تعاميم قطاع التمويل
رقم التعميم عنوان التعميم تاريخ الإصدار (هــ) تاريخ الإصدار (م) الحالة 440946210000 التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة 22/12/1444 07/10/2023 نافذ 000044081439 التسجيل العيني للعقار 24/10/1444 14/05/2023 نافذ 000044064923 إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1444ه. 14/08/1444 06/03/2023 غير ساري 000044058467 الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد 17/07/1444 08/02/2023 نافذ 000044055679 حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي 8/07/1444 30/01/2023 نافذ 000044051055 تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 19/06/1444 12/01/2023 نافذ 000044043873 الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء 24/05/1444 18/12/2022 نافذ 000044039029 مسؤولية المؤجرين عن صحة البيانات المقدمة عند طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل 6/05/1444 30/11/2022 نافذ 000044037856 التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد" 3/05/1444 27/11/2022 نافذ 000044029338 تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية 6/04/1444 31/10/2022 نافذ 000044028129 تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني 2/04/1444 27/10/2022 نافذ 000044028131 إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني 2/04/1444 27/10/2022 نافذ 000044018254 التأكيد على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها. 6/03/1444 02/10/2022 نافذ 000044016457 التأكيد على جهات التمويل بالالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين 29/02/1444 25/09/2022 نافذ 000044009296 تحديث جزئي على مؤشرات قياس اداء المؤسسات المالية 5/02/1444 01/09/2022 نافذ 000044009058 التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد 4/02/1444 31/08/2022 نافذ 000044003844 الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 13/01/1444 11/08/2022 نافذ 000043083271 اعتماد قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري 25/09/1443 26/04/2022 نافذ 000043076847 التأكيد على التزام الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث 3/09/1443 04/04/2022 نافذ 000043072290 حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 21/08/1443 24/03/2022 نافذ 000043071966 تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة 19/08/1443 22/03/2022 نافذ 000043069544 إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443هـ 12/08/1443 15/03/2022 غير ساري 000043069533 الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة 11/08/1443 14/03/2022 نافذ 000043064977 قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل 11/08/1443 14/03/2022 نافذ 000043047240 التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية 25/05/1443 29/12/2021 غير ساري 000043033258 تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق 13/04/1443 18/11/2021 نافذ 000043033273 تحديث ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري 13/04/1443 18/11/2021 نافذ 000043033200 تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل 13/04/1443 18/11/2021 نافذ 000043029610 تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل 4/04/1433 09/11/2021 نافذ 000043010538 قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا 2/02/1443 09/09/2021 نافذ 000043002199 التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية 8/01/1443 16/08/2021 نافذ 000042081293 المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي 21/11/1442 01/07/2021 نافذ 000042078793 إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل". 11/11/1442 21/06/2021 نافذ 000042075986 الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين 29/10/1442 10/06/2021 نافذ 000042071901 تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل 15/10/1442 27/05/2021 نافذ 000042064776 تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي 13/09/1442 25/04/2021 نافذ 000042058610 التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل 18/08/1442 31/03/2021 غير ساري 000042058651 اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني 18/08/1442 31/03/2021 نافذ 000042048729 الاستجابة لطلبات الامانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية 13/07/1442 01/03/2021 نافذ 000042049450 مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني 17/07/1442 01/03/2021 نافذ 000042039135 ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل 12/06/1442 25/01/2021 نافذ 000042032166 مبادرة العمل عن بعد 14/05/1442 28/12/2020 نافذ 000042027412 التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادة عن البنك المركزي السعودي 28/04/1442 13/12/2020 نافذ 000042027416 التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي 28/04/1442 13/12/2020 نافذ 000003251599 تمديد مهلة تصحيح الرهون العقارية 11/03/1442 27/10/2020 غير ساري 000042013215 خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري نيابة أو وكالة عن الغير والعملاء الافراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من المؤسسة 4/03/1442 20/10/2020 نافذ 000042011654 انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآالية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية 27/02/1442 14/10/2020 غير ساري 000042011671 الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويل للمركبات للأفراد 27/02/1442 14/10/2020 نافذ 000042011675 التصديق الرقمي للمنتجات لعملاء شركات التمويل 27/02/1442 14/10/2020 نافذ 000042011687 زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي 27/02/1442 14/10/2020 نافذ 000042011690 تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي 27/02/1442 14/10/2020 نافذ 000042005712 نشر القوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة 29/01/1442 17/09/2020 نافذ 000042019124 ضوابط السماح بقبول الودائع الآجلة 24/03/1442 09/09/2020 نافذ 000041070501 رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد 22/12/1441 12/08/2020 نافذ 000042011683 الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويل للمركبات للأفراد 27/02/1442 21/07/2020 نافذ 000041061552 تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي 29/10/1441 21/06/2020 نافذ 000042011665 استئناف أعمال شركات التمويل 7/10/1441 29/05/2020 غير ساري 000041047953 تعليمات نشر العقوبات 11/07/1441 05/03/2020 نافذ 000041041917 تعديل ثلاثة مواد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 16/06/1441 10/02/2020 نافذ 000041038504 تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد 1/06/1441 26/01/2020 نافذ 000041038534 الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد 1/06/1441 26/01/2020 نافذ 332500000099 شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 16/01/1441 15/09/2019 نافذ 718440000099 تعميم إلحاقي بشأن اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية 3/12/1440 04/08/2019 نافذ 639110000099 تسجيل عقود الإيجار التمويلي 24/10/1440 27/06/2019 نافذ 618530000099 استخدام برنامج قوائم كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية 16/10/1440 19/06/2019 نافذ 611080000099 السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضى مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول 13/10/1440 16/06/2019 نافذ 469110000099 اصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الاغراض الخاصة 26/07/1440 02/04/2019 نافذ 713020000099 المقصود بمديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم 17/05/1440 23/01/2019 نافذ 165700000099 وجوب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية 13/03/1440 21/11/2018 نافذ 115340000099 برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اعتزاز لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية 27/01/1440 07/10/2018 نافذ 497530000041 منع استخدام شعار مؤسسة النقد العربي السعودي على مطبوعات أو منشورات المؤسسات المالية 9/11/1439 22/07/2018 نافذ 657680000099 تعميم الحاقي بشان التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة 25/10/1439 09/07/2018 نافذ 465440000099 تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد 2/09/1439 17/05/2018 معدّل 391000084474 توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات 1/08/1439 17/04/2018 نافذ 391000083185 قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة الكترونياً 26/07/1439 12/04/2018 نافذ 391000082220 الالتزام بالصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد 24/07/1439 09/04/2018 معدّل 391000081077 اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 19/07/1439 05/04/2018 نافذ 391000078943 وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي 12/07/1439 29/03/2018 نافذ 391000073369 شمول موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل النظامي لهذه الشخصية 26/06/1439 14/03/2018 نافذ 391000070455 المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري 19/06/1439 06/03/2018 نافذ 391000070461 الخطة الزمنية لتصحيح العقارات المسجلة بأسماء جهات التمويل 19/06/1439 06/03/2018 غير ساري 391000057611 مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر 20/05/1439 06/02/2018 نافذ 391000048362 زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين لتملك المسكن الأول 27/04/1439 14/01/2018 نافذ 381000089828 تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد 26/08/1438 22/05/2017 نافذ 381000089830 تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة 26/08/1438 22/05/2017 نافذ 381000086288 الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم 15/08/1438 11/05/2017 نافذ 381000074831 تعريف التمويل العقاري التجاري 14/07/1438 11/04/2017 نافذ 381000074519 حساب الزكاة وضريبة الدخل 14/07/1438 10/04/2017 نافذ 381000064902 تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة 16/06/1438 15/03/2017 نافذ 381000056756 إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية 25/05/1438 22/02/2017 نافذ 381000046352 خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليه رقم 9- الأدوات المالية- 27/04/1438 26/01/2017 نافذ 371000061185 التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة 28/05/1439 08/03/2016 معدّل 371000052766 تزويد المؤسسة بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل 7/05/1437 15/02/2016 معدّل 361000121911 المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) 11/09/1436 27/06/2015 نافذ 361000115987 التأكيد على استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين
حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً27/08/1436 15/06/2015 نافذ 361000110001 اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية 13/08/1436 01/06/2015 نافذ 361000107381 نماذج البيانات الاحترازية 7/08/1436 26/05/2015 نافذ 361000107380 تحديد أيام عطلات شركات التمويل 7/08/1436 27/04/2015 نافذ 361000091211 الرسوم الإدارية 30/06/1436 18/04/2015 نافذ 361000068588 خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري 10/05/1436 01/03/2015 نافذ 361000064191 توقيت البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية 1/05/1436 19/02/2015 نافذ 351000123114 نموذج ملخص عقد التمويل 24/09/1435 22/07/2014 نافذ قواعد وأحكام عامة(FC)
التسجيل العيني للعقار
إشارةً الى الكتاب الوارد من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برقم (244382) وتاريخ 1444/9/19هـ، والمشار فيه الى نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/91) وتاريخ 1443/09/19هـ، وما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام بأنه: "تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار"، وما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على أنه: "يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية الى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره".
وحيث تضمن كتاب معاليه إعلان الهيئة العامة للعقار أن منطقة (حي الفلاح) في مدينة الرياض هي أول المناطق المستفيدة من "السجل العقاري" وفق آليته المُحدّثة، فإن على جهات التمويل التي لديها حقوق متعلقة بالمنطقة المعلنة أعلاه اعتماد صك تسجيل الملكية الصادر عن الهيئة العامة للعقار باعتباره الوثيقة المعتمدة للتملك بتلك المنطقة.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أنه يقع على عاتق جهات التمويل مسؤولية متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار تباعاً بهذا الشأن.
تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ؛
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ، المتضمن تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
1. (200.000.000) مائتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
2. (100.000.000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.
3. (10.000.000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
4. (50.000.000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل".
التأكيد على مسؤولية المؤجرين عن صحة البيانات المقدمة عند طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ، وإشارة إلى ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم (42039135) وتاريخ 1442/06/12هـ، وتحقيقاً لسلامة وموثوقية مستخرجات السند التنفيذي الصادرة عن شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
يود البنك المركزي التأكيد على التزام المؤجرين بتقديم البيانات التي تثبت تحقق أحد الحالات الواردة في ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل عند التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي، ويتحمل المؤجر مسؤولية صحة البيانات المقدمة لشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وما قد يترتب عليها من المساس بحقوق المستأجر، دون الإخلال بمسؤولية شركات تسجيل العقود في التحقق من أحقية طلب المؤجر إصدار مستخرجات السند التنفيذي، وأخذ الإقرارات اللازمة من المؤجر على التزامه بما ورد في الضوابط والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قبل إصدار هذه المستخرجات.
تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بالآتي:
أولاً: تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر المشار إليه في المادة (السادسة والثلاثون) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان – إن وجدت – ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام ميلادي.
ثانياً: استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
ثالثاً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (ثانياً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
رابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.
خامساً: نشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة المشار إليها في المادة (الخامسة عشرة) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر على موقع الشركة الالكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:
1. قائمة المركز المالي.
2. قائمة الدخل.
3. قائمة التدفقات النقدية.
4 تقرير مجلس الإدارة.
إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على منشآت التمويل الجماعي بالدين التقيد بالآتي:
أولاً: تعد منشأة التمويل الجماعي بالدين تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان – إن وجدت – ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا واعتماد مجلس الإدارة للتدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة بتقرير المخاطر، ويجب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:
1. تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة والمشار إليها في المادة (العشرون) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدّثة، والإجراءات المتخذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بتقلبات أسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة للعمليات.
2. الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومنها: فئات المخاطر، مستوى المخاطر، التكرار، وحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها.
3. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها المنشأة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم تطور الأعمال الجديدة والمخصصات المجنبة لدى الشركة.
4. إجراء تقييم لمعايير الإفصاح والتأكد من شموليتها لفهم مخاطر الفرص التمويلية.
ثانياً: تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في البند (أولاً) بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان – إن وجدت – ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي.
ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي.
رابعاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
خامساً: تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
سادساً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (خامساً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
سابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.
ثامناً: نشر تقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الالكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:.
1. قائمة المركز المالي.
2. قائمة الدخل.
3. قائمة التدفقات النقدية.
4. تقرير مجلس الإدارة.
التأكيد على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي.
يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة. كما أن على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
التأكيد على جهات التمويل بالالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رُصد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن؛
يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.
التأكيد على التزامات الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي المناطة به بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على الممولين العقاريين، واستناداً إلى أحكام نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية.
يؤكد البنك المركزي أن إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة تقتصر على تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية – استناداً إلى ما ورد في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية-؛ ولا يُعفى الممول العقاري (المصدر لعقد التمويل العقاري) من أداء التزاماته الواردة في الأنظمة والعقود والتعليمات ذات العلاقة عند نقل حقوقه، ويلتزم بالاستمرار في أداء التزاماته طوال مدة العقد، ومن تلك الالتزامات – على سبيل المثال لا الحصر-:
- التحديث الفوري لأي تغيير في السجلات الائتمانية للعملاء وبحد أدنى خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
- حالات السداد المبكر وإعادة جدولة المديونية للعملاء وفق أحكام التعليمات ذات العلاقة.
وعليه، يلتزم الممول العقاري بهذا المتطلب، مع تمكين الطرف الثالث المسند له مهام التحصيل من القيام بمهامه (وفق الأنظمة والتعليمات المعتبرة)، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال تبيّن وجود ممارسات مخالفة لتعليماته.
حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير المالية بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي وزير المالية رقم (1144) وتاريخ 1443/6/2هـ المتضمن حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
كما نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ، المتضمن تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط".
تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة
إشارةً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) بتاريخ 1433/8/13هـ المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.
نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:
"2- يعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو نسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر – وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذا المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة".
إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل"
إشارةً إلى أهمية وظيفة الالتزام في شركات التمويل والمسؤوليات المناطة بها للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستناداً إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصّت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها".
عليه، يجب على مدراء الالتزام في شركات التمويل الحصول على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل" خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ هذا التعميم، أو عند تقدم شركة التمويل بطلب عدم الممانعة للتعيين في هذا المنصب. وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بهذه الشهادة عند الحصول عليها. ويمكن الاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بهذه الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المالية.
الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
يود البنك المركزي التأكيد على جميع منشآت التمويل الجماعي بالدين بأهمية الالتزام بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وعلى وجه الخصوص الآتي:
أولاً: التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة.
ثانياً: أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم "حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".
ثالثاً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين إشعار البنك المركزي عند فتح الحسابات التجميعية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، أو إغلاق تلك الحسابات.
رابعاً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع سياسة وضوابط مكتوبة متعلقة بإدارة الحسابات التجميعية وتشغيلها من قبلها، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخوّلين بها، على أن يتم مراعاة ما يلي:
1) تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل المنشأة.
2) أن تقتصر صلاحيات المخوّلين بإدارة الحساب التجميعي حسب مصفوفة الصلاحية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم الشخص المخوّل عن الحساب تقريراً للإدارة العليا بشكل نصف شهري.
3) ألا يربط الحساب التجميعي بأي التزامات مالية على منشأة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق.
خامساً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة إجمالي قيمة عمليات التمويل الجماعي بالدين المنفذة مع مجموع الحساب التجميعي لدى البنك.
سادساً: أن تعكس اتفاقية فتح الحساب التجميعي مع البنك كافة المتطلبات النظامية الواردة في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين مع توضيح مسؤوليات البنك ومنشأة التمويل الجماعي بالدين حيال العمليات المنفذة على الحساب التجميعي.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي تم اتخاذها لمراجعة كافة الوثائق وتعديلها وفق ما ورد في التعليمات أعلاه.
التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي
تلقى البنك المركزي كتاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن اعتمادها لعدد من التعديلات والتحسينات الدورية التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتتمثل هذه التعديلات في الجوانب الآتية:
▪ التحسين المدخل على معيار التقارير المالية الدولية رقم (1) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" والذي يتضمن تسهيلاً للمنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة من خلال منحها خياراً إضافياً لقياس فروقات الترجمة المتراكمة.
▪ التحسين المدخل على معيار التقارير المالية الدولية رقم (9) "الأدوات المالية" يتمثل بإضافة إرشادات تطبيقية للمعيار لتوضيح الأتعاب التي يتم تضمينها في مبلغ القيمة الحالية المخصومة للالتزام بموجب الشروط الجديدة، وكيفية إثبات التكاليف والأتعاب التي يتم تحملها عند المحاسبة عن مبادلة أدوات الدين أو تعديل شروطها على أنه تخلّص من الالتزام.
▪ التحسين المدخل على معيار المحاسبة الدولي رقم (41) "الزراعة" فيتعلق بالمبالغ المضمنة في التدفقات النقدية لغرض قياس القيمة العادلة.
▪ التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (37) "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" وتتمثل هذه التعديلات في توضيح المقصود بتكلفة الوفاء بالعقد في سياق تعريف العقود الغير مجدية.
▪ التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) "العقارات والآلات والمعدات" ويتمثل التعديل بمعالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل.
▪ عدد من التعديلات على معيار التقارير المالية الدولية رقم (3) "تجميع الأعمال".
ويمكنكم الاطلاع على التحسينات الدورية والتعديلات أعلاه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صفحة المعايير الدولية.
خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري – نيابةً أو وكالة عن الغير – والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من البنك المركزي
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص على أن "يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ". والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على أن "على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة".
يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات البنك المركزي المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن على الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخرى بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.
الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
إشارة الى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/08/30هـ، الموافق 2020/04/23م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها، والى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
وحيث أن البنك المركزي وجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3هـ الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1441/10/8هـ الموافق 2020/5/31م، فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ واستكمال الاجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م*.
* تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.
التصديق الرقمي للمنتجات لعملاء شركات التمويل
انطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة عملاء قطاع التمويل من الحصول على احتياجاتهم التمويلية بيسر وسهولة، وتعزيزاً لأهداف البنك المركزي الاستراتيجية المتضمنة تسريع عجلة التحوّل الرقمي للقطاع من خلال تعزيز وتأمين البنى التقنية التحتية. وحرصاً من البنك المركزي على تسهيل وتحسين الخدمات بتمكين شركات التمويل الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة.
نفيدكم أنه يمكن لشركات التمويل تقديم كافة المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية عبر القنوات الإلكترونية للعملاء من الأفراد وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي، على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، وأن تقوم الشركة بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية، وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:
1- التحقق من الالتزام التام بالدليل التنظيمي لأمن المعلومات مستوى النضج الثالث وذلك بتقييم درجة الالتزام عن طريق طرف مستقل حسب ما ورد في الدليل.
2- أن تكون الشركة حصلت على عدم ممانعة البنك المركزي بتقديم الخدمات الإلكترونية حسب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، وفي حالة عدم وجود ذلك لا يسمح للشركة بتقديم خدمات التصديق الرقمي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم الخدمات الإلكترونية.
3- أن يكون مزوّد خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
4- ألا يؤثر تقديم خدمات التصديق الرقمي بإجراءات الشركة الأساسية للتحقق من تطبيق مبدئ "اعرف عميلك" وكذلك أهلية وهوية العميل أو الوكيل أو الشخص المفوّض بالتوقيع
5- أن يتم إنشاء طلب التمويل عبر أحد القنوات الإلكترونية، مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة وإشعار العميل عبر رسائل نصية عن الطلب، بالإضافة إلى الآتي:
• فيما يخص الأفراد: أن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى على سبيل المثال: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة ضمن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
• فيما يخص المنشآت: الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر: تفويض أكثر من صلاحية للموافقة على طلبات التمويل، تفعيل الطلب من قناة أخرى، إلخ.
6- أن يتم التأكد من موافقة العميل/ صاحب المنشأة أو المفوض على تنفيذ الطلب من خلال قيام الشركة بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء.
7- يقع على عاتق الشركة التحقق من المعلومات المزودة من العميل/المنشأة قبل تنفيذ العملية.
8- أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي على الأقل 24 ساعة من تقديمه للأفراد، وثلاثة أيام عمل للمنشآت.
9- وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مقدم خدمة التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
10- الاحتفاظ بنسخ من المستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
11- تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن هذه الخدمة تتم إلكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
12- وضع حد أعلى لمبلغ التمويل المقدم عن طريق خدمة التصديق الرقمي بما يتناسب مع سياسة المخاطر لدى الشركة.
13- تقييم ومراقبة الضوابط الاحترازية بشكل دوري والتأكد من فاعليتها.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن خدمة التصديق الرقمي لا تنطبق على المنتجات الخاضعة للبيئة التجريبية.
زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/12/03هـ الموافق 2020/07/23م، في شأن زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.
تجدون هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني:
إشارةً إلى القرار الصادر برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م، ونظراً لورود استفسارات من بعض المؤجرين حول آلية التعامل مع هذه الزيادة في عقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.
يود البنك المركزي التأكيد بأن على المؤجر تحمّل الزيادة الناتجة عن رفع قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي، ولا يجوز له تحميلها على المستأجر؛ وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي والتي نصّت على "يتحمّل المؤجّر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".
تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات التمويل بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى جهود البنك المركزي الرامية إلى حماية العملاء، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بجودة عالية وبكل يسر وسهولة.
عليه، يود البنك المركزي الإفادة بأنه يتعين على شركات التمويل الآتي:
أولاً: تحديث الموقع الإلكتروني لشركة التمويل بشكل مستمر.
ثانياً: توثيق الحسابات الخاصة بشركة التمويل على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.
ثالثاً: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات وفروع شركة التمويل، وتحديد ساعات العمل على منصات الخرائط الإلكترونية مثل "خرائط جوجل" وتحديثها بشكل مستمر.
ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد مسؤول التواصل بالبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.
نشر القوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس إدارتها
إشارة الى المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 1437/05/07هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل.
يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المُشار اليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على مواقع شركات التمويل الإلكترونية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المُهلة المقررة للتسليم.
آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس
إشارةً الى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.
مرفق نسخة من القرار الوزاري
الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، وإلى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م المتضمن تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19). والمتضمن كذلك الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م.
وحيث أن البنك المركزي تلقى طلبات من بعض جهات التمويل تتضمن رغبتها بتأجيل موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد نظراً لتوافق هذا الموعد مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغبة هذه الجهات بالاستفادة من فترة الإجازة للتحقق من جاهزيتها لتطبيق هذه الصيغة، نود إفادتكم بقرار البنك المركزي تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.
تحديث نماذج البيانات الاحترازية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000107381 وتاريخ 1436/08/07هـ، بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.
نود الإحاطة بتحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:
أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.
ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية.
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه وتسليم نماذج البيانات الاحترازية في الأوقات والطرق المحددة.
بوابة "بلدي" أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية للارتقاء بخدمات القطاع البلدي
إشارة الى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء بوابة "بلدي" أحد مبادرات الوزارة للارتقاء بخدمات القطاع البلدي، والتي أطلقت بشكل كامل في يوم الأحد 1441/06/08هـ الموافق 2020/02/02م لتجمع خدمات الأمانات والبلديات كافة في بوابة واحدة وتقديمها بشكلٍ إلكتروني وبإجراءات ميسرة.
وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتيسيراً لإجراءات الحصول على خدمات القطاع البلدي، يحث البنك المركزي بالاستفادة من الخدمات المقدمة من بوابة "بلدي" وذلك في كافة الإجراءات ذات العلاقة.
منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل
إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكل الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.
وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، نحيطكم بأنه يمكن لشركات التمويل الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة الصادرة من البنك المركزي.
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "1- يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي وفقاً للمادة نفسها. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن".
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي".
ثالثاً: تعديل المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".
شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، الذي نص في مادته الثالثة والثمانون على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل"، إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ والذي اشتمل في محتواه على أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المُشار إليها في المادة أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يُلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل، ومنها رسوم التسجيل.
عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأن رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود تكون ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ولا يجوز تحميلها للعميل خارج هذه الرسوم.
تسجيل عقود الإيجار التمويلي
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، والذي نص في فقرته الأولى من المادة الثامنة عشرة على "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من البنك المركزي، يكون غرضها تسجيل العقود"، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ والتي نصت على "يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية".
فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك/ المصارف وشركات التمويل المرخصة بضرورة البدء في تسجيل عقود الإيجار التمويلي لدى الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل)، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 1440/10/28هـ الموافق 2019/7/1م.
استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ومنها ما ورد في مادته الحادية والعشرون والتي نصت على أن "يشرف البنك المركزي على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". والى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة"، وإشارةً الى برنامج "قوائم" المؤسس من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهادف الى تحسين كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، ورفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة هذا البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية، لذا يؤكد البنك المركزي بأن على جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.
السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/4/10هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/10هـ. وبناءً على المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أنه "2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن". والفقرة الخامسة من قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 1440/10/09هـ والتي نصت على أن "للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك".
قرر البنك المركزي السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان
إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 52757 وتاريخ 1439/10/17هـ القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 58005 وتاريخ 1437/12/1هـ لدراسة موضوع الفرص الوظيفية لخريجي كليات طب الأسنان من جميع جوانبه، وما تضمنته التوصيات بالإيعاز للبنك المركزي وبنك التنمية الاجتماعية للتنسيق والإذن للبنوك لطرح منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان.
وتماشياً مع أهداف الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه في إيجاد فرص وظيفية لخريجي كليات طب الأسنان السعوديين، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف وشركات التمويل على طرح منتج تمويل لدعم تأسيس أطباء الأسنان السعوديين لمنشآتهم الخاصة بما يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع تخصصاتهم العلمية.
إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة
استناداً الى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل – وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه". والى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يجوز لشركات التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته". وإشارةً الى التنسيق القائم بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية بخصوص إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
يود البنك المركزي إفادتكم بأن لشركات التمويل التقدم لهيئة السوق المالية بطلب تأسيس "المنشأة ذات الأغراض الخاصة" وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة من هيئة السوق المالية، على أن يتم إشعار البنك المركزي بذلك. كما يود البنك المركزي التأكيد بوجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إصدار أي من أدوات الدين من خلال المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
مديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم، والتي يُتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل التعيين عليها
إشارة الى المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية: 1- عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. 2- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم. 3- مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم". ودون الإخلال بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك الملركزي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 341000115396 وتاريخ 1434/09/25هـ، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي الصادر بموجب التعميم رقم 381000091275 وتاريخ 1438/8/28هـ، والتعميم رقم 391000083333 وتاريخ 1439/7/26هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل. وبناءً على ما ظهر خلال الفترة السابقة من اختلاف الممارسات المعمول بها فيما يتعلق بتحديد مديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم والتي يتطلب على شركات التمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل التعيين عليها.
يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ"مديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم" أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.
برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية
أشارة إلى برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات الخدمية والتجارية في القطاع الخاص وبين منسوبي كافة القوات المسلحة بالمملكة بغرض توفير مستوى مميز من الرعاية والاهتمام والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات اللازمة لمنسوبي القوات العسكرية.
يهيب البنك المركزي بكافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى المساهمة في برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" تقديراً واحتراماً لدور منسوبي القوات العسكرية في على حفظ الأمن والأمان.
تعميم الحاقي بشأن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000061185 وتاريخ 1437/5/28هـ المتضمن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي.
نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار اليه أعلاه:
1- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم".
2- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم".
توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالمنتجات التي تقدمها شركة التمويل.
وحرصاً من البنك المركزي على حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيون) الذين يتعاملون مع شركات التمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على شركات التمويل الحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ولشركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية شركات التمويل عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.
ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل
إشارة إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ التي تنص على "يشرف البنك المركزي على شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". وحرصاً من البنك المركزي على عدالة التعاملات وحماية حقوق العملاء وشركات التمويل.
عليه، يتعيّن على شركات التمويل الالتزام بما يلي:
- إنشاء إدارة مستقلة بقرار من مجلس الإدارة تسمى "إدارة العناية بالعميل" تكون مرجعيتها إدارياً للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة، ولا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص لا تكون هذه الإدارة مرتبطة بالإدارة القانونية أو إحدى الإدارات الرقابية.
- تُمنح "إدارة العناية بالعميل" الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة بها.
- يجب على الشركة توظيف العدد المناسب من الموظفين حسب نشاط الشركة وفروعها وعدد العملاء، إضافةً إلى حجم الشكاوى المقدمة ضد الشركة.
- يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي - كتابة - عند تعيين مدير "إدارة العناية بالعميل".
- يجب أن يتوفر لدى مدير إدارة العناية بالعميل ولدى جميع موظفي الإدارة المعرفة والخبرة الكافية في مجال التمويل وخدمات العملاء، وعلى الشركة الاستمرار في تأهيلهم عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية ملائمة لطبيعة عملهم.
- تكون الإدارة مسؤولة عن العناية بعملاء الشركة، وعن التأكد من معاملتهم بعدالة وشفافية في جميع مراحل تعاملهم مع الشركة، وعن التأكد من حصولهم بكل يسر وسهولة وبجودة عالية على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجهم، ويكون ذلك من خلال اتباع الآتي:
- التأكد من التزام إدارات الشركة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالعميل بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمُنظمة لطبيعة العلاقة بين الشركة وعملائها.
- تطوير سياسة داخلية خاصة بحماية حقوق عملاء الشركة خلال جميع مراحل تعاملهم مع الشركة (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء).
- معالجة شكاوى واستفسارات العملاء التي ترد مباشرة إلى الشركة أو التي ترد من خلال قنوات البنك المركزي، وأن يكون ذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- متابعة التطورات التي تحدث في السوق والتعرّف على أولويات وسلوك العملاء بهدف التأكد من التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
- التأكد من التطوير المستمر لإلمام موظفي الصفوف الأمامية في الشركة بمنتجات وخدمات الشركة عبر تقديم برامج التدريب والمعلومات من الإدارات المعنية.
- التأكد من توافر قنوات متعددة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء تمكنهم من التواصل مع الشركة بيسر وسهولة في الأوقات المناسبة لهم، وتمكنهم من الحصول على المعلومات المطلوبة ومن متابعة شكاواهم، ومن تزويد العميل بمرجع اتصال محدد عند تقديمه للشكوى.
- يجب أن يتوفر لدى الإدارة الأنظمة التقنية التي تدعم قبول وتوثيق عملية استلام ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت وبيانات المستلمين والمتعاملين مع كل شكوى بشكل يسمح بمعرفة حالة الشكوى وما تم حيالها، ويجب أن تتبع هذه الأنظمة إمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضها الرقابية.
- يجب على الشركة تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكوى، على أن يتم توثيق ذلك في النظام الآلي.
- يجب أن تطور الإدارة آلية عمل مع الإدارات ذات العلاقة، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال المُدد النظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها.
- يجب على الإدارة تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
- يجب على الإدارة تزويد الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة بتقرير شهري عن طبيعة الشكاوى المستلمة والإجراءات المتخذة حيالها ومدى رضا العملاء عن نتائج معالجة الشكوى، وتقرير لقياس فاعلية جميع الإجراءات المرتبطة بالعملاء (مثال: فترات انتظار العملاء في فروع الشركة أو على الهاتف) كما يجب أن تقوم الإدارة بإعداد تقارير ربع سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المخاطر.
- يجب أن تخضع الإدارة للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بشكل نصف سنوي للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
- تعتبر هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، ويجب على الشركة أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.
- ويؤكد البنك المركزي على الشركات الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم بتاريخ أقصاه 2018/11/01م. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التمويل الغير ملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
- إنشاء إدارة مستقلة بقرار من مجلس الإدارة تسمى "إدارة العناية بالعميل" تكون مرجعيتها إدارياً للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة، ولا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص لا تكون هذه الإدارة مرتبطة بالإدارة القانونية أو إحدى الإدارات الرقابية.
اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".
أود الإفادة بأن البنك المركزي قرر الآتي:
أولاً: اختيارية التزام شركات التمويل بالمواد رقم (78، 79، 81، 82، 83، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ثانياً: يقصد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المعاني الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/6/16هـ، والمشار فيه إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ، بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.
وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاعي البنوك وشركات التمويل وحرصاً منها على حصول كافة فئات المجتمع المختلفة على الخدمات والمنتجات التمويلية التي يحتاجونها بكلفة معقولة، وبطريقة عادلة وشفافة، وعدم التمييز بينهم، وذلك استناداً للمبدأ (1/5) من مبادئ حماية عملاء المصارف، والمبدأ (1/4) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل. وإشارةً إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم (ت.ع.م/201803/157) وتاريخ 2018/3/15م لكافة شركات التأمين بشأن التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في إيجار السيارات والإيجار التمويلي والذي يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.
عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على جميع البنوك وشركات التمويل عدم التمييز بين العملاء بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.
مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13هـ. وانطلاقاً من مساهمة البنك المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبناءً على التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يُمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:
أولاً: إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.
ثانياً: إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.
ثالثاً: إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين لتملك المسكن الأول
إشارةً إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، والتعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/6/6هـ والتعميم رقم 381000039082 وتاريخ 1438/4/10هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والمعدلة بالتعاميم المشار إليها أعلاه من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة على سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه – آخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
إشارة الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، واستناداً الى المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص على أن "يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره"، وبناءً على محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.
نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (3) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "على المؤجر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها".
ثانياً: تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك".
ثالثاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام".
تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (379) وتاريخ 1437/9/8هـ.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم ضمن الفترة المحددة حتى لا يترتب على الملاك الحقيقيين غرامات مالية.
تعريف التمويل العقاري التجاري
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
وحيث لوحظ وجود تفاوت واختلاف في تعريف (التمويل العقاري التجاري)، وبهدف توحيد التعريف ونطاقه، فيعرَّف التمويل العقاري التجاري بأنه منح الائتمان للشخص الطبيعي أو الاعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات. ويعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:
إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً.
إذا كان العقار الممول يحتوي على خمس وحدات سكنية فأكثر.
إذا كان العقار الممول يُستخدم بشكل أساسي لأغراض غير سكنية.
إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.
للإحاطة، والعمل بموجبه والتأكد من تحديث السياسات والإجراءات والبيانات المقدمة للبنك المركزي بما يتفق معه، وذلك ابتداءً من الربع الثالث من العام 2017م.
خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية-
استناداً إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت أن "على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائهما المالية"، وإشارةً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – (IFRS 9) المُصدر في 24 يوليو 2014م من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كمعيار بديل عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (IAS 39). ويعتمد هذا المعيار على مبدأ النظرة المستقبلية في الاعتراف بالخسائر مما يسهم في تطوير معايير خفض قيمة الأصول المالية وحماية الشركة ومساهميها من الخسائر غير المتوقعة، كما يتضمن ثلاثة أجزاء (التصنيف والقياس، وخفض القيمة، ومحاسبة التحوط). علماً بأن المعيار سيدخل حيز التنفيذ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.
عليه، على جميع شركات التمويل المرخصة البدء في عملية الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – بشكل فوري وتزويد البنك المركزي بتقرير مرحلي عن التطبيق وبشكل ربع سنوي ابتداءً من نهاية الربع الأول لعام 2017م. للإحاطة والعمل بموجبه، وإفادة الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه.
تحديد أيام عطلات شركات التمويل
استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يود البنك المركزي فيما يتعلق بإجازات الأعياد واليوم الوطني للمملكة التقيد بالآتي:
أولاً: إجازة عيد الفطر
تُحدد إجازة عيد الفطر في كل عام لشركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان (حسب تقويم أم القرى).
ثانياً: إجازة عيد الأضحى
تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التمويل العامة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.
ثالثاً: إجازة اليوم الوطني في المملكة
يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها، فإذا وافق هذا اليوم يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوّض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوّض عن اليوم الوطني إذا وافق عطلة رسمية أخرى.
رابعاً: في حال وجود أية تعديلات على مواعيد إجازات الأعياد (الفقرات: أولاً وثانياً) سيقوم البنك المركزي بالتعميم بذلك في حينه.
تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات والبيانات الاحترازية، ونشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات الدفع الآجل التقيد بالآتي:
أولاً: إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا واعتماد مجلس الإدارة للتدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة بتقرير المخاطر، ويجب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي: 1. تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة، والإجراءات المتخذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق. 2. الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومنها؛ فئات المخاطر، ومستوى المخاطر، والتكرار، وحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها. 3. أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط، والتمويلات المتعثرة، والمخصصات المجنبة. 4. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها الشركة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة. ثانياً: تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في البند (أولاً) متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي. ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي. رابعاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية. خامساً: تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والبيانات الاحترازية الربع سنوية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية. سادساً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (خامساً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chef Accountant)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. سابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات للشركة (External Auditor) قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات للشركة. ثامناً: نشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي: 1. قائمة المركز المالي. 2. قائمة الدخل. 3. قائمة التدفقات النقدية. إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م.
ونظراً لقيام البنك المركزي حالياً بمراجعة الأحكام المنظّمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصیل دیون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.
إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل للعملاء المتواجدين خارج المملكة
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وإلى الاستفسارات الواردة للبنك المركزي من بعض جهات التمويل بشأن مدى شمول التعميم المشار إليه أعلاه لعمليات تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة.
نود الإفادة بأن التعميم المشار إليه أعلاه يقتصر على عمليات إسناد المهام لتحصيل ديون العملاء المتواجدين داخل المملكة، ولا يشمل تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة، مع التأكيد على عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعتبرة، وعلى وجه الخصوص تعليمات إسناد المهام الخاصة بجهات التمويل، والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية.
انتقال " بوابة التمويل" الإلكترونية لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إلحاقاً إلى تعميميّ البنك المركزي السعودي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08 هـ، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26هـ في شأن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية، وإشارةً إلى طلب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضمن إخطار جهات التمويل بانتقال اختصاص بوابة التمويل" الإلكترونية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الرابط ,وحرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا الشأن.
عليه يجدد البنك المركزي الحث على تقديم المنتجات والخدمات التمويلية لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية, والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، كما يأمل البنك المركزي المساهمة في التفاعل الإعلامي والتبليغ عبر القنوات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بانتقال "بوابة التمويل" الإلكترونية المشار إليها أعلاه إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (162/م ش ت) وتاريخ 1446/03/27هـ, المتضمن اعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين وفق الصيغة المرفقة, وعلى شركات التمويل الجماعي بالدين المرخصة تعديل أوضاعها وفقًا لأحكام القواعد خلال مدة لا تزيد عن (90) يومًا من تاريخ نشر القواعد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.
وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024 م*. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.
* مدّدت المهلة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26 هـ
إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (45029088) وتاريخ 1445/05/01هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.
وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي الإفادة بأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني.
للإحاطة والتقيّد بموجبه.
التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
البنك المركزي السعودي
الرقم: 45029088
التاريخ: 1445/05/01
المرفقات: بدون
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.
وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024م. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.
للإحاطة والتقيّد بموجبه.
وتقبلوا تحياتى،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزبع:
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- شركات التمويل العاملة في المملكة.
- منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.
- منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.