

              يسمح للبنوك بإنشاء علاقة للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (على سبيل المثال: صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) لأغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو لأغراض ربط ودائع استثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لدى البنوك في المملكة، وعلى البنوك مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتستوفى مستندات المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج، ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه. وفق الشروط والضوابط الآتية:

              ١.استيفاء صور المستندات الآتية:
                أ.الترخيص/ السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة المنشأ. 
                ب.عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها. الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال والإدارة. 
                ج.تفويض صادر عن مجلس الإدارة يخول الأشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس. 
              ٢.قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم. 
              ٣.تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة اللازمة على هذا النوع من الحسابات. 
              ٤.يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب وديعة استثمارية....). 
              ٥.لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو بطاقات صرف أو غيره). 
              ٦.تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكي بموجب أي من الآتي: 
                أ.رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده. 
                ب.تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الأجنبية غير المقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة. 
                ج.أن يكون المستفيد ذات الشخص الاعتباري. 
              ٧.لا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه. 
              ٨.مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول، كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج المملكة من الجهات المعنية ومن سفارة المملكة في البلد المعني ومن وزارة الخارجية في المملكة. 
              ٩.موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. 
              ١٠.إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. 
              ١١.لا يستخدم الحساب إلا لأغراض الوديعة ولا يسمح بأي تمرير لعمليات أخرى. 
            • ٤٠٠-٢ / القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة

              -‏على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة ‎(Pooled)التي تُدار من قبل وسطاء مهنيين أو محامين مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (المستفيد الحقيقي)، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع لإجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ (اعرف عميلك). 
              -يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية. 
              -موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. 
              -‏إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. 
            • ٤٠٠-٣ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي

              تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء الآتي:
               ١.صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
               ٢.صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيصاً فقط أو كان تطلباً مع السجل التجاري.
               ٣.صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد-.
               ٤.صورة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها.
               ٥.قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته -إن وجد- وصورة هوية كل منهم.
               ٦.لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة.
            • ٤٠٠-٤ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة ‏في السوق المالية السعودية

              ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والضوابط الآتية:
               ١.طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. محدد فيه الغرض من هذا الحساب بأن يكون للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.
               ٢.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأ.
               ٣.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص المهني للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط في دولة المنشأ الصادر عن الجهة المشرفة النظيرة لهيئة السوق المالية أو المؤسسة.
               ٤.حيثما ينطبق، صورة من النظام الأساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.
               ٥.تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية ‎(٢٥%)‏ حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).
               ٦.تحديد هيكل الملكية والسيطرة.
               ٧.قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني والمفوضون بالتوقيع نيابةً عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب.
               ٨.حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب.
               ٩.استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج المعد من البنك المركزي).
               ١٠.إقرار من المستثمر الأجنبي و/ أو الشخص المرخص له بتزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات فور طلبها وفي أي ‏وقت. وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
               ١١.صورة من الإشعار الصادر عن الشخص المرخص له المقيّم يثبت قبوله للمستثمر الأجنبي كعميل مؤهلٍ لديه.
               ١٢.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر الأجنبي.
               ١٣.لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات، بطاقات).
               ١٤.عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي.
               ١٥.يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم أو المؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب - إن أمكن-) وتعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها. ولا يسمح بقبول الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب من دول لا تطبق كلياً أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن.
          • ٥٠٠ / قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية

            • ٥٠٠-١ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية

              • ٥٠٠-١-١ / الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق ‎(أ)‏ ومثيلها

                ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
                 ١.أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضون وصور هوياتهم.
                 ٢.يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب (لأمر البنك، حساب رقم...).‏
                 ٣.‏يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو الادارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من الحساب تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
                 ٤.‏في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب، فتوجّه الجهة الحكومية طلباً بذلك إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ البنك المركزي بقرارها لتبليغه للبنك.
                 ٥.يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
                 ٦.‏يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية، ولا يسمح للمخولين بالسحب أو الإيداع بتفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية، ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المفوضون فقط.
                 ٧.يتم السحب من الحساب بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات، فتكون بموجب توقيع مشترك من المفوضون.
                 ٨.‏أن تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدم للجهات الحكومية الآتي: الاطلاع واستخراج كشوف الحسابات. التحويل الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير.
                 ٩.‏لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق البنك المركزي على ذلك.
                 ١٠.لا يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأي جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة ‏بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء.
                 ١١.لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، ‏على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبلاغ وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة البنك المركزي بإقفال الحساب.
                 ١٢.قصر التوقيع على حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين.
              • ٥٠٠-١-٢ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها

                ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية لأغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقاً لما يلي:
                 ١.‏يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المُبلّغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضّح في الطلب أنّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية.
                 ٢.‏تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي؛ فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوّضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
                 ٣.‏يقتصر الإيداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة المستفيدة ويقدم للإيداع عن طريق المفوّضون على الحساب.
                 ٤.‏يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
                 ٥.يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط. وبموجب توقيع مشترك من قبل المفوضون والمراقب المالي.

                تم تعديل هذه المادة بموجب التعميم رقم (45070397), وتاريخ 1445/11/13هـ, الموافق 2024/05/21م.

                • ٥٠٠-١-٢-١ / الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة بالأنشطة والخدمات الممولة من خارج الميزانية العامة للدولة

                  تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية الأكاديمية والمتخصصة (جامعات - معاهد - مراكز أبحاث - وما شابهها) وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات المتخصصة وما في حكمها الممولة من المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة وذلك وفقاً للضوابط التالية:
                   ١.‏طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة - المعهد -المركز العلمي - وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن الحساب لمزاولة ‏نشاط ممول من خارج الميزانية.
                   ٢.‏تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية‏ أو فنية) إن أمكن.
                   ٣.‏تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله.
                   ٤.‏تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها.
                   ٥.‏من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه ‏إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
                   ٦.‏صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجهة الحكومية للنشاط الممول (الجامعة، المعهد...).
                   ٧.‏يتم فتح الحساب لمدة سريان المشروع أو لمدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان المشروع محددة بحيث يتم استمرار ‏التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه.
              • ٥٠٠-١-٣ / الحسابات‏ البنكية الخاصة باستثمار أموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في ‏حكمهم

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء المتطلبات التالية:
                 ١.‏ورود خطاب من البنك المركزي مشار فيه إلى خطاب وزارة المالية المبني على طلب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين.. الخ).
                 ٢.‏تقوم الجهة المختصة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويد البنك بأسماء المفوضون بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات.
            • ٥٠٠-٢ / الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة

              • ٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

                تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
                 ١.صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية.
                 ٢.طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
                 ٣.صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك).
                 ٤.نماذج توقيع.
                 ٥.موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
              • ٥٠٠-٢-٢ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج

                لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ للبنوك من قبل البنك المركزي تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المفوضون بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضون، حيث لا يسمح بتغيير المفوضون بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل البنك المركزي قد نصت على السماح بحق تغيير المفوضون من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

          • ٦٠٠ / ‏الحسابات البنكية لإبراء الذمم

            ‏تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية:
             ١.‏أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ ....).
             ٢.‏أن يفتح الحساب لمدة سنة واحدة.
             ٣.‏أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسؤول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
             ٤.‏أن يقدم البنك عرضاً تفصيلياً لتلك الحسابات نهاية السنة إلى البنك المركزي.
             ٥.‏أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك المركزي بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به.
             ٦.ألا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهٍ إلى البنك.
             ٧.أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد.
             ٨.بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها للبنك المركزي للحصول على الموافقة.
        • الباب الرابع / القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية

          ١.تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء المدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديداً لها. بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل معد داخل البنك، ويمكن استخدام الخدمات الإلكترونية للتحقق من صحة الوكالة.
          ٢.لا يسمح للأفراد السعوديين (سواءٌ أصحاب الحساب أو المفوضين) بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب وثيقة هوية وطنية سارية المفعول في النظام الآلي في البنك، ويستثنى من ذلك عملاء فروع البنوك في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط، حيث يكتفى بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.
          ٣.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواءٌ عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسؤول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص.
          ٤.يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية:
            
          •  
          الأشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية:
              لا يسمح للبنك بأن يقبل تفويضاً من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول.
            
          •  
          الشركات‏ والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة:
              

          * الشركات: يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح بقبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى سواءٌ أكانت تابعة أو شقيقة.

          * المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها عن الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (٢)‏ من القاعدة (٤) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة ‎(٣)‏ أعلاه الخاص بالشركات.

          ٥.تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية:
            -يسمح للشريك الوطني المستثمر بأن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة.
            -يسمح للمستثمر الأجنبي بأن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودياً مُقيماً بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصلاً على إقامة سارية المفعول.
            -يسمح لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة.
          ٦.تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار بتوكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء:
            -الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
            -الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق لها.
            -الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
            -الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
            -الوافد المقيم وزوجته السعودية.
            -الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.
            -ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
          ٧.يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً.
          ٨.يجب مراعاة القواعد البنكية الآتية الخاصة بالشيكات:-
            -أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته.
            -الالتزام بأحكام نظام الأوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء.
            -لا يسمح الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك.
            -عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المفوضون بالتوقيع على الشيك.
          • ٩- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي

            • ٩-١ الإيداع لدى صرافي البنك

              يجب على البنوك إيلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع الأهمية ذاتها للسحوبات المماثلة منها، وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفاؤها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثالا لذلك الحالات الآتية:
               -عند تقدم شخص طبيعي للقيام بالإيداع شخصياً باسمه أو باسم شخص طبيعي آخر خلافه في حساب بنكي له شخصياً أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانياً فقرة (٣-١-١) وفقرة (٣-١-٢) من هذه القواعد، والاسم كامل والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.
               -في حالة تقدم شخص طبيعي للإيداع نيابة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما...الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها، فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي -إضافة إلى المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة-:
                 
              •  
              الغرض من الإيداع في قسيمة الإيداع.
                 
              •  
              اسم المودع الأساس (الشخص الاعتباري) واسم المندوب وبياناته كما هو موضح أعلاه وتسجيلها على نموذج الإيداع وعدم الاكتفاء باسم الشركة والمندوب فقط.
                 
              •  
              أن يقدم المودع (الشخص الطبيعي) تفويضاً له من المودع الأساس (الشخص الاعتباري) وليس المستفيد مصدقاً من الغرفة التجارية أو معداً على نماذج البنك ومصادقاً على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (سواءٌ طبيعيين أو اعتباريين) نيابة عن المودع الأساس (الشخص الاعتباري). وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواءٌ في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل.
               -لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب.
            • ٩-٢ ‏الإيداع عن طريق أجهزة قبول النقد‎ (CAM) وأجهزة الصرف الآلي (ATM)

              • ٩-٢-١ الإيداع ‏عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الصرف الآلي وبالرقم السري فقط

                ‏يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي التالية:
                 ١.‏لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصرف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من البنك المركزي.
                 ٢.‏الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية والعملات المعدنية المسموح قبولها في المرة الواحدة أو خلال اليوم ومدى مواءمة العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العميل، وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف الآلي.
                 ٣.أن يتيح الإيداع عن طريق جهاز الصرف الآلي الحصول على معلومات عن مصادر الأموال المودعة والغرض من الإيداع إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية.
              • ٩-٢-٢  الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)

                ‏يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية:
                 ١.‏تحديد الغرض من الإيداع.
                 ٢.أن تصدر لفئة من العملاء (الشركات والمؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر.
                 ٣.أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسؤوليته، بحيث يتفق عدد المندوبين مع نشاط المنشأة من حيث العدد والحجم.
                 ٤.‏تخضع هذه الحسابات للرقابة المستمرة من قبل مسؤول الالتزام في البنك حسب تقييم المخاطر، للتأكد من ملاءمة عمليات الإيداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات المالية المشبوهة من خلال نظام مراقبة العمليات تقارير فرق المراجعة الداخلية.
                 ٥.‏قصر استخدام بطاقة/بطاقات الإيداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناءً على طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة للإيداع في أكثر من حساب.
                 ٦.أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصلاحية في المنشأة.
                 ٧.ألا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول، وأن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فتطبق بحقه الأحكام الخاصة بتفويض الوافدين، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريفاً من المنشأة.
                 ٨.‏تُصدر البطاقة باسم المنشأة وكذلك اسم المندوب مستخدم البطاقة (شركة .../اسم المندوب) والعمل قدر الإمكان على أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع.
                 ٩.‏أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق على أن تكون مدة سريان البطاقة لا تتجاوز سنتين.
                 ١٠.أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم، ‏وألا يتم استخدام هذه البطاقة إلا في عمليات الإيداع النقدي فقط دون العمليات البنكية الأخرى.
                 ١١.أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).
                 ١٢.ألا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط.
                 ١٣.يجب أن تخضع هذه البطاقات للإجراءات ذاتها المطبقة على البطاقات الأخرى من حيث المواصفات الفنية (فيما يتعلق بعمليات الإيداع فقط) والأمنية.
                 ١٤.لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك.
                 ١٥.تستخدم في عمليات الإيداع النقدي المباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.
                 ١٦.تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة.
                 ١٧.أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دورياً لكل بطاقة حسب المنشأة والمخاطر ووفق مرئيات إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالبنك.
                 ١٨.على البنك وضع حد أعلى للإيداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل والشريحة التابع لها، مراعياً المخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة.
                 ١٩.موافقة البنك المركزي المبدئية على تقديم المنتج (الخدمة).
          • ١٠- إقفال الحساب

            ١.عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي وبطاقة الحساب، (في حال تعذر على العميل إعادتها، يقوم البنك بأخذ إقرار عليه بتحمل المسؤولية)، ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه، وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده، كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت المسموح له بطلب قفل الحساب.
            ٢.في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الاشكال أو استخدمت العلاقة مع البنك لغير الغرض منها فإنه يتوجب على البنك قفل العلاقة وإعادة المال/الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق واستخدام العلاقة في غير الغرض منها ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ.
            ٣.في حال فتح الحساب وقام العميل بالإيداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل لمدة ‎٤‏ سنوات؛ فيجب على البنك - بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب - قفل الحساب بعد إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملف العميل. وعلى البنك إضافة البنود المتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة بالاتفاقية إذا كان يصعب على البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب.
        • الباب السادس: الملاحق

          • الملحق (أ)

            الجهات الحكومية:

            • النيابة العامة
            • هيئة الرقابة والتحقيق
            • ديوان المراقبة العامة
            • الجامعات والكليات الحكومية
            • الهيئة العامة للزكاة والدخل
            • مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
            • المجالس واللجان المركزية المتخصصة
            • مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
            • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
            • المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
            • ومثيلهم من الجهات الحكومية الأخرى.
          • الملحق (ب)

            الشخصيات الاعتبارية في القطاع العام:

            • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
            • الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
            • الجامعات والمعاهد العلمية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التعليم
            • صندوق الاستثمارات العامة
            • شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
            • صندوق التنمية الصناعية السعودي
            • المؤسسة العامة للتقاعد
            • شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
            • أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة
          • الملحق (ج)

            - شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية:

            الخانة العاشرة الخانة التاسعة الخانة الثامنة الخانة السابعة الخانة السادسة الخانة الخامسة الخانة الرابعة الخانة الثالثة الخانة الثانية الخانة الأولى

             

            ١-ترمز الخانة الأولى من اليسار إلى نوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:
            -تكون القيمة (١)‏ في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن، حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص ‎الطبيعيين السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.
            -تكون القيمة ‎(٢)‏ في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة، علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابعاً. كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص الطبيعيين الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.
            -تكون القيمة (٣)‏ أو (٥)‏ في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل.... الخ)، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.
            -تكون القيمة (٦) في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.
            -تكون القيمة ‎(٧)‏ في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواءٌ شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية. الخ.
            ٢-تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقما تسلسلياً تتراوح قيمته من ٠٠٠٠٠٠٠٠ إلى ٩٩٩٩٩٩٩٩٩.
            ٣-تعتبر الخانة العاشرة خانة فحص تكون قيمتها من (٠) إلى (٩) وتستنتج قيمتها من قيم الخانات التسع الأخرى، وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب الآلي. وبإمكان أي جهة تحتاج إلى معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.
      • القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي

        الرقم: 188/441التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14الحالة:نافذ

        أصدر البنك المركزي السعودي* هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸۸/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰۹/۱٤هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥۹٦/۱) وتاريخ ۱٤۲٥/۳/۱هـ (الموافق ۲۰۰٤/٤/۲۰م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱۳۸٦/۰٦/۲۲هـ.


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • المادة الأولى: التعاريف

          يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          ۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

          ۲٫۱ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.

          ۳٫۱ الشركة : شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

          ٤٫۱ البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

          ٥٫۱ أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.

          ٦٫۱ الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.

          ۷٫۱ الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.

          ۸٫۱ العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • المادة الثالثة: الهدف

          تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين الشركة والبنك في هذا الشأن.

        • المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي

          ۱.تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك –في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
          ۲.على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي.
          ۳.يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة قبل إبرام الاتفاقية.
          ٤. يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنی على الآتي:
           أ)مدة سريان الاتفاقية.
           ب)حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية.
           ج)تحديد قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلالها.
           د)خطة تدريب الموظفين المختصين.
           هـ)إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
           و)إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
           ز)فروع ومنتجات التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها.
           ح)إجراءات التسويق والتوزيع.
           ط)إجراءات تحصيل أقساط التأمين.
           ي)تحديد عمولة البنك وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
           ك)العناية بالعملاء وتسوية الشكاوى.
           ل)إجراءات استلام وتحويل المطالبات للشركة.
        • المادة الخامسة: التزامات البنك

          ١.يكون البنك مسؤول بشكل كامل عن ممارسة الموظفين المختصين لأعمال التأمين البنكي، وعليه الالتزام بضمان ممارسة الأعمال بما يتوائم مع تعليمات البنك المركزي ومبادئ الشفافية، وفق الآتي:
           ١.١   التأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية والإجراءات الواردة فيها في جميع قنوات التسويق والتوزيع الخاصة بالبنك ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
           ۲٫۱   الاحتفاظ بسجلات توضح مدى التزام البنك بما ورد في الفقرة (۱٫۱).
           ۳٫۱   إعداد تقارير الالتزام بأعمال التأمين البنكي المتفق مع الشركة عليها.
           ٤٫۱  التأكد من الالتزام بحدود وثائق التأمين المسموح بتسويقها وتوزيعها وفقاً للاتفاقية.
           ٥٫۱  المحافظة على سرية البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها.
           ٦٫۱  السماح للشركة بالإطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة فقط بأعمال التأمين البنكي أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
            ۱- سجل المراسلات.
            ۲- السجلات الداخلية.
            ۳- سجل قيد شكاوى العملاء.
          ۲.على البنك إنشاء وحدة إدارية تعنى بالتأمين البنكي على أن تحدد ضوابط الحوكمة الخاصة بالبنك إجراءات عملها، وعلى أن تشمل مهامها ومسؤولياتها بحد أدنی الآتي:
           أ). الإشراف على قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
           ب). عقد دورات تدريبية للموظفين المختصين.
           ج). وضع اجراءات للرقابة والتحقق من أن تسويق وتوزيع منتجات التأمين تتم بطريقة صادقة وشفافة وعادلة.
          ۳.يجب أن تكون الوحدة المختصة بالتأمين البنكي تحت إشراف موظف ذو خبرة كافية يوظفه البنك لشغل منصب مدير الوحدة الإدارية المختصة بالتأمين البنكي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
          ٤.تتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
          ٥.يجب على البنك التأكد من حصول جميع الموظفين المختصين على شهادة أساسيات مهنة التأمين وأي شهادة أخرى يحددها البنك المركزي.
          ٦.يجب على البنك الحصول على موافقة الشركة عند رغبته في التوسع في قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم من خلالها ممارسة أعمال التأمين البنكي مع اشعار البنك المركزي بذلك.
          ۷.لا يجوز للبنك ممارسة أعمال التأمين البنكي مع غير عملائه.
        • المادة السادسة: التزامات الشركة

          ۱. تلتزم الشركة بأداء المهام التالية مع عدم تخويل أي منها للبنك:

                أ) إدخال أي تعديلات على الوثيقة أو ملحقاتها.

               ب) تسوية المطالبات.

               ج) دفع التعويضات.

          ۲. أخذ موافقة البنك المركزي قبل إحداث أي تغيير جوهري في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك.

          ۳. على الشركة تزويد البنك المركزي بخطة تدريب سنوية للموظفين المختصين، على أن تتضمن بحد أدنی الآتي:

               أ) التدريب على أساليب التسويق والتوزيع.

               ب) ورش عمل للتعريف بالمنتجات التأمينية.

               ج) التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

          ٤.المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وعملائه.

          ٥. على الشركة القيام بالمراجعة الدورية لممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي سواءً عن طريق القنوات الإلكترونية أو غير الإلكترونية الخاصة بالبنك.

          ٦. تلتزم الشركة بدفع عمولة تسويق وتوزيع منتجات التأمين للبنك نتيجة لقيامه بأعمال التأمين البنكي وذلك خلال المدة المحددة في الاتفاقية، على ألا تتجاوز نسبة العمولة المحددة من قبل البنك المركزي.

        • المادة السابعة

          يحظر على البنك الاشتراط على العميل الحصول على المنتجات البنكية للحصول على المنتج التأميني أو العكس، ما لم تكن التغطية التأمينية ملزمة من الجهة المختصة.

        • المادة الثامنة

          للشركة توقيع اتفاقية مع بنك أو أكثر، كما للبنك توقيع اتفاقية مع شركة أو أكثر.

        • المادة التاسعة : قواعد السلوك المهني

          على البنوك الالتزام بقواعد السلوك المهني وتطبيق المتطلبات التالية:

          ۱- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وتنفيذ أي التزام للعملاء والشركة وفقاً لما تنص عليه أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية. وفي حال عدم وجود نظام يشمل هذه الالتزامات بالكامل؛ فعلى البنك الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

          ۲- العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء والشركة، من خلال التدريب والخبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة .

          ۳- التحديث المستمر للمهارات والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون المختصون والإطلاع المستمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق .

          ٤- اتخاذ الحيطة المعقولة للحفاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء .

          ٥- إخطار العملاء قبل وقت كافٍ بجميع المعلومات ذات الصلة التي تتضمن تفاصيل التغطية، وأي شروط واستثناءات وقيود على وثيقة التأمين، والتأكد من فهم العملاء أي التزام يترتب على العقود المبرمة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب .

          ٦- اتخاذ تدابير معقولة لضمان دقة و وضوح المعلومات المقدمة من العملاء و المُقدّمة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً.

          ۷- التعامل مع جميع البيانات و المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن الشركة والعملاء بأقصى درجات السرية، و اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على سرية أي مستند خاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي :

              - الحصول على البيانات واستخدامها لغرض تطبيق الأعمال محل هذه القواعد، وعدم استخدامها لخلاف ما جمعت من أجله.

              - الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها .

              - الالتزام بتقديم البيانات الخاصة بالغطاء التأميني للعملاء بعد تقديم طلب مكتوب  للحصول عليها.

              - عدم الإفصاح عن أي بيانات لأي طرف آخر دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي السعودي، ويستثنى من ذلك المراجعون الخارجيون التابعون للبنوك أو الشركة أو الجهات المرخص لها بحفظ البيانات التأمينية أو الائتمانية.

          ۸- على البنوك عدم تشجيع العملاء على إلغاء وثيقة تأمين سارية وعدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة.

          ۹- التأكد من فهم العملاء للخدمات التي يقدمها البنوك فيما يتعلق بالتأمين البنكي وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً.

          ۱۰- إخطار الشركة بكافة المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتأمين الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة عند تقديم التغطية التأمينية فيما يخص الأسعار والشروط والأحكام.

          ۱۱- إخطار العملاء فوراً بقرار قبول أو رفض الشركة تقديم التغطية التأمينية.

          ۱۲- إيضاح آلية سداد الأقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية على العملاء ومستحقة للشركة.

          ۱۳- إبلاغ العملاء بأن العلاقة التعاقدية ستكون مع الشركة.

        • المادة العاشرة: متطلبات تعامل البنوك مع العملاء

          ۱. التواصل مع العملاء قبل التسويق والتوزيع:

            ۱٫۱ الإعلان:

               أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضللة أو مبالغ فيها، وألا تكون مضرة بأحد.

             ب) التأكد من أن الإعلانات لا تحتوي على ما يخالف الأنظمة مع عدم إغفال أي متطلب نظامي.

              ج) التأكد من أن الإعلانات لا تسئ إلى ثقة العملاء أو تستغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم.

              د) ينبغي الحصول على موافقة الشركة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى الشركة.

            ۲٫۱ تقديم النصيحة:

             تُقدم البنوك النصيحة فيما يخص الأمور التي تقع في نطاق خبرتهم وعليهم السعي للحصول على مساعدة الخبراء أو التوصية بالاستعانة بهم عند الضرورة.

            ۳٫۱ خدمة العملاء:

               أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها.

              ب) فهم حالة العميل واحتياجاته من التغطية التأمينية ومدى قدرته على تحمل جزء من المخاطر .

            ٤٫۱ المتطلبات النظامية:

               أ) على البنوك التأكد من أن جميع المستندات الصادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية.

            ٥٫۱ حفظ المستندات:

               أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتسم بالنزاهة في جوهرها وأن توضّح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة.

              ب) إرسال مستندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر .

               ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية.

               د) التأكد من أن خطابات التعليمات ووثائق التأمين ومستندات التجديد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى.

          ۲ تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات التأمينية

             ۱,۲ ممارسات التسويق والتوزيع:

                 أ) التأكد من فهم العملاء نوع الخدمة المقدمة .

                ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء .

                ج) تقديم مقارنة للعملاء من حيث السعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات.

                د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة.

                هـ) تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور .

                 و) الإيضاح للعملاء عن ضرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطالبات فوراً والإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها.

            ۲٬۲ تقديم المعلومات:

                أ) الطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات بصورة صحيحة وواضحة وتامة والتأكد من توضيح عواقب عدم الإفصاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء.

              ب) تجنب التأثير أو الضغط على العملاء مع إيضاح أن الإقرارات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل .

               ج) الطلب من العملاء فحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية .

               د) الإيضاح للعملاء عن أهمية الكشف عن جميع التغييرات اللاحقة التي قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين .

              هـ) الإفصاح نيابة عن العملاء عن جميع المعلومات المطلوبة لغرض التأمين مع توثيق موافقة العميل وتقديم عرض واضح للشركة عن وصف مخاطر العملاء.

            ۳٬۲ تفسير العقود:

               أ) إيضاح جميع الأحكام الضرورية الخاصة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين للعملاء .

             ب) إخطار العملاء بعرض الشركة كما ورد من الشركة .

              ج) تنبيه العملاء بوجود تعهدات أو قيود أو استثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها.

            ٤٫۲ الأتعاب:

               أ) الإفصاح عن الأرباح والعمولات الخاصة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء .

             ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.

          ٣ خدمة العملاء بعد البيع

            ١سرية البيانات :

                أ)التأكد من أن بيانات العملاء ومستنداتهم

          السرية محفوظة في مكان آمن مع تقييد إمكانية استخدامها.

               ب) التأكد من حصول الأطراف المعنية فقط على بيانات العملاء، مثل الشركة والمراجعين الخارجيين الخاصين بالبنوك والشركة .

            ۲٫۳ إخطار العملاء:

                على البنك إخطار العملاء حال الحصول على أي إشعارات من قبل الشركة متعلقة بوثيقة التأمين وتأكيد استلامهم لها.

            ۳٫۳ تجديد وثيقة التأمين:

                 أ) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن واجبات العملاء نحو الإفصاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقة التأمين التي حدثت منذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد .

               ب) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن شرطاً ينص على الاحتفاظ بالسجلات بما في ذلك نسخ من الخطابات وجميع المعلومات المقدمة للشركة بغرض تجديد العقد .

                ج) التأكد من معرفة العملاء تاريخ انتهاء عقد التأمين حتى عند عدم رغبة الشركة تجديد التغطية التأمينية .

                د) التأكد من تلقي العملاء اشعار تجديد عقودهم الصادرة عن الشركة بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء .

            ٤٫۳ التعامل مع المطالبات:

                لا يحق للبنوك الموافقة أو تسوية المطالبات وعليهم الالتزام بالتالي:

                 أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية .

               ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضاح المعلومات أو الخطوات اللازمة من جانب العملاء لتقديم المطالبة .

                ج) تقديم الإرشاد الكافي للعملاء بشأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات.

               د) تقديم إقرار للعملاء يفيد استلام المطالبة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مستندات ناقصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلام نموذج تقديم  المطالبة.

              هـ) إخطار العملاء بأي تطور في شأن المطالبة المقدمة مرةً كل خمسة عشر يوم عمل على الأقل .

              و) إخطار العملاء كتابةً بقبول المطالبة أو رفضها .

              ز) توضيح طريقة تقديم الشكاوى وإجراءات الفصل في منازعات العملاء عند عدم قبول العميل التسوية التي جرى التوصل إليها .

            ٥٫۳ شكاوى العملاء :

               أ) قبول الشكاوى سواءٌ عن طريق الهاتف أو كتابة مثل الخطابات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بالطرق الالكترونية المتاحة.

             ب) شرح الإجراءات اللازم اتباعها عند تقديم الشكوى .

              ج) تزويد العملاء بوسائل الاتصال بالشركة لمتابعة الشكوى المقدمة .

              د) إخطار العملاء بتطورات تسوية الشكوى المقدمة.

             هـ) الرد على شكاوى المؤمن لهم خلال خمسة عشر يوماً من استلام الشكوى .

             و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشكاوى ومتابعتها.

        • المادة الحادية عشرة: إجراءات إنهاء الاتفاقية

          ۱.على الشركة أو البنك الرفع للبنك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء.
          ۲.بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي:
           أ)توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة.
           ب)الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية.
           ج)القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة  بأنظمتها الإلكترونية.
        • المادة الثانية عشرة: الرقابة والتفتيش

          ۱. يقوم البنك المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على البنك والشركة لضمان الالتزام بالإتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تُطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي والمتعلقة بممارسة أعمال التأمين البنكي.

          ۲. للبنك المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة لضمان التزام البنك والشركة بأحكام الاتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي.

      • قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

        الرقم: 44012303التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

        مرافق لكم قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والهادفة إلى وضع حد أدنى للمتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل البنوك والمصارف التي تقدم تلك الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع البنكي.

        للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٣م.

        • 2. الأهداف

          تهدف هذه القواعد إلى تحديد أدنى المتطلبات التي يجب على البنوك في المملكة العربية السعودية الوفاء بها عند تقديم منتجات الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). كما تهدف القواعد إلى تعزيز حماية المستهلك، والشفافية، والاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مع ضمان الامتثال لمبادئ الشريعة في تشغيل الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA).

        • 3. نطاق التطبيق

          تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية السعودية التي تمارس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة والمصرح لها من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك.

        • 4. التعريفات

          الكلمات والعبارات التالية، حيثما ذكرت في هذه القواعد، ستأخذ المعاني المعينة لها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 
           
          البنك المركزي: البنك المركزي السعودي 
           
          البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية متوافقة مع الشريعة. 
           
          المجلس : مجلس الإدارة المعين من قبل الأطراف العنية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 
           
          الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا): الأشخاص المسؤولون بإدارة الأنشطة اليومية للبنك، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية. 
           
          لجنة الشريعة الإسلامية: لجنة شريعة إسلامية مسؤولة عن الإشراف على الامتثال لمبادئ الشريعة وتطبيقها داخل البنك. 
           
          التوافق مع الشريعة الإسلامية: الامتثال لقرارات الشريعة الصادرة عن لجنة الشريعة في البنك. 
           
          قسم الخدمات الإسلامية: ذلك الجزء من بنك تقليدي (يمكن أن يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية وتمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة. 
           
          حاملو حسابات الاستثمار (أو IAH): عملاء البنك الذين لديهم حسابات استثمار متوافقة مع الشريعة. 
           
          حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (أو PSIA): حساب يلبي الشروط التالية: 
           
           a.يتم إدارته بواسطة بنك وفقاً لمبادئ الشريعة ويعتبر متوافقاً مع الشريعة؛
           
           b.بموجب اتفاقية إدارة مع البنك، حيث يتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) المعنيون والبنك على تقسيم أي أرباح تتولد من أصول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح PSIA بنسبة محددة، ويتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) على تحمل أي خسائر لا يتسبب بها إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو خرق العقد.
           
          المضاربة: عقد شراكة بين مزود رأس المال وشريك حيث يقوم مزود رأس المال بتقديم رأس المال لاستثمار يتم إدارته من قبل الشريك. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن الاستثمار وفقاً للاتفاق المحدد في العقد، بينما يتحمل مزود رأس المال الخسائر إلا إذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء سلوك أو إهمال أو خرق لشروط العقد. 
           
          المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على تقديم رأس المال لمؤسسة، سواء كانت قائمة أو جديدة. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن تلك المؤسسة وفقاً للاتفاق المحدد في عقد المشاركة، بينما يتم تقسيم الخسائر نسبة إلى حصة كل شريك من رأس المال. 
           
          الوكالة: عقد وكالة حيث يقوم العميل (الموكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر. 
           
           حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود: هو  حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) الذي يخول حاملو الحسابات (IAHs) مدير حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA) لاستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أي قيود حول المكان أو الطريقة أو الغرض من الاستثمار. في حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود، يمكن للبنك دمج أموال حاملي الحسابات مع أمواله الخاصة أو مع أموال أخرى يحق للبنك استخدامها. 
           
          حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) حيث يخول حاملو الحسابات البنك لاستثمار أموالهم، مع قيود محددة بشأن المكان والطريقة والغرض من الاستثمار. 
           
          احتياطي تساوي الأرباح (أو PER): المبلغ المخصص من أرباح المضاربة، للحفاظ على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب وحاملي حسابات الاستثمار غير المحدودة. 
           
          احتياطي مخاطر الاستثمار (أو IRR): المبلغ المخصص من أرباح حاملي حسابات الاستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب من الأرباح، للتخفيف من خسائر الاستثمار المستقبلية لحاملي حسابات الاستثمار. 
           
        • 5. تشغيل حسابات مشاركة الأرباح الاستثمارية

          يمكن للبنوك جمع الأموال من خلال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) باستخدام، على سبيل المثال، عقود المضاربة والوكالة. في ترتيب المضاربة، يعمل البنك كمضارب ويكون موفرو الأموال هم رب المال، والمعروف أيضًا بمسمى حاملي حسابات الاستثمار (IAH). في ترتيب الوكالة، يعمل البنك كوكيل لحاملي حسابات الاستثمار (IAH).

          تنطوي عقود المضاربة على مشاركة الأرباح بين الأطراف المتعاقدة باستخدام نسبة مشاركة أرباح متفق عليها مسبقًا. يتحمل حاملو حسابات الاستثمار (IAH) خسائر الاستثمار التي يديرها البنك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك أو خرق العقد المثبت.

          باعتبارها عقدًا قائمًا على الملكية، يتوقع من حاملي حسابات الاستثمار (IAH) تحمل مخاطر الائتمان لأي طرف مقابل تم استثمار الأموال فيه، بالإضافة إلى مخاطر السوق للأصول التي تم استثمار الأموال فيها.

          قد تستخدم البنوك أيضًا في الممارسة تقنيات تسوية الأرباح للتخفيف من مخاطر السحب المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). يمكن أن تشمل تسوية الأرباح إنشاء حسابات احتياطية مثل احتياطي تسوية الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) حسب تقدير البنك.

        • 6. مسؤوليات مجلس الإدارة

          يجب على مجلس إدارة البنك (أو اللجنة المفوضة من المجلس) التأكد من أنه يوافق على السياسات التي تمكن من إدارة حكيمة للأصول والمخاطر المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). 
           
          يتحمل المجلس (أو اللجنة المفوضة من المجلس) مسؤولية توفير الإشراف الفعال والرصد لضمان إدارة حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يخدم مصلحة أصحاب الحسابات (IAH) ، وفقاً لهذه القواعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على المجلس التأكد من وجود إشراف فعال على: 
           
           أ.الأنشطة التمويلية والاستثمارية التي تتم نيابة عن أصحاب الحسابات (IAH)؛
           
           ب.إطار إدارة مخاطر سليم يحدد ويقيس ويراقب ويتحكم في المخاطر الممولة من الأصول الممولة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
           
           ج.الواجبات الائتمانية التي يؤديها البنك لضمان توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بالعقود بين البنك وأصحاب الحسابات (IAH)
           
           د.مستوى الاحتياطيات (PER/IRR) ، لضمان أن المستوى مناسب وعادل قدر الإمكان لأصحاب الحسابات الحاليين والجدد؛ و
           
           هـ.الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحسابات (IAH) على أساس دوري
           
        • 7. مسؤوليات الإدارة العليا

          يجب على الإدارة العليا للبنك ضمان صياغة سياسات تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تحكم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) لضمان إدارتها بشكل فعال وحذر، بما في ذلك ما يلي: 
           
           أ.متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع الضوابط، والمسؤوليات، وتفويض السلطة.
           
           ب.إرشادات لضمان استثمار أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وفقًا للشروط والأحكام ذات الصلة بعقد PSIA
           
           ج.إرشادات لحماية مصالح وحقوق أصحاب الحسابات (IAHs)
           
           د.الأسس المخصصة لتوزيع النفقات والأرباح أو الخسائر على أصحاب الحسابات (IAHs)
           
           هـ.إرشادات حول إدارة الاحتياطي من الأرباح الموزعة (PER) واحتياطي المخاطر الاستثمارية (IRR)، وإلى من ستعود تلك الاحتياطات في حالة التخفيض أو الاسترداد
           
           و.مراقبة عدم التوافق في السيولة
           
           ز.تقييم ومراقبة أصول حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
           
           ح.التعامل مع أي خسائر تحدث نتيجة الإهمال أو سوء التصرف أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك
           
           ط.الاعتراف بحق أصحاب الحسابات (IAHs) في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وكيف يمكن لأصحاب الحسابات ممارسة هذا الحق
           
        • 8. المتطلبات الاحترازية

          يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقًا لمتطلبات السيولة الصادرة عن البنك المركزي.

          تُمنع أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.

          يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي.

          إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال حاملو حسابات الاستثمار (IAH) لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.

          يمكن للبنك المركزي، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار قائم على مشاركة الأرباح (PSIA).

        • 9. الوعي بالمنتج

          يجب على البنك التأكد من أن حاملو حسابات الاستثمار المحتملين  (IAH) يتم إبلاغهم كتابيًا، كجزء من اتفاقية المستثمر، بما يلي: 
           
           أ.يتحمل حامل حساب الاستثمار المخاطر المتعلقة بالخسارة بما يتناسب مع استثماره؛ و
           
           ب.لن يكون بإمكان حامل حساب الاستثمار استرداد تلك الخسارة من البنك، إلا في حالة الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك.
           
        • 10. حوكمة المنتج

          يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك باللوائح والتعليمات ذات الصلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة عند النظر في حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح(PSIAs).

          • 1.10 الشروط والأحكام

            يجب أن تكون الشروط والأحكام الخاصة بعقد الحساب الاستثماري القائم على مشاركة الأرباح واضحة وموجزة وسهلة الفهم من جانب حامل الحساب الاستثماري. ويجب أن يوضح العقد نوعه وغرضه وشروطه ومدته بالإضافة إلى نسبة مشاركة الأرباح المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجب على البنك التأكد من تضمين المعلومات التالية في الشروط والأحكام المقدمة لحامل الحساب الاستثماري: 
             
             أ.كيفية إدارة أموال حامل الحساب الاستثماري واستثمارها؛
             
             ب.الأهداف الاستثمارية للحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
             
             ج.أسس توزيع الأرباح والخسائر؛
             
             د.ملخص للسياسات المتبعة في تقييم أصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
             
             هـ.إذا كان البنك يستخدم احتياطيات تكافؤ الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) كتقنية للتسوية، فيجب أن يقدم ملخصًا للسياسات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاحتياطي ومنه.
             
          • 2.10 نموذج العقد

            يجب أن يوضح العقد ما يلي: 
             
             أ.حقوق والتزامات كلا الطرفين—وعلى وجه الخصوص، الظروف التي يتحمل فيها حَمَلة الحسابات الاستثمارية الخسائر؛
             
             ب.الآثار المترتبة على الحقوق التعاقدية لحَمَلة الحسابات الاستثمارية في حالة السحب المبكر أو الاسترداد المبكر أو الخروج بأي شكل آخر من الاستثمار؛
             
             ج.واجب البنك في تزويد حَمَلة الحسابات الاستثمارية بمعلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت المناسب بشأن استثمار الأموال، بما في ذلك أدائه واستراتيجياته الاستثمارية وتقييمه وتكرار تقييمه لأصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
             
             د.كيفية التعامل مستقبلاً مع أي خسائر نتجت عن إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو مخالفته للعقد؛
             
             هـ.كيفية الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة في نسبة مشاركة الأرباح؛
             
             و.أي تقنيات تسوية يستخدمها البنك.
             
             ز.ما إذا كان البنك يتحمل مسؤولية دفع الزكاة نيابة عن حَمَلة الحسابات الاستثمارية أم لا
             
        • 11. متطلبات الإفصاح

          • 1.11 البيانات المالية

            يجب على البنك التأكد من أن بياناته المالية تحتوي على حد أدنى من الإفصاحات التالية المتعلقة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA): 
             
             أ.تحليل دخله وفقًا لأنواع الاستثمارات وتمويلها؛
             
             ب.الأساس لحساب وتوزيع الأرباح بين البنك وحاملي حسابات الاستثمار المشاركة؛
             
             ج.حقوق حاملي حسابات الاستثمار المشاركة في نهاية فترة التقرير؛
             
             د.الأساس لتحديد أي احتياطي للمساواة في الأرباح أو احتياطي مخاطر الاستثمار؛
             
             هـ.التغييرات التي حدثت في أي من تلك الاحتياطيات خلال فترة التقرير؛
             
             و.لمن تعود أي أرصدة متبقية من أي من تلك الاحتياطيات في حال تصفية البنك.
             
          • 2.11 إقرارات حاملو حسابات الاستثمار (IAH)

            يجب على البنك أن يوفر لكل عميل  حامل حساب استثمار مشاركة الأرباح كشف حساب دوري (عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني) حول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح في الفترات المحددة في العقد أو شروط العمل. يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر 
             
            يجب على البنك التأكد من أن الكشف الدوري يحتوي على المعلومات التالية عند نهاية الفترة التي يغطيها الكشف: 
             
             أ.عدد ووصف وقيمة الاستثمارات المملوكة للعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
             
             ب.مقدار النقد المحتفظ به من قبل العميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
             
             ج.تفاصيل الرسوم المطبقة (بما في ذلك أي خصومات من الرسوم التي يسمح للبنك بخصمها من أرباح حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) والأساس الذي يتم على أساسه حساب الرسوم؛
             
             د.إجمالي أي توزيعات أرباح وأي فوائد أخرى حصل عليها البنك لحساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
             
             هـ.المبلغ الإجمالي، والتفاصيل، لجميع الاستثمارات المحولة إلى أو من حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
             
             و.تفاصيل أداء استثمار حامل حساب الاستثمار (IAH) والأداء التاريخي لعوائد استثمار الحساب؛
             
             ز.توزيع الأرباح بين البنك والعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
             
             ح.أي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار التي قد تؤثر على استثمار العميل حامل حساب الاستثمار (IAH).
             
        • فصل أنواع الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح

          يجب على البنك أن يحتفظ بحساباته الخاصة بحاملي حسابات الاستثمار الأفراد غير المقيدين منفصلة عن حسابات حاملي حسابات الاستثمار الأفراد المقيدين. يجب على البنك تسجيل جميع معاملاته في الاستثمارات لتلك الحسابات بشكل منفصل.

        • 13. تاريخ السريان

          تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2023م.

      • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية

        الرقم: 37541/67التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15الحالة:نافذ

        أُشير إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، واستناداً إلى الصلاحيات التي تخوّل البنك المركزي تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار معالي وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ.

        مرافق طيه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية المتضمنة الإطار النظامي والحد الأدنى لمتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء نيابةً عن البنوك والمصارف بهدف تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية.

        للإحاطة، والاطلاع، والعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

        • القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

          أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي* بموجب الأنظمة التالية: 
           
           أ-نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ.
           
           ب-نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.
           
          يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي يشرف عليها البنك المركزي* والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنه، ومن ذلك الآتي: 
           
           -نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات.
           
           -نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
           
           -نظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية.
           
           -تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
           
           -قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
           

          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

           

          • المادة الأولى: التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلال ذلك.

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

            البنك: أي بنك مُرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

            القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.

            الوكيل/الوكلاء: كيان قانوني متعاقد مع بنك تجاري مرخص له، وحاصل على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.

            الوكالة المصرفية: تقديم خدمات أو منتجات مصرفية نيابة عن البنك وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد.

            اعرف عميلك: الإجراءات اللازمة التي يجب أن يتخذها الوكيل للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين والتحقق منها.

            تضارب المصالح: تحقيق مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع الواجبات الوظيفية.

            الوكيل الحصري: وكيل مرتبط بعقد وكالة مع بنك واحد لتقديم الخدمات أو المنتجات المصرفية بالنيابة عن البنك المتعاقد معه بصورة حصرية.

            الوكيل غير الحصري: وكيل مرتبط بعقد وكالة غير حصرية مع بنك أو مرتبط بعدة عقود وكالة مع عدة بنوك لتقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عنها.

            العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمات أو منتجات مصرفية، أو توجه له تلك الخدمات أو المنتجات.


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

             

          • المادة الثانية: الغرض ونطاق التطبيق

            1-تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
             
            أ-توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية. مع المحافظة على أمن واستقرار القطاع المصرفي وسلامته.
             
            ب- تشجيع البنك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعماً للشمول المالي ونطاقه وعمقه.
             
            ج- وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات البنك المركزي.
             
            د- وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها.
             
            هـ- تحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك بمزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
             
            و- توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
             
            2.تسري هذه القواعد على البنوك عند رغبتها في التعاقد مع وكلاء.
             
          • المادة الثالثة: المسؤولية

            1.تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على عاتق مجلس إدارة كل بنك، وتتحمل البنوك وحدها مسؤولية اختيار الوكلاء، وتكون العلاقة بين البنك ووكيله علاقة مباشرة تحكمها العقود دون إخلال بأحكام هذه القواعد.
             
            2.يتحمل البنك المسؤولية عن جميع ما يصدر من وكلائه من تصرفات أو إهمال في إطار تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المسموح بها بالنيابة عن البنك.
             
            3.يتعين على مجلس إدارة كل بنك اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:
             
             أ-اختيار وتحديد وكلاء موثوقين.
             
             ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالوكالة المصرفية وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
             
             ج- الرقابة المستمرة على أنشطة الوكالة المصرفية التي يقوم بها الوكلاء لضمان الالتزام بأحكام القواعد والأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
             
             د- وضع جميع الضوابط الضرورية والتحقق من الالتزام بها: لضمان التزام الوكيل المتعاقد معه بجميع المتطلبات النظامية والرقابية بما فيها متطلبات البنك المركزي والتي منها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي و أمن المعلومات.
             
        • القسم الثاني: طلب مزاولة نشاط الوكالة المصرفية

          • المادة الرابعة: متطلبات تقديم الطلب

            1.يتعين على البنوك التي ترغب في التعاقد مع وكلاء التقدم بطلب للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفق أحكام هذه القواعد على النحو الآتي:
             
             
             أ- طلب يقدم لمرة واحدة لعدم الممانعة على استفادة البنك من نشاط الوكالة المصرفية.
             
             ب- طلب يقدم قبل التعاقد مع كل وكيل محتمل على حدة وفق عقد "وكيل حصري" أو عقد "وكيل غير حصري" لأغراض الوكالة المصرفية وفق متطلبات يحددها البنك المركزي.
             
             ج- يجوز التقدم بالطلبين المشار إليهما في الفقرتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة في الوقت ذاته، على أنه لا يجوز التقدم بالطلب الواردة في الفقرة (1/ب) ما لم يكن قد سبق للبنك الحصول على عدم الممانعة المشار إليها في الفقرة (1/أ).
             
            2.على البنك أن يرفق عند تقدمه بالطلب المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة ما يلي:
             
             
             أ- موافقة مجلس إدارة البنك وتعهده بضمان الالتزام بهذه القواعد، وما يصدر عن البنك المركزي بهذا الشأن.
             
             ب- السياسة الداخلية للبنك بشأن نشاط الوكالة المصرفية، على أن تتضمن إجراءات تتعلق باختيار الوكلاء وإدارتهم والرقابة عليهم وأعمالهم والتزامهم وسلوكهم وجودة خدماتهم ومتابعة أداء عملهم.
             
             ج- نسخة من خطة البنك في توسع فروعه.
             
             د- وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها.
             
             هـ- المعايير المؤهلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء، مثل:
             
              -نطاق الانتشار.
             
             
              -الكفاءة.
             
             
              -النزاهة.
             
             
              -السلامة الأمنية.
             
             
              -توفر البنية التحتية التقنية المناسبة.
             
             
             و- الخدمات المسموح بها التي يمكن تقديمها وفقاً لترتيبات البنك المتعلقة بالوكيل الحصري أو بالوكيل غير الحصري.
             
             ز- نموذج عقد الوكالة المصرفية.
             
             ح- العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
             ط- إجراءات أمن المعلومات وحماية السرية.
             
             ك- تقرير تقييم المخاطر ويشمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية.
             
             ل- إجراءات حماية العملاء وتشمل الاستراتيجيات الخاصة بالتوعية والتثقيف المالي المتعلقة بنشاط الوكالة المصرفية.
             
             م- الضوابط وإجراءات الرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
             
             س- خطة استمرارية الأعمال وترتيبات الطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة عبر وكلاء البنوك في حال حدوث انقطاع.
             
             ع- أي سياسات أو إجراءات أو متطلبات أخرى يراها البنك المركزي مرتبطة بإدارة أعمال الوكالة المصرفية.
             
          • المادة الخامسة: طلب التعاقد مع وكيل لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

            1.يجوز للبنك التعامل مع وكيل رئيسي لإدارة وكلائه المصرفيين، شريطة أن يلبي هذا الوكيل جميع متطلبات الملاءمة للوكالة المصرفية المحددة في المادة (الثالثة عشر) مع احتفاظه بكامل المسؤولية القائمة عن علاقة التوكيل.
             
            2.يجب أن يتضمن السجل التجاري لشركة الوكيل ما يسمح بمزاولة أنشطة الوكالة المصرفية.
             
            3.يجب على الوكيل استيفاء الموافقات اللازمة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة بنشاطه وذلك قبل تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على المتعاقد معه.
             
            4.يجوز للبنك تكليف موظفيه التابعين له مباشرةً لمزاولة الأعمال أو الإشراف عليها في مقر الوكيل. وفي حال الاتفاق بين البنك ووكيله بموجب عقد الوكالة المصرفية على تكليف موظفي الوكيل بالقيام بأعمال الوكالة المصرفية، يجب مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشر).
             
            5.على البنك أن يقدم بياناً موقعاً من رئيسه التنفيذي أو أحد كبار مسؤوليه ممن له الصلاحية يتم فيه التأكيد على إجراء البنك لتقييم الملاءمة للوكيل المقترح، وأنه قد استوفى الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الواردة في هذه القواعد وأنه يتحلى بالكفاءة بما يمكنه من إدارة أعمال الوكالة المصرفية نيابةً عن البنك المتعاقد معه.
             
            6.سيقوم البنك المركزي بعد دراسة الطلبات المكتملة وفقاً لأحكام هذه القواعد، بإخطار البنك بنتيجة الطلب.
             
          • المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط

            تُعد عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة البنك المركزي، وللبنك المركزي تمديد تلك الفترة وفق تقديره.

        • القسم الثالث: عقد الوكالة المصرفية

          • المادة السابعة: المتطلبات الرئيسة

            أ- يتعين على البنك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة مع الوكيل لتقديم أيٍّ من الخدمات التي صدرت فيها عدم ممانعة البنك المركزي.
             
            ب- يجب أن يحدد عقد الوكالة المصرفية بوضوح حقوق والتزامات كِلا الطرفين بما لا يتعارض مع هذه القواعد، وأن يوقّع عليه الطرفان المعنيان قبل بدء الوكيل بتقديم خدمات الوكالة المصرفية.
             
          • المادة الثامنة: العقد

            يجب أن ينص عقد الوكالة المصرفية على ما يلي "كحد أدنى": 
             
              
             1.تعيين طرف آخر وكيلاً للبنك لتقديم خدمات مصرفية واضحة ومحددة النطاق.
             
             
             2.صفة الطرفين وجنسية كل منهما وأن يكون لهما صلاحية أو تفويض بالتعاقد في هذا العقد.
             
             
             3.معلومات الوكيل الشخصية ومعلومات عن نشاطه التجاري، بما في ذلك ساعات عمله. وأي معلومات تكون ضرورية.
             
             
             4. وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل، مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
             
             
             5. مسؤوليات الوكيل مشتملة – كحد أدنى – على ما يلي:
             
             
              أ-وجوب التعامل بمهنية واحترافية مع العملاء بما في ذلك عدم ممارسة أية أنشطة محظورة بموجب هذه القواعد.
             
              ب- القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء المعاملات، بما في ذلك:
             
               1.تحديد آلية مصادقة العميل على عمليته المنفذة من خلال الوكيل.
             
              
               2.وجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل لمراجعة بيانات العملية والتأكد من صحتها.
             
              
              ج- اتخاذ إجراءات حماية العملاء من خلال:
             
               1.تقديم ما يثبت إجراء العمليات للعملاء.
             
              
               2. تيسير عملية نقل شكاوى العملاء إلى البنك المتعاقد معه.
             
              
               3.الإفصاح عن المعلومات الإلزامية حسبما هو مبين في لوائح البنك المركزي وتعليماته ومبادئه في حماية العملاء.
             
              
              د-الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك الداخلية بما في ذلك مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك.
             
              هـ- بذل العناية الواجبة تجاه النظم التقنية والأجهزة الخاصة بالوكالة المصرفية.
             
              و- الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات، والوثائق، والإثباتات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يتم تزويد البنك بتلك السجلات بانتظام وفي فترات زمنية محددة مسبقاً، ليقوم البنك بعدها بضمان حفظ هذه السجلات لتيسير عملية الإشراف والرقابة والتحقق من قبل البنك كما هو محدد في المادة (السابعة والعشرون) من هذه القواعد.
             
              ز- متطلبات رفع التقارير اللازمة ليتمكن البنك من متابعة أداء الوكيل بفاعلية بشكل شهري، والإبلاغ عن الأحداث التي قد تؤثر جوهرياً على كفاءة عملية تقديم الخدمات.
             
              ح- منح البنك المتعاقد حق الوصول حال استلام إشعار لإجراء فحص أو تفتيش ميداني وإجراء التحريات في مقر عمل الوكيل، وإبداء التعاون عند طلب البنك لمعلومات من الوكيل كما هو محدد في المادة (التاسعة والعشرون) من هذه القواعد.
             
              ط- وصف بالأنشطة المحظور على الوكيل مزاولتها بالنيابة عن البنك، كما هو وارد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
             
              ي- المحافظة على سرية معلومات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات يحصل عليها أثناء تأدية المهام الموكلة إليه.
             
              ك- عدم الإخلال بالمتطلبات النظامية والرقابية.
             
             6. آليات حل النزاعات والتعويض، بما في ذلك نزاع العملاء مع الوكيل، والنزاع ما بين الوكيل والبنك، ويشمل ذلك إخلال الوكيل الذي يرتب ضرر على البنك، كما تشمل البحث عن طرق أخرى للتعويض، وإجراءات التسوية ومدتها، والتعويضات، والتزامات الأطراف المعنية في حال النزاع.
             
             
             7.كيفية إنهاء عقد الوكالة أو انقضائها والتي قد تتضمن الإخلال بأحد التزامات العقد أو أحد أحكام هذه القواعد.
             
             
             8.إجراءات التقليل من المخاطر المرتبطة بخدمات الوكالة المصرفية.
             
             
             9.الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مبدأ "اعرف عميلك"، بما في ذلك تزويد البنك المركزي بجميع الطلبات والتقارير الدورية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك.
             
             
             10.إقرار بملكية البنك لجميع المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها الوكيل فيما يخص خدمات الوكالة المصرفية. سواء من العملاء أو من البنك أو من مصادر أخرى، وأنه يتعين الحفاظ على سرية تلك المعلومات وألا تمنح صلاحية الوصول إلى معلومات العملاء لأي طرف آخر غير مصرح له. وأن يسري ذلك أيضاً بعد انتهاء عقد الوكالة المصرفية.
             
             
             11.تغيير أحكام العقد فيما يتعلق بالتعثر وإنهاء العقد.
             
             
             12.شرط انتقالي حول حقوق والتزامات الأطراف عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية أو إيقاف العمل به.
             
             
             13.الإشارة إلى أن هذه الخدمات المصرفية خاضعة للمراجعة التنظيمية وأنه يجب منح البنك المركزي الصلاحية الكاملة وفي أي وقت للتفتيش وطلب المعلومات والبيانات والوثائق والوصول إلى الأنظمة الداخلية وتقارير وسجلات الوكيل والبنك والسماح لها بالتحقيق من موظفي الوكلاء.
             
             
             14.صلاحية البنك المركزي في إلغاء عدم الممانعة أو تعليقها وفق ما يراه على النحو المحدد في هذه القواعد.
             
             
             15.عدم تولي الوكيل مهام إدارية أو اتخاذ قرارات إداريّة أو التصرف أو الظهور بصفة تماثل صفة أحد أعضاء إدارة البنوك أو موظفيها.
             
             
             16.أي شروط أو أحكام أخرى يرى البنك أو الوكيل إضافتها دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
             
             
          • المادة التاسعة: أهلية الوكلاء

            1.يجب أن يكون الوكيل مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري وأن يكون ذلك قبل تاريخ تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي ليصبح وكيلاً مصرفياً.
             
            2.تعد الكيانات التالية مؤهلة لتعيينها كوكيل بموجب هذه القواعد:
             
             أ-الشركات، باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات.
             
             ب- المكاتب البريدية.
             
             ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها.
             
             د- وكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول.
             
             هـ- الشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
             
             و- أي كيانات أخرى قد يحددها البنك المركزي.
             
            3.يجب ألّا يكون قد سبق تصنيف الكيان على أنه مقترض متعثّر من أيّ بنك خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية السابقة لتاريخ توقيع العقد (تُستقى تلك المعلومات من شركة معلومات ائتمانية مرخصة). ويجب على الوكيل الحفاظ على هذه الصفة طيلة مدة الوكالة المصرفية.
             
            4.يجب توفر بنية تحتية مادية مناسبة وموارد بشرية ملائمة لتقديم خدمات الوكالة المصرفية المطلوبة.
             
          • المادة العاشرة: تجديد عقد الوكالة المصرفية

            يتعيّن على البنوك التي ترغب في استمرار عقد الوكالة المصرفية أن تجدد عقودها المبرمة مع وكلائها، سواءً كانوا حصريين أو غير حصريين، قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الوكيل المصرفي وذلك بعد تقييم شامل لمخاطر الإسناد.

          • المادة الحادية عشر: إنهاء عقد الوكالة المصرفية

            1.يجوز للبنك المركزي سحب الترخيص الممنوح للبنك لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
             
             أ- إخلاله بأي من أحكام هذه القواعد مما قد يستدعي فسخ عقد الوكالة المصرفية وفق تقدير البنك المركزي أو البنك المتعاقد.
             
             ب- عند تزويد البنك المتعاقد معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
             
            2.مع مراعاة أحكام إنهاء عقد الوكالة التي ينص عليه العقد، يجب على البنك إنهاء عقد الوكالة في الحالات الآتية:
             
             أ- إدانة الوكيل بجريمة جنائية تتضمن الاحتيال أو الغش أو أي أشكال أخرى من التجاوزات المالية.
             
             ب- حلّ الوكيل أو تصفيته، في حال كان شخصية اعتبارية، بموجب أمر قضائي وخلافه.
             
             ج- وفاة الوكيل أو إصابته بإعاقة ذهنية، في حال كان الكيان مؤسسة فردية.
             
             د- نقل ملكية الوكيل المصرفي أو تغيّر مقره أو إغلاقه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من البنك المتعاقد.
             
             هـ- مواصلة الوكيل نشاطه في الوكالة المصرفية بعد توقف نشاطه التجاري الأساسي.
             
             و- تكبد الوكيل خسارةً أو أضراراً مالية إلى الحدّ الذي يرى فيه البنك المتعاقد استحالة استعادة الوكيل لسلامته المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الخسارة أو الضرر.
             
             ز- إخفاق الوكيل في الحفاظ على ترخيصه النظامي بممارسة العمل التجاري أو في تجديده.
             
            3.عند حدوث نزاع بين البنك ووكيله؛ يتعين على الطرفين بذل كافة الجهود لتسوية النزاع خلال عشرة (10) أيام عمل من حدوث ذلك النزاع. وفي حال عدم حل النزاع خلال هذه المدة، والرغبة في اللجوء إلى القضاء، فيجب على البنك البدء بالتحضير لإلغاء الوكالة ضمن الأطر الزمنية المذكورة في هذه القواعد قبل مرحلة التقاضي.
             
            4.عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية، يجب أن ينشر البنك إشعاراً بالإنهاء في المنطقة التي كان الوكيل يزاول أعماله فيها أو اعتماد أي طريقة أخرى، مثل الرسائل النصية القصيرة، وذلك لضمان إعلام سكان المنطقة بتوقف العمل بعقد الوكالة المصرفية.
             
            5.في حال إنهاء عقد الوكالة المصرفية، لا يحق للبنك التعاقد مع الوكيل المصرفي الملغى عقده عند تغيير اسمه التجاري.
             
          • المادة الثانية عشر: حفظ السجلات

            يحتفظ الوكلاء بجميع السجلات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك الموكلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحدد البنك آلية حفظها ونقلها إلى حوزته.

          • المادة الثالثة عشر: تقييم الملاءمة

            1.يجب على البنوك قبل البدء بترتيبات التعاقد مع طرف آخر لغرض الوكالة إجراء تقييم "الملاءمة" للتأكد من أن الوكيل ومالكيه وأفراده المعنيين بإدارة أعمال الوكالة المصرفية على قدر كاف من الكفاءة، وأنهم أفراد ملائمون ومؤهلون وأن الهياكل الإدارية ومصادر التمويل مناسبة ويتعين أن تضمن المتطلبات الرئيسة في تقييم الملاءمة كحد أدنى الآتي:
             
             أ-مدى ملاءمة الجانب الأخلاقي والتجاري والمهني في الكيانات المقترح تعيينها بصفة وكيل.
             
             ب- المعلومات السلبية المأخوذة من شركات المعلومات الائتمانية أو المصادر الموثوقة الأخرى.
             
             ج- السجل الجنائي وخصوصاً فيما يتعلق بمسائل تمويل الإرهاب أو غسل أموال أو الاحتيال أو النزاهة.
             
             د- الخبرة التجارية أو العملية.
             
             هـ- مصادر التمويل اللازمة لتمويل تأسيس عمل مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
             
             و- أي معلومات أخرى قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على الوكيل المحتمل تعيينه.
             
            2.أي وكيل قد خضع أو مالكيه أو شركائه أو مسؤوليه، أو أي فرد آخر، لتدقيق البنك المركزي وموافقته خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية يمكن إعفاؤه من التدقيق المُجرى بموجب هذه القواعد.
             
          • المادة الرابعة عشر: العناية الواجبة تجاه الوكلاء

            1.يجب على البنك أن يضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه الوكلاء، على أن تحتوي بحد أدنى على طرق تحديد الوكلاء، والعناية الواجبة المبدئية، وعمليات التحقق المنتظمة للعناية الواجبة ليتم تنفيذها في فترات محددة، ووضع قائمة تدقيق لإشارات الإنذار المبكرة والإجراءات التصحيحية لضمان إدارة شؤون الوكلاء على نحو استباقي.
             
            2.يجب على البنك أن يحدد أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية/الإدارات المتعلقة بإدارة الوكلاء داخل البنك بوضوح ضمن إجراءات العناية الواجبة تجاه الوكلاء.
             
            3.يجب على البنك ضمان وجود إجراءات رقابة ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي فيما يتعلق بالوكالة المصرفية. ويتعين إبلاغ الوكلاء بالإجراءات اللازمة المقرر عليهم اتخاذها في هذا الخصوص ومتابعة مدى التزامهم بشكل دوري.
             
            4.يجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:
             
             أ-التحقق من الوضع القانوني للوكيل.
             
             ب- التحقق من عنوان ومواقع جميع الوكلاء المحتمل تعيينهم.
             
             ج- إثبات عدم وجود تعارض في المصالح بين البنك والوكيل.
             
             د- التحقق من مدى ملاءة موارد الوكلاء المحتملين الخاصة بأعمال مزاولة نشاط الوكالة المصرفية بما في ذلك الشؤون المالية والبنية التحتية (وتحديداً ما يشمل أمن المعلومات وتقنياتها وموظفيها).
             
             هـ- جدارة الوكيل بالثقة واحتمالية أن يغلب عليه السلوك الحسن.
             
             و- سلامة السجل الائتماني للوكيل لدى إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة.
             
             ز- موافقة البنك على إجراءات الوكيل لضمان الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالمخاطر الأمنية.
             
             ح- أي أطر أخرى يراها البنك ضرورية لتحقيق ذلك.
             
          • المادة الخامسة عشر: العناية الواجبة تجاه العملاء

            1.يتعين على كل بنك يقدم خدمات عبر الوكلاء المصرفيين إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العملاء يكون مصمماً بما يتناسب مع ظروفه الخاصة ونوع الوكلاء ودرجة المخاطر، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه العملاء كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي.
             
             أ- مبدأ اعرف عميلك.
             
             ب- أمن المعلومات.
             
             ج- خصوصية وسرية البيانات.
             
            2.يتعين على البنك ضمان التزام وكلائه ببرنامج العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلباتها الواردة في هذه القواعد.
             
            3.يتعين على الوكلاء التحقق من هوية عملائهم وفق ما يحدده البنك والتي منها (عن طريق الهوية أو البصمة وغير ذلك) وغرض وطبيعة أنشطتهم المصرفية أو أي علاقة مصرفية يقيمونها من خلال الوكلاء.
             
            4.يتعين على الوكيل في حال وجود أسباب تدعو للشك في مصداقية معلومات قدمها العميل استخدام كل الوسائل الموثوقة الممكنة للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الوكيل التوقف عن التعامل مع العميل ورفع تقرير بالنتائج إلى مسؤول التقارير لدى البنك المكلف برفع تقارير الاشتباه بحالات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.
             
        • القسم الرابع: عمليات الوكالة المصرفية

          • المادة السادسة عشر: التزامات البنك ومسؤولياته

            1.يجب على البنك أن يتخذ قراراً واضحاً ومدروساً وموثقاً بشأن الاعتماد على الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه.
             
            2.يتحمل البنك المسؤولية كاملة عن جميع ما يصدر من وكلائه المصرفيين من ممارسات أو إهمال، ويجب أن تمتد هذه المسؤولية لتشمل أعمال الوكيل حتى وإن لم يكن ذلك مصرحاً به في العقد طالما كانت هذه الأعمال مرتبطة بخدمات مصرفية يقدمها الوكيل أو مسائل أخرى متصلة بها، ويتضمن ذلك:
             
             أ- وجود الرقابة الفعالة على أنشطة الوكيل وتحديد وضع ضوابط مناسبة في إجراءات البنك ذات العلاقة بنشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك مراقبة العمليات عن بعد لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية والإبلاغ عنها، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
             
             ب- تقييم كفاية ضوابط أنشطة الوكالة المصرفية من خلال عمليات المراجعة الدورية.
             
             ج- صياغة السياسات والإجراءات وتنفيذها لحماية نظم المعلومات والاتصالات والتقنية والبيانات من التهديدات.
             
             د- تزويد الوكلاء بهذه القواعد والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر التي تعد ضرورية لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
             
             هـ- إجراء مراجعة قائمة على المخاطر للعمليات المصرفية ذات الأهمية للوكيل وذلك لضمان التقيد بالأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
             
             و- اختيار وكلاء موثوقين لديهم منافذ تجزئة مناسبة وملائمة.
             
             ز- إدارة وتقليل المخاطر المرتبطة بمشاركة الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عن البنك.
             
             ح- تزويد العملاء والوكلاء بالتثقيف المالي الأساسي الذي يشمل كحد أدنى وجوب المحافظة على الرقم السري للبطاقات المصرفية، وعدم إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالحسابات المصرفية إلى الوكلاء، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية المقدمة، ويتعين على البنك تدريب وكلائه بشكل دوري على النحو الوارد في المادة (الثامنة عشر).
             
             ط- تكليف أحد فروعه أو إنشاء إدارة مركزية لتكون مسؤولة عن الإشراف على وكيله و/أو وكلائه الذي يقوم بمهامه في المنطقة المحددة له، وتوفير الخبرات اللازمة للإشراف الفعال على الوكلاء.
             
             ي- تمكين الوكلاء عند تنفيذ عمليات العملاء استخدام أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات وأن تكون مرتبطة مع الأنظمة التقنية للبنك، ويجب أن تنعكس أرقام العمليات في منصة "الحلول المصرفية الأساسية" للبنك. ويتعين أن يحصل العميل على تأكيد فوري عند تنفيذ معاملته بشكل ورقي (كإيصال سحب أو إيداع)، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي تؤكد تنفيذ العملية.
             
             ك- وضع شعار واضح على كافة أعمال وكيله بحيث يدرك العميل أن الوكيل يقدم خدمات بالنيابة عن البنك.
             
             ل- يجب على البنوك اتخاذ إجراءات لتحديث وتعديل سياساتها وممارساتها الحالية الخاصة بإدارة المخاطر عند الضرورة لتشمل الخدمات المصرفية الحالية أو المخطط لها التي يقدمها الوكيل، وضمان تكامل تطبيقات الوكالة المصرفية مع أنظمتها المصرفية الرئيسية لتحقيق نهج متكامل لإدارة المخاطر في جميع الأنشطة المصرفية، ويجب إجراء اختبار مستقل دوري (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) أو الإدارة المختصة لدى البنك لتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوكيل.
             
             م- إعداد ونشر قائمة محدثة بجميع وكلائها، بحسب نوع الوكيل، على مواقعها الإلكترونية وفي تقاريرها السنوية، كما يمكنها وضع قائمة شاملة بالوكلاء في المنشورات وهدايا الشركات وغيرها من المطبوعات حسبما تراه مناسباً.
             
             ن- إعداد سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح تساعد في كشف احتمالية حدوث تضارب المصالح. وفي حال وجود احتمالية لتضارب المصالح بين البنك والوكيل، يجب الإفصاح عن ذلك للبنك المركزي.
             
          • المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد

            يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.

          • المادة الثامنة عشر: تدريب موظفي وكلاء البنوك

            يجب على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم قبل مزاولتهم نشاط الوكالة المصرفية ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة المصرفية بأي تحديث يطرأ، ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي: 
             
            أ-المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى الوكيل.
             
            ب- إجراءات مبدأ اعرف عميلك. 
            ج- حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى. 
            د- آليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة. 
            هـ- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
            و- تشغيل المعدات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها. 
            ز-معالجة المطالبات وتسويتها. 
            ح- الحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد. 
            ط- يتعين على الوكلاء الذي يؤدون أنشطة تتعلق بالائتمان أو القروض، اجتياز المتطلبات التي يحددها البنك المركزي. 
            ي- مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني. 
            ك- إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك. 
          • المادة التاسعة عشر: الأنشطة المسموح بها

            1.يجوز للبنك أن يتعاقد مع وكيله لتقديم الخدمات المصرفية الواردة في هذه المادة أو بعضها، ويجب وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل في عقده مع البنك وعرضها في مقر عمل الوكيل في مكان بارز وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يمكن فيه إيجاد قائمة كاملة بجميع وكلائه والخدمات التي يقومونها.
             
            2.تتحمل البنوك مسؤولية تحديد الخدمات التي يمكن أن يقدمها كل وكيل وذلك بناء على تقييم مخاطر الوكلاء.
             
            3.تشمل الخدمات المسموح للوكلاء مزاولتها بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي ما يلي:
             
             أ- فتح الحسابات المصرفية. 
             ب- إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
             ج- إعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
             د- إعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
             ه- الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
             و- إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
             ز- طلب واستلام دفاتر الشيكات. 
             ح- دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة. 
             ط- إنشاء وإصدار كشف حساب. 
             ي- تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
             ك- التحويلات المالية المحلية والدولية. 
             ل- تحويل العملات. 
             م- إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية/الشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
             ن- صرف الشيكات. 
             س- تقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
             ع- تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع. 
             ف- خدمات البيع والتسويق. 
             ص- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر 
          • المادة العشرون: المحظورات

            يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي: 
             
             أ- تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي. 
             ب- إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها. 
             ج- تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من البنك المركزي أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية. 
             د- تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها. 
             هـ- إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله. 
             و- طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل. 
             ز- تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي. 
             ح- القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة البنك المركزي على الوكيل. 
             ط- إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للبنك المركزي. 
             ي- الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض. 
             ك- إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له. 
             ل- مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك. 
             م- أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر. 
          • المادة الحادية والعشرون: انتقال مقر عمل الوكيل أو نقل ملكيته أو إغلاقه

            يلتزم البنك بالآتي: 
             
            أ-عدم قيام الوكيل بنقل ملكيته أو تغيير موقع مقر مزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو إغلاقه دون إشعار البنك كتابياً بذلك خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإجراء المستهدف، وعلى البنك في هذه الأحوال التقدم بطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي خلال مدة لا تقلا عن ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإجراء المستهدف مع تزويد البنك المركزي بتفاصيل ومبررات نقل الملكية أو تغيير موقع المقر أو إغلاقه.
             
            ب- نشر الوكيل إعلان في مقر مزاولته النشاط يوضح عزمه نقل مقره أو إغلاقه بحيث يمكن للعملاء والجمهور رؤيته بوضوح في جميع الأوقات، مع إبلاغ الوكيل للعملاء عبر إحدى قنوات التواصل الفعالة بذلك.
             
          • المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات

            يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى: 
             
            أ-التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك".
             
            ب- إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي.
             
            ج- إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب.
             
            د- توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات.
             
          • المادة الثالثة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية

            يجب أن تتوافق التقنية المستخدمة في البنك لتنفيذ أعمال الوكالة المصرفية مع التقنية القياسية في القطاع من حيث المعدات والبرمجيات، ويتعين على البنك كحد أدنى ضمان ما يلي: 
             
            أ- أن يتوافر لدى البنك نظام آلي مناسب لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية يقدم الخدمات المتعاقد عليها بالجودة والأمان والسرعة المطلوبة.
             
            ب- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر (من طرف إلى طرف) بين البنك والوكيل المصرفي.
             
            ج- تنفيذ أوامر الدفع على الفور، وفي حال فشل الاتصال خلال عملية ما، يجب عكس العملية.
             
            د- الاحتفاظ بسجل تدقيق للعمليات وتقديمه عند الطلب.
             
            هـ- الاحتفاظ بجميع تفاصيل معلومات التسوية.
             
            و- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بوكيله المصرفي.
             
            ز- يجب أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالوكيل كحد أدنى على النحو الآتي:
             
             1.قادرة على دعم المعالجة الفورية إلكترونياً للمعاملات المنفذة.
             
             2.قادرة على توفير شبكة آمنة تشمل التشفير التام بين البنك ووكيله.
             
             3.قادرة على دعم الخدمات المصرفية المقدمة من الوكيل.
             
             4. عند النقطة الطرفية: ينبغي آلا تخزن الأجهزة معلومات حساسة خاصة بالعملاء، مثل الرقم السري/كلمة المرور/البصمة وغيرها.
             
            ح- أن يعتمد تسجيل الوكيل والعميل على المعيار الثنائي للتحقق من الهوية كحد أدنى.
             
            ط- إرسال معلومات المعاملات بطريقة آمنة.
             
            ي- وجود بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة.
             
            ك- توفير شبكة آمنة مزودة بالتشفير التام بين البنك والوكيل.
             
        • القسم الخامس: حماية العملاء

          • المادة الرابعة والعشرون: متطلبات حماية العملاء

            يتعين على البنوك وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يضمن تحقيق جميع المتطلبات الواردة في مبادئ حماية عملاء المصارف والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي لحماية المستفيدين من مخاطر خدمات الوكالة المصرفية كالاحتيال وفقدان الخصوصية وانقطاع الخدمة وغيرها. 
             
            يجب على البنك ضمان الالتزام (كحد أدنى) بالمتطلبات التالية في جميع الأوقات: 
             
             أ-أن يكون لدى الوكيل المصرفي لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى أنه مزود خدمات للبنك بموجب عقد وكالة، وألا يظهر الوكيل نفسه للجمهور على أنه مصرف.
             
             ب- قيام الوكلاء المصرفيين بإصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ مباشرة من خلالهم، ويتعيبن على البنوك تزويد وكلائها بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من إصدار الإيصالات أو الإشعارات للمعاملات المباشرة التي تنفذ بواسطة الوكلاء.
             
             ج- على الوكيل المصرفي تقديم إقرار بالاستلام لجميع الوثائق التي يستلمها الوكيل من العميل أو يسلمها له متضمناً جميع التفاصيل ذات العلاقة وذلك عند قيام الوكيل المصرفي بدور المستلم والمسلم للوثائق.
             
             د- الالتزام بتسوية شكاوى العملاء حسب متطلبات البنك المركزي الخاصة بشكاوى العملاء ويجب أن يحتفظ البنك بسجل بجميع شكاوى العملاء وكيفية معالجتها.
             
             هـ- توعية العميل بعدم الإهمال في المحافظة على الرقم السري والمعلومات المهمة الأخرى وعدم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف أخرى بما في ذلك البنوك ووكلائها.
             
             و- على البنك اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العملاء بشأن وكيله المصرفي، وتتضمن كحد أدنى التوعية بالمسؤوليات المنوطة بكل من الوكيل والبنك، وبحقوق العملاء والإجراءات الآمنة لتنفيذ العمليات مع الوكلاء، والخدمات التي يمكن إجراؤها لدى الوكيل وتلك غير الممكنة، وتكلفة العمولات والرسوم.
             
             ز- على البنوك نشر معلومات وكلائها (مثل الاسم والعنوان ووسيلة التواصل) وتحديث هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك الوكلاء الحاليون والوكلاء الذين انتهى التعاقد معهم وانتقال مقرات الوكلاء و/أو ملكيتها.
             
             ح- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء البنوك والوكلاء لهذه المعلومات مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً أو دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، وأن عدم الالتزام بذلك يُعد جريمة بموجب نظام مراقبة البنوك، ويُرتب النظام عقوبات عليها.
             
             ط- إعداد دليل توعوي للعملاء حول الخدمات المقدمة عبر الوكلاء المصرفيين يشمل التزام البنك والوكيل بسياسة الأمان والخصوصية وسرية البيانات وموثوقية الخدمات وجودتها وشفافية المنتجات والخدمات والاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى.
             
             ي- ضمان إفصاح الوكيل بصورة كافية عن المعلومات الأخرى في مقر عمله والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
             
               1. تعيينه كوكيل للبنك ومدة عقده.
             
               2.  قائمة الخدمات ودليل توعوي للعملاء والرسوم وحدود العمليات اليومية للعملاء.
             
               3.  الرقم المجاني الموحد المخصص الذي يمكن للعملاء من خلاله التواصل مع البنك أو الفرع المسؤول.
             
               4.  يجب على الوكيل وضع الرخصة الحالية لمزاولة الوكيل للنشاط التجاري من خلال الوكالة المصرفية في مكان واضح في مقر الوكالة المصرفية.
             
        • القسم السادس: الرقابة على وكلاء البنوك

          • المادة الخامسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

            أ- يتحمل البنك كامل المسؤولية عن ممارسات وكلائه والتزامهم. ويجب أن يكون لديه أنظمة تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي. ويتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية ضمان ما يلي:
             
             1.شمولية سياسات البنك وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
             
             2.إعداد آليات لضمان تنفيذ الإدارات المعنية في البنك لجميع الأحكام الضرورية الواردة في تعليمات البنك المركزي.
             
             3.مراقبة أنشطة الوكلاء بصورة تتناسب مع المخاطر التي قد يواجهها البنك.
             
            ب- يتعين على البنك اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى، بما في ذلك الزيارات الرقابية التي يقوم بها موظفوه أو الأشخاص المرخص لهم لضمان التزام الوكلاء التام بالمتطلبات النظامية والتوجيهات وعقد الوكالة.
             
            ج- يجب على البنك وضع سياسة للمراجعة الداخلية لمتابعة وكلائه والرقابة عليهم، وإجراء زيارات رقابية منتظمة إلى مقر الوكلاء لضمان عملهم وفقاً لشروط وأحكام العقد واتباعهم للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ويجب إعداد تقرير عن كل زيارة ورفعه إلى البنك المركزي بناء على طلبها أو مع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الثلاثون).
             
            د- يراقب البنك المركزي علاقة العمل بين البنك والوكيل وتوافقها مع التعليمات الواردة، للبنك المركزي أن يجري في أي وقت زيارات رقابية إلى أي مقر للوكيل.
             
            هـ- يملك البنك المركزي صلاحية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الأنظمة الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين ومقرات الوكيل في أي وقت فيما يتعلق بأعمال الوكيل المصرفي ولها أن تمارس هذه الصلاحية متى ما رأت ذلك.
             
            و- على الرغم من مسؤولية البنوك عن مراقبة وكلائها والإشراف عليهم على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للبنك المركزي في أي وقت من الأوقات وحسبما تراه القيام بالآتي:
             
             1.طلب المعلومات والبيانات مباشرة من الوكلاء.
             
             2. إجراء تفتيش كامل أو محدد لسجلات الوكيل ومقر عمله فيما يتعلق بالوكالة المصرفية.
             
             3.توجيه وكيل من الوكلاء لاتخاذ إجراءات معينة أو الكف عن ممارسات معينة
             
             4.التوجيه بإلغاء عقد الوكالة.
             
             5.توجيه البنك باتخاذ إجراءات معينة ضد الوكيل.
             
             6.توجيه البنك باتخاذ إجراءات تصحيحية لما ينتج عن ممارسات الوكيل.
             
             7. أي توجيهات أو إجراءات أو طلبات أخرى يراها البنك المركزي.
             
          • المادة السادسة والعشرون: الفحص المكتبي

            يجري البنك المركزي رقابة مكتبية على أعمال وكلاء البنوك بناء على التقارير التي ترفع للبنك المركزي، وذلك لتقييم المخاطر ورصدها (لاسيما المخاطر المادية) وتقييم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.

          • المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني

            1.للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت.
             
            2.على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.
             
          • المادة الثامنة والعشرون: التفتيش العشوائي

            للبنك المركزي إجراء زيارات عشوائية وذات أهداف محددة لمقر عمل الوكيل حسبما تراه ضرورياً وفي أي وقت (بناء على الطريقة القياسية للمعاينة أو على التقارير التي تحدد الوكلاء الذي تكثر الشكاوى حولهم) للتحقق من التزام الوكيل بكافة المتطلبات الواردة بهذه القواعد والتي منها ما يتعلق بحماية العملاء.

        • القسم السابع: تسجيل الوكلاء

          • المادة التاسعة والعشرون: سجل الوكلاء

            1.يقوم البنك المركزي بإنشاء سجل إلكتروني لوكلاء البنوك، ويجب على البنوك إدخال معلومات كل وكيل يقدم خدمات بالنيابة عنها في هذا السجل، ويجب أن يتضمن سجل الوكيل كحد أدنى الآتي:
             
             أ- تاريخ بدء علاقة العمل كما هو محدد في العقد.
             
             ب- اسم الوكيل واسم النشاط التجاري.
             
             ج- عنوان العمل.
             
             د- الإحداثيات الجغرافية لموقع العمل
             
             هـ- أرقام الاتصال
             
             و- النشاط التجاري الأساسي للوكيل وعدد سنوات مزاولته.
             
             ز- عقد الوكالة.
             
            2.لا يجوز لأي بنك تقديم الخدمات عبر الوكالة المصرفية ما لم يسجل المعلومات اللازمة في سجل الوكلاء، وفي حال مزاولة أي بنك أو وكيل لنشاط الوكالة المصرفية دون التسجيل في سجل الوكلاء، سيكون عرضة لأي إجراء أو عقوبة قد يتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.
             
            3.تتحمل البنوك مسؤولية تحديث السجل.
             
            4.في حال حدوث أي تغيير في معلومات الوكيل (مثل رقم الهاتف)، يجب على البنك تحديث بيانات السجل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ تغييره من قبل الوكيل.
             
          • المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

            يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى: 
             
            أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
             
            ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو.
             
            د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك.
             
            هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
             
          • المادة الحادية والثلاثون: إعداد تقارير دقيقة في الوقت المحدد

            1.يتعين على البنوك رفع تقارير دقيقة للبنك المركزي وفي الوقت المحدد عند الطلب، حيث ستكون البنوك مسؤولة عن أي تقارير غير صحيحة أو متأخرة وستخضع للإجراءات والعقوبات من البنك المركزي.
             
            2.يتعين على البنوك تقديم أي معلومات عن حجم وقيمة العمليات المنفذة لكل نوع من أنواع الخدمات المقدمة عبر كل وكيل، وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي في أي وقت من الأوقات حسبما يراه ضرورياً، وأن تكون على استعداد لتقديمها بالشكل المطلوب.
             
        • القسم التاسع: المخالفات

          • المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات

            يطبق البنك المركزي الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.

        • القسم العاشر: النفاذ

          • المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ

            يعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

      • دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

        الرقم: 381000063572التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14الحالة:نافذ

        ‏استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ والقرار الوزاري رقم ‎2149/‎3‏ وتاريخ 1406/10/14هـ‏ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم مراكز التحويل المالية من خلال مواجهة التحديات المختلفة في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية.

        ‏مرفق لكم الإصدار الأول من "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" ويؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتطبيق ما ورد فيه اعتباراً من 1438/10/15هـ‏ الموافق 2017/7/9م.

        • 1- المقدمة

          تعتبر خدمة تحويل الأموال أحد أهم الخدمات المقدمة من قبل القطاع المصرفي في المملكة، وتقدم هذه الخدمة من خلال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة والمتخصصة في تقديم خدمات الحوالات المالية للعملاء.

          ‏وفي ظل تنامي أعداد ومبالغ عمليات التحويل والازدياد الملحوظ في أعداد تلك المراكز وفروعها فإن مراكز تحويل الأموال في المملكة تواجه تحديات مختلفة لاسيما في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية لكي تتمكن من التفاعل بحرفية مع ما يستجد من تنظيمات ولوائح وقواعد محلية ودولية ذات علاقة بإجراءات تحويل الأموال.

          ‏ولكي تتمكن مراكز التحويل من الحفاظ على قدراتها التنافسية وتحقق أقصى قدر من رضا العملاء وتوفير خدمات مميزة تحتاج هذه المراكز إلى استراتيجيات تطوير حديثة من خلال رؤية واضحة وتطبيق منهجية مدروسة والاستفادة من التقنيات البنكية الحديثة في هذا المجال.

          ‏وسعياً في النهوض والرقي بهذا القطاع إلى بيئة أكثر تطوراً وتنافسية وتنظيماً قام البنك المركزي بإعداد "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" والذي يشمل في محتوياته على مجموعة من الأهداف، والتنظيمات، وملامح تطويرية مختلفة.

          ‏وسوف يتم تباعاً تطوير هذا الدليل ليتماشى مع المتغيرات والإجراءات التطويرية والتنظيمية.

          • 2-1: الغرض من الدليل

            يهدف البنك المركزي بإعداد هذا الدليل إلى وضع الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتنظيم عمل ‏تلك المراكز وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.

        • 3- التعاريف

          ‏يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

          البنك المركزي:

          البنك المركزي السعودي*

          الإدارة العامة للتحريات المالية:

          ‏السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.

          مجموعة العمل المالي (FATF):

          ‏منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

          المراكز:

          ‏مراكز تحويل الأموال التابعة للبنوك، وشركات التحويل المرخصة.

          البنك:

          ‏البنك التابع له مركز التحويل.

          عضوية الحوالات/ العضوية:

          ‏سجل لدى مركز تحويل تابع للبنوك ينشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح عضوية حوالات" موقع من طرف المركز وصاحب العضوية (العميل) تتضمن كافة معلومات العميل. وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • 4- أوقات‏ عمل مراكز التحويل*

          - تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
           
          -يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع.
           
          -يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
           
          -تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.
           

          *عدّلت هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ.

        • 6- الإفصاح والشفافية

          1-يجب على مراكز التحويل إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المركز ووضعها في مكان بارز وتكون واضحة ومختصرة وغير مضللة.
           
          2-ينبغي على مراكز التحويل توفير نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء المصارف في كافة الفروع.
           
        • 8- الخدمة داخل مراكز التحويل

          1-يجب توفير أجهزة نقاط بيع لقبول بطاقات الشبكة السعودية "مدى" بشكلٍ كافٍ لدى كافة فروع مراكز التحويل.
           
          2-وضع مسار منفصل وخاص للسيدات في كل فرع وذلك في حال عدم وجود قسم خاص للسيدات.
           
          3-ينبغي على المراكز التحقق من أن كافة الخدمات الإلكترونية تلبي احتياجات العملاء وتسهل إنجاز عمليات التحويل وفق أحدث السبل.
           
          4-التأكيد على قيام الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة ومهنية والتأكد من قدرتهم على تقديم الخدمات المطلوبة للعملاء، وتوفير التدريب المناسب والمستمر للموظفين.
           
          5-الالتزام بالسلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية في خدمة العملاء.
           
          6-العمل على رفع مستوى جودة الخدمات داخل الفرع مثل وضع أجهزة تنظيم الخدمة (queuing machines).
           
          7-وضع الأولوية في الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأدوات الملائمة لتسهيل دخولهم للفروع.
           
        • 9- سياسات وإجراءات قبول العملاء

          تتضمن سياسات وإجراءات قبول العملاء جميع العوامل ذات الصلة بالعميل باعتباره الشخص، الذي يقوم بعملية مالية من خلال مركز تحويل، واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والعنوان والأعمال التي يزاولها ومقدار الدخل ومصادر الأموال وتحديد الغرض من إنشاء العلاقة (عضوية الحوالات) بين مركز التحويل وعملائه وعدم التعامل مع الأسماء المجهولة أو الوهمية، ويراعى بذلك التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي واتباع التعليمات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة بالعميل على مختلف أنواع وفئات العملاء ووضع التصنيفات والشروط اللازمة لإنشاء العلاقة مع العميل.

          • 1-9: فتح العضوية

            ‏يقوم عميل مركز التحويل بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد للاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز التحويل ويصدر المركز بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى المركز المصرح له من البنك المركزي بممارسة هذا النشاط، ويجب على العميل تقديم رقم العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.

            وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات والتجميد، بالإضافة إلى وضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.

          • 2-9: شروط فتح العضوية

            يشترط الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينبغي أن تستوفي العضوية الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي: 
             
             1-أن يتم فتح العضوية من قبل العميل نفسه، ويتطلب حضوره شخصيا مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي يتطلب فيها زيارة العميل لإنشاء العلاقة والواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية.
             
             2-تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
             
             3-وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية مقيم للوافدين سارية المفعول في ملف العميل.
             
             4-يتحمل مركز التحويل مسؤولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
             
             5-وجوب وجود معرف للمرأة مغطاة الوجه.
             
             6-لا يفتح للقاصر (ممن هو دون سن ‎18‏ سنة هجرية) عضوية إلا بموافقة الولي أو الوصي (لا بمعرّف).
             
             7-لا يسمح بفتح عضوية حوالات للشخصيات الاعتبارية، ويتوجب عليهم فتح حساب مصرفي لدى البنك وأن تكون جميع العمليات المالية من خلاله فقط.
             
             8-يمكن منح الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر -الممنوحة له من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل فقط تمهيداً للحصول على هوية مقيم- عضوية بناءً على هذا التصريح (لمدة ‎3 أشهر) وتُجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار هوية مقيم سارية المفعول.
             
             9-اتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن و البنك المركزي.
             
             10-تحديد المعلومات الكاملة عن المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
             
             11-لا يجوز أن تكون العضوية مشتركة لأكثر من شخص.
             
             12-لا يجوز معاملة العضوية كحساب جاري أو استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.
             
             13-يضاف بند في نموذج فتح العضوية يتضمن إقرار من العميل بنه المستفيد الحقيقي من العضوية، وعلى علاقة مباشرة مع المستفيدين من عمليات التحويل.
             
             14-تحديد مبالغ وأعداد الحوالات الشهرية والسنوية المتوقعة الصادرة والواردة ومدى ملاءمتها مع الدخل الشهري للعميل.
             
          • 3-9 تحديث البيانات

             يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
             
            1)عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ‎٥‏ سنوات أيهما سبق.
             
            2)عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
             
            3)عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
             
             كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم البنك المركزي رقم ‎371000018071‏ وتاريخ 1437/2/12هـ.
             
          • 4-9: تعليمات عامة بشأن العملاء

            1-على مركز التحويل وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
             
            2-يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
             
            3-يراعى فترة صلاحية هوية مقيم/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين أو الحجاج والمعتمرين والزوّار.
             
            4-استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء العضوية.
             
            5-عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
             
            6-ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
             
            7-تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
            8-إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على مركز التحويل التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.
             
            9-إدخال اسم العميل ورقم الهوية الوطنية/هوية مقيم باللغتين العربية والإنجليزية واعتبارها من الحقول الإلزامية لفتح العضوية.
             
            10-يجب‏ اعتماد فتح العضوية من قبل مدير مركز التحويل وذلك بعد التحقق من كافة بيانات العميل، وتوافقها مع حجم وطبيعة نشاطه وعملياته.
             
            11-استيفاء‏ الموافقات اللازمة عند فتح عضوية حوالات للعملاء عالي المخاطر أو التي يتطلب معها تعزيز العناية الواجبة المشددة بناء على توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
          • 5-9: مبدأ اعرف عميلك‎ (KYC)

            ‏إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين مركز التحويل من تكوين تصور مناسب بأن يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأن يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع مركز التحويل، ويجب أن تشمل إجراءات مركز التحويل اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ: 
             
            1-‎التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء الدائمين والعابرين بصفة مستمرة.
             
            2-التعرف على هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
             
            3-يجب‏ تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر (Risk Based Approach) لتقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقيين من تعاملاتهم.
             
            4-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء بصفة مستمرة.
             
            5-متابعة التغيرات في هوية العملاء واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
             
            6-ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين متاحة للمسؤول عن الالتزام‏ بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولين المختصين ذوي الصلة.
             
            7-أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من مصادر موثوقة ومستقلة.
             
          • 6-9: إجراءات العناية الواجبة (CDD)

            ‏يقصد بتطبيق إجراءات العناية الواجبة قيام مراكز التحويل بمراقبة التعاملات المالية للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتأكد من فهمها والتحقق من جميع الأعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات إنشاء العضوية والاطمئنان بأنها موثوقة وواضحة. وتقتضي التعليمات أن تقوم مراكز التحويل بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء الدائمين والعابرين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وأن تكون تلك الإجراءات مستمرة ومتوائمة مع درجة المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك على النحو التالي: 
             
            1-‎متابعة نشاط التعاملات المالية وتوائمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء.
             
            2-يتطلب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة حين إنشاء العلاقة وتعزيزها عند إجراء عمليات عارضة تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمرة الواحدة أو مجمعة مع بعضها، وكذلك حينما تكون هنالك حالة اشتباه بارتباطها في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن الإعفاءات أو الحدود المعينة لمبالغ العمليات، أو في حال وجود شكوك بشان دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً حين تحديد هوية العملاء.
             
            3-التحقق مما إذا كان أي شخص يتصرف نيابة عن العميل والتأكد من قانونية ذلك.
             
            4-تحديد الأشخاص الذين لهم ملكية أو سيطرة على العميل.
             
            5-ينبغي تعزيز إجراء العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة والتي قد تكون نتيجة حجم أو أنواع العمليات المتوقعة أو الفعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية، أو التي تم ذكرها في موقع مجموعة العمل المالي (FATF) على أنها لا تطبق التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ، أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام، أو التعليمات المطبقة على أنها تشكل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعروفين سياسياً.
             
            6-لا تقبل إجراءات وتدابير العناية الواجبة البسيطة في حال الشك في وقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
             
            7-إمكانية تخفيف متطلبات العناية الواجبة على العلاقات التي تم تصنيفها ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة حسب تقييم المخاطر الذي تم من قبل مركز التحويل.
             
            8-عدم السماح بإنهاء أو تقييد العلاقات بشكل مطلق مع فئات كاملة من العملاء لتجنب إدارة المخاطر أو لمحدودية العوائد المالية (الأرياح) ودون الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر للعملاء الأفراد داخل قطاع معين وأخذ مخاطر كل حالة على حدة.
             
        • 10- الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية

          ‏يتم تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السريعة السعودي (سريع)، ونظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة، ويشترط التقيد بالآتي: 
           
          1-يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال العضوية فقط.
           
          2-يقتصر تنفيذ الحوالات المالية الداخلية عن طريق نظام "سريع" فقط.
           
          3-يسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة ‎(5000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ ‎(50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع، وتوضيح علاقة مستقبل الحوالة مع مرسل تلك الحوالة.
           
          4-مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل صاحب العضوية أو العابر ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
           
          5-معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
           
          6-تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك الحوالات.
           
          7-تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
           
          8-توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وحفظها في السجلات وتضمين أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العميل.
           
          9-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية.
          10-يجب‏ أن تراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
           
             
          11-الحصول‏ على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة (العميل) للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، أو أن تتضمن ما يأتي:
           
             
           أ.المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل:
           
            
            -اسم منشئ الحوالة.    
            -رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية.    
            -عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً.
           
             
            -ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل، مع الإقرار بالمعرفة التامة بالمستفيد.
           
             
           ب.المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
           
            
            -اسم المستفيد، وعنوانه في دولته.
           
             
            -تاريخ الميلاد في حال توفره.
           
             
            -نوع العلاقة مع المستفيد.
           
             
            -رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز.
           
             
          12-في‏ حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (11) أعلاه.
           
             
          13-في‏ حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع الحوالات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
           
             
          14-في‏ حال الحوالات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، يجب على مراكز التحويل العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف تجاهها على النحو الآتي:
            -الحصول على المعلومات كاملة من المؤسسة المالية المراسلة أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية.
           
            -رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة.
           
            -في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
           
            -توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
           
            -يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المؤسسة المالية المراسلة والدولة، ويجب على المؤسسة المالية المراسلة الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر مركز التحويل المستفيد بذلك.
           
          15-تعزيز‏ إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ الحوالات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
           
          16-عدم‏ قبول أي حوالات صادرة إلى خارج المملكة العربية السعودية أو واردة إليها لكي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملكة.
           
          17-عند‏ تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          18-الالتزام‏ بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
           
          19-أخذ‏ العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحوّلة للأموال، سواءً كان أجنبياً أو محلياً.
           
          20-في‏ الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على مركز التحويل الوسيط -متلقي التحويل- أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة ‎10‏ سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمدة لا تتجاوز (‎72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
           
          21-عند‏ تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات المقدمة لخدمات التحويل؛ ينبغي على مراكز التحويل العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
           
          22-في‏ حال الاشتباه في تعاملات المؤسسة المالية المراسلة أو العلاقة معها، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك للإدارة العامة للتحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
           
          23-حصول‏ مراكز التحويل العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
           
          24-يجب أن تعتمد مراكز التحويل العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها على إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية، وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
           
          25-مراقبة‏ جميع المعاملات (التحويلات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والفرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يسجل كتابة ما يتم التوصل إليه من نتائج.
           
          26-يجب‏ عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
           
          27-بالنسبة‏ إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة) والتي يتم تنفيذها حصراً عن طريق نظام "سريع" فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام مركز التحويل المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
           
          28-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
           
          29-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للحوالات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (UN, FATF, etc...) ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
           
        • 11- شركات تقديم خدمات تحويل الأموال

          ‏يجب مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات على أن تشمل ما يلي: 
           
          1-أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
           
          2-أن يتقدم البنك بطلب عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي وفق تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          3-يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويل المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال مراكز التحويل العاملة في المملكة إلى إشراف ورقابة من مركز التحويل الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
           
          4-يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
           
          5-أن يكون لدى الشركة سياسات واجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
           
          6-أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المندمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:
           
           أ.الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
           
           ب.الأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
           
           ج.الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح بها.
           
           د.الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
           
           هـ.أهمية التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
           
           و.الالتزام بتزويد البنك المركزي بأي معلومات يتم طلبها.
           
          7-‎يجب ربط أنظمة شركات تقديم خدمات تحويل الأموال المتعاقد معها البنك مع أنظمة البنك بحيث تعكس جميع العمليات المنفذة عن طريق الشركة في نظام البنك.
           
        • 13- التوظيف

          على مركز التحويل (البنك) الالتزام بتعليمات البنك المركزي وتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الآتي: 
           
          1-‎الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي رقم ‎341000068320 وتاريخ 1434/6/3هـ والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي.
           
          2-التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية بما فيها ما تم ذكره في هذا الدليل.
           
          3-التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام العمل واللوائح ‎الخاصة بالموظفين.
           
          4-التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
           
          5-توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
           
          6-تعيين مدير لمركز التحويل يكون هذا المدير مؤهلا علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق. تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها.
           
          7-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف و الخطة المتعلقة بها.
           
      • تعليمات شبكة الفروع

        الرقم: 43089486التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23الحالة:نافذ

        استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٠٢/٢٢ /١٣٨٦ هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية والتنويع الجغرافي لشبكة فروع البنوك، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم آلية فتح وإغلاق ونقل فروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز الحوالات التابعة.

        مُرافق تعليمات شبكة الفروع والتي تحلّ محلّ تعليمات الفروع الصادرة بموجب التعميم رقم (٢٦٧١٣ ٣٥١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ هـ.

         

        • 2. التعريفات

          1.2

          البنك المركزي : البنك المركزي للمملكة العربية السعودية الذي أُسّس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ؛

          2.2

          التعليمات: تعليمات شبكة الفروع؛

          3.2

          البنك: هو أي بنك مرخص له بمزاولة أعمال مصرفية في المملكة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة البنوك؛

          4.2

          شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل؛

          5.2

          الفروع: تشمل الفروع المتكاملة التي توفر جميع الخدمات المصرفية، وكذلك الفروع الصغيرة بأنواعها التي توفر الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحسابات، والإيداعات والسحوبات النقدية، وتحويل الأموال، وإصدار وتحصيل أوامر الدفع والحوالات عند الطلب، وغيرها؛

          6.2

          مراكز الخدمة: تشمل المنافذ المخصصة لتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتوفير خدمات التسويق والمبيعات وغيرها من الأنشطة المشابهة؛

          7.2

          مراكز التحويل: هي مراكز تقديم خدمات مالية مختصة بالتحويلات المالية المحليةوالدولية )إرسال الأموال واستقبالها( بما يتوافق مع دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك الصادرة عن البنك المركز ي؛

          8.2

           جهاز الصرف: هو جهاز الصرف الآلي، ويتضمن أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية وأجهزة الخدمة الذاتية التي توفر الإيداعات والسحوبات النقدية؛

          9.2

          المناطق: ستصنف شبكة الفروع لغرض هذه التعليمات حسب النطاقات الآتية (وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني المنشورة من قبل الهيئة العامة للإحصاء):

           أ)

          النطاق رقم 1 (المدن الكبيرة): تتضمن المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر؛

           ب)

          النطاق رقم 2 (المدن المتوسطة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون إلى مليون نسمة؛

           ج)

          النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف إلى نصف مليون نسمة؛

           د)

          النطاق رقم 4 (المناطق النائية): تشمل القرى والهجر والمراكز التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة؛

          10.2

          المناطق ذات الأولوية: تتضمن النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة) والنطاق رقم 4 (المناطق النائية)؛

          11.2

          السبل الرقمية: القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات عبر الأوساط الإلكترونية أو من خلال الأنماط الموظِّفة التقنية أو الأنماط الإفتراضية أو عبر شبكة الإنترنت. وتتضمن هذه الأنماط استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ومحافظ الأجهزة الذكية، وتطبيقات المدفوعات الرقمية، إلخ؛

          12.2

          العميل:  أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على الخدمات أو المنتجات المصرفية أو من تُقدم له مثل هذه الخدمات أو المنتجات من البنك؛

          13.2

          الرخصة غير النشطة: هي رخصة صادرة سابقاً من البنك المركزي لفتح فرع ولكن الفرع المعني متوقف عن العمل حاليا بسبب تأخر بدء عملياته أو تم إيقاف أعماله لأي سبب كان؛
           

        • 3. أهداف التعليمات

          تهدف التعليمات إلى تحقيق الأهداف التنظيمية التالية: 

           أ)

          تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛

           ب)

          وضع أُطر عمل تنظيمية وإشرافية لشبكة الفروع؛

           ج)

          تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛

           د)

          ضمان حماية العملاء؛

           هـ)

          التسهيل على البنوك في زيادة مرونة عمل شبكات فروعها.

        • 4. نطاق التطبيق

          تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية. وتسري هذه التعليمات على فروع البنوك الأجنبية فقط في حال كانت تخطط للتوسع لأكثر من ثلاثة فروع.

        • 5. سياسة شبكة الفروع

          1.5يجب على البنوك إعداد سياسة لشبكة الفروع تختص بفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها. على أن تشمل سياسة شبكة الفروع للبنوك عدة نقاط، من بينها:
           
           أ)استراتيجية البنك العامة لخدمة العملاء (ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) وقنوات الخدمة المستخدمة (ومنها المنصات الرقمية)؛
           
           ب)تحديد السوق المستهدف للبنك؛
           
           ج)منهج البنك تجاه تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية؛
           
           د)القنوات الرئيسة التي ستُستخدم في إيصال الخدمات المالية؛
           
           هـ)مقاييس أو معايير مجلس الإدارة العامة لفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها؛
           
           و)خطط تشجيع استخدام السبل الرقمية؛
           
           ز)خطط توفير أي خدمات مالية أخرى في الفروع (مثل التأمين المصرفي) أو التعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم خدمات البنك؛
           
           ح)خطط خدمة العملاء في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.
           
          2.5لا تغطي سياسة شبكة الفروع أجهزة الصرف الآلي، حيث سيتم الاستمرار في التعامل معها بشكل منفصل حسب قواعد وتعليمات البنك المركزي الحالية.
           
          3.5يجب على البنوك الرفع بمسودة سياسة شبكة الفروع إلى مجالس إدارتها (أو اللجنة المفوضة في مجلس الإدارة) لمراجعتها والموافقة عليها. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين .
          4.5على البنوك تزويد البنك المركزي بسياسة شبكة الفروع بعد اعتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس) وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذه التعليمات، بها المعلومات الآتية مرفقا :
           أ)تفاصيل وحجم الخدمات المالية المقدمة عبر السبل الرقمية خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
           
           ب)عدد الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل التي تم افتتاحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب النطاق) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
           
           ج)عدد أجهزة الصرف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي المتنقلةوالمؤقتة) التي تم تشغيلها خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
           
           د)نتائج أي دراسات ميدانية و /أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
           
           هـ)أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للعامة؛
           
          5.5سيقوم البنك المركزي بمراجعة سياسة شبكة الفروع لكل بنك لمنح عدم الممانعة. وأثناء تقييمه للسياسة، سيقوم البنك المركزي بمراجعة عدد من الأمور منها ما يلي:
           
           أ)خطة البنك لتقديم الخدمات المالية من خلال السبل الرقمية والجدول الزمني لها؛
           
           ب)نتائج أي دراسات ميدانية لمرئيات العملاء أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
           
           ج)أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق ذات الأولوية.
           
          6.5على البنوك مراجعة وتحديث سياسة شبكة الفروع المعتمدة مره كل ثلاث سنوات أو أكثر حسب الحاجة لضمان اتساقها مع الإجراءات النظامية ذات الصلة وديناميكيات السوق السائدة. على أن يتم تسليم السياسة بعد تعديلها إلى البنك المركزي بعد مراجعتها وا عتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس)، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال
          الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين. على أن يتم تسليمها خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ اعتمادها.
        • 6. ترخيص الفروع

          1.6يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل (داخل المملكة وخارجها) ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح فرع في الخارج قبل التواصل مع الهيئة الإشرافية أو التنظيمية المعنية في البلد المضيف للحصول على أي موافقة.
           
          2.6تقدم البنوك طلب الحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل إلى البنك المركزي وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها، ويجب أن يحتوي الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة عن الفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز التحويل المطلوب بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئي، ونطاق الموقع، وأسباب اختيار المدينة والموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك أداء الفرع المتوقع والأثر المالي).
           
          3.6على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل قبل تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص جديدة.
           
          4.6لا يتطلب الحصول على موافقة من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد إذا تم فتح هذا الفرع أو المركز داخل نفس النطاق باستخدام التراخيص السابقة غير النشطة للفروع أو مراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل. كذلك لا يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي في حالة فتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد في أي من النطاق الأصغر باستخدام ترخيص سابق غير نشط لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل في نطاق أكبر. وفي تلك الحالات يجب أن تتواصل البنوك مع البنك المركزي قبل شهرين من الافتتاح لأجل تعديل الترخيص غير النشط لافتتاح الفرع أو المركز في الموقع الجديد.
          5.6لا يتطلب على البنوك تقديم خطة التوسع السنوية للفروع إلى البنك المركزي بعد موافقة البنك المركزي على سياسة شبكة الفروع بناءً على هذه التعليمات.
          6.6يتوقع من البنوك أن تؤدي دورها في زيادة انتشار الخدمات المالية في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
        • 7. افتتاح الفروع

          1.7بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ترخيص فرع جديد، يتعين على البنوك الانتهاء من تحديد موقع الفرع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وإنشاء الفرع، وإجراء جميع الترتيبات الأخرى لافتتاحه.
           
          2.7عند إكتمال جاهزية الفرع على البنوك الحصول على ترخيص رسمي (لوحة الفرع) من البنك المركزي لافتتاحه. ويجب أن يحتوي طلب الحصول على هذا الترخيص جميع المعلومات ذات الصلة بشأن استعداد البنك لفتح الفرع، كما يجب تقديم هذا الطلب بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع (كما هو مفصل في النقطة 7-3 أدناه)
           
          3.7يجب تقديم جميع طلبات الحصول على ترخيص لافتتاح فروع جديدة مع المعلومات ذات الصلة التي تشمل الآتي:
           
           أ)موقع الفرع بالتحديد.
           
           ب)ترتيبات السلامة والأمن للفرع والعملاء (ومن ذلك الترتيبات لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة).
           
           ج)حالة البنية التحتية لتقنية المعلومات والقدرة الاتصالية بالإنترنت.
           
           د)عدد موظفي الفرع.
           
           هـ)الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية؛
           
           و)ترخيص البلدية.
           
           ز)شهادة من إدارة المراجعة الداخلية بالبنك تؤكد أن الفرع الجديد يتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة للجهات الحكومية والبنك المركزي.
           
          4.7بمجرد أن يصدر البنك المركزي ترخيصًا رسميًا لافتتاح الفرع (لوحة الفرع)، يتعين على البنك القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتشغيل الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره مع الالتزام بجميع شروط الترخيص.
           
          5.7يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي كتابيًا خلال 14 يومًا تقويميًا من بدء عمليات الفرع الجديد.
           
        • 8. إغلاق الفروع

          1.8يجب أن تحصل البنوك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية, كما يجب إحاطة البنك المركزي في حالة حدوث أي إغلاق أو نقل قسري لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل بسبب ظروف قاهرة مع ذكر أسباب ذلك.
           
          2.8يمكن للبنوك التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية أو مراكز التحويل، أو تحويل فرع إلى مركز خدمة ذاتية في النطاقين 1 و 2 شريطة أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام القنوات الرقمية.
           
          3.8لا يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة الذاتية في النطاقين 3 و 4 (المناطق ذات الأولوية)، ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة أو المحافظة.
           
          4.8يُسمح للبنوك بدمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين، أو دمج فروع قريبة في حالات أخرى مبررة، شريطة بقاء فرع لنفس البنك على مسافة 10 كيلومترات بحد اقصى.
           
          5.8لا يُسمح للبنوك إنهاء خدمات أي موظف عند إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
           
          6.8يُسمح للبنوك بإغلاق مراكز التحويل ونقلها وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. على أن يتم إحاطة البنك المركزي بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أي إغلاق أو نقل لمركز تحويل.
           
        • 9. التواصل مع العملاء

          1.9يجب على البنوك إبلاغ العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهرين على الأقل من إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
           
          2.9على البنوك وضع إشعار على مواقعها الإلكترونية وكذلك على مبنى/مدخل الفرع مع أرقام الاتصال للحصول على المزيد من المعلومات؛
           
          3.9يجب أن يوضح البنك في تواصله مع العملاء الخيارات البديلة لديهم للاستفادة من الخدمات المصرفية, على أن يشمل ذلك معلومات حول أقرب فرع للبنك أو مركز خدمة ذاتية أو أي قنوات أخرى متاحة.
           
        • 10. رفع التقارير

          على البنوك تقديم  البيانات الآتية إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من انتهاء الربع:
           
           1.10بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [1]).
           
           2.10بيانات عن القنوات المستخدمة لخدمة العملاء (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [2]).
           
           3.10بيانات بشأن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصرف الآلي ووكلاء البنوك (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [3]).
           
        • الملحق الأول

          اسم البنك:        -------------------------- 
           
          بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويل للربع المنتهي في-------------
           
          بيانات الفروع
          الرقم التسلسليالنطاقاتالفروع المفتوحة خلال الربعالفروع المغلقة خلال الربعالفروع المنقولة  خلال الربعالفروع العاملة في نهاية الربعالتراخيص غير النشطة للفروع
          1النطاق 1     
          2النطاق 2     
          3النطاق 3     
          4النطاق 4     
          5خارج المملكة      
          6الإجمالي     
           
          بيانات مراكز الخدمة الذاتية
          الرقم التسلسليالنطاقاتالمراكز المفتوحة خلال الربعالمراكز المغلقة خلال الربعالمراكز المنقولة خلال الربعمراكز الخدمة العاملة في نهاية الربعمجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل
          1النطاق 1     
          2النطاق 2     
          3النطاق 3     
          4النطاق 4     
          5خارج المملكة      
          6الإجمالي     
           
          بيانات مراكز التحويل
          الرقم التسلسليالنطاقاتالمراكز المفتوحة خلال الربعالمراكز المغلقة خلال الربعالمراكز المنقولة خلال الربعمراكز التحويل العاملة  في نهاية الربع مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل
          1النطاق 1     
          2النطاق 2     
          3النطاق 3     
          4النطاق 4     
          5خارج المملكة      
          6الإجمالي     
        • الملحق الثاني

          اسم البنك:       ---------------------------
           
          بيانات القنوات المستخدمة لخدمة العملاء، في الربع المنتهي بـ----------------
           
          الرقم التسلسليالنطاقاتعدد عملاء البنك النشطين في بداية الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفرع أو مركز الخدمة خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات عبر القنوات الرقمية خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال  أجهزة الخدمة الذاتية خلال الربععددالعملاء الحاصلين على الخدمات عبر أي وسيلة أخرى خلال الربع
          1النطاق 1      
          2النطاق 2      
          3النطاق 3      
          4النطاق 4      
          5خارج المملكة       
          6الإجمالي      
           
          ملاحظة: في العمود الأخير، يجب وضع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أي وسيلة بخلاف الحصول على الخدمات حضوريًا أو القناة الرقمية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.
        • الملحق الثالث

          اسم البنك:       ---------------------------
           
          بيانات عن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز وأجهزة الخدمة الذاتية أو أجهزة الصرف الآلي للربع المنتهي في ---------------------
           
          الرقم التسلسلي فئات العملاء (متوسط عدد العملاء الحاصلين على الخدمات يوميًا خلال الربع)عدد الفروععدد مراكز الخدمة الذاتيةعدد مراكز التحويلعدد أجهزة الخدمة الذاتيةعدد أجهزة الصرف الآليعدد فروع الوكيل المصرفيالإجمالي
          110-0       
          220-11       
          330-21       
          450-31       
          570-51       
          6100-71       
          7200-101       
          8300-201       
          9400-301       
          10500-401       
          11أكثر من 500       
          12الإجمالي       
      • ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

        الرقم: 43049648التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2الحالة:نافذ

        إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41071604) وتاريخ 1441/12/28هـ‏، الرامية إلى حثّ البنوك والمصارف على إتاحة خدمة اصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية بما يُسهم في تيسير التعاملات المصرفية.

        مرافق ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً وفق أفضل الممارسات.

        للإحاطة والعمل بموجبها إلزاماً ابتداءً من تاريخ ‎2022/04/‎01م.

         

         

        • الفصل الأول: المقدمة والتعريفات

          • أولًا/ المقدمة

            تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليّتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً.

          • ثانيًا/ التعريفات

            يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
             
              الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.
             
              البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
             
              الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة.
        • الفصل الثاني: الإصدار والتحقق

          • أولاً / اصدار الوثائق البنكية

            1.ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة.
             
            2.على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل.
             
            3.يجب أن تُحقّق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً ما يأتي:
              1.3 التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر-: نظام حماية البيانات الشخصية, ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة.
             
              2.3 تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.
             
              3.3 مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
             
            4.على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
             
            5.على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة.
          • ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحّة الوثائق البنكية

            6.على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً).
             
            7.على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

             

             

        • الفصل الثالث: الوثائق البنكية

          8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:

          الوثيقة

          الوصف

          الشهادة البنكية:اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل.
           
          إثبات مديونية:وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه.
           
          كشف الحساب:بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل.
           
          إخلاء طرف:وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
           
          شهادة برقم الحساب‏ الدولي (الآيبان):اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل.
        • الفصل الرابع: أحكام ختامية

          9. لا تُخلّ هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها.
           
          10. على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.
           
          11. على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.
           
          12. على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً.
           
          13. على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكلٍ دوري؛ لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها.
      • آلية احتساب المؤشر المرجعي السعودي (سايبور/سايبد)

        الرقم: 430418800000التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ۳۰۹۸٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك(SAIBOR). 

         نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور أنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الآتي:

        •  اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.
        •  الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه. 
        • القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي. 
        • القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.

         ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات. 

        وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور / سايبد المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه. 

        للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً للتوجهات البنك المركزي.

        • 1. مقدمة

          لضمان الاستمرار في الالتزام بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" وتطبيقه، صدرت تعليمات للبنوك في عام 2017 بتشكيل فريق عمل تقني (TWG) معنيُّ بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" تحت إشراف البنك المركزي. ويضم فريق العمل التقني ممثلين عن البنوك السعودية، وممثل عن الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي، وممثلين عن البنك المركزي. وقد كُلف أعضاء فريق العمل بتقييم مدى كفاءة واستقرار مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) الحالي، وتحديد مجالات التحسين.

          التحسينات التي تم إجراؤها على مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية أدناه متوافقة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن المؤشرات المرجعية المالية. واستندت هذه التحسينات إلى نتائج تقييم فريق العمل التقني للمنهجية الحالية ونتائج استبيانات البنوك المساهمة، والملاحظات الواردة من دراسة عامة أجرتها الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي بشأن التغييرات الرئيسية التي يتم إجراؤها على المنهجية ونتائج مرحلة الاختبار الذي أجرته الجهة الإدارية من أجل توضيح كفاءة أداء المنهجية المحسَّنة مقارنةً بالمنهجية الحالية لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

          أصدر البنك المركزي هذه التحسينات في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر عن المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/02/22هـ.

           

          تحل هذه المتطلبات محل المتطلبات السابقة الواردة في التعميم رقم (30986/67) الصادر بتاريخ 1440/05/17هـ.

           

           

        • 2. تعريف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية

          مؤشر سايبور - مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية ("سايبور") هو سعر عرض مرجعي يمكن للبنوك المساهمة في اللجنة أن تقترض بموجبه أموالاً غير مضمونة بالريال السعودي من بعضها البعض، مرتكزًا على المعاملات حيثما أمكن بالإضافة إلى تعديل نسبة الفارق المطبقة على المعاملات السابقة. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.

          مؤشر سايبد - مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية هو مؤشر يُمثل التكلفة الفعلية للتمويل بالجملة غير المضمون بالريال السعودي لمجموعة من البنوك المساهمة في اللجنة، ويرتكز على المعاملات حيثما أمكن. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.

           

        • 3. منهجية حسابات البنوك

           

          3.1سيتم تحديد مؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية بناءً على طلبات البنوك المساهمة، باستخدام منهجية موحدة، كما هو ملخص أدناه.
           
           طلبات مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعوديةطلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
          المستوى 1 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة كافيةمتوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) فقطمتوسط السعر المرجح بحجم التداول بالإضافة إلى نسبة الفارق
          المستوى 2 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان)متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان) بالإضافة إلى نسبة الفارق
          المستوى 3 لا يمكن للبنوك المساهمة في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تقديم طلب من المستوى 3 إلا إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1 أو المستوى 2. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، لكنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، يجب اتباع الإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي لأغراض المستوى 3.
           
          وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل.وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي حددها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل وسيتضمن ذلك نسبة الفارق

          3.2

          سيتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه وفي هذا المستند لاحقًا على النحو التالي:
           
          نسبة الفارق: اعتبارًا من تاريخ هذا التعميم، ستبلغ نسبة الفارق 16 في المائة وستُمثل الفرق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على مستوى جميع آجال الاستحقاق ذات الصلة للخمس سنوات الأخيرة من البيانات المتاحة للجمهور. سيتم تطبيق نسبة الفارق على كل طلب من أجل تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وستتم مراجعة ملاءمة مستوى نسبة الفارق بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع لجنة البنوك المساهمة وستُعدّل نسبة الفارق بناءً على موافقة البنك المركزي.
           
          الحد الأقصى للفارق: قد تخضع نسبة الفارق لحد أقصى يتم تطبيقه وتحديده وفقًا لتقدير البنك المركزي إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. بعد تطبيق حد أقصى للفارق، يجب مراجعته بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع البنوك المساهمة وستُطبّق أو تُعدّل (حسب الاقتضاء) الحد الأقصى للفارق بناءًا على موافقة البنك المركزي.
           
          تعديل فارق الائتمان (المستوى 2): يمكن ضمان معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي المقدمَّة في المستوى 2 بأي نوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي. عادةً ما يتم تسعير مثل هذه المعاملة المضمونة بسعر فائدة أقل من المعاملة غير المضمونة المماثلة. ومن أجل ضمان الاتساق مع طلبات المستوى 1 وهدف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، سيستعين البنك المساهم بحكم الخبراء لإضافة علاوة على الائتمان مناسبة إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي تم وضعه بناءً على معاملة (معاملات) إعادة الشراء المضمونة قبل تقديم طلب من المستوى 2. ولا يجوز الاستعانة بحكم الخبراء لأي غرض آخر عند تقديم طلب من المستوى 2 ويخضع لإجراءات التقديم ومتطلبات حفظ السجلات الموضحة تحت عنوان "حكم الخبراء" أدناه. كما يجب أن تعكس العلاوة على الائتمان طبيعة وجودة الائتمان للضمانات الإضافية المقدَّمة في معاملة (معاملات) إعادة الشراء وأن تساهم في تحديد سعر تقديم يعادل سعر المعاملة غير المضمونة.
           
          يوم العمل: يُعرَّف "يوم العمل" لأغراض تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بأنه الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة من بداية فترة التقديم في يوم العمل السابق حتى بداية فترة التقديم في اليوم الحالي للتقديم.
           
          حكم الخبراء:
           
           -من خلال الاستعانة بحكم الخبراء، تتمتع البنوك المساهمة في اللجنة بالمرونة اللازمة لتحديد نهج حكم الخبراء الخاص بها.
           
           -يجب توثيق نهج حكم الخبراء بشكل صحيح في إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التي يطورها كل بنك مساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وتخضع إجراءات التقديم هذه لعمليات الحوكمة الداخلية المناسبة1. يتعين على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بإجراءات التقديم الخاصة به في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 وبشكل سنوي على الأقل اعتبارًا من ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بأي تغيير كبير في إجراءات التقديم الخاصة به. وفي جميع الأحوال، سيُقدِّم البنك المساهم إخطارًا من خلال تقديم نسخة من إجراءات التقديم إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر2. عند تقديم إجراءات التقديم هذه إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر، يجب على كل بنك مساهم أن يُرفق بيانًا يفيد بأن النسخة المقدَّمة من إجراءات التقديم قد وافق عليها مجلس إدارته أو الجهة المفوضة من مجلس إدارته.
           
           -يجب أن تكون إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والسجلات التي توضّح بالتفصيل العوامل والحكم المُتَّبَع في كل عرض يومي متاحة في جميع الأوقات لمشاركتها مع البنك المركزي و/أو الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر عند الطلب.
           
          3.3يتعين على البنوك المساهمة تنفيذ عملية يتولى بموجبها رئيس إدارة الأصول والمطلوبات (ALM) أو منصب مماثل في البنك (دون أن يكون له دور في تداول الملكية) مسؤولية طرح سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على أساس يومي على الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بشكل مستقل دون أي تدخل من أمين صندوق البنك أو نائب أمين الصندوق. ويتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للأفراد الذين يشغلون هذه المناصب وفقًا لمتطلباته المعممة بشأن تعيين الأفراد في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه باستخدام نموذج التعيين القياسي للكفاءة والملاءمة الذي يحدده.
           
          3.4يجب على البنوك المساهمة وضع إجراءات تقديم طلب معقولة وتنفيذها استنادًا إلى منهجيات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية المعمول بها. يجب أن تتضمن الإجراءات الشاملة لتقديم الطلب كحد أدنى ما يلي:
           
           المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب الطلبات المقدَّمة
           
           تسجيل مستوى التسعير المتتالي المستخدم لحساب الطلب؛
           
           الإجراءات اللازمة للكشف عن طبيعة هذه المعاملات والمدخلات الحقيقية وتقييمها؛
           
           السياسات التوجيهية والتفصيلية للاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التوثيق؛
           
           الاحتفاظ بالتقارير والسجلات والوثائق الأساسية الداعمة للطلبات المقدَّمة؛
           
           الإجراءات المطلوبة للتحقق من صحة المدخلات المؤهلة قبل تقديم الطلب، والإجراءات المطلوبة من كبار الموظفين لمراجعة المدخلات قبل التقديم.
           
          3.5ينبغي أن تتم الموافقة على إجراءات التقديم من قِبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله وينبغي تطبيقها بشكل متسق. يجب على كل بنك مساهم التأكد من قيام إدارة المراجعة الداخلية لديه بإجراء مراجعة سنوية للعمليات والمنهجيات وتقديم تقرير إلى الإدارة العليا للبنك المساهم المعني ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
           

          1 ولتجنب أي لبس، يجب أن توثق إجراءات تقديم الطلب الخاصة بكل بنك مساهم إجراءات تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية فيما يتعلق بمساهماته إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على النحو المفصّل في الفقرة 4.2 أدناه، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب التقديمات للمستويات 1 و2 و3 والسياسات التي توجه وتوضح بالتفصيل نهجه المتبع في الاستعانة بحكم الخبراء.
          2 يجب تقديم نسخ من إجراءات التقديم الخاصة بكل بنك مساهم إلى: (1) البنك المركزي على عنوان البريد الإلكتروني و(2) الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على عنوان البريد الإلكتروني .

        • 4. الحد الأدنى لحجم المعاملة المؤهلة

          يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم كل معاملة مؤهلة فردية 10 ملايين ريال سعودي لآجال اليوم الواحد، والأسبوع الواحد، والشهر الواحد، و3 أشهر وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. بالنسبة إلى الآجال لمدة 6 أشهر و12 شهرًا وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية لتكون مؤهلة ولكن يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملة (أي الحجم الإجمالي لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول للمستوى 1 أو المستوى 2) مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي حتى تكون قيمة متوسط السعر المرجح بحجم التداول مؤهلة لتقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

        • 5. معايير آجال استحقاق المعاملات

          يتم حاليًا احتساب المؤشرات المرجعية المقدمة لعدد 6 آجال استحقاق
           
          آجال الاستحقاقنطاق الاستحقاق المسموح به
          اليوم الواحديوم عمل واحد، ويجب أن تتم المعاملة في يوم واحد
          الأسبوع الواحد5 أيام عمل
          الشهر الواحدمن 25 إلى 35 يومًا تقويميًا شاملاً
          3 أشهرمن 80 إلى 100 يوم تقويمي شاملة
          6 أشهرمن 150 إلى 210 أيام تقويمية شاملة
          12 شهرًامن 330 إلى 390 يومًا تقويميًا شاملاً
           

          يمكن تضييق نطاقات التأهيل تدريجيًا مع زيادة عمق السوق.
           

        • 6. فترة التداول والنشر

          سيتم نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستكون فترة التداول لجمع البيانات اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل السابق وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل الحالي. بعد ذلك، ستتمكن البنوك المساهمة من تقديم مساهماتها إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 11:50 صباحًا.

        • 7. الحسابات النهائية والحساب المتوسط

          في إطار المنهجية المحسَّنة، سيتم تطبيق معايير الحد الأدنى للمساهمة التالية. 
           
          المساهمات المستلمةعدد المساهمات المرتفعة المستبعدةعدد المساهمات المنخفضة المستبعدة
          5 أو أكثر22
          4 أو أقللا ينطبقلا ينطبق


          في حالة استلام 5 مساهمات أو أكثر، سيتم تطبيق منهجية الاستبعاد حيث يتم استبعاد أعلى وأدنى مساهمتين لكل أجل استحقاق من الحساب، وبمجرد تطبيق منهجية الاستبعاد، سيتم حساب معدلات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية كمتوسط للمعدل المتبقي ونشرها لأقرب 5 خانات عشرية.
           
          إذا تم استلام أقل من 5 مساهمات بحلول موعد نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، فسيتم تطبيق الترتيب الاحتياطي الموضح أدناه.
           
           الترتيبات الاحتياطية
           
          إذا لم يتم استلام الحد الأدنى من 5 مساهمات بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم تطبيق ترتيب احتياطي. يؤدي تطبيق الترتيب الاحتياطي إلى تمديد فترة المساهمة لمدة 30 دقيقة من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية لقبول مساهمات إضافية من البنوك المساهمة التي لم تساهم.
           
          إذا تم الوصول إلى الحد الأدنى من المساهمات بحلول الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم طرح المؤشر المرجعي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستتم إعادة نشر قيمة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لليوم السابق مع علامة تشير إلى إعادة النشر.
           
        • 8. معايير البنوك المساهمة لتقديم الطلب وحفظ البيانات

          الإجراءات المتوقعة من البنوك: 
           
          سيعكس تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية السعر الحقيقي للسيولة بالجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3
           
          الإبقاء على السجلات والأدلة التي تدعم الأسعار المقدَّمة إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر.
           
          في حالة حدوث تدهور كبير في الائتمان لأحد البنوك المساهمة في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية، سيقوم البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني.
           

          3 تُعرّف السيولة بالجملة على أنها تمويل غير مضمون بالريال السعودي من جميع المصادر للبنوك بآجال استحقاق أقل من سنة واحدة باستثناء ودائع التجزئة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال سعودي وحقوق الملكية.

        • 9. تقديم التقارير إلى البنك المركزي

          يتعين على البنوك المساهمة تقديم تقرير شهري عن معاملاتها بين البنوك باستخدام البيان الشهري لمؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية الصادر عن البنك المركزي (مرفق) في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر إلى BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.

        • المرفق 1: المعايير التفصيلية للأهلية

          مستوى التسعير المتتاليأنواع المعاملات المؤهلةالطرف الآخر المؤهلالحد الأدنى لحجم المعاملةالحد الأدنى لعدد المعاملات
          المستوى 1

          ■ الودائع غير المضمونة بالريال السعودي بالجملة التي يتلقاها أو يجمعها البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية من طرف آخر مؤهل.

          ■ معاملات السوق المحلية الأولية والثانوية التي يقوم بها البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية حيث يقوم بجمع الأموال من خلال شهادات الإيداع (CDs) غير المضمونة والأوراق التجارية (CPs) حيث تكون هذه الأدوات المالية:

          مقومة بالريال السعودي؛

          وتتم المعاملات في السوق المحلي السعودي؛

          ويتم إصدارها من قِبل البنك نفسه المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

          الاستثناءات:

          - الودائع المهيكلة

          - المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين فروع البنك المساهم ومقره الرئيسي).

          - الودائع غير المضمونة التي قدمها البنك المركزي ما لم ينصح صراحةً بخلاف ذلك وحيثما تم إجراء المعاملات بأسعار السوق.

          - المعاملات التي تم إجراؤها خارج فترة المراجعة المحددة. راجع قسم فترة المراجعة أدناه.

          - المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.

          ■ البنوك

          ■ البنوك المركزية المتوافقة مع الشريعة4

          ■ الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)

          ■ المؤسسات المالية غير البنكية

          ■ الشركات وجميع قطاعات التجزئة (التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب)

          ■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة يوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وثلاثة أشهر - الحد الأدنى لحجم المعاملات الفردية 10 ملايين ريال سعودي

          ■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر و12 شهرًا:

          ■ لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية.

          ■ -يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي.

          ■ المعاملات مع طرفين آخرين مختلفين على الأقل، شريطة أن يتم إجراء معاملة واحدة مؤهلة فقط بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية خلال فترة المراجعة، ويتم استخدام تلك المعاملة الواحدة لتقديم طلب من المستوى 1.
          المستوى 2

          ■ معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي (باستثناء تلك التي تتم مع البنك المركزي) والتي لها الأثر الاقتصادي لكون البنك المساهم هو المتلقي (أي المستفيد) للريال السعودي. جميع أنواع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي مسموح بها كضمانات في معاملات إعادة الشراء المؤهلة.

          الاستثناءات:

          - المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تُعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين البنوك المساهمة بين فروع البنوك المساهمة ومقرها الرئيسي).

          - معاملات معدل اتفاقية إعادة الشراء مع البنك المركزي.

          - المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.

          حسب المستوى 1حسب المستوى 1يمكن تقديم طلب من المستوى 2 باستخدام معاملة إعادة شراء واحدة مؤهلة.
          المستوى 3

          رهنًا "بتغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي"، فإن المدخلات المقبولة للمستوى 3 التي يمكن استخدامها لتشكيل حكم الخبراء المستخدم لتحديد عرض من المستوى 3 هي5:

          ■ المعاملات التي لا تندرج ضمن نطاقات آجال الاستحقاق المحددة؛

          ■ عمليات الاستيفاء/الاستقراء (بناءً على المعاملات في الأسواق الأساسية للمستوى 1 والمستوى 2)؛

          ■ أدوات السوق الأخرى: مقايضات أسعار الفائدة، وأسعار عمليات سوق المال، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة/مقايضات الفترة الواحدة، ومقايضات اليوم الواحد، وأذونات البنك المركزي؛

          ■ عوامل الاقتصاد الكلي (تغير السياسة النقدية، وتغير أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصادات الرئيسية، والبيانات الاقتصادية ذات الأهمية)؛

          ■ الوضع الائتماني، أي تغيير منشور ويمكن التحقق منه في الوضع الائتماني للبنك؛

          ■ العوامل الأخرى: العوامل التي يمكن إثباتها والتحقق منها، على النحو المتفق عليه مع فريق الامتثال والمخاطر لدى البنك المساهم.

           
          يتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه على النحو التالي: 
           
          فترة المراجعة: عند تحديد المعاملات المؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، يجب على البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أولاً استخدام المعاملات التي تمت خلال آخر يوم عمل. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة في آخر يوم عمل، يجوز للبنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تمديد الفترة إلى آخر يومي عمل. يمكن تكرار هذه العملية، مع تمديد الفترة بمقدار يوم عمل واحد في كل مرة، حتى يتم الحصول على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة أو حتى الوصول إلى خمسة أيام عمل كحد أقصى.
           
           ولتجنب أي لبس، يجب إكمال عملية المراجعة بيوم إضافي واحد في كل مرة (بحد أقصى 5 أيام عمل ورهنًا بأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي) للمستوى 1 قبل انتقال البنك المساهم إلى المستوى 2. إذا تم العثور على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة خلال فترة المراجعة للمستوى 1، فسيتم استخدامها لتقديم طلب حتى في حالة وجود معاملات أحدث مؤهلة للمستوى 2.
          يُسمح للبنوك باستخدام مدخلات المستوى 3 دون أي قيود على الحد الأقصى لعدد أيام العمل.
           
          تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي: لن تكون أي معاملة تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع معاملة مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2. ينطبق هذا أيضًا على المعاملات اليومية: أي معاملة تتم قبل تغيير سعر الفائدة الرئيسية خلال يوم عمل لن تكون معاملة مؤهلة. تطبق العملية التالية بعد تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسية:
           
           1.سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 1. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 2.
           
           2.سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 2. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 2 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 3.
           
           3.حيثما يتم إجراء معاملات من المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، سيتم إجراء كل من معاملات المستوى 1 المؤهلة وكذلك معاملات المستوى 1 التي كانت ستكون مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، عند الاستعانة بحكم الخبراء، لتحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أعلاه تحت عنوان "فترة المراجعة". سيتم بعد ذلك تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
           
           4.حيثما يتم إجراء معاملات المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، وإذا كان لا يوجد عدد كافٍ من معاملات المستوى 1 المؤهلة (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) لتقديم طلب، حتى عند تضمين المعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 1 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم إجراء كل من المعاملات المؤهلة للمستوى 2 والمعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 2 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية من أجل تحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان "فترة المراجعة"، بما في ذلك تعديل العلاوة على الائتمان المفصل أعلاه تحت عنوان "تعديل فارق الائتمان (المستوى 2)". لأغراض تطبيق حكم الخبراء، سيتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
           
           5.إذا لم تكن هناك معاملات كافية لكل من المستوى 1 والمستوى 2 بما في ذلك المعاملات التي حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم الاستعانة بحكم الخبراء دون غيره من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لتقديم طلب.
           
           6.حيثما يتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول في المستوى 3 كما هو موضح أعلاه، يجب ألا يتجاوز حجم التعديل حجم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي، إلا إذا كان لدى البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أسباب قوية للاعتقاد بأن تعديلاً أكبر ضروري لضمان أن يكون العرض المقدَّم ممثلاً للظروف السوقية الحالية. في جميع الحالات التي يتم فيها الاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التعديلات على متوسط السعر المرجح بحجم التداول، يجب على البنك المساهم تسجيل جميع العوامل المستخدَمة في تحديد العرض المقدَّم، كما هو مفصل تحت عنوان "حكم الخبراء" أعلاه.
           

          4 بما في ذلك ودائع البنك المركزي، ولكن فقط عندما يتم تداولها بأسعار السوق ويحددها البنك المركزي بغرض الشمول
           5 يجب أن يُمثل المستوى 3 جانب العرض في السوق، ولكن يجب أن تتضمن طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المحددة وفقًا للمستوى 3 نسبة الفارق (انظر الجدول في القسم 2.2)

        • التقرير الشهري لـ SAMA SAIBOR/SAIBID

          الإرشادات التوجيهية

           

          كيفية إعداد تقرير البيانات
          نطاق الدمج
          يتم طلب المعلومات على مستوى كل بنك محلي مستقل.
          التاريخ المرجعي
           
          يجب أن يكون التاريخ المرجعي يوم 30 أو 31 من كل شهر. 
           
          اكتمال التحليل 
           
          يُرجى تقديم إجاباتك في الخلايا ذات الصلة في ملف Excel دون تعديل تنسيق القوالب. 
           
          المعلومات الكميّة 
           
          يجب أن تكون الإجابات الكميّة بالمبالغ محسوبة بآلاف الريالات. يجب تضمين مدخلات البنك في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية كل يوم في جميع علامات التبويب "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" و"سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" و"معلومات أخرى" 
           
          المعلومات النوعية 
           
          يُرجى تقديم إجابات محددة على الأسئلة النوعية بمستوى تفصيل كافٍ لتحقيق أهداف البيان. 
           
          البيانات النموذجية 
           
          لقد عرضنا مثالاً نموذجيًا لتوضيح كيفية ملء البيان. 
           
          الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم
           
          يُرجى الرجوع إلى تعميم البنك المركزي الخاص بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية للحصول على تفاصيل تقارير تقديم الطلب التي يمكن الاطلاع عليها تحت عنوان "تقديم التقارير إلى البنك المركزي" 
           
          الموعد النهائي لتقديم الطلبات
           
          5 أيام عمل 
           

           

          اسم البنك
          فترة اجراءات الإبلاغ


          معاملات الإقراض بين البنوك بالريال السعودي (مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية) 

          تاريخ التداول معدل المعاملاتاسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)تاريخ أجل الاستحقاقالمدة بعدد الأياممدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب 
          21/05/29100,0001.10بنك ABC21/05/3011.25  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

           

          اسم البنك
          فترة اجراءات الإبلاغ

           

          معاملات الاقتراض بين البنوك بالريال السعودي (سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية)

          تاريخ التداول معدل المعاملاتاسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)تاريخ أجل الاستحقاقالمدة بعدد الأياممدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب
          21/05/29100,0000.75بنك ABC21/05/3010.80 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

           

           

          اسم البنك
          فترة إجراءات الإبلاغ

           

          أدرِج جميع معاملات البيع/الشراء التي تمت بسعر العرض/الطلب الذي يقدمه البنك

           

          التاريخمدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة
          عدد المعاملاتاسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام)أسباب عدم إتمام المعاملات
          21/05/291.251بنك ABC1.30100,00030العملاء يتفاوضون على سعر أقل
          21/05/291.252بنك CBA1.4550,00090لا توجد فوائد لمدة 90 يومًا
          21/05/291.254بنك DEF1.2550,0007العملاء يطلبون سعر فائدة أقل من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
          التاريخمدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة
          عدد المعاملاتاسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام)أسباب عدم إتمام المعاملات
          21/05/290.901بنك ABC0.9075,00060البنوك ترفض تقديم عروض بسعر فائدة مساوٍ لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
      • السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

        الرقم: 43038107التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.

        مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

        (charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)

        للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.

        • 1. التعاريف

          في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:

          المصطلح

          التعريف

          البنك المركزي

          البنك المركزي السعودي

          GPC

          شركة المدفوعات الخليجية

          آفاق

          نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع 

          الدفع بالعملات الخليجية

          الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الآنية الإجمالية بين دول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية. يقوم البنك الدافع بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده.

          لوائح التشغيل

          لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق

          المرحلة التجريبية

          الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م.

        • 2. المقدمة

          • 1.2 عام

            "نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام الآني للتسويات الإجمالية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).

            تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول المجلس، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول المجلس وأفرادها على جميع المستويات.

            تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها المعنيون داخل المنظومة.

          • 2.2 الهدف

            بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الفورية الإجمالية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الفورية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.

          • 3.2 السلطة القانونية

            دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل البنك المركزي استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م؛ حيث تم تحديد البنك المركزي كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصه.

          • 4.2 النطاق

            تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:

             

            رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
             

             

            الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.
             

          • 5.2 التعديل

            يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه السياسة التسعيرية حسب ما يراه مناسبًا بالتشاور مع المشاركين. سيتم إخطار المشاركين بهذا التعديل بشكل رسمي.

          • 6.2 الامتثال

            تمتثل جميع البنوك المشاركة لسياسة فرض الرسوم هذه.

        • 3. رسوم الخدمة والمعاملات

          • 1.3 رسوم عضوية المشاركين

            سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة الخدمة.

          • 2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة

            سيتلقى المشاركون الذين ينضمون إلى آفاق خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.

            خلال فترة التخفيض التي تبلغ 6 أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.

            اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.

          • 3.3 رسوم المعاملات

            ستُفرض رسوم قدرها 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.

          • 4.3 رسوم المعاملات المخفضة

            لن تُفرض أي رسوم معاملات خلال المرحلة التجريبية.

            لمدة 6 أشهر من انتهاء المرحلة التجريبية، سيتم تطبيق تخفيض على رسوم المعاملات، مما يؤدي إلى فرض رسوم قدرها 10.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.

            اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم المعاملات إلى 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.

        • 4. الرسوم الاستثنائية ورسوم الغرامات

          رسوم وغرامات تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلبون المعايير المطلوبة.

          هذه الرسوم الاستثنائية والعقوبات لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، التي تهدف هذه الرسوم إلى تعزيزها.

          • 1.4 تمديد الموعد النهائي للقيد

            عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي حينئذٍ. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

            في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد الموعد النهائي للقيد. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد الموعد النهائي للقيد فيها.

          • 2.4 التأخر في إعادة المدفوعات

            تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.

            يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.

            يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .

        • 5. سداد الفواتير

          سيقوم البنك المركزي  بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بآفاق على النحو التالي:
           

           

          سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري.
           

           

          ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام.
           

           
          سيتم فرض الرسوم الاستثنائية والغرامات على المشاركين بناءً على كل حالة على حدة.
           

          تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية.
           

          إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر السداد.
           

        • 6. هامش تداول العملات الأجنبية

          نظرًا لأن سعر صرف العملات الأجنبية مضمون من قبل البنوك المركزية المعنية خلال العمليات اليومية لآفاق، وبالنظر إلى أن المشاركين لن يتحملوا مخاطر سعر الصرف أو تكاليف تمويل العملات الأجنبية أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بنموذج البنوك التقليدي، فلا يجوز فرض أي هامش على تداول العملات الأجنبية.

        • 7. الرسوم المفروضة على العملاء

          بينما يتم حث البنوك المشاركة الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على وضع رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي أعلنها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال المدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات الخارجية كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.

        • 8. الرسوم الاخرى الاستثنائية والجزائية

          يجوز للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
           

           

          خرق لوائح التشغيل،
           

           

          عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
           

           

          مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
           

           

          أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.
           

        • الملحق 1

          رسوم الخدمة

          نوع الخدمةجدول الرسوم
          المرحلة التجريبيةفترة التخفيض البالغة 6 أشهربعد فترة المحددة للخصم والسنوات التالية
          * رسوم عضوية البنك المشارك0 ريال سعودي

          25,000.00 ريال سعودي

          (12/1 لكل شهر أو جزء منه) = 12,500.00 ريال سعودي

          50,000.00 ريال سعودي
           

          رسوم المعاملات

          نوع الخدمةجدول الرسوم
          المرحلة التجريبيةفترة التخفيض البالغة 6 أشهربعد الفترة المحددة للخصم والسنوات اللاحقة
          * رسوم المعاملات0 ريال سعودي

          10.00 ريال سعودي

          لكل رسالة دفع

          12.00 ريال سعودي

          لكل رسالة دفع

        • الملحق 2

          الرسوم الاستثنائية والجزائية

          نوع الجزاء

          جدول الرسوم

          البنك المشارك الذي أرجع المبلغ متأخرًا

          100.00 ريال سعودي

          لكل رسالة دفع

          يطلب البنك المشارك تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت.

          25,000.00 ريال سعودي

          لكل تمديد مدته 30 دقيقة

          خرق لوائح التشغيل.

          سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي.

          عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل.

          مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم.

          أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في صالح حسن سير عمل الخدمة .

      • قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية

        الرقم: 43060832التاريخ (م): 2022/2/9 | التاريخ (هـ): 1443/7/8الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة، وإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية.

        نفيدكم بأن البنك المركزي استحدث قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى ضمان إدارة البنوك التي تشارك كبنوك مستلمة أو بنوك ممولة في عمليات الطرح العام الأولي في السوق المالية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.

        للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • ٢- التعريفات

          ١) يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
           
          المصطلحالتعريف
          البنك المركزيالبنك المركزي السعودي
          البنك المستلمالبنك الذي يستلم طلبات ومبالغ اكتتاب الأفراد في عملية الطرح العام الأولي، ويعالجها. وفي حال وجود أكثر من بنك مستلم في عملية الطرح الواحدة، فإن عبارة البنك المستلم تشمل البنك المستلم الرئيس والبنك المستلم الثانوي.
          البنك المموّلالبنك الذي يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بغرض الاكتتاب في الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي.
          المُصدرالشخص الذي يصدر أو يعتزم إصدار أوراق مالية.
          الأوراق الماليةالورقة المالية هي مستند يُظهر الامتلاك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة المساهمة، ويعكس امتلاك الشخص لها قيمة مالية.
          فترة الطرحتشمل فترة تسجيل طلبات الاكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر، وسداد قيمة الاكتتاب والتخصيص النهائي لأسهم الطرح.
          الأطراف ذوي العلاقةالأطراف الذين تم إيضاحهم في المادة (٢) فقرة (٦) من التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٥٣٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ.
          التعرّضاتالتعرضات التي تم إيضاحها في المادة (١,٣) فقرة (٤) من قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ١٦٥١/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٩ه.
          الأفرادالأشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون أي صفة اعتبارية وليسوا من أصحاب الثروات.
          المكتتبين أصحاب الثرواتالأشخاص الطبيعيين ذوي الملاءة المالية العالية، المصنفين وفق حدود ومعايير البنك على الا تقل أصولهم تحت إدارة البنك عن 5 مليون ريال.
          الجهات الاعتباريةكيان قانوني كالمؤسسات التجارية، والشركات، والقطاعات الحكومية، وشبه الحكومية والمؤسسات المالية، أو مجموعة من الأشخاص أو الكيانات أو كليهما، يجتمعون لغرض محدد ويشكلون كياناً قانونياً.
          طرح حكوميعملية الطرح العام الأولي للأوراق المالية لشركة تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية، أو أي جهة تابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة ٥١% أو أكثر.
        • ٣-الهدف

          ٢)تهدف هذه القواعد إلى مساعدة البنوك المستلمة أو البنوك الممولة في عمليات الطرح العام الأولي للأوراق المالية في وضع الحد الأدنى من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
           
        • ٤- النطاق

          ٣) تسري هذه القواعد على جميع البنوك التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية سواء كان الطرح داخل أو خارج المملكة، وذلك بأحد الصفتين التالية أو كلاهما:
           
           أ)بنك ممول.
           
           ب)بنك مستلم.
           
        • ٥- الحوكمة

          ٤)على البنك إدراج ما جاء في هذه القواعد ضمن سياساته وإجراءاته، واتخاذ اللازم لضمان متابعة الالتزام بها. وتطبيق إجراءات الحوكمة الآتية – بحد أدنى:
           
           أ)تقع مسؤولية وضع معايير المشاركة كبنك ممول أو بنك مستلم على عاتق مجلس إدارة البنك أو من يفوضه.
           
           ب)إثبات قدرته على المشاركة في عملية الطرح العام الأولي والقيام بدوره باحتراز وكفاءة، من خلال امتلاك القدرة المالية والتشغيلية التي تشمل الموارد والأنظمة والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر المصاحبة.
           
           ج)وضع إجراءات للرقابة على الأنشطة المتعلقة بعمليات الطرح العام الأولي، والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه القواعد.
           
          ٥)لا يجوز الخروج عن سياسات البنك الداخلية فيما يتعلق ببرامج التمويل أو البرامج الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه.
           
          ٦)على البنك قبل بدء عملية الطرح العام الأولي ضمان فاعلية كافة الأنظمة ذات العلاقة.
           
        • ٦- إدارة المخاطر والقدرات التشغيلية

          • ٦-١ البنك المموّل

            ٧)على البنك الذي يرغب بالمشاركة في عملية طرح عام أولي كبنك مموّل تطبيق المتطلبات الآتية – بحد أدنى:
             
             أ)أن تكون السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل الأوراق المالية موثقة، وتغطي بشكل كاف جميع المخاطر الرئيسة التي قد يتعرض لها البنك.
             
             ب)الالتزام بالسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك، والحد من إجمالي التعرضات في كل عملية طرح عام أولي ضمن مبلغ يكون في حدود قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ التسوية.
             
             ج)إتباع سياساته الداخلية الخاصة بالضمانات، أو أي سياسات أخرى ذات علاقة.
             
             د)إجراء تحليل شامل – قبل تمويل شراء الأوراق المالية – يتضمن على الأقل، التأثير المحتمل على معدل كفاية رأس المال، ومعدل القروض إلى الودائع، ومعدل السيولة (SAMA Liquidity Ratio)، معدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر، ومعدل الرافعة المالية، وحدود التعرضات الكبيرة، وحدود التعرض للأطراف ذوي العلاقة، وأخذاً بالاعتبار التعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
             
            • ٦-١-١ حدود التمويل

              ٨) في اكتتابات الأفراد، يجب ألا تتجاوز نسبة الرافعة المالية ٥٠% من المبلغ المزمع الاكتتاب به لكل مكتتب، وبحد أقصى للتمويل لا يتجاوز مليوني ريال سعودي.
               
              ٩) يستثنى من الفقرة (٨) أعلاه، كلا من المكتتبين أصحاب الثروات والجهات الاعتبارية، ومع ذلك يجب على البنك إتباع معايير الائتمان المعتمدة لديه، والحد من إجمالي التعرضات إلى مبلغ يكون ضمن نطاق قدرة المكتتب على تحمل المخاطر (خطوط الائتمان).
               
              ١٠) يجب ألا يتجاوز البنك حدود التعرضات المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.
               
          • ٦-٢ البنك المستلم

            ١١)على البنك الذي يرغب بالمشاركة في عملية طرح عام أولي كبنك مستلم تطبيق المتطلبات الآتية – بحد أدنى:
             
             أ)أن يفهم بوضوح دور ومسؤوليات كل من البنك المستلم والمصدر في عملية الطرح العام الأولي، ويجب تحديد هذه الأدوار بوضوح في اتفاقية البنك المستلم.
             
             ب)أن يقوم بالدور الذي يتناسب مع قدرته المالية والتشغيلية، مع إجراء تحليل شامل مسبق للأثر المالي المحتمل الناشئ عن مشاركته في الطرح العام الأولي.
             
            • ٦-٢-١ القدرات التشغيلية

              ١٢)إذا لم يسبق للبنك المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي، أو إذا رغب بالمشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي فيجب عليه إشعار البنك المركزي مسبقاً، وإثبات – على وجه الخصوص – أن لديه القدرة المالية والتشغيلية الكافية لمعالجة طلبات الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً للفقرة (١١-ب) أعلاه، ولديه القدرة على إدارة مبالغ الاكتتاب، وإعادة تدويرها في سوق النقد عند الحاجة.
               
              ١٣)إذا كان البنك يعتزم المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي، فيجب أن يكون لديه خبرة كافية وسجل يْظهر مشاركاته السابقة بصفة بنك مستلم.
               
              ١٤)على البنك أن يولي اهتماماً بعدد الفروع وجاهزيتها أو أي قنوات أخرى يتم تخصيصها لاستلام طلبات الاكتتاب، مع ضمان كفاية الترتيبات لتلبية الطلب المتوقع من المكتتبين.
               
              ١٥)على البنك أن يضمن تأهيله وإلمامه الكامل بعملية الطرح العام الأولي، مع ضمان تركيز موارده وتفعيل سياساته ذات العلاقة، وفي حال كان الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، على البنك إنشاء لجنة داخلية مؤقتة لتنسيق استلام المعلومات عن الاكتتاب والتصعيد إلى الإدارة العليا إذا دعت الحاجة.
               
              ١٦)عند تحديد ما إذا كان الطرح العام الأولي كبير الحجم بالنسبة للبنك لأغراض الفقرات (١٢ و١٣ و١٥) أعلاه، على البنك الاستناد إلى قدرته المالية (قاعدة رأس المال) في تحديد ومقارنة حجم الطرح العام الأولي، بحيث يُضرب سعر السهم المتوقع في عدد الأسهم التي سيتم طرحها ويُقسم الناتج على رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للبنك (١ Tier)، فإذا كانت النسبة المئوية الناتجة تساوي أو تزيد عن ١٠٠% فتعد عملية الطرح العام الأولي كبيرة الحكم. كما يجب مراعاة القيمة المقدرة لمبالغ الاكتتاب التي سيُعاد تدويرها، والاتجاهات العامة في سوق الأوراق المالية خلال وقت الطرح العام الأولي، ومستوى الطلب المتوقع من المكتتبين.
               
              ١٧)على البنك المستلم الاتفاق مسبقاً مع المصدر واعتماد خطة للتعامل مع مستويات الإقبال المرتفعة على شراء الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي، ويجب أن تشمل الخطة – على الأقل – الاعتبارات الآتية:
               
               أ)احتمالية إضافة فروع لاستلام طلبات الاكتتاب إذا دعت الحاجة، ومن ذلك القيام الإعلانات ذات الصلة.
               
               ب)احتمالية الاستعانة ببنك مستلم آخر للمساعدة في استلام الطلبات أو معالجتها.
               
               ج)احتمالية تمديد ساعات العمل لاستلام الطلبات، إن أمكن ذلك.
               
               د)ترتيبات طباعة نسخ إضافية من نماذج الاكتتاب ونشرات الاكتتاب وتوزيعها، إذا لزم الأمر.
               
               ه)ترتيبات تعيين موظفين إضافيين، إذا لزم الأمر.
               
              ١٨)على البنك المستلم العمل بشكل وثيق مع المُصدر خلال عملية الطرح الأولي لتحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة وفقاً للخطة المعتمدة – متى ما تطلب ذلك.
               
            • ٦-٢-٢ متطلبات السيولة

               

              ١٩)على البنك إدارة ميزانيته العمومية بفاعلية، مع التخطيط مسبقاً لضمان الاستمرار باستيفاء متطلبات معدل القروض إلى الودائع، ومعدل السيولة (SAMA Liquidity Ratio)، ومعدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر، وأي متطلبات أخرى للسيولة صادرة عن البنك المركزي.
               
              ٢٠)على البنك مراجعة الضمانات المودعة لدى البنك المركزي، ومراجعة حدودها اليومية للتأكد من وجود ضمانات كافية لتغطية الحوالات الكبيرة اليومية واحتياجات السيولة خلال عملية الطرح العام الأولي.
               
              ٢١)على البنك بذلك العناية اللازمة لإعادة تدوير مبالغ الاكتتاب في سوق النقد عند الحاجة. ومن المستحسن أن يشارك البنك في عملية الإقراض بين البنك حسب الحاجة.
               
        • ٧- الأمن السيبراني

          ٢٢)على البنك تطبيق الضوابط الاحترازية المناسبة للأمن السيبراني لحماية الأصول المعلوماتية وبيانات البنك والمكتتبين من الهجمات السيبرانية، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني.
           
          ٢٣)على البنك التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بالمراقبة الأمنية لجميع الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي، كما يجب حوكمة إجراءات المراقبة والتصدي للحوادث وفق سياسة الاستجابة للحوادث السيبرانية، مع ضمان جاهزية فرق الاستجابة للحوادث.
           
          ٢٤)على البنك تنفيذ برنامج اختبار شامل للتحقق من فعالية ومرونة الأمن السيبراني للأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
           
           أ) تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق.
           
           ب) تقييم أمني لحالة الاختراق.
           
          ٢٥)على البنك ضمان المرونة التشغيلية من خلال اختبار مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأعطال والتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باستمرارية الأعمال.
           
          ٢٦)على البنك تنفيذ تدابير وقائية للتقليل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على طرف ثالث ومزودي الخدمات. بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الطرف الثالث لدعم الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي.
           
        • ٨-رد الفائض

          ٢٧)على البنك وضع إجراءات موثقة بشأن رد قيمة فائض الاكتتاب إن وجد بعد تخصيص الأوراق المالية.
           
          ٢٨) على البنك إبلاغ المكتتب بآلية عملية رد فائض الاكتتاب والجدول الزمني لذلك، على أن يتم إعادة المبلغ الفائض إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط.
           
          ٢٩) في حال إلغاء أو عدم اكتمال الطرح العام الأولي، على البنك إعادة مبلغ الاكتتاب بالكامل إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط بحسب الجدول الزمني لذلك.
           
          ٣٠) على البنك بذل العناية اللازمة عند رد مبلغ الاكتتاب، ويجب عليه – على الأقل – التحقق من هوية المكتتب قبل رد المبلغ.
           
        • ٩- رفع التقارير

          ٣١)على البنك تزويد البنك المركزي بتقرير بيانات الطرح العام الأولي على الأسس الموضحة أدناه:
           
           أ)تقرير بعد انتهاء فترة الطرح.
           
           ب)في حال كان الطرح العام الأولي يندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، تقدم التقارير على أساس يومي خلال فترة الطرح.
           
          ٣٢)يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي بحد أقصى خلال يوم عمل من الأسس الواردة أعلاه.
           
          ٣٣)يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.
           
          ٣٤)للبنك المركزي تطبيق المادة (٣١-ب) على الاكتتابات التي لا تندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحكم أو طرح حكومي بناء على تقديره.
           
        • ١٠- التطبيق وتاريخ السريان

          ٣٥)تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
           
      • تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

        الرقم: 43023350التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ، وإشارة إلى المدد الزمنية الخاصة بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الواردة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

        مرافق لكم تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، والتي تلغي بدورها المدد الزمنية المحددة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ويستثى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

        للإحاطة، والعمل بموجبها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخه.

        • الفصل الثاني مدد معالجة طلبات العملاء

          • 3. خطاب إخلاء الطرف

            على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف - أيًا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و /أو بطاقة الحسم الشهري.

          • 4. تحويل الحساب

            على البنوك تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

          • 5. تحويل المديونية

            1.5 التمويل الاستهلاكي:

            على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

            2.5 التمويل العقاري:

            أ- على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.

            ب- على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.

        • الفصل الثالث أحكام ختامية

          6. يستثتى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

          7. على جهات التمويل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذه التعليمات، وينبغي الاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً.

          8. تحل المدد الزمنية الواردة في هذه التعليمات محل المدد الزمنية الواردة في تعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة.

      • وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

        الرقم: 42068309التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24الحالة:نافذ

        أشير إلى مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي "آفاق" الهادف إلى توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

        مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

        لإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • 1. تعريفات

          في هذه القواعد التشغيلية، سيكون للمصطلحات الآتية المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

          مصطلحتعريف

          البنك المركزي

          البنك المركزي السعودي

          البنك المركزي الوطني

          البنك المركزي الوطني (NCB) أو السلطة النقدية في كل من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي

          شركة المدفوعات الخليجية

           شركة المدفوعات الخليجية.

          آفاق

          نظام الخليج العربي لتحويل المدفوعات المالية السريعة الآلي

          سعر الصرف المؤكد

          سعر الصرف المستخدم للتحويل بين اثنين من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تأكيد هذا السعر وضمانه من قبل البنوك المركزية المعنية في كل يوم عمل لاستخدامه طوال ذلك اليوم.

          الدفع عبر العملات

          الدفع من بنك في دولة معينة إلى بنك في دولة أخرى من خلال المكون المركزي لنظام التسويات الإجمالية الفورية لمجلس التعاون الخليجي (GCC RTGS). يقوم البنك المرسل بإرسال الأموال بعملة بلده المحلية، بينما يستقبل البنك المتلقي الأموال بعملة بلده المحلية.

          نموذج محدد للدولة

          نموذج محدد للدولة.

          نظام التسويات الإجمالية الفورية

          نظام التسويات الإجمالية الفورية (RTGS) الذي يديره كل بنك مركزي وطني لمعالجة المدفوعات المحلية والمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المؤهلة. تعمل أنظمة التسويات الإجمالية الفورية المحلية (RTGS) في وضعي الإرسال والاستقبال. لأغراض التوضيح، يُستخدم في هذا السياق مصطلح "التسوية المحلية المستقبلة" و"التسوية المحلية المرسلة" لتوضيح الإجراءات المختلفة التي تنفذها هذه الأنظمة أثناء عملها في أي من وضعي الاستقبال أو الإرسال.

          المكون المركزي لخدمة آفاق

          المكون المركزي (CC) لخدمة آفاق.

          القواعد التشغيلية

          القواعد التشغيلية.

          بوابة الدفع الإقليمية

          بوابة الدفع الإقليمية . (RPG) تعمل بوابة الدفع الإقليمية في وضعي الإرسال والاستقبال.

          المراجحة

          الشراء والبيع المتزامنان للأوراق المالية أو العملات أو السلع في أسواق مختلفة أو في أشكال مشتقة للاستفادة من اختلاف الأسعار لنفس العملة أو الأصل.
        • 2. المقدمة

          • 1.2. عام

            نظام "الخليج العربي للمدفوعات المالية السريعة الآلية" (آفاق) هو خدمة التسويات الإجمالية الفورية للمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتملكها وتديرها البنوك المركزية الوطنية (NCBs) في الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، قطر، والكويت).

            تتماشى خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أقرب وروابط أقوى بين دول المجلس، والوصول إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس وشعوبها على جميع المستويات.

          • 2.2. الهدف

            بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من مزايا التسويات الإجمالية الفورية، وتشجيع التكامل المالي والاقتصادي الأقرب بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد حيث ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للمدفوعات العابرة للحدود (الإرسال والاستقبال) في المكون المركزي لخدمة آفاق، حيث تقوم شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير بيئته التقنية ، بينما يتم التحكم فيه ومراقبته وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للقواعد التشغيلية.

          • 3.2. السلطة القانونية

            دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م)؛ حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.

          • 4.2. النطاق

            ستغطي هذه القواعد التشغيلية المجالات التالية: 
             
             أ)الأنشطة التشغيلية الرئيسية المتعلقة بالمدفوعات عبر العملات باستخدام خدمة آفاق، ويشار إليها فيما بعد بـ "الخدمة". 
             
             ب)قواعد العمل للوصول والأهلية للمشاركين المباشرين، وتعليق وإنهاء وسحب المشاركين المباشرين. 
             
             ج)قواعد الدفع للمدفوعات المؤهلة.
             
             د)جدول زمني وتقويم أيام العمل.
             
             هـ)إدارة المطالبات والنزاعات.
             
             ف)ترتيبات استمرارية الأعمال والطوارئ.
          • 5.2. التعديل

            يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه القواعد التشغيلية حسبما يراه مناسبًا، بالتشاور مع المشاركين. سيتم إشعار المشاركين المباشرين بذلك التعديل بشكل مناسب.

          • 6.2. الالتزام

            يجب على كل مشارك مباشر الالتزام بهذه القواعد التشغيلية.

          • 7.2. الرسوم

            سيدفع المشاركون المباشرون رسوم البنك المركزي لاستخدام الخدمة وفقًا لسياسة الرسوم الخاصة بالخدمة التي يصدرها البنك المركزي، والمعدلة من قبله من حين لآخر.

          • 8.2. الوثائق المتحكم بها

            تتضمن قائمة الوثائق المتحكم بها التي توضح عمليات الخدمة في الملحق (1). تحدد الوثائق المتحكم بها العمليات التفصيلية للنظام.

        • 3. المشاركون المباشرون

          • 1.3. قبول المشاركين المباشرين

            يمكن للبنك المركزي قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي البنك المركزي أن لديهم المعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
             
             مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS). 
             
             الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي يحددها البنك المركزي.
             
             الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي يتواصل بها البنك المركزي.
             
             توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة. 
          • 2.3. تعليق أو إنهاء المشاركين المباشرين

            بإشعار إلى المشارك المباشر، يمكن للبنك المركزي وفقًا لتقديره تعليق عضوية المشارك المباشر مؤقتًا أو إنهاء عضويته بشكل دائم (في كل حالة يكون ذلك ساري المفعول فورًا أو كما هو موضح في الإشعار) إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال للمعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من وقت لآخر أو إذا كان المشارك المباشر في حالة إفلاس، أو أعلن أنه في حالة إفلاس، أو إذا اشتبه البنك المركزي بشكل معقول في أنه قد يكون في حالة إفلاس، أو إذا تم سحب الترخيص ذي الصلة للمشارك المباشر، أو إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال لهذه القواعد التشغيلية، أو إذا كان في رأي البنك المركزي بحسن نية أن استمرار عضوية المشارك المباشر قد يضر بالخدمة أو بالمشاركين المباشرين الآخرين أو أنه غير مرغوب فيه.

          • 3.3. سحب المشاركين المباشرين

            شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى البنك المركزي خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.

          • 4.3. الالتزامات عند التوقف

            في حالة التوقف، سيبقى المشارك المباشر مسؤولًا عن جميع التزاماته المتراكمة والمستمرة بموجب هذه القواعد التشغيلية. يمكن للبنك المركزي إصدار توجيهات كما يراه مناسبًا لتنفيذ تعليق أو إنهاء أو سحب المشارك المباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسليم حقوقه، والبرمجيات والمواد المتعلقة بالخدمة، واستمرار استخدام الخدمة أو عدم استخدامها.

          • 5.3. الإخطار

            سيقوم البنك المركزي بإخطار المشاركين المباشرين الآخرين بالتغييرات أو التعليقات المتعلقة بأحد المشاركين المباشرين في أقرب وقت ممكن.

        • 4. الأنظمة والعمليات

          • 1.4. نظرة عامة على هيكل خدمة آفاق

            تتكون خدمة آفاق من المكونات التالية:
             
             نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للإرسال،
             
             بوابة الدفع الإقليمية للإرسال (RPG)، 
             
             المكون المركزي، 
             
             بوابة الدفع الإقليمية للاستقبال(RPG)،
             
             نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للاستقبال،
             
             شبكة الاتصالات التي تربط جميع مكونات النظام الكامل، 
             
             في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)، ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية، للإرسال والاستلام للمدفوعات العابرة للحدود، في المكون المركزي لخدمة آفاق. تقوم  شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير البيئة التقنية. وتدار الخدمة من قبل البنك المركزي الوطني للدولة التي تستخدم النموذج كجزء من خدمات التسويات الإجمالية الفورية المحلية الخاصة بها.
            • 1.1.4 إرسال الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية

              يقوم نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) في الدولة المرسلة، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، بمعالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المرسلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الصادرة وفقًا للقواعد التشغيلية (OR) لنظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك، التحقق من صحة الرسائل، المحاسبة، التحقق من توفر الأموال في حساب المشارك المرسل، خصم حساب المشارك المرسل، قيد حساب البنك المركزي الوطني المستلم، وترجمة الرسائل، إذا لزم الأمر، إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية المرسل (RPG).

            • 2.1.4 شبكة الدفع الإجمالية

              الوظائف الرئيسية لنظام (RPG) هي التحقق من صحة الرسائل، تحويلها وتوجيه رسائل المدفوعات عبر الحدود.
               
               توجيه الرسائل والتحقق من صحتها،
               
               وضع الرسائل في قائمة الانتظار في حال أي حدث يؤدي إلى وضع الرسائل في قائمة انتظار حتى يمكن تسليمها بواسطة خدمة آفاق أو نظام (RPG)،
               
               التعامل مع تأكيدات إتمام المدفوعات،
               
               التعامل مع الاستثناءات وإرجاع المدفوعات،
               
               إدارة الأنظمة والتحكم في الوصول،
               
               مزامنة البيانات الثابتة مع خدمة آفاق cc.
               
               الاحتفاظ بدليل المشاركين الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
               
               الاحتفاظ بجدول أسعار تحويل العملات الأجنبية الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
               
               الاحتفاظ بالتقويم الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
               
               تحويل صيغ الرسائل بين MX وMT.
               
               رفض المدفوعات عبر الحدود وعبر العملات عندما تفشل عملية التحقق.
               
            • 3.1.4 إرسال عبر شبكة الدفع الإجمالية (RPG)

              يتلقى نظام الـ RPG المرسل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع الفردية من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المرسل، ويتحقق من تنسيق الرسالة، ويقوم بتشفير جميع البيانات الحساسة، ويضيف ملخص البيانات المطلوبة للتسوية ويجهز الرسالة الكاملة لإرسالها إلى خدمة آفاق CC. كما يقوم نظام الـ RPG المرسل بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من خدمة آفاق CC ومطابقتها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا.

            • 4.1.4 استلام عبر شبكة الدفع الإجمالية

              يتلقى نظام الـ RPG المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع من خدمة آفاق CC، ويقوم بفك تشفير البيانات الحساسة، ويترجم الرسائل إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، ثم يرسل الرسائل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل.

              يتم الاحتفاظ بأي بيانات غير مدرجة في الرسالة المرسلة من نظام الـ RPG المستقبل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل وتكون متاحة في نظام الـ RPG المستقبل. يمكن للمشاركين المباشرين المستلمين والبنوك المركزية الوطنية المستلمة الوصول إلى هذه البيانات.

              يقوم نظام الـ RPG المستقبل أيضًا بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل، ويطابقها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا، ثم ينقل تأكيد الإتمام إلى خدمة آفاق CC.

            • 5.1.4 خدمة آفاق CC

              ستقوم خدمة آفاق CC بالوظائف الرئيسية التالية:
               
               استلام رسائل الدفع من نظام الـ RPG المرسل،
               
               التحقق من صحة تنسيق الرسالة ومحتواها،
               
               إجراء الإدخالات المحاسبية على حسابات الظل للبنوك المركزية الوطنية المرسلة والمستقبلة، وعلى الحسابات الأساسية للمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
               
               إرسال رسالة الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
               
               معالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع من نظام الـ RPG المستقبل، ومطابقتها مع رسائل الدفع المرسلة مسبقًا، وإرسال تأكيد الإتمام إلى نظام الـ RPG المرسل أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
               
               معالجة رفض المدفوعات وإرجاعها،
               
               الاحتفاظ بدليل المشاركين المباشرين،
               
               الاحتفاظ بأسعار صرف العملات الأجنبية لتحويل العملات عبر الحدود وتسوية نهاية اليوم،
               
               الاحتفاظ بالجدول الزمني ليوم العمل والتقويم،
               
               تقديم خدمات الاستعلام للبنوك المركزية الوطنية، وللمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
               
               إعداد وإرسال كشوف حسابات الظل MT950 في نهاية اليوم، و
               
               تنفيذ أنشطة تسوية نهاية اليوم.
               
            • 6.1.4 استلام الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS)

              يتولى نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، معالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المستقبلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة وفقًا للقواعد التنظيمية لنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك خصم حساب البنك المركزي الوطني المرسل، وقيد حساب المشارك المستلم، وإرسال تأكيد إتمام الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، ونقل رسالة الدفع الواردة إلى المشارك المستلم.

            • 7.1.4 النموذج الخاص بالدولة (CSM)

              تتشابه بنية نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) مع تكوين نظام الـ RPG القياسي باستثناء أنه لا توجد اتصالات تلقائية مع نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) الخاص بالدولة الذي يعالج المعاملات المحلية.

          • 2.4. هيكلية الخدمة

            بما أن البنك المركزي قد اعتمد نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) لتنفيذ عمليات البنك المركزي والمشاركين المباشرين في خدمة آفاق، يتم تنفيذ وظائف نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة والصادرة وحفظ حسابات المرآة للمشاركين المباشرين وحسابات الظل ذات الصلة بالبنك المركزي الوطني (NCB) في مركز خدمة آفاق (AFAQ Service CC).

          • 3.4. أنظمة البنك المركزي

            يتحكم البنك المركزي في تركيب وصيانة وتشغيل وأمن الخدمة، وكذلك في التدابير الاحتياطية الخاصة بها، وله الحق في تنظيم وإدارة ومراقبة الخدمة باستخدام التسهيلات المتاحة.

          • 4.4. أنظمة المشاركين المباشرين

            يتحمل كل مشارك مباشر على نفقته الخاصة مسؤولية تطوير وصيانة وأمن وموثوقية نظامه المضيف المتصل بالخدمة، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية، وأي روابط من أو إلى الخدمة.

          • 5.4. الشهادة

            لا يجوز لأي مشارك مباشر استخدام الخدمة حتى يتم اعتماد أنظمته المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة من قبل البنك المركزي. 

          • 6.4 المراقبة

            يحق للبنك المركزي مراقبة أنشطة المشاركين المباشرين ذات الصلة لضمان تشغيل الخدمة بشكل صحيح، وممارسة المسؤولية عن إدارة المخاطر المركزية والتخفيف من المخاطر المتعلقة بها.

          • 7.4. المسؤولية عن السيولة

            لا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن مراقبة السيولة الخاصة بالمشاركين المباشرين. تقع مسؤولية إدارة السيولة على عاتق كل مشارك مباشر.

          • 8.4. المعلومات

            توفر الخدمة مرافق للتقارير والاستعلام تعمل بشكل شبه فوري، مما يمنح كل مشارك مباشر رؤية فورية لموقفه ويسمح له بإدارة السيولة الخاصة به.

          • 9.4. تحسينات على الأنظمة

            قد يقوم البنك المركزي بترتيب تحسينات وتغييرات على الخدمة وإبلاغ المشاركين المباشرين بذلك، مع تقديم إشعار قبل تنفيذ التغييرات وفقًا لما يراه البنك المركزي معقولًا. قد يصدر البنك المركزي توجيهات لضمان التنفيذ الآمن والدقيق وفي الوقت المناسب للتغييرات والتحديثات والتوزيعات. ستكون هذه التغييرات ملزمة للمشاركين المباشرين، ويتعين على كل مشارك مباشر، وعلى نفقته الخاصة، إجراء جميع الاختبارات والتعديلات اللازمة على أنظمته المرتبطة بالخدمة وعلى إجراءاته ذات الصلة لتنفيذ هذه التدابير.

          • 10.4. مستويات الخدمة

            يجوز للبنك المركزي من حين لآخر تحديد مستويات الخدمة التي يجب أن تقدمها الخدمة وأنظمة المشاركين المباشرين المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة.

          • 11.4. التقارير

            يجب على كل مشارك مباشر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي حدث قد يؤثر على دوره أو وظيفته كمشارك مباشر في الخدمة، بما في ذلك أي انقطاع معروف أو مخطط له عن الخدمة، أو أي تغييرات كبيرة في واجهة نظامه المضيف المرتبطة بالخدمة، أو في تنظيمه أو بيئته.

          • 12.4. إجراءات التشغيل

            يجب على كل مشارك مباشر أن يحافظ على إجراءات التشغيل الداخلية الخاصة به التي تتوافق مع هذه القواعد التشغيلية.

          • 13.4. خطط الطوارئ

            يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والطوارئ الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع الحد الادنى من فقدان الوقت التشغيلي، وذلك وفقًا للدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.

          • 14.4. الاختبارات

            يجب على كل مشارك مباشر الامتثال بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي وإجراء اختبارات واقعية لمرافق الطوارئ مرتين سنويًا على الأقل للتأكد من جاهزية وقدرة العمليات. يجب الاحتفاظ بسجلات موقعة توثق إجراء هذه الاختبارات.

          • 15.4. النسخ الاحتياطي

            يكون كل مشارك مباشر مسؤولاً عن نسخ البيانات والبرامج احتياطيًا لعمليات الخدمة الخاصة به.

          • 16.4. السرية

            ما لم يُبلغ البنك المركزي بخلاف ذلك، يوافق المشارك المباشر على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بأعمال البنك المركزي أو أفكاره أو ملكياته الفكرية أو منتجاته أو عملائه أو خدماته ذات الطبيعة السرية أو المملوكة أو تلك التي تعتبر أسرار تجارية.

          • 17.4. الأمان

            سيلتزم المشاركون المباشرون بالقواعد واللوائح والسياسات والأطر المطبقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك سياسة أمان الخدمة التي يعدله البنك المركزي من حين لآخر. يجب على المشارك المباشر ضمان أمان وسلامة عمليات (البنك المركزي- آفاق) وإبلاغ البنك المركزي في حالة حدوث أي حوادث أمنية.

          • 18.4. الأنشطة الاحتيالية

            يجب على المشارك المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير الكافية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تتعلق بالخدمة، واكتشافها والاستجابة لها في الوقت المناسب، والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى البنك المركزي والمشاركين المباشرين المعنيين وفقًا لإرشادات منع الاحتيال ذات الصلة.

          • 19.4. الحسابات لدى البنك المركزي

            يجب على كل مشارك مباشر الاحتفاظ بحساب خدمة جاري لدى البنك المركزي. ويجب أن يُحتفظ بالحساب الخاص بالمشارك المباشر وفقًا لشروط البنك المركزي البنكية المعمول بها من وقت لآخر.

        • 5. جدول مواعيد وأيام العمل

          • 1.5. جدول المواعيد

            سيوفر الجدول الزمني لجميع المشاركين المباشرين مستوى عالٍ من الخدمة لعملائهم. سيؤثر جدول عمل اليوم على توفير وقت كافٍ لإكمال العمليات التجارية لبداية ونهاية اليوم والسماح بوقت معقول لتمديد الفترة المطلوبة لـ"الأنشطة قبل نهاية اليوم" في حالة حدوث مشكلات أو تأخيرات. 
             
            يتم التحكم في بعض أوقات عمل اليوم بواسطة النظام (الأنظمة) بينما تم تصميم أوقات أخرى لتكون أوقات يجب على جميع الأطراف الالتزام بها. 
             
            تحدث الأحداث الرئيسية التالية خلال فترة عمل اليوم (فترة العمل): 
             
            1.بدء النظام.
             
            2.تعديل سعر صرف العملات الأجنبية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية إرسال رسائل بأسعار صرف العملات الأجنبية؛ السعر الرسمي لعملتهم مقابل الدولار الأمريكي.
             
            3.تفويض سعر صرف العملات الأجنبية - في بداية الفترة، تقوم خدمة "أفاق" بحساب الأسعار المتقاطعة لجميع أزواج العملات وتقوم بتسليمها للبنوك المركزية الوطنية للموافقة. ترسل البنوك المركزية الوطنية رسائل تفويض: إما موافقة أو رفض. في حالة عدم تلقي موافقة أو رفض، يعتبر سعر الصرف غير مؤكد. سيمنع النظام المدفوعات عبر الحدود لأزواج العملات غير المؤكدة.
             
            4.صيانة النظام - في بداية الفترة، يرسل النظام إشعارات بأسعار صرف العملات الأجنبية للبنوك المركزية الوطنية لجميع أزواج العملات المعتمدة. تُستخدم هذه الفترة أيضًا لأغراض الصيانة الأخرى مثل تغييرات تقويم يوم العمل وتحديثات دليل المشاركين.
             
            5.تمويل بداية اليوم: وفقًا لظروف البنك المركزي، يجب على المشاركين المباشرين الذين يرغبون في التعامل عبر "أفاق" في يوم محدد تمويل حساباتهم مع البنك المركزي من خلال نظام "RTGS" للمدفوعات بين البنوك يوميًا لضمان أن الرصيد المتاح في "أفاق" كافٍ لتغطية جميع رسائل المدفوعات من جميع الأنواع عند استحقاقها. يجب أن تضاف رسالة تمويل في بداية اليوم وفقًا للمعايير التالية:
             
             أن تكون لصالح البنك المركزي.
             
             أن تكون رسالة دفع بين البنوك.
             
             ذكر رمز التوجيه /AFAQSD100/ في حقل الحساب مع المؤسسة.
             
             ذكر طبيعة وتاريخ التمويل في حقل معلومات المرسل إلى المستلم.
             
            6.فترة الصرف لجميع أنواع المدفوعات - نافذة الصرف لأي نوع من العمليات بما في ذلك الإرجاع الذي يقوم به المشاركون المباشرون.
             
            7.فترة الصرف للمدفوعات بين البنوك - سيتم قبول المدفوعات بين البنوك فقط خلال هذه الفترة.
             
            8.عمليات نهاية اليوم - إرجاع تلقائي للمدفوعات عبر العملات من قبل المكون المركزي التي لا يمكن تسليمها إلى RPGs في البلدان المستقبلة. لا تعيد RPGs المدفوعات التي لا يمكن تسليمها تلقائيًا إلى أنظمة RTGS المحلية - حيث يجب أن يكون هذا قرار مشغل RPG فقط.
             
            9.التقارير - توليد بيانات وتقارير صافي الوضع، التسويات والتأكيدات من قبل البنوك المركزية الوطنية والمشاركين المباشرين.
             
            10.نافذة التسوية في نهاية اليوم - عمليات التسوية في نهاية اليوم من خلال وكيل التسوية.
             
            11.التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية مراقبة نشاط اليوم وإرسال استفسارات إلى النظام لتسوية أنشطتهم خلال اليوم في حالة وجود أي تناقضات.
             
            12.التسوية في نهاية اليوم مع المشاركين المباشرين: عند الانتهاء بنجاح من نافذة التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية، سيقوم البنك المركزي بتسوية الحسابات الخاصة وإصدار معاملة "صفرية" لنقل الرصيد المتاح الذي يحتفظ به المشارك المباشر ضمن الخدمة إلى الحساب الجاري للمشارك المباشر في RTGS.
             
            13.أرشفة - أرشفة البيانات
             
            14.توقف النظام.
             
          • 2.5. أيام العمل

            سيقوم البنك المركزي بتحديد وإبلاغ المشاركين المباشرين بالأيام التي تُعتبر أيام عمل لأغراض الخدمة. يجوز للبنك المركزي إعلان أيام العمل كأيام غير عمل والعكس صحيح لأغراض الخدمة.

          • 3.5. التقويم

            يتم الحفاظ على تقويم أيام العمل كجدول في خدمة "آفاق". يحتوي الجدول على تقويم لأيام العمل والعطلات للمدفوعات عبر العملات لكل دولة. تُعالج المدفوعات عبر العملات فقط إذا كان هناك يوم عمل في كلا البلدين المرسل والمستلم. سيتم إجراء أي تحديثات على التقويم ضمن خدمة "آفاق".

          • 4.5. موعد الإغلاق

            يحق للبنك المركزي إدارة عملية الإغلاق المنظم للخدمة.

          • 5.5. حدود المعاملات

            يجوز للبنك المركزي تحديد فئات المعاملات المسموح بها خلال فترات دورة العمل، مع إبلاغ المشاركين المباشرين بذلك.

          • 6.5. الإغلاقات

            يجوز للبنك المركزي إغلاق الخدمة لأغراض الصيانة أو تصحيح المشاكل التقنية، أو تثبيت الأنظمة، أو لأي سبب آخر، الذي في رأي البنك المركزي أنه يجعل الإغلاق مرغوبًا.

          • 7.5. التوافر

            يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه في وضع يمكنه من استقبال وإرسال رسائل الدفع خلال المرحلة التشغيلية التي يحددها البنك المركزي.

        • 6. أسعار الصرف وتحويل العملات

          قبل بدء مرحلة "فتح الأعمال"، سيتم تحديد أسعار الصرف المؤكدة في النظام المركزي و بوابات الدفع الفوري (RPGs). ستُستخدم هذه الأسعار طوال يوم العمل لتحويل رسائل الدفع. يجب على المشارك المباشر المرسل تضمين رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المرسل، بالإضافة إلى سعر الصرف ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المستلم في الحقول المناسبة لرسائل الدفع. يجب أن يكون سعر الصرف هو السعر المؤكد الصحيح لزوج العملات لذلك اليوم. سيتم التحقق من سعر الصرف والمبلغ المحول بواسطة بوابات الدفع الفوري (RPG) وخدمة آفاق. سيتم رفض رسائل الدفع التي تحتوي على سعر صرف غير صحيح و/أو مبلغ محول غير صحيح.

        • 7. رسائل الدفع

          • 1.7. المعاملات المؤهلة في آفاق

            1.1.7يجب على المشارك المباشر التأكد من أن معاملات "آفاق" تُنفذ فقط لتلبية احتياجات العملاء الحقيقية. لأغراض هذه القواعد، تعني "احتياجات العملاء الحقيقية" الاحتياجات المالية والمدفوعات الحقيقية للعملاء غير المصرفيين في المؤسسات المالية المشاركة في نظام "آفاق"، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المدفوعات الناتجة عن أنشطة التجارة الثنائية، والتحويلات، ومدفوعات المستهلكين.
             
            2.1.7يجب على المشارك المباشر اتخاذ تدابير كافية لضمان استخدام الخدمة بطريقة تتماشى مع البند 1.1.7.
             
            3.1.7يجب على المشارك المباشر ألا يقوم، ولا يسمح لأي من عملائه بالمشاركة في أو أن يكون جزءًا من أنشطة التحكيم أو الأنشطة المضاربة لتحقيق الربح من أي اختلافات سعرية قد توجد من وقت لآخر بين أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة ضمن الخدمة وأي أسعار مستخدمة في أسواق صرف العملات الأجنبية الأخرى.
             
          • 2.7. رسائل الدفع المؤهلة

            يجب أن تلبي رسائل الدفع المرسلة للمعالجة عبر الخدمة المعايير التالية: 
             
             أ)رسائل دفع فردية فقط،
             
             ب)مدفوعات العملاء أو المدفوعات بين البنوك بالتنسيق المحدد من قبل البنك المركزي،
             
             ج)القيمة في نفس اليوم فقط - يجب أن يكون يوم عمل في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة،
             
             د)يجب أن يتضمن رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المرسلة بالإضافة إلى سعر الصرف لذلك اليوم التجاري ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المستقبلة في الحقول المناسبة.
             
             هـ)اتباع المواصفات المحددة في إرشادات تنسيق الرسائل المعنية.
             
             و)يجب أن تكون مخصصة للائتمان إلى:
             
              
            • المشارك المباشر المستلم نفسه (مدفوعات بين البنوك)،
               
              
            • مؤسسة مالية تمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات بين البنوك)، أو,
               
              
            • مؤسسة غير مالية أو شخص يمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات العملاء).
               
          • 3.7. معالجة المدفوعات

            تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل). 
             
             
            ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي: 
             
             
            1)المدفوعات من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM)
             
             
             أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM):
             
              i.مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
             
             
              ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
             
             
             ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
             
              i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
             
             
              ii.دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
             
             
            2)الدفع للدول التي تستخدم (CSM)
             
             
             أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
             
              i.مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
             
             
              ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم (CSM).
             
             
             ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم (CSM):
             
              i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
             
             
              ii.دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم (CSM).
             
             
            في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد. 
             
             
            إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض. 
             
             
            يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه. 
             
             
          • 4.7. إتمام الدفع

            يُعتبر الدفع قد اكتمل، لغرض إرسال تأكيد إتمام الدفع، بمجرد أن يتم التحقق منه وقبوله من قبل نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المستلم لإرساله إلى المشارك المباشر المستلم.

            تخضع المرحلة النهائية لمعالجة الدفع داخل البلد المستلم للقواعد والأنظمة وإجراءات المعالجة التي تحكم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS).

          • 5.7. تأكيد الإتمام

            بعد أن يقوم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) بالتحقق من الدفع الوارد وقبوله للإرسال إلى المشارك المباشر المستلم، سيقوم النظام بإنشاء وإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المستلم إلى خدمة "أفاق"، مع ذكر المرجع المميز لرسالة الدفع.

            ستقوم خدمة "أفاق" بمطابقة تأكيد إتمام الدفع مع الدفع المرسل الذي يحمل نفس المرجع المميز، ثم تقوم بإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المرسل إلى نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المرسل.

            سيقوم البنك المركزي المرسل بمراقبة جميع المدفوعات المرسلة لضمان استلام تأكيدات إتمام الدفع المطابقة. إذا لم يتم استلام تأكيد إتمام الدفع المعني بعد مرور 10 دقائق من وقت إرسال الدفع بواسطة RPG المرسل، ولم يتم إرجاع أو رفض الدفع المعني، سيبدأ البنك المركزي المرسل بالاستفسار مع GPC لمعرفة سبب عدم وجود التأكيد. يُطلب من البنك المركزي المرسل مراقبة استلام جميع تأكيدات إتمام الدفع. يجب تأكيد جميع المدفوعات كإتمام قبل بدء عملية نهاية اليوم.

          • 6.7. إيداع المبلغ في حساب المستفيد

            وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، يجب على المشارك المباشر المستقبل، حيث يكون رقم حساب المستفيد الوارد في رسالة الدفع هو الرقم الصحيح لحساب المستفيد المذكور في حقل "العميل المستفيد" (الحقل 59)، أن يقوم بإيداع المبلغ في حساب المستفيد بنفس قيمة اليوم في أقرب وقت ممكن ولكن لا يتجاوز نهاية نفس دورة العمل.

          • 7.7. القيمة للمستفيد الصحيح

            سيتأكد المشارك المباشر المستقبل من أن قيمة الدفع تُعطى للمستفيد الصحيح وفقًا للتفاصيل الواردة في رسالة الدفع المعنية.

          • 8.7. الإرجاع من قبل المشارك المباشر المستقبل

            في حال عدم إمكانية إيداع رسالة الدفع في حساب العميل المستفيد، يجب على المشارك المباشر المستقبل - ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي- إرجاعها إلى المشارك المباشر المرسل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال نفس يوم العمل. إذا لم يكن بالإمكان إعادة الدفع في نفس يوم العمل، فيجب إعادته قبل موعد الإقفال لهذا النوع من المدفوعات في يوم العمل التالي أو في غضون يومي عمل على الأكثر، دون مسؤولية عن تعويض استخدام الأموال؛ مع الالتزام بقواعد الإرجاع المنصوص عليها في 8.7 واستخدام نفس سعر الصرف ومبالغ العملات كما في الدفع الأصلي المستلم دون أي خصومات.

          • 9.7. قواعد إرجاع المدفوعات

            يجب على المشاركين المباشرين المستلمين إجراء الفحوصات التالية على رسائل الدفع العائدة عبر العملات: 
             
            يجب أن يتم إرجاع أي دفعة كرسالة واحدة فقط،
             
            يجب أن يكون مرجع الدفع في الحقل 72 هو نفسه المرجع في الدفع الأصلي،
             
            يُسمح بدفعة واحدة ناجحة فقط لكل رسالة دفع مستلمة،
             
            يجب ان تكون دفعة الإرجاع في غضون يومي عمل كحد أقصى من تاريخ استلام رسالة الدفع الأصلية عندما يكون لدى كلا البلدين (المرسل والمستقبل) يوم عمل متزامن،
             
            يجب أن يكون رمز عملة الدفع والمبلغ في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية،
             
            يجب أن يكون سعر الصرف في دفعة الإرجاع هو نفسه سعر الصرف في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
             
            يجب أن يكون رمز العملة والمبلغ المطلوب في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
             
            يتم التحقق من وجود مرجع الدفع المباشر الأصلي في قاعدة بيانات المكون المركزي ويتم رفض الارجاع إذا
             
             oلم يتم العثور على مرجع الائتمان المباشر الأصلي، أو،
             
             oتجاوز الارجاع يوميّ عمل
             
             oتم قبول دفعة الإرجاع  بنجاح بالفعل من قبل المكون المركزي
             
             oأي من مبالغ العملات أو رموز العملات أو أسعار الصرف لا تتطابق مع الدفع الأصلي
             
          • 10.7. أسباب الإرجاع أو الرفض

            يتضمن الملحق (2) قائمة بأكواد الإرجاع والرفض الصالحة.

          • 11.7. المدفوعات إلى الإمارات العربية المتحدة

            يجب أن تحتوي جميع المدفوعات المرسلة إلى الإمارات العربية المتحدة على رمز الغرض من الدفع الصحيح وفقًا للقائمة المرسلة من قبل البنك المركزي.

          • 12.7. رقم الحساب المصرفي الدولي (إيبان)

            يجب أن تتضمن جميع المدفوعات المرسلة من العملاء إلى البلدان التي تستخدم معيار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) - كما يتم إبلاغه من قبل البنك المركزي من وقت لآخر - رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في حقل رقم حساب العميل المستفيد في رسالة الدفع، وفقًا للتنسيق والقواعد المنشورة للبلد المستلم. قد يؤدي عدم تضمين رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صالح إلى اعتبار ذلك سببًا مشروعًا لرفض أو إرجاع الدفع.

          • 13.7 أحكام النهائية

            يُعتبر الدفع نهائيًا وغير قابل للإلغاء بمجرد خصم المبلغ من حساب المشارك المباشر المرسل.

          • 14.7. الإلغاء

            لا يمكن إلغاء أو استرجاع رسالة الدفع بمجرد خصمها من حساب المشارك المباشر المرسل.

        • 8 متفرقات

          • 1.8. مسؤوليات البنك المركزي

            بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه القواعد التشغيلية أو في أي وثيقة أو اتصال إلكتروني تشير إليه هذه القواعد التشغيلية، لا يتحمل البنك المركزي أو أي من موظفيها أو وكلائها ("الطرف المحدد") المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات من أي نوع، سواء كانت مباشرة أو تبعية ("الخسائر") التي يتكبدها مشارك مباشر أو أي شخص آخر تنشأ مباشرة أو غير مباشرة من: 
             
             أ)أي تأخيرات ناجمة عن أو خلل أو انقطاع أو أي نقص في الخدمة,
             
             ب)أي انقطاع أو خسارة في الخدمة أو أي من الخدمات المنصوص عليها في الخدمة,
             
             ج)أي مسؤولية عن الخسائر المنسوبة إلى تلك الأجزاء من الخدمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مشارك مباشر أو إلى خطأ أو أنظمة المشاركين المباشرين، أو
             
             د)(دون حصر) أي أعمال أو إغفالات من طرف محدد فيما يتعلق بالخدمة أو هذه القواعد التشغيلية;
             
          • 2.8. القوة القاهرة

            لا تكون الجهة المحددة مسؤولة عن أي خسائر أو عدم تنفيذ لقواعد التشغيل أو رسائل الدفع أو أي التزام يتعلق بالخدمة، الناشئ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

          • 3.8. الطوارئ

            إذا حدث أي خلل أو عطل أو انقطاع أو أي طارئ يؤثر على الخدمة أو عملياتها، فستتم معالجة المعاملات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. ودون المساس بسلطة البنك المركزي، يمكن للبنك المركزي تمديد ساعات تشغيل الخدمة، أو توجيه استخدام مرافق الطوارئ، أو إغلاق الخدمة كليًا أو جزئيًا.

          • 4.8. المشاركون المباشرون يعملون كممثلين فقط

            يتحمل كل مشارك مباشر المسؤولية كممثل رئيسي عن رسائل الدفع الخاصة به.

          • 5.8. التعيينات

            لا يجوز لأي مشارك مباشر التنازل عن جميع أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه القواعد التشغيلية. وتُلزم قواعد تشغيل الخدمة خلفاء كل مشارك مباشر.

          • 6.8. تسوية المنازعات

            في حالة وجود أي منازعات أو مطالبات غير محسومة تنشأ بين أي أشخاص فيما يتعلق بقواعد التشغيل هذه أو أي قواعد أو لوائح أو توجيهات صادرة بموجبها، يمكن للجهة الشاكية تقديم المنازعة أو المطالبة إلى البنك المركزي.

          • 7.8. قابلية الفصل

            في حالة كون أي بند في قواعد التشغيل هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن صلاحية وشرعية وقابلية تنفيذ البنود المتبقية لن تتأثر أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.

          • 8.8 القانون الحاكم

            تخضع قواعد التشغيل هذه لقوانين المملكة العربية السعودية.

        • الملحق 1 - الوثائق المُتحكم فيها

          تحتوي هذه الجدول على قائمة الوثائق التي تم مشاركتها مع البنوك التجريبية.

          وثائق AFAQ
          الإصدارالوثيقة
          البنك المركزي -I 3095 DS 509 001مواصفات تصميم البنك المركزي لـ GCC RTGS - إصدار المشاركين 2019-11-01
          البنك المركزي -l 3095 MF 502 001تنسيقات رسائل البنك المركزي-LQ لـ GCC - 2019-11-01
          البنك المركزي -l 3095 MF 502 001تنسيقات رسائل البنك المركزي-MT لـ GCC - 2019-11-01
          البنك المركزي -l 3095 TD 501 008مواصفات API REST لـ GCC RTGS 2019-09-06
          البنك المركزي -l 3095 DS 506 018تصميم RPG لـ GCC - تفاصيل البنك المركزي- تحديث المشاركين 2020-07-02
          البنك المركزي -l 3095 DS 506 002مواصفات تصميم RPG لـ GCC - إصدار المشاركين 2020-09-16
          الإصدار 001تنسيقات رسائل MX لـ GCC RTGS للمشاركين 2020-09-16
          الإصدار 001دليل مستخدم RPG للمشاركين - مراجعة
          الإصدار 001متطلبات أمن RTGS لـ GCC
          الإصدار 1.0الدائرة GPC رقم 003 - ملاحظات تفسيرية لتحويل عملة AFAQ 2020-11-17
          الإصدار 1.1 النهائيGPC PKI Commercial CP
          الإصدار 1.0خدمة تحويل العملات المتقاطعة لـ GCC RTGS - خطة اختبار التكامل والتدريب في السوق للبنوك التجريبية
          الإصدار 1.0عرض تقديمي لبدء التدريب في السوق GPC - KSA وBAH 30.NOV-2020
        • الملحق 2 - رموز الإرجاع والرفض

          تحتوي هذه الجداول على قائمة رموز الإرجاع والرفض التي يمكن استخدامها في رسائل الحالة. يمكن تفسير الرموز بمعانيها الموضحة لكل رمز.

          رموز أسباب الإرجاع بناءً على المدفوعات التي تم رفضها من قبل RPG أو المكون المركزي
          الرمزالشرح
          RJ00خطأ في النظام. يرجى الاتصال بالدعم.
          RJ01سعر صرف غير صحيح
          RJ02مبلغ العملة المستلمة غير صحيح
          RJ03تاريخ القيمة غير صالح
          RJ04رمز العملة غير صحيح للبلد المستلم
          RJ05يوم غير عمل في البلد المستلم
          RJ06يوم غير عمل في البلد المرسل
          RJ07فترة يوم العمل غير صالحة
          RJ08مشارك مباشر غير صالح
          RJ09المشارك غير نشط
          RJ10عدم التسليم إلى RTGS المحلية المستلمة
          RJ11سعر الصرف غير مصرح به
          RJ12BIC غير متوفر
          RJ13تمت إعادته عند موعد الإقفال لعدم تسليمه.
          RJ14لم يتم العثور على سعر صرف معتمد
          RJ15سعر الصرف غير موجود
          RJ16المدفوعات غير مسموح بها
          RJ17لم يتم العثور على يوم عمل نشط
          RJ18حساب غير صالح
          RJ19نقص في الأموال
          RJ20لم يتم العثور على ائتمان مباشر
          RJ21 فترة الإرجاع منتهية الصلاحية
          RJ22مبلغ الإرجاع غير صحيح
          RJ23تكرار دفع الإرجاع
          RJ24تم إلغاء الدفع
          RJ25تم رفض الدفع
          RJ90فشل التحقق من حقوق الوصول

           

          المدفوعات المعادة

          سيتم تسجيلها في قاموس"آفاق" (الذي قد يتم تحديثه من وقت لآخر).

          سيقوم النظام بالتحقق أثناء معالجة الإرجاع.
           
          الرمزالشرح
          AC01تنسيق رقم الحساب المحدد غير صحيح
          AC03IBAN خاطئ في SCT
          AC04رقم الحساب المحدد تم إغلاقه في سجلات البنك
          AC06الحساب المحدد محجوز مما يمنع تسجيل المعاملات ضده.
          AC13نوع حساب المدين مفقود أو غير متوفر
          AC14وكيل في سلسلة الدفع غير متوفر
          AC15تفاصيل الحساب قد تغيرت
          AC16الحساب في الحجز
          AC17الحساب في التصفية
          ADRMحساب المستفيد غير نشط
          AG01المعاملة ممنوعة على هذا النوع من الحساب (سابقًا لا يوجد اتفاق)
          AG02رمز عملية البنك المحدد في الرسالة غير صالح للمتلقي
          AM01المبلغ المحدد في الرسالة يساوي صفر
          AM02المبلغ المحدد في المعاملة/الرسالة أكبر من الحد الأقصى المسموح به
          AM03المبلغ المحدد في الرسالة هو عملة غير قابلة للمعالجة خارج الاتفاق الحالي
          AM04مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف.
          AM05تكرار
          AM06المبلغ المحدد في المعاملة أقل من الحد الأدنى المتفق عليه.
          AM07مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف.
          AM09المبلغ المستلم ليس هو المبلغ المتفق عليه أو المتوقع
          AM10مجموع المبالغ الموجهة لا يساوي مجموع التحكم.
          ARDTتم إرجاع SCT الأصلي بالفعل
          BACLتم إغلاق حساب المستفيد
          BALCحساب المستفيد محجوز
          BADEحساب المستفيد غير موجود
          BADCحساب المستفيد في عملة مختلفة
          BDINاسم المستفيد لا يتطابق مع رقم حساب المستفيد
          BE01تحديد العميل النهائي غير متسق مع رقم الحساب المرتبط (سابقًا توافق الدائن).
          BE04تحديد عنوان الدائن، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح (سابقًا عنوان الدائن غير الصحيح).
          BE05الطرف الذي بدأ الرسالة غير معترف به من قبل العميل النهائي
          BE06العميل النهائي المحدد غير معروف في رمز الفرز/البنك الوطني المرتبط أو لم يعد موجودًا في السجلات
          BE07تحديد عنوان المدين، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح.
          BE08تم الإرجاع نتيجة خطأ مصرفي.
          CN01تم إلغاء التفويض.
          CURRعملة الدفع غير صحيحة
          CUSTالإلغاء مطلوب من المدين
          DS28الإرجاع نتيجة مشكلات فنية أدت إلى معاملة خاطئة.
          DT01تاريخ غير صالح (مثل، تاريخ تسوية خاطئ)
          ED01البنك المراسل غير ممكن.
          ED03تم طلب معلومات تكامل المدفوعات
          ED05فشل تسوية المعاملة.
          ERINخيار معلومات التحويل الموسعة (ERI) غير مدعوم.
          FF05رمز الأداة المحلية مفقود أو غير صالح
          FOCRالإرجاع نتيجة طلب إلغاء
          FR01تم الإرجاع نتيجة احتيال.
          FRTRتم استدعاء الاستجابة النهائية / التتبع حيث تم إلغاء التفويض.
          IBANرقم حساب المستفيد غير صالح
          IBICBIC المستفيد غير صالح
          MD06تم طلب إرجاع الأموال من قبل العميل النهائي
          MD07العميل النهائي متوفى.
          MS02لم يتم تحديد السبب من قبل العميل النهائي
          MS03لم يتم تحديد السبب من قبل الوكيل.
          NARRيتم تقديم السبب كمعرفة سردية في معلومات السبب الإضافية.
          NOASلا توجد استجابة من المستفيد
          NOCMحساب العميل غير متوافق مع المتطلبات التنظيمية، مثل FICA (في جنوب إفريقيا) أو أي متطلبات تنظيمية أخرى تجعل الحساب غير نشط لعمليات معينة.
          NOORلم يتم استلام SCT الأصلي
          PPCIرمز غرض الدفع غير صحيح أو غير صالح
          RC01رمز تعريف البنك المحدد في الرسالة له تنسيق غير صحيح (سابقًا تنسيق غير صحيح لرمز التوجيه).
          RC07BIC غير صحيح للبنك المستفيد في SCTR
          RF01مرجع المعاملة ليس مميزاً ضمن الرسالة.
          RR01تحديد حساب المدين أو التعريف الفريد المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
          RR02تحديد اسم المدين و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
          RR03تحديد اسم الدائن و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
          RR04سبب تنظيمي
          RUTAإرجاع بعد طلب التحقيق وعدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات تصحيحية.
          SL01بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل المدين
          SL02بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل الدائن
          SL11خدمة القائمة البيضاء المقدمة من وكيل المدين؛ لم يقم المدين بإدراج الدائن في "القائمة البيضاء" الخاصة به (حتى الآن)، في القائمة البيضاء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين.
          SL12خدمة القائمة السوداء المقدمة من وكيل المدين؛ قام المدين بإدراج الدائن في "القائمة السوداء". في القائمة السوداء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين غير المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين.
          SL13بسبب الحد الأقصى المسموح به من معاملات الخصم المباشر لكل فترة الخدمة المقدمة من وكيل المدين.
          SL14بسبب الحد الأقصى المسموح به من مبلغ معاملات الخصم المباشر الخدمة المقدمة من وكيل المدين.
          SP01تم إيقاف الدفع من قبل صاحب الحساب.
          SP02تم إيقافه سابقًا بواسطة إشعار إيقاف الدفع.
          TMO1تم استلام الرسالة المرتبطة بعد الموعد النهائي المتفق عليه.
          TRACإرجاع بعد إزالة الخصم المباشر من عملية التتبع.
          ULBAغير قادر على تحديد موقع حساب المستفيد
          UPAYالدفع غير مبرر.
          XX00سبب غير معروف (النظام يستبدل عندما يتلقى سببًا غير مسجل في قاموس CC)
      • التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

        الرقم: 42066419التاريخ (م): 2021/5/1 | التاريخ (هـ): 1442/9/20الحالة:نافذ

        إشارةً إلى نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، وما للبنوك والمصارف من دور هام في تفعيل منظومة الإفلاس.

        وبهدف إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس؛ مرافق لكم التعليمات الموضّحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والتي تلغي تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41039914) وتاريخ 1441/06/08هـ.

        للإحاطة، و العمل بموجب التعليمات اعتباراً من تاريخه.

        • الفصل الثاني التزامات البنوك والمصارف

          3.على البنوك والمصارف – بصفتهم مزاولين للأعمال المصرفية أو دائنين للمدين – الالتزام بالآتي:
           
          1,3تمكين الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالية، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
           
          2,3التقيّد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يُثبت صدور قرار المحكمة المختصة بتعليق المطالبات، وذلك من خلال وسائل التبليغ الرسمية، أو الأمين، أو المدين – حسب الأحوال -، بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تعليق المطالبات، مع مراعاة الآتي:
           
            
          •  
          الالتزام بتعليق المطالبات وفق المدد المحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تلقي البنك ما يُفيد إلغاء تعليق المطالبات، مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناءً على حكم المحكمة المختصة.
           
            
          •  
          ألا يمتد أثر تعليق المطالبات الى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك.
           
            
          •  
          عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خلال فترة تعليق المطالبات.
           
          3,3التقيّيد بتقديم مطالبات البنك الى الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها.
           
          4,3التحقق من صلاحيات ومهام الأمين، وكل أمين على حده إذا تعددوا، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
           
          5,3التأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.
           
        • الفصل الثالث التعاملات المصرفية التي قد يحتاج إليها الأمين أو اللجنة

          • 4. الحسابات البنكية

            1,4.يُفتح حساب بنكي للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
             
             1. طلب مقدم من الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بفتح الحساب موضحاً فيه الغرض.
             
             2. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
             
              أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
             
              ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها فتح وإدارة الحسابات البنكية.
             
              ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
             
              د.غلّ يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
             
             3. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية، مع نسخة من هويته الوطنية.
             
             4. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري الخاضع لإجراء الإفلاس، أو الهوية الوطنية/ الإقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.
             
            2.4يُمكّن الأمين أو اللجنة من استكمال إدارة حسابات المدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
             
             1.قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
             
              أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
             
               
              ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها إدارة الحسابات البنكية.
             
               
              ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعييين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
             
               
              د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
             
               
             2. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية مع نسخة من هويته الوطنية.
             
            3,4يُفتح حساب بنكي لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفق المتطلبات الآتية:
             
             1.طلب مقدم من الأمين بفتح الحساب موضحاً به الغرض، ومدة صلاحية الحساب، على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء الإجراء.
             
             
             2.قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين الأمين.
             
             
             3.نسخة من الهوية الوطنية للأمين.
             
             
             4.إقرار الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة المختصة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، ويُمكّن الأمين الجديد من استكمال إدارة الحساب، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة بتعيين الأمين الجديد محل الأمين الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.
             
             
          • 5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات

            1,5يُزوّد الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1)، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
             
              أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
             
              ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية.
             
              ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
             
              د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
             
          • 6. يجب ألا يستغرق تنفيذ أو تقديم التعاملات الموضحة في الفقرتين رقم (4) و(5) المدد المحددة في الجدول الآتي

            الفقرة

            المدة

            الفقرة رقم (4,1)يوم عمل من اكتمال المتطلبات.
            الفقرة رقم (4,2)فور اكتمال المتطلبات.
            الفقرة رقم (4,3)يوم عمل من اكتمال المتطلبات (بالنسبة لفتح الحساب)، وفور اكتمال المتطلبات (بالنسبة لاستكمال إدارة الحساب).
            الفقرة رقم (5,1)سبعة أيام عمل من اكتمال المتطلبات.
      • المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء

        الرقم: 42059442التاريخ (م): 2021/4/4 | التاريخ (هـ): 1442/8/22الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيقه، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وسعياً إلى توحيد الحد الأدنى من العمليات والمعلومات وتفاصيلها التي ينبغي تضمينها في كشوف الحسابات البنكية للعملاء وفق معايير موحدة لدى جميع البنوك. وحيث تمثل المعلومات التي يحويها كشف الحساب البنكي مصدراً ومرجع إثبات في الجوانب النظامية التي تخدم المصلحة العامة، وتُساعد في الوقت نفسه في معرفة العملاء مصادر المبالغ المودعة في حساباتهم والمبالغ المسحوبة والمحولة منها، وأنواع وطبيعة وتواريخ الحركات التي تجرى عليها على وجه الدقة واليقين وبشكل واضح لا لبس فيه وبما يُمكن من تحديد مسؤولية العملاء عن تحري مصادر واستخدامات الأموال وصلاحيات التعامل، ولِما توفره تلك المعلومات من منفعة للبنوك في توفير الإجابة على استفسارات العملاء عن العمليات التي تجرى على حساباتهم.

        مرافق النسخة المحدثة للمتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء، مع التأكيد على إتاحة تقديم البنك كشف حساب بنكي مختصر كخيار آخر للعميل يتضمن كحد أدنى على: (نوع العملية، وتاريخها، ومبلغها).

        للإحاطة، والعمل بموجب المتطلبات المحددة قبل نهاية الربع الثاني من العام ‎2021م.‏

        • نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

          نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
          الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع الذي تودع فيه النقود)-
          2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
          3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
          4نوع العملية (إبداع نقدي-المصرف)-
          5تاريخ إنشاء العملية-
          6وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى)ترتيب الكشوف حسب التاريخ والوقت
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال---
          5اسم المودع---
          6رقم هوية المودع--ويدوّن على نموذج الإيداع النقدي
        • نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

           

          الإيداع النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (2/1)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزي
          ملاحظات
           
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +رمز الصراف الآلي الذي تودع النقود)-
          2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي)-
          3الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه جهاز الصراف الآلي)-
          4نوع العملية (إبداع نقدي-جهاز الصراف الآلي)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الالكترونية
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال---
          5اسم المودع---
          6رقم هوية المودع---
          7الرسوم---

           

           

           

           

           

          السحب النقدي (شيك) – (1/2)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع تقديم الذي تسحب منه النقود)-
          2مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
          3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
          4نوع العملية (سحب نقدي داخل المصرف)-
          5تاريخ إنشاء العملية-
          6وقت إنشاء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسومإذا تم السحب بعملة أجنبية
          5رقم الشيك-
          6اسم المستفيد---
          7رقم هوية المستفيد--ويدوّنه أمين الصندوق على الشيك

           

           

           

           

           

          السحب النقدي (نموذج) – (2/2)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تسحب منه النقود)-
          2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
          3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
          4نوع العملية (سحب نقدي-الإيصال)-
          5تاريخ إنشاء العملية-
          6وقت إنشاء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسومإذا تم السحب بعملة أجنبية
          5اسم المستفيد---
          6رقم هوية المستفيد--ويدوّن على النموذج

           

           

           

           

           

          السحب النقدي (جهاز الصراف الآلي) – (3/2)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +رمز جهاز الصراف الذي تسحب منه النقود)-
          2مكان تقديم الخدمة (الدولة والمدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي)-
          3مرجع العملية (اسم ورمز المصرف الذي أصدر بطاقة الصراف / الفيزا + رقم مرجع العملية الذي ينشئه جهاز الصراف الآلي))-
          4نوع العملية (سحب نقدي "بطاقة مدى / البطاقة الائتمانية" – جهاز الصراف الآلي))-
          5تاريخ إنشاء العملية-
          6وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسومإذا سحب المبلغ بعملة أجنبية

           

           

           

           

           

           

          إيداع شيكات (مقاصة – خارجية) (1/3)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم البنك والفرع/الإدارة التي تجري العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع الفرع/ القسم)-
          3الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام)-
          4نوع العملية (إيداع نقدي-المصرف)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3رقم الشيك---
          4مسحوب على اسم البنك---
          5اسم المودع--إذا كان غير صاحب الحساب
          6رقم هوية المودع--يدوّن على نموذج الإيداع الشيكات
          7اسم الساحب---
          8الدولة مقر البنك مصدر الشيك---

           

           

           

          إيداع شيكات (تحصيل) – (2/3)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة قديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها)معلومات الجهاز الآلي في حال تم إيداع الشيك آلياً
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/القسم)-
          3الرقم المرجعي للعملية (ينشئه النظام)-
          4نوع العملية (تحصيل شيك)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7(دائن) تاريخ الاستحقاق-
          8(مدين) تاريخ الاستحقاق-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغرسوم التحصيل
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4رقم الشيك-
          5مسحوب على اسم البنك والمدينة---
          6الرسوم (رسوم التحصيل + البنوك المراسلة)---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4رقم الشيك-
          5مسحوب على اسم البنك والمدينة---
          6اسم المودع--إذا كان غير صاحب الشيكات
          7رقم هوية المودع--ويدّون على نموذج إيداع الشيكات
          8اسم الساحب---

           

           

           

           

           

          إيداع شيكات (نفس البنك – داخلي) (3/3)


           م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها)معلومات الجهاز الآلي في حال تم إيداع الشيك آلياً
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم)-
          3الرقم المرجع للعملية (الذي ينشئه النظام)-
          4نوع العملية (إيداع شيك داخلي)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق(دائن)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4رقم الشيك-
          5اسم المستفيد-
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4رقم الشيك-
          5مسحوب على اسم البنك---
          6اسم المودع--إذا كان غير صاحب الشيكات
          7رقم هوية المودع--ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات
          8اسم مُصدر الشيك--ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات
          9رقم هوية مصدر الشيك--ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات

           

           

           

           

           

          صرف شيك (مقاصة – تحصيل داخلي) (4)


          م
           
          معايير المعلوماتعربي إنكليزي ملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم)-
          3الرقم المرجعي للعملية (الذّي أنشأه النظام)-
          4نوع العملية (مقاصة /تحصيل داخلي)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)---
          8تاريخ الاستحقاق(دائن)---
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4رقم الشيك-
          5اسم المستفيد---
          6رقم هوية المستفيد---
          7اسم البنك المقدم / البنك المحصّل---

           

           

           

           

          تحويل صادر للأموال (نظام سريع) – (1/5)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (تحويل صادر – نظام محلي)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات المادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسوم-
          5اسم المستفيد---
          6اسم / رمز مصرف المستفيد---
          7رقم حساب المستفيد--رقم البطاقة الائتمانية إذا كان إلى حساب البطاقة الائتمانية
          8عنوان المستفيد--ويدوّن على النموذج
          9غرض/تفاصيل العملية--ويدوّن على النموذج
          10رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---

           

           

           

           

           

          تحويل صادر للأموال ( سويفت) – (2/5)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع الذي تجري فيه العملية)-

          3

           

          الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)-
          4نوع العملي (التحويل الصادر للخارج - سويفت)-
          5تاريخ بدء العملية-

          6

           

          وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسومرسوم سويفت
          5العمولةالعمولة على التحويل
          6اسم المستفيد---
          7اسم مصرف المستفيد---
          8رقم حساب المستفيد---
          9عنوان المستفيد--ويدوّن على النموذج
          10الدولة المحوّل لها---
          11غرض / تفاصيل العملية--ويدوّن على النموذج

           

           

           

           

           

           

          تحويل صادر (الرواتب) – (3/5)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع)-
          3الرقم المرجع للعملية (MT 102- رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (الرواتب– إجمالي مدفوعات العملاء)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية البنكية
          7تاريخ الاستحقاق (القيود المدينة)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغالمبلغ الإجمالي
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسومالرسوم مدفوعات العملاء الإجمالية
          5تفاصيل الدفع (الرواتب)-

           

           

           

           

           تحويل صادر (حصة الأرباح) – (4/5)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (MT 102- رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (حصة الأرباح – إجمالي مدفوعات العملاء)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغالمبلغ الإجمالي
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4الرسومرسالة مدفوعات العملاء الإجمالية
          5حقل 70: تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + الفترة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول من عام 2010م-

           

           

           

           

           

          تحويل وارد (نظام سريع) – (1/6)

          ممعايير المعلوماتعربيإنكليزي
          ملاحظات
           
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 
          4نوع العملية (تحويل وارد – نظام محلي)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)-
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3اسم المحول---
          4رقم حساب المحول--رقم البطاقة الائتمانية إذا كان من حساب البطاقة الائتمانية
          5اسم مدينة المحول---
          6اسم / رمز مصرف التحويل-
          7غرض / تفاصيل الدفع---
          8رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---

           

           

           

           


           

          تحويل وارد (نظام سويفت) – (2/6)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد)-
          4نوع العملية (تحويل وارد – نظام سويفت)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4اسم المحول---
          5رقم حساب المحول---
          6اسم دولة المحول---
          7اسم مصرف التحويل---
          8غرض / تفاصيل الدفع---

           

           

           

           

           

          تحويل وارد (الرواتب) – (3/6)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم)-
          3الرقم المرجعي للعملية (MT 102-رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (MT 102- رقم وارد المحلي - رواتب)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
          7تاريخ الاستحقاق (القيود الدائنة)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3اسم العميل الأمر (المحوّل)-
          4اسم / رمز مصرف التحويل-
          5غرض / تفاصيل الدفع---

           

           

           

           

           

          تحويل وارد (حصة الأرباح) – (4/6)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع /القسم الذي تجري العملية فيها)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم)-
          3الرقم المرجع للعملية (MT 102 – رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (حصة أرباح)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (القيود الدائنة)-
          بمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3حقل 50: اسم العميل الأمر (المحول) مثال: شركة الاتصالات السعودية، سابك، وغيرهاالشركة التي أعلنت حصة الأرباح
          4اسم / رمز مصرف التحويل---
          5اسم الجهة / الشركة---
          6رقم حساب الجهة / الشركة---
          7اسم البنك المحول---
          8حقل 70: غرض/ تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + المدة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010---
          جمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3حقل 50: اسم العميل الأمر (المحول) مثال: شركة الاتصالات السعودية، سابك، وغيرهاالشركة التي أعلنت حصة الأرباح
          4اسم/ رمز مصرف التحويل---
          5اسم المستفيد---
          6رقم حساب المستفيد---
          7بنك المستفيد---
          8حقل 70: غرض/ تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + المدة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010---

           

           

           

           

          تحويل داخلي (من حساب الى حساب – نفس المصرف) – (7)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع /القسم الذي تجري العملية فيها)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم مدينة الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام) 
          4نوع العملية (تحويل من حساب الى حساب)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق-
          4اسم المستفيد---
          5رقم هوية المستفيد---
          6رقم حساب المستفيد---
          7الغرض من الحوالة---
          8رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق   
          4اسم المحوّل---
          5رقم الهوية---
          6رقم الحساب---
          7غرض / تفاصيل الدفع---
          8رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---

           

          طلب أمين الصندوق (بالريال السعودي) – الإصدار (8)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري العملية فيها)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم مدينة الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام)-
          4نوع العملية (طلب أمين الصندوق)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4العمولة-
          5رقم الطلب المصرفي---
          6اسم المستفيد---

           

          كمبيالة تحت الطلب (قيد التحصيل) – الإصدار (9)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري العملية فيها)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة النظام)-
          4نوع العملية (كمبيالة تحت الطلب)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4العمولة-
          5رقم الكمبيالة تحت الطلب---
          6اسم المستفيد---

           

          مدفوعات نظام سداد - (10)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/الإدارة/القناة المصرفية الالكترونية التي تجري من خلالها العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الادارة/القناة المصرفية الالكترونية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة نظام سداد) وهو مكون من 9 أرقام-
          4نوع العملية (مدفوعات سداد)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. واختياري للعمليات العادية)إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. واختياري للعمليات العادية
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3اسم المفوتر (اسم الشركة) مثال: شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية، وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية وغيرها---
          4رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) / أو رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية)---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3اسم المفوتر (اسم الشركة) مثال: شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية، وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية وغيرها---
          4رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) / أو رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية)---

           

           

          مدفوعات قيد المدين المباشر - (11)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/الإدارة/ التي تجري من خلالها العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الادارة)-
          3الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) + رقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحـليرقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (مدفوعات قيد المدين المباشر)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4اسم المستفيد (اسم المنشئ)---
          5المصرف المستفيد (اسم المصرف الضامن)---
          6رقم تفويض قيد المدين المباشر---

           

          شراء عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (12)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)-
          4نوع العملية (بيع عملة أجنبية)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات قيود دائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4العملة المشتراة من العميل--دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ

           

          بيع عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (13)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية # (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)-
          4نوع العملية (شراء عملة أجنبية)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4التكاليف---
          5العمولات-
          6العملة المباعة--دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ
          7اسم المودع---
          8رقم هوية المودع---
          9مصادر الاموال---
          10الغرض من الإيداع---

           

          تسوية البطاقات الائتمانية – العمليات - (14)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/ الإدارة التي تجري فيها العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/ الإدارة)-
          3الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)-
          4نوع العملية (تسوية بطاقة ائتمانية)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/ المصرفية الالكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)---
          بمعلومات القيود المدينة (القيد وديعة تحت الطلب لحساب العميل الجاري)

          تنفذ تسويات رصيد بطاقة الائتمان المستحق لسقف حساب بطاقة فيزا الائتمانية (سقف بطاقة فيزا الائتماني)

          بداية أو نهاية كل شهر حسب الترتيبات المتفق عليها مع العميل
           
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4رقم حساب (بطاقة الائتمان) المستفيد الدائن---

           

          عمليات نقاط البيع – مكائن الصرف الآلي/بطاقة فيزا - (15)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (رقم نقطة البيع + اسم المصرف الخاص بنقطة البيع + اسم المتجر الذي تجري فيه العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم الدولة أو المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم مكينة الصرف الآلي/ بطاقة الفيزا + اسم المصرف)-
          4نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع / بطاقة فيزا / بطاقة مدى / Mada pay / Apple pay)-
          5شركة بطاقة الائتمان-
          6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/ المصرفية الالكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)---
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4الرسومعملية شراء بواسطة بطاقة فيزا / سحب نقدي
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1رقم نقطة البيع-
          2اسم المصرف الخاص بنقطة البيع-
          3اسم المتجر الذي تجري فيه العملية-
          4موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع)-
          5اسم الدولة-
          6اسم المصرف المصدر للبطاقة-
          7نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع / بطاقة فيزا / بطاقة مدى / Mada pay / Apple pay)-
          8شركة بطاقة الائتمان (فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبرس)-

           

           

          طرح مدني عام للأسهم - الاكتتاب- (16)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة التسليم (اسم المصرف + الفرع حيث يتم تنفيذ العملية)-
          2موقع قناة التسليم (اسم المدينة التي يوجد فيها الفرع)-
          3الرقم المرجعي للعملية (يقوم بإنشائه النظام)-
          4نوع العملية (طرح مبدئي عام للأسهم – اكتتاب)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العمليةإلزامي لأجهزة الصرف الآلي/ عمليات المصرفية الإلكترونية
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4رقم طلب الطرح المبدئي العام للأسهم---
          5اسم الجهة / الشركة---
          6رقم حساب الجهة / الشركة---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4رقم طلب الطرح المبدئي العام للأسهم---
          5عدد الأسهم المكتتبة---
          6اسم الجهة / الشركة---
          7رقم حساب الجهة / الشركة---
          8اسم البنك المحول---

           

          الأوامر القائمة - (17)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات النظام المحليرقم المعرّف الخاص للعملية فيما يخص عمليات النظام المحلي
          4نوع العملية (أمر قائم)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4الرسوم-
          5الممولة (أمر قائم)-
          6اسم المستفيد---
          7رقم حساب المستفيد---
          8عنوان المستفيد---
          9اسم مصرف المستفيد---
          10تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4الرسوم-
          5الممولة (أمر قائم)-
          6اسم المحول---
          7رقم الحساب---
          8اسم بنك المحول---
          9الغرض من الحوالة---
          10تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---

           

           

          التكاليف / الرسوم – العمليات - (18)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية)-
          4نوع العملية (تكاليف / رسوم)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف / الرسوم)---
          5اسم الجهة / الشركة---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبّق---
          4تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف / الرسوم)---
          5اسم الجهة / الشركة---

           

          الودائع الآجلة - (19)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)-
          4نوع العملية (وديعة آجلة)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          9نوع / تفاصيل الوديعة---
          بمعلومات القيود المدينة (يتم ايداع الأموال كودائع آجلة ويتم إصدار تأكيد ودائع آجلة للعميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          جمعلومات القيود الدائنة (عند الاستحقاق، يتم ايداع رأس المال + الفائدة كما هو مذكور في تأكيد الودائع الآجلة الذي تم ارساله للعميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---

           

          عمليات القروض الآجلة - (20)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث تم تنفيذ العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث تم فيه تنفيذ العملية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)-
          4نوع العملية (فرض أجل)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود المدينة (تسديد قسط القرض) (جدول الأقساط حين الاتفاقية التي وقعها العميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4نوع التمويل---
          5تفاصيل الدفعة---
          جمعلومات القيود الدائنة (دفع القرض) (يتم إرسال تأكيد للقرض يذكر فيه تفاصيل القرض الى العميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4نوع التمويل---
          5تفاصيل التمويل---

           

          ودائع المرابحة - (21)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم ايداع وديعة المرابحة)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)-
          4نوع العملية (وديعة مرابحة)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود المدينة (دفع) (يتم ارسال تأكيد استثمار بالمرابحة يحوي تفاصيل الاستثمار الى العميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          جمعلومات القيود الدائنة (في تاريخ الدفع) (يتم إجراء قيد دائن لسعر البيع شاملاً مبلغ الشراء + الربح المذكور في تأكيد الاستثمار بالمرابحة) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---

           

          التمويل بالتورق - (22)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث تتم العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة)-
          3الرقم المرجعي للعملية (رقم عملية التورق)-
          4نوع العملية (تمويل بالتورق)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
          بمعلومات القيود المدينة (دفع قسط) (يتم ارسال تأكيد بتمويل التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراء السلعة والبيع الى العميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          جمعلومات القيود الدائنة (تسديد التورق) (يتم ارسال تأكيد التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراء السلعة والبيع الى العميل) 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---

           

          أوامر البنك المركزي - (23)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)-
          3الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع للعملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريعرقم المعرّف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع
          4نوع العملية (أمر قائم)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4الرسوم-
          5العمولة (أمر قائم)-
          6اسم المستفيد---
          7رقم حساب المستفيد---
          8عنوان المستفيد---
          9اسم / رمز مصرف المستفيد---
          10رقم المرجع في البنك المركزي---
          11الغرض من الحوالة في حال تم توضيحه في أمر البنك المركزي---
          12تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---
          جمعلومات القيود الدائنة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4الرسوم-
          5العمولة (أمر قائم)-
          6اسم المحول---
          7رقم الحساب---
          8اسم بنك المحول---
          9الغرض من الحوالة في حال تم توضيحه في أمر البنك المركزي---
          10تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---

           

          اصدار شيك مصرفي - (24)


          م
           
          معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
          أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
          1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع/الإدارة التي تجري العملية فيها)-
          2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم)-
          3الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه النظام)-
          4نوع العملية (اصدار شيك مصرفي)-
          5تاريخ بدء العملية-
          6وقت بدء العملية-
          7تاريخ الاستحقاق (مدين)---
          8تاريخ الاستحقاق (دائن)---
          بمعلومات القيود المدينة 
          1المبلغ-
          2العملة-
          3سعر الصرف المطبق---
          4رقم الشيك-
          5اسم المستفيد - لأمر---
          6اسم المستفيد---

           

      • تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية

        الرقم: 41049329التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16الحالة:نافذ

        ‏استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

        مرافق تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية بهدف إتاحة تمديد ساعات عمل هذه الفروع والمراكز وفق ضوابط محددة بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من 2020/3/15‏، كما يجب على البنوك والمصارف مراجعة أوضاع الفروع ومراكز التحويل القائمة بالمجمعات التجارية وتحديد ساعات عملها والخدمات ‏المقدمة خلالها بما يتفق مع هذه التعليمات.

        • أولاً: التعاريف

          يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          المجمعات التجارية: الأسواق الكبيرة المغلقة التي عادة تكون عبارة عن مبنى كبير مكوّن من أكثر من دور، وتحتوي على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات الخفيفة.

          فرع مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.

          فرع غير مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل داخل المجمع التجاري.

          فرع مركز خدمة ذاتية مستقل: مركز خدمة ذاتية مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري وبوابة المركز خارجية فقط.

          فرع مركز خدمة ذاتية غير مستقل: مركز خدمة ذاتية داخل المجمع التجاري، أو منطقة مستأجرة في بهو المجمع التجاري.

          فرع مركز تحويل مستقل: فرع مركز تحويل متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.

          فرع مركز تحويل غير مستقل: فرع مركز تحويل متكامل داخل المجمع التجاري.

          العمليات النقدية: هي العمليات التي يتم فيها تداول النقد من خلال الإيداع أو السحب النقدي أو إيداع أو سحب أو إصدار الشيكات عن طريق الصرافين.

          خدمات العملاء: فتح الحسابات، وتحديث البيانات، وطباعة بطاقات "مدى" والبطاقات الائتمانية، واستقبال الاستفسارات والطلبات والشكاوى.

          خدمات التسويق والمبيعات: تقديم منتجات القروض الاستهلاكية. والعقارية. والبطاقات الائتمانية.

        • ثانياً: أحكام عامة

          1. تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
          2. ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
          3. إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.
        • ثالثاً: ‏التعليمات

          أ. الفروع غير المستقلة.

          يُتاح لفروع البنوك والمصارف غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

          1. أن يكون العمل ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس مقتصراً على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات دون تقديم العمليات النقدية.
          2. عدم تقديم العمليات النقدية يومي الجمعة والسبت واقتصار العمل على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات فقط.

          ب. فروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة.

          يُتاح لفروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

          1. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس.
          2. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ يومي الجمعة والسبت.

          ج. فروع مراكز التحويل غير المستقلة.

          يُتاح لفروع مراكز التحويل غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع على أن يكون العمل ما بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً مقتصراً على تقديم خدمات فتح العضويات وتحديث البيانات وإضافة المستفيدين وطباعة البطاقات وتقديم خدمات التحويل النقدي فقط عبر أجهزة الخدمة الذاتية ‎ (KIOSK) أو أجهزة نقاط البيع.

      • قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

        الرقم: 43046288التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ .

        مرافق لكم قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.

        • 1. مقدمة

          • 1.2 التعريفات

            البنككما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. 
            البنك الوطنيكما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك.
            البنك الأجنبيكما هو مُعَرَّف في المادة الأولى 1(د) من نظام مراقبة البنوك.
            النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
            المشارككما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 3.
            وكيل التسويةمشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين.
            المشارك غير المباشربنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
          • 3.1 النطاق

            1.تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
             
            2.لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
             
            3.لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.
             
        • 2. المعايير

          • 1.2 المشارك

            4.كما هو مُبيَّن في قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع".
          • 2.2 المشارك غير المباشر

            1. يجوز للبنك، شريطة موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
            2. يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
            3. سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيب المشاركة الطبقية، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
            4. يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بانتظام.
            5. يجب على المشارك غير المباشر إخطار البنك المركزي كل ستة أشهر بتوقعاته بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
            6. تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
            7. يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة موافقة البنك المركزي .
            8. يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة ويجب عليه إخطار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
          • 3.2 وكيل التسوية

            1. لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
            2. يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
            3. يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
            4. يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
            5. يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
            6. يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء بين ليلة و ضحاها (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس بين ليلة و ضحاها (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (أذونات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.

             

        • 3. تسجيل المشارك غير المباشر

          • 1.3 خطاب طلب التقديم

            19.يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
             
             1)خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو ما يعادله من المشارك غير المباشر يُقترح فيه تعيين وكيل التسوية؛
             
             2)خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
             
             3)مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
             
             4)توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.
             
            20.استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
             
            21.يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
             
          • 2.3 تعيين وكيل التسوية

            22.يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
             
             1)تفويض وكيل التسوية لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
             
             2)تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
             
             3)تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛
             
             4)إجراء تقييم مفصل للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
             
             5)توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتلبية مطلوبات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو خلال الليل.
             
          • 3.3 التحاق المشارك غير المباشر

            23.يجب على وكيل التسوية، كجزء من عملية استقبال العميل بالمؤسسة التابع لها، التأكد من الآتي:
             
             1)تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية بسبب زيادة المخاطر.
             
             2)امتلاك القدرات والصلاحيات اللازمة لتصفية مطلوبات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تصفية مطلوباته ومطلوبات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. العمل على وضع هذه الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
             
             3)اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
             
             4)إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
             
          • 4.3 اتفاقية مستوى الخدمة

            24.تأكد كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا بموجب اختصاص المملكة العربية السعودية.
             
            25.تحديد نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
             
            26.تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
             
            27.تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة على سبيل المثال (ولكن ليس على سبيل الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتوالي تكرار القياسات، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
             
            28.توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية العمل المعمول بها فيما يتعلق بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
             
            29.تأكد كلا الطرفين من توثيق ترتيبات تسوية النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ والقيمة المرجعية وما إلى ذلك.
             
            30.وضع كلا الطرفين عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
             
        • 4. إدارة المخاطر

          • 1.4 التبعيات المادية

            1. يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتصفية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
            2. على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر بالمؤسسة، تقييم جميع تبعياته المادية على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة هذه التبعيات.
            3. يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات كل عام على الأقل. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة التبعيات المادية التي يعتمد عليها كل طرف من الآخر.
            4. يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو التعيين الأخير.
            5. يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي حدثت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتخفيف المخاطر مصممة ومنفذة وتعمل بشكل فعَّال.
            6. يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس العملية على جميع التبعيات الجديدة المحددة كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
            7. يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، وتفاصيل سببه الجذري والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.
          • 2.4 المتطلبات الاحترازية

            1. يجب على وكيل التسوية دمج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف الماقبلة  الصادر عن البنك المركزي عند الالتحاق بالمؤسسة وعلى أساس مستمر.
            2. يجب على المشارك غير المباشر دمج المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لوكيل التسوية وإدارتها وقياسها، لا سيما الرصيد النقدي والضمانات التي يمتلكها وكيل التسوية.
            3. يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيب المشاركة الطبقي ودمجها كجزء من متطلبات المخاطر الاحترازية في وقت البدء وعلى أساس مستمر.
        • 5. أحكام أخرى

          • 1.5 متطلبات رفع التقارير

            1. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين في غضون 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو محدد في الملحق 1.
            2. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
            3. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة لوكيل التسوية خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
            4. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الفعالية بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يكون مطلوبًا من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
            5. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.

             

             

          • 2.5 شروط المستخدم النهائي

            46.يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يوفر (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع الأمور التي تخص الخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. 
             
        • الملحق 1 - التقرير الإحصائي الشهري

          • الجزء أ: تعليمات تحويل الأموال بالريال السعودي

            أدخل اسم وكيل التسويةالتعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرينشهر، سنة
            التاريخاسم المشارك غير المباشر 1اسم المشارك غير المباشر 2تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرينالتعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسويةنسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
            الحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجم (%)القيمة (%)
            أبجدهـو = ب + دز = ج + هـطيك = و/ط × 100ط = ز/ي × 100
            يوم/شهر/سنة          
            يوم/شهر/سنة          
            يوم/شهر/سنة          
            الإجمالي          
             
            في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.
          • الجزء ب: تعليمات استلام الأموال بالريال السعودي

            أدخل اسم وكيل التسويةالتعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرينشهر، سنة
            التاريخاسم المشارك غير المباشر 1اسم المشارك غير المباشر 2تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرينالتعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسويةنسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
            الحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجم (%)القيمة (%)
            أبجدهـو = ب + دز = ج + هـطيك = و/ط × 100ط = ز/ي × 100
            يوم/شهر/سنة          
            يوم/شهر/سنة          
            يوم/شهر/سنة          
            الإجمالي          
             
            في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.
          • الجزء ج: الخطوط والضمانات الائتمانية

            أدخل اسم وكيل التسويةالخطوط والضمانات الائتمانية المحتفظ بهااعتبارًا من يوم/شهر/سنةالمبلغ محسوب بملايين الريالات السعودية
            الاسم المشارك غير المباشرالخطوط الائتمانيةقيمة الضمانات المحتفظ بها
             الإجماليغير مستخدمةمستخدمةملتزم بهاغير ملتزم بهاالإجمالينقديغير نقدي
             أ**بجدهـ***زحط
            اسم المشارك غير المباشر 1        
            اسم المشارك غير المباشر 2        
            اسم المشارك غير المباشر 3        
            الإجمالي        
             

            ** أ = ب + ج = د + هـ 
            *** ز = ح + 1

      • المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

        الرقم: 694270000149التاريخ (م): 2019/7/22 | التاريخ (هـ): 1440/11/20الحالة:نافذ

        إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 68733 بتاريخ 1440/03/27هـ بشأن الأمر السامي الكريم رقم 59766 بتاريخ 20 /1439/11هـ القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة تنظيمية تتضمن إلزام جميع الأماكن الحكومية والتجارية والأماكن العامة وكافة الأماكن التي ترى الوزارة مصلحة في إلزامها بذلك بوضع كاميرات مراقبة أمنية ترتبط بمركز المعلومات الوطني، وإلى برقية سعادة وكيل الوزارة للقدرات الأمنية رقم 8692 بتاريخ 1440/09/03هـ، والمتضمنة توجيه الجهات المختصة بإلزام المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية التي تم الاتفاق حولها مع تزويد الوكالة بالخطة الزمنية للتطبيق.

        مرفق بطيه نسخة نهائية من المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية للقطاع المالي، ونأمل العمل على سرعة إنفاذها اعتباراً من تاريخه على جميع المقار التابعة لكم الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، وأما المقار القائمة حالياً فيتوجب تزويد البنك المركزي في غضون أسبوعين من تاريخه بخطة الترقية والتغيير موضحاً بها إسم الموقع وعدد الكاميرات والإطار الزمني، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الشأن فيمكن التنسيق مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).

        • أنظمة المراقبة الأمنية

          أنظمة المراقبة الأمنية المحددة في هذه الوثيقة تعتمد على المعايير التالية:

           

          BS EN 62676-4 2015، إرشادات التطبيق، بما في ذلك المتطلبات التشغيلية.

           

          مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية (CAST) (حكومة المملكة المتحدة).

           

          ANSI/ASIS PAP-1:2012 حماية الأصول المادية.

          ملاحظة:

           

          يجب أن تكون مدة الاحتفاظ المطلوبة بتسجيلات أنظمة المراقبة الأمنية لجميع مرافق البنك (المكتب الرئيسي، الفروع، مراكز النقد، وأجهزة الصراف الآلي) 90 يومًا.

           

          في حال وجود أي مطالبات أو شكاوى من العملاء، يتعين على المؤسسات المالية إنشاء نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة سنة واحدة من تاريخ استلام الشكوى.

           

          في حالة وجود أي مطالبات أو شكاوى مرفوضة من العميل، يتعين على البنوك أخذ نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة 5 سنوات من تاريخ الشكوى.

          يجب استخدام المواصفات التالية لتحديد أهداف المراقبة لمعدات كاميرات المراقبة في الفروع:

          أهداف المراقبة لنظام كاميرات المراقبة

           

          رقم

          هدف المراقبة

          تمثيل الجسم

          الدقة الخطية الملائمة

          عرض الوجه

          نوع الكاميرا المطلوب للتغطية

          1

          تحديد الهوية

          120%

          250 بكسل لكل متر

          40 بكسل

          دقة عالية كاملة (Full HD) مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل.

          2

          التعرف

          50%

          100 بكسل لكل متر

          17 بكسل

          كاميرا عالية الدقة (Full HD)

          3

          الاكتشاف

          10%

          20 بكسل لكل متر

          3 بكسل

          كاميرا عالية الدقة (Full HD)

           
          الجدول التالي يحدد كيفية اعتبار المناطق المحددة داخل الفروع/المرافق بالنسبة لأهداف المراقبة المحددة أعلاه.
           
          أهداف المراقبة بحسب منطقة الفرع/المرافق
           

          مساحة الفرع/المنشأة

          هدف المراقبة

          جميع المداخل والمخارج؛ الداخلية والخارجية.

          تحديد الهوية

          تغطية كاملة لمناطق وقوف السيارات

          الكشف

          تغطية كاملة لعدادات النقد.

          تحديد الهوية

          تغطية كاملة للمنطقة المحيطة.

          الكشف

          تغطية كاملة لمنطقة الاستقبال ومنطقة انتظار العملاء.

          تحديد الهوية

          تغطية كاملة لمنطقة الخدمة.

          التعرف

          تغطية كاملة لغرف الأمانات/الخزائن.

          تحديد الهوية

          أبواب ومخارج الطوارئ

          تحديد الهوية

          مداخل غرف المرافق والاتصالات والتكييف والكهرباء.

          تحديد الهوية

          تغطية شاملة لغرف تقنية المعلومات ومراكز البيانات.

          تحديد الهوية

          تغطية كاملة لأجهزة الصراف الآلي.

          تحديد الهوية

          تسجيل وجه العميل عند أجهزة الصراف الآلي/محطات الخدمة الذاتية.

          تحديد الهوية

           
          يحدد الجدول أدناه أهداف المراقبة لكل فرع حسب المجال الوظيفي والتقنية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
           
          أهداف المراقبة حسب الفروع (جانب العميل) ومتطلبات التكنولوجيا في كل منطقة وظيفية.

          المنطقة الوظيفية

          هدف المراقبة

          التقنية المطلوبة

          مدخل الفرع الرئيسي

          تحديد الهوية

          كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR) وكاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR)

          منطقة الانتظار

          تحديد الهوية

          كاميرا قبة عادية مع عدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم

          الاستقبال

          تحديد الهوية

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم

          الممرات

          الكشف

          كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          المدخل

          تحديد الهوية

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          موظفو البنك

          تحديد الهوية

          كاميرا صندوقية بنطاق ديناميكي واسع (WDR) مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 20 مم

          منطقة العمليات

          التعرف

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

          المصاعد - أمام المصعد

          التعرف

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          موقف سيارات العملاء

          التعرف

          كاميرا IR خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء

          المنطقة المحيطة

          التعرف

          كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء

          الصراف الآلي

          تحديد الهوية

          كاميرا مدمجة ذات ثقب صغير

           

          يوضح الجدول التالي أهداف المراقبة في المكاتب حسب المنطقة الوظيفية والتكنولوجيا المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.

          أهداف المراقبة حسب المكتب (جانب الموظفين/العاملين) من حيث المنطقة الوظيفية والمتطلبات التكنولوجية.

          المنطقة الوظيفية

          هدف المراقبة

          التقنية المطلوبة

          باب المدخل الرئيسي

          تحديد الهوية

          كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR)

          الاستقبال

          تحديد الهوية

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          المدخل

          تحديد الهوية

          كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          الممرات

          الكشف

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          المصاعد

          الكشف

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 مم

          مخارج الطوارئ

          تحديد الهوية

          كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          مناطق التخزين

          التعرف

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          غرفة تكنولوجيا المعلومات / غرفة توزيع البيانات

          تحديد الهوية

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

          غرفة التحكم الأمني / غرفة تكنولوجيا المعلومات

          تحديد الهوية

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

          غرفة سويفت / غرفة التداول / غرفة الخزينة

          التعرف

          كاميرا الأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

          مكتب الملفات وجوازات السفر

          التعرف

          كاميرا الأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

          مركز البيانات

          تحديد الهوية

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

          الخزينة - المنطقة الخارجية

          تحديد الهوية

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

          الخزينة - المنطقة الداخلية

          تحديد الهوية

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

          مدخل المكتب

          التعرف

          كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

          مدخل السيارات

          تحديد الهوية

          كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير مع التعرف على لوحات الأرقام.

          نقاط الوصول إلى المبنى

          الكشف

          كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري

          غرف الخدمات

          التعرف

          كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري (VF)

          المنطقة المحيطة

          الكشف

          كاميرا PTZ / كاميرا خارجية بالأشعة تحت الحمراء

          موقف سيارات - داخلي

          الكشف

          كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري

          موقف سيارات - خارجي

          الكشف

          كاميرا PTZ / كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية

        • متطلبات تركيب نظام كاميرات المراقبة

          يجب أن يتيح تصميم نظام كاميرات المراقبة مراقبة المباني والمنشآت من غرفة التحكم الأمني؛ علاوة على ذلك، يجب أن يكون النظام قادرًا على التكامل مع الأنظمة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظام إدارة المباني (BMS)، وأنظمة التحكم في الوصول (ACS)، ونظام اكتشاف المتسللين (IDS).
           
          يجب تصميم النظام وهندسته وتجهيزه وتسليمه وتركيبه واختباره قبل التسليم، مع توثيق التسليم المناسب الموقّع من قبل السلطة المستلمة والمهندسين القائمين على التركيب. يجب دعم النظام بمصدر طاقة غير منقطع (UPS) وكذلك ربطه بمولد لضمان الاستمرارية على المدى الطويل في حالة انقطاع الطاقة.
           

          يجب أن يدعم نظام كاميرات المراقبة الأنواع التالية من التسجيل:

           كشف الحركة
           
           التسجيل المستمر
           
           تحليل الفيديو
           
          يجب على كل فرع/منشأة الحفاظ على سجل يسجل جميع حالات فشل معدات الأمن، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بوقت وتاريخ الفشل؛ نوع الفشل؛ الإجراءات المتخذة؛ وتاريخ التصحيح. يجب تسجيل جميع حالات الفشل والتوقفات المتعمدة للنظام في السجل.
           
          يجب تركيب جميع الكاميرات في صناديق حماية في مواقع وارتفاعات يصعب الوصول إليها. يجب أن تكون هذه الصناديق مصممة لمنع دخول الغبار والأوساخ والرطوبة التي قد تؤثر على تشغيل الكاميرا. يجب استخدام حاويات مقاومة للتخريب للكاميرات المثبتة على ارتفاع يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص. يجب أن تكون صناديق الكاميرات الخارجية مصنفة على الأقل بدرجة IP66، مع واقي شمس.
           
          يجب أن تأخذ جميع مواقع الكاميرات في الاعتبار بشكل مناسب عوامل مثل ظروف الإضاءة المحيطة.
           
          يجب تركيب المعدات الداعمة لنظام كاميرات المراقبة في أرفف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمن في الفرع.
           
        • المواصفات العامة لكاميرات CCTV

          يجب أن تتوافق كاميرات CCTV مع المواصفات التالية:  
           

           
          يجب أن تكون كاميرات IP متوافقة مع معيار ترميز H.264 Baseline.
           
           يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على دعم عدة تدفقات مع دقتها الأصلية ومعدل الإطارات (FPS).   
           

           
          يجب أن يكون البث المباشر لكاميرات IP بدقة لا تقل عن 720 بكسل ومعدل إطارات لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية.
           
           يجب أن تكون تدفقات التسجيل لكاميرات IP متوافقة مع متطلبات التخزين الواردة في هذا المستند.
           
           يجب أن تكون كل كاميرا قابلة للتكوين بعنوان IP واحد.
           
           يجب أن تدعم كاميرات IP ميزات الأمان بما في ذلك معايير HTTPS.
           
           يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على بدء البث تلقائيًا وفقًا للإعدادات المعروفة الأخيرة عند إعادة تشغيلها أو إعادة ضبطها.  
           
           يجب أن تدعم الكاميرات دقة 4CIF حتى دقة Full HD.
           
           يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD في النهار والليل مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل، ومع تعويض للإضاءة الخلفية مطلوبة للمناطق الرئيسية وفقًا لأهداف المراقبة. 
           
           يجب أن يكون برنامج FPS قابلاً للتوسع بين 12 و30 إطارًا في الثانية.
           
           يجب أن تكون كاميرات IP متزامنة مع خادم NTP أو خادم وقت مشابه.
           
           يجب تكوين جميع الكاميرات باسم فريد يعتمد على الموقع ونطاق التغطية؛ ولا يجب تكرار أسماء الكاميرات. 
           يجب أن يحتوي النظام على عرض الوقت والتاريخ على الصورة.
           

           
          يجب أن يكون النظام قادرًا على البحث حسب الوقت والتاريخ والكاميرا لعرض مباشر. 

           
          يجب أن يكون النظام جزءًا لا يتجزأ من شبكة خاصة ذات بنية تحتية تعتمد على IP.
           
           يجب أن تكون بنية الشبكة قادرة على تقديم صور وفيديو عالي الجودة أثناء العرض والتسجيل. 
           
           يجب توفير جدار حماية ونظام أمان لشبكة CCTV في حالة الاتصال بشبكات أخرى. 
           
           يجب أن يقوم النظام بإصدار تحذيرات عند انقطاع الاتصال أو فقدانه. 
        • المواصفات لكاميرات CCTV وخادم تسجيل الشبكة (NVR)

          تحدد الجداول التالية المواصفات الدقيقة لكل نوع كاميرا محدد يُستخدم في الفروع/المنشآت وخادم NVR.

          كاميرات PTZ IP

          جدول مواصفات كاميرات PTZ IP

          رقم

          تفاصيل المواصفات

          1.

          يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS (أشباه الموصلات أكسيد المعدن المكمل).

          2.

          يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية فعالة وتتحول تلقائيًا بين الألوان والأبيض والأسود حسب مستوى الإضاءة.

          3.

          يجب أن تكون كاميرات CCTV بدقة 2 ميغابكسل Full HD كحد أدنى، مع تكبير بصري لا يقل عن 20x وتكبير رقمي لا يقل عن 12x. كما يجب أن تحتوي كاميرات HD على تكبير بصري لا يقل عن 20x.

          4.

          يجب أن يوفر التحكم في التكبير البصري وظيفة قياس تقوم بضبط سرعة حركة الدوران والإمالة تلقائيًا اعتمادًا على مجال الرؤية.

          5.

          يجب أن تكون الكاميرا كاميرا IP فعالة مع اتصال عالي المستوى مع المكونات الأخرى في النظام؛ يجب أن تتواصل الكاميرا بشأن الأخطاء الداخلية وتدعم وظائف مدمجة مثل كشف الحركة عبر بروتوكول TCP/IP.

          6.

          تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

          7.

          يجب أن تدعم الكاميرا إضاءة دنيا تبلغ 0.2 لوكس للألوان مع انعكاس مشهدي بنسبة 80% و0.02 لوكس للأبيض والأسود مع انعكاس مشهدي بنسبة 80%.

          8.

          يجب أن تحتوي الكاميرا على تعويض للإضاءة الخلفية؛ دعم لعدة مستخدمين؛ إخفاء مناطق الخصوصية؛ جولة تلقائية ويدوية؛ إعداد عن بُعد وواجهة صورة تلقائية.

          9.

          يجب أن يكون التحكم في الكسب تلقائيًا، مع إمكانية التشغيل أو الإيقاف يدويًا.

          10.

          يجب أن تكون قادرة على استخدام نقل كلمات المرور المشفرة (HTTPS).

          11.

          يجب أن يكون نطاق الحركة الأفقية (Pan) 360 درجة مستمرة، ونطاق الحركة العمودية (Tilt) 180 درجة. يُفضل أن يكون هناك محرك مدمج للحركة الأفقية والعمودية.

          12.

          يجب أن تكون سرعة الدوران/الإمالة بحد أدنى من 0.5°/ثانية إلى 100°/ثانية.

          13.

          يجب أن تحتوي على حد أدنى من 100 إعداد مسبق، ويجب أن تتمتع بدقة تبلغ ±0.1°.

          14.

          يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C. ويجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و95% بدون تكثف.

          15.

          يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.

          16.

          يجب أن يكون هيكل الكاميرا مقاومًا للتخريب والغبار، مع قبة من Polycarbonate وجسم من الألمنيوم المصبوب.

          17.

          يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

          18.

          يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.

          19.

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

           

          كاميرات IP ثابتة خارجية

          جدول مواصفات كاميرات IP ثابتة خارجية

          رقم

          تفاصيل المواصفات

          1.

          يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.

          2.

          يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية ، مع التحويل تلقائيًا بين وضع الألوان ووضع الأبيض والأسود والعكس.

          3.

          تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

          4.

          يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.

          5.

          يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

          6.

          يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.

          7.

          يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).

          8.

          توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.

          9.

          يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C.

          10.

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

           

          كاميرات IP ذات القبة

          جدول مواصفات كاميرات IP ذات القبة

          رقم

          تفاصيل المواصفات

          1

          يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.

          2

          تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

          3

          يجب أن تحتوي على ثلاث محاور.

          4

          يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.

          5

          يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

          6

          يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).

          7

          توازن اللون  الأبيض التلقائي المتعقب.

          8

          يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.

          9

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

           

          كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية

          جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية

          رقم

          تفاصيل المواصفات

          1.

          يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.

          2.

          مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية

          3.

          تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

          4.

          يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).

          5.

          يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.

          6.

          يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

          7.

          توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.

          8.

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

           

          كاميرات IP BOX  الداخلية

          جدول مواصفات كاميرات IP BOX الداخلية

          رقم

          تفصيل المواصفات

          1.

          يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. يتم استخدام شريحة CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.

          2.

          دعم تدفق الترميز المزدوج.

          3.

          دعم بطاقة SD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت قادرة على التسجيل أثناء الحركة في حالة فشل NVR.

          4.

          توازن اللون الأبيض التلقائي المتتبع.

          5.

          يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264

          6.

          يجب أن تتوافق مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).

          7.

          يجب أن يدعم 12VDC، 24VDC، وPOE (التغذية الكهربائية عبر الإيثرنت)

          8.

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.

           

          كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية

          جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية

          رقم 

          تفاصيل المواصفات

          1.

          يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. تُستخدم شرائح CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.

          2.

          تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

          3.

          يجب أن تدعم الحد الأدنى من الإضاءة للألوان 0.2 لوكس مع عكس 80% من المشهد، و0.02 لوكس مع عكس 80% من المشهد للأبيض والأسود.

          4.

          مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية.

          5.

          يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.

          6.

          يجب أن تتوافق مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).

          7.

          يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف IP66 مع واقي شمس.

          8.

          يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C و +60°C. يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و 95% دون تكاثف.

          9

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.

           

          كاميرات IP ذات الثقب المجهري.

          جدول مواصفات كاميرات IP ذات الثقب المجهري.

          رقم

          تفاصيل المواصفات.

          1.

          يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. تُستخدم شرائح CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.

          2.

          نطاق ديناميكي فائق الاتساع.

          3.

          يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.

          4.

          يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).

          5.

          يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C و +60°C. يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و 95% دون تكاثف.

          6.

          يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.

           

          خادم مسجل الفيديو الشبكي

          جدول مواصفات خادم مسجل الفيديو الشبكي

          رقم

          تفاصيل المواصفات.

          1.

          عند عرض لقطات مسجلة، يجب أن يكون الخادم قادرًا على توفير 90 إلى 180 يومًا من اللقطات المسجلة المستمرة بسرعة 12 إطارًا في الثانية على الأقل، بدقة 5 ميجابكسل، مع ترتيب أقراص صلبة قابلة للتبديل الساخن باستخدام RAID 5؛ يجب أن يكون RAID 5 متحكمًا بالأجهزة. يجب النظر في استخدام التخزين الخارجي NAS/SAN لأي تركيب في الفروع يحتوي على أكثر من 32 كاميرا.

          2.

          يجب أن تكون قادرة على العمل الكامل تحت نظام إدارة معلومات الأمن الفيزيائي (PSIM) مع قدرة تكامل كاملة لتحليل الفيديو.

          3.

          يجب أن يكون NVR قائمًا على نموذج العميل-الخادم.

          4.

          يجب أن يدعم التسجيل المتزامن، تشغيل الفيديو، وتصدير الفيديو، والبحث.

          5.

          يجب أن يدعم التسجيل بمعدل 12 إطارًا في الثانية كحد أدنى بدقة 5 ميجابكسل لكل قناة فيديو بشكل فردي.

          6.

          يجب أن تحتوي على زيادة قدرها 25% في مدخلات الفيديو وسعة التخزين لتوسيع المستقبل.

          7.

          يجب أن تدعم ضغط H.264/MPEG4/MJPEG.

          8.

          يجب أن تحتوي على منفذين مزدوجين من نوع Ethernet بسرعة جيجابت.

          9.

          يجب أن تحتوي على منافذ USB ومنافذ HDMI ومنافذ VGA.

          10.

          يجب أن يكون قائمًا على منصة خادم Linux أو Windows (على الأقل 2008) أو أعلى.

          11.

          يجب أن يكون خادم NVR والتخزين مزودين بمعالجين، ومزودين طاقة مزدوجين، وبحد أدنى من 10/1 جيجابت في الثانية لروابط الاتصال المزدوجة إلى الشبكة دون وجود نقطة فشل واحدة.

          12.

          يجب ألا تتجاوز نسبة تحميل وحدة المعالجة المركزية للخادم والتخزين 70%.

          13.

          يجب أن تدعم تكوين التشغيل والتوصيل.

          14.

          يجب أن تدعم جدولة فردية لكل كاميرا مع معدلات إطارات ودقة مختلفة.

          15.

          يجب أن تدعم التسجيل المستمر، والتسجيل القائم على الحركة، والتسجيل بناءً على التنبيهات والأحداث.

          16.

          يجب أن تتم مزامنتها تلقائيًا مع خادم الوقت أو خادم NTP.

          17.

          يجب أن تدعم بروتوكول الاتصال ONVIF.

          18.

          يجب أن تدعم عدة مستخدمين مع صلاحيات مختلفة.

          19.

          يجب أن تكون محمية بكلمات مرور.

          20.

          يجب أن تكون قادرة على إرسال بريد إلكتروني في حالة فقدان الفيديو أو فشل NVR.

          21.

          يجب أن يكون في موقع آمن يحد من الوصول للأشخاص الذين لديهم حقوق وصول، وأن يكون مثبتًا في رف تكنولوجيا المعلومات (IT rack).

        • متطلبات النشر التشغيل لنظام CCTV

          سيتم الحفاظ على متطلبات النشر التشغيلي التالية لنظام CCTV في جميع الفروع/المرافق.

          متطلبات نشر التشغيل لمراقبة الأمن

          رقم

          متطلب نشر التشغيل

          1. 

          يجب أن تكون كل مداخل ومخارج الفروع/المرافق (سواء من الخارج أو من داخل المبنى) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.

          2.

          يجب أن تكون جميع مناطق التجمع والتداول الداخلي العامة مزودة بكاميرا توفر مشاهد عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي داخل الفرع. يتطلب ذلك التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

          3. 

          يجب أن تكون كل مدخلات المنطقة الخاصة (للطاقم) (سواء من الخارج أو من المجال العام) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.

          4. 

          بشرط أن تكون مداخل المنطقة الخاصة (للطاقم) مغطاة بشكل كافٍ بكاميرات CCTV، فلا ينبغي أن يكون هناك حاجة لتتبع الأشخاص في المناطق المشتركة للموظفين، ما لم تتطلب سياسة كل بنك فردية ذلك.

          5. 

          بالإضافة إلى الرؤية العامة لمنطقة الصرافين، يجب أن يكون لكل منطقة صراف كاميرا مخصصة. يجب أن تكون الكاميرا المخصصة قادرة على تسجيل جميع المعاملات وكذلك تحديد هوية العملاء غير المعروفين، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. ينبغي أن تكون الكاميرا المخصصة مثبتة بشكل مثالي فوق منطقة الصراف، موجهة نحو العميل، مع التقاط كامل منطقة العمل. من الضروري تغطية خزائن النقود والأنشطة في نفس المنطقة.

          6. 

          تتطلب المناطق ذات الوصول المحدود للغاية (غرفة العمليات، خوادم تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، غرف الإيداع الآمن، الصرافين، منطقة العمليات وأي مناطق تتعامل مع النقد الأخرى) كاميرات ثابتة توفر رؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته. يتطلب ذلك تحديد هوية شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. إذا كانت المنطقة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تغطيتها بكاميرا واحدة، يجب نشر كاميرات إضافية حسب الحاجة للامتثال لهذا التوجيه.

          7. 

          يجب أن يكون مدخل غرفة الخزينة/الغرفة القوية/غرفة صناديق الإيداع الآمن مزودة بكاميرا CCTV مخصصة من الداخل، بالإضافة إلى مدخل الخزنة من الخارج، لتركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنطقة مزودة برؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة. يجب أن يتم توفير منطقة خاصة لمستخدمي صناديق الإيداع الآمن حيث يمكن إيداع وإزالة العناصر بعيداً عن رؤية الكاميرات.

          8. 

          يجب مراقبة كامل مسار النقد والممتلكات الثمينة أثناء النقل (CVIT) بواسطة كاميرات CCTV. يجب أن يكون المسار مزودًا برؤية عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي على طول المسار بالكامل ومراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

          9. 

          يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات نطاق ديناميكي واسع داخل جسم الجهاز لتحديد هوية المستخدم، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات رؤية عامة تغطي المنطقة المحيطة بالجهاز، مما يوفر التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

          10. 

          يجب أن تكون جميع واجهات الفروع الخارجية مزودة بكاميرات CCTV. يجب أن تكون الكاميرات قادرة على مراقبة الأنشطة حول محيط الفرع بالكامل، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 25% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل أي مناطق خارجية مملوكة للفرع، مثل مواقف سيارات العملاء والموظفين، تغطية للمراقبة أيضًا.

          11. 

          من الضروري تركيب كاميرات CCTV ثابتة في المناطق التالية:

          مناطق الصرافين/مكاتب الصرافة مع التركيز على وجه الصراف والعميل، بالإضافة إلى مكتب الصرافة لعرض النقود (باستخدام كاميرا واحدة لكل صراف وكاميرا أخرى لخزينة النقود).

          مدخل باب الصراف/منطقة مكتب الصرافة.

          مناطق خدمة العملاء ومناطق الانتظار.

          مناطق العمليات، المكتب الخلفي ومنطقة تحميل النقد.

          جميع الممرات المؤدية إلى الخزنة، حيثما ينطبق ذلك.

          غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على مدخل/مخرج الخزنة بالكامل.

          غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على خزانة النقد والمدخل.

          مدخل غرفة صناديق الإيداع الآمن.

          خادم ITD؛ غرفة SWIFT/التعاملات والأمن: CPD؛ مكتب ملفات CAD؛ أرشيف الموارد البشرية؛ مكتب جوازات السفر؛ غرفة IDF.

          أجهزة الصراف الآلي في الموقع وخارج الموقع (حد أدنى من كاميرتين، واحدة تركز على وجه العميل والأخرى على عملية سحب النقد؛ مع استخدام كاميرا إضافية لتغطية محيط/مدخل خلفي لخزانة الخدمة، حيثما ينطبق ذلك).

          باب مدخل الموظفين.

          مدخل البنك الرئيسي.

          موقع البنك ومنطقة انتظار السيارات.

          مصاعد الانتظار، مداخل المكاتب، ومخرج الطوارئ.

          خدمة العملاء، تغطية المكاتب، ومنطقة الاستقبال.

          أي منطقة ذات مخاطر أخرى حسب المتطلبات.

          لتغطية العناصر الأمنية.

          الدخول إلى مناطق عالية الأمان، رهناً بموافقة مسبقة من الموظفين المخولين.

          يجب أن يكون تصميم وتركيب الكاميرات متسقًا مع جهاز التسجيل بشكل مناسب.

          يجب أن تتوافق المواصفات وزوايا المشاهدة مع سياسة البنك المركزي.

          يجب أن تكون سعة التسجيل متوافقة مع سياسة البنك المركزي.

          يجب تأمين جهاز تسجيل NVR وفقًا لهذا الوثيقة.

          يجب أن يكون نظام CCTV مدعومًا بجهاز UPS وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.

          يجب أن تكون هناك إمدادات طاقة منفصلة لجميع الأجهزة والكاميرات.

          لا يجب أن تكون هناك أسلاك مكشوفة من دون وجود قنوات حماية .

          يجب الحفاظ على درجات حرارة غرفة CCTV وفقًا لمتطلبات النظام.

          شاشة مراقبة خاصة لمدير الفرع وضابط الأمن.

          يجب توفير إضاءة كافية لجميع مناطق المراقبة والتسجيل.

          يجب استلام رسومات النظام الأمني من المورد قبل تركيب الأنظمة، وبعد أن يتم تركيب الأنظمة.

          12. 

          يجب أن تكون غرفة CCTV مغطاة بكاميرا، ويجب أن يكون المدخل عبر قارئ نظام التحكم في الوصول. يجب أن يتولى فقط الموظفون المعينون والمخولون في البنك التعامل مع نظام CCTV والمعدات.

          13. 

          يجب أن يكون نشر كاميرات CCTV بزاوية مناسبة تسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأماكن. في حال الحاجة إلى تغيير موقع الكاميرا، يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو رئيس القسم المعني بالتشاور مع قسم الأمن.

          14. 

          يجب تعيين موظفين في الفرع لضمان الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في غرفة CCTV.

          15. 

          يجب تركيب شاشة لمراقبة نظام CCTV في مكتب مدير الفرع المعني.

          16. 

          يجب تقييد الوصول إلى غرفة التحكم في نظام الأمن للموظفين المعنيين فقط. في حالة الحاجة إلى حضور مزود النظام/فني الصيانة، يجب أن يتم ذلك بموافقة الموظفين المسؤولين المعينين وأفراد قسم الأمن المعنيين. يجب تسجيل حضور الفني مع توضيح سبب الزيارة.

          17. 

          يجب تقييد الدخول إلى غرفة CCTV/تكنولوجيا المعلومات، ويجب توثيق جميع الدخول في سجل الأمن مع توضيح السبب والتبرير المناسب.

          18. 

          سيكون الدعم للسلطات القانونية وفقًا لإجراءات البنك بعد موافقة قسم الأمن في البنك.

          19. 

          يجب الإبلاغ عن التسجيل فوق بيانات الفيديو أو تسجيلات مفقودة على الفور إلى إدارة الفرع/المرفق وقسم الأمن.

          20. 

          لضمان الأداء الأمثل للنظام، يجب على مدير الفرع/الموظفين المعينين التحقق من نظام CCTV يوميًا؛ ويجب على رئيس عمليات الفرع/الموظفين المعينين التأكد من أن أفراد الأمن يقومون بفحص النظام يوميًا وأنه لا توجد أي انقطاعات في النظام. يجب أن تشمل الفحوصات التأكد من تطبيق الوقت القياسي على نظام الأمن. يجب الإبلاغ عن أي انقطاع في التسجيل أو عطل في نظام الأمن على الفور إلى قسم الأمن، الذي سيتعاون مع فريق صيانة المورد.

          21. 

          يجب الحفاظ على سجلات صيانة أنظمة الأمن في ملف منفصل للسجلات المستقبلية والصيانة. يجب تسجيل جميع زيارات المقاولين/مزودي النظام في السجل، ويجب أن تكون بموافقة مسبقة من مدير الفرع/المرفق المعني بالتشاور مع قسم الأمن في البنك.

          22. 

          يجب الحفاظ على نموذج فحص CCTV المستخدم في الفروع ومرافق البنك يوميًا وتقديمه في نهاية الشهر من قبل الأمن إلى قسم الأمن؛ ويجب أن يكون موقعًا من قبل الموظفين المعينين إلى جانب توقيع رجل الأمن.

          23. 

          توافقًا مع متطلبات صيانة النظام، يجب أن يتم صيانة نظام CCTV بانتظام من قبل البائع لضمان عمله بشكل مثالي.

          24. 

          يجب على كل فرع/منشأة ضمان أن النظام في حالة تشغيلية في جميع الأوقات وأن التسجيلات مخزنة لمدة تتوافق مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.

          25. 

          يجب ترميز جميع الكاميرات على جهاز التسجيل الشبكي (NVR) برقم تعريف مميز.

          26. 

          يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور خاصة بالمستخدم/الموقع. لا يُسمح بكلمات المرور الافتراضية للنظام/المنتج.

          27. 

          يجب فحص نظام CCTV في جميع الفروع/المنشآت سنويًا بواسطة إدارة الأمن.

        • مواصفات المراقبة بواسطة كاميرات CCTV

          • 1. عام

             

            ستحتوي ماكينة الصراف الآلي على كاميرا ذات ثقب صغير تقع فوق الشاشة الموجهة نحو العميل لتسجيل وجه العميل، وستدعمها كاميرا علوية لتسجيل المعاملة سواء تم إيداع أو سحب النقود. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ماكينة الصراف الآلي خارج الموقع، سيتم وضع كاميرا إضافية لمراقبة وتغطية المدخل الخلفي لغرفة خدمة النقد، فضلاً عن كاميرا داخلية لمراقبة الحراس/موظفي المؤسسة المالية أثناء أنشطتهم داخل غرفة الخدمة. سيتم تركيب معدات CCTV الداعمة في رفوف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمان في الفرع.

            ملاحظة: يجب قراءة هذا القسم جنبًا إلى جنب مع أنظمة المراقبة الأمنية، من الصفحات 2-16، كمصدر أساسي ووسيلة لدعم وتوضيح متطلبات المراقبة.

            وصف الكاميرا
             
            1.يجب أن تكون الوحدة المحددة من خط منتجات الشركة المصنعة الرسمي، مصممة للاستخدام التجاري و/أو الصناعي على مدار 365/7/24.
             
            2.يجب أن تكون الوحدة المحددة قائمة على مكونات قياسية وتكنولوجيا مثبتة، باستخدام بروتوكولات مفتوحة ومعلنة.
             
            3.يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار أيزو 14001.  
             
             
            الشهادات والمعايير
             
            الاختصارات والأكواد المختصرة العامة:
             
             1.AGC: التحكم التلقائي في الكسب
             
             
             2.AES: معيار التشفير المتقدم
             
             
             3.API: واجهة برمجة التطبيقات
             
             
             4.نسبة العرض إلى الارتفاع: نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور
             
             
             5.معدل BIT: عدد BITS/وحدة الزمن المرسلة عبر الشبكة
             
             
             6.Bonjour: يمكّن الاكتشاف التلقائي لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة والخدمات على الشبكات التي تستخدم بروتوكول IP.
             
             
             7.DHCP: بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي
             
             
             8.

            DNS: نظام أسماء النطاقات

             
             9.EIS: تثبيت الصورة الإلكتروني
             
             
             10.FPS: الإطارات في الثانية  
             
             
             11.FTP: بروتوكول نقل الملفات
             
             
             12.H.264: (تنسيق ضغط الفيديو)
             
             
             13.IEEE 802.1x: إطار عمل المصادقة لأجهزة الشبكة
             
             
             14.IP: بروتوكول الإنترنت
             
             
             15.ضوء IR: الضوء تحت الأحمر
             
             
             16.ISO: منظمة المعايير الدولية
             
             17.JPEG: مجموعة الخبراء الفوتوغرافيين المشتركة (تنسيق الصورة)
             
             
             18.LAN: الشبكة المحلية
             
             
             19.LED: صمام ثنائي باعث للضوء 
             
             20.LPR: التعرف على لوحات الترخيص
             
             
             21.لوكس: وحدة قياسية لقياس الإضاءة
             
             
             22.MBR: أقصى معدل BIT
             
             
             23.MPEG: مجموعة خبراء الصور المتحركة
             
             
             24.Multicast: الاتصال بين مرسل واحد والعديد من المستقبلين على الشبكة
             
             
             25.NTP: بروتوكول وقت الشبكة
             
             
             26.NTSC: لجنة نظام التلفزيون الوطني - نظام ترميز الألوان قائم على 60 هرتز
             
             
             27.ONVIF: معيار عالمي لواجهة منتجات الأمان الفيزيائي المعتمدة على بروتوكول IP
             
             28.PACS: نظام التحكم في الوصول الفيزيائي
             
             
             29.PAL: خط التناوب الطوري - نظام ترميز الألوان قائم على 50 هرتز
             
             
             30.PoE: الطاقة عبر الإيثرنت (معيار IEEE 802.3af/at) لتوفير الطاقة عبر كابل الشبكة
             
             
             31.المسح المتقدم: تقنية لمسح الصور تقوم بمسح الصورة بالكامل
             
             
             32.PTZ: تحريك/إمالة/تكبير
             
             
             33.QoS: جودة الخدمة
             
             
             34.RAID: مجموعة متكررة من الأقراص المستقلة
             
             
             35.SaaS: البرمجيات كخدمة
             
             
             36.SIP: بروتوكول بدء الجلسة
             
             
             37.SMTP: بروتوكول نقل البريد البسيط
             
             
             38.SMPTE: جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون
             
             
             39.SNMP: بروتوكول إدارة الشبكة البسيط
             
             
             40.SSL: طبقة المآخذ الآمنة
             
             
             41.TCP: بروتوكول التحكم في الإرسال
             
             42.TLS: أمان طبقة النقل
              
             

             
            43.Unicast: الاتصال بين مرسل واحد ومستقبل واحد على الشبكة 
             
             44.UPnP: التشغيل والتوصيل العالمي
             

             
            45.UPS: مزود طاقة غير منقطع
             
             46.VBR: معدل BIT متغير
             
             47.VMS: نظام إدارة الفيديو
             
             48.WDR: مدى ديناميكي واسع  

             

            يجب أن تحمل الوحدة المحددة الموافقات التالية المتعلقة بتوافق الكهرومغناطيسية (EMC):
             

             1.EN 55032 الفئة A، EN 55024، EN 61000-6-1، EN 61000-6-2
             
             
             2.FCC الجزء 15 - الجزء الفرعي B الفئة A
             
             
             3.VCCI الفئة A
             
             
             4.AS/NZS CISPR RCM 32 الفئة أ
             
             
             5.ICES-003 الفئة A
             
             
             6.KCC KN32 الفئة A، KN35
             
             
            يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية لسلامة المنتج:
             
             1.IEC/EN/UL 60950-1 (المعيار الدولي لأمان المعدات الإلكترونية والمعلومات)
             
             
             2.G. يجب أن تلبي الوحدة المحددة الأجزاء ذات الصلة من المعايير الفيديو التالية:  
             3.SMPTE 296M (تلفزيون عالي الدقة 720p)
             
             
             4.SMPTE 274M (تلفزيون عالي الدقة 1080p)
             
             
             5.SMPTE ST 2036-1 (تلفزيون فائق الدقة UHDTV)
             
             

            يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية:
             

             1.MPEG-4 (مجموعة خبراء الصور المتحركة 4)  
              أ.ISO/IEC 14496-10 ترميز الفيديو المتقدم (H.264) 
             2.الشبكات:  
              أ.IEEE 802.3at (الطاقة عبر الإيثرنت بلس)
              ب.IEEE 802.1X (معيار بروتوكول الوصول إلى الشبكة) (المصادقة)
              ج.IPv4 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 4)
             
              د.IPv6 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 6)
             
              هـ.QoS - الخدمة المميزة (RFC 2475)
             
             
            ضمان الجودة
             
            أ.يجب أن تتم جميع أعمال التركيب والتكوين والإعداد والبرمجة والأعمال ذات الصلة من قبل فنيين إلكترونيين تم تدريبهم بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة على تركيب وصيانة المعدات المقدمة. 
            ب.يجب على المقاول أو المقاول الفرعي المعين تقديم مؤهلات الشهادات المكتملة من الشركة المصنعة، والتي تم التحقق منها من قبل منظمة طرف ثالث، كدليل على المعرفة. 
            ج.يجب على المقاول تقديم أربع (4) مراجع حديثة من عملاء لديهم أنظمة مشابهة من حيث النطاق والتعقيد التي بدأت العمل في السنوات الثلاث (3) الماضية. يجب أن تكون على الأقل ثلاث (3) من المراجع تستخدم نفس مكونات النظام، بتكوين مشابه للنظام المقترح. 
            د.يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار  آيزو 9001. 
             
            الضمان
             
            أ.يجب أن تكون جميع مكونات نظام الأمان والعمالة المقدمة من قبل المقاول، بما في ذلك الأسلاك والبرامج والأجهزة والأجزاء المخصصة، مضمونة بالكامل من حيث الأجزاء والمواد والعمالة ونفقات السفر لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ القبول النهائي لنظام المراقبة بالفيديو. 
            ب.يجب على الشركة المصنعة تقديم ضمان وضمان ممتد اختياري للكاميرا لمدة إجمالية تصل إلى خمس (5) سنوات. إذا تم تفعيل ذلك كجزء من العقد، سيتولى المقاول إصلاح أو استبدال الأجزاء و/أو العمالة بموجب الضمان طوال فترة الضمان دون أي تكلفة على العميل.
          • 2. المنتجات

            عام
             
             أ.يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD وتستخدم بروتوكول IP، وأن تتوافق مع المعايير المعمول بها للشبكات والفيديو. 
             
             ب.يجب أن تُغذى الكاميرات بالطاقة من السويتش باستخدام كابل الشبكة. يجب أن يتم توفير محاقن الطاقة (الميدسبان) من قبل المقاول عند الحاجة لضمان التشغيل السليم. 
             
             ج.يجب أن تكون الكاميرات مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والمعلنة (API)، والتي ستوفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في تطبيقات الطرف الثالث. 
             
             د.يجب أن تتوافق الكاميرات مع الملف التعريفي المناسب وفقًا لما تحدده منظمة ONVIF.
             
            جدول مراقبة الفيديو 
             أ.يجب أن يتم تزويد نظام مراقبة الفيديو بأنواع الكاميرات المذكورة أدناه، والتي تصف دقة الصورة، شكل الكاميرا، والميزات، من قبل مصنع كاميرات واحد فقط. 
            كاميرات المراقبة بالفيديو
             
              
             أ.كاميرا ثابتة بدقة 2 ميجابكسل للـ IP
             
             
            1.يجب أن تفي الكاميرا الشبكية الثابتة أو تتجاوز المواصفات التصميمية التالية:   
             أ)يجب أن تعمل الكاميرا على منصة مفتوحة المصدر تعتمد على نظام لينوكس، وتضم خادم ويب مدمج.
             
             
             ب)يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمستشعر ميغابيكسل حساس للأشعة تحت الحمراء بتقنية المسح التدريجي.  
             ج)يجب أن تحتوي الكاميرا على فلتر IR-cut قابل للإزالة، مما يوفر وظيفة النهار/الليل. 
             د)يجب أن توفر الكاميرا وظيفة التركيز عن بُعد.  
             هـ)يجب أن توفر الكاميرا تخزين فيديو محلي باستخدام بطاقة ذاكرة microSDXC/microSDHC/microSD. 
             و)يجب أن تُصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم.  
             ز)يجب أن تكون الكاميرا مزودة بفتحة SFP للاتصال بشبكة الألياف.  
             حـ)يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة التكرار الشبكي.  
             ط)يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتكون متوافقة مع عدسات مختلفة من الشركة المصنعة، بما في ذلك:
             
             
              1.عدسة ثابتة 24 مم، بفتحة f/2.8
             
              2.عدسة ثابتة 35 مم، بفتحة f/2
             
              3.عدسة ثابتة 50 مم، بفتحة f/1.4
             
              4.عدسة ثابتة 85 مم، بفتحة f/1.2
             
              5.عدسة ثابتة 100 مم، بفتحة f/2.8  
              6.عدسة متغيرة البعد البؤري 10-22 مم، بفتحة f/3.5-4.5  
             
              7.عدسة متغيرة البعد البؤري 55-250 مم، بفتحة f/4-5.6  
             
              8.عدسة متغيرة البعد البؤري 70-200 مم، بفتحة f/2.8  
             
            2.يجب أن تفي الكاميرا الثابتة أو تتجاوز المواصفات الأداء التالية:  
             
              
             أ)الإضاءة. يجب أن تفي الكاميرا أو تتجاوز المواصفات التالية للإضاءة:  
              اللون: 0.2 لوكس عند فتحة F1.2
             
              الأبيض والأسود: 0.001 لوكس عند فتحة F1.2
             
             ب)الدقة
             
             
              يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير تدفقات فيديو بدقة تصل إلى 1280x720 (HD 720p) بمعدل لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية باستخدام H.264 أو Motion JPEG.
              يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير ما يصل إلى 4 أماكن عرض مقطوعة بشكل فردي. 
              يجب أن تدعم الكاميرا دقات الفيديو بما في ذلك: 
               i.1280x720 (HDTV 720p) أو أفضل
             
              
             ج)الترميز
             
             
              يجب أن تدعم الكاميرا خوارزميات ترميز الفيديو التالية: 
               i.دعم H.264 مع التحكم التلقائي في معدل الBIT القابل للتكيف حسب المشهد.   
               ii.MPEG 4
             
              
              يجب أن توفر الكاميرا تدفقات H.264 وMotion JPEG متزامنة قابلة للتكوين بشكل مستقل. 
              يجب أن تدعم الكاميرا في H.264 معدل البت المتغير (VBR) لجودة الفيديو المتكيفة مع محتوى المشهد. لحماية الشبكة من ارتفاعات معدل الBIT غير المتوقعة، يجب أن تدعم الكاميرا معدل الBIT الثابت (CBR) أو معدل الBIT الأقصى (MBR). 
              يجب أن توفر الكاميرا مستويات ضغط قابلة للتكوين. 
              دعم الملف التعريفي الأساسي القياسي H.264 مع تقدير الحركة. 
              دعم تقدير الحركة في H.264/MPEG-4 الجزء 10/AVC.
              يجب أن تدعم الكاميرا في تنفيذ H.264 التحكم في معدل الBIT القابل للتكيف مع المشهد، مع منطقة اهتمام (ROI) ديناميكية تلقائية لتقليل معدل الBIT في المناطق غير ذات الأولوية، بهدف تقليل متطلبات النطاق الترددي والتخزين.  
             
             د)النقل
             
             
              يجب أن تتيح الكاميرا نقل الفيديو عبر: 
               i.HTTP (بث فردي)  
               ii.HTTPS (بث فردي)  
               iii.RTP (بث فردي ومتعدد)  
               iv.RTP عبر RTSP (بث فردي)  
               v.RTP عبر RTSP عبر HTTP (بث فردي)
             
              
              يجب أن تدعم الكاميرا جودة الخدمة (QoS) لتكون قادرة على إعطاء الأولوية لحركة المرور.
              يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (API) ودعم التدفقات المتعددة.  
             
             هــ)صورة
             
             
              يجب أن تحتوي الكاميرا على توازن أبيض تلقائي ويدوي.
              يجب أن تحتوي الكاميرا على غالق إلكتروني يعمل في نطاق من 1/8000 إلى 1 ثانية. 
              يجب أن تدعم الكاميرا القيم المعرفة يدويًا لـ:
               oمستوى اللون  
               oالسطوع
             
              
               oالحدة
             
              
               oالتباين
             
              
              يجب أن تحتوي الكاميرا على وظيفة لتحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة.
              يجب أن تتيح الكاميرا تدوير الصورة.  
             
             و)واجهة المستخدم
             
             
              خادم الويب
             
               i.يجب أن تحتوي الكاميرا على خادم ويب مدمج يجعل الفيديو والإعدادات متاحة لعدة عملاء في بيئة نظام تشغيل ومتصفح قياسي باستخدام HTTP، دون الحاجة إلى برامج إضافية.   
               ii.يجب أن تكون المكونات الاختيارية التي يتم تنزيلها من الكاميرا لأداء مهام محددة، مثل Active X، موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية، مثل Verisign, Inc.
             
              
              مواصفات اللغة
               i.يجب أن توفر الكاميرا وظيفة لتغيير لغة واجهة المستخدم ويجب أن تتضمن دعمًا لخمسة عشرة لغة على الأقل.  
              عناوين IP
             
               i.الكاميرا يجب أن تدعم كل من عناوين IP الثابتة وعناوين IP المعينة ديناميكيًا من قبل خادم بروتوكول التحكم في المضيف الديناميكي (DHCP).   
               ii.يجب أن تتيح الكاميرا الكشف التلقائي عن الكاميرا بناءً على UPnP وBonjour عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل يدعم هذه الميزة.   
               iii.يجب أن تدعم الكاميرا كل من IPv4 وIPv6. 
             
              
             ز)وظيفة الحدث
             
             
              يجب أن تكون الكاميرا مزودة بوظيفة حدث متكاملة، يمكن تفعيلها بواسطة:
               i.كشف الحركة في الفيديو
             
              
               ii.كشف الصوت
             
              
               iii.الوصول إلى البث المباشر   
               iv.التلاعب بالكاميرا  
               v.التفعيل اليدوي / المدخلات الافتراضية
             
              
               vi.وظيفة PTZ (التحريك، الميل، والتكبير)
             
              
               vii.المدخل الخارجي   
               viii.التطبيقات الخارجية المدمجة
             
              
               ix.كشف تعطل التخزين على الحافة
             
              
              يجب أن تشمل الاستجابة للمحفزات: 
               i.إرسال إشعار، باستخدام HTTP، HTTPS، TCP، أو بروتوكول SNMP، أو البريد الإلكتروني.  
               ii.إرسال الصور، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني.  
               iii.إرسال مقطع فيديو، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني.   
               iv.إرسال رسالة فخ SNMP  
               v.التسجيل على التخزين المحلي و/أو التخزين المتصل بالشبكة.   
               vi.تفعيل المخرج الخارجي   
               vii.تشغيل مقطع صوتي   
               viii.وظيفة التحكم في PTZ (تحريك، ميل، وزوم)   
               ix.وضع الرؤية النهارية/الليلية   
               x.التراكب النصي  
              يجب أن توفر الكاميرا ذاكرة لتسجيلات ما قبل وما بعد التنبيه.  
             
             ح)تخزين الحافة
             
             
              يجب أن تدعم الكاميرا التسجيل المستمر وتسجيل الأحداث إلى: 
               i.ذاكرة محلية مضافة إلى فتحة microSD الخاصة بالكاميرا.  
               ii.التخزين المتصل بالشبكة، الموجود على الشبكة المحلية.  
              يجب أن تكون الكاميرا قادرة على اكتشاف وإشعار تعطل التخزين على الحافة.  
             
             ط)بروتوكول 
              يجب أن تتضمن الكاميرا دعمًا على الأقل لما يلي: IPv4/v6، HTTP، HTTPS، SSL/TLS، جودة الخدمة Layer 3 DiffServ، TCP، ICMP، SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)، RTSP، RTP، UDP، IGMP، RTCP، SMTP، FTP، DHCP، UPnP، ARP، DNS، DynDNS، SOCKS، SSH، NTP، CIFS/SMB، Bonjour.
              يجب أن تتضمن تنفيذ بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) دعمًا لمصادقة SMTP. 
             
             ي)التراكب النصي 
              يجب أن تكون الكاميرا:
               i.يجب أن توفر الكاميرا نصًا مدمجًا على الشاشة يدعم التاريخ والوقت، ونصًا مخصصًا، واسم الكاميرا، بحد أدنى 45 حرفًا ASCII.  
               ii.يجب أن توفر الكاميرا إمكانية تطبيق أقنعة الخصوصية على الصورة.  
               iii.يجب أن تسمح الكاميرا بتراكب صورة رسومية، مثل شعار، على الصورة.  
             
              
             ك)الأمان
             
             
              يجب أن تدعم الكاميرا استخدام HTTPS وSSL/TLS، مع توفير القدرة على رفع الشهادات الموقعة لتشفير وتأمين المصادقة والتواصل لكلا من بيانات الإدارة وتدفقات الفيديو.
             
              يجب أن توفر الكاميرا إدارة مركزية للشهادات، مع شهادات CA مسبقة التثبيت بالإضافة إلى إمكانية رفع شهادات CA إضافية. يجب أن تكون الشهادات موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية. 
              يجب أن تدعم الكاميرا مصادقة IEEE 802.1X. 
              يجب أن توفر الكاميرا دعمًا لتقييد الوصول إلى عناوين IP محددة مسبقًا فقط، بما يُعرف بتصفية عناوين IP. 
              يجب أن تقيد الكاميرا الوصول إلى خادم الويب المدمج بواسطة أسماء المستخدمين وكلمات المرور على ثلاثة مستويات مختلفة.  
             
             ل)دعم واجهة برمجة التطبيقات (API)
             
             
              يجب أن تكون الكاميرا مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ومعلنة، توفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في التطبيقات الخارجية. 
              يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF G كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF.
              يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF S كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF. 
             
             م)التطبيقات المدمجة  
              يجب أن توفر الكاميرا منصة تسمح برفع التطبيقات الخارجية إلى الكاميرا.  
             
             ن)تركيب وصيانة  
              يجب أن تدعم الكاميرا برنامج إدارة يعمل على نظام ويندوز، يسمح بتعيين عناوين IP، وترقية البرنامج الثابت، ونسخ تكوين الكاميرا احتياطيًا. 
              الكاميرا يجب أن تدعم استخدام أدوات إدارة تعتمد على بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) وفقًا للإصدارات SNMP v1 و 2c و 3 / MIB-II.
              يجب أن تتيح الكاميرا تحديثات البرنامج (البرمجيات الثابتة) عبر الشبكة، باستخدام بروتوكول FTP أو HTTP. 
              يجب أن توفر الكاميرا إمكانية ضبط التركيز عن بُعد. 
              يجب أن توفر الكاميرا القدرة على تطبيق مستطيل بعدد محدد من وحدات البكسل يحددها العميل على الصورة، والذي يمكن استخدامه كعداد بكسل لتحديد حجم الأجسام بعدد البكسلات. 
              يجب أن تقبل الكاميرا مزامنة الوقت الخارجية من خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP).
              يجب أن تخزن الكاميرا جميع الإعدادات الخاصة بالعميل في ذاكرة غير متطايرة لا تفقد خلال انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة التشغيل الناعمة. 
              يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة تحكم برمجي لتوفير الشبكة المتكررة.  
             
             س)سجل الوصول  
              يجب أن توفر الكاميرا ملف سجل يحتوي على معلومات حول آخر 250 اتصالًا ومحاولة وصول منذ آخر إعادة تشغيل للجهاز. يجب أن يتضمن الملف معلومات حول عناوين IP المتصلة ووقت الاتصال. 
              يجب أن توفر قائمة بالاتصالات لجميع المشاهدين المتصلين حاليًا. يجب أن يتضمن الملف معلومات عن عنوان IP المتصل، ووقت الاتصال، ونوع التدفق الذي تم الوصول إليه.  
             
             ع)

            تشخيص الكاميرا 

             
              يجب أن تكون الكاميرا مزودة بأضواء LED قادرة على توفير معلومات الحالة المرئية. يجب أن تشير أضواء LED إلى حالة تشغيل الكاميرا وتوفر معلومات حول الطاقة، والتواصل مع جهاز الاستقبال، وحالة الشبكة، وحالة الكاميرا. 
              يجب أن يتم مراقبة الكاميرا بواسطة وظيفة المراقبة، التي يجب أن تعيد بدء العمليات تلقائيًا أو تحاول في النهاية إعادة تشغيل الجهاز إذا تم اكتشاف خلل. 
              يجب أن ترسل الكاميرا إشعارًا عند إعادة تشغيل الجهاز، وعند تهيئة جميع الخدمات.  
             
             ف)واجهات الهاردوير 
              واجهة الشبكة
             
               i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ Ethernet سريع 100BASE-TX/1000BASE-T PoE واحد، باستخدام موصل RJ45 قياسي، ويجب أن تدعم التفاوض التلقائي لسرعة الشبكة ووضع النقل (نصف مزدوج ومزدوج كامل).   
               ii.ب. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بموصل SFP واحد لوحدة الألياف الضوئية SFP (100/1000 ميجابت في الثانية).  
              واجهة تسلسلية
             
               i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ تسلسلي RS-485/422 واحد.   
              المدخلات والمخرجات
               i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذين للمدخلات/المخرجات قابلين للتكوين، يمكن الوصول إليهما عبر كتلة طرفية قابلة للإزالة. يجب أن تكون هذه المدخلات/المخرجات قابلة للتكوين للاستجابة للتلامسات الجافة المفتوحة عادةً (NO) أو المغلقة عادةً (NC). يجب أن يكون المخرج قادرًا على توفير 12 فولت تيار مستمر، 50 مللي أمبير.   
              الطاقة
             
               i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بكتلة طرفية قابلة للإزالة توفر الاتصال بالطاقة الخارجية.  
             
              
             ص)الهيكل الخارجي 
              يجب أن تصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم.  
             
             ق)الطاقة
             
             
              الطاقة عبر Ethernet Plus IEEE 802.3at النوع 2 الفئة 4 
               i.الحد الأقصى: 25.5 واط 
             
              
               ii.المعتاد: 13.1 واط   
              20-28 فولت تيار مستمر
               i.الحد الأقصى: 18.6 واط  
             ر)البيئية  
              يجب أن تعمل الكاميرا في نطاق درجات حرارة من -10 °م إلى +60 °م وفي نطاق رطوبة من 10-95% RH (بدون تكاثف).
        • التنفيذ

          التركيب
           
          أ.يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في هيكل مصنف IP66 مع حاجب شمس. 
           
          ب.يجب أن تحمل الموارد الرئيسية للمقاولين أو المقاولين الفرعيين ضمن المشروع شهادات احترافية صادرة عن الشركة المصنعة ومصادق عليها من قبل جهة خارجية لتأكيد المعرفة الكافية بالمنتج والتكنولوجيا.  
           
          ج.يجب على المقاول اتباع التعليمات بعناية في الوثائق المقدمة من الشركة المصنعة لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير نظام موثوق وسهل التشغيل. 
           
          د.يجب اختبار جميع المعدات وتكوينها وفقًا للتعليمات المقدمة من الشركة المصنعة قبل التركيب. 
           
          هـ.يجب أن تكون جميع البرمجيات الثابتة الموجودة في المنتجات هي الأحدث والأكثر تحديثًا المقدمة من الشركة المصنعة، أو نسخة كما هو محدد من قبل مزود نظام إدارة الفيديو (VMS) أو مسجل الفيديو الشبكي (NVR) أو بدلاً من ذلك، من قبل مصنع DVR. 
           
          ف.يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور محددة للمستخدم/الموقع. لا يُسمح باستخدام كلمات مرور افتراضية للنظام/المنتج. 

          خادم NVR

          يجب أن يقوم خادم NVR، في حالة حدوث أي تنبيه أو إنذار، ببث لقطات CCTV تلقائيًا إلى مركز التحكم (SCR) للتخزين. سيسمح ذلك ويدعم أي إجراءات متابعة من قبل مشغلي SCR أو تحقيقات وزارة الداخلية. هذا مهم بشكل خاص في حال تعرض وحدة الصراف الآلي للتلف المتعمد أو الاصطدام بهدف إزالتها من الموقع. وبالتالي، سيكون هناك لقطة نهائية للنشاط غير القانوني متاحة ومخزنة بشكل آمن.

        • الصيانة

          يجب تنفيذ برنامج للصيانة الوقائية وفقًا لتوجيهات الشركات المصنعة؛ لا ينبغي أن تتجاوز الفترات بين عمليات الفحص الصياني ستة أشهر (باستثناء ما تم الاتفاق عليه تعاقديًا). بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء اختبارات منتظمة للنظام لضمان عمل المكونات الرئيسية وفقًا للمواصفات الكاملة. يجب تسجيل تفاصيل الاختبارات في سجل الموقع لنظام الكشف عن التسلل (IDS) والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى إرسال التحديثات/النسخ إلى إدارة الأمن.

        • متطلبات عرض النطاق للأنظمة الأمنية

          هذه الإرشادات تنطبق على جميع عمليات نشر وتركيب أنظمة الأمان الحالية والمستقبلية. ويشمل ذلك جميع الأنظمة بما في ذلك نظام المراقبة، ونظام التحكم في الوصول، وأنظمة الكشف عن التسلل.

          يجب أن تكون سعة واجهة الشبكة المباشرة السلكية لجميع أجهزة الأمان مصممة لتلبية الحد الأدنى من سعة عرض النطاق المحلي للفيديو المجمّع وإشارات الإنذار. يجب أن تكون جميع المفاتيح والموجهات المستخدمة في شبكة الأمان مصنفة بسرعات جيجابت (حد أدنى 1 جيجا بايت) في جميع البنية التحتية الداعمة.

          عندما لا يكون الاتصال الشبكي المباشر السلكي متاحًا مباشرةً إلى مركز القيادة (بشكل غير مباشر عبر شركات الاتصالات أو الشبكات اللاسلكية / G3 / G4 / G5)، يجب أن تكون سعة الاتصال مصممة بنفس الطريقة مثل الشبكة السلكية.

          في جميع الحالات، يجب أن يسمح عرض الشبكة السلكية للاتصال WAN بين جميع مرافق البنك بالبث المباشر واسترجاع لقطات CCTV، مع حد أدنى يبلغ 15 إطارًا في الثانية ودقة 2 ميجابكسل.

      • قواعد صندوق حماية المودعين

        الرقم: 361000089524التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        قرر البنك المركزي  إنشاء صندوق حماية المودعين بهدف توفير آلية رسمية لحماية صغار المودعين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية صغار المودعين.

        ولذلك، وضع البنك المركزي قواعد صندوق حماية المودعين المرفقة لإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المتعلقة به. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بموجب المادة 3(د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م. وتكون جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، أعضاءً في صندوق حماية المودعين ومسؤولة عن دفع الأقساط المقررة. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2016.

        قرر البنك المركزي إنشاء صندوق حماية المودعين في المملكة العربية السعودية بهدف توفير آلية رسمية لحماية المودعين المؤهلين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد (قواعد صندوق حماية المودعين) لإنشاء صندوق حماية المودعين في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 3(د) من نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23ه الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م.

        والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية المودعين حتى سقف محدد.

        تهدف هذه القواعد إلى توفير المعلومات المتعلقة بإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المرتبطة به:

        • 1. التعريفات

          يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
           
           1.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
           2.القواعد: قواعد صندوق حماية المودعين.
           3.البنك: أي شخص مسؤول عن مزاولة الأعمال المصرفية كما هو محدد في نظام مراقبة البنوك في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
           4.الشركة التابعة: أي كيان قانوني يمتلك البنك أو يسيطر على أكثر من 50% من أسهمه أو حقوق التصويت فيه.
           5.الوديعة: تعني الرصيد المتاح غير المدفوع من إجمالي الأموال التي يودعها العميل أو يحفظها البنك نيابة عنه في إطار عملياته المصرفية الاعتيادية المتعلقة بقبول الودائع، وتشمل:
           
            أ)حوالة بنكية أو شيكًا أو أي صك أو تعليمات مماثلة أخرى تم إدخالها في نظام الدفع بغض النظر عن أي تأخير أو فشل أو عدم تسوية من جانب البنك في إيداع الحساب؛
            ب)و/أو جميع أشكال الودائع بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك، مهما كان المسمى؛
            ج)و/أو الودائع بالعملة الأجنبية؛
            د)و/أو أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي .
           
          ومع ذلك، لا يشمل مصطلح "الوديعة" ما يلي، ما لم يحدده البنك المركزي خلاف ذلك:
           
            أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
            ب)ودائع ما بين البنوك؛
            ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
            د)اتفاقية إعادة الشراء؛
            هـ)أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
           6.المودع المؤهل: يعني أي مودع لدى البنك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثناء ما يلي:
           
            أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
            ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
            ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
            د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
            هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ إلى ج) أعلاه؛
            و)أي أشخاص أو مؤسسات أخرى قد يحددها البنك المركزي من وقت لآخر؛
           
           7.أفراد الأسرة: تعني الأقارب من الدرجة الأولى بما في ذلك الأب والأم والزوج أو الزوجة والأبناء.
           8.المسؤول التنفيذي الرئيسي: يعني موظفًا في البنك يخضع تعيينه للموافقة المسبقة من البنك المركزي.
           9.الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
           10.سنة التقييم: تعني سنة تقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لتحديد مبلغ القسط السنوي المستحق من البنك لصندوق حماية المودعين؛
           

          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

           

        • 2. أحكام عامة

           1.تُعرف هذه القواعد بقواعد صندوق حماية المودعين لعام 2015 (المشار إليها في ما يلي اختصارًا باسم قواعد DPF)؛
           2.تُطبق قواعد DPF على جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك. ومع ذلك، لا تُطبق أحكام هذه القواعد على ما يلي:
           
            أ)فروع البنوك السعودية العاملة خارج المملكة؛
            ب)الشركات التابعة للبنوك السعودية العاملة داخل المملكة أو خارجها.
           
           3.تُشارك جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية، العاملة في المملكة العربية السعودية في صندوق حماية المودعين ويُطلب منها دفع القسط المقرر؛
           4.تدخل قواعد DPF حيز النفاذ بدءًا من 1 يناير 2016.
           
        • 3. إنشاء صندوق حماية المودعين

          1. ينشأ صندوق حماية المودعين كوحدة إدارية تابعة للبنك المركزي. ويقدم رئيس وحدة صندوق حماية المودعين تقاريره إلى نائب المحافظ للإشراف؛
          2. تتولى لجنة حاكمة، يعينها محافظ البنك المركزي، إدارة صندوق حماية المودعين ورقابته، ويعتمد البنك المركزي نطاق اختصاصاتها؛
          3. يجوز للجنة الحاكمة تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر وتحديد اختصاصاتها لضمان سير عمل صندوق حماية المودعين بسلاسة.
        • 4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين

          يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:

          1. تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
          2. إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
          3. تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
          4. تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
          5. إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
          6. أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.
        • 5. موارد صندوق حماية المودعين

           1.تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي:
           
            أ)الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛
            ب)العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛
            ج)المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛
            د)مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح.
           
           2.إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛
           3.يتعهد البنك المركزي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب.
           
        • 6. استخدام موارد صندوق حماية المودعين

           1.لا يجوز استخدام موارد حماية المودعين إلا في:
           
            أ)المدفوعات المتعلقة بالودائع المحمية حتى حدود الحماية المطبقة بموجب قواعد DPF؛
            ب)وسداد أصل القرض ودفع العمولة/العائد على أي قروض حصل عليها صندوق حماية المودعين؛
            ج)وتغطية نفقات التشغيل؛
           
           2.تتولى اللجنة الحاكمة إدارة موارد صندوق حماية المودعين وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة من قِبل البنك المركزي.
           
        • 7. حماية الودائع

           1.يضمن صندوق حماية المودعين سداد الودائع المحتفظ بها في حسابات المودعين المؤهلين لدى البنوك، وذلك حتى الحد الأقصى للحماية المطبق الذي يحدده البنك المركزي السعودي من حين لآخر. ومع ذلك، لن يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية مالية نتيجة اتخاذ أي قرار من هذا القبيل؛
           2.يشمل الحد الأقصى للحماية المطبق أي عمولة خاصة/عائد مستحق أو متراكم على الودائع حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي.
           
        • 8. حد الحماية

          1. يبلغ الحد الأقصى لحماية المودعين المؤهلين 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد للبنك الواحد. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ الذي يدفعه صندوق حماية المودعين لأي مودع مؤهل واحد في ما يتعلق بوديعته في البنك لن يتجاوز 200,000 ريال سعودي؛
          2. يجوز للبنك المركزي، من حين لآخر، أن يرفع الحد الأقصى للحماية المذكور أعلاه، حسبما يراه مناسبًا، مع مراعاة توفر الأموال لدى صندوق حماية المودعين وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي.
        • 9. تحديد حجم الودائع المحمية

          1. مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل يتكون من جميع ودائعه، بالإضافة إلى أي عوائد مستحقة أو متراكمة حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي. ولتحديد مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل، يتم تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي في التاريخ النهائي؛
          2. لا يجوز تغطية أكثر من وديعة واحدة لكل شخص في كل بنك بموجب قواعد صندوق حماية المودعين. في حال امتلاك المودع المؤهل أكثر من حساب لدى بنك واحد، فإن جميع الودائع في هذا البنك تُعد وديعة واحدة، وتكون محمية فقط حتى الحد الأقصى البالغ 200,000 ريال سعودي. كما أنه في حالة مشاركة المودع المؤهل في ملكية وديعة مع شخص أو أكثر، فإن الحصة التي يملكها فقط من هذه الوديعة المشتركة، بالإضافة إلى أي ودائع أخرى لديه لدى نفس البنك، تُعد وديعة واحدة، وتقتصر الحماية عليها حتى الحد المحدد البالغ 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد لكل بنك؛
          3. لا يجوز الجمع بين وديعة شخص اعتباري والوديعة الشخصية لمالكه (مالكيه) عند تحديد مبلغ الوديعة المحمية؛
          4. عند تحديد قيمة الودائع المحمية، لا يُسمح بتضمين أي ودائع خاضعة لتجميد تنظيمي أو قيود أخرى، ما لم يتم الحصول على تصريح صريح بذلك من البنك المركزي؛
          5. يتم تحديد مبلغ الوديعة المحمية بعد اقتطاع أي مبلغ من المال يحق للبنك قانونًا اقتطاعه عن طريق المقاصة من الوديعة التي يحوزها المودع لدى البنك؛
          6. يجوز للبنك المركزي تقديم إرشادات إضافية حول تحديد حجم الودائع بالإضافة إلى الإجراء الذي يجب اتباعه لسداد مبلغ الودائع المحمية.
        • 10. دفع الأقساط

          1. يدفع كل بنك في البداية قسطًا ثابتًا لصندوق حماية المودعين حسبما يحدده البنك المركزي من وقت لآخر. مع ذلك، يحق للبنك المركزي تغيير طريقة حساب هذا المبلغ في أي وقت، بما في ذلك الانتقال من نظام دفع ثابت إلى نظام يعتمد على مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بنك؛
          2. يلتزم كل بنك بدفع قسط سنوي مبدئي بنسبة 0.05% من متوسط رصيد ودائع المودعين المؤهلين لديه خلال سنة التقييم. ومع ذلك، يحق للبنك المركزي إعادة النظر في معدل القسط دوريًا وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفقًا لما تقتضيه المصلحة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، ومنها حجم صندوق حماية المودعين. ويُلزم بإخطار البنوك بأي تعديل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر؛
          3. يشترط سداد قيمة القسط على أساس ربع سنوي، وتحسب وفقًا لمعدل 0.05% ربع سنوي (ما يعادل 0.0125%) من متوسط قيمة ودائع المودعين المؤهلين التي يحتفظ بها البنك خلال الربع التقويمي السابق. ويتم حساب متوسط الودائع ربع السنوي بجمع الرصيد الافتتاحي والختامي للودائع المؤهلة خلال الربع التقويمي وتقسيمه على اثنين. ويجب على البنك دفع القسط المستحق في غضون ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع تقويمي. ويستحق سداد القسط الأول للربع المنتهي في 31 مارس 2016 في موعد أقصاه 30 إبريل 2016؛
          4. لا يجوز استرداد أي مبلغ من الأقساط المدفوعة للبنك، سواء أكانت كاملة أم جزئية، تحت أي ظرف من الظروف؛
          5. يحدد القسط السنوي المستحق على البنك بناءً على إقرارات تتضمن بيانات الودائع التي يصادق عليها المدير العام أو الرئيس التنفيذي للبنك، ويجب تقديمها وفقًا للنموذج المحدد وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي؛
          6. إذا عجز البنك في سداد القسط بالكامل وفي الموعد المحدد، فيجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية على القسط واتخاذ أي إجراء عقابي آخر ضد البنك المتخلف عن السداد حسبما يسمح به نظام مراقبة البنوك.
        • 11. تقديم الإقرارات

          1. تُلزم جميع البنوك بتقديم إقرار ربع سنوي إلى البنك المركزي يتضمن معلومات حول متوسط الودائع المتراكمة لديها خلال كل ربع سنة، مع بيان تفصيلي لهيكلها. كما يجب أن يوضح الإقرار بالتفصيل حساب القسط السنوي ويصادق عليه المدير العام أو الرئيس التنفيذي. ويجب تقديم الإقرار إلى وحدة صندوق حماية المودعين خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية؛
          2. في حال عدم تقديم البنك الإقرار المذكور أعلاه في الوقت المحدد أو في حالة تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للبنك المركزي اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.

           

        • 12. مسؤوليات البنوك

          1. يلتزم البنك بدفع القسط السنوي وأي رسوم إضافية مستحقة على هذا القسط، وذلك في الموعد الذي يحدده البنك المركزي وبالطريقة التي يقرها؛
          2. يتحمل البنك مسؤولية تعويض صندوق حماية المودعين بالكامل عن أي مدفوعات يتم دفعها لحاملي الودائع، حتى تصفيته؛
          3. يلتزم البنك ويراعي جميع القواعد واللوائح والتوجيهات/التعليمات ذات الصلة، وغيرها الصادرة عن البنك المركزي؛
          4. يجب على البنك إخطار البنك المركزي فورًا عن أي تدهور كبير في كفاية رأسماله أو مركز سيولته أو أي تطور رئيسي آخر له تأثير كبير في سلامته واستقراره.
        • 13. صيانة الحسابات

          1. يحتفظ صندوق حماية المودعين بحسابات منفصلة وسجلات أخرى ويعمل على إعداد القوائم المالية السنوية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية؛
          2. تخضع حسابات صندوق حماية المودعين لمراجعة دورية من قبل مراجع حسابات خارجي مستقل يختاره البنك المركزي خصوصًا لهذا الغرض.
        • 14. مسائل متنوعة

          1. يجوز للبنك المركزي من وقت لآخر إصدار تعليمات وإرشادات إضافية للبنوك للتعامل مع أي مسائل أخرى ذات صلة وتحقيق أهداف صندوق حماية المودعين؛
          2. يجب التعامل مع أي مشكلات تنشأ أثناء تنفيذ هذه القواعد بموجب قواعد و أنظمة البنك المركزي والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية

           

           

          *************

        • صندوق حماية المودعين: الأسئلة المتكررة

          السؤال رقم 1: ما المقصود بصندوق حماية المودعين؟ 
           
          الإجابة: صندوق حماية المودعين هو صندوق مصمم لحماية المودعين المؤهلين. وتلتزم جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، بالعضوية في صندوق حماية المودعين. ويوفر صندوق حماية المودعين الحماية الكاملة لجميع الودائع التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 200,000 ريال سعودي لدى أي من البنوك الأعضاء، وذلك يشمل قيمة رأس المال والعمولات المستحقة/العائدات. مثلاً، إذا كان لدى شخص وديعة في أحد البنوك الأعضاء بقيمة 194,500 ريال سعودي، وتراكمت عليه عمولات/عوائد تبلغ 5,000 ريال سعودي في الموعد النهائي، فإن إجمالي هذا المبلغ البالغ 199,500 ريال سعودي يكون مؤمنًا بالكامل، حيث لا يتجاوز رأس المال بالإضافة إلى العمولة/العائد حد الحماية البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع فردي. 
           
          السؤال رقم 2: لماذا تقتصر التغطية بموجب صندوق حماية المودعين على 200,000 ريال سعودي؟ 
           
          الإجابة: يهدف صندوق حماية المودعين إلى توفير حماية كافية للمودعين المؤهلين. وقد تم تحديد أقصى حد للحماية بقيمة 200,000 ريال سعودي، الأمر الذي يغطي أكثر من 97% من إجمالي المودعين لدى البنوك. وهذا مستوى عالٍ من التغطية يتجاوز المعايير الدولية التي تتراوح بين 80% و90%. 
           
          السؤال رقم 3: ما الدافع وراء إنشاء صندوق حماية المودعين؟ أليس من المفترض أن النظام المصرفي السعودي آمن للغاية؟ 
           
          الإجابة: نعم، النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية يتمتع بصلابة وأمان عاليين. ويمتلك البنك المركزي إطارًا تنظيميًا لضمان سلامة وصلابة البنوك الفردية وكذلك النظام المصرفي بشكل عام. كما يضمن البنك المركزي إدارة البنوك على أفضل وجه، وامتلاكها رأس مال جيد وسيولة كافية لتلبية التزاماتها تجاه المودعين. ومع ذلك، يمثل صندوق حماية المودعين آلية مالية مصممة لحماية أموال المودعين في البنوك. والهدف هو بناء صندوق حماية في أوقات الرخاء تحسباً لأي أزمات اقتصادية مستقبلية. 
           
          السؤال رقم 4: كيف يعمل صندوق حماية المودعين؟ 
           
          الإجابة: في حال تعثر أحد البنوك الأعضاء، وهو أمر مستبعد، يتم تخصيص الأقساط التي تسددها البنوك الأعضاء للبنك المركزي، بالإضافة إلى الموارد المتاحة الأخرى، لتعويض المودعين. 
           
          السؤال رقم 5: من المشمولين بصندوق حماية المودعين؟ 
           
          الإجابة: يتم تغطية الأفراد والمودعين الآخرين من غير البنوك الذين لديهم حسابات في البنوك الأعضاء. ويشمل المودعون من غير البنوك المؤسسات الفردية والشراكات والشركات والكيانات الفردية وغيرها، ومع ذلك، لا يتم تغطية ما يلي: 
           
            أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
            ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
            ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
            د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
            هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات( أ إلى ج) أعلاه؛
           
          السؤال رقم 6: ما أنواع الودائع المغطاة بالحماية بموجب صندوق حماية المودعين؟ 
           
          الإجابة: تُغطى جميع أشكال الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك الأعضاء بما فيها الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك باستثناء ما يلي: 
           
            أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
            ب)ودائع ما بين البنوك؛
            ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
            د)اتفاقية إعادة الشراء؛
            هـ)وأي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
           
          السؤال رقم 7: إذا كان لديّ ودائع في عدة بنوك أعضاء، فهل سيتم جمع كل ودائعي لأغراض حماية الودائع؟
           
          الإجابة: لا، يتم حماية ودائعك في البنوك الأعضاء المختلفة بشكل مستقل. ويُطبق حد حماية الودائع البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع ولكل بنك عضو. 
           
          السؤال رقم 8: إذا كان لدي ودائع في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه، فهل سيتم حماية جميع ودائعي بشكل مستقل؟ 
           
          الإجابة: لا، سيتم دمج الودائع الموجودة في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه لأغراض حماية الودائع. 
           
          السؤال رقم 9: بما أن الودائع بالعملات الأجنبية مشمولة بتغطية صندوق حماية المودعين، فهل هذه الودائع تحظى بحماية مستقلة عن الودائع بالريال السعودي؟ 
           
          الإجابة: لا، لا تخضع الودائع بالريال السعودي والعملات الأجنبية، عند إيداعها في بنك عضو واحد، لحماية مستقلة عن بعضها البعض. وسيتم تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ريالات سعودية، ودمجها مع الودائع بالعملة المحلية لتوفير حماية تصل الى 200,000 ريال سعودي. 
           
          السؤال رقم 10: هل أحتاج إلى التسجيل أو دفع قسط لكي أكون مشمولاً بصندوق حماية المودعين؟ 
           
          الإجابة: لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانبك كمودع حيث تتكفل البنوك الأعضاء بجميع الأقساط والتكاليف المتعلقة بتغطية صندوق حماية المودعين. 
           
          السؤال رقم 11: في حالة إفلاس البنك، هل عليّ تقديم مطالبة إلى صندوق حماية المودعين أم إلى البنك نفسه للحصول على تعويض؟ 
           
          الإجابة: يتولى صندوق حماية المودعين بشكل كامل عملية التعويض في حالة إفلاس البنك، ولا يتطلب الأمر منك تقديم أي مطالبة. وسيعلن صندوق حماية المودعين عن دفع التعويض للمودعين المؤهلين من خلال وسائل الإعلام العامة وفي البنك المتضرر وفروعه. وإذا كان مبلغ وديعتك يتجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يقدمه الصندوق، فيمكنك حينها تقديم مطالبة مستقلة إلى مصفي البنك المتضرر للحصول على الفرق، إلا أنه لن يتم التعويض عن أي مبلغ سبق تحصيله من صندوق حماية المودعين. 
           
          السؤال رقم 12: كيف سيؤثر صندوق حماية المودعين في التصنيف الائتماني للبنك؟ 
           
          الإجابة: يُعد صندوق حماية المودعين شبكة أمان مالية تنظيمية، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز التصنيف الائتماني للبنوك الأعضاء. ولا يزال البيان الذي أصدره المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2008، والذي ينص على أن السلطات السعودية تواصل ضمان سلامة البنوك المحلية والودائع المصرفية، ساري المفعول. ونظرًا إلى أن الحماية التي يقدمها صندوق حماية المودعين تشكل طبقة إضافية من الضمانات للمودعين المؤهلين، فإنها من شأنها أن تعزز من ثقة وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. 
           

          ****************** 
           

      • دليل السلامة الأمنية

        الرقم: 291000000525التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/01/07هـ والخاص بدليل السلامة الأمنية، مرفق طيه نسخة من المسودة النهائية لدليل السلامة الأمنية المحدث.

        نأمل إبداء مرئياتكم على المسودة خلال شهر من تاريخه.

        • القسم الأول: المتطلبات والواجبات

          الملخص

          يوضح هذا القسم المتطلبات العامة الخاصة بإرشادات الأمن والسلامة والواجبات التي تضطلع بها البنوك والبنك المركزي .

           

           

          • 1. مقدمة

            منذ أن قُدِّمت آخر الإرشادات في يونيو 1995م (1416/1هـ)، أثّرت عدة تغييرات رئيسة في واجبات الأمن والسلامة التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه موظفيها وأصولها وعملائها
             
            من التغييرات الرئيسة المؤثرة الزيادة الأخيرة في النشاط الإجرامي ضد البنوك السعودية؛ مثل السطو والسرقة والاحتيال المالي، وعلى الرغم من أن الإرشادات الأولية قد نصّت على معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد قُيّمت وتبيّن أنها تتطلب عملية مراجعة مفصلة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة.
            أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطور في معدات وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة فرصة لتطبيق تدابير أكثر فعالية تتضمن معايير دولية وإقليمية ومحلية من شأنها أن تعود بالنفع على البنوك السعودية فقط.
          • 2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة

            أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية: 
             
            أ.تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية
            ب.معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة
            ج.معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة
            د.معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل
            هـ.المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
             
            تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية. 
             
          • 3. وحدة الأمن والسلامة

            يُطلب من البنوك السعودية تعيين فرد ذو رتبةعالية وذو كفاءة كمدير للأمن والسلامة، يكون مسؤولاً عن تصميم وتخطيط وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي. يجب تزويد مدير الأمن والسلامة بالموارد البشرية والمادية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات وبالتالي حماية الموظفين والأصول والعملاء وعمليات البنك.
          • 4. خطة التنفيذ

            تم إرفاق خطة تنفيذ تفصيلية في الملحق 1 من هذه التعميم. يُطلب من البنوك، خلال 30 يومًا من تاريخ التنفيذ، تقديم شهادة للبنك المركزي من مستشار أمني خارجي تفيد بأن هذه المتطلبات والمعايير قد تم تنفيذها.
          • 5. تاريخ النفاذ

            تم إرفاق النسخة النهائية من إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي مع هذا التعميم، والتي تحل محل الإرشادات السابقة وجميع المذكرات والتعاميم الصادرة قبل هذا التاريخ. وتاريخ سريان تنفيذ هذه المتطلبات (التاريخ).
             
            لضمان الامتثال التنظيمي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، سيقوم البنك المركزي واللجنة الأمنية المشتركة بزيارات ميدانية إلى البنوك باستخدام ممثلين معينين. قد يؤدي فشل البنك في تلبية المتطلبات والمعايير إلى فرض عقوبات وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.
             
          • ملخص المسؤوليات

            البنك المركزي:
            لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنك المركزي القيام بالمسؤوليات التالية: 
             
            1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
             
            2.ستحل هذه الإرشادات محل النسخة السابقة وأي تعديلات، تعاميم، ومذكرات مرتبطة بها.
             
            3.سيتم تنسيق جميع الأمور المتعلقة بأمن وسلامة البنوك من خلال البنك المركزي. سيتم مراجعة جميع المراسلات والاستجابات والمتطلبات من المنظمات الخارجية، والوكالات، والوزارات وتقييمها وإرسالها كتعديلات رسمية لجميع البنوك.
             
            4.سيتم تقديم التعديلات والتحديثات للإرشادات من قبل البنك المركزي إلكترونيًا و/أو بنسخة ورقية حسب الاقتضاء.
             
            5.سيقوم البنك المركزي أو المستشارين الخارجيين المعينين بإجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال وتنفيذ الإرشادات من قبل البنوك.
             
            6.سيتم إجراء مراجعات سنوية للإرشادات لضمان دقتها وصحة محتواها. ستتم المراجعات داخليًا أو بواسطة المستشارين الخارجيين المعينين.
             
            البنوك: 
             
            لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنوك القيام بالمسؤوليات التالية: 
             
            1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
             
            2.تم إعداد الإرشادات لتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة لجميع البنوك. من المتوقع، حيثما كان ذلك مناسبًا، أن تتجاوز جميع البنوك هذه المتطلبات وتتبنى معايير ومواصفات داخلية حسب هيكلها واحتياجاتها التنظيمية.
             
            3.تم تصميم الأقسام داخل الإرشادات لتعمل بشكل متكامل، ويُطلب فهم واضح لمحتواها بالكامل.
             
            4.يجب تعيين أفراد محددين وذوي كفاءة لضمان تنفيذ الإرشادات والامتثال لها.
             
            5.يجب الالتزام بجميع الأقسام الواردة في الإرشادات بالكامل، بما في ذلك تنفيذ أي تعديلات لاحقة يتم إرسالها من قبل البنك المركزي.
             
        • القسم الثاني: خطة الأمن والسلامة المؤسسية

          الملخص

          يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لوضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتنفيذها.

          1- مقدمة  

          يتمثل الغرض من وضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية في توفير وثيقة واحدة تتضمن جميع الإجراءات والعمليات اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي البنك وأصوله وعملائه.

          تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية سياسة الأمن والسلامة الشاملة للبنك وتحدد المواقع التي تتطلب خططًا وإجراءات مخصصة لمنشآت محددة.

          تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذا القسم ويتولى مدير الأمن والسلامة المعين و/أو مستشار خارجي معين إعدادها وتقديمها وتنفيذها.

            
          2- الواجبات  

          تعتبر خطة الأمن والسلامة المؤسسية وثيقة استراتيجية تؤثر في جميع جوانب أعمال البنك وبالتالي تتطلب التزام الإدارة العليا وموافقتها.

          يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية بيان السياسة المؤسسية الذي يؤكد التزام الإدارة العليا للبنك بالخطة وتنفيذها لمحتواها.

          يجب على البنك تعيين مدير أمن وسلامة وتوفير المساعدة والدعم اللازمين له لأداء واجباته ومسؤولياته بهدف ضمان التنفيذ الناجح لخطة الأمن والسلامة المؤسسية.

          في حين أن مدير الأمن والسلامة يتولى تنفيذ خطة الأمن والسلامة ومراقبتها وإدارتها، يمكن أن يتولى مستشار خارجي مُعيّن إعدادها وتنفيذها أو المساعدة في ذلك.

          يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذه الإرشادات وأن تُتاح للمراجعة والتقييم من قِبل البنك المركزي و/أو ممثليه المعينين.

            
          3- متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية  

          تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية جميع الجوانب التي تؤثر في أمن وسلامة موظفي البنوك وأصولها وعملائها.

          تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية السياسات والإجراءات والعمليات لكل من المتطلبات العامة والمفصلة.

          في حين أن العناصر المشتركة ستؤثر في البنك ككل، فإن المتطلبات الأكثر تفصيلاً ستُعد لمنشآت محددة. تتضمن هذه المنشآت ما يأتي:

            
           1.المباني الإقليمية  
           2.الفروع  
           3.منشآت حفظ الأموال  
           4.مراكز البيانات  
           5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
           6.المستودعات  
          لضمان دمج نهج كامل ومتسق في إعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية، يجب أن تكون الأقسام والعناصر الآتية إلزامية في الخطة.  
          1-3 المقدمة  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.الغرض والأساس التنظيمي - يحدد المعايير والمتطلبات التنظيمية وصلاحيات خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
           2.أمن ومراقبة خطة الأمن والسلامة المؤسسية- يحدد أمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتطبيقها داخل البنك.  
           3.متطلبات المراجعات والتدقيق - يحدد وتيرة المراجعات والتدقيق والمسؤولين عن إجرائها.  
           4.الوثائق المرجعية - تتضمن المواد المرتبطة بإعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية والخطط والسياسات والإجراءات ذات الصلة.  
           5.وصف الأعمال والأصول - يوفر ملخصًا لمنشآت البنوك المضمنة في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
          2-3 تنظيم الأمن والسلامة الداخليان  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.بيان السياسة المؤسسية - بيان سياسة موقَّع من الإدارة العليا ينص على الالتزام بخطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
           2.المخطط التنظيمي للأمن والسلامة - يحدد تسلسل الإدارة والتبعية لجميع الموظفين المعنيين.  
           3.واجبات موظفي الأمن والسلامة وأوصاف وظائفهم - يوفر متطلبات كل وظيفة ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها.  
           4.الجهات والمؤسسات الخارجية - يحدد التنسيق بين موظفي الأمن في البنوك والمجموعات الخارجية أي شركات الأمن المتعاقدة، الشرطة، الدفاع المدني، البنك المركزي ، وما إلى ذلك.  
           5.لجنة تنسيق الأمن - تحدد الموظفين المسؤولين عن مراجعة خطة الأمن والسلامة المؤسسية وإجراء أي تعديلات و/أو تحديثات.  
           6.السلوك والممارسات الأخلاقية - يوفر المعايير المتوقع من موظفي الأمن والسلامة تحقيقها.  
           7.إدارة المورّدين وعملية طرح المناقصات - تحدد إجراءات طرح المناقصات والتعاقد على المعدات والخدمات والأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة.  
          3-3 تدريبات الأمن والسلامة والتمرينات العملية  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.برامج التوعية بجوانب الأمن والسلامة - توفر متطلبات التدريب والتثقيف المقدمة للموظفين الجدد والحاليين.  
           2.التدريب العام على الأمن والسلامة - يحدد التدريب الداخلي والخارجي لموظفي الأمن والسلامة المتخصصين في البنوك في مجال الأمن والوقاية من الحرائق والسيطرة على الحوادث.  
           3.التدريب المتخصص على الأمن والسلامة - يحدد التدريب المحدد لاختيار الموظفين والذي يشمل عمليات السطو على منشآت التجزئة ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإطفاء / مشرفي إخلاء الطوابق وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.  
           4.تمرينات الأمن والسلامة العملية - تتضمن اختبارات عملية لأنظمة الأمن والسلامة المادية والكهربائية والتدابير والإجراءات.  
          4-3 السجلات والوثائق  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.الغرض والمتطلبات - يحدد الملفات والسجلات المطلوبة لدعم خطة الأمن والسلامة المؤسسية ويوفر نظامًا مرجعيًا مركزيًا ويساعد في عملية المراجعة.  
           2.ملفات الأمن والسلامة:  
            أ.التحديثات والتعديلات على خطة الأمن والسلامة المؤسسية الداخلية والخارجية  
            ب.قائمة توزيع خطة الأمن والسلامة المؤسسية  
            ج.قائمة معدات الأمن ومخططات الطوابق  
            د.قائمة معدات السلامة ومخططات الطوابق  
            هـ.طلب بطاقة التحكم في الدخول وسجل المشكلات  
            و.المفتاح الرئيس وسجل كلمات المرور ز) الدورات والبرامج التدريبية ح) تمرينات الأمن والسلامة العملية  
            ط.مسؤولو الإطفاء / مشرفو إخلاء الطوابق  
            ي.المراجعات، الفحوصات، التقييمات وعمليات التدقيق  
            ك.الحوادث، التهديدات والاختراق الأمني  
            ل.عقود الصيانة والخدمات، الجداول الزمنية والتقارير  
            م.سجلات الزوار وغرفة التحكم  
            س.قائمة الموردين المعتمدين  
           3.الاحتفاظ بالسجلات - تحدد موقع وأمان السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إعدادها.  
          5-3 أنظمة وإجراءات الأمن  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.حراس الأمن - يتضمن هذا العنصر الأدوار والواجبات وتعليمات التوزيع للتحكم في الدخول إلى المنشآت البنكية.  
           2.إجراءات فحص نقاط الدخول - يحدد هذا العنصر الإجراءات الخاصة بالسماح بدخول الموظفين والزوار والعملاء والمركبات إلى المنشأة.  
           3.بطاقات الهوية / بطاقات التحكم في الدخول - يتضمن هذا العنصر إجراءات طلب البطاقات وإصدارها واستبدالها وإلغائها.  
           4.الأقفال والمفاتيح - يحدد هذا العنصر توزيع وتخزين وإدارة وتسجيل جميع المفاتيح وتغييرات الأقفال والمفاتيح الرئيسة.  
           5. المناطق المحظورة - يحدد هذا العنصر ويدرج المواقع التي تعتبر حساسة وعالية المخاطر والتي قد يؤثر فقدانها بشدة في تسيير الأعمال وأمن وسلامة البنك.  
           6.أنظمة معدات الأمن والسلامة - يتضمن هذا العنصر القدرة التشغيلية والمواقع والمواصفات والمعايير والاختبار والصيانة للمعدات والأنظمة المثبتة في المواقع الآتية:  
            أ.المباني الرئيسة  
            ب.الفروع  
            ج.المناطق المحظورة  
            د.منشآت حفظ الأموال (الخزائن الكبيرة والصغيرة)  
            هـ.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
            و.مراكز البيانات ومواقع النسخ الاحتياطي  
            ز.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
            ح.المستودعات  
           7.حماية الأصول - يحدد هذا العنصر النقد وأنواع الأغراض الثمينة التي يحتفظ بها البنك ومستويات الأمان اللازمة لحمايتها.  
           8.نقل الأموال (CIT) - يوفر هذا العنصر الإجراءات والعمليات الداخلية لاستلام الأموال وتسجيلها وتسليمها، والتنسيق مع مقدمي خدمات نقل الأموال الخارجيين.  
           9.أنظمة الاتصالات - يحدد هذا العنصر الأنظمة ذات الصلة التي يستخدمها أفراد الأمن، والإدارة الفعالة لاستخدامها.  
           10.التخلص من المواد الحساسة - يحدد هذا العنصر إجراءات التخلص من البيانات الإلكترونية الحساسة المخزنة على الأجهزة وفي الوثائق السرية.  
           11.سياسة المكتب النظيف - يحدد هذا العنصر إجراءات إمكانية الوصول إلى الوثائق السرية في مساحات العمل الفردية.  
          6-3 تهديدات الأمن والسلامة والاستجابة لها  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.تحديد التهديدات والمخاطر - يوفر هذا العنصر ملخصًا للتهديدات والمخاطر الرئيسة المتعلقة بموظفي البنوك وأصولها وعملائها.  
           2.إجراءات الاستجابة للأمن والسلامة - يقدم هذا العنصر قائمة مفصلة بالأحداث الرئيسة وإجراءات الاستجابة للتخفيف من آثارها. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
            أ.تهديدات بوجود قنابل (مركبة وطرد)  
            ب.السطو المسلح  
            ج.السرقة  
            د.إطلاق النار  
            هـ.الحريق  
           3.الأمن في أثناء السفر - يحدد هذا العنصر المخاطر وإجراءات التخفيف منها عند السفر في شكل أفراد وفي مجموعات. ويجب أن تشمل الاعتبارات ما يأتي:  
            أ.السفر الجوي  
            ب.باستخدام المركبات (مركبات الشركة والخاصة)  
            ج.الفنادق  
           4.خطط البحث - يوفر هذا العنصر إجراءات مفصلة للبحث والتحقق في أثناء العمليات الروتينية ومستويات التهديد المرتفعة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
            أ.المباني  
            ب.السيارات  
            ج.مركبات وشاحنات نقل الأموال المصفحة  
            د.مركبات التسليم إلى المتاجر  
            هـ.الأفراد  
          7-3 أنظمة وإجراءات السلامة  
          يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
           1.أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق - يوفر هذا العنصر قائمة مفصلة بالمعدات والوظيفة والموقع والمواصفات والقدرة التشغيلية للأنظمة المثبتة في كل منشأة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
            أ.أجهزة الكشف عن الحرائق  
            ب.أجهزة إنذار الحريق ونظام التحكم  
            ج.معدات وأنظمة إخماد الحرائق (المرشات، طفايات الحريق، بكرات الخراطيم)  
           2.إجراءات الاستجابة للطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات مفصلة للموظفين في حالة اكتشاف حريق أو دخان.  
           3.إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات وخططًا مفصلة حول إجراءات إخلاء المنشأة في حالات الطوارئ.  
           4.
           
          الإسعافات الأولية - يحدد هذا العنصر الموظفين المدربين على التعامل مع الإسعافات الأولية والمعدات المتاحة لديهم لاستخدامها.  
        • القسم الثالث: أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية

           

           

          الملخص

          يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

          1- مقدمة  

          يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية في تعزيز التدابير المادية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

          لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

          نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

          أدت زيادة توافر الأنظمة والمعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

          أعدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت لجميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية.

            
          2- نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
          يمثل استخدام نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) عنصرًا أساسيًا في عملية مراقبة الأمن والسلامة الفعالة. وفيما يأتي الوظائف الرئيسة للأنظمة داخل بيئة البنك:  
           1.الردع البصري  
           2.المراقبة الاستباقية والوقائية للأنشطة المشبوهة  
           3.تحديد هوية الأفراد  
           4.الحصول على الأدلة البصرية في التحقيقات الجنائية  
           5.التأكيد البصري في حالة وقوع حادث  
           6.تحليل ما بعد الحدث  
          يجب أن يراعي تركيب شبكة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوصيلها التكامل مع الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التحكم في الدخول والتسلل وإدارة المباني وإنذار الحرائق.  
          1.2 المتطلبات والمعايير العامة  
          لضمان دمج المعدات والأنظمة والخدمات المناسبة وأمنها في جميع منشآت البنك، تمثل المتطلبات الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع المواقع:  
           1.يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.  
           2.عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.  
          كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
           1.تعتمد أنواع كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة المستخدمة في جميع المنشآت البنكية على الغرض منها ويمكن أن تكون مزيجًا من النوع الثابت والقبة.  
           2.اعتمادًا على الغرض من الكاميرا ومتطلباتها، يمكن أن يكون نوع الصورة:  
            أ.أسود وأبيض  
            ب.ألوان  
            ج.مزيج (نهاري/ليلي)  
           3.لضمان أمان توصيلات وكابلات الكاميرات، يجب مد جميع الكابلات المكشوفة في أنابيب فولاذية لا يقل سمكها عن 1.5 مم.  
           4.كاميرا ذات ثقب - الحد الأدنى من المتطلبات:  
            أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
            ب.العدسة 1/3 بوصة  
            ج.عدسة القزحية الثابتة: 3.8 ملم  
            د.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
            هـ.الإضاءة: 0.1 لوكس  
           5.كاميرا ثابتة - الحد الأدنى من المواصفات:  
            و.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
            ز.العدسة 1/3 بوصة  
            ح.كشف الحركة باستخدام الفيديو - من خلال مسجل الفيديو الرقمي  
            ل.عدسة القزحية التلقائية  
            ي.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
            ك.الإضاءة: 0.1 لوكس  
           6-كاميرا PTZ (تدوير، إمالة، تكبير) - الحد الأدنى من المواصفات:  
            أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
            ب.العدسة 1/4 بوصة  
            ج.تكبير بصري (x22) وتكبير رقمي (x10)  
            د.تركيز تلقائي ويدوي  
            هـ.مدى التدوير: 340 درجة  
            و.مدى الإمالة: 90 درجة  
            ز.سرعة التدوير-الإمالة: 300 درجة/ثانية  
            ح.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
            ط.الإضاءة: 0.1 لوكس  
           7.الكاميرات الخارجية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
            أ.مثبتة في موضع بحيث تغطية جميع نقاط الوصول والدخول إلى المنشأة.  
            ب.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، والحماية من الشمس، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
            ج.محاطة بالكامل بغلاف مقاوم للعوامل الجوية والتخريب.  
            د.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.  
           8.الكاميرات الداخلية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
            أ.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
            ب.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يمكن الوصول إليها دون مراقبة.  

          نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

          يتمثل العنصر المركزي لنظام المراقبة بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسيلة التسجيل. ولضمان الإدارة الفعالة وتسجيل وتخزين مواد المراقبة، يجب تنفيذ ذلك بتنسيق رقمي.

          يعتمد نوع النظام المثبت على متطلبات وقدرات البنك. وفي جميع الأحوال، يمكن أن يكون إما نظامًا سلكيًا أو حلًا قائمًا على تكنولوجيا المعلومات.

            
           1.يجب تأمين معدات التسجيل (وكذلك مصدر الطاقة الخاص بها) بشكل منفصل في وحدة / حاوية مغلقة وقابلة للقفل ومثبتة بشكل آمن.  
           2.لضمان سلامة وتشغيل معدات التسجيل والمراقبة بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. ويجب أن يكون استخدام نظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) له قدرة احتياطية لا تقل عن 30 دقيقة.  
           3.يمثل موقع معدات التسجيل أهمية كبرى للحفاظ على سلامتها ومنع العبث بها. وتتوافر الخيارات التالية لوضعها:
           
            
            أ.غرفة التحكم الأمني  
            ب.غرفة الاتصالات  
            ج.غرفة البيانات  
            د. النقد/موظف العمليات (إذا كان موجودًا داخل منطقة الصراف الآمنة)  

          شاشات المراقبة:

          لضمان المراقبة الفعالة ومشاهدة مخرجات نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، يجب وضع شاشة مقاس 17 بوصة كحد أدنى لجميع المواقع المحددة.

            
          2.2 المتطلبات التفصيلية - المباني الرئيسة  
          يتضمن تصنيف المباني الرئيسة جميع المنشآت غير المشمولة بشكل منفصل ضمن هذه الإرشادات. وتشمل الأنواع الآتية:  
           1.مباني المقر الرئيس  
           2.المباني الإقليمية  
           3.مراكز البيانات/ الكمبيوتر  
           4.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  
           5.المستودعات  

          لضمان اعتماد فترة تسجيل فعّالة لجميع المباني الرئيسة، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن شهر واحد بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

          بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المباني الرئيسة:

          كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

            
           1.التغطية الخارجية لجميع نقاط الدخول والخروج  
           2.التغطية الداخلية لمناطق استقبال العملاء ومداخل الموظفين  
           3.التغطية الداخلية لنقاط الدخول والخروج  
           4.نقاط الدخول إلى الطوابق التي تشمل آبار السلالم ومداخل المصاعد  
           5.المناطق المحظورة التي تتطلب مراقبة داخلية تشمل:  
            أ.غرف البيانات والكمبيوتر (بما في ذلك ممرات الأفراد)  
            ب.غرف التحكم الأمني  

          نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

          يجب تشغيل النظام وتخزينه في غرفة التحكم الأمني. وبالنسبة للمباني الأصغر حجمًا، يمكن وضعه في منطقة آمنة ومراقبته من مكتب الاستقبال و/أو موقع حارس الأمن.
           

            
          3.2 المتطلبات التفصيلية - الفروع ومنشآت حفظ الأموال  

          تتمثل المخاطر والتهديدات الأساسية التي تواجه البنوك في شبكة فروعها ومنشآت حفظ الأموال. حيث إن التنوع الجغرافي وحفظ الأموال / الأغراض الثمينة يجعلها هدفًا جذابًا للأنشطة الإجرامية.

          تؤدي قدرة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، دورًا أساسيًا في ردع المخاطر المحتملة وتسجيلها ومراقبتها.

          تشمل المتطلبات التي تتناولها هذه الإرشادات الفروع المخصصة للذكور والإناث والفروع المشتركة. وعندما يتعلق الأمر بالفروع المشتركة، فإنه يجب أن يتوافر بها أنظمة تسجيل ومراقبة منفصلة ويتم التحكم فيها بشكل مستقل عن بعضها.

          لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع الفروع ومناطق حفظ الأموال، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة. وإذا طلب البنك المركزي الحصول على بيانات مسجلة محددة، فيجب على البنك الاحتفاظ بنسخة منها لمدة عام واحد.

          بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الفروع ومنشآت حفظ الأموال:

            
           1.مسار نقل الأموال (CIT) - البنك مسؤول عن تسجيل الأموال والأغراض الثمينة بشكل مستمر ومتواصل من خلال كاميرات المراقبة بمجرد وصولها إلى المنشأة حتى وقت مغادرتها للمنشأة. ويشمل ذلك ما يأتي:  
            أ.نقطة الوصول/المغادرة الخارجية  
            ب.مسار النقل عبر الفرع أو منشأة حفظ الأموال  
            ج.نقطة النقل إلى موظفي البنك  
            د.منطقة مناولة الأموال  
            هـ.النقل إلى منطقة التخزين  
            و.منطقة التخزين (الخزنة الكبيرة/الخزنة الصغيرة/صناديق الودائع الآمنة)  
            ز.غرفة خدمة أجهزة الصراف الآلي وباب الدخول  
           2.نقطة النداء لنقل الأموال - عند نقطة الدخول المعتمدة لعمليات نقل الأموال، يجب تركيب نقطة نداء (جرس / هاتف مكبر صوت فيديو) لتنبيه موظف إدارة النقد أو حارس الأمن.  
           3.الفرع - بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب أيضًا تغطية المناطق التالية بكاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
            أ.الصراف - يجب أن تكون الكاميرا موجودة خلف مواقع الصرافين وتغطي بحد أقصى موقعين (2) للصرافين. ويجب أن توضح الكاميرا ملامح وجه العملاء والمنطقة المحيطة بالصرافين. كما يجب أن تغطي الكاميرات صرافي العملاء المهمين.  
            ب.نقاط الدخول والخروج - يجب مراقبة جميع أبواب الخروج من المبنى داخليًا. وتشمل هذه المداخل الرئيسة ومداخل الخدمة ومخارج الطوارئ. كما يجب تغطية السلالم الداخلية ونقاط الدخول إلى الطوابق العليا.  
            ج.صفوف العملاء - يجب وضع كاميرا لمراقبة صفوف العملاء.  
           4.الشاشات - يجب أن يتولى موظف إدارة النقد والممثلون المعينون متابعة الكاميرات المثبتة. ويجب توفير حراس أمن لمراقبة المناطق الخارجية والمناطق العامة ونقاط الدخول إلى المبنى.  

          يجب وضع الشاشات بحيث لا تكون الصور مرئية بوضوح للعملاء.

          لا يجوز عرض أكثر من ستة عشر (16) صورة على الشاشة في أي وقت.

            
          4.2 المتطلبات التفصيلية - أجهزة الصراف الآلي  

          بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي تواجه الفروع ومناطق حفظ الأموال، وللأسباب نفسها، فإن أجهزة الصراف الآلي تمثل أيضًا هدف محتمل للأنشطة الإجرامية.

          لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع أجهزة الصراف الآلي، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

          على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الفروع مدعومة بنظام أمني خاص بها، فإنه يتعين أن تتضمن جميع أجهزة الصراف الآلي الحد الأدنى من المتطلبات الآتية:

          كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

            
           1.كاميرا خارجية - لمراقبة النشاط أمام جهاز الصراف الآلي وتشمل المنطقة المجاورة مباشرةً للعميل أو السيارة.  
           2.كاميرا داخلية - لمراقبة ملامح وجه العميل بوضوح.  
          معدات التسجيل الرقمي بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة:  
           1.أجهزة الصراف الآلي بالفرع - يجب توصيلها بنظام التسجيل بالفرع.  
           2.أجهزة الصراف الآلي خارج الفرع - يجب أن يكون بها وحدة تسجيل منفصلة أو نظام متصل بخادم.  
          ويجب توفير التهوية والتبريد الكافيين للمعدات المثبتة لضمان التشغيل الفعال والمستمر.  
          5.2 اعتبارات إضافية  

          بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه لنظام المراقبة والتسجيل بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن للبنك تنفيذ نظام مراقبة مركزي (CMS)، والذي يُفضله البنك المركزي.

          سيوفر اعتماد نظام مراقبة مركزي إمكانية المراقبة عن بعد والتسجيل (المحتمل) مما سيعزز قدرة البنوك على الاستجابة للحوادث والتخفيف بشكل فعال من الخسائر والأضرار المحتملة نتيجة لحدث خطير من شأنه أن يؤثر في موظفيها وأصولها وأعمالها وعملائها.

          يراجع البنك المركزي حاليًا هذا الخيار لتنفيذه على مستوى المملكة في إطار الاعتبارات الآتية:

            
           1.نظام المراقبة المركزي الذي يتحكم فيه البنك  
           2.نظام المراقبة المركزي الذي تتحكم فيه الشرطة  
           3.نظام المراقبة المركزي ذو التحكم الخاص  
          3 نظام التحكم في الدخول  

          صُمم نظام التحكم في الدخول لتوفير تحكمًا مركزيًا وإدارة وتسجيل الموظفين في جميع منشآت البنك.

          لضمان الأمن الفعال لمنشآت البنك وأصوله الحيوية ومنع الدخول غير المصرح به، يجب استخدام نظام مخصص.

          تتضمن أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول الأنواع الآتية:

            
           1.بطاقات الدخول اللاتلامسية  
           2.البطاقات البيومترية  
           3.لوحات المفاتيح الرقمية  

          يتضمن القسم الرابع "أنظمة الأمن والسلامة المادية" التحكم في الدخول باستخدام الأقفال الميكانيكية والمفاتيح.

          لضمان سلامة أجهزة القراءة واستمرار تشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل داخل جهاز القراءة/وحدة التحكم. ويجب ألا تقل القدرة الاحتياطية للبطارية الداخلية عن 30 دقيقة.

          يجب أن تحتوي أنظمة التحكم في الدخول التي تستخدم وحدات تحكم على ثمانية أبواب كحد أقصى تتحكم فيها وحدة واحدة.

          يجب أن تحتوي قاعدة البيانات المركزية للحفاظ على سجل الموظفين المصرح لهم وسجل الدخول على نظام احتياطي تلقائي/متزامن ومنفصل.

          لضمان الأمن الفعال والتحكم وتسجيل المواقع المحددة والمناطق المحظورة، يجب على جميع البنوك تنفيذ واحد (1) من الأنظمة المذكورة أعلاه أو البدائل الميكانيكية أو مزيج منها والاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 6 أشهر.

          بطاقات الهوية:

          يجب إصدار بطاقة هوية لجميع الموظفين والمتعاقدين والزوار، والتي تحدد هويتهم في أثناء وجودهم في منشأة البنك، مع وجوب إبرازها.

          يمكن دمج البطاقات ضمن تقنية نظام التحكم في الدخول الموضحة أعلاه أو إصدارها بشكل مستقل.

          يجب على جميع البنوك ضمان اعتماد نظام فعال لعملية طلب بطاقات الهوية وإصدارها وإدارتها.

            
          4- أنظمة إنذار الدخلاء  

          يتضمن نظام إنذار الدخلاء عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة للكشف عن الدخول أو الوجود غير المصرح به، وإطلاق الإنذار في حالة الدخول أو الوجود غير المصرح به.

          يجب التحكم في جميع أجهزة الإنذار من خلال لوحة مزودة بإمكانية التحكم الداخلي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

            
           1. المبنى الخارجي والمنفصل/ الفرع /غرفة التحكم الأمني  
           2.المبنى الإقليمي  
           ٣-محطة مراقبة مركزية (CMS)  

          يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

          يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من أي من الأنظمة المحددة.

          يمكن أن تكون لوحة إنذار الدخلاء إما نظامًا منفصلاً أو يمكن دمجها مع نظام إنذار الحريق.

          يجب وضع اللوحة في مكان آمن وداخل منطقة محظورة. يجب وضع لوحات المفاتيح عن بعد لتفعيل/إلغاء تفعيل النظام بالقرب من مخرج المنطقة المراد إطلاق الإنذار فيها وليس في منطقة عامة بالمبنى أو الفرع.

          لضمان سلامة وتشغيل لوحة إنذار الدخلاء وأجهزة الاستشعار/الكشف الخاصة بها بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب ألا تقل قدرة الطاقة الاحتياطية لنظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة عن 48 ساعة تشغيل.

          يجب تركيب أجهزة الاستشعار/الإنذار الآتية في المواقع المحددة:

          أزرار التوقف/الذعر:

          صُممت هذه الأزرار لتنشط في حالة تعرض المشغل/المستخدم للهجوم أو التهديد. ويجب تركيب الأزرار في المواقع الآتية:

            
           1.أماكن الصرّاف  
           2.موظف إدارة النقد  
           3.منطقة مناولة الأموال  
           4.مدير الفرع / العمليات  
           5.الخزنة الكبيرة / غرفة الودائع الآمنة  
           6.حارس الأمن (الفرع)  
           7.مكتب الاستقبال (المباني الرئيسة)  
           8.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

          يمكن أن تكون الأزرار مزدوجة التشغيل ومحمية بشكل مناسب ومثبتة بطريقة تمنع التنشيط الخاطئ.

          أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء السالبة (حسّاس الحركة):

          صُممت حسّاسات الحركة للكشف عن الحركة في منطقة معينة خاضعة لمراقبتها. ويجب أن تعمل باستخدام تقنيتين على الأقل وتتضمن خصائص محسنة لتقليل الإنذارات الخاطئة. ويجب تركيب حساسات الحركة في المواقع الآتية:

            
           1.نقاط الدخول إلى منطقة الصراف  
           2.مسار وباب الدخول إلى الخزنة الكبيرة / الخزنة الصغيرة / غرفة الودائع الآمنة  
           3.أبواب الخروج في حالات الطوارئ (الطابق الأرضي)  
           4. البيانات / غرفة الكمبيوتر  
           5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
           6.وحدة جهاز الصراف الآلي  
           7.غرفة خدمة جهاز الصراف الآلي  

          يجب أن يُزوّد حساس الحركة بإمكانية اختبار ذاتي LED بصري لإظهار اكتشاف حركة. ويجب أن تكون نشطة عندما يكون في وضع تشغيل أو إلغاء تشغيل.

          أجهزة الاستشعار الرجفية / الاهتزازية:

          تُستخدم أجهزة الاستشعار الرجفية للكشف عن الاهتزازات الناتجة عن جميع أنواع الهجمات من خلال البُنى الصلبة. ويتمثل الغرض الأساسي منها في حماية الخزنة الكبيرة ومناطق حفظ الأموال وأجهزة الصراف الآلي ومنع الوصول إليها.

          يجب تثبيت جميع أجهزة الاستشعار بشكل مسطح داخل الأرضية (بحسب الحاجة) والجدار والأسقف، ويجب حمايتها بشكل مناسب باستخدام غطاء واقٍ لمنع تلفها وتشكيلها مصدر تعثر.

          فيما يأتي مواقع تركيب أجهزة الاستشعار الرجفية:

            
           1.الخزنات الكبيرة - لتغطية جميع الجدران الأربعة والأسقف والأرضية (حيث يوجد قبو)  
           2.أجهزة الصراف الآلي - تُركب داخل الهيكل / صندوق الوحدة  

          يجب تركيب أجهزة استشعار إضافية على الجدران والأسقف المجاورة للممتلكات التجارية أو الخاصة الأخرى.

          مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة:

          يجب أن تشتمل المناطق المحظورة المذكورة أعلاه، والتي لا تحتوي على أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول، على مستشعرات حركة أبواب ممغنطة ومرتبطة بلوحة إنذار الدخلاء. وتتضمن المواقع الإضافية جميع أبواب الخروج في حالات الطوارئ في الطابق الأرضي.

          يجب تركيب مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة على الجانب الداخلي للباب ووضعها في الزاوية المفتوحة العلوية. واعتمادًا على مادة البناء وتصميم الباب، يمكن استخدام مستشعرات حركة أبواب/مفاتيح بديلة.

          يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة على جميع الأبواب المزودة بمستشعرات حركة أبواب ممغنطة.

          مستشعرات كسر الزجاج:

          يجب أن تتضمن مستشعرات كسر الزجاج تقنية مزدوجة قادرة على تحليل كل من ترددات الانحناء (الصدمة) والترددات الصوتية (التحطيم).

          يجب فحص المناطق المزودة بالزجاج من حيث نوعه (مسطح / مقوى / رقائقي) قبل تركيب المستشعرات لضمان فعاليتها.

          إذا كانت الألواح الزجاجية مزودة بطبقة غشائية، أو من النوع المقوى أو الرقائقي، فلا توجد حاجة للمستشعرات.

          في حالة استخدام الزجاج المسطح، يجب دعمه باستخدام المستشعرات.

            
          5- أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار وإخمادها  

          يجب تركيب نظام كشف حرائق وإنذار وإخمادها مخصصًا ومتكاملًا وفعالًا لسلامة موظفي البنوك وأصولها وأعمالها وعملائها.

          يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع الغرف، ومداخل السلالم، والممرات، وآبار السلالم، والمناطق العامة في منشأة البنك.

          يجب تركيب مستشعرات حرارية ذات درجة حرارة ثابتة في جميع مناطق المطبخ وغرفة الشاي. ويجب إيلاء عناية خاصة لتركيب المستشعرات داخل أجهزة الصراف الآلي.

          لضمان التعرف الفعال والاستجابة لتنشيط الإنذار المحتمل، يجب تسجيل ما يصل إلى 20 جهاز كشف في كل منطقة إذا لم يكن النظام من النوع القابل للتحديد.

          يجب وضع نقاط نداء يدوية بجوار مخارج الطوارئ وطرق الهروب وتركيبها بالقرب من مطفأة الحريق ونقاط بكرة خرطوم الإطفاء. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين نقاط النداء اليدوية 30 مترًا.

          عند تنشيط الإنذار، يجب سماع رنين مسموع في جميع أنحاء المنشأة. ويجب أن يكون الجرس المسموع والضوء الوامض مرئيًا من خارج المنشأة.

          يجب تصنيف صوت الأجراس الداخلية عند 108 ديسيبل والأجراس الخارجية عند 120 ديسيبل.

          يجب أن يظل الضوء الوامض نشطًا حتى إعادة ضبط النظام.

          يجب أن يكون كل من الضوء الوامض والأجراس مقاومًا للتلاعب.

          يجب أن تكون جميع الكابلات مقاومة للحريق ولا تمتد بجوار كابلات الطاقة.

          يجب على جميع البنوك التأكد من أن لوحة إنذار الحريق مزودة بإمكانية التحكم الموضعي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

            
           1.المبنى الخارجي والمنفصل / الفرع / غرفة التحكم الأمني  
           2.المبنى الإقليمي  
           3.محطة مراقبة مركزية (CMS)  

          يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

          لضمان سلامة وتشغيل لوحة الحرائق ومستشعرات وأجهزة الكشف وأنظمة الإخماد بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب أن تكون البطارية الداخلية قادرة على العمل لمدة 48 ساعة على الأقل (تحت الحمل الطبيعي) ثم الحفاظ على تنشيط الإنذار لمدة 5 دقائق أخرى.

          يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من اللوحة.

          يمكن تنفيذ لوحة إنذار الحريق في شكل نظام منفصل أو دمجها مع نظام إنذار الدخلاء. ويجب وضعها في غرفة آمنة ووضع لوحات معلنة عن بُعد بالقرب من الموظفين الذين يعملون في مناوبات عمل على مدار 24 ساعة.

          يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.

          عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.

          يجب إجراء اختبارات داخلية منتظمة لضمان فعالية النظام وقدرته. ويجب إجراء هذه الاختبارات على أساس شهري وتسجيل النتائج.

          يجب إعداد إجراءات الإخلاء ومخططات الطوابق التي تحدد مسارات الخروج ووضعها في جميع أنحاء المنشأة للاطلاع عليها من الجميع.

          يجب تجهيز جميع أبواب مخارج الطوارئ بقضبان/رافعات دفع ميكانيكية لتسهيل الوصول السريع والسهل وفتحها للخارج في اتجاه الهروب (القسم 4).

          لتسهيل عملية الإخلاء الآمنة من المبنى بعد تنشيط إنذار الحريق، يجب توظيف وتدريب مشرفي إخلاء الطوابق/مسؤولي الإطفاء من موظفي البنوك.

          سيضمن الاختيار الدقيق للأفراد ونوابهم مراعاة جميع المناطق ذات الصلة وإدراجها.

            
          6- الإضاءة  

          يمكن للإضاءة الداخلية والخارجية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة للبنك ومساعدة قدرات المراقبة لحراس الأمن ونظام المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

          يجب النظر بعناية في استخدام الإضاءة وتركيبها وأنواعها، باعتبارها جزء من المتطلبات العامة.

          يجب دعم جميع مواقع كاميرات المراقبة التي لا تحتوي على إضاءة مدمجة بإضاءة خارجية.

          يجب توفير إضاءة ثابتة في جميع المناطق المحظورة المحددة.

          يجب أن تحافظ جميع الفروع على إضاءة ثابتة في جميع أنحاء الطابق الأرضي.

          يجب أن تكون الإضاءة الخارجية متاحة لجميع نقاط دخول المبنى والخروج منه، بما في ذلك أبواب مخارج الطوارئ.

          يجب أن تكون إضاءة الطوارئ التي تتضمن مصدر طاقة بطارية احتياطي داخلية، متاحة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتنشط تلقائيًا.

          يجب تركيب إضاءة الطوارئ في المواقع الآتية:

            
           1.مسارات الخروج في حالات الطوارئ  
           2.أبواب الخروج في حالات الطوارئ  
           3.مواقع طفايات الحريق وبكرة خرطوم الحريق  
           4.نقاط إنذار الحريق اليدوي  
           5.المناطق المحظورة  

          يجب أن تكون إضاءة الطوارئ قادرة على العمل لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ومثبتة على مسافة لا تقل عن 2 متر من مستوى الأرض.

          علامات مخارج الطوارئ التي لا تضيء ذاتيًا ويجب تغطيتها بنظام الطاقة الاحتياطية.

            
          7. إمداد الطاقة  

          في حين أن المنشآت البنكية ستحصل على طاقتها الرئيسة من الشبكة الكهربائية، فقد تحدث حالات انقطاع أو تعطل التيار الكهربائي.

          وفق ما سبق توضيحه، يجب أن تتضمن جميع أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة نظام طاقة بطارية / يو بي اس احتياطي لحالات الطوارئ والذي سيوفر طاقة كافية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وقد صُمم هذا النظام لتوفير الوقت الكافي لتأمين المباني حتى استئناف تشغيل الطاقة العادية.

          يجب استخدام مولدات الطوارئ في المنشآت بالغة الأهمية. ويجب توفير المولدات في المواقع الآتية:

            
           1.مباني المقر الرئيس  
           2.مباني المقرات الإقليمية  
           3. البيانات / مباني الكمبيوتر  
           4.مراكز إدارة النقد / منشآت حفظ الأموال الرئيسة  
          قد يتطلب الأمر تحديد مباني/منشآت إضافية لتزويدها بمولدات الطاقة الاحتياطية وذلك اعتمادًا على متطلبات العمل والبنك.  
          8. الخدمة والصيانة الوقائية  

          بعد تثبيت الأنظمة، يجب صيانتها وإجراء الخدمة لها بشكل صحيح من قِبل مقدمي خدمات مؤهلين ومعتمدين وذوي خبرة.

          إن إبرام عقد شامل للخدمة والصيانة الوقائية من شأنه أن يخفف من احتمالية فشل النظام في حالة وقوع حادث ويطيل عمر المعدات.

          يجب وضع جدول زمني يتضمن ما لا يقل عن ثلاث زيارات لجميع المواقع. وتشمل المواقع المباني الرئيسة والفروع ومراكز البيانات والنقد وأجهزة الصراف الآلي والمستودعات.

            
          1-8 التخلص من المعدات  

          لضمان أمان المعلومات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة والذاكرة الداخلية والوسائط القابلة للتسجيل، يجب تبني إجراء فعال للتخلص منها.

          فيما يأتي المعدات المحددة للتخلص منها بشكل صحيح:

            
           1.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
           2.معدات نقاط البيع  
           3.أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة  
           4.آلات الفاكس  
           5.معدات تسجيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
           6.الخوادم ووحدات النسخ الاحتياطي  
           7.الأقراص المضغوطة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD)  

          يجب أن يكون التخلص إلكترونيًا (المحو) أو مادياً (التدمير) أو مزيجًا من الاثنين لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.

          يجب وضع إجراءات واضحة للتخلص من المعدات/العناصر المذكورة أعلاه، ويجب التنسيق بين مدير الأمن والسلامة وإدارة أمن المعلومات لتحديد الواجبات التي تعتمد على العمليات الداخلية للبنك.

            
        • القسم الرابع: أنظمة الأمن والسلامة المادية

          الملخص

          يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة المادية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

          1- مقدمة  

          يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة المادية في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

          لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

          نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

          أدت زيادة توافر المعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

          أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وتضمينها في جميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة المادية.

            
          2- تدابير الأمن والسلامة الخارجية  

          يمثل تطبيق التدابير لتأمين المحيط الخارجي الخط الأول للردع والحماية لأي منشأة.

          إن الاستخدام الفعال للتدابير والأنظمة سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها وتحول دون الوصول إليها.

            
          1.2 النوافذ والألواح الزجاجية  

          يوفر الاستخدام المتزايد للزجاج في المباني والفروع نقطة دخول بديلة للمداخل الرئيسة المحمية بشكل أفضل.

          تشكل الألواح الزجاجية مصدرًا لمخاطر الأمن السلامة للمنشأة وموظفيها وعملائها.

          المناطق الأكثر عرضة للخطر الطابق الأرضي وتلك المناطق المحجوبة عن رؤية العامة. ولحماية هذه المناطق وتأمينها، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

            
           1.الزجاج المسطح/المقوى - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (200 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. ويجب استخدام ألواح زجاجية بسُمك لا يقل عن 10 مم.  
           2.الزجاج الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  

          يجب أن تكون الألواح الزجاجية الرقائقية قادرة على مقاومة هجمات متعددة وأن تكون مختبرة/معتمدة وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

          يجب أن تكون جميع النوافذ/الألواح الزجاجية في الطابق الأرضي مصنوعة من زجاج شفاف (أو معتم بنسبة 10% كحد أقصى) ويجب ترك الإضاءة مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل لتحقيق أقصى قدر من المراقبة الخارجية.

          يمكن استخدام الشبك والستائر المعدنية لتأمين المنشأة بعد انتهاء ساعات العمل، ولكن هذا لن يقلل من المتطلبات المذكورة أعلاه للألواح الزجاجية.

          تتطلب النوافذ والألواح الزجاجية في الطوابق العليا أيضًا عنصر حماية للعاملين الذين قد يكونون معرضين للخطر من الزجاج المتطاير/المكسور. ولضمان سلامة العاملين في الطوابق العليا، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

            
           1.الزجاج المسطح - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (150 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار.  
           2.الزجاج المقوى / الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  
          2-2 المداخل الرئيسة  

          يجب وجود مدخل واحد رئيس على الأقل في جميع المنشآت البنكية بحيث يُستخدم كنقطة تحكم أساسية في الدخول.

          يجب أن تكون هذه المداخل محدودة لضمان التحكم في الدخول والقدرة على المراقبة. ويجب التعامل مع جميع مداخل الموظفين والخدمات بالطريقة نفسها.

          يجب أن تتوافق جميع الأبواب الزجاجية مع المعايير المذكورة أعلاه (1.2) من حيث النوع والحماية المطلوبة.

          يجب أن تكون جميع الأبواب غير الزجاجية مصنوعة من الخشب الصلب أو الحديد الصلب ومجهزة بفتحة للعين إذا لم توجد بها نافذة مراقبة.

          يجب أن تكون جميع أبواب المداخل الرئيسة مزودة بنظام قفل يدوي بغض النظر عن إجراء التشغيل الأساسي.

          اعتمادًا على استخدام المدخل الرئيس ونتائج تقييم المخاطر الأمنية والإجراءات المحددة ضمن إجراءات فحص نقطة الدخول بخطة الأمن والسلامة المؤسسية، قد تُطلب معدات الفحص الآتية:

            
           1.جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية  
           2.جهاز كشف المعادن في المداخل ذات القنطرة  
           3.أجهزة كشف المعادن محمولة باليد  
          3.2 مخارج الطوارئ  

          تعتبر أبواب الخروج في حالات الطوارئ الوسيلة الأساسية للخروج من المنشأة في حالة وقوع حادث، ويجب أن تتميز بالاستخدام غير المقيد من الداخل.

          ونظرًا لسهولة الوصول إلى هذه المواقع من الخارج، فيجب تأمينها باستخدام التدابير الآتية:

          داخليًا:

            
           1.يجب تركيب قضيب/ذراع دفع ميكانيكي على الجانب الداخلي.  
           2.يجب أن تكون أنظمة القفل الإلكترونية على وضع "فشل الفتح".  
           3.توصيل مستشعر فتح أبواب ممغنط بنظام إنذار الدخلاء  
           4.كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة  
           5.فتحة مراقبة بالعين  
           6.لافتات خروج وإضاءة مناسبة.  
          خارجيًا:  
           1.لوح باب مسطح من دون مقبض  
           2.كاميرا مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وحسّاس حركة.  
          من متطلبات السلامة من الحرائق أن تكون جميع الطرق المؤدية إلى مخرج الطوارئ خالية من العوائق وأن تكون مزودة بلافتات وإضاءة مناسبة لتسهيل الخروج.  
          4.2 مواقع أجهزة الصراف الآلي  

          بالإضافة إلى مناطق حفظ الأموال في المنشآت، يجب اعتبار أجهزة الصراف الآلي عالية الخطورة. حيث إن التنوع في مواقعها (الفرع، والمتنقلة، والمستقلة) والنقود التي تحملها يجعلها هدفًا جذابًا مقارنة بالمواقع شديدة التأمين مثل الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة الموجودة داخل المباني والفروع.

          يجب اتباع المعايير الدولية وشراء وحدات أجهزة الصراف الآلي فقط من المورِّدين المعترف بهم دوليًا.

          في حين أن المواقع تحددها البنوك بموافقة البنك المركزي والشرطة، فهناك عدد من متطلبات الحد الأدنى من الأمن وهي على النحو الآتي:

            
           1.يجب تركيب جميع وحدات الصراف الآلي بشكل آمن على قاعدة صلبة باستخدام أربع نقاط تثبيت على الأقل.  
           2.يجب دفن/إخفاء جميع الكابلات حيثما أمكن.  
           3.يجب مد جميع الكابلات المكشوفة داخل أنبوب فولاذي.  
           4.يجب أن تُسهِّل جميع حاويات النفايات الورقية استخدام الإيصالات وأن تكون ذاتية الإتلاف.  
           5.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بإضاءة خارجية تعمل على مدار 24 ساعة.  
           6.يجب تزويد جميع لوحات الحماية من الحريق/الدخلاء بأجهزة استشعار لمنع التلاعب.  
           7.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بتدابير الأمان الآتية:  
            أ.يجب أن يكون الوصول عبر قفل عالي الأمان وأسطوانة أو من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الوصول.  
            ب.مستشعر فتح لباب متصل بلوحة إنذار الدخلاء.  
            ج.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث)  
            د.حساس حركة متصلة بلوحة إنذار الدخلاء (القسم الثالث)  
            هـ.زر التوقف (القسم الثالث).  
            و.مستشعر الدخان والحرارة.  
            ز.جرس الإنذار والضوء الوامض الخارجي.  

          يجب أن تكون جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة (القسم الثالث) تُسجل على نظام التسجيل الرقمي الخاص بها، أو عن بُعد، من خلال النظام المدمج داخل الفرع الملحقة به.

          يجب توصيل جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي بمحطة مراقبة مركزية عن بُعد لتفعيل أجهزة الإنذار من أي من أجهزة الاستشعار المثبتة.

            
          3- تدابير الأمن والسلامة الداخلية  

          في حالة إحباط تدابير الأمن والسلامة الخارجية و/أو تجاوزها، فإن الأنظمة الداخلية مصممة لتأخير النشاط الإجرامي وردعه كجزء من منهجية متعددة الجوانب.

          تركز تدابير الأمن الداخلي في المقام الأول على المناطق المحظورة المحددة داخل المنشأة حتى يمكن التركيز على الأمن بشكل فعال وكفء.

          تشمل المناطق المحظورة الآتي:

            
           1.الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة وغرف الودائع الآمنة  
           2.مناطق الصراف  
           3.غرف خدمة أجهزة الصراف الآلي  
           4.منطقة حفظ الأموال  
           5.مناطق مناولة الأموال  
           6.نقاط الدخول / الوصول إلى المبنى  
           7.غرفة التحكم الأمني  
           8. البيانات / غرف الكمبيوتر  
           9. تكنولوجيا المعلومات /غرفة الاتصالات  
           10.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
           11.غرف المعدات الكهربائية  
          يمكن للمواقع الإضافية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية و/أو الميكانيكية لتأمين الوصول إليها، وتشمل تلك المواقع الآتي:  
           1.وحدات أجهزة الصراف الآلي  
           2.غرف المولدات  
           3. نظام الضغط للتحدث (PTT)/غرفة نظام بابكس (PABX)  
           4.غرفة سويتش (مُبدل) سيسكو  
           5.غرف المعدات الكهربائية  
          يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة بجميع أبواب المناطق المحظورة.  
          1.3 الأقفال الميكانيكية  

          تعتبر الأقفال الميكانيكية التي تستخدم المفاتيح وسيلة قياسية لتأمين الأبواب في جميع أنحاء المنشأة.

          بالإضافة إلى الاستخدام المدروس لنظام التحكم الإلكتروني في الدخول، يمكن استخدام الأقفال الميكانيكية المناسبة بالتزامن أو كبديل لتأمين المناطق المحظورة (القسم الثالث).

          لاستكمال تدابير الأمن والسلامة الإلكترونية، يجب الوفاء بالمتطلبات المادية الآتية:

            
           1.يجب أن تكون جميع الأبواب مصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ مع تصنيع إطاراتها من المواد عالية الجودة نفسها.  
           2.يجب أن تكون جميع الأقفال/الاسطوانات ذات معايير أمان عالية ومزودة بآلية قفل تام ومقاومة لما يأتي:  
            أ.النزع  
            ب.الثقب  
            ج.الرفع الزائد والقراءة  
            د.الضغط والتحريك  
           3.يجب أن تكون جميع المفصلات من الفولاذ المتين القياسي وبها مسامير غير قابلة للرفع أو للإزالة.  
           4.يجب أن تكون جميع الأبواب مزودة بأقفال أبواب متينة.  
           5.يجب أن تحمل جميع أبواب المناطق المحظورة لافتات أمنية مناسبة.  

          يجب أن تكون المناطق المحظورة مغلقة تمامًا بخلاف نقاط الدخول الرئيسة المؤمنة بالوسائل المذكورة أعلاه / أو الوسائل الإلكترونية. ويجب مراعاة جميع الأسقف المعلقة والأرضيات وفتحات تكييف الهواء ونقاط الوصول الأخرى وتأمينها. كما يجب أن تكون جميع الجدران مصنوعة من الطوب القرميدي / الإسمنتي.

          الاعتبار الرئيسي الآخر فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية هو الأمان والتحكم في المفاتيح.

          من متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تهيئة ما يأتي لمفاتيح فتح المناطق المحظورة:

            
           1.سجل لجميع المفاتيح وقسم التحكم.  
           2.إجراءات تخزين وإصدار آمنة.  
           3.استبدال الاسطوانات/ الأقفال / المفاتيح.  
           4.عمليات تحقق / فحوصات منتظمة للمفاتيح وإصدار سجل.  
           5.إصدار وتخزين وتأمين المفاتيح الرئيسة والمفاتيح الأولية.  
          2.3 مناطق الصراف  

          تعتبر مناطق الصرافين منطقة محظورة وتتضمن عددًا من أنظمة/أجهزة استشعار الأمان الإلكترونية (القسم الثالث) لحمايتها في أثناء ساعات العمل وبعدها.

          يتمثل التهديد الرئيس ضد الصرّافين في الهجوم المعادي من قِبل العميل والسطو المسلح والوصول المباشر إلى الخزنة الكبيرة والخزنة الصغيرة أو منطقة حفظ الأموال.

          مع مراعاة الأنظمة الإلكترونية وحراس الأمن والإجراءات الفعّالة للتعامل مع التهديدات الرئيسة، تتوفر الخيارات الآتية لحماية منطقة الصراف:

          الخيار 1: فتح درج النقود

            
           1.يجب تركيب زجاج مقسّى/مقوى (سمكه 10 مم على الأقل) في الجزء العلوي من منضدة الصراف ويمتد إلى ارتفاع لا يقل عن 2 متر.  
           2.يجب أن يكون البناء أسفل المنضدة من الطوب القرميدي/الأسمنتي المزدوج مع طبقة خارجية من الصفيح.  
          الخيار 2: ماكينة صرف نقود آلية  
           1.تُركب ماكينة صرف النقود الآلية في كل منطقة من مناطق الصرافين. ويجب تثبيتها بشكل آمن على الأرض باستخدام 4 نقاط على الأقل مع احتوائها على تدابير الأمان الآتية:  
            أ.آلية التحكم في الوصول الميكانيكية / الإلكترونية.  
            ب.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث).  
           3.يجب استخدام لافتات مناسبة وملائمة لتوضيح استخدام ماكينات صرف النقود الآلية.  

          الغرض الرئيس من الخيارات المذكورة أعلاه توفير تأخير إضافي حتى تستجيب الشرطة بالإضافة إلى تعظيم حماية موظفي الصرف وموظفي الفرع والعملاء.

          استنادًا إلى نتيجة تقييم المخاطر الأمنية للفرع، قد يتطلب الأمر تركيب زجاج مقسّى/مقوى في الجزء العلوي من منضدة الصراف للخيار 2. ويعتمد هذا على المخاطر المحددة في المنطقة.

            
          3-3 الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة  

          تُخزن غالبية المقتنيات النقدية والأغراض الثمينة والمستندات ذات القيمة العالية في المنشأة في الخزائن الكبيرة أو الخزنة الصغيرة المخصصة لذلك.

          الخزنة الكبيرة

          بالإضافة إلى أنظمة الأمان الإلكترونية المحددة في القسم الثالث، يجب دمج التدابير المادية الآتية:

            
           1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزائن الكبيرة من الخرسانة المسلحة بالحديد بسُمك لا يقل عن 30 سم.  
           2.يجب تنفيذ التسليح في صفوف متداخلة أفقية ورأسية متعاقبة بمسافة 10 سم لتشكيل نمط شبكي باستخدام أسياخ حديد ذات قُطر رقم 5. ويجب استخدام نمطيّ شبكة على الأقل.  
           3.يجب أن تكون الشبكات متوازية مع وجه الجدران ومؤمنة باستخدام دعامات العوارض أو روابط جدارية أو قواعد مرتفعة متصلة علوية ومثبتة معًا في الزوايا.  
           4.يمكن استخدام الألواح المشكلة لوحدات إذا صُنفت المواد على أنها توفر الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
           5.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
           6.يجب استخدام مجموعة ميكانيكية دوارة مزدوجة ونظام مفتاح للتحكم في الدخول من الباب الرئيس. ويجب التحكم في المفاتيح من قبل اثنين من كِبار موظفي البنك/الفرع. كما يجب الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من المفاتيح والمجموعات في خزانة كبيرة في فرع مجاور.  
           7.يجب لحام إطار الباب الرئيس بأسياخ التسليح بالجدران وملؤه بالخرسانة.  
           8.يجب تركيب بوابة نهارية من الصلب مزودة بأسطوانتين (2) للأمان العالي على كلا الجانبين.  
           9.إذا تم تركيب باب طوارئ اختياري، فيجب أن يتوافق مع مواصفات الباب الرئيس.  
           10.يجب توفير فتحة تهوية للخزانة الكبيرة في الحائط أو باب الخزانة.  
           11.يجب تركيب هاتف داخل الخزانة الكبيرة.  
           12.يجب تأمين جميع الكابلات المتصلة بأنظمة الأمان والسلامة في الخزانات الكبيرة وحمايتها داخل أنابيب فولاذية.  
          متطلبات التخزين  
          يتمثل الغرض من الجدول أدناه في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للمبالغ المحددة من النقود والأغراض الثمينة. في حالة تخزين مبالغ كبيرة للغاية (تتجاوز 20,000,000 ريال سعودي)، يجب التحقق من مستويات الحماية والمواصفات وتقييمها بشكل منفصل.  

           

          متطلبات تخزين النقود والأشياء الثمينة

          المبلغ / القيمة

          (مبلغ المال / الأغراض الثمينة)

          نوع التخزين

             
          أكثر من 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الكبيرة   
          من 500,000 إلى 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع أ"   
          ما يصل إلى 500,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع ب"   

          الخزائن الصغيرة

          تُعرَّف الخزنة بأنها وحدة تخزين آمنة قائمة بذاتها ومسبقة الصنع، حيث تُصمم الحماية في التصنيع المسبق ولا تحتوي على ثقوب بخلاف تلك الخاصة بالأقفال والكابلات المستخدمة في التثبيت.

          يجب تصميم الخزنة وتصنيعها وفقًا لمعايير هيئة الاختبار الدولية الصارمة، ويجب أن تكون معتمدة و/أو مدرجة في قائمة مختبر أو وكالة اختبار معترف بها دوليًا.

          يجب أن تحتوي الخزنة على آلية تحكم مزدوجة تتكون من أحد العناصر الآتية:

            
           1.X 2 قفل بمجموعة أرقام  
           2.X 2 قفل بمفتاح  
           3.قفل بمجموعة أرقام وبمفتاح  

          يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

          يجب وضع الخزنة في منطقة محظورة وفقًا للحماية والأنظمة المرتبطة بها المحددة ضمن هذه الإرشادات.

          النوع أ:

          الوزن الأدنى لهذه الخزنة 750 كجم (فارغة)، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

          يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 30 دقيقة.

          النوع ب:

          الوزن الأدنى لهذه الخزنة 200 كجم، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

          يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 15 دقيقة.

            
          4.3 غرفة صندوق الأمانات  

          يجب وضع صناديق الأمانات الخاصة بالعملاء في غرفة تتضمن المتطلبات والمعايير نفسها المذكورة أعلاه للخزنة.

          يلزم أيضًا تنفيذ أنظمة الأمن الإلكترونية (القسم الثالث) لهذا الموقع. ويجب الاهتمام بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة داخلية لضمان عدم كشفها للمنطقة المخصصة للعميل لفحص المحتويات الخاصة به.

          يجب أن تحتوي جميع صناديق الأمانات على اسطوانات عالية الأمان ذات تحكم مزدوج.

            
          5.3 الغرف المحصنة  
          بالإضافة إلى استخدام الخزنة الكبيرة والخزائن الصغيرة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تخزين أغراض ووثائق أخرى  بالغة الأهمية بشكل منفصل. قد تتضمن هذه الأغراض ما يأتي:  
           1.الوثائق المصنفة على أنها سرية أو أعلى.  
           2.دفاتر الشيكات.  
           3.الفواتير والأوراق المالية والضمانات.  
           4.الأختام الرسمية  
           5.وثائق الأسهم والسندات  
           6.نُسَخ المفاتيح الرئيسة الاحتياطية  
          في حالة عدم إتاحة منشآت التخزين الحالية، يجب التزام الغرف المحصنة بالمتطلبات نفسها المخصصة للخزنة. وتتمثل الاختلافات الوحيدة في الآتي:  
           1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزنة من الخرسانة المسلحة بالفولاذ بسُمك لا يقل عن 15 سم.  
           2.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 15 دقيقة.  
          6.3 الحاويات  

          بالإضافة إلى غرف التخزين الآمنة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تأمين مواد أخرى وحمايتها.

          يوفر استخدام الحاويات، في المقام الأول، الحماية من الحرائق والأضرار البيئية. ومع ذلك، يعتبر مستوى الأمان الذي توفره الحاويات محدودًا.

          يجب أن تحتوي جميع الحاويات على أقفال، وتصدر إشارة مرئية في حالة العبث بها.

          الحاويات المقاومة للحريق:

          يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

          وقد صُممت الحاويات المقاومة للحريق لحماية عناصر حساسة بيئيًا كالعناصر الآتية:

            
           1.أشرطة الميكروفيلم والميكروفيش  
           2.ملفات التأمين  
           ٣.الوثائق المصنفة دون مستوى السرية  

          الحاويات الفولاذية:

          الحاويات الفولاذية مُصممة لحماية عناصر حساسة كالعناصر الآتية:

            
           1.وثائق الحسابات  
           2.البريد غير المصنف باعتباره سري  
           3.نماذج التوقيعات  
           4.طوابع التاريخ والسلطة والتوقيع  
           5.السجلات  
           6.خطط الأمن والسلامة  
          7.3 معدات السلامة من الحرائق  

          إن خطر اندلاع حريق في المنشأة قد يكون أكبر من أي شكل آخر من أشكال المخاطر أو الحوادث. لذا، تمثل القدرة على الكشف عن الحريق وإخماده بسرعة أهمية كبرى في الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأرواح وأصول البنك.

          بالإضافة إلى أنظمة السلامة الإلكترونية (القسم الثالث)، فإن استخدام أنظمة إخماد الحرائق الآلية والمحمولة باليد يضمن الاستجابة الفعالة.

          إن تحديد مواقع وضع هذه المعدات وكميتها واستخدامها متاح من خلال المعايير الدولية (مثل معايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA))، ومعايير ومتطلبات الدفاع المدني. كما ينبغي تحديد هذه المعدات بوضوح ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية إلى جانب تحديد الموظفين المسؤولين وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.

          فيما يأتي أنواع معدات الإخماد الرئيسة:

          أنظمة المرشات المائية:

          اعتمادًا على متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمواقع والمعايير والمواصفات، يتعين على البنك تثبيت نظام مرشات مائية آلي في جميع مناطق مواقف السيارات تحت الأرض.

          أنظمة الغازات النظيفة:

          يوجد مطلب بتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمعدات في حالة تنشيط نظام آلي في الأماكن الكهربائية الحساسة.

          يتحقق ذلك باستخدام نظام مثل FM200 (أو ما يعادله)، ولكنه سيتطلب إحكام غلق الغرفة ضد تسرب الهواء. ونظرًا للطبيعة غير السامة لهذا النوع من الأنظمة، فإنه يعتبر ضروريًا أيضًا في المناطق المماثلة التي يشغلها موظفو البنوك أو المتعاقدون.

          طفايات وخراطيم الحريق:

          تتوفر مجموعة كبيرة من أنواع طفايات الحريق (الماء، المسحوق، المواد الكيميائية) وسيعتمد وضعها على المواقع المصممة لحمايتها.

          ستكون غالبية طفايات الحريق تستخدم الماء (حرائق الفئة أ). وستتطلب الغرف الكهربائية/غرف الكمبيوتر استخدام أنواع المسحوق الجاف (حرائق الفئة ج) ووضعها وفقًا لذلك. كما يجب ألا تقل السعة الدنيا لأي طفاية حريق عن 6 كجم.

          في حالة الحاجة إلى طفايات حريق تزيد عن 10 كجم، فإنها يجب تحريكها على عربة (تروللي).

          إن اختيار مواقع خراطيم إطفاء الحرائق يهدف إلى ضمان تغطية كافية بينها بحيث يمكن الوصول إلى أي منطقة.

          يجب توفير إمدادات المياه الطارئة لدعم الخراطيم في حالة تعطل إمداد المياه الرئيس. ويمكن تحقيق ذلك بتخزين كمية معينة من المياه في خزانات المياه الموجودة أو من خلال وجود خزان منفصل خصيصًا لنظام مكافحة الحرائق.

          يلزم أيضًا استخدام المولدات (القسم الثالث) لتشغيل المضخات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

          يجب وضع لافتات في كل مناطق تركيب طفايات وخراطيم إطفاء الحرائق.

          كحد أدنى من المتطلبات، يجب وضعها في المناطق الآتية:

            
           1.مناطق بهو الطابق  
           2.مخارج الطوارئ  
           3.المناطق المحظورة (تعتمد طفايات الحريق على النوع المطلوب)  

           

        • القسم الخامس: نقل الأموال - الإجراءات البنكية

          الملخص

          يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والإجراءات والمعايير لعمليات نقل الأموال لجميع البنوك.

          1- مقدمة  

          تشكل عمليات نقل الأموال حاليًا أكبر خطر على البنوك، حيث تكون أكثر عُرضة للخطر خلال نقل الأموال والأغراض الثمينة بين مواقع التخزين الآمنة.

          يوضح هذا القسم الإجراءات والمتطلبات الداخلية للبنك لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها وحمايتها.

          نظرًا لأن جميع البنوك تستعين بمصادر خارجية لأداء مهام نقل الأموال، فقد أُعِدت وثيقة منفصلة للشركات التي تقدم هذه الخدمة.

          أُعِد هذا القسم ليُستخدم بالتنسيق والتزامن مع متطلبات الأقسام الأخرى الموضحة في إرشادات البنك المركزي.

            
          2- تعريفات المصطلحات  

          الأموال النقدية:

          تشمل العملات الورقية والمعدنية المحلية والأجنبية.

          الأغراض الثمينة:

          تشمل جميع الوثائق والمواد القابلة للتداول مثل الشيكات والفواتير والسندات والضمانات. كما تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وصناديق الأمانات الخاصة بالعملاء.

          مدير نقل الأموال:

          يُعين البنك هذا الشخص، ويتولى مسؤولية التنسيق الداخلي لخدمة نقل الأموال، ويجب أن يساعده موظفون محددون لأداء العمليات في جميع أنحاء المملكة.

          المرسِل:

          الشخص أو الطرف المعني بإرسال الأموال أو الأغراض الثمينة.

          المرسَل إليه:

          الشخص أو الطرف المعني باستلام الأموال أو الأغراض الثمينة.

            
          3- السجلات والوثائق  

          لضمان أمن وسلامة عمليات نقل الأموال، فإن البنك مسؤول عن توفير وتنسيق الوثائق اللازمة لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها.

          السجلات والوثائق التالية مطلوبة:

            
           1.الجدول التشغيلي لنقل الأموال - يجب على البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال إعداد جدول تشغيلي لجميع عمليات النقل والتسليم والاستلام وتغذية أجهزة الصراف الآلي. ويجب إرسال الجدول إلى الشرطة بحلول نهاية يوم العمل السابق. كما يجب على البنك ومقدم خدمة نقل الأموال الاحتفاظ بنسخ من الجدول.  
           2.سجل نقل الأموال - يجب على البنك الاحتفاظ بسجل لنقل جميع الأموال والأغراض الثمينة ويتضمن ما يأتي:  
            أ.أسماء وتوقيعات الناقلين والمرسَل إليه والمرسِل  
            ب.تاريخ ووقت النقل  
            ج.مبلغ المال أو محتوى الشحنة  
            د.حالة الشحنة  
            هـ.أرقام ختم القفل  
            و.المغادرة والوجهة  
           3.خطة الأمن والسلامة المؤسسية - يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية قائمة مفصلة بالإجراءات والعمليات الخاصة بالحركة الداخلية للأموال والأغراض الثمينة وتسليمها. ويجب إرسال هذه الإجراءات إلى البنك المركزي للتحقق منها والموافقة عليها. وتُطبق الإجراءات لما يأتي:  
            أ.أمناء الحفظ / فرق تغذية أجهزة الصراف الآلي  
            ب.الفروع (الخزائن الكبيرة / الخزائن الصغيرة / صناديق الودائع الآمنة)  
            ج.مراكز إدارة النقد / مناطق حفظ الأموال  

          البنك مسؤول عن الالتزام بهذه الإرشادات، وقد يستعين بخدمات مستشار أمني خارجي لضمان تلبية متطلبات نقل الأموال لجميع المنشآت والمعدات المستخدمة.

          مدير نقل الأموال أو مدير الأمن والسلامة مسؤولان عن تنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه وتنسيقها والوفاء بها.

            
          4- متطلبات النقل  

          يتولى مقدمو خدمات نقل الأموال، في المقام الأول، النقل الخارجي للأموال والأغراض الثمينة. وترد المتطلبات والإجراءات واللوائح الخاصة بهذه الشركات في الوثيقة المنفصلة "إجراءات نقل الأموال لشركات النقل".

          لضمان نقل الأموال والأغراض الثمينة ومناولتها بشكل آمن وسليم، يلزم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات للبنوك الآتي بيانه:

            
           1.حقيبة قماشية - يجب أن تكون بغطاء مزدوج وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
           2.حاوية كاسيت - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن الثقيل وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
           3.حاوية ذاتية الغلق - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك الرقيق وأن تحمل كود أو رقم فريد.  

          البنك مسؤول عن التنسيق مع مقدم خدمة نقل الأموال والتحقق منه ومن أدائه. ويجب إجراء تقييمات منتظمة لإجراءات مقدمي الخدمة من قبل مدير نقل الأموال ومدير الأمن والسلامة أو المستشار الخارجي.

          يجب إخطار مسؤول الاتصال المعين من الشرطة بعملية نقل الأموال والأغراض الثمينة خارج منشآت البنك من قِبل البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال.

          إذا لم يتمكن مقدم خدمة نقل الأموال من تسليم الشحنة في الوقت المحدد، فيجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة إجراءات تخزينها وتأمينها بوضوح حتى يمكن تسليمها.

          سيضمن استخدام الجدول التشغيلي لنقل الأموال المذكور أعلاه أن تكون الشرطة على دراية بالطرق والمواقع والأنشطة.

          في حين أنه يُفضل توفير حراسة وتواجد أمني من جانب الشرطة في أثناء عمليات التسليم وتغذية أجهزة الصراف الآلي، فقد لا يُمكن ذلك اعتمادًا على توافر الموارد. وتتحمل البنوك مسؤولية الإبلاغ عن تلك العمليات والحفاظ على جدول نقل الأموال الذي وضعته أو وضعه مقدم الخدمة.

          مدير نقل الأموال مسؤول عن تنسيق الجدول وإخطار الشرطة قبل وقت كافٍ.

            
          5- التحضير لنقل الأموال  
          لضمان الإشراف المناسب والمساءلة والأمان في تحضير الأموال والأغراض الثمينة للنقل، يجب أن تكون الرقابة مزدوجة، حيث يتولى اثنان من موظفي البنك على الأقل مسؤولية عد وتعبئة وقفل الحقائب/الحاويات. وتقع المسؤولية النهائية على عاتق الموظفين الآتيين:  
           1.موظف إدارة النقد  
           2.الصراف / أمين الصندوق الرئيس  

          يمكن للنواب المعينين أداء هذه المهمة بشرط تفويضهم من المذكورين أعلاه.

          يجب الحفاظ على الرقابة المزدوجة حتى تنفيذ النقل واستكمال نموذج نقل الأموال.

          يتعين على مدير الفرع أو مدير مركز إدارة النقد التنسيق مع الموظفين المذكورين أعلاه لتحديد نقل الأموال والأغراض الثمينة ليوم العمل التالي مع مقدم خدمة نقل الأموال.

          يتعين على مدير نقل الأموال أو الممثلين التأكد من استكمال نماذج وسجلات نقل الأموال بشكل صحيح وحفظها وتخزينها بشكل آمن لكل موقع.

            
          6- الإرسال  

          بعد اكتمال المرحلة التحضيرية، يعيد موظفان مفوضين فحص أختام القفل وتأمين الحقائب أو الحاويات والتحقق من هوية الموظفين الناقلين مقارنةً ببطاقات الهوية الخاصة بهم.

          بعد استكمال نموذج إيصال التسليم لنقل الأموال والتوقيع عليه، تُسلم الحقائب أو الحاويات إلى شركة النقل المرخص لها.

          يُرسل الأصل ونسخة من نموذج نقل الأموال في مظروف مغلق إلى المرسل إليه.

          في حالة إرسال الأموال أو الأغراض الثمينة إلى البنك المركزي، فيجب حضور موظف البنك المفوّض في أثناء التسليم. ويتعين على الموظف المفوض تأكيد استلام الشحنة من شركات النقل بعد التحقق من ختم وقفل الحقائب أو الحاويات بشكل آمن.

          يتعين على موظف البنك المفوض بعد ذلك إيداع الشحنة وإرسال إيصال الإيداع وتسجيل المعاملة.

            
          7- استلام نقل النقد  

          يتعين على موظفي البنك المفوضين فقط استلام الأموال والأغراض الثمينة من شركة النقل مع نموذج نقل الأموال.

          عند التحقق من أن الحقائب أو الحاويات مختومة ومغلقة بإحكام، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج إيصال استلام الشحنة.

          عند التأكد من أن محتويات الحقائب أو الحاويات صحيحة ومرتبة، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج نقل الأموال.

          عند استكمال عمليات التحقق وتسجيلها واستلام الشحنة، تُرسل نسخة من نموذج نقل الأموال إلى المرسِل.

          يتحمل موظف إدارة النقد أو مدير مركز إدارة النقد مسؤولية التحقق من النماذج والسجلات بما يتماشى مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.

          يجب اتباع المتطلبات المذكورة أعلاه (6) في التعامل مع الأموال والأغراض الثمينة المستلمة من البنك المركزي.

            
          8- التناقضات في نقل الأموال  
          في حالة تحديد تناقض أثناء تحضير الأموال أو الأغراض الثمينة أو استلامها أو تسليمها، فيجب اتخاذ الإجراءات الآتية:  
           1.

          الحقائب أو الحاويات غير الآمنة - في حالة العبث بها أو فقدان أختام القفل أو وجود أي علامات أخرى على عدم أمان الحقائب أو الحاويات، فيجب رفضها دون توقيع وإعادتها إلى شركة نقل الأموال على الفور للتحقيق.

          يجب على موظفي الفحص المعتمدين إعداد تقرير وإخطار الجهات الآتية وإرسال نسخة من التقرير إليها:

            
            أ.موظف إدارة النقد / مدير مركز إدارة النقد  
            ب.مدير الفرع  
            ج.مدير نقل الأموال / الممثل الإقليمي  
            د.مدير المرسِل  
            

          عند إعادة الحقيبة أو الحاوية إلى المرسِل، فإنه يجب فحصها من قبل الموظف المفوض الأصلي للتحقق منها.

          في حالة فقدان أموال أو أغراض ثمينة، فيجب إعداد تقرير وتوقيعه من قبل كل من المرسِل والمرسَل إليه.

            
           2.التناقض في الأموال أو الأغراض الثمينة - في حالة وجود تناقض بين نموذج نقل الأموال ومحتويات الحقيبة أو الحاوية، يجب اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه بعد تأكيد مدير الفرع / مدير مركز إدارة النقد والمرسل فيما يتعلق بنموذج نقل الأموال.  

          يجب الاحتفاظ بجميع التقارير الأصلية من قِبل مدير نقل الأموال للحفاظ عليها آمنة.

          يجوز لمدير نقل الأموال إشراك مدير الأمن والسلامة و/أو موظفين آخرين محددين في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيقات وذلك اعتمادًا على طبيعة الحادث وما إذا كان قد تم حله أم لا.

          يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

            
           1.مكافحة غسل الأموال  
           2.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
           3.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
          9 أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

          تعتبر عملية تغذية أجهزة الصراف الآلي وصيانتها من عمليات نقل الأموال عندما لا يمكن تغذية الأجهزة داخل منطقة آمنة.

          يجب تنفيذ عملية التغذية من قِبل موظفين اثنين مفوضين على الأقل .

          يجب إجراء جميع عمليات التغذية في وجود حراس مسلحين.

          أجهزة الصراف الآلي في الردهة:

          عند الضرورة، يجب تأمين جميع الأبواب ونقاط الوصول إلى ردهة أجهزة الصراف الآلي أو منطقة التغذية وإغلاقها قبل فتح جهاز الصراف الآلي.

          يجب استخدام الستائر والحاجبات بأقصى قدر ممكن لمنع الرؤية غير الضرورية لعملية التغذية.

          أجهزة الصراف الآلي الخارجية:

          يساعد الفريق الموجود في السيارة المصفحة فرق التغذية. ويجب أن تظل حاويات الأموال في السيارة حتى الحاجة إليها وأن تكون قريبة قدر الإمكان من جهاز الصراف الآلي.

          يجب أن يحافظ فريق السيارة المصفحة على يقظته في أثناء التغذية، ويتولى مسؤولية حماية الفريق وحاويات الأموال.

          اعتمادًا على التوافر، قد تكون الشرطة موجودة أيضًا لتوفير الأمن والحماية الإضافية لفرق التغذية وحاويات النقود.

          في حالة تغير جدول التغذية عن المسار المعد، يجب إبلاغ مدير نقل الأموال أو الممثل الإقليمي بذلك. ويجب إرسال أي تغييرات إلى مسؤول الاتصال المعين من الشرطة لضمان وجوده في أثناء عمليات النقل والتغذية.

          يعتمد وجود الشرطة على توافر الموارد ويجب على عمليات نقل الأموال الحفاظ على جدول مواعيدها والمسارات المحددة.

          يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

            
           4.أنظمة أمن وسلامة أجهزة الصراف الآلي  
           5.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
           6.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
        • القسم السادس: حراس الأمن للمباني الرئيسة والفروع

          الملخص

          يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لحراس الأمن العاملين في كافة المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك.

          1- مقدمة  

          بالإضافة إلى تركيب وتنفيذ تدابير الأمن والسلامة الأخرى لحماية المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنوك، تُستخدم خدمة الحراسة الأمنية.

          يتمثل الغرض من استخدام حراس الأمن في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

          لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

          أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت من أجل استخدام حراس الأمن للمباني الرئيسة للبنوك وفروعها.

            
          2- الواجبات والمتطلبات  

          إن حارس (حراس) الأمن معين لتكملة استخدام أنظمة وتدابير ومعدات الأمن والسلامة الأخرى.

          يجب مراقبة نشر حراس الأمن في جميع المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك والإشراف عليهم عن كثب من قبل مقدم الخدمة وموظفي البنك.

          لضمان توفر عدد كافٍ من الحراس لأداء واجباتهم، يجب إجراء تقييم لتحديد العدد والمتطلبات. ويمكن أن يكون ضمن تقييم المخاطر الأمنية أو يُنفّذ في شكل تقرير منفصل.

          يمكن أن يكون حراس الأمن متعاقدين أو موظفين بشكل مباشر من قِبل البنك.

          يجب تحديد الواجبات والمتطلبات التفصيلية ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية والتحكم فيها ومراقبتها وإنفاذها من قبل مدير الأمن والسلامة.

          فيما يأتي الواجبات الأساسية لحارس الأمن:

            
           1.توفير رادع مادي وبصري فعال.  
           2.توفير التحكم الفعال في نقاط الدخول والخروج.  
           3.توفير استجابة فعالة لحوادث الأمن والسلامة.  
          فيما يأتي الاشتراطات الأساسية لحارس الأمن:  
           1.أن يكون مواطنًا سعوديًا.  
           2.أن يرتدي زيًا موحدًا يمكن تمييزه بشكل واضح ومناسب، في جميع الأوقات.  
           3.أن يعد تقرير مناوبة حارس الأمن.  
           4.أن يكون مدربًا تدريبًا كاملاً ومستعدًا لوظيفته وموقعه.  
          يجب على جميع مواقع استقبال/دخول حراس الأمن الاحتفاظ بتقرير مناوبة يسجل جميع الأحداث والأنشطة لكل مناوبة. ويجب على حارس الأمن/المشرف تضمين المعلومات الآتية:  
           1.التاريخ والوقت وأسماء الحراس لكل تغيير مناوبة.  
           2.أي نشاط مشبوه حُدِد خلال مدة المناوبة.  
           3.الحوادث/الأحداث التي وقعت خلال مدة المناوبة.  
           4.تفعيل أجهزة الإنذار.  
           5.فحص معدات الأمن والسلامة واختبارها.  

          يجب على مدير الأمن والسلامة التأكد من الإبلاغ عن المعلومات الواردة في تقرير مناوبة حارس الأمن والإقرار بها واتخاذ أي إجراء مناسب. وبصرف النظر عن الإجراءات الفورية/الطارئة، يجب التحقق من التقرير والإقرار به في بداية كل يوم عمل.

          قبل التبديل بين المناوبات، يجب على الحارس التالي التحقق ماديًا من منطقة مسؤوليته والإقرار بمحتوى تقرير المناوبة السابقة.

          يجب أن تحتوي جميع مواقع حراس الأمن على تعليمات مفصلة تحدد بوضوح وظيفتهم وواجباتهم وطرق الاستجابة للحوادث وسلسلة الإبلاغ. وتشكل كل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

          إن الاستخدام الفعال لحراس الأمن سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها، ويمنع الدخول السهل.

            
          3- التحكم في الدخول  

           أحدى الواجبات الأساسية لحارس الأمن هي التحكم في دخول الزوار والموظفين إلى المبنى أو الفرع.

          للمساعدة في التحكم في دخول الموظفين وتحديد هويتهم، يجب على جميع البنوك استخدام نظام بطاقة الهوية.

          يجب أن يكون جميع حراس الأمن على دراية بالمناطق المحظورة ضمن منطقة مسؤوليتهم.

          يجب أن تكون جميع المباني والفروع تحت حراسة أمنية على مدار 24 ساعة، ويجب أن تتوافق ساعات العمل والعمل الإضافي مع اللوائح المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، وتضع ضمن واجبات مقدم الخدمة.

          يتحمل حراس الأمن مسؤولية تطبيق سياسة المكتب النظيف ويجب عليهم الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن تقارير مناوباتهم.

            
          1.3 المباني الرئيسة  
          لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين والزائرين للمبنى، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
           1.الموظفون الدائمون  
           2.المتعاقدون  
           3.الزوار  

          يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين العاملين والزائرين للمبنى بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

          يجب الاحتفاظ بسجل المبنى في كل نقطة استقبال/دخول. يجب أن تتضمن سجلات المبنى جميع الموظفين (دون هوية) والزوار الذين يدخلون المبنى. ويجب أن تتضمن المعلومات ما يأتي:

            
           1.الاسم ورقم الاتصال والتاريخ  
           2.نوع الهوية المستخدمة  
           3.الشخص الزائر / الإدارة التي يعمل فيها الموظف  
           4.وقت الدخول والخروج  
          يجري إصدار بطاقات هوية مؤقتة للزوار بعد تأكيد ما يأتي:  
           1.تأكيد الزيارة/الموعد من قِبل موظف البنك.  
           2.تأكيد الزائر من خلال هوية رسمية (تحمل صورة واسم).  

          لا يُسمح للزوار بالدخول دون مرافقة موظف البنك الذي تأتيه الزيارة أو حارس الأمن. ويتحمل موظف البنك المسؤولية عن زائره حتى رجوعه إلى مكتب الاستقبال وتسجيل خروجه.

          يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

            
          2.3 الفروع  
          لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين في الفرع، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
           1.الموظفون الدائمون  
           2.المتعاقدون  

          يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين والمتعاقدين، في أثناء عملهم في الفرغ، بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

          لا يُسمح للعملاء بالدخول إلا خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

          تُعتبر إجراءات عمليات نقل الأموال منفصلة ويمكن العثور عليها في القسم الخامس.

          لا يُسمح لموظفي البنك بالدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل إلا إذا منحهم مدير الفرع أو نائبه المعين إذنًا مسبقًا.

          يجب على الحارس تأكيد الدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل، بغض النظر عن الإذن، بصريًا قبل السماح بالدخول.

          يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

            
          3-3 عُمال النظافة  

          يجب مرافقة جميع عُمال النظافة أو الإشراف عليهم في أثناء عملهم داخل المناطق المحظورة بعد انتهاء ساعات العمل. ويمكن أن يتولى ذلك موظف في البنك أو حارس الأمن وفقًا لسياسة البنك.

          يجب على الشركة المتعاقدة التي تقدم خدمات النظافة إصدار قائمة بجميع العمال وساعات عملهم وتقديمها إلى مكتب الاستقبال في المبنى أو حارس أمن الفرع.

          يجب على المشرف/المدير المعين من قِبل مقدم الخدمة تأكيد التغييرات في الأسماء أو ساعات العمل كتابيًا.

            
          4- اعتبارات إضافية  

          في حين أن جميع المباني والفروع مُلزمة بالحفاظ على الأمن على مدار الساعة، فإنه يمكن النظر في تركيب نظام إنذار/مراقبة عن بعد لتقليل أعداد وتواجد حراس الأمن.

          يجب إعداد جميع الأنظمة المطبقة أو المقترحة كتابيًا وإرسالها مباشرة إلى البنك المركزي لمراجعتها والنظر فيها.

            

           

    • المنتجات المصرفية وأنشطة التمويل

      • مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

        الرقم: 465380000099التاريخ (م): 2018/5/16 | التاريخ (هـ): 1439/9/2الحالة:نافذ
        صدرت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ, الموافق 2018/05/17 م, و عدلت بموجب التعميم رقم (40694/1), وتاريخ 1439/09/09هـ, الموافق 2018/05/24م.
        • الفصل الأول تعريفات

          1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه المبادئ – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
           
           البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
           
           المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
           
           الممول: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف الالبنك المركزي والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.
           
           المبادئ: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
           
           العميل: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالباً التمويل أو من يوجه إليه التمويل.
           
           مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.
           
           كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للعميل.
           
           كلفة الأجل المتغيرة: كلفة الأجل التي تحدد بناء على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.
           
           إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل: مبلغ التمويل مضافاً إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
           
           الالتزامات الائتمانية الشهرية: إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقاً للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتحسب على أساس شهري.
           
           إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.
           
           إجمالي الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل آخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو أي عوائد لاستثمارات أخرى، أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بصورة معقولة، محسوباً وفق أحكام الفقرة (17) من هذه المبادئ.
           
           صافي الدخل الشهري المتاح: المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويُحسب على أساس شهري.
           
           نسب التحمل: نسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول.
           
           الاستقطاع: الحسم من أجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.
           

          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • الفصل الثاني أحكام عامة

          2.تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، كما تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فعالية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتهم.
           
          3. تطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
           
          4.على الممول وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وإيلاء اهتمام حرص خاص لتوثيق المعلومات والمستندات المقدمة من العميل بما يضفي عليها درجة مقبولة من الموثوقية.
           
          5.في حال ما إذا أسند الممول بعض الأعمال ذات العلاقة إلى طرف أو أطراف أخرى، يتعين عليه التأكد من التزام تلك الأطراف بهذه المبادئ وعدم مخالفتهم أحكام هذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
           
          6.على الممول اتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيه الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، ومشاركتها مع العملاء واطلاعهم عليها والأخذ في الاعتبار عند إعداده لبرامج تحفيز لموظفيه بمراعاة هذه المبادئ وعدم وضع برامج تؤدي إلى التمويل غير المسؤول وعدم الاكتفاء بالاعتماد على عدد أو قيمة التمويل الممنوح.
           
          7.على الممول الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامه بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
           
        • الفصل الثالث المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول

          8.على الممول إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ، وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنوياً وتحديثها عند الحاجة. وعلى الممول تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
           
           
          9.على الممول فحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً عن أي التزامات ائتمانية أخرى عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، سواء كانت حالية أو متوقعة، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول – وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة – بعد منح التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالتمويل الممنوح للعميل، بعد موافقته، لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل. وعلى الممول رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على موافقة العميل على جميع ما ورد في هذه الفقرة.
           
           
          10.على الممول أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ، ويعتمد تقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية في الأساس على تقييم صافي الدخل الشهري المتاح للعميل الممكن استخدامه في الوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يتم الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناء على عوامل متعددة مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له، أو غير ذلك، ويتوقع أن يقوم الممول بوضع قواعد ملائمة وفق أفضل الممارسات لتطبيق عوامل شاملة على الفئات المختلفة للعملاء، ويعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل وبما لا يتعارض مع نسب التحمل الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول، الفقرات (15، 16، 17) من هذه المبادئ.
           
           
          11.على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، بناء على دراسة ائتمانية وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل، ويقوم هذا النوع من النماذج على أساسيات من أبرزها حصر وتصنيف للمصاريف الأساسية المعتادة لفئات العملاء المختلفة، وتشمل المصاريف الأساسية بحد أدنى المجموعات الآتية:
           
           
           أ)مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
           
           ب)مصاريف السكن (الإيجار) والخدمات، وتعتمد على ما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له أو غيرها.
           
           ج)أجور العمالة المنزلية.
           
           د)مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
           
           هـ)مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
           
           و)مصاريف النقل ومصاريف الاتصالات.
           
           ز)مصاريف التأمين للفرد شخصياً ومن يعولهم، بحسب الحال.
           
           ح)أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة.
           
           ويضاف إلى ما سبق، الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة التي يمكن التحقق منها من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها والتمويل الممنوح من قبل جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى والتي تسدد عن طريق أقساط شهرية أو نصف سنوية أو غيرها.
           
           
          12.على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفعالية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني، وينبغي أن تتضمن منهجية تلك النماذج والأدوات بحد أدنى ما يأتي:
           
           
           أ)آلية حساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري.
           
           ب)آلية حساب وتحليل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
           
           ج)آلية حساب وتحليل المصاريف الأساسية، بما في ذلك الآتي:
           
            oقائمة بمؤشرات المصاريف الأساسية بالمقارنة مع البيانات المتحقق منها.
           
           
            oإمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقاً لمستويات الدخل.
           
           
            oإمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقاً لعدد المعالين.
           
           
        • الفصل الرابع المبادئ الكمية للتمويل المسؤول

          تم تعديل المادتين (14/ج) و (15/ج) بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.
          13.*يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على النحو الآتي:
           
           أ)يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوياً للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل.
           
           ب)تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى.
           
           ج)على الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل عند حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل، على أن يتم توثيق الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل على أساس كلفة الأجل عند منح التمويل إضافة إلى الهامش الافتراضي في التقرير الائتماني للعميل في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل.
           
           د)بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل ولا يجوز للممول حينذاك احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.
           
           هـ)تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة.
           
          14.يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي:
           
           أ)يُحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل.
           
           ب)يُحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يُمكن التحقق منها بناء على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها.
           
           ج)لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.**
           
          15.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (15,000) ريال فأقل للقيود الآتية:
           
           أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33.33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
           
           ب) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
           
           ج) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.**
           
          16.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري (15.000) وأقل من (25,000) ريال للقيود الآتية:
           
           أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
           
           ب.ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
           
           ج)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
           
          17.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (25,000) ريال فأكثر للقيود الآتية:
           
           أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
           
           ب)تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ.
           
          18.يجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهراً من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
           
          19.للبنك المركزي مراجعة النسب الواردة في الفقرات (15-16-17) من هذه المبادئ بصفة دورية وتعديلها آخذاً في الاعتبار سلامة النظام المالي واستقراره وتوقعات النمو الاقتصادي.
           

          * بموجب التعميم رقم (42049450) وتاريخ 1442/7/17هـ ،يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.

          ** تم التعديل بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.

           

        • الفصل الخامس النشر والنفاذ

          20.تصدر هذه المبادئ بقرار من محافظ البنك المركزي وتنشر في موقع البنك المركزي الإلكتروني.
           
          21.تسري أحكام الفقرات 15-17 من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد اعتباراً من تاريخ التعميم بهذه المبادئ.
           
          22.تسري جميع أحكام هذه المبادئ اعتباراً من تاريخ 1439/12/01هـ الموافق 2018/08/12م، ويتعين الالتزام الكامل بكافة هذه المبادئ من ذلك التاريخ.
           
          23.تلغي هذه المبادئ كل ما يتعارض معها.
           
      • ضوابط التمويل الاستهلاكي

        الرقم: 351000116619التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10الحالة:نافذ

        تسري هذه الضوابط على عقود التمويل الاستهلاكي، وما يتعلق بها من اتفاقيات الضمان التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من البنك المركزي. ويعد البنك المركزي السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه الضوابط و اتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك. وتُلغي هذه الضوابط وتحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في أكتوبر 2005م بموجب التعميم رقم 33232 - م أ ش /516 تاريخ 1426/9/23هـ وأي تحديث لاحق له. وللبنك المركزي تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

         

        يحق للبنك المركزي حسب تقديره فرض قيد على أي جهة تمويل بحيث لا يتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة التمويل.

        • تعريفات

          • المادة 1: تعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارت الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

            إشعار مناسب: إشعار مطبوع للمستفيد يحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة بحيث يمكن، بشكل معقول، توقع أن المستفيد اطلع عليه وفهم فحواه. ويمكن تقديم الإشعار عن طريق (وسائل اتصال مضمونة) تؤكد بصفة معقولة تسّلمَه للإشعار.

            الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة ترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنتج تمويل.

            مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

            معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للملحق رقم (1).

            الاتصال الموثق: التعليمات الموجهة للمستفيد والمستلمة من خلال وسيلة مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها سواءً ورقية أو الكترونية أو مكالمة مسجلة.

            المستفيد: أي شخص طبيعي يحصل على تمويل بموجب المعاملات التمويلية التي تشملها هذه الضوابط، لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

            يوم عمل: أي يوم تُقدم فيه البنوك خدمات للجمهور.

            يوم: جميع الأيام في الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

            تغير الظروف*: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 

                - الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه

                - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)

            التمويل الاستهلاكي: التمويل المقدم للمستفيد على الأساس الآتي:

            1. أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية. ويشمل بوجه عام، التمويل الشخصي، تمويل السيارات، ترميم المساكن، أو أي منتجات مشابهة يعتمدها البنك المركزي.
            2. التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
            3.  يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
            4. يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

             

            جهة التمويل: أي بنك أو مصرف مرخص ومصرح له من البنك المركزي.

            التعثر عن الدفع: أي خرق لأحكام وشروط عقد التمويل وعدم سداد المستفيد للأقساط الشهرية لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

            اشعار التعثر عن السداد: اشعار من جهة التمويل للمستفيد ضمن عقد تمويل مفاده تأخر في السداد.

            السحب: مبلغ التمويل المسحوب من قبل المستفيد بموجب عقد تمويل.

            التمويل: الحق في الحصول على دين وإرجاء سداده، أو الحق في تأجيل سداد دين قائم.

            عقد التمويل: عقد تمنح جهة التمويل بموجبه أو تعدُ بمنح المستفيد تمويلاً أو تسهيل مالي مماثل.

            إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.

            اتفاقية الضمان: اتفاقية تابعة يبرمها ضامن يضمن أو يعد بموجبها بالوفاء أو بسداد أي شكل من أشكال التمويل الممنوح لمستفيد.

            وسائل اتصال مضمونة البريد المسجل، والتسليم اليدوي، أية وسيلة الكترونية مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها.

            الضامن: أي شخص طبيعي يضمن أو يعد بالوفاء بتسديد تمويل ممنوح لمستفيد.

            الإفصاح الأولي: المعلومات المطلوبة التي ينبغي تقديمها للمستفيد من جهة التمويل عند فتح حساب تمويل استهلاكي بموجب القسم الخامس من هذه الضوابط.

            شركة معلومات ائتمانية مرخصة: شركة معلومات ائتمانية مرخص لها من قبل البنك المركزي لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

            ميزة اختيارية المزايا والخدمات التي ليست جزءاً من السمات أو الخدمات المعيارية لمنتج عقد التمويل. وتتطلب هذه الميزة أو الخدمة الاختيارية دفع رسوم إضافية و/أو إضافة كلفة أجل على المستفيد.

            الإسناد لطرف ثالث: ترتيب يضطلع بموجبه طرف ثالث (مزود خدمة على سبيل المثال) بتقدبم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل بنفسها أو خدمة جديدة تزمع البدء في تقديمها. ويمكن أن يتم الإسناد لمقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها (كمكتب رئيس أو فرع خارجي) أو شركة تابعة لمجموعة جهة التمويل أو طرف ثالث مستقل، مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 34720/BCS/424 وتاريخ 1429/7/17هـ الموافق 2008/7/20م.

            إعادة التمويل: سداد تمويل قائم من مبلغ تمويل جديد ممنوح لمستفيد.

             السداد أو الاستقطاع: الحسم من إجمالي راتب المستفيد أو من معاشاته الشهرية. ويستثنى من ذلك الاستقطاعات مقابل تسديد التمويل العقاري ونفقة الطلاق.

             البنك المركزي: البنك المركزي السعودي**.

             تسوية مرضية تسوية النزاع وفقاً للإجراءات والأطر الزمنية لتسوية المنازعات.

             التمويل المضمون: التمويل المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية بما في ذلك ضمان الانتفاع في ممتلكات شخصية أو عقارية أخذتها جهة التمويل ضماناً. ويجوز ضمان التمويل بالنقد (ودائع)، أو سلع عينية أو أي ضمان آخر.

             كلفة الأجل: قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد.

             مدة الاستحقاق: المدة ما بين ايداع مبلغ التمويل والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة النهائية لسداد التمويل المعني.

             إجمالي كلفة التمويل: جميع التكاليف التي يلتزم المستفيد بسدادها بخلاف مبلغ التمويل الأساسي وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم، والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

             إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.


            * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

             ** حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • القسم الأول نطاق التطبيق

          • المادة 2: تطبيق الضوابط

            1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
            2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

               

          • المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

            1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

                      (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

                     (ب)تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

            2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.

        • القسم الثاني عقود التمويل والضمانات

          • المادة 4 : عقود التمويل والضمانات

            1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

                    (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

                   (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

            2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

            3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).

             

          • المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

             

            1-يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بمافيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.
             
            2-يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:
             
             
             
            (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
             
             
             
            (ب) نوع التمويل.
             
             
             
            (ج) مدة الاستحقاق.
             
             
             
            (د) مبلغ التمويل.
             
             
             
            (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
             
             
             
            (و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.
             
             
             
            (ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.
             
             
             
            (ح) معدل النسبة السنوي (APR) .
             
             
             
            (ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
             
             
             
            (ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.
             
             
             
            (ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
             
             
             
            (ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
             
             
             
            (م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
             
             
             
            (ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.
             
             
             
            (س) ضمانات التمويل والتأمين اللازم.
             
             
             
            (ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
             
             
             
            (ف) إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
             
             
             
            (ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
             
              (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
             
              (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.
             
              (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
             
          • المادة 6: تعديل عقد التمويل

            يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.

          • المادة 7: نسخة من عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بالمستفيد والضامن حسب الاحتياج

            إذا كان يجب توقيع عقد تمويل أو اتفاقية ضمان من قبل المستفيد أو الضامن وإعادتها إلى جهة التمويل، فيجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد أو الضامن كلاً على حدة بنسخة موقعة للاحتفاظ بها حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز (10) أيام بعد إبرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.

          • المادة 8: معدل النسبة السنوي (APR)

            1.  يشمل معدل النسبة السنوي جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي، كما يظهر في الإشعارات أو المواد الإعلامية ذات الصلة.
            2. يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.
            3. تكون كلفة الأجل ثابتة.
          • المادة 10: حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب

             

            1-يجوز للمستفيد إنهاء العقد بتزويد جهة التمويل بإشعار مكتوب في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ عقد التمويل، إلا إذا:
             
             
             
            (أ) تم سحب أي جزء من مبلغ التمويل، أو
             
              (ب) تم استخدام بطاقة ائتمان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل.
             
            2- في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 10-1، لا يجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة 10-1 (أ) أو (ب).
             

            يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال ‎(10)‏ أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي:

            1) سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي.

            2) إيداع الأسهم في محفظة العميل.

            3) تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل.

          • المادة 11: السداد المبكر

            1-يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
             
            2-يجب على جهة التمويل أن تقيد كل سداد بموجب عقد تمويل لحساب المستفيد مباشرة بعد استلام السداد.
             
            3-للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
             
             
             
            (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
             
             
             
            (ب) ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
             
            4-يجب على جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها من قبل المستفيد والمذكورة في الفقرة 11-3 (أ) و (ب) أعلاه. ويجب على جهة التمويل أن ترسل ذلك الإشعار عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال عشرة أيام عمل بعد حصول أي من:
             
              (أ) استلام جهة التمويل إشعار من المستفيد مفاده بالسداد المبكر المزمع إجراؤه، أو
             
             
             
            (ب) استلام جهة التمويل للسداد المبكر.
             
          • المادة 12: تحويل الرصيد

            1. على جهات التمويل تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع - بلا سبب معقول — عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه..
            2. لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع - بلا سبب معقول — عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال (7) أيام عمل من تاريخ الطلب.

               

          • المادة 13: التنازل عن الحقوق

            1. إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة جهة التمويل.
            2. يجب على جهة التمويل الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل التنازل عن أي عقد تمويل أو محفظة عقود تمويل إلى طرف آخر.
          • المادة 14 : الحد الأقصى للتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه

            1. يجب على جهة التمويل أن تضمن، قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي، (دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33,33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها. وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
            2. يجب على جهة التمويل، وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة، فحص السجل الائتماني للمستفيد لدى شركة او أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، للتحقق من ملاءته المالية كما ورد في الفقرة ١٤-١ وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق موافقة المستفيد المسبقة في ملف التمويل.
            3. على جهة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
            4. على جهة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستفيد المشار إليها في الفقرتين (14-2) (14- 3) أعلاه.
            5. يجب على جهات التمويل ضمان ألا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل.
            6. *في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:

                _  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.

                _ حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.

              وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.

            7. لغرض احتساب حد الاستقطاع الأعلى الذي يمثل 33,33% من راتب المستفيد و25% من راتب المستفيدين المتقاعدين، يجب على جهات التمويل إدراج جميع مدفوعات التمويل شاملة الحد الأدنى من الاستقطاع لكل بطاقة ائتمان مصدرة للمستفيد.

            * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

        • القسم الثالث الالتزامات والمساءلة

          • المادة 15 : متطلبات والتزامات عامة خاصة بجهات التمويل والمستفيدين

            1.  لا يخضع التمويل الاستهلاكي الممنوح بناء على ضمانات غير مرتبطة بالاستقطاع الشهري عن الراتب أو المعاشات (مثلاً مقابل رهن الودائع أو التنازل عن إيرادات أخرى منتظمة) للشروط الواردة في المادة 14-1.
            2.  يجب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة مخاطر ملائمة مثل استخدام نماذج تقييم الملاءة والقدرة المالية للمستفيد عند منح أو تجديد تمويل، وكما يجب اعتمادها عند تخصيص حدود ائتمانية مناسبة للمستفيدين.
            3.  قبل منح تمويل استهلاكي جديد، يتوجب على جهة التمويل الحصول على طلب من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة أو من خلال توقيع عقد التمويل، ولا يسمح لجهة التمويل رفع الحد الائتماني للمستفيد بدون استلام طلب بذلك من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة يطلب فيها الزيادة. كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع عقد تمويل جديد.
            4. يجب على جهة التمويل تعرف الغرض من التمويل الاستهلاكي من المستفيد وتوثيقه. ويمثل هذا التأكيد جزءاً من إقرار المستفيد، وتكون ضمن إقرار مكتوب يوقعه المستفيد، يقر فيه بشكل صريح بأنه قد فهم بشكل تام الشروط والأحكام، ويؤكد تنفيذ عقد التمويل الاستهلاكي ذات الصلة.
            5. لا يسمح لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين قاموا بتسديد 20% على الأقل من حدودهم الأساسية بموجب حساباتهم الائتمانية الاستهلاكية.
            6. يجب على جهة التمويل التي تقوم بإعادة تمويل حسابات المستفيد الائتمانية التقيد التام بمتطلبات الإفصاح (الواردة في القسم الخامس من هذه الضوابط). إضافة إلى ذلك، يجب تزويد المستفيد بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله، يحدد بوضوح مبلغ إعادة التمويل الذي سيقيد في حسابه، بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف التي تم تحديدها، وتسوية الرصيد المستحق الأصلي قبل إعادة التمويل.
            7. يجب على المستفيدين الذين يختارون التقاعد المبكر ضمان استمرارية تحويل مدفوعات التقاعد إلى جهة التمويل في حالة وجود أرصدة قائمة وغير مسددة في حساباتهم للتمويل الاستهلاكي. ويجوز لجهات التمويل طلب تعهد مناسب من المستفيدين يثبت استمرار الترتيب السابق.
            8. لا يجوز إضافة أو تضمين مميزات أو خدمات إضافية تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية التي تعد اختيارية لمميزات المنتج الرئيس للتمويل الاستهلاكي، ويجب بيانها بصفتها ميزة اختيارية. ويجب على المستفيد بيان رغبته في الحصول على هذه الخدمات من خلال مراسلات موثقة قبل إدراجها في الحساب. ويجب على جهات التمويل أيضا أن تكشف بوضوح عن جميع الرسوم والمصاريف لهذه الخدمات للمستفيد ضمن عرض هذه المميزات الاختيارية.
            9.  يجب على جهة التمويل إشعار المستفيدين فوراً بالتعديلات الآتية و/أو التغيرات في عقد التمويل الاستهلاكي بإرسال إخطار مكتوب مسبق لا تقل مدته عن (30) يوماً وذلك عند أي من الآتي:

                        (أ) أي زيادة في الرسوم السنوية و/أو رسوم المعالجة المفروضة على المستفيد.

                       (ب) أي زيادة في الرسوم أو الأتعاب المتكررة.

                       (ج) أي رسوم أو أتعاب جديدة.

                       (د) أي تعديلات أخرى.

            1. جوز للمستفيد إنهاء عقد التمويل ذات الصلة مع جهة التمويل إذا كان لا يوافق على هذا التعديل أو التغير أو التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل برغبته في إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة، مع مراعاة التعديل الكامل لجميع الأرصدة غير المسددة في حساب المستفيد للتمويل الاستهلاكي. ويجب أن يبلغ الإشعار المذكور آنفاً المستفيدين بفترة الإنهاء ومدتها عشرة أيام.
            2. يجب على جهة التمويل التي تسند أي جزء من أنشطتها الخاصة بالتمويل الاستهلاكي إلى طرف ثالث أن تلتزم بتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، الصادرة عن البنك المركزي.
            3. يجب على جهة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل الاستهلاكي ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل الاستهلاكي المتعثرة (كما يجب على جهات التمويل الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/8211 وتاريخ 1431/4/1هـ.) ويجب على جهة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. ويجب أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:
              (أ) أي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن.
             
             
             
            (ب) أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى المستفيد أو الضامن تنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل.
             
             
             
            (ج) إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد.
             
             
             
            (د) التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.
             
             
             
            (هـ) أي خرق لسرية معلومات المستفيد، وتضارب المصالح والقيم الأخلاقية.
             
            1. يجب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية لجميع الموظفين الجدد وبرامج حول التعريف بمنتجات التمويل الاستهلاكي للموظفين العاملين في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمنتجات التمويل الاستهلاكي.
            2.  على جهة التمويل إصدار القواعد الإجرائية للتعامل مع شكاوى المستفيدين المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وضمان إطلاع المستفيدين على الإجراءات وتفاصيل الاتصال بوحدة/ إدارة معالجة الشكاوى.
            3.  في حال رفض طلب للحصول على أي تسهيلات تمويلية، يجب على جهة التمويل تزويد صاحب الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونه.
            4.  في حال التسديد الكامل والنهائي للتمويل الاستهلاكي من قبل المستفيد، فيجب على جهة التمويل إصدار كتاب إخلاء طرف خلال (7) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل والنهائي وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة.

             

          • المادة 16: عدم الوفاء بعقود التمويل واتفاقيات الضمان

            1. لا يجوز لجهة التمويل القيام بإجراء تنفيذي ضد الضامن إلا إذا تعثر المستفيد عن الدفع ولم يلتزم بإشعار التخلف عن السداد لمدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الاستلام.
            2. لا يجوز لجهات التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب عقد التمويل أو اتفاقية الضمان، اتخاذ إجراءات غير مناسبة أو مبالغ فيها أو غير معقولة لاسترداد المبالغ المستحقة لهم في حالة عدم تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها أعلاه.
            3. لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري في حال التعثر عن السداد إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون (30) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
            4. لا يشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد في الأحوال الآتية:
             
             
            (أ) في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد أو الضامن، والتي يجب على جهة التمويل إثباتها.
             
             
             
            (ب) إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظت جهة التمويل ملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من جهة التمويل.
             
            1. يجوز لجهة التمويل تعليق السحب بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام أي من المستفيد أو الضامن بأحكامها وشروطها في حال التعثر عن الدفع. ومع ذلك، يجب على جهة التمويل إرسال إشعار بعزمها تعليق عمليات السحب إلى المستفيد والضامن (إن وجد) بدون تأخير.
            2. يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد، بناء على طلبه، بكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر أو للتمويل.
            3. لا يجوز لجهة التمويل أن تبادر إلى إجراء التنفيذ على ممتلكات مرهونة قبل الحصول على موافقة لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال:
             
             
            (أ) تسديد المستفيد لـ (75%) من مبلغ التمويل.
            و  
             
             
            (ب)لم يقدم المستفيد موافقته لجهة التمويل (سواء كانت في مستندات التمويل أو غيرها) لتنفيذ الرهن.
             
        • القسم الرابع الإعلان

          • المادة 17: الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي

            1. على جهة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
            2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستفيد، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.
            3. حظر على جهة التمويل الآتي:
              (أ) تقدم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاءً كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستفيد.
             
              (ب) تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة.
             
            1. للبنك المركزي إلزام جهة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
            2. علاوة على ذلك، للبنك المركزي اتخاذ إجراءات جزائية أخرى.
        • القسم الخامس قواعد الإفصاح عن المعلومات

          • المادة 18: الإفصاح - عام

            يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد كتابةً بإفصاح أولي عن المعلومات حسب المادة 21 أدناه. ويجب أن يكون الإفصاح الأولي واضحاً ومكتوباً بلغة سهلة القراءة ويحدد الأحكام والشروط التي تؤثر على حقوق والتزامات المستفيدين. كما يجب على جهة التمويل أن تستعمل الصيغة المعتمدة من البنك المركزي لذلك الغرض. وبالإضافة إلى ذلك يجب إدراج الأحكام المحددة في المادة 21-1 (ب) و (ج) مع معلومات عن التكلفة الإجمالية للتمويل، في بيان الإفصاح الأولي.

          • المادة 19: الطريقة

            1. لأغراض هذه الضوابط، يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة بموجب هذه الضوابط.
            2.  يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي أو قد يكون ملحقًا بالوثائق المذكورة آنفًا.
            3. يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من المستفيد بقراءته واستلامه بيان الإفصاح الأولي.
            4. يجوز أن تكون المعلومات المصرح عنها في بيان الإفصاح قائمة على افتراض أو تقدير معقول، ويجب أن تكون هذه المعلومات المصرح عنها محددة بوضوح للمستفيد بوصفها افتراضاً أو تقديراً.
            5. يجب أن يكون بيان الإفصاح، أو الموافقة الخاصة ببيان الإفصاح، مكتوباً بلغة سهلة واضحة ودقيقة. ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه المستفيد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
            6. في حال موافقة المستفيد، بواسطة الاتصال الموثق، يجوز تزويده ببيان الإفصاح بشكل الكتروني يستطيع المستفيد استرجاعه والاحتفاظ به.
            7. يعد بيان الإفصاح مقدماً إلى المستفيد:
             
             
            (أ) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال بواسطة جهاز الخادم (server) لجهة التمويل، إذا تم إرساله بالوسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة المستفيد لاستقباله عن طريق الوسائل الالكترونية.
             
             
             
            (ب) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال عن طريق الفاكس، إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد الحصول على موافقة المستفيد على استقباله بهذه الوسيلة.
             
              (ج) عشرة أيام بعد التاريخ المحدد على ختم البريد، إذا تم إرساله بالبريد المسجل.
             
              (د) عند استلامه، بأي طريقة أخرى.
             
          • المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى

            يتعين على جهة التمويل التي تنوي إبرام عقد تمويل مع مستفيد، تزويده ببيان الإفصاح الأولي المنصوص عليه في هذه الضوابط قبل أو عند إبرام عقد تمويل بينها وبين المستفيد.

          • المادة 21: الإفصاح الأولى - المحتوى

            1. يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
             
             
            (أ)سقف التمويل الأولي، إذا كان معروفاً في وقت القيام بالإفصاح.
             
             
             
            (ب)معدل النسبة السنوي والعمولة السنوية لكلفة الأجل.
             
              (ج)طبيعة ومبالغ أي رسوم متكررة غير رسوم كلفة الأجل.
             
              (د)الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع وطريقة تحديد ذلك.
             
              (هـ) الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها.
             
              (و) التاريخ الذي تستحق فيه أو بعده كلفة الأجل.
             
              (ز) تفاصيل عن جميع الرسوم التي يمكن فرضها.
             
              (ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل التي يقبلها المستفيد كتابةً، والرسوم لكل ميزة اختيارية والشروط التي بموجبها يجوز المستفيد إلغاء تلك الميزة.
             
              (ط) طريقة احتساب كلفة الأجل.
             
              (ي) معلومات عن جميع الرسوم بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التعثر لأحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة أو الجهات التنظيمية المختصة بموافقة البنك المركزي.
             
            1. إذا لم يكن حد التمويل الأولي معلوماً عند القيام بتقديم بيان الإفصاح الأولي، فيجب على جهة التمويل الإفصاح عن ذلك فيما يأتي:
             
             
            (أ)في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد أو،
             
             
             
            (ب)في كشف منفصل يتلقاه المستفيد بتاريخ أو قبل التاريخ الذي يستلم فيه أول كشف حساب.
             
            1. إذا تم تعديل عقد التمويل، فيجب على جهة التمويل الإفصاح للمستفيد والضامن (إن وجد) كتابة في غضون (30) يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل، بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد على النحو المشار إليه في المادة 21-1 باستثناء التغيرات فيما يأتي:
             
             
            (أ)انخفاض في الرسوم خلاف كلفة الأجل أو رسوم التخلف عن الدفع؛
             
             
             
            (ب)تغير بشأن المعلومات عن أية ميزة اختيارية بخصوص عقد التمويل.
             
            1. يجب الإفصاح عن التعديل المشار إليه في المادة 21-3 في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد بعد إجراء التعديل.
            2. إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أو تجاوز سداد دفعة أو قسط بموجب عقد تمويل، فيجب عليها الكشف، مع العرض، على نحو بارز، عن استمرار كلفة الأجل بالاستحقاق خلال أي فترة يشملها العرض في حال قبول العرض. وعلى جهة التمويل الالتزام بما ورد في المادة 14-5 بحيث لا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات.

            بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

        • القسم السادس التعامل مع المستفيدين

          • المادة 22 : قواعد التعامل مع المستفيدين

            1. يجب أن تقدم جهة التمويل على أساس ربع سنوي على الأقل، لكل مستفيد كشف حساب يوضح مبالغ عمليات التمويل الاستهلاكي كتابةً أو من خلال الوسائط الالكترونية (مثل كشف الحساب الإلكتروني) على النحو المتفق عليه مع المستفيد مسبقاً. ويجب أن يفصح كشف الحساب بشكل كامل عن المعلومات الآتية:
             
             
            (أ)تواريخ بدء ونهاية فترة كشف الحساب.
             
             
             
            (ب)الأرصدة الافتتاحية والختامية (تبين المبالغ المستحقة على المستفيد في بداية ونهاية فترة كشف الحساب).
             
              (ج)تفاصيل كل سحب خلال فترة كشف الحساب.
             
              (د)مبلغ كلفة الأجل المقيد على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب وتاريخ قيد كلفة الأجل.
             
              (هـ) بيان بالرسوم والمصروفات المقيدة على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب.
             
              (و)مدفوعات لصالح الحساب أو منه.
             
              (ز)تفاصيل كل مبلغ مدفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، أو المقيد لحساب المستفيد، خلال فترة كشف الحساب.
             
              (ح)تفاصيل أي مبلغ تم تحويله إلى الحساب المتعلق بكشف الحساب أو منه أو إلى أي حساب آخر أو منه في إطار عقد التمويل أو لأغراضها.
             
              (ط)عند استحقاق دفع حد أدنى من المبلغ القائم على المستفيد وفق عقد التمويل، يجب تقديم كشف حساب بالمبلغ وتاريخ استحقاقه.
             
            1. العنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يجب استخدامه من المستفيد في الإخطار عن أخطاء كشف الحساب أو أي استفسارات أخرى لديه حول كشف الحساب.
            2. الفترة الزمنية المسموح خلالها للمستفيد التحقق من صحة العمليات على النحو الموضح في كشف الحساب التي يعتبر كشف الحساب بعدها ملزماً: ويجب أن لا تقل هذه المدة عن (30) يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب عبر وسائل اتصال مضمونة.
            3. تُحاسب جميع العمليات والرسوم الخاصة بالتمويل الاستهلاكي على أساس الريال السعودي، ويستخدم الريال السعودي في الإفصاح عن جميع القيم النقدية لحسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بالريال السعودي. أما حسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بعملات غير الريال السعودي، فيكون أساس الاحتساب العملة الخاصة بالحساب.
            4.  إذا رغبت جهة التمويل في تغيير الرسوم المتعلقة بحساب التمويل الاستهلاكي أو طريقة تسديد المبالغ المستحقة، فيجب عليها إخطار المستفيد بهذا التغيير في غضون فترة لا تقل عن (60) يوماً قبل تطبيقها. ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في سجل المستفيد.
            5. على المستفيد تحديث سجلاته لدى جهة التمويل وفقاً لأحدث عنوان له، وأن يخطرها على الفور بأي تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به كتابة أو بوسيلة اتصال موثقة. ويؤدي عدم قيامه بتقديم هذه المعلومات إلى عدم مسؤولية جهة التمويل من أي مطالبات والتزامات بموجب المادة 22-5 أعلاه.
        • القسم السابع تسوية النزاعات

          • المادة 23 : قواعد تسوية النزاعات

            1. تعني عبارة "خطأ/ نزاع في كشف الحساب" أي عملية يتم قيدها في الحساب التمويل الاستهلاكي للمستفيد، ينتج عنها خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل الأخطاء في كشف الحساب الآتي:
             
             
            (أ)عدم قيام جهة التمويل حسب الأصول بقيد دفعة أو أي مبلغ مودع في حساب المستفيد.
             
             
             
            (ب)خطأ محاسبي ناتج عن جهة التمويل، بحيث يكون الرسم أدنى أو أعلى مما ينبغي، بما في ذلك فرض رسوم لا تتفق مع أحكام العقد التمويلي ساري المفعول.
             
              (ج)عدم إرسال جهة التمويل كشف حساب المستفيد عن طريق أي وسيلة اتصال مضمونة إلى عنوان المستفيد المسجل لديه.
             
              (د)أي أخطاء أخرى غير مذكورة أعلاه.
             
            1. يعني عبارة "إشعار خطأ/ نزاع في كشف الحساب" الإخطار المكتوب المرفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، باستخدام معلومات الاتصال كما هي في كشف الحساب المذكور أو غيرها من الوثائق الخاصة بالمعلومات التي قدمتها جهة التمويل، ويجب أن يستوفي المعايير الآتية:
                  (أ)  أن تستلمه جهة التمويل في موعدٍ لا يتجاوز (30) يوماً من إرسالها بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة كشفَ الحساب الأول الذي يحتوي على خطأ كشف حساب مزعوم.
             
                  (ب) أن يتضمن الإخطار ما يبيّن لجهة التمويل اسم المستفيد ورقم حسابه، وأن يشير، بالقدر : الممكن، إلى الأسباب التي دعته للاعتقاد بوجود خطأ في كشف الحساب، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ القيد، والمبلغ المتعلق بالخطأ.
             
            1. تعالج جهة التمويل أخطاء/نزاع كشف الحساب على النحو الآتي:
                  (أ) يجب على جهة التمويل أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة رداً مكتوباً إلى المستفيد في غضون (30) يوماً من تلقي إخطار خطأ/ نزاع في كشف الحساب تبين فيه الفترة الزمنية المحتملة لتسوية الخطأ/ النزاع وطلب أي وثائق أو معلومات متاحة.
             
                  (ب)تقوم جهة التمويل بإجراء التحقيق اللازم والالتزام بالإجراءات المناسبة لتسوية النزاعات (كما تم إشعار المستفيد) في غضون (60) يوماً، على ألا تتجاوز في أي حالٍ من الأحوال فترة (90) يوماً من تاريخ تلقي إشعار خطأ/ النزاع في كشف الحساب.
             
            1. إذا لم يتم حل خطأ/نزاع في كشف الحساب على نحو مرض (تسوية مرضية)، فلا يكون المستفيد مجبراً على دفع جزء من المبلغ المطلوب سداده الذي يعتقد ارتباطه بالمبلغ المتنازع عليه، بما في ذلك كلفة الأجل أو أي رسوم أخرى. ولا يجوز لجهة التمويل محاولة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية النزاع بشكلٍ مرض.
            2. لا يجوز لجهة التمويل إعداد تقرير غير لائق عن وضع المستفيد الائتماني أو التهديد بذلك، أو الإبلاغ بأن مبلغاً أو حساباً متعثر قبل تسوية الخطأ / النزاع بصورة مرضية (تسوية مرضية)، لأن المستفيد لم يدفع المبلغ المتنازع عليه أو العمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة خلال عملية تسوية الخطأ/ النزاع في أي حالة، قبل (90) يوماً من تاريخ الإخطار بخطأ/نزاع كشف الحساب.
            3. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب وفقا لما ذكره المستفيد، وجب عليها تصحيح الخطأ وتسديد المبلغ المتنازع عليه وأي عمولة متعلقة به وغيرها من الرسوم التي قيدت على حساب المستفيد، وإرسال إشعار تصحيح إلى المستفيد بوسائل الاتصال المضمونة.
            4. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار المستفيد، فيجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بحدوث خطأ آخر في كشف حساب والأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح. ويجب على جهة التمويل تصحيح الخطأ، وقيد المبلغ الصحيح في حساب المستفيد وفقا للإجراءات المعمول بها.
            5. إذا قررت جهة التمويل عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، وجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأية وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد شرحاً للأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح، وتزويده بنسخ لأي أدلة موثقة في حال طلبه ذلك.
            6. إذا رأت جهة التمويل أن المستفيد مسئول عن كل المبلغ المتنازع عليه أو جزء منه، والعمولة وغيرها من الرسوم ذات العلاقة، فيجب عليها الآتي:
                  (أ) إخطار المستفيد كتابةً بتاريخ استحقاق السداد، وجزء المبلغ المتنازع عليه، وغيره من العمولة والرسوم ذات الصلة التي يتحمل المستفيد مسؤوليتها.
             
                  (ب)إبلاغ إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة بتعثر حساب أو مبلغ بسبب عدم سداد المبلغ المستحق بعد الموعد المقرر الذي حددته جهة التمويل وفقاً لشروط وأحكام عقد التمويل الاستهلاكي المعني.
             
            1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، لا تكون جهة التمويل التي التزمت بالكامل بمتطلبات هذا القسم، عرضة لمزيد من المسؤوليات بموجب هذا القسم في حال إصرار المستفيد على مطالبته.
            2. تعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة للفصل في أيٍ من النزاعات التي لم تحل بين المستفيد وجهة التمويل.
            3.  تم إصدار هذه الضوابط باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود التعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي فيعتمد النص العربي وهو الأصل.
        • ملحق1 حساب معدل النسبة السنوي

          تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01 م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
          1. معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية:

          حيث:

          m ترتيب آخر دفعة يستلمها المستفيد

          d ترتيب الدفعة التي يتسلمها المستفيد

          Cd قيمة الدفعة (d) التي يتسلمها المستفيد

          Sd الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة أخرى يتسلمها المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد صفر (0=S1)

          n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد

          p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد

          Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد

          tp الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة تُستحق عليه، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة

           

          X معدل النسبة السنوي

          1. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وكل دفعة أخرى يتسلمها أو تُستحق عليه على أساس سنة فيها اثنا عشر شهراً متساوية.
          2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق السداد من المستفيد بما في ذلك كافة التكاليف والرسوم التي لا يمكن تجنبها، مع استبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على المستفيد نتيجةً لإخلاله بأي من التزاماته الواردة في العقد التمويل.
          3. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في اتفاقية التمويل.
          4. إذا تضمنت اتفاقية التمويل ما يجيز إجراء تغيير في الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن الرسوم ستظل ثابتة عند المستوى الأولي وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
          5. يجب احتساب معدل النسبة السنوي كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر جزء من نقطة الأساس إلى نقطة أساس كاملة. 

          بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام ب قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR) التي حلَّت محل الدليل الارشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR).

      • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

        الرقم: 45025707التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10هـ، المتضمن في إحدى أحكامه على وجوب الالتزام بطريقة حساب معدل النسبة السنوي وفق الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR) المنشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

        نحيطكم بصدور قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) وفق الصيغة المرفقة، والتي تحل محل الدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.

        • الفصل الأول: أحكام عامة

          • المادة الأولى: التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

            القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.

            جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.

            المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.

            عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.

            مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

            معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.

            إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل

            إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

          • المادة الثالثة: أحكام عامة

            1.تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
             
            2.يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
             
             أ-الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
             
             ب-عرض التمويل.
             
             ت-عقد التمويل.
             
             ث-الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
             
             ج-أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
             
        • الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي

          • المادة الخامسة: تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها

            1. على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
            2. تٌعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي: يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
            3. على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
        • الفصل الثالث: متطلبات احتساب معدل النسبة السنوي

          • المادة السادسة: طريقة احتساب معدل النسبة السنوي

            يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:

            حيث تمثل الرموز الآتي:

            -m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
            -d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
            -Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
            -Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0).
            -n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد.
            -Pترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد.
            -Bpقيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد.
            -tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
            -X معدل النسبة السنوي.
          • المادة السابعة: تكلفة التمويل

            1.على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي.
            2.على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل:
            أ.جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
            ب.جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
            ج.كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها.
            د.تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.
          • المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي

            يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:

            أ.أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
            ب.الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
            ج.التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
          • المادة التاسعة: المتطلبات العامة

            يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:

            1.تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوماً للسنة.
            2.افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
            3.احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
            4.في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
          • المادة العاشرة: متطلبات محددة لمنتجات البطاقات الائتمانية

            على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية، افتراض الآتي:.

            1. أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت.
            2. أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على (12) دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
            3. إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف 10,000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن.
            4. في مرحلة تقديم العروض، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية التي يطلبها العميل أو المقدمة له.
            5. في مرحلة توقيع العقد، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
        • الفصل الرابع: أحكام ختامية

          • المادة الحادية عشرة

            على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.

          • المادة الثانية عشرة

            يعمل بهذه القواعد بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

      • تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة

        الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000006163), وتاريخ 1439/01/18هـ, الموافق 2017/10/08م، وتم تحديثها بموجب التعميم رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.

        استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم (391000006163) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن تعليمات تقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن.

        مرافق لكم التحديث الأول للتعليمات المشار اليها أعلاه، والتي تسعى الى تحقيق العديد من الأهداف من أبرزها تعزيز الممارسات السليمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في حوكمة وتطوير ورقابة المنتجات والخدمات البنكية. بالإضافة الى تحسين آلية استقبال ومعالجة إشعارات البنوك لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، وتوضيح المنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة كتابية أو إشعار البنك المركزي (شريطة استيفاء المتطلبات الواردة في التعليمات)، واستحداث نموذج موحد لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة. حيث ستحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة.

         للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مارس 2024م.

        • 1. مقدمة

          تعمل البنوك بشكل مستمر على تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو أنها تُجري تعديلات على منتجاتها وخدماتها القائمة وذلك في سياق مزاولتها لأعمالها؛ وقد تُعرٍض هذه المنتجات والخدمات الجديدة أو الخاضعة للتعديل البنوك والقطاع المالي لمخاطر جديدة أو أنها تُفاقم المخاطر الحالية. لذلك يجب على البنوك تحديد المخاطر الناجمة عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو تعديل القائم منها، وتقييمها، ومراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب.
           
          أصدر البنك المركزي تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة في عام 2017م، ونظراً للتغييرات التي طرأت على النظام المالي والإطار التنظيمي فقد تقرر تحديث هذه التعليمات بهدف تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛ ويجب على البنوك الالتزام بهذه التعليمات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
        • 2. الغرض

          تحدد هذه التعليمات متطلبات البنك المركزي بشأن تقديم البنوك لمنتجات وخدمات جديدة، والمتطلبات التنظيمية لإشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والوثائق الداعمة التي يجب تقديمها عند التقدم لمقام البنك المركزي . إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه التعليمات إلى منح البنوك فٌرصة وصول منتجاتها وخدماتها للقطاع المالي في وقت وجيز، مع تعزيز الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية.
        • 3. نطاق التطبيق

          تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك.
           
        • 4. التعريفات

          • 1.4 المنتج أو الخدمة

             المنتج أو الخدمة هي ما تقدمه البنوك لعملائها ضمن نطاق الأعمال البنكية على النحو الوارد في نظام مراقبة البنوك.
          • 2.4 المنتج أو الخدمة الجديدة

            هي المنتج أو الخدمة الجديدة التي يقدمها البنك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وإن كان البنك، أو البنك الأم، أو فروعه، أو شركاته التابعة العاملة في دولة أجنبية قد قدمت منتجًا أو خدمة مماثلة خارج المملكة، أو أي تغيير على منتج أو خدمة قائمة لدى البنك في المملكة، أو دمج منتج أو خدمة مع منتج أو خدمة أخرى جديدة أو قائمة؛ مما ينتج عنه تغييراً جوهرياً(1) في الهيكل أو المميزات أو سجل المخاطر الخاص بالمنتج أو الخدمة القائمة. 
             

            (1)تشمل التغييرات أو التعديلات الجوهرية، على سبيل المثال: التغييرات الهامة في الأحكام الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات للأطراف المُشاركة/العملاء، والتغييرات في طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج أو الخدمة، بالإضافة إلى أي تغييرات قد تُعرض البنك أو العملاء إلى مخاطر جديدة أوإضافية.

          • 3.4 المنتج أو الخدمة القائمة

             هي المنتجات أو الخدمات المقدمة حالياً من البنك ويستمر البنك في تقديمها حتى يقرر إيقافها أو إجراء تعديلات جوهرية عليها. 
        • 5. مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

          • 1.5 مجلس الإدارة

            1.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف(2)على الإدارة العليا بهدف ضمان تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخليه المٌفصلة والخاصة بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة.
             
            2.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات بشكل جيد، مع التحقق من أن احتياجات العملاء وحقوقهم يتم التعامل معها بالشكل المناسب. 
             
            3.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مدى توافق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع مستوى تحمّل المخاطر المُقرر من قِبل المجلس إضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
             
            4.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مستوى تحمّل البنك للمخاطر عند تقديم المنتجات والخدمات وإجراء أي تعديلات لازمة في حال عدم توافق تقديم هذه المنتجات والخدمات مع المستوى المٌقرر لتحمّل البنك للمخاطر، كما يجب توضيح وتوثيق أسباب أي تغيرات تطرأ على مستوى تحمّل البنك للمخاطر في تقييم مفصّل للمخاطر، آخذاً بالإعتبار قدرة البنك على إدارة المخاطر إضافة إلى قدرته إلى قدرته على تحمّل المخاطر. ويجب على مجلس الإدارة أيضًا ضمان قيام الإدارة العليا بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بناءً على ما يطرأ من تغييرات على قدرة البنك على تحمّل المخاطر. 
             

            (2)يلزم الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه التعليمات، وتطبيقها بفعالية في عملياتها.

          • 2.5 الإدارة العليا

            1.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تصميم، وتنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة، مع ضمان التزامها بالسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة لتقديم  المنتجات والخدمات الجديدة. 
             
            2.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة المُقدمة أو المنتجات والخدمات القائمة تقع ضمن نطاق الأعمال البنكية كما هي مُعرفة في نظام مراقبة البنوك.
             
            3.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المخاطر الناشئة عن المنتجات والخدمات الجديدة مفهومة بشكل جيد، وتتناسب مع مستوى تحمّل البنك للمخاطر.
             
            4.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير على أن منتج أو خدمة قائمة يُعد تغييرًا جوهريًا (3).
             
            5.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالمنتجات والخدمات بشكل دوري للتحقق من استمرار توافقها مع أغراض هذه التعليمات، وبناءً عليه، يتم تقديم أي مقتراحات لازمة لمجلس الإدارة  في حال لم تُعد السيايات والإجراءات الداخلية الحالية ملائمة.
             
            6.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤلية تحديد وتخفيف الآثار السلبية المحتملة على سمعة البنك، سواء كانت فعلية أو متوقعة.
             
            7.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان وجود جاهزية تشغيلية كاملة لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، ويشمل ذلك العمليات والضوابط والبنية التحتية للأنظمة؛ والحصول على الموافقات من الجهات المعنية الأخرى قبل تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، متى اقتضى الأمر ذلك.
             

            (3)يتحمل مدير إدارة المخاطر ومدير الالتزام، بالتنسيق مع مطور المنتج أو الخدمة، مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير في أي منتج أو خدمة يعد تغييرًا جوهريًا. 

        • 6. متطلبات سياسة المنتجات والخدمات

          • 1.6 المتطلبات العامة

            على البنوك وضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الرقابة والحوكمة الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، على أن تستوفي على الأقل ما يلي:
             
            1.1.6أن تكون جزءً من إطار الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية بالبنك.
             
            2.1.6توضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المُشاركين في تطوير وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك مجلس الإدارة والوحدات الرقابية في البنك. 
             
            3.1.6تحديد معايير صاحب صلاحية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الظروف التي يمكن فيها تفويض هذه الصلاحية.
             
            4.1.6تحديد متطلبات فترة تجريب أو اختبار المنتجات والخدمات الجديدة. على البنك تقييم تأثير المنتج أو الخدمة على سوق مستهدف قبل تقديمه تجاريًا، وإجراء أي تغييرات لازمه عندما يُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية على السوق المستهدف. 
             
            5.1.6تحديد متطلبات حماية العملاء بما في ذلك معايير البنك لإدارة مخاطر ملاءمة العملاء وعدم مناسبة المنتج للعميل (mis-selling risks)، مع إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات أو الخدمات على أساس المعايير المعمول بها. 
             
            6.1.6على البنك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل منتظم أو عند الحاجة، ويرى البنك المركزي مناسبة أن تكون بشكل سنوي أو مرة واحدة على الأقل كل (3) سنوات.
             
            7.1.6على البنك تعميم  السياسات والإجراءات داخليًا على جميع الأطراف والمستويات في الوقت المناسب، مع ضمان أن المنتجات أو الخدمات الجديدة المقدمة متكاملة تمامًا بين جميع إدارات البنك.
             
          • 3.6 تقييم مخاطر المنتجات والخدمات

            1.3.6يجب على البنوك تحديد المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
             
            2.3.6يجب أن تعتمد البنوك في قرارها لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة إلى السوق على إجراء تقييم شامل لمخاطرها، مع مراعاة مراجعة كافة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات خلال دورة حياتها.
             
            3.3.6يجب أن يضع البنك معايير لإدارة مخاطر تطوير وتقديم أي منتجات وخدمات جديدة في السوق. وتشمل هذه، ضمن عدد من المعايير الأخرى، إجراءات العناية الواجبة والموافقات، وإجراءات تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها وتخفيفها، وعمليات وتقنيات إدارة التغيير الفعالة، ورصد الأداء المستمر وآليات المراجعة.
             
            4.3.6يجب على البنوك إجراء عملية تصنيف مخاطر لكافة المنتجات أو الخدمات التي ينوي تقديمها، ويجب أن تُسفر عملية التصنيف إلى تصنيف شامل لمخاطر المنتج أو الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة). 
             
            5.3.6يجب على البنوك وضع الضوابط والإجراءات الرقابية اللازمة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالطرف الثالث، وذلك عند تقديم منتجات وخدمات بالشراكة مع شركات التقنية المالية، الوكيل المصرفي، والكيانات الأخرى المماثلة.
             
            6.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر أن يكون لديها القدرات التنظيمية والتشغيلية الداخلية على سبيل المثال ضوابط وأنظمة وإجراءات فعّالة للرصد والإبلاغ. وذلك لمراقبة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات الجديدة المُقترح تقديمها والتي قد تُشكل تهديداً على إستقرار البنك والقطاع وسلامة وضع العملاء المادي.
             
            7.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر توثيق ومراجعة وإعتماد سجل المخاطر (المخاطر ذات العلاقة) للمنتجات والخدمات الجديدة قبل تقديمها للعملاء، على أن يتضمن السجل كحد أدنى وصفاً تفصيلياً لجميع المخاطر ذات العلاقة على سبيل المثال تعريف الخطر، حجم الخطر (إن أمكن)، تقييم الخطر، تصنيف الخطر، وخطة التخفيف من الخطر.
             
            8.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل لمخاطر الإحتيال على أن يشمل كافة حوادث الاحتيال التي قد يواجهها البنك في جميع قنواته المختلفة وتقييم قدرة الموظفين والإجراءات والأنظمة التقنية على منع وكشف والتحقيق في تلك الحوادث آخذاً بالإعتبار الأساليب التقنية الجديدة.  كما يجب أن يشتمل تقييم المخاطر جميع سيناريوهات وتقنيات الاحتيال الديناميكية المحتملة على سبيل المثال الهندسة الاجتماعية والتصيد، بما يضمن سلامة البنك من تلك السيناريوهات والتقنيات الديناميكية المحتملة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنك آلية دفاع متينة في أنظمته الداخلية لضمان حماية العملاء، على سبيل المثال استخدام القنوات المختلفة للتحقق من هوية العميل والتأكد من طلبُه للمنتج أو الخدمة كما هو الحال عند التسجيل والتفعيل والموافقة على المنتجات والخدمات من قنوات مختلفة كلما أمكن ذلك. 
             
            9.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل للمخاطر على أن يغطي متانة الأمن السيراني وخصوصية البيانات وبما يشمل تقييم التهديدات، نقاط الضُعف وتحليل الثغرات الأمنية لمعرفة التأثير المحتمل على البنك، وبالتالي العمل على تحسين الجانب السيبراني (لأعضاء المنظومة المصرفية، member organizations).
             
            10.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن موظفيها، أنظمتها، إجراءاتها، وعملياتها قادرة بشكل كافي على تحديد المخاطر والإلتزامات المالية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
             
            11.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن جميع المخاطر الجوهرية التي قد تنشأ عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو عن تعديل أياً من المنتجات والخدمات المقدمة حالياً، مُحددة يُمكن تقييمها، مراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب، كما يجب مراجعتها بشكل دوري في ضوء أي تغيرات قد تطرأ على القطاع لم يسبق للبنك أخذُها بالإعتبار.
             
            12.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر تقييم تأثير المنتجات والخدمات الجديدة على وضع البنك المالي الحالي والمتوقع إضفافة إلى تأثيرها على رأس مال البنك.
             
          • 4.6 الالتزام عند تقديم المنتجات والخدمات

            يجب على وحدة الالتزام ضمان ما يلي: 
             

            1.4.6مراجعة كافة المنتجات والخدمات الجديدة من منظور الالتزام والجرائم التنظيمية والمالية وضمان توافقها مع جميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.  
             
            2.4.6توافق المنتجات والخدمات المقدمة مع كافة القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة في جميع الأوقات.
             
            3.4.6 تحديد مخاطر عدم الالتزام التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، ووضع الخطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا. 
             
            4.4.6 رفع تقارير لمجلس إدارة البنك تتضمن مخاطر عدم الإلتزام، على الأقل مرة واحدة سنوياً وآلية التخفيف منها.
             
            5.4.6 يجب أن تكون وحدة الالتزام هي نقطة الاتصال الرئيسة مع البنك المركزي لتقديم طلبات عدم الممانعة للمنتجات والخدمات والإشعارات بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا يتطلب فيها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
             
          • 5.6 مراجعة المنتجات والخدمات

            يجب على وحدة المراجعة الداخلية ضمان ما يلي:

            1.5.6تحديد جوانب الضعف في نظام الرقابة الداخلية في البنك في الوقت المناسب، التزاماً بالمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات. 
             
            2.5.6مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة خلال مدة زمنية معقولة -لا تتجاوز السنة- من بدء تقديمها، وذلك وفقًا لطبيعتها ونوعها وتعقيدها ودرجة مخاطرها. 
             
            3.5.6رفع تقارير للجنة المراجعة تتضمن نتائج عملية المراجعة التي أٌجريت على المنتجات والخدمات  - على الأقل مرة واحدة سنوياً-. وفي حال زيادة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات أو مخالفة أياً منها للقواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة؛ يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تُضمن هذه المنتجات والخدمات لخطة المراجعة السنوية.
             
          • 6.6 وحدة تطوير المنتجات

            يجب على وحدة تطوير المنتجات (وحدات الأعمال) ضمان ما يلي:

            1.6.6فهم وإدراك السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
             
            2.6.6التأهيل والتدريب المناسب لمنسوبي الوحدة، إضافة إلى أهمية الفهم الشامل لمميزات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها مع ضمان اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة للتخفيف من المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات.
             
          • 7.6 المراقبة المستمرة على المنتجات والخدمات

            1.7.6يجب أن يكون لدى البنوك متطلبات فعّالة خاصة بالرقابة المستمرة على منتجاتها وخدماتها، وذلك لضمان استمرار مراعاة مصالح السوق المستهدف وخصائصة وأهدافه بالشكل الملائم، إضافة إلى ذلك يجب على البنوك النظر في شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب. 
             
            2.7.6عند مواجهة البنك لأي مشاكل/ مخاطر ذات صلة بمنتجاته أو خدماته المقدمة في السوق، أو عند إتمام إجراءات المتطلبات الخاصة بالرقابة على المنتجات والخدمات، يجب على البنك إتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة اللازمة والتدابير الوقائية التي تمنع تكرار حدوث المشكلة/الخطر. كما يجب على البنك استيفاء موافقة الإدارة العليا أو الوحدة الإدارية المسؤلة عن الموافقة على المنتجات والخدمات  في حال تضمنت الإجراءات التصحيحة قرار تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة. إضافة إلى أنه يجب على البنوك أن تُبلغ البنك المركزي بكافة الحوادث التي تواجهها مع خطة الإجراءات التصحيحة التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها.
             
            3.7.6يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (45) يوم عمل –على الأقل – من قرار تعليق أو سحب أي منتج أو خدمة على البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)، كما يجب أن يتضمن الإشعار مبررات تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بقرار البنك.
             
            4.7.6 بعد تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، يحق للبنك المركزي – في أي وقت – تعليق تقديم المنتج أو الخدمة في حال أُثبت عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية و/أو كان هناك أي تأثري سلبي على القطاع المصرفي أو العملاء، كما سيوجه البنك المركزي في هذه الحالة البنوك بتقديم الإجراءات التصحيحة اللازمة للموافقها عليها وتنفيذها.
             
          • 8.6 متطلبات التوثيق ورفع التقارير

            1.8.6يجب على البنوك أن  تٌقدم تقريراً للبنك المركزي السعودي يتضمن جميع منتجاتها وخدماتها؛ على أن يتم توقيع التقرير من قِبل الرئيس التنفيذي، ورفعه لشعبة التراخيص البنكية من خلال وحدة الالتزام بالبنك عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa). وذلك في الأول من شهر مارس لكل عام، وفقاً للجدول الموضح في  (الملحق 5).
             
            2.8.6يجب على البنوك توثيق جميع الإجراءات المتخذة عند تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، والاحتفاظ بهذه الوثائق لأغراض المراجعة، على أن تكون متوافرة في حال تم طلبها من قِبل البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك المخاطر الرئيسة من منظور كلاً من البنك والعميل، مع أهمية توثيق الأنظمة والإجراءات الموضوعة لتخفيف هذه المخاطر.
             
            3.8.6حصر لكافة المنتجات والخدمات المقدمة على أن يتضمن الحصر المعلومات التالية (على سبيل المثال لا الحصر): اسم المنتج والخدمة، السوق المستهدفة، تصنيف المخاطر، مطور المنتج أو الخدمة، مُراجع المنتج، مُعتمد المنتج، تاريخ الاعتماد، تاريخ التقديم، تاريخ المراجعة الأخيرة، وآخر التغييرات التي أُجريت متضمنةً وصف هذه التغييرات وتاريخها.
             
        • 7. متطلبات الإشعار وعدم الممانعة

          • 1.7 متطلبات الإشعار

            تسري المتطلبات التالية على البنوك التي تحقق مستوى النضج المطلوب والوارد  في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال ، الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ، على أن يتم اعتماد التقييم بشكل مستقل من خلال طرف ثالث ذو كفاءة وخبرة على أساس سنوي.

            1.1.7يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (10) أيام عمل على الأقل من تقديم أي منتج أو خدمة جديدة عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa).
             
            2.1.7سيؤكد البنك المركزي استلام الإشعار خلال (10) أيام عمل من استلام اشعار البنك. وفي حال لم يستلم البنك التأكيد بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعار، فإن على البنك مسؤولية المتابعة مع شعبة التراخيص البنكية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)  للتأكد من استلام البنك المركزي للإشعار.
             
            3.1.7يمكن للبنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة عند تلقيها تأكيد استلام  الإشعار من البنك المركزي
             
            4.1.7يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي. وفي حال لم يتم تقديم المنتج أو الخدمة خلال هذه الفترة، يجب على البنك إرسال إشعار جديد. 
             
            5.1.7يحق للبنك المركزي طلب مزيداَ من الإستفسارات والإيضاحات حول المنتجات والخدمات، بغض النظر عن كون أن البنك قد قام بتقديم المنتج أو الخدمة أم لا.
             
            6.1.7يحق للبنك المركزي منع أي بنك من تقديم أو الإستمرار في تقديم أي منتج أو خدمة، إذا رأى أن هذا المنتج أو الخدمة يتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
             
            7.1.7 يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً دون إشعار البنك المركزي، وفقاً لمتطلبات الإشعار الواردة في الفقرة (1.1.7).
             

             

          • 2.7 متطلبات عدم الممانعة لمنتجات وخدمات محددة

            1.2.7استثناءً من متطلبات الإشعار، يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم المنتجات والخدمات التالية:  
             
              1.منتجات التمويل العقاري.  
             
              2.منتجات الإيجار التمويلي.
             
              3.المشتقات المالية.
             
              4. المنتجات والخدمات التي لا تُنظمها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي.
             
            2.2.7البنوك التي لا تستوفي متطلب مستوى النضج الموضح في الفقرة (7.1)، يجب عليها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على كافة المنتجات والخدمات.
             
            3.2.7يجب على البنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهراً من تلقي عدم ممانعة البنك المركزي، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة المذكورة، يجب على البنك تقديم طلب جديد.
             
            4.2.7يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً، دون الحصول على  عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا لما ورد في (7-2-1) و(7-2-2) وذلك للمنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي. 
             
          • 3.7 تقديم منتجات المشتقات المالية

            يجب على البنوك التحقق من استيفاء المتطلبات التالية، وذلك قبل تقديم طلب عدم ممانعة للبنك المركزي:
             
            1.3.7يجب على البنوك التي ترغب بتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة وضع إجراءات داخلية للتحقق من ملائمة العملاء والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وذلك لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
             
            2.3.7إجراءات التحقق من ملائمة العملاء يجب أن تُصمم بحيث تٌمكن من الحصول على قدر كافي من المعلومات عن العميل، وذلك لضمان أن العميل لديه الفهم الفعلي لخصائص المنتج ومخاطرة المتوقع حدوثها.
             
            3.3.7فيما يخص لمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة،فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج الٌمركب ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الإطار الزمني للمنتج.
             
            4.3.7 يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية تامة بمخاطر المنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة. ويجب أن يتوافق المنتج مع الأهداف التجارية أو الاستثمارية للعميل ويتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر، وأن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم تام لشروط العقد ليوقع عليها وفقًا لذلك. 
             
            5.3.7يجب ألا توصي البنوك بمنتج مشتقات مالية للعميل ما لم تقبل بنحو معقول مناسبة المنتج للعميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل. 
             
            6.3.7 يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن سند المشتقات المقترحة ذات غرض اقتصادي حقيقي، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على البنوك تحديد العملاء المستهدفين بمنتجات المشتقات المالية الجديدة المقترحة، ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد). 
             
            7.3.7يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة تمتعها بقدرة تنظيمية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة التي تشكل تهديدًا على السلامة المالية للبنك والعملاء والاستقرار العام للسوق.
             
            8.3.7 يجب على البنوك إثبات وجود ضوابط وأنظمة مراقبة ورفع تقارير وإجراءات فعّالة لضمان استمرار الالتزام التشغيلي بقدرة البنك والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كذلك يجب أن يكون لدى البنوك عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، بحيث تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
             
            9.3.7يجب على البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة إثبات أن المنتج المقترح لا يشكل مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. ويجب على البنوك أيضًا ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتج المشتقات الجديد لا يستند على انكشاف البنك فقط على ذلك العميل، بل يستند أيضًا إلى إجمالي انكشاف قطاع المشتقات على العميل. وبالتالي، يجب على البنوك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والكيانات غير المصرفية الأخرى قبل بيع منتجات المشتقات الجديدة لهم. 
             
            10.3.7على البنوك ضمان أن منتج المشتقات المالية الجديد، مثل المنتجات المركبة، الذي تسعى إلى تسويقه لن يؤثر سلبيًا في الأهداف الأشمل للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أمثلة ذلك التأثير في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) أو في الريال السعودي.
             
            11.3.7تخضع المشتقات المالية التي تتضمن الريال السعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم مستقل للبنك المركزي يجب أن تلتزم به البنوك. 
             
            12.3.7يجب على البنوك ضمان التزام منتجات المشتقات المالية الجديدة  لمتطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي (في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة.

             
          • 4.7 متطلبات التوثيق

            1.4.7يجب على البنك الذي يٌخطر البنك المركزي أو يطلب عدم ممانعته لتقديم منتج أو خدمة جديدة ضمان إكمال قائمة التحقق وتقديم المستندات الداعمة الواردة في (الملحق 1).
             
            2.4.7لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يحقق أو يستوفي المستندات المذكورة أعلاه.
             
        • 9. الملحق

          تعليمات تعبئة النموذج
          1.هذا النموذج خاص بالمنتجات والخدمات البنكية وفقاً لتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الإصدار الثاني/ نوفمبر 2023م).
           
          2.يجب أن يتم تعبئة هذا النموذج بشكل كامل ودقيق من قبل البنك.
          3. تقع مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات الواردة في النموذج والمصادقة عليها من قبل البنك.
          4.يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
          5.يتم ارسال هذا النموذج والوثائق الموافقة مثل: العقود والشروط والأحكام بصيغتي (Word-PDF) مع المتطلبات الأخرى حسب الموضح في ملحق (1)، لشعبة التراخيص البنكية من خلال البريد الالكتروني : PSBANKING@SAMA.GOV.SA

           

          اسم البنك 
          اسم المنتج أو الخدمة 
          الغرض من طلب البنك

          ☐ إشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة.

          ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (1.2.7)

          ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (2.2.7).

          هل يتضمن طلب البنك تغييراً جوهرياً على منتج أو خدمة قائمة؟☐ نعم☐ لا
          تاريخ اشعار/ عدم المانعة السابقة
          يوم/شهر/سنة
          تاريخ تقديم المنتج أو الخدمة
          يوم/شهر/سنة 
           
          التاريخ المتوقع لإطلاق المنتج أو الخدمة
          يوم/شهر/سنة
           
          الأنظمة والتعليمات التي تمت مراعاتها في طرح هذا المنتج أو الخدمة

            •

            •

            •

            •

            •

            •

            •

          نوع المنتج أو الخدمة
          (يمكن تحديد خيار واحد أو أكثر)
          ☐ منتج ادخاري☐ منتج تمويل شخصي☐ منتج بطاقة ائتمانية 
          ☐ منتج مشتقات مالية☐ منتج تمويل عقاري☐ منتج بطاقة مسبقة الدفع
          ☐ منتج تمويل تأجيري ☐ منتج تمويل شركات☐ خدمة مصرفية
          ☐ خدمة إلكترونية☐ منتج خزينة☐ أخرى:
          • الملحق (1): قائمة التحقق

             

            م المستنداتمرفق
            نعملالا ينطبق
            1كتاب رسمي مُوقع من مدير إدارة الالتزام لإشعار البنك المركزي أو لطلب عدم الممانعة على تقديم منتج أو خدمة جديدة. 
            2النموذج الخاص بالمنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الملحق 2) 
            3بيان الالتزام (الملحق 3) 
            4قائمة التحقق – حماية العميل (للمنتجات أو الخدمات الموجهة لقطاع الافراد)، مُوقعة من مطور المنتج أو الخدمة ومدير إدارة الالتزام بالبنك  (الملحق 4)
            5صور من الوثائق الداعمة مثل: وثائق الشروط والأحكام، الاتفاقيات،  شرح مفصل لخطوات تقديم المنتج أو الخدمة (Process Workflow)،آلية الإعلان عن المنتج أو الخدمة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة
            6استيفاء صور العقد / اتفاقية مستوى الخدمة / اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) في حال وجود طرف ثالث في المنتج أو الخدمة
            7

            استيفاء تقرير معتمد من البنك يتضمن جميع مخاطر المنتج أو الخدمة من منظور كُلاً من البنك والعميل وكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للتخفيف من المخاطر، على أن يؤخذ بالاعتبار كحد أدنى المخاطر الاتية:

            مخاطر الائتمان
            مخاطر السوق
            المخاطر التشغيلية
            المخاطر الاستراتيجية
            مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
            المخاطر القانونية
            المخاطر التقنية
            المخاطر السيبرانية
            مخاطر الاحتيال
            مخاطر استمرارية الأعمال
            مخاطر خصوصية البيانات
            مخاطر السمعة
            8الموافقات الشرعية اللازمة على تقديم المنتجات أو الخدمات البنكية الجديدة

             

            أقر أنا المٌوقِع أدناه بصحة ودقة وسلامة واكتمال كافة البيانات والمعلومات والمستندات المرفقة بالطلب
            رئيس إدارة الالتزام: 
            التاريخيوم/شهر/سنة
            التوقيع 
          • الملحق (2): نموذج الطلب للمنتجات والخدمات المصرفية الجديدة

            الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ
            وصف تفصيلي عن المنتج أو الخدمة:
             
            تصنيف درجة مخاطر المنتج الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر عالية، متوسطة، منخفضة):
             
            هل أتم البنك المراجعة المستقلة المقررة بموجب المادة (7.1): 
            ☐ نعم☐ لا
            تاريخ اكتمال المراجعة : يوم/شهر/سنة
            هل حقق البنك مستوى النضج المطلوب في الأدلة التنظيمية الموضحة في الفقرة (7.1):
            ☐ نعم☐ لا

            ملاحظات:

            أهداف تقديم المنتج أو الخدمة:
             
            مزايا المنتج أو الخدمة:
             
            خطوات تقديم المنتج أو الخدمة:
             
            قنوات تقديم المنتج أو الخدمة:
            ☐ فروع البنك
            ☐ القنوات الإلكترونية 
            ☐ مدير العلاقة
            ☐ أخرى:
            العملاء المستهدفين:
            ☐ عملاء البنك الحاليين☐ عملاء غير البنك 
            فئة العملاء المستهدفين:
            ☐ الأفراد☐ المنشآت الصغيرة والمتوسطة☐ شركات☐ القطاع الحكومي☐ القطاع الغير ربحي
            ☐ أخرى:
            آلية التحقق من هوية العميل:
             
            الرسوم والعمولات وأي مبالغ أخرى إضافية قد يتحملها العميل:
             
            خطة تقديم المنتج أو الخدمة للسوق المحلي:
             
            منتجات أو خدمات مشابهة مقدمة في السوق المحلي (إن وجدت):
             
            الأثر المحتمل على نسب السيولة للبنك (SAMA Liquidity Ratio, CAR, LCR & NFSR) وعلى أي مؤشرات نظامية أخرى: 
             
            المتطلبات والتفاصيل التقنية وآلية الربط مع الأنظمة التقنية الأخرى والجهات الخارجية بما في ذلك التقنيات المستخدمة على سبيل المثال لا الحصر (Robot, All-Cloud, Biometrics):
             
            تصنيف النظام من قبل الجهة، هل يعتبر نظام رئيسي أو ثانوي:
             
            في حالة حفظ البيانات، يجب توضيح مكان حفظ البيانات وآلية الحفظ ونوع البيانات بالتفصيل، مع توضيح الأسباب والمبررات لذلك:
             
            في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، يتم توضيح تفاصيل الأطراف الخارجية مثل: الاسم، الموقع، المهام والمسؤوليات، وأي بيانات أخرى ذات علاقة.
             
            تضمين آلية الدخول عن بعد للأطراف الخارجية (إن وجد):
             
            في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، ما هو نوع البيانات التي سوف يتم مشاركتها والإجراءات المُطبقة للحفاظ على خصوصية وأمن المعلومات:  
             
            هل تم توضيح وسيلة التحقق الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، على سبيل المثال Two Factor Authentication (2FA) باستخدام كلمة المرور وكذلك كلمة المرور لمره واحدة المرسلة على الجوال (OTP) :
             
            هل تم تضمين المنتج أو الخدمة في أنظمة مراقبة الاحتيال مع إمكانية إضافة وتعديل السيناريوهات بشكل مباشر:
             
            هل الأطراف الخارجية ملتزمين بضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (في حال استخدام تقنية الحوسبة السحابية):
             
            في حالة الربط التقني، توضيح آلية الربط بالتفصيل:
             
            الإدارة الداخلية في البنك المسؤولة عن الرقابة على المنتج أو الخدمة:
             
            آلية إلغاء المنتج  أو الخدمة من قبل العميل والرسوم (إن وجدت):
             
            طلبات أو مراسلات مع البنك المركزي ذات علاقة بالمنتج أو الخدمة المشارة أعلاه (إن وجدت):
             
            بيانات إضافية أخرى:
             
            اسم مطور المنتج أو الخدمة وبيانات التواصل (بريد إلكتروني، هاتف محمول، هاتف ثابت):
             
          • الملحق (3): بيان الالتزام

            اسم المنتج أو الخدمة
             

            نُقر نحن الموقعون أدناه بأن المنتج أو الخدمة المشار إليها أعلاه قد تمت مراجعته/ـا من مختلف الجوانب ولا يُوجد فيه/ـا ما يُشكل مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو الممارسات المهنية اللازمة، ونٌقر أيضاً أن تقديم هذا الطلب إلى البنك المركزي (إشعار أو عدم ممانعة) لا يعني تحمّله المسئولية من أي نوع كانت ولا يُمثّل مصادقة من جانبه على سلامة المنتج أو الخدمة، كما نقر بتحّمل كافة المخاطر التي قد تنتج عن تقديم المنتج أو الخدمة، ونؤكد العلم بأن عدم الالتزام بهذا الإقرار ينتج عنه اتخاذ الإجراءات كافة بما في ذلك توقيع العقوبات ومحاسبة المخالفين ومنع الاستمرار في تقديم المنتج أو الخدمة والالتزام بتصحيح الأوضاع القائمة وتعويض العملاء عن أي خسائر ناتجة بسبب تقصير أو إهمال البنك.

            مطور المنتج أو الخدمة 
            مدير العناية بالعميل 
            مدير الشؤون القانونية 
            مدير خصوصية البيانات 
            مدير مكافحة الاحتيال المالي 
            مدير استمرارية الأعمال 
            مدير أمن المعلومات 
            مدير تقنية المعلومات 
            مدير المخاطر 
            مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
            مدير الالتزام 
          • الملحق (4): قائمة التحقق من متطلبات حماية حقوق العملاء

            أولًا: قبل أو عند إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
            #المتطلباتالحالة
            نعملالا ينطبق
            1.هل تم عمل دراسة كاملة على المنتج أو الخدمة وملائمتها لاحتياجات العملاء
            2.هل تم تحديد المخاطر المتوقعة على العملاء من المنتج أو الخدمة عند الإعلان إضافةً إلى الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الاولي (قبل توقيع العقد)
            3.يجب على البنك الإفصاح عن الخصومات وشروطها للعملاء – حال توفر ذلك – وتضمينها في نموذج الإفصاح الأولي (قبل توقيع العقد)
            4.التأكد من إلمام موظفي خدمة العملاء و/ أو المُسوقين بالمنتج أو الخدمة المقدمة بشكل واضح يساعد العملاء على اتخاذ القرار قبل ابرام العقد
            5.

            يجب على البنك دراسة الملاءة المالية للعميل قبل منح المنتج أو الخدمة والاحتفاظ بها في ملف العميل بشكل يمكن معه:

            1. قدرة العميل على الوفاء بسداد الدفعات المستحقة دون تأخير

            2. فهم العميل لخصائص المنتج أو الخدمة.

            3. تلبية المنتج أو الخدمة لاحتياج العميل.

            4. قدرة العميل على تحمل مخاطر المنتج أو الخدمة.

            6.يجب على البنك الإفصاح عن مقدم المنتج أو الخدمة في نموذج الإفصاح الأولي في حال كان مقدم المنتج أو الخدمة طرف ثالث
            7.ملائمة الإعلان عن المنتج أو الخدمة للعملاء وعدم استخدام أسلوب إغرائي أو مضلل عن التسويق واستخدام لغة سهلة الفهم وبخط واضح بما في ذلك الهوامش
            8.هل تم توضيح الشروط والأحكام بلغة واضحة بما في ذلك الرسوم وأنها عادلة للعملاء، وتقديم ملخص بذلك في كشف الإفصاح الأولي، وتوضيح ذلك للعميل قبل توقيع العقد
            9.يجب توضيح الغرامات والعقوبات المحتملة التي يتحملها العميل في حال استخدام المنتج أو الخدمة بخلاف الشروط المتفق عليها
            ثانياً: بعد إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
            1أن يكون المنتج أو الخدمة متوافقة مع تصنيفات ساما تهتم الرئيسية أو الفرعية للشكاوى
            2توضيح آلية تقديم الشكوى ووسائل الاتصال مع البنك في عقد المنتج أو الخدمة
            3تزويد المستفيدين بكشف حساب مجاني (ورقي أو إلكتروني) بشكل شهري يوضح الدفعات المسددة والدفعات المتبقية
            4توفير موظفين مختصين لتقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية وتقنية خلال فترات التعاقد وتوفير الحلول المناسبة لهم للتغلب على هذه الصعوبات

             

            مدير إدارة الالتزام:مطور المنتج أو الخدمة:
              
            التاريخ:التاريخ:
            يوم/شهر/سنةيوم/شهر/سنة
            التوقيع:التوقيع:
              
          • الملحق (5): التقرير السنوي للمنتجات والخدمات المصرفية

      • ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

        الرقم: 361000090389التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26الحالة:نافذ
        • تمهيد

          1. تسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من جهة مُرخصة من البنك المركزي (مثل: المصارف، شركات التمويل( وغيرها من مصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري بالتعاون مع جهات أخرى (مثل شركة فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، داينرز ، يونيون باي ، وغيرها). يُعتبر البنك المركزي الجهة المخولة بمُتابعة تطبيق هذه الضوابط واتخاذ أي إجراءات ضرورية حسبما يراه مُناسباً فيما يتعلق بأي مُخالفة للضوابط بما في ذلك فرض غرامات جزائية و/أو تنفيذ إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام مُراقبة البنوك. وتُقرأ هذه الضوابط بالتزامن مع مبادئ حماية عملاء المصارف وضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة الصادرة في (رمضان 1435) وتحديثاتها اللاحقة.
          2. يحق للبنك المركزي، حسب تقديره، أن يفرض قيدًا على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة بطاقات الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية.
          3. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو طلب معلومات من حاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
          4. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو ارسال معلومات لحاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
          5. ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المُقدمة منها في كافة كشوف الحساب الشهرية واشعارات التعثر وفي أي مُراسلات اخرى مُرتبطة بحساب حامل البطاقة.
        • تعريفات

          "إشعار مناسب": إشعار مكتوب لحامل البطاقة يبين فيه بشكل واضح المعلومات ذات العلاقة بحيث يستطيع – بشكل معقول – من مُلاحظة وفهم محتواه. ويُمكن تقديم الإشعار بواسطة وسيلة اتصال مضمونة تؤكد بشكل معقول الاستلام من قبل حامل البطاقة.

          "الإعلان": رسالة تجارية تُرسل بأي وسيلة للتسويق، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن منتج بطاقة ائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

          "معدل النسبة السنوي" (APR) : التكلفة الإجمالية للائتمان المُقدم لحامل البطاقة بموجب اتفاقية ائتمان و يُعبر عنه بمعدل العمولة السنوي على المبلغ الأساسي أو إجمالي الائتمان الممنوح. ويتم احتسابه وفقاً للمُلحق رقم (1).

          (ويُمثل ذلك إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة).

          "الاتصال الموثق": تعليمات حامل البطاقة التي تم تلقيها من خلال وسيلة مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع (بشكل مكتوب أو الكتروني أو شفوي).

          "دورة إصدار الفاتورة": الفترة الفاصلة بين أيام أو تواريخ كشوف الحساب الدورية أو المنتظمة. وينبغي أن تكون هذه الفترات الفاصلة مُتساوية أو لا تزيد عن ربع سنة، وتُعتبر الفترة الفاصلة مُتساوية إذا لم يختلف عدد الأيام في الدورة بمقدار أربعة أيام عن اليوم أو التاريخ المُنتظم.

          "بطاقة أعمال": تعني بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري يتم إصدارها لأغراض شراء سلع أو خدمات بالنيابة عن شركة، حيث تتحمل الشركة مسئولية كافة المبالغ المدينة على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

          "يوم عمل": اليوم الذي تعمل فيه الجهة المُصدرة وتُقدم خدماتها.

          "يوم تقويمي": جميع الأيام في الشهر، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد حسب تقويم أم القرى التقويم الرسمي في الملكة العربية السعودية.

          "شركات البطاقات الدولية": تعني فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، يونيون باي وداينرز كلوب أو الجهات الأخرى المُشابهة ، أيضاً تعرف بمشغلي أنظمة الدفع.

          "حامل البطاقة": يعني (أ) حامل البطاقة، أو مُتقدم ليحصل على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة من قبل جهة إصدار البطاقة أو (ب) حامل بطاقة، او مُتقدم ليحصل على بطاقة اتفق مع جهة إصدارها على دفع كافة الالتزامات الناجمة عن اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري إضافية إلى شخص محدد، ويُعتبر حامل البطاقة الرئيسي. ويُمكن أن يكون حامل البطاقة شخصاً طبيعياً أو جهة اعتبارية حسبما يكون الحال.

          "جهة إصدار البطاقة": جهة مرخص لها القيام بإصدار بطاقات ائتمان أو حسم شهري.

          "حد البطاقة": إجمالي الحد الائتماني المتاح في بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم.

          "السحب النقدي": عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة. ويكون حامل البطاقة مستلمًا لسلفة نقدية في الحالات الآتية:

          • سحب النقد من جهاز صرف آلي.
          • سحب النقد من أي مصدر آخر.
          •  تنفيذ عملية تحويل.
          • في أي صورة أخرى من صور السحب النقدي بحسب ما تحدده جهة إصدار البطاقة.

          "بطاقة الحسم الشهري": بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها تُلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب.

          "بطاقة شركات": تعني بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة لمُستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري، وبموجب أحكام استخدام البطاقة:

           أ. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة.
           ب. يتحمل المُستخدم أو الموظف والشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني: أو
           ج. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة.

           

          "شركة ذات كيان اعتباري": تعني شركة اعتبارية أو مُشتركة أو مؤسسة فردية.

          "الائتمان": الحق في تأجيل سداد دين أو تحمل دين مع تأجيل سداده.

          ويتم تمديد الائتمان من قبل الجهة المُصدرة للبطاقة بموجب الآتي:

           أ) تدرس وتُنظم جهة إصدار البطاقة بشكل معقول العمليات المتكررة.
           ب)يمكن للجهة المصدرة للبطاقة فرض عمولة من وقت لآخر على الرصيد المستحق غير المسدد.
           ج) السقف المُتاح لحامل البطاقة من قبل جهة إصدار البطاقة خلال فترة سريان الاتفاقية سيكون مُتاحاً حسب ما يقوم حامل البطاقة بدفعه مُقابل مُستحقات البطاقة.

           

          "شركة معلومات ائتمانية": شركة معلومات ائتمانية وطنية مرخصة تُقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في المملكة العربية السعودية.

          "بطاقة الائتمان": تعني بطاقة ائتمان تُصدرها المصارف بالتعاون مع شركات البطاقات الدولية. وتُستخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشكل مُسبق – بموجب ضمان الجهة المُصدرة – على النقد أو السلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسسات التجارية التي تقبل هذه البطاقة محلياً او دولياً، وسداد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقاً لترتيبات أخرى. ولا يشمل هذا التعريف أنواع أخرى من البطاقات الصادرة مثل بطاقات الحسم، أو بطاقات السحب والبطاقات مُسبقة الدفع.

          "اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري": هي اتفاقية بشأن بطاقة ائتمان أو حسم شهري بين جهة إصدار البطاقة وبين حامل البطاقة (حسب ما هو مرخص من البنك المركزي).

          "التعثر": عدم التزام حامل البطاقة بأحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم مما ينتج عنه عدم سداد حامل البطاقة للقسط الشهري لمدة 90 يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق.

          "إشعار التعثر": إشعار من الجهة المُصدرة للبطاقة الى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ المُستحق على البطاقة.

          "الشخص المُرشح": شخص طبيعي يختاره حامل البطاقة الرئيسي لأن يكون، أو تقدم لأن يكون، حامل بطاقة ائتمان أو حسم شهري إضافية يتم اصدارها حسب تعليمات حامل البطاقة الرئيسي.

          "الاحتيال": اجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول على نقد أو منتج أو خدمة).

          "فترة السماح": التاريخ أو الفترة التي يمكن خلالها سداد مبلغ الائتمان المُقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أو رسوم ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أو معدل ربح. واذا لم تكن هنالك فترة سماح، فينبغي الإفصاح عن ذلك. واذا كان طول فترة السماح متفاوتاً، تُفصح الجهة المُصدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة السماح، في حال كان الإفصاح يحدد بالمدى أو الحد الادنى.

          "إجمالي الراتب": الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة التي تصرف لحامل البطاقة من جهة عمله بصفة شهرية.

          "وسيلة اتصال مضمونة": البريد المسجل، التسليم اليدوي، الشحن، أي وسيلة إلكترونية مسجلة يمكن التحقق منها او إثباتها واسترجاعها.

          "الإفصاح الأولي": المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جهة الإصدار عند فتح حساب بطاقة ائتمان أو حسم شهري.

          "ميزة اختيارية": المزايا والخدمات التي لا تُشكل جزءاً من المزايا أو الخدمات الأساسية لبطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ويتطلب الحصول على المزايا الاختيارية دفع رسوم إضافية و/ أو عمولة من قبل حامل البطاقة.

          "اسناد مهام لجهات خارجية": الترتيب الذي بموجبه يتعهد طرف ثالث (أي مُقدم الخدمة) بتقديم خدمة كانت تقوم بها الجهة المُصدرة في السابق أو مباشرة خدمة جديدة ترغب الجهة المُصدرة للبطاقة تقديمها. ويُمكن أن يكون إسناد المهام لمُقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن ان يكون مزود الخدمة وحدة من وحدات الجهة المُصدرة (مكتب رئيسي على سبيل المثال أو فرع خارجي) او شركة تابعة لمجموعة الجهة المُصدرة أو طرف ثالث مُستقل. مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.

          "حامل البطاقة الرئيسي": صاحب الحساب الرئيسي المُسجل اسمه على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

          "معدل الربح": يسري على خدمة الائتمان المقدمة بموجب عقود متوافقة مع أحكام الشريعة، ويُقصد به المعدل المستخدم لتحقيق الأرباح ويعبر عنه بنسبة المعدل السنوي ‘APR’ .

          "المخاطر": أي نشاط مُحتمل قد يؤدي إلى الإضرار بالجهة المُصدرة.

          "البنك المركزي": البنك المركزي السعودي*.

          "تسوية مُرضية": قرار صادر بشأن الخطأ/النزاع يتلاءم مع الإجراءات

          والأطر الزمنية لتسوية المُنازعات وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ومن شركات البطاقات الدولية أو مُشغلي أنظمة الدفع.

          "كلفة الأجل": كُل ما يُطبق من رسوم العمولة أو الربح والرسوم المتكررة غير العمولة والربح والتي ينبغي دفعها من قبل حامل البطاقة، ويمكن ان تكون ثابتة أو نسبة متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الائتمان.

          "الاستخدام غير المفوض": استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري من قبل شخص غير حامل البطاقة، والذي لا يملك التفويض الفعلي، او الضمني، أو الظاهر لهذا الاستخدام، ويشمل ذلك نسخ بيانات البطاقة الكترونياً.


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • القسم الأول نطاق التطبيق

          • تطبيق الضوابط

            • المادة 1

              تسري هذه الضوابط على بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ما لم يرد خلاف ذلك. كما تسري على جميع المتقدمين الذين يستلموا رواتب شهرية وحاملي البطاقات الذين لا يستلموا رواتب شهرية.

            • المادة 2

              هذه الضوابط خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في المملكة العربية السعودية. وعندما يكون هناك تعارض بينها وبين أي ضوابط صدرت قبلها فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

            • المادة 3

              تشمل هذه الضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن جهة مرخصة من البنك المركزي تكون خاضعة لإشرافه.

        • القسم الثاني إصدار البطاقات

          • متطلبات عامة

            • المادة 6

              تحرر باللغة العربية جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان و الحسم الشهري. كما ينبغي توفير نسخة باللغة الإنجليزية من تلك الوثائق لحامل البطاقة إذا طلبها. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق، فيُعتد بالنص العربي.

            • المادة 7

              تُسجل حقوق والتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري في "اتفاقية حامل البطاقة" التي ينبغي أن تُلبي مُتطلبات الإفصاح المُحددة من البنك المركزي تحت القسم الخامس "متطلبات الإفصاح".

            • المادة 8

              ينبغي على كافة الجهات المُصدرة للبطاقات الالتزام بالسياسات والتعليمات المُتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، قواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمريكان إكسبرس).

              وفي حال وجود تعارض بين هذه الضوابط وبين القواعد الصادرة من هذه الشركات فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

            • المادة 9

              لا يحق للجهة المُصدرة إصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة.

            • المادة 10

              قرار اصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري جديدة يتطلب اتباع استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري والتأكد من مدى ملاءمتها له، إلا في حال كان حامل البطاقة لديه مسبقًا بطاقة ائتمان أو حسم شهري صادرة من جهة إصدار بطاقات وتفي بمتطلبات إصدار البطاقات المنصوص عليها في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط.

            • المادة 11

              لا يحق للجهة المُصدرة أن تصدر بطاقة ائتمان أو حسم شهري لأي شخص دون سن الثامنة عشر (حسب التاريخ الهجري)، إلا في حال كون البطاقة إضافية كما هو موضح بالتفصيل في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط. الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات لا ينطبق عليهم هذا الشرط في حال توفر الآتي:

              أ) شخص شريك تنطبق عليه مُتطلبات اصدار البطاقة.

              ب) دخل سنوي مُستقل يستطيع من خلاله الايفاء بمتطلبات اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

            • المادة 12

              عند تقييم نموذج طلب البطاقة، ينبغي على جهة الإصدار الآتي:

              أ) التحقق من صحة المعلومات المالية والمعلومات الشخصية المقدمة في نموذج طلب البطاقة.
              ب) تقييم مدى قدرة المتقدم على سداد مبلغ أي مديونية.
              ج) تحديد حجم المبلغ الذي يستطيع المتقدم سداده.

               

            • المادة 13

              طلب اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري ينبغي أن يتم بناءً على تقييم قُدرة المُتقدم المالية بالإيفاء بكافة المُتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمُنشأة.

            • المادة 14

              ينبغي على الجهة المُصدرة تقديم رسائل توعوية وبرامج مجانية للتعليم المالي لحاملي البطاقات الجدد وقبل البدء بتنشيط بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري الجديدة.

            • المادة 15

              في حال تم رفض إصدار بطاقة ائتمان أو حسم شهري جديدة أو بطاقة بديلة أو إضافية لمتقدم جديد أو سابق، فعلى جهة إصدار البطاقات أن تبين أسباب الرفض من خلال وسيلة اتصال موثقة في غضون أسبوع من تاريخ اتخاذ قرار الرفض.

            • المادة 16

              ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب)، في حال طلب اصدار بطاقة جديدة مبلغ 24.000 ريال لعملاء البنك ومبلغ 30.000 ريال لغير عملاء البنك. وفي حال كان التقييم غير مبني على اساس راتب الموظف أو المتقاعد. بما في ذلك طلبة الجامعة فإن قرار اصدار البطاقة يمكن ان يتم بناءً على نوع العلاقة والأرصدة المتوفرة للمتقدم وكذلك تقييم سلوكياته من خلال الرجوع إلى سجله الائتماني الذي يمكن الحصول عليه من شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة.

            • المادة 17

              تتحمل الجهة المُصدرة للبطاقات مسؤولية التأكد من استيفاء الجهات التي تقوم بطباعة واصدار البطاقات بالمعايير الصادرة من البنك المركزي وشركات البطاقات الدولية. كما ينبغي على هذه الجهات الاحتفاظ بالبطاقات في بيئة آمنة. ويبغي على الجهة المصدرة أن تفي وتحافظ على مستويات كافية من الأمان عند تخزين ومعالجة ونقل بيانات حامل البطاقة، بما يتلاءم مع انظمة شركات البطاقات كحد ادنى وتعاميم البنك المركزي كمتطلب الزامي.

               

            • المادة 18

              ينبغي عدم إضافة أو ربط المميزات الإضافية التي تتطلب دفع مبالغ إضافية (مثل منتجات ائتمانية أو مُنتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) والتي تُعتبر اختيارية بالنسبة لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بحساب البطاقة، وينبغي عرضها بشكل واضح على انها " ميزة اختيارية ". وينبغي أن يُبدي حامل البطاقة رغبته بالحصول على هذه الخدمات بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في الحساب. كما ينبغي الافصاح بشكل واضح عن جميع الرسوم والأتعاب الخاصة بهذه الخدمات المُقدمة لحامل البطاقة ضمن عرض المميزات الاختيارية.

          • البطاقات البديلة

            • المادة 19

              يمكن لجهة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أو حسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية:

              أ) إذا تم الابلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
               
                
              ب) إذا تم ايقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملي مشبوهة.
               
                
              ت) إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الاصلية وكانت البطاقة البديلة من نفس نوع بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري المعاد اصدارها.
               
                
              ث) أي أسباب فنية أخرى، بما فيها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة.
               
                
              ج) إذا كان الحساب غير متعثر.
               
                
              ح) إذ أُنهيت البطاقة المُشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أو البطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر محدد وأُصدرت بطاقة بديلة وفقًا لاتفاقية البطاقة الأصلية بين جهة الإصدار وحامل البطاقة.
               
                
              خ) إذا صدرت متطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة.
               
                

              يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أو أن يرفضها. ويعتبر موافق على اصدارها إذا:

              1. لم يبدي اعتراضه على الاشعارات المشار لها في الفقرة السابقة خلال أسبوعين من اشعاره، أو
              2. قيامه بتنشيط البطاقة البديلة.
            • المادة 20

              تعامل البطاقة البديلة على أنها نفس بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري التي تم إعادة إصدارها، بما في ذلك:

              • نوع البطاقة
              • شروط وأحكام الاستخدام
              • نوع العلامة

              أي رسوم وتكاليف على البطاقة الأصلية تنطبق جميعها على البطاقة البديلة، إلا إذا كان إصدار البطاقة البديلة تلبية لطلب حامل البطاقة بترقية بطاقته إلى فئة أعلى بمنافع إضافية وبشروط وأحكام خاصة وسعر ورسوم خاصة بتلك الفئة الأعلى.

          • البطاقات الإضافية

            • المادة 21

              يحق للجهة المُصدرة بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي إصدار بطاقة إضافية لشخص محدد ضمن إطار حساب البطاقة الرئيسي.

               

            • المادة 22

              ينبغي إصدار البطاقة الإضافية البديلة وفقًا لشروط إصدار البطاقات المنصوص عليها في هذه الضوابط.

            • المادة 23

              يكون حامل البطاقة الرئيسي مسئولاً عن جميع الالتزامات المُترتبة على استخدام البطاقة الاضافية بما في ذلك أي أرصدة قائمة أو غير مُسددة.

               

        • القسم الثالث الحدود الائتمانية

          • المادة 24

            ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي ووفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي توثيق الموافقة المسبقة من حامل البطاقة الرئيسي في ملفه الائتماني. ولا تسري هذه المادة على بطاقات الحسم الشهري.

             

          • المادة 25

            عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة، ينبغي على جهة الإصدار مُراعاة الآتي:

            أ) نتائج تحليل عبء الدين (الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته).
             
              
            ب)معلومات سلوك الحساب (للحسابات القائمة)، مثل مبلغ العمليات المُنفذة، تواريخ سداد المبالغ المُستحقة.
             
              
          • المادة 26

            لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري دون التحري عن سجلات حامل البطاقة الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة. وكذلك فحص اجمالي الحدود الائتمانية لحامل البطاقة للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد وسلوكه الائتماني.

          • المادة 27

            يتعين على الجهة المُصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل استخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر عند عملية الاصدار والتجديد لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المُناسبة لحاملي البطاقات.

          • المادة 28

            ينبغي على الجهة المصدرة مراجعة إجراءات إدارة المخاطر ونظام نقاط الائتمان سنويًا كحد أدنى أو حسب طلب البنك المركزي. وينبغي أن يكون تقييم سلوك الحساب وحالات التأخر في السداد جزء أساسي من هذه المراجعة السنوية.

             

          • المادة 29

            إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً " ثلاثة أقساط " متتالية مع قيام جهة الاصدار بإبلاغه بذلك مُسبقاً، فيحق لها اتخاذ الآتي:

            أ)تجميد حساب البطاقة فوراً و يعامل على أنه متعثر في السداد.
             
              
            ب)تُعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
             
              
            ت)العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
             
              
            ث)ينبغي على الجهة المصدرة التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن للجهة تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد " ثلاثة أشهر"، وينبغي على الجهة المصدرة تقديم الخدمات الاستشارية مباشرة لحامل بطاقة الائتمان المتعثر في السداد.
             
              
          • المادة 30

            لا يحق لجهة الإصدار تخفيض مبلغ الحد الأدنى الشهري المُستحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من 5٪ من اجمالي المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري.

             

          • المادة 31

            ينبغي على الجهة المُصدرة إغلاق حساب بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر وسيلة اتصال موثقة وذلك بعد سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة، وينبغي على الجهة المُصدرة إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.

        • القسم الرابع الدعاية والإعلان

          • المادة 32

            ينبغي على الجهة المُصدرة التي تُعلن عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري أن تُفصح عن اسم المُنتج ومُعدل النسبة النسوية المُتعلق بالائتمان بشكل واضح وان لا يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل كلفة الأجل.

             

          • المادة 33

            ينبغي على الجهة المُصدرة التي تقوم بإطلاق حملة يعلن من خلالها عن عروض ترويجية خاصة بدون تكلفة أو ربح لمدة محددة أن تضمن أن الإعلان يكشف على نحو واضح ما إذا كان استحقاق العمولة أو الربح خلال الفترة المحددة، ويكون واجب الدفع بعد نهاية الفترة أم لا، مع إيضاح التاريخ النهائي لفترة العمولة الخاصة أو العرض المجاني بوضوح في الإعلان.

          • المادة 34

            ينبغي أن ينص أي إعلان من الجهة المُصدرة وبشكل واضح على هوية هذه الجهة، وينبغي أن يتضمن كحد أدنى اسم المصدر وشعاره ومعلومات الاتصال به.

          • المادة 35

            إذا لم يلتزم الإعلان بالمُتطلبات السابقة، سيقوم البنك المركزي بمُطالبة الجهة المُصدرة بسحب الإعلان فوراً خلال يوم عمل واحد من تاريخ اشعار البنك المركزي للجهة بذلك.

          • المادة 36

            ينبغي على الجهة المُصدرة اشعار حامل البطاقة قبل أسبوع من تاريخ انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية في حال كانت تمنح تلك النسبة. وينبغي أن توفر الجهة المُصدرة لحامل البطاقة معدل التكلفة وأي تغييرات حدثت في أي شروط وأحكام البطاقة في الفترة اللاحقة. ولحامل البطاقة الحق في إغلاق حساب البطاقة خلال هذه الفترة. ويُعتبر موافق على الشروط والأحكام الجديدة إذا لم يبلغ الجهة المُصدرة بخلاف ذلك خلال 10 أيام بعد انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية.

             

            • المادة 37

              ينبغي على الجهة المُصدرة توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش (الحد الأدنى لحجم الخط يعادل Arial 9).

               

            • المادة 38

              يحضر على الجهات المُصدرة الآتي:

              أ) تقديم عرض غير صحيح أو ان تكون صياغته بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع أو تضليل حامل البطاقة.
               
                
              ب)تقديم اعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها او استعمال علامة مُقلدة.
               
                
        • القسم الخامس الإفصاح عن المعلومات

          • كشف الإفصاح

            • المادة 39

              يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ان تزود حامل البطاقة خطياً بمعلومات الافصاح الأولية، وينبغي أن يكون الافصاح في صورة واضحة ولغة سهلة القراءة، ويبرز على نحو وافٍ الشروط والأحكام التي سوف تؤثر على حقوق والتزامات حامل البطاقة. وينبغي على الجهة المُصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي من وقت لآخر لهذا الغرض.

              اضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الافصاح الاولي الشروط المُحددة في المادة 74 والتي تُمثل خطا/نزاع حول كشف الحساب. وينبغي تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الاولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:

              أ) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الالكترونية المُعتمدة لدى الجهة المُصدرة بعد الحصول على موافقته.
               
                
              ب) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة المُصدرة المُعتمد بعد الحصول على موافقته.
               
                
              ت) يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد المُسجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الارسال.
               
                
              ث) يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.
               
                
            • المادة 40

              ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:

              أ) حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح.
               
              ب) معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.
               
              ج) طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.
               
              د) الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
               
              هـ) كل فترة يقدم عنها كشف حساب.
               
              و) التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.
               
              ز) طبيعة كافة الرسوم والعمولات.
               
              ح)معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة.
               
              ط)الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة.
               
              ي)إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي:
               
               
               
              1) ايضاح مضمون ذلك الشرط.
               
                2) فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.
               
                3) الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.
               
              ك) معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي.
               
              ل) مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية.
               
            • المادة 41

              يمكن أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أو في نموذج طلب لبطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري، أو أن يكون مُلحقاً بالمُستندات السابقة، وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة الحصول على إقرار خطي من حامل البطاقة بأنه قرأ واستلم بيان الإفصاح الأولي. وينبغي الاحتفاظ بهذا الإقرار الموقع، حتى بعد قيام حامل البطاقة بإغلاق الحساب.

               

            • المادة 42

              إذا وافق حامل البطاقة بموجب اتصال موثق، فيحق تقديم بيان الإفصاح بواسطة وسيلة إلكترونية يمكن لحامل البطاقة أن يسترجعها ويحتفظ بها.

            • المادة 43

              إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:

              أ) أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو
               
                
              ب) في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب.
               
                
          • الافصاحات العامة

            • المادة 44

              ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها البنك المركزي وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).

            • المادة 45

              إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً  قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:

              أ) تمديد مهلة السماح.
               
                
              ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
               
                
              ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.
               
                
            • المادة 46

              ينبغي على الجهة المُصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أو بأي وسيلة مُراسلات مضمونة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويحق للجهة المُصدرة عدم إرسال كشوف حساب ورقية إذا وافق حامل البطاقة على استلامها إلكترونية. ولا يحق للجهة المُصدرة فرض رسوم اضافية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

            • المادة 47

              ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات والشروط والأحكام، ونماذج الطلب والإعلانات بالخط الأحمر توضح النتائج المُترتبة على حامل البطاقة في حال الآتي:

              أ)عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.
               
                
              ب)سداد المبلغ الأدنى المُستحق كُل شهر.
               
                
          • كشوف الحسابات المنتظمة

            • المادة 48

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري (باللغة العربية أو الإنجليزية بناءً على طلب حامل البطاقة) يحتوي البيانات التالية على الأقل:

              أ)تفاصيل الحد الائتماني: حد الائتمان المعتمد، والأرصدة المتوفرة والقائمة.
               
                
              ب)الرصيد السابق: رصيد الحساب القائم في بداية دورة كشف الحساب.
               
                
              ج) مُشتريات أو سحوبات نقدية: تحديد نوع العملية وبيانات التاجر بما في ذلك تاريخ العملية ومبلغ العملية بالريال أو بما يعادل الريال إذا كانت العملية بعملة أجنبية.
               
                
              د) تفاصيل العمولة أو الربح المقيد على الحساب، وتواريخ اضافة تلك المبالغ على الحساب، بما في ذلك عمولات "الميزات الاختيارية" التي طلبها حامل البطاقة.
               
                
              هـ) المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه حامل البطاقة، في تاريخ استحقاق محدد أو قبله.
               
                
              و) مجموع المدفوعات ومجموع المُشتريات، والسلف الائتمانية ورسوم العمولة واجمالي مبلغ الرسوم.
               
                
              ز) مدفوعات ومبالغ معادة: أي مدفوعات تم استيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة للحساب خلال دورة كشف الحساب، بما في ذلك مقدار وتاريخ المبلغ المدفوع أو المعاد.
               
                
              ح)

               مُعدلات عمولة أو ربح دورية: إذا تغير معدل العمولة خلال دورة كشف الحساب، ينبغي الإفصاح عن كل معدل دوري يستخدم لحساب رسوم العمولة وقيمة الأرصدة التي ستطبق عليها.

              وإذا استخدمت معدلات دورية مختلفة لأنواع مختلفة من العمليات، ينبغي الإفصاح عن أنواع العمليات التي طبقت عليها هذه المعدلات.
               

                
              ط) الرصيد الذي يُحسب عليه أي رسوم او أرباح مُطبقة: مبلغ الرصيد الذي طبق عليه مُعدل عمولة دوري. وينبغي الإفصاح عن الطريقة التي حُدد بها الرصيد.
               
                
              ي) تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب: تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب الذي يصبح فيه الرصيد مستحقًا وقائماً.
               
                
              ك) تاريخ استحقاق الدفع: التاريخ الذي ينبغي أن يدفع فيه الرصيد القائم الجديد لبطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري كاملاً أو جزئياً لتجنب رسوم عمولة أو ربح وأي رسوم جزائية.
               
                
              ل) عنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يُستخدم للإشعار بأخطاء كشف الحساب أو أي استعلامات أخرى يمكن أن تكون لدى حامل البطاقة حول كشف الحساب.
               
                
              م) الفترة الزمنية المسموحة لحامل البطاقة ليتحقق من دقة العمليات المُسجلة في كشف الحساب والتي بعدها يكون كشف الحساب مُلزماً. وينبغي ألا تقل هذه الفترة عن 30 يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب.
               
                
          • الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم

            • المادة 49

              ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات المُنفذة بعملات أجنبية في كشف الحساب الشهري للبطاقة، بما في ذلك سعر الصرف المُستخدم والعمولات والرسوم المفروضة وذلك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي.

            • المادة 50

              إذا عرضت الجهة المُصدرة تأجيل سداد او تخطي دفعة مُستحقة لبطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة الافصاح بشكل واضح عمّا إذا كانت العمولة سوف تستمر بالتراكم خلال أي فترة يشملها العرض إن كان مقبولاً.

            • المادة 51

              يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة إشعار حاملي البطاقات فوراً بأي تعديلات و/أو تغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات الائتمان او بطاقات الحسم الشهري، مُقدماً قبل 30 يوماً على الأقل من التغيير.

        • القسم السادس تعاملات حامل البطاقة

          • عام

            • المادة 52

              ينبغي استخدام الريال السعودي كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي استخدامه في جميع عمليات الإفصاح عن القيم النقدية للبطاقات المصدرة بالريال السعودي و/أو المقومة بالريال السعودي. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال السعودي، يكون أساس الحساب عملاتها التي أُصدرت فيها.

            • المادة 53

              يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديلات أو التغييرات وذلك بإخطار الجهة المُصدرة برغبته في إنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم من استلامه لإشعار التغيير بواسطة وسيلة اتصال مضمونة. مع مراعاة تسوية جميع الأرصدة القائمة في حساب البطاقة، وينبغي أن يوضح في الإشعار أحقية حامل البطاقة بإنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم.

            • المادة 54

              ينبغي على حامل البطاقة تزويد الجهة المُصدرة للبطاقة بمعلوماته المُحدثة وبيانات عنوانه وسرعة إشعار الجهة المُصدرة عن طريق وسيلة اتصال موثقة بأي تغيير في تفاصيل معلومات الاتصال به. وفي حال عدم الايفاء بهذا المتطلب وتوفير المعلومات المطلوبة، فإن الجهة المصدرة للبطاقة. لا تتحمل الالتزامات الواردة في المادة 56.

               

            • المادة 55

              يحق للجهة المُصدرة أن تسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان او بطاقة الحسم الشهري بحد أقصى نسبته 30 % من حد البطاقة الائتماني، مع مراعاة الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي حسب انظمة المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.

               

            • المادة 56

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُضمّن اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري ما ينص على أحقية حامل البطاقة إلغاء الاتفاقية خلال 10 أيام من استلام بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ولا يحق للجهة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رسم أو عمولة خلال هذه الفترة ما لم يقوم بتنشيط البطاقة.

            • المادة 57

              ينبغي على الجهة المُصدرة وبعد موافقة حامل البطاقة، تسجيل بيانات البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة وبما يتماشى مع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحديث معلومات البطاقة بصفة دورية خلال فترة التعامل مع حامل البطاقة.

            • المادة 58

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة العمل بشكل منتظم على توعية حاملي البطاقات من خلال استخدام رسائل قصيرة والبريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون تأخير، الإجراءات التي ينبغي على حامل البطاقة القيام بها في حال العمليات الاحتيالية وعند فقدان البطاقة أو سرقتها، إضافة إلى تفاصيل الاتصال.

            • المادة 59

              على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع الأنظمة والإجراءات الكافية لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال بهدف حماية نفسها وحاملي البطاقات. وكحد أدنى، ينبغي أن يكون لدى الجهة أنظمة لكشف العمليات غير العادية أو السلوك غير العادي للحساب وينبغي أن تتواصل مُسبقاً مع حاملي البطاقات للتحقق من أي عمليات مشبوهة.

            • المادة 60

              ينبغي على الجهات المُصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان و/أو بطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية، وعليها مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملائمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.

            • المادة 61

              على الجهة المُصدرة للبطاقة التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه الضوابط وأنها تعمل لما فيه مصلحة حاملي البطاقات وتتحمل مسئولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الجهات المُصدرة للبطاقات وحاملي البطاقات وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.

            • المادة 62

              ينبغي أن يتضمن كل كشف حساب شهري مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية:

              أ) الفترة الزمنية التي يحتاجها حامل البطاقة لسداد مبلغ 7000 ريال أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى الشهري فقط من اجمالي هذا المبلغ.
               
                
              ب) اجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه حامل البطاقة عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الادنى المُستحق.
               
                
               
               
                
            • المادة 63

              ينبغي على الجهة المُصدرة ارسال رسائل الكترونية قصيرة لحامل البطاقة في الحالات الآتية:

              أ)عند اجراء عمليات مدينة بحيث يتم ايضاح اسم التاجر، تاريخ ومبلغ عملية الخصم، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد تسجيل عملية الخصم.
               
                
              ب)عند اجراء عمليات دائنة على حساب البطاقة بحيث يتم ايضاح اسم المودع، تاريخ ومبلغ العملية الدائنة، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد اضافة المبلغ المودع في حساب البطاقة.
               
                
              ج) رفع الحجز عن مبالغ العمليات الموافق عليها مُسبقاً.
               
                
            • المادة 64

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة اشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات المُستحقة عليه ومطالبته بالسداد خلال 90 يوم من تاريخ تنفيذ العملية كحد أقصى، ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة المُسبقة والموثقة.

               

            • المادة 65

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع سياسة مكتوبة وواضحة بشأن قواعد سلوك الموظفين العاملين في مجال البطاقات، بما في ذلك، عمليات بيع وتسويق منتجات بطاقات الائتمان والحسم الشهري ومتابعة وتحصيل حساباتها المتعثرة والمتأخرة. وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد الموظفين بنسخة منها والتأكد من اطلاعهم عليها. وينبغي أن تمنع قواعد السلوك ما يلي:

              أ)أي اتصال مع جيران حامل البطاقة المُتعثر في السداد أو مع أقربائه أو زملائه أو أصدقائه بشأن طلب معلومات حول ملاءة حامل البطاقة.
               
                
              ب)أي اتصالات (شفهية أو مكتوبة) مع حامل البطاقة تتضمن معلومات خاطئة بشأن نتائج التعثر في سداد التزاماته تجاه الجهة المُصدرة للبطاقة.   
              ج) إعادة الحيازة غير المشروعة للضمان المرهون باستثناء الضمان النقدي دون القيام بإجراءات قضائية أو موافقة حامل البطاقة تحديداً.
               
                
              د) التواصل مع حامل البطاقة المُتعثر في السداد باستخدام مظاريف يمكن الاستدلال على محتوياتها بأنها معلومات تحصيل دين.
               
                
              هـ) أي إخلال بسرية معلومات حامل البطاقة وحالات تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية.
               
                
            • المادة 66

              لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات زيادة كلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.

            • المادة 67

              تاريخ سداد المبالغ المُستحقة على بطاقات الائتمان و/أو الحسم الشهري ينبغي أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر، وينبغي مُعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سددت دون تأخير. ولا يحق للجهات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة فترة سماح مُدتها 21 يوم على الأقل لسداد المبالغ المُستحقة.

               

            • المادة 68

              ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ 100 ريال سعودي، على ان لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المُستحق.

            • المادة 69

              لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات السماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة الائتماني واستقطاع رسم تجاوز الحد الائتماني المسموح به، وأي قرار تتخذه الجهة المُصدرة بالسماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة فينبغي أن يكون مبني على تقييم الجهة المُصدرة للمخاطر.

            • المادة 70

              ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي:

              • 75 ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وأقل.
              • %3 من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي، وبحد أقصى 300 ريال سعودي.
            • المادة 71

              لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري في نفس البنك.

            • المادة 72

              ينبغي على جهة اصدار البطاقة ايداع المبالغ المُحولة بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري في نفس تاريخ عملية التحويل.

            • المادة 73

              ينبغي على جهة اصدار البطاقة اشعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شهر من نهاية تاريخ صلاحيتها واعادة اشعاره مرة اخرى قبل اسبوع من نهاية هذا التاريخ وذلك عن طريق ارسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال مضمونة.

        • القسم السابع العمليات المتنازع عليها

          • عملية في كشف الحساب خاطئة/متنازع عليها

            • المادة 74

              تمثل عبارة "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" أي عملية تُقيد على حساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ينتج عنها خطأ في الرصيد العام. وتشمل أخطاء كشف الحساب الآتي:

              أ) عملية استخدام غير مفوضة ليست منفذة من قبل حامل البطاقة أو الشخص المخول بذلك.
               
                
              ب) عملية يطلب حامل البطاقة توضيح إضافي لها وتشمل مُستندات موثقة.
               
                
              ج) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإضافة مبلغ عملية دائنة أو مبلغ آخر مودع في حساب حامل البطاقة.
               
                
              د) خطأ حسابي قامت به الجهة المُصدرة للبطاقة، بحيث تكون الرسوم أقل أو أعلى من المُستحق، ويشمل ذلك فرض أتعاب أو رسوم غرامة لا تتماشى مع الأحكام والاتفاقية.
               
                
              هـ) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإرسال كشف حساب شهري بالبريد أو توصيله بأي وسيلة مضمونة إلى العنوان المُسجل لحامل البطاقة.
               
                
              و) أي أخطاء أخرى مُرتبطة بتعاملات حامل البطاقة.
               
                
            • المادة 75

              يعني إشعار "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" إشعار خطي يقدمه حامل البطاقة مُستخدماً معلومات الاتصال الخاصة بالجهة المُصدرة للبطاقة كما هي مدونة في كشف الحساب أو مواد المعلومات الأخرى التي تقدمها الجهة المُصدرة للبطاقة، وينبغي أن يفي الإشعار بالمعايير التالية:

              أ)ينبغي ان تتلقى الجهة المُصدرة الإشعار في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً من قيام الجهة المُصدرة بإرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على "خطأ كشف الحساب" بريدياً او توصيله بأي وسيلة مضمونة.
               
                
              ب) ينبغي أن يمكن الإشعار الجهة المُصدرة للبطاقات من تحديد اسم ورقم حساب حامل البطاقة، وبيان – بالقدر الممكن – يوضح أسباب اعتقاد حامل البطاقة بوجود "خطأ في كشف الحساب"، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك التاريخ والمبلغ المتعلق بالخطأ.
               
                
              ج) لا تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة أي مسئولية حيال العمليات المُتنازع عليها إذ اثبت حامل البطاقة وجود احتيال ورفض توفير المستندات ذات الصلة.
               
                
              د) تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة مسئولية العمليات أو الاحتيال بعد ابلاغ حامل البطاقة للجهة المصدرة عن طريق الهاتف المصرفي بفقدان او سرقة البطاقة.
               
                
            • المادة 76

              مسئولية حامل البطاقة في حال الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري مُحددة حسب الآتي:

              1.في حال سرقة أو فقدان البطاقة، فإن مسئولية حاملها ينبغي ألا تتجاوز مبالغ العمليات المُنفذة قبل ابلاغ الجهة المُصدرة بالسرقة أو الفقدان وألا يتجاوز المبلغ حد البطاقة الائتماني أو إجمالي مبلغ العمليات غير النظامية المُسجلة على حساب البطاقة، أيهما أقل.
               
              2. لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية أو تكاليف نتيجة هذه العمليات إلا في حال قيام الجهة المُصدرة بتزويد حامل البطاقة بالطرق التي من خلالها يستطيع الابلاغ عن سرقة أو ضياع البطاقة (مثل رقم هاتف، عنوان) وكذلك إيضاح الحدود القصوى المُحتملة لمسئوليته عن هذه العمليات.
               
              3.لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية عن هذه العمليات بعد قيامه بإبلاغ الجهة المُصدرة بفقد أو سرقة البطاقة وذلك في حال توفر الشروط الآتية:
               
               
               
              أ)قيام حامل البطاقة دون أي تأخير بإبلاغ الجهة المُصدرة عن طريق الهاتف بفقد أو ضياع البطاقة.
               
               
               
              ب) عدم قيام الجهة المُصدرة باستلام بلاغ فقدان أو سرقة البطاقة نتيجة إهمال او تأخير من قبلها.
               
               
               
              ج) قيام حامل البطاقة باتخاذ إجراءات احترازية لحفظ البطاقة والاهتمام بها من مخاطر السرقة أو الاستخدام غير النظامي.
               
              4.في حال كان النزاع متعلق بشبهة احتيال أو احتيال حقيقي (مثل بطاقة مزيفة، نسخ البيانات.... أخرى) فينبغي على الجهة المُصدرة عكس العملية وايداعها في حساب البطاقة.
               
            • المادة 77

              في حال قيام حامل البطاقة بالإبلاغ عن عمليات غير نظامية، فينبغي على الجهة المصدرة إجراء التحقيق الضروري لتحديد المسؤوليات والالتزامات. وينبغي على حامل البطاقة تقديم المعلومات والوثائق اللازمة للمساعدة في التحقيقات.

               

            • المادة 78

              إذا قررت الجهة المُصدرة للبطاقة اتخاذ إجراءات لتحديد مسئولية استخدام بطاقة ائتمان أو حسم شهري، فعليها إثبات أن الاستخدام كان نظامي.

              واذا كان الاستخدام غير نظامي، فعلى جهة الإصدار إثبات استيفاء شروط المسؤولية تجاه الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري حسب الشروط الخاصة بالعمليات غير النظامية.

            • المادة 79

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إحاطة حامل البطاقة فوراً عن طريق ارسال رسائل قصيرة بقرار اعادة المبلغ ومقداره.

               

            • المادة 80

              في حال وجود نزاع مع حامل البطاقة حول عملية معترض عليها، فينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة عدم فرض أي عمولة أو ربح على المبلغ المتنازع عليه.

               

            • المادة 81

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة استخدام أنظمة لتسجيل مكالمات حاملي البطاقات والاحتفاظ بها لفترة زمنية لا تقل عن 180 يومًا من تاريخ التسجيل لغرض الرجوع لها عند الحاجة.

               

            • المادة 82

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد حامل البطاقة برقم مرجعي أو رقم العملية موضح فيه تاريخ الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير النظامي للبطاقة.

               

            • المادة 83

              يحق لحامل البطاقة تقديم اعتراض للجهة المُصدرة للبطاقة باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مُبديًا اعتراضه على قيد مدين مسجل في كشف حساب بطاقته خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الكشف الذي ظهر فيه القيد للمرة الأولى. وتشمل أنواع "أخطاء كشوف الحسابات":

               

               

              أ) مبالغ عمليات غير مفوضة من قبل حامل البطاقة.
               
                
              ب) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات لم يتم ايصالها لحامل البطاقة.
               
                
              ج) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات غير مُطابقة للمواصفات المطلوبة أو غير مطابقة للكمية المطلوبة.
               
                

              - على الجهة المُصدرة للبطاقة عند تلقيها اعتراض على مبلغ مخصوم على حساب البطاقة المُباشرة في اجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلامها الاعتراض.

            • المادة 84

              في حال اكتشاف الجهة المُصدرة للبطاقة خطأ أو عندما يتم اشعارها من قبل حامل البطاقة مقدم الشكوى بوجود خطأ، فإنه ينبغي على الجهة إعادة المبالغ المخصومة لكافة حاملي البطاقات الآخرين الذين ثبت تأثرهم بخطأ مشابه. وينبغي على مُصدر البطاقة إشعار كافة حاملي البطاقات المُتضررين واحاطتهم بالإجراءات التصحيحية، بما في ذلك المبالغ المودعة في حساباتهم. على أن يتم إنهاء ذلك خلال 60 يوماً تقويمياً من تاريخ تحديد الخطأ.

        • القسم الثامن تسوية المنازعات

          • المادة 85

            ينبغي أن يكون لدى الجهات المُصدرة للبطاقات سياسة شاملة لتسوية النزاعات (تعرف أيضًا بسياسة واجراءات معالجة الشكاوى)، وينبغي على الجهة الالتزام بضوابط معالجة وانشاء ادارات الشكاوى الصادرة عن البنك المركزي. كما ينبغي أن يتم ابراز آلية تقديم الشكاوى في فروع الجهة المُصدرة وفي مواقعها الإلكترونية وأن يتم تزويد حامل البطاقة بنسخة منها في حال طلبه.

          • المادة 86

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُرسل بالبريد أو بوسيلة الكترونية افادة حامل البطاقة خلال 30 يوماً تقويمياً من تلقي إشعار " خطأ/نزاع كشف الحساب" وأن يتم احاطة حامل البطاقة بالفترة الزمنية المتوقعة لتسوية النزاع والطلب منه أي مُستندات أو معلومات اضافية.

             

          • المادة 87

            ينبغي على الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري اجراء التحقيق المطلوب بما يتماشى مع الاجراءات المُناسبة لتسوية النزاع وذلك خلال دورتين كاملتين لكشف الحساب وبما لا يتجاوز فترة 90 يوم من تاريخ استلام الاعتراض. في بعض الحالات الاستثنائية يحق للجهة المُصدرة تمديد فترة تسوية النزاع إلى 180 يوم تقويمي من تاريخ استلام الاعتراض في حال اثبتت الحاجة إلى ذلك وبما يتماشى مع انظمة وتعليمات شركات البطاقات وانظمة الدفع.

          • المادة 88

            إذا لم تتم تسوية "خطأ/نزاع كشف الحساب" بشكل مرض، لن يكون حامل البطاقة مُلزماً بدفع جزء من المبلغ المطلوب الذي يعتقد بأنه يتعلق بالعملية المُعترض عليها ويشمل ذلك العمولة أو أي رسوم أخرى. ولا يحق للجهة المُصدرة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة، أو رسوم أخرى تتعلق بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية العملية المُعترض عليها حسب الانظمة والتعليمات.

             

          • المادة 89

            ينبغي ألا تعد الجهة المُصدرة أو تهدد بإعداد تقرير غير صحيح عن الوضع الائتماني لحامل البطاقة، أو تبلغ عن تأخر سداد دفعة أو تسوية حساب قبل أن تتم تسوية الخطأ/النزاع بشكل مرض. وان لا يُطلب من حامل البطاقة دفع المبلغ المعترض عليه أو رسوم أخرى خلال فترة تسوية الخطأ/النزاع في أي حالة، وذلك قبل 90 يوماً (180 يوماً لبعض الحالات المُستثناة) من تاريخ الإشعار بالخطأ/نزاع كشف الحساب.

             

          • المادة 90

            إذا حددت الجهة المُصدرة أن خطأ كشف الحساب حصل كما افاد حامل البطاقة، فينبغي على الجهة المُصدرة تصحيح الخطأ/النزاع واعادة أي مبلغ مُعترض عليه وأي رسوم أخرى الى حساب حامل البطاقة، وارسال إشعار بالتصحيح لحامل البطاقة عن طريق وسيلة اتصال مضمونة.

             

          • المادة 91

            إذا قررت الجهة المُصدرة حدوث خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار حامل البطاقة، ينبغي على الجهة أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة اسباب اعتقادها بحدوث خطأ مُختلف في كشف الحساب وبعدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة. وينبغي على الجهة تصحيح الخطأ وقيد المبلغ الصحيح الدائن والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى في حساب حامل البطاقة وفقاً للإجراءات السارية.

             

          • المادة 92

            إذا قررت الجهة المُصدرة عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، ينبغي عليها أن تُرسل لحامل البطاقة بالبريد او بأي وسيلة اتصال مضمونة تفسيراً لأسباب عدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة وتزويده بنسخة من الادلة الموثقة إذا طلب ذلك.

             

          • المادة 93

            إذا اعتبرت الجهة المُصدرة أن حامل البطاقة مسئول عن كل أو جزء من المبلغ المُتنازع عليه والعمولة ذات الصلة، ينبغي على الجهة المُصدرة:

            أ) اشعار حامل البطاقة خطياً بتاريخ استحقاق الدفع وبجزء المبلغ المتنازع عليه والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى المسئول عنها.
             
              
            ب) رفع تقرير إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة بأن الحساب او المبلغ متأخر السداد، لأن المبلغ المُستحق مازال غير مدفوع بعد تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل الجهة المُصدرة كما هو منصوص في أحكام وشروط الاتفاقية.
             
              
        • ملحق 1

          تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
          الملحق 1 
          حساب معدل النسبة السنوي في بطاقات الائتمان
          معدل النسبة السنوي (APR): معدل الحسم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات والأقساط المستحقة على حامل البطاقة (التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة) مساوية للقيمة الحالية لجميع دفعات الائتمان المتاحة لحامل البطاقة وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ الائتمان متاحًا لحامل البطاقة، طبقاً للمعادلة التالية:
          حيث:
          m: تمثل رقم الدفعة الأخيرة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
          d: تمثل رقم الدفعة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
          Cd: تمثل مبلغ الدفعة (d) المقرر استلامها من حامل البطاقة.
          Sd: تمثل الفترة ما بين تاريخ أول دفعة مقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل دفعة لاحقة لحامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات، وبناءً على ذلك فإن 0 = S1.
          n: تمثل رقم آخر عملية سداد أو دفع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة
          p: تمثل رقم عملية سداد أو دفع مبالغ مستحقة على حامل البطاقة.
          Bp: تمثل مبلغ سداد أو دفع مبالغ (p) المستحقة على حامل البطاقة.
          tp: تمثل الفترة فيما بين تاريخ الدفعة الأولى المقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل سداد أو دفع رسوم مستحقة على حامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات.
          X: تمثل معدل النسبة السنوي.
          افتراضات حساب معدل النسبة السنوي
          • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن تحدد الفترات بين التواريخ على أساس سنة مكونة من 12 شهراً متساوية أو 365 يوماً في السنة.
          • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن يُحسب إجمالي المبالغ مستحقة الدفع على حامل البطاقة، بما في ذلك جميع التكاليف والرسوم غير الاختيارية وباستثناء الرسوم والغرامات مستحقة الدفع على حامل البطاقة نتيجة عدم وفائه بأي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة الائتمان.
          • ينبغي أن يعتمد حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن اتفاقية بطاقة الائتمان سيظل ساريًا طيلة فترة التعاقد وأن جهة إصدار البطاقة وحاملها سيفيان بالتزاماتهما بموجب الأحكام المحددة في اتفاقية بطاقة الائتمان.
          • إذا احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تسمح بالتباين في التكاليف المتضمنة في معدل النسبة السنوي و لكن كميتها غير قابلة للقياس وقت إجراء  الحساب، يتم حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن الرسوم ستظل ثابتة في المستوى المبدئي و ستظل سارية حتى نهاية اتفاقية بطاقة الائتمان. 
          • لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن ، ينبغي افتراض التالي:

                 أ) إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف هو 10000 ريالٍ سعودي.

               ب) يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بالكامل في بداية اليوم الأول.

                ج) تُحسب الرسوم السنوية غير الاختيارية (مثل رسوم التقدم بالطلب و رسوم الصيانة و غيرها).

                د) يمنح الائتمان لفترة سنة.

                ه) يسدد الائتمان كاملاً على 12 دفعة شهرية متساوية.

          • إذا احتوت اتفاقية على  بنود تسمح بأساليب سحب مختلفة بتكلفة أو تكلفة أجل مختلفة، يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بأعلى تكلفة  وتطبق تكلفة الأجل حسب الآلية الأكثر شيوعاً.  
          • في حالة وجود جدول زمني ثابت للدفعات المستلمة من حامل البطاقة ولكن مبلغ هذه الدفعات مرن، ينظر لكل دفعة بأنها أدنى دفعة ينص عليها الاتفاقية.
          • إذ احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تتضمن تكاليف أو تكلفة أجل لمدة محدودة أو مبلغ محدود، تعد تكلفة الأجل والتكاليف هي الأعلى قيمة طيلة فترة سريان الاتفاقية.
          • يحسب معدل النسبة السنوي ويعبر عنه بنقاط مئوية بحد أدنى يساوي نقطتي أساس، ويتم تقريب الخانة العشرية التالية بنقطة واحدة إذا كانت تلك الخانة تزيد عن أو تساوي 5.
        • مُلحق 2

          شعار الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان
           
          ملخص اتفاقية بطاقة الائتمان
           
          معلومات حامل البطاقة
          اسم حامل البطاقة تاريخ الاتفاقية 
          رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري رقم الاتفاقية 
           
          بيانات بطاقة الائتمان
          الحد الائتماني للبطاقة (ريال) معدل النسبة السنوي(APR) 
          الرسوم الإدارية (ريال) كلفة الأجل 
          الرسوم السنوية (ريال) مبلغ الحد الادنى المُستحق 
          رسوم تحويل العملة الأجنبية تاريخ التسوية 
          رسوم أخرى رسوم السداد المُتأخر 
           
          أبرز أحكام اتفاقية البطاقة الائتمانية
          الآثار المترتبة على العمليات المُنفذة بالعملات الأجنبيةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          الآثار المترتبة على سداد مبلغ الحد الأدنى للمبلغ المُستحقالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          الآثار المترتبة نتيجة التعثر في السدادالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          الآثار المترتبة على السحوبات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          الآثار المترتبة على التحويلات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          مميزات بطاقة الائتمانالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          -    لا يتم دفع رسوم اضافية في حال سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة بتاريخ الاستحقاق
          *تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات اتفاقية البطاقة الائتمانية وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
          توقيع حامل البطاقة بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض للجهة المُصدرة والختم
            
          معلومات مصدر البطاقة الائتمانية وبيانات الاتصال
        • ملحق 3

          FX Illustration Box

           

          Date

           

          Description

           

          Date

          dd/mm/yyyy

           

           

          Merchant name on dd/mm/yyyy

          Debit

           

           

          Original Currency AmountCurrency Conversion RateLocal Currency AmountOther Fees/Charges

           

           

           

          FX Amount??SAR ?SAR ?

          SAR?

           

           

      • القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف

        الرقم: 45059688التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1386/02/22هـ. وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الإدخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.

        وعليه؛ تجدون برفقه القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف، والتي يتوجَّب على جميع البنوك والمصارف الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

        • الفصل الأول أحكام عامة

          • المادة الأولى: التعريفات

            يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            المصطلح

            التعريف

            البنك المركزي

            البنك المركزي السعودي.

            البنك

            البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك.

            العميل

            الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

            المنتجات الادخارية

            منتج يتّسم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:

            أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.

            ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.

            ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).

            مبلغ الإيداع

            المبلغ المودع لدى البنك للادخار.

            العائد

            الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER).

            المعدل السنوي المكافئ (AER)

            معدل العائد السنوي على منتج الادخار وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي.

            الاستقطاع

            عملية حسم مبلغ محدد دورياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع والتي يمكن للعميل تفويض البنك لتنفيذها بموجب اتفاقية المنتج بين العميل والبنك.

            وسائل الاتصال الموثوقة

            وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.

             

          • المادة الثانية: الهدف والنطاق

            1. تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.
            2. تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها.
            3. لا تَخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

             

        • الفصل الثاني أحكام المنتجات الادخارية

          • المادة الثالثة: تصميم وتطوير المنتجات الادخارية

            1 . على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
              1,1جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه.
              2,1تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.
              3,1الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
              4,1المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي.
              5,1شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة.
            2. على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
          • المادة الرابعة: الإعلان والإفصاح عن المنتجات الادخارية

            على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في الإعلانات الترويجية، إلى جانب تخصيص نافذة لعرضها ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني للبنك تتضمن -كحدٍ أدنى-: خصائص كل منتج، شروط الاستفادة منه، والأسئلة والأجوبة الشائعة عنه. ومراجعة النافذة باستمرار بما يضمن حداثة المعلومات.

          • المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية

            على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:

            1. اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابة عنه -إن وجد-، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي.
            2. تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة.
            3. إبرام اتفاقية للمنتج مع العميل تتضمن -كحدٍ أدنى- ومع مراعاة خصائص كل منتج ما يأتي:
              1,3. العائد وآلية احتسابه وتوزيعه.
              2,3. المعدل السنوي المكافئ (AER).
              3,3. أي رسوم يتحملها العميل، بما فيها الرسوم الإدارية.
              4,3. نطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع.
              5,3. التزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به.
              6,3. الظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
            4. تزويد العميل بكشف شهري مختصر يتضمن -كحدٍ أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
            5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1,5) من المادة السادسة؛ يُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
          • المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة

            1. دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، يُسمح أن تُقدّم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة، على أن يلتزم البنك -كحدٍ أدنى- بما يأتي:
              1,1 أحكام قوانين دولة مقر العميل -في الحالات التي تتطلب ذلك-، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
              2,1 اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرفٍ ثالث وفق متطلبات "الاعتماد على طرف ثالث" الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
              3,1 تحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل.
              4,1تقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
              5,1 أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
              6,1 الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل عرض المنتج متضمناً الطلب النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك.
            2. دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة؛ يُسمح للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الإدخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.
        • الفصل الثالث أحكام ختامية

          • المادة السابعة

            1. تعتبر هذه القواعد حداً أدنى لما يجب على البنوك الالتزام به عند تصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية.
            2. يُعمل بهذه القواعد من تاريخ إصدارها.
      • قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

        الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:نافذ
        • مقدمة

          يعد البنك المركزي السعودي*، الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم البنوك والصرافين والرقابة والإشراف عليها وفقاً للصلاحيّات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، وتصدر البنك المركزي* القواعد العامّة وتعمل علی تطبيقها بفعالية علی جميع البنوك ومحلات الصرافة ولا سيما الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومن أهمها:

          1. نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملکي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ولا سيما المادة ۱ (ج) والمادة 3 (د)، التي خولت البنك المركزي* مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم کلما رئي لزوم لذلك.
          2. نظام مراقبة البنوك- الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ولا سيما المادة 16 (3).
          3. قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ بشأن قواعد تطبيق أحکام نظام مراقبة البنوك.
          4. المادتان الرابعة والسادسة من نظام مکافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ اللتان خولتا الجهاتِ الرقابيةَ إصدارَ التعليمات المتعلقة بمبدأ اعرف عميلك، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الإحترازية والرقابة الداخلية لکشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، والتحقق من إلتزام المؤسسات المالية بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعة وتحديث ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال والمساعدة علی کشف العمليات المشبوهة.
          5. قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوﱠلَ البنك المركزي* صلاحيةَ الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلکتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها.

          تسري القواعد التنظيمية –في هذه الوثيقة- علی إصدار وتشغيل خدمات الدفع المسبقة الصادرة من المصارف المرخصة، المصرح لها من البنك المركزي السعودي*.

          والبنك المركزي السعودي* هو الجهة المخولةُ تنفيذَ هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حسبما يراه مناسبا، والتعامل مع أي إخلال بهذه الأحکام بما في ذلك فرض غرامات و/أو إجراءات تنفيذية عملاً بأحکام نظام مراقبة البنوك. ويجب التعامل مع هذه القواعد جنباً إلی جنب مع "قواعد فتح الحسابات البنکية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في المملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي*. ويتوقع من مقدمي الخدمات المالية في المملکة العربية السعودية التصرف بشکل مسؤول والتأکد من معرفة وإطلاع عملائهم علی المنتجات والخدمات المقدمة، وبما يمکنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المنتجات والخدمات المقدمة.

          وتهدف القواعد التنظيمية إلی تعزيز استخدام خدمات الدفع المسبقة ونموها في المملکة. وتحدد القواعد نطاق خدمات الدفع المسبق التي تشملها متطلبات ترخيص إصدار خدمات الدفع المسبق، بالإضافة إلی تحديد حقوق المستخدمين.

          وتحدد القواعد التنظيمية الحدود الدنيا من الإفصاح، وحق إلغاء اتفاقيات خدمة الدفع المسبق، وتنظيم الممارسات الخاصة بخدمة الدفع المسبق، وتوفير وسيلة عادلة للتسوية في الوقت المناسب للنزاع بشأن العمليات، وتوفير معلومات تفصيلية وکافية لتثقيف وتعزيز معرفة ووعي صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة الأساسي بمنتجات خدمة الدفع المسبق للأحکام والشروط المرتبطة بها.

          وعند تشغيل خدمة الدفع المسبق باستخدام نظام الشبکة السعودية للمدفوعات؛ يجب العمل بهذه اللائحة التنظيمية مع المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات1.

          وتنقسم القواعد التنظيمية إلی قسمين:

          القسم الأول يقدم تعريفا لخدمات الدفع المسبق، والأطراف ذات العلاقة لخدمات الدفع المسبق، وکذلك قطاعات خدمات الدفع المسبق.

          القسم الثاني يتناول القواعد التشغيلية والإرشادات التي تنظم خدمات الدفع المسبق، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتجار.

          وتخضع خدمات الدفع المسبق المقدمة في المملکة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي*، إلی القواعد المحددة في هذه الوثيقة. وبالإضافة إلی ذلك، تعمل خدمات الدفع المسبق المفتوحة من خلال الشبکة السعودية للمدفوعات (SPAN) وتخضع للقواعد التشغيلية

          والتعليمات والإجراءات السارية أو المحددة والمنشورة من البنك المركزي السعودي*. ولذلك، يجب التعامل مع هذه القواعد التنظيمية لخدمات الدفع المسبق مع "القواعد والإجراءات التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات"، التي يشار إليها مجتمعة باسم "الأدلة التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات".

           


          1 تتعلق المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات بالأدلة التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • 1 التعاریف

          تنظم القواعد المبينة في هذه الوثيقة إصدار وتقديم واستخدام خدمات الدفع المسبق. وترکز وثيقة القواعد التنظيمية علی "البطاقات"، ولکنها تسري علی جميع خدمات الدفع المسبق بما فيها بيئة البطاقة الذکية (EMV) والبطاقات الممغنطة فضلاً عن الأشکال الأخرى لخدمات الدفع المسبق، مثل المدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر ومدفوعات الجوال.

          • 1,1. تعریف خدمة الدفع المسبق

            تعرف خدمة الدفع المسبق، بموجب هذه القواعد بأنها: امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/الکتروني مسبق الدفع يمکن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أکثر توافق علی الاشتراك في برنامج الدفع المسبق حسب الآتي:

            • يحتفظ بالقيمة النقدية في حساب بنکي لاستخدامها لشراء سلع وخدمات لقاء مبالغ مختلفة وفق ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الدافع وبين المدفوع له وقت شراء خدمة الدفع المسبق.
            • يمکن تسوية المعاملات بين منشآت تجارية خاصة غير مرتبطة ببعضها.

            ملاحظة: لأغراض هذه الوثيقة؛ تستخدم مصطلحات "حساب" و"سجل الالکتروني" و"سجل فرعي" بحيث تدل علی المعنی نفسه.

             

            "الخدمة المفتوحة" تعني شراء سلع وخدمات من مجموعة من المؤسسات التجارية غير المرتبطة مع بعضها من خلال حساب الدفع المسبق باستخدام علامة دفع تجارية مقبولة لدى التجار المشارکين، أي أن الخدمة يشارك فيها مجموعة من الجهات المتعاقدة، ومجموعة من مصدري البطاقات ومجموعة من المستقبلين(مضيفين). خدمة الدفع المسبقة المفتوحة تتطلب القيام بتقديم خدمات المقاصة والتسوية بين مؤسسات مختلفة، ويشمل هذا القدرة علی قبض قيمة أي جزء من الرصيد المدفوع مسبقاً من خلال شبکة طرف ثالث، مثل شبکات أجهزة الصرف الآلي.

             

            "الخدمة المحددة" مجموعة فرعية من برنامج الخدمة المفتوحة، ويقتصر قبول البرنامج علی تاجر محدد أو شبکة محددة من التجار. وتشمل الأمثلة برنامج الخدمة المحددة الحسابات المدفوعة مسبقا لشراء خدمات أو سلع محددة عبر شبکة من التجار (علی سبيل المثال، بطاقة مسبقة الدفع للحصول علی قهوة التي تقبلها مجموعة من المقاهي غير المرتبطة مع بعضها، أو بطاقة سوق تجارية لا تکون مقبولة إلا في المواقع التجارية داخل سوق تجارية محددة فقط).

             

            "الخدمة المقيدة" تعني شراء السلع والخدمات المدفوعة مسبقا داخل کيان محدد، أي کيان متعاقد واحد، وجهة إصدار واحدة، ومستقبل (مضيف) للخدمة أو عدة مستقبلين (مضيفين) لها. وفي أکثر أشکالها تقييداً، تعني حسابات مدفوعة مسبقًا لشراء سلع أو خدمات من تاجر معين أو سلسلة تجارية للإستفادة من عمليات تسوية ومقاصة خدمة الدفع المسبق. (علی سبيل المثال، يقدم متجر تجزئة معروف علی الصعيد المحلي بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام محلياً، ويقدم تاجر مستقل بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام في متجر واحد تابع له والاستفادة في الوقت نفسه من خدمة الدفع المسبق لعمليات التسوية والمقاصة).

             

            وتشمل سلع وخدمات الدفع المسبقة المقيدة الآتي:

            1. الحسابات المدفوعة مسبقاً لشراء سلع أو خدمات محددة، مثل رسوم النقل العام المدفوعة مسبقاً أو رسوم البث المدفوعة مسبقاً للحصول علی خدمات الهاتف النقال.
            2. قسائم (شهادة ورقية أو سلسلة من الأرقام الالکترونية تمثل مبلغاً غير قابل للشحن مرة أخرى تتيح لحاملها دفع المبلغ نفسه حداً أقصی لتاجر أو سلسلة تجار محددين).
            3.  بطاقات الهدايا للاستخدام لدى تاجر أو سلسلة تجار.

            تمثل أداة الدفع المسبق وسيلة وصول، أو رمز هوية، تمکن من الوصول إلی رصيد حساب ممول مسبقاً ومفتوح لدى جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) وخصم عملية تجارية منه. ووسيلة الوصول قد تکون بطاقة دفع أو محفظة إنترنت أو جهازاً يستخدم تقنية الاتصالات المتنقلة.

            وتشمل وسائل الدفع المسبق المشمولة في هذا الإطار التنظيمي؛ أي وسيلة وصول يمکن أن توفر خدمات تعاملية مقابل رصيد مدفوع مسبقاً، بما في ذلك،علی سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

            أولا. البطاقات الذکية (EMV)(بطاقات دفع ذات معالج صغير مدمج).

            ثانيا. البطاقات الممغنطة (بطاقات دفع ذات الشريط المغناطيسي).

            ثالثا. محافظ إنترنت (حسابات إنترنت تخزن القيمة بها).

            رابعا. مدفوعات الهاتف الجوال.

            خامسا.مدفوعات الاتصال غير المباشرة (تقنية الاتصالات الميدانية القريبة).

            • 1,1,1 القبول

              يمکن أن تستخدم خدمات الدفع المسبق، المشار إليها في وثيقة القواعد هذه، مجموعة من نماذج قبول مختلفة، أو برامج خدمات دفع مسبق. وتشمل الآتي:

               

              أ. خدمات الدفع المسبق المقيدة2. تعني خدمة الدفع المسبق المقيدة منتجاً مدفوعاً مسبقاً قابلاً لإستخدام قيمته لدى تاجر واحد أو لدى مجموعة من التجار يحملون نفس الاسم أو العلامة التجارية أو الشعار نفسه3. ويتم شراء جهاز السداد علی أساس الدفع المسبق ويحظی بالقبول عند تقديمه لدى التاجر الواحد أو مجموعة مرتبطة من التجار. وقد تکون منتجات الخدمة المقيدة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

              ومن الأمثلة علی منتجات الدفع المسبق المقيدة الآتي:

               

              أولاً: بطاقات الهدايا ذات الاسم التجاري للتاجر.

              ثانياً: بطاقات المخازن ذات الاسم التجاري للتاجر.

               

              ب. خدمات الدفع المسبق المحددة. تمثل خدمة الدفع المسبق المحددة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات لدى شبکة محددة من مقدمي الخدمات (مثل محطات الوقود)، سواء داخل منطقة محددة بشکل واضح، أو استخدامه لدفع ثمن مجموعة محددة من السلع والخدمات. وقد تکون الخدمة المحددة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

              ومن الأمثلة علی منتجات الدفع مسبقاً المحددة الآتي:

              أولاً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار ضمن منطقة محددة بوضوح مثل بطاقات التسوق أو بطاقات مرکز تجاري. وتشمل الأمثلة الأخرى وسائل الدفع المتاحة في حرم جامعي، وبطاقات المؤتمرات وبطاقات الملاعب الرياضية، وأي بطاقات أخرى مقبولة داخل أماکن مغلقة محددة.

              ثانياً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار في مواقع مختلفة ويمکن استخدامها لشراء مجموعة محددة من السلع والخدمات مثل بطاقات الوقود أو قسائم الوجبات أو بطاقات النقل العام 4.

               

              ج. خدمات الدفع المسبق المفتوحة. تمثل خدمة الدفع المسبق المفتوحة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات. وهي أدوات دفع يمکن استخدامها لدى التجار جميعهم أو مقدمي خدمة حيث يقبل السداد بالعلامة التجارية دون قيود.

              وقد تکون منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك.

               


              2 يجوز إصدار خدمات الدفع المسبق المقيدة بموجب هذه القواعد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لا يتوقع أن تمثل معظم البرامج المقدمة.

              3 يمكن استخدام خدمة الدفع المسبق لشراء أو الحصول على مجموعة من السلع أو الخدمات غير المحددة مسبقاً عند تحميل الحساب مسبق الدفع بالرصيد. (مثل البث الهوائي)

              4 على سبيل المثال، بطاقات النقل المقبولة لدى شركات النقل ( السيارات, والقطارات وغيرها).

            • 2,1,1 قابلية إعادة الشحن

              تنظم القواعد التنظيمية المبينة في هذه الوثيقة منتجات خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن.

              أ.خدمة الدفع المسبق غير القابلة لإعادة الشحن. تصنف خدمة الدفع المسبق بأنها غير قابلة للشحن إذا لم تزود بآلية الحصول علی أموال إضافية تضاف إلی الرصيد الأولي بعد الإصدار الأولي.
               
                
              ب.خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن. تکون خدمة الدفع المسبق قابلة لإعادة الشحن إذا جرى تزويدها بآلية تمکنها من إضافة مال بعد الإصدار الأولي
               
                

              ووفقاً لتقدير الجهة المصدرة للبطاقة المدفوعة مسبقاً، تحدد قابلية المنتج لإعادة الشحن من عدمه. (مع ملاحظة أن بطاقات إعادة الشحن تخضع لمتطلبات مبدأ اعرف عميلك ومتطلبات مکافحة غسل الأموال بشکل أکثر تحديداً).

              ومن السمات المشترکة لخدمات الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة؛ وجود حساب ودائع يحتفظ بالرصيد المتاح في الحساب حتی استخدامه من خلال الصرف من الرصيد أو السحب النقدي، عندما تکون هذه الخدمة مسموحاً بها.

               

               

          • 2,1 تعریف الأطراف ذات العلاقة

            تتأثر مجموعة من الأطراف في تنفيذ نظام خدمة الدفع المسبق في المملکة العربية السعودية، بما في ذلك علی سبيل المثال: الشبکة السعودية للمدفوعات، والجهات المصدرة لخدمة الدفع المسبق، ومشغلو الخدمة، والتجار، وأصحاب الحسابات، وحاملو البطاقات الأساسيون.

             

            • 1,2,1 مدیر برنامج الإصدار (جهة الإصدار)

              مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق هو مصرف مرخص له بالعمل في المملکة العربية السعودية ومسموح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ. ويقوم مدير برنامج الإصدار بإدارة حساب الودائع وإيداع الأموال في حساب الدفع المسبق. ويکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً عن الآتي:

              أ) السداد مباشرة لمستضيفي الخدمة (أي التجار) الذين يشکلون جزءاً من أداة الدفع المسبقة المقيدة،

              ب) أو السداد إلی مستضيفي الخدمة من خلال ترتيب تسوية البرنامج إذا کان مقدمو الخدمة (أي التجار) جزءاً من خدمة الدفع المسبقة المفتوحة.

              1. أنشطةالإصدار. لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق، يکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً بشکل مباشر أو من خلال شرکاء عن القيام بالأنشطة الآتية:

              1. ترويج حسابات مسبقة الدفع: هي الأنشطة المرتبطة بالتسويق لعملاء الخدمات مسبقة الدفع المحتملين، بما في ذلك تطوير وتوزيع المواد التسويقية.
              2. جذب شرکاء: يشمل الأنشطة المتصلة بجذب شرکاء في شبکة التوزيع، مثل معالج إصدار، وبائعين/موزعين، وممثلي شبکة الشحن/إعادة الشحن (يرجی الإطلاع علی 1-2-1 ب)
              3. جذب عملاء وإنشاء حسابات: يشمل معالجة طلبات خدمة المدفوعات المسبقة منذ استلامها بواسطة جهة الإصدار وحتی الموافقة عليها (بما في ذلك استيفاء المعلومات المطلوبة لتطبيق مبدأ إعرف عميلك)، وإنشاء الحسابات مسبقة الدفع الجديدة وإرسال الشروط و الأحکام لأصحاب الحسابات الجديدة.
              4. إصدار منتج الدفع المسبق: يشمل جميع الجوانب المتصلة بتسليم وتشغيل منتج الخدمة للعملاء، کما هو الشأن في البطاقة مسبقة الدفع ومنها إنتاج البطاقة والتوصيل الآمن لها ولرقمها السري إلی صاحب البطاقة الأساسي، ويجب أن تقوم الجهة المصرح لها (جهة الإصدار) بتوزيع الرقم السري بنفسها.
              5. شبکة الشحن/إعادة الشحن: تقوم باستلام الأموال المودعة في الحساب مسبق الدفع ومعالجتها. ويمکن إجراء عمليات الشحن/إعادة الشحن من خلال عدد من القنوات المختلفة، مثل المتاجر الشريکة، وأجهزة الصرف الآلي، والتحويلات المصرفية، ومدفوعات شخص إلی شخص، وأکشاك المدفوعات.
              6. معالجة التفويض: يشير إلی الأنشطة المتصلة بالموافقة علی طلب تفويض خدمة مسبقة الدفع تلقتها جهة الإصدار عن طريق الشبکة السعودية للمدفوعات أو شبکات الدفع الأخرى أو رفض طلب تفويض تلك الخدمة.
              7. معالجة العمليات: هي الأنشطة التي تقوم بها جهة الإصدار، من تلقي رسالة المقاصة من مقدم الخدمة إلی إدراج العملية في حساب حامل البطاقة الأساسي. وتشمل هذه الأنشطة بحث وتوثيق أي عملية تکون محل نازع من حامل البطاقة الأساسي.
              8. السحب على المکشوف: وهي أن يتم سحب نقد من الحساب البنکي أکثر مما هو متوافر فيه، ولا يسمح لمنتجات الدفع المسبق بالسحب علی المکشوف
              9. إصدار الکشوفات: کل نشاط ذي صلة بإعداد وتوصيل کشوف العملاء، التي يمکن تقديمها من خلال البريد، أو حساب الإنترنت، أو البريد الإلکتروني، أو الرسائل القصيرة، أو أجهزة الصرف الآلي. وتصدر الکشوفات الورقية علی الأقل فصلياً لحامل البطاقة الأساسي (بدون أي رسوم إضافية)، في حال طلب حامل البطاقة الأساسي ذلك.
              10. خدمة العملاء: أي نشاط ذي علاقة بتخزين جميع المعلومات ذات العلاقة بحساب الدفع المسبق ومناولتها ولا سيما من حيث استفسارات العملاء وطلباتهم وشکاويهم.
              11. التحري عن الاحتيال: أي نشاط ذي علاقة لمنع ومتابعة الحالات المشتبه فيها أو الفعلية بشأن إساءة استخدام خدمة الدفع المسبق (سواءً في العمليات أو النظم).
              12. مراقبة الاستخدام: أي نشاط ذي علاقة بمراقبة نشاطات حامل البطاقة الأساسي وممارسة مبدأ العناية الواجبة لضمان استمرار الالتزام بمتطلبات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في المملکة العربية السعودية.
              13. إدارة برنامج الخدمة: ويشمل أي نشاط إداري أو تنظيمي معني بتشغيل مشروع حساب الدفع المسبق، بما في ذلك تحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال البرنامج والتخطيط الاستراتيجي وتطوير منتج الدفع المسبق.

              ۲.المشارکون الآخرون في أنشطة الإصدار:

              قد تقوم جهة الإصدار بالاشتراك في الأنشطة المذکورة أعلاه مع طرف ثالث وفق نظام "تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويمکن الاستعانة بالإسناد من أجل تحقيق شبکة توزيع أکبر أو خفض تکاليف معالجة العمليات.

              وعلی سبيل المثال، من المؤسسات التي يمکن لجهة الإصدار أن تشرکها في أنشطة الإصدار الآتي:

              1. مدير برنامج: يمکن لمدير البرنامج إدارة جوانب عديدة من برنامج الدفع المسبق، قد تشمل معالجة العمليات وتوزيع أجهزة المدفوعات والمواد التسويقية.
              2. معالج الإصدار: يرسل معالج الإصدار الردود علی طلبات التفويض وإدراج العمليات في حسابات الدفع المسبق. ويجوز له إدارة خدمة العملاء.
              3. البائع/الموزع: قد يکون البائع/الموزع مرکز تسوق أو تاجرا يوزع برسم عقود خدمة الدفع المسبق للعملاء المحتملين.
              4. شبکة الشحن/إعادة الشحن: يمکن أن تشمل شبکة الشحن/إعادة الشحن، علی سبيل المثال، فرعاً، أو أجهزة الصرف الآلي. ويستطيع حامل البطاقة الأساسي إضافة أموال في حساب الدفع المسبق نقداً أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو البطاقات البنکية، ضمن الحدود التي يسمح بها المنتج، وفقاً لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ومن اللازم حصول جهة الإصدار علی "عدم ممانعة" من البنك المركزي السعودي عند استخدام طرف ثالث (مواقع متاجر) لتطبيق خدمات الشحن للحسابات مسبقة الدفع، حيث تخضع عمليات الشحن للقواعد المنصوص عليها في قسم2-3.

               

              الجدول ۱: الأنشطة التي يمکن لجهة الإصدار إشراك أطراف ثالثة فيها

               

               

              (i)

              (ii)

              (iii)

              (iv)

               

              نشاطات المصدر

              مدیر البرنامج

               معالج الإصدار

              البائع/الموزع

              شبكة الشحن/إعادة الشحن

               

              شریك الإسناد

              (i)

              ترویج حسابات مسبقة الدفع

              X

              X

              (ii)

              جذب شرکاء

              X

              X

              X

              (iii)

              جذب عملاء وإنشاء حسابات

              X

              X

              X

              (iv)

              إصدار وسيلة الدفع (باستثناء إصدار الرقم السري)

              X

              X

              (v)

              الشحن/إعادة الشحن

              (vi)

              معالجة التفویض

              X

              X

              (vii)

              معالجة العمليات

              X

              X

              (viii)

              السحب على المكشوف

              N/A

              N/A

              N/A

              N/A

              (ix)

              إصدار الكشوفات

              X

              (X)

              خدمة العملاء

              للخدمة المقيدة فقط

              X

              (Xi)

              التحري عن الاحتيال

              X

              X

              (Xii)

              مراقبة الاستخدام

              X

              X

              (Xiii)

              إدارة البرنامج

              X

              X

              X

            • 2,2,1 الجهة المضيفة (المستقبلة)

              الجهة المضيفة (المستقبلة) لخدمة الدفع المسبق هي مصرف مرخص له، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وخاضع للائحة التنفيذية لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات، وقد تکون الجهة المضيفة (المستقبلة) إما من خلال أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع لدى المتاجر أو کليهما. الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال أجهزة الصرف الآلي هي

              مصرف وعضو في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات الصرف الآلي.

              الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال نقاط البيع لدى المتاجر هي مصرفاً وعضواً في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات نقاط البيع. کما أنه قد أبرم اتفاقية مع المتاجر لتزويده بخدمة نقاط البيع.

               

            • 3,2,1 الجهة المتعاقدة

              إن الجهة المتعاقدة فرداً أو أي شخص اعتباري أو جهة حکومية تبرم عقد خدمة دفع مسبق مع جهة الإصدار. ولغرض هذه القواعد، فإن مصطلح 'الجهة المتعاقدة ' قد لا يکون المالك المستفيد من الأموال المودعة في حساب رئيس، أو حساب فرعي، أو سجل آلي يدعم وسيلة دفع مسبق.

              أما بالنسبة لمنتج الدفع المسبق التجاري، فإن الجهة المتعاقدة هي الشخصية الاعتبارية التي تبرم اتفاقية خدمة مع جهة الإصدار.

              بالنسبة لمنتجات الدفع المسبق للتجزئة، فإن الجهة المتعاقدة هي فرد وهو إما حامل البطاقة الأساسي أو الوصي القانوني لحامل البطاقة الأساسي.

              إذا اختارت الجهة المتعاقدة للدفع المسبق (فرداً أو شخصية اعتبارية) منتج حسابات متعددة (علی سبيل المثال بطاقة النثريات، بطاقات الأسرة)، فإن الجهة المتعاقدة هي حامل البطاقة الأساسي وعليها تحديد مبلغ النقد المحول إلی سجل البطاقة الثانوية (ملاحظة: لا يمکن للبطاقات الثانوية الدخول علی الأموال في سجل حامل البطاقة الأساسي).

              عندما تکون الجهة المتعاقدة جهةً حکوميةً أو إحدى الشخصيات الاعتبارية، فيمکن التعاون بين جهة الإصدار والجهة المتعاقدة في عمليات العناية الواجبة ذات الصلة بمبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال الخاصة بحامل البطاقة (انظر۳,۲ و ٥,۲). ومع ذلك، فإن جهة الإصدار تظل مسؤولة عن استيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال وفقاً للمتطلبات النظامية.

               

            • 4,2,1 حامل البطاقة الأساسي

              حامل البطاقة الأساسي هو الفرد الذي يستخدم خدمة الدفع المسبق لشراء سلع وخدمات عن طريق إستخدام نقاط البيع، وعند الإمکان، سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي والاستفادة من خدمات تحويل الأموال. ويجوز للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية) أن تکون حاملَ البطاقة الأساسي، ويمکن أيضاً أن تکون أطراف آخرى هي حاملَ البطاقة الأساسي. فعلی سبيل المثال، يمکن أن تکون الجهة المتعاقدة ولي أمر طفل للبطاقة الصادرة لليافعين.

            • 5,2,1 التجار

              يقصد بمصطلح التجار شرکة، أو منشأة، أو مؤسسة،أو جهة حکومية، أو أي شخص آخر لديه:

              أ) حساب تاجر، وعلاقة قائمة ومستمرة مع الجهة المضيفة (المستقبلة)

              ب) مخولّ قبولَ أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة دفع سارية المفعول لشراء سلع أو خدمات.

              ج) وافق بموجب عقد علی قبول جهاز دفع وسيلة مدفوعات في مقر العمل.

            • 6,2,1 حساب التاجر

              حساب التاجر هو حساب لدى البنك المحصل يستخدم فقط لأغراض تسوية عمليات نقاط البيع. وتطبق جميع قواعد البنك المركزي السعودي الحالية علی فتح وتشغيل هذا الحساب. ويجب تسويته بشکل منتظم.

            • 7,2,1 الشبكة السعودیة للمدفوعات – (الشبكة السعودیة )

              الشبکة السعودية للمدفوعات تُعْنَي بتشغيل شبکة المدفوعات للبطاقات المصرفية ووضع قواعد التشغيل للجهات المصدرة لأي منتج مدفوعات، والمعالجات، والتجار، وأجهزة الصرف الآلي التي تقبل منتجات الدفع المسبق. وتقبل خدمات الدفع المسبق بموجب هذا النظام في الشبکة السعودية للمدفوعات، إضافة إلی قبولها في شبکات المدفوعات غير المحلية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع الشبکة السعودية للمدفوعات.

          • 3,1 فئات منتجات خدمات الدفع المسبق

            • 1,3,1 منتجات مدفوعات التجزئة

              وتشمل منتجات الدفع ذات الأغراض العامة، ومنها علی سبيل المثال:

              يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:

              أ- بطاقات الرواتب (ويمکن أن تشمل خدمات التحويل في حال تعاقد المستهلك للخدمات مباشرة مع جهة الإصدار أو وکيلها). 
               
                
              ب-بطاقات الطلاب.
               
                
              ت-بطاقات الأسرة.
               
                
              ث-بطاقات الشباب.
               
                
              ج-أخرى.
               
                
            • 2,3,1 منتجات مدفوعات الجهات الحكومية

              تستخدم الجهات الحکومية (تشمل جميع المؤسسات الحکومية والوزارات وأي کيان إعتباري محلي غير ذلك) منتجات المدفوعات لسداد أو شراء منتجات أو خدمات لهذه الجهات، و صرف المکافآت أو المزايا للموظفين و/اوالمستفيدين. ومن أمثلة بطاقات الجهات الحکومية الآتي:

              أ-منتجات حسابات/مدفوعات الضمان الاجتماعي.
               
                
              ب-منتجات حسابات/مدفوعات المشتريات.
               
                

              ولا يمکن إضافة أي نقد إلی حساب الدفع المسبق إلا من قبل الجهة الحکومية نفسها.

            • 3,3,1 منتجات مدفوعات الشخصيات الاعتباریة

              تستخدم منتجات الدفع من قبل الشخصيات الاعتبارية (التي تشمل جميع المؤسسات أو أي کيان مرخص له نظاماً وغيرها) لتسهيل عمليات الشراء وصرف المکافآت أو المزايا للموظفين والعملاء والمستفيدين.

              ومن أمثلة برامج بطاقات الشرکات الآتي:

              أ-بطاقات الرواتب
               
                
              ب-بطاقات مزايا الموظفين (الرعاية الصحية، النقل، إلخ)
               
                
              ج-بطاقات حوافز العملاء
               
                
              د- حسابات المشتريات/منتجات المدفوعات
               
                
        • 2 القواعد والتعليمات التي تنظم خدمات الدفع المسبق

          • 1,2 قواعد عامة لإصدار خدمة الدفع المسبق

            • 1-2-أ خدمات الدفع المسبق المقيدة

              يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المقيدة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. ولا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المقيدة عملية سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

              ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المقيدة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

              ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المقيدة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

            • 1-2-ب خدمات الدفع المسبق المحددة

              يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المحددة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. لا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المحددة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

              ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المحددة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

              ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المحددة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

            • 1-2-ج خدمات الدفع المسبق المفتوحة

              يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المفتوحة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. کما يجوز لمنتج خدمة الدفع المسبق المفتوحة -ولکن لا يشترط ذلك- السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي، بما في ذلك الحوالات الدولية وبما يتفق مع قيود مبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القسم 2-5.

              ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المفتوحة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل منتج.

            • 1-2-د الإسناد الى طرف ثالث

              يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.

              وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.

            • 1,1,2 جميع الإفصاحات

              يجب أن تکون البيانات المطلوبة بموجب هذه القواعد التنظيمية باللغة العربية وبالتقويم الهجري و/أو بالتقويم الميلادي. ويمکن أن تقدم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بناءً علی طلب حامل البطاقة الأساسي. ويجب أن يکون مشغل الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية ويسمح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.

              صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في المعنی أو تفسير النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلی اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم هذه القواعد.

            • 2,1,2 متطلبات الإفصاح

              تطبق جميع متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية علی المنتجات المقدمة في مجملها من جهة وافقت علی إصدار خدمات الدفع المسبق والموافق عليها من البنك المركزي السعودي. وعند تقديم منتج مشترك، تطبق متطلبات الإفصاح علی الجهة التي وافقت البنك المركزي السعودي علی إصدار خدماتها للدفع المسبق.

               

          • 2,2 ترخيص لإصدار و/أو استضافة خدمات الدفع المسبق

            • 1,2,2 ترخيص مصرفي

              من أجل إصدار منتج خدمة الدفع المسبق أو استضافة (استقبال) عمليات خدمة الدفع المسبق يجب أن تکون الجهة التي تقدم الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ، مع الحصول علی عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي منتج من منتجات الدفع المسبق.

            • 2,2,2 القواعد المنظمة

              يسمح لأي جهة إصدار أو استضافة لخدمات الدفع المسبق والتي تعمل في المملکة العربية السعودية بإصدار أو استضافة خدمات الدفع المسبق ضمن جميع فئات القبول (الاستخدام المفتوح، والمقيد، والمحدد) وشرائح خدمة الدفع المسبق (بطاقات الرواتب، وبطاقات الشباب، وغيرها) في کلا الخيارين القابل للشحن وغير القابل، بعد استيفاء الشروط الواردة ضمن هذه القواعد.

          • 3,2 متطلبات مبدأ اعرف عميلك

            الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:معدَّل

            تنص قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، القسم 4-3، علی القواعد العامة لمبدأ اعرف عميلك. وتعد الجهة النظامية المرخصة بإصدار منتجات الدفع المسبق بأنها الجهة المسؤولة عن تطبيق مبدأ اعرف عميلك علی منتجات الدفع المسبق.

            مبدأ اعرف عميلك لحساب الدفع المسبق (السجل الإلکتروني) يتطلب إما التحقق الکامل لحامل الهوية الأساسي أو عدم التحقق

            وذلك بناءً علی تصنيف نوع خدمة الدفع المسبق حسب الآتي:

            • خدمات الدفع المسبق المفتوحة تتطلب التحقق الکامل من حامل البطاقة.
            • خدمات الدفع المسبق المقيدة لا تتطلب التحقق من حامل البطاقة الأساسي ضمن شروط محددة.

               

            حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف صعوبات في إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC)‏ عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهرا -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:

            - بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center - NIC)‏(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

            - يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.

            - يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.

            يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.

            وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(341000029727)‏ وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم ‎(200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):

            - الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center- NIC))، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

            - في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.

            - يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).

             

            • 1,3,2 التحقق الکامل

              يسمح بإصدار منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة و/أو القابلة للشحن للفرد شريطة إجراء عملية تحقق کاملة حسب الآتي:

              أ- بناءً علی طلب خطي من الجهة المتعاقدة أو طلب الإلکتروني من الجهة المتعاقدة وفقًا للبند 4-1 (2) من قواعد الخدمات المصرفية الإلکترونية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، (التي تسمح بتقديم الطلب عبر الإنترنت، شريطة الأخذ في الإعتبار بمتطلبات أمنية معينة) تتعلق بالحساب/السجل الالکتروني ووسيلة الدفع.
               
                
              ب- قبول حامل البطاقة الأساسي للأحکام والشروط المتعلقة بخدمة الدفع المسبق وتوقيعه علی ذلك.
               
                
              ج- تجديد خدمة دفع مسبق قائمة، أو تبديلها.
               
                

              ويکون التحقق الکامل عند حصول جهة الإصدار أو طرف ثالث مرخص علی هوية صاحب الحساب مسبق الدفع والتحقق منها. ويمنح صاحب الحساب الذي تم التحقق من هويته بشکل کامل؛ خدمة الدفع المسبق مع مزايا کاملة علی النحو الذي تحدده الجهة المصدرة. وتجرى عملية التحقق الکامل عن طريق المقابلة وجهاً لوجه (يرجی الإطلاع علی القسم (100-8) مقابلة العميل* من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي).

               ويتطلب إجراء التحقق وجها لوجه توافر وثيقة حکومية مع اسم حامل البطاقة الأساسي کاملاً وصورته. کما أن الهويات المقبولة هي الوثائق الواردة في قواعد فتح الحسابات البنکية، أما بالنسبة للوافدين غير المقيمين القادمين إلی المملکة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لتقديم إستشارات متخصصة لإحدى الجهات الحکومية أو الخاصة المحلية؛ فتکون وثائق الهوية المقبولة منهم هي جواز السفر ساري المفعول مع تأشيرة سعودية سارية المفعول أيضاً.

               ولا يحق للتاجر إجراء التحقق الکامل نظراً لاحتمال تضارب المصالح.

              تبقی جهة الإصدار مسؤولة عن عملية التحقق وملزمة نظاماً بتقديم أي معلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.

              د- يجوز لجهة الإصدار، إصدار خدمات الدفع المسبق بناءً علی المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك المتاحة لديها بشرط استيفاء أي من الشرطين الآتيين:-
               
                
               1- طلب من صاحب الحساب لخدمة الدفع المسبق، علی أن تکون جهة الإصدار قد قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب مسبقاً،
               
                
               2-أو طلب من صاحب الحساب عند استبدال وسيلة خدمة الدفع المسبق من جهة إصدار سبق أن قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب.
               
                

              * يرجى الإطلاع علی القسم (100-12) مقابلة العميل من قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م,والتي حلّت محل قواعد الحسابات البنكية المذكورة أعلاه

            • 2,3,2 منتجات بطاقة خدمة الدفع المسبق المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

              تقتصر منتجات بطاقة خدمة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة علی منتجات تقدم خدمات مقيدة القيمة غير قابلة للشحن، يمکن لجهة الإصدار تقديمها (مباشرة أو عبر طرف ثالث) دون التحقق من هوية حامل البطاقة. إذا أستوفت الشروط الآتية:

              أولا- إذا کانت خدمة الدفع المسبق غير قابلة للشحن.

              ثانيا- إذا کان المبلغ المخزن في الوسيلة لا يتجاوز 400 ريال سعودي.

              ثالثا- إذا کانت الإستفادة من قيمتها من خلال مجموعة تجارية محددة مسبقاً (استخدام محدد أو مقيد).

              رابعا- لا يمکن استخدام القيمة المتوافرة في حساب الدفع المسبق من خلال أجهزة الصرف الآلي أو التحويل من حساب مصرفي إلی آخر.

          • 4,2 متطلبات فتح الحساب

            يجب عند فتح الحسابات المدفوعة مسبقاً في المملکة الالتزام بقواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي وتحديثاتها اللاحقة أو مع القواعد المحددة في القسم 2-4-1 ، 2-4-2 ، 2-4-3 ، 2-4-4.

            وبالنسبة لمنتجات الدفع المسبق ذات الاستخدام المقيد التي لا تتطلب تطبيق مبدأ اعرف عميلك فإن قواعد فتح حساباتها محددة في القسم 2-4-5.

             

            • 1,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً

              بالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً ولم يکن المنتج من المنتجات المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد المذکور هو الشخص الذي يجب علی المصرف التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              ويشمل ذلك جميع خدمات مدفوعات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً. وکذلك منتجات شخصية لخدمات المدفوعات المسبقة عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وأي منتجات خدمات مدفوعات مسبقة ذات سجلات فرعية مثل بطاقات الشباب. وبالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات المسبقة للقصر دون سن الثامنة عشرة، فيتم تطبيق المتطلبات التي نصت عليها الفقرة ۲۰۰-۱-۱ "القصر دون سن الثامنة عشرة" من "قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية"

               

              وتطبيق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

              1-فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
               
              2-فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة سبق إصداره.
               
              3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
               
              5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات التابعين) إلا عند طلبها بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
               
              6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
               
              7-علی الجهة المتعاقدة أن تزود جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لحاملي البطاقات التابعين لها (تحت کفالتها)، وأن تقر بأنه سيتم تقديم خدمات المدفوعات لهم تحت مسؤوليتها.
               
              8-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
               
                -إيداع النقود من الجهة المتعاقدة فقط.
               
                -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع).
               
                -الشراء بواسطة نقاط البيع.
               
                -تسديد الفواتير من خلال نظام سداد للمدفوعات.
               
               
               
              -حوالة خارج المملکة بواسطة عضوية صاحب البطاقة الأساسي في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
              9- تقوم الجهة المتعاقدة بتسليم تلك البطاقات إلی حامل البطاقة التابع. أما الرقم السري للبطاقة فتسلمه جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی صاحب البطاقة الأساسي ويوثق الاستلام مکتوباً ويحفظ في ملف الحسابات الرئيس.
               
              10-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة فيما سبق، يکون متوافقاً مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدر من وقت لآخر من الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              11-مدة سريان البطاقة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقة لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
               
              12-بطاقات الرواتب:
               
                -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
               
                -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وأن تسهِّل استخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
               

              يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.

            • 2,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية

              إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية ولم يکن المنتج يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              ويندرج تحت هذا القسم جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، ويشمل ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

              وعلی وجه الخصوص يجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع الفقرة 300 من " قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

              ولفتح حسابات لمنتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، فمن اللازم توافر الشروط الآتية:

              1- فتح حساب رئيس باسم الشخصية الاعتبارية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
               
              2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
               
              3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
               
              5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
               
              6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
               
              7-(1) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها و/أوالمستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی أنه قد تم التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الموظفين و/أوالمستفيدين المدرجين يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. ويجب علی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.
               (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها و/أو المستفيدين المعنيين من واقع الوثيقة الحکومية (مثل رقم الإقامة). وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين و/أوالمستفيدين المعنيين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظفين و/أو المستفيدين لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف و/أوالمستفيد. (يرجی الإطلاع علی الفقرة "۱۲" أدناه).
              8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصل الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
               
              9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف و/أو المستفيد ويوقع من قبل الموظف/المستفيد (فقط).
               
              10-لا يجوز أن يکون للموظف والمستفيد أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
               
              11-تقتصر عمليات سجلات البطاقة علی الآتي:
               
                -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
               
                -الشراء عن طريق نقاط البيع.
               
                -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
                -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
               
               
              -بطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى نفس جهة الإصدار وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
              12-يمکن تسليم مثل تلك البطاقات إلی الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس.*
               
              13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي يصدرها برنامج الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
               
              14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
               
              15- لبطاقات الرواتب:
               
                -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
               
                -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب لتسهيل إستخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
               
              16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الشخصيات الاعتبارية المؤهلة التي لها علاقة مع جهة الإصدار.
               
              17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
               

              حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات-‎ ‏مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف‎ ‏تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)،‎ ‏مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن‎ ‏البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ‎ اعرف عميلك (KYC)‏ مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.

              خيارات معالجة هذه الصعوبات:

              ‎1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:

              - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

              - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

              - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

              - يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎ (KYC).

              2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة ‏(الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:

              - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

              - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

              - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

              - يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).

              - بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.

              ‏3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل‎ الجوال (One Time Password –OTP):

              - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

              - تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.

              - يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎(KYC)والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.

              - يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.

              - يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة ‎(48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.

               

            • 3,4,2 فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومي

              إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية ولم يکن منتج المدفوعات المسبقة الدفع يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة؛ يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار توفير المعلومات المطلوبة منه المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه مراقبة العمليات المطلوبة الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              ويشمل ذلك جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة جهة حکومية. ومن ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

              وعلی وجه الخصوص فيجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع ( الفقرة ٥۰۰-۱-۱، البنود ۱ و۲ و۳ و٧، الفقرة ٥۰۰-۲) من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

              فضلاً عن القواعد المبينة أعلاه، يجب أن تحدد شروط وأحکام الحساب الخاص بمنتج خدمات مسبقة الدفع، الذي تم فتحه بموجب هذه القواعد؛ وسيلة الاستخدام والسحب النقدي أو/و الحد الأعلی (من خلال نقاط البيع و/أو أجهزة الصرف الآلي) حسب الاتفاق مع الجهة الحکومية.

              ولفتح حسابات منتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية، تطبق الشروط الآتية:

              1- فتح حساب رئيس باسم الجهة الحکومية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
               
              2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
               
              3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              4- بإستثناء بطاقات الطلبة، فلا يسمح بقبول أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
               
              5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
               
              6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
               
              7-

              (۱) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها أو المستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الأسماء المدرجة يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. وعلی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.

              (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها المعنيين و/أو المستفيدين من واقع الوثيقة الحکومية. وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين المعنيين و/أو المستفيدين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظف لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف. (أنظر الفقرة "۱۲" أدناه).

              8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصول الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
               
              9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف/مستفيد وتوقيعه من الموظف/المستفيد (فقط).
               
              10-لا يجوز للموظف/المستفيد الحصول علی أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
               
              11-تقتصر عمليات سجلات مثل تلك البطاقة علی الآتي:
               
                - السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
               
                -الشراء عن طريق نقاط البيع.
               
                -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف/المستفيد في خدمة الحوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
                -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
               
               
              -لبطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى جهة الإصدار نفسها وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
               
              12-يمکن تسليم تلك البطاقات إلی الموظفين المعنيين أو المستفيدين بواسطة الجهة الحکومية، إلا أنه يجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی حامل البطاقة وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحساب الرئيس.
               
              13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
               
              14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقات لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
               
              15- لبطاقات الرواتب:
               
                -يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
               
                -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وکذلك العدد الکافي لأجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
               
              16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات الحکومية التي لها علاقة بجهة الاصدار.
               
              17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
               
            • 4,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة.

              إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً "رب أسرة"، وقامت الجهة المتعاقدة بإستيفاء متطلبات البنك المركزي الخاصة بفتح الحسابات وکذلك متطلبات مبدأ اعرف عمليك (کما تم الإشارة إليه في الفقرة ۲-٤-۱)، فإن الفرد (رب الأسرة) هو من سوف تطبق عليه متطلبات مبدأ إعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              ويشمل ذلك جميع خدمات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة، الذي يقدم خدمة بطاقات الدفع المسبق "بطاقات الأسرة" إلی أعضاء الأسرة وذلك للشراء أو السحب النقدي من نقد ترجع ملکيته إلی رب الأسرة.

              ویقصد بأعضاء رب الأسرة الآتي:

              • إما عضو من الأسرة (مثل الزوجة أو الولد) أو أن هناك علاقة قانونية مع الجهة التعاقدية (مثل الوصي الشرعي).
              • وإما توافر علاقة تعاقدية، حيث يکون حامل البطاقة تحت کفالة الجهة المتعاقدة.

              وتطبق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

              1- فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة، والذي له علاقة مباشرة بالحساب البنکي للجهة المتعاقدة.
               
              2-يتم فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة يتم إصداره.
               
              3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
               
              5-مجموع المبالغ المودعة في السجل الفرعي يجب أن لا تتجاوز مبلغ 13,000 ريال خلال فترة اثني عشر شهراً.
               
              6-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات) إلا إذا طلبت بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة الحصول علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
               
              7-لا يلزم من حاملي البطاقات استيفاؤهم مبدأ اعرف عميلك.
               
              8-الجهة المتعاقدة – رب الأسرة- تظل المسؤولة عن جميع العمليات التي تتم علی هذه الحسابات والمنفذة عن طريق حاملي البطاقات للحسابات الفرعية.
               
              9-يجب علی رب الأسرة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلبات مکتملة والتي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات، علی أن تقوم جهة الإصدار بالتحقق من صحة تلك البيانات.
               
              10-في حال تغيير حامل البطاقة، يجب علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلب التي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات کما هو متبع في الفقرة (۹) أعلاه.
               
              11-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
               
                -السحب النقدي من خلال أجهزة الشبکة السعودية للمدفوعات (أجهزة الصرف الآلي)
               
                - الشراء (بواسطة نقاط البيع).
               
                -التحويل من و إلی سجل خدمة المدفوعات مسبقة الدفع إلی الحساب الجاري الخاص بالجهة المتعاقدة.
               
              12-تقوم الجهة المصدرة بتسليم البطاقات والرقم السري إلی الجهة المتعاقدة، ليتم تسليمها لحاملي البطاقات (مثل أعضاء الأسرة).
               
              13-يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
               
              14-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات متفق مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              15-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
               
              16-يجب أن تتفق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمة المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
               
            • 5,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

              بالنسبة للسجلات الإلکترونية للمدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، تطبق الأحکام التالية:

              1-يجب فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
               
              2-يجب فتح سجل إلکتروني أو "سجلات فرعية إلکترونية" (حسابات فرعية للحساب الرئيس) لکل بطاقة يتم إصدارها في البرنامج.
               
              3-يمکن استخدام مثل تلك البطاقة:
               
               
               
              أ) عبر ترتيب خدمة مقيدة أو محددة لا تستخدم نقاط البيع المرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
               
               
               
              ب) عبر نقاط بيع محددة مرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              4-لا يسمح بقبول الإيداع النقدي أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المتوافر عند إصدار البطاقة.
               
              5-لا تصدر کشوف حسابات ويستطيع حامل البطاقة الإستفسار عن رصيده من التجار المشارکين.
               
              6- لا يطلب الحصول علی نماذج تواقيع العملاء.
               
              7-تقتصر العمليات التي يتم توفيرها بواسطة هذه البطاقات علی الشراء عبر نقاط البيع (عدا خيار الاسترجاع النقدي) بحد أقصی يعادل المبلغ المودع في سجل البطاقة عند تنشيطها.
               
              8-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه يکون مختلفاً عن مواصفات التصميم الخاص ببطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، ولا تحمل البطاقة شعار الشبکة السعودية للمدفوعات.
               
              9-مدة سريان البطاقة عامان من تاريخ إصدارها.
               
              10-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات المؤهلة التي تربطها علاقة بجهة الاصدار.
               
              11-يجب الحصول علی موافقة مسؤول الالتزام بالبنك قبل فتح هذا النوع من الحسابات وفق إجراءات يضعها البنك بحسب الطرق المتبعة لتصنيف عملائه.
               
              12-يجب أن تتفق البرامج المستخدمة مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
               
          • 5,2 مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

            حدد "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة ٤-۲) الصادر في المملکة العربية السعودية القواعد العامة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب التزام أي منتج مسبق الدفع بجميع القواعد والتعليمات الصادرة الخاصة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملکة العربية السعودية.

            • 1,5,2 لوائح مکافحة غسل الأموال

              تمت صياغة لوائح مکافحة غسل الأموال بحيث تمنع تمويل الحسابات مسبقة الدفع بمبالغ مالية ناتجة عن أنشطة إجرامية.

            • 2,5,2 التزام جهة الإصدار

              تکون جهة الإصدار مسؤولة عن البرنامج/البرامج مسبقة الدفع الخاصة بها، بصرف النظر عن من يشارکها في إصدارها. وعلی جهة الإصدار وضع الآليات والإجراءات والضوابط الإضافية لضمان الالتزام.

            • 3,5,2 مراقبة نشاط خدمات المدفوعات

              علی جهة الإصدار مراقبة نشاط خدمات المدفوعات مسبقة الدفع بشکل مستمر والتأکد من التزامها بتشريعات مکافحة غسل الأموال في المملکة ولا سيما الآتي:

              1. تحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل(الفقرة ۲-۳) التزاماً بنظام مکافحة غسل الأموال في المملکة العربية السعودية، (المادة ٥).
              2. التحقق من سجلات العمليات بشکل منتظم، ويعتمد التکرار علی مستوى خطورة حامل البطاقة الأساسي، وبما يضمن أن تکون السجلات ضمن المتفق عليه في العقد المبرم مع حامل البطاقة الأساسي.
              3. الاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة کافة باستخدام خدمات المدفوعات مسبقة الدفع، ويجب توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل البنك المركزي السعودي.
              4. الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلی وحدة التحريات المالية في حال ما إذا کان هناك اشتباه بأن الأموال المودعة في الحساب المسبق الدفع عائدة من نشاط إجرامي.
              5. تنفذ هذه الرقابة من قبل وحدة التحريات المالية کما نص "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الفقرة 4-2.
              6. إجراء فحص للعمليات والقيام بمراقبة حساب وسلوك حامل البطاقة الأساسي لتحديد أي نشاط غير اعتيادي.
            • 5,4,2 تحويل الأموال

              إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة تجيز لحامل البطاقة الأساسي تحويل النقد إلی حساب مصرفي داخل المملکة العربية السعودية أو خارجها، فعلی جهة الإصدار أن تقوم بالتدابير الاحتياطية الآتية:

              1. الحصول علی معلومات کافية عن المصرف المستفيد.
              2. تقويم مدى کفاءة ضوابط وإجراءات مکافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتبعة من المصرف المستفيد.
              3. فحص حساب المصرف المستفيد لاستکشاف الملفات السلبية المتوفرة المتعلقة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
              4. مراعاة ضوابط تحويل الأموال واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأنها مع العملاء وکذلك مع البنوك المستلمة (البنوك المراسلة)
            • 5,5,2 التحقق وجهاً لوجه

              فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة التي تطبق علی العميل عند بداية العقد (يرجی الإطلاع علی الفقرة ۲-۳)، يجب القيام أيضاً بالتحقق الکامل وجهاً لوجه:

              أ) عندما يکون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

              ب) عند توافر شك بشأن صحة أو کفاية بيانات التعريف الخاصة بحامل البطاقة الأساسي التي تم الحصول عليها مسبقاً.

              ج) عند مواجهة مخاطر التزام أعلی.

              ويجب تجميد حساب الدفع المسبق في حال حدوث أي من الحالات السابقة حتی يتم التحقق الکامل.

            • 6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي

              للبنك المركزي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:

              أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).

              ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.

              ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.

              د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.

          • 6,2 حماية البيانات

            علی المصارف ضمان الحفاظ علی سرية صاحب الحساب وبطاقته في جميع الأوقات وعليها أن تلتزم بالمتطلبات الآتية:

            أ- "قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة 4-10) الخاصة بحفظ السجلات.

            ب- قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية، الجزء 2: القـواعد والضوابط الرقـابيـة" والقسم 4: "تحديث بيانات الحسابات".

            بالإضافة إلی المتطلبات الأتية:

            1,6,2 جمع بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية ).

            تکون جهة الإصدار مسؤولة عن ضمان جمع ومعالجة بيانات حامل البطاقة الأساسي، بصرف النظر عن الأطراف الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمة (يرجی الإطلاع علی ۱-۲-۱).

             

            2,6,2 تخزين بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية).

            علی جهة الإصدار أن تضمن البيانات الشخصية، سواءً الإلکترونية أو الورقية، للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) التي تم الحصول عليها من الجهة المتعاقدة وکذلك من نشاط عمليات وسيلة الدفع، تم تخزينها في منشآت آمنة داخل المملکة العربية السعودية (يرجی الإطلاع علی "تعليمات اسناد مهام لطرف ثالث" التي أصدرها البنك المركزي السعودي).

            وتعد منشآت تخزين البيانات وعمليات نقلها آمنةً إذا اتخذت جهة الإصدار الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتتوافق مع معايير صناعة بطاقات المدفوعات (PCI) المحددة، لحماية البيانات من:

            أ) الفقدان العرضي،

            ب) التغيير، الدخول أو الکشف غير المصرح بهما،

            ج) کافة أشکال المعالجة غير النظامية.

            3,6,2 استخدام طرف ثالث لبيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) و/أو حامل البطاقة الأساسي.

            علی جهة الإصدار أو أي طرف ثالث الحصول علی موافقة مسبقة من حامل البطاقة الأساسي عند رغبتها في استخدام بياناته الشخصية من أجل خدمات إضافية خلاف الغرض الذي تم الحصول عليها من أجله (مثل أغراض التسويق الإلکتروني)، ما عدا:

            أ- عندما طُلِبَ ذلك من جهة الإصدار أو الطرف الثالث استجابةً لالتزام قانوني (مثل الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال).

            ب- عندما تکون البيانات غير مرتبطة وتم النص علی استخدامها في عقد حامل البطاقة الأساسي (ملاحظة: بإمکان حاملي البطاقات الأساسيين منح مثل هذه الموافقة جزءاً من الطلب).

             

          • 7,2 البيع عن بعد للمنتجات القابلة لإعادة التحميل

            • 1,7,2 قواعد البيع عن بعد وارشاداتها.

              تطبق قواعد وإرشادات البيع عن بعد المنصوص عليها في هذا القسم عند طلب حساب مسبق الدفع ووسيلة دفع عن طريق موقع إلکتروني أو مرکز اتصالات أو عن طريق البريد. ولا تقبل نماذج طلبات البيع عن بعد المقدمة إلی جهة إصدار مؤهلة داخل المملکة لحساب مسبق الدفع صادر خارج المملکة.

               

            • 2,7,2 تزويد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) بشروط وأحکام التعاقد.

              يجب تقديم شروط وأحکام التعاقد بصيغة مکتوبة (ويشمل ذلك الصيغة الإلکترونية).

            • 3,7,2 تثبيت استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) للعقد.

              عند إکمال التحقق الکامل الإلکتروني (يرجي الإطلاع علی الفقرة 2-3-1) ينبغي لجهة الإصدار التأکد من استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) معلومات العقد وذلك بالاتصال بالجهة المتعاقدة الأساسية (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عن طريق الهاتف أو البريد العادي أو البريد الإلکتروني أو أي وسيلة إلکترونية أخرى. ويمکن إبرام العقود عن طريق الانترنت.

            • 4,7,2 فترة الإلغاء بدون تحمل غرامة

              يحق للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء العقد الأولي خلال ۱٤ يوماً من تاريخ العقد دون تحمل أي غرامة.

              أ)
               
                يمکن لجهة الإصدار تقديم الخدمة خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة علی أن توافق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) علی ذلك، شريطة إکمال التحقق الکامل عندما يکون مناسباً. وتعد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) قد منحت الموافقة خلال فترة الإلغاء دون غرامة عند تنشيط وسيلة الدفع. ولا تلغي تلك الموافقة حق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في الإلغاء خلال 14 يوماً.
              ب)
               
                إذا ألغت الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) العقدَ خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة، فيحق لها استعادة أي رصيد غير مستخدم بالکامل (الفرق بين المودَع وما تم إنفاقه، وبين السحوبات أو الرسوم المفروضة علی حساب خدمة الدفع المسبق).
          • 8,2 حماية المستهلك

            • 1,8,2 الإفصاح

              علی جهة الإصدار الإفصاح بالمطلوب بموجب هذا القسم في نموذج الطلب أو معه، الذي تم توفيره للعملاء لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع، بما في ذلك کتيبات عروض الشراء أو المجلات أو أي وسيلة نشر عامة أخرى متوافرة لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع.

               

            • 2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب

              علی الجهة المصدرة لخدمات المدفوعات المسبقة الإفصاح عن الآتي مع نموذج الطلب:

              أ) جميع الرسوم، إن وجدت، الخاصة باستخدام وسيلة الدفع، بما فيها:
               
               
               
              1)رسوم الإصدار أو التقديم، مثل الرسوم السنوية أو الدورية، التي يتم حسابها علی أساس سنوي، أو أي رسوم أخرى تفرض لإصدار أو توفير خدمات الدفع المسبق، بما فيها الرسوم المفروضة علی نشاط البطاقة أو البطاقات غير النشطة.
               
               
              2)أدنی رسم للعمولة أو أي رسم عمولة ثابت أو بحده الأدنی الذي قد يفرض عند انتهاء مدة محددة.
               
               
              3)رسوم العمليات أو أي رسوم عمليات أخرى تفرض مقابل استخدام وسيلة الدفع لمشتريات و/أو أي شروط ملحقة بتلك الرسوم.
               
               
              4)أي رسوم تفرض مقابل السحب النقدي من الحساب (إذا کان مسموحاً بالسحب).
               
               
              5)أي رسوم أو غرامات أخرى تفرض عند استخدام بطاقة الدفع المسبق.
              ب) الأحکام والشروط ذات الصلة بأسلوب استخدام القيمة المتبقية للحساب مسبوق الدفع. ولأسباب توضيحية، يوضح جدول2 " ملکية الانتفاع" من الأموال المحفوظة في حسابات السجلات الفرعية.
               
              ج) يجب أن يتم تلخيص حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في مجموعة من الشروط والأحکام، التي تلبي متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية.
               
              د) المدة الزمنية التي يحق خلالها للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء اتفاقية خدمة المدفوعات المسبقة بعد إبرامها (الفترة مابين إبرام الاتفاقية وتنفيذها).
               

              جدول۲: الملاك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع في حالات محددة.

              طرف الحساب

              جهة متعاقدة

              حامل البطاقة

              المالك المستفيد

              نوع الحساب
              بطاقة رواتب

              رب العمل

              عامل

              عامل

              بطاقة قاصدر (تحت سن ۱٨ سنة)

              وصي

              طفل

              طفل*

              بطاقة طالب

              الجامعة/الطالب

              الطالب

              الطالب

              بطاقة زيارة (مثال: حج و/أو عمرة)

              لجنة / ازئر

              زائر

              زائر

              بطاقة أسرة

              رب الأسرة

              موظف محلي

              رب الأسرة

              بطاقة شرکة (بطاقة مصروفات نثرية)

              شرکة

              موظف الشرکة

              شرکة

              بطاقة ضمان اجتماعي

              الحکومة

              مستفيد من الضمان

              مستفيد من الضمان

              بطاقة هدية

              تاجر

              حامل البطاقة

              حامل البطاقة#

              بطاقة أغراض عامة

              حامل البطاقة

              حامل البطاقة

              حامل البطاقة

              هـ)في حال فقدان وسيلة المدفوعات أو سرقتها أو العبث بها من شخص حصل عليها دون موافقة الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية)، يجب إيضاح المسؤولية علی المستهلك وحدودها:
               
               
               
              1)بالنسبة للمنتجات: منتجات الحسابات مسبقة الدفع غير محددة الشخصية والجهة المتعاقدة غير معلومة (البطاقات غير محددة الشخصية) تعد وسيلة الدفع معادلة للنقد.
               
               
              2)بالنسبة لمنتجات الحسابات مسبقة الدفع المحددة الشخصية:
               
                  1)يکون إشعار جهة الإصدار عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع نافذاً عند قيام حامل البطاقة الأساسي بإخطار جهة الإصدار مشافهة أو کتابة أو عن طريق الهاتف عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع أو احتمال استخدامها بغير تفويض.
               
                  2)کما يتحمل حامل البطاقة الأساسي مسؤولية أي استخدام لحساب المدفوعات المسبقة حتی وقت إشعار جهة الإصدار. ولا تترتب أي مسؤولية علی حامل البطاقة عند استخدامها بعد إشعار الجهة المصدرة.
               
              و)علی حامل البطاقة الأساسي الاتصال بجهة إصدار وسيلة الدفع عند تغيير أي من المعلومات الشخصية وعلی جهة الإصدار توفير رقم هاتفي أو عنوان بريدي لهذا الغرض.
               
              ز)انتهاء الصلاحية والأحکام والشروط التي تتعلق بذلك.
               
              ح)تقدم أية خدمات اختيارية إضافية کـ" خيار ايجابي"، ويجب علی مقدم الطلب ذکرها عند رغبته في تلقي هذه الخدمات. ويجب الإفصاح عن أي تکاليف تتعلق بهذه الخدمات.
               
              ط)مکتب خدمات العملاء، رقم هاتف، البريد الإلکتروني ( إذا وجد) وعنوانه علی شبکة الانترنت.
               

               


              *إن الطفل/صاحب الحساب هو المالك المستفيد من الأرصدة، ولکن لدى الوصي توکيل عام وحق بالتوقيع للحساب حتی يبلغ الطفل سن الرشد (18)

              # إن القيمة في بطاقة الهدية هي ملك لحامل البطاقة، ولکن قد تکون البطاقة مقصورة علی عمليات الشراء من لدى المنافذ التجارية. سوف يوضح هذا في أحکام وشروط الخدمة المسبقة الدفع.

            • 3,8,2 برامج الجهات الحکومية أو الشخصيات الاعتبارية

              إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة برنامجاً حکومياً أو برنامجاً للشخصيات الاعتبارية (يرجي الإطلاع علی فقرة 1-3-2 و 1-3-3)، فإن صاحب الحساب الرئيس/الجهة المتعاقدة يتحمل جميع التکاليف التي تترتب علی معالجة المدفوعات وتشمل رسوم المصرف ومصروفات مقدم الخدمة، وجميع النفقات الأخرى. ولا يسمح للجهة المتعاقدة بالمشارکة أو بتحميل أي من النفقات علی حاملي البطاقات الأساسيين، ويشمل ذلك خصم الرسوم من أرصدة الحساب بشکل مباشر أو غير مباشر.

              وفيما يتعلق بالسجلات الفرعية عندما يکون حامل البطاقة هو المالك المستفيد؛ فإن الرسوم -إن وجدت- علی العملية التي ينفذها المالك المستفيد مباشرة (مثال: عمليات الصرف الآلي و/أو نقاط البيع)، يمکن تحميلها علی السجل الفرعي. وتظل جميع التکاليف التي تتعلق بإنتاج وتوزيع البطاقات مسؤولية الجهة المتعاقدة.

            • 4,8,2 العقود الخطية

              يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.

            • 5,8,2 توقيع العقد

              يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.

               

            • 6,8,2 شکاوى الجهة المتعاقدة/حامل البطاقة

              يجب أن يکون لدى جهة الإصدار آلية فعالة للتعامل مع أي شکاوى من قبل حامل البطاقة الأساسي. وبإمکان الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عند عدم إنهائها تقديم شکوى إلی البنك المركزي السعودي وفق قواعد الشبکة السعودية للمدفوعات.

            • 7,8,2 لغة المراسلات

              يجب استخدام لغة واضحة ومُيَسَّرَة في جميع المراسلات. و أن تکون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المراسلات.

            • 8,8,2 تنفيذ تعليمات مدفوعات حامل البطاقة الأساسي

              تنفذ جهة الإصدار تعليمات حامل البطاقة الأساسي للمدفوعات، في الأماکن المعتمدة للاستخدام، في حال توافر رصيد کافٍ.

               

            • 9,8,2 رسوم البطاقة

              لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:

              أ. عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم.
               
                
              ب.أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم البنك المركزي بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع".
               
                
            • 10,8,2 انتهاء صلاحية البطاقة

              تخضع خدمات المدفوعات المسبقة إلی معيار انتهاء صلاحية البطاقة الخاص بالشبکة السعودية للمدفوعات.

               

              أ. مدة سريان البطاقة ثلاث سنوات حداً أدنی بعد أول تاريخ إيداع للنقد في الحساب مسبق الدفع، إذا کانت البطاقة بطاقة الکترونية ذکية.

              ب. أو سنتان للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي.

              ت. وأن تکون أحکام انتهاء الصلاحية موضحة بشکل جيد.

            • 11,8,2 أحکام العقد غير العادلة

              يکون أي بند وارد في العقد غير عادل إذا أدى إلی إخلال کبير في الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقية بما في ذلك إلحاق ضرر بالحساب أو حامل البطاقة الأساسي. ويعد أي بند غير عادل باطلاً ولاغياً، ولکن لا يؤثر علی صلاحية أي من بنود العقد الأخرى. وإذا کان هناك شك يتعلق في معنی أحد أحکام العقد، فيکون التفسير في مصلحة حامل البطاقة الأساسي.

          • 9,2 الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة

            يجب أن تلتزم الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة بأنظمة البنك المركزي السعودي للدعاية عن منتجات الخدمات المالية، ولا سيما تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص(مثل تعميم رقم م أ ش 132 تاريخ 1430/2/12هـ الموافق 8 نوفمبر 2009م الذي يمنع استخدام البنوك لأسماء و/أو صور الأماکن المقدسة لأغراض تسويقية)، وبما يتفق مع نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ، المادة 23 (5).


            كما يجب الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة بموجب التعميم رقم (44064343)وتاريخ 1444/8/13هـ

            • 1,9,2 تعريف الدعاية (الإعلان)

              لغرض هذا الإطار التنظيمي، تعد الدعاية (الإعلان) رسالة تجارية بأية وسيلة تروج بشکل مباشر أو غير مباشر لمنتج خدمة مدفوعات المسبقة.

               

            • 2,9,2 الحد الأدنى من التفاصيل

              يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) بوضوح علی جهة الإصدار التي تقوم بعملية الإفصاح (أي: يجب أن تحدد أن العملية إفصاح عام أو اتصال بخصوص عرض خدمة مسبقة الدفع، هوية جهة الإصدار النظامية/مدير برنامج الإصدار بغض النظر عن أي شعار أخر أو عنوان يتم طرح الخدمة للسوق). ويجب أن يتضمن الحد الأدنی من التفاصيل اسم جهة الإصدار وعنوان/رقم هاتف المصرف وبيان أن رصيد الحساب محفوظ لدى مصرف مالي.

            • 3,9,2 عرض الشروط

              يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) علی شروط محددة تکون معدة فعلاً أو سوف يتم إعدادها أو طرحها من جهة الإصدار لخدمة المدفوعات المسبقة. ويجب عرض الفترات علی نحو کامل وإيضاح المصاريف المصاحبة للعرض.

               

          • 10,2 إصدار الکشوفات

            بالنسبة لکشوفات حسابات منتجات خدمة المدفوعات المسبقة التي تتطلب إجراء عملية تحقق "مبدأ اعرف عميلك" بشکل کامل، (انظر الفقرة 2-3-1 )، يجب إصدار وتسليم هذه الکشوفات (إما إيصالها بالبريد أو توفيرها بواسطة إشعار إلکتروني أو عن طريق الفرع) علی أساس ربع سنوي کحداً أدنی، عند طلب ذلك من قِبل صاحب الحساب.

            ويجب أن تتضمن الکشوفات جميع عمليات الدائن والمدين للحساب. ويجب أن توضح هذه الکشوفات البنود الآتية:

            أ. المصاريف/الرسوم. کشف بالمبلغ، مصنف ومحدد بنوع، أي مصاريف أو رسوم مسجلة علی الحساب خلال دورة الکشف.

            ب. عنوان أو الرقم الخاص بتلقي أخطاء الکشوفات. العنوان أو الرقم الذي سيتم استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.

            وفضلاً عن ذلك، يجب علی جهة الإصدار، عند تلقي استفسار من حامل البطاقة؛ تقديم معلومات عن الرصيد المتبقي في وسيلة المدفوعات، بأي طريقة مناسبة.

            وفيما يتعلق بمنتجات خدمة المدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، (أنظر الفقرة 2-3-2)، لا توجد أي متطلبات لإصدار الکشوفات المعتادة. ويحق لعملاء خدمة المدفوعات المسبقة الاستفسار عن رصيد الحساب المتبقي لوسيلة الدفع عند تقديم وسيلة الدفع في أي من نقاط البيع لدى المتاجر المشارکة.

          • 11,2 حل النزاع بشأن خدمة المدفوعات المسبقة لحامل البطاقة الأساسي

            • 1,11,2 أخطاء الکشوفات

              خطأ في الکشوفات يعني تسجيل قيد علی حساب خدمة المدفوعات المسبقة تسبب في خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:

              أ) عملية لم تنفذ من حامل البطاقة الأساسي أو شخص له صلاحية استخدام خدمة المستهلك للمدفوعات المسبقة.
               
                
              ب) عملية طلب بشأنها حامل البطاقة الأساسي توضيحاً إضافياً.
               
                
              ج) عدم تقييد جهة الإصدار العملية علی الحساب مسبق الدفع.
               
                
              د) خطأ في الحاسب الآلي أو المحاسبة من جهة الإصدار، بأن يکون الرسم أکثر أو أقل من المستحق، بما في ذلك تطبيق رسوم أو غرامات لا تتفق مع أحکام وشروط الاتفاقية السارية.
               
                

               

            • 2,11,2 إشعار أخطاء الکشوفات

              يعد إشعار أخطاء الکشوفات رسالة مکتوبة أو مشافهة من حامل البطاقة الأساسي التي:

              أ. يتلقاها مرکز اتصال جهة الإصدار أو عنوانها الموضح في الأحکام والشروط السارية، في مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ حدوث الخطأ المحتج عليه في الکشوفات.

              ب. تمکن جهة الإصدار من تحديد اسم حامل البطاقة الأساسي ورقم الحساب - وإذا أمکن- سبب اعتقاد حامل البطاقة الأساسي بوجود خطأ في الکشف، موضحاً نوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.

              ويجب أن يأخذ المصرف (جهة الإصدار و/أو معالج عمليات الدفع) مثل هذه الأخطاء علی محمل الجد.

            • 3,11,2 معالجة أخطاء الکشوفات

              يجب أن يعالج المصرف (جهة الإصدار) أخطاء الکشوفات حسب الآتي:

              1- يحق لحامل البطاقة الأساسي المطالبة عن حدوث خطأ في الکشوفات خلال مدة 180 يوماً من تاريخ العملية.
               
              2-عند تلقي المصرف شکوى من حامل البطاقة الأساسي عن حدوث خطأ في الکشوفات، يجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابة بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات. کما يجب علی المصرف التأکد من إمکانية متابعة الشکوى داخل نظام إدارة الشکاوى الخاصة به حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.
               
              3-يجب الاحتفاظ بالمبلغ محل النزاع وأي مصاريف مدينة في حساب مجمع علی مستوى البنك إلی أن يتم الفصل في الخطأ في الکشوفات.
               
              4-يجب أن يقوم المصرف بإجراء التحقيق المناسب, و يلتزم بالإجراءات المناسبة لحل هذا النزاع خلال 12 يوم عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار. وفي حال ما إذا استغرق التحقيق أکثر من 12 يومَ عملٍ سيترتب عليه الآتي:
               
               
               
              أ) يکون المصرف عرضة للعقوبة (حسب قواعد معالجة المطالبات).
               
               
               
              ب) يجب علی المصرف إشعار حامل البطاقة بالوضع الراهن ومدة التمديد (التي يجب أن لا تتجاوز 18 يومَ عملٍ إضافية) لإنهاء المطالبة.
               
               
               
              ج) يجب أن يبين المصرف بأن المدة الإضافية ضرورية من أجل حل هذه المطالبة في نظام معالجة المطالبات التابع للبنك المركزي السعودي.
               
              5-إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطأ في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ، وأن يقيد في الحساب مسبق الدفع -أي مبلغ محل نزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة-من الحساب المجمع، وإبلاغ العميل بالطريقة المناسبة.
               
              6- إذا توصل المصرف إلی أن خطاً آخرَ مختلفُ عما هو محدد في مطالبة العميل حدثَ في الکشوفات، فيجب عليه إشعار العميل وإيضاح بأن الخطأ الذي حدث مختلفُ ومسببات اعتقادهم أن خطأ الکشوفات المقدم من حامل البطاقة الأساسي غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وتقييد أي مبالغ غير صحيحة في الحساب مسبق الدفع وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة, وتزويد العميل بالمستندات ذات العلاقة في حال الطلب.
               
              7-يجب علی المصرف حل أي خطأ في الکشوفات خلال 18 يومَ عملٍ إضافية. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب علية الآتي:
               
               
               
              أ) عقوبة مالية (ضعف العقوبة الأولی)
               
               
               
              ب) علی المصرف أن يسدّد للعميل (حامل البطاقة الأساسي) المبلغ محل النزاع.
               
               
               
              ج) إقفال هذه الحالة في نظام إدارة شکاوى بالمصرف ونظام معالجة المطالبات.
               
              8-علی المصرف ( جهة الإصدار) تزويد العميل في حال طلبه نسخاً بالوثائق ذات العلاقة لمقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) ولاسيما عندما يثبت لدى المصرف أن العملية تمت بنجاح وبدون حدوث خطأ في الکشوفات.
               
              9-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
               
              10-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
               
              11-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة حامل البطاقة الأساسي رفع الشکوى نفسها.
               
          • 12,2 حل نزاعات خدمات الدفع المسبقة بالنسبة للتجار

            يتبع حل النزاعات لخدمة الدفع المسبق المقاييس الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، وللتأکيد هنا فهي حسب الآتي:

             ۱,۱۲,۲ حل نزاعات التجار

            أ) يمثل مصطلح "اخطاء الکشوفات" أي تسجيل لقيد علی حساب التاجر يتسبب في حدوث خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:
             
             
             
            1)خطأ من المشغل لتسجيل قيد (دائن و/أو مدين) علی حساب التاجر.
             
             
             
            2)خطأ في أسلوب الحساب أو طبيعته التي تمت عن طريق الجهة المستضيفة، وقد تکون الرسوم المفروضة أکثر أو أقل من الواقع و تشمل رسوم الطلب، أو أي غرامات لا تتفق مع الأحکام والشروط الخاصة بالاتفاقية.
             
             ب) يتم إشعار التاجر لمشغل الخدمة عن خطأ في الکشوفات في رسالة مکتوبة أو مشافهةً علی النحو الآتي:
              
             
             
            1)إشعار مرکز الاتصال أو عنوان مشغل الخدمة الوارد في أحکام وشروط الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العملية.
             
             
             
            2)توفير معلومات کافية تمکن مشغل الخدمة من تحديد اسم التاجر ورقم الحساب، وإيضاح أسباب اعتقاد التاجر بوجود خطأ في الکشوفات، ونوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.
             
             ج) يجب علی مشغل الخدمة (المصرف) معالجة الخطأ حسب الآتي:
             
             
             
            1-عند تلقي المشغل شکوى من التاجر، فيجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابةً بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات.
             
             
             
            2-يجب علی المشغل إجراء التحقيقات اللازمة، و الالتزام بالإجراءات المناسبة لحل النزاع خلال ۳۰ يومَ عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار عن الخطأ في الکشف.
             
             
             
            3- إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطاً في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ في الکشف، وأن يقيد في حساب التاجر المبلغ محل النزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة، ومن ثم إبلاغ التاجر.
             
             
             
            4- إذا اتضح للمشغل أن خطأ آخر مختلف عما هو محدد في الإشعار من العميل، فيجب عليه إشعار التاجر موضحاً سبب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ الذي حدث مختلف وسبب قناعتهم بأن خطأ الکشوفات المقدم من التاجر غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وقيد أي مبالغ غير صحيحة في حساب التاجر وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة، وتزويد التاجر في حال طلبه بالوثائق ذات العلاقة.
             
             
             
            5-إذا توصل المشغل إلی أنه لا يوجد خطأ في الکشف، فيجب عليه إشعار التاجر بأسباب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ المقدم من التاجر غير صحيح، وتزويد التاجر في حال طلبه بالأدلة الوثائقية ذات العلاقة.
             
              6- يجب علی المشغل إنهاء الشکوى الخاصة بالخطأ خلال 30 يومَ عملٍ من تاريخ استلام الشکوى. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب عليه الآتي: 
             
             
             
              أ)عقوبة مالية. 
             
             
              ب)علی المصرف أن يسدِّد للعميل (التاجر) المبلغ محل النزاع.
             
             
             
              ج) إقفال هذه الحالة في نظام الشکاوى لدى المصرف مقدم الخدمة.
             
             
             
            7-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
             
             
             
            8-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
             
             
             
            9-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة التاجر رفع الشکوى نفسها.
             
          • 13,2 اتفاقيات التجار لخدمات المدفوعات المسبقة المقيدة

            تبين هذه الفقرة قواعد الإفصاح عن المعلومات بين مشغل المدفوعات المسبقة "المشغل"، (جهة الإصدار و/أو المستضيف (المستقبل)) وبين التاجر بالنسبة لأي إتفاقية منتج مسبق الدفع مقيد.

            • 2,13,2 الإفصاح عن المصاريف

              يجب علی المشغل الإفصاح في الإتفاقية مع التاجر عن أي مصروفات، إن وجدت، تتعلق بتشغيل خدمات المدفوعات المسبقة وقبول عمليات خدمات المدفوعات المسبقة وشرح طريقة حساب المصاريف حسب الآتي:

              أ- الرسوم التشغيلية لبطاقة الحساب. الرسوم المترتبة علی التاجر، وقد تشمل رسوم إصدار البطاقة، والرسوم السنوية، ورسوم الشحن وغيرها.
               
                
              ب- رسوم جهاز نقطة البيع. أي رسوم مسبقة محددة لتأجير جهاز نقطة البيع أو أي رسوم خاصة بالاتصالات والتقويم المتکرر.
               
                
              ت- نسب عمولة خدمات التجار. أي نسبة عمولة خدمة مدفوعات مسبقة محددة تستخدم لحساب العمولة بناءاً علی إجمالي حجم المبيعات، وللتمييز بين الرسوم المقطوعة ورسم القيمة المضافة، بالإضافة إلی رسوم الصيانة المتکررة (علی سبيل المثال: يومي، أسبوعي، شهري، إلی آخره). وفي حال تطبيق نسب مختلفة لأنواع مختلفة للعمليات، يجب إيضاح أنواع العمليات والنسب المطبقة عليها.
               
                
              ث- مصاريف أخرى ومصاريف الغرامات. رسوم المصاريف، مصنفة ومحددة حسب النوع، لأي مصاريف غير رسوم اجهزة نقاط البيع ونسب عمولة خدمة التجار المطبقة علی التاجر لقبول عمليات خدمة المدفوعات المسبقة والتقويم المتکرر.
               
                
            • 3,13,2 تغير المصاريف

              يجب أن يشعر المشغل التاجر کتابةً بأي تغير في المصاريف خلال مدة لا تقل عن 60 يومَ عمل قبل تطبيق التغيير.

            • 4,13,2 إلغاء الاتفاقية

              يحق للتاجر إلغاء الاتفاقية ضمن مدة إشعار لا تتجاوز 90 يوماً.

               

            • 5,13,2 فترة التسوية

              يجب أن يفصح المشغل في الاتفاقية عن الوقت من إيداع المعاملات المسجلة، الورقية أو الإليکترونية، وقيد القيمة (قيد دائن)، ناقصاً أي مصاريف مطبقة وفقاً للفقرة 2-13-2، في حساب التاجر. ويجب أن يدفع المشغل إلی التاجر، بعد اکتمال عملية التسوية وفقاً للأحکام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية خدمة التجار. ويجب أن تغطي المدفوعات إجمالي العملية المخصصة بقيد دائن في الحساب (عمليات العکس، والتعديلات، والمبالغ المعادة) وأي خصومات مطبقة.

            • 6,13,2 مسؤولية التاجر عن الاستخدام غير المفوض لخدمات المدفوعات المسبقة

              أ- يجب علی المشغل الإفصاح عن الإجراءات المتبعة عند قبول عمليات لخدمة مدفوعات مسبقة، سواءً في اتفاقية خدمة التجار أو في مجموعة الإجراءات التشغيلية ذات الصلة. ويجب أن تغطي عملية الإفصاح الآتي:
               
               
               
              1- العملية التي يجب علی التاجر اتباعها للتحقق من حامل البطاقة الأساسي (مثل الطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري الخاص به).
               
               
               
              2- بيان يؤکد للتاجر أن عليه طلب تفويض لجميع العمليات مسبقة الدفع (بمعنی آخر يجب أن يکون الحد الأدنی للعمليات صفرا (0 ريال سعودي)، عندما ولا يسمح بإجراء عمليات دون اتصال).
               
               
               
              3-التزام التاجر بالاحتفاظ بما يثبت العمليات، مثل الإيصالات و/أو السجلات الاليکترونية.
               
               
               
              4-فترات مناسبة يجب علی التاجر خلالها توفير الإثباتات الموثقة، مثل الإيصالات الموقعة، من أجل مساعدة المشغل لحل أي نزاع مع حامل البطاقة الأساسي المطلوبة من جهة الإصدار.
               
              ب- يجب علی المشغل الإفصاح عن المسؤولية التي قد تترتب علی التاجر من الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام نظام المدفوعات لخدمة المدفوعات المسبقة ولا سيما استخدامه في الاحتيال والتضليل والإساءة.
               
            • 7,13,2 إصدار الکشوفات

              يجب علی مشغل خدمة المدفوعات المسبقة أن يرسل للتاجر بالبريد أو بأي وسيلة أخرى کشوفات دورية بشأن العمليات المقيدة علی حساب التاجر. وأن توضح الکشوف الآتي:

              أ-العمليات. ملخص بجميع عمليات خدمة المدفوعات المسبقة، مصنفة حسب المصاريف الواردة في الفقرة 2-13.
               
              ب-المصاريف. بيان بالمبلغ مصنف ومحدد حسب النوع لأي مصاريف مقيدة علی حساب التاجر خلال دورة الکشف.
               
              ت-عنوان للإشعار عن أخطاء في الکشوفات. العنوان الذي يمکن استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.
               
          • 14,2 عدم الالتزم

            للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

            • أن يفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
            • أن يفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
            • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
            • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

            ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.

          • 15,2 اغلاق الحسابات

            يجب أن تکون عملية إغلاق حسابات الدفع المسبق المصدرة في المملکة العربية السعودية متوافقة مع الأنظمة السائدة.

            1,15,2 قوانين إغلاق الحسابات القابلة للشحن

            إذا كان حساب الدفع المسبق قابلاً للشحن، فمن اللازم اتباع الإجراءات الآتية:

            2,15,2 الإفصاح

            يجب علی مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق تزويد حامل البطاقة الأساسي/الجهة المتعاقدة بالطرق والخيارات المناسبة لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق, ويجب إيضاح هذه الخيارت لحامل البطاقة أثناء فتح الحساب.

            3,15,2 ابتداء عملية اغلاق الحساب من حامل البطاقة الأساسي

            يمكن لحامل البطاقة الأساسي طلب إغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق وذلك بإخطار جهة الإصدار من خلال مقر جهة الإصدار، أو أحد فروعها (والتي تشمل الفروع المتنقلة) وذلك من خلال تواصل موثق من خلال مرکز الاتصال، أو بطلب رسمي موجه إلی مرکز خدمة العملاء. ويتوجب علی جهة الإصدار توفير آلية توضح طريقة تحويل الأموال المتبقية إلی حساب آخر أو سحبها نقداً.

            ويجب إرجاع البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب إلی جهة الإصدار ليتم إتلافها بطريقة آمنة، إذا لم تکن البطاقة (البطاقات) متوافرة خلال فترة إغلاق الحساب، فيجب أن يتم تعطيل عمل البطاقة لمنع استخدامها مستقبلاً.

            4,15,2 ابتداء إغلاق الحساب من جهة الإصدار

            لجهة الإصدار (مصرف) حرية الاختيار لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق إذا کان الحساب غير نشط لمدة لا تقل عن 180 يوماً وعليه إقفاله بعد خمس سنوات حسب قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية. وفي حال توافر رصيد في الحساب البنکي، فعلی البنك إخطار صاحب البطاقة الأساسي کتابةً (مثل رسالة جوال) بنية البنك بإغلاق الحساب/السجل وإعطاء مهلة 30 يوماً لصاحب البطاقة الأساسي قبل إغلاق الحساب.

            إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل وظل الحساب غير نشط، فيجب على البنك إغلاق الحساب/السجل وتعطيل البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب. کما يجب تحويل أي رصيد متبقٍ إلی الأرصدة غير المطالب بها، ويبقی الرصيد في الأرصدة غير المطالب بها حتی مطالبة حامل البطاقة الأساسي أو وکيله بها.

             5,15,2 قوانين إغلاق الحسابات غير قابلة للشحن

            إذا کان حساب الدفع المسبقة غير قابل للشحن (مثل بطاقة الهدايا) فتنتهي مدة سريان الحساب/السجل بإحدى الحالات التالية:

            • عند استنفاد جميع الرصيد المتوافر في الحساب.
            • عند إنتهاء مدة سريان البطاقة.

             6,15,2 استرجاع الرصيد المتبقي في الحسابات الغير قابلة للشحن.

            في حال طلب صاحب البطاقة الأساسي استرجاع الرصيد المتبقي في حساب غير قابل للشحن قد انتهت مدة سريان البطاقة المرتبطة به أو لحساب غير قابل للشحن راکد، فإن التاجر يُلزم بتوفير القيمة المتوافره في الحساب لصاحب البطاقة الأساسي بناء علی إثبات الملکية للبطاقة.

            إثبات الملكية یشمل:

                   - إبراز بطاقة الهدايا المرتبطة بالحساب.

                   - فاتورة شراء بطاقة الهدايا أو ما شابهه.

            في حال قيام صاحب البطاقة الأساسي بإبراز ما يثبت الملکية، فيحق لصاحب البطاقة الحصول علی صافي الرصيد المتبقي(6) في الحساب.

            وتشمل طرق دفع صافي الرصيد المتبقي ما يلي:

            • إصدار بطاقة هدايا أخرى برصيد مساوٍ لصافي الرصيد المتبقي في البطاقة المنتهية.
            • إصدار شيك بقيمة صافي الرصيد المتبقي.
            • الدفع نقداً

             


            6 صافي الرصيد المتبقي هو الرصيد الصافي في حساب بطاقة الهدايا بعد آخر عملية شراء تمت بإستخدام البطاقة مطروحاً منها اي رسوم مشروعة تم إستقطاعها عن طريق جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی 9,8,2) حتی تاريخ طلب الإسترجاع.

             

             

      • قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

        الرقم: 605580000099التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9الحالة:نافذ
        صدرت هذه القواعد بموجب التعميم رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ الموافق 2015/09/01م, وعدلت بموجب قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها رقم (60558/99), تاريخ 1440/10/09هـ, الموافق 2019/06/12م .

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وإلى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ والمتضمن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

        تجدون طيه النسخة المحدثة من "قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها".

        للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • الفصل الأول تعريفات

          1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

          البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

          جهة التمويل: أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من البنك المركزي.

          التصرف: يشمل التصرف بيع أصول التمويل، أو بيع الذمم المدينة.

          الطرف الأول: جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

          الطرف الثاني: الجهة التي تنتقل إليها أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من الطرف الأول.

          بيع الأصول: انتقال ملكية أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها إلى الطرف الثاني.

          بيع الذمم المدينة: بيع حقوق عقود التمويل إلى الطرف الثاني مع بقاء أصول التمويل في ملكية الطرف الأول.

          حق الرجوع: التزام الطرف الأول بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

          حق الرجوع الجزئي: التزام الطرف الأول بتحمل جزء من مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

          دون الرجوع: التزام الطرف الثاني بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر-المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

          صفة التصرف: يكون التصرف إما مع حق الرجوع، أو مع حق الرجوع الجزئي، أو دون حق الرجوع.

          محفظة أصول التمويل: مجموع أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التي ترغب جهة التمويل في التصرف بها.

              

           


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

           

        • الفصل الثاني أحكام عامة

          1. تطبق هذه القواعد على جميع جهات التمويل.
          2. تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
          3. للبنك المركزي رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما يراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
          4. للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.
        • الفصل الثالث متطلبات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

          6. يشترط مضي سنتين على الأقل من بدء ممارسة جهة التمويل نشاطها قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
          7. على جهة التمويل التي ترغب في التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، الالتزام بالآتي:
            1-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً عقارية، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
            2-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
            3-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
        • الفصل الرابع إجراءات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

          8.يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
            1-8نموذج بيان التصرف في محفظة أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها (ملحق 1).
            2-8نموذج بيان الديون المتأخرة في محفظة أصول التمويل (ملحق2).
            3-8نموذج السجل التاريخي متضمناً بيانات آخر (5) محافظ أصول تمويل أو حقوق ناشئة عنها تم التصرف بها، إن وجدت (ملحق 3).
            4-8نسخة من العقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الطرف الأول والثاني، والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
              أ.بيانات الأطراف محل العقد.
              ب.نوع التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
              ت.صفة التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها والضمانات المتعلقة بها.
              ث.التاريخ المتوقع لإبرام العقد.
              ج.نوع محفظة أصول التمويل.
              ح.إجمالي وصافي قيمة محفظة أصول التمويل.
          9.لجهة التمويل تزويد الطرف الثاني - متى ما دعت الحاجة - بأي معلومات أو بيانات تتعلق بمحفظة أصول التمويل المراد التصرف بها.
          10.على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مرفقاً به كافة المستندات والنماذج والسجلات المحددة في هذه القواعد، قبل التاريخ المتوقع لعملية التصرف بمدة لاتقل عن (15) يوم عمل.
          11.على جهة التمويل تزويد البنك المركزي بصورة من عقد البيع النهائي وكافة مرفقاته خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.
        • الفصل الخامس السريان

          12. تسري هذه القواعد من تاريخ إصدارها.

           

      • تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

        الرقم: 465440000099التاريخ (م): 2018/5/16 | التاريخ (هـ): 1439/9/2الحالة:نافذ
        • أولاً: المقدمة

          • أ. الهدف

            تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام الذي يتعيّن على جهات التمويل الالتزام بها عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد، للمساهمة في مساعدة العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري، وكذلك حماية حقوق الأطراف وتعزيز سلامة قطاع التمويل العقاري.

          • ب. النطاق

            تسري هذه التعليمات على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

        • ثانياً: تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

          يتعيّن على البنوك والمصارف وشركات التمويل عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الالتزام بالآتي:
           
           
          1-عند تقدم العميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري، يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، بما يمكن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.
           
           
          2-تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضح فيه شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج، ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قبل موظف مسؤول ومختص ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، ويجب على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطر مصاحبة.
           
           
          3-يقدم الممول إلى العميل عرضاً تمويليا ًعقارياً لا تقل مدة صلاحيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، ويمكن تقديم العرض للعميل ورقياً أو إلكترونيًا حسب رغبة العميل، على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري، ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات الآتية:
           
           
           أ-عقد التمويل العقاري ومرفقاته.
           
           
           ب-نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرافقة بالملحق (أ).
           
           
           ج-‏نموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرافقة بالملحق (ب)، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.
           
           
           ويجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات، سواء كان تقديمها له ورقياً أو إلكترونياً، وأن يُمكن العميل في حال اختيار تقديم العرض ورقياً من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها من مقره.
           
           
          4-يُكلّف الممول قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية مستشاراً ائتمانياً مؤهلاً ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد ليقدم إلى العميل حضورياً أو هاتفياً شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت)، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن، ولا يجوز أن يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له. ويكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك.
           
           
          5-تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري. لتمكين العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء، ويجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.
           
           
          6-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات المشار إلها أعلاه وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 
        • ثالثاً: الملاحق

          • الملحق أ

            [شعار جهة التمويل]
            نموذج إفصاح عرض تمويل عقاري للأفراد
            بيانات العميل
            اسم العميل تاريخ تقديم العرض 
            رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم تاريخ انتهاء العرض 
            رقم الجوال الرقم المرجعي للطلب (رقم الملف) 
            إجمالي الدخل الشهري.........(ريال)صافي الدخل الشهري المتاح.......(ريال)
            نسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية إلى إجمالي الدخل الشهري (قبل منح التمويل).......(%)نسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية إلى إجمالي الدخل الشهري (في حال منح التمويل).......(%)
            بيانات التمويل
            مبلغ التمويل.........(ريال)نوع التمويل (إجارة / مرابحة / استصناع/ ...أخرى).....
            ‎(+)‏ مبلغ كلفة الأجل.........(ريال)معدل النسبة السنوية ‎ (APR)....(%)
            ‏رسوم التقييم العقاري.........(ريال)مبلغ الدفعة المقدمة.......(ريال)
            التأمين*.........(ريال)مدة العقد.........(شهراً)
            أي رسوم أو تكاليف أخرى*.........(ريال)عدد دفعات السداد...... (دفعة)
            الرسوم الإدارية.........(ريال)مبلغ الدفعة الشهرية (القسط/الأجرة).......(ريال)
            (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده.........(ريال)نوع كلفة الأجل (ثابت/متغير)........
            كلفة الأجل المتغيرة*: .....(%)الجزء الثابت: ..... (%) 
            الجزء المتغير: ..... (%)
            كلفة الأجل الثابتة*.....%
            الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الشهرية طوال مدة العقد*.........(ريال)مدة الفترة الأولى*..... (شهراً)
            الحد الأعلى لمبلغ الدفعة الشهرية طوال مدة العقد*.........(ريال)تاريخ أول إعادة احتساب لقيمة العقد* الدفعات* 
            توقيع العميل على فهمه للفرق بين كلفة الأجل (ثابت / متغير)مبلغ الدفعة الأخيرة*.......(ريال)
             الملاحظات الإضافية.........
            أبرز بيانات العقار
            نوع العقار (شقة / فيلا/ أرض...) قيمة العقار 
            المدينة الحي 
            رقم الصك تاريخ إصدار الصك 
            مكان إصدار الصك رقم العقار 
            مساحة الأرض مساحة البناء* 
            جاهزية العقار للسكن* عدد الغرف* 
            عمر العقار مدة ضمان المطور العقاري* 
            تنويه: الاطلاع على هذا النموذج لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
             
            توقيع العميل بالاستلام واقراره بقيام مستشار الائتمان بالإجابة على كافة استفساراته 
            (التوقيع لا يلزم بالموافقة على عقد التمويل)
            توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم 
            (التوقيع مُلزم بالتمويل حسب البيانات أعلاه ما لم يتبين وجود معلومات مضللة أو تغير في ظروف العميل)
             
            * تدرج‏ عبارة (لا ينطبق) إذا كانت الفقرة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل.
            (معلومات جهة التمويل وبيانات الاتصال)
          • الملحق (ب)

            إقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة
             

            أقر أنا [اسم العميل رباعياً بخط اليد] بأني تقدمت إلى [اسم الممول مطبوعاً] (الممول) بطلب تمويل عقاري على صيغة [صيغة التمويل العقاري] وأن الممول قدم لي شرحاً وافياً عن [صيغة التمويل العقاري] وضح لي من خلاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب [صيغة التمويل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي وعلى الأخص:
             
             
             1-شرح لي الممول أن كلفة الأجل المرتبطة بـ [صيغة التمويل العقاري] متغيرة مما يعني أنها قد ترتفع أو قد تنخفض خلال مدة التعاقد وأن القسط المتفق على دفعه سيتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً وقد أطلعني الممول على أمثلة توضح أن مبلغ القسط قد يرتفع ارتفاعاً كبيراً (مثال: القسط المتفق عليه في العقد: 3500 ريال،‏ قد يصبح 5500 ريال‏ وقد يصبح 7500 ريال)‏ وشرح لي الممول آلية إعادة احتساب كلفة الأجل من حيث السعر المرجعي وتواريخ إعادة احتساب كلفة الأجل.
             
             
             2-اطلعت على نموذج إفصاح لعرض التمويل العقاري موضحاً فيه نسبة كلفة الأجل المرتبطة بـ [صيغة التمويل العقاري] والحد الأدنى لمبلغ القسط الشهري طوال مدة العقد والحد الأعلى الذي ممكن أن يصل إليه القسط الشهري.
             
             
             3-قدم لي الممول عرض التمويل العقاري وتضمن العرض نسخاً واضحة تحتوي على جميع البيانات من عقد التمويل العقاري ومرفقاته ومن نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري ومن نموذج الإقرار هذا وقد أخذت هذه المستندات لمراجعتها خارج مقر الممول ولعرضها على من أشاء لطلب الرأي والمشورة ولم تقل صلاحية العرض عن خمسة عشر يوم عمل.
             
             
             4-وفر لي الممول مستشاراً ائتمانياً تواصل معي وقدم لي [هاتفياً/حضورياً] شرحاً وافياً عن [صيغة التمويل العقاري] وضح لي من خلاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب [صيغة التمويل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي.
             
             
            وبعد أن اطلعت على كافة تفاصيل عرض وصيغة التمويل العقاري وفهمتها فهماً نافياً للجهالة، وبعد أن درست كافة التزاماتي وأخذت في الاعتبار كافة الاحتمالات المستقبلية وما يترتب عليها من أعباء والتزامات غير تلك التي أتحملها قبل توقيع العقد، فإنني بهذا، وبكامل إرادتي، أقبل الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التمويل العقاري عند توقيع العقد وكامل مرفقاته. 
      • تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

        الرقم: 43076917التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4الحالة:نافذ

        استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

        وحرصاً من البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً الى توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، عليه مرافق لكم التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

        للإحاطة، والعمل بموجبها اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م.

        • الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

          • ١. التعريفات

            يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

            التعليمات: تعليمات التعامل مع السند لأمر.

            جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

            العميل: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية الحاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

            التّعثر: عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. أو حسب ما نص عليه عقد التمويل للدفعات غير الشهرية.

            الطرف الثالث: جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.

            التواصل الموُثق: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

        • الفصل الثاني: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

          ٣. على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع السند لأمر، على أن تتضمن – كحد أدنى – الآتي:

          ١,٣. الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
           أ- تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المُتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
           ب- تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
            
          ٢,٣. الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
           أ- تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على السند لأمر على أن تشمل – كحد أدنى – (عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مُستحق السداد، إثبات تعثّر العميل، إثبات التواصل مع العميل المتعثّر).
           ب- تحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
           ج- في حال إسناد مهام التنفيذ على السند لأمر لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
           د- تحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ على السند لأمر والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
           هـ- قصر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المُستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
            
          ٣,٣. الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الغرض من السند لأمر
           أ- التأشير مباشرةً من قِبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يُفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
           ب- تقوم الإدارة المسؤولة بالتواصل مباشرةً مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثقة لإعادة السند لأمر.
           ج- تتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناءً على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.
           د- في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يُفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يُثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.
           هـ- في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المُجدد أو المُعدل الى العميل وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.
        • الفصل الثالث: أحكام ختامية

          ٤. لا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المُختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المُحددة في السياسة المشار اليها في البند (٣) من هذه التعليمات.

          ٥. تتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.

          ٦. على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة والصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٨٧٦/م أ/٢١٣) وتاريخ ١٤١٠/٠٦/٠٩هـ.

          ٧. عند إصدار سند لأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الالكترونية المُعتمدة.

          ٨. للبنك المركزي الحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.

          ٩. على جهة التمويل وضع خطة عمل للتواصل مع العملاء لإعادة السندات لأمر المنتهي الغرض منها، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات، وتزويد البنك المركزي حال إتمام ذلك.

          ١٠. للبنك المركزي تعديل وتحديث هذه التعليمات إذا دعت الحاجة.

      • ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

        الرقم: 191/441التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
        • المادة الأولى: الغرض

          تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًا.

        • المادة الثانية: التعريفات

          لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          ۱- البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

          ۲- الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد.

          ۳- الشركة: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات.

          ٤- المؤمَّن لهم: المؤجر والمستأجر المُبيّن بياناتهم في جدول الوثيقة .

          ٥- المُؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي.

          ٦- المستأجر: مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار التمويلي.

          ۷- المستفيد الأول: المستأجر في حالة الهلاك الجزئي، بصفته مالك المنفعة.

          ۸- المستفيد الثاني: المؤجر في حالة الهلاك الكلي، بصفته مالك المركبة.

          ۹- الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد “الوثيقة": صيغة وثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المستفيدين من التغطية التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط التأميني الذي يدفعه المؤمَّن لهم، وتشمل الوثيقة طلب التأمين والشروط والأحكام والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الضوابط.

          ۱۰- المركبة: المركبة المؤمَّن عليها بموجب الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من قبل المؤجر لصالح المستأجر.

          ۱۱- السائق: هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون اسمه في جدول الوثيقة.

          ۱۲- الحادث: واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة المؤمَّن عليها.

          ۱۳- المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

          ۱٤- مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أومن يمثلهما نظاميًا، الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتج عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

          ۱٥- القسط التأميني: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن لهم أو من ينوب عنهم للشركة، مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مغطى بموجب الوثيقة.

          ۱٦- القيمة الأساسية للقسط التأميني: تسعيرة وثيقة التأمين دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناءً على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

          ۱۷- الخصومات: خصم عدم وجود مطالبات أو خصم الولاء المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

          ۱۸- القيمة التأمينية: قيمة المركبة عند تقديم طلب التأمين، وتوافق عليها الشركة وتُحدد في جدول الوثيقة.

          ۱۹- التغيير الجوهري: التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته.

          ۲۰- نموذج التأمين: نموذج يتم تعبئته عند التعاقد بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات ومعلومات المؤمّن لهم(المؤجر والمستأجر) والمنافع الإضافية التي يرغب بها المستأجر، ومعلومات المركبة المزمع التأمين عليها، والقيمة التأمينية ونسبة تناقصها السنوية، وأي بيانات إضافية لازمة ليتم تسعير الوثيقة على أساسها، ويتم الاستناد عليه عند طلب التأمين من الشركة.

          ۲۱- جدول الوثيقة: الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمؤمّن لهم والسائقين الإضافيين (إن وجدوا)، ومدة التغطية التأمينية،والقيمة التأمينية، ومبلغ القسط التأميني، وتفاصيل المركبة المؤمن عليها وحدود التغطية والمنافع الإضافية (إن وجدت).

          ۲۲- الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.

          ۲۳- الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.

          ۲٤- مبلغ التحمل: مبلغ يتحمله المستأجر من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

          ۲٥- حساب المستأجر التأميني: هو سجل يُنشئه المؤجر ويُلحق بعقد التأجير التمويلي، ويُوضح فيه قيمة المبالغ المدفوعة للشركة كأقساط التأمينية وما تم حسابه على المستأجر مقابل التأمين على المركبة حسب الأحكام الواردة في هذه الضوابط، بهدف تصفية المبالغ فيما بينهما- المتعلقة بالتأمين- عند انتهاء العلاقة التعاقدية التمويلية.

          ۲٦- المنافع الإضافية: هي التغطية التأمينية التي يطلب المستأجر إضافتها للتغطية الأساسية ويدفع مقابلها قسط تأمين اضافي.

          ۲۷- الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمّن لهم لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات إضافية على التغطيات الأساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

           


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

           

        • الفصل الأول أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر في التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

          • المادة الثالثة

            يجب أن يكون التأمين على أي مركبة مؤجرة تمويليًا للأفراد بموجب أحكام هذه الضوابط، و لا يجوز التعديل على تغطيات أو شروط أو أحكام أو استثناءات التغطية التأمينية للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد بأقل من ما هو مقرر في هذه الضوابط.

          • المادة الرابعة

            يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.

          • المادة الخامسة

            ۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.

            ۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.

          • المادة السادسة

            ۱- يتم حساب قيمة القسط التأميني سنويًا من قبل الشركة، بناءً على تغير القيمة التأمينية و عوامل التسعير للأفراد المستأجرين، ويقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمُضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك.

            ۲- على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني.

            ۳- تزود الشــركة المؤجر بالقيمة الأسـاسـية للقسـط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصـومــات في حال اســتحقـاق المستأجر لها.

            ٤- يقوم المؤجر بــاحتسـاب قيمـة الأقسـاط التأمينية على المسـتأجر في بدايـة عقـد التأجير التمويلي بناءً على القيمة الأساسية للقسـط التأميني (حســب المثال التوضــيحي  أدناه).

            ٥- يقوم المؤجر في نهايـة كل سـنـة تأمينية بتصـفيـــة المبلغ الذي تم دفعه لشـركة التـأمين ومـا تم احتسـابـه على المسـتـأجر وحفظه في حسـاب المســتـأجر التأميني وتزويد المســتأجر بنسـخة من الحسـاب التأميني.

            ٦- في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية، يقوم المؤجر بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.

            ۷- تكون تصـفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التــأمين خلال (۳۰) يوم من نهــايــة العلاقــة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.

            مثال توضيحي:

            السنة الأولى:

            قيمة المركبة: ۱۰۰٬۰۰۰ ريال

            قيمــة القســط التــأميني الأسـاسي للمركبــة: ٤۰۰۰ ريال.

            قيمة القسـط التأميني بعد تطبيق الخصـومات (على سـبيل المثال خصـم عدم وجود مطالبات ۳۰%): ۲۸۰۰ ريال.

            يقوم المؤجر بحسـاب أقساط التامين على المســتأجر بقيمة القســط الأســاسـي (٤۰۰۰) ريال ويقوم بحفظ مبلغ الفارق بين القسط التأميني الأساسي والقســـط بعد تطبيق الخصـومات (٤۰۰۰-۲۸۰۰=۱۲۰۰) ريال فــي حساب المستأجر التأميني.

            السنة الثانية:

            قيمة المركبة: ۸۰٬۰۰۰ ريال (بعد تطبيق نسـبة التناقص)

            قيمة القسط التأميني الأساسي : ۳۲۰۰ ريال

            قــيــمة الـقســـط الـتأمـيـني بـعـد تـطـبــيـق الخصومات (٤۰%) :۱۹۲۰ ريال

            الفارق بين القسط الأساسي والقسط التأميني بعد تطبيق الخصومات (۳۲۰۰-۱۹۲۰=۱۲۸۰) ريال تضاف لحساب المســتأجر التــأميني مع الفارق من السنة الأولى.

            السنة الثالثة:

            قيمة المركبة:۷۰٬۰۰۰ ريال

            قسط التأمين الأساسي : ۲۸۰۰ ريال

            في حال لم يتم حساب أي خصومات لتسبب المســـتأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضـافة أي مبالغ لحساب المســتأجر التأميني لعدم استحقاقه لخصومات

            في نهاية عقد التأجير التمويلي يتم تصفية المبالغ المسحوبة على المستأجر وما تم دفعه لشركة التأمين حسب الآتي:

            ما تم حسابه على المستأجر:  ٤۰۰۰+۳۲۰۰+۲۸۰۰= ۱۰٬۰۰۰ ريال

            ما تم دفع لشركة التأمين من المؤجر: ۲۸۰۰+۱۹۲۰+۲۸۰۰= ۷٥۲۰ ريال 

            ۷٥۲۰-۱۰۰۰۰ = ۲٤۸۰ ريال تدفع للمستأجر

          • المادة السابعة

            يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.

          • المادة الثامنة

            للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل.

          • المادة التاسعة

            يقوم المؤجر والمستأجر بالاتفاق على تحديد طريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة) في نموذج التأمين.

          • المادة العاشرة

            ۱. يجب على المؤجر الإيضاح للمستأجر عن نطاق التغطية و الشروط و الأحكام و الاستثناءات المطبقة بالوثيقة.

            ۲. يُسلم المؤجر المستأجر نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة التأمين في بداية التعاقد وعند كل تجديد للوثيقة.

          • المادة الحادية عشرة

            احتساب القيمة التأمينية:

            يتم تحديد القيمة التأمينية في السنة الأولى من تسجيل المركبة لدى الجهة المختصة بناءً على سعر البيع النقدي لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها دون إضافة مبالغ التمويل أو أي خدمات أخرى مستقبلية، على أن تتناقص سنويًا حسب ما هو محدد في نموذج التأمين بما يعكس قيمتها الفعلية عند التجديد.

        • الفصل الثاني الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

          • المادة الثانية عشرة

            تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.

          • المادة الثالثة عشرة

            يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة إلى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

          • المادة الرابعة عشرة

            التغطية التأمينية

            تشمل التغطية في هذه الوثيقة تغطية الخسارة أو الضرر على المركبة المؤمن عليها، وتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

          • المادة الخامسة عشرة أحكام عامة

            ۱- نطاق التغطية:

            تُعوض الشركة المستفيد من التغطية التأمينية عن الخسارة أو الضرر للمركبة بالإضافة إلى ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة وتشمل احتراق أو سرقة المركبة ، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وفق شروط الوثيقة المذكورة أدناه.

            ۲- الحد الأقصى للتعويض:

            أ- الهلاك الجزئي: إن الحد الأقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة أو الضرر الجزئي هو تكاليف إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث، إضافةً إلى تكاليف النقل والحفظ، بعد احتساب مبلغ التحمل حسب الشروط المذكورة في الوثيقة، على أن يتم تحديد هذه القيمة من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

            ب- الهلاك الكلي: إن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حالة الهلاك الكلي لن تتجاوز القيمة التأمينية للمركبة، وتعتبر المركبة خسارة أو تلف كلي إذا تبين من تقدير الأضرار عدم الجدوى الاقتصادية أو الفنية لإصلاح المركبة، على أن يتم تحديد ذلك من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

            ۳- التحمل:

            أ) في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة فيجوز للشركة خصم مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة على كل مطالبة.

            ب) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها ولا ينطبق على المطالبات الناتجة من تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

            ج)لا يتم احتساب مبلغ التحمل على المستفيد الأول في حال عدم تحمله أو السائق المسؤولية عن الحادث، حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

            د) في حال تحمل المستفيد الأول أو السائق نسبة جزئية من المسؤولية عن الحادث، فيتم احتساب نسبة مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المستأجر أو السائق عن الحادث فقط.

            هـ) لا يُضاعف مبلغ التحمل بأي حال من الأحوال في الحادث الواحد المغطى بموجب الوثيقة.

            ٥- الحفظ والنقل:

            تقوم الشركة بدفع المصاريف التي تكبدها المؤمن لهم في حال قيامهم بنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى ورش الإصلاح أو الوكيل المعتمد للمركبة أو مراكز التقدير في حالة تعذر سيرها، وذلك بحد أقصى (٥۰۰) ريال داخل المدينة و (۱۰۰۰) ريال خارج المدينة، بشرط تقديم فاتورة النقل عند تقديم المطالبة.

            ٦- إجراءات تسوية المطالبات:

            أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني التقدم بمطالبة الشركة عند حدوث خسارة أو ضرر مغطى بموجب الوثيقة، وتلتزم الشركة بأن تزوّد مقدمها خلال (ثلاثة) أيام عمل بما يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، على أن تقوم الشركة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة مكتملة المستندات بإبلاغ مقدمها بقبول أو رفض المطالبة.

            ب. في حال قبول المطالبة واحتسابها هلاك جزئي، تلتزم الشركة خلال (خمسة) أيام عمل بتعميد إصلاح المركبة لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها أو الورش المعتمدة لدى الشركة (حسب ما هو محدد في جدول الوثيقة) بما يضمن إعادتها إلى المستفيد الأول بحالتها السابقة لوقوع الخسارة أو الضرر المغطى بموجب الوثيقة، وعلى الشركة توضيح آلية التعويض المستحق وكيفية التوصل إليه (قيمة قطع الغيار وقيمة أجور اليد).

            ج. في حال احتساب المركبة المؤمن عليها هلاك كلي، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني بالقيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة- بعد احتساب مبلغ التحمل إن وجد- وإخطار المستفيد الأول بمبلغ التعويض المدفوع للمستفيد الثاني عن طريق وسيلة اتصال موثوقة، وعلى الشركة تسوية المطالبة المغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ المطالبة مكتملة المستندات ويجب على المستفيد الثاني تسليم حطام المركبة للشركة في حال وجوده.

            د. يجب على الشركة تعويض المستفيدين حسب أحكام وشروط هذه الوثيقة في حال كان الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها تسبب به طرف ثالث، ويحق للشركة الرجوع على شركة تأمين الطرف الثالث أو المتسبب في الحادث بما تكبدته من تعويضات.

            هـ. تلتزم الشركة بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول بشراء حطام المركبة المؤمن عليها عند احتسابها هلاك كلي اقتصادي بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام بعد حدوث الضرر.

            و. في حال سرقة المركبة، يجب على المؤمن لهم أو أيًا منهما إبلاغ الجهات المختصة وإبلاغ الشركة فوراً، ولا تُقبل المطالبة إلا بعد مرور (٦۰) يوم من تاريخ البلاغ عن السرقة لدى الجهات المختصة.

            ز. في حال عدم التزام الشركة بإصدار التعميد اللازم للإصلاح أو تسوية المطالبة خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لأي من المستفيدين- بعد تقديم شكوى للشركة- الاعتراض عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

            ح. عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:

            ۱) تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.

            ۲) إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com)، أو تقديم دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

            ۳) تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبة عند طلبه.

          • المادة السادسة عشرة الاستثناءات من التغطية

            لا تشمل هذه التغطية الآتي:

            ۱) إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال ٥۰ يوم عمل من تاريخ الحادث.

            ۲) مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة.

            ۳) الخسارة التبعية أو الحرمان من الاستعمال.

            ٤) العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي.

            ٥) الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات و/أو الجنوط و/أو أغطية الجنوط (الطاسات) إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت الحادث المغطى.

            ٦) الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.

            ۷) المصاريف الطبية الطارئة.

            ۸) الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة.

            ۹) الخسارة أو الضرر لأي مقطورة إلا إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

            ۱۰) الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.

            ۱۱) جميع الملحقات الإضافية في المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من المصنع والمشمولة قيمتها في ثمن المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

            ۱۲) إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في جدول الوثيقة.

            ۱۳) تحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز.

            ۱٤) إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة.

            ۱٥) إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

            ۱٦) إذا كانت المركبة مستعمـــلة أو مشغلة كآليات عمـــل.

            ۱۷) التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الحادث بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.

            ۱۸) إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية.

            ۱۹) أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن لهم و /أو السائق.

            ۲۰) هروب سائق المركبة المؤمن عليها من موقع الحادث دون عذر مقبول.

            ۲۱) إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّن له أو السائق وتم اثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث.

            ۲۲) الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في طلب التأمين.

            ۲۳) الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

            ۲٤) أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

            أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

            ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

            ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

            د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

            يمكن للمستأجر إلغاء أي من الاستثناءات أعلاه على أن تكون كمنفعة إضافية مالم تكن مخالفة للأنظمة ذات العلاقة.

          • المادة السابعة عشرة

            تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير 

            يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

            الشروط العامة

            ١- الحلول:

            يحق للشركة بعد تعويض المستفيد من التغطية التأمينية بالحلول مكانه في مطالبة المتسبب بالحادث ما لم يكن المستفيد الأول.

            ۲- حق الرجوع:

            في حالة قيام الشركة بدفع أي مبالغ لأي طرف من الأطراف أياً كان مقابل تعويض عن ضرر أو خسارة اتضح فيما بعد أنه تم بناءً على خطر مستثنى أو غير مغطى بموجب الوثيقة، أو انطوت المطالبة على غش أو احتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على من تم تعويضه لاسترداد ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المؤمن له.

            ٣- التغيير :

            على المؤمَّن لهم إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في أي بيانات صُرح بها في طلب التأمين، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن لهم في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إعادة جزء منه للمؤجر في حال خفض القسط، وعدم إخطار الشركة للمؤمن لهم خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

            ٤- التزامات المؤمَّن لهم أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب الوثيقة:

            أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

            ب. عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.

            ج. التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمَّن له أو السائق، إذا أبدت رغبتها في ذلك.

            د. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى الوثيقة.

            هـ. تبليغ الجهات المختصة في حالة السرقة أو أي عمل جنائي آخر والتعاون مع الشركة في إثبات إدانة الجاني.

            ٥- الاحتيال:

            تسقط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمَّن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من الوثيقة، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن لهم أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً.

            ٦-الإلغاء:

            لا يحق للشركة ولا للمؤمن لهم إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:

            أ. إسقاط سجل المركبة.

            ب. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

            ج. وجود وثيقة تأمين بديلة بنفس التغطيات المبيّنة في هذه الضوابط وتُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

            د. انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية التمويلية على المركبة بين المؤجر والمستأجر.

            على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤجر من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان) ويتم إضافتها لحساب المستأجر التأميني، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن لهم عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصومًا منه الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم، لتكون كالآتي:

            (۳٦٥-الأيام المستهلكة) /۳٦٥ × القسط بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) = القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم-.

            ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

            وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن لهم والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

            ۷- إصدارالوثيقة والإشعاربالتجديد:

            لا يحق للشركة إصدار الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آلياً بنظام الجهة المختصة بجمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية. ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن لهم بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بـ(٤٥ يوم)- كحد أقصى- ليتمكنوا من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.

        • جدول الوثيقة

           

          جدول وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

          رقم الوثيقة

           

          بيانات المؤمن لهم

           

           

          المؤمن له (المؤجر)

          المؤمن له (المستأجر)

          رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

          رقم السجل التجاري (للمؤجر)

            

          اسم المؤمن لهم

            

          رقم الهاتف

            

          العنوان الوطني

            

          بيانات المركبة

          رقم لوحة المركبة

           

           

          رقم الهيكل

           

           

          لون المركبة

           

          تاريخ انتهاء رخصة السير

           

           

          نوع هيكل المركبة

           

          رقم البطاقة الجمركية

           

          ماركة المركبة

           

          سنة التصنيع

           

          طراز المركبة

           

          أسماء السائقين الإضافيين

           
           

          مبلغ القسط التأميني

           

          مبلغ التحمل

           

          نسبة احتساب المركبة هلاك كلي اقتصادي

           

          القيمة التأمينية

           

          الحدود الجغرافية

           

          المنافع الإضافية

           

          طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

           

          فترة التغطية

           

           

          يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

           

        • نموذج التأمين

           

          نموذج التأمين

          (يُعبأ من قبل المؤجر و المستأجر في بداية العلاقة التعاقدية التمويلية)

           

          بيانات المؤجر و المستأجر

           

          (المؤجر)

           

          (المستأجر)

           

          رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

          رقم السجل التجاري (للمؤجر)

            

          اسم المستأجر/اسم المؤجر

            

          رقم الهاتف

            

          العنوان الوطني

            

          بيانات المركبة

          لوحة المركبة

           

          رقم الهيكل

           

          لون المركبة

           

          تاريخ انتهاء رخصة السير

           

          نوع هيكل المركبة

           

          رقم البطاقة الجمركية

           

          ماركة المركبة

           

          سنة التصنيع

           

          طراز المركبة

           

          أسماء السائقين الإضافيين.

           

          القيمة الأساسية للمركبة

           

          نسبة تناقص قيمة المركبة سنوياً

           

          قيمة المركبة التقديرية للسنوات القادمة من عقد التأجير التمويلي

          السنة الأولى: (القيمة الأساسية لسعر بيع المركبة)

           

           

          السنة الثانية: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

           

          السنة الثالثة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

           

          السنة الرابعة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

           

          السنة الخامسة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

           

          مبلغ التحمل

           

          المنافع الإضافية

           

          طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

           

           

           

      • ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

        الرقم: 498600000099التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25الحالة:نافذ

        إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولتحقيق أهداف البنك المركزي بالمحافظة على عدالة التعاملات في قطاع التمويل وحماية العملاء.

        تجدون  ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات، حيث تسري هذه الضوابط على حالات الهلاك التي تحصل بعد تاريخ (2020/01/01م).

         

        • أولاً: التعاريف

          يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          الرقمالمصطلحالتعريف
          1المؤجِرالشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية.
          2المستأجرمن يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
          3الدفعة الإيجارية المقدمةهي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
          4رقم آخر دفعة مستحقةعدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد.
          5فترة التمويلعدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها.
          6الهلاك الكليهو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
          7التسوية عند الهلاك الكليعملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة).
          8المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمةالمبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة.
          9مبلغ الأصل المتبقيمبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل
          10الحادثواقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً.
          11التعويض التأمينيمبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها.
          12صافي مبلغ التسويةالمبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي.
        • ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي

          أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:

          = (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة/ فترة التمويل)

           

          ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:

          = مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني.

           

          ● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).

          ● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).

          ج. صافي مبلغ التسوية:

          = المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب).

           

          د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:

          ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

          ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

      • ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل

        الرقم: 43033273التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

        وللمساهمة في إتاحة خيارات تمويلية مختلفة للعملاء والحد من مخاطر التعثّر في السداد، ووضع الحد الأدنى من الضوابط التي يتعيّن الالتزام بها عند تقديم هذه الخدمة أو الاستفادة منها.

        تجدون ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل التي تحِلُّ محلّ ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (41039820) وتاريخ 1441/06/05هـ, علماً بأن أبرز التغيرات كالآتي:

        ١. شمول الخدمة كافة منتجات التمويل دون قصرها على منتجات التمويل العقاري.


        ٢. شمول نطاق جهات التمويل البنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

        للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخه.

        • أولاً: التعريفات والأحكام العامة

          • أ. التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

            التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.

            العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

            أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.

            وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

          • ب. الهدف

            تهدف هذه الضوابط إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام التي يتعيّن الالتزام بها في شأن أمر الدفع المستديم لصالح جهات التمويل، وتعزيز وحماية المنافسة بين جهات التمويل، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء، وكذلك المساهمة في خفض مخاطر التعثر في السداد.

        • ثانياً: ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة تمويل

          • أ. التزامات البنوك

             

            على البنوك والمصارف عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل الالتزام بالآتي:
             1.التحقق من وجود دخل شهري ثابت للعميل (كراتب أو نحوه) قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل.
             
             2. استيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل؛ وذلك وفقاً لصيغة الإقرار الموضحة في الملحق.
             
             3.إشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل عبر وسائل الاتصال الموثوقة، على أن يتضمن الإشعار بحد أدنى الآتي: مبلغ التحويل، وتاريخ بدء تنفيذ الأمر، والمدة بالأشهر، ورقم الحساب المحوّل إليه المبلغ شهرياً، واسم جهة التمويل المستفيدة.
             
             4. تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من تاريخه عند عدم توافره في التاريخ المحدد.
             
             5.إشعار العميل عند عدم تنفيذ أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل مع إيضاح المبرر عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
             
             6.استيفاء موافقة جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم أو الحصول على خطاب إخلاء طرف منها عند طلب العميل تعديل أو إلغاء أمر الدفع المستديم.
             
             7.التحقق من أن المبلغ المستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن المبالغ التي أكد البنك المركزي السعودي على عدم المساس بها أو الاستقطاع منها، وكذلك مراعاة التعليمات المتعلقة بالحجز والتنفيذ ومنع التعامل على الحسابات البنكية عند إنشاء أوامر الدفع المستديمة أو تنفيذها.
          • ب. التزامات جهة التمويل المستفيدة

            على جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم الالتزام بالآتي:
             1.منح العميل موافقة على تغيير مبلغ أمر الدفع المستديم عند تغيُّر ظروفه مما ترتب عليه إعادة جدولة المديونية، وذلك خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ انتهاء جهة التمويل من إجراءات الجدولة.
             
             2.منح العميل خطاب إخلاء طرف وعدم ممانعة على إلغاء أمر الدفع المستديم خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ طلبه في الحالات الآتية:
               أ.سداد الالتزامات المستحقة.
             
               ب.إعفائه منها حسب ما هو محدد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة أو بحسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو ما تتضمنه العقود من أحكام.
             
             3.يمكن لجهات التمويل المستفيدة من الأوامر المستديمة التنسيق والاتفاق المسبق مع كل مصرف وبنك على حِدة للحصول على إشعارات فورية أو تقارير بيانات دورية تتضمن تفاصيل عمليات الأوامر المستديمة التي تمت لصالحهم.
             
             4.إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع المستديم عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
        • الملحق

          أقرُ أن أمر الدفع المستديم لسداد التزاماتي من حسابي البنكي (آيبان رقم: .......) الناتجة عن التمويل الممنوح لي من قبل جهة التمويل، وأنه لا يمكن لي إلغاؤه إلا بعد تقديم إخلاء طرف من قبل جهة التمويل المستفيدة من هذا الأمر، كما لا يحق لي تغيير مبلغ الاستقطاع الشهري أو مدة الاستقطاع إلا بعد موافقة جهة التمويل المستفيدة منه، كما أقر بأن (للبنك/للمصرف) الحق في حسم مبلغ الاستقطاع الشهري في التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من التاريخ المُحدد، وأُقر أن (البنك/المصرف) المنفذ لأمر الدفع المستديم ليس مسؤولاً عن أي أضرار قد تنشأ من أمر الدفع المستديم، ولا يتحمّل أي التزام ينشأ عن تنفيذ هذا الأمر، وأن (للبنك/للمصرف) الرجوع إليه بأي أضرار قد تحدث له نتيجة هذا الأمر.

      • آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي

        الرقم: 747280000067التاريخ (م): 2018/11/3 | التاريخ (هـ): 1440/2/24الحالة:نافذ

        إشارةً إلى التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة الإسكان وهيئة الزكاة والدخل في شأن الآلية الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

        تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رقم 703 وتاريخ 1440/12/20هـ المتضمن اعتماد آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وطلب تعميمها على الجهات التمويلية حيث أنها سارية المفعول من تاريخ 2019/8/1م.

        مرافق آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي.

        • مسؤوليات المواطن

          1.  في حال تم الشراء عن طريق ممول، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور أو بائع آخر.
             
          2.  في حال تم الشراء المباشر من مطور مسجل في الهيئة، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للمطور وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر.
             
          3.  في حال تم الشراء المباشر من مطور غير مسجل في الهيئة، لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للوحدة السكنية.
        • مسؤوليات الجهات التمويلية

           

          1)في حال تم الشراء من مطور مسجل في الهيئة:
           
            1.1. يقوم الممول باستلام الشهادة من المستفيد وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر. ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
           
            2.1. يقوم الممول بتقديم الشهادة وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال للمطور، ويقوم باستلام فاتورة شراء بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
           
            3.1. يقوم الممول بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) سواء للبيع أو الشراء للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
           
          2)في حال تم الشراء من مطور غير مسجل في الهيئة.
           
            1.2. لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للمطور.
           
            2.2. يقوم الممول برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ، فاتورة البيع، عقد التمويل، إقرار الهيئة بعد استحقاق المطور بالتسجيل الضريبي.
           

           

        • مسؤوليات جهات البيع والتطوير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل سواء أفراد أو شركات:

          1)في حال تم البيع على جهة تمويلية:
           
            3.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من الممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. واستلام تعهد المستفيد عن طريق الجهة التمويلية بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
           
            4.2. يقوم البائع برفع طلب إسترداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
           
            5.2.يقوم البائع بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
           
          2)في حال تم البيع المباشر للمستفيد:
           
            1.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من المستفيد واي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
           
            2.2. يقوم البائع برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
           
            3.2. يقوم المطور بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
           

           

           

      • تحويل مديونيات التمويل العقاري

        استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

        وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

        أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
        ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
         • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
         • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
        ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
        رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
         • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
         • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
        خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

         

        حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

        وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

        الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
        الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
        الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
        الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

        للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

         
      • تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً الى تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، في شأن خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

        1. يودُّ البنك المركزي التأكيد على الممولين العقاريين بالآتي:
          أ- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
        2. ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
        3. ج- تستثنى أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطاً بطرف خارجي.
        4. د- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع هذه التعليمات.
           
        5.  

        6.  
      • تعليمات منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الممنوح للأفراد

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

        1.تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
         
        2.عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
         
        3.ألا تتجاوز الرسوم الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل ‎(%1) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ.
         
        4.صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال ‎(15) يوماً من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقاً للعقد.
         

        للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه. كما يتعيّن على الممولين ‏العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق ‏منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.

         

         

         

      • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

        يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية من ضرورة التعامل بعدل وإنصاف (المبدأ رقم 1)، والإفصاح والشفافية (المبدأ رقم 2)، والتثقيف والتوعية المالية (المبدأ رقم 3)، والتأكيد كذلك على التزامات ومسؤوليات المُمول تجاه عميله والتي من أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، إضافة إلى دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

        ونظراً إلى ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسة التي عملت في هذا الخصوص، فإن البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فوراً في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، كما يجب أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن. ويجب أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

        ويشدد البنك المركزي على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

        ويوضح البنك المركزي أن هذا يأتي انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، علماً أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما أشير إليه أعلاه.

        نظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

              1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

              2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

                أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

               ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

               ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

        علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

      • التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك

        إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة العملاء من الحصول على احتياجاتهم المصرفية والتمويلية بيسر وسهولة. وتعزيزاً للأهداف الإستراتيجية المتمثلة بالتحول الرقمي.

        أفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على تقديم كافة المنتجات التمويلية عبر القنوات الإلكترونية لعملاء‏ البنوك والمصارف من الأفراد. وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي. على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ‏ ولائحته التنفيذية، وأن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية. وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:

        1. أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
        2. ألا يؤثر تقديم خدمات التصديق الرقمي بإجراءات البنك الأساسية للتحقق من أهلية وهوية العميل أو الوكيل‎ أو الشخص المفوض بالتوقيع.
        3. أن يتم إنشاء طلب التمويل عبر أحد القنوات الإلكترونية. مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة وإشعار العميل عبر رسائل نصية عن الطلب. بالإضافة إلى الآتي:
          • فيما يخص الأفراد: أن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى على سبيل المثال: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة ضمن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
          • فيما خص المنشآت: الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة. على سبيل المثال لا الحصر: تفويض أكثر من صلاحية الموافقة على طلبات التمويل، تفعيل الطلب من قناة أخرى...إلخ.
        4. أن يتم التأكد من موافقة العميل/صاحب المنشأة أو المفوض على تنفيذ الطلب من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء.
        5. يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل/المنشأة قبل تنفيذ العملية.
        6. أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي على الأقل ‎24‏ ساعة من تقديمه للأفراد وثلاثة أيام عمل للمنشآت.
        7. وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مقدم خدمة التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
        8. الاحتفاظ بنسخ من المستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
        9. تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن هذه الخدمة تتم إلكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
        10. تحديد نوع التمويل والحد الأعلى له بما يتناسب مع سياسة البنك والمخاطر المحتملة حسب تصنيف البنك.
        11. تقييم ومراقبة الضوابط الاحترازية بشكل دوري والتأكد من فاعليتها.

        ‏تحل هذه التعليمات محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي. وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي.

      • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

        الرقم: 391000070455التاريخ (م): 2018/3/6 | التاريخ (هـ): 1439/6/19الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.

        ونظراً إلى ما يرد للبنك المركزي من تفاوت إجراءات جهات التمويل مع كتابات العدل، واستمراراً للتعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي، فقد أصدرت وزارة العدل دليل إجرائي بهدف توحيد إجراءات الرهن بين جهات التمويل وكتابات العدل. كما أصدرت الوزارة نماذج للتسجيل الرهن ونموذج تسجيل واقعة.

        وعليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:

        أولاً: العمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيل الرهن العقاري وفقاً لنماذج التسجيل (مرفق 1).

        ثانياً: تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق واقعة (مرفق 2).

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري، والنماذج المعدة لذلك

          أولاً: حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

          ثانياً: حضور ممثل الممول (البنك أو شركة التمويل) بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

          ثالثاً: أن يكون المرتهن بنك أو شركة تمويل مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من البنك المركزي لمزاولة التمويل العقاري.

          رابعاً: أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

          خامساً: أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

          سادساً: أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج، وليس بإجازة كل عقد على حدة.

          سابعاً: أن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد حسب تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6973 وتاريخ 1439/1/19هـ وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق.

          ثامناً: أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من البنك المركزي ووزارة العدل.

          • نموذج 1 (العقار مملوك لشركة التمويل)

            فضيلة رئيس كتابة عدل ............... سلمه الله

             

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

            نفيد فضيلتكم بأن البنك/المصرف/الشركة: ........................، بموجب سجل تجاري رقم ............................... في /   / 14هـ تملك العقار بموجب الصك الصادر من إدارتكم رقم ............ تاريخ /   / 14هـ، وترغب بالموافقة على إفراغ العقار المذكور أعلاه للسيد/للسيدة................... سعودي/سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ....................... وذلك شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل/بنك/مصرف................ كضمان للوفاء بما عليه من مستحقات مالية قدرها.................. ريال (المبلغ كتابة) بموجب عقد (نوع التمويل) رقم.......... وتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشرعية لشركة التمويل/للبنك/ للمصرف برقم.................. وتاريخ /   / 14هـ، علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها.......... قسطاً، وقيمة كل قسط............... ريال (المبلغ كتابة) تدفع في اليوم............ من كل شهر هجري/ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ وفي حال عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

            لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،،

             

            ممثل شركة التمويل / البنك/المصرف

          • نموذج 2 (عقار يملكه العميل الراهن)

            فضيلة رئيس كتابة عدل..................... سلمه الله

             

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

            نفيد فضيلتكم بأن المواطن/المواطنة /مؤسسة / شركة........................... بموجب سجل رقم (................) تاريخ /   / 14هـ وحيث أن المذكور عليه مستحقات لشركة التمويل/لمصرف/ لبنك قدرها................... ريال (فقط...................................... ريال) بموجب عقد (................) رقم (........) بتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشريعة برقم ( ) بتاريخ /   / 14هـ علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها ( ) قسطاً وقيمة كل قسط ( ريال) ( ) تدفع في اليوم ( ) من كل شهر هجري / ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ، فقد قام المذكور برهن العقار الموصوف أعلاه كضمان للوفاء بتلك المديونية وذلك وفق الشروط المضمنة في عقد الرهن، وفي حالة عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

            لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

            ممثل شركة التمويل/البنك/المصرف

          • نموذج 3 (عقار مملوك لطرف ثالث يبيعه على الشركة ثم تبيعه على العميل ويرهن)

            نموذج تسجيل بيع ورهن عقار (مرابحة)

            فضيلة رئيس كتابة عدل......................... سلمه الله

            نفيد فضيلتكم بأن المواطن/المواطنة/مؤسسة/شركة: ......................، بموجب السجل رقم .......................، يملك / تملك العقار بموجب الصك الصادر من إدارتكم برقم .................... وتاريخ /   / 14هـ، وحيث أن المذكور يرغب ببيع العقار الموصوف أعلاه لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف.............. بموجب سجل تجاري رقم ........................... في /   / 14هـ بثمن وقدره.................. ريال (المبلغ كتابة) وقد قبلت شركة التمويل/البنك/المصرف هذا البيع ثم باعته بثمن مؤجل وقدره ...................... ريال (المبلغ كتابة) على السيد / للسيدة..................... سعودي / سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم..................... وقبل بهذا البيع شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف.............................. كضمان للوفاء بما عليه من مستحقات مالية لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف قدرها ................... ريال (المبلغ كتابة) بموجب عقد المرابحة رقم ................. وتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشرعية برقم.............. وتاريخ /   / 14هـ، علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها............... قسطاً، وقيمة كل قسط................. ريال (المبلغ كتابة) تدفع في اليوم........ من كل شهر هجري / ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ وفي حال عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

            لذا نأمل من فضيلتكم توثيق البيع والرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

             

            ممثل شركة التمويل/ البنك/ المصرف

          • نموذج توثيق واقعة

            إشارة إلى تعميم البنك المركزي ذي الرقم 381000089828 في 1438/8/28هـ القاضي بإلزام المصارف/البنوك، وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وبتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/المصرف خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.

            نفيدكم أنه تعذر علينا إيقاع الرهن وذلك وفقاً للواقعة التالية:

            مقر كتابة العدل 
            اسم كاتب العدل 
            رقم القيد للمعاملة في كتابة العدل وتاريخها 
            رقم الصك وتاريخه 
            نوع التمويل 
            الممول العقاري (البنك أو شركة التمويل) 

             

            • اطلع البنك المركزي على الطلب المذكور، وتبين عدم مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمؤسسة.
            • يرفق مع النموذج صورة من الخطاب الموجه لكتابة العدل.

             

            ممثل البنك المركزي

    • أنشطة الأسواق المالية

      • قواعد استثمارات البنوك

        الرقم: 43083108التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        استناداً الى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم استثماراتها وحوكمة إجراءاتها، وإدارة المخاطر الناتجة عنها بشكل فعال، والحفاظ على جودة وسلامة تلك الاستثمارات، مرافق لكم الإصدار الأول لقواعد استثمارات البنوك.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 اكتوبر 2022م.

        • 2. الأهداف

          فيما يلي أهداف هذه القواعد: 
           
          1.2التأكد من تطبيق البنوك لإطار عمل استثماري داخلي شامل، إلى جانب إطار إدارة المخاطر المناسب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي النظامية.
           
          2.2توفير أدلة إرشادية لأنشطة استثمار البنوك بهدف ضمان توافقها مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة.
           
        • 3. نطاق التطبيق

          تنطبق هذه القواعد على استثمارات البنوك التي تُدرج في صورة استثمارات صافية في الميزانية العمومية لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.

           

        • 4. التعريفات

          يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
          القواعد
           
          قواعد استثمار البنوك.
           
          الاستثمار المحلي
           
          أي استثمار في دفاتر التداول والدفاتر البنكية داخل المملكة العربية السعودية بغض النظر عن العملة ومكان إقامة الجهة المُصْدِرة.
          الاستثمار الدولي
           
          أي استثمار في دفاتر التداول والدفاتر البنكية خارج المملكة العربية السعودية بغض النظر عن العملة ومكان إقامة الجهة المُصدرة.
        • 5. المتطلبات العامة

          1.5ينبغي على البنوك أن تتبع نهجًا حكيمًا في إدارة استثماراتها وأن تضمن سلامة رأس مالها وسيولتها مع مراعاة ما يلي:
           
           
           إدارة تركيز الاستثمارات بشكل فعّال من أجل تجنب التأثير السلبي المحتمل لخسارة استثمار واحد على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
           
           إدارة سيولة محفظتها الاستثمارية بشكل فعّال من أجل تلبية متطلبات النقد وأي مطلوبات عند استحقاقها.
           
          2.5يجب على البنوك مراجعة محفظتها الاستثمارية ومتابعة أدائها والتأكد من أن قراراتها وممارسات إدارة محفظتها الاستثمارية تتوافق مع قواعد البنك المركزي والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك.
           
           
          3.5يجب أن تكون قرارات البنوك الاستثمارية مدعومة بأساس منطقي موثق بشكل صحيح، مع مراعاة البيئة الاقتصادية، ومدة استحقاق الاستثمار، وتذبذب الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركيز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر الأخرى المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التركيز على فهم هياكل الاستثمار، بما في ذلك أي مخاطر مرتبطة بها والعوائد المحتملة.
           
           
        • 6. الحوكمة

          1.6يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح يحدد أدوار مجلس الإدارة والإدارة العليا. كما يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة لحماية مصالح المودعين والأطراف المعنية الأخرى.
           
           
          2.6يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية المطلقة عن الإشراف على استثمارات البنك. ويتولى مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله مسؤولية الموافقة على السياسة والاستراتيجية الاستثمارية المتبعة داخليًا. بالنسبة إلى فروع البنوك الأجنبية (FBB)، تقع واجبات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات الخاصة بفروع البنوك الأجنبية في المقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
           
           
          3.6يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تكون مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن قرارات الاستثمار بما في ذلك الموافقة على الأموال وتخصيصها، وتقييم المخاطر، ووضع حدود الاستثمار، والتأكد من أن استثمارات البنك تتوافق مع سياسته الاستثمارية.
           
           
          4.6يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للبنوك ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
           
           
           متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع إجراءات المراقبة الداخلية وتحديد الواجبات وتفويض السلطة.
           
           معايير الأهلية للاستثمار.
           
           حدود التعرض الاحترازية مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطيات التي يحددها البنك المركزي.
           
           الشروط التي تُنظِّم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال تحديد حدود الاستثمار بما يتماشى مع نشاط العمل الأساسي للبنك، واستراتيجيته، وتحمل المخاطر، وحجم المخاطر، والظروف السوقية والاقتصادية الكلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع الحدود التالية:
           
            -نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات
           
           
            -نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (من المستوى 1 + من المستوى 2)
           
           
            -إجمالي الاستثمارات / إجمالي الأصول
           
           
           أدلة إرشادية حول التعامل مع المخالفات المتعمدة/ غير المتعمدة لحد الاستثمار أو أي نشاط احتيالي.
           
           المعايير الخاصة بالأطراف الأخرى المؤهلة لإجراء المعاملات/ التداول فضلاً عن حدود الطرف الآخر المناسبة.
           
           أدلة إرشادية تتضمن تقييم المحفظة الاستثمارية، وسياسة التسعير المتتالي، وأنظمة متسقة لحساب أداء المحفظة وإعداد التقارير.
           
           أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية.
           
           متطلبات الاحتفاظ بالبيانات.
           
          5.6يجب على البنوك وضع مجموعة واضحة وصارمة ومدروسة من الإجراءات وأدوات المراقبة والحوكمة وخطط الطوارئ لمساعدتها في تحديد أي صعوبات أو مخاطر محتملة بشكل استباقي، والتحقيق في أسبابها، والتصرف في الوقت المناسب لتخفيف الخسائر الاستثمارية المحتملة، والإبلاغ عن ذلك للإدارة العليا للبنك والبنك المركزي إذا لزم الأمر.
           
           
          6.6يجب مراجعة السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأى البنك ضرورة لذلك بناءً على التغيرات في المتطلبات التنظيمية أو الممارسات التجارية ذات الصلة.
           
           
          7.6يجب أن تتوافق السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك مع متطلبات الاستثمار المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك وجميع القواعد ذات الصلة.
           
           
          8.6يجب على البنوك أن تمتلك استراتيجية للاستثمار تُبيّن بوضوح وإيجاز نهج البنك وأهدافه، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية يمكن قياسها وكيفية تحقيقها خلال إطار زمني واقعي.
           
           
          9.6يجب أن تأخذ استراتيجية استثمار البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (القطاعية، والجغرافية، والتسوية، وما إلى ذلك)، ومخاطر السوق (التذبذب، وأسعار الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز، وأي مخاطر أخرى ممكنة.
           
           
          10.6يجب على البنوك الإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستثمار والتأكد من توافقها الدائم في ما يتعلق بحجم البنك وتعقيدات عملياته ومدى انتشاره الجغرافي واستراتيجيته التجارية والأسواق والمتطلبات التنظيمية.
           
           
          11.6يجب أن يكون لدى البنوك أدلة إرشادية تشغيلية توضّح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية الاستثمار. ويجب أن تشمل تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار والواجبات والتسلسل الإداري الرسمي للإبلاغ والأهداف الفردية (أو الجماعية) والحوافز الموجهة نحو تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاستثمار.
           
           
          12.6يجب على البنوك وضع آليات لمراقبة مدى فعالية الأدلة الإرشادية التشغيلية وتكاملها في إطار عمل إدارة المخاطر الذي وضعه البنك.
           
           
        • 7. إدارة المخاطر والمراقبة

          1.7يجب على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمحتملة وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. كذلك، يجب إطلاع اللجنة المعنية المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية للبنك على النتائج وأي مخاطر يتم تحديدها في التقييم.
           
          2.7يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
           
          3.7قبل الانخراط في أي استثمارات، يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
           
          4.7يجب أن تتوافق المحفظة الاستثمارية مع الأهداف الاستثمارية للبنك على النحو المحدد في استراتيجية الاستثمار الخاصة به. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر ووضع معايير مرجعية لأغراض المراقبة حيثما أمكن.
           
          5.7يجب على البنوك تنويع محفظة استثماراتها لتجنب مخاطر التركيز، كما يجب عليها تحديد استراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
           
          6.7يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل السنوية على مستوى المحفظة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرتها على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند الطلب.
           
          7.7يجب أن تحظى البنوك بالموارد اللازمة لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك القدرات المتميزة في الإدارة والاستثمار، وأن تمتلك موظفين يتمتعون بمعرفة وخبرة مهنية ذات صلة.
           
        • 8. متطلبات الموافقة وإجراءات المراقبة الداخلية

          1.8يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية وفقًا لنظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (3/2149)، وسيتم الموافقة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (زيادتها أو وضع حدود جديدة) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
           
           
          2.8يجب على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة على كل منتج استثماري، بما في ذلك أنه يجب أن يكون الاستثمار في صناديق السوق النقدية (MMFs) من خلال كيانات مرخصة من قِبل السلطة المختصة (أي هيئة السوق المالية "CMA") ويجب أن تمتثل لقواعدها. كما يجب أن يتوافق هذا الاستثمار مع الشروط التالية:
           
           
           يجب استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي فقط في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية.
           
           الحد الأدنى لمتطلبات التصنيف الائتماني لأي صندوق سوق نقدي حدده البنك المركزي.
           
           يجب أن يكون أمين صندوق السوق النقدي مرخصًا ويتبع القواعد التنظيمية.
           
           يقتصر إقراض أو إيداع الأموال المقومة بالريال السعودي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو هيئة السوق المالية على التوالي. ويتطلب القيام بخلاف ذلك موافقة مسبقة من البنك المركزي.
           
          3.8يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الأقل ما يلي:
           
           
           موافقة مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله على استراتيجية البنك الاستثمارية، بما في ذلك حدود الاستثمار وقدرة البنك على تحمل المخاطر والمخصصات لأغراض التحوط والتداول.
           
           آخر خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي على حدود الاستثمار.
           
           الحدود الحالية المعتمدة ومبلغ الاستخدام الفعلي.
           
           وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول من الاستثمارات القائمة والمقترَحة، والتي تتضمن ما يلي:
           
            -استراتيجية لكل فئة من فئات الأصول.
           
           
            -التصنيفات الائتمانية (البلد المُصِّدر للصك) حسب الاقتضاء.
           
           
            -القيمة الدفترية.
           
           
            -القيمة السوقية.
           
           
            -معدل النمو السنوي المتوقع.
           
           
            -مبلغ التعرض المتوقع لمدة 3 سنوات (نهاية العام).
           
           
            -تصنيف مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ( IFRS9 ECL)، إذا كان ذلك مناسبًا.
           
           
            -فئة الأصول من حيث قياسات القيمة العادلة (المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3) كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 (IFRS13).
           
           
            -فئة الأصول من حيث السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المستوى 1 أو المستوى 2 أ أو 2 ب).
           
           
            -الحد الأقصى المُعدَّل للاستثمار.
           
           
            -القطاع الاقتصادي لجهة إصدار الأوراق المالية.
           
           
            -التوزيع الجغرافي.
           
           
            -عملة الفئة. 
            -الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتصنيف المخاطر، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. 
           تقييم الأثر المحتمل لاستنفاد الحدود المسموح بها على نسب الرقابة التنظيمية التي يحددها البنك المركزي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة السيولة (LR) الخاصة بالبنك المركزي، ونسبة الرافعة المالية).
           
           قائمة ونسخة من جميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة، مع التركيز على تلك المتعلقة بمراقبة أداء المحفظة.
           تقييم المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية المقترَحة.
           
           تفاصيل حول الآلية الحالية المعمول بها للإبلاغ عن المخاطر/التطورات المتعلقة بالمحفظة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
           
           عملية التصعيد لأي مخالفة للحدود المعتمدة.
           
           أي معلومات أخرى قد يراها البنك المركزي ضرورية لتحديد عدم ممانعته.
           
          4.8يجب على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (عدم التغيير/الزيادة/النقص) لتكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر ووضع السوق كل ثلاث سنوات على الأقل. 
        • 9. التنفيذ وتاريخ السريان

          1.9تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022م. تلتزم جميع البنوك بتطوير/تحديث سياستها وإجراءاتها واستراتيجيتها الاستثمارية الحالية لتتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
           
          2.9أي انتهاك أو تحايل على هذه القواعد قد يستدعي اتخاذ البنك المركزي الإجراءات التنظيمية المناسبة.
           
      • التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)

        الرقم: 43013189التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12الحالة:نافذ

        انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصاً منه على تطوير وتعزيز القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وبتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.

        أفيدكم أنه تقرر استحداث تعليمات إرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الرييو) المرافقة، والتي تهدف إلى ضمان إبرام اتفاقيات إعادة الشراء وفق سياسات وإجراءات متسقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، وكذلك اعتماد الوثائق القانونية الموحدة لهذه التعاملات والتأكد من سلامة وشمولية إدارة المخاطر لدى الممارسين لأنشطة إعادة الشراء.

        للاطلاع، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • القسم الأول أ: نظرة عامة

          1- مقدمة

                1.1 يُعد سوق اتفاقيات إعادة الشراء مصدرًا مهمًا للتمويل المضمون قصير الأجل، حيث يُكمل مصادر التمويل الأخرى في النظام المصرفي. ومن شأن سوق اتفاقيات إعادة الشراء المتطور أن يعزز أيضًا اتساع وعمق أسواق السندات والصكوك في المملكة العربية السعودية. 

               2.1 لإنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء سعودي منظّم، من المهم أن يعمل سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي وفق ممارسات سوقية معيارية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتدعمها ممارسات مهنية وممارسات رشيدة وسليمة لإدارة المخاطر. 

          2- الأهداف

                1.2 تحدد تلك الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي متطلبات السياسة لمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء من أجل: 

                  1.1.2 ضمان أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء تتم بطريقة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي وأهداف إنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء منظم 

                  2.1.2 ضمان أن المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء يمارسون إدارة سليمة وشاملة للمخاطر، بما في ذلك اعتماد وثائق نظامية موحّدة. 

          3- الأحكام النظامية 

               1.3 أصدر البنك المركزي هذه الإرشادات إعمالاً للصلاحيات المخولة له بموجب نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 36 بتاريخ 11-04-1442هـ (26 نوفمبر 2020م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ (11 يونيو 1966م) وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.

                2.3 جميع متطلبات السياسة الواردة في هذه الإرشادات مُلزمة للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي. 

               3.3 يجب قراءة هذه الإرشادات مع: 

                   1.3.3 الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي؛ 

                   2.3.3 نظام السوق المالية السعودية والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية؛ 

                   3.3.3 نظام الإفلاس السعودي الصادر عن وزارة التجارة؛ 

                   4.3.3 الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية؛ 

          4- تاريخ السريان 

               1.4 يبدأ سريان هذه الإرشادات اعتبارًا من تاريخ الإصدار. 

          5- السريان 

          المشاركون في السوق 

               1.5 تنطبق هذه الإرشادات على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، الذين تم تعريفهم كأطراف أخرى مؤهّلة في القسم 9.

           أنواع معاملات اتفاقيات إعادة الشراء 

               2.5 تنطبق هذه الإرشادات على أي عملية بيع أو شراء بالريال السعودي أو بيع أو شراء مباشر للأوراق المالية المؤهلة مع اتفاق على إعادة شراء أو إعادة بيع نفس الأوراق المالية المؤهلة أو ما يعادلها في تاريخ مستقبلي محدد متفق عليه أو عند الطلب، وذلك بناءً على اتفاق متبادل. 

               3.5 لتجنب الشك، لا يوجد أي حظر على معاملات اتفاقيات إعادة الشراء الحالية للبنك التي يتم إبرامها مع طرف آخر محلي أو أجنبي، حيث تكون الأوراق المالية أو التسوية الفعلية للجانب النقدي مقوّمة بالعملة الأجنبية وتخضع المعاملة لاتفاقية إعادة الشراء العالمية، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

          6- المصطلحات والتعريفات 

               1.6 في هذه المبادئ التوجيهية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

                   1.1.6 أمين الحفظ: هو طرف ثالث يقدم الخدمات المتعلقة بضمانات معاملة اتفاقية إعادة الشراء، والتي قد تشمل توفير خدمة الاحتفاظ بالضمانات وإدارة الضمانات والفصل بين حسابات الضمانات وغير ذلك من العمليات الإضافية خلال فترة المعاملة؛ 

                   2.1.6 الأوراق المالية المؤهلة: ورقة مالية مؤهلة (أو يشار إليها بالضمانات) يقدمها بائع اتفاقية إعادة الشراء إلى مشتري اتفاقية إعادة الشراء لتأمين التمويل وتلبية المتطلبات الواردة في القسم 10؛ 

                   3.1.6 يشير الاختصار GMRA إلى: اتفاقيات إعادة الشراء العالمية؛ 

                   4.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المقترنة بالرهن: هي ترتيب في معاملة إعادة الشراء، حيث يحتفظ بائع اتفاقية إعادة الشراء أو يتم تعيين طرف ثالث، للاحتفاظ بالضمان الإضافي في حساب منفصل؛ 

                   5.1.6 يشير الاختصار HNWI إلى: العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية 

                   6.1.6 يشير الاختصار ICMA إلى: الرابطة الدولية لأسواق رأس المال 

                   7.1.6 الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية: هي العقد الأساسي المعتمد من قبل البنك المركزي الذي يوضح الشروط والأحكام لاتفاقية إعادة الشراء بين كل من البائع والمشتري؛

                    8.1.6 اتفاقية إعادة الشراء: هي اتفاقية يقوم فيها البائع ببيع الأوراق المالية إلى مشترٍ مع القيام بترتيبات بشكل متزامن مع المشتري ليتعهد بإعادة بيعها أو أن يقوم البائع بإعادة شراء نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب. إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مصطلح "اتفاقية إعادة الشراء" بشكل شائع في هذا الدليل للإشارة إلى اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء المعاكس بشكل متكافئ، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. 

                   9.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس: هي اتفاقية يقوم فيها المشتري بشراء الأوراق المالية من بائع مع تعهد فوري للبائع ليتعهد بإعادة الشراء أو أن يقوم المشتري بإعادة بيع نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب؛ 

                   10.1.6 مشتري اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم النقد في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء؛

                    11.1.6 بائع اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم الأوراق المالية في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء 

                   12.1.6 المشاركون في سوق اتفاقيات إعادة الشراء: الأطراف الأخرى المؤهّلة المشار إليها في القسم 9؛ 

                   13.1.6 يشير الاختصار SOCPA إلى: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

                   14.1.6 سريع: هو نظام سريع لتحويل المبالغ بين البنوك بالريال السعودي أو أي نظام مدفوعات فورية مستقبلي آخر؛ 

                   15.1.6 سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي: هو جزء من الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل الأوراق المالية من خلال اتفاق مقابل النقد والعكس في المملكة العربية السعودية؛ 

                   16.1.6 تداول: سوق الأوراق المالية السعودية

        • القسم الثاني ب: متطلبات السياسة

          7- الاتفاق النظامي

                  1.7 يجب على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في المملكة العربية السعودية يجب أن تخضع لإتفاقية إعادة الشراء الرئيسية الموحدة  لبيع وشراء الأوراق المالية المعنية ببيع وشراء الأوراق المالية (إصدار 2020) المرفقة في الملحق "أ"، والمعتمدة من البنك المركزي.

                 2.7 يجب إدراج أي تعديلات على إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية في ملحقات الاتفاقية، ويجب أن يتفق عليها الطرفان. ويجب أن يُوضّح في الإفادات التجارية أو غير ذلك من الطرق البديلة المتفق عليها (مثل الخطاب التكميلي) بحيث يتفق الطرفين بشكل متبادل على تغيير الشروط والأحكام القياسية. ويجب أن يذكر أطراف الاتفاقية أن التعديلات التي جرى إدخالها قد تؤثر على قدرة الأطراف على الاعتماد على الآراء النظامية في هذا المجال فيما يتعلق بقابلية تنفيذ إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية.

                  3.7 يجب أن تتكون اتفاقية إعادة الشراء بحد أدنى مما يلي:

                         1.3.7 النقل المطلق لملكية الأوراق المالية المؤهلة؛

                         2.3.7 تحديد سعر اتفاقية إعادة الشراء حسب سعر السوق، ما لم تكن الورقة المالية المؤهلة محتفظًا بها لدى أمين الحفظ؛

                          3.3.7 استخدام الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية وطلب تغطية الهامش، عند                        الاقتضاء؛

                           4.3.7 استبدال الأوراق المالية المؤهلة عند الاقتضاء؛

                           5.3.7 حالة التخلف عن السداد.

                  4.7 تخضع إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية لبيع وشراء الأوراق المالية للنظام السعودي.

          8- متطلبات إدارة المخاطر

          سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

                  1.8 يُطلب من البنوك، بما في ذلك المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، وضع سياسات وإجراءات لتنظيم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. ويجب أن تغطي تلك السياسات جوانب الحوكمة والتفويض وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ومتطلبات إعداد التقارير.

                  2.8 يجب أن تكون سياسات وإجراءات إدارة المخاطر شاملة بما فيه الكفاية لتغطية المخاطر الائتمانية ومخاطر الطرف الآخر ومخاطر السوق والمخاطر النظامية والتشغيلية الناشئة عن أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء التي يقوم بها المشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

                  3.8 اعتماداً على حجم أنشطة إعادة الشراء، يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يضمنوا التنسيق الفعال بين المجالات الوظيفية ذات الصلة (مثل الخزانة ومكتب الدعم وإدارة المخاطر والامتثال ووظائف تقنية المعلومات)، وكذلك جاهزية الأنظمة والبنية التحتية ذات الصلة لدعم الإدارة الفعالة للمخاطر وأنشطة اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة بهم، وذلك حسب حجم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. وقد تتضمن هذه الأنظمة أنظمة تقييم الأوراق المالية وإدارتها، ومراقبة الائتمان، والحفظ، وإدارة المخاطر، وحفظ السجلات، وأغراض إعداد التقارير الرقابية.

                  4.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية ذات الصلة بمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء على النحو الذي أقرته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. مخاطر الأطراف الأخرى والمخاطر الائتمانية.

                  5.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء وضع حدود للتعرض للمخاطر بناءً على مقاييس مخاطر مختلفة، بما في ذلك حدود الأطراف الأخرى ومُصدري الأوراق المالية الأساسية للضمانات. ويجب مراجعة هذه الحدود على أساس دوري أو على أساس أكثر تواترًا، مع تغير ظروف السوق.

                  6.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أيضًا مراعاة جودة الأوراق المالية المستخدمة في المعاملة وتطبيق الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية عند التقييم وفقًا لذلك. كما يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأوراق المالية ذات الضمانات الصادرة عن جهات غير سيادية وشركات وتعديل الشروط والأحكام وفقًا لذلك مثل أسعار اتفاقيات إعادة الشراء والخصم من القيمة السوقية للورقة المالية.

             مخاطر السلوك

                  7.8 يجب أن يتماشى سلوك المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء مع المبادئ المهنية والنزاهة في السوق. ويُحظر على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء الدخول في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء بقصد التلاعب بالأسواق المالية السعودية.

                  8.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء ضمان سرية هوية الأطراف في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في جميع الأوقات، باستثناء ما هو مطلوب خلاف ذلك لأغراض رفع التقارير الرقابية إلى البنك المركزي.

             المخاطر النظامية

                  9.8 يجب أن يتم نقل ملكية الأوراق المالية المؤهلة بالكامل من البائع إلى المشتري، حتى لو تم استخدام ترتيب حفظ الأوراق المالية المؤهلة لأطراف المعاملة.

                  10.8 يجب أن تكون هناك وثائق كافية لتغطية نوع اتفاقية إعادة الشراء التي يُعتزم القيام بها. ويجب الاتفاق على أي انحراف عن نوع اتفاقية إعادة الشراء العادي الموضح في هذه الوثيقة أو أي ترتيبات أخرى، بشكل متبادل بين الأطراف الأخرى ويتم توثيق ذلك بشكل صحيح في الاتفاق النظامي.

                  11.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال الكامل لجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة في جميع الأوقات.

          9- الأطراف الأخرى المؤهّلة

                  1.9 تُعد الأطراف الأخرى التالية مؤهلة للمشاركة في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء، مع مراعاة شرط أن يكون أحد الأطراف الرئيسية على الأقل في معاملة اتفاقية إعادة الشراء بنكًا مرخصًا من البنك المركزي:

                      1.1.9 المؤسسات المالية، التي تشمل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي؛

                      2.1.9 مؤسسات السوق المالية، المعتمدة من هيئة السوق المالية؛

                      3.1.9 الشركات، بما في ذلك الشركات المالية وغير المالية المسجلة في المملكة العربية السعودية. وينبغي تقييم الشركات من حيث معرفتها ودرايتها وفهمها للمخاطر في سوق اتفاقيات إعادة الشراء؛

                      4.1.9 لا يجوز للشركات المالية وغير المالية غير الكائنة في المملكة العربية السعودية التعامل في عمليات إعادة الشراء التي تقل مدة استحقاق الأوراق المالية فيها عن سنة واحدة. وبالنسبة إلى الشركات المالية الأجنبية، فيجب أن تكون آجال استحقاق الأوراق المالية المقدمة كضمان إضافي أطول بثلاثة أشهر على الأقل من آجال استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء.

                      5.1.9 العملاء غير الأجانب الذين يتمتعون بثروات عالية، وفقًا لتقييم الملاءمة الذي يخضعون له ويوضح أن لديهم المعرفة والفهم لمخاطر سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

          10- الأوراق المالية المؤهّلة

                  1.10 تشمل الأدوات المالية المؤهلة المقومة بالريال السعودي:

                      1.1.10 السندات/الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية؛

                      2.1.10 الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي؛

                      3.1.10 إصدارات السندات/الصكوك المدرجة في السوق المالية السعودية

                      4.1.10 أي أوراق مالية مؤهلة أخرى قد يحددها البنك المركزي.

               2.10 يجب أن يكون أجل الاستحقاق النظامي (أي باستثناء أي خيار) للورقة المالية مساوياً على الأقل لأجل استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء أو أطول منه.

               3.10 لا تكون الأوراق المالية مؤهلة كضمان إضافي إذا كانت صادرة أو مضمونة من بائع اتفاقية إعادة الشراء.

          11- مصادر الأسعار والتقييم

                 1.11 يجب أن تتفق الأطراف الأخرى على مصادر الأسعار التي سيتم استخدامها لتقييم الضمانات لتقليل النزاعات بين تلك الأطراف.

                 2.11 يجب احتساب القيمة السوقية للأوراق المالية باستخدام الأسعار غير النظيفة، بما يتماشى مع الممارسة السوقية للفائدة/الأرباح المتراكمة التي يتم احتسابها من تاريخ آخر قسيمة حتى تاريخ تسليم الهامش مع استثناء ذلك التاريخ. في حالة حدوث نزاع حول السعر الذي يستخدمه طالب تغطية الهامش، يجب على الطرفين الاتفاق على مصدر سعر بديل، والتفاوض على الفور وبشكل معقول والتصرف بحسن نية.

                3.11 يجب أن تتبع عملية اختيار مصادر الأسعار نهجًا قائمًا على نهج الشلال لمراعاة أي فشل محتمل أو عدم توافر الأسعار من أي مصدر وحيد.

          12- الحفظ

                 1.12 قبل الانخراط في أي اتفاقيات إعادة شراء تتضمن ترتيبات الحفظ، يجب على كل مشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يفهم تمامًا شروط اتفاقية الحفظ وشروطها، بما في ذلك حقه والتزاماته.

                 2.12 يجب أن يكون لدى البنك المرخص ترتيبات وعمليات حفظ للأوراق المالية المؤهلة المحتفظ بها نيابة عن المشاركين في اتفاقيات إعادة الشراء، بما في ذلك أنظمة وعمليات شاملة لمراقبة وفصل الأوراق المالية المحتفظ بها للتخفيف من مخاطر الاستخدام المزدوج للأوراق المالية.

          13- متطلبات رفع التقارير والتسوية

                1.13 يجب على البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ عن جميع معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تنطوي على أوراق مالية مؤهلة في القسم 10 إلى البنك المركزي على أساس يومي. ولا يُطلب من البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقية إعادة شراء للأوراق المالية المؤهلة في ذلك اليوم.

                2.13 يجب على المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء تقديم تقارير أسبوعية بشأن المراكز اليومية إلى البنك المركزي. وستغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الأحد إلى الخميس وينبغي أن تصل إلى البنك المركزي بحلول نهاية يوم الأحد التالي. ولا تُعد البنوك مطالبة بإرسال التقارير الأسبوعية إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية المؤهلة لذلك الأسبوع.

                 3.13 يجب أن تتضمن التقارير الأسبوعية ما يلي:

                     1.3.13 اسم كل طرف من الطرفين (البائع والمشتري)

                     2.3.13 تاريخ المعاملة أو تاريخ الصفقة

                     3.3.13 تاريخ الاستحقاق

                     4.3.13 العملة

                     5.3.13 المدة

                     6.3.13 موعد الاستحقاق

                     7.3.13 المبلغ النقدي

                     8.3.13 وصف الأوراق المالية (أي الجدارة الائتمانية)

                     9.3.13 القيمة الاسمية المرهونة المعدلة للأوراق المالية

                     10.3.13 الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية

                     11.3.13 الهامش المبدئي/نسبة الهامش

                     12.3.13 معدل الربح

                     13.3.13 تواتر دفع الأرباح

                     14.3.13 مبلغ الربح

                     15.3.13 إجمالي المبلغ المستحق

                     16.3.13 شريحة السوق للمشتري/البائع

                     17.3.13 أول تاريخ اختياري للتنفيذ (إن وجد)

                    18.3.13 أي استبدال للأوراق المالية (إن وجد)

                 4.13 يجب إرسال جميع التقارير على البريد الإلكتروني: repo@sama.gov.sa

                 5.13 يجب أن يتم تسليم وتحويل الأموال للأوراق المالية المؤهلة غير الصادرة عن البنك المركزي من خلال نظامي تداول وسريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة هي الريال السعودي.

                 6.13 يجب أن مبادلة الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي بالنقد من خلال البنك المركزي ونظام سريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة بالريال السعودي.

                7.13 يجب أن تتم مبادلة الأوراق المالية المؤهلة بالنقد من خلال أي أنظمة متفق عليها بين الطرفين في حالة كون أحد الأطراف وكيلاً غير مرخص أو أن عملة المعاملة ليست الريال السعودي.


          * لتجنب الشك، يُسمح للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء بالتعامل في اتفاقيات إعادة الشراء التي تنطوي على ديون مستديمة مع خيارات مضمّنة يمكن تفعيلها في أقل من عامين، ولكن يجب أن تكون مدة معاملة اتفاقية إعادة الشراء أقصر بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الممارسة الأولى.

           

        • الملحق أ

          • اتفاقية إطارية لبيع وشراء أوراق مالية

            تحريراً في ____________________________________

            فيما بين:

            _____________________________________________________________________________________("الطرف أ")

            و

            _____________________________________________________________________________________("الطرف ب")

            • 1. التطبيق

              (أ) قد اتفق الطرفان لهذه الاتفاقية على أن يعمل بالآتي:
                (1) يوافق احد الطرفين، متصرفاً من خلال مكتب معين ("البائع") على أن يبيع إلى الطرف الآخر، متصرفاً من خلال مكتب معين ("المشتري") أوراق مالية مقابل دفع سعر الشراء من قبل المشتري إلى البائع؛
                (2) يقدم البائع وعد (تعهد) إلى المشتري بشراء الأوراق المالية من المشتري في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد ؛ و
                (3) يقدم المشتري وعد (تعهد) إلى البائع ببيع الأوراق المالية إلى البائع في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد.
              (ب) يشار إلى كل معاملة من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "معاملة" وتخضع هذه الاتفاقية بما في ذلك اي شروط أو أحكام تكميلية واردة في الملحق رقم ١ ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً.
            • 2. التعريفات

              (أ) تحدث "حالة الإفلاس" فيما يخص أي من طرفي هذه الاتفاقية:-
                (1)عند قيامه بالنتازل العام لصالح الدائنين أو الدخول في إعادة تنظيم او تريبات أو تسويات معهم؛ أو
                (2)عند قيام طرف مضمون بالاستحواذ على كامل أصول أحد الطرفين أو جزء كبير منها أو قيامه بإجراء تدابير تنفيذ أخرى فيما يتعلق بها، ما لم يتم رفض أو إبطال او تعليق أو تقييد العملية ذات الصلة في غضون ١٥ يوماً؛ أو
                (3)عندما يصبح معسراً أو يصبح غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو إخفاقه أو اعترافه خطياً بعدم قدرته بشكل عام على سداد ديونه عند استحقاقها؛ أو
                (4) عند سعيه أو موافقته أو ارضاخه على تعيين أي وصي أو مدير أموال أو حارس قضائي أو مصفٍ أو مسؤول مماثل له أو لأي جزء جوهري من ممتلكاته؛ أو
                (5) تقديم أو رفع عريضة بخصوصه (بخلاف الطرف الآخر في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية) في أي محكمة أو أمام أي وكالة أو المباشرة في أي إجراءات قانونية من قبل أي سلطة مختصة بدعوى إفلاس أو تصفية أو إعسار مثل هذا الطرف الأخر أو فيما يخص ذلك (أو أي إجراءات مشابهة) أو طلب أي إعادة تنظيم أو ترتيب أو تسوية أو إعادة تعديل أو إدارة أموال أو تصفية أو حل أو إجراء مماثل بموجب أي تشريعات أو قوانين أو لوائح حالية أو مستقبلية، ولم يتم تعليق هذه العريضة أو رفضها في غضون 15 يوماً من رفعه (باستثناء حالة عريضة المقدمة من قبل السلطة المختصة أو من أجل التصفية أو أي إجراءات مشابهة، حيث لا تنطبق عليه فترة الخمسة عشر يوما هذه)؛ أو
                (6) عند تعيين حارس قضائي أو مدير أموال أو مصفٍ أو أمين أو حافظ أو وصي أو مسؤول مماثل لمثل هذا الطرف أو على كامل أو أي جزء جوهري من ممتلكات مثل ذلك الطرف؛ أو
                (7) عند تقديم أي طلب للمباشرة في أي تسوية وقائية أو أي إجراء إعادة هيكلة مالية أو أي تصفية (بما في ذلك أي إجراء من هذا القبيل فيما يتعلق بالمدينين بمبالغ صغيرة) بموجب نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 50 المؤرخ في 1439/05/28هـ (الموافق 13 فبراير 2018))؛
              (ب) "السعر المطبق"، يعني، فيما يخص أي مبلغ مقوم بأي عملة، السعر المحدد بطريقة معقولة من الناحية التجارية من جانب الطرف المتأثر؛
              (ت)"السوق الملائم" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛
              (ث)"العملة الأساسية" تعني العملة المشار إليها في الملحق رقم 1؛
              (ج) "يوم عمل" يعني:-
                (1) فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم اوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام تسوية، هو اليوم الذي يكون فيه نظام التسوية هذا مفتوحاً للعمل؛
                (2) فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم أوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام آخر بخلاف نظام التسوية، هو اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المكان الذي سيتم فيه تسليم الأوراق المالية ذات الصلة، والمكان الذي سيتم فيه الدفع إذا كان الدفع سيتم في مكان آخر؛ و
                (3)فيما يخص دفع أي مبلغ بموجب هذه الاتفاقية لا يقع ضمن البنود (1) أو (2) أعلاه، هو اليوم الذي لا يصادف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وتكون البنوك مفتوحة للعمل فيه في المركز المالي الرئيسي للدولة الذي تكون العملة المقوم بها عملية الدفع هي العملة الرسمية، وفي حال كان مختلف، وفي المكان الذي يوجد فيه أي حساب مخصص من قبل الطرفين لإجراء أو استلام الدفعات، إذا كان إجراء الدفع أو استلامه سيتم في مكان آخر.
              (ح) "شرط ممارسة المشتري" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(2)؛
              (خ) "مبلغ النقد المكافى" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(د)؛
              (د) "الهامش النقدي" يعني مبلغ نقدي مدفوع أو من المقرر دفعه إلى المشتري أو البائع وفقاً للفقرة رقم 4 ؛
              (ن)"مبلغ التسوية النقدي" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12 (ج)(3)؛
              (ر) "تاريخ دفع التسوية النقدية" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12(ج)(3)؛
              (ز) "السلطة المختصة " تعني جهة منظمة أومشرفة أو أي مسؤول مشابه يتمتع باختصاص قضائي رئيسي فيما يخص الإفلاس أو التأهيل أو التنظيم على أًي من الطرفين في الاختصاص القضائي لمكان تأسيسه أو في الاختصاص القضائي لمكان مقره الرئيسي؛
              (س) "التأكيد" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 3(ب)؛
              (ش) "العملة التعاقدية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 9(أ)؛
              (ص) "الطرف المُخِل" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛
              (ض) "القيمة السوقية الافتراضية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
              (ط) "الإخطار بالإخلال" يعني إخطار خطي بقدمه الطرف غير المُخِل إلى الطرف المُخِل بموجب الفقرة رقم 12 (ب) حيث يحدد من خلال يوم معين ليكون تاريخ إنهاء مبكر؛
              (ظ) "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
              (ع) "المكتب المعين" يعني فرع أو مكتب معين كذلك في الملحق رقم 1 أو فرع أو مكتب آخر يوافق الطرفان خطياً على تعيينه؛
              (غ) "التوزيع (التوزيعات)" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة الفرعية (خ خ) أدناه؛
              (ف)"تاريخ الإنهاء المبكر" يعني التاريخ الذي يتم تحديده على هذا النحو في إخطار بالإخلال أو كما يتم تحديده بخلاف ذلك وفقاً للفقرة رقم 12(ب)؛
              (ق) "نظام المراسلة الإلكتروني" يعني نظام إلكتروني للمراسلات قادر على نسخ المراسلات كنسخ ورقية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني؛
              (ك) "الأوراق المالية المعادلة للهامش" تعني الأوراق المالية التي تعادل الأوراق المالية التي تم سابقاً تحويلها كأوراق مالية هامشية؛
              (ل) "الأوراق المالية المكافئة" تعني، فيما يخص معاملة ما، الأوراق المالية المكافئة للأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة. في حال وإلى الحد الذي قد تم فيه استرداد الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، فإن المصطلح يعني مبلغاً من المال يكافئ المبلغ المحصول من الاسترداد (بخلاف التوزيعات)؛
              (م) "الأوراق المالية تعتبر مكافئة إلى" الأوراق المالية الأخرى لأغراض هذه الاتقافية في حال كانت: (أ) من نفس جهة الأصدار؛ (2) جزءاً من ذات الإصدار؛ و (3) من نفس النوع والقيمة الاسمية والوصف والمبلغ (باستتناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك) مثل هذه الأوراق المالية الأخرى شريطة:-
                (أ) أن تكون الأوراق المالية مكافئة للأوراق المالية الأخرى بغض النظر عن إعادة تقويم تلك الأوراق المالية بالريال السعودي أو تغير القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية فيما يخص إعادة التقويم؛ و
               
                (ب) أنه في حال تم تحويل الأوراق المالية أو تقسيمها أو توحيدها أو أصبحت موضوع عملية استحواذ أو أصبح من حق حاملي الأوراق المالية استلام أو الحصول على أوراق مالية أو ممتلكات أخرى أو أصبحت الأوراق المالية خاضعة لأي حدث مشابه بخلاف التوزيع، فإن “المصطلح مكافئة إلى" يعني الأوراق المالية المكافئة إلى (على النحو المحدد في أحكام هذا التعريف السابقة للشرط) الأوراق المالية الأصلية بالإضافة إلى أو المستبدلة بمبلغ من المال أو الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات المكافئة إلى (كما هو محدد على هذا النحو) تلك المبالغ المستحقة القبض من قبل حاملي مثل تلك الأوراق المالية الأصلية الناتجة عن هذا الحدث؛
              (ن) " حالة الإخلال" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
              (هـ) "تاريخ الممارسة" يعني، فيما يخص معاملة ما، (1) التاريخ المحدد في التأكيد لتلك المعاملة و(2) تاريخ الإنهاء المبكر، أيهما يحدث أولا؛
              (و) "إخطار الممارسة" يعني إخطار يكون إلى حد كبير بالشكل المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية؛
              (ي) "المعاملة التي تمت ممارستها” تعني، فيما يخص تاريخ الإنهاء المبكر، كل معاملة قام الطرف الممارس بتقديم اخطار ممارسة بخصوصها إلى الطرف المتعهد وفقأ للفقرة رقم 5(أ) قبل حدوث تاريخ الانهاء المبكر؛
              (أأ) "الطرف الممارس" فيما يخص أي تاريخ ممارسة:
                (1) في حال لم يكن تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، وفي حال استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو المشتري، وفي حال استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو البائع؛ أو
                (2) في حال كان تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، في حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى البائع، يكون هو البائع، وفي حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى المشتري، يكون هو المشتري؛
              (ب ب)"تاريخ الشراء" الأول يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يكون من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري فيما يتعلق بتلك المعاملة؛
              (ت ت) "الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المباعة أو التي من المقرر بيعها من قبل البائع إلى المشتري بموجب تلك المعاملة، وأي أوراق مالية مشتراة حديثاً منقولة من قبل البائع إلى المشتري بموجب الفقرة رقم 10 فيما يخص تلك المعاملة؛
              (ث ث) "سعر الشراء الأول" يعني، عند تاريخ الشراء الأول، السعر الذي تم فيه بيع أو من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري؛
              (ج ج) الدخل" يعني، فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات، كامل الأرباح من خلال التوزيع والايرادات أو التوزيعات الأخرى عليها، بما في ذلك التوزيعات التي تعتبر دفعاً أو سداداً لمبلغ أصل دين فيما يخص الأوراق المالية ذات الصلة ("التوزيع (التوزيعات)")؛
              (ح ح) "تاريخ دفع الدخل" يعني، فيما يخص أية أوراق مالية، التاريخ الذي يتم فيه دفع الدخل فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو، في حال الأوراق المالية المسجلة، التاريخ الذي يُحدَّد فيه حاملو الأوراق المالية المسجلون المعينون على أنهم يستحقون دفع الدخل؛
              (خ خ) "نسبة الهامش" تعني فيما يخص أي أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة، النسبة، إن وجدت، المتفق عليها من قبل الطرفين متصرفين بطريقة معقولة من الناحية التجارية؛
              (د د) “الأوراق المالية الهامشية” يعني، فيما يخص نقل الهامش، الأوراق المالية التي يكون نوعها وقيمتها (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجد) مقبول من الناحية المنطقية للطرف الذي يطلب نقل مثل هذا الهامش؛
              (ذ ذ) ”نقل الهامش” يعني أي دفعة أو سداد للهامش النقدي (أو أي مزيج من دفعه أو سداده) ونقل الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛
              (ر ر) "القيمة السوقية" فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات وفي أي تاريخ، سعر هذه الأوراق المالية (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجدت، في حالة الأوراق المالية الهامشية) في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك التاريخ الذي تم الحصول عليه من مصدر معترف به بشكل عام ومتفق عليه من قبل الطرفين أو على النحو المتفق عليه من قبل الطرفين (وحيث يتم الحصول على أسعار مختلفة لتواريخ تسليم مختلفة، يكون السعر الذي يمكن الحصول عليه في أقرب تاريخ متاح للتسليم) بعد مراعاة ممارسات السوق لتقييم الأوراق المالية من النوع المعني بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للدخل المستحق وغير المدفوع في هذا التاريخ، فيما يتعلق بالأوراق المالية إلى الحد الذي لم يتم تضمينه في مثل هذا السعر في ذلك التاريخ، ولهذه الأغراض يُحوَّل أي مبلغ بعملة غير العملة التعاقدية إلى العملة التعاقدية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛
              (ز ز)"صافي الانكشاف"، يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(ت)؛
              (س س) "صافي الهامش" المقدم إلى أي من الطرفين في أي وقت، الفائض (إن وجدت) في ذلك الوقت من (1) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع لهذا الطرف والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى ذلك الطرف بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه إلى طرف آخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) على (2) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع إلى الطرف الآخر والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه من قبل الطرف الآخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) ولهذا الغرض تٌحوَّل أية مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى مثل العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛
              (ش ش) "صافي القيمة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
              (ص ص) "الأوراق المالية المشتراة حديثاً" تعني المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 10 (أ)؛
              (ض ض) "المعاملة التي لم تتم ممارستها" تعني، فيما يخص أي تاريخ إنهاء مبكر، أي معاملة تعتبر معاملة لم تتم ممارستها؛
              (ط ط) "فرق السعر" يعني، فيما يخص أي معاملة كما في أي تاريخ، المبلغ الإجمالي المحصول عليه عن طريق التطبيق اليومي لمعدل التسعير هذه المعاملة على سعر الشراء الأول لهذه المعاملة (على مدار 360 يوماً أو 365 يوماً أو أي يوم آخر وفقاً لاتفاقية السوق المطبقة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين بشان المعاملة) مقابل عدد الأيام الفعلي خلال الفترة التي تبدأ في تاريخ الشراء الأول لهذه المعاملة (ويُعدّ ذلك التاريخ في الحسبان) وتنتهي في تاريخ الحساب أو في تاريخ الشراء الثاني إذا سبقه (ويستثنى ذلك التاريخ من الحسبان)؛
              (ظ ظ) "معدل التسعير" يعني، فيما يخص أي معاملة، معدل النسبة السنوية لحساب فرق السعر المتفق عليه من قبل المشتري والبائع فيما يتعلق بتلك المعاملة؛
              (ع ع) "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
              (غ غ) "تاريخ الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يقوم فيه المشتري ببيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع فيما يتعلق بتلك المعاملة، وفقاً لقيام الطرف الممارس بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛
              (ف ف) "الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المكافئة أو أية أوراق مالية أخرى يتفق عليها البائع والمشتري لهذا الغرض؛
              (ق ق) "سعر الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة وفي أي تاريخ، مجموع سعر الشراء الأول وفرق السعر في ذلك التاريخ؛
              (ك ك) "الأوراق المالية" تعني الأوراق المالية أو الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى، كما هي محددة في الملحق رقم 1 ؛
              (ل ل) "شرط ممارسة البائع" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(1)؛
              (م م) "السعر الفوري" يعني، حيث من المقرر تحويل مبلغ بإحدى العملات إلى عملة ثانية في أي تاريخ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
                (1) لأغراض الفقرة رقم 12، سعر الصرف الفوري الذي تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو تم اقتباسه من قبل بنك، في كل حالة يحددها الطرف غير المُخِل، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية لشراء العملة الثانية بالعملة الأولى في مثل هذا التواريخ والأوقات التي يحددها الطرف غير المُخِل؛ و
                (2) لأي غرض آخر، أحدث سعر صرف فوري متاح تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو مقتبس من قبل بنك، في كل حالة يتفق عليه الطرفان (أو في حال عدم الاتفاق، التي يحدده المشتري)، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية مقابل شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في اليوم الذي سوف يتم فيه الحساب أو، إن لم تكن البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية في ذلك اليوم، فيُعمل بسعر الصرف الفوري المعروض عند إغلاق الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية في اليوم السابق مباشرة في المملكة العربية السعودية حيث كان فيه مثل هذا الاقتباس متاحاً؛
              (ن ن) "الفترة" تعني، فيما يخص أي معاملة، الفترة الزمنية التي تبدأ بتاريخ الشراء الأول وتتتهي بتاريخ الشراء الثاني؛
              (هـ هـ) "الإنهاء يشير" فيما يخص أي معاملة، إلى البيع الواجب على المشتري للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية مقابل قيام البائع بدفع سعر الشراء الثاني، وفقُا لممارسة الطرف الممارس للتعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛
              (و و) "تكاليف المعاملة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
              (ي ي) "انكشاف المعاملة" يعني، فيما يخص أي معاملة في لي وقت من الأوقات خلال الفترة من تاريخ الشراء الأول إلى تاريخ الشراء الثاني (أو، في وقت لاحق، التاريخ الذي تٌسلَم فيه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ذ) أو 12(ر))، المبلغ “E” المحدد من خلال المعادلة التالية    V-R=E حيث أن:
               

                  R = سعر الشراء الثاني في ذلك الوقت؛ و

                  V = القيمة المعدلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك الوقت أو، حيث ترتبط المعاملة بأوراق مالية لديها أكثر من وصف واحد أو ينطبق عليها أكثر من خصم قسري للدين، مجموع القيم المعدلة للأوراق المالية من كل وصف.

              لهذا الغرض، تكون "القيمة المعدلة" لأي أوراق مالية هي قيمتها المحددة على أساس المعادلة ((H-1)MV) حيث أن:

                  MV = القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مثل ذلك الوقت.

                  H = "الاستقطاعات" للأوراق المالية ذات الصلة، إن وجد، على النحو المتفق عليه بين الطرفين من وقت لآخر، وهو خصمٌ من القيمة السوقية للأوراق المالية.

              في حال كان “E” أكثر من صفر، يكون لدى المشتري انكشاف للمعاملة يساوي “E” وفي حال كان “E” أقل من صفر، يكون لدى البائع انكشاف للمعاملة يساوي قيمة “E” المطلقة؛

              (أأأ) "الطرف المتعهد" يعني، فيما يخص أي تاريخ ممارسة، الطرف الذي لا يعتبر هو الطرف الممارس؛ و
              (ب ب ب) "باستثناء الفقرات 16(ب)(1) و20، فإن الإشارات في هذه الاتفاقية إلى المراسلات "الخطية" والمراسلات "خطياً" تشمل المراسلات التي تتم من خلال أي نظام مراسلة إلكتروني متفق عليه بين الطرفين.
            • 3. البداية؛ التأكيد؛ الإنهاء

              (أ)يجوز القيام بإبرام معاملة شفهياً أو خطياً عند قيام المشتري أو البائع بالبدء بذلك.
              (ب)عند الاتفاق على إبرام معاملة على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، يقوم المشتري أو البائع (أو كلاهما)، وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه، على الفور بتزويد الطرف الآخر بموافقة خطية على مثل هذه المعاملة ("تأكيد").
               يحتوي التأكيد على بيان وصف الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى (بما في ذلك رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية، إن وجد)، كما يحتوي على التعريف بالمشتري والبائع وينص على ما يلي:-
                (1)تاريخ الشراء الأول؛
                (2)سعر الشراء الأول؛
                (3)تاريخ الشراء الثاني؛
                (4)معدل التسعير المنطبق على المعاملة؛
                (5) فيما يخص كل طرف، تفاصيل الحساب البنكي (الحسابات البنكية) التي سوف يتم فيها إيداع الدفعات المقرر دفعها على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية؛ و
                (6) أي شروط وأحكام إضافية تخص المعاملة؛ ويكون التأكيد بشكل الملحق رقم 2 أو بأي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
                 تشكل هذه الاتفاقية، مع أي تأكيد متعلق بمعاملة ما، بينةُ ظاهرة على الشروط المتفق عليها بين المشتري والبائع لتلك المعاملة، ما لم يتم الاعتراض على التأكيد فور استلامه. في حالة وجود أي تعارض بين شروط ذلك التأكيد وشروط هذه الاتفاقية، يسود التأكيد فيما يتعلق بتلك المعاملة وتلك الشروط فقط.
              (ت) بتاريخ الشراء الأول فيما يخص معاملة ما، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري أو وكيله مقابل قيام المشتري بدفع سعر الشراء الأول وفقأ للفقرة رقم 8(ت).
              (ث) يتم إنهاء معاملة ما بالتاريخ المحدد للإنهاء.
            • 4. التعهدات

              (أ) فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12:
                (1) يتعهد البائع من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه المشتري بأنه في حال:
                  (أ) تم استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و
                  (ب) قيام المشتري بتقديم اخطار الممارسة إلى البائع بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،سوف يشتري البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية من المشتري لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني؛ و
                (2) يتعهد المشتري من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه البائع بأنه في حال:
                  (أ)تم استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و
                  (ب)

              قيام البائع بتقديم اخطار الممارسة إلى المشتري بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،

              سوف يبيع المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني.

              (ب) حيث أنه:
                (1) يعتبر شرط ممارسة البائع" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك التاريخ أقل من سعر الشراء الثاني في ذلك التاريخ؛ و
                (2) يعتبر "شرط ممارسة المشتري" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مذلك التاريخ أعلى من سعر الشراء الثاني أو مساوياً له في ذلك التاريخ.
            • 5. ممارسة التعهدات

              فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12 :

              (أ) يحق للطرف الممارس، بصفته المستفيد من التعهد المقدم من جانب الطرف المتعهد، أن يقدم إلى الطرف المتعهد، في كل تاريخ ممارسة، إخطار ممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة هذا؛ و
              (ب) يعتبر تسليم إخطار الممارسة إلى الطرف المتعهد فيما يخص تاريخ الممارسة عرضاً من قبل الطرف الممارس إلى الطرف المتعهد لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، فبعد ذلك:
                (1) يقبل الطرف المتعهد ذلك العرض شفهياً عبر الهاتف أو خطياً عن طريق البريد الإلكتروني، شريطة أنه في حال لم يستجب الطرف المتعهد لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم إخطار الممارسة وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فيعتبر أن الطرف المتعهد قد قبل ذلك العرض؛
                (2) يوافق الطرف المتعهد بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
                (3)بتاريخ الشراء الثاني، يسلَم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
                (4) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
              (ت) إذا لم يقدم الطرف الممارس إخطاراً بالممارسة وفقُا للفقرة 5(أ) أعلاه في تاريخ الممارسة:
                (1) يحق للطرف المتعهد تقديم عرض إلى الطرف الممارس لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، في أو قبل تاريخ الشراء الثاني؛
                (2) في حال لم يستجب الطرف الممارس لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم العرض وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فسيُعتبر أن الطرف الممارس قد قبل ذلك العرض؛
                (3) يوافق الطرف الممارس بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
                (4) بتاريخ الشراء الثاني، يسلم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
                (5) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
            • 6. المحافظة على الهامش

              (أ) إذا كان بأي وقت لدى أي من الطرفين صافي انكشاف فيما يخص الطرف الآخر يجوز له عن طريق إخطار إلى الطرف الآخر أن يطلب من الطرف الآخر بأن يقوم بعملية نقل هامش إليه بإجمالي مبلغ أو قيمة تساوي على الأقل صافي الانكشاف.
              (ب) يجوز تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه شفهياً أو خطياً.
              (ت) لأغراض هذه الاتفاقية، يكون لأي طرف من الطرفين صافي انكشاف فيما يتعلق بالطرف الآخر إذا كان إجمالي انكشاف جميع معاملات الطرف الأول بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الأول بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الأول يتجاوز إجمالي انكشاف معاملات الطرف الآخر بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الآخر؛ ويكون مبلغ صافي الانكشاف هو مبلغ الزيادة. لهذا الغرض، يتم تحويل أي مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد في الوقت ذي الصلة.
              (ث) إلى الحد الذي قام فيه أي من الطرفين الذي يطلب نقل الهامش بدفع هامش نقدي في وقت سابق ولم يتم سداده، أو قد سلّم اوراقاً مالية هامشية لم يتم تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة فيما يخصها ولم يُدفع مبلغ نقد مكافئ، يحق لذلك الطرف المطالبة بإجراء نقل الهامش هذه أولاً عن طريق سداد ذلك الهامش النقدي أو تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، ومع مراعاة ذلك، يكون تركيب نقل الهامش بناءً على خيار الطرف الذي يقوم بإجراء عملية نقل الهامش.
              (ج) يُنقل أي هامش نقدي بالعملة الأساسية أو بعملة أخرى يتفق عليها الطرفان.
              (ح)يترتب على دفع أي هامش نقدي إنشاء دين مستحق من الطرف المستلم لهذه الدفعة لصالح الطرف الذي دفعها.
              (خ)عندما يصبح البائع أو المشتري ملزماً بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بإجراء نقل الهامش، فينبغي عليه نقل الهامش النقدي أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة خلال الحد الأدنى للفترة المحددة في الملحق رقم ١، وإن لم تحدد فترة، فينبغي النقل خلال الحد الأدنى للفترة المطلوبة عادةً لتسويِة أو تسليم الأموال أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة من النوع ذي الصلة.
              (د) عندما يكون أي من الطرفين ("المتنازل") ملزماً بنقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وبعد بذل جميع الجهود المعقولة للقيام بذلك أصبح غير قادر على نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة لسبب يتعلق بالأوراق المالية أو بنظام المقاصة الذي سوف يتم نقلها من خلاله، فعندئذ:
                (1) يدفع المتنازل على الفور إلى الطرف الآخر هامش نقدي يساوي على الأقل القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛ و
                (2) إذا ظل المتنازل غير قادر على نقل تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة ليومي عمل أوأكثر، يجوز للطرف الآخر أن يوجه إخطار إلى المتنازل يطالب المتنازل من خلاله بدفع مبلغ ("مبلغ النقد المكافئ") يساوي القيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية الهامشية المكافئة التي يحددها الطرف الآخر وفقاً للفقرة رقم 12 (خ)، ولهذا الغرض تُفسّر الإشارات إلى الطرف غير المُخِل كإشارات إلى الطرف الآخر وتفسر الإشارات إلى تاريخ الإنهاء المبكر كإشارات إلى تاريخ العمل بالإخطار المسلُم بموجب هذه الفقرة.
              (ذ) يجوز للطرفين، فيما يخص أي معاملة، الاتفاق على عدم تطبيق أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه، مع تقديم الهامش بشكل منفصل فيما يخص تلك المعاملة، وفي هذه الحالة:-
                (1)لا تؤخذ تلك المعاملة بالحسبان لغرض تقدير صافي الانكشاف لأي من الطرفين؛
                (2)يقدم الهامش فيما يخص تلك المعاملة بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان؛ و
                (3) لا يؤخذ الهامش المقدم فيما يخص تلك المعاملة بالحسبان لأغراض الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه.
              (ر) يتفق الطرفان في الملحق رقم 1 على كيفية الاحتفاظ بالهامش النقدي ويحددان مدى توقعهما لاستحقاق عوائد استثمار منه، مع تحديد الأساس الذي تستند إليه تلك العوائد. وإن لم يتفقا على ذلك، فلا يجب على أي من الطرفين أن يدفع عائد استثمار على الهامش النقدي الذي يحتفظ به.
            • 7. دفعات الدخل

              ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:-

              (أ) عندما: (1) تتجاوز فترة معاملة معينة تاريخ دفع الدخل فيما يتعلق بأي أوراق مالية خاضعة لتلك المعاملة؛ أو (2) يحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص أياً من هذه الأوراق المالية بعد تاريخ الشراء الثاني وقبل تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع، أو حدث تاريخ الإنهاء المبكر أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ر) قبل التسليم، يتعين على المشتري، في تاريخ دفع هذا الدخل من قبل المُصدر، أن يحوُل إلى البائع المبلغ الذي يساوي المبلغ الذي دفعه المُصدر، وبنفس العملة، أو أن يقيد ذلك المبلغ كرصيد دائن للبائع؛
              (ب) عندما تٌنقل الأوراق المالية الهامشية من أحد الطرفين ("الطرف الأول") إلى الطرف الآخر ("الطرف الثاني") ويحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص هذه الأوراق المالية قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة أو دفع مبلغ النقد المكافئ من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول، يقوم الطرف الثاني، في التاريخ الذي دفع فيه المُصدر ذلك الدخل، بالتحويل إلى الطرف الأول المبلغ الذي يساوي المبلغ المدفوع من قبل المُصدر، وبنفس عملة، أو يقيد الطرف الثاني ذلك المبلغ كرصيد دائن للطرف الأول؛

              ولتجنب الشك، تُفسر أية إشارة في هذه الفقرة إلى مبلغ دخل يدفعه مُصدر أي أوراق مالية كإشارة إلى مبلغ مدفوع دون أي استقطاع أو خصم للضرائب أو الرسوم الضريبية حتى لو اقتضت الظروف الاستقطاع أو الخصم من دفع ذلك الدخل.

            • 8. الدفع والنقل

              (أ) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتم جميع الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بأموال متوفرة حالاً وقابلة للتحويل دون تقيد بالعملة ذات الصلة. تكون جميع الأوراق المالية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية (1) في شكل مناسب للنقل وتكون مصحوبة بمستندات نقل موقعة حسب الأصول أو تنازل على بياض (عند الاقتضاء من أجل النقل) وأي مستندات أخرى يطلبها المتنازل إليه بشكل معقول، أو (2) يتم نقلها من خلال أي نظام قيد يتفق الطرفان عليه أو أي نظام مقاصة أوراق مالية آخر أو (3) يتم نقلها بأي طريقة أخرى مقبولة للبائع والمشتري.
              (ب) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم دفع جميع الأموال الواجبة الدفع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فيما يخص أي معاملة بدون استقطاع أو خصم لأي نوع من الضرائب أو الرسوم الضريبية المفروضة أو المحصلة أو المقتطعة أو المقيمة من قبل أي جهة مختصة بفرض الضرائب، ما لم يكن استقطاع أو خصم مثل هذه الضرائب أو الرسوم الضريبية ملزماً بموجب النظام. في هذه الحالة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يضيف الطرف الدافع إلى كل مبلغ واجب دفعه المبلغ الذي يساوي (مع المبلغ الواجب دفعه وبعد أخذ الاستقطاع أو الخصم بالحسبان) المبلغ الصافي المستحق القبض من قبل الطرف الآخر كأنه لم يتوجب الاستقطاع أو الخصم من أجل الضرائب أو الرسوم الضريبية.
              (ت) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً فيما بين الطرفين، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب كل معاملة، ويدفع المشتري سعر الشراء الأول مقابل نقل تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، في آن واحد؛ كما ينقل المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ويدفع البائع سعر الشراء الثاني الواجب دفعه مقابل نقل هذه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، في آن واحد.
              (ث) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية رقم 8(ت) ودون الإخلال بها، يجوز لأي طرف من الطرفين من وقت لآخر وفقآً لممارسات السوق وإدراكاً للصعوبات العملية في ترتيب التسليم المتزامن للأوراق المالية والأموال أن يتنازل فيما يتعلق بأي معاملة عن حقه بموجب هذه الاتفاقية باستلام النقل و/أو الدفع بشكل متزامن، شريطة أن يتم ذلك النقل و/أو الدفع، على الرغم من ذلك التنازل، في نفس اليوم وشريطة كذلك ألا يؤثر التنازل فيما يخص معاملة واحدة على حقوق أو التزامات المتنازل فيما يخص أي معاملة أخرى.
              (ج) مع عدم الإخلال بالفقرة رقم 7، ينبغي على الطرفين توقيع وتسليم جميع الوثائق والمستندأت اللازمة والقيام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لنقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي أوراق مالية مشتراة للمرة الأولى وأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة إلى الطرف الذي يتم إجراء النقل إليه عند نقلها وفقاً لهذه الاتفاقية، وخالية من جميع الأعباء والمطالبات والرهون والأعباء، باستثناء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تنقل الأوراق المالية من خلاله.
              (ح) بصرف النظر عن استخدام تعبيرات مثل "الهامش" و "صافي الهامش" و "الاستبدال"، والتي تُستخدم لتعكس المصطلحات المستخدمة في السوق بخصوص معاملات من النوع المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فينبغي نقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في الأوراق المالية والأموال المنقولة أو المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية إلى المتنازل إليه عند التحويل أو الدفع (وفيما يتعلق بتحويلات الهامش، يكون التزام الطرف الذي يحصل على الأوراق المالية الهامشية هو التزام بتحويل الأوراق المالية الهامشية المكافئة).
              (خ)من المبادئ الجوهرية لهذه الاتفاقية الوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
              (د)مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع المبالغ المقومة بالعملة نفسها والواجب دفعها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمبلغ صافِ واجب الدفع من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ويكون الالتزام بدفع هذا المبلغ هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص تلك المبالغ.
              (ذ) مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع الأوراق المالية من نفس الإصدار والفئة والعملة والسلسلة والواجب نقلها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمية صافية ينقلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ويكون الالتزام بنقل صافي كمية الأوراق المالية هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص الأوراق المالية الواجب نقلها والمستحق استلامها في الظروف المعنية.
              (ر) إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 8(ر) سوف تنطبق، فإن كل التزام (بخلاف أي التزام ناشئ بموجب الفقرة رقم 12) مترتب على أحد الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ("الطرف الأول") يكون مشروطاً بعدم وقوع أي من الحالات المحددة في الفقرة رقم 12 (أ) (حالات الإخلال) واستمرارها فيما يخص الطرف الآخر.
            • 9. العملة التعاقدية

              (أ) عملة سعر الشراء الأول هي "العملة التعاقدية" لجميع الدفعات المتعلقة بسعر الشراء الأول أو سعر الشراء الثاني لأي معاملة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 12 (ج)(2). على الرغم مما سبق، يجوز للمستفيد من أي أموال، حسب اختياره، قبولها بأي عملة أخرى ومع ذلك، للحد المسموح به بموجب النظام المطبق، لا يتم إبراء ذمة الدافع من التزامه بدفع تلك الأموال إلا لحد المبلغ الذي يتاح للمستفيد ان يحصل عليه بالعملة التعاقدية مقابل المبلغ المعني والمقوم بتلك العملة الأخرى، منبعاً الإجراءات المصرفية العادية، وبعد خصم أي عمولة أو تكلفة صرف، للتسليم خلال فترة التسليم المعتادة للمعاملات الفورية فيما يخص العملة ذات الصلة.
              (ب) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية (بما في ذلك المبالغ المستلمة بعد تحويل أي مبلغ مذكور في أي حكم أو أمر قضائي بعملة غير العملة التعاقدية) أقل من المبلغ بالعملة التعاقدية المستحق والواجب الدفع، فيجب على الطرف المطلوب منه الدفع، أن يحول - بالعملة التعاقدية وعلى الفور- المبلغ الإضافي الذي يعوض عن النقص. ويعتبر ذلك الالتزام التزاماً منفصلاً مستقلاً يراعى إلى الحد الذي يسمح به النظام المطبق.
              (ت) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية يتجاوز مبلغ العملة التعاقدية المستحق والواجب دفعه، فيجب على الطرف الذي تسلم التحويل ان يرد على الفور مبلغ الزيادة.
            • 10. الاستبدال

              (أ) يجوز تعديل معاملة في أي وقت ما بين تاريخ الشراء الأول وتاريخ الشراء الثاني، إذا طلب البائع ذلك ووافق المشتري عليه، فيتم عن طريق النقل من المشتري إلى البائع لأوراق مالية تعادل الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، أو تعادل عدداً يُتفق عليه من تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، مقابل النقل من البائع إلى المشتري لأوراق مالية أخرى بالمبلغ والوصف المتفق عليه ("الأوراق المالية المشتراة حديثاً")، وهي أوراق مالية لها قيمة سوقية في تاريخ التغيير تساوي على الأقل القيمة السوقية للأوراق المالية المكافئة المنقولة إلى البائع.
              (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة رقم 8(ث)، يتم تنفيذ أي تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية المكافئة والأوراق المالية المشتراة حديثاً ذات الصلة.
              (ت) تستمر المعاملة التي قد طرأ عليها تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه سارية المفعول بعد ذلك كأن الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة تشكلت من الأوراق المالية المشتراة حديثاً أو تضمنتها، بدلاً من الأوراق المالية المنقول بخصوصها الأوراق المالية المكافئة إلى البائع.
              (ث) إذا نقل أي من الطرفين أوراقاً مالية هامشية إلى الطرف الآخر، يجوز له في أي وقت قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب الفقرة رقم 4 أن يطلب من الطرف الآخر نقل أوراق مالية هامشية مكافئة إليه مقابل النقل إلى الطرف الآخر الأوراق المالية الهامشية الجديدة التي لها قيمة سوقية في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على التبادل، فتساوي تلك القيمة على الأقل قيمة تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة. إذا وافق الطرف الآخر على الطلب، فيُنفَذ التبادل، مع مرإعاة الفقرة 8(ث)، عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الجديدة ذات الصلة. وإذا تم إحدى عمليتي النقل أو كلاهما من خلال نظام تسوية في ظروف تؤدي بموجب قواعد وإجراءات نظام التسوية إلى دفع مبلغ من أي من الطرفين (أو خصمه من حسابه)، للطرف الآخر (أو تسجيل المبلغ لحسابه)، ينبغي على الطرفين الضمان بقيام الدفعة أو الدفعات خارج نظام التسوية، بتاريخ استحقاق اليوم نفسه الذي تتم فيه الدفعات من خلال نظام التسوية، حيث إن تبادل الأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الهامشية الجديدة بموجب هذه الفقرة الفرعية لا يؤدي إلى أي دفعات نقدية صافية من طرف إلى الطرف الآخر.

               

               

               

               

            • 11. الإقرارات

              يقر كل طرف ويضمن للطرف الآخر:-

              (أ) أنه مفوض حسب الأصول لتوقيع هذه الاتفاقية وتتفيذها وإبرام المعاملات المتوخاة بموجبها والقيام بأداء وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد قام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للموافقة على التوقيع والتنفيذ والأداء؛
              (ب) أنه يتصرف بموجب هذه الاتفاقية وينفذ المعاملات المتوخاة بموجبها بصفة أصيل؛
              (ت) أن الشخص الذي يوقع على هذه الاتفاقية بالنيابة عنه وأي شخص يمثله في إبرام أي معاملة يعتبر مفوضاً حسب الأصول للقيام بذلك بالنيابة عنه؛
              (ث) أنه قد حصل على جميع التراخيص والتفويضات من أي هيئة حكومية أو تنظيمية مطلوبة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها وأن هذه التراخيص والتفويضات سارية المفعول ويعمل بها بشكل كامل؛
              (ج) أن توقيع وتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها لن ينتهك أي نظام أو مرسوم أو ميثاق أو لائحة أو قاعدة سارية ومطبقة على ذلك الطرف أو على أي اتفاقية تلزمه أو تؤثر على أي من أصوله؛
              (ح) أنه مقتنع بالآثار الضريبية للمعاملات المتوخاة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه سيُعيد السعي للاقتناع بها بشكل مستمر؛
              (خ) فيما يخص هذه الاتفاقية وكل معاملة:-
                (1) ما لم يكن هناك اتفاق خطي مع الطرف الآخر على عكس ذلك، فإنه لا يعتمد على أي نصيحة (سواء كائت خطية أو شفهية) من الطرف الآخر، بخلاف التعهدات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية؛
                (2) أنه قد اتخذ وسوف يقوم بأتخاذ قرارته الخاصة فيما يتعلق بإبرام أي معاملة بناءً على حكمه الخاص وبناءً على مشورة مستشارين مهنيين رأى ضرورة استشارتهم؛
                (3) أنه يفهم شروط وأحكام ومخاطر كل معاملة وأنه على استعداد لتحمل تلك المخاطر (من الناحية المالية وغير ذلك)؛
              (د) أنه سوف يكون لديه، عندما ينقل أي أوراق مالية إلى الطرف الآخر، الحق الكامل والمطلق للقيام بالنقل وأن الطرف الأخر سوف يستلم الحق والملكية في هذه الأوراق المالية عند نقلها له، دون أي عبء أو مطالبة أو رهن أو أعباء، باستثاء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تُنقل الأوراق المالية من خلاله؛ و
              (ذ) أنه بقدر ما هو مرغوب به أو مطلوب لأي سبب من الأسباب لإبرام معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها ("المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" أو "الامتثال للشريعة الإسلامية")، قد أجرى تحقيقه الخاص بذلك وارتضى عن الامتثال للشريعة الإسلامية لهذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المبرمة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (بما في ذلك الحصول على فتوى عند الاقتضاء) وأنه لن يدعي بأي نزاع على أساس امتثال هذه الاتفاقية للشريعة الإسلامية وأي وثيقة مبرمة وفقاً لها أو فيما يتعلق بها أو أي معاملات متوخاة بموجبها؛
              (ر) أنه لم يعتمد على الطرف الآخر أو أي إقرار خطي أو فتوى أو رأي أو وثائق ومستندات أخرى قام الطرف الآخر بإعدادها أو بالنيابة عنه أو بناء على طلبه لأغراض تحديد أو تأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ و
              (ز) أنه يبرم هذه الاتفاقية في سياق عمله الاعتيادي، وليس لأغراض المجازفة.

              في التاريخ الذي يتم فيه ابرام معاملة ما، وفي كل يوم يتم فيه نقل أوراق مالية أو أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة بموجب أي معاملة، يعتبر كل من البائع والمشتري أنه يكرر جميع الإقرارات الآنف ذكرها. لتجنب الشك وبغض النظر عن أي ترتيبات قد تكون لدى البائع أو المشتري مع أي طرف آخر، سوف يكون كل طرف مسؤولاً بصفة أصيل عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وكل معاملة.

            • 12. حالات الاخلال

              (أ) إذا حدث أي من الحالات التالية (يشار إلى كل منها باسم "حالة اخلال") فيما يخص أي من الطرفين ("الطرف المُخِل" ، ويكون الطرف الآخر "الطرف غير المُخِل") سواء كان يتصرف بصفة بائع أو مشتري:-
                (1) إخفاق المشتري في دفع سعر الشراء الأول عند تاريخ الشراء الأول المعني أو إخفاق البائع في دفع سعر الشراء الثاني عند تاريخ الشراء الثاني المعني؛ أو
                (2) إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق هذه الفقرة الفرعية، إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول أو إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في تاريخ الشراء الثاني، في كلتا الحالتين خلال وقت التسوية القياسي لتسليم الأوراق المالية ذات الصلة؛ أو
                (3) إخفاق البائع أو المشتري في دفع أي مبلغ واجب الدفع عند استحقاقه بموجب الفقرة الفرعية (ذ) أو (ر) أدناه؛ أو
                (4) إخفاق البائع أو المشتري في:
                  (أ) القيام بنقل الهامش ضمن فترة الحد الأدنى وفقا للفقرة رقم 6(خ) أو في حالة الالتزام لتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، الإخفاق في تسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة أو دفع الهامش النقدي وفقاً للفقرة رقم 6(د)(1) أو في دفع مبلغ النقد المكافئ وفقاً للفقرة رقم 6(د)(2) ؛ أو
                  (ب) حيث تنطبق الفقرة رقم 6(ذ)، تقديم هامش وفقاً لتلك الفقرة؛ أو
                (5) إخفاق البائع أو المشتري في الامتثال للفقرة رقم 7؛ أو
                (6)حدوث حالة إعسار فيما يخص البائع أو المشتري؛ أو
                (7)إذا كانت أي تعهدات مقدمة من البائع أو المشتري غير صحيحة أو غير حقيقية باي شكل من الاشكال عند تقديمها أو تكرارها أو تقديمها أو تكرارها الضمني؛ أو
                (8) اعتراف البائع أو المشتري إلى الآخر أنه غير قادر على أداء أي التزام مترتب عليه بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يخص أي معاملة أو ينوي عدم القيام بأدائه؛ أو
                (9) الإعلان من أي سلطة مختصة أن البائع أو المشتري في حالة إخلال، أو أن عضويته أو مشاركته في أي بورصة أوراق مالية معلقة أو ملغاة، أو ان حقه في التعامل في الأوراق المالية ملغى أو معلق، مبنياً في كل حالة على عدم التلبية لأي متطلبات تتعلق بالموارد المالية أو التصنيف الائتماني؛ أو
                (10) إخفاق البائع أو المشتري في أداء أي التزام آخر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وعدم قيامه بمعالجة وتدارك الإخفاق خلال 30 يوماً بعد تقديم الإخطار إليه من جانب الطرف غير المُخِل حيث يطالبه من خلاله بالقيام بذلك،
               عندها تنطبق الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أدناه.
              (ب) في حال حدوث حالة اخلال واستمرارها في أي وقت من الأوقات، يجوز للطرف غير المٌخِل، من خلال إخطار لا تتجاوز مدته أكثر من 20 يوماً يوجهه إلى الطرف المخل حيث يحدد من خلاله حالة الاخلال ذات الصلة، أن يحدد تاريخ إنهاء مبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة مع أنه لا يحل ذلك التاريخ قبل يوم نفاذ الإخطار. ومع ذلك، في حال تم تحديد "الإنهاء المبكر التلقائي" في الملحق رقم ١ فيما يتعلق بالطرف المُخِل، فيحدث تاريخ الإنهاء المبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة في الوقت الذي يسبق مباشرة حدوث حالة إعسار فيما يخص الطرف المُخِل وهي تقديم التماس للتصفية أو أي إجراء مماثل أو تعيين مصف أو مسؤول مماثل بخصوص الطرف المُخِل.
              (ت) في حال حدوث تاريخ الإنهاء المبكر، ومع مراعاة الفقرة الفرعية (ث) أدناه، يحدث تاريخ الممارسة لكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء المبكر ويقر الطرفان ويوافقان على أن الطرف الممارس يحق له ممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بجميع (وليس بعضُا فقط) المعاملات التي لم تتم ممارستها (لذلك الغرض، يجب تجاهل شروط ممارسة البائع وشروط ممارسة المشتري)، من خلال تقديم إخطار ممارسة إلى الطرف المتعهد (ولتجنب الشك، يجوز لإخطار الممارسة نفسه أن يغطي أي عدد من المعاملات)، في أي يوم في الفترة من (وتشمل) التاريخ الذي يصبح فيه البيان الوارد في الفقرة الفرعية (ج)(3) ساري المفعول إلى (باستثناء) اليوم الذي يقع بعد 30 يوماً من ذلك التاريخ ("التاريخ الآخر للإنهاء")؛ شريطة أنه إذا لم يقم الطرف الممارس بتسليم إخطار ممارسة وفقَا للفقرة 5 وهذه الفقرة الفرعية (ت) في أو قبل التاريخ الآخر للإنهاء، سيُعتبر أن إخطار الممارسة هذا تم تسليمه في التاريخ الآخر للإنهاء.
              (ث) في حال قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد وفقاً للفقرة رقم 5 والفقرة الفرعية (ت) أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية فيما يخص كل معاملة: (1) إعادة جميع الهامش النقدي وتسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ودفع مبالغ النقد المكافئ، في كل حالة في تاريخ دفع للتسوية النقدية؛ و(2) تعتبر الالتزامات الخاصة بالطرفين فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية، ودفع سعر الشراء الثاني مقابل أي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وسداد أي هامش نقدي، ودفع مبالغ النقد المكافئ مستبدلة ومستوفاة بالتزام الطرف المتعهد بدفع مبلغ التسوية النقدي إلى الطرف الممارس وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
              (ج) 
                (1) يحدد الطرف غير المُخِل القيم السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة من المقرر نقلها ومبلغ أي هامش نقدي من المقرر تحويله وأسعار الشراء الثانية ومبالغ النقد المكافئ التي من المقرر دفعها من قبل أي من الطرفين فيما يخص جميع المعاملات كما في تاريخ الإنهاء المبكر، شريطة أنه، إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" فلغرض تحديد سعر الشراء الثاني فيما يتعلق بكل معاملة لم تتم ممارستها، يعتبر فرق السعر على أنه صفر؛
                (2) على أساس المبالغ المحددة على هذا النحو، ينبغي تقييم مستحقات كل من الطرفين للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية (كما في تاريخ الإنهاء المبكر). ويتم التقييم على أساس أن مطالبة كل طرف ضد الطرف الآخر فيما يتعلق بنقل الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب هذه الاتفاقية تساوي القيمة السوقية الافتراضية لها بما في ذلك المبالغ الواجب دفعها بموجب الفقرة رقم 12(د) والفقرة رقم 14 (في حالة تطبيقهما) وتتم مقاصة المبالغ المستحقة على أي من الطرفين مقابل المبالغ المستحقة له على الطرف الآخر، ولا يدفع إلا رصيد الحساب وذلك من قبل الطرف ذي تقييم المطالبة الأقل وفقاً لما سبق ذكره. ولأغراض هذه العملية الحسابية، سيتم اعتبار جميع المعاملات على أنها معاملات تم ممارستها وتحويل جميع المبالغ غير المقومة بالعملية الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري؛ و
                (3)   في أقرب وقت ممكن عملياً بعد إجراء العملية الحسابية أعلاه، يقدم الطرف غير المُخِل كشف حساب إلى الطرف المخل يوضح بتفاصيل معقولة العملية الحسابية هذه ويحدد الرصيد الواجب دفعه من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر (ويسمى هذا الرصيد بـ "مبلغ التسوية النقدي") ويكون هذا الرصيد مستحقاً وواجب الدفع في يوم العمل التالي (أ) لتاريخ كشف الحساب هذا أو (ب) التاريخ الذي يقوم فيه الطرف الممارس بممارسة التعهد (التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد، أيهما يحدث لاحقاً (ويشار إلى ذلك التاريخ اللاحق بـ "تاريخ دفع التسوية النقدية").
              (ح) لأغراض هذه الاتفاقية، يحدد الطرف غير المُخِل "القيمة السوقية الافتراضية" لأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بتاريخ الإنهاء المبكر أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده، وقفاً للفقرة الفرعية (خ) أدناه، ولهذا الغرض:-
                (1) "السوق الملائم" تعني فيما يخص الأوراق المالية أياً كان وصفها، السوق الذي يعتبر السوق الأكثر ملائمة للأوراق المالية المطابقة لذلك الوصف، كما يحدده الطرف غير المُخِل؛
                (2) "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تعني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي من المقرر تسليمها من قبل الطرف المُخِل (وذلك، في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛
                (3) "صافي القيمة" تعني في أي وقت من الأوقات، فيما يتعلق بأي أوراق مالية مستحقة التسليم أو أوراق مالية مستحقة الاستلام، المبلغ الذي يمثل، في رأي الطرف غير المُخِل، قيمتها السوقية العادلة، مع مراعاة مصادر التسعير (بما في ذلك أسعار التداول) وطرق التسعير (التي قد تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأسعار المتاحة للأوراق المالية التي لها تواريخ استحقاق وشروط وخصائص ائتمانية مماثلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة) وفقاً لما يراه الطرف غير المُخِل مناسباً، بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، جميع تكاليف المعاملة التي سوف يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يتعلق بشراء أو بيع هذه الأوراق المالية؛
                (4) "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تعني ألأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية التي من المقرر تسليمها إلى الطرف المُخِل (في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛ و
                (5) "تكاليف المعاملة" تعني، فيما يخص أي معاملة متوخاة في الفقرة رقم 12(ح) أو (خ)، التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة (بما في ذلك أي هوامش أو تخفيض في السعر أو أقساط مدفوعة مقابل التسليم المضمون) المتكبدة أو المتوقعة بصورة معقولة فيما يخص شراء الأوراق المالية المستحقة التسليم أو بيع الأوراق المالية المستحقة الاستلام، والمحتسبة على فرض أن مجموعها يبلغ أقل مبلغ يمكن توقع دفعه بصورة معقولة من أجل تنفيذ وإجراء المعاملة.
              (خ) إذا كان الطرف غير المُخِل، بتاريخ الإنهاء المبكر أو بتاريخ قريب منه:-
                (1) قد باع، في حال الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو اشترى، في حال الأوراق المالية المستحقة التسليم، أوراقاً مالية تشكل جزءاً من نفس الإصدار وتعتبر ذات نوعية مماثلة ووصف مطابق لتلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (بغض النظر عما إذا كانت عمليات البيع أو الشراء هذه قد تمت تسويتها أم لا)، يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية:-
                  (أ) في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، صافي عائدات تلك هذا البيع بعد خصم جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بذلك (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المباعة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر صافي عائدات البيع، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) ان يعتبر صافي عائدات البيع للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم بيعها بالفعل أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛ أو
                  (ب) في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، التكلفة الإجمالية لمثل عملية الشراء هذه، بما في ذلك جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة المتكبدة فيما يتعلق بها (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المشتراة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المٌخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر تلك التكلفة الإجمالية، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) أن يختار معاملة التكلفة الإجمالية لشراء الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم شراؤها بالفعل على أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام الفقرة هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛
                (2) قد استلم، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، عروض سعر البيع أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، عروض سعر الشراء، فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الوصف المماثل من اثنين أو أكثر من صناع السوق أو المتداولين العاديين في السوق الملائمة بحجم معقول من الناحية التجارية، باستخدام منهجية التسعير المعتادة لنوع الأوراق المالية ذات الصلة (كما يحدده الطرف غير المخل) يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية لتلك الأوراق المالية:-
                  (أ) السعر المعروض (أو عندما يتم تحديد السعر من قبل اثنين أو أكثر من صناع السوق، المتوسط الحسابي لتلك الأسعار) من قبل كل منهم مقابل، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، بيع تلك الأوراق المالية من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، الشراء من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة لتلك الأوراق المالية، مع أن الطرف غير المُخِل يجوز له أن يعدل السعر المعروض أو الأسعار المعروضة، بطريقة معقولة من الناحية التجارية (س) لتعكس القسائم المستحقة وغير المدفوعة أو المعكوسة في السعر المعروض أو الأسعار المعروضة فيما يتعلق بتلك الأوراق المالية و (ص) فيما يتعلق بأي ورقة مالية متأثرة بعامل التجميع، لتعكس القيمة التي يمكن تحقيقها من هذه الورقة المالية، مع الأخذ بالحسبان تشويه عامل التجميع (ولهذا الغرض، "الورقة المالية المتأثرة بعامل التجميع" تعني ورقة مالية بخلاف الأوراق المالية الرأسمالية تكون فيها القيمة العشرية للمبلغ الأساسي المستحق، مقسومة على الرصيد الأساسي الأصلي لتلك الورقة المالية، أقل من واحد (كما يدل عليه أي عامل تجميع ينطبق على مثل تلك الورقة المالية)، ويشار إلى مثل هذا الظرف كـ "تشويه عامل التجميع")؛
                  (ب) بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، تكاليف المعاملة التي يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يخص تلك المعاملة؛ أو
                (3) إذا قام الطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما:-
                  (أ) بالسعي وراء بيع أو شراء أوراق مالية وفقاً للفقرة الفرعية (١) أعلاه، أو الحصول على عروض أسعار وفقاً للفقرة الفرعية (2) أعلاه، مع عدم تمكنه من أي أو كليهما)؛ أو
                  (ب) بتحديد أنه غير معقول تجارياً أن يبيع أو يشتري الأوراق المالية بالأسعار المعروضة للبيع أو الشراء أو أن يحصل على تلك العروض، أو أنه غير معقول تجارياً أستخدام أي من الأسعار المعروضة والمحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية رقم (2) أعلاه، يجوز للطرف غير المُخِل تحديد صافي القيمة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثاني ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (التي يجب تحديدها) ويجوز له أن يعتبر صافي القيمة هذه كالقيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة.
              (د) يكون الطرف المُخِل مسؤولاً تجاه الطرف غير المُخِل عن مبلغ جميع المصاريف المعقولة والقانونية والمهنية الأخرى التي يتكبدها الطرف غير المُخِل فيما يخص حالة إخلال أو نتيجة منها.
              (ذ) في حال إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري بتاريخ الشراء الأول المعني، يجوز للمشتري:-
                (1)إذا قد دفع سعر الشراء الأول إلى البائع، أن يطلب من البائع إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛
                (2)إن كان لدى المشتري انكشاف معاملات تجاه البائع فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من البائع من وقت لآخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛
                (3) في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، إنهاء المعاملة عن طريق إرسال إخطار خطي إلى البائع. عند مثل هذا الإنهاء، تنتهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى والتعهدات الخاصة بكل منهما وما لم يحدد تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" في الملحق رقم ١ وكانت المعاملة عبارة عن معاملة لم تتم ممارستها، ينبغي على البائع أن يدفع إلى المشتري مبلغ يساوي الفائض من سعر الشراء الثاني في تاريخ الإنهاء على سعر الشراء الأول.
              (ر) في حال إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع بتاريخ الشراء الثاني المعني، يجوز للبائع:-
                (1)إذا قد دفع سعر الشراء الثاني إلى المشتري، أن يطلب من المشتري إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛
                (2)إذا كان لدى البائع انكشاف معاملات تجاه المشتري فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من المشتري من وقت لأخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛
                (3) في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، بموجب إرسال إخطار خطي إلى المشتري، أن يعلن من خلاله عن الإنهاء الفوري لتلك المعاملة أو للجزء من تلك المعاملة المطابق للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية التي لم يتم تسليمها وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أعلاه. ويطبق الإنهاء على تلك المعاملة أو الجزء المعني منها فقط، ولا يعمل لهذا الغرض بالإشارات الواردة في تلك الفقرة الفرعية لتحويل هامش نقدي وتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة ودفع مبلغ النقد المكافئ، كما تفسر الإشارات إلى تاريخ الشراء الثاني كأنها إشارات للتاريخ الذي تم فيه تقديم الإخطار بموجب هذه الفقرة الفرعية.
              (ز) تشكل أحكام هذه الاتفاقية البيان الكامل لسبل الانتصاف المتاحة لكل من الطرفين فيما يخص أي حالة إخلال.
              (س) مع مراعاة الفقرة رقم 12(ش)، لا يجوز لأي طرف من الطرفين المطالبة بأي مبلغ عن طريق خسارة أو أضرار عرضية في حال أي إخفاق من جانب الطرف الآخر في أداء أي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية.
              (ش) (1) مع مراعاة الفقرة الفرعية رقم (2) أدناه، إذا نجم عن إنهاء معاملة ما قبل تاريخ الشراء الثاني المجدول بموجب الفقرات 12(ب) أو 12(ذ)(3) أو 12(ر)(3)، أن يتكبد الطرف غير المُخِل في حالة الفقرة 12(ب)، أو المشتري في حالة الفقرة 12(ذ)(3)، أو البائع في حالة الفقرة 12(ر)(3)، (ويسمى كل منهم ب "الطرف الأول") أي خسارة أو مصروفات في الدخول في معاملات بديلة أو في التحوط من تعرضه الناشئ فيما يتعلق بمعاملة يتم انهاؤها بهذا الشكل، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية ودون احتساب مضاعف والذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى)، بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم.
                (2) إذا قرر الطرف الأول بشكل معقول، بدلاً من الدخول في مثل هذه المعاملات البديلة، استبدال أو إلغاء أي معاملات تحوط أبرمها الطرف الأول فيما يتعلق بالمعاملة التي تم إنهاؤها، أو الدخول في أي معاملات تحوط بديلة، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية وإلذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالدخول في مثل هذه المعاملة البديلة أو الإلغاء (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى) بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بهذا الاستبدال أو الإلغاء؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم.
              (ص) يخطر كل طرف الطرف الآخر على الفور إذا حدثت حالة إخلال من شأنه أوطرأ من شأنه ما يترتب، عند تقديم إخطار أو مرور الوقت، أو كلاهما، حالة إخلال.
              (ض) قد يتم تخفيض أي مبلغ واجب دفعه إلى طرف (المستفيد) من قبل الطرف الآخر (الدافع) بموجب الفقرة 12 (ج)، بناءً على خيار الطرف غير المُخِل، بمقاصته مقابل أي مبلغ واجب دفعه (سواء في نفس الوقت أو في المستقبل أو عند حدوث طارئ) من قبل المستفيد إلى الدافع بموجب أي اتفاقية أخرى بين المستفيد والدافع أو مستند أو تعهد صادر أو موقع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر أو لصالحه، وبغض النظر عن العملة أو مكان الدفع أو المكتب الذي سُجَل فيه الالتزام. وإن لم يتم إثبات الالتزام، يجوز للطرف غير المُخِل تقدير هذا الالتزام بحسن نية وإجراء المقاصة فيما يتعلق بالتقدير، مع توفير إعادة الحساب للطرف الآخر عند التحقق من الالتزام. لا ينشئ أي شيء في هذه الفقرة رهناً أو غيره من ضمانات. ولا تخل هذه الفقرة بحقوق أي طرف الحالية أو المستقبلية، سواء كانت عبارة عن مقاصة أو تجميع الحسابات أو رهن، وسواء كان ناشئاً بموجب نظام أو عقد أو غير ذلك.

               

            • 13. استحقاق الضريبة

              (أ) تنطبق هذه الفقرة إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه يرى، في وجهة نظره المعقولة، تأثيراً سلبياً جوهرياً (حالياً أو محتملاً) على ذلك الطرف في سياق معاملة ما، بنتيجة أي من:-
                (1) إجراء تتخذه هيئة الضرائب أو يتم رفعه أمام محكمة مختصة (بصرف النظر عما إذا كان هذا الإجراء قد تم اتخاذه أو رفعه فيما يتعلق بأحد طرفي هذه الاتفاقية)؛ أو
                (2) التغيير في النظام المالي أو التنظيمي (بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أي تغيير في القانون أو في التفسير العام له، ومع استبعاد التغيير في أسعار أو نسب ضريبية).
              (ب) إذا طلب الطرف الآخر ذلك، يزوُده الطرف المُخطر برأي مستشار مؤهل بشكل مناسب بأنه قد حدثت حالة مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(1) أو (2) أعلاه وتؤثر على الطرف المخطر.
              (ت) حيثما تنطبق هذه الفقرة، يجوز للطرف الذي قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أدناه، إنهاء المعاملة اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، والذي لا يحل قبل 30 يوماً من تاريخ الإخطار (ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك)، ويحدد ذلك التاريخ كتاريخ الممارسة وتاريخ الشراء الثاني، وتطبق احكام الفقرة 5(ب) وفقاً لذلك.
              (ث) في حال اختار الطرف المتلقي للإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز له تجاهل ذلك الإخطار من خلال تقديم إخطار مقابل إلى الطرف الآخر. وإذا قدم إخطاراً مقابلاً، فيُعتبر الطرف الذي يقدم الإخطار المقابل موافقاً على تعويض الطرف الآخر ضد التأثير السلبي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بقدر ما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة، ويظل تاريخ الشراء الثاني الأصلي منطبقاً.
              (ج) إذا تم إنهاء معاملة ما كما هو موضح في هذه الفقرة، يتعين على الطرف الذي قدم إخطار الإنهاء تعويض الطرف الآخر عما هو معقول من النفقات القانونية وغيرها من النفقات المهنية التي تكبدها الطرف الآخر بسبب الإنهاء، إلا أنه لا يجوز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار العرضية المتعلقة بالإنهاء وفقاً لهذه الفقرة.
              (ح) لا تخل هذه الفقرة بالفقرة رقم 8(ب) (الدفع والنقل)، ولكن الالتزام بدفع أي مبالغ إضافية بموجبها قد يؤدي إلى تطبيق هذه الفقرة، حسب الحاجة.
            • 14.مبلغ التأخر في الدفع

              • (أ)مبلغ التأخر في الدفع

                إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 14 سوف تنطبق، ولم يُدفع مبلغ مستحق وواجب الدفع (أو جزء منه) من قبل أحد الطرفين ("الطرف الدافع") بموجب شروط هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر ("الطرف المتأثر") في تاريخ الاستحقاق ("تاريخ الاستحقاق")، يضاف إلى ذلك المبلغ ما يعوض عن التأخر في الدفع ("مبلغ التأخر في الدفع") يُحسب وفقاً للفقرة الفرعية (ب) أدناه.

                (1) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أدناه، يسمى المبلغ غير المدفوع والمستحق من الطرف الدافع باسم "المبلغ غير المدفوع"؛ و
                (2) تسمى الفترة التي تبدأ بـ (وتشمل) تاريخ الاستحقاق وتتتهي (ولكن باستثناء) التاريخ الذي يتم فيه الوفاء الكامل بالالتزام المترتب على الطرف الدافع في دفع المبلغ غير المدفوع باسم "الفترة السارية".

                 

                 

              • (ب) حساب مبلغ التأخر في الدفع

                (1) يكون مبلغ التأخر في الدفع:
                  (س) مبلغ يساوي المبلغ غير المدفوع مضروب بالسعر المطبق، و مضروب أيضاً بعدد الأيام في الفترة السارية ومقسوماً على 360 أو 365 وفقاً لعُرف السوق المعمول به (أو كما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك)؛ أو
                  (ص) مبلغ آخر من هذا القبيل كما قد يتفق عليه الطرفان في الوقت المعني.
                (2) إذا تجاوزت الفترة السارية أسبوعاً واحداً، فتعتبر مقسٌمة إلى فترات فرعية متتالية، فتكون المدة الأولى سبعة (7) أيام تبدأ من تاريخ الاستحقاق وتبدأ كل فترة سوى المدة الأولى في (وتشمل) اليوم الأخير من الفترة السابقة، وتكون مدتها المدة التي حددها الطرف المتأثر متصرفاً بشكل معقول. ويتم حساب مبلغ التأخر في الدفع لكل فترة فرعية كما لو كانت الإشارات إلى "الفترة السارية" إشارات إلى تلك الفترة الفرعية ويكون واجب الدفع في نهاية كل فترة فرعية.
              • (ت) دفع مبلغ التأخر في الدفع

                يُستخدم أي مبلغ تأخر في الدفع يستلمه الطرف المتأثر لدفع التكاليف الفعلية التي يتكبدها (بغض النظر عن تكلفة أي فرصة بديلة)، نتيجة التأخر في دفع المبلغ غير المدفوع. ويتبرع الطرف المتأثر (بالنيابة عن الطرف الدافع) بالمبلغ المتبقي (إن وجد) إلى مؤسسات خيرية مسجلة وفقاً لاختيار الطرف المتأثر تحت إشراف اللجنة الشرعية الخاص به. ويجب على الطرف المتأثر، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الطلب من الطرف الدافع، أن يقدم إلى الطرف الدافع الوثائق المثبتة للتبرع.

            • 15. اتفاقية واحدة

              يقر كل طرف باعتماده في إبرامه لهذه الاتفاقية، ولكل معاملة بموجبها، بأن جميع المعاملات تشكل علاقة تعاقدية واحدة يتم إجراؤها في مقابل بعضها البعض. وفقاً لذلك، يوافق كل طرف على (١) أداء جميع الالتزامات المترتبة عليه فيما يتعلق بكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية، وأن التقصير في أداء أي من هذه الالتزامات يشكل إخلالاً من جانبه فيما يتعلق بجميع المعاملات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، و(٢) اعتبار الدفعات والتسليمات والتحويلات الأخرى التي قام بها أي منهما فيما يتعلق بأي معاملة قد تمت في مقابل الدفعات والتسليمات والتحويلات الأخرى فيما يتعلق بأي معاملات أخرى بموجب هذه الاتفاقية.

            • 16. الإخطارات والمراسلات الأخرى

              (أ) يوافق الطرفان على أن أي إخطار أو مراسلة أخرى تُقدم بموجب هذه الاتفاقية:-
                (1) يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، وباستثناء ما تنص عليه هذه الاتفاقية صراحة بخلاف ذلك، يجب أن تكون خطية؛
                (2) يجوز تقديمها بأي طريقة مبين وصفها في الفقرات الفرعية (ب) و (ت) أدناه؛
                (3) يجب أن ترسل إلى الطرف المزمع تقديمها إليه على العنوان أو الرقم المنصوص عليه في الملحق رقم ١ أو وفقاً لتفاصيل المراسلة الالكترونية المبينة فيه.
              (ب) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ت) أدناه، يعتبر أي من تلك الإخطارات أو المراسلات سارية المفعول:-
                (1)إذا كانت خطية ومسلمة شخصياً أو عن طريق البريد السريع، بالتاريخ الذي قد تم تسليمها فيه؛
                (2)إذا تم ارسالها عن طريق الفاكس، في التاريخ الذي يتم فيه استلام الإرسال من قبل الموظف المسؤول لدى المستلم في شكل مقروء (ووافق الطرفان على أن إثبات الاستلام يترتب على المرسل وأن تقرير الإرسال الصادر من جهاز فاكس المرسل لا يصلح لذلك)؛
                (3) إذا تم إرسالها عن طريق البريد المعتمد أو المسجل (البريد الجوي، إذا كان خارج البلاد) أو ما يعادله (بعلُم الوصول)، في تاريخ تسليم هذا البريد أو محاولة تسليمه؛ أو
                (4) في حال ارسالها عن طريق نظام المراسلة الإلكتروني، في تاريخ استلام تلك الرسالة الإلكترونية. باستثناء لما ورد أعلاه، يُعتبر أي إخطار أو مراسلة يتم استلامها، أو محاولة تسليمها، بعد إغلاق العمل في تاريخ الاستلام أو محاولة التسليم أو في يوم لا تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل في المكان المزمع تقديم الإخطار أو المراسلة فيه، أنه قد تم تقديمها عند افتتاح العمل في يوم العمل التالي مباشرة في ذلك المكان.
              (ت)   في حال:-
                (1) حدوث حالة إخلال فيما يتعلق بأي من الطرفين؛ و
                (2) عدم تمكن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، من تقديم إخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)،
               يجوز للطرف غير المُخِل القيام بالتوقيع على إخطار خطي ("الإخطار بالإخلال الخاص") والذي:-
              (أ) يحدد الحالة ذات الصلة المشار إليها في الفقرة رقم 12 (أ) والتي قد حدثت فيما يخص الطرف المُخِل؛
              (ب) يحدد تاريخ الإنهاء المبكر المحدد في الإخطار بالإخلال؛
              (ت)يفيد بأن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، لم يتمكن من تقديم اخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد تلك الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)؛ و
              (ث)

              يحدد التاريخ والوقت الذي تم فيه التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص من قبل الطرف غير المُخِل.

              عند التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص، يحدث تاريخ الإنهاء المبكر على النحو المحدد في إخطار الإخلال. يتم تقديم الإخطار بالإخلال الخاص إلى الطرف المُخِل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد توقيعه.

              (ج) يجوز لأي طرف عن طريق توجيه إخطار إلى الطرف الآخر تغيير العنوان أو رقم الفاكس أو تفاصيل نظام المراسلة الإلكتروني التي يتم تقديم إرسال وتقديم الإخطارات او المراسلات الأخرى عليها.
            • 17. الاتفاق الكامل؛ استقلالية الأحكام

              تحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات حالية بين الطرفين تحتوي على شروط وأحكام عامة فيما يخص المعاملات. يعتبر كل حكم واتفاق في هذه الاتفاقية منفصلة عن غيرها وتكون قابلة للتتفيذ على الرغم من عدم قابلية تنفيذ أي حكم أو اتفاق آخر.

            • 18. عدم الإحالة؛ الإنهاء

              (أ)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) أدناه، لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أي معاملة أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر(بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصرف بأي مصلحة في تلك الحقوق والالتزامات أو إنشاء أي مصلحة فيها)، بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. مع مراعاة الآنف ذكره، تكون هذه الاتفاقية والمعاملات المتعلقة بها ملزمة على الطرفين وخلفهم والمتنازل لهم، كما تكون لمصلحتهم.
              (ب)  لا تمنع الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أي طرف من التنازل عن كامل حصته في أي مبلغ (أو جزء مبلغ) واجب الدفع له بموجب الفقرة 12 (ت) أو (د) أعلاه، أو رهنه أو التصرف به بأي طريقة أخرى.
              (ت) يجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الطرف الآخر، إلا أن هذه الاتفاقية، بغض النظر عن هذا الإخطار، تظل سارية على أي معاملات جارية في ذلك الوقت.
              (ث) تظل جميع سبل الانتصاف الواردة أدناه سارية بعد الإنهاء فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة وإنهاء هذه الاتفاقية.
            • 19. القانون السائد والاختصاص القضائي

              تخضع هذه الاتفاقية للنظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ويتقبل كل طرف الاختصاص القضائي الحصري للجنة المنازعات المصرفية التي قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقاً للأمر السامي رقم 8/729  في 1407/7/10هجري (الموافق 1987/03/10) والتي تعمل بموجب البنك المركزي، وإعادة تشكيلها وفقاً للأمر الملكي رقم 37441 المؤرخ في 1433/8/11 هجري (الموافق 2012/7/1) ولجنة الاستئناف التابعة لها وأي محكمة اختصاص تخلفها.

            • 20. عدم التنازل عن حق وما إلى ذلك

              لا يشكل أي تنازل صريح أو ضمني عن أي حالة إخلال من قبل أي من الطرفين تنازلاً عن أي حالة أخرى من حالات الإخلال ولا تشكل ممارسة أي حق بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي طرف تنازلاً عن أي حق آخر بموجب هذه الاتفاقية. لا يعمل بأي تنازل عن حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل له أو أي موافقة من أي طرف على الخروج من هذه الاتفاقية، ما لم يكون التعديل أو التنازل أو الموافقة خطياً وموقعاً حسب الأصول من قبل كلا الطرفين. دون قيد على أي من الآنف ذكره، فإن عدم تقديم إخطار وفقاً للفقرة رقم 6(أ) من هذه الاتفاقية لن يشكل تنازلاً عن أي حق للقيام بذلك في تاريخ لاحق.

            • 21. التنازل عن الحصانة

              يتنازل كل طرف لهذه الاتفاقية، إلى أقصى حد يسمح به النظام القانوني المطبق، عن الحصانة من الاختصاص القضائي والحجز (قبل الحكم وبعده) والتنفيذ الذي قد تحقق له في أي دعوى أو إجراءات قانونية لدى محاكم إنجلترا أو أي دولة أخرى أو اختصاص قضائي آخر، والمتعلقة بأي شكل من الأشكال بهذه الاتفاقية أو بأي معاملة، سواء كانت الحصانة مبنية على السيادة الإدارة أو أساس آخر. ويوافق الطرفان ألا يدعي أو يتسبب في الادعاء أو المرافعة بخصوص الحصانة في أي دعوى أو إجراء قانوني يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي معاملة.

            • 22. عدم الفوائد

              يعتزم الطرفان ويوافقان على أن الفوائد لا تُدفع أو تُستلم بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، وإذا تم القرار بموجب أي حكم تحكيم أو قضائي أو من خلال تطبيق أي نظام قانوني أو لأي سبب آخر، أن الفوائد واجب دفعها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يوافق كل طرف على التنازل عما لديه من حق المطالبة بالفوائد أو استلامها، ويوافق على التبرع من أي من تلك الفوائد التي قد يستلمها، وذلك لمنظمة خيرية مسجلة أو معترف بها رسمياً، يختارها بنفسه ويخبر الطرف الآخر باسمها.

            • 23. التسجيل

              يتفق الطرفان على أنه يجوز لكل طرف أن يسجل جميع المحادثات الهاتفية بينهما إلكترونياً.

               

              [اسم الطرف][اسم الطرف]
              من قبل________________________ من قبل________________________ 
              المنصب ______________________ المنصب ______________________ 
              التاريخالتاريخ
          • الملحق رقم 1 الشروط والأحكام التكميلية

            تعتبر الإشارات إلى فقرة كإشارات إلى الفقرات الواردة في الاتفاقية.

            (1) تنطبق الاختيارات التالية --
              (أ) الفقرة رقم 2 (ث). العملية الأساسية هي: ____________.
              (ب) الفقرة رقم 2 (ع). [ادخل المكتب المعين الخاصة بكل من المشتري والبائع]
               

            ____________________________________________________________________

            ____________________________________________________________________

              (ت)الفقرة رقم 2(ك ك). ينبغي أن تكون الأوراق المالية: [أوراق مالية أو أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية]
              (ث)الفقرة رقم 3(ب). [البائع/المشتري/كل من البائع والمشتري]* لتقديم التأكيد.
              (ج)الفقرة رقم 6(خ). فترة التسليم لطلبات الهامش تكون:
              (ح)الفقرة رقم 6(ر). التفاصيل المتفق عليها فيما بين الطرفين بخصوص استحقاق أي عائد استثمار فيما يخص ألهامش النقدي المحول إلى أي من الطرفين: .
              (خ)الفقرة رقم 8(ر). [تنطبق الفقرة رقم 8(ر).]*
              (د)الفقرة رقم 12(أ)(2). [تنطبق الفقرة رقم 12(أ)(2)]*
              (ذ)الفقرة رقم 12 (ب). [ينطبق الإنهاء المبكر التلقائي فيما يخص الطرف أ] [الطرف ب]]*
              (ر) الفقرة رقم 12(ج)(1) و12(ذ)(3). [ينطبق] [لا ينطيق] فرق السعرالصفري عند الإخلال.
              (ز)الفقرة رقم14. [ينطبق] [لا ينطبق] الفقرة رقم 14.
              (س)الفقرة رقم 16. لأغراض الفقرة رقم 16 من هذه الاتفاقية:-
                (1) عنوان الطرف أ لإرسال الإخطارات والمراسلات الأخرى:-
                  
                  

            العنوان                                            :____________________________________________________

            عناية                                                :____________________________________________________

            الهاتف                                             :____________________________________________________

            الفاكس                                            :____________________________________________________

            نظام المراسلة الالكتروني                  :_____________________________________________________

            الرد الآلي                                         :_____________________________________________________

            اخرى                                               :_____________________________________________________

             

                (2)

             عنوان الطرف ب لإرسال الإخطارأت والمراسلات الأخرى:-

             

                  

            العنوان                                            :____________________________________________________

            عناية                                                :____________________________________________________

            الهاتف                                             :____________________________________________________

            الفاكس                                            :____________________________________________________

            نظام المراسلة الالكتروني                  :_____________________________________________________

            الرد الآلي                                         :_____________________________________________________

            اخرى                                               :_____________________________________________________

            (2)

            تنطبق الشروط والاحكام التكميلية التالية:-

            [المعاملات بسعر سالب

             في حالة المعاملات التي يكون فيها معدل التسعير سالباً، يتفق الطرفان على أنه في حال أخفق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول، فعندها:-
              (1) يجوز للمشتري من خلال توجيه إخطار إلى البائع إنهاء المعاملة (ويمكنه الاستمرار في القيام بذلك لكل يوم يخفق فيه البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى)؛ و
              (2)لكل يوم يخفق فيه البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، يكون معدل التسعير صفر.]*

             

          • الملحق رقم 2 نموذج التأكيد

            إلى           :___________________________________

            من            :___________________________________

            التاريخ       :___________________________________

            الموضوع    : معاملة بيع أوراق مالية

                                (رقم المرجع:___________________)

            السادة الأعزاء،

            تحية طيبة؛

            الغرض من هذا الخطاب، ويسمى بـ "تأكيد" لأغراض الاتفاقية المعرفة أدناه، هو تحديد شروط وأحكام معاملة إعادة الشراء المذكورة أعلاه والمبرمة فيما بيننا في تاريخ العقد المشار إليه أدناه.

            يستكمل هذا التأكيد الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية قد تم إبرامها بيننا كما في تاريخ ___________________ كما قد يتم تعديله من وقت لآخر (ويسمى بـ "الاتفاقية"). ويشكل التأكيد جزءاً من الاتفاقية ويخضع لجميع الأحكام الواردة فيها باستثناء ما تم تعديله صراحةَ أدناه. وتحمل المصطلحات والألفاظ المحددة في الاتفاقية والمستخدمة في هذا التأكيد المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.

            وفقٌا للفقرة 4 (التعهدات) من الاتفاقية، فيما يتعلق بالمعاملة الموثقة من قبل هذا التأكيد ومع مراعاة الفقرة 12 (حالات الإخلال) من الاتفاقية:

            (1)  يتعهد البائع من جانبه وبموجب هذا التأكيد بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط تجاه المشتري بما يلي أنه في حالة :
              (أ)استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يتعلق بتاريخ ممارسة؛ و
              (ب)تسليم المشتري إلى البائع إخطاراً بالممارسة بشأن وفيما يتعلق بتاريخ تلك الممارسة،
              سيشتري البائع من المشتري للتسليم في تاريخ الشراء الثاني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية بمبلغ مساوِ لسعر الشراء الثاني؛ و
            (2) يتعهد المشتري من جانبه وبموجب هذا التأكيد بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط تجاه البائع بما يلي أنه في حالة:
             
              (أ) استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يتعلق بتاريخ ممارسة؛ و
              (ب) تسليم البائع إلى المشتري إخطاراً بالممارسة بشأن وفيما يتعلق بتاريخ تلك الممارسة،
              سيبيع المشتري إلى البائع للتسليم في تاريخ الشراء الثاني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية بمبلغ مساوِ لسعر الشراء الثاني.
            1.تاريخ العقد :
            2. الأوراق المالية المشتراة [أذكر النوع (الأنواع) والقيمة (القيم) الاسمية[:
             ________________________________________________________________
            3.

             رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية (CUSIP) أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية (ISIN)

            أو رقم [أرقام] تعريف أخري: ______________________________________

            4. المشتري: _____________________________________________________
            5.  البائع:______ __________________________________________________
            6. تاريخ الشراء الأول: ____________________________________________
            7.  سعر الشراء الأول: ____________________________________________
            8.  العملة التعاقدية: ____________________________________________
            9. تاريخ الممارسة: ____________________________________________
            10. تاريخ الشراء الثاني: ____________________________________________
            11. معدل التسعير : ____________________________________________
            12. تفاصيل الحساب البنكي [الحسابات البنكية] للمشتري:
            13. تفاصيل الحساب البنكي ]الحسابات البنكية[ للبائع:
            14.  [شروط إضافية]:*

             

            تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

             

             

            [خانة التوقيع للطرف الذي يرسل التأكيد]

             

             

            تم الإقرار والموافقة:

            [خانة التوقيع للطرف الذي يستلم التأكيد]

            • الملحق رقم 3 نموذج إخطار الممارسة [الورق الرسمي للطرف الممارس]

              إلى: [        ] ("الطرف المتعهد")

              التاريخ: [        ]

              تحية طيبة،

              [نشير إلى التأكيد المبرم فيما بيننا بتاريخ [التاريخ] ("التأكيد") والذي يستكمل الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية المبرمة فيما بيننا بتاريخ [التاريخ]، بصيغتها المعدلة والمكملة من وقت لآخر ("الاتفاقية")، ويشكل التأكيد جزءاً من الاتفاقية ويخضع لأحكامها.

              ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، فيكون للمصطلحات غير المعرفة في التأكيد والمستخدمة في إخطار الممارسة هذا، المعاني المخصصة لها في التأكيد.

              يؤكد الطرف الممارس بموجب هذا للطرن المتعهد أنه:

               

              1.الموقع أدناه مفوض حسب الأصول لتوقيع وتنفيذ إخطار الممارسة هذا بالنيابة عن الطرف الممارس؛
              2.يقوم الطرف الممارس بموجبه بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بتاريخ الممارسة المحدد أدناه، وبناءً عليه، يتعين على الطرف المتعهد بموجبه [الشراء من] [البيع إلى] الطرف الممارس الأوراق المالية التالية وفقاً للشروط التالية:
                أ. تاريخ الممارسة:   [        ]
                ب.  الأوراق المالية: [        ]
                ت. تاريخ الشراء الثاني: [         ]
                ث. سعر الشراء الثاني:  [        ]]*

               

              [نشير إلى الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية بتاريخ [التاريخ]، كما يتم تعديلها وإضافة ملاحق لها من وقت لآخر، بينكم وبيننا ("الاتفاقية").

              ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، فيكون للمصطلحات غير المعرفة في نموذج إخطار الممارسة والمستخدمة في إخطار الممارسة هذا، المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.

              يؤكد الطرف الممارس بموجب هذا للطرف المتعهد أنه:

               

              1.الموقع أدناه مفوض حسب الأصول لتوقيع وتنفيذ إخطار الممارسة هذا بالنيابة عن الطرف الممارس؛
              2.يقوم الطرف الممارس بموجبه بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بكل معاملة.

               

              لم تتم ممارستها بموجب الاتفاقية، وفيما يتعلق بكل تاريخ ممارسة تقع في تاريخ الإنهاء المبكر، وبناءً عليه فسينطبق أحكام الفقرة 12 (ث) من الاتفاقية بشأن جميع المعاملات بموجب الاتفاقية.] 


              *يتم استخدامها قبل حدوث تاريخ الإنهاء المبكر.

              يتم استخدامها بعد حدوث تاريخ الإنهاء المبكر.

              [اسم الطرف الممارس]

              من قبل:___________________

              المنصب: __________________

              التاريخ:

      • متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي

        الرقم: 000042008998التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • الأهداف

          4.لمتطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي فائدتان رئيسيتان:
           
           الحد من المخاطر النظامية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على الحد من آثار العدوى والتداعيات من خلال ضمان توفر الضمانات لتعويض الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر للمشتقات المالية عن السداد. وقد يكون لمتطلبات الهامش كذلك فوائد احترازية كلية أوسع نطاقًا، من خلال الحد من تعرض النظام المالي لاحتمالية زعزعة مسايرة الدورة الاقتصادية، والحد من تراكم التعرضات غير المضمونة داخل النظام المالي.
           
           تعزيز المقاصة المركزية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش على تعزيز المقاصة المركزية، ما يجعل برنامج الإصلاح الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2009 أكثر فعالية. وهذا بدوره يمكن أن يسهم في الحد من المخاطر النظامية.
           
        • المبادئ والمتطلبات الأساسية

          • العنصر 1: نطاق الشمولية – الأدوات الخاضعة للمتطلبات

            يلزم تطبيق ممارسات الهامش المناسبة فيما يتعلق بجميع تعاملات المشتقات المالية التي لم تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية (CCPs)1‎.
             
            5.باستثناء العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية (FX) التي تمت تسويتها فعليًا، تنطبق متطلبات الهامش هذه على جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي. ولا تنطبق متطلبات الهامش المذكورة على العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا.2
             
            6.لا تنطبق متطلبات الهامش الأولي للمقايضات عبر العملات على تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل أصل مقايضات العملات. ومن الناحية العملية، يمكن حساب متطلبات الهامش للمقايضات عبر العملات بإحدى طريقتين. إذ يمكن حساب الهامش الأولي استنادًا إلى جزء "سعر الفائدة" من جدول الهامش الأولي الموحد الموصوف في العنصر 3 أدناه والمقدم في الملحق أ. وبدلاً من ذلك، إذا تم حساب الهامش الأولي وفقًا لنموذج هامش أولي معتمد، فلا يلزم أن يتضمن نموذج الهامش الأولي المخاطر المرتبطة بتعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال. ومع ذلك، يجب مراعاة جميع المخاطر الأخرى التي تؤثر في المقايضات عبر العملات عند حساب مبلغ الهامش الأولي3. وتنطبق متطلبات هامش التباين التالية على جميع عناصر المقايضات عبر العملات.
             

             1 لا تنطبق ممارسات الهامش هذه إلا على تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية ولا تنطبق على التعاملات الأخرى، مثل اتفاقيات إعادة الشراء وتعاملات إقراض الأوراق المالية التي ليست مشتقات مالية بحد ذاتها ولكنها تشترك في بعض السمات مع المشتقات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعاملات المشتقات المالية التي تتم مقاصتها بشكل غير مباشر بواسطة عضو مقاصة نيابة عن عميل غير عضو لا تخضع لهذه المتطلبات شريطة أن (أ) يخضع العميل غير العضو لمتطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة أو (ب) يقدم العميل غير العضو هامشًا يتوافق مع متطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة المقابلة ذات الصلة.
            2 مع ذلك، ينبغي للبنوك الالتزام بالإرشادات الإشرافية لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية تعاملات العملات الأجنبية (كما نشرتها لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS)‏.
            3 إن المدفوعات الوحيدة التي ستستثنى من متطلبات الهامش الأولي للمقايضة عبر العملات هي تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال (والتي لها خصائص عقود العملات الأجنبية الآجلة نفسها). ويلزم خضوع جميع المدفوعات أو تدفقات الأموال الأخرى التي تحدث خلال فترة المقايضة لمتطلبات الهامش الأولي.

          • العنصر 2: نطاق شمولية - نطاق التطبيق

            وجب على جميع الكيانات المشمولة (أي الشركات المالية والكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية) التي تشارك في المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تبادل الهامش الأولي وهامش التباين بما يتناسب مع مخاطر الطرف الآخر التي تفرضها هذه التعاملات4
             
            7.للأغراض الواردة في هذا العنصر، تُعرف الكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية بأنها الكيانات التي يتجاوز متوسط إجمالي قيمة المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي لديها في نهاية الشهر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية 30 مليار ريال سعودي، على أساس موحد على مستوى المجموعة.
             
            8.لأغراض تحديد ما إذا كانت القيمة الاسمية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي وتتحملها المجموعة تتجاوز 30 مليار ريال سعودي، تُطبق العناصر التالية:
             
             لا ينبغي احتساب المعاملات التجارية بين الشركات التابعة.
             
             يلزم احتساب جميع المشتقات المالية الأخرى التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
             
            9.تشمل الكيانات المشمولة جميع الشركات المالية والشركات غير المالية ذات الأهمية النظامية على النحو المحدد في الفقرة 7 أعلاه. ولا تشمل هذه الكيانات البنوك المركزية، والجهات السيادية5، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنك التسويات الدولية، والشركات غير النظامية، والشركات غير المالية6.
             
            10.لا تخضع لهذه المتطلبات سوى تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين كيانين مشمولين. كما لا يخضع لهذه المتطلبات أي تعامل بين كيان مشمول وأحد الكيانات المذكورة أعلاه.
             
            11.يجب على جميع الكيانات المشمولة التي تتعامل مع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي أن تقوم، على أساس ثنائي، بحساب وموازنة وتبادل المبلغ الكامل لهامش التباين (أي حد الصفر) على أساس يومي. وفي حالة أي تأخير أو استثناء، يجب إخطار البنك المركزي مسبقًا.
             
            12.يتعين على جميع الكيانات المشمولة تبادل الهامش الأولي على أساس ثنائي مع حد أدنى لا يتجاوز 50 مليون يورو. ويُطبق الحد على مستوى المجموعة الموحدة التي يجري تمديد الحد إليها ويستند الحد إلى جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين المجموعتين الموحدتين 7.
             
            13.قد تخضع جميع عمليات نقل الهامش بين الأطراف لمبلغ تحويل أدنى لا يتجاوز 500,000 يورو.
             

            4 تطبق معاملة مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات بين الكيانات التابعة، على النحو المبين في العنصر 6 أدناه.
            5 يمكن معاملة كيانات القطاع العام (PSEs) بوصفها كيانات ذات سيادة لغرض تحديد مدى قابلية تطبيق متطلبات الهامش هذه.
            6 بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) المعفاة من هذا المتطلب هي البنوك المؤهلة للحصول على وزن مخاطر صفر بموجب إطار بازل المعني برأس المال (على النحو المنصوص عليه في المستند الذي نشرته لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)
            7 تُعرف صناديق الاستثمار التي يديرها مستشار استثماري بأنها كيانات منفصلة يتم التعامل معها بشكل مستقل عند تطبيق الحد شريطة أن تكون هذه الصناديق كيانات قانونية منفصلة غير مضمونة أو مضمونة أو مدعومة من قِبل صناديق استثمار أخرى أو مستشار استثماري في حالة إعسار الصندوق أو إفلاسه.

          • العنصر 3: الحد الأدنى الأساسي للمبالغ والمنهجيات المستخدمة لحساب الهامش الأولي وهامش التباين

            يجب أن تكون منهجيات حساب الهامش الأولي وهامش التباين التي تعمل كخط أساس للهامش المحصل من الطرف الآخر (1) متسقة عبر الكيانات المشمولة بهذه المتطلبات وتعكس التعرض المحتمل مستقبليًا (الهامش الأولي) والتعرض الحالي (هامش التباين) المرتبطين بمحفظة معينة من المشتقات المالية المعنية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي و(2) أن تضمن تغطية جميع مخاطر الطرف الآخر بالكامل بدرجة عالية من الثقة.

            14.لا يجوز تطبيق اتفاقيات المقاصة المعمول بها في هذه المتطلبات في المملكة العربية السعودية إلا بعد سن القوانين ذات الصلة والسماح بالمقاصة من قِبل البنك المركزي. وإذا كانت المقاصة قابلة للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فسيسمح بتبادل التعرضات الإيجابية والسلبية للسوق في تلك الولاية القضائية.
             
            الهامش الأولي
             
            15.لغرض الإبلاغ عن خط أساس الهامش الأولي، ينبغي أن يعكس التعرض المستقبلي المحتمل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تقديرًا متطرفًا ولكن معقولاً لزيادة قيمة الأداة بما يتفق مع فاصل ثقة أحادي الطرف بنسبة 99% على مدى نطاق زمني يبلغ 10 أيام،8 استنادًا إلى البيانات التاريخية التي تتضمن فترة من الضغوط المالية الكبيرة. ويلزم إعادة قياس حجم الهامش الأولي بما يتناسب مع الفترات التي تشهد ضغطًا ماليًا لضمان توفر هامش كافٍ عند الحاجة إليه والحد من المدى الذي يمكن أن يكون فيه الهامش مسايرًا للدورة الاقتصادية.
             
            16.يمكن حساب المبلغ المطلوب من الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج هامش المحفظة الكمي أو جدول هامش موحد. وعلى البنوك استخدام الجدول الزمني الموحد للهامش الأولي. وإذا رغب البنك في استخدام نماذج متقدمة، فيجب أن يخضع لعملية حوكمة داخلية، والتصديق والاختبار والموافقة من قِبل البنك المركزي. ولا يجوز استخدام النماذج التي لم تُمنح موافقة صريحة لأغراض الهامش الأولي.
             
            17.عند حساب الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج الهامش الأولي، يجب تحديد الفترة التي تشهد ضغطًا ماليًا والمستخدمة للمعايرة وتطبيقها بشكل منفصل على كل فئة من فئات الأصول الواسعة التي يُسمح لها بالحصول على هامش محفظة، كما هو موضح أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الفترة المحددة فترة من الضغوط المالية ويجب أن تغطي فترة ماضية لا تتجاوز خمسة أعوام. وبجانب ذلك، ينبغي أن تكون البيانات خلال الفترة المحددة مرجحة بنفس القدر لأغراض المعايرة.
             
            18.يجب أن تخضع نماذج الهامش الأولي الكمية لعملية حوكمة داخلية تعمل باستمرار على تقييم قيمة تقييمات المخاطر في النموذج، واختبار تقييمات النموذج مقابل البيانات والخبرات المحققة، والتحقق من صحة قابلية تطبيق النموذج على المشتقات المالية التي يُستخدم من أجلها. ويجب أن تراعي العملية تعقيد المنتجات المشمولة.
             
            19.قد تمثل نماذج الهامش الأولي الكمية المخاطر على أساس الحافظة. وبشكل أكثر تحديدًا، قد يراعي نموذج الهامش الأولي جميع المشتقات المالية المعتمدة للاستخدام النموذجي والتي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا. ولا يجوز تضمين المشتقات المالية المتبادلة بين الأطراف الأخرى غير الخاضعة لاتفاقية المقاصة ذاتها القابلة للإنفاذ قانونًا في حساب نموذج الهامش الأولي ذاته.
             
            20.كثيرًا ما تتعرض محافظ المشتقات المالية لعدد من المخاطر التعويضية التي يمكن وينبغي قياسها كميًا بصورة موثوقة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي. وفي الوقت نفسه، يجب التمييز بين المخاطر التعويضية التي يمكن قياسها كميًا بصورة موثوقة والمخاطر التي يصعب تحديدها كميًا. وعليه، يجوز لنماذج الهامش الأولي مراعاة التنويع والتحوط وتعويضات المخاطر ضمن فئات الأصول المحددة جيدًا مثل العملات/الأسعار،9,10 أو الأسهم، أو الائتمان، أو البضائع، ولكن ليس عبر فئات الأصول هذه، وشريطة أن تكون هذه الأدوات مشمولة بنفس اتفاقية المقاصة القابل للإنفاذ قانونًا. ومع ذلك، فإن أي دمج من هذا القبيل للتنويع والتحوط وتعويض المخاطر من خلال نموذج الهامش الأولي سيتطلب موافقة البنك المركزي. ويلزم إجراء حسابات الهامش الأولي للمشتقات المالية في فئات الأصول المتميزة أيًا كانت المشتقات في فئات الأصول الأخرى.
             
            21.بالنسبة للكيانات التي تستخدم جدول الهامش الموحد، يجب حساب الهامش الأولي المطلوب عن طريق الرجوع إلى معدلات الهامش الموحدة في الملحق أ، وعن طريق تعديل مبلغ الهامش الأولي الإجمالي بمقدار يتعلق بنسبة الصافي إلى الإجمالي (NGR) المتعلقة بجميع المشتقات المالية في مجموعة المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا.
             
            22.يلزم حساب مبلغ الهامش الأولي المطلوب في خطوتين. أولاً، يتم ضرب معدل الهامش في الجدول المقدم بالحجم الاسمي الإجمالي لعقد المشتقات المالية، ثم تتكرر هذه العملية الحسابية لكل عقد للمشتقات المالية. ويمكن الإشارة إلى هذا المبلغ باسم إجمالي الهامش الأولي الموحد. ثانيًا، يتم تعديل إجمالي مبلغ الهامش الأولي بنسبة صافي تكلفة الاستبدال الحالية إلى إجمالي تكلفة الاستبدال الحالية (نسبة الصافي إلى الإجمالي). ويعبر عن ذلك بالصيغة التالية:
             
             صافي الهامش الأولي الموحد = 0.4 * إجمالي الهامش الأولي + 0.6 * نسبة الصافي إلى الإجمالي * إجمالي الهامش الأولي
             
            23.عندما تُعرَّف نسبة الصافي إلى الإجمالي بأنها مستوى صافي تكلفة الاستبدال مقارنة بمستوى إجمالي تكلفة الاستبدال للتعاملات الخاضعة لاتفاقيات المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا، سيكون المبلغ الإجمالي للهامش الأولي المطلوب في المحفظة وفقًا لجدول الهامش الموحد هو صافي مبلغ الهامش الأولي الموحد.
             
            24.لا تتطلب تعاملات المشتقات المالية بين الكيانات المشمولة التي لا تتعرض لمخاطر الطرف الآخر تحصيل أي هامش أولي ويمكن استبعادها من حساب الهامش الأولي.
             
            25.في حالة سماح البنك المركزي للبنك باستخدام نموذج هامش المحفظة الكمي المعتمد، فلن يُسمح له بالتبديل بين حسابات الهامش المستندة إلى النموذج والجدول الزمني في محاولة "لاختيار" شروط الهامش الأولي الأكثر ملاءمة. وعليه، ينبغي أن يتم الاختيار بين حسابات الهامش الأولي القائمة على النموذج والجدول الزمني بشكل متسق على مدار الوقت لجميع التعاملات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا، ويجب أن يمتثل لأي متطلبات أخرى يفرضها البنك المركزي. ولكن يجوز للبنك، بعد موافقة البنك المركزي، استخدام حساب الهامش الأولي القائم على النموذج لفئة واحدة من المشتقات المالية التي يتعامل بها عادة، وهامش أولي قائم على الجدول الزمني في حالة بعض المشتقات المالية التي لا تستخدم عادةً في أنشطته التجارية.
             
            26.يجب تحصيل الهامش الأولي في بداية التعامل، ثم تحصيله بعد ذلك بصفة دورية ومتسقة عند حدوث تغييرات في التعرض المحتمل المقاس في المستقبل، مثل عند إضافة التعاملات إلى المحفظة أو طرحها منها.
             
            27.يلزم أن يكون تراكم الهامش الأولي الإضافي تدريجيًا بحيث يمكن إدارته بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون مستويات الهامش متحفظة بدرجة كافية، حتى خلال فترات انخفاض تقلبات السوق، لتجنب مسايرة الدورات الاقتصادية. والمقصود من المتطلب المحدد الذي يقضي بأن يكون الهامش الأولي متسقًا مع الفترة التي تشهد ضغوطًا مالية هو الحد من التغيرات المسايرة للدورات الاقتصادية في مقدار الهامش الأولي المطلوب.
             
            28.ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. وعلى وجه الخصوص، سيكون مقدار الهامش الأولي الذي سيتم تحصيله من طرف من قِبل طرف آخر نتيجة إما لحساب نموذج معتمد أو جدول زمني موحد. ويلزم الاتفاق على الطريقة والمعايير المحددة التي سيستخدمها كل طرف لحساب الهامش الأولي وتسجيلها في بداية التعامل لتقليل النزاعات المحتملة. وعلاوة على ذلك، يجوز للأطراف أن تتفق على استخدام نموذج واحد لأغراض العمليات الحسابية لنموذج الهامش المذكور رهنًا بالاتفاق الثنائي والموافقة المناسبة من جانب البنك المركزي. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك  الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من الهامش الأولي في الموعد المحدد.
             
            هامش التباين
             
            29.بالنسبة إلى هامش التباين، يجب تبادل المبلغ الكامل اللازم لتغطية التعرض لسعر السوق بالكامل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
             
            30.للحد من صدمات السيولة السلبية وللتخفيف بشكل فعال من مخاطر ائتمان الطرف الآخر، ينبغي حساب هامش التباين واستبداله بمشتقات مالية لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا مع معدل تكرار كافٍ.
             
            31.ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من هامش التباين في الموعد المحدد.
             

            8 ينبغي تطبيق متطلب العشرة أيام في حالة تبادل هامش التباين يوميًا. وإذا تم تبادل هامش التباين، في حالات استثنائية وافق عليها البنك المركزي على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من هذه المتطلبات، بمعدل تكرار أقل من التكرار اليومي، فيجب تحديد النطاق الأدنى بما يعادل 10 أيام بالإضافة إلى عدد الأيام بين عمليات تبادل هامش التباين؛ غير أنه ينبغي إجراء حساب الحد المنصوص عليه في الفقرة 12 أيًا كان معدل تكرار تبادل هامش التباين.
            9 يمكن تهميش مشتقات العملات وأسعار الفائدة معًا لأغراض هذه المتطلبات. على سبيل المثال، قد يتم تهميش مقايضة أسعار الفائدة وخيار العملة على أساس المحفظة كجزء من فئة أصول واحدة.
            10 قد تمثل مقايضات التضخم، التي تنقل مخاطر التضخم بين الأطراف الأخرى، جزءًا من فئة أصول العملة/الأسعار لغرض حساب متطلبات الهامش الأولي القائمة على النموذج، وكجزء من فئة أصول أسعار الفائدة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي الموحدة.

          • العنصر 4: الضمانات المؤهلة للهامش

            لضمان تسييل الأصول المحصلة كضمان لغرض تغطية الهامش الأولي وهامش التبديل في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون هذه الأصول قادرة على إنتاج عائدات كافية لحماية كيانات التحصيل المشمولة بالمتطلبات من الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر عن سداد المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، كما يجب أن تتمتع هذه الأصول بدرجة عالية من السيولة وأن تحتفظ بقيمتها، بعد تطبيق التخفيضات اللازمة، خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا مالية. وينبغي أن تراعي مجموعة الضمانات المؤهلة أن الأصول السائلة في ظروف السوق العادية قد تصبح غير سائلة بسرعة في أوقات الضغوط المالية. وبالإضافة إلى وجود سيولة جيدة، يجب ألا تتعرض الضمانات المؤهلة لمخاطر الائتمان والسوق والعملات الأجنبية المفرطة (بما في ذلك من خلال الفروق بين عملة أصول الضمانات وعملة التسوية). وبقدر ما تكون قيمة الضمانات معرضة لهذه المخاطر، فينبغي تطبيق تخفيضات مؤثرة للمخاطر على النحو المناسب. والأهم من ذلك، لا ينبغي أن تظهر قيمة الضمانات ارتباطًا وثيقًا مع الجدارة الائتمانية للطرف الآخر أو قيمة محفظة المشتقات المالية الأساسية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بطريقة من شأنها أن تقوض فعالية الحماية التي يكفلها الهامش المحصل (أي ما يسمى "مخاطر الاتجاه الخاطئ"). وعليه، لا يجوز قبول الأوراق المالية الصادرة عن الطرف الآخر أو الأطراف المرتبطة به كضمانات. ويلزم أن تكون الضمانات المقبولة متنوعة بشكل معقول.
             
            32.لا ينظر البنك المركزي إلا في الضمانات المؤهلة، والتي يسمح بها بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان بموجب إطار رأس المال القائم على المخاطر الذي يتبناه البنك المركزي، مع مراعاة التخفيضات المناسبة الموضحة أدناه.
             
            33.تتضمن الأساليب المحتملة لتحديد التخفيضات المناسبة إما التخفيضات الكمية الداخلية أو الخارجية أو التخفيضات القائمة على الجدول الزمني. وعلى البنوك تطبيق التخفيضات الموحدة القائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب. وإذا اقترحت هيئات تنظيمية مختلفة في ولايات قضائية دولية تخفيضات أعلى، فيجب تطبيقها.
             
            34.يمكن استخدام نماذج كمية مؤثرة للمخاطر، سواء داخلية أو خارجية، لتحديد تخفيضات القيمة بشرط موافقة البنك المركزي على النموذج وخضوعه لمعايير الحوكمة الداخلية المناسبة.
             
            35.لا يجوز للبنوك اتباع أسلوب انتقائي لتحديد تخفيضات القيمة المناسبة التي من شأنها أن تنتج تخفيضات قيمة أقل، بل يجب عليها مواصلة تبني إما نهج الجداول الموحدة أو نهج النماذج الداخلية/الخارجية لجميع أصول الضمانات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا.
             
            36.بالإضافة إلى التخفيضات، تلزم مراعاة عوامل تخفيف المخاطر الأخرى عند قبول الضمانات غير النقدية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبنوك أن تكفل عدم الإفراط في تركيز الضمانات المحصلة من حيث الجهة المصدرة الفردية ونوع الجهة المصدرة ونوع الأصول.
             
            37.في حالة نشوب نزاع حول قيمة الضمانات المؤهلة، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل أي هامش مطلوب في الموعد المحدد.
             
            38.قد يحتاج الطرف الآخر، في وقت ما قبل نهاية عقد المشتقات المالية، إلى ضمانة يقدمها الطرف الآخر للوفاء بمتطلبات الهامش لسبب أو غرض معين. ويمكن الاستعاضة عن الضمان البديل أو استبداله بالضمان المقدم في الأصل شريطة أن يتفق الطرفان على الاستعاضة وأن تتم الاستعاضة أو الاستبدال وفقًا للشروط المعمول بها في اتفاقهما. وعند الاستعاضة عن الضمان، يجب أن يفي الضمان البديل بجميع المتطلبات المبينة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون قيمة الضمان البديل، بعد تطبيق التخفيضات، كافية لتلبية متطلبات الهامش.
             
          • العنصر 5: معالجة الهامش الأولي المقدم

            نظرًا إلى أن تبادل الهامش الأولي على أساس صافٍ قد لا يكون كافيًا لحماية مشاركين في السوق لديهما تعرضات إجمالية كبيرة للمشتقات المالية في حالة تعثر إحدى الشركتين، فيجب تبادل الهامش الأولي الإجمالي بين هاتين الشركتين. وينبغي الاحتفاظ بالهامش الأولي المحصل بطريقة تكفل (1) أن الهامش المحصل متاح على الفور للطرف المحصل في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد، و(2) أن الهامش المحصل يجب أن يخضع لتدابير تحمي الطرف المودع إلى الحد الممكن بموجب النظام واجب التطبيق في حالة إفلاس الطرف المحصل. 
             
            39.يلزم تبادل الهامش الأولي على أساس إجمالي والاحتفاظ به على نحو يتسق مع المبدأ الوارد أعلاه.
             
            40.يجب أن تكون تدابير الضمانات سارية المفعول بموجب القوانين ذات الصلة ومدعومة بآراء قانونية محدثة بشكل دوري.
             
            41.يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش تباين أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها.
             
            42.لا يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية المجمعة كهامش أولي أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها، إلا في الحالات التي يتم فيها إعادة الرهن أو التعهد أو الاستخدام وفقًا للفقرة 43 أدناه.
             
            43.يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش أولي من العميل أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها (يُشار إليها فيما بعد بإعادة رهنها) لطرف ثالث فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العملاء التي تم تحصيل الهامش الأولي من أجلها، ويجب أن تخضع هذه العملية لشروط تحمي حقوق العميل في الضمانات، حيثما ينطبق ذلك. وعلى أية حال، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة، لا يجوز إعادة رهن ضمانات العميل إلا إذا تم استيفاء الشروط الموضحة أدناه:
             
             يوافق العميل صراحةً وبشكل خطي، كجزء من اتفاقه التعاقدي مع محصل الهامش الأولي، على إعادة رهن ضماناته وذلك بعد إفصاح محصل الهامش الأولي عن (1) حقه في عدم السماح بإعادة رهن الضمان و(2) المخاطر المرتبطة بطبيعة مطالبة العميل بالضمانات المعاد رهنها في حالة إفلاس محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على محصل الهامش الأولي أن يمنح العميل خيار فصل الضمانات التي يقدمها بشكل فردي.
             
             يخضع محصل الهامش الأولي الى لائحة مخاطر السيولة.
             
             يتم التعامل مع الضمانات التي يتم تحصيلها كهامش أولي من العميل كأصل للعميل، ويتم فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي حتى يتم إعادة رهنها. وبمجرد إعادة رهنها، يجب على الطرف الثالث التعامل مع الضمانات كأصل للعميل، ويجب فصلها عن الأصول المملوكة للطرف الثالث. كما يجب أيضًا معاملة الأصول التي أعيدت إلى محصل الهامش الأولي بعد إعادة رهنها كأصول للعميل ويجب فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي.
             
             يجب فصل الضمانات المقدمة من العملاء الذين وافقوا على إعادة رهن ضماناتهم عن الضمانات المقدمة من العملاء الذين لم يوافقوا على ذلك.
             
             في حالة فصل الهامش الأولي بشكل فردي، يجب إعادة رهن الضمانات فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العميل الذي تم تقديم الضمانات بشأنه.
             
             حيثما يكون الهامش الأولي قد فصل فرديًا ثم أعيد رهنه لاحقًا، يجب على محصل الهامش الأولي أن يطلب من الطرف الثالث بالمثل فصل الضمان عن أصول العملاء الآخرين للطرف الثالث، والأطراف الأخرى، والأصول المملوكة له.
             
             يتم توفير الحماية للعميل من خطر فقدان الهامش الأولي في الظروف التي يصبح فيها محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث معسرًا وحيثما يصبح كل من محصل الهامش الأولي والطرف الثالث معسرين.
             
             عندما يقوم محصل الهامش الأولي بإعادة رهن الهامش الأولي، فإن الاتفاق مع متلقي الضمان (أي الطرف الثالث) يجب أن يحول الطرف الثالث دون إعادة رهن الضمان مرة أخرى.
             
             في حالة إعادة رهن الضمانات، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بهذه الحقيقة. وبناء على طلب العميل وحيثما اختار العميل الفصل الفردي، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بمبلغ الضمان النقدي وقيمة الضمان غير النقدي الذي أعيد رهنه.
             
             يجب إعادة رهن الضمانات والاحتفاظ بها من قِبل كيان خاضع للتنظيم في ولاية قضائية تفي بجميع الشروط المحددة الواردة في هذا القسم والتي يمكن فيها لمحصل الهامش الأولي إنفاذ الشروط المحددة.
             
             لا يجوز أن يكون العميل والطرف الثالث ضمن مجموعة واحدة.
             
             يجب على محصل الهامش الأولي والطرف الثالث الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لإثبات استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه.
             
            44.تلتزم البنوك بالإفصاح عن مستوى وحجم إعادة الرهن كما هو وارد في قسم "التقارير المقدمة إلى البنك المركزي" أدناه.
             
          • العنصر 6: معالجة التعاملات مع الشركات التابعة

            يجب أن تخضع التعاملات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة لها لمتطلبات الهامش الأولي وهامش التباين. 
             
            45.يتعين على البنوك تطبيق تخفيضات موحدة قائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب للتعاملات القائمة بين البنك والشركات التابعة له.
             
          • العنصر 7: التفاعل بين الأنظمة الوطنية في التعاملات القائمة عبر الحدود

            تتفاعل أنظمة الشركات بحيث تؤدي إلى متطلبات هامش تنظيمية متسقة وغير مكررة بدرجة كافية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي عبر الولايات القضائية.
             
            46.تنطبق متطلبات الهامش هذه على الكيانات القانونية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الشركات التابعة المحلية للكيانات الأجنبية، فيما يتعلق بالهوامش الأولية وهوامش التباين التي تحصلها. ويجوز للبنك المركزي السماح لأي بنك بالامتثال لمتطلبات الهامش الخاصة بنظام الهامش في الدولة المضيفة فيما يتعلق بأنشطته في مجال المشتقات المالية، شريطة أن ينص البنك المركزي باتساق نظام الهامش في الدولة المضيفة مع متطلبات الهامش الموضحة في هذا الإطار.
             
            47.فيما يخص الشركات التابعة للبنوك السعودية في الولايات القضائية المضيفة، يجب عليها اتباع متطلبات الدولة المضيفة.
             
            48.الفرع جزء من الكيان القانوني نفسه الذي ينتمي إليه المقر الرئيسي؛ وقد يخضع لمتطلبات الهامش الخاصة بالولاية القضائية التي يقع فيها المقر الرئيسي أو متطلبات الدولة المضيفة. وتُعد فروع البنوك الأجنبية (FBB) المرخصة لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مستوفية لهذه المتطلبات إذا:
             
             طُلب من الفروع الامتثال لمتطلبات الهامش في تلك الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) التي جرى تنفيذها استنادًا إلى قوانين أو قواعد أو لوائح منشورة، وتكون قد امتثلت لها؛
             
             وكان لدى الفروع دليل وثائقي على أن متطلبات الهامش في الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) قابلة للمقارنة بمتطلبات الهامش الخاصة بالبنك المركزي أو لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
             
          • العنصر 8: التنفيذ التدريجي للمتطلبات

            تُنفذ هذه المتطلبات تدريجيًا بحيث تتم موازنة تخفيضات المخاطر النظامية وفوائد الحوافز على النحو المناسب مع السيولة والتكاليف التشغيلية والانتقالية المرتبطة بتنفيذ المتطلبات.
             
            49.تُطبق هذه المتطلبات تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2016 كما هو موضح في متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية11.
             
            50.تُنظيم المراحل المتبقية – في وقت إصدار هذا المستند– لتطبيق متطلبات تبادل الهامش الأولي ثنائي الاتجاه بحد أقصى يصل إلى 50 مليون يورو على النحو التالي:
             
             بدءًا من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2022، سيخضع أي كيان مشمول تابع لمجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من عام 2021 مبلغ 50 مليار يورو، لمتطلبات التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي أيضًا هذا الشرط).
             
             على أساس دائم (أي بدءًا من 1 سبتمبر 2022)، سيخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليارات يورو، إلى المتطلبات الموضحة في هذا المستند خلال الفترة الممتدة لعام واحد من 1 سبتمبر من ذلك العام إلى 31 أغسطس من العام التالي عند التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي هذا الشرط أيضًا). ولن يخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يبلغ متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليار يورو لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
             
            51.يلزم تضمين جميع المشتقات المالية للمجموعة التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، بما في ذلك العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا، بغرض حساب متوسط المبلغ الاسمي الإجمالي الشهري للمجموعة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المشمولة ستخضع لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
             
            52.يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على جميع العقود الجديدة المبرمة خلال الفترات الموضحة أعلاه. ولا يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على عقود المشتقات المالية الحالية.12
             

            11 متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
            12 التعديلات الجوهرية على عقود المشتقات المالية القائمة لا تُصنف كعقود مشتقات مالية جديدة. وأي تعديل يقصد به تمديد عقد المشتقات المالية القائم بغرض تجنب متطلبات الهامش يُعد عقد مشتقات مالية جديد.

        • تقديم التقارير إلى البنك المركزي

          53.يتعين على جميع البنوك تقديم تقارير مفصلة عن الهامش الأولي وهامش التباين كما هو منصوص عليها في هذه المتطلبات الواردة في إقرارات البنك المركزي للربع السابع عشر.
           
        • الملحق أ

          جدول الهامش الأولي الموحد

          فئة الأصولمتطلب الهامش الأولي
          (% من التعرض الاسمي)
          الائتمان: مدة تصل إلى عامين2
          الائتمان: مدة تتراوح بين عامين و5 أعوام5
          الائتمان: مدة تصل إلى 5 أعوام أو أكثر10
          البضائع15
          الأسهم15
          العملات الأجنبية6
          سعر الفائدة: مدة تصل إلى عامين1
          سعر الفائدة: مدة تتراوح بين عامين و5 أعوام2
          سعر الفائدة: مدة تصل إلى 5 أعوام أو أكثر4
          غير ذلك15
        • الملحق ب

          جدول التخفيض الموحد

          فئة الأصولالتخفيض
          (% من القيمة السوقية)
          النقد بالعملة نفسها0
          الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية أقل من عام واحد0.5
          الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية تتراوح بين عام وخمسة أعوام2
          الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية تتجاوز الخمسة أعوام4
          سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية أقل من عام واحد1
          سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية أكثر من عام واحد وأقل من خمسة أعوام4
          سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية تتجاوز الخمسة أعوام8
          الأسهم المدرجة في مؤشرات الأسهم الرئيسية15
          الذهب15
          تخفيض إضافي (تكميلي) على الأصول التي تختلف فيها العملة المستخدمة في التزامات المشتقات المالية عن عملة الأصل المقدم كضمان8
      • المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية

        الرقم: 449950000067التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 32234/67 وتاريخ 1440/05/23هـ المتعلق بالمبادئ التوجيهية والتشغيلية للبنوك التي تقوم بنشاط المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية.

        مرافق المبادئ التوجيهية والتشغيلية للبنوك التي تقوم بنشاط المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية باللغة الإنجليزية والتي تلغي وتحل محل المبادئ الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

        • 1-شروط الأهلية للبنوك الراغبة في ممارسة أنشطة الوكالة الأولية

           

          تكون الفئات التالية من البنوك مؤهلة لممارسة أنشطة الوكالة الأولية:

          أ. البنوك التي تلبي الحد الأدنى من نسبة ملاءة رأس المال كما يحددها البنك المركزي خلال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP).

          ب. قدرات إدارية وتجارية قوية مع عمليات خزينة مُحوسبة بالكامل، مع موظفين مؤهلين وذوي معرفة، ولديهم خبرة مهنية ذات صلة في المكاتب الأمامية والخلفية للخزينة.

          ت. أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وإدارة وتوفير المخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية. يجب أن تمتلك البنوك منصة تداول لديها القدرة على التحوط من المخاطر الناجمة عن أنشطة الوكالة الأولية.

          ج. بنية تحتية مادية كافية ويد عاملة ماهرة للمشاركة الفعالة في القضايا الأولية، والتداول في السوق الثانوية، وتقديم المشورة وتثقيف المستثمرين.

          ح. موافقة البنك المركزي على ممارسة أعمال الوكالة الأولية.

           

           

        • 2-الإرشادات العامة وقابلية التطبيق

          أ. يجب أن لا يتعارض دور البنوك-الوكالات الأولية والتزاماتها في دعم مزادات السوق الأولية لإصدار الأوراق المالية الحكومية، وتحتوي على ضمانات للأوراق المالية الحكومية، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية، وتداول السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية مع أي من القواعد الاحترازية السارية المفعول للبنوك.

          ب. يُطلب من البنوك-الوكالات الأولية تشكيل لجنة للوسطاء الأوليين والامتثال لمدونة سلوك يجب أن تُعتمد من قبل هذه اللجنة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى يتخذونها في مصلحة أسواق الأوراق المالية.

          ت. يجب تعديل سياسة الاستثمار للبنك بشكل مناسب لتشمل أنشطة الوكالة الأولية. ضمن الإطار العام لسياسة الاستثمار، سيقتصر نشاط الوكالة الأولية الذي يقوم به البنك على التداول، وضمان الاكتتاب، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية السعودية. لن تُعتبر الاستثمارات في سندات الشركات، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت جزءًا من نشاط الوكالة الأولية.

          ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تحديث سياسة الاستثمار و/أو الإطار الخاص بها وتنفيذ سياسة استثمار معتمدة من قبل مجلس الإدارة وإرشادات تشغيلية بشأن معاملات الأوراق المالية. يجب أن تشمل السياسة/الإطار (ولكن لا تقتصر على) ما يلي:

              -الأهداف العامة التي يجب اتباعها أثناء إجراء المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص وبالنيابة عن العملاء؛

              -تحديد السلطات بوضوح لإجراء الصفقات، ووضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء الصفقات؛

              -حدود التعرض الاحترازية المختلفة؛

              -سياسة بشأن التعاملات عبر الوسطاء؛

              -أنظمة لإدارة المخاطر المختلفة؛

              -إرشادات لتقييم المحفظة وأنظمة التقارير؛

              -إجراءات تشغيلية وضوابط تتعلق بعمليات الأعمال اليومية لضمان أن تتم العمليات في الأوراق المالية وفقًا لممارسات الأعمال السليمة والمقبولة.

              -يجب تقييم فعالية السياسة والإرشادات التشغيلية بشكل دوري.

          ج. ستطبق إرشادات تصنيف وتقييم وتشغيل محفظة الاستثمار كما هو مُطبق على البنوك فيما يتعلق بمحفظة "Held for Trading" أيضًا على محفظة الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

          ح. ستُحتسب الأوراق المالية الحكومية بموجب نشاط البنوك-الوكالات الأولية في نسب السيولة لدى البنك المركزي.

          خ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الإبلاغ إلى البنك المركزي عن أي انتهاكات لشروط وأحكام الاتفاق الذي يوقعونه مع مكتب إدارة الدين العام.

           

           

        • 3-الحفاظ على السجلات والحسابات والتقارير

           

          أ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الحفاظ على سجلات حسابات منفصلة للمعاملات المتعلقة بأنشطة الوكالة الأولية (متميزة عن المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص) مع وجود آثار تدقيق ضرورية. يجب التأكد من أنه، في أي وقت، تلتزم البنوك-الوكالات الأولية بالحد الأدنى من رصيد مكتب إدارة الدين العام من الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

          ب. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة الأولية إلى قادة فرقهم في البنك المركزي (مع معلومات على الأقل حول أنشطة الاكتتاب، وأنشطة الاكتتاب الضامن، وتداول الأسواق الأولية والثانوية للبنك) بحلول 15 فبراير من العام التالي.

          ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية إخضاع معاملات الوكالة الأولية وأي تقارير تنظيمية مقدمة إلى مكتب إدارة الدين العام والبنك المركزي لتدقيق سنوي متزامن. يجب إجراء تقرير مراجعة من المدققين الداخليين للتأكد من الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الأوراق المالية الحكومية المطلوب في سجلات الوكالة الأولية بشكل مستمر والامتثال لهذه الإرشادات/ التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، ويجب تقديمه إلى البنك المركزي عند الطلب.

        • 4-ملائمة رأس المال وإدارة المخاطر

           

          أ. ستكون متطلبات ملائمة رأس المال وإرشادات إدارة المخاطر وفقًا للإرشادات الحالية المطبقة على البنوك. ولتقييم متطلبات ملائمة رأس المال للبنك والتغطية ضمن إطار إدارة المخاطر، يجب أيضًا أخذ أنشطة الوكالة الأولية بعين الاعتبار.

          ب. يجب على البنك الذي يمارس أنشطة الوكالة الأولية وضع أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وتوفير الحماية للمخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية.

        • 5-التنفيذ وتاريخ النفاذ

           

          أ. يتعين على جميع البنوك - الموزعين تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القواعد. قد يستدعي أي انتهاك أو التحايل لهذه القواعد اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة من قبل البنك المركزي.

          ب. لا تنطبق المتطلبات (E)1 (عدم اعتراض البنك المركزي) المذكورة أعلاه على البنوك التي تم تعيينها بالفعل من قبل مكتب إدارة الدين العام قبل تاريخ سريان هذه اللوائح.

          ج. تحل هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 32234 /67 بتاريخ 1440/05/23هـ وستدخل حيز التنفيذ على الفور.

    • أنشطة الأعمال الاستثمارية

    • حماية العملاء

      • ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك

        الرقم: 44069265التاريخ (م): 2023/3/21 | التاريخ (هـ): 1444/8/29الحالة:نافذ

        استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ،‏ وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم (351000145194) وتاريخ 1435/11/26هـ‏ المرافق طيِّه تحديث ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.

        مرافق ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك التي تحل محل الضوابط المشار إليها أعلاه، والهادفة إلى تحديد الحد الأدنى من التعليمات الواجب على البنوك الالتزام بها لتحقيق العناية الواجبة للعملاء.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2023/07/15م.

         

         

        • المقدمة

          يُعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على البنوك المرخص لها من قبله. وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بحقوق عملاء تلك البنوك والعناية بهم وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36)‏ وتاريخ ‎1442/04/11هـ وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصت على "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام. وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. وله -في سبيل ذلك- ممارسة المهمات والصلاحيات الآتية: ...9 وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥)‏ وتاريخ 1386/2/22هـ‏ وتعديلاته. والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله مع العملاء.

          تعد العناية بالعميل والتعامل مع شكواه وتثقيفه مالياً أحد أهم المبادئ التي جاءت في مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية”‎HIGH-LEVEL PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION” وذلك عبر تمكينهم من الوصول إلى آليات معالجة الشكاوى بطرق ميسرة وتعزيز التثقيف والوعي المالي لهم من قبل البنك، كما ينبغي أن يسهل البنك على عملائه الوصول إلى المعلومات الواضحة فيما يتصل بحمايتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم. كما يجب على البنك أن يقوم بوضع الآليات المناسبة لمساعدة العملاء على تطوير المعرفة المتعلقة بفهم المخاطر المرتبطة بالمنتجات التي يقدمها البنك بشكل مناسب بما يمكنهم من اتخاذ خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.

          ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بالعناية بعملاء البنوك العاملة بالمملكة فإن البنك المركزي يصدر هذه التعليمات التي تُعتبر الحد الأدنى الواجب على البنوك الالتزام بها لتحقيق العناية الواجبة للعملاء.

        • نطاق التطبيق

          تطبق هذه الضوابط على البنوك العاملة في المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي.

        • التعريفات

           

          المصطلح

          التعريف

          البنك المركزي

          البنك المركزي السعودي.

          البنك

          البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.

          الإدارة

          إدارة العناية بالعميل.

          العميل

          الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من البنك.

          الشكوى

          كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة. سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه.

          الاستفسار

          الاستعلام من العميل عن الخدمات أو المنتجات المُقدمة من البنك.

          الطلب

          طلب مُقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من البنك.

          النظام الالكتروني

          النظام الالكتروني لدى البنك لتسجيل الشكاوى والاستفسارات.
        • القسم الأول: مهام وسياسات وإجراءات الإدارة

          • 1. إنشاء الإدارة

            1-1 تنشأ الإدارة بقرار من مجلس إدارة البنك وتكون مرجعيتها إدارياً بشكلٍ مباشر لأعلى منصب ‏تنفيذي في البنك. سواء كان الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو العضو المنتدب، وفي حالة ‏الغياب العارض لهذا المنصب: تكون المرجعية لمن ينوب عنه، وألا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة ‏أخرى من إدارات البنك.

            2-1 تُمنح الإدارة الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة ‏بها بكفاءة وجودة عالية.

            3-1 يجب أن تتكون الإدارة بحد أدنى من ثلاث وحدات (يُحدد البنك مستوى كل وحدة بناء على حجم ‏أعماله وعدد عملاءه) وهي وحدة معالجة الشكاوى، ووحدة الجودة وتحليل الأداء، ووحدة التوعية ‏والتثقيف المالي.

            4-1 دون الإخلال بما ورد من أحكام في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، على البنك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – كتابةً - قبل تعيين أو تكليف مدير الإدارة.

          • 2. مهام الإدارة

            1-2 حماية عملاء البنوك.

            2-2 معالجة شكاوى العملاء بكفاءة وجودة عالية.

            3-2 الرد على ما قد يرد من استفسارات.

            4-2 رفع رضا العملاء عند معالجة الشكاوى.

            5-2 معالجة مصادر نشوء الشكاوى والحد منها.

            6-2 رفع مستوى الوعي لعملاء البنك عن المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

            7-2 وضع وتطوير السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال حماية العملاء.

          • 3. سياسات وإجراءات عمل الإدارة

            1-3 يجب على الإدارة تطوير السياسات التالية:

            - سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها (Root Cause Analysis) واعتمادها من صاحب الصلاحية في البنك. وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المكررة.

            - سياسة خاصة بحماية حقوق عملاء البنك والعناية بهم من خلال جميع مراحل تعاملهم مع البنك (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء، إجراءات خدمات المستشار الائتماني).

            - سياسة خاصة بالتوعية والتثقيف المالي لعملاء البنك بما ينسجم مع المنتجات والخدمات التي يُقدمها البنك للعملاء. على أن تتضمّن السياسة على الأقل دور الموظف المعني بتقديم شرح شامل للمنتج أو الخدمة للعميل بما في ذلك جميع الالتزامات المترتبة على تلك الخدمة أو المنتج.

            2-3 يجب أن يكون لدى مدير الإدارة - أو من يفوضه - الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار مناسب بشأن إنهاء معالجة الشكوى التي لا يتجاوز مبلغها (20.000) ريال، وعلى البنك أن يضع سياسات ‏واجراءات لتنظيم ومتابعة ذلك.

            3-3 يجب أن تُطور الإدارة آلية عملها مع الإدارات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري (بحد أدنى مره واحدة كل سنتين)، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال المدد لنظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً ويتم من خلالها قياس مدى الالتزام بها، وتشمل هذه الآلية التصعيد لأعلى مستوى تنفيذي.

            4-3 لضمان كفاءة وفعالية معالجة الشكاوى، والاستفسارات والطلبات، يجب على الإدارة تضمين التعريفات التالية في سياساته الداخلية الخاصة بحماية حقوق العملاء والالتزام بها وهي (الشكوى، الاستفسار، الطلب، العميل) على أن تكون على نفس سياق التعريفات الواردة في هذه الضوابط.

          • 4. ‎منسوبي الإدارة ومؤهلاتهم

            1-4 على البنك توظيف العدد المناسب من الموظفين في الإدارة ووحداتها بما يتناسب مع عدد العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة من البنك وحجم الشكاوى، على أن يتم إجراء دراسة تحليلية للقدرة التشغيلية (Capacity analysis) بحد أدنى مرة واحدة سنوياً.

            2-4 يتعين أن يتوافر لدى مدير ومنسوبي الإدارة المعرفة والخبرة الكافية في العناية بالعملاء، ومن ذلك حصولهم كحد أدنى على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني وعلى البنك الاستمرار في تأهيلهم عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية ملائمة لطبيعة عملهم بحد أدنى مرة واحدة سنوياً. كما على البنك التأكد من إلمام منسوبي الادارة بمهارات التعامل مع العملاء وبمنتجات وخدمات البنك وبالأنظمة والتعليمات المنظمة لطبيعة العلاقة بين العملاء والبنك.

        • ‏القسم الثاني: وحدات الإدارة ومهامها

          • أولاً: وحدة معالجة الشكاوى

            1. يجب على الوحدة توفير قنوات متعددة لاستقبال ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية. بحيث تُمكّن العملاء من تقديم الشكاوى حسب ما يفضّلونه بكل يسر وسُهولة وفي الأوقات المناسبة لهم ونشر هذه القنوات في الصفحة الرئيسية لموقع البنك الإلكتروني ومنصاته المختلفة بشكل واضح للعميل، ويجب أن تشمل تلك القنوات بحد أدنى: الهاتف المجاني، والموقع الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، والبريد الإلكتروني، والفروع. 
               
            2. يجب أن تتوفر لدى الوحدة النظم والبرامج التقنية التي تدعم توثيق ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت بشكل يسمح معرفة حالتها والإجراءات المتخذة حيالها، ويجب أن تُتيح هذه ‏النظم -على الأقل- ما يلي:

              1-2 تسجيل الشكاوى وتوثيق عملية استلامها والاحتفاظ بسجلاتها ومتابعتها في كافة مراحل المعالجة. مع تزويد العميل برقم مرجع رئيسي وبالمدة المحددة للمعالجة من خلال رسالة نصية على هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك.

              2-2 خاصية تسجيل العميل الشكوى مباشرة في النظام الالكتروني، والاطلاع على النتيجة النهائية للمعالجة وما يُستجد بشأنها بشكل مفصل وتزويد العميل بالمستندات اللازمة (إن تطلب الأمر ذلك).

              3-2 تصنيف الشكاوى في النظام الالكتروني، بناءً على المنتجات والخدمات المقدمة من البنك وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

              4-2 تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكاوى بشكل آلي.

              5-2 إتاحة إمكانية الحصول على التقارير الفورية وإمكانية رفع التقارير بشكل آلي إلى الإدارة العليا في البنك لمراقبة الأداء.

              6-2 إتاحة إمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضه الإشرافية والرقابية.

            3. يجب على الوحدة معالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز (‎(5‏أيام عمل من تاريخ استلامها من العميل.
               
            4. يجب على الوحدة وضع مؤشرات لقياس أداء معالجة الشكاوى، وأن يتم العمل على متابعة تلك ‏المؤشرات وتحقيق الهدف المطلوب، ويتعين أن تشمل المؤشرات - بحد أدنى - ما يلي:
            إسم المؤشروصف المؤشرالهدف المطلوب*
            نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوىعدد الشكاوى التي قام فيها العميل بتقييم راضي /موافق من إجمالي الشكاوىلا تقل عن ‎%85‏
            نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمةعدد الشكاوى التي تأخر البنك في معالجتها خلال الفترة النظامية من إجمالي الشكاوىلا تقل عن 95%

            * قد يقوم البنك المركزي بمراجعة نسب المؤشرات الواردة أعلاه وتعديلها من فترة لأخرى.

          • ‏ثانياً: وحدة الجودة وتحليل الأداء

            1. ‎يجب على الوحدة مراجعة جودة إجراءات معالجة الشكاوى والتحقق من معالجتها بكفاءة وجودة عالية وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واتخاذ الإجراءات التصحيحية في شأن الشكاوى التي تم معالجتها بشكل خاطئ ووضع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
               
            2. يجب على الوحدة تحليل بيانات الشكاوى بشكل مستمر وتقديم خطط تصحيحية لمعالجة مصادر نشوء الشكاوى وقياس فعاليتها. كما يجب توثيق هذه التقارير والرفع بها إلى مدير الإدارة لغرض رفعها للرئيس التنفيذي بشكل شهري.
               
            3. يجب على الوحدة ضمان صحة التقارير والبيانات الواردة فيها.
               
            4. يجب أن ترفع الوحدة إلى مدير الإدارة تقارير بشكل ربع سنوي لغرض رفعها للإدارة العليا ومجلس إدارة البنك تتناول مسائل العناية بالعملاء. ولا بد أن تشير هذه التقارير بحد أدنى إلى ما يلي:

              - مؤشرات قياس الأداء للشكاوى الواردة في نظام "ساما تهتم".

              - مؤشرات قياس أداء معالجة الشكاوى الواردة للبنك مباشرة.

              - مدى التزام الإدارات ذات العلاقة باتفاقية مستوى الخدمة.

              - الشكاوى الشائعة خلال الفترة.

              - التحديات التي تواجهها الإدارة وآلية معالجتها.

          • ثالثاً: وحدة التوعية والتثقيف المالي

            1. يجب على الوحدة توعية العملاء بشكل مستمر من خلال كافة قنوات البنك المتاحة، والعمل على تنفيذ خطط سنوية للتوعية والتثقيف المالي تشمل بحد أدنى: المنتجات والخدمات ومخاطرها، والاحتيال، والادخار، والتخطيط المالي.
               
            2. يجب على الوحدة توعية العملاء بشكل مستمر بكافة قنوات استقبال الشكاوى وأحقيتهم برفع الشكاوى والاستفسارات وإمكانية طلب خدمة الاستشارات الائتمانية للعملاء، وذلك في الحالات التي لا يكون البنك ملزم بتقديم مستشاراً ائتمانياً.
               
            3. يحظر على موظفي الوحدة التواصل مع العملاء بهدف تسويق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك.
               
            4. يجب أن ترفع الوحدة إلى مدير الإدارة تقارير نصف سنوية لغرض رفعها للرئيس التنفيذي تتضمن ما يلي:
               
              1. - عدد الاتصالات الواردة للوحدة.
                 
              2. - نوعية الاستشارات التي قدمت للعملاء.
                 
              3. - قياس رضا العملاء عن مناسبة الاستشارات التي قدمت لهم.
      • ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

        الرقم: 391000083340التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26الحالة:نافذ
        • مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

          لقراءة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, اضغط هنا.

          • ثانياً: التعريفات

             

            المصطلحالتعريف

            البنك المركزي

            البنك المركزي السعودي*.

            جهة التمويلالبنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي*.
            العميلشخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.
            التحصيلقيام جهة التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل في تواريخ استحقاقها.
            التّعثرعدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل.
            شكوىكل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواءً كان مُبرر أو غير مُبرر، كتابةً أو شفاهةً.
            الطرف الثالثجهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلةً عنها.
            الموظفونكل شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهة التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ويشمل ذلك كافة الموظفين المُتعاقد معهم مباشرة أو المُتعاقد معهم عن طريق طرف ثالث.
            الاتصال المُوثقوسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.
            تغير ظروف العميل (إجبارياً)حدث يُؤدي إلى تغيُر ظروف العميل بشكل إجباري على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً أو كلياً) أو تقاعده (إجبارياً) أو فقدانه لوظيفته أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة والتي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.
            تغيّر ظروف العميل (اختيارياً)حدث يُؤدي إلى تغيُر ظروف العميل بشكل اختياري على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد (الاختياري) أو تغيير وظيفته.
            الضّامنأي شخص طبيعي أو اعتباري يضمن سداد العميل أو يَعد بالوفاء بالتسديد عنه في حال عدم قدرته على السداد بموجب إقرار كتابي.
            يومجميع أيام الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • رابعاً: محتوى الضوابط

            • 1: التواصل مع العملاء

              يجب على جهة التمويل بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بما يلي: 
               
               
               1-1 تَنحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم بما يلي:
               
                -البريد الالكتروني.
               
               
                -البريد المُسجل.
               
               
                -العنوان الوطني.
               
               
                -الرسائل النصية.
               
               
                -الاتصال الهاتفي.
               
               
               2-1 يجب أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:
               
                -‏اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بتحصيل المُتعثرات.
               
               
                -‏رقم التواصل مع الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
               
               
                -أوقات عمل الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
               
               
                -‏اسم الموظف، جهة التمويل و/أو اسم الطرف الثالث في حال ما إذا كان الاتصال هاتفياً.
               
               
               3-1 يجب على جهة التمويل الالتزام بما يلي:
               
                -لا يزيد عدد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل عن عشرة مرات كل ثلاثين يوما. كما يجب ‏أن يُتاح للعميل إمكانية معاودة الاتصال على الرقم الذي تم الاتصال منه.
               
               
                -توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العملاء (الواردة أو الصادرة) والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الاتصال، كما يجب التوضيح للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مسجلة.
               
               
                -تمكين العملاء من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية (الصادرة أو الواردة)، على أن يتم توثيق ذلك آلياً.
               
               
                -وضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
               
               
                -عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب المُترتبة على عدم السداد.
               
               
                -عدم التواصل مع العميل عن طريق استخدام مُغلّفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات تحصيل ديون مُتعثرة أو ما شابهها.
               
               
                -حماية معلومات العملاء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلاّ لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل، وعدم إجراء أي اتصال مع غير العميل أو ضامنه والتحقق من هوية متلقي الاتصال عند الاتصال الهاتفي.
               
               
               4-1 في حال اعتراض العميل على المبلغ المُطالب به فيجب على جهة التمويل اتباع الآتي:
               
                -توثيق هذا الاعتراض.
               
               
                -تسجيل شكوى للعميل بناءً على تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.
               
               
                -تزويد العميل بالفترة الزمنية المُتوقعة لمعالجة شكواه، على ألّا تتجاوز المُدد النظامية لمعالجة الشكوى.
               
               
                -عدم التواصل مع العميل لتذكيره بوجود مُتعثرات إلى حين معالجة الشكوى.
               
               
                -في حال عدم رضا العميل عن نتيجة شكواه ورغبته في تصعيدها فعلى جهة التمويل تزويد العميل بالآلية المُتبعة وتوجيهه إلى الجهة المُناسبة بهذا الشأن.
               
               
                -تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والاعتراضات والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة المعنية بمعالجة الشكاوى توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
               
               
                -تطوير إجراءات عمل مع الإدارات ذات العلاقة تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة اعتراضات وشكاوى العملاء خلال الفترة النظامية، على أن يتم توثيق هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها.
               
               
               5-1 يجب أن تخضع الإدارة المعنية بإجراءات التحصيل والتواصل و/أو الطرف الثالث للمراجعة ‏والتدقيق من قبل إدارة المُراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بجهة التمويل بشكل مستمر للتأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة
               
            • 2: إجراءات التحصيل من حسابات العملاء

              1-2 يُحظر على البنوك والمصارف القيام بالآتي:
               
               
                -‏استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على ‏موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.
               
               
                -الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
               
               
                -استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة مالم يكن ‏هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
               
               
                -استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.
               
               
                -حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
               
               
              2-2 يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محدداً في جدول السداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة.
               
              3-2 يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.
               
               
              4-2 تلتزم البنوك والمصارف - بناءً على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُر ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
               
               
              5-2 تلتزم البنوك والمصارف - بناءً على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُر ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
               
               
            • 3: اجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد

              1-3يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.
               
              2-3يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد الالتزام ‏بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية).
               
              3-3يجب على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع ‏إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
               
          • خامساً: أحكام عامة

            1-للعقود المُبرمة من تاريخ 2018/10/01م:
             
            1-1مالم يتفق الطرفان على شمول أي من الاستثناءات أدناه، يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ المُطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المُستندات ذات العلاقة وإعادة ما تم خصمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية وحالات الوفاة أو العجز الناتجة عن:
             
             -تعمّد العميل إصابة ذاته، أو محاولته للانتحار- سواءً كان عاقلاً، أو مختلاً عقليًّا- في ذلك الوقت.
             
             -الكوارث الطبيعية.
             
             -قرارات المحكمة، أو السلطة القضائية المختصة بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
             
             -تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّظامية.
             
             -الاشتراك أو التّدريب على أي رياضة، أو مُنافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.
             
             -وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
             
             -ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية.
             
            2-1 لا يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.
             
            2-يجب على جهة التمويل التأكد من فهم العميل للمخاطر المُحتملة في حال عدم الالتزام بأحكام وشروط المنتجات التمويلية.
             
            3-يجب على جهة التمويل قبل منح أي منتج تمويلي، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكُد من قدرته على الوفاء بالتزاماته طوال فترة العقد آخذاً بعين الاعتبار مقدرة العميل على سداد الدفعة الأخيرة في حال تضمينها في عقد التمويل، والتغيرات التي قد تطرأ على وضعه الائتماني مثل (سن التقاعد (الاختياري - الإجباري) / البدلات غير الثابتة).
             
            4-تعتبر هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، ويجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذه الضوابط والتعليمات ذات الصلة.
             
            5-تُعد هذه الضوابط تحديثاً لما سبقها من لوائح و/ أو تعليمات بهذا الشأن، وتعتبر ملزمة لجهات التمويل و/أو الطرف الثالث بما ورد فيها، وعلى جميع جهات التمويل تحديث السياسات والإجراءات لديها ولدى الطرف الثالث بما يتوافق مع هذه الضوابط، ولا تُعفى جهة التمويل و/أو الطرف الثالث من المسئولية في حال عدم التزامها بذلك.
             
            6-مع مراعاة الفقرة ‎(1)‏ من البند (خامساً) من هذه الضوابط، تسري هذه الضوابط على جميع العقود ‏القائمة واللاحقة.
             
        • تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية

          لقراءة تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية, اضغط هنا.

        • مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

          لقراءة مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية, اضغط هنا.

        • ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

          لقراءة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, اضغط هنا.

        • تعليمات الإفصاح عن التراخيص

          لقراءة تعليمات الإفصاح عن التراخيص, اضغط هنا.

        • دليل ارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر

          لقراءة الدليل الارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر, اضغط هنا.

        • قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

          الرقم: 41068291التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
          • 1. مقدمة

            تهدف هذه القواعد إلى توفير الشفافية في السوق فيما يخص معدل النسبة السنوي/المعدل السنوي المكافئ لمختلف المنتجات التي تطرحها البنوك للأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التي تطرحها شركات التمويل للعملاء الأفراد حسبما يحدده البنك المركزي. وهذا سيسمح للعملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بمقارنة هذه النسب بين منتجات التمويل والادخار المختلفة، التي تقدمها البنوك وشركات التمويل.

            أصدر البنك المركزي* هذا التحديث لقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية ليلغي تعميم البنك المركزي رقم ‎70318/67 وتاريخ 1440/11/25هـ ‏ والتعميم الإلحاقي رقم 41044254 وتاريخ 1441/06/25هـ،‏ وتم إضافة خط تحت النصوص المضافة أو ‏المعدلة.


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • 2. نطاق التطبيق

            ‏جميع البنوك وشركات التمويل الحاصلة على ترخيص البنك المركزي في المملكة العربية السعودية والخاضعة لإشرافه.

          • 3. التعريفات

            معدل النسبة السنوي (APR):

            هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد (وفقاً للمادة ‎81‏ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات ‏التمويل).
            المعدل السنوي المكافئ (AER):
             
            المعدل لحساب الادخار أو المنتج الاستثماري الذي يحتوي على أكثر من فائدة/ربح مركبة خلال السنة. ويُحسب على افتراض أن أي فائدة/ربح مدفوعة يتم تضمينها في الرصيد الأساسي. وفي تاريخ الاستحقاق التالي: يتم دفع الفائدة/الربح على الرصيد المرتفع قليلًا بسبب إضافة الفائدة/الربح المدفوعة إلى الرصيد الأساسي.
            معدل الشراء لبطاقة الائتمان:المعدل المطبق على العمليات (النقدية أو الائتمانية) التي تمت عبر بطاقة الائتمان. ويطبق المعدل على الأرصدة غير المسددة بالكامل بنهاية دورة إصدار الفاتورة.
            مبلغ التمويل:مبلغ التمويل المسجل في الميزانية العمومية الممنوح للعميل.
            الاستحقاق:الاستحقاق التعاقدي للتمويلات المسجلة في الميزانية العمومية الممنوحة للعميل: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات القروض والتمويلات الذي يُستحق فيه سداد أصل التمويل وجميع الفوائد/الأرباح المستحقة. 

            الاستحقاق التعاقدي مقابل المنتجات الادخارية: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات الادخار الذي يُستحق فيه سداد أصل الوديعة والفوائد/الأرياح المستحقة للعميل.
            مبلغ القسط الشهري:مبلغ القسط الذي يتعين على العميل سداده للبنك أو شركة التمويل كل شهر حتى سداد التمويل بالكامل.
            الحد الأدنى للسداد:أقل مبلغ يمكن للعميل دفعه على بطاقة الائتمان؛ لتجنب غرامات التأخر في السداد. ويُحسب الحد الأدنى كنسبة مئوية من الرصيد المستحق، بالإضافة إلى أي رسوم تمت إضافتها.
            الأشهر حتى سداد الرصيد:عدد الأشهر المتبقية إذا دفع العميل الحد الأدنى لسداد بطاقة الائتمان كل شهر.
            القيمة السوقية للعقار:السعر المتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية، بعد استيفاء معايير التقييم المحددة من قبل البنك. وقد يكون السعر المتفق عليه لا يساوي سعر العرض الحالي أو مبلغ آخر عرض شراء للعقار.
            نسبة التمويل إلى القيمة:نسبة التمويل المقدم من البنك أو شركة التمويل إلى قيمة العقار المشترى، المحددة على أنها القيمة السوقية للعقار.
            نوع السداد:سداد الفوائد/الأرباح فقط أو الفوائد/الأرباح وأصل التمويل أو غير ذلك.
            رسوم السداد المبكر:رسوم يتعين على العميل دفعها لجهة التمويل عند السداد المبكر للتمويل، قبل نهاية فترة الاستحقاق المجدولة للتسهيل الائتماني، ويشار إليها أيضا كغرامة السداد.
            مبلغ الإيداع:المبلغ المودع لدى البنك في منتجات الادخار أو الاستثمار.
          • 4. متطلبات الإفصاح

            أ)يجب على البنوك وشركات التمويل الافصاح عن كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للأفراد بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم ‎(5)‏ من هذه القواعد.
             
            ب)يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وذلك بالإفصاح عن نطاق السعر لكل منتج وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم ‎(6)‏ من هذه القواعد.
             
            ج)في حال تعذّر تضمين جداول الإفصاح في بعض القنوات والمواد التسويقية كالمنشورات الورقية، فانه يحظر تضمين أو الإشارة الى أي أسعار أو مزايا تنافسية بشكل مضلّل للمستهلك، ويتم الإشارة إلى الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل حيال المنتج.
             
            د)يجب تطوير آلة حاسبة لكل منتج تمويلي أو ادخاري تبين السعر والأقساط الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، وفي حال تعذر ذلك، يتم الإفصاح بوضع عدة أمثلة للأسعار بحسب مبلغ التمويل أو المبلغ الادخاري والمدة وفئة المستهلك، بحيث لا تقل عن ثلاثة أمثلة.
             
            هـ)يجب تطوير آلة حاسبة خاصة بالبطاقات الائتمانية تقوم بحساب معدل النسبة السنوي وجميع العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً أو بشكل شهري، كما توضح نوع والحد الائتماني للبطاقة المناسب بناء على مدخلات المستهلك.
             
            و)يجب أن تخضع حدود التمويل والرسوم والتعرفة للأنظمة، واللوائح، والمتطلبات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
             
            ز)يجب عدم استخدام أي أسعار أو نسب أو معدلات لا تتوافق مع جداول الإفصاح ونتائج الآلة الحاسبة في الموقع الإلكتروني ضمن الحملات التسويقية.
             
            ح)يجب توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعير لغرض الشفافية، على سبيل المثال إذا تم استخدام أسعار فائدة/ربح متغيرة، فإنه يجب ذكرها وتوضيح ذلك.
             
            ط)الإفصاح عن الحد الأدنى أو الحد الأعلى للمنتجات التي لا يمكن تحديد سعرها، على سبيل المثال المنتجات الادخارية التي يرتبط السعر بمتوسط المبلغ في حساب العميل.
             
            ي)إذا كان أحد متطلبات الإفصاح في نماذج الإفصاح لا ينطبق على منتج، فيجب ذكر أنه "لا ينطبق" مع تقديم مبرر منطقي.
             
            ك)لمنتجات التمويل العقاري التي تتضمن ميّزات متعددة؛ على البنوك وشركات التمويل تطوير حاسبة للتمويل العقاري على مواقعها الإلكترونية، مع مراعاة المدخلات المنصوص عليها في القسم ‎5 (ج) من هذه القواعد. بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى، يجب استخدام مثال واحد لكل نوع.
             
            ل)يجب التنويه كتابياً على أن الإفصاح سواء من خلال جداول الافصاح أو الآلة الحاسبة يعتبر على سبيل المثال وأن الأسعار قابلة للتغيّر لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للمستهلك.
             
            م)حيثما ينطبق، يجب حصر جداول الإفصاح والآلة الحاسبة الخاصة بالمنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) في صفحة واحدة في الموقع الإلكتروني للبنك أو شركة التمويل تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية". مع تفعيل الوصول المباشر لتلك الصفحة من خلال وضع الأيقونة في أعلى اليمين من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لتسهل للمستهلكين الوصول للأسعار. هذا بالإضافة إلى إضافة جداول الإفصاح والآلة الحاسبة في الصفحة الخاصة بوصف كل منتج.
             
            ن)يجب مراجعة الأسعار بشكل دوري وبحد أدنى شهرياً، مع عكس أي تعديل يطرأ على الأسعار في جداول الإفصاح والآلة الحاسبة خلال يوم عمل، وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.
             
          • 5. نماذج جداول الإفصاح للأفراد

            يجب على البنوك وشركات التمويل استخدام الأمثلة أدناه: لتوضيح الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تتضمنها نماذج الإفصاح. ويمكن تضمين معلومات إضافية إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة في هذا القسم.

            أ) ‏المنتجات التمويلية بمختلف الأنواع

            ‏(الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية).

            مثال: تمويل لأجل

            ‎مبلغ التمويلالاستحقاق بالسنوات*معدل النسبة السنويمعدل القسط الشهري
            100,0005 سنوات5.5%1,901
             

            * الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

            ب) جميع أنواع وفئات بطاقات الائتمان.

            مثال: بطاقة تحويل رصيد بلاتينية.

            ‎معدل النسبة السنوي*معدل الشراء لبطاقة الائتماننسبة الحد الأدنى للسدادالأشهر حتى سداد الرصيد**
            19%17%5%60 شهراً
             

            * على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في العقود بشكل واضح عن كافة عناصر معدل النسبة السنوي والعمولات، والفصل بين العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً والتي سيتحملها شهرياً على المبلغ القائم.

            ** إذا تم سداد الحد الأدنى شهرياً، فسيستغرق الأمر حوالي ‎60‏ شهراً لسداد المبلغ بالكامل مع مراعاة الفائدة المركبة/الأرباح المضافة كل شهر.

            ج) التمويل العقاري السكني.

            مثال: شراء أول منزل*.

            القيمة السوقية للعقارنسبة التمويل الى القيمة سعر فائدة/ربح ثابت أو متغير**معدل النسبة السنويالاستحقاق بالسنواتنوع السدادمبلغ القسط الشهريرسوم السداد المبكر
            500,00090%سعر فائدة/ربح ثابت4.5%25 سنةأصل التمويل والفائدة/الأرباح19,378ربح ثلاثة أقساط مستقبلية
             

            * على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في حاسبة التمويل العقاري عن فترة السداد لمنتجات البيع على الخارطة والبناء الذاتي.

            **بما في ذلك معدل الفائدة/الربح الأولي (معدل فائدة/ربح ثابت في بداية التمويل العقاري لبضع سنوات) ومعدل المتابعة (معدل الفائدة/الربح الذي سيستخدم بعد انتهاء مدة معدل الفائدة/الربح الأولي)، مثال: استخدام معدل فائدة/ربح ثابت عدة سنوات ثم استخدام معدل فائدة/ربح متغير مثل: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) فترة ثلاثة أشهر+ ‎ 20‏ نقطة أساس.

            د) منتجات الإيجار التمويلي لكل نوع من الأصول.

            مثال: تمويل مركبات.

            نوع الأصلمبلغ التمويلالاستحقاق بالسنواتمعدل النسبة السنويمعدل القسط الشهريالقيمة المتبقية
            سيارة200,0005 سنوات5%4,05120,000
             

            هـ) الادخار لكل فئة ونوع من المنتجات.

            مثال: وديعة محددة المدة (سنتان).

            الحد الأدنى لمبلغ الإيداعالاستحقاق بالسنواتالمعدل السنوي المكافئعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولىعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
            20,000سنتان1.5%02
          • 6. نماذج جداول الافصاح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

            أ) المنتجات التمويلية.

            (الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية).

            مثال: أنواع التمويلات للمنشآت الصغيرة.

            المنتج*معدل النسبة السنويالرسوم الإداريةحد أدنى (أو) حد أعلى للرسوم الادارية
            التمويل قصيرة الأجل4% إلى 6%2% إلى 3%1000 ريال
            التمويل متوسطة الأجل3% إلى 5%1% إلى 2%1000ريال
             

            *الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

            ب) ‎المنتجات الادخارية.

            مثال: وديعة محددة المدة (سنتان)

            الحد الأدنى لمبلغ الإيداعالاستحقاق بالسنواتالمعدل السنوي المكافئعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولىعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
            20,000سنتان1.5%02
          • 7. تاريخ التطبيق

            تسري هذه القواعد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإصدار.

        • شكاوى المستهلكين

          لقراءة شكاوى المستهلكين, اضغط هنا.

        • تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة

          إشارةً إلى تلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك بشأن كثرة الاتصالات الهاتفية الواردة إليهم وإلى أفراد أسرهم أو أقاربهم أو أصدقائهم في أوقات مختلفة وغير مناسبة من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة لهذه البنوك.

          وحرصاً من البنك المركزي على تنظيم عملية تحصيل مديونيات عملاء البنوك والاتصالات التي تتم بهذا الخصوص وحماية خصوصية العملاء، فعلى البنك وضع آلية مناسبة لقصر تلك الاتصالات على المدينيين أو كفلائهم الواردة أسمائهم وتواقيعهم على المستندات المصرفية بالكفالة دون غيرهم من أفراد أسرهم أو أقاربهم أو أصدقائهم، وأن تكون الاتصالات محصورة ومحددة في أوقاف العمل الرسمي للبنوك، وأن يتابع العملاء في حالة عدم تجاوبهم بشأن مديونية البنك عن طريق الجهات المختصة، نأمل الإفادة بما يتخذ بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.


          بموجب التعميم رقم (5497/ م أ ت/ 2346) وتاريخ 1432/01/28هـ, ونظراً لتلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك متضمنة تهديدهم من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك أو المتعاقدين معها بإدراج ملاحظات على سجلاتهم الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمه" بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة. فإن البنك المركزي يود التأكيد على البنوك على عدم إقحام اسم البنك المركزي أو شركات المعلومات الائتمانية أو غيرها من الجهات الإشرافية في اتصالات محصلي الديون على العملاء.

          وبموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000059261) وتاريخ 1434/05/11هـ، وبما أن البنك المركزي قد لاحظ استخدام بعض البنوك أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة وإيهام العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" في حالة سداد المديونية.

          وحيث أن إتباع مثل تلك الأساليب مع عملاء البنوك المتعثرين يُكرّس المفهوم الخاطئ عن دور شركات المعلومات الائتمانية، ويؤثر سلباً على الجهود التي تبذل لتوعية المستفيدين بحقيقة التقرير الائتماني ومحتوياته، وبناءً على ذلك فإن البنك المركزي يؤكد ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في المملكة وتحديداً موظفي إدارة التحصيل بالبنك وشركات التحصيل المتعاقد معها والإدارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عدم اللجوء إطلاقاً إلى أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة ولا سيما إبلاغ العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" عند سداد المديونية، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة آلية التقارير الائتمانية المعمول بها.

        • الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة

          الرقم: 42063179التاريخ (م): 2021/4/17 | التاريخ (هـ): 1442/9/6الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو تعزيز الحفاظ على خصوصية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها والعاملين فيها، واستمرار تحسين وتعزيز الممارسات السليمة في البنوك والمصارف.

          مرافق طيه الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، التي تهدف إلى الحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.

          للإحاطة، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثالث لعام 2021م.

          • أولاً: المقدّمة

            • أ. الهدف

              تهدف هذه الإجراءات إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التي يجب الالتزام بها، للحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.

          • ثانياً: التعريفات

            يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الإجراءات – المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

            البنوك: البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

            الفروع: فروع البنوك والمصارف التجارية العاملة بالمملكة.

            الموظفون: موظفو الفروع وخدمة العملاء.

            العملاء: عملاء البنوك.

          • ثالثاً: الإجراءات الرقابية

            على البنوك الالتزام بدرجة النضج المطلوبة للدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

            1.أن تتضمن السياسة الخاصة بأمن المعلومات الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات لأعمال الموظفين، ومراجعتها بشكل دوري، وبحد أدنى الآتي:
             
              أ.صلاحيات الدخول على الأنظمة البنكية، والتحقق من هوية من قام بعملية الدخول.
             
              ب.ربط الصلاحيات على الأنظمة البنكية بالدرجات الوظيفية وتحديد مستوى الصلاحية لكل درجة وظيفية.
             
              ج.إدارة كلمات المرور بما في ذلك الآتي:
             
                1-أن تتكوّن كلمة المرور من أرقام وأحرف ورموز.
             
                2-وجوب تغيير كلمة المرور كل ثلاثة أشهر.
             
                3-في حال قيام الموظفين بإدخال بيانات الدخول الخاصة بالأنظمة البنكية بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، فيتم تعليق اسم المستخدم ولا يتم استعادته إلا وفق إجراءات معيّنة حسب سياسة البنك الداخلية.
             
                4-التأكيد على الموظفين بالمحافظة على حسابات المستخدم أو بيانات الدخول وعدم الإفصاح عنها أو مشاركتها.
             
              د.تقييد الوصول للأجهزة والأنظمة المستخدمة في البنوك وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في أمن المعلومات، واحتياجات العمل بناءً على مبدأ “Need-to-Know”، على سبيل المثال لا الحصر: إخفاء رصيد العملاء عن الموظفين التي لا تتطلب مهام عملهم معرفة الرصيد.
             
              هـ.تحديد الممارسات والسياسات الأمنية للمحافظة على سرية المعلومات.
             
              و.تحديد الممارسات المصرفية غير الآمنة وغير السليمة.
             
              ز.وضع سيناريوهات لكشف العمليات المشبوهة عند الدخول على الأنظمة.
             
              ح.عدم السماح بنسخ أو مشاركة البيانات أو تثبيت البرامج دون موافقة صاحب الصلاحية.
             
              ط.وضع إجراءات الدخول والإغلاق والحفظ والتأكيد على إغلاق شاشة البيانات في حالة عدم استخدامها.
             
              ي.أن تكون المصادقة وضوابط الدخول مبنيّة على مخاطر وحساسية الأنظمة والبيانات المراد الوصول إليها.
             
            2-مراجعة الحد الأدنى من الصلاحيات للدخول على الأنظمة البنكية، وإجراء العمليات، والدخول إلى بيانات الحسابات البنكية، وبشكل دوري، وتوثيق ذلك في سجلات المراجعة الدورية.
             
            3- إخفاء تواقيع وأرصدة العملاء لجميع الحسابات التي تكون بحالة غير مطالب بها أو متروكة.
             
            4-مراقبة حسابات الموظفين المخصصة للدخول على الأنظمة البنكية، وحفظ كافة معلومات عمليات الدخول على معلومات الحسابات البنكية بشكل آلي للرجوع لها عند الحاجة ولمدة (5) سنوات كحد أدنى، على أن تتضمن المعلومات المحفوظة بحد أدنى الآتي:
             
              أ.اسم الموظف والرقم الوظيفي.
             
              ب.عنوان بروتوكول الانترنت “IP Address”.
             
              ج.تاريخ ووقت الدخول.
             
              د.الصلاحية.
             
              هـ.المصادقة.
             
              و.الإجراء الذي تم.
             
            5-وضع كافة الضوابط التقنية والأمنية اللازمة التي تُمكّن من تحديد هوية الموظف الذي يستخدم جهاز الحاسب الآلي أو أي من الأنظمة البنكية بدقة.
             
            6-تقييد السماح بالدخول على الأنظمة البنكية من خلال أجهزة الحاسب الآلي المتواجدة بالفروع بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة عند الحاجة للدخول على الأنظمة البنكية خارج أوقات العمل الرسمية.
             
            7-التأكد من توفير الخطط والحلول البديلة لضمان استمرارية الأعمال وتمكين الوصول الآمن للأنظمة البنكية.
             
            8-اتخاذ التدابير اللازمة في حال تبيّن الوصول إلى بيانات العملاء من قبل شخص غير مصرّح له.
             
            9-التأكد من صلاحيات الدخول للموظفين ذوي الامتيازات الإدارية والموظفين الرئيسيين فقط، وقصر وصول الموظف المختص – مثل موظفي تقنية المعلومات والدعم الفني – إلى صيانة الشبكة، دون الوصول للمعلومات السرية للعملاء.
             
            10-في حالة عمل صيانة لأنظمة الفرع، يجب التحقق من أن فريق الصيانة الخاصة بالفرع من ضمن الطاقم المدرجة أسمائهم لعمل الصيانة والمرسلة من الإدارة المختصة قبل المباشرة بالأعمال المطلوبة، مع وضع الإجراءات الرقابية الكافية.
             
          • رابعاً: الإجراءات التوعوية

            على البنوك الالتزام بالآتي:

            1.وضع سياسة خاصة بالاستخدام الآمن للأنظمة البنكية، وآلية التعامل مع اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على هذه الأنظمة، وأن يتم مراجعتها بشكل دوري.
             
            2.توعية الموظفين بضرورة التأكد من عدم مراقبة الغير لهم عند إدخالهم لاسم المستخدم أو كلمة المرور.
             
            3.تدريب وتأهيل الموظفين بالحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بمجال أمن المعلومات.
             
            4.التوعية الدورية للموظفين بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والسياسات التي لدى البنوك في شأنها، وخاصة ما يتعلق بسرية المعلومات والبيانات التي تخص حسابات العملاء، والعقوبات المترتبة على مخالفتها من خلال حملات ونشرات توعوية مستمرة وبحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر.
             
            5.التوعية الدورية للموظفين في مجال أمن المعلومات، ومكافحة الاحتيال المالي من خلال حملات ونشرات توعوية مستمرة وبحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر.
             
            6.إجراء اختبارات ودراسات استقصائية (Survey) بشكل دوري للموظفين وبحد أدنى مرة كل ستة أشهر للتحقق من كفاءة وفاعلية الإجراءات التوعوية المشار إليها في البندين رقم (4) و(5) أعلاه.
             
            7.الحصول على إقرار من الموظفين عند مباشرتهم العمل، وبشكل سنوي (ورقياً أو إلكترونياً) بالاطلاع والالتزام بكافة السياسات المتعلقة بالاستخدام الآمن للأنظمة البنكية وآلية التعامل مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها.
             
          • خامساً: أحكام عامة

            1. تُقرأ هذه الإجراءات جنباً إلى جنب مع كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
             
            2. تُعد هذه الإجراءات حداً أدنى لما يجب اتخاذه من البنوك تجاه تفعيل الجانب الرقابي والتوعوي للموظفين.
             
            3.يجب مراجعة السياسات والأدلة والإجراءات الحالية وتطويرها وبشكل دوري بما يضمن توافقها مع ما ورد في هذه الإجراءات، والتعليمات ذات العلاقة.
             
            4.تكليف أحد الإدارات الرقابية (إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الالتزام) بإجراء فحص أو مراجعة بشكل دوري (سنتين كحد أقصى) للتحقق من تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الإجراءات.
             
        • توحيد عناصر الاشعارات المرسلة لعملاء المؤسسات المالية

          الرقم: 42023876التاريخ (م): 2020/11/29 | التاريخ (هـ): 1442/4/14الحالة:نافذ

          إلحاقًا إلى كتاب البنك المركزي السعودي رقم ‎381000060893 وتاريخ 1438/06/07هـ في شأن توحيد عناصر الاشعارات المُرسلة لعملاء البنوك لعمليات بطاقات مدى، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع الوعي للعملاء من خلال رسائل الإشعار للعمليات المنفّذة على حساباتهم وعضوياتهم ومحافظهم الإلكترونية.

          مرافق تحديث على قوالب الاشعارات بإضافة عناصر أساسية للإشعارات النصية حسب الآلية المذكورة في الجدول رقم ‎(1) والجدول رقم (2) كحد أدنى. وعليه، يتعيّن على المؤسسات المالية إرسال رسائل إشعار لجميع العمليات المالية وتطبيق المتطلبات وفق ما ورد في الجداول المرافقة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخه وتزويد البنك المركزي بخطة التنفيذ خلال أسبوعين. علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.

          • جدول رقم (1)

            نوع العميلةالحد الأدنى من المعلومات

            المشتريات الداخلية

            المبلغ، العملة

            اسم المتجر

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)، منفذة من خلال مثال (apple pay, mada pay, atheer)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            التاريخ

            الوقت

            المشتريات الخارجية

            المبلغ، العملة

            اسم المتجر

            الدولة

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)، منفذة من خلال مثال (apple pay, mada pay, atheer)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            التاريخ

            الوقت

            سحب نقدي خارجي

            المبلغ، العملة

            الدولة

            الرسوم

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            التاريخ

            الوقت

            سحب نقدي داخلي

            المبلغ، العملة

            مكان السحب (موقع الصراف الآلي أو موقع/ رمز الفرع)

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            التاريخ

            الوقت

            الشيكات

            المبلغ، العملة

            اسم الشخص الموجه له الشيك

            رقم حساب صاحب الشيك

            التاريخ

            الوقت

            إيداع نقدي

            المبلغ، العملة

            طريقة الإيداع مثلا فرع أو صراف

            رقم الحساب

            التاريخ

            الوقت

            الحوالات الداخلية

            المبلغ المحول، العملة

            الرسوم

            اسم المرسل (للحوالات الواردة)

            اسم المستقبل (للحوالات الصادرة)

            رقم حساب المرسل (للوالات الواردة)

            رقم حساب المستقبل (للحوالات الصادرة)

            التاريخ

            الوقت

            الحوالات الدولية

            المبلغ المحول، العملة

            الرسوم

            اسم المرسل

            اسم المستقبل

            رقم حساب المرسل

            رقم حساب المستقبل

            اسم شركة الحوالات الوسيط التي تم التحويل منها: مثال (western union)

            اسم الدولة المحول لها

            التاريخ

            الوقت

            مشتريات الانترنت

            المبلغ، العملة

            الموقع الالكتروني أو المتجر

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)، نوع العملية منفذة من خلال مثال (apple pay, mada pay, atheer)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            رقم الحساب

            التاريخ

            الوقت

            سداد الفواتير الحكومية

            المبلغ، العملة

            الجهة

            الخدمة

            رقم الفاتورة

            التاريخ

            الوقت

            سداد الفواتير الأخرى

            المبلغ، العملة

            مفوتر

            الخدمة

            رقم الفاتورة

            التاريخ

            الوقت

            عمليات التمويل / إعادة التمويل

            نوع التمويل

            اجمالي مبلغ التمويل

            القسط الشهري

            رقم الحساب

            التاريخ

            الوقت

            الخصم الشهري للتمويل

            نوع التمويل

            القسط المستحق

            اجمالي المبلغ المتبقي

            رقم الحساب

            التاريخ

            الوقت

            الرسوم

            المبلغ، العملة

            السبب

            رقم الحساب

            التاريخ

            الوقت

            الاسترجاع / العكسية

            المبلغ، العملة

            الدولة في العمليات الخارجية

            المتجر أو الموقع الالكتروني أو الجهة

            رقم الحساب

            التاريخ

            الوقت

            عمليات تطبيق الجوال

            اسم التطبيق مثل Apple pay

            المبلغ، العملة

            اسم المتجر أو الموقع الالكتروني

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            التاريخ

            الوقت

            تغذية المحافظ الالكترونية

            اسم المحفظة مثل STCPay

            المبلغ، العملة

            قناة التغذية (مدى، ائتمانية، سداد...)

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            المبلغ، العملة

            التاريخ

            الوقت

            عمليات المحافظ الالكترونية

            المبلغ، العملة

            نوع البطاقة (مدى، ائتمانية) / العملية

            رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

            المتجر أو الموقع الالكتروني

            التاريخ

            الوقت

          • جدول رقم (2)

            المصطلح العربيالمصطلح الإنجليزي
            سداد فاتورةBill Payment
            سداد فاتورة لمرة واحدةBill Payment one time‏
            إصدار شيك مصدّقCertified Cheque lssued‏
            بطاقة ائتمانية الغاء حجز مبلغCredit Card Cash Release‏
            بطاقة ائتمانية حجز مبلغCredit Card Cash Reserve‏
            بطاقة ائتمانية استرجاع نقديCredit Card Cashback
            بطاقة ائتمانية تأكيد سدادCredit Card Credited
            بطاقة ائتمانية تسديدCredit Card Payment
            بطاقة ائتمانية استرداد مبلغ‏‎Credit Card Refund‏
            إيداع رسومCredit Transaction Fees
            حوالة واردة من بطاقةCredit transfer from card
            حوالة واردة بين حساباتكCredit transfer Between Your Accounts
            حوالة واردة حساب مواطنCredit transfer Citizen Account
            سحب نقدي طارئCredit transfer Emergency Cash Withdrawal
            حوالة واردة من حسابك الجاريCredit transfer From your Current Account
            حوالة واردة من حسابك الاستثماريCredit transfer From Your Investment Account
            حوالة واردة حافزCredit transfer Hafiz
            حوالة واردة داخلية‏‎Credit transfer Internal‏‏
            حوالة واردة دوليةCredit transfer International
            حوالة واردة تمويلCredit transfer Loan
            حوالة واردة محليةCredit transfer Local
            حوالة واردة راتبCredit transfer Salary
            حوالة واردة كفيلCredit transfer Sponsor
            حوالة واردة مكافأة طلابCredit transfer Student Reward
            خصم رسومDebit Transaction Fees
            حوالة صادرة الى بطاقةDebit Transfer to card
            حوالة صادرة بين حساباتكDebit Transfer Between Your Account
            حوالة صادرة داخليةDebit Transfer Internal
            حوالة صادرة دوليةDebit Transfer International
            خصم قسط تمويل‎Debit Transfer Loan Instalment
            حوالة صادرة محليةDebit Transfer Local‏
            حوالة صادرة راتبDebit Transfer Salary
            حوالة صادرة مكفولDebit Transfer Sponsored
            حوالة صادرة الى حسابك الجاريDebit Transfer To Your Current Account
            حوالة صادرة الى حسابك الاستثمارDebit Transfer To Your Investment account
            خصم شيك مصدقDebit Certified Cheque
            خصم شيك ورقيDebit Paper Cheque
            إيداع صراف آليDeposit ATM
            إيداع فرعDeposit Branch
            إيداع شيك مصدقDeposit Certified Cheque
            إيداع شيك ورقيDeposit Paper Cheque
            شراء عملة أجنبيةForeign Currency Purchase
            سحب صراف آلي دوليInternational ATM Withdrawal
            مدفوعات وزارة الداخليةMOl Payments
            شراء إنترنتOnline Purchase
            امر مستديم سداد فواتيرPermanent transfer Bill Payment
            امر مستديم حوالة صادرة داخليةPermanent transfer Debit transfer Bank internal
            امر مستديم حوالة صادرة بين حساباتكPermanent transfer Debit transfer Between Your Accounts
            امر مستديم حوالة صادرة دوليةPermanent transfer Debit transfer International
            امر مستديم حوالة صادرة محليةPermanent transfer Debit transfer Local
            امر مستديم حوالة صادرة راتبPermanent transfer Debit transfer Salary
            امر مستديم مدفوعات وزارة الداخليةPermanent transfer MOl Payments
            شراء عبر نقاط البيع دوليةPoS International Purchase
            شراء عبر نقاط البيعPos Purchase
            شراء ونقد عبر نقاط البيعPos Purchase & Cashback
            تسوية نقطة البيعPoS settlement
            حوالة واردةReceived transfer
            استرجاع مدفوعات وزارة الداخليةRefunding MOl Payments
            حوالة عكسيةReverse Transaction
            سحب صراف آليATM Withdrawal
            سحب فرعBranch Withdrawal
        • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

          لقراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR), اضغط هنا.

        • تحديث التعرفة البنكية

          الرقم: 381000095093التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10الحالة:نافذ
          حلَّت التعرفة البنكية المرفقة, محل التعرفة للخدمات المصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م .

          استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ والقرار الوزاري رقم2149/3 و تاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك الذي يخول البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد.

          مرافق نسخة محدثة للتعرفة البنكية والتعليمات الملحقة بها على أن يتم الالتزام بالعمل بها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.

          • تعليمات عامة

            1. تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح واستنفاد كافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة عن تعرفة الخدمة للعميل.
            2. الإعلان عن التعرفة البنكية وجميع الرسوم بشنكل واضح ومقروء لدى الفروع والموقع الإلكتروني بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة.
            3. عدم تجاوز حد السقف الأقصى للتعرفة البنكية على الخدمات المصرفية كما هو موضح في الجدول المرفق.
            4. تزويد البنك المركزي بكافة المبالغ والرسوم التي تقاضاها بموجب هذا التعميم وذلك في بداية كل سنة هجرية (شهر محرم) للإفصاح عنها على شبكة الإنترنت.
            5. الاستفادة من تعليمات التعرفة البنكية في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
            6. الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن أي تعرفة أو رسوم لأي من الخدمات أو المنتجات التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرفق.
            7. أن تكون الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافسة بالمقارنة مع الخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها.
            8. عدم فرض أي تعرفة أو رسوم تتعلق بالخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء إلا بعد الحصول على موافقة العميل على قبول الخدمة والرسوم المتعلقة بها.
            9. يمكن للبنك أو المصرف عدم احتساب أي من الرسوم الواردة في هذا التعميم بما يراه مناسباً ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات بما لا يخل بمبدأ التنافس الشريف بين البنوك.
            10. تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والخاصة بأنظمة المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها (مدى/ سريع/سداد)
            11. يقوم البنك المركزي بالمراجعة الدورية لرسوم التعرفة البنكية وتحديثها وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها.
          • التعرفة البنكية

            توضح التعرفة البنكية الحد الأقصى للرسوم المسموح بها التي يمكن -وليس بالضرورة- للبنك أو المصرف أن يتقاضاها من العملاء والمستفيدين الأفراد مقابل الخدمات التي يقدمها البنك أو المصرف لهم بعد قبولهم وموافقتهم عليها.

            بيان الخدمة المصرفية
             
            الحد الأقصى للتعرفة البنكية
             
            1- حسابات العملاء
             
             
            أ. فتح حساب 
             
            مجاناً
            ب. انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب
             
            لا يوجد
            2-‏ كشف الحساب
             
             
            عن طريق الفرع:
             
             
            أ. كشف حساب أقل من سنة 25 ريال
            ب. كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات
             
            30 ريال
            ج. كشف حساب أكثر من خمس سنوات
             
            50 ريال
            الكترونياً (الإنترنت /الهاتف المصرفي/الصراف الآلي...):
             
             
            أ. كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي العادي مجاناً أو البريد الإلكتروني
             
            مجاناً
            ب. كشف حساب مختصر على جهاز الصراف الآلي
             
            مجاناً
            3- السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب
             
            مجاناً
            4- بطاقات مدى الصراف الآلي ونقاط البيع:
             
            مجاناً
            أ. إصدار بطاقة صراف آلي لكل حساب
             
            مجاناً
            ب. السحب/الإيداع النقدي على جهاز الصراف الآلي
             
            مجاناً
            ج. استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع
             
            مجاناً
            د. تجديد بطاقة الصراف الآلي
             
            مجاناً
            هـ. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحبت من جهاز الصراف الآلي
             
            مجاناً
            و. خدمة نقد (الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع)
             
            مجاناً
            ز. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي (مفقودة / تالفة / خطأ في الرقم السري (3‏ مرات)
             
            30 ريال
            ح. إصدار بطاقة صراف آلي إضافية
             
            30 ريال
            5- سداد الفواتير والخدمات الحكومية الكترونياً (نظام سداد):
             
             
            أ. سداد الخدمات الحكومية
             
            مجاناً
            ب. سداد الفواتير والخدمات.
             
            مجاناً
            ج. حساب سداد للدفع الإلكتروني
             
            مجاناً
            6- التحويلات والخدمات المصرفية:
             
             
            عن طريق الفرع:
             
             
            أ. التحويل من حساب لأخر داخل البنك
             
            مجاناً
            ب. تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)
             
            15 ريال
            ج. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم)
             
            25 ريال
            د. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)
             
            15 ريال
            هـ. التحويل إلى بنك خارج المملكة
             
            75 ريال
            و. تعديل / الغاء حوالة خارج المملكة
             
            25 ريال
            الكترونياً (الإنترنت /الهاتف المصرفي/الصراف الآلي...):
             
             
            ز. التحويل من حساب لآخر داخل البنك
             
            مجاناً
            ح. تعريف مستفيد للتحويل اليه
             
            مجاناً
            ط. تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)
             
            10 ريال
            ي. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم)
             
            7 ريال
            ك. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)
             
            5 ريال
            ل. التحويل إلى بنك خارج المملكة
             
            50 ريال
            م. تعديل / الغاء حوالة خارج المملكة
             
            15 ريال
            7- الشيكات
             
             
            أ. إصدار دفتر شيكات (25 شيك)
             
            مجاناً
            ب. إصدار دفتر شيكات إضافي ‎(25 شيك)
             
            10 ريال
            ج. ‏إصدار شيك مصرفي
             
            10 ريال
            د. إلغاء شيك مصرفي
             
            10 ريال
            هـ. إصدار شيك مصرفي (عملة أجنبية)
             
            15 ريال
            و. إلغاء شيك مصرفي (عملة أجنبية)
             
            15 ريال
            ز. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة
             
            10 ريال
            ح. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة
             
            20 ريال
            8- رسوم عمليات الشبكة الخليجية
             
             
            أ. السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج
             
            10 ريال
            ب. استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي داخل دول الخليج
             
            3 ريال
            ج. استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج
             
            مجاناً
            9. رسوم عمليات الشبكات الدولية
             
             
            أ. السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر (Debit)
             
            25 ريال
            السحب النقدي من البطاقات الائتمانية
             
             
            ب. سحب مبلغ 5000 ريال أو أقل
             
            75 ريال
            ج. سحب مبلغ أكبر من ‎5000 ريال
             
            3% بحد أقصى300 ريال
            د. رسوم الاعتراض على البطاقات الائتمانية (في حال كان الاعتراض خاطئ)
             
            50 ريال
            هـ. استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي
             
            3،5 ريال

             

    • الصيغ النموذجية

      • الصيغ النموذجية‎ لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين

        إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (42024518) وتاريخ 1442/04/16هـ‏ في شأن الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين.

        نود إفادتكم بتحديث بنود الاتفاقية من خلال إضافة بند جديد إلى الشروط والأحكام تحت قسم (حقوق والتزامات الطرفين)، وذلك لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائيا وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، والمعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

        - اسم العميل.

        - رقم الحساب.

        - رقم الهاتف المحمول.

        - رقم الهوية أو السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

        - البريد الالكتروني.

        كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد دوماً على نسخ الصيغ المنشورة في موقعه الالكتروني؛ حيث تُحدّث وتُعدّل فيه بشكلٍ فوريّ. للعلم والإحاطة، واستكمال الإجراءات اللازمة للالتزام بما ورد أعلاه وفقاً للإطار الزمني المحدّد في التعميم المشار إليه آنفاً.

        • الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد

          الحالة:نافذ
          • أولاً: أطراف الاتفاقية

            • 1. الطرف الأول

              ‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.

            • 2. الطرف الثاني

              المعلومات الشخصية1
              الاسم الرباعي باللغة العربية:    
              الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
              الجنس:⬜ ذكر⬜ أنثى
              ‏ الجنسية: 
              تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
              مكان الميلاد: 
              المستوى التعليمي:⬜ابتدائي⬜متوسط⬜ثانوي⬜جامعي⬜غير ذلك:........................
              بيانات الهوية الشخصية
              نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة⬜جواز سفر⬜سجل أسرة⬜ غير ذلك........
              رقم الهوية:     
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الانتهاء: ‎..../..../.......هـ..../..../.......م
              العنوان الوطني ومعلومات التواصل
              بيانات العنوان الوطني2:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                    
              رقم هاتف الجوال3:     
              رقم هاتف المنزل4:     
              البريد الالكتروني5: 
              المعلومات في البلد الأم (لغير السعوديين)
              الدولةالمدينةالشارعرقم الوحدةصندوق البريدالرمز البريدي
                    
              رقم تواصل في البلد الأم: 

               


              1 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية،

              2 وفق ما هو مسجل لدى مؤسسة البريد السعودي،

              3 إن وجد

              4 إن وجد.

              5‏ إن وجد،

               

              معلومات تواصل إضافية
              الاسم الرباعي باللغة العربية:    
              صلة القرابة/نوع العلاقة: 
              رقم هاتف الجوال:          
              رقم هاتف المنزل6:          
              معلومات الوظيفة7
              اسم جهة العمل: 
              المسمى الوظيفي: 
              قطاع جهة العمل:⬜حكومي⬜خاص⬜شبه حكومي⬜ غير ذلك:...................
              تاريخ الالتحاق بالعمل:..../..../.......هـ..../..../.......م
              المعلومات المالية
              نوع الدخل الأساسي:⬜راتب⬜عمل حر⬜إعانة⬜مكافأة⬜غير ذلك: ......................
              مقداره شهرياً: 
              نوع الدخل الإضافي8:⬜إيجارات⬜استثمارات أسهم⬜ غير ذلك: ...........
              مقداره شهرياً: 
              حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:إيداعسحب
                
              أسئلة متفرقة
              هل أنت أحد المعرفين سياسيأ9؟⬜نعم⬜لا
              هل لديك قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية10 مع أحد المعرفين سياسياً؟⬜نعم⬜لا
              هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟⬜نعم⬜لا
              هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (إعاقة سمعية / بصرية / حركية...)⬜نعم .................⬜لا
              هل ترغب في تبقي رسائل دعائية حول المنتجات والخدمات المقدمة من البنك؟⬜نعم⬜لا
              معلومات الحساب
              ما هو الغرض من فتح الحساب؟ 
              نوع الحساب:⬜ منفرد⬜ مشترك
              عملة الحساب الأساسية12: 

               

               


              6‏ إن وجد.

              7‏ إن وجدت.

              8‏ إن وجد.

              9‏ الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية.

              أ. رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

              ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

              10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

              11‏ يتم تعبئة الاتفاقية من كل شريك في الحساب بشكلٍ مستقل، وتُحفظ في ملف واحد تحت رقم حساب واحد. كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج يتضمن بحد أدنى على نسبة كل شريك من الحساب وآلية الصرف منه.

              12‏ يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب المتاح لدى البنك.

          • ثانياً: الأحكام والشروط العامة

            • 1. التعريفات‏ والإيضاحات

              أ. التعريفات:

              يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلّ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

              الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

              الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.

              الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.

              ب. إيضاحات:

              في هذه الاتفاقية. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

              1. ‎الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
              2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري ‏عليها من تعديلات أو إضافات.
            • 2. تمهيد

              ‏حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

              ‏يُعد التمهيد أعلاه جزءاً‏ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

            • 3. حقوق والتزامات الطرفين

              1. يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
              2. يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
              3. يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
              4. للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
              5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
              6. يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:

                          أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

                         ب. قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.

              1. يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
              2. يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
              3. يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
              4. للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف ‏الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق ‏تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
              5. للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ ‏فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
              6. يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن ‏الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
              7. ‏للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
              8. يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
              9. تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
              10. ‏لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
              11. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات13.
              12. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
              13. يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
              14. فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقا للنسب المحددة ‏لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
              15. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              16. ‏يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
              17. ‏تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
              18. ‏يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              19. 13للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
              20. لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

                     أ. اسم العميل.

                     ب. رقم الحساب.

                     ت. رقم الهاتف المحمول.

                     ث. رقم الهوية.

                     ج. البريد الالكتروني.

              1. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر‎ ‏حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
              2. أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

              13 يقضي ‏الأمر الملكي الكريم رقم (55871) ‏ وتاريخ 1436/05/09هـ‏ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو ‏إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.

            • 4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

              يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ‎،14 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
              ⬜بطاقة صرف آلي⬜الهاتف المصرفي⬜المصرفية الإلكترونية⬜دفتر شيكات

              14 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.

            • 5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

              يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

              1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
              2. حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              3. أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
            • 6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

              يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

              1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
              2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
              3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
              4. أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
              5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
              6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
              7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
              8. الإقرار الضريبي15:

               


              15 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS).

          • ثالثاً: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع

             

             

             

             

             

             

             

             

            صورة الهوية

             

             

             

             

             

             

             

             

            رقم

            الهوية

            أوافق أنا الطرف الثاني (الاسم الرباعي):................................ على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي لدى الطرف الأول، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

            توقيع الطرف الثاني

            الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

             

            يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

            اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

             

            ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

            ⬜                  التوقيع مطابق

            التاريخ

             

             

          • ملاحق الإتفاقية16

            • ‎1. معلومات الولي/الوصي/الوكيل/الحاضن - بحسب الأحوال –

              نوع العلاقة مع الطرف الثاني
              ⬜أب⬜أم⬜وكيل⬜غير ذلك:.............
              المعلومات الشخصية17
              الاسم الرباعي باللغة العربية:    
              الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
              الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
              ‏ الجنسية: 
              تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
              مكان الميلاد: 
              المستوى التعليمي:⬜ابتدائي⬜متوسط⬜ثانوي⬜جامعي⬜غير ذلك
              بيانات الهوية الشخصية
              نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة
              رقم الهوية:          
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الانتهاء: ‎..../..../.......هـ..../..../.......م
              معلومات التواصل
              بيانات العنوان الوطني18:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                    
              رقم هاتف الجوال19:          
              رقم هاتف المنزل20:          
              البريد الالكتروني21: 
              معلومات الوظيفة22:
              اسم جهة العمل: 
              المسمى الوظيفي: 
              قطاع جهة العمل:⬜حكومي⬜خاص⬜شبه حكومي⬜غير ذلك:..............
              أسئلة متفرقة
              هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

               ⬜نعم

              ...............

              ⬜لا

              16‏ عند إبرام الاتفاقية عن الطرف الثاني من قبل الوكيل أو الولي/الوصي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخوّل له ذلك.

              17‏ وفق ما هو مُدون في الهوية الشخصية.

              18 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

              19‏ إن وجد.

              20 إن وجد.

              21 إن وجد.

              22 إن وجدت.

               

               

               

               

              2. صورة عن الهوية الشخصية 23

               


              23 وفق نموج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.

               

               

        • الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين

          الحالة:نافذ
          • أولاً: أطراف الاتفاقية

            • 1. الطرف الأول

              ‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.

            • 2. الطرف الثاني

              معلومات المنشأة1
              الاسم باللغة العربية: 
              الاسم باللغة الانجليزية: 
              الجنسية:⬜سعودية⬜خليجية⬜غير ذلك
              نوع المنشأة:⬜شركة⬜مؤسسة فردية⬜جهة حكومية⬜غير ذلك:.........
              قطاع المنشأة:⬜تجاري⬜مقاولات⬜حكومي⬜غير ذلك:.........
              نبذة عن نشاط المنشأة: 
              عدد الفروع داخل المملكة: 
              عدد الموظفين:⬜ من 1 إلى 5⬜من 6 إلى 49⬜من 50 إلى 249⬜أكبر من 250
              معرف الكيانات القانونية2:               
              الرقم الضريبي3:               
              معلومات مستند الإثبات
              نوع مستند الإثبات:

              ⬜سجل تجاري

              (رئيس/فرعي)

              ⬜ترخيص (حدد)

              ..........

              ⬜غير ذلك:.........
              رقم مستند الإثبات: 
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الإصدار:..../..../.......هـ..../..../.......م
              تاريخ الانتهاء:..../..../.......هـ..../..../.......م
              معلومات التواصل
              بيانات العنوان الوطني4:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمزي البريديالرقم الاضافي
                    
              رقم الهاتف      
              البريد الالكتروني5: 
              الموقع الالكتروني6: 
              معلومات تواصل اضافية
              المدير العام أو من يقوم مقامه
              الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
                          
              المدير المالي أو من يقوم مقامه
              الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
                          
              المعلومات المالية
              الإيرادات سنوياً:⬜من ٠ إلى ٣ مليون ريال سعودي⬜أكبر من ٣ إلى ٤٠ مليون ريال سعودي⬜أكثر من ٤٠ إلى ٢٠٠ مليون ريال سعودي⬜أكثر من ٢٠٠ مليون ريال سعودي
              حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:حوالات داخليةحوالات خارجيةايداعات نقديةايداعات أخرى
                  
              معلومات الحساب
              الغرض من فتح الحساب:⬜تحصيل شيكات⬜سداد التزامات ومصاريف⬜ايداعات⬜غير ذلك:.........
              عملة الحساب الأساسية7: 
              معلومات الملاك8
              الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
              1.   
              2.   
              3.   
              معلومات أعضاء مجلس الادارة
              الاسمالجنسيةرقم الهوية/الاثبات
              1.  
              2.  
              3.  
              معلومات المستفيد الحقيقي9
              الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
              1.   
              2.   
              3.   
              أسئلة متفرقة
              هل أحد أعضاء مجلس الإدارة /الشركاء / الملاك /المفوضين بالتوقيع أو أي أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية 10 معرف سياسياً11؟⬜نعم⬜لا

              1 وفق المدون في مستند الاثبات.

              2 إن وجد.

              3 إن وجد.

              4 وفق ما هو مسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

              5 إن وجد.

              6 إن وجد.

              7 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك.

              8 تُستوفى معلومات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيد الحقيقي وفقاً لنوع المنشأة.

              9 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تًجرى المعاملة نيابة عنه.

              10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

              11 الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

              ‎أ - رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

              ب- رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

          • ثانياً: الأحكام والشروط العامة.

            • 1. التعريفات‏ والإيضاحات

              أ. التعريفات

              يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

              الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

              الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الاعتباري الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع عنه بالوكالة أو بقرار الشركاء/مجلس الإدارة على هذه الاتفاقية. ويشمل التعريف الوكيل أو المفوّض عن العميل.

              الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناء على طلب العميل. ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف البنكية.

              ب. الإيضاحات

              في هذه الاتفاقية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              1. الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
              2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.
            • 2. تمهيد

              حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

              ‏يُعد التمهيد أعلاه جزءاً‏ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

            • 3. حقوق والتزامات الطرفين

              1. يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها - في حدود المعقول - من أية منشأة.
              2. يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
              3. يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
              4. للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
              5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
              6. يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:

                          أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

                          ب. قبل تغيُّر حالة الحساب، أو إيقاف صلاحيات المفوّض بمدة كافية.

              1. يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
              2. يجوز للطرف الأول إيقاف صلاحيات المفوضين بالتوقيع عند انتهاء هوياتهم ما لم يقدم الطرف الثاني تحديثاً لها، مع مراعاة أحكام الفقرة رقم (6) المشار إليها أعلاه.
              3. يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات مستند الإثبات ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
              4. يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
              5. للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف ‏الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق ‏تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
              6. للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ ‏فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
              7. في حالة رغبة الطرف الثاني إلغاء أو إضافة أحد المفوضين على الحساب، أو تعديل نموذج توقيع أي من المفوّضين على الحساب المحفوظة لدى الطرف الأول؛ فإن ذلك يتم عبر النماذج المعدّة من قبل الطرف الأوّل. وفي هذه الحالة، سيعتمد الطرف الأول أي عملية قام الطرف الثاني بإجرائها على الحساب قبل تسلّمه تعليمات التعديل أو الالغاء من الطرف الثاني أو حررت بتاريخ سابق لتاريخ هذه التعليمات. وسيكون اعتماد التعديلات من قبل الطرف الأول في اليوم التالي لتاريخ استلام هذه التعديلات.
              8. يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن ‏الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية.
              9. ‏للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
              10. يقوم الطرف الأول في حال علمه – بموجب إشعار خطي من المحكمة المختصة أو بالنيابة عنها أو بموجب إعلان في الصحف الرسمية - بوفاة مالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح بمالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح باسمها الحساب (غير الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية). أو صدور قرار بتصفية الحساب، أو افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للطرف الثاني؛ بوقف التعامل على الحساب (باستثناء إذا كان عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي يجيز استمرارها في حالة الوفاة)، ويكون ذلك الى أن يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس، أو تحديد المصفي المخوّل بإدارة الحساب وفقاً للأحكام والإجراءات النظامية.
              11. تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
              12. ‏لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدهما: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
              13. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، باستثناء الجهات المسموح بها وفق أحكام قواعد الحسابات البنكية، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات12.
              14. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
              15. يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
              16. فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة ‏لكل منهم في هذه الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
              17. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              18. ‏يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
              19. ‏تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
              20. ‏يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              21. للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
              22. لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

              أ. اسم العميل.

              ب. رقم الحساب.

              ت. رقم الهاتف المحمول.

              ث. رقم السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

              ج. البريد الالكتروني.

              1. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر‎ ‏حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
              2. أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

               


              12 يقضي ‏الأمر الملكي الكريم رقم (55871) ‏ وتاريخ 1436/05/09هـ‏ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو ‏إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.

            • 4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

              يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ‎13 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
              ⬜بطاقة صرف آلي⬜الهاتف المصرفي⬜المصرفية الإلكترونية⬜دفتر شيكات

              13 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.

            • 5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

              ‏يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

              1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
              2. حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              3. أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
            • 6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

              يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

              1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
              2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
              3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
              4. حقّ الطرف الأول في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
              5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
              6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يُمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
              7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
              8. الإقرار الضريبي14.

               


              14 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS)

          • ثالثاً: معلومات المفوّض الأساسي بالتوقيع وصورة هويته الشخصية

            • 1. المعلومات

              المسمى الوظيفي لدى المنشأة
               
              المعلومات الشخصية
              الاسم الرباعي باللغة العربية:    
              الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
              الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
              ‏ الجنسية: 
              تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
              مكان الميلاد: 
              بيانات الهوية الشخصية15
              نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜ هوية إقامة
              رقم الهوية:          
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ..../..../.......م
              معلومات التواصل
              بيانات العنوان الوطني16:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                    
              رقم هاتف الجوال17:          
              رقم هاتف المنزل18:          
              البريد الالكتروني19: 
              أسئلة متفرقة
              هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

               

               ⬜نعم

              ...............

              ⬜لا

              15 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية.

              16 وفق ما هو مُسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

              17 إن وجد.

              18 إن وجد.

              19 إن وجد.

               

               

              2. صورة الهوية الشخصية

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              صورة الهوية

               

               

               

               

               

               

               

               

              رقم

              الهوية

              أوافق أنا ممثل المنشأة نظامياً (الاسم الرباعي):.................... بموجب (رقم الوكالة /عقد تأسيس /قرار شركاء أو مجلس الإدارة).......... على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. كما أقرّ بمعرفتي ما تضمنته ملحقات الاتفاقية من بيانات المفوضون وصلاحياتهم –وذلك في حال وجود مفوضين آخرين بتشغيل الحساب- وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

              توقيع الطرف الثاني

              الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

               

              يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

              اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

               

              ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

              ⬜                  التوقيع مطابق

              التاريخ

          • ملاحق الإتفاقية16

            • 1. معلومات المفوضون الاضافيون وصلاحياتهم

              المسمى الوظيفي لدى المنشأة
               
              المعلومات الشخصية20
              الاسم الرباعي باللغة العربية: 
              الاسم الرباعي باللغة الانجليزية: 
              الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
              الجنسية: 
              تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
              مكان الميلاد: 
              بيانات الهوية الشخصية
              نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة
              رقم الهوية:          
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ..../..../.......م
              معلومات التواصل
              بيانات العنوان الوطني21:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                    
              رقم هاتف الجوال 22:          
              رقم هاتف المنزل23:          
              البريد الالكتروني24: 
              مستند التفويض
              النوع:⬜توكيل⬜ تفويض معد داخل البنك⬜غير ذلك:..........
              تاريخ الاصدار:‎..../..../.......هـ..../..../.......م
              تاريخ الانتهاء:..../..../.......هـ..../..../.......م
              متطلبات التوقيع
              نوع التوقيع:⬜منفرد⬜مشترك مع المفوض الأساسي
              حدود السحب:⬜بدون حد⬜بحد أقصى:.............ريال
              أسئلة متفرقة
              هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

               

               ⬜ نعم

              ...............

              ⬜ لا

               


              20 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية

              21 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي

              22 إن وجد.

              23 إن وجد.

              24 إن وجد.

               

              2. صورة الهوية الشخصية

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              صورة الهوية

               

               

               

               

               

               

               

               

              رقم

              الهوية

              أوافق أنا المفوّض (الاسم الرباعي):.................... على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

              توقيع الطرف الثاني

              الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

               

              يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

              اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

               

              ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

              ⬜                  التوقيع مطابق

              التاريخ

      • نموذج ملخص عقد التمويل

        الرقم: 351000123114التاريخ (م): 2014/7/21 | التاريخ (هـ): 1435/9/24الحالة:نافذ
        • ملحق: نموذج ملخص عقد التمويل

           

          [شعار جهة التمويل]
          ملخص عقد التمويل
           
          بيانات المستفيد
          اسم المستفيد التاريخ 
          رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري الرقم المرجعي للعقد 
           
          بيانات التمويل
          تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ (ريال)نوع التمويل 
          مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) 
          (+) إجمالي كلفة التمويل مدة عقد التمويل 
          كلفة الأجل عدد الأقساط 
          الرسوم الإدارية مبلغ القسط الشهري (ريال) 
          التأمين* تاريخ استحقاق القسط الأول 
          رسوم التقييم العقاري* تاريخ استحقاق القسط الأخير 
          أي رسوم أو تكاليف أخرى* الملاحظات الإضافية 
          (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده   
           
          أبرز أحكام عقد التمويل
          جدول السداد لعقد التمويلالمادة أو البند أو الملحق رقم (...) صفحة رقم (...)
          الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          إجراءات السداد المبكرالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*المادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)*المادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
          إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)

           

          تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

           

              توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام                                                     توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم

           

           

          * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

           
          [معلومات جهة التمويل وبيانات الاتصال]

           

      • الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد

        صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000082220), وتاريخ 1439/07/23هـ, وحدثت بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م.

        استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) و تاريخ 1386/02/22هـ , ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ , وإلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن " للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري, وعلى الممول الالتزام بتلك الصيغ مالم ينص على غير ذلك ". وإلى الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن " للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة ".


        تم تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد، والصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م. ويؤكد البنك المركزي على كافة الممولين العقاريين الالتزام بهذه الصيغ النموذجية حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/6/30 هـ الموافق 2020/2/24 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغ النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.

        • عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة

          الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ
          • 1. ملخص عقد التمويل

            بيانات المستأجر
             
            اسم المستأجر التاريخ 
            رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
            اسم المستأجر الثاني1 التاريخ 
            رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
             
            بيانات التمويل
            تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
            مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) 
            كلفة الأجل الثابت مدة العقد 
            كلفة الأجل المتغير*الجزء الثابت: 
            الجزء المتغير:
            عدد الدفعات الإيجارية 
            مبلغ كلفة الأجل مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة 
            الرسوم الإداربة مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية 
            الحد الأعلى لمبلغ الدفعة الإيجارية طوال مدة العقدة* الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الإيجارية طوال مدة العقد* 
            التأمين* تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
            أي رسوم أو تكاليف أخرى* تارخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
            إجمالي المبلغ المستحق سداده الملاحظات الإضافية 
             
            أبرز أحكام عقد التمويل
            جدول الفترات الإيجاريةالملحق رقم (1) (الفترات الإيجارية)، صفحة رقم (23)
            جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (2) (جدول دفعات الإيجار)، صفحة رقم (24)
            الفترات الإيجاريةالمادة (14) (الفترات الايجارية)، صفحة رقم (12)
            طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارة المتغيرةالمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، صفحة رقم (13)
            الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (16)حكام التأخر في السداد)، صفحة رقم (13)
            إجراءات التملك المبكرالمادة (18)حكام التملك المبكر)، صفحة رقم (14)
            إجراءات حق الإنسحابالمادة (33) (انسحاب المستأجر من العقد)، صفحة رقم (20)
            إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (21) (تعهدات وإقرارات المستأجر) صفحة رقم (15)
            إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد) صفحة رقم (19)
            تنويه: الإطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
            توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم
             
            * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل.

            1 تحذف في حال عدم وجوده.

            عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة  الشروط والأحكام الخاصة
            رقم العقد:..............................
            التاريخ:...../......./.....هـ(الموافق......./......./..........م)
          • 2. الأطراف

             

            المؤجر: 
            الاسم التجاري:[.]
            السجل التجاري:[.]
            تاريخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            العنوان الوطني:[.]
            المدينة:[.]
            بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
            بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى[.]
            ويمثله في التوقيع: 
            السيد/[.]
            وثيقة التمثيل:[.]
              
            المُستأجِر: 
            الاسم:[.]
            الجنسية:[.]
            تاريخ الميلاد:[.]
            نوع الهوية:[.]
            رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم2[.]
            تاريخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            [العنوان الوطني]

            [المدينة]

            [هاتف المنزل]

            [هاتف المكتب]

            [الجوال]

            [البريد الإلكتروني]

            [صندوق البريد]

            المستأجر الثاني3: 
            الاسم:[.]
            الجنسية:[.]
            تاريخ الميلاد:[.]
            نوع الهوية:[.]
            رقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم: 
            تاريخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            عنوان الاتصال لاغراض الإشعارات:

            [العنوان الوطني]

            [المدينة]

            [هاتف المنزل]

            [هاتف المكتب]

            [الجوال]

            [البريد الإلكتروني]

            [صندوق البريد]

              
            الكفيل:4[.]
            مقدار المبلغ:[.]
            رقم عقد الكفالة:[.]
            الاسم:[.]
            الجنسية:[.]
            تاريخ الميلاد:[.]
            نوع الهوية:[.]
            رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم[.]
            تاريخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            [العنوان الوطني]

            [المدينة]

            [هاتف المنزل]

            [هاتف المكتب]

            [الجوال]

            [البريد الإلكتروني]

            [صندوق البريد]

             

             

             

             

             

             


            2 تضاف خانة يدرج فيها رقم و تاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستأجر غير سعوي.

            3 إن وجد.

            4 إن وجد.

          • 3. تفاصيل العقد

            3-1 الأصل المؤجر
            نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
            رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
            حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
            أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
            الحي[.]المدينة[.]
            رقم المخطط[.]الشارع[.]
            جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
            رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
            رقم عداد الكهرباء[.]رقم عداد الماء[.]
            عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
            الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
            الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
            الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
            شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
            الكهرباء [.]
            الماء[.]
            الصرف الصحي[.]
            الإنترنت[.]
            رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل[.]
            تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

            2-3 مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية:

            ......................................................... (أشهر/أعوام)

             

            تاريخ ابتداء العقد: ــــ/ـــــ/ــــــ هـ (الموافق ــــ/ـــــ/ـــــــ م)

            تاريخ انتهاء العقد: ــــــ/ـــــ/ــــــ هـ (الموافق ـــــ/ــــــــ/ــــــ م)

            وتقسم مدة العقد إلى ........ فترة/فترات إيجارية تكون مدة الفترة الإيجارية الأولى منها (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة (....)5 ،وتبدأ الفترة الأولى منها بتاريخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة منها بتاريخ انتهاء العقد وذلك وفق الملحق رقم 1 (الفترات الإيجارية)6.

            3-3 إتاحة الأصل المؤجر للتسليم:

            يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر(أو من ينوبه) بتاريخ : ــــ/ـــــــ/ــــ هـ (الموافق ــــــ/ــــــ/ـــــــ م)

             

          • 4. الالتزامات المالية

            4-1

            ثمن الأصل المؤجز:

            ريال سعودي:................


            4-2

            الدفعة الإيجارية المقدمة7 :

            ريال سعودي:.............

             


            4-3

            مبلغ التمويل:8

            ريال سعودي:.............

             


            4-4كلفة الأجل:
             ( ) كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل9 ، والتي تساوي .............. ريال سعودي10
             ( ) كلفة الأجل متغيرة تتكون من جزئين11:
             1- الجزء الثابت طوال مدة العقد بنسبة .............. % من مبلغ التمويل.
             2- الجزء المتغير من كلفة الأجل بنسبة .............% من مبلغ التمويل للفترة الإيجارية الأولى، وذلك وفقاً للمؤشر في تاريخ ـــــ/ـــــ/ــــ هـ (الموافق ـــــ/ـــــــ/ــــ م)، ويتغير هذا الجزء في كل فترة إيجارية قادمة بتغير سعر المؤشر زيادة أو نقصاً بما لا يتجاوز الحد الأعلى للفترة والحد الأعلى لسعر المؤشر وما لا يقل عن الحد الأدنى للفترة والحد الأدنى لسعر المؤشر.

            4-5

            الدفعة الأخيرة12:

            ريال سعودي: ................

             


            4-6 تكاليف إضافية

            رسوم وتكاليف إدارية13:( ) التسجيل والتوثيق:ريال سعودي
            ( ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
            ( ) ]رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
             ( ) التأمين :ريال سعودي
             ( ) رسوم أخرى وتشمل 
            ……………..
            ريال سعودي
             الإجمالي:ريال سعودي

            (يرجى وضع علامة حسب الملائم وتعبئة المبالغ)

            7-4

            معدل النسبة السنوية (APR):

            .............%

             


            8-4

            إجمالي المبلغ المستحق:

            [مبلغ التمويل + كلفة الأجل+[التكاليف الإضافية غير المدفوعة14]:

            .............................. ريال سعودي15

            [مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال عدم تغير سعر المؤشر عن الفترة الإيجارية الأولى طوال مدة العقده التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

            .............................. ريال سعودي

            قد يتغير إجمالي المبلغ المستحق زيادة أو نقصاً بتغير سعر المؤشر في الفترات الإيجارية وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية)، والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق في كل حالة من الحالات ما يلي:

             1-[مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة حيث لن يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر مايلي .............................. ريال سعودي16
             2-

            [مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة

            حيث لن يقل إجمالي المبلغ المستحق في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر عن.............................. ريال سعودي17]18]


            9-7 دفعات الإيجار:


            يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري /ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، وتستحق كل دفعة إيجارية في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهرميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري)] ] على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة (10-4)19 مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية.............. .

            تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)20]

            [1- تبلغ قيمة أجرة الفترة الإيجارية الأولى .................. ريال سعودي، بدفعة شهرية مقدارها............. ريال سعودي.

            2- سيتم إعادة احتساب قيمة أجرة الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى والدفعات الشهرية المستحقة في كل فترة وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية) والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، حيث ستبلغ الدفعة الشهرية في كل حال وفقاً لما يلي:

            أ-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال عدم تغير سعر المؤشر عن سعر المؤشر في الفترة الإيجارية الأولى
            ب-دفعة شهرية لا تزيد عن............... ريال سعودي، في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.
            ج-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر
             تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الايجار) والملحق رقم 3 (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) والملحق رقم 4 (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر الموشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر). 21]

            10-4 طرق السداد:


            يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:


            ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده.


            ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب .[.]


            ( ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] [في تاريخ سداد دفعات الإيجار] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]


            ( ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:

            المؤجر 
            البنك 
            اسم الحساب 
            ايبان 

             

             

             

             

             

             


            5 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

            6 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

            7 يدفعها المستأجر إلى المؤجر، (ولا تدخل في احتساب كلفة الأجل و لا في مبلغ التمويل) على ألا تقل قيمتها عن النسبة المحددة نظاماً.

            8 لا يتضمن مبلغ التمويل كلفة الأجل و لا الدفعة الإيجارية المقدمة و لا التكاليف الأخرى كالتأمين و غيره.

            9يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمول فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أوغيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجاربة المقدمة في احتساب كلفة الأجل

            10 تحذف في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

            11تحذف في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

            12إن وجدت ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل، وأي رسوم إضافية.

            13لا تتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 حال أو(1%) من مبلغ التمويل، أهما أقل.

            14 يتم تغييرها إلى التأمين في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

            15في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

            16يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأعلى للمؤشر، حيث يظهر للمستأجر أقصى مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر.

            17 يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأدنى للمؤشر، حيث يظهر للسمتأجر أقل مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر.

            18 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

             

          • 5. الضمانات:22

            ( ) الكفالة ( وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤجر).

            ( ) أخرى.

            (يتم وضع العلامة حسب الملائم)

            الملاحق المرفقة:

            1) الملحق رقم 1: الفترات الإيجارية.

            2) الملحق رقم 2: جدول دفعات الإيجار.

            3)الملحق رقم3:جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.23] 

            4)الملحق رقم4:جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعرالمؤشر.24]

            5)الملحق رقم5:شهادة القبول بالأصل المؤجر.

            6)الملحق رقم6:شهادة نقل الملكية.


            اتفق كل من المؤجر والمُستأجر على أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة والملاحق المرفقة المشار إليها. والتي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملاً، وأن هذا العقد يلغي كل ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات.


            يؤكد المستأجر حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم [(خصوصاً فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة واحتمالية زيادة إجمالي المبالغ المستحقة والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لها)، وأنه حصل على الاستشارة القانونية والمالية اللازمة وعلى إيضاح واف من المؤجر لفهم كامل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه وأنه قام بإجراء كافة الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامة الأصل المؤجر.

            توقيع المستأجر

             

             

             

             

             

            الأحكام والشروط العامة

            تمهيد:

            حيث طلب الواعد بالاستئجار من جهة التمويل أن تتملك العقار المبيّن في هذا العقد مع وعده باستئجاره منها إجارةً تمويلية وفقاً لنظام الإيجارالتمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/48)وتاريخ 1433/08/13 هـ ولائحته التنفيذية.

            وحيث تملكت جهة التمويل، بناءً على طلب الواعد بالاستئجار العقار المبين في هذا العقد وقبضته قبضا شرعياً معتبراً وذلك بعد تحققها من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية.

            بناءً عليه، وحيث رغبت جهة التمويل بتأجير العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية، ورغب الواعد بالاستئجار باستئجاره لأغراضه [السكنية]26، فقد ارتبط إيجاب جهة التمويل بقبول الواعد بالاستئجار على تأجير جهة التمويل العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية على الواعد بالاستئجار بالثمن المبيّن في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه،على أن تطبق أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، وأحكام نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية،وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية او نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ (بحسب الحال)، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.


            بناء على ما سبق، ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة، فقد اتفق المؤجر والمستأجر على ما يلي:

             

             

             

             

             

             


             

            19تضاف في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب.

            20في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

            21في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

            22إذا كنت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

             

          • 6. التعريفات

            ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


            "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة في تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة 40 (الإخطارات).


            "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة (16)

            (أحكام التأخرفي السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي:

            1) سبب أو أسباب التعثر() كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات القضائية ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن 10 أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار (4) المدة الممنوحة بعد إخلاء و استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (5) كيفية إيقاف إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر.ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (40) (لإخطارات).

            لأصل المؤجر"يعني الأصل المؤجر المبين في المادة (3) (نفاصيل العقد) .
            "الأطراف"تعني المؤجر والمستأجر و "طرف" تعني أياً منهما.
            "الهلاك الجزئي"يعني الهلاك الذي تنقص معه المقدرة على استخدام محل العقد بحيث يمكن استخدامه بشكل جزئي مع استمرار القدرة على استخدامه وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
            "الهلاك الكلي"يعني الهلاك الذي يترتب عليه عدم المقدرة على استخدام الأصل المؤجر بشكل كلي وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
            "التملك المبكر"تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة 18 (أحكام التملك المبكر).
            "الحد الأعلى للفترة"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
            "الحد الأدنى للفترة"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
            "الحد الأدن لسعر المؤشر"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
            "الحد الأعلى لسعر المؤشر"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
            "الدفعة الإيجارية المقدمة"هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
            "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستأجر و المؤجر.
            "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة من عقود السوق الأولية.
            "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
            "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة الي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف.
            "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
            "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا ب "عقد التمويل" .
            "الفترة الإيجارية"هي جزء من مدة العقد يتم فيها احتساب قيمة دفعات الإيجار تبعاً لسعر المؤشر لتلك الفترة، بحيث تختلف قيمة دفعات الإيجار من فترة إيجارية لأخرى تبعاً لسعر المؤشر في حينه، وتكون مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهرا، على أن يحدد المؤجر مدة الفترات الإيجارية اللاحقة 27
            المؤجريعني الطرف الذي أجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
            المستأجريعني الطرف الذي استأجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
            "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.
            "سعر المؤشر"ويعني السعر السائد للإقراض بين المصارف السعودية (سايبور) كما يظهر في [يدخل المؤجر مصدر سعر المؤشر(رويترز، موقع المؤجرأو غيرها)]
            "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة 32 (الإخلال وفسخ العقد).
            "دفعات الإيجار"تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً ب "الدفعة الإيجارية" أو"الدفعة"
            "سجل العقود"يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
            "شهادة القبول بالأصل المؤجر" تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم 5 (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة، وإقراره بأنه مطابق للمواصفات، وقبوله به بحالته الراهنة، بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
            "شهادة نقل الملكية"تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ٦ ( شهادة نقل الملكية)، والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
            "قيمة التملك المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجروفقاً للمادة 18 (أحكام التملك المبكر).

            "قيمة حق التملك"تعني (1) المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، (2) بالإضافة إلى:

            (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.

            (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب لا يرجع للمستأجر.

            ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو التعويضات الحكومية المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.


            "معدل النسبة السنوي (APR)" : هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.


            "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة.


            "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة 5 (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.


            "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والافراغات وغيرها من الأعمال الي تقوم بها الجهات الحكومية.


            6-1 التفسير


            في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

            6-1-1 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.

            6-1-2 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أوالملحق في هذا العقد.

            6-1-3 الكلمات الي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.

            6-1-4 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أواستبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.

            6-1-5 الإشارة إلى "طرف" و "المؤجر" و"المستأجر" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.

            6-1-6 الإشارة إلى "المستأجر" تشمل المستأجر الأول والمستأجر الثاني في حال تعدد المستأجرين.28]

            6-1-7 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أواستبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة معدل بما يشمل هذه المعاني أيضاً.

            6-1-8 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (ما لم ينص على خلافه).

            6-1-9 "الريال السعودي" أو"ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

             

             

             

             

             

             

             

             


            23في حال كون النسبة متغيرة.

            24في حال كون النسبة متغيرة.

            25في حال كون النسبة متغيرة.

            26يتم تعديلها في حال وجود أغراض أخرى،

            27 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

            28 في حال وجود أكثر من مستأجر.

          • 7. إبرام العقد ونفاذه

            1-7 يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية) أعلاه.

            2-7 أجر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية، وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

            3-7 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.

            4-7 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.

          • 8. مدة العقد

            تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيشكل ذلك التاريخ المبكر لإنتهاء العقد.

          • 9. الوعد بالتمليك

            الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في غاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد (ب) وسداد الدفعة الأخيرة -إن وجدت-] [الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد29

             


            29 للمؤجر التقدم للبنك المركزي بطلب صيغة أخرى لنقل الملكية.

          • 10. ملكية الأصل المؤجر

            يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه، وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك، وما ورد في المادة (9) (الوعد بالتمليك)، فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

          • 11.تسليم المؤجر لأصل المؤجر

            1-11 يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، وعلى كل حال بما لا يتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.

            2-11 في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة (1-11) أعلاه، لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيمنح المؤجر مدة خمسة عشر(15) يوم عمل إضافي لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.

            3-11 يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر دون قيود أو تكاليف (باستئناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التفاويض) أو دفعات إيجارية إضافية ،

          • 12. تسليم المستأجر للأصل المؤجر

            1-12 دون المساس بأحكام المادة (11) (تسليم المؤجر للأصل المؤجر)، يلتزم المستأجر بتسلم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسلم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر)، ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يقم فعلياً بتسلم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة31.

            2-12 يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر)، والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.

            3-12 يقر المستأجر باطلاعه على تقارير شركات التقييم العقاري كما يقر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد قبل توقيعه (شهادة القبول بالأصل المؤجر) ومعاينته معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته تسليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

            4-12 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة 27 (صيانة الأصل المؤجر) والمادة 28 (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر)، لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبته للمالك الأول للعقار أو المطور العقاري مباشرة.

            5-12 لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال المطور العقاري أو من يمثله ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

             

             

             

             


            31 وفقاً للمادة 6-1 من نظام التأجير التمويلي.

          • 13. أحكام سداد دفعات الايجار

            1-13 يلتزم المستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، ويجوز للمؤجر- بناء على تفويض من المستأجر- استقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة 10-4 (طرق السداد).

            2-13 دون الإخلال بحكم المادة 13-1 أعلاه، للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

            3-13 إذا استحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للمؤجر استقطاع مبلغ الدفعة الايجارية - في حال تفويض المستأجر له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

          • 14. الفترات الايجارية:32

            1-14 تبلغ مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة [..] شهرًا33 ، وتبدأ الفترة الأولى بتاربخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة بتاريخ انتهاء العقد.

            2-14 تم بيان كافة الفترات الإيجارية ومواعيدها في الملحق (1) (الفترات الإيجارية).

            3-14 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة (11) (تسليم المؤجر لأصل المؤجر)، إذا تأخر المؤجر في تسليم الأصل المؤجر أو إتاحته للمستأجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، فيتم تعديل ابتداء الفترة الإيجارية الأولى تبعاً لذلك.

            لا يعد تأخر المستأجر في السداد سبباً يبيح للمؤجر عدم إصدار التفاويض اللازمة للانتفاع بالأصل المؤجر. ويمكن للمؤجر استيفاء حقوقه بالطرق الأخرى الواردة في هذا العقد.

             

             

             

             

             

             


            32 في حال كون كلفة الأجل متغيرة

            33 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

          • 15. طريقة احتساب قيمة الدفعات الايجارية المتغيرة34

            1-15 يعد سعر المؤشر مرجعًا في حساب قيمة الدفعة الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى.

            2-15 يترتب على ارتفاع سعر المؤشر أو انخفاضه في كل فترة إيجارية لاحقة للفترة الإيجارية الأولى، ارتفاع أو انخفاض قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة لتلك الفترة، على أنه يجوز للمؤجر عدم اعتبار الارتفاع في سعر المؤشر في أي فترة إيجارية في حال رغبته بإبقاء قيمة الدفعات الإيجارية على حالها.

            3-15 يقوم المؤجر بمراجعة الجزء المتغير من كلفة الأجل قبل بدء الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى ب(60 يومًا) وفقاً لسعر المؤشر في حينه، على أن يقوم بإخطار المستأجر في حينه وفقاً لأحكام المادة(40) (الإخطارات) بأي تغيير ينتج عنه تعديل في الدفعة الإيجارية، وتزويده بجدول السداد الجديد للفترات الإيجارية المتبقية موضحًا فيه الدفعة الإيجارية الشهرية المعدلة.

            4-15 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15و لأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي ارتفاع في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....% (نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الارتفاعات في سعر المؤشر في مجملها ...% (.... نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر الموشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال ارتفاع سعر المؤشر بما لا يتجاوز النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى لسعر المؤشر"). 35

            5-15 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15 ولأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي انخفاض في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....%( نقطة أساس) [عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأدنى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الانخفاضات في سعر المؤشر في مجملها...%(..... نقطة أساس) ] عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال انخفاض سعر المؤشر بما لا يقل عن النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة بـ "الحد الأدنى لسعر المؤشر" ).36 37

             

             

             

             

             

             


            34في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

            35يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.

            36يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.

            37يجب ألا تقل نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة عن نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة وبجوز أن تكون نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة أعلى من نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة (فعلى سبيل المثال. لو كانت نسبة الحد الأعلى للمؤشر(%3) فيجب أن تكون نسبة الحد الأدنى في المقابل (%3) على الأقل ويجوز أن تكون (%4)، ولا يجوز العكس.

          • 16. أحكام التأخر في السداد

            1-16 يعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها38 لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد.

            2-16 في حال تأخر المستأجر(7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة في تاريخ سدادها بشكل كلي أو جزئي، يقوم المؤجر بإرسال إشعار تأخر (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد) للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

            3-16 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار تعثر إليه (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد).

            4-16 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (32) (لإخلال وفسخ العقد).

            5-16 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات الي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

            6-16 لا يجوز للمؤجر فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قسط واحد لكامل فترة التمويل.

             

             

             

             

             

             


            38يكون هذا في حال كون الدفعات شهرية. أما إذا كانت الدفعات ربع سنوية فيكون الامتناع عن سداد ] دفعتين [ أو التأخر في سداد (أربع دفعات) متفرقة لمدة(20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الدفعات نصف سنوبة أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد دفعة واحدة أو التأخر في سداد دفعتين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

          • 17. أحكام السداد الجزئي المبكر

            1-17 دون الإخلال بأحكام المادة 13(أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل خمس سنوات. ويحق للمؤجر قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.

            2-17 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر (6) ستة دفعات أو أكثر، فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات الي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الي تم سدادها.

            3-17 يقوم المؤجر بعد سداد المستأجر بشكل جزئي بتزويد المستأجر بجدول دفعات إيجارية محدث يبين مبلغ الدفعات الإيجارية الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستأجر بسدادها بشكل جزئي مبكر.

            4-17 استثناء من حكم المادة 17-2 أعلاه، إذا قام المستأجر بالسداد الجزئي المبكر لدفعات إيجارية تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار)، فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بدفع كامل قيمة هذه الدفعات الإيجارية المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات.

          • 18. أحكام التملك المبكر

            1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (13) (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم - وفقًا لأحكام المادة (40) (الإخطارات)- بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار.

            2-18 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد ب("قيمة التملك المبكر"):

            أ. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

            ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل39.

            ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر حسب جدول دفعات الإيجار.

            د. ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد 40.

            3-18 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

            4-18 إذا تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر قبل اكتمال السنة الثانية من تاريخ ابتداء العقد فيحق للمؤجر مطالبته بدفع كامل قيمة الدفعات الإيجارية المتبقية لهذه السنتين شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات، وذلك بالإضافة إلى قيمة التملك المبكر.

             

             

             

             


            39مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل أو التأمين أو المصاريف أو غيره.

            40 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين قيمة وثيقة التأمين للأصل المؤجر حتى نهاية السنة الإيجارية ذات العلاقة، على أن يقوم المؤجر بتجييرها لصالح المستأجر بعد التملك المبكر.

          • 19. أحكام واجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر

            1-19 تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.

            2-19 يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.

            3-19 يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.

            4-19 لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

            5-19 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا.

            6-19 يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة، باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات الحكومية والفواتير اللازم سدادها لاستكمال نقل الملكية.

            7-19 يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا في الموعد المشار إليه.

          • 20. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب

            1-20 يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.41

            2-20 للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.

            3-20 يلتزم المستأجر بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أوتلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.

            4-20 استثناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب الي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.

            5-20 يحق للمستأجر في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول المؤجر لاعتراض المستأجر فيحق للمستأجر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.

            6-20 في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للمؤجر التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستأجر أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل المحكمة المختصة في الاعتراض المقدم.

             

             

             

             

             

             


            41 تشمل الضرببة المضافة وغيرها بالإضافة إلى المصاريف الحالية أو التي تفرض مستقبلاً.

          • 21. تعهدات و إقرارت المستأجر

            يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

            1-21 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق الي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

            2-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

            3-21 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها، بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات الي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

            4-21 جمعية الملاك: يلتزم المستأجر بالالتزام بقرارات جمعية الملاك وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.42

            5-21 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أية التزامات أومطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري وبفهمه لإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لتغير سعر المؤشر، ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

            6-21 الإعسار: يقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

            7-21 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

            8-21 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

            9-21 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات التي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

            10-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

             

             

             

             

             

             


            42 يقصد به الالتزام بالقرارات التي تصدر عن جمعية الملاك في العقارات التي يكون فيها جمعية للملاك.

          • 22. تعهدات وإقرارات المؤجر

            يتعهد المؤجر ويقر للمستأجر بما يلي:

            1-22 منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.

            2-22 حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحققه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.

            3-22 جدول السداد المتغير: يلتزم المؤجر بتزويد المستأجر بجدول السداد الجديد في حال تغير الدفعة الإيجارية تبعاً لتغير سعر المؤشر وحسب ما هو موضح في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة) وذلك قبل بدء كل فترة إيجارية بـ(60 يوما) وفقاً للمادة (40) (الإخطارات).

            4-22 السندات لأمر: يتعهد المؤجر بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستأجر عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة بشكل سنوي 43 ]أو المحتسبة وفقاً لكلفة الأجل السارية في ابتداء العقد [44، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل تعثر المستأجر. ويتعهد المؤجر بأن يلتزم بالمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يتعهد المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات الي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.

            5-22 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.

            6-22 الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

            7-22 العدل و الإنصاف و الالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وانصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية ونظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر.

            8-22 الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.

            9-22 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

            10-22 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

             

             

             

             

             

             

             

             


            43 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذات العلاقة، حيث لا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

            44 في حال كون كلفة الأجل متغيرة

          • 23. الكشف على الأصل المؤجر

            يمنح المستأجر المؤجر (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل المؤجر مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام المؤجر المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر(15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (40) (الإخطارات). ولا يحق للمؤجر(أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستأجر (أو من ينوبه) ودون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستأجر بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستأجر بذلك في حينه.

          • 24. التعديل على الأصل المؤجر

            1-24 لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

            2-24 إذا قام المستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أوتعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة -وبناء على طلب المؤجر- بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.

            3-24 تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر، ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر.

            4-24 يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أوغرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر، كما يلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة على نفقته الخاصة، ويتعهد بالتقيد الاشتراطات الفنية والأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة، والاشتراطات الواردة في التصارح والفسوح التي تصدرها تلك الجهات، ومراعاة حقوق الارتفاق المقررة لصالح العقارات المجاورة، ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته لتلك الالتزامات، ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة الي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر، وله الرجوع على المستأجر بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

          • 25. التأجير من الباطن

            يجوز للمستأجر تأجير الأصل المؤجر أو بعضه تأجيراً تشغيلياً لمستأجر آخر بشرط الالتزام بالإجراءات المعمول بها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار و أي أنظمة و قواعد و إجراءات مرعية بوزارة الإسكان دون الحاجة للحصول على موافقة المؤجر، على أن يبقى المستأجر مسؤولاً بشكل كامل ومباشر عن التزاماته بموجب هذا العقد في مواجهة المؤجر، و على أن ينص المستأجر في عقد التأجير بالباطن على انفساخ عقد التأجير بالباطن تلقائياً في حال انفساخ هذا العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر ما لم يتفق أطراف عقد التأجير بالباطن مع المؤجر في حينه على غير ذلك. ويلتزم المؤجر بإصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من التأجير بالباطن دون تكاليف إضافية أواشتراط سداد مبالغ أو دفعات مقدمة (باستثناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التصارح).

          • 26.التأمين

            1-26 يتحمل المؤجر قيمة التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه، و للمؤجر تحميل قيمة التأمين على المستأجر ضمن إجمالي المبلغ المستحق45.

            2-26 يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة (28) (الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (36) (وفاة المستأجر أو عجزه).

            3-26 يجب على المؤجر بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الدفعات الإيجارية كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستأجر بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للمؤجر تحميل المستأجر تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها المؤجر لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل المؤجر.

            4-26 يلتزم المؤجر بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد و بإشعار المستأجر فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، و يكون المؤجر مسؤولاً عن كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر (لسبب لا يعود للمستأجر).

            5-26 يلتزم المستأجر بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، و يتحمل المستأجر كافة المخاطر و الأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر لسبب يعود إليه.

             

             

             


            45 يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

             

          • 27. صيانة الأصل المؤجر

            1-27 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما يعرضه للتلف.

            2-27 يكون المستأجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية الناشئة عن استخدامه للأصل المؤجر أو الناشئة عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة، إذا لم ينقض العقد بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

            3-27 أخذاً بالاعتبار ما ورد في المادة 27-2 أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو المطور العقاري للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية، وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (28-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.46

             

             

             

             

             

             

             

             


            46نظراً لكثرة مطالبات البنوك/شركات التموبل بإخلاء مسؤوليتهم بشكل كامل عن القهام بالصيانة الأساسية في حال كون العقار المؤجر هو من اختيار المستأجر ومن مطور غير معتمد، نرغب بالإشارة إلى أن نظام الإيجار التمويلي في مادته السابعة يلزم المؤجر بالصيانة الأساسية فيما كان ناشئاً عن خلل أوعيب في الأصل المؤجر بغض النظر عمن قام باختيار العقار. وعليه يجب على البنوك وشركات التمويل مراعاة المتطلبات النظامية عند صياغة العقود

          • 28. الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر

            28-1الهلاك الكلي:

            1-1-28 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا و خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي47 (ويشار إلى تاريخ الهلاك بـ "تاريخ الهلاك الكلي")، وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً ( و يشار إلى هذا التاريخ بـ "تاربخ التقييم")، ولا يكون المستأجر مطالبًا بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

            2-1-28 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر في حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أوتفريط من قبل المستأجر، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ التقييم.

            3-1-28 يتحمل المستأجر-بقدر نسبة خطئه- الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه، ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.

            4-1-28 يستحق المؤجر التعويض التأميني -إن وجد- بما لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب لايعود للمستأجر، أو بما لا يتجاوز مبلغ التملك المبكر في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب يعود للمستأجر.

            5-1-28 للمستأجر الحصول على قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) عند فسخ العقد بسبب الهلاك الكلي للأصل المؤجر.

            6-1-28 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر(إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت الهلاك وفقاً للمادة 28-1-3، و ذلك بشرط تسبب المستأجر في الهلاك بحسب تقرير الجهة المختصة.


            28-2 الهلاك الجزئي:

            يتم التعامل مع حالات الهلاك الجزئي كما يلي:

            1-2-28 يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي ما لم يكن المستأجر قد تسبب بهذا الهلاك أو كان هلاكاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر قبل بداية العقد، ويكون المستأجر في هذه الحالة مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك هذه وإصلاح الأعطال المتعلقة بها (على أن يقوم المؤجر بمنح المستأجر كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة للمؤجر كنتيجة لهذا الهلاك -في حال وجودها-).

            2-2-28 باستثناء أنواع الهلاك الواردة في المادة 28-2-1 أعلاه، يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي48، و يقوم المستأجر بالتقدم إلى المطور العقاري بطلب الإصلاح وفقاً لضمان المطور -في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر. أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم وجود ضمان من المطور.

            3-2-28 في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمطور العقاري، فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد المطور على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لإنتهاء الإصلاح، وعلى إشعاره في حال تأخر المطور عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة 28-2-6 أدناه.

            4-2-28 يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح الي لا يشملها ضمان المطور العقاري والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح المطور العقاري للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسلمه (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").

            5-2-28 يقوم المؤجر(أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من رده على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أولأ- (يشار إلى هذه المدة بـ"مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ"الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة (10) أيام تبدأ من انتهاء مدة تحديد الموعد. وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ]......49[ يوماً من الموعد ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.

            6-2-28 في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى المطور العقاري وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة (60) يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ"مدة الإصلاح")، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك ما لم يقم المؤجر (أو من ينوبه) بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.

            7-2-28 يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) ما لم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من انتهاء مدة الرد أو من تاريخ التقدم بطلب الإصلاح للمطور.

            8-2-28 في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر، وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد، جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر و الأصل البديل.

             

             

             

             

             

             

             


            47 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

            48 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

          • 29. موانع الانتفاع

            في حال حدوث ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كلياً أو جزئياً لسبب لا يعود للمستأجر(دون أن يرقى ذلك إلى أن يكون تلفاً كلياً أو جزئياً) و عدم إزالة المؤجر له خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من انتهاء مدة الرد، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر و الانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر وذلك بخصم قيمة الإصلاحات من دفعات الإيجار اللاحقة50 ، وذلك بشرط تقديم المستأجر للمؤجر المستندات المثبتة لتحمله هذه التكاليف والنفقات، وللمؤجر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.

             

             

             

             


            50وفقاً للمادة 6-2 من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي

          • 30. نزع ملكية الأصل المؤجر

            1-30 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل المؤجر للمصلحة العامة أثناء سريان العقد وإخلاء المستأجر منه فسخ العقد واستحقاق المؤجر-من مبلغ التعويضات إن وجدت- لمبلغ لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل.

            2-30 يستحق المستأجر- بعد خصم قيمة الدفعات المستحقة وغير المدفوعة- قيمة حق التملك من مبلغ التعويضات المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر.

          • 31. التنازل عن العقد

            1-31 يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه و التزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية، و في حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم -بقدر المستطاع- بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال 10 أيام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستأجر أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً51 .

            2-31 يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط 52 (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر (ب) أن يتم قيده في سجل العقود (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أويترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة(هـ) إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد 53.

            3-31 يلتزم المستأجر بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (31-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

             

             

             

             


            51توجب المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي على المؤجر في حال موافقته أن يقوم بتوثيق موافقته في سجل العقود خلال 10 أيام عمل على الأكثر، وفي حال الرفض، أن يكون قراره مسبباً.

            52المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي.

            53 المادة 15 من نظام التأجير التمويلي.

          • 32. الاخلال وفسخ العقد

            1-32 يعد المستأجر مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها ب "حالة إخلال" :

            1-1-32 عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (16) (حكام التأخر في السداد).

            2-1-32 عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.

            3-1-32 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

            4-1-32 عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أوقضائي أو أمين تفليسة أو أي مسئول مشابه على كل أو بعض أصول أوأعمال المستأجر.


            2-32 عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر اللجوء إلى:

            1-2-32 مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أوبعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أوغير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرة المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.

            2-2-32 أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة 18 (حكام التملك المبكر).

            3-32 عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر و المستأجر على ما ورد في المادة (32-2) أعلاه، فيجوز للمؤجر:

            1-3-32 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.

            2-3-32 أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي (يحدد تاريخ الفسخ) ومطالبة المستأجر بإخلاء وإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إخلاء المستأجر للأصل المؤجر يحق للمؤجر المطالبة بإخلاء الأصل المؤجر عن طريق استصدار أمر من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر و فسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات القضائية المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على إخلاء الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل المؤجر كخدمات الكهرباء أو الماء أو غيرها).


            4-32 يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما يلي54:

            1-4-32 الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات غير المدفوعة المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.

            2-4-32 تكلفة اخلاء الأصل المؤجر كالمصاريف القانونية وغيرها حال حكم المحكمة المختصة باستحقاق المؤجر لهذه المصاريف.

            3-4-32 قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.55

            4-4-32 قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (35) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

            5-4-32 الدفعات الشهرية المستحقة وفقاً للملحق 2 (جدول دفعات الإيجار) إلى أن يتمكن المؤجر من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (32-5) أدناه.

            6-4-32 مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (32-5) أدناه.

            7-4-32 في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (32-4-6) أعلاه، فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر و بين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.

            5-32 يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه في المزاد العلني أو إلى مشتر معين خلال فترة معقولة وذلك بسعر لا يقل عن 15% من السعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم مقيم عقاري معتمد من قبل جهات التقييم المختصة56.

            6-32 يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال57.

             

             

             

             

             

             


            54 يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

            55 يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه، ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

            56 تشمل البيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

            57 يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الايجارية المقدمة بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

          • 33. انسحاب المستأجر من العقد

            يعد هذا العقد عقداً ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (32-3) (32-4) (32-5) (32-6) أعلاه.

          • 34. انقضاء العقد دون تملك المستاجر للأصل المؤجر

            يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه، بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

          • 35. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر

            في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل، فإن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) × عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة اليومية.

          • 36. وفاة المستأجر أو عجزه

            1-36 وفاة المستأجر و عجزه كليا:

            1-1-36 يعفى المستأجر في حال الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستأجر عندها مؤديا لكامل إلتزامته وفقا للعقد، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول المؤجر على مبالغ التغطية التأمينية.

            2-1-36 في حال كانت حالة الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقا للمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد).


            2-36 عجزالمستأجر جزئيا:

            1-2-36 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستأجر العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره - وفقاً للمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (26) (التأمين) والمادة (32) (الإخلال و فسخ العقد).

            2-2-36 في حال تكفل التغطية التأمينية بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يعد المستأجر مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.

          • 37. تعدد المستأجرين 58 59

            37-1 تضامن المستأجرين:

            1-1-37 في حال تعدد المستأجرين، يكون المستأجرون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد، وللمؤجر مطالبة أحد المستأجرين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.

            2-1-37 يترتب على وفاء أحد المستأجرين بأحد الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر عن تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستأجرين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر.

            3-1-37 لا يجوز للمستأجر الذي يطالبه المؤجر بالوفاء طلب الرجوع على المستأجر الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.


            2-37 أحكام التملك المبكر:

            يجوز للمستأجرين أو بعضهم التملك المبكر وفقاً لأحكام التملك المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام التملك المبكر).

            3-37 إخلال المستأجرين:

            يترتب على إخلال أحد المستأجرين وقوعهم جميعاً في حالة إخلال، ما لم يقم أحد المستأجرين بمعالجته.

            4-37 وفاة أحد المستأجرين:

            في حال وفاة أحد المستأجرين، تظل مسؤولية بقية المستأجرين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ التملك المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية).

            5-37 نقل ملكية الأصل المؤجر:

            بغض النظر عن ما سدده كل مستأجر من دفعات إيجارية، يقوم المؤجر عند انتهاء العقد أو عند التملك المبكر لأحد المستأجرين أو جميعهم وبعد توقيع (شهادة نقل الملكية) (الملحق 6)، بنقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجرين بنسب مشاعة بينهم بالتساوي (ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك)، ولا يحق للمؤجر نقل ملكية الأصل المؤجر إلى بعض المستأجرين دون غيرهم دون موافقتهم الخطية.

             


            58 تحذف في حال وجود مستأجر واحد فقط

            59 تنطبق بقية بنود العقد في حال تعدد المستأجرين ولا يعد عدم إيراد بند معين في هذه المادة مع وروده في موضع آخر في العقد سبباً يبيح للمؤجر منع المستأجرين في حال التعدد من القيام به (مثل السداد الجزئي وغيره).

          • 38. تعديل العقد

            لايجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

          • 39. تسجيل العقد

            1-39 يلتزم المؤجر-بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله، كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر و المستأجر التعاقدية في السجل 60.

            2-39 يلتزم المؤجر -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى.

             

             

             

             

             

             

             

             


            60 المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

          • 40. الإخطارات

            1-40 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

            2-40 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاربخ إرسال آخرهما:

            1-2-40 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

            2-2-40 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

            3-2-40 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.

            4-2-40 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

            3-40 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة 40-2، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستأجرين في حال تعددهم.

            4-40 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فورًا بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

            1-4-40 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

            2-4-40 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

            3-4-40 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

            4-4-40 عن طريق التبليغات القضائية.

            5-40 استثناء من أحكام المادة 40-4 أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم العمل، فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

            6-40 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

          • 41. متفرقات

            1-41 يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

            2-41 لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ.


            3-41 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة، ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب 61.

            4-41 لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.

            5-41 إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للمؤجر على المستأجر، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

            6-41 لا تعتبر أية تغييرات يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطيةً وموقعةً من قبل أو نيابةً عن كل طرف.

            7-41 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي بند من بنوده.

            8-41 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

            9-41 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

             

             

             

             

             


            61 وفقاً للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

          • 42. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

            1-42 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

            2-42 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة62 في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

            وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

             

            [ادخل اسم المؤجرا]

            التوقيع: ___________________

            الاسم:

            الصفة:

             

            المستأجر [الأول63]

             

            التوقيع: ______________________

            الاسم:

            الصفة:

             

            [المستأجِر[ الثاني64]

             

            التوقيع: ___________________

            الاسم:

            الصفة:

             

            [الكفيل65]

             

            التوقيع: ___________________

            الاسم:

            الصفة:

             

             

             

             

             

             


            62 قد يقصد بالمحكمة المختصة المحكمة العامة أو لجنة الفصل في المنازعات التمويلية بحسب الحال ونوع النزاع.

            63تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

            64 تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

            65 تضاف في حال وجود الكفيل.

          • الملحق رقم 1 الفترات الإيجارية

            الفترة الإيجاريةتاريخ ابتداء الفترةتاريخ انتهاء الفترة
               
               
               
               
               
               
               
          • الملحق رقم 2 جدول دفعات الإيجار

            رقم العقد عدد دفعات الإيجار 
            مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة المقدمة 
            تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
            تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل[ثابتة: ]% 
            [متغيرة: 
            الجزء الثابت: % 
            الجزء المتغير: %]
            الرسوم الإدارية [رقم الفترة الإيجارية]يتم الإشارة إلى الفترة في جدول الفترات الإيجاربة في حال كون كلفة الأجل متغيرة
            رسوم التأمين الدفعة الأخيرة 
            التكاليف الإضافية إجمالي المبلغ المستحق 
            معدل النسبة السنوي (APR) قيمة الدفعة الإيجارية 

             

             

            الشهرتاريخ الدفعةالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س.)كلفة الأجل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.)مبلغ التمويل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.)مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية
            1       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            [تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على غير ذلك.]

             

            إقرار المستأجر 
            أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار وهذا الجدول، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقا لما جاء فيه،[ وأقر بعلمي بإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الشهرية للفترات الشهرية اللاحقة وفقاً لتغير سعر المؤشر.66 ]
            وهذا إقرار مني بذلك.
             
            الاسم.............................التوقيع..................................
             

             

             

             

             


            66 في حال كانت كلفة الأجل متغيرة.

          • الملحق رقم 3 جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر 67

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            67 يدرج المؤجر جدول الدفعات على فرض ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى.

          • الملحق رقم 4 جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر 68

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            68 يدرج المؤجر جدول الدفعات على فرض انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى.

          • الملحق رقم 5 شهادة القبول بالأصل المؤجر

            التاريخ:    /     /      هــ (الموافق     /     /     م)

             

            إلى: [المؤجر]

            بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد"), يكون للألفاظ و العبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

            بهذا نقر لكم و نؤكد: 

            (أ) أننا قمنا بمعانية الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً و نظاماً, كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته و قبلنا به, كما نقر بعد المعاينة و الفحص بأن الأصل المؤجر و جميع أدواته و تجهيزاته سليم و صالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.
            (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.
            (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.
            (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

            [المُستأجر]

            التوقيع: 

            الاسم:

            الصفة:

            التاريخ:

            ;الأصل المؤجر
            نوع العقار مساحة الأرض 
            رقم الصك مساحة البناء 
            حدود العقار عدد الطوابق 
            أطوال العقار عدد الغرف 
            الحي المدينة 
            رقم المخطط الشارع 
            جاهزبة العقار للسكن رقم القطعة 
            رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
            رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
            عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
            الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
            الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
            الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
            شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
            الكهرباء 
            الماء 
            الصرف الصحي 
            الإنترنت 
            رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

             

          • الملحق رقم 6 شهادة نقل الملكية

            التاريخ:  /   /       هـ ( الموافق  /   /          م)

            بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يقر ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة..................... وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/ سعودية حامل الهوية رقم: ................................. .مقيم/ مقيمة ............................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم: ................................ (الصادرة من(أدخل اسم المدينة)، بتاريخ [أدخل التاريخ])، وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر")، [على سبيل الهبة التي لارجعة فيها69]

            [ وذلك مقابل مبلغ قدره (.......)، والذي يمثل:

            (  ) الدفعة الأخيرة الموضحة في العقد

            (  ) أخرى.....

            وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.70]

            وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

            ;الأصل المؤجر
            نوع العقار مساحة الأرض 
            رقم الصك مساحة البناء 
            حدود العقار عدد الطوابق 
            أطوال العقار عدد الغرف 
            الحي المدينة 
            رقم المخطط الشارع 
            جاهزبة العقار للمسكن رقم القطعة 
            رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
            رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
            عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
            الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
            الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
            الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
            شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
            الكهرباء 
            الماء 
            الصرف الصحي 
            الإنترنت 
            رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

            1- يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته، وتحت استخدامه منذ [أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر، وأنه بناءً على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقراراتٍ أو ضماناتٍ من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.

            2- ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

            3- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المؤجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.

            4- يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن التأخير ناتجاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

            5- يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقا لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

            تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها، وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

            تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

            [ادخل اسم المؤجر]

            التوقيع: ________________

            التاريخ:

            الاسم:

            الصفة:

             

            [ادخل اسم المستأجر]

            التوقيع: ________________

            التاريخ:

            الاسم:

            الصفة:

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            69في حال كون الإنتقال عن طريق الهبة.

            70 في حال كون الإنتقال عن طريق البيع.

        • عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة

          الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

          رقم العقد: ......................................

          • 1. ملخص عقد التمويل

            بيانات المستفيد
            اسم المستفيد التاريخ 
            رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
            اسم المستفيد الثاني1 التاريخ 
            رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
            بيانات التمويل
            تفاصيل المبلغ المستحق سدادهر.س.نوع التمويل 
            مبلغ التمويلر.س.معدل النسبة السنوي (APR)%
            كلفة الأجل%مدة عقد التمويل 
            قيمة كلفة الأجلر.س.عدد الأقساط 
            الرسوم الإداريةر.س.مبلغ القسط الشهرير.س.
            التأمين*ر.س.تاريخ استحقاق الدفعة الأولى 
            تاريخ استحقاق القسط الأجل الشهري تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
            أي رسوم أو تكاليف أخرى*ر.س.إجمالي المبلغ المستحق سدادهر.س.
            الملاحظات الإضافية*   
             
            أبرز أحكام عقد التمويل
            جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (1) (جدول الأقساط الآجلة) صفحة رقم (20)
            الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالشروط العامة، المادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، صفحة رقم(12)
            إجراءات السداد المبكرالشروط العامة، المادة (18) (أحكام السداد المبكر)، صفحة رقم (12)
            إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*لا ينطبق.
            إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضهاالشروط العامة، المادة (20) (تعهدات وإقرارات المستفيد)،صفحة رقم(13)
            إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالشروط العامة، المادة (28) (لإخلال وفسخ العقد)، صفحة رقم (15)
            إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستفيدالشروط العامة، المادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه)، صفحة رقم(16)
            تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
            توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن الممول والختم
             
            * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كن البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

             

             


            1 تحذف في حال عدم وجوده.

          • 2. الأطراف

            عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة  الشروط والأحكام الخاصة
            رقم العقد:..................................
            تاريخ إبرام العقد:     /     /     هـ (الموافق    /     /    م)
            2. الأطراف:
            الممول: 
            الاسم التجاري:[.]
            السجل التجاري:[.]
            تاريخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            العنوان الوطني:[.]
            المدينة:[.]
            بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
            بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى:[.]
            ويمثله في التوقيع: 
            السيد/[.]
            وثيقة التمثيل:[.]
              
            المستفيد: 
            الاسم:[.]
            الجنسية:2[.]
            تاريخ الميلاد:[.]
            نوع الهوية:[.]
            رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
            تاريخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            [العنوان الوطني]

            [المدينة]

            [هاتف المنزل]

            [هاتف المكتب]

            [الجوال]

            [البربد الإلكتروني]

            [صندوق البريد]

            المستفيد الثاني:3 
            الاسم: [.]
            الجنسية:[.]
            تاريخ الميلاد: [.]
            نوع الهوية:[.]
            رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
            تاربخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            [العنوان الوطني]

            [المدينة]

            [هاتف المنزل]

            [هاتف المكتب]

            [الجوال]

            [البريد الإلكتروني]

            [صندوق البريد]

              
            الكفيل:4 
            مقدار المبلغ:[.]
            رقم عقد الكفالة:[.]
            الاسم:[.]
            الجنسية:[.]
            تارخ الميلاد:[.]
            نوع الهوية:[.]
            رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
            تارخ الإصدار:[.]
            مكان الإصدار:[.]
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            [العنوان الوطني]

            [المدينة]

            [هاتف المنزل]

            [هاتف المكتب]

            [الجوال]

            [البريد الإلكتروني]

            [صندوق البريد]

             


            2 تضاف خانة يدرج فيها رقم وتاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستفيد غير سعودي.

            3 إن وجد.

            4 إن وجد.

          • 3. تفاصيل العقد

             

             

            3-1 الأصل الممول:
            نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
            رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
            مكان إصدار الصك[.]تاريخ إصدار الصك[.]
            حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
            أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
            الحي[.]المدينة[.]
            رقم المخطط[.]الشارع[.]
            جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
            رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
            عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
            الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
            الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
            الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
            شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
            الكهرباء[.]
            الماء[.]
            الصرف الصحي[.]
            الإنترنت[.]
            رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل[.]
            تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول أو غير معلوم في وقت توقيع العقد

             

             

            2-3 مدة العقد:

                ...................................(أشهر/أعوام).

            تاريخ ابتداء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

            تاربخ انتهاء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)


            3-3 نسبة التملك المشاع:5

             في حال تعدد المستفيدين، يمتلك المستفيد الأول نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%، كما يمتلك المستفيد الثاني نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%.

             

             


            5 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

          • 4. الالتزامات المالية

            1-4 ثمن العقار6:

            ريال سعودي:............


            2-4 الدفعة الأولى7:

            ريال سعودي:.................


            3-4 مبلغ التمويل:

            ريال سعودي: ..................


            4-4 كلفة الأجل:

            كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل8، والتي تساوي.............. ريال سعودي


            5-4 الدفعة الأخيرة9:

            ريال سعودي:............


            6-4 تكاليف إضافية: 10

             

            رسوم وتكاليف إدارية11:( ) التسجيل والتوثيقريال سعودي
            (       ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
            ( ) [رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
             ( ) التأمين:ريال سعودي
             (  ) رسوم أخرى وتشمل 
            .................
            ريال سعودي
             الإجمالي:ريال سعودي

             

            (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


            7-4 معدل النسبة السنوية (APR):

            .............%


            8-4 إجمالي المبلغ المستحق:

            مبلغ التمويل + كلفة الأجل+ [التكاليف الإضافية غير المدفوعة12]:

            .............................. ريال سعودي

             

             

             


            6 الثمن الذي اشترى به الممول الأصل الممول.

            7على ألا تقل عن النسبة المحددة نظاماً.

            8يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التموبل فقط، ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف الممول كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الأولى في احتساب كلفة الأجل.

            9إن وجدت. ويجب على الممول عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستفيد، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها, بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

            10يلتزم الممول بأخذ التكاليف الحقيقية التي يتحملها بناء على هذا العقد. ولا يحق للممول مطالبة المستفيد بدفع أي مبالغ تزيد عن المبالغ التي تحملها بناء على هذا العقد. وعلى جهة التمويل تقديم ما يثبت للمستفيد قيمة المبالغ المطالب بها كتكاليف إضافية.

            11لاتتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 ريال أو(1%) من مبلغ التمويل, أيهما أقل.

            12يتم تغييرها إلى "التأمين" في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

             

          • 5. الأقساط الآجلة

            يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].

            مبلغ القسط..............................

            القسط الأول:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

            القسط الأخير:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

            تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14:  /   /              م

            تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).

             


            13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وفقاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.

            14إن وجدت.

          • 6. طرق السداد

            يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
            ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده.
            ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب[.].
            ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
            ( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
            البنك 
            اسم الحساب 
            آيبان 
          • 7.الضمانات

            ( ) رهن الأصل الممول لصالح الممول وتسجيله وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

            ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

            ( ) عدد........ سند لأمر15.

            ( يتم وضع العلامة حسب الملائم )

             

             


            15 لا يجوز للممول أخذ أي سند لأمر من المستفيد تزيد قيمتها عن قيمة الأقساط المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الشهربة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على الممول بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك, يجب على الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يجب على الممول إلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

          • 9. التعريفات والتفسير

            1-9 التعريفات

            ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


             

            "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخر المستفيد أو امتناعه عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ استحقاقه لمدة معينة. ويبين الممول في الإشعار تأخر المستفيد عن سداد القسط المستحق كما يشير فيه إلى أن امتناع المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط أو التأخر عن موعد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستفيد متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

            "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخره أو امتناعه عن سداد عدد معين من الأقساط وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، وذلك بعد التزام الممول بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستفيد. ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر. (2) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستفيد لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد عن طرق الجهات القضائية ذات العلاقة، على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (4) كيفية إيقاف إجراءات التنفيذ على الضمانات والتعويضات المستحقة للممول لإيقاف تلك الإجراءات. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

             


            "الأصل الممول"يعني العقار الموصوف في المادة 3-1 (الأصل الممول).

            "الأطراف"تعني الممول والمستفيد و "طرف" تعني أياً منهما.

            "الأقساط الأجلة"تعني الأقساط الواجب دفعها بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (1)(جدول الأقساط الأجلة)، ويشار إلى مفردها بـ"القسط".

            "الدفعات"تعني الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

            "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول.

            "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية.

            "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل الممول بحسب العرف.

            "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل الممول لاستمرار منفعته بحسب العرف.

            "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن هذا العقد.

            "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا بـ"عقد التمويل".

            "الممول"يعني الطرف الذي باع العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

            "المستفيد"يعني الطرف الذي اشترى العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

            "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.

            "تاريخ سداد القسط الأجل" يعني كل تاريخ يستحق فيه قسط من الأقساط وفقاً للملحق رقم (1)(جدول الأقساط الآجلة).

            "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

            "خطاب إخلاء طرف"يعني الخطاب الذي يصدره الممول للمستفيد خلال مدة لاتتجاوز سبعة (7) أيام عمل 16 من استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد يبين فيه استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد.

            "شهادة القبول بالأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إبرام هذا العقد وفقًا للنموذج المبين في الملحق رقم (2) (شهادة القبول بالأصل الممول) لتأكيد معاينته للأصل الممول معاينةً نافيةً للجهالة.

            "شهادة تسلم الأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إفراغ الأصل الممول باسمه وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (3) لتأكيد قبضه له.

            "كلفة الأجل"تعني قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

            "مبلغ السداد الكلي المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستفيد بالسداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر).

            "معدل النسبة السنوي (APR)"يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحاً للمستفيد محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

            "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة (7) (لضمانات) والمقدمة من أجل ضمان التزامات المستفيد بموجب هذا العقد.

            "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة، ووثائق الضمان.

            "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.

            2-9 التفسير


            في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

            1-2-9 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.
            2-2-9 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
            3-2-9 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
            4-2-9 الإشارة إلى العقد هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليها الأطراف كتابياً) من وقت لآخر.
            5-2-9 الإشارة إلى "طرف" و "الممول" و "المستفيد" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إلهم المسموح بهم.
            6-2-9 الإشارة إلى "المستفيد" تشمل المستفيد الأول والمستفيد الثاني في حال تعدد المستفيدين.17]
            7-2-9 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "معدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
            8-2-9 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (مالم ينص على خلافه).
            9-2-9 "الريال السعودي" أو "ر. س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

             


            16 المدة محددة في المادة (11) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.

            17 في حال وجود أكثر من مستفيد.

          • 10. إبرام العقد ونفاذه

            1-10يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (3-2) (مدة العقد).
            2-10باع الممول على المستفيد الأصل الممول الموصوف في هذا العقد بيع مرابحة، وقبل المستفيد شراءه بذلك الثمن والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
            3-10تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.
            4-10يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان إلى الممول في تاريخ ابتداء العقد، باستثناء الوثائق المثبتة لرهن الأصل الممول.
          • 11. مدة العقد

            تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-2) (مدة العقد)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد، وإذا فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيعد ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء العقد.

          • 12. إفراغ الأصل الممول

            1-12 يلتزم الممول بنقل ملكية الأصل الممول وتسليمه وإفراغه للمستفيد وتمكينه منه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستفيد خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ ابتداء العقد ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون تسليم الأصل الممول أو إفراغه في الموعد المشار إليه، على أن يقوم الممول في هذه الحالة بإعلام المستفيد فوراً بعدم قدرته على الإفراغ في الموعد المحدد.
            2-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب لا يخرج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
            3-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب خارج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيُمنح الممول مدة خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي لإفراغ الأصل الممول للمستفيد، فإذا انقضت المدة ولم يتمكن الممول من إفراغ الأصل الممول للمستفيد، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
            4-12 للممول أن يمتنع عن مباشرة إجراءات إفراغ الأصل الممول أو تسليمه للمستفيد حتى يفي المستفيد بسداد الرسوم الإدارية -في حال طلب الممول لها- والدفعة الأولى-إن وجدت-.
          • 13. تسلم الأصل الممول وقبوله

             

            1-13 يلتزم المستفيد عند إبرام هذا العقد بالتوقيع على شهادة القبول بالأصل الممول الملحقة بهذا العقد، والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بمواصفاته وحالته الراهنة.
            2-13 يلتزم المستفيد عند إفراغ الممول للأصل الممول باسمه وتمكينه منه بالتوقيع على شهادة تسلم الأصل الممول (الملحق 3) والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبض المستفيد للأصل الممول.
            3-13 يقر المستفيد بحصوله على نسخة من تقارير شركات التقييم العقاري واطلاعه عليها، كما يقر بمعاينته للأصل الممول محل هذا العقد قبل توقيعه على شهادة القبول بالأصل الممول معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة ويبرئ الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية في الأصل الممول، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح للغرض المشترى من أجله.
            4-13 لا يؤثر توقيع المستفيد على الشهادات المشار إليها أعلاه على حقه في مطالبة البائع الأول للأصل الممول الذي اشترى منه الممول الأصل أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل الممول، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكّن المستفيد من تقديم مطالبته للبائع الأول للأصل الممول أو المطور العقاري مباشرة.
            5-13 لا تعد الإقرارات أو الضمانات التي يقدمها المطور العقاري للمستفيد أو التصرفات أو الأعمال التي يقوم بها ملزمة للممول ما لم يأذن بها الممول أو يجزها أو يُقرها صراحة أو ضمناً.
          • 14. رهن الأصل الممول

             

            1-14 يلتزم المستفيد برهن الأصل الممول- على نفقته - لصالح الممول بمرتبة رهن أولى كضمان لوفاء المستفيد بالأقساط الآجلة المستحقة عليه بموجب هذا العقد وذلك بمجرد إفراغ الأصل الممول لصالحه وفقاً لأحكام نظام الرهن العقاري المسجل، ويلتزم الممول بتقديم الدعم والمعونة اللازمتين للمستفيد لتحقيق ذلك 18.
            2-14 يلتزم المستفيد بالمحافظة على الأصل الممول وصيانته وحمايته مما يعرضه للتلف (ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد) وبعدم إجراء تعديلات جوهرية أو القيام بما يؤثر على قيمته كأصل مرهون بشكل جوهري دون الحصول على موافقة الممول، وللممول الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على المستفيد.
            3-14 يلتزم المستفيد عند قيامه بما يٌنقص من قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو يؤثر على حقوق الممول فيه بشكل جوهري بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول في حال طلب الممول لها، على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الأصل الممول كأصل مرهون أو تأثر حقوق الممول فيه.
            4-14 إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الأصل الممول للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللممول بصفته مرتهنًا أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ التدابير التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

             


            18 يطبق الأطراف ما ورد في تعميم وزارة العدل وقم 6973 /ت/12 بتاريخ 1439/1/19هـ والذي يوضح حصول إنهاء توثيق عقد البيع والرهن في نفس الوقت وبنفس الإحالة.

          • 15. فك الرهن عن الأصل الممول

            يلتزم الممول بفك الرهن عن الأصل الممول وذلك حال وفاء المستفيد بجميع التزاماته بموجب هذا العقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة (إن وجدت) أو من تاريخ السداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر)، مالم يكن التأخير ناتجاً عن سبب يعود للمستفيد أو للجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

          • 16. أحكام سداد الأقساط الآجلة

             

            1-16 يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط الآجلة (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً لـ (جدول الأقساط الآجلة) المرفق ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة من الممول، ويجوز للمول -بناء على تفويض من المستفيد- استقطاع مبلغ الأقساط الآجلة ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستفيد في الحساب المشار إليه في المادة (6).
            2-16 دون الإخلال بحكم المادة (16-1) أعلاه، للممول تذكير المستفيد بحلول تاريخ سداد القسط الآجل قبل تاريخ حلوله19وفقاً للملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.
            3-16 إذا استُحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الآجل -في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

             


            19 يلتزم الممول بتنبيه المستفيد بحلول موعد القسط حتى في حالات الاستقطاع المباشر من الحساب.

          • 17. أحكام التأخر في السداد

            1-17 يعد المستفيد مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث أقساط متتالية، أو التأخر في سداد خمس أقساط متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها20 لكل (5) خمسة سنوات من مدة العقد.
            2-17 في حال تأخر المستفيد سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
            3-17 في حال امتناع أو تأخر المستفيد (أو الكفيل) عن سداد الأقساط المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للممول حينها اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه
            4-17 في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
            5-17 يقوم المستفيد بالتواصل مع الممول لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد وعلى الممول أن يناقش مع المستفيد الخيارات التي يمكن أن يتيحها له الممول بما يتناسب مع وضعه المالي. دون أن يكون ذلك ملزماً للممول بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.
            6-17 لا يجوز للممول فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

             


            20 يكون هذا في حال كون الأقساط شهرية، أما إذا كنت الأقساط ربع سنوبة فيكون الامتناع عن سداد [قسطين] أو التأخر في سداد [أربع أقساط] متفرقة لمدة (20) يوم عمل من تاربخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الأقساط نصف سنوية أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد قسط واحد أو التأخر في سداد قسطين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

          • 18. أحكام السداد المبكر

            1-18 السداد الجزئي المبكر:

            1-1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الأجلة)، يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) وذلك لمرة واحدة كل (5) خمس سنوات. ويحق للممول قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.
            2-1-18 في حال بلغت الأقساط المدفوعة بشكل جزئي مبكر(6) ستة أقساط أو أكثر، فإنه لا يجوز للممول تحميل المستفيد كلفة الأجل لهذه الأقساط. وللممول الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.
            3-1-18 يقوم الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي بتزويد المستفيد بجدول أقساط آجلة محدث يبين مبلغ الأقساط الآجلة الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكر.
            4-1-18 استثناء من حكم المادة (18-1-2) أعلاه، إذا قام المستفيد بالسداد الجزئي المبكر لأقساط آجلة تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً لملحق (جدول الأقساط الآجلة)، فيحق للممول مطالبة المستفيد بدفع كامل قيمة هذه الأقساط الآجلة المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط.

            2-18 السداد الكلي المبكر:

            1-2-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الآجلة)، يجوز للمستفيد في أي وقت التقدم - وفقاً لأحكام المادة (33) (الإخطارات)- بطلب السداد الكلي المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد القسط الآجل.
            2-2-18 يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ التالية لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("مبلغ السداد الكلي المبكر"):
              أ. الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة.
              ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل21.
              ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب (جدول الأقساط الأجلة).
              د. ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد22.
            3-2-18 يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
            4-2-18 إذا تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر قبل إتمام السنة الثانية من تاريخ ابتداء هذا العقد فيحق للممول مطالبته بدفع قيمة كامل الأقساط المتبقية لهذه السنتين (شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط) وذلك بالإضافة إلى مبلغ السداد الكلي المبكر.

             

             


            21 مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل، أو التأمين، أو المصاريف، أو غيره. 

            22 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين -إن وجدت- قيمة وثيقة التأمين للأصل الممول حتى نهاية السنة الميلادية على أن يقوم الممول بتجهيزها لصالح المستفيد بعد السداد الكلي.

          • 19. التكاليف والنفقات

            1-19 يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل الممول سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
            2-19 للممول مطالبة المستفيد بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستفيد.
            3-19 يلتزم المستفيد بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي تحملها الممول للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد.
            4-19 استئناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل الممول التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل الممول لها.
            5-19 يحق للمستفيد في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها الممول تقديم اعتراض لدى الممول بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول الممول لاعتراض المستفيد فيحق للمستفيد الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.
            6-19 في حال تقدم المستفيد باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للممول التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل في الاعتراض المقدم.
          • 20. تعهدات وإقرارات المستفيد

            يتعهد المستفيد ويقر بما يلي:

            1-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستفيد لغرض إجراء أي عمليات بحثٍ أو تحرٍ أو تقييمٍ من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
            2-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستفيد الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
            3-20 الضمانات: يتعهد المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستفيد حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتبة عليها، بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط الي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
            4-20 القدرة المالية: يقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يفصح عنها للممول عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة أقساط امتلاك الأصل الممول تتناسب مع دخله الشهري، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط الآجلة المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.
            5-20 الإعسار: يقر المستفيد أنه لم يقم باتخاذ أي إجراءٍ لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
            6-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
            7-20 الموافقات: يلتزم المستفيد بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لنقل ملكية الأصل الممول من الممول إلى المستفيد وتمكينه من الانتفاع به.
            8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستفيد بعدم استخدام الأصل الممول في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
            9-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.
          • 21. تعهدات وإقرارات الممول

            يتعهد الممول ويقر بما يلي:

            1-21 منفعة الأصل الممول: يلتزم الممول بعدم التدخل في استعمال المستفيد وانتفاعه بالأصل الممول خلال مدة هذا العقد، ما لم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم بإشعار المستفيد عند ابرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستفيد من الانتفاع بالأصل الممول.
            2-21 حالة الأصل الممول: يقر الممول بتحققه من سلامة ملكية الأصل الممول وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستفيد عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل الممول.
            3-21 السندات لأمر: يتعهد الممول بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستفيد عن قيمة الأقساط الآجلة المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط الآجلة 23، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويتعهد الممول بأن يلتزم بالمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط الآجلة المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يتعهد الممول بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.
            4-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات الممول الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة للممول ويتعهد بالالتزام بها.
            5-21 الإعسار: أن الممول لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
            6-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل ومبادئ حماية عملاء البنوك). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد.
            7-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد الممول التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستفيد واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.
            8-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستفيد، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها، وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            9-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

             

             


             23 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذي العلاقة، ولا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

             

          • 22. الكشف على الأصل الممول

            يمنح المستفيد الممول (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل الممول والتحقق من سلامته كأصل مرهون مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام الممول للمستفيد بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (33) (الإخطارات). ولا يحق للممول (أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستفيد (أو من ينوبه) أو دون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستفيد بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستفيد بذلك في حينه.

          • 23. صيانة الأحد الممول

            1-23 يكون المستفيد مسؤولاً عن كافة تكاليف وأعمال الصيانة الأساسية والتشغيلية على نفقته الخاصة بعد إفراغ الأصل الممول لصالحه وتمكينه منه.
            2-23 يحق للمستفيد حال ظهور عيب في الأصل الممول مطالبة المطور العقاري أو بائع الأصل الممول الأول الذي اشترى منه الممول الأصل بإصلاح ذلك العيب أو تعويضه عنه، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستفيد من تقديم مطالبته لبائع الأصل الممول الأول أو المطور العقاري مباشرة.
            3-23 للمستفيد الرجوع للمحكمة المختصة عند عدم قيام المطور العقاري أو بائع العقار الأول بإصلاح هذا الخلل لإلزامهم بإصلاحه أو لطلب التعويض عن قيمة الإصلاح أو في حال إنقاص هذا الخلل لقيمة الأصل الممول أو غير ذلك من التعويضات المتاحة له شرعاً أو بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
          • 24. التأمين

            1-24 يتحمل الممول قيمة التأمين التعاوني على الأصل الممول، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه، وللممول تحميل قيمة التأمين على المستفيد ضمن إجمالي المبلغ المستحق24.
            2-24 يستحق الممول التعويضات التأمينية المستحقة في حال التلف وفقاً للمادة (26) (تلف الأصل الممول) أو في حال وفاة المستفيد أو عجزه وفقاً للمادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه).
            3-24 يجب على الممول بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الأقساط الآجلة كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستفيد بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للممول تحميل المستفيد تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها الممول لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل الممول.
            4-24 يلتزم الممول بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد وبإشعار المستفيد فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب.
            5-24 يلتزم المستفيد بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، ويتحمل المستفيد كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن استخدامه للأصل الممول مع علمه بعدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية عليه.

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            24يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

          • 25. نزع ملكية الأصل الممول

            1-25 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل الممول للمصلحة العامة أثناء سريان هذا العقد حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ نزع الملكية واستحقاق الممول له.
            2-25 في حال حصول المستفيد على تعويضات من جهة النزع، فيلتزم المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول أولاً، ويستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويض المدفوع له بعد ذلك.
            3-25 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
          • 26. تلف الأصل الممول

            1-26 يترتب على تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر  ما لم يتفق الأطراف في حينه على الاستمرار في العقد بعد تقديم المستفيد للضمانات المناسبة.
            2-26 في حال تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي وفي حال وجود أي تعويضات تأمينية وفقاً للمادة (24) (التأمين)، فيستحق الممول أولا مبلغاً لا يتجاوز مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ التلف، على أن يستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويضات التأمينية المدفوعة بعد ذلك.
            3-26 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ سداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول.
            4-26 يتحمل المستفيد الخسائر الناتجة عن تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي، على أن يقوم الممول بمنح المستفيد كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة له كنتيجة لهذا التلف.
          • 27. التنازل عن العقد

            1-27يجوز للمستفيد التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة الممول الكتابية. ويلتزم الممول بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستفيد أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض الممول في حال رفض طلب التنازل مسبباً.
            2-27يجوز للممول التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستفيد، على أن يكون ذلك بشرط (أ) أن لا يترتب عليه ضرر على المستفيد (ب) أن لا ينشأ تغيير في جهة تسلم الأقساط أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة (ج) أن لا يعفى الممول من التزاماته المترتبة على العقد.
            3-27يلتزم المستفيد بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (27-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.
          • 28. الإخلال وفسخ العقد

            1-28يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":
              1-1-28 عند إخفاق المستفيد أو الكفيل في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد).
              2-1-28 عند إخلال المستفيد بالشروط أو الأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلائين (30) يوماً من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.
              3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
              4-1-28 عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسؤول مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.
                

            2-28عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول:
              1-2-28مناقشة المستفيد وتعديل مدة العقد أو بعض مواده أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة الممول بقدرة المستفيد على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.
              2-2-28 أو الاتفاق على تقديم المستفيد لطلب السداد الكلي المبكر للأصل الممول وفقاً للمادة (18) (أحكام السداد المبكر).

            3-28عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق الممول والمستفيد على ما ورد في المادة (28-2) أعلاه، فيجوز للممول:
              1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.
              2-3-28 إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حال عدم قيام المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر مطالبة الكفيل أو التنفيذ على الرهن وفقاً للضوابط المرعية عن طريق استصدار أمر بذلك من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع حالة الإخلال على التنفيذ على الأصل الممول والتصرف فيه دون الحاجة إلى التحاكم لدى الجهة المختصة. ولا يحق للممول محاولة إجبار المستفيد على إخلاء الأصل الممول بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل الممول أو غيرها).
              3-3-28 يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق للممول بعد تنفيذ الممول على الرهن.
          • 29. وفاة المستفيد أو عجزه

            1-29 وفاة المستفيد وعجزه كليًا:

            1-1-29 يعفى المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستفيد عندها مؤديا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء طرف للمستفيد أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول الممول على مبالغ التغطية التأمينية.
            2-1-29 في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

             

            2-29 عجز المستفيد جزئيا:

            1-2-29 لا يؤثر عجز المستفيد عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الأقساط، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستفيد العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره- وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (24) (التأمين) والمادة (28) (الإخلال و فسخ العقد).
            2-2-29 في حال كفاية مبالغ التغطية التأمينية لسداد مبلغ السداد الكلي المبكر، فعندها يعد المستفيد مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

             

             

          • 30. تعدد المستفيدين

            1-30 تضامن المستفيدين:

               1-1-30 في حال تعدد المستفيدين، يكون المستفيدون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق للممول بموجب العقد، وللممول مطالبة أحد المستفيدين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.
               2-1-30 يترتب على وفاء أحد المستفيدين بأحد الأقساط أو الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستفيدين في مواجهة الممول عن ذلك القسط أو تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستفيدين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستفيدين في مواجهة الممول.
               3-1-30 لا يجوز للمستفيد الذي يطالبه الممول بالوفاء طلب الرجوع على المستفيد الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.

            2-30 أحكام الرهن:

             

             لا ينفك الرهن إلا بسداد إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال)، ولا يجوز لأي مستفيد التمسك بالوفاء بجزء من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) للمطالبة بفك الرهن عن الأصل الممول أوجزء منه.

            3-30 أحكام السداد المبكر:

             يجوز للمستفيدين أو بعضهم السداد المبكر سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام السداد المبكر).

             

            30-4 إخلال المستفيدين:

             يترتب على إخلال أحد المستفيدين وقوعهم جميعًا في حالة إخلال، مالم يقم أحد المستفيدين بمعالجته.

             

            30-5 وفاة أحد المستفيدين:

             في حال وفاة أحد المستفيدين، تكون مسؤولية بقية المستفيدين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية). ولا تؤدي وفاة أحد المستفيدين إلى فك الرهن أو التأثير على حقوق الممول في الأصل الممول كأصل مرهون.
          • 31. تسجيل وتوثيق العقد

            يلتزم الممول -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى، كما يحق له توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه.

          • 32. تعديل العقد

            لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

          • 33. الإخطارات

             

            1-33 تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

            2-33 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من الممول وعلم من وجهت إليه (المستفيد أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:
              1-2-33 أن يرسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.
              2-2-33 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.
              3-2-33 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.
              4-2-33 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

            3-33 فيما يتعلق بإشعار التأخر و إشعار الإخلال، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة (33-2) أعلاه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستفيدين في حال تعددهم.

             


            4-33 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستفيد أو الكفيل إلى الممول و علم الممول فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:
              1-4-33 عن طريق هاتف الممول الموضح في عناوين التواصل.
              2-4-33 عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في عناوين التواصل.
              3-4-33 عن طريق التوجه إلى فرع الممول الموضح في عناوين التواصل.
              4-4-33 عن طريق التبليغات القضائية.
            5-33 استثناء من أحكام المادة (33-4) أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلم الممول بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
            6-33 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
          • 34. متفرقات

            1-34 يمنح المستفيد موافقته للممول بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيد، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستفيد (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للممول تزويد و تبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم الممول بالحفاظ على سرية معلومات المستفيد وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستفيد الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.
            2-34 لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد وثائق العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ بقية المواد في وثائق العقد.
            3-34 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالممول الموضحة في الشروط الخاصة أو عن طريق البوابة الالكترونية للممول أو عن طريق زيارة أقرب فرع للممول بالمنطقة، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
            4-34 لا يعني تأخر الممول في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
            5-34 إن فسخ هذا العقد لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للممول على المستفيد، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.
            6-34 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.
            7-34 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.
            8-34 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.
          • 35. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

            1-35 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.
            2-35 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

            وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

            [ادخل اسم الممول]

            التوقيع: ______________________

            الاسم:

            التاريخ:

             

            المستفيد [الأول25]

            التوقيع:

            الاسم:

            الصفة:

             

            المستفيد [الثاني26]

            التوقيع: ____________________

            الاسم:

            الصفة:

             

            [الكفيل27]

            التوقيع: ____________________

            الاسم:

            الصفة:

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            25 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد

            26 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

            27 تضاف في حال وجود الكفيل.

          • الملحق رقم 1 جدول الأقساط الآجلة

            رقم العقد عدد الأقساط 
            مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة الأولى 
            تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
            تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل 
            الرسوم الإدارية [رسوم التأمين] 
            إجمالي المبلغ المستحق الدفعة الأخيرة (إن وجدت) 
            معدل النسبة السنوي (ِAPR) قيمة القسط الشهري 

             

             

            الشهرتاربخ القسطالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالقسط الشهري (ر.س.)مبلغ الأصل من القسط الشهري (ر.س.)كلفة الأجل من القسط الشهري (رس.)مبلغ التأمين من القسط الشهري [إن وجد]
            1       
                    
                    
                    
                    
            تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستفيد صراحة على غير ذلك.

             

            إقرار المستفيد 
            أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في جدول الأقساط الآجلة، وألتزم بسداد الأقساط الآجلة وفقا لما جاء فيه.
            وهذا إقرار مني بذلك.
             
            الاسم.............................التوقيع.............................
             
          • الملحق رقم 2 شهادة القبول بالأصل الممول

            التاريخ: __ /___ /___هــ (الموافق ___/___ /___م)

            إلى: [الممول]

            بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

            بهذا نقر لكم ونؤكد:

            (أ)أننا قمنا بمعاينة الأصل الممول المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً ونقر بسلامته من العيوب الظاهرية، كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته ونبرئ بناء عليه الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض الذي اشتراه من أجله.
            (ب)أن الأصل الممول مطابق للمواصفات.
            (ت)أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بحالته الراهنة.

            [المستفيد]

            الاسم:

            التوقيع: 

            التاريخ:

             

            الأصل الممول
            نوع العقار مساحة الأرض 
            رقم الصك مساحة البناء 
            مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
            حدود العقار عدد الطوابق 
            أطوال العقار عدد الغرف 
            الحي المدينة 
            رقم المخطط الشارع 
            جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
            رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
            عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
            الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
            الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
            الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
            شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
            الكهرباء 
            الماء 
            الصرف الصحي 
            الإنترنت 
            رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
            تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول. 

             

             

             

          • الملحق رقم 3 شهادة تسلم الأصل الممول

            التاريخ: ___/___ /___ هــ (الموافق__/___ /___ م)

            إلى: [الممول]

            بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

            بهذا نقر لكم ونؤكد:

            (أ) على استمرار الإقرارات المقدمة في شهادة القبول بالأصل الممول المؤرخة ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م).

            (ب) أن الممول أفرغ باسمنا الأصل الممول في تاريخ: ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م) ومكننا من استخدامه.

            (ج) أن هذه الشهادة تعد إثباتا قطعيًا على قبضنا الأصل الممول.

             

            [المستفيد]

            الاسم:

            التوقيع:

            التاريخ:

            الأصل الممول
            نوع العقار مساحة الأرض 
            رقم الصك مساحة البناء 
            مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
            حدود العقار عدد الطوابق 
            أطوال العقار عدد الغرف 
            الحي المدينة 
            رقم المخطط الشارع 
            جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
            رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
            عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
            الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
            الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
            الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
            شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
            الكهرباء 
            الماء 
            الصرف الصحي 
            الإنترنت 
            رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
            تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول.

             

      • الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

        الرقم: 44058467التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17الحالة:نافذ

        استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وانطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز عدالة التعاملات في القطاع المالي، ولتقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود.

        تجدون الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، والتي يتوجَّب على جهات التمويل كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة، على أن يتم التقيد بتطبيق الصيغة النموذجية في 2023/07/01 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لها أو إجراء أي تعديل عليها بدءًا من ذلك التاريخ.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

         

        • ملخص عقد التمويل

          بيانات المستفيد

          الاسم الرباعي للمستفيد رقم العقد 
          رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم تاريخ العقد 

           

          بيانات التمويل

          تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ (ريال سعودي)صيغة التمويل 
          مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR)%
          (+) إجمالي مبلغ كلفة التمويل مدة عقد التمويل (بالأشهر) 
          نسبة كلفة الأجل (الربح)%عدد الأقساط 
          مبلغ كلفة الأجل (الربح) مبلغ القسط الشهري (ريال سعودي) 
          مبلغ الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)* تاريخ استحقاق القسط الأول 
          (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده تاريخ استحقاق القسط الأخير 
          الملاحظات الإضافية* 
          *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.

           

          أبرز احكام عقد التمويل

          ييانات الأصل الممولالمادة(4).
          جدول سداد الأقساطالمادة(6)+الملحق رقم(1).
          الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالمادة (8).
          إجراءات إنهاء عقد التمويلالمادة (9).
          أحكام السداد المبكرالمادة(10).
          وفاة المستفيد أو عجزهالمادة(16).

           

           

           

           

          تنويه: يتعيّن قراءة عقد التمويل وملحقاته وفهم الشروط والأحكام كاملة، ولا يغني الاطلاع على هذا الملخص عن العقد، ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

           

          توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام 1                توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من الممول والختم

           

           


          1يمكن إجراء التوقيع بشكل إلكتروني عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.

           

        • الأطراف

          عقد تمويل استهلاكي

          رقم العقد 
          تاريخ العقد 

           

          تم إبرام هذا العقد في المدينة2 .........، يوم ............ بتاريخ ___/ ___/ ____ هــ الموافق ___/ ___/___م, بين كل من:

           

          أولا: الطرف الأول:

           

          اسم الممول.........(ويشار له في هذا العقد بالطرف الأول أو الممول)
          مرخص بموجب........ وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
          الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية 
          تاريخ إصدار السجل التجاري 
          مكان إصدار السجل التجاري 
          العنوان الوطني 
          بيانات الاتصال لغرض الإشعارات 
          ييانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات 
          يمثله في التوقيعالسيد/

           

          ثانيا: الطرف الثاني:

           

          اسم المستفيد الرباعي....... ويشار له في هذا العقد بـ(الطرف الثاني أو المستفيد).
          الجنسية 
          تاريخ الميلاد 
          نوع الهوية 
          رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم 
          تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم 
          بيانات الاتصال لغرض الإشعارات

          العنوان الوطني:

          هاتف المنزل (إن وجد):

          الجوال:

          البريد الإلكتروني (إن وجد):


          2تندرج عبارة (عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي) اذا كان العقد مبرم من خلال القنوات الإلكترونية لدى الممول.

           

          ثالثا: الطرف الثالث (إن وجد)*:

           

          اسم الكفيل 
          مقدار مبلغ الكفالة 
          رقم عقد الكفالة 
          الجنسية 
          تاريخ الميلاد 
          نوع الهوية 
          رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم 
          تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم 
          بيانات الاتصال لغرض الإشعارات

          العنوان الوطني:

          هاتف المنزل (إن وجد):

          الجوال:

          البريد الإلكتروني (إن وجد):

          *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.
        • تمهيد

          [يتعيَّن استكمال بند التمهيد من قبل الممول بما يوضح الإيجاب والقبول لإبرام العقد وبما يتوافق مع صيغته]

           

        • المادة (1):‏ نطاق العقد

          1,1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من العقد.

          2,1 مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

        • المادة (2):‏ التعريفات والتفسير

          1,2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

           

           

          العقدعقد التمويل الاستهلاكي، ويقصد به هذا العقد، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان (إن وجدت).
          الأطرافالممول، والمستفيد، والكفيل (إن وجد).
          الكفيل (إن وجد)الطرف الثالث الذي تعهد بأداء كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن العقد وفقًا لأحكام عقد الكفالة.
          الأصل الممولالأصل الواردة بياناته ومواصفاته في المادة (4) من العقد
          الأقساطالمبالغ الواجب دفعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6)والملحق رقم (1) من العقد
          كلفة الأجل (الربح)قيمة الأجل (الربح) المقررة على المستفيد بموجب العقد، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
          إجمالي كلفة التمويلكل ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام العقد، وتشمل كلفة الأجل (الربح)، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل.
          مبلغ التمويلالحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب العقد.
          إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيدمبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل،
          معدل النسبة السنوي (APR)معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد, مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحًا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي السعودي.
          إشعار التأخرإشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتأخر  المستفيد عن سداد أي قسط مستحق في تاربخ استحقاقه لمدة معينة، ويتم إرساله الى المستفيد وففاً للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
          إشعار التعثرإشعار موثق من الممول للمستفيد يفيد بتخلف المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
          وثائق الضمان (إن وجدت)الوثائق التي قدمها المستفيد للممول لضمان حقوق الممول بموجب العقد والتي تم التأشير عليها في المادة (12) الخاصة بالضمانات وما يقوم مقامها
          يوم عملاليوم الذي تعمل فيه البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولا يشمل ذلك أيام العمل التي تكون خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية.

          2,2- التفسير:

          في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

          1,2,2- الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.

          2,2,2- الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.

          3,2,2- الكلمات التي يشار فيها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.

        • المادة (3):‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته

          1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

          3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.


          3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.

        • المادة (4): الأصل الممول

          [يتعين استكمال هذه المادة من قبل الممول بما يوضح بيانات ومواصفات الأصل الممول، وأن يكون ذلك على شكل جدول يحدد فيه - كحد أدنى - نوع الأصل الممول (مثال: أسهم/معادن/سلع ... إلخ)، وكميته، وتكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا انطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلُّم الأصل الممول أو التفويض/التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة التمويل]

        • المادة ‎(5):‏ الالتزامات المالية

          1,5-مبلغ التمويل:

          .............................................. ريال سعودي،

          2,5- كلفة الأجل (الربح):

          كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي.....................ريال سعودي

          3,5- الرسوم الإدارية4 (لاتشمل الضرائب الحكومية):

          ..............................................

          4,5- معدل النسبة السنوية (APR):

          ......................................................%.

          5,5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:

          .............................................. ريال سعودي.


          4يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية -بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق- والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ(5000) ريال او (1%) من مبلغ التمويل، ايهما أقل , ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق في حال إبرام العقد دون وجود رسوم إدارية.

        • المادة ‎(6):‏ الأقساط

          1,6- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري.

          2,6- تتمثل بيانات الأقساط في الآتي:

          مبلغ القسط:

          ................................................ريال سعودي.

          تاريخ استحقاق القسط الأول:......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).

          تاريخ استحقاق القسط الأخير: ......./......./.......هــ (الموافق......./......./.......م).

          ويتضمن الملحق رقم (1) من العقد بيان كامل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد.

          3,6- يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

          4,6- دون الإخلال بالبند(3,6) من هذه المادة، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.

          5,6- إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.

          6,6-يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري - في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل5.


          5يجوز حذف البند في حال كان التمول غير مرتبط بالاستقطاع المباشر أو الأمر المستديم.

        • المادة (7): طرق السداد

          يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:

          (    )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.

          (    ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.

          (    )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].

          (    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.

          (    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول

          الراتب الشهري.

          (    ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:

          البنك 
          اسم الحساب 
          رقم الحساب (آيبان) 

          6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.

        • المادة (8): التأخر أو التعثر عن السداد

          1,8- في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

          2,8- مع مراعاة ما ورد في البند (5,6) و(8 ,1) من العقد، يعد المستفيد متعثراً في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5) أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثراً في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال اشعار تعثر للمستفيد و(الكفيل إن وجد) إلى أيّ من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يوما تقويمياً من تاربخ الإشعار.

          3,8-في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز

          للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بالعقد وتٌعامل وفقًا للمادة (15) من العقد.

          4,8- يحق للممول - عند تعثر المستفيد عن السداد — عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

          1,4,8- في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها.

          2,4,8- إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من الممول7.

          5,8- لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.

           


          7يجوز للممول حذف البند (2،4,8) فى حال عدم شموله بالعقد المبرم مع المستفيد.

        • المادة (9):‏ إجراءات ممارسة حق إنهاء العقد

          1,9- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من العقد، يجوز للمستفيد إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب (ورقيًا أو إلكترونيًا) إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للممول في غضون مدة (10) أيام من تاريخ إبرام العقد، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في البند (2,9)من هذه المادة على المستفيد.

          2,9- لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد الشروط الآتية:

          1,2,9- إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل.

          2,2,9- إذا قام المستفيد باستخدام أي وسيلة من وسائل الحصول على التمويل المقدمة له من الممول للحصول على السلع أو الخدمات، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد، وتملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول

          3,9- في حالة إنهاء العقد بموجب البند(9 ,1) من هذه المادة، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد.

        • المادة (10): أحكام السداد المبكر

          1,10- يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر.

          2,10- يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:

          أ- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

          ب- كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم(1).

          ج- ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها.

          3,10- يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلترم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل المديونية، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية.

        • المادة (11): التكاليف والرسوم الإدارية

          1,11 - يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(١%) من مبلغ التمويل8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.

          2,11- يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.


          8الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق.

        • المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها

          1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:

          (   ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

          (   )عدد[.....] سند لأمر.

          (   )تحويل راتب إلى الممول.

          (   ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.

          (   ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................

          2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.


          9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.

        • المادة (13):‏ تعهدات وإقرارات المستفيد

          13 ,1 - يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تقييم من أجل الدخول في العقد؛ هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.

          2,13- يتعهد ويقر المستفيد - في حال كان العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي10 - بأن العقد موقع إلكترونيًا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على العقد أو صحة إبرامه استناداً إلى أنَّ تنفيذه كان إلكترونيًا. كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك.

          3,13- يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها، كما يقر أن دفاتر الممول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة في سجلات الممول، وتعتبر حجة قانونية يعتد بها في أي وقت أو في حال حدوث نزاع يين الطرفين، ما لم يعترض المستفيد عليها خلال (7) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقيدها في سجلات الممول.

          4,13- يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حق يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

          5,13-يتعهد ويقر المستفيد بأن يستمر في تحويل الراتب إلى الممول في حالة التقاعد أو تغيير جهة العمل11.

          6,13-يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول -عند طلبه للتمويل- قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشنة عن هذا العقد، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد.

          7,13-يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

          8,13-يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

          9,13-تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.


          10 يتم حذف العقد إذا لم يكن العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.

          11يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول ( لا تنطبق الفقرة على شركات التمويل).

        • المادة ‎(14):‏ تعهدات وإقرارات الممول

          1,14- يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.

          2,14- يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

          3,14- يتعهد ويقر الممول بقيامه - قبل إبرام العقد - بدراسة وضع المستفيد الائتماني بشكل دقيق وواضح وقدرة المستفيد على تحمل الالتزامات الائتمانية المترتبة على هذا العقد.

          4,14- يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، وتطبيق الممول أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد، كما يلتزم الممول بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهذا العقد.

          5,14- يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة، أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

          6,14- تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.

        • المادة ‎(15):‏ أحكام الإخلال بالعقد

          1,15- يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بــ"حالة إخلال"):

          1,1,15- عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقًا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد الواردة في المادة (8) من العقد.

          2,1,15- عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال (30) يومًا من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد).

          3,1,15- عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري. 

          4,1,15- عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍّ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.

          2,15- دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي: 

          1,2,15- مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة العقد أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك - عند الحاجة - لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه.

          2,2,15-الاتفاق مع المستفيد على تقديمه طلبا للسداد الكلي المبكر وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (10)من العقد.

          3,2,15- استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا للضوابط المرعية.

          3,15 - يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن المبلغ المستحق للممول في حال تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت).

        • المادة ‎(16)‏: وفاة المستفيد أو عجزه

          1,16- يعفى المستفيد من التزاماته بموجب هذا العقد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

          2,16- في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا لأحكام الإخلال بالعقد الواردة في المادة (15)من العقد أوما يقرره الممول.

        • المادة (17): توثيق العقد

          1,17- يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق.

          2,17- يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.

        • المادة (18):‏ تعديل العقد

          لا يجوز تعديل العقد أو أي من مواده أو بنوده بعد إبرامه.

        • المادة ‎(19):‏ الإخطارات

          1,19- تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد مكتوبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار التعثر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد).

          2,19- يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلمه بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته وبإحدى العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، وإذا أُرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

          3,19- يجب على كل طرف إخطار الآخر فورًا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولايجوز للطرف الذي قصَّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

        • المادة (20):‏ أحكام متفرقة

          1,20- يمنح المستفيد موافقته للممول -لأغراض هذا العقد ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة- على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما يمنح المستفيد موافقته على تأسيس سجل ائتماني له إذا لم يكن لديه سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يوافق المستفيد على قيام الممول بتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية.

          2,20- يمنح المستفيد موافقته للممول بالتواصل مع جهة العمل للحصول على بيانات ومعلومات الراتب والمتابعة مع الجهة في حال طرأت أي تغيرات على الراتب لمعرفة الأسباب12.

          3,20- يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لهذا العقد - عند طلبه - إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.

          4,20- يلتزم الممول - بناءً على طلب المستفيد - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف المستفيد (إجباريًّا أو اختياريًّا)، وذلك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

          5,20- لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في العقد، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان.

          6,20-في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة العقد، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي.

          7,20- يحق للمستفيد طلب نسخة من العقد باللغة الإنجليزية.

          8,20- تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للعقد، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

          9,20- حرر هذا العقد13 وملحقاته من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف، وتسلَّم كلٌّ من الممول والمستفيد نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها ومرفقاتها.


          12يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول.

          13يتم حذف البند إذا كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي بشرط ان يكون لدى المستفيد نسخة إلكترونية من العقد

           

        • المادة ‎(21):‏ النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

          1,21-يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجها.

          2,21- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15)يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدُّم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.


           وإثباتاً لما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد (والكفيل إن وجد) هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

           

          المستفيد[اسم الممول]
          الاسم:الاسم:
          الصفة:الصفة:
          التوقيع:التوقيع:
          الكفيل (إن وجد) 
          الاسم: 
          الصفة: 
          التوقيع: 
        • الملحق رقم ‎(1) جدول سداد الأقساط

          رقم العقد عدد الأقساط 
          مدة العقد بالأشهر مبلغ التمويل 
          تاريخ ابتداء العقد نسبة كلفة الأجل (الربح) 
          تاريخ انتهاء العقد مبلغ كلفة الأجل (الربح) 
          الرسوم الإدارية* معدل النسبة السئوي (APR) 
          إجمالي المبلغ المستحق مبلغ القسط الشهري 
          * تدرج عبارة لا ينطبق إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.

           

           

           

          رقم القسط (الشهر)تاريخ استحقاق القسطاليوممبلغ القسط الشهري(ر.س)مبلغ الأصل الممول من القسط الشهري (ر.س)كلفة الأجل (الربح) من القسط الشهري (ر.س)المتبقي من مبلغ التمويلالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحق سداده
          1       
                  
                  
                  
                  
                  
        • الأسئلة الشائعة حيال الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

          ملحوظات مهمة

          هذا المستند يعد مرجعا استرشاديًا لجهات التمويل عند إبرام عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، ولا يغني عن الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولا يعد بديلاً لما ورد فيها. ويتوجب الاعتماد دوماً على ما يرد في الأنظمة والتعليمات من أحكام. وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا المستند مع الأنظمة والتعليمات: فتكون المرجعية لتلك الأنظمة والتعليمات.

           

          س 1:ما هوالمقصود بالتمويل الاستهلاكي للأفراد؟

          ج: يقصد به تعريف (التمويل الاستهلاكي) الوارد ذكره في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

          ، ونظراً إلى أن التعريف استثنى التمويل العقاري والإيجار التمويلي من التمويل الاستهلاكي؛ لذا فإنَّ الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد لا تنطبق على عقود التمويل العقاري أو عقود الإيجار التمويلي (بما في ذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد)، كما لا تنطبق هذه الصيغة على عقود تمويل بطاقات الائتمان بسبب طبيعتها المختلفة.

          س2: هل تسري الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي على شركات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر؟

          ج: نعم، تسري على كافة شركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

          س3:ما هوالمقصود بصيغة التمويل الواردة في ملخص العقد "بيانات التمويل"؟

          ج: صيغة التمويل هي الصيغة التي سيتم بموجبها منح التمويل، مثل: (المرابحة، التورق).

          س4: كيف تتم معالجة مبلغ القسط إذا كان متغيرًّا أو إذا كان غير شهريًّا؟

          ج: يجوز للممول التعديل على الصيغة النموذجية في المواضع الخاصة بالأقساط الشهرية (ومن ذلك جدول السداد) بحيث تتوافق مع طبيعة عقد التمويل المبرم في حال كانت الأقساط متغيرة، أو إذا كانت الأقساط غير شهرية، مع التاكيد بألا يترتب على ذلك أي تغيير بما تضمنته الصيغة النموذجية من مواد وأحكام.

          س5: هل يجب الحصول على توقيع العميل على كافة صفحات عقد التمويل المبرم أم يتم الاكتفاء بالتوقيع على الصفحات التي تضمنت خانة للتوقيع؟

          ج: في حال إبرام العقد بشكل ورقي: يجب الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقد التي يكون طرفا فيها. وفي حال إبرام العقد بشكل إلكتروني؛ فيجب الحصول على توقيع العميل الإلكتروني وفق ما تقضي به أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1328/3/08هـ ولائحته التنفيذية، وفي ضوء الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

          س6: كيف يتم استكمال بند التمهيد من قبل الممول؟

          ج: يجب على الممول إكمال بند التمهيد وأن يتضمَّن ما يوضح الإيجاب والقبول لدى طرفي العقد وبما يتوافق مع صيغته المبرمة (مرابحة أو تورق أو  غير ذلك)، ويمكن للممول الاستئناس بما ورد في الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري وكذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما يمكن للممول الاستئناس بالمعمول لديه في عقود التمويل الاستهلاكي السابقة شريطة ألا ينشأ عن ذلك تعارض مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي.

          وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في بند التمهيد إلى أن العقد مرتبط بشراء / تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).

          س7: ما هو المقصود بملاحق العقد الواردة في المادة رقم (1 ) وغيرها من المواد؟

          ج: يقصد بها الملاحق التي يتفق أطراف العقد على إلحاقها بالعقد، مثل: (جدول السداد، التفويض أو التوكيل ببيع الأصل الممول، شهادة قبض الأصل الممول، السند لأمر، عقد الكفالة)، مع التأكيد بأنه يجب أن تنسجم تلك الالتزامات مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي ودون المساس بحقوق المستفيد، وألا ينتج عن الملاحق التزامات تتعارض مع الصيغة النموذجية.

          س8: كيف يتم استكمال المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول؟

          ج: يتعيَّن إكمال المادة بوضع البنود التي تبين اتفاق الطرفين على شراء الأصل الممول محل العقد، وإيضاح بيانات ومواصفات الأصل الممول (سواء كان سلعة أو أسهمًا أو نحو ذلك)، وثمن أو تكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا ينطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلٌّم الأصل الممول أو التفويض / التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة عقد التمويل ووفق المعمول به لدى الممول مع مراعاة ألا يتم تحميل المستفيد أي تكاليف أو مسؤوليات إضافية بسبب الأصل الممول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول إلى أن العقد مرتبط بشراء/تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).

          س9: كيف يتم إستكمال البند المتعلق بالرسوم الإدارية الوارد في المادة رقم (5) ذات الصلة بالالتزامات المالية؟

          ج: يجب ألا تتجاوز الرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(1%) من مبلغ التمويل أيهما أقل، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - رسوم شراء وبيع السلع في عقود التمويل الاستهلاكي بصيغة التورق، ولا تشمل قيمة الضرائب الحكومية، ويتعيَّن على الممول تحديد تفاصيل هذه الرسوم ضمن جدول يوضح مقدارها أو قيمتها بحيث يسهل على المستفيد معرفة قيمة الرسوم المترتبة على هذا العقد والتي تقع جميعها ضمن المبلغ أو النسبة المشار لهما أعلاه. علمًا بأنه يمكن للممول إعفاء المستفيد من الرسوم الإدارية حسب الإجراءات المتبعة لدى الممول والمزايا التنافسية المقدمة للعملاء، وحينها يتعيَّن على الممول إدراج عبارة (لا ينطبق) في البند المتعلق بالرسوم الإدارية.

          س10:في حال كان تاريخ استقطاع الأقساط المبرم مع المستفيد يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري ومن ثم تغيَّر تاريخ إيداع الراتب الشهري نتيجة تغيير المسستفيد لجهة العمل، هل يتم توقيع عقد جديد أو الاكتفاء بتوقيع جدول سداد فقط؟

          ج: يمكن للممول الاكتفاء بالتوقيع على جدول سداد جديد فقط وإلحاقه بالعقد دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.

           

          س 11: هل هنالك مدة محددة لتذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟

          ج: للممول تذكير المستفيد بتاربخ سداد القسط الشهري قبل حلوله بالمدة التي يرى الممول ملاءمتها، على أن يتم الحصول على موافقة العميل على ذلك (سواءً ضمن العقد أو بشكل مستقل) ومع مراعاة الالتزام والتقيُّد بما تقضي به مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي والتعليمات ذات العلاقة.

          س12: هل يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك غير يوم عمل حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟ ومتى يكون ذلك؟

          ج: يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل بناءً على تفويض من المستفيد، ويكون ذلك في حال كانت طريقة السداد المحددة في العقد من خلال الاستقطاع المباشر من حسابات المستفيد، علمًا أنه يمكن للممول الحصول على تفويض المستفيد لاستقطاع المبلغ ضمن العقد أو بشكل مستقل.

          س13 : هل يجب على الممول تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري في العقد في ضوء ما تضمنته المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟

          ج: في حال كان التمويل مرتبط بالاستقطاع المباشر من الراتب (من خلال الحساب مباشرة أو عبر أمر الدفع المستديم)؛ فقد ألزمت الفقرة (2-2) من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد أن يكون تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري.

          س14 : هل يمكن للمستفيد اختيار الطريقة المناسبة له لسداد الأقساط حسبما ورد في المادة رقم (7) المتعلقة بطرق المسداد؟

          ج: مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد؛ يخضع تحديد طريقة السداد بين المستفيد والممول إلى الاتفاق بينهما، وينبغي أن يسبق الاتفاق إتاحة الخيار للمستفيد في تحديد طريقة السداد.

          س 15: ما المقصود بالسداد المبكر الوارد في المادة رقم (10) من العقد المتعلقة بأحكام السداد المبكر؟

          ج: يقصد بالبند (1,10) جواز تقدم المستفيد في أي وقت بطلب السداد المبكر، سواءً كان جزئيًّا أو كليًّا، ونظَّم البندان (2,10) و(3,10) طريقة السداد الكلي المبكر فقط، دون أن يتم تنظيم طريقة السداد الجزئي المبكر، حيث يخضع تنظيم التعامل مع المستفيد عند تقدمه بالسداد الجزئي للإجراءات المعمول بها لدى الممول وبما لا يتعارض مع حقوق المستفيد. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر (وفق المدة المبينة في المادة) بعد حلول أو خصم قسط على العميل قبل استلام مبلغ السداد الكلي المبكر؛ فإنه يتعيَّن على الممول قبول المبلغ وعكس الأقساط التي تم خصمها في حساب العميل فور تحصيل المبلغ.

          س16 : كيف يتم استكمال المادة رقم (12) المتعلقة بالضمانات وما يقوم مقامها؟

          ج: يقوم الممول بالاتفاق مع المستفيد حول نوع الضمانات وما يقوم مقامها المبينة في المادة من خلال التأشير على خيار أو أكثر من الخيارات الواردة في الصيغة النموذجية بما ينسجم وما تم الاتفاق على تقديمه من ضمانات للحصول على التمويل، ويمكن للممول إدراج أي ضمان آخر يتفق عليه مع المستفيد في بند (أخرى) ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رهن الأصول المملوكة للمستفيد أو ضمان الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري)، وتجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة ما ورد في الأنظمة والتعليمات من أحكام في هذا الشأن ومن ذلك نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتارخ 1441/4/15هـ.

          س17: هل يتعيَّن على الممول التحقق من دقة البيانات التي قدمها المستفيد كما ورد في المادة رقم (13) المتعلقة بتعهدات وإقرارات المستفيد؟

          ج: ينبغي على الممول تحديد ما يتم طلبه من المستفيد قبل إبرام العقد وفقًا للسياسات الائتمانية المعمول بها و بما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، كما يقوم الممول بالتحقق من دقة ما قدمه المستفيد من بيانات أو مستندات أو وثائق قبل إبرام العقد, ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيد، ويتعيَّن أن يكون الإفصاح المطلوب من العملاء واضحًا ومحددًا، وتبيان أثر الإخلال بذلك.

          س18 : هل يمكن للممول إضافة خانة (مبلغ السداد الكلي المبكر) ضمن الملحق رقم (1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟

          ج: نعم يجوز للممول إضافة خانة مبلغ السداد الكلي المبكر ضمن جدول السداد المبكر الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

          س 19 : ما هو المقصود ب"اليوم" المذكور في جدول سداد الأقساط كما ورد في الملحق رقم ( 1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟

          ج: يقصد به أيام الأسبوع بحيث يقوم الممول بكتابة اليوم الذي يوافق تاريخ الاستحقاق، مثال: (الأحد، الثلائاء، الجمعة...).

           

      • الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد

        الرقم: 41038534التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1386/02/22هـ‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ وبناءً على الفقرة ‎(2)‏ من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة".

        وحرصاً من البنك المركزي على تحقيق أهداف الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، ومراعاة حقوق الأطراف ذات العلاقة. فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/8/30هـ‏ الموافق 2020/4/23م* وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.


        * تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

        • عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة (للأفراد)

          • 1. ملخص عقد التمويل

             

            1. ملخص عقد التمويل
            بيانات المستأجر
             
            اسم المستأجر التاريخ 
            رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
             
            بيانات التمويل
            تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
            مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي ‎(APR)‏ 
            نسبة كلفة الأجل مدة العقد (بالشهر) 
            مبلغ كلفة الأجل عدد الدفعات 
            مبلغ الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الإيجارية 
            مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة مبلغ الدفعة الأخيرة 
            تاريخ استحقاق الدفعات الإيجارية تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
            تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة التأمين 
            الملاحظات الإضافية التكاليف الاضافية* 
              إجمالي المبلغ المستحق 
            أبرز أحكام عقد التمويل
            حق التملكالمادة (7)‏. (التعريفات والتفسيرات). صفحة رقم ‎(7)‏
            الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (15). (أحكام التأخر في السداد). صفحة رقم ‎(10)‏
            إجراءات التملك المبكرالمادة (17). (أحكام التملك المبكر). صفحة رقم ‎(10)‏
            إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (20). (تعهدات واقرارات المستأجر). صفحة رقم (11)‏
            إجراءات التعامل مع حالات الهلاك الكلي والجزئيالمادة (26). (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). صفحة رقم ‎(13)‏
            إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل‏المادة (28). (لإخلال وفسخ العقد). صفحة رقم ‎(15)‏
            إجراءات حق الانسحاب (إن وُجد)*المادة (29). (انسحاب المستأجر من العقد). صفحة رقم (16)‏
            إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستأجرالمادة (32). (وفاة المستأجر أو عجزه). صفحة رقم ‎(16)‏
            جدول دفعات الإيجار‏(جدول دفعات الإيجار). ملحق رقم ‎(1)‏. صفحة رقم ‎(18)‏
            جدول الرسوم اللاحقة‏(جدول الرسوم). ملحق رقم ‎(4)‏. صفحة رقم ‎(22)‏

            تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه. وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

             

            توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل
            توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلاموالختم

             

             

             

            *تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل

             

            عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة
            الشروط والأحكام الخاصة
            رقم العقد:
            التاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)‎
          • 2. الأطراف

            المؤجر: 
            الاسم: 
            السجل التجاري: 
            تاريخ الإصدار: 
            مكان الإصدار: 
            العنوان الوطني: 
            بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات: 
            بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى 
            ويمثله في التوقيع 
            السيد/ 
              
            المستأجر: 
            الاسم: 
            الجنسية: 
            تاريخ الميلاد: 
            نوع الهوية: 
            رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم 
            تاريخ الإصدار: 
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الانتهاء: 
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            العنوان الوطني:

            هاتف المنزل:

            هاتف المكتب:

            الجوال:

            البريد الإلكتروني:

            صندوق البريد.

            الكفيل:1 
            مقدار المبلغ: 
            رقم عقد الكفالة: 
            الاسم: 
            الجنسية: 
            تاريخ الميلاد: 
            نوع الهوية: 
            رقم الهوية الوطنية/ هوية المقيم: 
            تاريخ الإصدار: 
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الانتهاء: 
            عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

            العنوان الوطني:

            هاتف المنزل:

            هاتف المكتب:

            الجوال:

            البريد الإلكتروني:

            صندوق البريد:

             

            1 إن وُجد

             

          • 3. تفاصيل العقد

            • 1-3 الأصل المؤجر²

              المورد /الوكيل  الشركة المصنعة 
              نوع المركبة رقم الهيكل 
              لون المركبة مدة الضمان من الوكيل 
              الموديل حالة المركبة 
              مواصفات أخرى 

               

              ‎‎2 تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

            • 2-3 مدة عقد التمويل

              2-3 مدة عقد التمويل: 

              .................... (أشهر/أعوام)

              تاريخ ابتداء العقد: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)

              تاريخ انتهاء العقد: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)

               
              3-3‏ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم: 
              يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر بتاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م). ويكون مكان تسليم الأصل المؤجر في مدينة [اسم المدينة] في [أي تفاصيل أخرى تتعلق بموقع التسليم].

               

          • 4. الالتزامات المالية

            1-4 ثمن الأصل المؤجر:

            ريال سعودي: .........

            2-4 الدفعة الإيجارية المقدمة:

            ريال سعودي: .......

            3-4 ‏ مبلغ التمويل:3

            ‏ريال سعودي: .......

            4-4 كلفة الأجل:

            كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ...... % من مبلغ التمويل4. والتي تساوي ............. ريال سعودي

            5-4 الدفعة الأخيرة:5

            ريال سعودي: .................

            6-4 تكاليف إضافية:

             

             

            رسوم اللوحات:ريال سعودي
            رسوم رخصة السيرريال سعودي
            ضريبة القيمة المضافةريال سعودي

            رسوم أخرا وتشمل

            .................

            ريال سعودي
            الإجمالي:ريال سعودي

            (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


            7-4   معدل النسبة السنوية (APR):

                     .............. %

            8-4   إجمالي المبلغ المستحق:

                     مبلغ التمويل + كلفة الأجل + التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

                      ................. ريال سعودي

            9-4 دفعات الإيجار:

            يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]. وتستحق كل دفعة إيجارية في يوم [تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) [على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض من المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار). 6 [ ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (4-10).

            ‏مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية ..........

            10-4 طرق السداد:
            يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:

            ‏(   ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده

            ‏(   ) عن طريق نظام سداد إلى حساب [.]

            ‏(   ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] في تاريخ سداد دفعات الإيجار
            ‏(    ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:7
            المؤجر 
            البنك 
            اسم الحساب 
            آيبان 

            3 لا‏ يدخل فيه كلفة الأجل ولا الدفعة الإيجارية المقدمة ولا التكاليف الأخرى كالتأمين وغيرها.

            4 يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمويل فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجارية المقدمة في احتساب كلفة الأجل.

            5 إن وجدت. ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -. وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

            6 تضاف‏ في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب على أن يتم تصميم جدول السداد وفقاً لمواعيد نزول الراتب المتوقعة.

            7 للمؤجر التقدم بطلب زيادة عدد الحسابات التي يتم فيها الإيداع في حال الحاجة لذلك.

             

          • 5- الضمانات

            5- الضمانات:8

            ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد).

            ( ) أخرى9 ................

            (يتم وضع العلامة حسب الملائم)

             

             

             

            8 يتم تحديد الضمان الملائم للمؤجر.

            9 إذا كانت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بالمادة ‎(15)‏ (أحكام التأخر في السداد) والمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

             

          • 7. التعريفات والإيضاحات

            • 1-7 التعريفات

              ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:
              "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة ‎في‏ تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة ‎(35)‏ (الإخطارات).
              "إشعار التعثّر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة ‎(15)‏ (أحكام التأخر في السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر، ‎(2)‏ ‏كيفية تصحيح التعثر ومعالجته. (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات استرداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار. ‎(4)‏ كيفية وأحكام الاعتراض على أي مبلغ من المبالغ المطالب بها ‎(5)‏ المدة الممنوحة بعد استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (15)‏ يوم عمل ‎(6)‏ كيفية إيقاف إجراءات استرداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة ‎(35)‏ (لإخطارات)
              "الأصل المؤجر"يعني الأصل المؤجر المبين في المادة ‎(3) (تفاصيل العقد).
              "الأطراف"تعني المؤجر والمستأجر و"طرف" تعني أياً منهما.
              "الهلاك الجزئي"يعني تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
              " الهلاك الكلي"هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير ‏المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.
              ‏"التملك المبكر"تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر)
              ‏"الدفعة الإيجارية المقدمة"هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
              "السوق الأولية"تعني عقود التمويل التي تبرم بين المستأجر والمؤجر.
              "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة عن عقود السوق الأولية.
              "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
              "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف.
              "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
              "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضاً بـ "عقد التمويل" أو "عقد الإيجار التمويلي".
              "المؤجر (الطرف الأول)"يعني الطرف الذي أجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
              "المستأجر (الطرف الثاني)"يعني الطرف الذي استأجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
              "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.
              "الوكيل"يعني وكيل المركبة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والذي يتصرف نيابة عن الشركة المصنعة ويقدم ضمانات على المركبة.
              "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
              "دفعات الإيجار"تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم ‎(1)‏ (دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً بـ "الدفعة الإيجارية" أو "الدفعة".
              "سجل العقود"يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها. وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً لأحكام نظام الايجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
              "شهادة القبول بالأصل المؤجر"تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم ‎(2)‏ (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة. وإقراره بأنه مطابق للمواصفات. وقبوله به بحالته الراهنة. بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
              "شهادة نقل الملكية"تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ‎(3)‏ (شهادة نقل الملكية). والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
              "قيمة التملك المبكر"تعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر).
              "قيمة حق التملك"

              تعني ‎(١)‏ المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، ‎(٢)‏ بالإضافة إلى:

              (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.

              (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئ عن سبب لا يرجع للمستأجر.

              ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.

              "معدل النسبة السنوي (APR)":هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق. مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
              "وثائق العقد"تعني هذا العقد. وتشمل الأحكام والشروط الخاصة. والأحكام والشروط العامة. والملاحق المرفقة.
              "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير علها في المادة ‎(5)‏ (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.
              "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي. أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.
            • 2-7 الإيضاحات

              في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

              1-2-7 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.
              2-2-7 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
              3-2-7 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع. والعكس صحيح.
              4-2-7 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.
              5-2-7 الإشارة إلى "طرف" و"المؤجر" والمستأجر" و"الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.
              6-2-7 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "مُعدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
              7-2-7 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية. والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفق للتقويم الهجري (ما لم يُنصّ على خلافه).
              8-2-7 "الريال السعودي" أو "ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

               

          • 8. إبرام العقد ونفاذه

            1-8 ‏يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة‎ (3-3).
            2-8 أجّر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية. وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبيّنة في هذا العقد قبول معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
            3-8 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.
            4-8 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.
          • 9. مدة العقد

            تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-3). على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد. فيشكل ذلك التاريخ المبكر لانتهاء العقد.

          • 10. الوعد بالتمليك

            [الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد. (ب) وسداد [الدفعة الأخيرة] - إن وجدت-] [ الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد10].

             

             

             

             

             

            10 للمؤجر التقدم بصيغة أخرى للبنك المركزي في حال رغبته بذلك.

          • 11. ملكية الأصل المؤجر

            يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه. وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك. وما ورد في مادة (10)‏ (الوعد بالتمليك). فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

          • 12. تسليم المؤجر للأصل المؤجر

            1-12يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر وفي مكان التسليم المتفق عليه. وعلى كل حال بما لا يتجاوز ‎(10) أيام عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر مالم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.
            2-12في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة ‎(1-12)‏ أعلاه لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيُمنح المؤجر مدة (10)‏ أيام عمل إضافية لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة والرسوم الإدارية وغيرها) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.
            3-12يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر ما لم يتأخر المستأجر في سداد الدفعات المستحقة عليه وفقاً (لأحكام التأخر عن السداد) (والتي تشمل على - سبيل المثال لا الحصر- تفاويض استخدام الأصل المؤجر أو تفاويض إضافة سائق آخر أو التفاويض المتعلقة بإذن السفر بالأصل المؤجر أو تفاويض الإصلاح وغيرها) من دون أي تكاليف إضافية (باستثناء المصاريف والتكاليف الحكومية والتأمينية الإضافية الناتجة عن ذلك).
          • 13. تسلم المستأجر للأصل المؤجر

            1-13 دون المساس بأحكام المادة ‎(12) ‏ (تسليم المؤجر للأصل المؤجر). يلتزم المستأجر بتسلم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسلم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر). ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يقم فعلياً بتسلم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة.

            2-13 يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر). والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.

            3-13 يقر المستأجر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً قبل توقيعه (شهادة القبول بالأصل المؤجر) للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة. كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

            4-13 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(25) صيانة الأصل المؤجر والمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو الوكيل بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات والتفاويض المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبته للمالك الأول للأصل أو الوكيل مباشرة.

            5-13 لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال الوكيل أو من يمثله ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

          • 14. أحكام سداد دفعات الايجار

            1-14 يلتزم المُستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار بشكل منتظم. وفقًا للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، على أنه يجوز للمؤجر-بناءً على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار). ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة ‎(10-4).

            2-14 دون الإخلال بحكم المادة (14-1) ‏أعلاه. للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق رقم‎ (1) (جدول دفعات الإيجار) بخمسة‎ (5) ‏أيام عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد. مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

            3-14 إذا استُحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل. فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.11

            4-14 يحظر على المؤجر حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للمستأجر (إذا كان سعودي الجنسية) ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

            5-14 يحظر على المؤجر الحجز على حسابات أو أرصدة المستأجر ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينه من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود قرار أو حكم قضائي.

            6-14 في حال ثبت تقصير المؤجر في القيام بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه. فإنه ملزم بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار المستأجر بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            11 في حال تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع بشكل مباشر من الحساب. فيجوز أن يتم الاستقطاع في يوم غير يوم عمل. وتنطبق هذه المادة على الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بدفع المبلغ بنفسه وليس عن طريق الاستقطاع.

          • 15- أحكام التأخر في السداد

            1-15 يُعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية. أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة ‎(7)‏ أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.

            2-15 في حال تأخر المستأجر سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة من تاريخ استحقاقها بشكل كلي أو جزئي. فيقوم المؤجر بإرسال إشعار التأخر للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

            3-15 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفق للفقرتين أعلاه. فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه.

            4-15 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد).

            5-15 في حال تقديم اعتراض من المستأجر للمؤجر على المبالغ المطالب بها. فعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (36-3)‏. وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه. وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

            6-15 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد. وعلى المؤجر مناقشة الخيارات المتاحة له بما يتناسب مع وضعه المالي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

          • 16. أحكام السداد الجزئي المبكر

            1-16 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (احكام سداد دفعات الإيجار). يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل أربعة وعشرون ‎(24)‏ شهراً.

            2-16 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر ‎(6)‏ ست دفعات أو أكثر. فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار. بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.

            3-16 يتم خصم الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بحسب الدفعات المدفوعة بشكل مبكر مع بقاء مدة العقد على حالها. وتعد الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر مؤدية للدفعات اللاحقة لآخر دفعة تم دفعها قبل السداد الجزئي وذلك وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

          • 17. أحكام التملك المبكر

            1-17 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة ‎(10)‏ أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار وفما لأحكام المادة ‎(35) (لإخطارات).

            2-17 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("قيمة التملك المبكر"):

            الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

            المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

            تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

            ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد.

            3-17 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة. ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ السداد.

          • 18. أحكام واجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر

            1-18 تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.

            2-18 يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.

            3-18 يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الفرض من الأصل المؤجر: ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.

            4-18 لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

            5-18 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً.

            6-18 يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة. باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات والمتطلبات الحكومية والفواتير اللازم سدادها لاستكمال نقل الملكية.

            7-18 يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.

          • 19. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب

            1-19 يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواءً كانت مفروضة حالياً أوقد تفرض مستقبلاً.

            2-19 للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر. وتشمل أي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.

            3-19 يتحمل المستأجر مقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.

            4-19 استثناء من الأحكام الواردة أعلاه. يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها. أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.

            5-19 يحق للمستأجر في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ. وعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص علها في المادة (36-3) وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه، وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

            6-19 في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى الجهة القضائية فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات وتم إشعار المؤجر بذلك رسميا. فلا يحق للمؤجر اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع القائم بينهما.

          • 20. تعهدات وإقرارات المستأجر

            يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

            1-20 استخدام الأصل المؤجر: يلتزم المستأجر باتباع تعليمات المؤجر والشركة المصنعة للأصل المؤجر وتوصياتها المتعلقة بكيفية استخدام وصيانة الأصل المؤجر (صيانة تشغيلية). ويجوز للمستأجر استخدام الأصل المؤجر لأغراضه الشخصية أو أي أغراض أخرى مشروعة بما في ذلك استخدام الأصل لغرض تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بشرط الالتزام بالأنظمة والقواعد والإجراءات المعتبرة. على أن يتحمل المستأجر أي مصاريف إضافية أو تكاليف تأمينية إضافية بهذا الخصوص، وعلى المؤجر إصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من ذلك.

            2-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحثي أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

            3-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

            4-20 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها. بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات التي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

            5-20 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد. كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري. ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

            6-20 الإعسار: يُقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

            7-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد بشكل جوهري أو فسخه. وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

            8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يستخدم فيه الأصل المؤجر، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

            9-20 الموافقات: يلتزم المستأجر بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لاستخدام الأصل المؤجر والمحافظة عليه.

            10-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

          • 21. تعهدات وإقرارات المؤجر

            يقدم المؤجر إلى المستأجر التعهدات والإقرارات الآتية:

            1-21 منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.

            2-21 حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحققه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية والشخصية. كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.

            3-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.

            4-21 الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

            5-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وانصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما. والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر والأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالتحصيل والتنفيذ على المستأجر وإلزام أي من الجهات المتعاقد معها بهذا التعهد وببنود هذا العقد.

            6-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.

            7-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

            8-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

          • 22. الكشف على الأصل المؤجر

            1-22 يجوز للمؤجر (أو من يمثله) الكشف على الأصل المؤجر مرة واحدة خلال كل سنة من سنوات العقد وذلك خلال ساعات العمل المعتادة في أيام العمل بشرط إعلام المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر ‎(15)‏ يوم على الأقل وفقاً للمادة ‎(35)‏ (لإخطارات).

            2-22 ‏يجوز للمؤجر طلب تزويده بتقارير الصيانة التشغيلية وتقارير الفحص الدوري وتقارير الصيانة الدورية للأصل المؤجر للتأكد من حالة الأصل المؤجر وفقاً للمادة‎ (35) ‏(لإخطارات). ويلتزم المستأجر بتزويد المؤجر بها عند الطلب.

          • 23. التعديل على الأصل المؤجر

            1-23 لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر. دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

            2-23 إذا قام المُستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة وبناء على طلب المؤجر بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.

            3-23 تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل _ المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر. ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر في حال عدم تملك المستأجر للأصل المؤجر.

            4-23 يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أو غرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر. ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته ‏لتلك الالتزامات. ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر. وله الرجوع على المستأجر ‏بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

          • 24. التأمين13

            1-24  يلتزم المؤجر بالتأمين الشامل على الأصل المؤجر طوال مدة العقد.

            2-24  يلتزم المؤجر بالتأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه. ويجوز تحميله على المستأجر.

            3-24  يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (32) (وفاة المستأجر أو عجزه).

            4-24  يجب أن يكون التأمين الشامل على الأصل المؤجر بموجب الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد المعتمدة من البنك المركزي حال إقرارها.

            5-24  يلتزم المؤجر بنقل التأمين إلى المستأجر إذا تملك الأصل المؤجر.


            13‏ على المؤجر التأكد من سريان التغطية التأمينية. علماً بأنه يتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك في حال تقصيره بتجديدها.

          • 25. صيانة الأصل المؤجر

            1-25 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما لا يعرضه للتلف.

            2-25 ‏يكون المستأجر مسؤولا طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة (ويشمل ذلك إجراء الفحص الدوري والصيانة الدورية للأصل المؤجر). ‏وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة. إذا لم ينقض العقد‎ ‏بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

            3-25 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(2-25)‏ أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو الوكيل أو المالك الأول للأصل المؤجر. ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية. وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (26-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.

          • 26. الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر

            1-26 الهلاك الكلي:

            ‎1-1-26 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5) أيام عمل عند حدوث تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي (ويشار إلى تاريخ التلف ب "تاريخ الهلاك الكلي"). وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً (ويشار إلى هذا التاريخ ب "تاريخ ‏التقييم"). ولا يكون المستأجر مطالباً بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

            2-1-26 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أو تفريط من قبل المستأجر. ويلتزم المستأجر بتقديم كافة الوثائق اللازمة والدعم لتمكين المؤجر من مطالبة شركة التأمين بالتعويض التأميني. على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ التقييم.

            3-1-26 يتحمل المستأجر الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه. ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك. على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

            4-1-26 تتم التسوية بين المؤجر والمستأجر في حالة الهلاك الكلي بموجب الضوابط المعتمدة من البنك المركزي بهذا الشأن.

            5-1-26 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت التلف وفقاً للمادة ‎(3-1-26) أعلاه. وذلك بشرط تسبب المستأجر في التلف بحسب تقرير الجهة المختصة.


            2-26 الهلاك الجزئي:

            يتم التعامل مع حالات التلف الجزئي كما يلي:14

            1-2-26  يكون المستأجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي نتجت عن استخدامه (ويشمل ذلك الحوادث المرورية). أو كان تلفاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد. ويقوم المؤجر بشكل عاجل بمنح المستأجر كافة التفاويض اللازمة وكامل الدعم الإجرائي للمستأجر لتمكينه من مطالبة شركة التأمين بالتعويضات التأمينية وإصلاح التلف كما يقوم بمنح المستأجر كامل مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة في حال وجودها"15.‏ وتعد هذه المادة استثناء من أحكام المواد ‎(2-2-26)‏ وحتى (26-2-8)‏.

            2-2-26  يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي لم تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر، ويقوم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل عند لحوق تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي. ويقوم المستأجر بالتقدم إلى الوكيل بطلب الإصلاح وفقاً للضمان المصنعي في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر، أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم شمول الضمان المصنعي.

            3-2-26  في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للوكيل. فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد الوكيل على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لانتهاء الإصلاح. وعلى إشعاره في حال تأخر الوكيل عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة (26-2-6).

            4-2-26  يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح التي لا يشملها ضمان الوكيل والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح الوكيل للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر (أو شركة الصيانة المعينة من قبله) بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ تسلم طلب الإصلاح (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").

            5-2-26  يقوم المؤجر (أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من الرد على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أول- ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ "الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة خمسة ‎(5)‏ ‏أيام تبدأ منذ انتهاء مدة تحديد الموعد، وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز[...] يوماً16‏ من الموعد مالم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.

            6-2-26  في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى الوكيل وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة خمسة وأربعون ‎(45)‏ يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الإصلاح") جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك مالم يقم المؤجر (أو من ينوبه) أو الوكيل بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.

            7-2-26  يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) مالم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من انتهاء مدة الرد.

            8-2-26  في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر. وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد. جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر والأصل البديل.

            9-2-26  قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) في حال تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي لسبب يرجع إلى المستأجر بحسب تقرير الجهة المختصة.


            3-26  الحوادث:

            ‏يتم التعامل مع حوادث الحريق والسرقة والحوادث المرورية وفق ما تقرره الجهات المختصة من وقت لأخر، وذلك بالشروط التالية:

            1-3-26 يكون تقدير نسب الخطأ والتحمل في الحوادث للجهات الرسمية المختصة أو لجهات التقييم المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

            2-3-26 لا يحق للمستأجر التنازل إذا أثبتت الجهات المختصة تحمل الغير لنسبة خطأ في الحادث.

            3-3-26 على المستأجر أن يحصل -قدر المستطاع- على أسماء وعناوين الأشخاص المشتركين في الحادث وعلى أسماء وعنوانين الشهود في موقع الحادث.

            4-3-26 يلتزم المستأجر بعدم مغادرة موقع الحادث وترك الأصل المؤجر حتى حضور جهات الاختصاص. مالم تقم جهات الاختصاص بتحديد طرق معتمدة وواضحة لتوثيق الحادث ومسؤوليات الأطراف المترتبة عليه قبل حضور جهات الاختصاص لوقع الحادث (كالتصوير أو غيره).

            5-3-26 يتعهد المستأجر بالالتزام بكافة الضوابط الأخرى التي تحددها شركة التأمين في الوثيقة التأمينية والمتعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث في حال وقوعها، ويتحمل كافة الخسائر الناتجة عن عدم التزامه بها.

            6-3-26 يتم التعامل مع الحادث وفقا للمادة ‎(1-26)‏ في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل كلي. أو وفق للمادة (26-2)‏ في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي.

             

             

             

             

             

             

             

             


            14 يدرج المؤجر المدة المناسبة له مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(6-2-26)

            15 يقوم المؤجر بمنح المستأجر كامل مبلغ التعويض بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه المستأجر لإصلاح الأصل

            16 يدرج المؤجر المدة المناسبة له.

          • 27. التنازل عن العقد

            1-27 يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية. وفي حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم – بقدر المستطاع – بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال عشرة (10) ايام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب ‏التنازل دون تعسف، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً.

            2-27 يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر. (ب) أن يتم قيده في سجل العقود، (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد. (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة. (هـ) إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل مع الحقوق والالتزامات الواردة في العقد.

            3-27 يلتزم المستأجر بتقديم الدعم الإجرائي اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة ‎(2-27) أعلاه في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها مالم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

          • 28. الإخلال وفسخ العقد

            1-28 يعد المستأجر مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية. والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":

            ‎1-1-28 عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة ‎(15) (احكام التأخر في السداد).

            2-1-28 عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري. وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد. أو خلال ‏ثلاثين ‎(30)‏ يوماً من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.

            3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

            4-1-28 عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسئولٍ مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستأجر.


            2-28 عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر:

            1-2-28 مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أو بعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرة المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك. وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.

            2-2-28  أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر).

            3-28 عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر والمستأجر على ما ورد في المادة (28-2)‏ أعلاه، فيجوز للمؤجر:

            1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.

            2-3-28 أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي ومطالبة المستأجر بإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إعادة المستأجر للأصل المؤجر فيحق للمؤجر المطالبة باسترداد الأصل المؤجر وفقاً لضوابط تسلم الأصول المنقولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ‎(1448)‏ وتاريخ (4/4/1440هـ) (كما يتم تحديثها أو تعديلها او استبدالها من وقت لآخر) والضوابط الصدارة من البنك المركزي بهذا الشأن. أو عن طريق الجهة القضائية المختصة مالم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر وفسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على استرجاع الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك.


            4-28 ‏يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما‎ يلي:17

            1-4-28 الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.

            2-4-28 تكلفة استرداد قيمة الأصل المؤجر استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفق للمعادلة الواردة في المادة ‎(31) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

            3-4-28 قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.18

            4-4-28 قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة ‎(31) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

            5-4-28 مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(5-28) والمحتسب من تاريخ استرداد المؤجر للأصل المؤجر.

            6-4-28 في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (28-5-4)‏ فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وبين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.

            5-28 دون الإخلال بضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي، يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه بالسعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم معتمد من قبل جهات التقييم المختصة. وفي حال تعذر ذلك فبسعر لا يقل عن ‎10%‏ من السعر العادل.

            6-28 يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال.19

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            17 يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

            18‏ يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه. ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

            19 يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الأول بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

          • 29. انسحاب المستأجر من العقد

            يعد هذا العقد عقدا ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (28-4) (28-5) (28-6).

          • 30. انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر

            يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه. بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

          • 31. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر وفي انهاء اجراءات التملك

            في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي وكذلك في حالة تأخر المستأجر في إنهاء إجراءات تملك الأصل المؤجر، فإن للمؤجر أن يلزم المستأجر بتعويض عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) * عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.

          • 32. وفاة المستأجر أو عجزه

            1-32 وفاة المستأجر وعجزه كلياً:

            ‎1-1-32 يعفى المستأجر في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي.

            2-1-32 يلتزم المؤجر بتحديث السجل الائتماني للمستأجر ونقل ملكية الأصل المؤجر وفقاً لأحكام المادة ‎(18).

            3-1-32 في حال كانت حالة الوفاء او العجز الكلي مستثناة من الاعفاء وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الافراد الصادرة من البنك المركزي ولم يرغب المستفيد العاجز أو ورثته في حال وفاته بإكمال العقد أو لم يتوصل الأطراف لاتفاق لتطبيق أحكام المادة ‎(2-28) فعندها يتم فسخ هذا العقد والتعامل مع هذه الحالة

            وفقاً لما ورد في المواد (28-3) (28-4) (28-5) (28-6).


            ‎32-2 عجز المستأجر جزئياً:

            ‎1-2-32 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفق للعقد مالم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات. وعندها تعامل هذه الحالة وفقاً للمادة ‎(15)‏ (حكام التأخر في السداد) والمادة ‎(24)‏ (التامين) والمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد).

            2-2-32 في حال وجود تغطية تأمينية وتكفلها بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية ونقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر العاجز.

          • 33. تعديل العقد

            لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

          • 34. تسجيل العقد

            يلتزم المؤجر بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال عشرة ‎(10) أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله. كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية في السجل.

          • 35. الاخطارات

            1-35 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر كتابيةً. ويجوز إرسالها إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما بخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

            2-35 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(3-35) أدناه. يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:

            1-2-35 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

            2-2-35 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

            ‎3-2-35 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال.

            ‎4-2-35 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

            ‎3-35 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر. فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء طريقين على الأقل من طرق التواصل المبينة في المادة ‎(2-35)‏ أعلاه. ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها. وبشرط إرسالها إلى الكفيل -إن وجد-.

            4-35 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

            1-4-35 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

            2-4-35 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

            3-4-35 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

            4-4-35 عن طريق التبليغات القضائية.

            5-35 استثناء من أحكام المادة ‎(4-35) أعلاه. إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل. أو بعد الساعة (17.00) من يوم عمل. فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

            6-35 لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

          • 36. متفرقات

            1-36 يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على وجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر. وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة مالم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

            2-36 لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ.

            3-36 مراعاة ما ورد في المادة ‎(5-15)‏ والمادة ‎(5-19)‏ في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى أو اعتراض لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة. ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وفقاً لما يصدره البنك المركزي من تعليمات بهذا الشأن.

            4-36 لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة مالم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات ‏العلاقة على خلاف ذلك.

            5-36 إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوقٍ أو مطالباتٍ مستحقة للمؤجر على المستأجر. ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزاماتٍ يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

            6-36 لا تعتبر أية تغييراتٍ يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطيةً وموقعةً من قبل أو نيابةً عن كل طرف.

            7-36 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.

            8-36 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

            9-36 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

          • 37. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

            1-37 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

            2-37 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف بشكل ودي. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر خمسة عشر (15)‏ يوماً من تاريخ نشوئه. فيحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية (أو الجهة القضائية المختصة التي تخلفها) للفصل فيها.


            وإشهاداً على ما تقدم. وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

            المؤجر

            التوقيع: ....................

            الاسم:

            الصفة:

             

            المستأجر

            التوقيع: ....................

            الاسم:

            الصفة:

             

            الكفيل

            التوقيع: ..................

            الاسم:

            الصفة:

             

          • الملحق رقم (1)

            جدول دفعات الايجار

            رقم العقد عدد دفعات الإيجار 
            مدة العقد الدفعة المقدمة 
            تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
            تاريخ انتهاء العقد نسبة كلفة الأجل 
            الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الأخيرة 
            رسوم التأمين إجمالي المبلغ المستحق 
            (APR) معدل‏ النسبة السنوي قيمة الدفعة الإيجارية 

             

            الشهر

            تاريخ الدفعة

            المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق

            المتبقي من مبلغ التمويل

            الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س)

            كلفة الأجل من الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س)

            مبلغ التمويل من الدفعة الإيجارية (ر.س)

            مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية

                    
                    
                    
                    
            [تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على ذلك]

             

             

            إقرار المستأجر

             

             

            أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقاً ما جاء فيه، وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

             

                       الاسم                                                                   التوقيع                                       

             

             

          • الملحق رقم ‎(2)‏

            شهادة القبول بالأصل المؤجر

            التاريخ:   /   /     ه (الموافق    /    /    م)

            إلى: [المؤجر]

            بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

            بهذا نقر لكم ونؤكد:

            (أ) أننا قمنا بمعاينة الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة ظاهرية تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً. كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبلنا به، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

            (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.

            (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.

            (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

             

            تم التوقيع لصالح وبالنيابة عن

            [المستأجر]

            التوقيع:

            الاسم:

            الصفة:

            التاريخ:

            الأصل المؤجر

            المورد /الوكيل

             

            الشركة المصنعة

             

            نوع المركبة

             

            رقم الهيكل

             

            لون المركبة

             

            مدة الضمان

             

            الموديل

             

            مواصفات أخرى

             
          • الملحق رقم ‎(3)‏

            شهادة نقل الملكية

            التاريخ: / / هـ (الموافق / / م)

            بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يقر ............. ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة  ................  وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/سعودية حامل الهوية رقم: ...................... ] [مقيم/ مقيمة ................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم:......................]. (الصادرة من [أدخل اسم المدينة]. بتاريخ [أدخل التاريخ]). وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر").]على سبيل الهبة التي لا رجعة فيها]21

            [ وذلك مقابل مبلغ قدره (........).و الذي يمثل:

            ( ) الدفعة الأخيرة

            ( ) أخرى ......

            وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.]22

            وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

             

             

            الأصل المؤجر

            المورد /الوكيل

             

            الشركة المصنعة

             

            نوع المركبة

             

            رقم الهيكل

             

            لون المركبة

             

            مدة الضمان

             

            الموديل

             

            مواصفات أخرى

             
            1. يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته. وتحت استخدامه منذ ]أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر. وأنه بناء على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.
            2. ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.
            3. يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.
            4. يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال ‎(10) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.
            5. يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقاً لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

            ‏تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها. وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

            تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

            المؤجر

            ‏التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ‏التاريخ:

            ‏الاسم:

            الصفة:

            الختم:

            المستأجر

            ‏التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ‏التاريخ:

            ‏الاسم:

             

             

             

             

             

             

             

             


            21‏ في حال كون الانتقال على سبيل الهبة.

            22‏ في حال كون الانتقال على سبيل البيع.

             

          • الملحق رقم (4)

            جدول الرسوم

             

    • نظام التداول بالهامش

    • أحكام أخرى

    • المعلومات الائتمانية