كافة التعاميم
مكائن الصرف الآلي
العثور على صناديق تالفة لتغذية أجهزة الصراف الآلي
بالإشارة إلى برقية وكيل إمارة منطقة الرياض رقم 113337 بتاريخ 1437/10/08هـ، والمتضمن تقارير الدوريات الأمنية بشأن مشاهدة صناديق خاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة لبعض البنوك. وأنه بعد رفع الصناديق تبين بأنها تالفة ومرمية من قبل فريق التغذية عمداً، مما يتسبب ذلك في زيادة الإجراءات الأمنية ويكلف الوقت والجهد على الجهات الأمنية للبحث ومعرفة الأسباب التي دعت لذلك.
وبناء عليه، يرجى الالتزام بالإجراءات الصادرة في تعميم البنك المركزي رقم 361000064350 بتاريخ 1436/05/03هـ بشأن أهمية اتخاذ البنوك كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تغذية أجهزة الصرف الآلي، ومنها الالتزام بتعبئة صناديق التغذية، وتحريزها تحت الرقابة المزدوجة داخل مراكز النقد، مع التأكيد على متابعة أداء الشركات المتعهدة بنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال مضاعفة الإشراف والرقابة.
النسب التشغيلية المستهدفة لأجهزة الصرف الآلي في البنوك
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار اتفاقية مستوى الخدمة لأجهزة الصرف الآلي (ATM SLA)، والتي تم البدء بتنفيذ محتوياتها اعتباراً من بداية العام 2014م. يشيد البنك المركزي بالدور الذي قامت به البنوك خلال الفترة السابقة والذي شمل تغييرات استراتيجية وتشغيلية ساهمت في رفع مستوى الخدمة وتجاوز التحديات لتحقيق النسب التشغيلية المستهدفة في الاتفاقية.
كما نفيدكم بقيام البنك المركزي بدراسة وضع السوق الحالي – وما حدث عليه من تغييرات ومعطيات – وإعادة تحديد النسب التشغيلية المستهدفة، حيث تقرر أن تكون النسبة التشغيلية للفترة من الربع الرابع للعام 2014م وحتى نهاية النصف الأول من عام 2016م على النحو الآتي:
السنة
2014
2015
2016
الفترة
الربع الرابع
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الربع الأول
الربع الثاني
النسبة المستهدفة
95.50%
95.75%
96.00%
96.25%
وعليه، سيقوم البنك المركزي بتحديث الوثيقة وفقاً للنسب المقررة أعلاه وإعادة احتساب النسب التشغيلية للبنوك والقطاع المصرفي وتنفيذها، وذلك اعتباراً من الربع الرابع 2014م.
الإقبال الكبير على أجهزة الصرف الآلي خلال المواسم وسرعة نفاذ النقد
تعلمون الإقبال الكبير في كافة مناطق ومدن المملكة على استخدام أجهزة الصرف الآلي خلال المواسم والأعياد مما قد يتسبب في سرعة نفاذ النقد أو تعطل بعض الأجهزة، ولحاجة المواطنين والحجاج للتسوق والحصول على النقد من أجهزة الصرف الآلي خلال موسم الحج وأيام العيد مما يتطلب دعم وتعزيز شبكة البنك للصرف الآلي ونقاط البيع وخصوصاً في المشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتحقيق نسبة تشغيل عالية تواكب الزيادة المتوقعة وتجنب تعطل الأجهزة أو نفاذ النقد منها.
لذا نأمل اتخاذ اللازم لتحقيق الآتي:
أولاً: دعم شبكة الصرف الآلي الخاصة بالبنك والأجهزة الفنية من حيث الطاقة الاستيعابية للعمليات وسرعة معالجتها وخاصة في أوقات الذروة. ثانياً: توفير المساندة البشرية المؤهلة واللازمة للتأكد من حسن سير الأنظمة على مدار الساعة وموافاة فريق التشغيل بالبنك المركزي بأسمائهم وأوقات عملهم وأرقام هواتفهم. ثالثاً: تحليل نتائج العمليات من قبل المختصين في البنك وبشكل آني وذلك من أجل اكتشاف أي تعثر قد يحدث ومعالجته فوراً. رابعاً: ضرورة توفر النقد الكافي في أجهزة الصرف الآلي وسرعة تغذيتها بالنقد خصوصاً خلال فترة إجازة العيد لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين أثناء فترة إغلاق فروع البنك. تمديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/06/05هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وأشرطة تسجيل أجهزة الصرف الآلي بستة أشهر على الأقل، وأن على كل بنك تحمل مسؤولياته في حال عدم توفير شريط التسجيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العملية.
ونظراً لكثرة حالات عدم تزويد الجهات الأمنية بالتسجيل التلفزيوني بسبب انقضاء المدة الزمنية المحددة، وحيث أن إجراءات دراسة القضايا جنائياً قد تحتاج فترة أطول ولزيادة مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، فقد تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل المرئي والمسموع للعمليات المنفذة عن طريق فروع البنك أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو باستخدام الهاتف المصرفي مدة عام واحد (12 شهر) من تاريخ العملية على أن يبدأ التطبيق والالتزام بذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2012م.
نأمل تكليف الإدارة المختصة إجراء التعديلات المناسبة والتحقق من تطبيق ذلك، مع إحاطتنا بالإجراءات المتخذة خلال شهر من تاريخه.
التقيد بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي
لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار ظهور مشكلة النقد المرتجع (Cash Retracted) حيث تحصل هذه الحالة عدم سحب النقود من جهاز الصرف الآلي بعد خروجها والتي سبق أن صدر فيها تعميم يوصي بعدم إرسال عكس آلي للعمليات (Reversal) في هذه الحالة والقيام بها يدوياً بعد التأكد من عدم حصول العميل على النقد أو جزء منه، ونؤكد على أهمية معالجة هذه العمليات يدوياً لحماية حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على استمرار سير العمليات في الشبكة السعودية على أكمل وجه وحفظ حقوق العملاء والبنوك على حد سواء، لذا نود الإحاطة بأنه يجب على جميع البنوك المرتبطة بالشبكة الالتزام بجميع الاتفاقيات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في الفترات السابقة وتطبيقها على ما يستجد من تحديثات في أنظمة البنوك لكي يتم تفادي أي مشاكل تنتج عن عدم الالتزام بتطبيق هذه التعاميم عند الانتقال للنظام الجديد (SPAN2)، لذا نأمل من الجميع الالتزام بما سبق وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة التقنية البنكية.
التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى ما صدر من البنك المركزي من تعليمات تنظم وتحدد التعامل مع أشرطة التسجيل، وحيث تضمن دليل السلامة الأمنية المبلغ لكم بتعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة والمشمولة بالجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 23 من الدليل) بأسبوع واحد على الأقل، وحيث أن هذا المتطلب يعتبر حداً أدنى يمكن زيادته استناداً إلى ما يستجد من تقنية متطورة في هذا الجانب لزيادة مدة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة لأطول فترة تخدم العملية المصرفية والأمنية في آن واحد عند الحاجة، وكذلك ما صدر من البنك المركزي من تعليمات متكررة حول مراقبة آلات الصرف الآلي بكاميرات التصوير، حيث تضمن تعميم البنك المركزي رقم 16363/م أ ت/146 وتاريخ 1422/9/4هـ والإلحاقي رقم 19581/م أ ت/209 وتاريخ 1423/9/7هـ الذي أكد على وجوب تأمين كاميرات التصوير لجميع آلات الصرف الآلي سواءً تلك التي تعمل أو التي سيتم تشغيلها مستقبلاً. وكذلك التعميم رقم م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ الذي تضمن التأكيد على الحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية. وحيث تمت مناقشة فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي في الاجتماع الأخير لمدراء الأمن والسلامة في البنوك المحلية بحضور ممثلين عن البنك المركزي والذي عقد بتاريخ 1426/2/26هـ الموافق 2005/4/5م والتي تم فيه التأكيد على أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لمدة ستة أشهر وقد ضُمنَ ذلك في الاجتماع.
ومن هذا المنطلق فإنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من هذا العام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة. وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير من العام 2006م وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صرف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمها فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتم توفير شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية، وتؤكد كذلك على ما تضمنته تعليمات البنك المركزي حول وجوب جاهزية جميع الأنظمة الأمنية ومراقبة أدائها وكذلك التحقق من سلامة أداء كاميرات التصوير سواءً تلك التي تعمل داخل البنك وفروعه أو تلك المركبة على آلات الصرف الآلي وأنها مثبتة بوضعية تسمح بالتقاط وجه مستخدم الآلة بشكل واضح. وعلى المختصين مراجعة أداء تلك الكاميرات حيث في بعض الحالات تبين أن الكاميرا التقطت جزءاً غير واضح من مستخدم الآلة كيده أو كتفه أو جانب من رأسه.
تخفيض معدل العمليات المرفوضة لبطاقات البنك
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/813 وتاريخ 1420/12/01هـ بشأن العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي وما يقوم به البنك المركزي من متابعة مستمرة لأداء عملاء البنوك على أجهزة الصرف الآلي للبنوك الأخرى.
وأفيدكم أنه بعد دراسة وتحليل العمليات المرفوضة على أجهزة الصرف الآلي للبنوك للسنوات الماضية وبهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين تعكس واقع الجهاز المصرفي في المملكة وتطوره، فإن البنك المركزي سوف يخفض النسبة المقبولة للرفض اعتباراً من 2012/06/01م. ويأمل البنك المركزي من البنوك العمل على تحسين الأداء وتخفيض معدل العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزتها وكذلك على أجهزة البنوك الأخرى وبما يتفق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.
تغذية آلات الصرف الآلي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، فقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 3/117/1 وتاريخ 1423/1/16هـ المشار فيه إلى موافقة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للبنوك المحلية بتغذية آلات الصرف الآلي حتى الساعة العاشرة ليلاً بشرط التزام البنوك وشركات نقل الأموال بجميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لتغذية آلات الصرف الآلي.
للإحاطة والتقيد بجميع ما صدر من تعليمات في هذا المجال عند الرغبة في الاستفادة من ذلك.
القرصنة الإلكترونية على أجهزة الصرف الآلي
لاحظ البنك المركزي مؤخراً ظهور حالات قرصنة إلكترونية على أجهزة الصرف الآلي في بعض الدول المجاورة، وذلك من خلال تحميل بعض البرامج والملفات بهدف الإيعاز لوحدة صرف النقود بالجهاز بإجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من صناديق التغذية، وذلك دون أي تأثير على حسابات العملاء.
يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال هذه العمليات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمراقبة أي دخول أو استخدام غير مصرّح له لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل كافة الإجراءات الملائمة الخاصة بحماية الأجهزة، والتأكد من عمل الأنظمة الأمنية، وأجهزة التصوير التلفزيوني، والحد من أضرار ومخاطر عمليات القرصنة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتواصل مع الشركات الموردة للأجهزة، وتوعية العاملين على متابعة أجهزة الصرف الآلي.
نأمل التقيد وإبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي عمليات مشابهة قد يتعرض لها البنك لا سمح الله، وكذلك الإفادة بالإجراءات المزمع تطبيقها للحد من عمليات القرصنة على أجهزة الصرف الآلي، وذلك بشكل عاجل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصراف الآلي تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2014
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 27780/م أ ت/13135 وتاريخ 1431/5/27هـ المشار فيه إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ في شأن ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين من البنوك ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وأن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/6/22هـ، وأن على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.
ونظراً لملاحظة استمرار هذه الظاهرة نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.
نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.
تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية و البنك المركزي لدراسة الآلية المناسبة التي تحد من سرقة أجهزة الصراف الآلي
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 22380 وتاريخ 1433/3/30هـ، المشار فيها إلى برقية سموه الكريم رقم 2290/2/5/1 وتاريخ 1432/1/12هـ، بشأن الموافقة على تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي لدراسة الآلية المناسبة التي تحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية الوقائية التي تضمن كشف أي محاولة قبل أن تتم السرقة. حيث توصلت اللجنة إلى عدد من التدابير الأمنية التي تحد من تكرار حدوث تلك الظاهرة، ورغبة سموه الكريم العمل بالتوصيات التالية:-
1- مراعاة الطبيعة الجغرافية لموقع جهاز الصرف الآلي من حيث سهولة الوصول إلى الجهاز بحيث لا يعيق التدخل السريع في الحالات الطارئة، وتجنب المناطق التي يكثر فيها الضباب والعواصف الرملية، وفي حال كان الجهاز في محطة وقود فيجب ألا تقل مساحة المحطة عن (3000) م2 للمحطات داخل المدن و(4000) م2 للمحطات خارج المدن شاملة جميع المرافق التابعة لها. 2- توفير نظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل في جميع أجهزة الصراف الآلي على ألا تقل دقة التصوير عن (4) إطارات في الثانية الواحدة، وتكون مدة الاحتفاظ بالتسجيل سنة، ويجب أن يشمل النظام (كاميرا خارجية لمراقبة النشاط الحاصل أمام الجهاز تغطي المنطقة المحيطة بمستخدم الجهاز وسيارته – كاميرا داخلية لتسجيل ملامح مستخدم الجهاز بوضوح – كاميرا تغطي منطقة غرفة تغذية الجهاز) وأن تزوّد جميع الأجهزة بوحدة تسجيل مستقلة لكل جهاز، وتأمين نظام للتبريد والتهوية لضمان فعالية عملية التسجيل واستمرارها، وتوفير آلية متابعة لجميع أجهزة التسجيل الخاصة بأجهزة الصرف الآلي الخارجية تعمل عن بعد وعلى مدار 24 ساعة وتمكن من تحميل التسجيل عن بعد. 3- تركيب شريحة متابعة عن طريق الأقمار الصناعية داخل خزينة الجهاز تمكن من تحديد موقع الجهاز في حال اقتلاعه. 4- توفير نظام اكتشاف السرقة والحريق والإنذار لكشف محاولات العبث، والذي يحتوي على كاشف للاهتزازات والترددات وجهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء متصل بنظام اكتشاف السرقة والإنذار للأجهزة التي تغذى من الخلف. 5- توفير الاشتراطات الإنشائية الآتية: أ- عمل قاعدة خرسانية مسلحة مدفونة في الأرض بعمق لا يقل عن (50) سم وأبعاد تزيد عن أبعاد جهاز الصرف الآلي بما لا يقل عن (25) سم من الجوانب كافة لتثبيت جهاز الصرف الآلي بها. ب- يثبت الجهاز بالقاعدة الخرسانية بواسطة أربعة مسامير بسماكة (25) ملم وبعمق لا يقل عن (30) سم داخل القاعدة الخرسانية ويراعى أن يكون المسمار ذو نهاية طرفية معكوفة مثبتة بحديد تسليح القاعدة الخرسانية حتى يصعب اقتلاعه. ج- إنشاء عمودين من الخرسانة المسلحة ملاصقين لجهاز الصرف الآلي من اليمين واليسار بسماكة لا تقل عن خمس بوصات وتصفح تلك الأعمدة بالصلب من الخارج وتدفن في القاعدة الخرسانية بعمق لا يقل عن (30) سم وتثبت بحديد تسليح القاعدة، ويوضع حزام حديد صلب ثالث عرضي فوق السطح الخارجي لجهاز الصرف الآلي موصولاً بكلا العمودين الجانبيين بحيث تمثل الثلاثة أعمدة فيما بينها ما يشبه حرب U مقلوب محتضناً بداخله جهاز الصرف الآلي، ويصنع هذا الحزام من أسياخ صلب لا تقل سماكتها عن ثلاث بوصات وتلحم وتثبت بحديد تسليح القاعدة الخرسانية بعمق لا يقل عن (30) سم. د- بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي التي توجد في غرف مستقلة خاصة بها (Lobby ATM) فيجب أن لا يظهر منها إلا الجزء العلوي الذي يحتاج إليه العميل (الشاشة – فتحة إدخال البطاقة – لوحة المفاتيح – فتحة إخراج النقود) ويكتفي بتثبيت الجهاز بأربعة مسامير سماكة (16) ملم وبعمق لا يقل عن (10) سم، وتكون تلك الغرفة مستقلة ومحكمة الغلق بباب محكم يفتح بأرقام سرية، وأن لا يكون الباب من الجهة الخلفية أو الجانبية للمبنى بل يكون بجوار جهاز الصرف الآلي، ويتم تغذية جهاز الصرف الآلي من الخلف من داخل الغرفة المستقلة التي يجب أن تكون كافة جوانبها من الطوب الأسمنتي ولا يستخدم فيها ألواح الجبس أو الخشب ويتوفر بها جميع الاحتياطات الأمنية من كاميرات مراقبة وجهاز إنذار ضد السرقة ومولد احتياطي وإخفاء جميع تمديدات الكهرباء. وتصبح تلك الغرف بديلة عن الغرف التي يكون بها جهاز الصرف الآلي ظاهراً بالكامل، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين وصالات المطارات. هـ- بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي التي توجد في المجمعات التجارية المغلقة فيكتفي أن توضع في مكان آمن تحت أنظار الحراسات الأمنية التابعة للمجمع وتثبت بواسطة أربعة مسامير ذات سماكة (16) ملم وبعمق لا يقل عن (10) سم. و- إخفاء جميع التوصيلات والكابلات ووضعها داخل قنوات حديدية. ز – تزويد كافة أجهزة الصرف الآلي بإنارة كافية على مدار الساعة. ح– ربط أجهزة الصرف الآلي بغرف عمليات للبنوك، لاستقبال أي حالة إنذار قد تطرأ. ط– عند تغذية وصيانة أجهزة الصراف الآلي يُتبع الآتي: - تكون التغذية والصيانة خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي إجازات الأعياد من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وألا تكون التغذية والصيانة في أوقات ثابتة ومعروفة. - ضرورة تواجد الحراسات الأمنية الخاصة بالبنك وقت التغذية أو الصيانة. - إبلاغ غرفة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية بذلك. نأمل الاطلاع وأخذ التدابير اللازمة للتقيد بما ذكر أعلاه وإفادتنا.
تزويد الجهات الأمنية بالتصوير التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/6/5 هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التصوير للأنظمة التلفزيونية المغلقة وآلات الصراف الآلي المتضمن أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التصوير لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة بأشرطة التصوير لآلات الصرف الآلي ستة أشهر على الأقل، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 9367/م أ ت/141 وتاريخ 1427/3/12هـ المتضمن تزويد فروع البنك المركزي والجهات الأمنية مباشرة بالتصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها من قبلهم.
نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رقم 9503 س وتاريخ 1430/8/25هـ بخصوص استقبال مراكز الشرطة بلاغات من المواطنين والمقيمين تفيد تعرضهم إلى عمليات احتيال وسرقة بطاقات الصراف الآلي العائدة لهم واستخدامها في عمليات سحب آلي عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وأن جهات التحقيق تواجه الصعوبات الآتية:
1- تأخر البنوك في إرسال أشرطة التسجيل التلفزيوني المطلوبة وقد يؤدي ذلك إلى هرب المتهمين وتأخر التعميم بأوصافهم والبحث عنهم. 2- عدم تحديد أوقات العمليات المطلوبة. 3- عدم إرفاق البرامج المشغلة لتسجيل التلفزيوني. 4- عدم وضوح التصوير التلفزيوني بسبب استخدام كاميرات تصوير عادية أو التصوير من جهة واحدة. 5- عطل أشرطة التسجيل. نود التأكيد على الالتزام بمضمون التعاميم المشار إليها أعلاه ومعالجة الملاحظات المشار إليها أعلاه والتعاون التام مع فروع البنك المركزي والجهات الأمنية وتزويدهم بالتسجيل التلفزيوني المطلوب والبرامج المشغلة له خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ طلبها.
وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2010
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ بشأن وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، المتضمن أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/06/22هـ، وأنه على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو مساعدة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.
ونظراً لاستمرار انتشار هذه الظاهرة، نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية لعملائها بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.
نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.
ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الإستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2009
نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهز الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الاستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض أخرى جديدة وكذلك الإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، وهذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/6/22 هـ التي نصت بأنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية" وقد ورد توضيح لهذه الأعمال في أحكام تطبيق نظام مراقبة البنوك، المعاقب على مخالفتها بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من نفس النظام التي نصت بأنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية".
وحيث يشكل نظام مراقبة البنوك الإطار النظامي الذي تعمل البنوك بموجبه وتخضع للرقابة والإشراف وفقاً لأحكامه، فإن ما يزاوله الأفراد وأصحاب المكاتب مخالف لمقتضى هذا النظام وله آثار سلبية على الأمن والاقتصاد الوطني ويمس بشكل مباشر الصالح العام، ويتقاطع مع أعمال البنوك ويؤثر على مصالحها، وقد ينطوي على ممارساتهم عمليات غسل أموال، خصوصاً وأنهم غير مرخصين ولا يخضعون لأي إشراف أو رقابة أو تنظيم، وقد ينطوي على ممارستهم أيضاً تصرفات تؤدي إلى إفشاء للسرية المصرفية.
لذا نأمل العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:
- العمل على وضع إجراءات تكفل منع وضع تلك الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي.
- القيام بتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة.
- توجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة بعدم التعاون مع أي أفراد أو أصحاب مكاتب وخلافه بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأنه يتوجب عليهم الإبلاغ للبنك المركزي إذا ما تم التعرف على أية شخص أو جهة يقوم بذلك، ولفت انتباههم بأن أية مخالفة أو مساعدة أو تستر من قبل أي مسؤول أو موظف سيتم معاقبته بمقتضى نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.
ونأمل الإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.
متابعة أعمال الصيانة على أجهزة الصرف الآلي وتقديم الدعم الفني لها على مدار الساعة وخصوصاً أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب
بالإشارة إلى النمو الملحوظ في عدد أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والتي ساهمت في رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عبر أجهزة الصرف الآلي، الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير الدعم الفني والمساندة اللازمة لتلك الأجهزة على مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما تم تأكيده من قِبل البنك المركزي على البنوك بموجب الخطابات رقم من 958 إلى 976/و م/م أ ق وتاريخ 1429/11/12هـ المشار فيه إلى ضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة. ونظراً لما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من كثرة الشكاوى الواردة من عملاء البنوك للبنك المركزي والمتعلقة بأعطال أجهزة الصرف الآلي وخروجها عن الخدمة ونفاذ النقد لعدم توفر الدعم الفني اللازم والكافي لتلك الأجهزة.
عليه نود التأكيد على ما تضمنته خطابات البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة طوال أيام السنة وبشكل خاص أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب، وضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه عن الجهود التي تم اتخاذها لتقييم أداء أجهزة الصرف الآلي وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول لها بما في ذلك وجود دليل واضح للإجراءات وتزويد البنك المركزي بنسخة منه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم من جانبه بمتابعة أداء هذه الأجهزة واتخاذ الإجراءات الملائمة في حال ملاحظة وجود تقصير من قبل البنوك في متابعة تقديم الدعم اللازم لهذه الأجهزة، وأنه في حال ثبت للبنك المركزي خروج جهاز صرف آلي عن الخدمة مرتين في الشهر كحد أقصى فسوف يترتب على أثر ذلك اتخاذ البنك المركزي للإجراءات الملائمة حيال ذلك.
تقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية عن طريق الصرافين
نظراً لتزايد عدد الشكاوى الواردة للبنك المركزي من المتعاملين مع البنوك المتمثلة برفض تقديم الخدمات المصرفية المتوفرة بأجهزة الصرف الآلي من خلال شبابيك الصرافين، ومنها عدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات والإيداعات النقدية بالمبالغ الصغيرة أو تسديد فواتير الخدمات العامة.
يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على جميع البنوك بضرورة التقيد التام بما ورد بتعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن قبول تنفيذ عمليات السحب والإيداع النقدي مهما كانت مبالغها, وقبول تسديد فواتير الخدمات العامة من خلال شبابيك الصرافين في جميع فروع البنك, مع الاستمرار بسياسة البنك نحو تشجيع وتوعية العملاء على استخدام التقنيات المصرفية بما فيها أجهزة الصرف الآلي لتنفيذ العمليات المصرفية المشار إليها أعلاه، مع التنويه بأهمية قيام البنوك بمتابعة أداء عمل أجهزة الصرف الآلي وصيانتها بصورة مستمرة.
هذا وسيقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى التزام الفروع بهذه التعليمات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك في حق الفروع المخالفة.
طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي
لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى للمركز الرئيسي للبنك المركزي المتعلقة بطلب التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي. ولأهمية هذه الطلبات في اكتشاف الأشخاص المتورطين في قضايا الصراف الآلي.
فقد تقرر بأن يقوم البنك بتزويد فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش البنكي للإطلاع والمتابعة.
لاعتماده والعمل بموجبه.
توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية
حرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة الصرف الآلي ومعدلات السحب وفترات التغذية، وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الآلي، وحيث رأى البنك المركزي ارتفاع الطلب على فئة الخمسين ريال من واقع السحب المباشر من فروع البنك المركزي مما يدل على حاجة الجمهور لها وبالتالي أهمية اهتمام البنوك بتوفير الفئات المختلفة حسب رغبة المواطن والمقيم.
لذلك يهيب البنك المركزي بالبنوك بدراسة وتيرة السحب من آلات الصرف الآلي وتعديل الفئات بما يتناسب مع تلك الوتيرة خاصة إضافة فئة الخمسين ريال في الأجهزة ذات معدلات السحب المنخفض. كما نأمل توفير تلك الفئات في فروع البنوك للعملاء والتعاون في ذلك حسب الإمكانيات المتاحة ويمكن الاستئناس بنماذج التوزيع المرفقة (٢،١) وإشعار إدارة الخزينة والإصدار في البنك المركزي بالتغييرات التي تتم حسب ما يراه البنك ملبياً لطلب المستفيدين ليتم بعد ذلك رصد استجابتنا جميعاً لرغبات المستفيدين من خدمات الصرف الآلي.
Option 1
Amount 500 200 100 Number of Notes Per
Transaction
100 0 0 1 1 200 0 0 2 2 300 0 1 1 2 400 0 1 2 3 500 0 1 3 4 600 0 1 4 5 700 0 1 5 6 800 0 1 6 7 900 0 1 7 8 1000 0 3 4 7 1100 0 3 5 8 1200 0 3 6 9 1300 0 3 7 10 1400 1 2 5 8 1500 2 1 3 6 1600 2 1 4 7 1700 2 1 5 8 1800 2 2 4 8 1900 2 2 5 9 2000 2 2 6 10 2100 2 3 5 10 2200 2 3 6 11 2300 3 2 4 9 2400 3 2 5 10 2500 3 3 4 10 2600 4 2 2 8 2700 5 0 2 7 2800 5 0 3 8 2900 5 1 2 8 3000 5 1 3 9 3100 5 2 2 9 3200 6 0 2 8 3300 6 1 1 8 3400 6 1 2 9 3500 6 2 1 9 3600 6 2 2 10 3700 6 3 1 10 3800 6 3 2 11 3900 7 1 2 10 4000 7 1 3 11 4100 7 2 2 11 4200 8 0 2 10 4300 8 1 1 10 4400 8 1 2 11 4500 8 1 3 12 4600 9 0 1 10 4700 9 1 0 10 4800 9 1 1 11 4900 9 1 2 12 5000 9 2 1 12 Average 3.9 1.46 3.08 Max Number of Notes
12 Average Number of Notes
8.44 Option 2
Amount 500 200 100 50 Number of Notes Per Transaction 50
0
0
0
1
1
100
0
0
0
2
2
150
0
0
1
1
2
200
0
0
1
2
3
250
0
0
1
3
4
300
0
0
2
2
4
350
0
0
2
3
5
400
0
0
3
2
5
450
0
0
4
1
5
500
0
0
4
2
6
550
0
1
2
3
6
600
0
1
3
2
6
650
0
1
3
3
7
700
0
1
4
2
7
750
0
1
4
3
8
800
0
2
3
2
7
850
0
2
3
3
8
900
0
2
4
2
8
950
0
2
4
3
9
1000
1
1
2
2
5
1050
1
1
2
3
6
1100
1
1
3
2
6
1150
1
1
3
3
7
1200
1
1
4
2
7
1250
1
1
4
3
8
1300
1
1
5
2
8
1350
1
1
5
3
9
1400
1
1
6
2
9
1450
1
1
6
3
10
1500
2
1
2
2
5
1550
2
1
2
3
6
1600
2
1
3
2
6
1650
2
1
3
3
7
1700
2
1
4
2
7
1750
2
1
4
3
8
1800
2
2
3
2
7
1850
2
2
3
3
8
1900
2
2
4
2
8
1950
2
2
4
3
9
2000
3
1
2
2
5
2050
3
1
3
1
5
2100
3
1
3
2
6
2150
3
1
3
3
7
2200
3
1
4
2
7
2250
3
1
4
3
8
2300
3
1
5
2
8
2350
3
1
5
3
9
2400
3
1
6
2
9
2450
3
1
6
3
10
2500
4
1
2
2
5
2550
4
1
2
3
6
2600
4
1
3
2
6
2650
4
1
3
3
7
2700
4
1
4
2
7
2750
4
1
4
3
8
2800
4
2
3 2
7
2850
4
2
3 3
8
2900
4
2
4 2
8
2950
4
2
4 3
9
3000
5
1
2 2
5
3050
5
1
2 3
6
3100
5
1
3 2
6
3150
5
1
3 3
7
3200
5
1
4 2
7
3250
5
1
4 3
8
3300
5
1
5 2
8
3350
5
1
5 3
9
3400
5
1
6 2
9
3450
5
1
6 3
10
3500
6
1
2 2
5
3550
6
1
2 3
6
3600
6
1
3 2
6
3650
6
1
3 3
7
3700
6
1
4 2
7
3750
6
1
4 3
8
3800
6
2
3 2
7
3850
6
2
3 3
8
3900
6
2
4 2
8
3950
6
2
4 3
9
4000
7
1
2 2
5
4050
7
1
2 3
6
4100
7
1
3
2
6
4150
7
1
3
3
7
4200
7
1
4
2
7
4250
7
1
4
3
8
4300
7
1
5
2
8
4350
7
1
5
3
9
4400
7
1
6
2
9
4450
7
1
6
3
10
4500
8
1
2
2
5
4550
8
1
2
3
6
4600
8
1
3
2 6
4650
8
1
3
3 7
4700
8
1
4
2 7
4750
8
1
4
3 8
4800
8
2
3
2 7
4850
8
2
3
3 8
4900
8
2
4
2 8
4950
8
2
4
3 9
5000
9
1
2
2 5
Average
3.69
0.96
3.26
2.34 Max Number of Notes
10
Average Number of Notes
6.56
توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية
انطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الالي، وحرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة، وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة المرف الآلي ومعدلات السحب الفعلي منها وفترات تغذيتها، فقد قام البنك المركزي بدراسة لإعادة توزيع الفئات العملة الورقية لعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك بشكل يلبي احتياجات المستفيدين والبنوك على حد سواء .
وقد توصلت الدراسة لأن يكون توزيع الفئات العملة الورقية وفقاً للمقترح التالي:
أولاً : أن يتم توزيع فئات للنقد لكل عملية سحب حسب جدول التوزيع المرفق (Type A) لما لايقل عن 10% من مجموع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك ، لتغطية الأجهزة ذات معدلات السحب التي تقل عن 2,500 ريال شهرياً لكل عملية . ثانياً : وفقًا لتوزيع (Type A) ، يكون السحب بمضاعفات الـ 50 ريال على أن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب آلي مبلغ 2,500 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف . ثالثاً: أن يتم توزيع فئات النقد حسب المرفق (Type B) في باقي أجهزة الصرف الآلي حسب تقييم البنك ، على أن يكون السحب بمضاعفات الـ 100 ريال وأن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب مبلغ 5,000 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف. رابعاً : أن تراعي البنوك المصدرة لبطاقات الشبكة السعودية تعديل الأنظمة الخاصة بالصرف الآلى لتتوافق مع توزيع الفئات (Type A) أثناء منح التفويض للبنك المضيف لعملية الصرف . خامساً: أن تراعي البنوك بالطريقة التي تراها مناسبة اختيار ما تميز به أجهزة (Type A) عن أجهزة (Type B). لذا فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك قبل اعتماد المقترح أعلاه تزويدنا بمرئياتهم من خلال حضور مندوب عن البنك لاجتماع إدارة الخزينة والإصدار بالبنك المركزي الذي سيعقد يوم الأحد 1424/06/27هـ الموافق 2003/08/24م في مبنى المركز الرئيسي للبنك المركزي.
Type A
العدد
200
100
50
عدد الأوراق النقدية لكل عملية
50
0
0
1
1
100
0
0
2
2
150
0
0
3
3
200
0
4
4
250
0
0
5
5
300
0
0
6
6
350
0
0
7
7
400
0
0
8
8
450
0
0
9
9
500
0
1
8
9
550
0
1
9
10
600
0
2
8
10
650
0
2
9
11
700
0
3
8
11
750
0
3
9
12
800
0
4
8
12
850
0
4
9
13
900
0
5
8
13
950
0
5
9
14
1000
2
4
4
10
1050
3
3
3
9
1100
3
3
4
10
1150
3
3
5
11
1200
3
4
4
11
1250
3
4
5
12
1300
4
3
4
11
1350
4
4
3
11
1400
4
4
4
12
1450
5
3
3
11
1500
5
4
2
11
1550
5
4
3
12
1600
5
4
4
13
1650
5
4
5
14
1700
5
4
6
15
1750
5
5
5
15
1800
5
5
6
16
1850
6
4
5
15
1900
7
4
2
13
1950
7
4
3
14
2000
7
4
4
15
2050
7
5
3
15
2100
8
4
2
14
2150
8
4
3
15
2200
8
4
4
16
2250
8
5
3
16
2300
8
7
0
15
2350
8
7
1
16
2400
8
7
2
17
2450
8
7
3
18
2500
8
7
4
19
Average
3.5
3.36
4.78
Max Number of Notes
19
Average Number of Notes
11.64
Type B
العدد
500
200
100
عدد الأوراق النقدية لكل عملية
100
0
0
1
1
200
0
1
0
1
300
0
1
1
2
400
0
1
2
3
500
0
1
3
4
600
0
1
4
5
700
0
1
5
6
800
0
1
6
7
900
0
1
7
8
1000
0
3
4
7
1100
0
3
5
8
1200
0
3
6
9
1300
0
3
7
10
1400
1
2
5
8
1500
2
1
3
6
1600
2
1
4
7
1700
2
1
5
8
1800
2
2
4
8
1900
2
2
5
9
2000
2
2
6
10
2100
2
3
5
10
2200
2
3
6
11
2300
3
2
4
9
240
3
2
5
10
2500
3
3
4
10
2600
4
2
2
8
2700
5
0
2
7
2800
5
0
3
8
2900
5
1
2
8
3000
5
1
3
9
3100
5
2
2
9
3200
6
0
2
8
3300
6
1
1
8
3400
6
1
2
9
3500
6
2
1
9
3600
6
2
2
10
3700
6
3
1
10
3800
6
3
2
11
3900
7
1
2
10
4000
7
1
3
11
4100
7
2
2
11
4200
8
0
2
10
4300
8
1
1
10
4400
8
1
2
11
4500
8
1
3
12
4600
9
0
1
10
4700
9
1
0
10
4800
9
1
1
11
4900
9
1
2
12
5000
9
2
1
12
Average
3.9
1.48
3.04
Max Number of Notes
12
Average Number of Notes
8.42
Current
العدد
500
200
100
عدد الأوراق النقدية لكل عملية
100
0
0
1
1
200
0
0
2
2
300
0
1
1
2
400
0
1
2
3
500
0
2
1
3
600
0
2
2
4
700
0
3
1
4
800
0
3
2
5
900
0
4
1
5
1000
1
2
1
4
1100
1
2
2
5
1200
1
3
1
5
1300
1
3
2
6
1400
1
4
1
6
1500
1
4
2
7
1600
1
5
1
7
1700
1
5
2
8
1800
1
6
1
8
1900
1
6
2
9
2000
2
4
2
8
2100
2
5
1
8
2200
2
5
2
9
2300
2
6
1
9
2400
2
6
2
10
2500
2
7
1
10
2600
2
7
2
11
2700
2
8
1
11
2800
2
8
2
12
2900
2
9
1
12
3000
3
7
1
11
3100
3
7
2
12
3200
3
8
1
12
3300
3
8
2
13
3400
3
9
1
13
3500
3
9
2
14
3600
3
10
1
14
3700
3
10
2
15
3800
3
11
1
15
3900
3
11
2
16
4000
4
9
2
15
4100
4
10
1
15
4200
4
10
2
16
4300
4
11
1
16
4400
4
11
2
17
4500
4
12
1
17
4600
4
12
2
18
4700
4
13
1
18
4800
4
13
2
19
4900
4
14
1
19
5000
5
12
1
18
Average
2.1
6.76
1.48
Max Number of Notes
19
Average Number of Notes
10.34
بطاقات الصراف الآلي والهاتف ومنع الاحتيال عبر الإنترنت
إشارةً الى تعليمات البنك المركزي السابقة والتي كان آخرها ما ورد بالتعميم (رقم 19109/م أق/166 وتاريخ 1422/10/21هـ) بخصوص ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت، وضرورة قيام البنوك بواجبها عند تقديم هذه الخدمات وذلك بتوعية عملائها حول المخاطر المصاحبة وأهمية أن يكون لديها أنظمة رقابية وسياسة محكمة لتلافي مثل هذه العمليات.
ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من إقبال عملاء البنوك على استخدام هذه الخدمات وحتى يتم متابعتها ووضع التعليمات المنظمة لها، فإن البنك المركزي يود التأكيد على البنك الذي يتعامل بمثل هذه الخدمات والخدمات الأخرى المشابهة وجوب القيام بما يلي:
أولاً: اعتماد برنامج توعوي وتثقيفي شامل ومستمر يخصص له ميزانية سنوية محددة يكون الغرض منه زيادة الوعي لدى فئة عملاء البنك (خصوصاً فئة كبار السن) على أن يشتمل هذا البرنامج على معلومات لها علاقة بما يلي: 1) أهمية المحافظة على البطاقة والرقم السري والحرص على عدم كتابته على البطاقة أو حفظه في حافظة النقود، والتأكيد على مسؤولية العميل حيال ذلك. 2) تمكين العميل لوحده من اختيار الرقم السري الخاص به، وتوعيته بتجنب اختيار الأرقام السهلة أو ذات العلاقة بتاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو بطاقة الأحوال. 3) الإجراءات الواجب على العميل اتباعها في حالة فقد البطاقة أو سرقتها أو تلفها. ويمكن إيصال هذه المعلومات للعميل بعدة وسائل يختارها البنك من ضمنها: تعليمات عامة عن كيفية استخدام البطاقة وأهمية المحافظة عليها وعلى الرقم السري يتم إرسالها مع البطاقة للعملاء الجدد. وضع رسائل مختصرة ونصائح تظهر للعملاء عند استخدام الصراف. إرسال كتيبات ومنشورات للعملاء أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. عن طريق كشوف الحساب الشهرية أو عن طريق الاتصال المباشر سواء من خلال الهاتف أو من خلال موظفي الفرع. ثانياً: مراجعة الأنظمة والإجراءات الرقابية بصفة دورية وتحديثها عند الحاجة، على أن تشمل هذه الإجراءات تنبيه عملاء البنك باختيار رقم سري لخدمة الهاتف المصرفي مختلف عن الرقم السري الذي يستخدمونه بأجهزة الصراف ونقاط البيع وخدمة الإنترنت والتنبيه عليهم بعدم إفشائه. ثالثاً: عمل الإجراءات الفنية اللازمة الكفيلة بعدم ظهور كامل رقم الحساب (رقم بطاقة الصراف) على إيصالات عمليات مكامن الصراف التي يستلمها العميل عند تنفيذ أي عملية. رابعاً: بصفة عامة، فإن على إدارة البنك مسؤولية مراجعة عمليات الاحتيال التي تحدث سواء نتج عن هذه العمليات خسائر مالية أو خسائر أخرى غير مالية وإبلاغ البنك المركزي بذلك، حيث من الممكن أن تكون هذه العمليات مؤشراً لعمليات أخرى كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يقوم بإصدار مثل هذه التعليمات حماية للبنك وعملائه ويجب على البنك في سبيل ذلك محاولة تسوية جميع القضايا التي تنشأ بينه وبين عملائه من دون أي تأخير، حيث سيتم تحميل البنك المسؤولية في حال إخلاله بأي من تعليمات البنك المركزي أو التعليمات الأخرى المشابهة.
نأمل تطبيق جميع هذه الإجراءات والالتزام بها، وتأييد استلامكم لهذا التعميم.
تزويد البنك المركزي بالإحصاءات المطلوبة للعمليات المالية المقدمة عن طريق أجهزة الصرف الآلي
حيث أنه وكما تعلمون فإِن الشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات ومنذ تشغيلها في 1990/5/20 مستمرة في التوسع وباضطراد سواء فيما يتعلق بعدد العمليات اليومية أو أجهزة الصرف الآلي وانتشار مواقعها أو حاملي بطاقات الشبكة مما يبين وبوضوح أهمية ونجاح هذه الخدمات.
ونظراً لرغبة البنك المركزي وحرصه على استجابة جميع البنوك لهذا التوسع بالشكل المناسب والملائم نأمل تزويدنا في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة مستمرة بالإِحصاءات المطلوبة بموجب التعميم رقم م / أ/223 وتاريخ 1409/5/16هـ الموافق 1988/12/26م حيث تعطي تصوراً شاملاً للعمليات المالية المقدمة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
ويأمل البنك المركزي كذلك الاهتمام بمطابقة شبكة البنك للصرف الآلي لمواصفات الشبكة السعودية بهدف التوسع في خدمة العملاء وتحقيق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.
التأكيد على البنوك من أن جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة لهم ممتلئة بالنقود في جميع الأوقات بما في ذلك يومي الخميس والجمعة
كما تعلمون فقد قامت البنوك بإِنشاء أجهزة الصرف الآلي لخدمة عملائهم حيث تضع هذه الأجهزة في متناول أيدي العملاء إِمكانية السحب من حساباتهم في أي وقت وفي أي مكان في المملكة، وقد تدعم ذلك بإِنشاء الشبكة السعودية للصرف الآلي من قبل البنك المركزي والبنوك، حيث أتاحت للجميع استخدام أي جهاز من أجهزة البنوك المشتركة في هذه الشبكة في جميع أرجاء المملكة. ولاشك أن في ذلك نقلة طيبة في خدمة جميع المتعاملين، فهي تريحهم وتلبي حاجاتهم في الحصول على النقد في أي وقت وفي أي مكان بيسر وسهولة، وخاصة عندما تكون البنوك غير مفتوحة، كما تساهم بدور فعال في تخفيف الزحام عن البنوك عند الإِقبال على السحب.
ونظراً لأهمية ثقة العملاء في بقائها عاملة بشكل مستمر مما يشجعهم على عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود، وحيث أن البنك المركزي لاحظ خلو بعض هذه الأجهزة من النقد، وذلك يفقدها دورها والهدف الأساسي من إِنشائها لتقديم تلك الخدمات وثقة المتعاملين بها، وتفادياً لما ينتج عن ذلك، نأمل من جميع البنوك مضاعفة جهودهم للتأكد من أن أجهزة الصرف الآلي التابعة لهم ممتلئة بالنقود في جميع الأوقات بما في ذلك يومي الخميس والجمعة وأن تكون صالحة دائماً، وقد تتطلب الظروف الحالية قيام البنوك بالمزيد من إِجراءات الكشف والتغذية لكل جهاز بصفة مستمرة .
نأمل الإِحاطة والتقيد به.
مكائن الصرف الآلية
إِشارة إِلى موافقة البنك المركزي لبعض البنوك المحلية على استخدام مكائن الصرف الآلية في فروعها وخارجها.
نأمل مراعاة الآتي:
1- تشغيل مكائن الصرف الآلي لدى البنوك خلال الأربع وعشرين ساعة يومياً. 2- أن يكون السحب اليومي للمبالغ النقدية كحد أعلى مبلغ 5000 ريال و 10,000 ريال للشيكات السياحية وما يعادل 10,000 ريال سعودي للعملات الأجنبية وذلك للمكائن المتوفرة في الموانيء والمطارات. 3- أن لا يتجاوز مجموع السحب من الشيكات السياحية والنقدية كحد أعلى مبلغ 10,000 ريال خلال الأربع وعشرين ساعة للشخص الواحد . 4- عدم قبول الودائع النقدية بواسطة المكائن والسماح لحامل البطاقة بإِيداع الشيكات فقط . 5- أن لا يتجاوز مجموع السحب النقدي مبلغ 5000 ريال في حالة تعدد كروت الصرف الآلي لحساب واحد فقط. 6- عدم استخدام المكائن في عمليات التحويل من حساب إِلى حساب إِلا في حالة أن يكون الحسابان لشخص واحد فقط . 7- عدم تركيب مكائن للصرف الآلي خارج مقار فروع البنك إِلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي . 8- تزويد البنك المركزي - إِدارة مراقبة البنوك - بإِحصائية دورية شهرية وفقاً للبيان المرفق. تغذية آلات الصرف الآلي من قبل الشركات الأمنية المرخصة لنقل الأموال
انطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي السعودي على تشجيع كل ما من شأنه تطوير القطاع المصرفي وما يقدمه من خدمات، ونظراً لوجود إمكانية تقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات أمنية محلية مرخصة، ولرغبة البنوك المحلية الدخول والمشاركة في هذه الخدمة من خلال قيامها بتعبئة حاويات النقد وتكليف الشركات الأمنية بنقل تلك الحاويات من البنك وإدخالها في أجهزة الصرف الآلي علي مسؤولية البنك بخصوص ما تحويه من نقد، وكذلك محتويات آلات الصرف الآلي من الأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي والبطاقات المحتجزة داخل الآلة، فإن البنك المركزي لا يمانع ذلك على أن يتولى البنك متابعة وتزويد مقدمي الخدمة لديه بها والتحقق من تطبيق تعليمات البنك المركزي، واعتبار البنك المسؤول الأول والأخير تجاه البنك المركزي في تطبيق وتنفيذ تلك التعليمات للوصول إلى أكبر قدرٍ من الأمان، وبالكيفية التي تحفظ حقوق البنك لدى مقدمي هذه الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الإجرائية والرقابية والفنية التالية:-
أولاً: - موافقة البنك المركزي
تلتزم البنوك بأن تقدم للبنك المركزي مسودة اتفاقيات تنفيذ هذه الخدمة مع الشركات المعنية وبرفقها الإجراءات التفصيلية لتغذية أجهزة الصرف الآلي وذلك قبل الشروع في التعاقد مع مقدمي هذه الخدمة لدراستها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي.
ثانياً: المعايير والضوابط الإجرائية الرقابية:
- تطبيق ما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 8187/م أ ت/336 وتاريخ 1419/6/7هـ المشتمل على التعاميم الخاصة بضوابط نقل الأموال، ورقم 17989/م أ ت/778 وتاريخ1420/11/17هـ المرفق به اللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة.
- أن يتم نقل حاويات النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ (الجزء الخاص بإجراءات نقل النقدية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات النقل).
- تطبيق تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 6898/م أ ت/287 وتاريخ 1420/5/4هـ حول الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي.
- الالتزام بما نص عليه تعميم البنك المركزي رقم 12327/م أ ت/550 وتاريخ 1419/8/26هـ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.
- يجب على البنوك التأكد من إحكام إغلاق حاويات النقد قبل تسليمها للشركة وذلك حصراً للمسؤولية القانونية بحيث يتم وضع شريط معدني أو بلاستيكي برقم خاص يتم إغلاقه من قبل المسؤولين عن تعبئة الحاويات النقدية ولا يفتح إلا بواسطة المسؤولين عن حاويات النقد في البنوك، وذلك بعد التأكد من مطابقة رقم الشريط المعدني أو البلاستيكي ومن ثم فتحه من قبلهم.
ثالثاً: المعايير والضوابط الفنية:
- يجب على البنوك أن تتأكد من قيام الشركات المعنية بالاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة من خلال آلات الصرف الآلي، وتوفير القدر اللازم من التدريب للقائمين على تغذية وصيانة آلات الصرف الآلي سواء عن طريق البنوك أو الشركات الموردة لآلات الصرف الآلي.
- أن تقوم البنوك بإلزام تلك الشركات بسرعة إيصال حاويات النقد المعبأة وأيضاً المستخدمة وأشرطة الآلات المجرودة والبطاقات المحتجزة للبنوك، بغرض سرعة عملية المطابقة ودفع الزيادات الموجودة وسرعة إرجاع البطاقات المحتجزة المصدرة حسب الإجراءات المنظمة لذلك في أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات.
- أن تكون البنوك هي المسؤولة عن تطبيق الشركات المعنية للضوابط والإجراءات الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي المبلغة لجميع البنوك بموجب تعاميم البنك المركزي التالية رقم 19886/م أ ت/214 وتاريخ 1414/08/01هـ، ورقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/02/13هـ، ورقم 11843/م أ ت/588 وتاريخ 1415/9/24هـ على أن تتولى البنوك مسؤولية إحاطة الشركات بأية مستجدات ترد من البنك المركزي على هذه الضوابط والإجراءات.
- أن تقوم البنوك بإلزام الشركات بتقديم المساندة اللازمة والمحافظة على سرعة نقل حاويات النقد ومحتويات آلات الصرف الآلي، وعلى البنك مراقبة أداء آلات الصرف الآلي الخاصة به والموكل تعبئتها بحاويات النقد لهذه الشركات والتأكد من توفر النقد وجميع محتويات آلات الصرف الآلي كالأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي.
- أن تتولى البنوك مسؤولية إدارة النقد في آلات الصرف الآلي وتحديد المبالغ اللازمة لكل آلة صرف من واقع تحليل عدد العمليات ومبالغها في كل آلة صرف آلي.
- إلزام البنوك بوضع الفئات الجديدة من الأوراق النقدية إنفاذاً لتعميم البنك المركزي رقم 18765/م أ ق/817 وتاريخ 1420/12/02هـ والقاضي بتزويد فئة مائتي ريال في جميع آلات الصرف الآلي لجميع البنوك المحلية.
- يحق لشركة نقل الأموال _ وفى أضيق الحدود _ الاحتفاظ بعدد من حاويات النقد في حال تعذر استبدالها خلال الوقت المحدد، على أن يضمن شروط الاحتفاظ وعدد الحاويات في مسودة الاتفاقيات المقدمة للبنك المركزي.
ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت
ورد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة بعض من قضايا الاحتيال المتعلقة ببطاقات الصرف الآلي المصدرة من البنوك العاملة بالمملكة، وبعد النظر في هذه القضايا لوحظ أن معظم البنوك لا تركز على بعض الجوانب الأمنية ذات العلاقة بمعلومات هذه البطاقات وأجهزة الصرف الآلي الأمر الذي يسر حدوث هذه العمليات الاحتيالية.
لذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالجوانب الأمنية للعمليات والبطاقات وكذلك أجهزة الصرف الآلي المدونة ضمن أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات، ومن منطلق حرص البنك المركزي على عدم تفشي ظاهرة الاحتيال في البطاقات المصرفية حفاظاً على حقوق العملاء والبنوك على حد سواء يلزم التقيد بما يلي:
أولاً: عدم السماح لحاملي بطاقات الصرف الآلي بتجاوز الحد الأعلى للسحب اليومي (5000 ريال) سواء عن طريق أجهزة البنك الصرف الآلي أو أجهزة البنوك الأخرى وتصحيح وضع أي بطاقة تسمح بالسحب لأكثر من هذا الحد، وعدم الرفع للبنك المركزي بطلبات لتجاوز هذا الحد لأي فئة من العملاء مهما كانت الأسباب. ثانياً: إتباع وسائل السلامة الأمنية المتعلقة بإخفاء أسلاك التيارات الكهربائية الخاصة بأجهزة الصرف بطريقة محكمة للحيلولة دون وصول المستخدمين إليها ورؤيتها وعمل الإجراءات الفنية اللازمة في نظام أجهزة الصرف الآلي للبنك لمنع عكس العمليات المنفذة من أجهزة الصرف الآلي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز الصرف المستخدم. ثالثاً: في حالة تركيب جهازين أو أكثر بشكل متقارب يراعى عدم إمكانية المستخدمين رؤية الآخرين أثناء إدخالهم الأرقام السرية عند القيام بعمليات على هذه الأجهزة، وتوفير أدوات الأمن والرقابة مثل الكاميرات في مواقع أجهزة الصرف الآلي. رابعاً: التأكد من أن عملية جرد محتويات أجهزة الصرف الآلي تتم بحضور شخصين على الأقل وعلى البنك متابعة الفريق القائم بذلك من خلال نماذج الجرد وتقارير أجهزة الصرف الآلي وعمل التسويات اللازمة الناتجة عن الجرد سواء على حسابات عملاء البنك أو عملاء البنوك الأخرى مباشرةً. خامساً: عمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع ظهور كامل رقم بطاقة الصرف في الإيصال المعطى لحامل البطاقة بعد إجراء عمليات الصرف الآلي لتفادي استخدام أرقام بطاقات العملاء من قبل أشخاص آخرين. سادساً: العمل على رفع مستوى الوعي لعملاء البنك بأهمية الحفاظ على الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي وعدم كتابته. للإحاطة واعتماد ذلك والتقيد بموجبه.
تعليمات أجهزة الصرف الآلي
الرقم: 46010824 التاريخ (م): 2024/8/23 | التاريخ (هـ): 1446/2/18 الحالة:نافذ استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي وإشرافي لتراخيص أجهزة الصرف الآلي.
مرافق لكم تعليمات أجهزة الصرف الآلي، والتي تهدف إلى التشجيع على التوزيع الجغرافي لشبكة أجهزة الصرف الآلي لضمان تغطيتها في كافة المناطق، إضافة إلى وضع إطار إشرافي للترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلّ محلّ تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي بموجب التعاميم السابقة.
1. المقدّمة
أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات ضمن إطار ممارسة صلاحياته الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ وتحدد هذه التعليمات الإجراءات المنظّمة لأجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج فروع البنوك والمصارف. وتهدف إلى الآتي:
1.1 التشجيع على التوزيع الجغرافي الشبكة أجهزة الصرف الآلي وضمان تغطيتها لكافة المناطق.
2.1 وضع إطار إشرافي للترخيص والغاء الترخيص الأجهزة الصرف الآلي.
2. نطاق التطبيق
تسري هذه التعليمات على جميع البنوك/ المصارف المحلية وفروع البنوك/ المصارف الأجنبية المرخص لهم داخل حدود المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع.
3. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها, مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصطلح التعريف البنك المركزي البنك المركزي السعودي.
التعليمات تعليمات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج فروع البنوك والمصارف.
البنك/ المصرف البنك/ المصرف المرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
الفروع الفروع الشاملة التي تقدّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، وكذلك نماذج الفروع الأخرى التي تقدّم الخدمات المصرفية الأساسية ومنها فتح الحسابات, والودائع النقدية, والسحوبات النقدية, وتحويل الأموال, وغير ذلك.
أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع أجهزة الصرف الآلي المتواجدة داخل مباني فروع البنك/ المصرف, وتخضع لترخيصه, وتقدّم عمليات السحب النقدي و/ أو الإيداع النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد, وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها.
أجهزة الصرف الآلي أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف, وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع, وتقدّم عمليات السحب النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها.
أجهزة قبول النقد أجهزة قبول النقد المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتوفّر خدمة الإبداع النقدي فقط لبعض عملاء البنوك من الشركات.
أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالمركبات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتتيح للعملاء خدمات السحب النقدي وغيرها من الخدمات المصرفية وذلك عبر أجهزة الصرف الآلي المُهيئة للمركبات.
شمول نظام معلومات جغرافية يديره البنك المركزي ويتيح للبنوك/ المصارف الأعضاء إدخال مواقع أجهزة الصرف الآلي الخاصة بهم مع بياناتها الكاملة.
4. ترخيص جهاز صرف آلي
يشترط لمنح ترخيص لأجهزة الصرف الآلي الجديدة استيفاء ما يلي:
1.4 يقدم البنك/ المصرف جميع طلباته للحصول على تراخيص أجهزة الصرف الآلي من خلال ساما نت.
2.4 يجب على البنك/ المصرف المتقدم بطلب ترخيص جهاز صرف آلي جديد إرفاق المستندات التالية مع طلباته:
1.2.4 إحداثيات الموقع بصيغة الدرجات العشرية بالتنسيق التالي: (خط طول 46,454109 , دائرة عرض 25,353898).
2.2.4 صورة من العقد الموقّع بين البنك ومالك/ مستأجر العقار.
3.2.4 صور فوتوغرافية واضحة للموقع من جميع الاتجاهات (بما لا يقل عن أربع صور فوتوغرافية)، مع مراعاة ما يلي:
1.3.2.4 جودة الصورة.
2.3.2.4 ضرورة التصوير من جميع زوايا الموقع.
3.3.2.4 تقديم صورة للموقع بأكمله.
3.4 أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
4.4 في حال طلب الترخيص لجهاز صرف آلي الخاص بالمركبات (Drive-Thru ATM)، يجب على البنك/ المصرف إرفاق صورة من تصريح البناء أو المخطّطات الإنشائية المعتمدة من الأمانة أو البلدية الداخل ضمن نطاقه موقع الجهاز.
5.4 يخضع طلب البنك/ المصرف بمجرد تقديمه لمراجعة البنك المركزي للموافقة عليه.
6.4 تبلغ مدّة الترخيص تسعة أشهر، تبدأ من صدور موافقة البنك المركزي، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى بعد موافقة البنك المركزي وبناءً على طلب يُقدم من البنك/ المصرف من خلال ساما نت موضحاً الأسباب لهذا التمديد.
7.4 بعد الحصول على الموافقة, يجب على البنك/ المصرف إضافة موقع جهاز الصرف الآلي وجميع بياناته إلى نظام "شمول".
8.4 يجب على البنك/ المصرف إبلاغ البنك المركزي من خلال ساما نت بتفعيل جهاز الصرف الآلي, وذلك خلال خمسة أيام عمل من تفعيله.
9.4 يجب على البنك/ المصرف الالتزام بدليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة الصادر بعام 1441هـ وما يرد عليه من تحديثات وذلك لجميع مواقع أجهزة الصرف الآلي القائمة والجديدة.
10.4 يجب على البنك/ المصرف تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب وإلغاء أجهزة الصرف الآلي في شهر أكتوبر من كل سنة, على أن تتضمن التخطيط للتواجد في المشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة سواءً كانت مواقع دائمة أو مؤقتة.
5. إلغاء جهاز صرف آلي
1.5 طلب إلغاء جهاز صرف آلي
1.1.5 يجب على البنك/ المصرف تقديم طلبات إلغاء تراخيص أجهزة الصرف الآلي عن طريق إكمال نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي (الملحق رقم 1) وإرساله إلى البنك المركزي.
2.1.5 يتعيّن على البنك/ المصرف في طلب الإلغاء تقديم مايلي:
1.2.1.5 بيانات الموقع الحالي, بما في ذلك صورة للترخيص يظهر فيها رقمه وتاريخه.
2.2.1.5 إرفاق مبررات طلب الإلغاء.
3.2.1.5 صور الموقع المراد إلغاء الجهاز فيه.
4.2.1.5 تحديد المنطقة التي يقع بها الجهاز المراد إلغاءه (الملحق رقم 1).
2.5 مراجعة طلب الإلغاء
تتم مراجعة الطلب بناءً على المتطلبات المحدّدة للإلغاء, وتشمل:
1.2.5 معيار إمكانية الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي في المنطقة الواردة في الطلب.
2.2.5 نسبة أجهزة الصرف الآلي الحالية للبنك/ المصرف إلى عملائه.
3.2.5 سبب الإلغاء.
4.2.5 المسافة من الجهاز المُراد إلغائه وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك / المصرف.
5.2.5 معدل استخدام جهاز الصرف الآلي.
إذا كان جهاز الصرف الآلي الوارد في الطلب يستوفي المتطلبات المحدّدة للإلغاء, فسيقدّم البنك المركزي عدم ممانعته للبنك/ للمصرف على إلغاء جهاز الصرف الآلي. وبناء على عدم ممانعة البنك المركزي على طلب الإلغاء يجب على البنك/ المصرف إزالة جميع بيانات جهاز الصرف الآلي, وتشمل رقم الترخيص وتاريخه وإحداثيات الموقع, من نظام "شمول" خلال ثلاثة أيام عمل, ويجب على البنك/ المصرف إزالة جهاز الصرف الآلي الملغي من الموقع وجميع الأجهزة المرتبطة به.
6. استبدال جهاز صرف آلي
للحصول على موافقة البنك المركزي على إلغاء جهاز غير مستوفي لمتطلبات الإلغاء يجب على البنك/ المصرف توفير جهاز صرف آلي بديل في المنطقة نفسها ضمن مسافة محدّدة, مع مراعاة المتطلبات الآتية لاستبدال جهاز صرف آلي:
1.6 التزام البنك/ المصرف بتركيب جهاز صرف آلي بديل في المحافظة نفسها وضمن مسافة محدّدة (الملحق رقم "2").
2.6 يجب إبلاغ البنك المركزي بعد تركيب جهاز الصرف الآلي وبدء تشغيله خلال الفترة الزمنية المحدّدة.
3.6 إذا لم يتمكّن البنك/ المصرف من الالتزام بالمواعيد الزمنية الموضّحة, فلن يقبل البنك المركزي أي طلب إلغاء آخر حتى يفي البنك/ المصرف بالتزامه بتركيب جهاز صرف آلي بديل.
7. التواصل مع العملاء
يجب على البنك/ المصرف الالتزام بما يلي:
1.7 تحديث تفاصيل مواقع أجهزة الصرف الآلي على مواقعها الإلكترونية (شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة).
2.7 وضع بطاقة تعريفية على الجهاز تشتمل على رقم جهاز الصرف الآلي ومعلومات التواصل باللغتين العربية والانجليزية للعملاء.
3.7 يجب أن يعرض كل جهاز صرف آلي جميع أنواع البطاقات المقبولة بوضوح.
8. متطلبات رفع التقارير
يجب على البنك/ المصرف إرسال البيانات التالية إلى البنك المركزي, وفق النماذج المطلوبة (الملحق رقم "3"):
1.8 يجب أن تكون البيانات على نظام "شمول" تعرض الحالة الفعلية لأجهزة الصرف الآلي في جميع الأوقات.
2.8 رفع التقارير حول أجهزة الصرف الآلي الجديدة والملغاة والمستبدلة بصفة شهرية (خلال خمسة أيام بعد إغلاق الشهر). 9. نفاذ التعليمات
تسري هذه التعليمات من تاريخ إصدارها.
10. الملحقات
1.10 الملحق رقم (1): نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي
2.10 الملحق رقم (2):
1.2.10 معيار المسافة المحدّدة لاستبدال أجهزة الصرف الآلي*
المنطقة معيار المسافة المنطقة 1 على بُعد 5 كم المنطقة 2 المنطقة 3 على بُعد 10 كم المنطقة 4 المنطقة 5 على بُعد 15 كم 2.2.10 تصنيف المناطق
المنطقة نطاق عدد السكان المنطقة 1 أكثر من مليون نسمة المنطقة 2 أكثر من نصف مليون إلى مليون نسمة المنطقة 3 أكثر من 100 ألف إلى نصف مليون نسمة المنطقة 4 من 20 ألف إلى 100 ألف نسمة المنطقة 5 أقل من 20 ألف نسمة * يخضع ذلك للموافقة الاستثنائية من البنك المركزي
3.10 الملحق رقم (3): متطلبات رفع التقارير
نقل النقود
تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة المرخصة
بناء على خطابي معالي وزير المالية رقم 1/س/9687 ورقم 1/س/ 9690 وتاريخ 1427/11/1هـ المبنية على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/46391/19ش وتاريخ 1426/8/14هـ بشأن قيام مصلحة الجمارك باتخاذ اللازم للبدء في تطبيق ما جاء بدليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة لتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ. و إلى توجه البنك المركزي بالقيام باتخاذ إجراءات لتنظيم عملية إدخال وإخراج النقد من وإلى المملكة بصفة عامة والتي تتم من قبل البنوك والصيارفة المرخصين عبر المنافذ الحدودية بشكل خاص بما يتوافق مع مواد نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومتطلبات التوصيات الصادرة من اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) وبالأخص التوصية الخاصة التاسعة.
لذا فإن البنك المركزي يرغب في سبيل تحقيق ذلك إتباع الخطوات التنظيمية التالية:
- أن للبنوك المحلية العاملة في المملكة ومحلات الصرافة المرخصة الحق في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية.
- تلتزم البنوك ومحلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون الدخول أو الخروج بها من وإلى المملكة لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها وكذلك لمندوبي البنك المركزي لإجراء الكف عليها والتأكد من سلامة النقد من التزييف.
- يطبق هذا التنظيم على جميع الجهات القائمة بعملية النقل سواء البنوك والصيارفة المرخصين وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين وشركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل النقد (الشركات الأمنية الخاصة) والمختصة بالنقل البريدي ونحوها.
- تعتبر وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل والمشابهة بخصائصها للنقود كالشيكات بما فيها الشيكات السياحية (Travelers Cheques) وشيكات الحوالات (Draft Cheques)وغيرها ضمن الأموال الخاضعة لتطبيق النظام.
- يجب على فروع البنك المركزي ومندوبيه بالمنافذ الحدودية وكذلك البنوك ومحلات الصرافة تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات (مركز معلومات) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة وإعداد الدراسات.
- يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تقوم بوضع إجراءات تنظيمية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك الإجراءات الآتي:
(أ) إنهاء إجراءات البيع أو الشراء للعملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع بعملية النقل.
(ب) الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) في الطرف الأخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق.
(ج) الاتفاق على كيفية ترتيب وتحضير الأموال وإعدادها بالطرق الملائمة لكلا الطرفين وبما يسهل عملية نقلها وعدها والتحقق من سلامتها.
(د) التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة بدليل السلامة الأمنية كحد أدني وأتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.
(هـ) معرفة الجهات التي يتم التعامل معها في البيع أو الشراء والتأكد من نظامية أعمالها وتوفر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.
(و) أن تقتصر عملية إرسال واستقبال الأموال ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.
(ز) تتحمل البنوك ومحلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم ببيعها أو شرائها ومن شرعية مصادرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسؤولية.
التعامل مع فروع البنك المركزي
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 50481/م أ ت/23865 وتاريخ 1432/10/22هـ، بشأن إحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية، والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى، ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى مناطق أخرى، وإلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى المناطق في المملكة دون أخرى.
وعليه، فإن البنك المركزي يُعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأن يقوم كل بنك بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم نقل النقد من منطقة إلى أخرى، والالتزام بإجراء عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي.
التعامل مع فروع البنك المركزي
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/15864 وتاريخ 1432/07/10هـ ورقم م أ ت/15865 وتاريخ 1432/07/10هـ والتعليمات الأخرى الصادرة بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع النقد بفئاته المختلفة، ونظراً لإحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداع والسحب والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى بعيدة عنها مما أدى إلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى بعض المناطق في المملكة دون أخرى.
ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى فروع بعيدة عن فرع البنك المركزي القريب من فرع البنك، فإن البنك المركزي يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأن يقوم كل بنك (صراف) بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يحد من نقل النقد والالتزام بإجراء عمليات الإيداع والسحب عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي والتأكد من توفير التجهيزات الآلية والموارد البشرية الكافية لعد وفحص وفرز النقد في كافة مراكز النقد وفروع البنك.
نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من ذلك وإفادتنا بالتنفيذ خلال شهر من تاريخه.
ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية ودليل السلامة الأمنية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000101035 وتاريخ 1438/10/09هـ في شأن التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية، وتعميم البنك المركزي رقم 361000156181 وتاريخ 1436/12/25هـ في شأن ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية، وتعميم البنك المركزي رقم 15475/ م أت /306 وتاريخ 1428/04/12هـ في شأن تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة، وتعميم البنك المركزي رقم 49302/ م أ ت /940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادرة بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ.
عليه فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الاطلاع والالتزام بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وما ورد في دليل السلامة الأمنية والمتطلبات الخاصة بالعربات لنقل النقود والبنود ذات القيمة التي يتجاوز مبلغها عن 200,000 ريال . وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية.
تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 15475/م أ ت/306 وتاريخ 1428/4/12هـ، في شأن اتخاذ مصلحة الجمارك العامة اللازم للبدء في تطبيق ما جاء في دليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة عملاً بما نصت عليه المادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ، وما تضمنه توجيه البنك المركزي من متطلبات في شأن تنظيم عملية إدخال وإخراج البنوك والصيارفة المرخصين النقد من وإلى المملكة بصفة عامة عبر المنافذ الحدودية. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000074807 وتاريخ 1434/6/15هـ، في شأن التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية.
يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته متطلبات التنظيم الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، ونحيطكم بأنه قد طرأ تعديل على المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ ليصبح رقمها ستة عشر في نظام مكافحة غسل الأموال المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ وجرى إضافة فقرة تتعلق "بالأدوات المالية القابلة للتداول" وتغيير مفردة الإفصاح ليستعاض عنها بمصطلح "الإقرار". لذا نأمل الالتزام واتخاذ اللازم لملائمة التعليمات والإجراءات الداخلية للتوافق مع ما تضمنته التعديلات في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
الرقم: 381000063640 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 إشارة إلى خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم 3/3472/3 بتاريخ 1438/5/10هـ المشار فيه إلى التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة من الأمن العام والبنك المركزي بشأن ضبط مخالفات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ووضع الآلية للمخالفات التي ترصد من البنوك على شركات نقل النقود لتمرير البلاغ إلى غرف العمليات، ليتم مباشرة المخالفة من قبل جهات الضبط الميدانية.
عليه، نأمل إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.
نموذج بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية
اسم الشركة
رقم اللوحة
نوع السيارة
التاريخ والوقت
الموقع
المدينة/المنطقة
نوع المخالفة
نعم لا نوع المخالفة
نعم لا عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية استخدام سيارة النقل قبل اصدار استمارة من الادارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص
عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز 500 ألف بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض توظيف من يقل عن 25 سنة ويزيد عن 50 سنة عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من 25 سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي
عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط عدم القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام عدم وضع بطافة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عمليه التغذية عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عمليه التغذية شعار الشركة خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عمليه التغذية بأقل من خمسة اشخاص خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد ملاحظات أخرى:
المبلغ
مستلم البلاغ مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة...) الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات...) الاسم: الاسم: التوقيع: التوقيع: وقت البلاغ: وقت مباشرة الحالة ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 15475/م أ ت/306 وتاريخ 1428/04/12هـ الخاص بتنظيم حركة نقل الاموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة وتعميم البنك المركزي رقم 49302/م أ ت/940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادر بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 3202/م أ ت/52 وتاريخ 1424/02/03هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية.
وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض شركات ومؤسسات الصرافة بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن حركة نقل الأموال ودليل السلامة الأمنية المشار إليهما أعلاه، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات، وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال بصفة غير نظامية أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية من شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.
خدمة تحصيل البنوك للنقد من عملائها
استناداً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ الخاص بتقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات نقل الأموال، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من أن هذه الخدمة أسهمت بشكل إيجابي في الرفع من مستوى أداء القطاع المصرفي وبلوغه لمهامه الرئيسية. فإن البنك المركزي يشجع كل ما من شأنه التطوير في هذا القطاع وخدمته وخدمة عملائه، وقد استشعر البنك المركزي أن هناك خدمة جديدة يمكن تقديمها في القطاع المصرفي السعودي وهي أن تقوم البنوك بتحصيل النقد ونقله من مقار عملائها نيابة عنها لإيداعه في حساباتهم وذلك من خلال تكليف الشركات الأمنية المرخصة.
فإن البنك المركزي لا يمانع من تقديم هذه الخدمة لما له من دور في زيادة الخدمات في القطاع المصرفي والحفاظ على عمليات نقل النقد من العميل إلى الفرع شريطة تطبيق المتطلبات التي من شأنها تقديم هذه الخدمة بالشكل الجيد والأمن وهذه المتطلبات:
- أن يتم النقل من قبل الشركات الأمنية المرخصة.
- التنسيق مع العميل بحيث يتم نقل النقد من مقره بعناية مع أخذ الحيطة عند عملية النقل.
- أن يتم نقل النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ.
- الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 12337/م أ ت/550 وتاريخ 1419/8/26هـ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.
- أن تتم عملية النقل من بداية العمل وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
- أن تتم عملية عد النقد في مقر البنك تحت الرقابة الثنائية مع توفير وسائل الحماية أو الرقابة اللازمة عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة.
الأوراق النقدية
طريقة العد والفرز الحديثة عند الطباعة تقوم بالإتلاف المباشر لبعض الأوراق المغلوطة في الطباعة مما يفقد الرزمة (100 ورقة)
نود أن نشير الى أن طريقة العد والفرز الحديثة عند الطباعة تقوم بالإتلاف المباشر لبعض الأوراق المغلوطة في الطباعة مما يفقد الرزمة (100 ورقة) تسلسلها الرقمي.
عليه نرجو عدم الاعتماد على تسلسل أرقام الرزمة الواحدة عند العد حيث أن طباعة الواحد، المئتين، الخمس مئة ريال غير متسلسلة الأرقام وتحتوي الرزمة الواحدة على مئة روقة دون تسلسل رقمي مستمر، نرجو تنبيه أمناء الصرف لهذه الحقيقة.
قبول جميع الإيداعات النقدية عن طريق الفروع
لاحظ البنك المركزي تواتر الشكوى من الجمهور برفض الصرافين داخل الفروع قبول الإيداعات النقدية من العملاء ووضع حد أدنى لقبولها وتوجيههم إيداع النقد من خلال أجهزة الإيداع النقدي.
وعليه فإن البنك المركزي يؤكد على التزام فروع البنك جميعها بقبول الإيداعات النقدية بغض النظر عن مبالغها عن طريق الفروع مباشرة ومنح العملاء حرية اختيار طريقة الإيداع المناسبة لهم.
تعليمات التعامل مع الورقة النقدية مختلفة الأرقام
نظراً إلى أن بعض البنوك تورد للبنك المركزي أوراق نقدية مكونة من جزئين لورقتين مختلفتين من الفئة نفسها، يحمل كل جزء منهما رقماً مختلفاً عن الآخر، جرى إلصاقها لإعطاء الانطباع أنها ورقة نظامية واحدة بغرض التعويض.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف أهمية تدقيق إيداعاتها اليومية والتأكد من سلامتها، وفي حال اكتشاف ورقة نقدية مكونة مجمعة من ورقتين مختلفتين، فيجب اتخاذ الآتي:
- ختمها بختم غير قابلة للتعويض.
- إرسالها إلى البنك المركزي لعدم استحقاقها للتعويض.
وفي حال توريد البنوك والمصارف لورقة ذات رقمين مختلفين إلى فروع البنك المركزي سيتم حجزها ومصادرتها من قبل البنك المركزي واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
سلامة النقد المتداول
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٤٢٤٠٦/ م أ ت /٥٤٧ وتاريخ ١٤٢٩/٩/٧هـ، والتعميم رقم ٤٢/ ن/ ظ وتاريخ ١٤١٢/١/٢٠هـ بشأن التأكيد على ضرورة سلامة أوراق النقد المتداول وأهمية فحص وفرز الأوراق النقدية قبل صرفها للعملاء أو عند تعبئة أجهزة الصرف الآلي، نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك تقوم بالصرف للعملاء وتعبئة أجهزة الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة.
لذا نؤكد على ضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد المتداول في الفروع ومراكز النقد، وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك، والاشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسئولي البنك على عملية تعبئة صناديق أجهزة الصرف الآلي مع شركات نقل الأموال، وعدم ترك ذلك لشركات نقل الأموال فقط. كما يتوجب على البنوك والمصارف التأكد من استعمال آلات حديثة قادرة على فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وأن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة، وألا تكون مهترئة أو بالية، وأن يكون المظهر العام للورقة النقدية نظيفاً، كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح، وأن تخلو من الأشرطة اللاصقة، وأن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء، وألا تكون ممزقة أو بها ثقوب، وأن تخلو من الكتابات المشوهة للورقة أو الأختام.
هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى التزام البنوك والمصارف بهذه التعليمات والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق الجهة المخالفة.
الإلتزام بتعليمات استلام و تسليم النقد
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000092716 بتاريخ 1438/09/03هـ بشأن التقيد بما ورد في دليل السلامة الأمنية عند قيام فرق نقل الأموال بعمليات النقل من مواقع العملاء وفروع البنك إلى مراكز النقد، وحيث وردت بعض الاستفسارات بشأن مهام فريق عد النقود لدى العملاء.
نود الإفادة بأنه لا مانع من قيام فريق مستقل سعودي الجنسية بعملية عد وتجهيز النقد لدى العميل، ومن ثم قيام فريق مستقل آخر بنقل النقد. على أن يكون هناك فصل في المهام والمسؤوليات بين فريق عد النقود وفريق نقل الأموال، وأن يتم استلام المبالغ في حاويات خاصة تتيح التعقب الآلي والاتلاف الذاتي بالأحبار للنقد، وذلك للحد من السطو أو السرقة.
تطبيق الحد الأقصى للغرامة المالية على كل ورقة نقدية مزيفة ترد من البنوك إلى البنك المركزي
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 2887/م أ ت/101 وتاريخ 1420/2/21هـ الإلحاقي إلى تعاميم سابقة في شأن حث البنوك على بذل العناية والاهتمام اللازمين عند استلام الأوراق النقدية من عملاءها لاكتشاف المزيفة منها قبل إيداعها في خزانتها ومن ثم توريدها إلى البنك المركزي، المتضمن قرار البنك المركزي بفرض غرامة مالية على البنوك التي تورد أوراق نقدية مزيفة إلى البنك المركزي قدرها عشرة أضعاف قيمة الورقة النقدية المزيفة ومصادرتها.
واستمراراً لما تم فرضه من غرامات مالية بموجب قرارات البنك المركزي الجزائية الصادرة بهذا الخصوص، يؤكد البنك المركزي على تطبيق الحد الأقصى للغرامة المالية الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك وقدرها خمسة آلاف ريال سعودي على كل ورقة نقدية مزيفة يتم توريدها إلى البنك المركزي على كافة الفئات، ويهيب البنك المركزي بجميع البنوك والمصارف بذل المزيد من العناية والاهتمام اللازمين لفحص الأوراق النقدية والتأكد من سلامتها قبل توريدها إلى البنك المركزي.
بشأن استبدال الأوراق النقدية المشوهة
إشارة إلى ملاحظة البنك المركزي تعرض بعض أوراق العملة المتداولة للعبث، وذلك بتعمد نزع بعض علاماتها الأمنية، ومن ثم تقديمها للبنوك لاستبدالها بأوراق نقدية جديدة، ولما لهذا العمل من دور كبير في هدر للموارد الاقتصادية، وعدم احترام للعملة الوطنية التي تمثل رمزاً من رموز الدولة.
لذا اعتمدوا توجيه من يتقدم لكم بطلب استبدال أوراق نقدية تعرض للتشويه والعبث بعلاماتها الأمنية لفروع البنك المركزي المنتشرة في مناطق المملكة، مع التأكد من تدريب وإلمام جميع العاملين لديكم في استلام الأوراق النقدية بالعلامات الأمنية الرئيسية للعملة السعودية، مثل: خيط الأمان ثلاثي الأبعاد، أو علامة الأحبار الخاصة ثلاثية الأبعاد، أو الشريط الفضي اللامع، وغيرها من العلامات الأمنية التي تم التعريف بها من خلال المطبوعات التي أصدرها البنك المركزي عند طرح إصداراته أو من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني على الروابط التالية:
قبول واستبدال فئات النقد الورقية والمعدنية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 34736/م أ ت/15864 وتاريخ 1432/7/10هـ والتعميم رقم 34734/م أ ت/15865 وتاريخ 1432/7/10هـ المتضمنة الإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة الصادرة بشأن العملات الورقية والمعدنية واستقبال التالف منها.
رقم التعميم التاريخ رقم التعميم التاريخ 1) م/أ/155 1400/08/23هـ 5) 406/م أ/290 1412/07/21هـ 2) 10023/م/أ/192 1405/07/13هـ 6) 400/م أ/241 1413/10/21هـ 3) 1419/م/أ/40 1407/02/04هـ 7) 23782/م أ/251 1414/09/14هـ 4) 42/ن/ظ 1412/01/20هـ 8) 1941/م أ ت/95 1418/02/05هـ ونظراً لبدء حملة "خذ الباقي" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملات المعدنية للمتعاملين والإشارة أنه سيتم تطبيق الغرامات على المحلات المخالفة اعتباراً من 1434/10/10هـ ولاستمرار التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والبنوك في هذا الشأن نود التأكيد على مسئولية البنوك الالتزام بالتعليمات الواردة في التعاميم السابقة كما نود التأكيد أن فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة متوفرة في فروع البنك المركزي بكميات كافية ولا يوجد سبب يدعو البنوك عدم توفيرها للعملاء.
نأمل الإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والصرافين للتأكد من توفير مختلف فئات العملة الورقية والمعدنية للعملاء الأفراد والشركات، وسيتم فرض الجزاءات الغرامية بحق المخالفين.
قبول واستبدال الفئات الصغيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور
إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن قبول فئات العملات الورقية والمعدنية واستبدالها (خاصة فئة الريال وفئة الخمسة ريالات)، ومنها:
رقم التعميم التاريخ 1) 1419/م أ/40 1407/02/04هـ 2) 406/م أ/290 1412/07/21هـ 3) 1941/م أ ت/95 1418/02/05هـ ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن قبول واستبدال فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية التقيد التام بما تضمنته التعاميم المشار إليها بعاليه.
نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من إلتزام الفروع بقبول و إستبدال جميع الفئات النقدية، وتلبية حاجة الجمهور من تلك الفئات.
إستبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن تكليف البنوك استلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة (الممزقة، أو المحترقة أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أياً من معالمها الرئيسية بسبب الاتساخ أو بسبب مواد لاصقة أو مكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة....)، ومنها:
رقم التعميم
التاريخ
1) م/أ/155 1400/08/23هـ 2) 10023/م/أ/192 1405/07/13هـ 3) 42/ن/ظ 1412/01/20هـ 4) 400/م أ/241 1413/10/21هـ 5) 23782/م أ/251 1414/09/14هـ ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بشأن استبدال الأوراق النقدية غير مقبولة التداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على توفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، نود التأكيد على ما ورد بالتعاميم المشار إليها بعاليه، وقبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف مع اعتماد الآلية الجديدة الآتية لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور.
1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية. 2- ألا يكون كامل التوقيعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين. 3- في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي. نأمل الالتزام بذلك والتأكيد على جميع فروعكم ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، مع الإحاطة أن البنك المركزي وفروعه على استعداد تام لتقديم دورات تدريبية لذوي العلاقة بهدف اطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال تداول النقد.
آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد
رغبةً في إيجاد آلية مناسبة لمعالجة حالات الزيادة والنقص التي قد تحدث في واردات البنوك وما يترتب من غرامات معتمدة عند العد والفحص لدى فروع البنك المركزي، وبناءً على التعميم رقم 21453/أ خ وتاريخ 1424/10/08هـ الخاص بتنظيم آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة الريال الواحد. عليه نأمل مراعاة الآتي:
أولاً: التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي، مع أهمية التواصل بين العاملين على فرز النقد بمراكز النقد بالبنوك وبين المسؤولين بفروع البنك المركزي.
ثانياً: النقد الصالح للتداول من فئة الريال يتم عده وفرزه وفحصه بنسبة 100%.
ثالثاً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد غير الصالح للتداول وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب فيعتمد عدها كاملة مع الاكتفاء بفرز وفحص 30% فقط، وإذا اكتشفت أوراق مُخالفة من ضمنها (كأوراق سليمة ناقصة الأجزاء أو أوراق سليمة ملصقة من جزئين مختلفين) فيتم فرض غرامة بمقدار ثلاثة أضعاف الورقة المُخالفة.
رابعاً: يعتمد قيد الزيادة والنقص والغرامات على النقد المزيف وعلى النقد المُخالف من فئة الريال الواحد في واردات البنوك آلياً.
طرح فئة "الريال الواحد" من الإصدار الخامس
نفيدكم باعتماد طرح فئة الريال الواحد من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الإثنين 1428/12/21هـ الموافق 2007/12/31م، وسوف يتم تداول هذه الفئات جنباً الى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئة الريال الواحد من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعملات الأمنية الآتية:
أولاً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة الريال الواحد:
تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (يحفظه الله) وصورة لوجه أول دينار إسلامي، وعلى الظهر منظر لمبنى المركز الرئيس للبنك المركزي.
(لون الورقة الرئيس: أخضر فاتح/ قياس الورقة: 133× 63 ملم).
ثانياً: العلامات الأمنية في فئة الريال الواحد:
تتضمن الأوراق النقدية من فئة الريال الواحد العلامات الأمنية التالية:
1- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
2- العلامة المائية (Watermark)
3- خيط أمان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً للفئات (Security Thread)
4- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
5- أحبار مضيئة – غير مرئية (Luminescent Inks)
6- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
7- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M.R Serial Number)
8- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)
ولمزيد من المعلومات عن هذه الفئة يمكنكم الاطلاع على المطوية المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي (sama.gov.sa) اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.
التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ وتاريخ 1423/8/22
تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية المكلف رقم 46408/3/21/ت وتاريخ 1428/10/18 هـ، المتضمن إفادتهم حول ما يرد لشعبة مكافحة التزييف والتزوير طرفهم من بعض البنوك من أوراق نقدية مزيفة غير محرزة ومرفق بها محضر بلاغ أو ضبط عملة مزيفة دون أن يتم تعبئة جميع بياناته أو حقوله ودون إرفاق صورة من هوية الشخص المبلغ أو المضبوط بحوزته العملة المزيفة مما يسبب للعاملين بشعبة مكافحة التزييف والتزوير صعوبة الحصول على عنوانه أو كامل بياناته مما يعطل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
عليه نأمل التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ وتاريخ 1423/8/22 هـ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 36751/16/ 2ش وتاريخ 1423/8/1هـ، والحرص على استكمال تعبئة بيانات محضر البلاغ أو الضبط مع إرفاق صورة من هوية الشخص وتحريز الأوراق النقدية تحريزاً نظامياً وتخصيص موظف للتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.
طرح فئة الخمسمائة ريال من الإصدار الخامس
نفيدكم باعتماد طرح فئة الخمس مئة ريال من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الاثنين 9/5/ 1428هـ الموافق 2007/9/17م، على أن يلي ذلك فئة الريال الواحد التي سيتم طرحها لاحقاً، وسيتم إبلاغكم بذلك في حينه، وسوف يتم تداول فئة الخمس مئة ريال جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئة الخمس مئة ريال من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعلامات الأمنية الآتية:-
أولاً: معالم الورقة النقدية من فئة الخمس مئة ريال:
تظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( يرحمه الله) وصورة الكعبة المشرفة، وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة.
(لون الورقة الرئيس: أزرق / قياس الورقة: ١٦٦ X ٧٤ ملم)
ثانيا: العلامات الأمنية في فئة الخمس مئة ريال:
تتضمن الأوراق النقدية العديد من العلامات الأمنية التالية من أهمها:
- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
- العلامة المائية (Watermark)
- شريط معدني بصور متغيرة (Holographic Stripe)
- خيط أمان متغير الألوان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً (Windowed Color Shifting Thread)
- العلامة البلورية اللون للفئات (Iridescent Patch)
- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
- أحبار مضيئة - غير مرئية (Luminescent Inks)
- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M. R. Serial Number)
- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)
ولمزيد من المعلومات عن هذه الفئة يمكنكم الإطلاع على المطوية المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.
طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس
نفيدكم باعتماد طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الاثنين 1428/7/2 هـ الموافق 2007/7/16 م، على أن يلي ذلك باقي الفئات والتي سيتم طرحها تدريجياً وفق جدول زمني محدد، سيتم إبلاغكم به في حينه، وسوف يتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعلامات الأمنية الآتية: -
أولاً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة العشرة ريالات:
تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) ومنظر لقصر الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) بالمربع، وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
(لون الورقة الرئيس: بني / قياس الورقة: 150 × 68 ملم)
ثانياً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة الخمسة ريالات:
تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله)، ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية.
(لون الورقة الرئيس: بنفسجي / قياس الورقة: 145 × 66 ملم)
ثالثاً: العلامات الأمنية في فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات:
تتضمن الأوراق النقدية من فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات العلامات الأمنية التالية:
- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
- العلامة المائية (Watermark)
- خيط أمان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً للفئات (Security Thread)
- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
- أحبار مضيئة - غير مرئية (Luminescent Inks)
- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M.R. Serial Number)
- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)
ولمزيد من المعلومات عن هاتين الفئتين يمكنكم الاطلاع على البروشورات المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.
سحب النسخة القديمة من فئتي الخمس مئة والمئة ريال من التداول
يود البنك المركزي الإفادة بعزمه سحب النسخة القديمة من فئتي الخمس مئة والمئة ريال من التداول، وسوف يتم الإعلان عن ذلك عبر تصريح لوكالة الأنباء السعودية سيتم بثه يوم الاثنين الموافق 1426/4/15هـ لحث الجمهور على استبدال النسخة القديمة لدى جميع فروع البنك المركزي والبنوك المحلية، وأن ذلك يتطلب استعداد البنوك المحلية وفروعها لاستقبال طلبات الجمهور لاستبدال هاتين الفئتين، وأن البنك يمكنه طلب أية كمية يتوقع أن يكون بحاجة لها من هاتين الفئتين من فروع البنك المركزي.
ونود التأكيد على التقيد بعدم تغذية آلات الصرف الآلي بالنسخ القديمة من هاتين الفئتين بشكل قطعي، كما أنه يتوجب على البنك التقيد التام بالتعليمات المبلغة بتعميم البنك المركزي رقم 400/م أ/241 وتاريخ 1413/10/21هـ ورقم 23782/م أ/251 وتاريخ 1414/9/14هـ المنظمة لتداول النقد والتأكد من سلامته قبل إعادة طرحه للتداول وصرفه للعملاء، للتقيد بموجبه مع تأييدكم لاستلام تعميمنا هذا عاجلاً للأهمية.
الضوابط والإجراءات التي يتم اتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/313 وتاريخ 1424/11/28هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم 18578/أخ وتاريخ 1423/08/23هـ المشار فيه الى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 36751/16 /2ش وتاريخ 1423/08/01هـ حول الضوابط والإجراءات التي يتم إتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة، والذي إشتمل على وجوب تزويد البنك المركزي بتقرير نصف سنوي عن الحالات التي تم تطبيق الضوابط والإجراءات عليها ومدى جدواها في مكافحة التزييف.
لذا فإنه يتوجب على البنك/ الصراف تزويد البنك المركزي بهذا التقرير حتى تاريخه وكذلك تزويدنا بملاحظاتكم وتقييمكم لهذه لإجراءات من واقع تعاملكم مع من تضبط معهم أوراق نقدية مزيفة، وأن يكون ذلك عاجلاً للأهمية.
تعميم إلحاقي بشأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد
إلحاقاً لتعميمنا رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/2/14هـ حول توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة بأن البنك المركزي لا يزال يتلقى من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية، وكذلك الاحتيال على كبار السن من المتقاعدين عند صرف رواتبهم من آلات الصرف الآلي.
ونظراً لما تنطوي عليه مثل هذه الأعمال من خطورة على عملاء البنك أنفسهم وعلى البنك ذاته والإساءة إلى سمعته وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعين على البنك تفعيل تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك توعية عملاء البنك عامة وكبار السن خاصة على كيفية استخدام آلات الصرف الآلي والمحافظة على بطاقة الصرف الآلي وعلى الرقم السري الخاص بها وعدم إفشائه وعدم الانخداع وراء من يعرض تقديم خدماته مما قد ينطوي عليه الإساءة لهم، ويمكن للبنك ومساعدة منه لعملائه تكليف أحد موظفيه لمساعدة هذه الفئة من العملاء وتدريبهم على استخدام آلات الصرف الآلي وتأمين تواجد الحراسات المدنية أثناء فترات صرف المرتبات لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاحتيال على هؤلاء العملاء، مع تأكيدنا على التقيد التام بتعاميم البنك المركزي المتكررة والخاصة بتأمين كاميرات التصوير لآلات الصرف الآلي والحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية في هذا المجال.
آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة "الريال الواحد"
لتلافي تراكم النقد من فئة الريال الواحد لدى بعض البنوك فقد صدرت توجيهات معالي نائب المحافظ على النحو التالي:
أولاً: التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي مع زيارة مراكز نقدها والتواصل مع العاملين على فرز النقد بها. ثانياً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب يجري اعتماد الآلية الآتية: أ- عد وفرز وفحص النقد الصالح من فئة الريال الواحد بنسبة 100%. ب- عد وفرز وفحص 30% من الكمية الواردة من النقد غير الصالح من فئة الريال الواحد والاكتفاء بعد ال 70% المتبقية للتأكد من عدد الأوراق فقط على أن يتم تغريم البنك بثلاثة أضعاف القيمة لكل ورقة مخالفة تم اكتشافها ضمن نسبة ال 30% من النقد الخاضع للعد والفحص مثل الأرواق المزيفة والأوراق الناقصة الأجزاء والأوراق الملصقة من جزئين مختلفين. توحيد أشكال وألوان الكروت الخارجية لربط البنكنوت لدى البنوك
نظراً لما لوحظ من تباين في ألوان كروت الربط الخارجية لفات البنكنوت الواردة من البنوك مما يسبب بعض الإرباك لمسؤولي الخزائن ورغبة في تسهيل إجراءات العمل بين فروع بنك المركزي والبنوك.
عليه نأمل توحيد شكل الكرت الخارجي لفئات البنكنوت وذلك بوضع اسم أو شعار البنك على ظهر الكرت مع قطع أحد أركانه وكتابة عبارة ألف ورقة بنكنوت من الفئة نفسها وخانة للتاريخ بخط أبيض، وعلى أن يكون اللون الشامل للكرت الخارجي لكل فئة على النحو التالي:
فئة الخمس مئة
أزرق
فئة العشرين
أزرق سماوي
فئة المائتان
أحمر
فئة العشرة
رصاصي
فئة المئة
بني
فئة الخمسة
بنفسجي
فئة الخمسين
أخضر
فئة الريال الواحد
برتقالي
إستقبال إيداعات العملاء من الأوراق النقدية والعمولات المعدنية
إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لما يرد إلى البنك المركزي من شكاوى ضد بعض البنوك لعدم استقبالهم لإيداعات العملاء من العملات المعدنية والأوراق النقدية (خاصة الفئات الصغيرة) على الرغم من التعليمات المتكررة المنظمة لهذه العملية والتي كان آخرها التعميم رقم 16101/أ خ في 1420/10/20هـ، ورغبة في تسهيل الإجراءات التي تتم بها عمليات الإيداع من قبل عملاء البنوك واستقطاب جميع ما يتم إيداعه من العملات المعدنية والأوراق النقدية خدمة لهؤلاء العملاء وتشجيع قبولهم لكافة العملات السعودية ودرء للمخاطر التي قد تنشأ من جراء وجود تلك المبالغ في أماكن غير مؤمنة بوسائل الحماية الأمنية مما قد يعرضها للسرقة أو سوء الاستخدام، وتأكيداً للتعليمات السابقة في هذا المجال، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك العمل على تركيب الآلات والخزائن المبينة أدناه وذلك في الفروع الرئيسية للبنك والفروع الموجودة في الأسواق التجارية:
أولاً: آلات فرز وعد العملات المعدنية الآلية المتوفرة في السوق المحلي على أن تقوم تلك الآلات بفرز وعد جميع فئات العملات المعدنية (100، 50، 25، 10، 5) هللة وقيد كامل القيمة في حساب العميل مباشرة، وذلك بأن يقوم العميل عن طريق الرقم السري بتشغيل الآلة ووضع العملة الموجودة لديه وإدخال رقم حسابه ليتم القيد لحسابه بعد ذلك.
ثانياً: خزائن الإيداع النقدي خارج أوقات عمل البنك (الإيداع الليلي) والتي يتم فتحها والتعامل معها برقم سري خاص بعملاء البنك بموجب اتفاقية بين البنك وعملائه بحيث يقوم العميل بإدخال هذه المبالغ داخل مظروف مغلق مبيناً فيه تفاصيل المبالغ المودعة على أن تتم عملية استقبال تلك الإيداعات تحت عهدة مزدوجة من اثنين من موظفي البنك ويتم تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات العد والفرز والإيداع في حسابات العملاء وفق الإجراءات المعتادة لدى البنك.
للإحاطة، والتقيد بموجبه، وإفادتنا عن المدة الزمنية اللازمة التي يتمكن البنك خلالها من تنفيذه، ومواقع الفروع التي سيتم تركيب آلات فرز وعد العملات المعدنية آلياً وكذلك خزائن الإيداع الليلي، ويمكن التنسيق مع البنك المركزي حيال الآلات الممكن استخدامها في فرز العملات المعدنية للتعرف على مصادرها وكيفية توفيرها.
توفير مبالغ الإستبدال من الفئات الصغيرة والنيكل
إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي السابقة بشأن ضرورة قيام البنوك والصرافين بتأمين متطلبات الجمهور من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة والنيكل.
ونظراً لحاجة الجمهور المستمرة والمتزايدة لهذه العملات فإنه يجب أن تحتفظ البنوك والصيارفة بكميات كافية من تلك العملات لمواجهة طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها وأن يؤمن ذلك بشكل متيسر للجميع.
وسوف يقوم البنك المركزي عن طريق مفتشيها بمتابعة قيام البنوك والصيارفة بتلك الخدمة، لذا نأمل التقيد بما ورد في هذا التعميم والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم.
قبول الإِيداعات من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية-1418
لقد ورد إِلى البنك المركزي بعض الشكاوى حول رفض بعض فروع البنوك استقبال إِيداعات العملاء من فئات النقد الصغيرة بحجة ما يتطلبه ذلك من جهد للعد والفرز والحفظ، مما أدى إِلى تذمر كثير من العملاء بسبب الصعوبات الناجمة عن ذلك .
ولذا يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على ضرورة التزام البنوك بمسئولياتها النظامية في هذا المجال كما وردت في التعاميم العديدة التي أصدرها بشأن ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالمملكة وفروعها باستقبال إِيداعات العملاء والجمهور من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية مهما كانت كمية المبالغ المطلوب ايداعها.
نأمل الإِحاطة والتقيد بذلك خدمة للصالح العام ولسمعة القطاع المصرفي في المملكة والتأكيد على كافة فروعكم للعمل بموجبه، وسوف يقوم البنك المركزي - عن طريق مفتشيه - بالتأكد من مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق البنك المخالف.
التأكيد على ضرورة عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف إلا بأوراق نقد نظيفة وصالحة للاستعمال
إِشارة لتعميمي البنك المركزي رقمي ٤٢٢/م/ ط تاريخ ٨ /١١/ ١٤١٣ هـ، ٤٠٠ /م/ أ /٢٤١ تاريخ ٢١ شوال ١٤١٣هـ بخصوص ما لوحظ من قيام بعض ضعاف النفوس بتشويه أوراق النقد وكذلك ما لوحظ من قيام بعض البنوك بتغذية مكائن الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة، يود البنك المركزي إِحاطتكم أن بعض فروع البنك المركزي أشارت إِلى عدم مراعاة بعض البنوك إِلى ذلك كما لوحظ عند إِيداع النقد لدى فروع البنك المركزي عدم قيام بعض البنوك بفرز أوراق النقد الصالح للتداول عن أوراق النقد الغير صالح للتداول ولأهمية ذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة التأكيد على عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف الآلي إِلا بأوراق نقد نظيف وصالح للاستعمال وكذلك القيام بعملية فرز إِيداعاتكم النقدية عند إِيداعها في فروع البنك المركزي إِلى أوراق نقد صالحة للتداول وأوراق نقد غيرصالحة للتداول مع مراعاة تجميع الأوراق الغير صالحة للتداول واستبدالها من قبل فروع البنك المركزي وعدم صرفها للجمهور.
للإِحاطة واعتماد ذلك وسوف يتم التأكد من ذلك من خلال الجولات التفتيشية التي سيقوم البنك المركزي بها بواسطة مفتشيها في وقت لاحق، ونأمل التعاون لما فيه المصلحة العامة.
استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /٦١٣٢ وتاريخ ١٤ /٩ /١٤١٣هـ مفاده أنه ورد لمعاليه بأن بعض البنوك تصرف في بعض الحالات مبالغ نقدية فيها أوراقاً نقدية ممزقة لا يكتشف الساحب وجودها إِلا بعد الاستلام. ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك بضرورة استبدال ما لديهم من عملات ممزقة من البنك المركزي وعدم تسليمها لعملائها لأن ذلك لا يرضي المتعاملين ويثير شكواهم، كما أنه قد يسهل ترويج التزوير.
ولذا نأمل الإِحاطة وتنبيه المختصين لديكم بضرورة استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور، مع مراعاة التنسيق المسبق مع فرع البنك المركزي الذي سيتم الاستبدال عن طريقه عند استبدال كميات كبيرة من النقد.
أوراق النقد العربي السعودي (البنكنوت)
لاحظ البنك المركزي عدم تقيد بعض فروع البنك المركزي والبنوك المحلية بالتعليمات السابقة التي تدعو إِلى فرز البنكنوت وكذلك كثرة ما يرد من أوراق نقدية غير صالحة للتداول ضمن إِيداعات البنوك، ولضرورة فرز النقود الغير صالحة للتداول، ومع مراعاة ما ورد في نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1379/7/1هـ ، وتمشياً مع القواعد المتبعة.
فقد تقرر مايلي :
١ - تلتزم فروع البنك المركزي عند استلامها للإِيداعات النقدية بفرز النقود الورقية إِلى صالحة للتداول وغير صالحة للتداول وذلك بعد التأكد من سلامتها.
٢ - يتوجب على البنوك المحلية مراعاة استعمال آلات فرز أوراق النقد ( البنكنوت ) الحديثة والتي تمكنهم من فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وفي حالة تعذر وجود الآلات حالياً يلتزم البنك وفروعه بفرز النقود الورقية ( البنكنوت ) يدوياً على أساس القواعد التالية :
أ -أن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة وألا تكون مهترئة أو بالية.
ب-أن يكون مظهرها العام نظيفاً وأن تكون نسبة الاتساخ بها غير مرتفعة كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح.
ج-أن تخلو من الأوراق اللاصقة.
د-أن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء .
هـ-ألا تكون ممزقة أو بها ثقوب.
و-أن تكون خالية من الأحبار أو الزيوت أو المواد الكيماوية.
ز-أن تخلو من الكتابات أو الأختام المشوهة للورقة .
٣ - تورد الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول مفروزة عن الأوراق الصالحة ويعتبر البنك أو الفرع المورد مسئولاً عن النقود الورقية المرسلة من قبله وللفرع المستلم الحق في إِعادة النقود للبنك إِذا لم تكون مفروزة، وعلى فروع البنك المركزي الحرص على عدم ارسال أي بنكنوت إِلى المركز الرئيسي إِلا إِذا كان مفروزاً ومرفقاً به بيان يوضح البنكنوت الغيرصالح للتداول وكذلك الحرص على عدم إِرسال أي إِرسالية إِلى فروع أخرى للبنك المركزي إِلا إِذا كانت مفروزة وصالحة للتداول.
قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض على البنوك من العملاء
يود البنك المركزي الإِفادة بأنه وفروعه في المملكة تلقى العديد من شكاوى العملاء وخاصة من الذين يتولون تشغيل مكائن البيع الذاتي مفادها أن بعض البنوك ترفض قبول العملات الورقية السعودية من فئة الريال مما اضطر بعض فروع البنك المركزي - كحل مؤقت لهذه المشكلة - أن تبادر إِلى إِجراء استبدال إِيرادات أولئك العملاء من فئة الريال بشكل يومي.
والبنك المركزي إِذ يأسف لهذا التصرف من بعض البنوك. يأمل ويؤكد بأن على جميع البنوك قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض عليها من العملاء لأي غرض كان بما في ذلك الإِيداع والاستبدال.
التعامل ببيع وشراء أوراق النقد لدول مجلس التعاون الخليجي
بناءاً على ترتيبات متفق عليها مع السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وبالإِشارة إِلى تعميمنا رقم م أ /34 وتاريخ 2 /2 /1411هـ بخصوص التعامل ببيع وشراء أوراق النقد لدول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان، الإِمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، دولة قطر) بالسعر الرسمي لتلك العملات وبهامش لا يتجاوز 0,5٪ وفقاً لاسعار الصرف اليومية التقاطعية (CROSSRATES) لهذه العملات.
نود الإِحاطة ما يلي :
1- يتعين اعتماد الأسعار التالية :
العملة
السعر المرجع (المعلن) المعادل للسعر الرسمي
أدنى سعر للشراء
أعلى سعر للبيع
دينار بحريني واحد 9,9469 ر.س 9,8972 9,9966 ريال عماني واحد 9,7403 ر.س 9,6916 9,7890 ريال قطري واحد 1,0298 ر.س 1,0247 1,0349 درهم اماراتي واحد 1,0210 ر.س 1,0159 1,0261 2- يحدد البنك أو الصراف سعر البيع أو الشراء بين الحدين الأدنى والأعلى ويقدر أن تكون الأسعار المتداولة في السوق أقرب إِلى السعر المرجع المعادل للسعر الرسمي.
3- وبالنسبة للمتحصلات من كل عملة فإِننا نرى بالدرجة الأولى أن يتم تبادلها عن طريق البنوك التجارية المراسلة أو محلات الصرافة (فيما بينها) وقد وضعت الهوامش بحيث تغطي تكاليف الصرافة والنقل لهذه العملات كي تسمح للمتعاملين من البنوك ومحلات الصرافة في دول الخليج بتبادل العملات فيما بينهم بشكل مربح، وفي حالة تعذر ذلك لظروف طارئة فإِن البنك المركزي سيقوم بشراء عملات دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة أعلاه مقابل الريال السعودي من البنوك التجارية في المملكة بالسعر المرجع (المعلن) ناقصاً 0,25٪ كهامش كما هو مبين فيما يلي :
دينار بحريني واحد = 9,9220 ريال سعودي
ريال عماني واحد = 9,7150 ريال سعودي
ريال قطري واحد = 1,0272 ريال سعودي
درهم إِمارتي واحد = 1,0184 ريال سعودي
4- تستطيع محلات الصرافة المرخصة التعامل مع البنوك التجارية السعودية أو مع البنوك أو محلات الصرافة في الدول الخليجية الأخرى لبيع ما لديها أو شراء حاجتها من العملات الخليجية على أن تلتزم في تعاملها مع الجمهور بأن تكون أسعارها ضمن الحدود المذكورة أعلاه.
لاعتماد وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه.
احتفاظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية والنقود المعدنية-1407
تلقى البنك المركزي ما يفيد أن بعض البنوك تمتنع من استلام وعد الفئات الصغيرة من العملات الورقية التي تورد إِليها من بعض التجار والشركات وتطلب هذه البنوك إِيداع هذه العملات في حساباتهم لدى البنك المركزي.
ولما كان الغرض من طباعة هذه الفئات هو ضرورة تواجدها في التداول للمساعدة في توفير النقد اللازم للجمهور في معاملاتهم اليومية، فإِن امتناع بعض البنوك من استلام هذه الفئات أمر يتعارض مع هذا الغرض.
ولذا فإِن البنك المركزي يرغب في أن يحتفظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة وبصفة خاصة فئة الريال والخمسة ريالات وكذلك بكميات مناسبة من النقود المعدنية، وأن يقوم البنك بعمليات الاستبدال لعملائه وللجمهور، وقد وضع البنك المركزي القواعد التالية للتعامل مع البنوك بالنسبة لهذه الفئات :-
- يتوجب على البنك أن يقبل من عملائه أية كميات من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة.
- يتولى البنك عد هذه الكميات النقدية كل فئة على حدة، ويقوم بفرزها بين صالح للتداول وغير صالح.
- ترسل العملات غير الصالحة للتداول إِلى فرع البنك المركزي المختص الذي يقوم بدوره بعدها واستلامها.
- لا يقوم البنك بتوريد هذه العملات إِلى البنك المركزي إِلا ما كان زائداً عن حاجة البنك لها أو كانت تالفة .
إحالة الأوراق النقدية المكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة إلى البنك المركزي
إشارةً إِلى تعاميم البنك المركزي العديدة المتعلقة بأوراق النقد السعودي المكتوب عليها بعض العبارات والكلمات غير اللائقة.
يأمل البنك المركزي التنبيه مشدداً على العاملين لديكم في أعمال النقد ملاحظة عدم قبول الأوراق النقدية المشار إِليها عند عرضها عليهم وإِحالة هذه الأوراق لأقرب فرع للبتك المركزي ليتولى إِجراء اللازم.
كما يأمل إِجراء الترتيبات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة كلما أمكن ذلك.
ظاهرة نقص النقود المصروفة من البنوك
لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى من عملاء البنوك عن ظاهرة نقص النقود المصروفة من البنوك وما تسببه هذه الظاهرة من إِضرار بسمعة البنوك وبمصالح المواطنين المتعاملين مع هذه البنوك.
لذلك يطلب البنك المركزي من البنوك مراعاة ما يلي :
- أن تقوم البنوك بتعليق ملصقات واضحة في واجهات أماكن الصرف في جميع فروعها العاملة تهدف إِلى لفت نظر العملاء والتأكيد عليهم بالقيام بعد نقودهم قبل مغادرة شباك الصرف.
- أن تخصص البنوك في الفروع الكبيرة شبابيك خاصة لصرف المبالغ الكبيرة وأخرى لصرف المبالغ الصغيرة تسهيلاً لعملية الصرف وتمكيناً للعملاء من عد نقودهم ومراجعتها قبل مغادرة الشباك بالسرعة المطلوبة.
إِدخال مكائن عد النقود ملحقة بشبابيك صرف المبالغ الكبيرة ووضعها تحت تصرف العملاء وتحت إِشراف موظف خاص حتى يتمكن العملاء من عد المبالغ الكبيرة بواسطتها والتأكد من صحة عددها بالسرعة المطلوبة قبل مغادرة مكان الصرف.
نأمل الإِسراع في تنفيذ هذه الترتيبات وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبها.
توفير العملة المعدنية- 1420
تعلمون سعادتكم ما قام به البنك المركزي السعودي مؤخراً من إعادة سك فئة الريال الواحد المعدني السعودي بحجم وشكل يتلاءم مع طبيعة ورغبة السكان بالمملكة العربية السعودية وذلك دعماً لاستخدامه بشكل مكثف بالأسواق المحلية.
وقد وصلتنا بعض الشكاوى من مواطنين حول عدم توفر هذه الفئة والفئات الأخرى من العملات المعدنية لدى بعض فروع البنوك التجارية وأيضاً عدم استلام العملات المعدنية من الجمهور عند طلب استبدالها. وبناء على ما صدر من البنك المركزي من عدة تعاميم بهذا الصدد آخرها التعميم رقم 1941/م أ ت/95 وتاريخ 1418/2/5هـ. ونظراً لأهمية ذلك فإننا نأمل تعميد فروعكم باعتبار توفير ما يطلبه العملاء والمراجعين لفروعكم من العملات وأيضاً استبدالها جزء أساسي من المهام والخدمات الملزمة للبنوك. وقد زودت فروعنا بصورة من هذا التعميم لتوفير متطلباتكم من العملة المعدنية كما سيتم التأكد عن مدى التزام البنوك بهذه التعليمات من قبل مفتشي البنك المركزي. شاكرين لكم تعاونكم.
اتخاذ إجراءات أفضل لحماية الريال من التقلبات الحادة في قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة
تمشياً مع سياستها في دفع عجلة التطور والنمو في جميع قطاعات الاقتصاد وبناء قاعدة إِنتاجية متنوعة، فقد سعت الحكومة دائماً إِلى الحفاظ على سعر تعادل مستقر للريال، وقد حدد سعر التعادل ب0,207510 غرام من الذهب لكل ريال وذلك اعتباراً من 13 رجب 1393هـ ( 11 أغسطس 1973م). ومع الإِبقاء على سعر التعادل المذكور بين الريال والذهب دون تغيير، أعلنت الحكومة في 2 ربيع الأول 1395هـ( 14 مارس 1975م)، تحقيقاً لاستقرار أفضل في سعرالريال إِزاء العملات العالمية الرئيسية، ربط الريال بحقوق السحب الخاصة، وكذلك استعمال هامش قدره 2.25 في المائة على جانبي سعر تعادل الريال / حقوق السحب الخاصة للحد من التأثيرات الغير مرغوب فيها التي قد تنتج عن تقلبات في قيمة حقوق السحب الخاصة.
وتبعاً لذلك درج البنك المركزي منذ 3 ربيع الاول 1395 (15مارس 1975م) على تحديد سعر الصرف اليومي للريال / الدولار على أساس القيمة اليومية للدولار / حقوق السحب الخاصة. بيد أنه نظراً للتقلبات الملحوظة التي تعرضت لها قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة في الآونة الأخيرة، فقد أخطرت حكومة المملكة صندوق النقد الدولي أنه إِعتباراً من 4 رمضان 1395هـ ( 9 سبتمبر 1975م) سيجرى استعمال نطاق أوسع من الهامش المذكور أعلاه على أن لا يتجاوز هذا النطاق هامشاً قدره 7.25 في المائة على جانبي سعر تعادل للريال / حقوق السحب الخاصة.
ومن المتوقع أن يمكن هذا النطاق الأوسع من اتخاذ إِجراءات أفضل لحماية الريال من التقلبات الحادة في قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة، وبالتالي تحقيق استقرار أكبر في قيمة الريال إِزاء العملات الرئيسية في العالم.
تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (41025433) وتاريخ 1441/04/12هـ في شأن إلزامية حصول منسوبي المؤسسات المالية على الشهادات المهنية، والتعميم رقم (43007566) وتاريخ 1443/01/24هـ في شأن تحديث الفئة المستهدفة لشهادة المستشار الائتماني.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها، وشركات التمويل، ومراكز الصرافة، الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
- الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد:
موظفو الصفوف الأمامية في البنوك والمصارف الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (موظفي إدارة العناية بالعميل، موظفي مراكز الاتصال، موظفي الفروع ومدراءها)، ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني:
موظفو البنوك والمصارف وشركات التمويل -ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث- المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان للأفراد وكذلك مدراء الفروع، ويستثنى من ذلك شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركات الأنشطة المساندة.
- الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:
موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل التابعة للبنوك، ومراكز الصرافة، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، على أن يتم الحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ الالتحاق بالعمل، وبنسبة التزام لا تقل عن ٩٠% للموظفين المعنيين بالشهادة
نماذج وصيغ نموذجية
نموذج طلب ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية
لتحميل نسخة Word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.نموذج طلب ترخيص لشركات تقديم خدمات المدفوعات في المملكة العربية السعودية
لتحميل نسخة Excel من النموذج، الرجاء الضغط هنا.التعديلات
تعديل المتطلبات في المادة (300-1-5-9) الخاصة بحسابات "الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام"
نفيدكم تعديل الفقرة الأولى من القاعدة المشار إليها أعلاه التي نصت على "ضرورة استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء وإلا فيجب الحصول على موافقة البنك المركزي للاستثناء من هذا الشرط"، لتصبح الفقرة على النحو الآتي:
" استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء".
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.
التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-1) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، والقاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، كما أشير إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1443/12/01هـ.
نفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إليهما أعلاه وفق النحو المبين في المرفق.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
التعديلات على متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للشركات المقيمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3)، والشركات المساهمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3-1)
أولاً: تعديل الفقرة رقم (2) من القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة الشركات المقيمة لتكون كالآتي: "2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما".
ثانياً: تعديل القاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة وفق الآتي:
● تعديل عنوان القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة.
● تعديل البند (أولاً) من القاعدة ليكون كالآتي: " تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
1. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
2. يكون الحساب باسم " حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
3. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
4. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ الى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
● تعديل عنوان البند (ثانياً) من القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المرخصة".
تعديل القاعدة رقم (300-1-4) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفق الصيغة المرافقة. علماً بأن أبرز التعديلات ما يأتي:
1- استبعاد متطلب الحصول على الوثائق التأسيسية للمنشأة الأجنبية أو الوطنية الشريكة في الشركة الأجنبية المرخصة بالمملكة (كالسجل التجاري وعقد التأسيس)، واستبداله بمتطلب يقضي بفهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، مع إمكانية استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب وفق ضوابط محددة.
2- استبعاد الإلزام بالحصول على التوكيل – في كل الأحوال – لإدارة وتشغيل الحساب مع إيضاح آلية التحقق من صحة التفويض.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
التعديل على القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية
4-1-300/ المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:
1-4-1-300/ المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:
• منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري) ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري):
1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
2. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
3. . صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
4. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
5. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
6. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
2-4-1-300/ المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:
• فروع مؤسسات أو شركات أجنبية:
1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
2. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
3. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
4. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) .
5. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
6. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
• منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي:
1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
2. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
3. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
4. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
5. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
6. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال- استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
• المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية):
1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
2. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
3. صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
4. عنوان واضح في بلد المنشأ.
5. صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.
تعديل على القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية
إشارة إلى القاعدة (خامساً) الواردة ضمن الباب (الثاني) من قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة.
نفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها على النحو المبين أدناه:
أولاً: تعديل مقدمة تعريف التعاملات المصرفية غير المتحركة ليكون كالآتي: "هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موّضح في هذه القاعدة. وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع-حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم (2-5) ...".
ثانياً: تعديل البند (أولاً) من الفقرة رقم (5-1) المتضمنة التعاملات التي تسري عليها القاعدة لتكون كالآتي: "الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو ايداع)".
ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (5-2-1) المتضمنة أحكام الحسابات النشطة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات نشطة (active) إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو ايداع -حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".
رابعاً: تعديل الفقرة رقم (2-2-5) المتضمنة أحكام الحسابات الراكدة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو ايداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".
خامساً: تعديل الفقرة رقم (3-2-5) المتضمنة أحكام الحسابات غير المطالب بها لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به".
تعديل القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه باستبعاد متطلب الحصول على صور هويات المؤسس/ المؤسسين عند فتح الحسابات البنكية للصناديق العائلية وفق الصيغة المرافقة.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية
- الصناديق العائلية :
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
- كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه الى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
- صورة من الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- صورة من اللائحة الأساسية للصندوق.
- صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء، وصور هويات أعضاءه.
- يُدار الحساب بتوقيع مشترك من إثنين على الأقل يكون أحدهما رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس، والمشرف المالي (توقيع أساسي)، ويسمح بقرار من مجلس الأمناء تفويض إثنين من أعضائه أو من قيادي الإدارة التنفيذية سعوديي الجنسية بإدارة الحساب، وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
- يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
- يُسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وُجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
- يُسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
- لا يُسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتاً أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية الى خارج المملكة.
- موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
تعديل المادة رقم (1)، والمادة رقم (14-6)، من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة
إلحاقاً للتعميم رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ بشأن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، نفيدكم بالآتي:
1- تعديل المادة رقم (1) الفقرة الخاصة بتعريف تغير الظروف ليصبح نصها على النحو الآتي: "تغير الظروف: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي:
- الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه.
- الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)".
2- تعديل المادة رقم (6-14)، الخاصة بإعادة جدولة فترات سداد التمويل الاستهلاكي في حال تغير ظروف المستفيد لتصبح على النحو الآتي:
6- في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5) بخمس سنوات وفق الآتي:
- حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
- حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي (APR)المتفق عليه في العقد.
- حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
وذلك وفقا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.
للإحاطة والعمل بموجبه كحد أقصى 2017/12/31م.
استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين
إشارةً إلى القاعدة رقم (300) المتضمنة قواعد فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، والمبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم أنه تقرر الآتي:
1. استحداث قاعدة أدنى القاعدة المشار إليها أعلاه برقم (300-1-3-8)، وعنوان: الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وذلك وفق الصيغة المرافقة.
2. إضافة تعريف لمنشأة التمويل الجماعي بالدين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال منصة رقمية، أو المنشأة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين ضمن البيئة التجريبية في البنك المركزي.
3. إضافة تعريف لقيمة التمويل ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
القاعدة المستحدثة برقم (300-1-3-8) ضمن القاعدة رقم (300) المتضمنة للقواعد الخاصة بمتطلبات فتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين
تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل - اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".
٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال المنشأة. بما في ذلك ما تتقاضاه المنشأة من رسوم وعمولات. ولا يربط بأي التزامات مالية على المنشأة أو حقوق.
٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
تعديل القاعدة رقم (300-1-6-6) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة بحسابات اللجان والحملات الإغاثية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك ليشمل نطاقها حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأغراض إدارة حملاته الإغاثية.
6-6-1-300/ الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية:
تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:
- صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم. وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجّه إلى البنك يُحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
- يُسمح لأصحاب الصلاحية المخوّلين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
- فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الإغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (500-1-1) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
- يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
- عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
- عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) ورقم (300-1-3) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إلهما أعلاه لتكونا وفق الصيغتين المرافقة، وذلك بهدف إيضاح المتطلبات اللازم استيفاؤها عند فتح الحسابات البنكية للمؤسسات أو الشركات حينما يكون مالك المؤسسة أو أحد/كافة الشركاء جمعيات أو مؤسسات أهلية.
للاطلاع والإحاطة، ومراعاة ذلك فيما صُنّف من حسابات مماثلة للأغراض المشار اليها أعلاه كحسابات فرعية عن الحساب الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة.
1-1-300 / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:
1. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
2. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
3. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:
1. صورة من السجل التجاري.
2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.
3. صورة من هوية المدير المسؤول.
4. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
5. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
6. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
7. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.
- في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).
3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ٥٠% من رأس مال الشركة.
تعديل القاعدة رقم (4-1) ورقم (4-2) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً إلى القاعدة رقم (4-1) الخاصة بتحديث هوية العميل، والقاعدة رقم (4-2) الخاصة بتحديث بيانات العميل، الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل الآتي:
- البند (الأول) من الفقرة (ب) من القاعدة (4-1) ليكون: "للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها – وفق تقديرها –".
- الفقرة (د) من القاعدة رقم (4-2) لتكون: "للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الإنترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك".
تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم 391000028201 وتاريخ 1439/03/10هـ في شأن إلزام المؤسسات المالية بمؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة من خلال نظام "ساما تهتم" (SAMACares). أُفيدكم أنه تقرر الآتي:
1- تعديل مسمّى المؤشر الثاني الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزي).
2- تعديل مسمّى المؤشر الرابع الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة الشكاوى التي تم معالجتها وإقفالها لصالح العميل بعد تصعيدها).
3- الالتزام بمؤشرات الأداء أدناه وذلك اعتباراً من الربع الأول للعام 2021م:
اسم المؤشر نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوى نسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزي نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة الهدف المطلوب لا تقل عن 70% لا تقل عن 97% لا تقل عن 95% لا تزيد عن 10% للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكل ربع سنوي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.
عدّل هذا التعميم بموجب التعميم رقم (44009296) وتاريخ 1444/2/5هـ. لقراءة النسخة المحدّثة، اضغط هنا.
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل
إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي* بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصّت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".
أود الإفادة بأن البنك المركزي قرر الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي: 2- أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة".
ثانياً: تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لغير الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري تمويل العقار السكني بأي صيغة من صيغ التمويل".
ثالثاً: تعديل المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر".
رابعاً: تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة".
خامساً: تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".
سادساً: تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق".
سابعاً: تعديل الفقرة الثانية من المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما".
ثامناً: تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن".
تاسعاً: إضافة مادة في باب الأحكام الختامية تنص على "يعتبر الالتزام بالمواد (78-79-81-82-83-84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل اختيارياً عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".
عاشراً: تعديل الفقرة (7-4) من قواعد تنظيم التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها لتكون بالنص "للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه الفقرة".
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
تحديث الفقرة رقم (3) و (4) و (5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية
مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/6م في شأن تحديث الفقرة رقم(3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) ضمن قواعد الحسابات البنكية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
أشير إلى الفقرة رقم (3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01م المتضمنة ضوابط فتح الحسابات البنكية للعملاء عن بعد.
أفيدكم أنه تقرر تعديل الفقرات المشار إلها أعلاه وفق الآتي:
- استبعاد الضابط الذي يقضي بألا يترتب على فتح الحسابات البنكية "عن بعد" تقديم أي منتجات تمويلية أو ائتمانية إلا بعد زيارة العميل لفرع البنك.
- استبعاد الضابط الذي يقضي بعدم تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد للأفراد دون سن الثامنة عشرة هجرية.
- تعديل الضوابط التي تقضي بوضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات لتكون كالآتي: يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر".
مرافق الفقرات المشار إلها أعلاه بعد التعديل عليها وفق ما أشير إليه آنفاً
الفقرات المشار إليها بالتعميم بعد التعديل عليها وفق مقتضاه
1)ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون عن بعد:
- عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
- تقديم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة) ممن هم داخل المملكة.
- يتعيّن التحقق والتعرف من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
- يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي.
يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه باستثناء الآتي:
نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري. نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي. بصمة الإبهام. الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
2)ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:
- يتعيّن التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
- يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
- عدم قبول أي مفوض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.
3)ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد:
- يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة. ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة -، أعضاء مجلس الإدارة "إن وجد"، المدراء، المفوضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
- يتعيين تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-7) الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-7) الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم تعديل متطلبات القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك تماشياً مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/07/02هـ ولائحته التنفيذية.
7-5-1-300 /جمعيات الملاك/ جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار:
تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:
١. خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.
٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.
٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.
التعديل على بعض قواعد الحسابات البنكية بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية
إشارةً إلى الباب الأول الخاص بالتعاريف والقاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة والقاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل القواعد المشار إليها أعلاه كما هو مبين في المرفق بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة تعزيز للنهوض بقطاع الأوقاف بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
أولاً: تعديل جزئي على الباب الأول الخاص بالتعاريف كالآتي:
- استبعاد تعريف كلاً من الوقف العام والوقف الخاص.
- تعديل تعريف الوقف الأجنبي ليصبح على النحو الآتي: وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
ثانياً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها كالآتي:
. استبعاد الفقرة رقم (2) وتعديل الفقرة رقم (1) لتصبح على النحو الآتي: صورة من السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحدة دون الحاجة لسجل تجاري.
2. إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:
• في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم.
2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل.
3. تصنيف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
ثالثاً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة كالآتي:
1.إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:
• في حال كان كافة ملاك الشركة أوقافاً أو أحدهم وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف.
3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف 50% من رأس مال الشركة.
رابعاً: تعديل القاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا لتصبح كالآتي:
مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:
١. الأوقاف:
أ. أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
ب. أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.
٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.
٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.
٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
ج. الأوقاف أجنبية:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.
٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.
٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.
٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.
٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.
٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.
٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.
١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
٢. الوصايا:
١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.
٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.
٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).
استحداث قاعدتين ضمن قواعد الحسابات البنكية للجمعيات العلمية والهيئات المهنية
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5) المتضمنة القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ
أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة برقم (300-1-5-17) تنظيم فتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية وقاعدة برقم (300-1-05-18) تنظم فتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية وفق الصيغة المرافقة. وكذلك إضافة تعريف لكل من الجمعيات العلمية والهيئات المهنية ضمن الباب الأول الخاص بالتعاريف على النحو الآتي:
1. الجمعيات العلمية:
جمعيات تنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
2. الهيئات المهنية:
هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوّل لها ذلك.
القاعدة رقم (300-1-5-17) ورقم (300-1-5-18) من قواعد الحسابات البنكية
17-5-1-300/الجمعيات العلمية:
تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).
٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.
٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.
٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.
٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
18-5-1-300/الهيئات المهنية:
تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:
١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).
٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".
٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.
٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.
٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.
٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
تعديل متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1)
إشارةً إلى متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ. أُفيدكم بتعديل المتطلبات أعلاه وفقاً للآتي:
- تعديل الفقرة رقم (4) لتصبح كالآتي: يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقّعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه، أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.
- تعديل الفقرة رقم (5) لتصبح كالآتي: يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخوّلين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصرف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم/ السجن – أمانات نزلاء السجن، ويسلّم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
تحديث جزئي على مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٢٧٥٤٤) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ، في شأن مؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة عبر نظام "ساما تهتم".
أفيدكم أنه تقرر تحديث الهدف المطلوب للمؤشرات الآتية:
اسم المؤشر
نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوى
نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة
الهدف المطلوب
لا تقل عن ٨٠%
لا تزيد عن ٥%
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الأول لعام ٢٠٢٣م مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة لها ضمن التعليمات المشار اليها في التعميم أعلاه. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكلٍ ربع سنوي، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.
تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي
الرقم: 42080755 التاريخ (م): 2021/6/28 | التاريخ (هـ): 1442/11/19 الحالة:نافذ إشارةً إلى الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/01/10هـ ، وإلحاقاً للتعميم رقم (4919/67) وتاريخ 1441/01/25هـ ، في شأن إضافة عدد من المناصب القيادية ضمن الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه.
أفيدكم بتعديل الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه، وذلك بإضافة منصب مدير العناية بالعملاء لدى البنوك والمصارف ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة وفق الصيغة المرافقة،
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه؛ لأي تعيينات لاحقة لمنصب مدير العناية بالعملاء.
ملحق (1)
المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة
- مجلس الإدارة :
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
الادارة العليا :
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب / المدير العام (ونائبه).
2. مدير المالية.
3. مدير المخاطر.
4. مدير المراجعة الداخلية.
5. مدير الالتزام.
6. مدير العناية بالعملاء.
7. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. مدير مكافحة الجرائم المالية.
9. مدير مكافحة الاحتيال.
10. مدير الائتمان.
11. مدير العمليات.
12. مدير القانونية.
13. مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
14. مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
15. مدير تقنية المعلومات.
16. مدير الخزينة.
17. مدير الموارد البشرية.
18. مدير مصرفية الأفراد.
19. مدير مصرفية الشركات.
20. مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.
21. مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك
المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.
استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 450651330000 التاريخ (م): 2024/4/22 | التاريخ (هـ): 1445/10/14 الحالة:نافذ إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01 هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية.
أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة فرعية تنظم فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامر ملكية، وذلك وفق الصيغة المرافقة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي أهمية مراعاة التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (45034076) وتاريخ 1445/05/26 هـ في شأن عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح الحسابات البنكية والتحويل أو إصدار الشيكات إلى خارج المملكة، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
القاعدة المستحدثة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:
- صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
- صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
- صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
- صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
- يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
- لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تعديل نظام مراقبة شركات التمويل
إشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.
نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) في 1445/12/4هـ الصادر بالمصادقة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل، على النحو الآتي:
- تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: "أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).
- تعديل الفقرتان (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
"1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك".
- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات".
- تعديل الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1 /ب) أو (1 /ج) أو (1 /د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة".
- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و(2) منها، لتكون بالنص الآتي: "يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
1. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
2. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال".
- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:"يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته".
- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما ورد في الفقرة (1 /أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان".
- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة".
- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1. أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2. أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد".
- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من "الإشراف على شركات التمويل" ، ليكون "الإشراف".
- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته".
- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1. إنذارها. 2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. 3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح. 4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال. 5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة. 6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً. 7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. 8. تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى".
- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي: "للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي".
للإحاطة.
- تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".
تحديث المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (42081293) وتاريخ 1442/11/21هـ.
نفيدكم بتحديث المبادئ المشار إليها أعلاه وفقاً للصيغة المنشورة عبر موقع البنك المركزي، وذلك تماشياً مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/01هـ ولوائحه التنفيذية.
للإحاطة والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها المبادئ إلزامًا اعتباراً من تاريخه، علماً بأن التعديلات المرفقة تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام واردة ضمن تعليمات البنك المركزي دات العلاقة.
بنود التحديث على المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
أولاً: تحديث تعريف مصطلح المؤسسة المالية ليكون كالاتي " الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي".
ثانياً: حذف الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) والتي نصت على أنه: "أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها".
ثالثاً: تحديث الفقرة (هـ) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) لتكون كالآتي:
"أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى لمؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين".
رابعاً: تحديث الفقرة رقم (۱۷) الواردة ضمن (المبدأ الثاني / التشكيل والتعيين وشؤون المجلس) لتكون كالآتي:
"يجب على كل عضو إبلاغ المجلس فور علمه بأي مصلحة له -مباشرة أو غير مباشرة- في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية، والالتزام في عدم المشاركة في التصويت على القرار المتخذ في هذا الخصوص".
خامساً: تحديث الفقرة (أ) من البند رقم (43) الواردة ضمن (المبدأ الثالث / مسؤوليات المجلس) لتكون كالآتي:
"التأكيد على الأعضاء وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".
سادساً: حذف البند رقم (79) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "تُشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية.
سابعاً : حذف البند رقم (80) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "يُعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى".
ثامناً: تحديث هامش البند رقم (78) ليكون كالآتي: "البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين".
تاسعاً: تحديث الفقرة (ط) من البند رقم (102) من المبدأ (السابع / الإفصاح والشفافية) لتكون كالآتي:
"معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة, حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود, وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها, وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك ".
بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/8/8هــ في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة، حرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
عليه، يجدد البنك المركزي الحث على تقديم الخدمات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد الى البوابة خلال الأوقات المحددة، وإضافة معلومات طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها وإحالتها الى البوابة.
التعاميم التأكيدية
التقيد بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق منذ تاريخ 1416/3/23هـ
بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المرفق بطيه إجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق اعتباراً منذ تاريخ 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م حيث نص الإجراء التاسع من النظام على أنه (يجب على البنوك أن تقوم بالقيد لحساب العميل بعد انتهاء الفترة المسموح بها لإرجاع الشيك وذلك في اليوم الذي يلي آخر يوم من تلك الفترة)، ونظراً لما لوحظ من عدم تقيد بعض البنوك بهذا الإجراء مما يعد مخالفة لما جاء في تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه كإضافة مبالغ الشيكات تحت التحصيل لرصيد العميل قبل تاريخ الاستحقاق ولو كان ذلك بشكل وهمي مما يتسبب في تضليل العميل ويجعله عرضة لعمليات النصب والاحتيال.
عليه فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة التقيد بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق منذ تاريخ 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م والعمل بإجراءاته دون الإخلال بأي إجراء منها بما في ذلك الإجراء التاسع والذي ورد نصه أعلاه.
الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو حقوق ناشئة عنها من شركات التمويل العقاري
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 381000039082 وتاريخ 1438/04/10هـ في شأن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول، وتعميم البنك المركزي رقم 371000064719 وتاريخ 1437/6/7هـ في شأن الاستحواذ على أصول التمويل العقاري من الشركات التمويل العقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول، وحيث أن بعض البنوك تقوم بالتعاقد مع شركات التمويل العقاري للاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول.
أود الإفادة بعدم وجود ما يمنع استحواذ البنك على أصول تمويل عقاري أو على حقوق ناشئة عن مثل تلك الأصول وذلك في حالات التصرف دون حق رجوع أو بحق رجوع جزئي في عقود تمويل المسكن الأول للمواطنين، وبحيث لا يزيد مبلغ التمويل القائم لأصول التمويل (أو الحقوق الناشئة عنه) عند الاستحواذ عن نسبة (85%) من قيمة المسكن، مع التأكيد على استمرار الالتزام بما جاء في التعميم رقم 371000064719 وتاريخ 1437/6/7هـ عند الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عنها لعقود التمويل العقاري خلاف المسكن الأول للمواطنين.
التأكيد على الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية عملاء المؤسسات المالية بموجب التعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 44064343 وتاريخ1444/08/13هـ المرافق طيّه ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية. ونظراً لما تم رصده خلال الفترة الماضية من اعتراض بعض العملاء من المكالمات التسويقية من قبل بعض البنوك لتسويق المنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك الالتزام التام بتعليمات البنك المركزي بهذا الشأن والعمل بطريقة مهنية عالية بما ينعكس على مصلحة العملاء على امتداد العلاقة مع البنك، وخصوصاً ما تضمنته المادة الحادية عشر من ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية التي نصّت على "يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تَمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة". وأن يتم مراجعة الإجراءات الحالية سواء يتم تقديم هذه الخدمة من قبل البنك مباشرة أو من خلال طرف ثالث، وتحديث السياسات ذات الصلة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي.
السماح للبنوك العاملة بالمملكة التعامل مع شركة ويسترون يونيون لغرض التحويلات الخارجية بعد أخد موافقة البنك المركزي
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/913 وتاريخ 1430/10/5هـ، والمتضمن عدم إجراء أي عمليات تحويل للأموال أو إصدار شيكات سواءً من الأفراد أو الشركات وغيرها من الجهات من خلال أو لصالح شركة (Western Union) داخل أو خارج المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
نفيدكم أنه بالإمكان الآن التعامل مع شركة (Western Union) مع التأكيد على الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/464 وتاريخ 1430/5/15هـ والمتضمن التأكيد على وجوب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات تحويل الأموال، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ اعرف عميلك، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جواز تملك حامل الإقامة المميزة للعقارات
تلقّى البنك المركزي السعودي كتاب مركز الإقامة المميزة المشار فيه إلى نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠ هـ، وما نص عليه في مادته (الثانية) أنه: "١- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: ... د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة..."، وأفاد المركز بأن امتلاك حاملي الإقامة المميزة للعقارات للأغراض المشار إليها يعد حق من حقوقهم وفقاً لنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، ولا يستدعي تمتعهم بهذا الحق أي إجراءات من جهات حكومية.
بناءً عليه: آمل الاطلاع والإحاطة، وللمزيد من التفاصيل يُمكن الرجوع إلى نظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية.
الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣هـ في شأن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٣٨٤٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.
يؤكد البنك المركزي بأنه يتعيّن على جميع المؤسسات المالية التقيّد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.
فرض رسوم على مطالبات مدى
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن، وإشارةً الى الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها المبلغة بموجب التعميم رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ، وبهدف تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وخدمة مدى بشكل خاص والسعي نحو خفض مطالبات العملاء على البنوك المصدرة للبطاقة وتحفيز البنوك على صيانة أجهزتها وتوفير أفضل الأدوات الداعمة لإتمام العمليات المصرفية بشكل كامل وصحيح، فإنه تقرر الآتي:
أولاً: تلتزم البنوك والمصارف بإعادة المبالغ المالية لعملائها للعمليات الخاطئة وغير المكتملة بشكل صحيح على جميع الخدمات "الصرف الآلي، نقاط البيع، عمليات التجارة الإلكترونية" خلال يومي عمل من تاريخ العملية.
ثانياً: فرض رسوم مالية على البنوك والمصارف التي لم تلتزم بإعادة المبالغ لعملائها خلال الفترة الموضحة أعلاه وفقاً للجدول التالي:
رسوم التسوية لكل مطالبة عدد المطالبات 5 ريال من 1 الى 200 10 ريال من 201 الى 400 15 ريال من 401 الى 600 20 ريال من 601 الى 800 25 ريال من 800 فأكثر للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2020/7/1م.
التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43045328) وتاريخ 1443/05/19هـ في شأن الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات، وإشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (م/148) وتاريخ 1444/09/05هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتارخ 1443/2/9ه، وإلى لوائحه التنفيذية الصادرة عن الجهة المختصة.
وعليه؛ ونظراً لبدء سريان أحكام النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية بتاريخ 1445/02/29 هـ الموافق 2023/09/14م؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الالتزام بما يلي:
أولاً: تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم (م /148) وتاريخ 1444/09/05هـ، ولوائحه التنفيذية الصادرة عن اللجنة المختصة، ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة والتأكد من تعديلها بما يتوافق مع النظام ولوائحه التنفيذية وذلك خلال مدة (عام) من تاريخ النفاذ المشار إليه أعلاه. ثانياً: تزويد البنك المركزي بحالة الالتزام وذلك باستخدام نموذج التقييم الذي سيتم مشاركته عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 2023/09/28م، وإرساله بشكل نصف سنوي منتصف شهر يناير وشهر يوليو من كل عام، إبتداء من العام 2024م وذلك عبر البريد الإلكتروني . ثالثاً: يكون البنك المركزي قناة التواصل للمؤسسات المالية في شأن تطبيق النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه. للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً بأن البنك المركزي انطلاقاً من دوره الاشرافي والرقابي؛ سيقوم بزيارات تفتيشية على المؤسسات المالية للتأكد من تطبيق النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية.
تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق
إشارةً إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (42188) وتاريخ 1443/2/16هـ، في شأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكّلة لدراسة إمكانية توفير خط مباشر موحد لكافة مناطق المملكة لتلقي بلاغات جهات القطاع المالي في حال تعرّضت للحوادث الأمنية، وإلى برقية معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رقم (1/4300630140/س) وتاريخ 1443/3/13هـ، المتضمنة بيان الأرقام المباشرة لغرف العمليات بشرط المناطق.
وعليه؛ مرافق بيان الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق غير المغطاة بمراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، والتي يؤكد البنك المركزي بضرورة التواصل معها عند الحاجة إلى تمرير بلاغات للجهات الأمنية، وتزويد البنك المركزي بخطة تفعيل استخدام تلك الأرقام خلال أسبوع من تاريخه، على البريد الإلكتروني: (Bankingsafetysecurity@sama.gov.sa).
الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق
المنطقة
الجهة
الرقم المباشر
الرياض
غرفة العمليات
911
مكة المكرمة
غرفة العمليات
911
الباحة
غرفة العمليات
0177272296
المنطقة الشرقية
القطيف
0138551851
رأس تنورة
0136672488
الجبيل
0133610488
الاحساء
0135869389
حفر الباطن
0137257910
قرية العليا
0133861871
المطار
0138836497
النعيرية
0133730904
بقيق
0135661212
الخفجي
0137660596
جازان
المشرف المناوب
0173405236
عمليات الشرطة
0173405257
عمليات دوريات الأمن
0173405239
هواتف الطوارئ
0173169900
0173169901
المدينة المنورة
غرفة العمليات
0148384416
الدوريات الأمنية
0148400771
ضابط الاتصال مع البنك المركزي
0505314129
تبوك
غرفة العمليات
0144236028
0144232212
نجران
غرفة العمليات
0175448515
الجوف
القريات
0146435558
سكاكا
0146257769
دومة الجندل
0146224668
طبرجل
0146281150
عسير
غرفة العمليات
0172242880
0172243688
0172284692
الحدود الشمالية
غرفة العمليات
0146620638
القصيم
غرفة العمليات
0163851965
حائل
غرفة العمليات
0165435723
الدوريات الأمنية
0165433385
تعليمات بشأن شراء مديونيات العملاء الأفراد
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ المتضمن التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي وما ورد في مادته رقم (12-1) التي ألزمت جهات التمويل على تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع – بلا سبب معقول – عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه. والمادة رقم (12-2) التي تؤكد أنه لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع – بلا سبب معقول – عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب.
ونظراً لأهمية تنظيم عمليات شراء مديونيات العملاء الأفراد الحاصلين على تمويل استهلاكي بين البنوك (Consumer Financing Buyout) وحفاظاً على حقوق العملاء والبنوك فإنه يتعيّن على البنوك الالتزام بضوابط التمويل الاستهلاكي واتباع التعليمات الآتية:
أولاً: يجب على البنك المشتري للمديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء المديونيات ويستوفي فيه جميع بيانات العميل اللازمة وتاريخ تقديمه للطلب وجميع الوثائق ذات الصلة ومنها (خطاب إثبات المديونية، خطاب إقرار المستفيد، وموافقة البنك البائع للمديونية على طلب تحويل المديونية)، ويوضح فيه الالتزامات على العميل والبنك.
ثانياً: يتم استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لشراء مديونيات العملاء الأفراد بدلاً عن الشيكات المصرفية بحيث يتم توجيه مبالغ شراء المديونيات بحوالات ذات ترميز خاص بين البنوك (Interbank Payment) وبموجبها يتم إتمام شراء المديونيات القائمة.
ثالثاً: يجب أن تتضمن الدفعة البنكية الصادرة من البنك المشتري للمديونية البيانات الآتية:
- اسم العميل.
- رقم الهوية الوطنية/الإقامة.
- مبلغ المديونية.
- الغرض من التحويل.
- رقم مرجع المديونية.
رابعاً: يتوجب على البنك المشتري للمديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي للدفعة (UTI) لتسهيل إنهاء الإجراءات مع البنك البائع للمديونية، كما يتوجب على البنك البائع للمديونية استكمال الإجراءات وإشعار العميل والبنك المشتري للمديونية بسداد مديونية العميل وإصدار خطاب إخلاء الطرف للعميل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
خامساً: لا يجوز للبنك المشتري للمديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة وبعد استلام خطاب إخلاء الطرف من البنك البائع للمديونية وأخذ الضمانات الكافية للمنح (كخطاب تثبيت الراتب من جهة عمل العميل) على أن يقوم البنك المشتري للمديونية بإيضاح هذه الخطوة للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية.سادساً: الالتزام بمعايير السداد المبكر الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة وذلك للعقود التي تخضع لهذه الضوابط.
التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من البيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
انطلاقاً من المسؤوليات والأهداف المنوطة بالبنك المركزي، بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتارخ 1442/04/11هـ والأنظمة ذات العلاقة، والتي منها دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، وإشارة إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتارخ 1443/11/30هـ، والذي نص في الفقرة (1) من المادة الرابعة بأنه "لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه أهمية الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية، وعدم التعامل أو التعاقد مع وسيط عقاري غير مرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويمكن التحقق والاستعلام عن الوسطاء المرخصين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار.
تعيين بريد إلكتروني خاص لاستلام قرارات البنك المركزي
الإختلافات المخلة في الإسم المدون في بطاقات إقامات الوافدين
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ المبلغ بموجبه التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة. وإشارة إلى القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد المقيمين في المملكة / الوافد الفرد الحاصل على إقامة" ومن ضمن متطلباتها السماح للبنوك عدم استيفاء صورة جواز السفر للوافد في حال كانت رخصة الإقامة التي بحوزته ممغنطة، أما في حال كانت رخصة الإقامة دفتر الإقامة العادية فيتطلب الحصول على صورة جواز السفر.
أفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 21223 وتاريخ 1433/02/24هـ ومقتضاها أنه في حال تقدم وافد إلى البنك بطلب إجراء أي تعامل بنكي وقدم إثبات لهويته بطاقة رخصة إقامة ممغنطة ولوحظ عليها اختلافات في الاسم من حيث الترتيب أو الاختصار المخل أو عدم مطابقة الاسم باللغة العربية للاسم باللغة الانجليزية أو كان الاسم المدون فيها مقتصراً على مقطع واحداً فقط، فإن على البنك توجيه الوافد مراجعة إدارة الجوازات المعنية لتعديل بياناته".
نأمل الإحاطة والعمل بموجبه، وعدم السماح بإجراء التعامل في الحالات المشار إليها أعلاه إلا بعد تعديل البيانات اللازمة.
القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الرقم: 391000026744 التاريخ (م): 2017/11/22 | التاريخ (هـ): 1439/3/4 الرجاء مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال, الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ لقراءة التعليمات المحدثة.إن محافظ البنك المركزي السعودي بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على المادة (الثانية والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 1439/2/11 هـ، التي نصت على أن "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أداء مهامها: إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أية أدوات أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح؛ تنفيذاً لأحكام هذا النظام. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ 1439/3/4هـ الموافق2017/11/22م.
أولا: التعريفات
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ. النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 1439/2/11هـ.
ب. العملية: كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع. السحب، التحويل، البيع، المبادلة، الإقراض، أو التمديد لقرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل للأموال بأي عملة، نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.
ج. العلاقة المراسلة: العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب جارٍ أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
د. المجموعة المالية: مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة. جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة جرائم الارهاب وتمويله على مستوى المجموعة.
هـ. الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الائتمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
و. العميل: أي شخص يقوم باتخاذ أي من التصرفات التالية:
أ. ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
ب. التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب.
ج. تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
د. الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
هـ. الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.
ثانياً: نطاق التطبيق
2. تطبق هذه القواعد من قبل المؤسسات المالية التالية:
أ. البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
ب. مؤسسات وشركات الصرافة العاملة في المملكة.
ج. جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين.
د. شركات التمويل.
ثالثاً: التزامات المؤسسات المالية بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقييم المخاطر
3. على المؤسسة المالية تحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها. وتوثيق ذلك كتابياً، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به. كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به لمؤسسة النقد عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسة المالية.
4. على المؤسسة المالية عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لديها. التركيز على العناصر التالية:
أ. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
ب. عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
ج. المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
5. على المؤسسة المالية عند القيام بدراسة تقييم المخاطر. أن تأخذ بعين الاعتبار أي مخاطر تمّ تحديدها على المستوى الوطني. وأي متغيرات قد ترفع من مخاطر تمويل الإرهاب أو تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك:
أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.
ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.
ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.
6. على المؤسسة المالية بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7. على المؤسسة المالية، عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحدّ من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحدّ منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بتمويل الإرهاب.
8. على المؤسسة المالية، تحديد مخاطر تمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً. على أن يتمّ تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
تدابير العناية الواجبة
9. على المؤسسة المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:
أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة علاقة عمل جديدة.
ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.
ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه. كما هو محدد في المادة (الثامنة والستون) من النظام.
د. عند الاشتباه بعمليات تمويل إرهاب، بصرف النظر عن مبلغ العملية.
هـ. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.
10. يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:
أ. التعرف على هوية العميل. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسة المالية. الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
- بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسة المالية، الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني. وإثبات التأسيس. والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه. والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفاً، والتأكد من هذه المعلومات.
- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، على المؤسسة المالية تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.
ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل. بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقق من هويته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) من (10) من هذه القواعد.
ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. بحيث تقتنع المؤسسة المالية، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي:
1) يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
2) في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في (10/ج/1). أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي. حدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء - كوسيلة أخيرة -. إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.
3) بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.
د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
هـ. فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً
11. على المؤسسة المالية، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر تمويل الإرهاب، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل، على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب. وعلى المؤسسة المالية، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
12. بالإضافة إلى التدابير المنصوص علها في الفقرة (10) من هذه القواعد، تطبق المؤسسة المالية فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية و/أو الادخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:
أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم. ينبغي الحصول على إسم الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة: ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
وفي جميع الأحوال. يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق مرتبطة بالوثيقة.
13. على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة (12) من التزامات المؤسسة المالية بتدابير العناية الواجبة كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فعلى المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية المشددة. بما يتضمن اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف والتحقق من هوية المستفيد أو المستفيد الحقيقي في وقت الدفع.
14. على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
15. على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بالنظام. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر. وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.
16. لا يجوز للمؤسسة المالية التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة: فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة: وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم. وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
17. الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية تمويل إرهاب، ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
18. على المؤسسة المالية تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة استنادا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. وعندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية: أن تتخذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في تمويل الإرهاب، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.
19. يجوز للمؤسسة المالية أن تستعين بمؤسسة مالية أخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.
20. عند استعانة المؤسسة المالية بأطراف أخرى كما هو محدد في الفقرة (19) من هذه القواعد،
فعلى المؤسسة المالية أن تقوم بالتالي:
أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة وفقاً لأحكام النظام وهذه القواعد.
ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمت الاستعانة بها.
ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة. ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.
د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب والإدارة العامة للتحريات المالية ومؤسسة النقد حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها.
وتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد على المؤسسة المالية المستعينة بالجهة الأخرى.
21. عندما يتم الاعتماد على أحد المؤسسات المالية من قبل مؤسسة مالية أخرى سواء كانت محلية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المعتمدة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية التي يتم الاعتماد علها تطبق المعايير المناسبة.
22. على المؤسسة المالية التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءاً من المجموعة المالية ذاتها؛ أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في الفقرات (19) و (20) من هذه القواعد، بشرط أن تكون المجموعة المالية تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام، وهذه القواعد. وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة بالدول بشكل ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.
23. على المؤسسات المالية استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المكلفين بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر أو أفراد عائلته أو من الأشخاص المقربين له، على أن يشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:
أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.
ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة. أو أي وظيفة مماثلة.
24. يقصد بأفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولا إلى الدرجة الثانية من القرابة.
25. يقصد الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرض للمخاطر.
26. يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة.
27. على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الإدخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق، وإذا تبين لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثائق، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية. والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
حفظ السجلات
28. يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وملفات التعاملات والمراسلات التجارية ونسخ من وثائق الهوية الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى، لمدة عشر سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تنفيذ معاملة لعميل ليس له علاقة عمل مستمرة معها.
الضوابط والسياسات
29. يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسة المالية وأن تشمل العناصر الآتية:
أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب النظام وهذه القواعد بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.
ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العليا.
د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.
هـ. برامج تدريب الموظفين المستمرة.
و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
30. على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة تمويل الإرهاب على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلي فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في الفقرة (29) من هذه القواعد، على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.
31. في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام، فعلى المؤسسة المالية التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وتمويله وهذه القواعد. فعلى المؤسسة المالية، إبلاغ مؤسسة النقد في المملكة بذلك، واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وعلى المؤسسة المالية الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من مؤسسة النقد في المملكة في هذا الشأن.
العلاقات المراسلة
32. على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية: التقيد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:
أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال تمويل الإرهاب.
ب. تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة تمويل الإرهاب.
ج. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.
د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بشكل واضح.
هـ. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
33. في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى: لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (32) (أ/ب).
34. تطبق المادة (الثامنة والستون) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة، كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضا الحالات التي تستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق النظام الآتي:
أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة.
ب. التحويلات التي تشكل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
35. يجب أن تتضمن معلومات لمنشئ التحويل:
أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.
ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
ج. عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة. ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:
أ. الاسم الكامل للمستفيد.
ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
36. على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (السبعون) من النظام، وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
37. في الحالات التي تُجمّع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد. بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
38. فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، تطبق المتطلبات المذكورة في الفقرة (36) من هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة - من خلال وسائل أخرى - على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو مؤسسة النقد.
39. على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الخامسة والستون) من النظام، والأحكام الواردة في هذه القواعد.
40. في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي. كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (الخامسة والستون) من النظام والأحكام الواردة في هذه القواعد.
41. في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
42. على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:
أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.
ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.
ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.
43. على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الخامسة والستون) من النظام.
44. لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام النظام والأحكام الواردة في هذه القواعد.
45. على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي الالتزام بكافة المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (الخامسة والسبعون) من النظام.
المراقبة المستمرة
46. على المؤسسة المالية مراقبة وتدقيق المعاملات على أساس مستمر للتأكد من أنها تتفق مع ما تعرفه المؤسسة المالية عن العميل والأنشطة التجارية له ومخاطر العميل، وعند الاقتضاء مصدر الأموال. وعندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة، على المؤسسة المالية أن تشدد من درجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل لتحديد ما إذا كانت المعاملة غير عادية أو مشبوهة. وعلى المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات التحليل لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة قائمة معها وإتاحتها لمؤسسة النقد عند الطلب.
متطلبات الإبلاغ
47. تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (السبعون) من النظام ما يلي:
أ. قيام المؤسسة المالية بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
ب. قيام المؤسسة المالية بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
48. على المؤسسة المالية رفع الاشتباه على شكل تقرير مفصل يتضمن كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة والمتوفرة لديها حول العملية المُبلغ عنها وأي أطراف ذات صلة بها. وعلى المؤسسة المالية التي ترفع بلاغ عن معاملة مشبوهة أن ترد من دون تأخير وبشكل كامل على أي طلبات للحصول على معلومات إضافية ترد من الإدارة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعملاء أو الحسابات أو العمليات المرتبطة بالعملية التي تم الإبلاغ عنها.
49. المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (السبعون) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.
50. تقوم المؤسسة المالية وضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات تمويل الإرهاب، كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره مؤسسة النقد بهذا الخصوص.
51. يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:
أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.
د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.
52. على المؤسسات المالية الالتزام بالطريقة المحددة من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية في تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في النظام، والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.
الاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
الرقم: 42048729 التاريخ (م): 2021/2/24 | التاريخ (هـ): 1442/7/13 الحالة:نافذ إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (41/2307) وتاريخ 1439/09/09هـ المتضمنة التأكيد على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت. واستناداً إلى المهام المنوطة بالأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وقواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي رقم (713) بتاريخ 1438/01/04هـ، والتي تضمنت قيام الأمانة العامة بتحضير الدعاوى.
وحيث أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجاباً على نظر الدعاوى، ويُسهم في تقليص أمّد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.
وبناءً عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة كافة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوى، والتقيّد بالمدد المشار لها في الجدول الملحق، وفي حال عدم القدرة على التقيّد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز (30) يوم من تاريخ طلب الأمانة العامة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.
مُلحق
نوع المستند المطلوب الوقت المحدد عقود واتفاقيات عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت تعدي وتفريط المستأجر عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب كشوف حساب عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت منفعة المستأجر من العين المؤجرة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب سجلات الزيادة لصناديق الأمانة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستند التوقيع المعتمد للعميل عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب تصوير مرئي عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب تسجيل مكالمة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب محضر جرد عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب شريط جورنال عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات الحوالة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب رسائل السويفت عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب المستندات المثبتة لعمليات نقاط البيع عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب اعتراض أصحاب بطاقات ائتمانية على عمليات تمت على بطاقاتهم عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب إجابة شركات البطاقات الائتمانية (فيزا/ماستركارد) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت سداد مبالغ لشركات البطاقات الائتمانية عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت استلام العميل لـ(البطاقة الائتمانية/ كشوف الحساب / دفتر شيكات ونحوه) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات تفويض على الحسابات عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت صلاحيات المفوض على الحساب سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب نُسخة من الأمر المستديم عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مخالصة سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب نسخة من الشيك سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ورقة الاعتراض سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوى سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب رسائل بريد إلكتروني سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب إقرار العميل في أي موضوع سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت طلب الجهات المستفيدة تمديد/ مصادرة خطابات الضمان سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب اعتماد المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت سداد مبالغ الاعتماد المستندي للمستفيد منه سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب السند لأمر المحرر من العميل سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات الكفالة سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات الرهن سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب عناوين التواصل للعميل لدى البنك خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب تحديد للعمليات محل النزاع عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب أوامر الحجز الصادرة من البنك المركزي السعودي سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب وكالة سارية تخول الوكيل بالمرافعة ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت حالة الحساب سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت طلب إلغاء الحوالة (الوقت والتاريخ) سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب الاستبيان الطبي سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت إخفاء العميل لحالته الصحية عند التعاقد عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستخرجات مختلفة من أنظمة البنك عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب الأصول المطعون عليها بالتزوير خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بموجب التعميم رقم (٤٦٢٠٦/٤١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ، والتعميم رقم (٣٧١٠٠٠١٠٠٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٤هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك والمصارف المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية في دولة قطر لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١م، وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:
أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة قطر.
ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.
ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة قطر سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة نابس الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.
رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.
إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية
استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1434/5/27هـ، ونظام المعلومات الائتمانية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ وإشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وسعيه الدائم لتعزيز الشمول المالي ورفع مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية لعملائه.
أفيدكم أنه تقرر على المؤسسات المالية إتاحة رقم هاتف مجاني يُمكّن شرائح العملاء الاتصال به من داخل المملكة عن طريق الهاتف الثابت والمحمول، إضافة إلى رقم هاتف للاتصال من خارج المملكة (للبنوك والمصارف، وشركات التأمين فقط)، وذلك لتقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، إلى جانب توفير قنوات تواصل أخرى وبنية تحتية ذكية للعملاء مثل خدمة المحادثة الفورية عبر الإنترنت، أو طلب الاتصال على هاتف العميل من خلال الموقع الإلكتروني، على أن يتم الإعلان عن تلك الأرقام والخدمات من خلال جميع القنوات المتاحة – على سبيل المثال لا الحصر: (الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، الفروع، مواقع التواصل الاجتماعي) – مع تزويدنا بالأرقام والخدمات المخصصة لذلك خلال شهرين من تاريخه.
وبموجب التعميم رقم (68412/67) وتاريخ 1440/11/14هـ، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إتاحة استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي على مدار (24) ساعة عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك/ المصرف.
استعداد البنوك ومزوّدي خدمات الدفع لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة
انطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول لنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام كافة أنشطة قطاع التجزئة في المملكة – التي لم تلزم سابقاً – بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 1442/1/6هـ الموافق 2020/8/25م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:
- الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في كافة أنشطة قطاع التجزئة.
- الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قبل البنك المركزي وتشمل (أجهزة مدى نقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية) عبر وسائل التواصل المختلفة مثل الموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها، والالتزام بكافة القواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
- الالتزام – عند توفير وسيلة الدفع – باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Code) بشكل دقيق وفقاً لطبيعة النشاط التجاري.
- التعميم الداخلي على الفروع وخدمة العملاء والأقسام ذات العلاقة واطلاعهم على القرار وتبعاته وضمان فهمهم عند تلقي استفسارات الجمهور.
مبادرة العمل "عن بُعد"
إشارةً إلى سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وتنظيم سوق العمل، وإطلاقها عدة مبادرات من ضمنها مبادرة العمل "عن بُعد" التي تخضع فيها العلاقة التعاقدية للعامل "عن بُعد" لأحكام نظام العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة، والتسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية.
يود البنك المركزي السعودي التأكيد على المؤسسات المالية كافة تسجيل العاملين "عن بُعد" بمهن خدمات العملاء بالسجلات الرسمية، والتسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية أو توثيق عقود العاملين "عن بُعد" في البوابة الإلكترونية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط الإلكتروني، بما في ذلك الحالات التي يتم التعاقد فيها مع العامل بشكل مباشر أو من خلال تشغيل العامل عبر وسيط أو مقاول أو متعهد لتقديم خدمات العملاء "عن بُعد".
بموجب التعميم رقم (43008132) وتاريخ 1443/1/25هـ, يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.
ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في المؤسسات المالية
إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبالإشارة إلى الأحكام الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة ضمن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
بناء عليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه الالتزام بالأحكام المشار إليها أعلاه عند تحديد وصرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بالإضافة إلى الضوابط الآتية:
- أن تكون المكافآت متفقةً مع أهداف المؤسسة المالية طويلة المدى. وتتماشى مع الأعراف المحلية السائدة، وسياسة مخاطر المؤسسة المالية.
- أن يحدد ضمن السياسة الخاصة بـ "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" حداً أعلى للمكافأة.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة" في اجتماع الجمعية العامة.
- أن يتم تزويد البنك المركزي بتقرير حول"إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" في نهاية شهر مارس من كل عام وفق النموذج الملحق لهذا التعميم.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وتحديث السياسة الخاصة بـ "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" بما يتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الضوابط خلال ( 90) يوماً من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلُّ محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين المبلغة بموجب التعميم رقم(381000063670) وتاريخ 1438/06/14هـ، كما سيتم مشاركتكم -عبر البريد الإلكتروني- بنسخة إلكترونية من نموذج تقرير إجمالي مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه إلى جانب العناوين المخصصة لتلقيه دورياً.
الإبلاغ عن حالات الإشتباه بعمليات جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية
إلحاقا إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/25760 وتاريخ 1433/12/26هـ المشار فيه إلى برقية وزارة الداخلية رقم 73142 وتاريخ 1432/11/2هـ، والمتضمن أنه على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ*، وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي، وإشارةً إلى برقية وزارة الداخلية رقم 25849 وتاريخ 1435/4/18هـ بشأن مؤشرات تم التوصل إليها من خلال فريق العمل المكون من الوزارة والبنك المركزي.
عليه يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد في تعميمها المشار إليه أعلاه، وموضح أدناه أمثلة من بعض مؤشرات الاشتباه التي يمكن الاستعانة بها كأساس لمراقبة العمليات والخاصة بجمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك على النحو الآتي:
1- الإيداعات أو الحوالات الواردة: أ- تكون من أفراد (ذكور- إناث) بمبالغ بسيطة للحساب وبصورة متكررة ومن أماكن متعددة. ب_ وجود حوالات خارجية بمبالغ بسيطة ومتكررة لدول تشهد توتر سياسي أو كوارث طبيعية من حساب الشخص إلى حسابات أفراد. 2- تحديد الغرض من الإيداعات أو الحوالات بـ(بناء مسجد، أو حفر بئر، أو بناء مدرسة، أو فاعل خير، أو صدقة، أو تبرعات). 3- وجود حوالات وإيداعات متكررة في حساب بنكي يقابلها تعاملات بين صاحب الحساب وإحدى الجمعيات الخيرية أو أحد العاملين فيها. 4- ارتباط بعض الحسابات بعدد من القنوات الفضائية (التي تهتم بجمع التبرعات). 5- توفر معلومات لدى البنك أن أحد عملائه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أن حسابه يقبل التبرعات. وبناءً عليه فإنه يلزم العمل وفق هذه المؤشرات وتضمينها ضمن المؤشرات المتوفرة لدى البنك أو مؤسسة الصرافة، ويمكن إضافة مؤشرات أخرى إلى المؤشرات الواردة أعلاه في حال رأيتم ملاءمتها ضمن سياساتكم وبرامجكم الرقابية. كما نود التأكيد أنه في حال الاشتباه بمثل هذا النوع من العمليات الالتزام بإبلاغ وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية على أن يتضمن البلاغ إشارة واضحة بارتباط موضوع الاشتباه بعمليات جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك ليتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. آملين الإفادة حيال ما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.
*تم الغاء نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ وحل محله نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي م/20 وتاريخ 1439/2/5هـ.
حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)
أحيطكم تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية، وبناء عليه كتب البنك المركزي إلى وزارة الداخلية بشأن ذلك وتلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 118249 وتاريخ 1434/10/18هـ بأنه جرى توجيه الجهات المعنية في الوزارة بتعديل حقول الجنسية إلى (مقيم) بدلاً من (غير معروف).
نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغ عملاء البنك الحاليين والمتقدمين مستقبلاً المدوّن في خانة الجنسية في إقاماتهم عبارة (غير معروف) بتعديل بيانات الجنسية لدى الجهة المختصة في وزارة الداخلية إلى (مقيم).
تعميم الحاقي بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوي لشركات التمويل
إشارةً إلى التعميم رقم 371000052766 وتاريخ 1437/05/07هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة والربع سنوية لشركات التمويل.
نود الإحاطة بتعديل الفقرة خامساً من التعميم المشار اليه أعلاه لتصبح كالآتي "إرسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية بالإضافة الى نماذج البيانات الاحترازية مباشرة على البريد الإلكتروني مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب الشركة".
يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعديل المشار إليه أعلاه، واعتماد المراسلات الإلكترونية مباشرة عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف تزويد البنك المركزي بالنسخ الورقية من التقارير المشار إليها أعلاه.
تحديث الاستبيان الخاص بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيانات الإحصائية الموجهة إلى البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم361000108225 وتاريخ 08/08/1436هـ المتضمن الطلب من المؤسسات المالية الالتزام التام بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وفق النهج القائم على المخاطر (RBA) واتخاذ التدابير الوقائية المضادة بشكل كاف وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي تواجه المؤسسة المالية وتعميم البنك المركزي رقم 371000071970 وتاريخ 1437/06/27هـ والموجه إلى البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة والمتضمن تعبئة الاستبيان الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط المؤسسات المالية.
أفيدكم بأن البنك المركزي قام بتحديث بنود الاستبيان الخاص بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء بعض التعديلات على البيانات الإحصائية الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة ومحلات الصرافة، وأن على البنوك وشركات الصرافة تقديم هذه البيانات عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر وأن تقدم البيانات إلى البنك المركزي بحد أقصى 25 أكتوبر.
نأمل الالتزام بتقديم البيانات خلال المدة المحددة أعلاه. على أن يتم تزويد البنك المركزي بنسخة بعد اعتمادها من المختصين في البنك أو شركة الصرافة وتقديم نسخة الكترونية من الاستبيان على ملف (WORD) ونسخة الكترونية من البيانات الإحصائية على ملف (EXCEL)، والتواصل مع البنك المركزي للحصول على نسخة الكترونية محدثة من الملفات المطلوبة.
اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على البنوك والمصارف وشركات التمويل، واستناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/03/10هـ، القاضي بتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإلى المادة (الثالثة) والمُعدلة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1441/04/01هـ، التي تضمنت النص على أن تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.
عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (برنامج سكني) وذلك لمنح التسهيلات الائتمانية لشراء المنتجات العقارية التابعة لمطوري المدن الاقتصادية وفي المناطق الاقتصادية الخاصة بها.
مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 72203/67 وتاريخ 1440/12/4هـ في شأن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي المؤسسة المالية أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.
أفيدكم أنه تقرر تضمين شركات ومؤسسات الصرافة العاملة بالمملكة ضمن نطاق تعريف المؤسسات المالية الواردة في مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
للإحاطة والعمل بما تضمنت هذه المبادئ.
استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستّر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها ومنها جريمة التستّر التجاري، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، والتوجيه السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية في أغسطس 2020م تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري.
أفيدكم بأنه تقرر استحداث وظيفة متخصصة بمكافحة جريمة التستّر التجاري، تتبع لمدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستّر التجاري والإبلاغ عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي:
1- دعم وظيفة مكافحة التستّر التجاري بكافة الموارد اللازمة (بشرية، مالية، تقنية، لوجستية) لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.
2- تولّي وظيفة مكافحة التستّر التجاري من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستّر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستّر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها على أن تشمل الآتي:
أ. تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستّر التجاري.
ب. إنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستّر التجاري.
ج. تضمين مواد التدريب والتوعية ما يخص كشف التستّر التجاري وتدريب موظفي البنك عليها.
د. تقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستّر التجاري.
هـ. إصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستّر التجاري.
و. العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها الخاصة بالتستّر التجاري.
للاطلاع، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام (2021م)، وتزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسياسات والإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، عبر البريد الالكتروني .
وبموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ, يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري.
الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية
إلحاقاً إلى التعميم رقم 361000006226 وتاريخ 1436/01/11هـ والتعميم رقم 351000070134 وتاريخ 1435/06/01هـ في شأن إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد وذلك للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع العملاء.
أفيدكم قيام البنك المركزي بتحديث الاختبارات المهنية لكل من شهادة أساسيات مصرفية الأفراد، وشهادة المستشار الائتماني – المستوى الأول، والمواد التدريبية الخاصة بهما، وذلك لتتوافق مع اللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، كما تم استحداث الشهادة المهنية للصرافة والتحويل والمادة التدريبية الخاصة بها.
بناءً عليه يؤكد البنك المركزي على إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها، وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ومؤسسات وشركات الصرافة، على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد، والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول، والشهادة المهنية للصرافة والتحويل، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم الحصول على أي منها في نسختها السابقة، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:
- موظفو الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، وموظفو المبيعات، وموظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- موظفو إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.
• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:
- موظفو الصفوف الأمامية لدى شركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- موظفو إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل.
• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:
- موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- جميع موظفي مؤسسات وشركات الصرافة. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
ويؤكد البنك المركزي على إلزامية الحصول على الشهادات المهنية المشار إليها أعلاه خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخه، وبحد أدنى 25% من الموظفين كل (6) أشهر. وللاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بالشهادات المهنية أعلاه يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية.
وبموجب تعميم البنك المركزي رقم (44029338) وتاريخ 1444/04/06هـ في شأن تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، و إلحاقاً إلى التعميم رقم (43007566) وتاريخ 1443/01/24هـ في شأن تحديث الفئة المستهدفة لشهادة المستشار الائتماني.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها، وشركات التمويل، ومراكز الصرافة، الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
- الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد:
موظفو الصفوف الأمامية في البنوك والمصارف الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (موظفي إدارة العناية بالعميل، موظفي مراكز الاتصال، موظفي الفروع ومدراءها)، ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني:
موظفو البنوك والمصارف وشركات التمويل -ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث- المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان للأفراد وكذلك مدراء الفروع، ويستثنى من ذلك شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركات الأنشطة المساندة.
- الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:
موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل التابعة للبنوك، ومراكز الصرافة، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، على أن يتم الحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ الالتحاق بالعمل، وبنسبة التزام لا تقل عن ٩٠% للموظفين المعنيين بالشهادة.
حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وتحقيقاً لاستقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه،
نفيدكم أنه تقرر حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. ويمكن الرجوع لموقع البنك المركزي الإلكتروني على الإنترنت لمعرفة منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة.
للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من 2024/01/01م.*
*تمّ تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل حتى نهاية شهر يونيو 2024 م بموجب تعميم البنك المركزي رقم (45029088) وتاريخ 1445/05/01 هـ, ثمّ حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26 هـ
عناوين الإقامة والعمل
إشارة إلى موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 252 وتاريخ 1434/7/24هـ بشأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، والذي تضمن الآتي:
- يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال - الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
- يجب على كل المشمولين بالفقرة (1) من هذا القرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
- تطبق على كل من يخالف الأحكام المشار إليها في الفقرتين أعلاه العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري، بحسب الأحوال، ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
- على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماته بتقديم بيانات العنوان، وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك.
وبموجب التعميم رقم 371000068810 وتاريخ 1437/06/19هـ، يؤكد البنك المركزي وجوب ربط تقديم الخدمات المختلفة للعملاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: فتح الحسابات البنكية وتحديثها، وإصدار وثيقة تأمين، وتقديم المنتجات التمويلية، بتقديم بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني)، والتحقق من جاهزية الأنظمة الآلية بما يضمن تنفيذ التعليمات قبل نهاية عام 2016م، والإعلان عن ذلك للعملاء عن طريق كافة القنوات الممكنة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وحث العملاء على تسجيل عناوينهم (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي عن طريق الموقع الإلكتروني (sp.gov.sa)، علماً بأنه يمكن التحقق من صحة أي عنوان مقدم من خلال التواصل مع مؤسسة البريد السعودي.
كما يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين, وذلك بموجب التعميم رقم 42880/67 وتاريخ 1440/07/07هـ.
التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (43045328) وتاريخ 1443/5/19هـ في شأن نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات، ونظراً لما تم رصده من وجود بعض الممارسات التي تشترط الإفصاح من قبل العملاء الأفراد عن بعض بياناتهم الشخصية قبل تقديم الخدمة أو المنتج دون أن تكون ضرورية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.
عليه؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية التقيد التام بحماية البيانات الشخصية للعملاء وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية، وما يصدره البنك المركزي في هذا الشأن، ومراجعة الإجراءات الحالية ذات الصلة بممارسات الإفصاح عن البيانات الشخصية للعملاء واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان أمنها وسلامتها واستخدامها للأغراض التي جُمعت لأجلها، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح الإجراءات المتخذة حيال ذلك في موعد أقصاه تاريخ 2022/12/31م عبر البريد الإلكتروني.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بالتعرف على هوية العميل الفرد والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"، وانطلاقا من حرص البنك المركزي على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
وعليه؛ وبناءً على ما أجرته الجهات المختصة من تطوير لآلية التحقق من مستخدم تطبيق (نفاذ) لتكون عبر السمات الحيوية (Biometric Authentication)؛ أفيدكم بأنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد استخدام هذه الخاصية عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد" على أن يكون مستوى التحقق مرتفع فأعلى، كما يتوجب على المؤسسات المالية الانتهاء من إجراءات الربط مع مزود الخدمة المعتمد قبل تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م، مع إحاطة البنك المركزي بذلك والكتابة إليه في حال وجود أي تحديات أو استفسارات في هذا الشأن قبل التاريخ المحدد على البريد الإلكتروني.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
يؤكد البنك المركزي الالتزام بعدم بدء إنشاء أي علاقة "عن بعد" عبر مختلف القنوات إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية وبمستوى تحقق مرتفع فأعلى. علمًا بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.
الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
انطلاقاً من الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي- إحدى برامج رؤية المملكة 2030 – في شأن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتمكين التخطيط المالي وتعزيز الثقافة المالية، وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون من القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، ونظراً لأهمية تقديم التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تمكينها من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل كافة على تطوير برامج دورية للتوعية التمويلية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع شريحة عملاء جهة التمويل والفجوات التوعوية الحالية أو المحتملة التي تتضح لدى جهة التمويل، والاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة التي تضمن وصول البرامج إلى هذه المنشآت، وتزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمة جهات التمويل في ذلك إلى البريد الإلكتروني.
الحصول على معرف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة
ونظراً لأهمية معرف الكيانات القانونية للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييم المخاطر ومراقبة المتعاملين في القطاع المالي، يؤكد البنك المركزي على الآتي:
- وجوب حصول جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات على معرّف الكيانات القانونية من إحدى وحدات التشغيل المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF).
- وجوب حصول فروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة والخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرف مستقل عن المركز الرئيسي.
للإحاطة والعمل بموجبه، على أن يتم تزويد البنك المركزي بما يُفيد إتمام ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه للمؤسسات المالية التي لم يسبق لها إشعار البنك المركزي بذلك.
التأكيد على الاحتفاظ بنسخ هوية العملاء
إشارة إلى المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ التي نصت على أنه: "على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي:1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها"، وإشارةً إلى الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من ذات النظام التي نصت على أنه :"على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها".
عليه يؤكد البنك المركزي على ضرورة الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية مرة واحدة فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل.
استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء
إشارةً إلى التعميم رقم 371000068810 وتاريخ 1437/6/19هـ الإلحاقي لتعميمه رقم 351000101674 وتاريخ 1435/8/6هـ المبنيين على قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/7/24هـ في شأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل (العنوان الوطني) الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، وما تضمنه تعميم البنك المركزي الإلحاقي المشار إليه أعلاه من تعليمات. وما تضمنته المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية بأن يشمل السجل الائتماني للمستهلك ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على عنوانه.
أفيدكم بأنه يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين.
للعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بالخطة التفصيلية لهذه التعليمات في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019م.
الحصول على موافقة اللجان الشرعية على السياسات المرتبطة بالائتمان للمنتجات المتوافقة مع الشريعة
استناداً إلى الصلاحية المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ المبلغ بموجبه إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والتعميم رقم 43038156 وتاريخ 1443/04/27هـ المبلغ بموجبه إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية والتي تمثل المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف التي تقدم منتجات ائتمانية تتوافق مع الشريعة، الحصول على موافقة اللجنة الشرعية في البنك/المصرف على كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالائتمان، والتي تشمل كافة الإجراءات من منح الائتمان حتى انتهاء العلاقة الائتمانية ومنها إجراءات السداد المبكر وإعادة الهيكلة/ الجدولة، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك/المصرف أو من يفوضه بحسب ما ينطبق.
كما يؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية بجانب المتطلبات التنظيمية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يونيو 2022م.
التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
إشارة إلى نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1406/05/10هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 1436/09/13هـ، واللوائح الصادرة تنفيذًا له : وذلك فيما يخص الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في جميع المباني والمنشآت. و نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1438/04/26هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 1441/01/19هـ واللوائح الصادرة تنفيذًا له، ودليل الأمن والسلامة في القطاع المالي الصادر عن البنك المركزي
ولتحقيق أعلى معايير السلامة في المباني والمنشآت يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه على أهمية مراجعة نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية، ونظام تطبيق كود البناء السعودي ولوائحه التنفيذية، والتحقق من تطبيق ما ورد فيهم من أحكام. وبالأخص تلك التي تتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق، وأن يتم العمل على الآتي:
- حصر تعاقد المؤسسات المالية مع المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والمنشورة على موقع المديرية العامة للدفاع المدني (www.998.gov.sa) وذلك للقيام بالكشف على المباني للتأكد من مطابقتها لاشتراطات كود البناء السعودي، وتنفيذ أنظمة السلامة بالمباني مع تلافي الملاحظات إن وجدت.
- التحقق من تفعيل دور مختص السلامة بالمنشأت وكذلك تفعيل سجل السلامة؛ بحيث يدوّن فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق.
- تفعيل الخطط الفرضية والتدريب لفرق الدفاع الذاتي وتحديد المخاطر المحتملة وذلك تحت إشراف إدارة الأمن والسلامة في المؤسسة المالية.
- التحقق من إصدار ترخيص الدفاع المدني الإلكتروني.
للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بشهادة مطابقة وإنهاء الأعمال وفق اشتراطات كود البناء السعودي (801-SBC). وترخيص الدفاع المدني, بالإضافة إلى خطة العمل للالتزام بما ورد أعلاه، وذلك على البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).
- حصر تعاقد المؤسسات المالية مع المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والمنشورة على موقع المديرية العامة للدفاع المدني (www.998.gov.sa) وذلك للقيام بالكشف على المباني للتأكد من مطابقتها لاشتراطات كود البناء السعودي، وتنفيذ أنظمة السلامة بالمباني مع تلافي الملاحظات إن وجدت.
ضرورة الحصول على معرّف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المحلية المعتمدة
إشارةً إلى إقرار مجموعة الدول العشرين (G20) – التي تعدّ المملكة عضواً فيها – لنظام معرّف الكيانات القانونية Legal Entity Identifier (LEI) في يوليو 2012م، وذلك لتمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على الاستقرار المالي، ومراقبة المتعاملين في الأسواق المالية، وتوفير معلومات مالية دقيقة ومحدّثة بشكل دوري، ويهدف هذا النظام إلى توفير آليات جديدة تستطيع من خلالها مؤسسات القطاع المالي التعرف على المخاطر بشكل منهجي وفعّال، وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي، وقد خلصت الجهات التشريعية العالمية إلى أهمية توفير معرفات خاصة لكل كيان تجاري على مستوى العالم وتبادلها بشفافية. وقد قام البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام باستضافة لجان وفرق عمل نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لشرح المشروع بحضور ممثلي البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل.
ويعد نظام معرّف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً معتمداً يتضمن ترقيماً معيارياً (ISO 17442) عالمياً للكيانات القانونية (الشركات والمؤسسات)، بحيث يتم تعريف كل كيان قانوني برمز خاص يتكوّن من 20 رمزاً، ومن خلال هذا المعرّف تظهر معلومات أساسية عن المنشأة كالاسم الرسمي وعنوان المقر الرئيس والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع الشركة الأم.
ولتشغيل المشروع، اعتمدت وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) المعايير الدولية لنظام معرّف الكيانات القانونية وتأهيل وتعميد وحدات التشغيل المحلية (LOU) للمشروع وفق متطلبات فنية وقانونية معتمدة وموحدة، وقد أدركت معظم الجهات الإشرافية والرقابية حول العالم الحاجة الملحة لإقرار نظام معرفات الكيانات القانونية. كما توجد اثنين وثلاثين وحدة تشغيل محلية معتمدة ومرتبطة بالجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية، ومنها وحدة سعودية معتمدة تابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بمسمى وحدة (معرّف).
بناءً عليه، فإنه من الضروري أن تقوم البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة بالمملكة (والشركات التابعة لها) بالحصول على معرّف للكيانات القانونية من أحد وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرّف الكيانات القانونية اعتباراً من 2018/8/1م وتزويد البنك المركزي بذلك، وكذلك التعميم على المجموعة المالية التابعة لها بأهمية التسجيل لأغراض دولية.
وبموجب التعميم رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ, ونظراً لأهمية معرف الكيانات القانونية للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييم المخاطر ومراقبة المتعاملين في القطاع المالي، يؤكد البنك المركزي على الآتي:
- وجوب حصول جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات على معرّف الكيانات القانونية من إحدى وحدات التشغيل المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF).
- وجوب حصول فروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة والخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرف مستقل عن المركز الرئيسي.
وبموجب التعميم رقم (43029603) وتاريخ 1443/04/04هـ, وسعياً من البنك المركزي لدعم إنشاء نظام موحّد يخدم المملكة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة دولياً، ومن منطلق تيسير تنفيذ خدمات إصدار وتجديد معرّف الكيانات القانوني (LEI) لتمكين مؤسسات القطاع المالي من التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل منهجي وفاعل يسهم في استقرار وكفاءة القطاع المالي. عليه؛ فقد تقرر الآتي:
- أن يكون معرّف الكيانات القانونية سارياً ومحدثاً وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة، والمشار لهم في تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ.
- السماح للمؤسسات المالية بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" (مرافق) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بصفتها المشغِّل المحلي المعتمد لمعرّف الكيانات القانونية (وحدة تشغيل محلية)؛ لتمكين المؤسسات المالية ذاتها من إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية نيابة عن عملاء قطاع الأعمال (الحاليين و/أو المحتملين) وفق أحكام الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي.
ويحث البنك المركزي المؤسسات المالية – بحسب الأحوال – على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات وجود معرّف كيانات قانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال وذلك قبل منح الائتمان، وأن يكون المعرّف سارياً ومحدثاً طوال فترة وجود العلاقة، وأن يكون الحصول عليه أداة داعمة للتعرف على العميل والمخاطر المرتبطة بتعاملاته.
حاملي الإقامات المدون في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة) أو ما يماثلها من عبارات تدل على مكان الإصدار
إشارةً إلى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم عدد من عملائها غير السعوديين بطلب فتح حسابات أو استمرار التعامل عليها بموجب بطاقات إقامات بعضها – على سبيل المثال – مدوّن في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة، أو إدارة الإجراءات الأمنية، أو مكتب الأحوال في جروشي مول) وغيرها من العبارات التي تدل على مكان الإصدار الإلكتروني، ولا يظهر في حقل مكان الإصدار اسم المدينة التي صدرت منها الإقامة حسبما جرت العادة. وتطلب البنوك التوجيه في شأن قبول هذه الإقامات في التعاملات البنكية من عدمه.
أُفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 89518 وتاريخ 1434/11/27هـ المتضمن شروع إدارات الجوازات في تقديم خدماتها الالكترونية ومن ضمنها إصدار وتجديد إقامات يظهر عليها في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة)، وأن الجوازات لاحظت خلال الفترة الماضية عدم سماح بعض البنوك بتقديم خدماتها لحاملي مثل تلك الإقامات. ويطلب سعادته إبلاغ البنوك عدم إعادة العملاء حاملي تلك الإقامات والسماح بتقديم الخدمات اللازمة لهم بموجبها إلى حين إشعار آخر.
وبناءً على ما سبق نأمل قبول الإقامات المدوّن في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة أو إدارة الإجراءات الأمنية) وغيرها من العبارات المماثلة التي تدل على أن مكان الإصدار يكون أساسه وزارة الداخلية وعدم الطلب من حامليها مراجعة مكاتب الجوازات لتصحيحها عند فتح أو استمرار التعامل على حسابات غير السعوديين وذلك إلى حين إشعار آخر يبلغ للبنوك عن طريق البنك المركزي.
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.
حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي)
أُشير إلى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية.
وحيث تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 124971 وتاريخ 02/11/1434ه الجوابية في شأن الموضوع أعلاه، المتضمنة عدم اعتماد الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي) لفتح الحسابات البنكية، وأنه على أصحاب هذه الإقامات تصحيح مسمى هذه الجنسية كشرط لبدء واستمرار التعامل على حساباتهم المصرفية.
عليه نأمل عدم اعتماد الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي) لفتح أو استمرار الحسابات المصرفية، وإبلاغ حاملي هذه الإقامات بضرورة مراجعة الجهات المختصة لتعديل الجنسية كشرط لبدء واستمرار التعامل على حساباتهم المصرفية.
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.
استخراج بدل فاقد لصكوك ملكية العقار
بالإشارة إلى خطاب البنك المركزي رقم 9333/م أ ي/2322 وتاريخ 1416/7/26هـ والتعميم الإلحاقي رقم 1512/م أ م/19 وتاريخ 1423/1/19هـ المتعلقة بالاستعلام عن الصكوك المرهونة لدى البنوك.
نفيدكم، أنه حرصاً من البنك المركزي على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ورفع مستوى الخدمة، فقد تقرر تقليص الفترة التي تستغرقها البنوك للرد على طلبات الاستفسار على الصكوك المرهونة من عشرة أيام عمل إلى خمسة أيام عمل، وذلك ابتداءً من بداية شهر رجب من هذا العام.
تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية
إشارةً إلى الصلاحيات المناطة بالبنك المركزي بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، واستناداً إلى أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/3/23هـ، المتضمن وجوب حصول جميع المؤسسات المالية والمنشآت التابعة لها وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة الخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرّف الكيانات القانونية (Legal Entity Identifier).
وسعياً من البنك المركزي لدعم إنشاء نظام موحّد يخدم المملكة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة دولياً، ومن منطلق تيسير تنفيذ خدمات إصدار وتجديد معرّف الكيانات القانوني (LEI) لتمكين مؤسسات القطاع المالي من التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل منهجي وفاعل يسهم في استقرار وكفاءة القطاع المالي. عليه؛ فقد تقرر الآتي:
- أن يكون معرّف الكيانات القانونية سارياً ومحدثاً وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة، والمشار لهم في تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ.
- السماح للمؤسسات المالية بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" (مرافق) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بصفتها المشغِّل المحلي المعتمد لمعرّف الكيانات القانونية (وحدة تشغيل محلية)؛ لتمكين المؤسسات المالية ذاتها من إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية نيابة عن عملاء قطاع الأعمال (الحاليين و/أو المحتملين) وفق أحكام الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي.
ويحث البنك المركزي المؤسسات المالية – بحسب الأحوال – على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات وجود معرّف كيانات قانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال وذلك قبل منح الائتمان، وأن يكون المعرّف سارياً ومحدثاً طوال فترة وجود العلاقة، وأن يكون الحصول عليه أداة داعمة للتعرف على العميل والمخاطر المرتبطة بتعاملاته.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. وفي حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن، يمكن التواصل مع البنك المركزي على البريد الالكتروني: (SLEI@SAMA.GOV.SA)
التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية
إشارةً إلى ما ورد إلى البنك المركزي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب استبدال الرقم الموحد (9200) لكافة المؤسسات المالية لخدمة العملاء بالرقم الموحد المجاني (800)، والحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.
يود البنك المركزي التأكيد على المؤسسات المالية كافة التقيد بالتعليمات الواردة في هذا الشأن وإتاحة الرقم الموحد المجاني (800) لكافة شرائح العملاء.
اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني
إشارةً إلى برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (421413698) وتاريخ 1442/07/26هـ المشار فيها إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/8407) وتاريخ 1442/06/29هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/05/06هـ. المتضمنة بأن تعميم الوزارة تضمن قيام المحامين بتحديث بياناتهم وفقاً لرقم المنشأة الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7)، ويرغب معاليه توجيه المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي بأن تشترط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني من خلال سجل المنشأة القانونية. وإشارةً إلى تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 1442/03/18هـ في شأن إحلال المؤسسات المالية الرقم الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية.
آمل الإحاطة والالتزام باعتماد اشتراط حصول المحامي على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني.
إنهاء العمل بمؤشر قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقيه حوالة مالية من غير جهة عمله
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ، في شأن إضافة "قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله" كمؤشر اشتباه بعملية التستر تجاري يتوجب إبلاغ إدارة التحريات المالية عنها.
أفيدكم بأنه تقرر إنهاء العمل بالمؤشر المشار إليه أعلاه كأحد مؤشرات الاشتباه بعملية تستّر تجاري.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني
إشارةً إلى مبادئ التمويل المسؤول المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ، التي تقضي في الفقرة رقم (13) بوجوب احتساب جهات التمويل القروض المقدمة من الجهات الحكومية ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء ومراعاتها في نسب التحمّل.
عليه؛ يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.
منع استخدام شعار البنك المركزي على مطبوعات أو منشورات المؤسسات المالية
استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب سلطته الإشرافية والرقابية المستمدة من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من استخدام بعض الجهات لشعار البنك المركزي على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك، مما يترتب عليه الإضرار بسمعة البنك المركزي، أو استخدام شعار البنك المركزي لأغراض تجارية، أو لتضليل العملاء.
وبناءً على ذلك يؤكد البنك المركزي على جميع الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، شركات المعلومات الائتمانية، شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، شركات/ مؤسسات الصرافة) عدم استخدام شعار البنك المركزي على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها إلا في الحالات التي يُسمح فيها بذلك. كما يتعين على كل الجهات التأكيد على جميع فروعها بالتقيد بما جاء في هذا التعميم. كما أن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهة المخالفة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ، وبالإشارة إلى نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1433/7/9هـ ولائحته التنفيذية – فرع العقارات – الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 531 وتاريخ 1435/6/3هـ*، وحيث تعد البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين العاملة بالمملكة والمُرخصين من قبل البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل العقاري أو التأمين عملاء التقييم العقاري.
عليه، فإن البنك المركزي يؤكد على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الالتزام بما يأتي:
1. يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم.**
2. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين حوكمة عملية التقييم بوضع آليات وضمانات لفصل إجراءات التمويل أو التأمين والعاملين فيها بالمنح أو الإصدار عن عملية التقييم، بدءاً من اختيار المقيمين وحتى استلام التقارير، بما في ذلك الآتي:
- وضع سياسة داخلية مكتوبة يتم على وفقها اختيار المقيمين العقاريين المعتمدين الذين سوف يتم الاستعانة بخدماتهم.
- عدم السماح للموظفين المختصين بمنح التمويل أو التأمين بإجراء أي اتصالات جوهرية مع المقيم، أو شركة التقييم، أو الشركة التي تدير التقييم، والتي لها علاقة أو تأثير على التقييم، أو المعلومات التي سيتم تقديمها عن الأصل محل التقييم، وبما يكفل الاستقلالية التامة لأعمال التقييم ولضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح أو زيادة في المخاطر.
3. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الذين لهم علاقة بعملية التقييم، أو أحد ممثليهم، أو وكلائهم، أو المتمول وطالب التأمين، أو أي طرف ثالث آخر، أو شريك نيابة عن الممول أو شركة التأمين، الامتناع عن التأثير أو محاولة التأثير على صياغة وإعادة التقارير والنتائج أو مراجعة التقييم من خلال الإكراه أو التواطؤ، أو الإغراء، أو الترهيب، أو بأي طريقة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ) الامتناع أو التهديد بالامتناع عن دفع أتعاب إعداد تقرير التقييم في التوقيت المستحق، أو عن تقديم الأعمال التجارية للمقيم في المستقبل، أو التهديد بممارسة السلطة للتقليل من رتبته أو فصله، أو التهديد بإضافة المقيم إلى قائمة المقيمين المستبعدين من قبل البنك أو شركة التمويل أو شركة التأمين.
ب) الوعد صراحة أو ضمناً بالاستمرار في التعاقد، أو بممارسة السلطة في مساعدة المقيم للحصول على الترقيات، أو التعويضات المالية وغير المالية، بغرض التأثير على المقيم أو شركة التقييم أو للتوصل إلى النتيجة القيمية الأولية المطلوبة.
ج) الطلب من المقيم أو شركة التقييم أن يقدم تقديراً محدداً سلفاً، أو مطالبته بوضع قيمة أثناء إعداد تقرير التقييم، أو مطالبته بتقديم القيم المقدرة أو المبيعات المقارنة في أي وقت قبل انتهاء المقيم من تقرير التقييم.
د) تزويد المقيم بالقيمة المتوقعة، أو المقدرة، أو المشجعة، أو المطلوبة للعقار محل التقييم، أو المبلغ المقترح، أو المبلغ المراد تمويله للمستفيد.
هـ) أي إجراء أو ممارسة تتعارض مع استقلالية المقيم وحياديته، أو أي انتهاك لنظام المقيمين المعتمدين أو لائحته التنفيذية (فرع تقييم العقارات).
و) الامتناع عن تحديد مدة زمنية غير كافية من قبل البنك أو شركة التمويل أو شركة التأمين لإنجاز تقييم العقارات، وبحيث تتناسب مع حجم العمل المطلوب تنفيذه وفقاً لشروط ومتطلبات ومعايير التقييم الدولية وبما لا يؤثر على جودة ودقة النتائج.
4. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين توفير المعلومات والمستندات الكافية عن الأصل محل التقييم.
5. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الامتناع عن إلزام المقيم باستخدام طرق محددة للتقييم.
6. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الامتناع عن طلب تقديم خطاب ضمان بنكي بقيم أكبر من حجم الأعمال التي يكلف بها القائم بأعمال التقييم.
7. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وضع إجراءات وشروط لقبول العقارات الممكن تمويلها أو تأمينها، وبحيث تشتمل على الآلية التي يتم من خلالها التأكد من صحة الملكية، والسلامة الإنشائية للمبنى، وعلى أن يتحمل البنك وشركة التمويل وشركة التأمين كافة مسؤوليتها وتكاليفها.
8. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ألا يربطوا أتعاب التقييم بمدى حجم العمل وكميته أثناء التعاقد مع المقيم، وبما يضمن استقلالية وحيادية المقيم أو شركة التقييم أو الشركة التي تدير التقييم.
9. يجب على شركات التأمين الامتناع عن إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية لذات المقيم العقاري الذي تتعامل معه في تقييم أي أصل عقاري مدة الوثيقة وذلك تلافياً لنشوء أي تعارض في المصالح.
10. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين اللذين استقر في علمهم أن المقيم أو شركة التقييم تنتهك اللوائح والإجراءات المعمول بها، أو تمارس سلوك غير قانوني، أو فيه انتهاك لمعايير التقييم الدولية، أو لا يتماشى مع ميثاق آداب وسلوك وممارسة المهنة الصادر عن الهيئة، أو تقديم أداء دون المستوى المطلوب، أو سلوك غير لائق، أو غير مهني أو سبب جوهري، أن يحيطوا الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال 30 يوماً كحد أقصى بإشعار خطي يثبت تلك المخالفة مع نسخة لكل من البنك المركزي والمقيم.
11. يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم.*** * حلّت اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين, الصادرة بالقرار الوزاري رقم (107), بتاريخ 1445/01/28هـ, محل اللائحة التنفيذية – فرع العقارات – الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 531 وتاريخ 1435/6/3هـ.
**تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 99/65768 وتاريخ 1439/10/25هـ
***تم اضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 99/65768 وتاريخ 1439/10/25هـ
سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000036574 وتاريخ 1435/03/20هـ بشأن وجوب التزام الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية دون تأخير أو مماطلة.
ونظراً لملاحظة عدم التزام بعض الجهات بالتجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، مما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل نظر الدعاوى والفصل فيها وإشغال الجهات القضائية. ولِما يترتب على ذلك من آثار سلبية على سمعة القطاع المالي والإضرار بالمصالح والحقوق، وتلافياً لإيقاع العقوبات النظامية على (المنشآت والموظفين) التي قد تتخذ بسبب عدم التجاوب مع الجهات القضائية.
يؤكد البنك المركزي على الجهات التي تشرف عليها جميعاً بسرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، وسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في حال التأخر أو المماطلة في هذا الشأن.
فتح دور ضيافة لأطفال العاملات لدى المؤسسات المالية
إشارةً إلى تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (10205) وتاريخ 1442/01/18هـ المتضمنة طلب حث المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي على فتح دور لضيافة أطفال العاملات لديها؛ وذلك إعمالاً بالمادة (التاسعة والخمسون بعد المائة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ، وبما يتماشى مع الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (199071) وتاريخ 1440/11/06هـ.
انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية
استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ، والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (288) وتاريخ 1440/05/02هـ، وإشارة إلى البند ثالثاً الخاص بتدابير العناية الواجبة من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتعميم البنك المركزي رقم 18318/486 وتاريخ 1441/03/20هـ، نود إحاطتكم بالتالي:
أولاً) إعلان وزارة الداخلية تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين في الأنظمة الآلية.
ثانياً) إعلان المديرية العامة للجوازات البدء في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية الصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 2020/03/18م، وحتى 2020/06/30م، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ونظراً إلى أن المتطلبات النظامية المتعلقة بتدابير العناية الواجبة الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التعليمات ذات العلاقة يمكن تطبيقها واعتبار الهويات الوطنية وهوية مقيم سارية المفعول وفقاً للإعلانين المُشار إليهما أعلاه، ونأمل منكم الاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق ما ورد في الإعلانين أعلاه.
استخدام اسم البنك المركزي السعودي عند التعامل مع العملاء
استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب سلطته الإشرافية والرقابية، ونظراً لما يرد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة من تكرار إقحام اسم البنك المركزي السعودي من قبل موظفي الجهات المالية الواقعة تحت إشراف البنك المركزي سواء في (الإدارات العامة/الإقليمية، الفروع، الهاتف)، وذلك بهدف إقناع العميل بصحة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المالية واستنادها إلى تعليمات صادرة من البنك المركزي. وقد تلقى البنك المركزي عدد من الشكاوى مضمونها أن تعليمات البنك المركزي كانت سبباً في عدم تلبية طلب العميل من الجهة المالية وبعد دراستها تبين عدم وجود تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي تمنع الجهة المالية من تقديم الخدمة للعميل.
وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على جميع الجهات المالية (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل) بعدم إقحام اسم البنك المركزي عند التعامل مع العملاء سواء عند رفض تلبية رغبة العملاء أو عند اتخاذ أي إجراء يخالف رغبة العميل، وفي حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي فيلزم أن يكون ذلك عن طريق مختصين لديهم اطلاع ودراية تامة بالتعاميم والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وأن يكون الاستناد صحيحاً، كما يتعين على الجهة المالية التأكيد على جميع الموظفين بالتقيد بما جاء في هذا التعميم، وفي حال وقوع أي مخالفة من موظفي الجهة المالية بهذا الخصوص فإن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة المالية حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 42007671 وتاريخ 1442/2/12هـ في شأن وجوب اتخاذ المؤسسات المالية كافة اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف / أو إعادة التكليف أو التعيين / أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة، أو تولي أي مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس الإدارات، أو اللجان، أو ما شابهها.
يود البنك المركزي الإيضاح بأن نطاق تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه يخص شاغلي المناصب القيادية من الإدارة العليا فقط دون مجلس الإدارة وفقاً للقوائم الواردة في الملاحق رقم (1، 2، 3، 4، 5، 6) من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/1/10هـ.
نظام الإفلاس
إشارة إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ.
يود البنك المركزي إحاطتكم بإمكانية الاطلاع على النظام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار وذلك من خلال الرابط.
الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسؤوليات أخرى
إشارةً إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المُبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ، المتضمنة تحديد الحد الأدنى من معايير الملائمة التي يتوجب على المؤسسات المالية إتباعها لتقييم مدى ملائمة شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها. والتي تقضي أن يتمتع شاغل المنصب القيادي بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي وألا يكون لديه مصالح، أو التزامات وظيفية، أو أية ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب. وإشارةً إلى مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية، المُبلّغة بموجب التعميم رقم (72203/67) 1440/12/4هـ المتضمنة عدد من الالتزامات المهنية على منسوبي المؤسسات المالية.
وحيث أصدر البنك المركزي التعليمات أعلاه استناداً إلى عدد من الأنظمة التي تشرف على تطبيقها؛ نظراً لطبيعة القطاع المالي وأهمية كفاءة شاغلي المناصب القيادية وقدرتهم على أداء مهامهم في أفضل صورة، وحيث أن تكليف أو تعيين أي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية بمهام عامة أو خاصة أو مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس إدارات، أو لجان، أو ما شابهها؛ قد يؤثر على قيام شاغلي الوظائف القيادية بالمؤسسات المالية بتأدية التزاماتهم الوظيفية وواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة وتعليمات البنك المركزي أو السياسات الداخلية للمؤسسات المالية بأكمل وجه، بالإضافة إلى احتمال وجود تعارض للمصالح بين وظائفهم في المؤسسات المالية وتلك التي يرشحون لها أو يشغلونها؛ مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي بمنح عدم الممانعة على شغل المنصب القيادي في المؤسسة المالية.
وبناء على ما سبق؛ يجب على المؤسسة المالية اتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي؛ قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة، أو تولي أي مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس الإدارات، أو اللجان، أو ما شابهها، مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم المادة (20) من المتطلبات المشار إليها أعلاه.
يرجى مراجعة التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ وتعديلاته لقراءة التعديلات والتحديثات على متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.
عليه،يود البنك المركزي التأكيد على جهات التمويل بعدم خصم رسوم التقييم العقاري من العميل إلا بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل. كما أن على جهات التمويل قبل البدء في إجراءات التعاقد، إفادة العميل بعدم أحقّيته بمطالبة جهة التمويل باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم اتمام إجراءات منح التمويل العقاري لسبب يعود الى العميل، وأخذ إقرار منه على ذلك.
التأكيد على أن يكون التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن طريق البنك المركزي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (351000036570) وتاريخ 1435/3/20هـ بشأن التأكيد على توحيد جهة التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي.
يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه بأن يكون التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من خلال البنك المركزي.
للإحاطة والعمل بموجبه.
الترخيص لشركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على الفقرة (الأولى) من المادة الثامنة عشرة من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، التي نصت على أنه: "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من البنك المركزي، يكون غرضها تسجيل العقود". وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 63911/99 وتاريخ 1440/10/24هـ بشأن تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
يود البنك المركزي التنويه بأنه تم الترخيص "لشركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي" بممارسة نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي. ويمكن لجهات التمويل تسجيل عقود الإيجار التمويلي لدى أي من شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخصة.
خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل
إشارةً إلى تلقي االبنك المركزي كتاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1441/1/7963 وتاريخ 1441/11/2هـ المشار فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المحدّثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2-3-20 وتاريخ 1441/10/17هـ المتضمنة إضافة وتعديل بعض المواد المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية من خلال الأشخاص الطبيعيين. والإفادة بإطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد على موقعها الإلكتروني بالتعاون مع وزارة العدل مما سيساهم بمساعدة الأفراد في تحديد مدى خضوع التوريد العقاري للضريبة وتسجيله من قبل الهيئة، إضافةً إلى المزايا الأخرى التي تقدمها هذه الخدمة للأفراد، والتي تم البدء في تطبيق الإلزام بتسجيل عمليات إفراغ العقارات لدى الهيئة قبل استكمال إجراءات الإفراغ النظامية لدى وزارة العدل ابتداءً من 2020/7/1م.
بناءً عليه، آمل الالتزام بأحكام ضريبة القيمة المضافة في التعاملات التمويلية لأصول وعقارات مملوكة لأشخاص طبيعيين، والإطلاع على ما جاء في التعديلات والإضافات في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والعمل بموجبها من تاريخ نفاذها.
مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
استناداً الى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (أ ق/13709) وتاريخ 1432/9/22هـ، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000058506 وتاريخ 1438/6/1هـ، والتعميم رقم 38477/67 وتاريخ 1440/6/20هـ.
وسعياً من البنك المركزي في دعم القطاع التجاري بشكل عام والرفع من جودة المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وصولاً الى تعزيز مستوى الشفافية والمساعدة في تقدير حجم الالتزامات المالية والجدارات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع وزيادة فاعلية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية كافة من خلال اكتمال المعلومات الائتمانية وظهور التقارير الائتمانية للمستهلكين بشكل مكتمل وذي جودة عالية.
يحث البنك المركزي البنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات العاملة في قطاع التأمين بالمملكة على إبرام اتفاقات عضوية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية، ومشاركة المعلومات الائتمانية مع الشركة بما يتماشى مع نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية واتفاقيات العضوية مع الشركة.
بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
إشارةً إلى دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، واستراتيجيتها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. وإلى التعاون المستمر والمثمر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة. وإشارة إلى بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهي بوابة تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.
عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل على تقديم خدماته لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، وذلك نظراً لما لهذه البوابة من إيجابيات تتمثل في فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت بمناطق جغرافية متنوعة، وتوفير الوقت والجهد. وبالتالي، رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.
تعيين بريد إلكتروني خاص لاستلام قرارات البنك المركزي التنفيذية أو الجزائية وتحديث العنوان البريدي للمؤسسات المالية
إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ وإلى عزم البنك المركزي بتعيين وسائل تواصل مع المؤسسات المالية التي تخضع لإشرافه لضمان تبليغ قراراته التنفيذية والجزائية.
وبناء عليه، يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخه، تعيين عنوان بريد إلكتروني خاص باستلام قرارات البنك المركزي التنفيذية/الجزائية يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي أو المدير العام ومدير الالتزام – وفق شكل الشركة النظامي - ، كما يجب على المؤسسات المالية تزويد البنك المركزي بالعنوان البريدي المحدث وبيانات التواصل الخاصة بالرئيس التنفيذي أو المدير العام ومدير الالتزام من خلال البريد الإلكتروني .
ويود البنك المركزي التنويه إلى أن مسؤولية متابعة ما يرد إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني من قرارات وما يترتب عليها من آثار يقع على عاتق المؤسسات المالية وإداراتها العليا، وأنه يجب إشعار البنك المركزي كتابياً على البريد الرسمي والبريد الإلكتروني عن أي تحديثات على تلك العناوين، وألا تكون تلك العناوين نافذة في مواجهة البنك المركزي إلا بعد شهر من تاريخ الإشعار. كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال المؤسسات المالية غير الملتزمة بمضمون هذا التعميم.
رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ ، التي توجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون (خمس وعشرون) عاملاً فأكثر؛ تشغيل ما نسبته (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وإلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (41039051) وتاريخ1441/06/03هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي الهادفة إلى رفع مستوى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.
بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على أهمية رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا؛ للوصول إلى النسبة المحددة نظامًا على الأقل، وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وأن يتم توفير الوسائل اللازمة لأدائهم للعمل.
إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء
تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" رقم 10201 وتاريخ 1441/03/23هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 13563 وتاريخ 1441/2/28هـ القاضي في البند أولاً بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية ما لم يكن هناك سند نظامي يُلزم بذلك. وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، والتعميم رقم 381000056756 وتاريخ 1438/5/25هـ، والتعميم رقم 391000031596 وتاريخ 1439/3/18هـ في شأن إجراءات تأسيس الشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي.
عليه، يؤكد البنك المركزي عدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند طلب التعاملات، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.
الأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 1438/7/21هـ المتعلق بحقوق المرأة وما اقترح بشأنها من حلول
إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 33322 بتاريخ 1438/7/21هـ القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء حول الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة وما اقتُرح بشأنها من حلول والمتضمن التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
وعليه يؤكد البنك المركزي الالتزام بما ورد بالأمر السامي الكريم المذكور أعلاه ومخاطبة البنك المركزي حال وجود معوقات في تطبيقه.
اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 53148/م أ/25450 وتاريخ 1433/12/6هـ الموجه الى البنوك العاملة في المملكة وتعميم البنك المركزي رقم 361000110001 وتاريخ 1436/8/13هـ الموجه الى شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة واللذان ينصان على "اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية".
عليه، يود البنك المركزي التأكيد على البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة بأنه يتعين اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمدة خارج المدن الاقتصادية.
المشاركة في برنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات
إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/2942) وتاريخ 1418/03/01هـ في شأن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات، وقرار وزارة العمل رقم (1/1047) وتاريخ 1429/03/08هـ، والذي حدد مشاركة المنشآت التي تستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر في برنامج التدريب الصيفي.
ونظراً لأهمية مشاركة الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي في برامج التدريب الصيفية للطلاب والطالبات، بهدف استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ويعزز قيم العمل ويُكسبهم المهارات والخبرات.
يؤكد البنك المركزي على الجهات التي تشرف عليها الالتزام بما ورد في الأمر السامي الكريم والقرار المذكور أعلاه، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب والطالبات وضرورة التسجيل والإعلان عن فرص التدريب الصيفي للطلاب والطالبات على منصة البرنامج saifi.hrdf.org.sa لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، قبل نهاية يوم الخميس الموافق 1440/9/25هـ
للإحاطة و العمل بموجبه.
وجوب التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات مركباتهم المحجوزة
تلقى االبنك المركزي خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للمرور رقم 95817 وتاريخ 1440/5/3هـ،والمتضمن الإشارة الى وجود مركبات في حجز المرور تعود ملكيتها لبعض البنوك والمصارف وشركات التمويل، والتي تعود أسباب حجزها الى وجود تعميم على المركبة في الحاسب الآلي تحت إجراء (مطلوبة لنقل الملكية)، أو تعرض المركبة لحادث مروري، أو مخالفة مرورية تستدعي الحجز، إلا أنه وعند طلب مندوبي تلك البنوك والمصارف وشركات التمويل للمراجعة واستلام هذه المركبات، لا يتم التجاوب من بعضهم في الحضور لإدارة المرور المعنية.
عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بأهمية الاستجابة وسرعة مراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة عند ورود الطلب بالمراجعة. علماً بأن الإدارة العامة للمرور تعتزم اتخاذ عدة إجراءات على البنوك والمصارف وشركات التمويل غير المتجاوبة ومنها إيقاف الخدمات الالكترونية المرورية عن البنك أو المصرف أو شركة التمويل، وبيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني بعد تسعين يوماً من تاريخ حجزها.
تمديد فترة الالتزام بالدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تحسين مستوى الممارسات بخصوص الأمن السيبراني في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 381000091275 وتاريخ 1438/08/28هـ، بشأن التزام المؤسسات المالية بما رود في الدليل التنظيمي للأمن السيبراني (Cyber Security Framework) ومستوى النضج الثالث (Maturity Level 3)، وإشارة الى حرص البنك المركزي على تعزيز ودعم إجراءات الأمن السيبراني في القطاع المالي وتطبيق المؤسسات المالية الدليل التنظيمي بالشكل المطلوب.
عليه نفيدكم بتمديد البنك المركزي لفترة الالتزام بالمتطلبات المذكورة في الدليل التنظيمي للأمن السيبراني (Cyber Security Framework) في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة التقيد بالمتطلبات الواردة بالتعميم المذكور أعلاه بالإضافة الى التعليمات التالية:
أولاً: يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.
ثانياً: الرفع بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م، وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات البنك المركزي.
وبناءً على ما سبق يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بمتطلبات الدليل التنظيمي لأمن المعلومات(Cyber Security Framework) حسب التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن، علماً أن البنك المركزي سيقوم بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات.
التأكيد على الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 351000139826 وتاريخ 1435/11/14هـ في شأن قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 1435/7/13هـ القاضي باتخاذ عدد من الترتيبات حيال ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية بشكل غير نظامي. والدراسة الخاصة بأشغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها، والمتضمن الفقرة الحادية عشر من بنود القرار والتي نصت على: "قيام البنك المركزي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية والإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها البنك المركزي".
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة كافة باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة الصادرة من البنك المركزي. إضافة إلى مراقبة عمليات العملاء بشكل مستمر.
للإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ذلك.
التأكيد بشأن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بعمليات جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000058896 وتاريخ 1435/5/8هـ المشار فيه إلى برقية وزارة الداخلية رقم 25849 وتاريخ 1435/4/18هـ المتضمنة بعض مؤشرات الاشتباه التي يمكن الاستعانة بها كأساس لمراقبة العمليات والخاصة بجمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. وإشارةً الى برقية وزارة الداخلية رقم 72541 وتاريخ 1435/11/28هـ المتضمنة تزايد ظاهرة جمع التبرعات بواسطة أفراد أو جهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، والتي غالباً ماتزداد خلال شهر رمضان وموسم الحج، والتوصية بتنفيذ ما صدر من تعليمات تقضي بمنع جمع التبرعات لأي جهة كانت وبأي وسيلة إعلانية أو إقامة أكشاك أو مكاتب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
عليه يود البنك المركزي التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على مراقبة العمليات والإبلاغ عن المشتبه بعلاقتها بمثل هذه الأنشطة.
التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق
انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وسعيها في دعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية والمتابعة بشكل دوري وإصدار التعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المتابعة الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات/ العضويات الحضورية وعن بُعد، وكذلك لحسابات/ عضويات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال صاحب الحساب المسجل لدى المؤسسة المالية وفقاً للرقم المعتمد لدى "خدمة تحقق"، وذلك لدعم عملية التحقق من المعلومات والمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني. أُفيدكم أنه يتعيّن على المؤسسات المالية عمل الآتي:
1- التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية في المؤسسة المالية حالياً عائد لنفس الشخص وذلك من خلال مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهوية لصاحب الجوال في "خدمة تحقق"، بحيث تشمل عملية المطابقة جميع حسابات/ عضويات العملاء.
2- تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات/ العضويات غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية بناءً على ما ورد في (أولاً) لحسابات/ عضويات العملاء الحاليين.
3- تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم، وكذلك خطة المؤسسة المالية التصحيحية لتحقيق تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال المرتبط بالحساب لجميع الحسابات/ العضويات.
4- اعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى "خدمة تحقق" ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.
5- الالتزام بتطبيق ما ورد أعلاه في مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخه.
6- التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفعاليتها في المؤسسة المالية.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي السعودي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.
قبول التعامل بالإصدار القديم الخامس للدينار الكويتي
نظراً لطرح الإصدار السادس الجديد للدينار الكويتي للتداول في الأسواق المالية، مع استمرار صلاحية الإصدار الخامس المتداولة حالياً والتي تحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية.
لذا فإن البنك المركزي يؤكّد على ضرورة قبول التعامل بالبيع والشراء للدينار الكويتي بإصداره القديم والجديد "الإصدار الخامس والسادس" والتي لا تزال سارية ومقبولة في الأسواق العالمية إلى حين صدور قرار من بنك الكويت المركزي بسحبها من التداول.
للإحاطة، وإبلاغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.
تعديل مواعيد صرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000059139 وتاريخ 1439/5/22هـ في شأن تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي.
أفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 45984 وتاريخ 1439/8/14هـ المتضمن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعديل موعد صرف مستحقات المستفيدين من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي حيث سيكون تحويل المستحقات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال كان هذا التاريخ يوافق يومي الجمعة أو السبت فإن التحويل سيكون يوم الخميس الذي قبله وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/6/1م. علماً أن استحقاق آخر شهر هجري سيتم تحويله يوم الأربعاء 1439/9/1هـ الموافق 2018/5/16م.
وعليه، يأمل البنك المركزي تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية.
اعتماد بطاقة الهوية الوطنية (الجيل الثالث)
تلقى البنك المركزي تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 66899 وتاريخ 1439/6/16هـ المشار فيه إلى تدشين إصدار بطاقة الهوية الوطنية (الجيل الثالث) المتضمن اعتماد العمل بها، مع التأكيد على أن البطاقات من الإصدار السابق سارية المفعول حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها.
شمول موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل
إشارةً إلى قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 1438/9/9هـ المبني على الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 1438/7/16هـ بشأن قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لشمول أحكام الممثل النظامي – فيما يتصل بنظام المحاماة – موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة والمتضمن بالفقرة (أولاً) إضافة فقرة برقم (13/18) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الآتي: "يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة – بعد الترخيص لهم من الإدارة العامة للمحاماة – موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية. إلخ".
ونتيجةً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة العدل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، يود البنك المركزي إحاطة شركات التمويل بشمول موظفي الإدارات القانونية لديها في حكم الممثل النظامي لشركة التمويل، وبالتالي يحق لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن يتقدم صاحب الطلب شخصياً (موظف الإدارة القانونية) للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة.
ب. أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية: (1- بطاقة الهوية الوطنية. 2- صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة. 3- عقد العمل بالإدارة القانونية في شركة التمويل، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة. 4- إفادة من شركة التمويل بأنه لا يزال على رأس العمل. 5- شهادة بيان مدد وأجور مشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنت). 6- وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول. 7- صورة من سجل تسجيل شركة التمويل + صورة من العقد الأساسي لشركة التمويل. 8- عدد (4) صور شخصية (4*6) حديثة خلفية بيضاء). ويمكن التواصل مع الإدارة العامة للمحاماة من خلال البيانات الآتية:
مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الرياض – حي الضباط – طريق الملك عبدالعزيز (الوزارات) بجانب فندق راديسون بلو (ساس). هاتف: (0112924078) – (0112924108) – (0112924083) البريد الالكتروني: mohamah@moj.gov.sa الاستقبال القيد لطالبي الترخيص: تحويل 1750 ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة
إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ ورقم 27780/م أ ت/13135 وتاريخ 1431/5/27هـ ورقم 351000047332 وتاريخ 1435/4/13هـ ورقم 351000086328 وتاريخ 1435/7/5هـ في شأن ظاهرة انتشار الإعلانات التجارية عن عمليات مالية مشبوهة في وسائل الإعلام تتعلق بالإقراض أو بسداد القروض الممنوحة من البنوك وكذلك الملصقات على أجهزة الصرف الآلي.
وحيث أن لهذه الأعمال المخالفة لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل آثاراً سلبية اقتصادياً ومالياً وتعكس صورة سلبية عن الوضع في المملكة، ومواجهة هذه المخالفات يكون بالتعاون مع المؤسسات المالية، لذا يؤكد البنك المركزي على الآتي فيما يخصه:
1. الالتزام بما نصت عليه تعاميم البنك المركزي المذكورة أعلاه بهذا الخصوص بشأن متابعة أجهزة الصرف الآلي وإزالة الملصقات الخاصة بالسداد المبكر ومنح القروض وذلك بشكل نصف شهري.
2. التزام المؤسسات المالية باتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- مراقبة ومتابعة عمليات السداد المبكر لمديونيات العملاء بشكل مكثف ومستمر وذلك من خلال تقارير دورية تهدف الى التحقق من سلامة مصادر الأموال المحولة التي استخدمت في عملية السداد المبكر، والتأكد من عدم وجود علاقة لعملية سداد المديونية المبكرة لعميل المؤسسة المالية مع أحد الأشخاص المشتبه بمزاولتهم الأنشطة المصرفية أو التمويلية دون ترخيص كممارسي نشاط تسديد المديونيات، وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن الشخص الذي يشتبه بقيامه بتلك العملية.
ب- مراجعة جميع عمليات السداد المبكر بشكل دوري وكحد أدنى نصف سنوي من خلال إحدى إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ومتوافقة مع السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة إضافة الى ما تم الإشارة اليه في الفقرة رقم (أ) أعلاه.
ج- تزويد البنك المركزي بتقرير يتضمن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال عملية المراجعة وبشكل ربع سنوي، وسيقوم البنك المركزي بزيارات ميدانية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه
تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي
لقراءة التعليمات المحدثة بهذا الخصوص, الرجاء مراجعة التعميم رقم (45062845), وتاريخ 1445/9/28هـ, المرافق 2024/4/6م.تلقى البنك المركزي كتاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رقم 15386/س وتاريخ 1439/5/08هـ في شأن عزم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحول إلى صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي، ليصبح صرف المعاشات التقاعدية اعتباراً من شهر فبراير 2018م في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.
وعليه يأمل البنك المركزي تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف المعاشات التقاعدية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية .
آلية احتساب السعودة في البيانات الاحترازية
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين – حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للبنك المركزي. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار البنك المركزي بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.
للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تجدون مرفقاً نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) في 1426/7/8 هـ
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ ح / د) في 1427/5/5 هـ .
عند التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية, يجب الالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في تعميم البنك المركزي رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 1432/10/20هـ.
المتابعة الدورية بشأن ما يصدر محلياً ودولياً من موضوعات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إشارة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ذلك ما صدر مؤخراً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1435/2/24هـ، والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على تعديل بعض الأنظمة واللوائح والقواعد وخلافها، إضافة إلى البيانات الدورية التحذيرية التي تصدر عن مجموعة العمل المالي(FATF) حول الدول التي تعاني من ضعف في إجراءاتها الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نود التأكيد على أهمية قيام كافة الجهات المعنية بالاطلاع وبشكل مستمر على المواقع الإلكترونية ذات العلاقة ومنها موقع البنك المركزي ومتابعة ما يتم إدراجه من أنظمة وتعليمات، وأيضاً ما يصدر من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي(FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF), وذلك لضمان التزام النظام المصرفي والمالي في المملكة فيما يتعلق بمعابير ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعليه نأمل من الجميع التقيد بما ورد بعاليه.
ضوابط عمل منسوبي المؤسسات المالية
إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 8/759 وتاريخ 1421/10/5هـ القاضي بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن أمر غير ممكن سواء كانت المرأة سعودية أو غير سعودية، لكونه مُحرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وأنه في حال وجود دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 187 وتاريخ 1426/7/17هـ المتضمن في فقرته الثالثة الإشارة إلى ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ومنها عدم الاختلاط بالرجال في أماكن العمل، وإشارة إلى كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 16944 وتاريخ 1433/8/7هـ المبني على كتاب سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية رقم 33011031 وتاريخ 1433/7/7هـ المتضمن التوجيه بالتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل النساء، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشغيل النساء الواردة في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ ولائحته التنفيذية، وإلى دليل عمل المرأة في القطاع الخاص الصادر من وزارة العمل والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني (النسخة الأولى محرم 1435هـ) وما يرد عليه من تحديثات.
وحرصاً من البنك المركزي على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والعاملات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على وجوب الالتزام والتقيد بالآتي:
أولاً: على المؤسسة المالية وكافة العاملين فيها الالتزام والتقيد بتنفيذ ما تضمنته الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه من أحكام ولاسيما تلك المتعلقة بتنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.
ثانياً: على كافة العاملات في المؤسسات المالية الالتزام بالحشمة في الملبس والمظهر وفقاً لما تقتضيه الضوابط الشرعية وعادات المجتمع وتقاليده.
ثالثاً: على إدارة المؤسسة المالية اعتماد إجراءات وسياسات داخلية تنظم عمل المرأة بما يتفق مع ما تضمنته الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليه أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ذلك من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للعاملات لديها تسمح لهن بممارسة أعمالهن بحرية وبمعزل عن الرجال.
رابعاً: على المؤسسة المالية وضع آلية عادلة وواضحة للتقييم الوظيفي والترقيات السنوية لجميع منسوبيها بما يضمن تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه (أخلاقيات العمل Code of Conduct).
خامساً: على المؤسسة المالية الالتزام الكامل بجميع الاجراءات المشار إليها أعلاه ووضعها موضع التنفيذ الفعلي خلال مدة أقصاها 2014/12/31م، على أن يتم تزويد البنك المركزي كتابياً بتاريخ التطبيق الفعلي لتلك الاجراءات.
وبموجب التعميم رقم 371000052146 وتاريخ 2016/2/13, واشارة لتعاميم البنك المركزي رقم 351000096501 وتاريخ 1435/07/26هـ ورقم م أ ت/23423 وتاريخ 1433/09/09هـ ورقم 24593/م أ ت/280 وتاريخ 1429/05/20هـ، ورقم 17479/م أ م/164 وتاريخ 1421/11/02هـ, يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما ورد في التعاميم المشار إليها أعلاه والعمل بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة في جميع الأحوال سواء داخل مقر المنشأة أو خارجها مثل الاجتماعيات والدورات التدريبية التي تُعقد خارج مقر المنشأة، وأن عدم الالتزام بأي من تلك التعليمات والضوابط سوف يؤدي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.
حساب الزكاة وضريبة الدخل
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000029499 بتاريخ 1438/03/15هـ، الذي يوضح التعديلات على معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية الصادرة في ديسمبر 1994م، بشأن معالجة الزكاة وضريبة الدخل.
من أجل توضيح المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية للزكاة وضريبة الدخل، قرر البنك المركزي اتخاذ الإجراءات التالية:
• لن يتم تطبيق معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2017م. • يجب على جميع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل إعداد بياناتها المالية باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء IAS 12 و IFRIC 21 فيما يتعلق بمحاسبة الزكاة (المعايير الدولية المعتمدة من البنك المركزي). تعتبر محاسبة الزكاة مسألة غير متناولة من قبل المعايير الدولية، ولذلك يرى البنك المركزي الحاجة إلى توفير إرشادات لتطبيق موحد لمحاسبة الزكاة وعرض البيانات المالية ذات الصلة. • لغرض محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، سيتم إصدار وثيقة إرشادية مستقلة وفقًا للملحق1، ويجب أن تكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تطبيق هذه المعالجة بشكل متسق عبر جميع القطاعات الثلاثة، أي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل.
الملحق 1 - معالجة الزكاة وضريبة الدخل للبنوك وشركات التأمين والتمويل
1. رسوم الزكاة وضريبة الدخل عن الفترة الحالية (بما في ذلك الشركات والفروع الأجنبية):
يجب دفع الزكاة والضريبة عن الفترة الحالية مباشرةً من الأرباح المحتجزة لجميع البنوك وشركات التأمين والتمويل (ويشار إليهما معًا بالكيان) العاملة في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن هيكل الملكية.
إذا لم تكن الأرباح المحتجزة كافية لتغطية الزكاة والضريبة للسنة الحالية، فإن تحميلها سيؤدي إلى خسائر متراكمة للكيان، والتي يجب تعديلها حسب الأرباح المستقبلية.
2. رسوم الزكاة والضريبة في حالة الخسائر المتراكمة: في حالة وجود خسائر متراكمة للكيان في نهاية الفترة الحالية، فإن تحميل الزكاة والضريبة عن الفترة الحالية سيؤدي إلى زيادة الخسائر المتراكمة ويجب تعديلها حسب الأرباح المستقبلية.
3. رسوم الزكاة وضريبة الدخل للفترة السابقة: أي زكاة أو ضريبة دخل تتعلق بالسنة السابقة يجب أيضًا تحميلها على الأرباح المحتجزة للكيان، كما تم شرحه بالفعل في النقاط 1 و 2 أعلاه. في السنوات السابقة، إذا قام كيان بخصم مبلغ الزكاة وضريبة الدخل من الأرباح المحتجزة المضمنة في توزيعات الأرباح المقترحة ولم يعترف بالتزام في البيانات المالية، وفقًا لهذا التعميم، يجب تعديل توزيعات الأرباح المقترحة لتلك السنة للاعتراف بالتزام الزكاة وضريبة الدخل.
4. العرض في البيانات المالية:
يجب الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للزكاة وضريبة الدخل في البيانات المالية تحت بند 'بيان التغيرات في حقوق المساهمين' ويجب تقسيمه كما يلي:
• الزكاة للسنة الحالية؛ • الزكاة للسنة السابقة؛ • ضريبة الدخل للسنة الحالية؛ • ضريبة الدخل للسنة السابقة.
5. سياسة المحاسبة بشأن الزكاة وضريبة الدخل:
يجب على الكيان الإفصاح عن سياسة المحاسبة الخاصة به بشأن حساب الزكاة وضريبة الدخل والمعالجة المحاسبية ذات الصلة في ملاحظات البيانات المالية.
6. إفصاحات أخرى:
يجب على الكيان الإفصاح عن حصته في البيانات المالية كما في نهاية السنة/الفترة، مقسمة كما يلي:
• نسبة الملكية، خاضعة للزكاة؛ و • نسبة الملكية، خاضعة لضريبة الدخل • أي إفصاحات أخرى (بما في ذلك الإفصاحات التي تم تقديمها بالفعل في البيانات المالية في السنوات السابقة) ذات صلة بحالة تقييم الزكاة/الضريبة وأي مخاطر مرتبطة بها
7. تكرار التراكم:
يجب إجراء جميع التراكمات للزكاة والضريبة على أساس ربع سنوي اعتبارًا من تاريخ سريان هذا التعميم.
8. تاريخ السريان:
تكون هذه الوثيقة الإرشادية قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تقديم الأرقام المقارنة.
أي تغييرات في المحاسبة عن الزكاة والضريبة نتيجة لهذه المتطلبات سيتم محاسبتها وفقًا لمتطلبات IAS B.
أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443ه
عدم المساس بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تم إعادتها لموظفي الدولة بموجب الأمر السامي
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/270 وتاريخ 1438/9/26هـ الصادر بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي والمشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25هـ.
يود البنك المركزي التأكيد على عدم المساس بالمبالغ المُعادة بموجب الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، سواء كان بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك، وتعميد المختصين لديكم بالتقيد والعمل بموجبه.
الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة أ لدى فروع البنك المركزي مباشرة
إشارةً الى موافقة البنك المركزي على إجراءات الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة (أ) مباشرة في فروع البنك المركزي.
فإنه يتوجب على البنوك العاملة في المملكة توقيع اتفاقية مع شركات الصرافة فئة (أ) تتضمن إجراءات إيداع المبالغ النقدية من قبل هذه الشركات مباشرة لدى فروع البنك المركزي مع الأخذ بالاعتبار في محتوى الاتفاقية والشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل البنوك وشركات الصرافة فئة (أ) والتي من أهمها ما يلي:- أن تتضمن الاتفاقية بنداً يخول شركة الصرافة بالقيام بعملية الإيداع بدلاً عن البنك.
- تفويض البنك لممثلي شركات الصرافة للقيام بالإيداع بدلاً عنه موضحا فيه أسمائهم وبياناتهم، وأن تلتزم شركات الصرافة بالإجراءات النظامية لتنفيذ متطلبات الإيداع وفقاً لسياسة الإيداعات النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي، والالتزام بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة واللائحة التنفيذية المعتمدة لذلك.
- التزام شركات الصرافة بالإجراءات الاحترازية لاستيراد الريال من حيث سلامة تلك الأموال وموثوقية شركات الصرافة الأجنبية التي يتم التعامل معها والتأكد من صلاحية تراخيصها.
- التزام شركات الصرافة بتعليمات العد والفرز الصادرة من البنك المركزي وما يترتب عليها من مسؤولية الزيادة والنقص أو العملة المزيفة، ويكون البنك مسؤولاً أمام البنك المركزي لمثل هذه الحالات ويقوم البنك بدوره بالخصم من شركة الصرافة.
- اعتماد تطبيق إجراءات وضع كروت تعريفية تخص شركات الصرافة على الربط الموردة من قبلهم للفروع مختوم عليها اسم البنك كمستند لإثبات الزيادة والنقص أو العملة المزيفة.
تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
أولاً: توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.
ثانياً: تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتّاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/المصرف أو شركات التمويل.
الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم
إشارةً إلى تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6458 وتاريخ 1437/11/28هـ الموجه لعموم المصالح الحكومية والمشار فيه إلى القرار الوزاري رقم 66954 وتاريخ 1435/10/07هـ في شأن لائحة الموثقين وأعمالهم التي تقضي في المادة الأولى منها بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق عدد من الأعمال، ومنها الوكالات وفسخها، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها. وأنه قد بدأ عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من تاريخ 1437/11/25هـ. وما تضمنه التعميم من طلب الإحاطة والعمل بما يصدر من الموثقين من صكوك فيما هو من اختصاصهم واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.
ونُحيطكم تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 38/2450340 وتاريخ 1438/07/01هـ الجوابي المتضمن أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية سريان رخص الموثقين من خلال بوابة الموثقين بالرابط . وبناءً عليه يسمح بقبول ما يصدر من صكوك من الموثقين المرخصين من وزارة العدل فيما هو من اختصاصهم الموضح بعاليه.
للإحاطة، وإبلاغه كافة الإدارات والفروع المعنية.
الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
أُلحِق هذا التعميم بدليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بموجب التعميم رقم(391000014326) وتاريخ 1439/02/06هـ (الموافق 2017/10/26م).إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي في شأن تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة الصادرة في فبراير 2012م، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة في فبراير 2012م.
يود البنك المركزي إبلاغكم بصدور تحديث على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و تمويله بموجب برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب رقم 109130 وتاريخ 1438/04/25هـ، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (32) من نظام جرائم الإرهاب و تمويله "أن تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373) والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية"، وتضمنت برقية سموه الكريم اعتماد وتنفيذ ما ورد في الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وهي:
- آلية قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على القائمة الموحدة للجنة مجلس الامن رقم (1267) الخاصة بتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد ومؤسسات وكيانات.
- آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1373) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
- آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1988) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
وتنفيذًا للآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية والإفادة بما تم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه:
1- متابعة تحديث بيانات المدرجين على قائم الأمم المتحدة بشكل يومي من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) على العنوانين الآتيين
- (https://www.un.org/sc/suborg/ar/sactions/1988/materrials)
- (http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml)
2- التجميد الفوري ودون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق لأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية لتلك الأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988). وفقًا للبيانات المتوفرة في القائمتين، وإشعار البنك المركزي عنها دون اتخاذ إجراء.
3- التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373).
4- في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار البنك المركزي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقًا بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يردكم من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد.
5- وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ)، مقابل الأسماء التي صنفت "كأشخاص مدرجين" من قبل السلطات المحلية والأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصا بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحول والمستفيد.
6- الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ البنك المركزي بذلك.
7- مراقبة قوائم العقوبات الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة.
تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة
إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة. فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة الآتية:
نوع المنشأة
الإيرادات (مليون ريال سعودي)
عدد الموظفين (دوام كلّي)*
متناهية الصغر
من صفر إلى 3
من 1 إلى 5
صغيرة
أكبر من 3 إلى 40
من 6 إلى 49
متوسطة
أكبر من 40 إلى 200
من 50 إلى 249
كبيرة
تتجاوز أياً من المعايير أعلاه
* يتم اعتماد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة) يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.
ثانياً: يتم العمل بموجبه ابتداءً من تاريخه.
التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
استناداً الى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/07/05هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من معالي المحافظ رقم أ ق/13709 بتاريخ 1432/09/22هـ، وإشارة إلى الترخيص الممنوح لشركة بيان للمعلومات الائتمانية بموجب القرار رقم 37/2 وتاريخ 1437/09/23هـ لممارسة نشاط المعلومات الائتمانية.
وبناءً عليه، نأمل التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية من خلال مشاركة المعلومات الائتمانية لقطاع المنشآت التجارية، بما يعزز من مستوى الشفافية لهذا القطاع والمساعدة في تقدير حجم الالتزامات المالية والجدارة الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع.
آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت
أفيدكم توقيع اتفاقية مستوى الخدمة بين إدارة التنفيذ البنكي وقسم التنفيذ الخاص والإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 2017/3/1م وتتضمن الاتفاقية تحديد وتصنيف مشاكل نظام ساما نت بحسب أهميتها وآلية معالجتها وتحديد الأوقات الزمنية لمعالجة المشاكل بحسب تصنيفها، وتحديد أوقات تنفيذ الطلبات الأخرى المتعلقة بنظام ساما نت، وتهدف الاتفاقية إلى الحد من مشاكل نظام ساما نت وتلافي وقوعها. وسرعة وفاعلية الحلول المقدمة واستدامتها وشمولها. ومتابعة ومراقبة الأداء، وذلك لرفع مستوى كفاءة الخدمات.
مرافق جدول يوضح نوع المشكلة أو العطل ومدى أهميتهما، وتعليمات تسجيل البلاغات وإرسالها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي عن المشاكل والأعطال.
للإحاطة، والالتزام بالتعليمات المرافقة اعتباراً من تاريخ 2017/3/1م.
• جدول يوضح تصنيف المشاكل والأعطال:
الأهمية
نوع وعنوان المشكلة أو العطل
1
(حرجة)
عطل كامل في نظام ساما نت لدى البنوك أو شركات الصرافة. (يُحدد من البنك المركزي)
بطء في نظام ساما نت لدى البنك المركزي أو عدة بنوك أو عدة شركات صرافة. (يُحدد من البنك المركزي)
2
(عالية الأهمية)
عطل في نظام ساما نت لدى بنك معين أو شركة صرافة.
عطل في خطوات محددة في نظام ساما نت لدى عدة بنوك أو عدة شركات صرافة.
3
(مهمة)
تداخل الطلبات في نظام ساما نت.
مشكلة في طلب محدد في نظام ساما نت.
الصلاحيات المطلوبة للمستخدمين (إضافة وحذف وتغيير وتفعيل) على نظام ساما نت للبنوك أو شركات الصرافة.
(تُرسل من منسق البنك)
• تعليمات تسجيل البلاغات والطلبات:
1. يتم تسجيل البلاغات والطلبات عن طريق إرسال بريد الكتروني الى العنوان: SAMASD@SAMA.GOV.SA.
2. يجب أن يتضمن البريد الالكتروني عنواناً واضحاً ومحدداً لنوع المشكلة أو العطل أو الطلب، ومثال على ذلك:
■ 1 (عالية الأهمية) - عطل في نظام ساما نت لدى بنك (اسم البنك)
■ 3 (مهمة) - مشكلة في طلب محدد في نظام ساما نت برقم (رقم الطلب)
3. في حالة كان المطلوب (إضافة أو حذف أو تغيير أو تفعيل) صلاحيات على نظام ساما نت للبنوك أو شركات الصرافة. يتم رفع الطلب بإرسال بريد الكتروني مرفقاً به النموذج إلى العنوان الموضع أعلاه، مع مراعاة آليات منح الصلاحيات التي تخص قسم التنفيذ الخاص، حيث يتوجب تسليمها يدوياً للقسم مباشرة.
4. في حالة البلاغ عن البطء في نظام ساما نت يجب أن يتم الإجابة على الأسئلة التالية في البريد الالكتروني المرسل:
■ الوقت المستغرق في فتح الطلب بالثواني.
■ الوقت المستغرق في فتح صندوق المعاملات المشتركة بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
■ الوقت المستغرق في فتح الصندوق الوارد بالثواني.
■ الوقت المستغرق في انتقال المعاملات من صندوق المعاملات المشتركة إلى الصندوق الوارد بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
■ الوقت المستغرق في اعادة المعاملات من الصندوق الوارد إلى صندوق المعاملات المشتركة بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
■ الوقت المستغرق في انتقال المعاملات بين الخطوات بالثواني.
■ الوقت المستغرق عند إرسال الطلب حتى ظهور رسالة " تم الإرسال بنجاح" بالثواني.
■ الوقت المستغرق للعودة إلى صندوق الوارد بعد ظهور رسالة " تم الإرسال بنجاح" بالثواني.
■ هل تصفح الإنترنت داخل البنك يعمل كالمعتاد أم يوجد بطء فيه.
5. في حالة البلاغ عن مشكلة في طلب معين في نظام ساما نت يجب توضيح الاتي:
■ رقم الطلب.
■ صورة من الشاشة توضح الخطأ ووقت حدوثه (عند فتح الطلب او الإرسال).
■ شرح تفصيلي للمشكلة وقت حدوثها.
6. يتم فتح بلاغ واحد فقط لنفس أو الطلب المشكلة وانتظار الرد. علماً أن النظام الآلي لمكتب المساعدة يقوم بإرسال بريد إلكتروني لمنشئ البلاغ يتضمن تأكيداً باستلام البلاغ و رقمه.
7. في حالة حدوث مشكلة في ال (public IPs) لدى البنك أو تغييره فيتطلب من البنك أو الشركة اشعار مكتب المساعدة بذلك، آخذاً في الاعتبار ضرورة التأكد قبل انشاء أي بلاغ من أن مشكلة العطل أو البطء لدى البنك لا تتعلق بــ(public IPs). 8. التأكد قبل إرسال أي بلاغ من عدم وجود مشاكل تقنية لدى البنك أو الشركة من خلال التواصل مع الدعم الفني الخاص بالبنك أو الشركة.
لن يتم قبول البلاغات التي لا تستوفي المتطلبات المذكورة بعد استلامكم هذا التعميم.
تعميم التحديات ووسائل الاتصال مع محاكم التنفيذ
إشارةً إلى التعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي ووزارة العدل في المجالات كافة التي تخدم المصلحة العامة، وإلى الاجتماع الذي عقد يوم الأحد 1438/3/19هـ بين معالي محافظ البنك المركزي ومعالي وزير العدل في مقر وزارة العدل في شأن بحث تحسين سبل دعم البيئة الاستثمارية بالقطاع المالي ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما بعض التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي مع بعض الجهات التابعة لوزارة العدل. وبهدف معالجة هذه التحديات، يأمل البنك المركزي تزويده بالآتي:
- البيانات والمعلومات ووسائل وسبل الاتصال الرسمية الحديثة لكل مؤسسة مالية التي تمكن قضاء التنفيذ من التبليغ بالشكل وفي الوقت المحددين.
- الحالات المثبتة لامتناع بعض كتاب العدل عن إتمام الرهن العقاري لصالح جهات التمويل.
- بيانات عن قضايا التنفيذ المتأخرة.
- حالات عدم التجاوب التي واجهتها شركات التأمين من بعض القضاة في قضايا الديات والأروش.
- الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات بين كتابات العدل في المملكة.
- الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات في قضاء التنفيذ بين محكمة وأخرى.
ويأمل البنك المركزي تزويده بما ذكر أعلاه في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2017م. وللتنسيق في هذا الشأن يرجى التواصل مع البنك المركزي.
تملك غير السعوديين في الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
تلقى البنك المركزي خطاب وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق رقم ص/16/6966/6/1 وتاريخ 1437/11/7هـ المتضمن الإفادة أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره المؤرخ في 1437/9/15هـ المتضمن الآتي:
(أ) لا يجوز لغير السعوديين شراء الأسهم – ويشمل ذلك الاستثمار عن طريق اتفاقيات المبادلة – أو أدوات الدين القابلة إلى تحويلها إلى أسهم الصادرة عن الشركات المدرجة الآتية:
1) شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة طيبة القابضة، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
2) الشركات التي يحظر على غير السعوديين التملك فيها بموجب تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
(ب) يمنع الملاك الحاليين لأسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار من غير السعوديين من شراء مزيد من الأسهم في هذه الشركات ويسمح لهم بالبيع فقط، وفي حال قيام تلك الشركات بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية فيتم السماح لهؤلاء الملاك بالاكتتاب بهذه الحقوق أو بيعها دون شراء حقوق جديدة.
(ج) في حال انتقال أسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار عن طريق الإرث لملكية غير السعوديين، يطبق عليها ما ورد في الفقرة (ب) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص لا سيما الأحكام الواردة في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
وبناءً على ما سبق يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة أنه لا يجوز إقراض غير السعوديين من خلال مرابحة الأسهم للشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من قرار مجلس هيئة السوق المالية المشار إليه أعلاه.
منع تحويل الأموال دون معرفة المحول للمستفيد المحول إليه
استنادً إلى المادتين الخامسة والسابعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/05/11هـ ولائحته التنفيذية، والقاعدة رقم (2.1.5) المنظمة للتحويل البرقي والقاعدة رقم (3.4) عن مبدأ اعرف عميلك والقاعدة (4.4) عن العناية الواجبة للعملاء (CDD) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما جاء في التوصية السادسة عشرة من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالتحويلات البرقية التي تضمنت بأن المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد من أن كافة التحويلات البرقية مصحوبة بالمعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل وعن المستفيد والغرض من التحويل.
ونظراً إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد البلاغات الواردة من البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلى وحدة التحريات المالية عن عمليات تحويل أموال من أفراد أجانب ذوي مهن بسيطة إلى دول ومستفيدين عدة، قد يُساء استغلالهم في تحويل أموال إلى أشخاص مشبوهين مقابل مبالغ مالية، ولما يترتب على حصرهم وتحقق وحدة التحريات المالية منهم من تكلفة غير مجدية على حساب مواضيع أخرى، ولأنه اتضح بعد إجراء بعض التحقيقات عدم معرفة بعض العملاء المحولين بالأشخاص المستفيدين المحول إليهم المبالغ أو عدم وضوح الغرض من التحويل.
لذا يؤكد البنك المركزي على وجوب تحقق البنوك أن العملاء يقومون بإجراء حوالاتهم إلى مستفيدين لهم صلة أو معرفة بهم وأنهم لا يقومون بتاتاً بالتحويل نيابة عن الغير، ويتوجب على البنوك إضافة حقل يتضمن إقرار من العميل وتوقيعه ينص على "العلم بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع"، وينبغي بذل مزيد من الجهد في تعزيز العناية الواجبة تجاه العملاء، وذلك التزاماً بالأنظمة والقواعد المحلية والتوصيات الدولية. وإفادتنا بما يفيد الاستلام والالتزام خلال أسبوعين من تاريخه.
قبول بطاقات الإقامة ذات الخمس سنوات التي يحملها بعض أفراد القبائل والصادرة من إدارتي جوازات حفر الباطن وعرعر كوثيقة لإثبات شخصية حامليها
تلقى البنك المركزي عدة استفسارات من بعض البنوك والمواطنين تتعلق بمدى إِمكانية قبول بطاقات الإِقامة ذات الخمس سنوات التي يحملها بعض أفراد القبائل والصادرة من إِدارتي جوازات حفر الباطن وعرعر كوثيقة لأثبات شخصية حامليها .
وبالكتابة إِلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، أجابت الوزارة بخطابها رقم 40344 وتاريخ 1409/5/22هـ، بأنه يمكن الاعتماد على أصل البطاقات المشار إِليها كوثيقة لإِثبات شخصية حامليها مدة صلاحيتها.
نأمل الإحاطة وإِبلاغ كافة فروعكم للتمشي بموجبه.
تغيير في الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية
إشارةً إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
وأود التأكيد على ضرورة التزام البنوك التجارية وشركات التمويل بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه –أخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، والالتزام الكامل بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن.
نزع (استبعاد) المخاطرة – De-risking
يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام القطاعات المالية العاملة في المملكة ضمن نطاق إشرافها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبلغة من البنك المركزي وبالمعايير التي تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة - مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل (BIS) - في شان التطبيق الصحيح للمنهج القائم على المخاطر (RBA) الذي يرتكز في أحد جوانبه على إجراء المؤسسات المالية دراسة وتقييم للمخاطر المترتبة على التعامل مع الأفراد والشخصيات الطبيعية والاعتبارية والدول ومختلف الكيانات بشكل يضمن تقديم جميع الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة.
وينبغي حين تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها خلال تعاملها مع بعض الدول والكيانات والأفراد من ذوو المخاطر العالية الذين ينتمون إلى بعض الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية او تعاني من قصور في التزامها بالمعايير الدولية او تلك التي لا تطبق كلياً او لا تطبق بشكلٍ كافٍ المعايير الدولية، أن تجري دراسات مسبقة وتقييم لحجم المخاطر بشكل منفرد لكل حالة على حدة واتخاذ القرار في شأنها منفردة عند عدم كفاية البيانات المقدمة من العميل وعدم حظر التعامل المالي الكلّي أو إنهاء العلاقة المالية بشكل جماعي بما يترتب عليه حرمان فئات من المجتمع من الحصول على الخدمات المالية عبر القنوات المرخصة.
وينوه البنك المركزي لمحاذير الفهم الخاطئ لوصف نزع المخاطرة (De-risking) باعتباره يحقق متطلب مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أنه يتمثل بقيام المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد أو تجنيب إقامة علاقات عمل مع فئات كاملة من العملاء، نتيجة محدودية العوائد المالية الربحية المتأتية من التعامل معهم بالمقارنة مع ارتفاع التكاليف المخصصة للرقابة والمتابعة المعززة، أو لما قد يجلبه تعامل المؤسسات المالية مع تلك الفئات لمخاطر السمعة ونحو ذلك.
وبناءً على ما سبق يجب توفير تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبّي هدف الشمول المالي (Financial Inclusion) بما يمكن حصول أفراد المجتمع كافة على خدمات مالية ميسّرة وبأسعار معقولة، ويوفر ويسهل إمكانية وصول المجموعات الضعيفة والمحرومة التي تشمل (ذوي الدخل المحدود وسكان المناطق النائية إلخ..) بدلاً من إجبارهم على التوجه نحو قنوات غير منظمة يصعب معها عملية تتبع العمليات المالية بما يضعف التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتوجب إجراء دراسة تحليلية وإعادة تقييم الإجراءات بشكل دوري ومستمر يتم من خلاله تقييم مخاطر العمليات المالية مع الدول والكيانات والأفراد بشكل يضمن التوازن بين الاستمرار بتقديم الخدمات المالية لطالبيها مع ضمان الالتزام التام بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
آلية التعامل مع الحسابات المُبلغ عنها لوحدة التحريات المالية
إشارةً إلى الاستفسارات حول وجود حسابات تم الإبلاغ عنها لوحدة التحريات المالية وتم تعزيز الإبلاغ عليها ولا تزال نشطة حتى الآن ولم يرد للبنوك المُبلغة من الوحدة تغذية عكسية بشأنها.
نفيدكم أن البنك المركزي تلقى كتاب سعادة المشرف العام على وحدة التحريات المالية رقم 2858/3/1/20/1 وتاريخ 1436/05/19هـ المتضمن أنه يتطلب على البنوك الاستمرار في تعزيز البلاغات عن الحسابات التي لم يرد عليها تغذية عكسية من الوحدة في حال وجود تعاملات مختلفة عما ورد في البلاغ الأساسي أو تنامي حجم التعاملات بشكل ملحوظ، وينبغي بذل العناية الواجبة في مجال معرفة العملاء قبل الإبلاغ لرفع مستوى كفاءة الإبلاغ.
المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)
تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير المالية رقم 6112 وتاريخ 1436/7/11هـ المرفق بطيه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رقم 778 وتاريخ 1436/7/3هـ في شأن إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) بشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورغبة سموه الكريم تعميد الجهة المختصة عند قيامها بإعداد أي برامج وقائية مماثلة أن تكون تحت شعار (نبراس) توحيداً للجهود وتكاملها والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بهذا الخصوص.
وعليه، يأمل البنك المركزي التنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عند إعداد أي برامج وقائية مماثلة توحيداً للجهود وتكاملها.
التأكيد على أن استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً
استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن "للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ". وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.
عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. كما نوضح بأن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.
خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وحيث ورد للبنك المركزي عديد من الاستفسارات عن مدى خضوع تمويل الأراضي لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/04/10هـ.
عليه يؤكد البنك المركزي أن تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) يخضع لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي
إشارة إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (أ ق/13709) وتاريخ 1432/9/22هـ والتي تم من خلالهما وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، وذلك من خلال الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي.
لذا يؤكد البنك المركزي على أن جمع وتبادل وحماية المعلومات الائتمانية للمستهلكين يخضع لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المشار إليهما أعلاه، وأن أي ترتيبات أو اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية خارج نطاق الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي تعد مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية تستوجب العقوبة.
للإحاطة و العمل بموجبه، و الإفادة بالإستلام.
توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي
إشارة إلى المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التمويل التي نصّت على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل"، وإلى المادة التاسعة من ضوابط التمويل الاستهلاكي التي نصت على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل".
يود البنك المركزي أن يوضح أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المشار إليهما في المادتين أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يُلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم دراسة طلب التمويل، ورسوم التقييم العقاري، ورسوم الكشف على العقار، ورسوم التسجيل.... الخ. كما يؤكد البنك المركزي على أن التواصل مع الجهات المعنية بإنهاء إجراءات التمويل (مثل المقيمين العقاريين، جهات التسجيل) ودفع التكاليف المستحقة لهم تقع على عاتق البنك وحده ولا يجوز تفويض المستفيد (العميل) بدفع أي مبالغ تتعلق بطرف ثالث، مع وجوب مراعاة تضمين كافة الرسوم والنفقات التي يتعين على المستفيد دفعها للحصول على التمويل في حساب معدل النسبة السنوي.
العزل الحراري في المباني
نود الإفادة تلقي البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم 6491 وتاريخ 1434/8/1هـ الإلحاقي لخطابه رقم 10764 وتاريخ 1431/10/10هـ المرفق طيه نسخة من الأمر السامي رقم 6927/م ب وتاريخ 1431/9/22هـ القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية أو أية منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة.
الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء
إشارة إلى دراسة عيّنة من الشكاوى المقدمة للبنك المركزي فقد تم ملاحظة عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات الخاصة بنسبة الاستقطاع من الراتب حيث تم خصم أكثر من النسبة النظامية تجاوزت في بعض الحالات (50%) شهرياً من راتب العميل المتعثّر في السداد، وإشارة إلى التعليمات التي تؤكد على مسؤولية البنك التقيد بمبلغ الخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين الحاصلين على منتجات ائتمان (مثل تمويل شخصي، بطاقات ائتمان).
نود التأكيد على الآتي:
- لا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد حسب ما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 341000076474 وتاريخ 1434/06/19هـ.
- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وعلى المصرف إيجاد آلية تقوم بربط خصم القسط الشهري فور إيداع الراتب، تلافياً لتراكم الأقساط على العميل بناءً على تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/552 وتاريخ 1430/06/10هـ.
- الالتزام بخصم القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه وبما يتلاءم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف وفق ما ورد في مبادئ حماية عملاء المصارف.
للإحاطة، آملين مزيد من الالتزام بهذه التعليمات استناداً إلى مسؤولية المصرف في تقييم مستوى مخاطر العملاء قبل الموافقة على منحهم الائتمان مع إفادتنا بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.
الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وضرورة عدم استخدام البرامج المنسوخة واستخدام البرامج الأصلية بعد الحصول على شهادات أصلية من الوكالة المنتجة للبرامج
تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1333/3 وتاريخ 1415/2/15هـ مرفق بها صورة برقية معالي وزير الإِعلام رقم 197/ب ص وتاريخ 1415/2/4هـ المشار فيها للمرسوم الملكي رقم م / 12 في 1414/7/16هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة للإِتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة فى باريس فى 24 يوليو / تموز 1971 م وإِلى قيام وزارة الخارجية بإِيداع وثيقة الإِنضمام لدى منظمة اليونيسكو في 13/4/ 1994م.
وحيث قد بدأ سريان إِنفاذ وتطبيق الاتفاقية اعتباراً من 1994/7/13م الموافق 5 صفر 1415هـ وبما أن وزارة الإِعلام هي الجهة التي ستشرف على تنفيذ الإِتفاقية فقد طلب معالي وزيرالإِعلام التعميم على الشركات والبنوك والمؤسسات التي تستخدم الحاسب الآلي بضرورة عدم استخدام البرامج المنسوخة واستخدام البرامج الأصلية بعد الحصول على شهادات أصلية من الوكالة المنتجة للبرنامج المستخدم يبيح للجهة المستخدمة للبرنامج استخدامه وأيد ذلك معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ووجه بإِبلاغ البنوك المحلية والصيارفة المرخصين بذلك لملاحظته.
لذا نأمل التقيد بتوجيهات معالي وزير الإِعلام المشار إِليها بعاليه وإِبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده والتمشي بموجبه.
مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إلحاقاً إلى تعاميم البنك المركزي بشأن البيانات الصادرة عن الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. وطلب البنك المركزي حصر كافة التعاملات مع الدول المذكورة في البيان وتقييم العلاقات المصرفية معها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتزويد البنك المركزي بتقرير تفصيلي عنها، ومتابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
وتأكيداً على ما نصت عليه الفقرة (2-5) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من التحديث الثاني الصادر عن البنك المركزي بالتعميم رقم 00042/م أ ت/829 وتاريخ 1429/12/29هـ من أنه على البنوك ومحلات الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة مع توجيه اهتمام خاص إلى علاقات الأعمال والعمليات مع الأشخاص بما في ذلك الشركات والبنوك التي تعمل أو تمارس أنشطتها ضمن دول أو مناطق جغرافية لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.
ولمواكبة التطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه يتوجب على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة العاملة بالمملكة اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك على النحو الآتي:
1. إيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات مع أشخاص (بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). 2. تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها من المنظمات الدولية كافة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة العمل المالي (FATF) أو مجلس الأمن أو لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ...وغيرها الصادر بشأنها نشرات تحذيرية على أنها ذات مخاطر (عالية، متوسطة، منخفضة بما يتوافق مع تصنيف تلك المنظمات حداً أدني، وتحديد الإجراء اللازم اتخاذه بشأن مراقبة التعاملات معها أو الحد من تكوين علاقات العمل والعمليات المالية مع الدول المعنية أو الأشخاص في تلك الدول. 3. التقيد بالعمل بما تضمنته بيانات تلك المنظمات سواء التحذيرية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحصر أي تعاملات تتعلق بها وإعداد تقارير تفصيلية عنها، ومتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 4. تشديد متطلبات التعرف على العملاء من أجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع أفراد أو شركات من هذه الدول. 5. التوقف الفوري للتعامل مع الجهات أو الأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات حظر التعامل المالي من مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن يشمل التوقف جميع العمليات المصرفية. 6. بذل العناية الواجبة المعززة عند إجراء اتفاقية تعامل جديدة أو فتح حسابات للبنوك المراسلة مع الدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية سواء من مجموعة العمل المالي (FATF)أو مجلس الأمن أو لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتأكد من عدم إدراج البنك المراسل ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة. 7. إجراء تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات المصرفية مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان. 8. تصنيف كافة الأعمال والعلاقات المصرفية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية (علاقات حكومية، علاقات بنوك مراسلة، علاقات تجارية لشركات أو أفراد، علاقات عملاء مقيمين وغيرها من الجهات) بمستوى مخاطر يتلاءم مع طبيعة تلك الأعمال والعلاقات وكذلك مع مستوى مخاطر تلك الدول. 9. التحقق من أن جميع الأعمال والعلاقات المصرفية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية هي لأغراض اقتصادية أو قانونية واضحة وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها وفي ضوء ذلك يجرى تحديد درجة المخاطر ومتطلبات المتابعة اللازمة لها. 10. إذا لم يكن لهذه العمليات غرض اقتصادي أو قانوني واضح ينبغي دراسة خلفية تلك العمليات والغرض منها قدر الإمكان والاحتفاظ بنتائج تلك الدراسة بشكل كتابي وإتاحتها عند الحاجة لمساعدة السلطات المختصة. 11. إجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها العملاء بما في ذلك الاعتمادات، والضمانات لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها. 12. إحاطة الإدارة العليا وإدارة الالتزام في البنك بالعلاقات المصرفية الحالية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة لتلك الدول، وأخذ الموافقات اللازمة من البنك أو من الجهات الإشرافية بشأن التعامل مع تلك الدول حسب خطورة الحالة. 13. التقيد التام بتعليمات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بصفة عامة، وتعزيز البلاغات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه بها مع تلك الدول الصادر بحقها نشرات تحذيرية إلى وحدة التحريات المالية. 14. الأخذ في الاعتبار مضمون القرارات الدولية ذات العلاقة كافة والنشرات التحذيرية الصادرة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، والرجوع إلى المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات بشكل دوري ومستمر، والبحث في المصادر المعلوماتية الموثوقة الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 15. التعميم على قطاعات الأعمال داخل البنك أو محل الصرافة لتشمل الفروع والشركات التابعة الداخلية والخارجية بشأن الإحاطة بالتعليمات الإشرافية الصادرة بهذا الشأن، والتحقق من تنفيذها. قبول بطاقة الأحوال أو الهوية الوطنية المنتهية التاريخ لمدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء عند صرف الشيكات أو استلام الحوالات من نفس عملاء البنك
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 1ش/72617 وتاريخ 1430/12/1هـ المتضمنة الإفادة عما استجد مؤخراً على آلية إصدار بطاقات الهوية الوطنية، وأن تسليم البطاقات المجددة يتم بعد التقديم بأربعة عشر يوماً مع احتفاظ المواطن ببطاقته القديمة وتسحب منه عند تسلمه البطاقة الجديدة، وأنه تم دراسة هذا الموضوع بشكل شامل من جميع الجوانب من قبل الجهات المختصة وروعي فيه تحقيق المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار عند تحميل المواطن تبعات هذه التغييرات في نظام إصدار الهوية الوطنية حيث قد يستغرق تجديد البطاقة مدة تصل إلى قرابة الشهر في حالة تزامن فترة التجديد مع إحدى الإجازات الرسمية (العيدين) وبالتالي فإن البنوك سوف تقوم بتجميد كافة الحسابات والتعاملات المالية للمواطن ما لم يُقدم بطاقته المجددة. والمتضمنة أيضاً توجيه سموه الكريم بقبول البطاقة المنتهية التاريخ لمدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء الرسمي بحيث لا يتم تجميد الحسابات والتعاملات المالية قبل مرور شهر واحد من تاريخ انتهائها، وبضرورة أن تقوم البنوك بإظهار رسائل إرشادية لعملائها لتذكيرهم بقرب انتهاء تاريخ بطاقاتهم وذلك في كشوف الحسابات وعند مراجعتهم للبنوك أو عند استخدام الصراف الآلي أو المواقع الالكترونية وتنبيههم بأن انتهاء البطاقة سوف يؤدي إلى تجميد حساباتهم.
نفيدكم بالسماح بقبول بطاقات الأحوال وبطاقات الهوية الوطنية المنتهي تاريخ سريانها لمدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء، وذلك للمواطنين الذين ليس لديهم حسابات بنكية أو اتفاقيات علاقة تعاقدية ويرغبون في تنفيذ خدمة مصرفية كصرف الشيكات أو استلام الحوالة الداخلية المحولة لهم من عملاء نفس البنك ومثيلها من الخدمات، ويؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة ما تضمنته القاعدة رقم (3-1-1) من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ الخاصة بتجميد حسابات الأفراد السعوديين التي قضت بإعطاء مهلة (90) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية سريان بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة الهوية الوطنية للعملاء القائمين. ويؤكد أيضاً على ما تضمنه التعميم رقم 57409/م أ ت/1075 وتاريخ 1430/12/6هـ بشأن ضرورة التقيد بمتطلبات القاعدة رقم (3-2) بأن تشعر البنوك عملائها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وأن تضع البرامج والاجراءات والوسائل والطرق المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل وذلك بصفة مستقلة لكل عميل وأن توثق هذه السياسة والعمليات التطبيقية لها"، وضرورة تذكر العملاء الذين شارفت بطاقات الهوية لهم على الانتهاء وتنبيههم إلى أن عدم التجديد سيؤدي إلى تجميد حساباتهم وتعاملاتهم البنكية، وذلك عبر مختلف وسائل التعاملات والاتصال المتاحة الموصلة بالعملاء.
بطاقات الإقامة الممغنطة التي تكون فيها الصور غير واضحة أو غير مكتملة
إشارةً إلى التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ بالتعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 14298/12/16هـ، الذي نصت قواعده على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لفتح وتشغيل الحسابات، ومنها الإقامات الممغنطة بالنسبة للأجانب المقيمين.
نود الإحاطة بأنه لوحظ مؤخراً أن بعض الإقامات الممغنطة المقدمة من بعض المقيمين المتقدمين للبنوك من أجل الحصول على خدماتها تكون فيها الصورة غير واضحة أو غير مكتملة كأن تكون متضمنة لجزء من الوجه وليس كامل الوجه.
وبناء عليه قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة الداخلية بموجب الخطاب رقم 227/م ظ/م أ ت وتاريخ 1430/1/23هـ بهذا الصدد، وقد تلقى البنك المركزي برقية معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 42313 وتاريخ 1430/4/10هـ ومفادها أنه في حال ملاحظة عدم وضوح أو نقص معالم الصورة فيتطلب توجيه العميل المقيم بمراجعة جهة الإصدار لاستبدالها ببطاقة جديدة وإحاطته بأنه لا يترتب عليه أي رسوم مالية.
للإحاطة ونأمل إبلاغ كافة فروعكم للعمل بموجبه، وعدم تقديم أي خدمات بنكية لحاملي مثل هذه الإقامات إلا بعد استبدالها ببطاقة خالية من الملاحظات إليها أعلاه.
أخذ الحيطة و الحذر من ترويج عملات مزيفة
نظراً لقرب موعد موسم الحج لهذا العام 1429هـ ولضرورة وأهمية أخد إجراءات الحيطة والحذر من احتمال محاولة استغلال هذا الموسم في ترويج أية عملات محلية أو أجنبية مزيفة.
عليه نأمل التنبيه على جميع العاملين على النقد لديكم, والعاملين في منافذ البرية , والجوية والبحرية بأخذ الحيطة والحذر, وضرورة فحص جميع الأوراق النقدية بمختلف فئاتها فحصاً دقيقاً للتأكد من سلامتها من التزييف عند استلامهم لأي مبلغ من أي جهة والتقيد بما جاء في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أخ وتاريخ 1423/08/22هـ.
المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بأموال خدمات التحويل
إلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/ 107 وتاريخ 1428/2/14هـ، بشأن تفعيل دور البنوك في تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وإلى تنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء للاستفادة من تلك الخدمات وإلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وإلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن التعاملات غير الطبيعية في مراحلها المبكرة وإبلاغ الجهات المعنية بشكل فوري عنها، وتزويد البنك المركزي بتقارير عما تم اتخاذه حيال تلك التوجيهات.
نود الإفادة بأنه ومن خلال عرض وتحليل إجابات البنوك الواردة للبنك المركزي، تبين سعي البنوك في تنويع خدمات التحويل المالي لديها وذلك من خلال القنوات المتعددة للتحويل المتمثلة بفروع البنك ومراكز التحويل المنتشرة في أنحاء المملكة وباستخدام الوسائل الإلكترونية المصرفية المتوفرة لدى البنك كأجهزة الصراف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي وخدمة التحويل بواسطة الجوال.
ونظراً لِما لتلك الخدمات التي تقدمها البنوك من دور فعال في الحد من ظاهرة التحويل غير المشروع والتي تعد منفذا لعمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم والمخالفات الأخرى. فإن البنك المركزي يحث جميع البنوك على القيام بالخطوات التالية:
- استحداث قنوات تحويل أموال جديدة وأكثر تنافسية وآمنة خاصة لدى البنوك التي قد تعاني من قصور في تنوع قنوات التحويل لديها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
- أهمية دراسة احتياجات العملاء وخاصة الوافدين للمملكة وتحديد فئات الجنسيات من الدول التي يمكن أن يخدمها البنك بشكل كبير وذلك لفرض التوسع في استحداث قنوات جديدة تلامس احتياجاتها وزيادة عدد المراسلين لديها في تلك الدول.
- ضرورة توعية المواطنين والمقيمين من خطورة استخدام القنوات غير النظامية، وحثهم على استخدام القنوات النظامية، وإلى مضاعفة الجهود التسويقية وذلك للتعريف بالخدمات المالية خاصة الحوالات التي يقدمها البنك.
- الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عند تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشبوهة في وقت مبكر.
ونأمل الإفادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه عن ما تم اتخاذه في هذا الشأن.
إحصاءات وبيانات عن عمليات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرأ لأهمية قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخّصة بالاحتفاظ ببيانات إحصائية دقيقة عن عدد عمليات الاشتباه التي تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عنها لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمرسلة صورة منها للبنك المركزي، وكذلك عن طلبات الاستفسارات الواردة والصادرة لهذه الجهات والمتعلقة بطلب معلومات متبادلة بين البنوك المحلية والخارجية عن بعض العملاء وطلبات الحجز على الحسابات والأرصدة الواردة من البنك المركزي.
وانطلاقأ من حرص البنك المركزي على تكامل الجهود التي تقوم بها البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة ولأهمية توفير مثل تلك الإحصائيات ووجود قاعدة بيانات لها لدى البنوك، تتضمن الآتي:-
حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل فروع البنك والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.
حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك المحلية لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء.
الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء.
طلبات الحجز على الحسابات.
ولذا فإن البنك المركزي يأمل في أن تقوم البنوك ومحلات الصيارفة المرخصة بإرسال البيانات المشار إليها أعلاه وفق النماذج المرفقة وتزويد شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة التفتيش البنكي بشكل ربع سنوي وبصورة منتظمة وذلك ابتداء من الربع الثالث لعام ٢٠٠٧م، مع أهمية التقيد بتزويد البنك المركزي بصورة من عمليات البلاغات الموجهة لوحدة التحريات المالية وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وفي حالة الحاجة إلى إيضاحات أو وجود استفسارات يمكن الاتصال على إدارة التفتيش البنكي.
نموذج رقم (1)
*بيان بحالات الاشتباه المبلغة من قبل الفروع والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.
م
اسم الفرع والمنطقة
البلاغ
اسم المبلغ عنه
الجنسية
رقم الهوية
رقم الحساب
نوع العملية
مبلغ العملية
الفرع
المنطقة
رقم
تاريخ
1
2
3
4
5
6
7
8
اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (2)
*بيان حالات الاشتباه المبلغة من البنك لوحدة التحريات المالية.
م البلاغ اسم المبلغ عنه الجنسية رقم الهوية رقم الحساب نوع العملية مبلغ العملية ملاحظات رقم تاريخ 1 2 3 4 5 6 7 8 اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (3)
*بيان طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.
م اسم البنك متلقي طلب الاستفسار رقم الطلب تاريخه اسم الشخص المستعلم عنه نوع الاستفسار إفادة البنك المتلقي نعم لا 1 2 3 4 5 6 7 8 اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (4)
*بيان طلبات الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.
م اسم البنك طالب الاستفسار رقم الطلب تاريخه اسم الشخص المستعلم عنه نوع الاستفسار إفادة البنك الطالب نعم لا 1 2 3 4 5 6 7 8 اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (5)*طلبات الحجز على الحسابات.
م اسم صاحب الحساب رقم الحساب رقم خطاب المؤسسة الذي تم بموجبه الحجز تاريخ الخطاب الرصيد المحجوز تاريخ إيقاع الحجز 1 2 3 4 5 6 7 8 اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها
بالإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من تزايد عمليات التحويل والتغذية من والى حسابات بعض مؤسسات الصرافة غير المرخصة سواءً من قبلها أو من قبل أحد ملاكها.
لذا فقد تقرر عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها، سواء كان تحويل مباشر من حساباتهم أو عمليات تغذية لحساباتهم الخارجية.
للعمل بموجبه وابلاغ جميع إداراتكم وفروعكم، والكشف عن حساباتهم وتزويدنا بصور من ملفات هذه الحسابات وكشف الحساب في حالة وجودها، وإفادتنا عاجلاً.
قائمة بالصرافين غير المرخصين بالمملكة
اسم الصراف اسم الصراف 1 مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة 16 ورثة الشريف حمود الحسني 2 مؤسسة الراجحي للتجارة 17 ورثة علي سعيد رواس 3 علي هزاع وشركائه 18 ورثة محمود عبدالغني صباغ 4 محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي 19 ورثة محمد احمد ياسين 5 شركة احمد بن حمد القصيبي 20 ورثة احمد محمد كعكي 6 عبدالعزيز بن سليمان المقيرن 21 ورثة يوسف عمر عياد 7 محمد حمزة صالح صيرفي 22 ورثة صديق بكر نبراوي 8 احمد عبد القوي بامعوضة 23 ورثة صالح احمد بازهير 9 ورثة محمد العلي الصانع 24 ورثة عبد المحسن محمد الضبيع 10 ورثة محمد منير حنواني 25 ورثة عبدالله سعد بن حسين 11 شركة أبناء صالح موسى كعكي 26 ورثة عبدالعزيز عبدالله العيسي 12 ورثة محمد عبدالله البتار 27 ورثة حمد إبراهيم طحلاوي 13 ورثة سالم عمر باريان 28 ورثة جميل عبدالرحمن عسلي 14 ورثة سيف قايد حس يماني 29 ورثة احمد محمد باصلاح بغلف 15 ورثة علي محمد علي العمودي
(شركة محسن محمد العمودي وإخوانه)
30 ورثة محمد عبدالله القحطاني وثيقة تداول الوثائق والمعلومات السرية
الرقم: 351000076667 التاريخ (م): 2014/4/14 | التاريخ (هـ): 1435/6/14 الحالة:نافذ استجابة للتعميم السامي رقم 16749 وتاريخ 1435/5/4هـ المتضمن التأكيد على بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على وثائقها والعناية بها ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وللتعميم السامي رقم 46315 وتاريخ 1434/12/24هـ المتضمن قصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائه.
تجدون مرفق وثيقة "تعليمات تداول الوثائق والمعلومات السرية" رقم (2-1434) وتاريخ 1434/4/22هـ، آمل التأكد من إطلاع جميع الموظفين التابعين لكم عليها وقراءتها قراءة متأنية وتحمل مسئولية الالتزام بما تضمنته من تعليمات.
تعليمات تداول الوثائق والمعلومات السرية
الرقم: 2-1434 تاريخ الفعالية
1434/04/22هـ
2013/03/04م
تاريخ آخر تعديل الموضوع: الوثائق والمعلومات السرية الهدف:
تحديد الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها عند تداول الوثائق السرية.
التعاريف:
لأغراض هذه الوثيقة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
١- الوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات أو بيانات سرية، وتنقسم درجات الوثائق السرية إلى الآتي:
أ- وثائق ومحفوظات سرية للغاية: وهي الوثائق والمحفوظات التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة.
ب- وثائق ومحفوظات سرية جداً: وهي الوثائق والمحفوظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة.
ج- وثائق ومحفوظات سرية: وهي الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليها تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية لجماعات أو أفراد.
٢- المعلومات السرية: أي بيانات أو معلومات يكون مصدرها الوثائق السرية.
٣- الموظف: كل موظف أو متعاقد مع المؤسسة (دوام كامل أو جزئي) بشكل مباشر أو من خلال متعهد يعمل لصالح المؤسسة.
٤- النظام الآلي: نظام الصادر والوارد الآلي أو نظام ساما نت.
٥- المظروف: وعاء أو حافظة توضع الوثائق فيه من أجل إرساله إلى جهة أخرى داخل المؤسسة أو خارجها.
الضوإبط:
أولاً: التقيد بما ورد في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 1432/05/08هـ.
ثانياً: التقيد بما يأتي:
١- يحظر على أي موظف أو متعاقد حتى بعد انتهاء خدمته نشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومات سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
٢- يحظر إخراج الوثائق السرية من المؤسسة أو تبادلها أو تبادل المعلومات السرية مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، أو إخراجها من المؤسسة بقصد العمل عليها أو تركها في سيارة، ويحضر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج المؤسسة أو إرسالها عبر الأجهزة الآلية غير المشفرة، إلا وفق متطلبات حاجة العمل.
٣- يجب حفظ الوثائق السرية بما لا يمكن غير ذوي الاختصاص من تداولها أو الاطلاع عليها أو تصويرها.
٤- تتداول الوثائق السرية في مظاريف مغلقة ملائمة لتداول الوثائق السرية، لا تستخدم إلا مرة واحدة وتكون مزودة
بالختم أو العلامة الدالة على سرية المحتوى عند فتحة، ويحدد عليها عند استخدامها درجة السرية.
٥- تسلم أو تستلم الوثائق السرية داخل المؤسسة أو خارجها بموجب نموذج تسليم واستلام، ويكتب اسم المستلم والتاريخ
إلى جانب التوقيع عند الاستلام، وتحفظ النماذج لدى الجهة المرسلة.
٦- يجب أن يكون إرسال الوثائق السرية إما من الشخص المرسل نفسه أو من موظفين محددين يعهد اليهم الحفاظ على سرعة وسلامة تسليم المظروف للجهة المستقبلة، ويكون التسليم للشخص المعني شخصياً أو المكلف رسمياً باستلامها.
٧- لا يفتح المظروف السري إلا من الشخص المعني بالوثيقة أو من أحد الأشخاص المكلفين رسمياً بفتح هذه المظاريف.
٨- على الشخص أو الجهة المرسلة متابعة استلام هذه الوثائق، من خلال النظام الآلي أو نموذج التسليم والاستلام او الاتصال شخصياً بالمستلم، ويكون ذلك خلال الفترة المتوقعة لإتمام عملية التسليم والاستلام.
٩- في الحالات التي لا يكون على مظروف الوثائق السرية رقم صادر من الجهة المرسلة، يقيد تاريخ اليوم/ س ر ي (نموذج 330329/ س ر ي) كرقم صادر مؤقت في النظام الآلي، إلى أن يتم فتح المظروف من الشخص المعني، ومن ثم يعدل رقم صادر الجهة ويحدث اسم الموضوع في النظام الآلي من الجهة المستلمة.
١٠- المظاريف التي تفتح من الوارد العام ويتبين أنها تحتوي على وثائق سرية، وكذلك المظاريف التي لم تفتح ولكن أسلوب حفظها غير ملائم لتداول الوثائق السرية، يجري إعادة تظريفها بالمظاريف الخاصة بتداول الوثائق السرية ومن ثم يدون على الظرف بيانات رقم صادر الجهة المرسلة (الرقم المؤقت في حال عدم وجود رقم صادر من الجهة المرسلة)، ومن ثم إتمام إجراءات إرسالها للإدارة المعنية.
١١- على كل إدارة تنظيم التعامل مع الوثائق والمعاملات السرية داخل الإدارة بما يتلاءم مع طبيعة ونوع المعاملات السرية التي ترد لها أو تصدر منها بما يكفل المحافظة عليها من الفقدان أو التلف أو إطلاع غير المعنيين عليها، ومن ذلك الآتي:
أ- تخصيص مكان آمن لا يدخله إلا المعنيين، لحفظ الوثائق السرية الخاصة بالإدارة.
ب- تكليف موظف أو أكثر لهذ العمل إذا لزم الأمر.
ج- توثيق إجراءات وخطوات العمل على المعاملات التي تحتوي على وثائق سرية بالتعاون مع إدارة التطوير، على أن يشمل ذلك آلية استلام وتسجيل المعاملة وآلية معالجتها، انتهاء بالرد على الجهة المعنية.
المسئوليات:
مسئولية العمل على تحديث هذه الوثيقة عند الحاجة من مسئوليات إدارة الشئون الإدارية.
المرفقات :
١- نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
المراجع:
تم إعداد هذه الوثيقة بعد الاطلاع على ما يلي:
١- التعميم رقم 12457/ت ط/75 وتاريخ 1433/03/06هـ.
٢- التعميم رقم 22272/م ب وتاريخ 1425/08/25هـ.
٣- التعميم رقم 8541/م ب وتاريخ 1424/04/18هـ.
٤-التعميم رقم 13211/ن ظ/أد وتاريخ 1417/10/20هـ.
ويعتمد اعتباراً من تاريخ صدور هذه الوثيقة، إلغاء كل ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
سجلات العملاء الإئتمانية
إشارة إلى الشكاوى المقدمة للبنك المركزي في الآونة الأخيرة وما تم ملاحظته من تأخر بعض أعضاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تحديث سجلات العملاء المتعثرين في سداد مديونياتهم أو إدراج معلومات متنازع عليها منظورة أمام الجهات واللجان القضائية مما تسبب في تعطيل مصالح العملاء. وإشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وكذلك مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة بالتعميم رقم 341000095960 وتاريخ 1434/08/03هـ، يود البنك المركزي التأكيد على مسؤولية الأعضاء اتخاذ الآتي:
- تحديث معلومات العملاء الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.
- عدم تزويد شركات المعلومات الائتمانية بمعلومات سلبية عن العميل تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها ان تلك المعلومات السلبية محل نزاع أو شكوى.
نأمل الاطلاع والعمل بموجبه وإفادة البنك المركزي بما يتم اتخاذه من إجراءات وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، علما أن البنك المركزي سيقوم بالتحقيق عند ضبط أي مخالفة للتعليمات وفقاً للمادة (10) من اللائحة التنفيذية، وستقوم "لجنة النظر في المُخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية" باتخاذ الاجراءات المُناسبة بشأن اعتراضات العملاء التي سبق رفضها، وكذلك المُخالفات المرفوعة لها من البنك المركزي وفقاً لما ورد في المادة (12) و (13) من نظام المعلومات الائتمانية.
الموافقة على انضمام المملكة إلى الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس
إِشارةً إِلى قرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 1414/7/14هـ بخصوص الموافقة على انضمام المملكة إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو / تموز 1971م بالصيغة المرفقة به، وحيث صدر المرسوم الملكي رقم م /12 وتاريخ 1414/07/16 هـ (المرفق به) بالموافقة على ذلك.
نأمل الاطلاع والتقيد بما جاء في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه بخصوص الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف.
قيمة الشيكات المطلوب إصدارها لصالح مكتب الوكلاء الموحد للحج
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /901 وتاريخ 3 /2 /1410هـ مرفق به صورة خطاب معالي وزير الحج والأوقاف الموجه لمعاليه برقم 526 /1410 /1 وتاريخ 21 /1 /1410هـ والمتضمن أن مكتب الوكلاء الموحد أفادهم أنه من خلال التجربة العملية في الحج هذا العام لوحظ أن بعض الشيكات المتضمنة لأجور الخدمات والتي ترد للمكتب بصحبة الحجاج يتم استصدارها من البنوك والصيارفة العاملين في المملكة بمعرفة المقيمين الذين يرسلونها لأهلهم وذويهم الراغبين في الحج، إِلا أن هذه الشيكات كثيراً ما تكون غير مطابقة للقيمة المطلوبة الواردة بتعليمات الحج سواء بالزيادة أو النقص مما يتسبب عنه إِرباك كبير في المكتب ينتج عنه تكدس وازدحام الحجاج بالمطار تعود سلبيته على الحاج بصفة أكبر سواء عند صرف الزيادة المستحقة له عندما تتجاوز قيمة الشيك ما هو مطلوب مقابل أجور الخدمات وكذلك عند استيفاء باقي الأجور عندما تكون قيمة الشيك أقل مما هو مطلوب.
وتسهيلاً لاستقبال الحجاج والعمل على راحتهم فقد طلب معالي وزير الحج والأوقاف أن يتم التعميم على البنوك والصيارفة بأن تكون قيمة الشيكات المطلوب إِصدارها لصالح مكتب الوكلاء الموحد لهذا الغرض مطابقة لما هو وارد بتعليمات الحج وذلك طبقاً للفئتين التاليتين:
أ - ٧٨٩ ريال سعودي : أجور خدمات أرباب الطوائف وأجور كامل النقل بحافلات غير مكيفة.
ب - ٨٧٩ ريال سعودي : أجور خدمات أرباب الطوائف وأجور كامل النقل بحافلات مكيفة.
نأمل الإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه بحيث تكون قيمة الشيكات التي تصدرونها مستقبلاً لصالح مكتب الوكلاء الموحد طبقاً للفئتين المذكورتين أعلاه فقط، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.
التأكيد على توحيد جهة التواصل مع هيئة مكافحة الفساد من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي
إشارة الى رغبة البنك المركزي في توحيد سبل وقنوات التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووصولاً لمعالجة طلبات الهيئة بمنهجية واحدة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة وسعياً الى تسهيل إجراءات العمل وتوحيد الجهود مما يساعد على تحقيق أهداف الهيئة المنشودة.
لذا فإن التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتم من خلال البنك المركزي (الإدارة العامة للشؤون القانونية).
الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم
يُعد احترام الحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة ركيزةً أساسية في المحافظة على استقرار المراكز القانونية لأي قطاع، وساهم في سرعة وصول الحقوق لأصحابها وعدم تعطيل مصالحهم، وأن مبادرة أي جهة الى سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها يكشف عن حسن الإدارة في تلك الجهة وحصافتها.
لذا يتعين على تلك الجهات والقطاعات أن يولوا قدراً كبيراً من الحرص والاهتمام ومتابعة الالتزام باستلام وتسلم الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن دون تأخير أو مماطلة، وإذا كان لدى تلك الجهة الصادر ضدها الحكم أو القرار القضائي رؤية مخالفة أن يتم عرضها على الجهات المعنية المختصة وفقاً للأنظمة باتباع المدد المحددة فيها دون تأخير.
للإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم للعمل بموجبه.
إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي ورسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع المدفوعات في المملكة. نحيطكم بصدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وفق الصيغة المرفقة، وتُلغى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 30/1/2020م وتحل محلها اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ الإصدار، ويؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات الخاضعين للنظام واللائحة الالتزام بكافة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.
للإحاطة والعمل بموجبه.
ضوابط التعامل مع الأجهزة القديمة أو التالفة في البنوك المحلية
يود البنك المركزي إحاطة كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بضرورة تحري الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة التالفة والمقتنيات الأخرى التابعة للبنك والتي يرغب التخلص منها كأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير وما يتعلق بها من وثائق ومستندات وكذلك أشرطة وأسطوانات التصوير أو التسجيل ونحوها.
وفي هذا الخصوص يود البنك المركزي التأكيد على أهمية قيام البنوك بوضع سياسات وإجراءات ملائمة لآلية التخلص من تلك الأجهزة وتوابعها بطريقة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المسجلة عليها، وعدم رميها ضمن النفايات بعد الاستغناء عنها وهو ما قد يتيح الفرصة للعبث بتلك الأجهزة أو استخدامها بطرق غير نظامية، والتأكيد كذلك مجدداً على ضرورة التزام البنوك المحلية ومحلات الصرافة بمسؤوليتها النظامية في مجال التعامل مع الأجهزة التالفة وما تتضمنه من معلومات.
المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة
إشارةً إلى الطلب الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 1444/04/28هـ, القاضي بأن يكون يوم (23) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة، ولأهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
يأمل البنك المركزي المساهمة بتفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات تنموية، أو حملات توعوية تبرز المبادرات، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح مساهمتكم في النشر. علماً أنه سيتم تزويدكم بنسخة الكترونية من الدليل الارشادي لاستخدام شعار الحملة عبر البريد الإلكتروني.
تعديل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية
استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاربخ 1442/4/11 وإلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 1440/05/02هـ، وإشارة إلى التعميم رقم 391000075005 وتاريخ 1439/07/02هـ في شأن إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقات مدى البنكية والذي تضمن نموذج تسعيرات لعمليات مدى التجارة الإلكترونية.
نود إفادتكم بأنه تم تعديل رسوم عمليات شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية، وذلك وفق الآتي:
- تحديد رسوم التاجر (Merchant Service Charge)لتكون برسم ثابت بحد أقصى (5,1 ريال)، بدلا من الرسوم السابقة والمحددة بنسبة 1, 75% هو من قيمة العملية. - تحديد الرسوم المتبادلة ((Interchange Fee برسم ثابت (50 هللة)، بدلا من الرسوم السابقة المحددة بنسبة 70,0% من قيمة العملية. ويؤكد البنك المركزي على البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات الالتزام بالتعليمات الآتية:
- قصر استخدام الرسوم المحددة أعلاه على عمليات شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية. - الالتزام باستخدام رمز التصنيف MCC: (6540) عند توفير خدمة شحن المحافظ ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية. - توضيح تفاصيل كافة الرسوم في اتفاقيات التجار (Merchant Service Agreements) الجديدة وتحديث الاتفاقيات الحالية وفقًا لذلك، والتأكد من قبول الطرف الآخر"التاجر" لها قبل التوقيع. للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراًمن تاريخ 2021/10/01م.
تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري
إشارةً إلى تلقي البنك المركزي السعودي كتاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن عزم البنك المركزي تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري إلى بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك اعتباراً من شهر (مايو) 2024 م، ولمعالجة الانتقال وتفعيل المواعيد الجديدة، فإن صرف معاشات ومستحقات المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري لشهري (أبريل) و(مايو) من عام 2024 م، سيكون على النحو الآتي:
شهر الاستحقاق بالميلادي
تاريخ الصرف/الإيداع
أبريل من عام 2024 م
2024/4/25م (كما هو معمول به بالسابق)
مايو من عام 2024 م
2024/5/1م (موعد الصرف الموحد الجديد بداية كل شهر ميلادي)
عليه، وإعمالاً بما جاءت به الأنظمة ذات العلاقة المناطة بالبنك المركزي والتعليمات الصادرة عنه كضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، والتعميم رقم (41043218) وتاريخ 1441/6/22 هـ بشأن إجراءات إيداع دفعات الرواتب والتعليمات الإلحاقيه به، ولضمان استقرار وسلامة القطاع المالي؛ فإنه يتوجب اتخاذ ما يلزم من استعدادات لتطبيق وجاهزية العمل بالآتي:
- على البنوك والمصارف التأكد من صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية لشهري (أبريل) و(مايو) من عام 2024 م للمستفيدين المخاطبين بنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري وفق التواريخ الموضحة في الجدول أعلاه. - على البنوك والمصارف توحيد صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، إلى بداية كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 2024/5/1م. - على البنوك والمصارف وشركات التمويل مراعاة توافق سداد أو تحصيل المديونيات والالتزامات الائتمانية المجدولة بالاستقطاع الشهري من الراتب مع التواريخ الجديدة لصرف وإيداع الرواتب/المعاشات. وكما نود التنويه إلى أنه سيتم تعديل موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بداية كل شهر ميلادي - بدلاً من الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي- ليكون الساعة (12:05) صباحاً (منتصف الليل) وذلك بعد الانتهاء من صرف استحقاقات مستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري لشهر (أبريل) بتاريخ 2024/4/25 م. وفي حال صادف موعد صرف الاستحقاقات إجازة نهاية الأسبوع؛ فسوف يتم تقديم موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى آخر يوم عمل للنظام قبل الإجازة.
نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م
الحاقاً الى تعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام لطرف ثالث والصادرة بموجب التعميم رقم 41027017 وتاريخ 1441/04/18هـ، وحرصاً على توحيد وحصر جميع المتطلبات اللازم ارفاقها عند تقديم طلبات عدم الممانعة للإسناد المهام لطرف ثالث، ونظراً لما تم ملاحظته بشأن مخالفة بعض الطلبات لتعليمات البنك المركزي ومنها تعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، وتعليمات الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، وكذلك وجود نقص في المستندات اللازمة ارفاقها ضمن هذه الطلبات.
نود التأكيد على الآتي،
- يتوجب على البنك/ المصرف بذل العناية اللازمة للتأكد من توافق الطلب مع جميع تعليمات البنك المركزي وخصوصاً تعليمات اسناد المهام لطرف ثالث وكذلك تعليمات الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
- إرفاق نموذج اسناد المهام لطرف ثالث المرفق اعلاه ( بعد تعبئته) وإرساله بصيغة (PDF/WORD) ضمن طلبات الإسناد.
- استيفاء كافة المتطلبات والمستندات الواردة في النموذج المرفق.
كما نود التنويه الى ضرورة استكمال جميع البيانات والمستندات والمتطلبات المشار إليها في النموذج المرفق حتى يتسنى معالجة الطلب.
للإطلاع والإحاطة، والعمل بذلك اعتباراً من تاريخه.
1)المستندات اللازم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة لإسناد المهام الى طرف ثالث.
م المستندات
مرفق
_____________
نعم لا
1
خطاب رسمي لطلب عدم الممانعة يتم توقيعه من قبل الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدم/ المدير العام. □
□
2
سياسة إسناد المهام الى طرف ثالث الخاصة بالبنك/ المصرف. □
□
3
مسودة العقد/ الاتفاقية المزمع أبرامها مع مقدم الخدمة مشتملة كحد أدنى ما ورد في المواد (18،19،20،21،22،26،33،34) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث. □
□
4
نسخة من السجل التجاري وترخيص النشاط لمزود الخدمة. □
□
5
إجراء تقييم شامل لمخاطر إسناد "أعمال أساسية" لطرف ثالث. □
□
6
إرفاق إقرار كتابي من البنك مدعوم برأي قانوني يؤكد على حق البنك المركزي بالوصول الى نشاط عملية الإسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمة والحق في الحصول على السجلات والمعلومات. □
□
7
إرفاق تأكيد الالتزام بمتطلبات البنك المركزي الصادرة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال على المهمة المسندة. □
□
8
إرفاق تأكيد الالتزام بمتطلبات الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المهمة المسندة. □
□
9
تعبئة النماذج المرفقة. □
□
10
موافقات الإدارات المعنية في البنك. □
□
11
خطاب رسمي لطلب عدم الممانعة من المكتب/ المركزي الرئيسي كما ورد في المادة (51) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث. (في حال رغبة فروع البنوك الأجنبية الاستفادة من مقدم خدمة متعاقد مع المركز الرئيس للبنك) □
□
12
إرفاق تأكيد الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. □
□
2)وصف الطلب:
إسم البنك/ المصرف: نوع البنك/ المصرف: □ محلي □ أجنبي طبيعة المهمة المُراد إسنادها. نص المستند النظامي لطلب الحصول على عدم الممانعة: نوع المهمة: □اساسية
□ غير اساسية
نوع الإسناد: □ داخل المملكة
□ خارج المملكة
في حال كانت المهمة أساسية يرجى ذكر مبررات التصنيف أسباب الإسناد الى طرف ثالث هل إسناد المهام سيكون الى طرف ثالث أو الى شركات متعاقدة مع المجموعة؟ نأمل ذكر التفاصيل في حال كان الإسناد لشركة متعاقدة مع المجموعة (في حال الإسناد لطرف ثالث خارج المملكة) (يرجى ذكر أسباب عدم تقديمها من قبل طرف ثالث داخل المملكة) إسم مزود الخدمة الذي يرغب البنك/المصرف التعاقد معه. تفاصيل عن الطرف الثالث مزود الخدمة. البنوك والشركات المتعاقدة مع مزود الخدمة. وصف المهمة المسندة والهدف منها. نوع البيانات المتداولة بين البنك ومزود الخدمة، ومكان تخزينها، وكيفية إتلافها.(إذا انطبق ذلك) آلية التعامل مع البيانات المتداولة بين البنك ومزود الخدمة، وآلية المحافظة عليها وضمان حمايتها وسلامتها وسريتها. آلية الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والنظامية مع الشركة المتعاقدة. آلية الإشراف والتنفيذ والإدارة لمقدم الخدمة. نبذة عن تحليل المخاطر المرتبطة في حال إسناد تلك المهمة لمزود الخدمة وإجراءات التعامل مع هذه المخاطر. الآثار المترتبة في حال عدم إسناد المهمة الى طرف ثالث. هل توجد اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونياً بين المكتب/ المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء وفرع البنك الأجنبي في المملكة العربية السعودية، تمنح الحق للبنك المركزي في الوصول للمكتب الرئيس/ أعضاء المجموعة في حال الإسناد الى طرف ثالث. (خاص بفروع البنوك الأجنبية) □ نعم □ لا هل تم الحصول على موافقة العمي على مشاركة البيانات مع المكتب / المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء. (خاص بفروع البنوك الأجنبية) □ نعم □ لا هل يقتصر الوصول الى معلومات الفرع من قبل المكتب/ المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء على وظائف التحكم الرئيسية؟ (خاص بفروع البنوك الأجنبية) □ نعم □ لا في حالة تم استضافة بيانات العميل أو تخزينها خارج المملكة عند الاسناد الى طرف ثالث من قبل فرع البنك الأجنبي، هي يقوم فرع البنك بحفظ نسخة يمكن الوصول إليها من البيانات في المملكة العربية السعودية، وهل قوانين المملكة ستُطبق على هذه البيانات المتواجدة خارجها؟ (خاص بفروع البنوك الأجنبية) □ نعم □ لا أسباب استضافة بيانات العملاء أو تخزينها خارج المملكة- إذا انطبق ذلك-، والآثار المترتبة على عدم السماح بذلك. 3)أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة في خانة الإجابة التي يتم اختيارها:
م الأسئلة الأجوبـــــــــــــة 1 هل قام البنك بالالتزام بحكم المادة (16) من تعليمات اسناد المهام الى طرف ثالث عند تقديمه طلب عدم الممانعة المتعلقة بتقييم خيارات مهام الإسناد لطرف ثالث؟ □نعم□لا 2 هل قام البنك بالالتزام بحكم المادة (30) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث عند تقديمه طلب عدم الممانعة المتعلقة بمدى ملائمة الطرف الثالث؟ □نعم □لا 3 هل تتضمن المهمة المراد اسنادها لمزود الخدمة على استلام أو معالجة أي شكوى من شكاوى العملاء؟ □نعم □لا 4 هل تم وضع إجراسات وقائية ملائمة، لحماية أمن وسرية بيانات العملاء والبيانات المالية لهم، وذلك بما يتوافق مع أحكام الفقرة (ك) من البند (رابعاً) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث. □نعم □لا 5 هل تم وضع خطط لإدارة استمرارية الأعمال مستقبلاً في حال فسخ العقد فجأة أو عدم تمكن مزود الخدمة من الوفاء بالتزاماته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بما يتوافق مع أحكام الفقرة (ن) من البند (رابعاً) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث؟ □نعم □لا 6 هل تم تزويد مقدم الخدمة بنسخة من التحديث الأول لتعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام الى طرف ثالث؟ □نعم □لا 7 هل تم التأكد من أن الخدمات والأنشطة المراد اسنادها ليست من ضمن الخدمات والأنشطة المشار لها في المادة (19) من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية؟ □نعم □لا إذا كانت الإجابة على أي من الأسئلة السابقة ب "نعم"، يجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السوال لجميع الأسئلة المُجاب عليها ب "نعم" في البيانات الآتية:
الرقم الإجابة التفصيلية
1
2
3
4
5
6
7
نموذج (أ) مطابقة العقد
تشمل الاتفاقيات التعاقدية لإسناد مهام لطرف ثالث المرفقة على الآتي
ü رقم المادة في العقد
نطاق العقد الوضع التنظيمي (كيان قانوني مسجل) للطرف الثالث مزود الخدمة. مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء. إجراءات المراجعة والرقابة خطط استمرارية الأعمال. ترتيبات التعثر وبند الإلغاء والحد الأدنى للفترات التي يتعين خلالها تنفيذ أحكام الإلغاء وأن يراعي البند حالة الإفلاس وأي تغيرات جوهرية. التسعير وهيكل العمولات. آليات تسوية النزاعات. المسؤولية والتعويض. السرية والخصوصية وأمن المعلومات. ضمان إمكانية الوصول للبنك المركزي ومراجعين البنك الداخليين والخارجيين. الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية السارية. الالتزامات التعاقدية للطرف الثالث مزود الخمة في حالة تعاقده من الباطن لتنفيذ بعض أو جميع ترتيبات إسناد المهام الى طرف ثالث. آليات الإبلاغ والتصعيد. التزام الطرف الثالث مزود الخدمة بإبلاغ البنك عن أي نقاط ضعف في الضوابط أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي. (خاص بمقدم الخدمة الأجنبي) التزام مزود الخدمة بالتأكيد على عدم وجود عوائق تنظيمية تعيق إمكانية الاطلاع على البيانات والسجلات وفقاً للفقرتين (33) و (35) من تعليمات الإسناد. أحكام التجديد وإعادة التفاوض والإنهاء المبكر للعقد. عدم جواز التعاقد من الباطن إلا بعد موافقة البنك والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. حق البنك المركزي في الحصول على حق الوصول الى الوثائق والسجلات الحاسبية ذات العلاقة بترتيبات إسناد المهام، والتزام الطرف الثالث مزود الخدمة بالتعاون مع البنك المركزي التزام مقدم الخدمة بتسهيل رفع ومعالجة شكاوى العملاء المرتبطة بالمهام المسندة. البنك/ المصرف
إسم المسؤول
المنصب
التوقيع
التاريخ
نموذج (ب)
نقر نحن مصرف/ بنك بأنه تم تقديم طلب عدم ممانعة البنك المركزي للتعاقد مع شركة ، وذلك لإسناد مهام وفقاً لما تضمنته مسودة العقد/ الاتفاقية المرافقة، كما نؤكد على أن طلب البنك ومسودة العقد/ الاتفاقية يتفقان مع السياسة المعتمدة في البنك بشأن إسناد المهام الى طرف ثالث، وتعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي، وكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة، ونقر بأن الحصول على عدم الممانعة لا يعفي البنك/ المصرف - بأي حال من الأحوال- من المسؤولية في حال ثبوت وجود أي مخالفة في الطلب.
مدير إدارة المخاطر مدير إدارة الالتزام
الإسم ......................................................... الإسم ....................................................
التوقيع ...................................................... التوقيع..................................................
مدير الإدارة القانونية
الإسم ........................................................
التوقيع ......................................................
تحديث الشهادات المهنية في الصرافة والتمويل ومصرفية الأفراد
أشير الى تعميم البنك المركزي رقم (41025433) وتاريخ 1441/04/12هـ (مرافق) المتضمن إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها وشركات التمويل ومؤسسات وشركات الصرافة على الشهادات المهنية وفقاً للتحصيل الوارد في التعميم.
عليه، نحيطكم عن قيام الأكاديمية المالية بتحديث المادة التعليمية للشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والمادة التعليمية للشهادة المهنية للصرافة والتحويل، ويمكن الوصول الى المحتويات التعليمية من خلال الآتي:
- أساسيات مصرفية الأفرادretail_banking.pdf(Fa.gov.sa).
- الصرافة والتحويل.(Fa.gov.sa)Exchange.pdf
كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه، وحصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها على الشهادات المهنية المطلوبة.
للإحاطة.
أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ
إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ. يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك ومراكز الصرافة التقيد بأوقات العمل المبينة أدناه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تكون أوقات عمل نقل النقود للفروع، ومراكز النقد ومراكز التحويل، ومراكز الصرافة، وقطاع التجزئة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة (العاشرة) مساءً.
ثانياً: تكون أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار (٢٤ ساعة) للمدن الرئيسية (مكة المكرمة المدينة المنورة الرياض جدة الدمام الخير)، والمراكز التجارية، والمطارات، ومحطات القطارات. أما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة(العاشرة) مساءً، فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.
كما نؤكد على ضرورة التزام البنوك ومراكز الصرافة بالاحتياطات الأمنية المنصوص عليها في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨۱) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٨هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ. والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.
التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج
إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (٥٥٨٧١) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (١٣٠٤٨/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
أود التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج وعليه يتوجب مراعاة التحقق أن هذا النوع من التبرعات والحوالات الخارجية تتم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ومراجعة عمليات التبرع عبر المنصات الخارجية باستخدام البطاقات المصرفية والائتمانية، وأهمية استمرار الجهود في متابعة التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقديم الخدمات ومراقبتها.
الربط الإلكتروني مع شركة (علم) للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (43010538) وتاريخ 1443/02/02هـ، في شأن قبول الهوية الرقمية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً للتعاملات التي تتطلب أخذ نسخة منها.
أُفيدكم بإطلاق وزارة الداخلية خدمة " الوثيقة الرقمية "، التي تُتيح أخذ نسخة إلكترونية من الهوية الرقمية بالإضافة إلى التحقق من الهوية الرقمية وتاريخ سريانها والرقم المرجعي الناشئ لعمليات الاستعلام، ويتم الاستفادة من الخدمة عن طريق أجهزة القارئ (QR Reader)، أو الاعتماد على إدخال رقم الهوية الوطنية / الإقامة.
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على الربط التقني مع شركة (علم)؛ للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الشركة, على أن يتم إشعار البنك المركزي عند مواجهة أي تحديات أو صعوبات في التطبيق. كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وحق العميل في حرية الاختيار بين تقديم أصل الهوية البلاستيكية أو الرقمية عند التعامل مع المؤسسة المالية.
عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية
انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على المحافظة على بيانات المؤسسات المالية وعملائها؛ لما لها من أثر بالغ في ثقة المتعاملين واستقرار التعاملات، وإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
نفيدكم أنه يتعيّن على المؤسسات المالية كافة عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يكون تبادل مثل هذه البيانات أو الوثائق من خلال القنوات الرسمية الآمنة والمعتمدة، وذلك إلى ما قد يترتب على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري لتبادل البيانات أو الوثائق من آثار سلبية ومخاطر محتملة على أنشطة الجهات ومصالح الأشخاص.
تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
إشارةً إلى الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/01/10هـ.
أفيدكم أنه تم تحديث المتطلبات المشار إليها أعلاه لتشمل "الأنشطة المساندة لنشاط التمويل"، ويمكن الاطلاع على النسخة المحدثة من خلال موقع البنك المركزي السعودي.
آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 26 وتاريخ 1443/03/22هـ . ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والمبلغة بموجب التعميم رقم (44093096) وتاريخ 1444/12/16هـ، وإلى ما تضمنته الفقرة التاسعة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بشأن الخدمات التي لا تعتبر خدمات مدفوعات ذات صلة والتي تنص على: "الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية"، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (42080528) وتاريخ 1442/11/18هـ ، بشأن آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية.
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على أن خدمات الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية تُعد من الخدمات المساندة لخدمات المدفوعات، والتي لا تستدعي الحصول على ترخيص من البنك المركزي في الوقت الحالي، ويتعين على الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على كافة التصاريح الفنية اللازمة من المدفوعات السعودية، وأن تقتصر خدماتها على الربط والدعم التقني فقط، وألا تتضمن أعمالها الجوانب الآتية:
- التعاقد المباشر مع التجار وتسجيلهم والقيام بإجراءات المطابقة والتحقق من صحة بيانات ومعلومات التاجر بما يحقق (مبدأ اعرف عميلك) والمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال المالي.
- إنهاء إجراءات التسوية المالية وإيداع الأموال في الحساب البنكي للتاجر.
وبناءً على ذلك يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:
- على البنوك والمصارف الالتزام بالتعامل مع الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات فقط دون غيرها، وإشعار البنك المركزي على نحو فوري في حال تبين تقديم إحدى الشركات غير المرخصة لأي من خدمات المدفوعات ذات الصلة.
- للبنوك والمصارف ومقدمي خدمات المدفوعات ذات الصلة التعاقد مع الشركات المزاولة لخدمة الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية، وذلك بعد التحقق من حصولها على كافة التصاريح الفنية اللازمة، ومراعاة قواعد الإسناد لطرف ثالث والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بما في ذلك متطلبات نظام (مدى) التشغيلية والفنية ودليل رسوم (مدى).
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن هذا التعميم يحل محل التعميم رقم (42080528) وتاريخ 1442/11/18هـ بشأن آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية المشار إليها أعلاه.
- التعاقد المباشر مع التجار وتسجيلهم والقيام بإجراءات المطابقة والتحقق من صحة بيانات ومعلومات التاجر بما يحقق (مبدأ اعرف عميلك) والمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال المالي.
إنهاء استعمال فئات من العملة العمانية وسحبها من التداول ( ما قبل الإصدار السادس 2020م)
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي العماني رقم (۱۲۰۱) والصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ الموافق ٧ يناير ٢٠٢٤م، والمتضمن الإعلان عن إنهاء استعمال جميع الأوراق النقدية العمانية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها ( ٣٦٠) يوماً من تاريخ نشر الإعلان حيث ستصبح هذه العملات غير صالحة للاستعمال أو التداول كنقد قانوني بعد تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. وأنه على من يمتلك الأوراق النقدية المذكورة في الإعلان استبدالها بأي أوراق نقدية من فئات الإصدار السادس الصالحة للتداول قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه وعليه يود البنك المركزي السعودي الإحاطة بقرار البنك المركزي العماني المشار إليه اعلاه بشأن إنهاء استعمال فئات من العملة العمانية ما قبل الإصدار السادس (۲۰۲۰م) وسحبها من التداول وذلك حسب والمدة المشار لها.
وجوب توفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) و تاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ. وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع ودعماً لنموه.
يود البنك المركزي الإحاطة بأنه يجب على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والمدرجة في السوق المالية السعودية - السوق الرئيسية (تاسي) أو السوق الموازية (نمو) - توفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية, وتجدر الإشارة بأنّ هذه التغطية التأمينية لا تعني إعفاء أعضاء مجالس الإدارات من التزاماتهم النظامية وما قد يترتب على مخالفتها من عقوبات أو مخالفات وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للعملاء المشمولة عقاراتهم ضمن نطاق نزع الملكية
إشارة إلى المادة (الحادية عشرة)من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (۷۰%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، والتعاميم اللاحقة الصادرة عن البنك المركزي بهذا الشأن، وإشارة إلى قرارات الدولة في نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
نود الإفادة بأن للممولين العقاريين منح تمويلات عقارية للمستفيدين الذين تعرضت عقاراتهم لقرارات نزع ملكية وذلك وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي للمسكن الأول. ويتعين على الممولين العقاريين - قبل منح مبلغ التمويل - التحقق من إثبات استحقاق المستفيدين بأن تكون عقاراتهم ضمن العقارات المشمولة في نطاق النزع وتعد هي المسكن الأول. مع التأكيد على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى.
تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن الهوية الأصلية والاسم التجاري للمؤسسة المالية
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، وإلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي، ورغبة في تحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند تقديم منتجات جديدة والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن هوية المؤسسة المالية الأصلية والاسم التجاري.
نود الإحاطة بأن على المؤسسة المالية عند تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن هوية المؤسسة المالية الأصلية والاسم التجاري الالتزام كحد أدنى بالآتي:
أولاً: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة الصادرة عن البنك المركزي، وما قد يصدر عن البنك المركزي بهذا الخصوص، وتفادي كل فعل من شأنه إحداث لبس وتضليل للعملاء.
ثانياً: تضمين استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر بالمؤسسة المالية على الإجراءات الواجب اتخاذها في حال انتحال هوية المؤسسة المالية أو علامتها التجارية خاصة للمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والاحتيال المالي.
ثالثاً: التعاقد مع مزودي خدمة حماية العلامة التجارية لرصد حالات انتحال العلامة التجارية بجميع أنواعها وأساليبها، واتخاذ اللازم بشأنها، سواء كان الانتحال من خلال الوسائل التقليدية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
رابعاً: مراجعة وتحديث السياسات ذات العلاقة كسياسة الاستخدام وخصوصية البيانات، وذلك عند الإشارة إلى العلامة التجارية للمؤسسة المالية أو نطاقاتها الرقمية المحدثة، وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك.
خامساً: تسجيل العلامة التجارية (الجديدة/المحدثة) لدى الجهات ذات العلاقة قبل استخدامها. وإشعار البنك المركزي بذلك.
سادساً: القيام بحملة ترويجية للإعلان عن العلامة التجارية الجديدة مع توضيح الاسم التجاري للمؤسسة المالية المنصوص عليه في السجل التجاري.
سابعاً: استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية معاً في حال التواصل الهاتفي مع العملاء، ويكتفى بالإشارة للاسم التجاري والعلامة التجارية معاً عند التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية لأول مرة.
ثامناً: النص على الاسم التجاري والعلامة التجارية ورقم الترخيص في المواقع الالكترونية التابعة للمؤسسة المالية.
تاسعاً: النص على الاسم التجاري والعلامة التجارية معاً عند الإشارة إلى أن المؤسسة المالية خاضعة الرقابة البنك المركزي.
التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية
استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الداخلية بموجب القرار رقم (۲۲٦۸۸) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ. والمتضمنة في البند (رابعاً) منها : بأنه يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع، وتصنيف المؤسسات المالية ضمن الجهات عالية الحساسية . وإلى دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة، الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٢١٠٨/٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ وحرصاً على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
عليه يؤكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي المشار إليه أعلاه، وما يصدر عنه من تحديثات.
استخدام تطبيقات المحادثة الفورية في التواصل مع العملاء
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
وعليه، ونظراً للمخاطر المصاحبة لاستخدام تطبيقات المحادثة الفورية كالـ (WhatsApp) وما يماثله من تطبيقات في التواصل مع العملاء أفيدكم بأنه يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:
- عدم استخدام تطبيقات المحادثة الفورية كال (WhatsApp) وما يماثله من تطبيقات في التواصل مع العملاء، واعتبارها قنوات غير موثوقة، وتضمين ما يفيد بمنع هذه الممارسة في السياسات الداخلية ذات العلاقة.
- دراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية (Live Chat) أو (Chat Bot) ضمن التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وتوعية العاملين لدى المؤسسة المالية بما تضمنته التعليمات أعلاه، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها ويشمل ذلك كافة موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق، واتخاذ ما يلزم.
منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (67/59878) وتاريخ 1440/10/07هـ، المبني على الأمر السامي الكريم رقم (58005) وتاريخ 01/12/1437هـ. المتضمن حثّ البنوك والمصارف على طرح منتجات تمويلية لدعم تأسيس أطباء الأسنان السعوديين لمنشآتهم الخاصة بما يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع تخصصاتهم العلمية.
يحث البنك المركزي البنوك والمصارف كافة طرح منتجات تمويلية متخصصة لتأسيس منشأة طب أسنان للسعوديين حديثي التخرج، مع مراعاة أن تتوافق اشتراطات الحصول على هذا المنتج مع طبيعة هذه المنشآت. علماً بأن برنامج "كفالة" على استعداد لتقديم الدعم اللازم بشأن الضمانات المطلوبة عند منح التمويل لهذه الفئة، ويمكن التواصل مع المختصين في البرنامج عبر البريد الإلكتروني: (BD@kafalah.gov.sa).
استكمال التصاريح الفنية لإطلاق خدمة تمكين العملاء الأفراد من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم
أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هـ، في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، وبالإشارة إلى تطوير المدفوعات السعودية القواعد الخاصة بالنظام لتشمل خدمة تُمكِّن العملاء الأفراد في جميع البنوك الأعضاء في النظام من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم؛ والتي تستهدف مكافحة الاحتيال والمخاطر المرتبطة به وحماية العملاء، وإلى الترتيبات التي تمت في شأنه مع المدفوعات السعودية.
عليه؛ نفيدكم بأنه على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:- استكمال التصاريح الفنية والإجراءات اللازمة للخدمة المشار إليها أعلاه قبل تاريخ 12/10/2023م وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني: (onboarding@saudipayments.com).
- إطلاق الخدمة لعملاء البنك الأفراد بتاريخ 21/10/2023م وفقاً لما نصّت عليه القواعد الخاصة بنظام المدفوعات الفورية "سريع".
- الإعلان عن الخدمة عبر قنوات البنك المختلفة لتمكين العملاء الأفراد من الاستفادة منها؛ وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية.
للإحاطة والعمل بموجبه، مع مراعاة التقيّد بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
التأكيد على وجوب استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42015322) وتاريخ 1442/03/11ه، في شأن تكليف البنوك والمصارف باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين بعد التأكد من سلامتها من التزييف، وإلى ضرورة قيام البنوك والمصارف بدورها بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على سحب الأوراق النقدية الغير صالحة للتداول، يؤكد البنك المركزي على وجوب استبدال كافة فئات النقد وفق الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من المستفيدين، كما يلي:
- أن تكون من ضمن الإصدارات النقدية السعودية المتداولة، وأن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.
- ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
- ألا تكون متلفة بأسباب متعمدة، أو ملصقة بأجزاء من أوراق نقدية مختلفة.
- أن يتم عرض الأوراق النقدية التالفة على أحد فروع البنك المركزي من خلال حائزها في الحالتين الآتيتين:
أ – عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل أخرى مثل التآكل أو الغسل أو التعرض لمواد كيمائية، أو أحبار أمنية.
ب – في حال تجاوز مبلغ التعويض عشرة آلاف ريال.
لذا آمل التأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لإيداعها، علماً بأن البنك المركزي سيتابع التزام البنوك والمصارف بتطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه لاستبدال النقد التالف، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام. مع التأكيد على أن التعليمات الواردة في هذا التعميم تحلّ محل التعليمات السابقة الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه الصادر في شأن استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة برقم (42015322) وتاريخ 1442/03/11ه.
للإحاطة والعمل بموجبه.
توعية العملاء ببوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08هـ، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26هـ، في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمنين حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة " تمويل" الإلكترونية.
عليه، يجدد البنك المركزي التأكيد على ما ورد في التعميمين المشار إليهما أعلاه، مع ضرورة توجيه العملاء من فئة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – في حال رفض منحهم التمويل لأي سبب – بالرجوع إلى بوابة "تمويل" الإلكترونية وتقديم طلب جديد للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال البوابة وإيجاد حلول وفرص تمويلية أخرى؛ حيث يُسهم ذلك في رفع المنافسة بين جهات التمويل، وتقديم عروض تمويلية لتلك المنشآت بمناطق جغرافية متنوعة؛ وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
للإحاطة والتقيّد بموجبه.
الحثّ على التواجد وتوفير الخدمات البنكية في المناطق المركزية للحرمين الشريفين
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (45052183) وتاريخ 1445/08/11هـ، في شأن تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، وتعزيزاً للجهود المبذولة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتيسيراً لوصولهم للخدمات المالية للحصول على خدمة صرف وتبديل العملات للمعتمرين والحجاج.
عليه؛ يأمل البنك المركزي من البنوك المحلية ومراكز التحويل التابعة لها التواجد في المناطق المركزية للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات البنكية وخدمات تحويل الأموال، وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، على أن تكون وفق التنظيم المعتمد لساعات العمل إلى جانب الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة.
متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
الرقم: 45075579 التاريخ (م): 2024/6/23 | التاريخ (هـ): 1445/12/17 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على رفع مستوى الإفصاح لتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
عليه، مرافق لكم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تهدف إلى وضع الحد الأدنى لتلك المتطلبات.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 31 ديسمبر 2024م.
1. المقدمة
يصدر البنك المركزي متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أعمالاً مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية تنفيذاً للصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 1966/06/11م وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.
يجب قراءة هذه المتطلبات الدنيا مع إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة الصادر عن البنك المركزي.2. الهدف
تحدد متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح للبنوك المتعلقة بالحوكمة الشرعية. ستعمل متطلبات الإفصاح على تعزيز أطر حوكمة الشركات وحوكمة الشريعة الإسلامية الحالية المطبقة على البنوك.
3. نطاق التطبيق
يجب أن تسري متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على جميع البنوك المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على البنوك التأكد من أن ممارسات الامتثال من قبل الشركة (الشركات) التابعة أو الفروع المملوكة بالأغلبية لها أو فروعها التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية تتفق مع هذه المتطلبات الدنيا. في حال تعارضت أحكام هذا التعميم مع أنظمة البلد المضيف، تطبق أنظمة البلد المضيف.
4. التعاريف
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذا المستند المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك:
ساما: البنك المركزي السعودي البنك: أي بنك محلي مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، ويزاول الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنك إسلامي كامل أو من خلال عمليات النافذة الإسلامية.
لجنة الشريعة: لجنة شرعية مسؤولة عن الإشراف على الالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وتطبيقها في البنك. أعضاء لجنة الشريعة: مجموعة من المتخصصين الذين لا تقتصر معارفهم وخبراتهم على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها فقط، بل تشمل فقه المعاملات المالية المعاصرة التي تستخدم في تكوين القرارات الشرعية التي تصدرها الهيئة الشرعية للمصرف. وعادة ما تكون هذه القرارات الشرعية غير موجهة إلى الجمهور أو الجهات في الأنشطة الأخرى.
التقرير السنوي:
المعلومات والبيانات التي تنشرها البنوك إلى جانب البيانات المالية المدققة التي تغطي الأنشطة والأداء المالي خلال العام السابق.
5. متطلبات الإفصاح
1. يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي في تقاريرها السنوية: أ. بيان حول استقلالية أعضاء هيئتها الشرعية وفقًا للمتطلبات المذكورة في المادة 7 من إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة; ب. السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الشرعية التي تحدد مؤهلاتهم وخبراتهم؛ و ج. أي تغيير في أعضاء اللجنة الشرعية خلال السنة المالية. 2. يتعين على البنوك أن تفصح، على أساس سنوي، عن التصريحات/القرارات الشرعية الصادرة عن هيئتها الشرعية خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة تقويمية. وينبغي أن يشمل ذلك كحد أدنى ما يلي: أ. اسم المنتج/الخدمة التي يقدمها البنك بناءً على القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية؛ و ب. قرارات اللجنة الشرعية (بما في ذلك الأسباب الموجبة). عند القيام بذلك، يجوز للمصارف تقييم اعتبارات السرية والتنافسية عند إجراء هذا الإفصاح وقصر النشر على المعلومات التي يتم أو سيتم نشرها للجمهور.
وينبغي أن يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة أعلاه (1 و2) كحد أدنى، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
6. تاريخ السريان
ستدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2024 م.
خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (46206/41) وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم (371000100598) وتاريخ 1437/09/14هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET)، لكونها محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات, ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع سلطنة عمان لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 4 إبريل 2021م. وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:
1. اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة وسلطنة عمان.
2. اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.
3. إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في سلطنة عمان سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة عمان الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.
4. معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.
اسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (46014147) وتاريخ 1446/03/01هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، والمتضمن الإفادة أنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشأت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق-
يود البنك المركزي الإفادة أنه وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وأخذاً بعين الاعتبار استمراره بمراجعة الأحكام المنظمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشأت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر مارس 2025م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي -أيهما أسبق-. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.
للإحاطة والتقيد بموجبه.