Skip to main content
  • نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات

    • أحكام الترخيص

      • أنواع التراخيص

        1. شركة المدفوعات الصغيرة (Micro Payment Institution).

        2. شركة المدفوعات الكبيرة (Major Payment Institution).

        3. شركة النقود الإلكترونية الصغيرة (المحافظ الإلكترونية) (Micro Electronic Money Institution). 

        4. شركة النقود الإلكترونية الكبيرة (المحافظ الإلكترونية) (Major Electronic Money Institution).

      • إرشادات التراخيص

        • إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات

          الحالة:نافذ

          نصت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات على المواد المنظمة للترخيص والمتطلبات اللازمة لمزاولة تقديم أنشطة وخدمات المدفوعات، و قد أعد البنك المركزي النموذج المخصص للتقدم بطلب الترخيص و تم نشره في صفحة المدفوعات على موقع البنك المركزي السعودي.

          • 2. التعريفات

            لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الإرشادات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي .

            القواعد: القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

            الإرشادات: إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات.

            الشركة: الشركة المقدّمة لخدمات المدفوعات المرخص لها بمزاولة تقديم خدمات المدفوعات وفقاً للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

          • 3. الغرض

            تهدف الإرشادات الى توضيح الإجراءات التنظيمية والمتطلبات التي يجب استفاؤها عند التقدم للحصول على ترخيص تقديم خدمات المدفوعات من قبل الشركات،  حيث يجوز للشركة التقدم بالحصول على أحد أنواع التراخيص التالية وفقاً لما هو محدد في القواعد التنظيمة لمقدمي خدمات المدفوعات:

            • شركات النقود الالكترونية الصغيرة "كمحفظة الكترونية" (Micro EMI).
            • شركات النقود الالكترونية الكبيرة "كمحفظة الكترونية" (Major EMI).
            • شركات المدفوعات الصغيرة (Micro PI).
            • شركات المدفوعات الكبيرة (Major PI).

            تختلف مراحل إصدار الرخصة بحسب تصنيف الشركات كالآتي:

            -إصدار الرخصة للشركات الجديدة:

            يتطلب الحصول على الرخصة المطلوبة لكلّ من: الشركات الجديدة (تحت التأسيس)، والشركات القائمة التي لا يتضمن نشاطها تقديم خدمات المدفوعات، المرور بمرحلتين:

            • مرحلة الموافقة الأولية: يجب على الشركة تقديم جميع المتطلبات النظامية وفقاً للمادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وجميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (أ) من هذه الإرشادات وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الموافقة المبدئية لاستكمال متطلبات الترخيص الأساسية والإجراءات المتعلقة بإصدار السجل التجاري وتوثيق عقد التأسيس لدى وزارة التجارة تمهيداً لإصدار الترخيص النهائي من قبل البنك المركزي.
            • مرحلة منح الترخيص: يجب على الشركة تقديم جميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (ب) وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الترخيص المطلوب للبدء بتقديم خدمات المدفوعات.

            -إصدار الرخصة للشركات القائمة: 

            يتطلب الحصول على الرخصة المطلوبة للشركات القائمة التي تقدّم خدمات المدفوعات في المملكة، المرور بمرحلة واحدة فقط:

            • مرحلة منح الترخيص: يجب على الشركة تقديم جميع المتطلبات النظامية وفقاً للمادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وجميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (ب) وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الترخيص المطلوب للبدء بتقديم خدمات المدفوعات.

             

          • 4. نطاق التطبيق

            تسري هذه الإرشادات على كافة أنواع شركات المدفوعات.

          • 5. إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات

            1.يجب على الشركة قراءة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتمعن وفهم المتطلبات الأساسية، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع البنك المركزي السعودي.

            2. يتعين على الشركة تسليم نموذج طلب الترخيص، وجميع الوثائق والمتطلبات النظامية والمستندات الأساسية المطلوبة كما هو مشار إليها في متطلبات مراحل الترخيص.

            3. يجب على الشركة التحقق من وضوح نُسخ المرفقات الالكترونية من الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة، بحيث تكون محفوظة بصيغة ملفات (PDF) بمسميات واضحة وتجنب استخدام صيغ الملفات المضغوطة والأحجام الكبيرة.

            4. يجب على الشركة تقديم معلومات دقيقة واضحة وكاملة وفقاً لما هو مطلوب في نموذج طلب الترخيص، والكشف عن أية معلومات هامة إضافية قد تكون ذات صلة كما تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية تقديم أي معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال من شأنها تقلل من فرصة الحصول على الترخيص.

            5. في حال تضمنت الأسئلة في نموذج طلب الترخيص أي معلومات ليس لها صلة بأعمال الشركة، فعلى الشركة كتابة "لا ينطبق"، وتوضيح الأسباب في ملف ملحق حيث أن عدم استكمال تعبئة نموذج طلب الترخيص قد يؤدي الى رفض الطلب.

            6. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باستلام الطلب، وإشعارها بالنواقص (إن وُجدت).

            7. في حال وجود نواقص يجب على الشركة استكمالها خلال (5) أيام عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي.

            8. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باكتمال نواقص الطلب من عدمها عند استلامها.

            9. في حال لم يتم استكمال النواقص خلال المدة المحددة في البند (7) أعلاه، يُعد الطلب مقفل ويقوم البنك المكزي بإخطار الشركة بإقفال الطلب. كما يُمكن للشركة التقدم بطلب جديد بعد استيفاء كافة المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص المطلوب.

            10. قد يطلب البنك المركزي من الشركة تقديم معلومات أو أدلة إضافية في أي مرحلة من مراحل عملية الترخيص. ويجب على الشركة تزويد البنك المركزي بتلك المعلومات أو الأدلة حال طلبها، خلال مدة 30 يوماً تقويمياً من تاريخ الطلب، ما لم يتم الإشارة الى غير ذلك من قبل البنك المركزي. ويحق للبنك المركزي رفض طلب الترخيص عندما تمتنع الشركة عن تقديم تلك المعلومات أو الأدلة خلال الفترة المحددة.

            11. يقوم البنك المركزي بإخطار الشركة كتابياً بقرارها خلال مدة 90 يوماً من استكمال الطلب. كما يحق لها تمديد المدة 90 يوماً حيثما رأت ضرورة لذلك. وعلى البنك المركزي إخطار الشركة بالجدول الزمني المعدّل.

            12. يحق للبنك المركزي بعد اكتمال دراسة الطلب بأن يمنح للشركة إما الموافقة المبدئية لتمكينها من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات لدى وزارة التجارة. ومن ثم استكمال متطلبات الترخيص الأساسية، أو يمنحها الترخيص المطلوب لتقديم خدمات المدفوعات.

            13. يحق للبنك المركزي السعودي إجراء زيارة تقييم ميدانية لمقر عمل الشركة كإجراء تقييم إضافي لمنح الترخيص المطلوب.

             

          • 6. تقديم الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة

            يجب على الشركة تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات ومرفقاً بالمستندات والوثائق الأساسية المطلوبة بالنسختين الورقية والالكترونية، بحيث يتم إرسال النسخة الورقية على العنوان البريدي:

            البنك المركزي السعودي

            إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات 

            طريق الملك سعود

            الرياض 11169

            ص.ب 2992

            كما يتم إرسال النسخة الالكترونية على البريد الالكتروني:

            LICPayments@SAMA.GOV.SA

             

          • الملحق (أ) الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة للحصول على الموافقة الأولية

             

            المستند المطلوب تسليمه عبر LICPayments@SAMA.GOV.SA

            نوع الشركة

            1

            خطاب الشركة بطلب الموافقة الأولية يكون موقع من مالك الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي

            تحت التأسيس

            2

            قرار الملاك أو مجلس الإدارة بدعم طلب الموافقة الأولية ويوضح فيه المفوض بتقديم الطلب ومتابعته

            تحت التأسيس

            3

            نموذج طلب الترخيص بعد إكماله وتوقيعه من مقدم الطلب

            تحت التأسيس

            4

            مسودة عقد التأسيس يوضح أسماء الملاك ونسب ملكياتهم

            تحت التأسيس

            5

            مسودة النظام الأساسي للشركة

            تحت التأسيس (الشركات المساهمة)

            6

            نموذج الملاءمة ومرفقاته لجميع المساهمين الرئيسيين

            تحت التأسيس

            7

            نموذج الملاءمة ومرفقاته للمدير التنفيذي ومدير الالتزام

            تحت التأسيس

            8

            إثبات الحد الأدنى لرأس المال المطلوب

            تحت التأسيس

            9

            خطة عمل تتضمن شرحاً كافياً للجوانب النظامية والتشغيلية

            تحت التأسيس

            10

            رسم بياني لهيكل ملكية الشركة

            تحت التأسيس

            11

            رسم بياني للهيكل التنظيمي، بما في ذلك تفاصيل هيكل مجلس الإدارة والمناصب العليا

            تحت التأسيس

            12

            إثبات بحجز الاسم التجاري لدى وزارة التجارة

            تحت التأسيس

          • الملحق (ب) الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة للحصول على الترخيص

             

             

            المستند المطلوب تسليمه عبر LICPayments@SAMA.GOV.SA

            نوع الشركة

            1

            نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وتوقيعه من مقدم الطلب

            جميع الشركات

            2

            خطاب الشركة بطلب الترخيص يكون موقع من مالك الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي

            جميع الشركات

            3

            قرار الملاك أو مجلس الإدارة بدعم طلب الترخيص ويوضح فيه المفوض بتقديم الطلب ومتابعته

            جميع الشركات

            4

            نسخة من عقد التأسيس موقع من الملاك يوضح أسمائهم ونسب ملكيتهم

            جميع الشركات

            5

            مشروع النظام الأساسي للشركة

            جميع الشركات

            6

            رسم بياني لهيكل ملكية الشركة

            جميع الشركات

            7

            رسم بياني للهيكل التنظيمي، بما في ذلك تفاصيل هيكل مجلس الإدارة والمناصب العليا

            جميع الشركات

            8

            إثبات السجل التجاري من وزارة التجارةجميع الشركات

            9

            نسخة من الاتفاقيات والتصاريح التقنية اللازمةجميع الشركات

            10

            الموافقات والترخيص الصادرة للشركة من الجهات الأخرىجميع الشركات

            11

            إثبات الحد الأدنى لرأس المال المطلوبجميع الشركات

            12

            نسخة من السياسات والضوابط والتدابير الموجودة لإدارة الشركة (معتمدة من مجلس الإدارة)، وفق الآتي:جميع الشركات
            أ.مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابجميع الشركات
            ب.استمرارية الأعمال
            ج.حماية سرية البيانات
            د.الأمن السيبراني
            هـ.حماية المستهلك
            و.حماية أموال العملاء (بما في ذلك الاتفاقية مع البنك المسؤول بالكامل عن أموال العملاء)
            ز.كشف الاحتيال
            ح.تسوية أموال العملاء
            ط.فتح الحساب
            ي.حدود العميل القائمة على المخاطر
            13خطط البنية التحتية لتقنية المعلومات وهيكلة النظام، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التطبيقات والأنظمة ومراكز البيانات والخوادم والشبكاتجميع الشركات
            14خطة عمل تتضمن شرحاً كافياً للجوانب النظامية والتشغيليةجميع الشركات
            15القوائم المالية السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني معتمد لآخر ثلاث سنوات مالية، وفي حال ما إذا كان مقدم الطلب يعمل لمدة أقل من ثلاث سنوات مالية، فعلى مقدم تقديم القوائم المالية للمدة التي عمل بها اعتباراً من تاريخ التشغيلالشركات القائمة
            16ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمارالشركات القائمة
            17خطة التزام الشركة للوثائق والمستندات الأخرى المطلوبةجميع الشركات

            المستند المطلوب تسليمه عبر FPPayments@SAMA.GOV.SA

            بعد مراجعة متطلبات الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية

            نوع الشركة
            1نماذج الملاءمة ومرفقاته (الهوية الوطنية والسيرة  الذاتية) لجميع المساهمين الرئيسيينجميع الشركات
            2نماذج الملاءمة ومرفقاته (هوية المرشح والسيرة الذاتية) لأعضاء مجلس الإدارة وللمناصب القيادية في الإدارة العلياجميع الشركات
            3إكمال شغل الوظائف في الهيكل الإداري مع الالتزام بنسب التوطين المطلوبة على المستوى القيادي والهرميجميع الشركات
      • آلية تقديم الطلب

        على من يرغب في الحصول على الترخيص التقدم بطلب للبنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني: (LICPayments@SAMA.GOV.SA) متضمناً المستندات والوثائق الأساسية ونموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات. 

        وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإن على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

      • الأنشطة المحظورة

      • سحب الترخيص

    • التعليمات والقواعد

      • الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية

        الحالة:نافذ
        • المقدمة

          تعرّف مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م،‏ مصطلح البنية التحتية لأسواق المال بأنها "نظام متعدد الأطراف بين المؤسسات المشاركة - بما فيها مشغل النظام - يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالية أو المشتقات المالية أو العمليات المالية الأخرى." وبالتالي فإن نظم المدفوعات والتسويات المالية تمثل البنية الأساسية للاقتصاد والأسواق المالية من خلال تنفيذ ومعالجة العمليات المالية، وإجراء عمليات المقاصة والتسوية اللازمة بين الأطراف المشاركة في النظام، وتعد المحافظة على سلامة وكفاءة تلك البنية من المهام الضرورية لضمان أمان وسلاسة سير الأعمال في الأسواق المالية وأي قصور في حوكمة هذه البنية وإدارتها أو تصميمها وتشغيلها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.

        • الغرض

          تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الإطار العام للإشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية والصلاحيات التي يمارسها البنك المركزي والتي تندرج ضمن مسؤولياتها الإشرافية والرقابية وذلك للعمل على تحقيق الآتي: 
           
           دعم مسؤولية البنك المركزي تجاه الاستقرار المالي في المملكة.
           
           المحافظة على سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية وتحديد المخاطر الرئيسة ومعالجتها، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات المخاطر على النظام المالي.
           
           الالتزام بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل 2012.
           
           المواءمة مع استراتيجية البنك المركزي "للوفاء بالالتزامات والواجبات الوطنية والدولية".
           
        • أهداف الاشراف

          يسعى البنك المركزي من خلال الاشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية لممارسة دوره كمشغل ومشرف ومحفز إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية: 
           
           
          •  
          تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية والأنشطة ذات العلاقة.
           
           
          •  
          ضمان التركيز على إدارة المخاطر المحدقة بالنظام المالي في نظم المدفوعات والتسويات المالية.
           
           
          •  
          المساهمة في تعزيز الشفافية والمنافسة لدعم فعالية أداء وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية.
           
        • نطاق الإشراف

          يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي بصفته وظيفة رئيسية تساهم في الاستقرار المالي العام للمملكة والمحافظة على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك للنظم التي تقع ضمن اختصاص البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق المالية لضمان سلاسة وسلامة وظائف أسواق المال.

          ويشمل نطاق الإشراف جميع مكونات نظم المدفوعات والتسويات المالية الحالية والمستقبلية والتي تشمل بشكل مباشر (نظم المدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول، أدوات ومنصات الدفع التي يحددها البنك المركزي، البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف ثالث، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة كما يحدده البنك المركزي وحسب الملحق (و) الإرشادي من مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (مثل: سويفت ومقدمي خدمات الاتصالات). أما بالنسبة للإشراف الغير مباشر فيتضمن (مراكز المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية أو أنظمة تسوية الأوراق المالية، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف البنك المركزي التالي:

          • أ. نظم المدفوعات

            تعتبر نظم المدفوعات والتسويات المالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين الأطراف المشاركة في تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها المالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع الأولويات الإشرافية على نظم المدفوعات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية للقطاع المالي، أصدر البنك المركزي" معايير نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية" بتاريخ 2015م‏ وأي نظام يتوفر به معيار أو أكثر من هذه المعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي: 
             
             - أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العملاء والتي قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي.
             
             - نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات.
             
             - أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام المالي.
             
             - أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.
             
            وبناء على المعايير السابقة، يوجد ثلاث نظم للمدفوعات تصنف على أنها نظم مدفوعات ذات أهمية نظامية للقطاع المالي، وهي: 
             
             1)النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام التسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات الذي يقوم بتنفيذ التحويلات المالية بالريال السعودي داخل المملكة العربية السعودية وتمر من خلاله جميع التحويلات للمستفيدين بكافة فئاتهم. ويقدم نظام "سريع" خدمات التسوية لأنظمة المدفوعات الأخرى التي ترتبط به، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية للشيكات (ACH)‏ والشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تربط شبكات الصرف الآلي، وكذلك النظام الآلي لسوق الأوراق المالية (تداول)، ونظام (سداد) ومستخلصات البطاقات الائتمانية المختلفة.
             
             2)الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وهي معروفة سابقاً باسم الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) والتي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وتتيح لجميع العملاء حرية الوصول إلى حساباتهم مع أي مصرف ومن أي مكان في المملكة وعلى مدار الساعة.
             
             3)نظام سداد للمدفوعات وهو نظام عرض ودفع الفواتير إلكترونياً في المملكة والذي يتيح للأفراد والشركات دفع الفواتير عبر فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف.
             
          • ب. مركز حفظ بيانات التداول

            مركز حفظ بيانات التداول (Trade Repository) هو عبارة عن نظام يحتفظ بسجل إلكتروني مركزي (قاعدة بيانات) لبيانات المعاملات المالية وخصوصاً عقود المشتقات المالية بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر النظامية والحماية من إساءة الاستخدام في أسواق المشتقات المالية. لذا قام البنك المركزي بتطوير مركز حفظ بيانات التداول لرصد عقود المشتقات المالية (OTC derivative) والمتداولة من قبل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

          • ت. أدوات ومنصات الدفع

            يمكن لسلامة أدوات الدفع وكفاءتها أن تؤثر على ثقة الجمهور وتصوره حيال أنظمة الدفع في المملكة العربية السعودية، ومن أجل ذلك يشرف البنك المركزي على أدوات ومنصات الدفع لضمان ثقة العملاء وضمان امتثالها والتزامها بالتوجهات التنظيمية المختلفة الصادرة من وقت لآخر.

          • ث. البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف الثالث

            تمكّن البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة من الطرف الثالث من تشغيل أنظمتها بشكل موثوق وفعّال من خلال توفير الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الرسائل والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة مهم. وبالتالي فإن عمليات الإشراف المتوقعة على مقدمي الخدمات يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن لديهم إطار شامل لتحديد المخاطر وإدارتها، وسياسات وإجراءات مناسبة لأمن المعلومات وعلى مستويات عالية من الاعتمادية والمرونة.

          • ج. الاشراف التعاوني

            يعتبر مركز مقاصة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية من نظم البنية التحتية المرتبطة بشكل رئيسي بأسواق الأوراق والمشتقات المالية، وتندرج ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية، وهي المنظم الرئيس لهذه المراكز في القطاع لمالي. ولارتباط تلك المراكز بنظم المدفوعات في البنك المركزي لتسوية عمليات الأوراق المالية فإن البنك المركزي لديه دور واهتمام كبير بضمان سلامة وأمان تلك المراكز ضمن منظومة البنية التحتية التي تشرف عليها، لذا لدى البنك المركزي مذكرة تعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بينهما في تعزيز الإشراف والرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي والتعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز الاستقرار المالي.

        • المنهجية في الإشراف

          شارك البنك المركزي بصفته عضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ‏ (‎Committee on Payments ‎and Market Infrastructures-CPMI) في تطوير مبادئ البنية التحتية لأسواق المال (Principles for financial Market Infrastructures (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م (‎CPMI and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO))‏. هذه المبادئ هي معايير دولية توفر الأساس للإدارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بالبنية التحتية. وقد قام البنك المركزي بتبني هذه المبادئ والتقيد بها بصفتها عضواً في مجموعة العشرين، وعضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق. وعضواً في المجموعة التوجيهية للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وعليه أصدر البنك المركزي في شهر أغسطس عام 2013م‏ تعميماً لجميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة -بما في ذلك البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية التي يملكها البنك المركزي ويشغلها- بوجوب الالتزام وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية. لذلك سوف تكون المنهجية الإشرافية للبنك المركزي على النحو التالي:

          • تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية

             1.سيطبق البنك المركزي جميع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال المتعلقة بنظم المدفوعات مع التركيز على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية (على سبيل المثال نظام "سريع"، نظام "مدى"، نظام "سداد")، كما سيتوافق تطبيق هذه المبادئ للبنية التحتية التي يملكها ويشغلها البنك المركزي مع إرشادات بنك التسويات الدولية "تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية على البنية التحتية للأسواق المالية التابعة للبنوك المركزية" والصادر في أغسطس 2015م.
             
             2.فيما يخص مركز المقاصة وأنظمة تسوية الأوراق المالية ومركز إيداع، فالبنك المركزي سوف يمارس مهامه ‏الإشرافية وتطبيق ما ورد في مذكرة التعاون مع هيئة السوق المالية.
             
            ‏بالإضافة إلى ذلك سيطبق البنك المركزي الإرشادات الإضافية ذات الصلة بالبنية التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على سبيل المثال (إرشادات تعزيز مرونة الأمن الإلكتروني للبنية التحتية للسوق). 
             
          • التزامات البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية

            تقع المسؤولية الرئيسة لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية والمحافظة عليها في هذا الإطار على أصحاب هذه البنية التحتية ومشغليها. وتتولى الجهات المشغلة مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنطوي عليها نشاطاتهم، كما تقع عليهم مسؤولية الالتزام بسياسات وقواعد البنك المركزي وتعليماته ذات الصلة وأي متطلبات إضافية يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر بما فيها الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.

            ‏ويجب أن يكون لدى الجهات المشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها لإدارة المخاطر، وأن يكون لديها القدرة على تزويد البنك المركزي بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع المخاطر التي تتضمنها أعمالها من خلال المعايير والإجراءات والضوابط الإدارية الكافية، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق تعد ضرورية للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية.
             

            ‏كما يجب على البنية التحتية وتماشياً مع المبدأ ‎(23)‏ والذي ينص على "الإفصاح عن القواعد والإجراءات الأساسية وبيانات السوق"، الإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظم (مرة واحدة سنوياً على الأقل) أو حسبما يطلب البنك المركزي ذلك من حين لآخر وفق إطار الإفصاح الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي: 
             
             1.فاعلية وأمان البنية التحتية التي تديرها وتشغلها.
             
             2.وجود إجراءات مناسبة تطبقها لتحديد وإدارة المخاطر مع التركيز على مخاطر السيولة والائتمان والتسوية والمخاطر التشغيلية في أنشطة أعمالهم.
             
             3.التزامها بأنظمة ولوائح البنك المركزي ومتطلباته الإضافية.
             
             4.وجود نظام إدارة معلومات فعال وقادر على تزويد البنك المركزي بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل البنك المركزي.
             
      • الحوكمة والرقابة الداخلية

        • المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

          بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, ومع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية استرشاداً على شركات المدفوعات. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.

          لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, إضغط هنا.

        • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

          لقراءة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي, إضغط هنا.

    • تعاميم نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات

      رقم التعميمعنوان التعميمتاريخ الإصدار (هـ)تاريخ الإصدار (م)الحالة
      N/Aالمستخدم الرئيسي لبوابة الخدمات الإلكترونية ( E-services Portal, E-SAMA)23/05/144624/11/2024نافذ
      46025374قواعد المحافظ الإلكترونية26/04/144629/10/2024نافذ
      46023985التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية18/04/144621/10/2024نافذ
      46015180تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن الهوية الأصلية والاسم التجاري للمؤسسة المالية06/03/144609/09/2024نافذ
      46013826الربط الإلكتروني مع شركة (علم) للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية01/03/144604/09/2024نافذ
      46005535التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج24/01/144630/07/2024نافذ
      46004465حماية وحفظ الأموال المحمية18/01/144624/07/2024نافذ
      46004436آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية18/01/144624/07/2024نافذ
      45068000تحديث المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي29/10/144507/05/2024نافذ
      44094621التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة22/12/144410/07/2023نافذ
      44094620التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق22/12/144410/07/2023نافذ
      44093096إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها16/12/144404/07/2023نافذ
      N/Aالتأكيد على عدم بدء أي علاقة عن بعد إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية02/09/144423/03/2023نافذ
      44064343ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية13/08/144405/03/2023نافذ
      44037856التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"03/05/144426/11/2022نافذ
      44009296تحديث جزئي على مؤشرات قياس اداء المؤسسات المالية05/02/144401/09/2022نافذ
      43103118خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية20/12/144319/07/2022نافذ
      43067037توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي03/08/144306/03/2022نافذ
      43065348مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي26/07/144327/02/2022نافذ
      43045328نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات19/05/144323/12/2021نافذ
      43029603تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية04/04/144309/11/2021نافذ
      43010538قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا02/02/144309/09/2021نافذ
      43008132تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل (عن بعد) بمهن خدمة العملاء25/01/144302/09/2021نافذ
      43002199التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية08/01/144316/08/2021نافذ
      42081293المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية21/11/144230/06/2021نافذ
      42080528آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية18/11/144227/06/2021ملغى
      42080532إضافة مؤشر اشتباه بعملية تستر تجاري18/11/144227/06/2021 
      N/Aعدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية3/11/144212/06/2021نافذ
      42064776تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي13/09/144224/04/2021نافذ
      42047169إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)06/07/144217/02/2021 
      42046077خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية04/07/144215/02/2021نافذ
      42045077عمليات الاحتيال المالي عبر خاصيتي التفويض المبدئي والاشعار02/07/144213/02/2021نافذ
      42031578التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق13/05/144227/12/2020نافذ
      42027544تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية.28/04/144213/12/2020معدَّل
      42023876توحيد عناصر الاشعارات المرسلة لعملاء المؤسسات المالية.14/04/144229/11/2020نافذ
      42017708تعليمات احلال الرقم الموحد المبتدى بالرقم(7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشأت غير الحكومية.18/03/144203/11/2020نافذ
      42013854فتح دور ضيافة لأطفال العاملات لدى المؤسسات المالية05/03/144221/10/2020 
      42010693التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية25/02/144212/10/2020معدّل
      42009003الاستعداد لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لقطاع البقالات والتموينات18/02/144205/10/2020نافذ
      42007290اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني, ليكون الرقم الموّحد للمنشآت غير الحكومية.11/02/144228/09/2020نافذ
      42006511التأكيد على الالتزام بتعليمات المؤسسة المتعلقة بالإعلان والتسويق.05/02/144222/09/2020 
      42006529النموذج الموحد للرد على الشكاوي الواردة عبر نظام ساما تهتم.05/02/144222/09/2020نافذ
      41071602استعداد البنوك ومزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الالكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة28/12/144117/08/2020نافذ
      41059555فرض رسوم على مطالبات مدى15/10/144106/06/2020 
      41049697استعداد البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية.17/07/144111/03/2020 
      371000100598تعرفة خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية14/09/143718/06/2016 
      361000085193القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية16/06/143605/04/2015 
      N/Aاستخدام دليل المنتجات التقنية المحلية عند طلب تلك المنتجات07/03/144521/09/2023 
      44871590مواعيد تزويد البنك المركزي السعودي بالقوائم المالية الربعية و السنوية10/04/144524/10/2023نافذ
      41061590ترقية أجهزة البيع العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع01/11/144121/06/2020نافذ
      42050337التأكيد على إلزامية التحقق من  العميل و فعالية الإجراءات المتبعة للإلتزام بمبدأ اعرف  قبل الشروع في عملية بيع أو شراء أجهزة نقاط البيع18/07/144201/03/2021نافذ
      43006158تعديل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية21/01/144329/08/2021نافذ
      N/Aالتوعية بجريمة الرشوة الأجنبية26/04/144509/11/2023إرشادي
      N/Aتعزيز الدفع الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنافذ
      45048798ضوابط تحديد و صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه في المؤسسات المالية25/07/144504/02/2024نافذ
      45040399إتاحة تقديم المدفوعات الالكترونية بأنواعها للجمعيات و المؤسسات الأهلية25/06/144506/01/2024نافذ
      N/Aالتأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية04/03/144518/09/2023نافذ
      N/Aمعايير نظم الدفع ذات الأهمية في المملكة العربية السعودية02/04/143622/01/2015نافذ
      N/Aتقنية رمز الاستجابة QR CODE السريع14/2/144321/09/2021نافذ
      N/Aالالتزام بما يصدُر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني04/04/144309/11/2021 
      N/Aالتأكيد على سرعة التواصل مع مقدمي خدمات الرسائل النصية القصيرة03/11/144302/06/2022 
      N/Aالعناصر الأساسية للإشعارات النصيّة لعمليات مدى المستحدثة08/03/144314/10/2021نافذ
      N/Aاعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها24/05/144328/12/2021نافذ
      N/Aالنموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية14/11/144313/06/2022 
      N/Aتحديات نظام إدارة الرواتب على منصة مُدد09/10/144310/05/2022 
      N/Aضوابط الأمن السيبراني للبيانات10/07/144431/01/2023نافذ
      N/Aقوائم السجلات التجارية المشطوبة23/04/144328/11/2021 
      N/Aإجراءات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد عملاء شركات خدمات المدفوعات20/08/144324/03/2022 
      N/Aتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة16/04/144321/11/2021 
      N/Aآلية الإبلاغ عن القرارات القضائية الصادرة ضد بعض المؤسسات المالية14/10/144315/05/2022 
      • قواعد وأحكام عامة(PSP)

        • تعزيز الدفع الإلكتروني

          انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

          قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام جميع البقالات والتموينات في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من تاريخ 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:

          • الجاهزية للتجاوب مع طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في قطاع البقالات والتموينات.
          • الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع "POS"، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في هذا القطاع، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
          • الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاص بتصنيف التجار (Merchant Category Code) المخصص لهذا النشاط وهو: 5411.
          • التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
          • معايير نظم الدفع ذات الأهمية في المملكة العربية السعودية

            بصفته المالك والمشغل والجهة التنظيمية الوحيدة لنظم الدفع في المملكة, يتولى البنك المركزي العربي السعودي مسؤولية ضمان أمان هذه النظم وسلامتها.

            تتضمن هذه المسؤولية مهمة أساسية، وهي تحديد نظم الدفع التي تُعد مهمة للنظام المالي ومن شأنها تيسير عمل البنية التحتية المالية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

            تُعرف <<نظم الدفع ذات الأهمية>> بأنها تلك التي قد يؤدي انقطاعها إلى عرقلة المشاركين أو إلى خلل نظامي للبنية التحتية المالية في المملكة .

            كجزء من مهامه الرقابية، حدد البنك المركزي مجموعة من المعايير لتصنيف هذه النظم التي تُعد مهمة للنظام المالي.

            وقرر البنك المركزي تصنيف النظام الذي يستوفي أيًّا من المعايير التالية بأنه مهم للنظام المالي :

            1. أي نظام يتعامل مع مدفوعات بين البنوك أو مع العملاء قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
            2. نظام الدفع الأساسي من حيث إجمالي حجم وقيمة المدفوعات اليومية.
            3. أي نظام يستخدم لإجراء التسويات في بنية تحتية مالية أخرى مهمة للنظام المالي.
            4. أي نظام مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وحائز على ثقة العملاء بناءً على عدد المشاركين ونوعهم وعمقه في السوق وغياب بدائله.

            وفي هذا الصدد، صنف البنك المركزي النظم التالية بأنها مهمة للنظام المالي في المملكة :

            1. النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع): نظام التسوية الإجمالية الآتية للمدفوعات.
            2. الشبكة السعودية للمدفوعات: نظام خدمات أجهزة الصرف الآلي والدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع .
            3. نظام سداد للمدفوعات: نظام العرض والدفع الإلكتروني للفواتير.
          • الالتزام بما يصدُر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني

            نظراً لما يشهده القطاع المالي من تزايد هجمات وتهديدات سيبرانية للمملكة فإن البنك المركزي السعودي يؤكد على الالتزام بما يصدر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني الصادر من البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتعليمات ذات العلاقة.

            ويؤكد البنك المركزي على ضرورة اتخاذ ما يلزم في تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة وإعطاء الأمن السيبراني أولوية في الإنفاق من الميزانيات المعتمدة لديها لرفع جاهزية الأمن السيبراني لديها.

          • تحديات نظام إدارة الرواتب على منصة مُدد

            إشارة إلى تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشار فيها إلى التحديات التي تواجه نظام "إدارة الرواتب" التابع لمنصة (مُدد) على مستوى الربط مع المؤسسات المالية الشريكة، والأعطال التقنية المؤثرة على التزام المنشأت ببرنامج "حماية الأجور ". والتأخر الناتج عن ذلك في استلام العاملين لمستحقاتهم.

            عليه: يؤكد البنك المركزي بأهمية الالتزام بالبنود الواردة ضمن اتفاقية "مستوى الخدمة" بين الشركة ومنصة (مُدد)، وبذل العناية اللازمة لمعالجة الإشكاليات التقنية حسب البنود الموقعة بما يُسهم في عدم تعثر المنشآت في الالتزام بدفع الأجور عند استحقاقها.

          • استخدام دليل المنتجات التقنية المحلية عند طلب تلك المنتجات

            إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم (1445/374/هـ ت) وتاريخ 1445/02/05هــ المشار فيه إلى المادة (الثانية) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، و إلى إطلاق الهيئة دليل المنتجات التقنية المحلية على موقعها الإلكتروني الذي يعدّ قائمة استرشاديه من المنتجات التقنية التي قامت بتطويرها شركات محلية رائدة، لخدمة قطاعات الأعمال المختلفة ومنها قطاع المصارف والبنوك والتأمين والتمويل.

            للاطلاع والإحاطة. مع تأكيد الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي لاسيما ذات العلاقة بإسناد المهام لطرف ثالث.

          • مواعيد تزويد البنك المركزي السعودي بالقوائم المالية الربعية والسنوية

            استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1443/03/22هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والتي نصت في الفقرة الثانية من "المادة العشرون بعد المئة" على أنه "يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما يحدده البنك المركزي، - مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي - وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي". وما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي".

            عليه يؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات بضرورة الالتزام بتزويد البنك المركزي بما يلي:

            أولاًتسليم القوائم المالية الربع سنوية بما فيها (الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث) المراجعة من قبل مراجع حسابات خارجي بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات خلال 45 يوماً التالية للربع المنتهي.
            ثانياً: تسليم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية (31- ديسمبر).

             

          • ترقية أجهزة نقاط البيع العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ*، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ القاضي بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن. وإشارة إلى قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بتحديث المواصفات الفنية القياسية بالأجهزة الطرفية التي ترتبط بشبكات الهاتف المتنقل لإلزام دعم تلك الأجهزة لشبكات الجيل الرابع كحد أدنى وذلك لاعتمادها والسماح بفسحها من الهيئة العامة للجمارك، وتوجه مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لإيقاف شبكات الجيل الثاني والثالث واستبدالهما بشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الأكثر تطوراً. ونظراً لأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على أجهزة نقاط البيع العاملة في المملكة.

            أفيدكم أنه بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقرر البدء بإيقاف التشغيل لشبكة الجيل الثالث بنهاية عام 2022م، وإيقاف التشغيل لشبكة الجيل الثاني خلال الربع الرابع من عام 2024 م. وعليه، عمل البنك المركزي وشركة المدفوعات السعودية على تقديم خطة عمل لاستبدال أجهزة نقاط البيع الحالية في السوق السعودي بأجهزة حديثة تتوافق مع قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشار إليها أعلاه وفقاً للآتي:

            1. إلزام جميع موردي أجهزة نقاط البيع بتوفير أجهزة تدعم شبكة الجيل الرابع ابتداء من شهر يونيو الجاري حتى نهاية العام الحالي 2020م. وتقديمها لمركز التصاريح في شركة المدفوعات السعودية لتصريح هذه الأجهزة تقنياً والتأكد من توافقها للعمل على شبكة المدفوعات (مدى).
            2. اعتماد تركيب أجهزة نقاط البيع الداعمة لشبكة الجيل الرابع كحد أدنى لطلبات التركيب الجديدة ابتداء من شهر يناير 2021م، ويشمل ذلك الأجهزة التي يتم استبدالها لوجود أعطال فنية.

            كما أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف والشركات المستضيفة لخدمات الدفع الإلكتروني خطة الإحلال المشار إليها أعلاه ابتداء من شهريناير 2021م لجميع أجهزة نقاط البيع العاملة حالياً في المملكة بما لا يقل عن %4 شهرياً من إجمالي أعداد أجهزة نقاط البيع لكل جهة، على أن يتم مشاركة خطة الإحلال ونسب الإنجاز والأعداد المتبقية مع البنك المركزي وشركة المدفوعات السعودية شهرياً ابتداء من نهاية شهر يناير 2021م.

             


            * حل نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(23) وتاريخ 1377/5/23هـ.

             

          • التوعية بجريمة الرشوة الأجنبية

            نشير إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم (45/15929) وتاريخ 1445/04/01هـ المشار فيه إلى تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة) من نظام مكافحة الرشوة ليشمل تجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، وإلى عمل الهيئة على كتيّب توعوي حول الأمور المتعلقة بجريمة الرشوة الأجنبية.

            وعليه، وامتداداً لما صدر عن البنك المركزي من تعليمات ومنها ما ورد في مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية، ونظرًا لما يحققه الكتيّب المشار إليه أعلاه من رفع لمستوى الوعي بخطورة جريمة الرشوة الأجنبية وطرق الكشف عن جريمة الرشوة الأجنبية إلى جانب معلومات التواصل والإبلاغ عنها؛ يحث البنك المركزي المؤسسات المالية كافة بالاطلاع على هذا الكتيّب والاستفادة مما ورد فيه، كما نود الإحاطة باستعداد الهيئة لعقد ورش عمل (عن بعد) للتوعية بمضمون الكتيّب المشار إليه أعلاه.

          • إتاحة تقديم المدفوعات الالكترونية بأنواعها للجمعيات والمؤسسات الأهلية

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم(371000119129) وتاريخ 1437/11/18هـ، المتضمنة طلب الالتزام بعدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيرية أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS) واستبدالها بأجهزة نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الأرضي) فقط، وإلى التعميم رقم (41061590) وتاريخ 1441/11/01 هـ الصادر في شأن ترقية أجهزة نقاط البيع العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع.

            أفيدكم أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة تقرر إتاحة تقديم حلول المدفوعات الالكترونية المصرحة من قبل البنك المركزي بما فيها أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS) شريطة حصول الجمعيات أو المؤسسات الأهلية على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاستفادة من الخدمة.

             

          • تقنية رمز الاستجابة السريع (QR CODE)

            استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 1440/5/2هـ القاضي بالتأكيد على أن البنك المركزي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة والاشراف عليها.

            نفيدكم بأن فريق العمل في المدفوعات السعودية عمل خلال الفترة الماضية على مشروع تطوير بيئة المدفوعات من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وهو من المشاريع التي يهدف البنك المركزي من خلالها تعزيز العمل وفق مبدأ توافقية نظم المدفوعات بين المشاركين في هذا القطاع الحيوي والهام من بنوك وشركات التقنية المالية المرخصة في المملكة والسعي لطرح خيارات دفع متعددة بالاتساق مع ما يمر به قطاع المدفوعات في المملكة من تطورات في هذا المجال.

            عليه، يود البنك المركزي التأكيد على كافة الجهات التي قامت بإطلاق الخدمة في وقت سابق بالالتزام بتطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية والتجارية الخاصة ببيئة الدفع المرتبطة بهذا المشروع، وتنفيذ التجارب الاختبارية اللازمة عبر إكمال إجراءات التصريح الفني مع المدفوعات السعودية قبل نهاية العام 2021م. وللتواصل مع الفريق المعني لدى مركز تصاريح المدفوعات السعودية عبر البريد الالكتروني

             

          • تبادل البيانات والوثائق الرسمية

            انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على المحافظة على بيانات المؤسسات المالية وعملائها : لما لها من أثر بالغ في ثقة المتعاملين واستقرار التعاملات، وإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

            نفيدكم أنه يتعّن على المؤسسات المالية كافة عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يكون تبادل مثل هذه البيانات أو الوثائق من خلال القنوات الرسمية الآمنة والمعتمدة، وذلك إلى ما قد يترتب على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري لتبادل البيانات أو الوثائق من آثار سلبية ومخاطر محتملة على أنشطة الجهات ومصالح الأشخاص.

          • التأكيد على سرعة التواصل مع مقدمي خدمات الرسائل النصية القصيرة

            إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن وضع حوكمة لتسجيل أسماء المرسلين بالرسائل النصية القصيرة الجماعية (Tag Names) من خلال تنظيم بوابة إلكترونية موحدة لمقدمي خدمة الرسائل القصيرة تمكّن الهيئة من حماية المصلحة العامة من إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة.

            عليه؛ يؤكد البنك المركزي على التعاون وسرعة التواصل مع مقدمي خدمة الرسائل النصية القصيرة المتعاقدين معهم لاستكمال عملية التسجيل في النظام خلال المهلة الانتقالية المحددة من قبل الهيئة.

          • التأكيد على عدم بدء أي علاقة عن بعد إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية

            إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (44037856) وتاريخ 1444/05/03هـ، في شأن اعتماد استخدام خاصية التحقق عبر السمات الحيوية (Biometric Authentication) عند بدء /إنشاء العلاقة عن "بعد"، واستكمال إجراءات الربط مع مزود الخدمة المعتمد بحد أقصى 2023/01/31م.

            وعليه يؤكد البنك المركزي الالتزام بعدم بدء إنشاء أي علاقة "عن بعد" عبر مختلف القنوات إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية وبمستوى تحقق مرتفع فأعلى. علمًا بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. وفي حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن يمكن الكتابة إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني.

             

          • العناصر الأساسية للإشعارات النصيّة لعمليات مدى المستحدثة

            إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (42023876) وتاريخ 1442/04/14هـ، بشأن توحيد عناصر الاشعارات النصية المُرسلة لعملاء المؤسسات المالية، الهادف إلى رفع وعي العملاء للعمليات المنفذة على حساباتهم وعضوياتهم ومحافظهم الإلكترونية، من خلال الإشعارات المرسلة إليهم.

            ونظراً لوجود بعض من العمليات المستحدثة التابعة لعمليات مدى؛ مرافق العناصر الأساسية للإشعارات النصية لتلك العمليات، والتي يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بإرسال الإشعارات الخاصة بها وفقاً لها، بحد أقصى قبل نهاية الربع الأول من عام 2022م.

            للإحاطة والعمل بموجبه, وتزويد البنك المركزي بخطة التنفيذ قبل نهابة يوم عمل 4 نوفمبر 2021م.

            • اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها

              إشارة إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة التجارة رقم (33380/41)وتاريخ 04/03/ 1443 هـ بشأن اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وأي تعديلات تطرأ عليها بما يتسق مع أحكام نظام الشركات .

              عليه، نود الإفادة أن وزارة التجارة ستقوم باعتماد عقود التأسيس وتعديلاتها مع إيضاح مسؤولية الشركاء بما يتم تقديمه وإلزامهم به، وأنّ ما تحتويه تلك العقود يقع على عاتق الشركاء وفقًا لما ورد في نظام الشركات، مع التأكيد على أن ذلك لا يُخل بالتزامات المؤسسة المالية وفق التنظيمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي .

            • النموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي المبلغ بموجب البريد الإلكتروني المرسل في تاريخ 2020/4/19م في شأن النموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية.

              عليه، نأمل منكم الإفادة عن مدى الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه وتطبيق البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات للنموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع (POS) والتجارة الإلكترونية (E-commerce) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى كافة مراكز الصرافة (تحويل أموال / تبديل العملة) ومراكز التحويل وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية، وتزويدنا بذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2022/6/15م من خلال البريد الالكتروني (PaymentSystemsOversight@SAMA.GOV.SA).

              في حال وجود استفسارات نأمل التواصل على البريد الالكتروني.

            • قوائم السجلات التجارية المشطوبة

              إشارةً إلى دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات، ومساهمته في الحفاظ على سلامة القطاع المالي والتأكد من التزام المؤسسات المالية بمبادئ اعرف عميلك، وإشارةً للمادة 12-2 (أ-3) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات والتي منحت مقدم خدمات المدفوعات صلاحية رفض أوامر المدفوعات في أحوال محددة منها إذا كانت عملية المدفوعات تمثل انتهاكًا لأي من التزامات مقدم خدمة المدفوعات بموجب الأنظمة واللوائح.

              نود التأكيد على أهمية دور شركات المدفوعات في التحقق من الحالة النظامية للعملاء الذين تقدم لهم خدمات المدفوعات, من خلال التحقق من صلاحية الوثائق التعريفية الرسمية، على أن يتم تضمين ذلك في سياسات واتفاقيات تقديم الخدمة والتي تعكس التزام شركات المدفوعات بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إلزام الطرف المتعاقد معه بإبلاغ شركة المدفوعات عن أي تغيير في حالته النظامية.

              عليه، نرفق لكم قوائم المنشآت ذات السجلات التجارية المشطوبة لإعادة تقييم الإجراءات المناسبة حيالها واتخاذ اللازم بشأنها.

              للإحاطة والعمل بموجبه، كما نأمل تأكيد استلام كافة القوائم المجزئة على (4) رسائل الكترونية.

              • ضوابط الأمن السيبراني للبيانات

                إشارةً إلى الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر من البنك المركزي السعودي والذي يلزم المؤسسات المالية بإيجاد آلية لتطبيق الأدلة التنظيمية والمعايير القياسية ذات العلاقة الصادرة من جهات وطنية ودولية والالتزام بتطبيقها وفق ضوابط النطاق الآتية:

                نفيدكم بأن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أصدرت ضوابط الأمن السيبراني للبيانات (1:2022-DCC) والتي تأتي امتداداً للضوابط الأساسية للأمن السيبراني ومكملة لها، ويتوجب على المؤسسات المالية الالتزام بما ورد في هذه الضوابط وفقاً للآتي:

                أولاً:تنفيذ ما يحقق الالتزام الدائم والمستمر بهذه الضوابط.
                ثانيًا:إجراء تقييم ذاتي للوضع الحالي للمؤسسة المالية باستخدام أداة التقييم وقياس الالتزام.
                ثالثًا:التطبيق الكامل للضوابط بحد اقصى قبل نهاية شهر سبتمبر من عام 2023م.

                كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه وفق الخطة الزمنية المحددة مع ضرورة تقييم المخاطر السيبرانية وإدارتها بشكل عاجل لمعالجة المخاطر المحتملة، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على المخاطر السيبرانية على البريد الالكتروني .

              • تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

                إشارةً إلى دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات ودوره في المساهمة للحفاظ على سلامة القطاع المالي من خلال دعم وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع شركات خدمات المدفوعات وإشارةً إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1440/02/01هـ و اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني للشركات العاملة في تلك المنطقة بهذا الصدد.

                يؤكد البنك المركزي على جميع الشركات العاملة في قطاع المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات إلى أي من الكيانات المرخّصة بموجب التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة, الأخذ في الاعتبار طبيعة تلك الكيانات وتحديث السياسات واتفاقيات الخدمة بما يتناسب مع ذلك، كما يلزم التحقق من هوية هذه الكيانات من خلال المتطلبات التالية:

                1. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
                2. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته.
                3. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بفتح الحسابات وإدارتها.
                • إجراءات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد عملاء شركات خدمات المدفوعات

                  استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، وإشارة إلى المادتين رقم (21) ورقم (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/08/13هـ والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

                  يؤكد البنك المركزي على شركات خدمات المدفوعات الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد العملاء، والمبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة, كما يؤكد البنك المركزي على التعليمات التالية:

                  1. تلتزم الشركة حال تلقيها أمر المنع بتعليق محفظة العميل الإلكترونية وعدم تمكينه من إدارتها أو إجراء عمليات مدينة عليها، وعدم السماح للعميل بإنشاء أي علاقة جديدة.
                  2. تشمل أوامر المنع في حال كان العميل شخصاً طبيعياً (مواطن - مقيم) أو شخصاً اعتبارياً (مؤسسة - شركة).
                  3. يقتصر المنع على أموال العميل وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون العميل ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة المحافظ غير المفتوحة باسمه.
                  4. تلتزم الشركة بالتحقق من مطابقة نوع ورقم هوية العميل، أو بياناته أو سجل العميل التجاري، الصادر ضده الأمر القضائي مع البيانات المسجلة لدى الشركة.
                  5. تلتزم الشركة تمكين العملاء من المبالغ المستثناة من الحجز، (يستثنى من الحجز على الرواتب وما يلحق بها من بدلات ومكافئات ونحوها بنسبة (67%) من إجمالي الراتب, و (75%) من إجمالي المعاش التقاعدي).
                  6. تلتزم الشركة بسرية البيانات والمعلومات, وعدم إقتناء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان, ويستثنى من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه أو من ينوب عنه بالوكالة الشرعية بعد التحقق من صحتها.
                  7. تلتزم الشركة بإلغاء كافة إجراءات أمر المنع المُتخذة في حال تلقيها طلبًا برفع منع التعامل.

                   عليه يؤكد البنك المركزي على شركات خدمات المدفوعات أهمية الالتزام باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة لتنفيذ ما ورد أعلاه, وتوفير الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ القرارات القضائية خلال أوقات العمل الرسمي.

                • آلية الإبلاغ عن القرارات القضائية الصادرة ضد بعض المؤسسات المالية

                  إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم 14388 تاريخ 1439/03/25هـ القاضي باعتماد الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية (الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق, البريد الإلكتروني, التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية) وبعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغًا للشخص المرسل إليه، وإشارةً إلى ما نصت عليه الفقرة (14- المادة الرابعة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه "لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت- عند الاقتضاء- وإذا كان التبليغ الكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت".

                  بناءً على ما سبق، يؤكد البنك المركزي السعودي على المؤسسات المالية بالاستفادة من خدمة "التفويض الالكتروني" لدى وزارة التجارة، والتي تتيح للمؤسسة المالية بإضافة مفوض لتلقي البلاغات القضائية الصادرة ضدها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على كافة الأوامر القضائية الصادرة لصالح أو ضد المؤسسة المالية من خلال "بوابة ناجز" كون ذلك سيتيح للمؤسسات المالية إمكانية إنهاء المطالبة خلال مدة الإبلاغ المنصوص عليها "في المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ" تفاديًا لاتخاذ المحكمة المختصة الإجراءات الجبرية ضد المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من ذات النظام (مرافق دليل التفويض الالكتروني).

                • اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني, ليكون الرقم الموّحد للمنشآت غير الحكومية

                  أشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/5/6هـ القاضي باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية وإلى برقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 1441/12/20هـ المشار فيها إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (29238) وتاريخ 1441/11/9هـ المتضمنة أن وزارة التجارة انتهت من إصدار الرقم الموحد للمنشأة لجميع السجلات التجارية بالتزامن مع إصدار السجل التجاري للمنشآت التجارية في المرحلة الأولى، وأنه سيتم البدء في المرحلة الثانية وهي الاحلال الكامل لأرقام السجلات التجارية واستبدالها بالرقم الموحد للمنشأة اعتبارًا من تاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/04م.

                  وأحيطكم بأن الرقم الموحد يعد الهوية الرقمية للمنشأة للتعريف بها خلال دورة حياتها، ويصدر من خلال وزارة التجارة للسجلات التجارية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلاف السجلات التجارية، وهو مكون من عشر خانات تبدأ من اليسار بالرقم سبعة (7XXXXXXXXX) ثم بقية الرقم العشري. وهو مسجل للمنشآت القائمة حالياً أعلى رقم السجل التجاري ويصدر بشكل تلقائي ومجاني, أما المنشآت الجديدة سوف تعطى رقم وطني موحد ولن تعطى رقماً آخر خلافه.

                  وبناء على ما سبق ذكره، ولأهمية التزام المؤسسات المالية وعدم تأثر أعمالها لدى الجهات المختلفة جميعًا، ونظرًا لكون الاستفسارات والطلبات التي قد ترد للمؤسسات المالية في شأن أعمالها وتعاقداتها وعملائها من المنشآت غير الحكومية سوف تكون بموجب الرقم الموحد للمنشأة اعتبارًا من التاريخ المشار إليه أعلاه لذا يأمل البنك المركزي الإحاطة والالتزام بالاتي:

                  1. التحقق من وجود الرقم الموّحد للمنشأة المبتدئ بالرقم (7) في السجلات التجارية للمؤسسات المالية المشمولة برقابة وإشراف البنك المركزي، وفي حال عدم وجوده؛ يحب الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
                     
                  2. عدم فتح حسابات أو تعاقدات أو إنشاء علاقات للمنشآت غير الحكومية الجديدة (الشركات والمؤسسات وغيرها) التي يتم تأسيسها وتسجيلها بدأ من التاريخ المشار إليه أعلاه إلا بموجب الوثائق الثبوتية الصادرة لها بالرقم الوطني الموحد.
                     
                  3. الحصول على الرقم الموحد للمنشأة المبتدئ بالرقم (7) وذلك للحسابات والعلاقات والتعاقدات القائمة حاليًا السارية سجلاتها التجارية وتراخيصها، بحيث يحل محل رقم السجل التجاري (للمنشآت غير الحكومية التي يستلزم نشاطها سجلًا تجاريًا) ومحل ترخيص النشاط (للمنشآت غير الحكومية التي يستلزم نشاطها ترخيصًا فقط)، وذلك في تاريخ التحديث المُحدد مسبقًا لدى المؤسسة المالية، أو عند انتهاء سريان السجلات والتراخيص -أيهما أسبق في عملية التحديث- وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات في شأن تحديث معلومات وبيانات العملاء.
                     
                • قواعد المحافظ الإلكترونية

                  الرقم: 46025374التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26الحالة:نافذ

                  استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ، وانطلاقًا من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع المدفوعات في المملكة.

                  نحيطكم بصدور قواعد المحافظ الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة، ويؤكد البنك المركزي على شركات النقود الإلكترونية الالتزام بكافة الأحكام الواردة فيها، على أن يعمل بهذه القواعد بعد تسعين يومًا تقويميًا من تاريخ نشرها على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

                  • المادة الأولى

                    (1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية. 

                    (2) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 
                     

                    البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
                     
                    القواعد: قواعد المحافظ الإلكترونية
                     
                    الشركة:منشأة لديها ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة
                     
                    المحفظة الإلكترونية:خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية
                     
                    حامل وثيقة العمل الحر:شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو باليوم أو بالعمل) بدلًا من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.
                     
                    القاصر:كل ذكر أو أنثى دون من الثامنة عشرة هجريًا.
                     
                    الوصي:من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
                     
                    الولي:من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
                     
                    الحاضن:شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.
                     
                    لجان النفع العام: لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة، مثل: لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين، وجوائز التفوق العلمي.
                     
                    الوقف:الوقف المسجل من قبل الهيئة العامة للأوقاف، ويشمل ذلك الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية)، والمشتركة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
                     
                  • المادة الثانية

                    تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بفتح المحفظة الإلكترونية وحفظها وإدارتها، والتي يجب الالتزام بها من قبل الشركة؛ بغرض حماية المتعاملين في القطاع، وبما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار القطاع.

                  • المادة الثالثة

                    تسري هذه القواعد على الشركة عند تقديمها لخدمة المحفظة الإلكترونية في المملكة.

                  • المادة الرابعة

                    يجب على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية الالتزام بالآتي:

                    (1)مراجعة وتصنيف المحفظة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ووفقًا للفترات الزمنية المحددة لكل منها.
                     
                     
                    (2)تصنيف عملاء الشركة وعدم السماح لأي عميل بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
                     
                     
                    (3)الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة.
                     
                     
                    (4)الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لكافة المحافظ الإلكترونية، على أن تحتوي -بحد أدنى- على البيانات الآتية:
                     
                     
                     (أ)اسم العميل بالكامل حسب ما هو مدون في وثيقة الهوية.
                     
                     
                     (ب)رقم هوية العميل.
                     
                     
                     (ج)عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وبيانات التواصل المعتمدة.
                     
                     
                     (د)أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.
                     
                     
                    (5)يجب على الشركة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية، وفقًا للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع إليها، وبما يراعي أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
                     
                     
                    (6)يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دورًا إشرافيًا؛ لضمان استيفاء متطلبات قواعد المحافظ الإلكترونية.
                     
                     
                  • المادة الخامسة

                    (1)يجب على الشركة عدم إغفال الجوانب المهنية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب، والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.
                     
                    (2) يجب على الشركة أن تضمن التحقق من ارتباط الهوية الوطنية و/أو الإقامة و/أو السجل التجاري و/أو وثيقة العمل الحر بمحفظة إلكترونية واحدة فقط.
                     
                    (3)يجب على الشركة التحقق من أن ملكية رقم الهاتف المسجل في المحفظة الإلكترونية لنفس المستخدم (أي الاسم المطابق والبيانات الخاصة بالعميل) من خلال جهة موثوقة.
                     
                    (4)يجب على الشركة تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية الصادرة عن البنك المركزي، والتعليمات الصادرة ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي ومنها المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية.
                     
                    (5)يجب على الشركة استخدام نظام رقابة آلي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي وشموليته على العمليات المالية وغير المالية، وقدرة النظام على اتخاذ الإجراءات فورًا في حال تعرض الشركة لأي عملية احتيال مالي.
                     
                    (6)يجب على الشركة بشكل دوري تقييم فرضيات مكافحة الاحتيال ووضع مؤشرات قياس: للتأكد من فاعليتها وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة للحد منها.
                     
                    (7)يتعين أن يكون لإدارة الالتزام صلاحية الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء، وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، وسجلات العمليات، والبيانات الأخرى ذات الصلة.
                     
                  • المادة السادسة

                    (1)المتطلبات الخاصة بفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد:
                     
                     (أ)تُفتح المحافظ الإلكترونية للمواطنين بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر وعنوان العميل الوطني أو العنوان الوطني للولي أو الوصي أو الحاضن.
                     
                     (ب)تُفتح المحافظ الإلكترونية للعملاء المقيمين المتواجدين في المملكة بموجب صورة من وثيقة هوية الإقامة، وعنوانه الوطني في المملكة أو العنوان الوطني للولي أو الوصي أو الحاضن وعنوانه في بلده.
                     
                    (2)تُفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد القصّر وفقًا للمتطلبات الآتية:
                     
                     (أ)أن يتم إنشاء المحفظة الإلكترونية بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن، على أن تكون برقم الهوية الوطنية أو هوية الإقامة للقاصر، وألّا تتجاوز محفظة إلكترونية واحدة.
                     
                     (ب)أن يتم التحقق من صحة العلاقة التي تجمع بين الولي أو الوصي أو الحاضن والقاصر، واستيفاء صورة من صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن والتحقق من صحتها.
                     
                     (ج)ألا يشتمل هذا النوع من المحافظ الإلكترونية صلاحية السحب النقدي، أو التحويل إلى غير الولي أو الوصي أو الحاضن، أو استقبال الحوالات من الغير، أو التحويل الدولي وإضافة الأموال بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الولي أو الوصي أو الحاضن على إضافة تلك الصلاحيات.
                     
                     (د)يحدد البنك المركزي أحكام تغذية المحفظة الإلكترونية للقاصر والحد الأقصى لتنفيذ عمليات المدفوعات الشهرية، وحدود حيازة القيمة النقدية في الشهر التقويمي بشكل إجمالي.
                     
                     (هـ)الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل، وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
                     
                     (و)في حال بلغ القاصر سن (18) سنة هجرية وكان فاقدًا للأهلية أو من في حكمهم، يجب على الشركة استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.
                     
                  • المادة السابعة

                    تفتح المحافظ الإلكترونية للشخصيات الاعتبارية والمرخّص لهم بمزاولة مهنة أو نشاط بموجب وثيقة رسمية، وفق الآتي:
                     
                    (1)المؤسسات المرخص لها:
                     
                     (أ)صورة السجل التجاري للمؤسسة، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبًا لنشاط المؤسسة وحده دون الحاجة لسجل تجاري.
                     
                     (ب)التعرف والتحقق من هوية مالكي المؤسسة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
                     
                     (ج)التعرف والتحقق من صور هويات الأشخاص المفوضين بإدارة المحافظ الإلكترونية وتشغيلها.
                     
                     (د)وفي حال كان مالك المؤسسة وقفًا، فيجب استيفاء الآتي بالإضافة إلى المتطلبات أعلاه:
                     
                      (أ)صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول، متضمنة بحد أدنى على الآتي:
                    اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
                     
                      (ب)صور من هويّات النُّظار الواردة أسماؤهم في شهادة التسجيل.
                     
                    (2)المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية:
                     
                     (أ)يكون مسمى المحفظة الإلكترونية وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح المحفظة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية).
                     
                     (ب)التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
                     
                     (ج)استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
                     
                    (3)حاملو وثيقة العمل الحر:
                     
                     (أ)صورة من وثيقة العمل الحر الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
                     
                     (ب)صورة من الهوية الوطنية لحامل وثيقة العمل الحر.
                     
                     (ج)استيفاء العنوان الوطني لحامل وثيقة العمل الحر.
                     
                     (د)لا يسمح بأن تكون المحفظة الإلكترونية مشتركة أو يكون عليها مفوضون.
                     
                     (هـ)تكون صلاحية سريان المحفظة الإلكترونية مرتبطة بتاريخ صلاحية وثيقة العمل الحر.
                     
                    (4)الشركات المقيمة:
                     
                     (أ)صورة من السجل التجاري.
                     
                     (ب)صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس.
                     
                     (ج)صورة من هوية المدير المسئول.
                     
                     (د)التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة إن وجدوا.
                     
                     (هـ) توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثّق معتمد من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة؛ صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على المحافظ الإلكترونية وتشغيلها.
                     
                     (و)صورة من هويات الأشخاص المفوضين بالتوقيع على المحافظ الإلكترونية وتشغيلها.
                     
                     (ز) التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس وفق أخر تعديلاته.
                     
                     (ح)وفي حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافًا وفق ما هو موضح في عقد التأسيس أو النظام الأساس، فيجب استيفاء المتطلبات الآتية إضافةً إلى المتطلبات أعلاه:
                     
                      (أ)صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم.
                     
                      (ب)صور من هويات النُظار الواردة أسماؤهم في شهادة تسجيل كل وقف.
                     
                  • المادة الثامنة

                    (1)تفتح المحافظ الإلكترونية للجان والأوقاف والأندية وفق الآتي:
                     
                     (أ)لجان النفع العام:
                     
                      (1)يجب استيفاء صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها عند فتح المحافظ الإلكترونية.
                     
                      (2)صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام الأساس للجنة.
                     
                      (3)موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح المحفظة الإلكترونية.
                     
                      (4)توقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسئول المالي بفتح المحفظة الإلكترونية.
                     
                      (5)يسمح بفتح محفظة إلكترونية في حال ما إذا كانت المحافظ الإلكترونية لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها، التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة بعد أن يتم الحصول على الآتي:
                     
                       (أ)طلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها.
                     
                       (ب)توقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسئول المالي واستيفاء صور هوياتهما.
                     
                       (ج)صور هويات أعضاء لجنة النشاط.
                     
                       (د)تحديد مدة محددة لاستخدام المحفظة الإلكترونية، ومن ثم قفلها عند انتهاء الغرض الذي فتحت من أجله.
                     
                       (هـ)موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح المحفظة الإلكترونية.
                     
                      (6)لا يسمح لهذا النوع من المحافظ الإلكترونية بالتحويل إلى خارج المملكة.
                     
                     (ب)الأوقاف:
                     
                      (أ)أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
                     
                       (1)خطاب من الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح المحفظة الإلكترونية تحت مسمى"إيرادات ومصروفات"، ويجب أن يُحدد المفوضون بصلاحية إدارة المحفظة الإلكترونية، بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
                     
                       (2)صور هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل المحفظة الإلكترونية.
                     
                      (ب)أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
                     
                       (1)صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول، متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
                     
                       (2)صورة من الصك الشرعي للوقف.
                     
                       (3)خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل المحفظة الإلكترونية.
                     
                       (4)صورة من هوية الأشخاص المفوضين بتشغيل المحفظة الإلكترونية.
                     
                       (5)صور من هويات النظّار الواردة أسماؤهم في شهادة تسجيل الوقف.
                     
                       (6)لا يسمح بتنفيذ أي عمليات تحويل من محافظ الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
                     
                     (ج)الأندية:
                     
                      (أ)تُفتح المحافظ الإلكترونية للأندية المرخصة من وزارة الرياضة عند تقديم المستندات الآتية:
                     
                       (1)موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية.
                     
                       (2)صورة الترخيص الصادر عن وزارة الرياضة.
                     
                       (3)صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
                     
                       (4)تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضين (توقيع مشترك) بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها.
                     
                       (5)صور هويات المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة.
                     
                      (ب)تُفتح المحافظ الإلكترونية للأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة عند تقديم المستندات الآتية:
                     
                       (1)موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية.
                     
                       (2)صورة الترخيص الصادر عن وزارة الثقافة.
                     
                       (3)صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
                     
                       (4)تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضين (توقيع مشترك) يفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها.
                     
                       (5)صور هويات المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة.
                     
                  • المادة التاسعة

                    يتم إقفال المحفظة الإلكترونية من الشخص المخوّل له، وفق الآتي:

                    (1)للعميل تقديم طلب للشركة في حال رغب في إقفال محفظته، ويجب على الشركة قبول طلب العميل لإقفال محفظته وإشعاره بذلك على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
                     
                    (2)يجب على الشركة السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين بإقفال محافظهم دون تحديث بياناتهم، على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
                     
                    (3)يجب على الشركة عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال محفظته بعد انتهاء فترة سريان رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي، على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
                     
                    (4)يجوز للشركة إقفال المحفظة الإلكترونية بعد مضي ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعار العميل بذلك، إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل أو تعاملات مالية - ما لم يكن محجوزًا عليها.
                     
                  • المادة العاشرة

                    (1)يتم تحديث بيانات المحافظ الإلكترونية وفقًا للآتي:
                     
                     (أ)يجب على الشركة طلب تحديث البيانات التي فُتحت بموجبها المحافظ الإلكترونية - مرة واحدة على الأقل- كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح المحفظة الإلكترونية أو عند حدوث أي تغيير عليها، وعلى الشركة تضمين ذلك في الإجراءات والسياسات الداخلية الخاصة بهم.
                     
                     (ب)يجب على الشركة إبلاغ عملائها بقرب انتهاء فترة سريان المستندات التي فتحت المحفظة الإلكترونية بموجبها، وذلك قبل مدة (90) يومًا تقويميًا من انتهاء فترة سريان تلك المستندات.
                     
                     (ج)يجب على الشركة قبل بلوغ العميل القاصر (15) سنة هجرية بمدة (90) يومًا تقويميًا، أن تطلب من الولي أو الوصي أو الحاضن تحديث بيانات محفظة العميل، والحصول على البيانات الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها.
                     
                     (د)يجب على الشركة قبل بلوغ العميل القاصر (18) سنة هجرية بمدة (90) يومًا تقويميًا، أن تقوم بإبلاغ الولي أو الوصي أو الحاضن بضرورة تحديث بيانات محفظة العميل، واستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها، والتوقيع على اتفاقية فتح محفظة جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنة هجرية.
                     
                    (2)تحديث هوية العميل:
                     
                     يتم تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب المدد، وفق الآتي:
                     
                     (أ)الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.
                     
                     (ب)الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات؛ تُحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
                     
                     (ج)المحافظ الإلكترونية المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية, مثل المحافظ الإلكترونية المفتوحة للسفارات والمنظمات الدولية أو ممثلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل لجان النفع العام والأوقاف؛ فإنه يتوجب الَّا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.
                     
                    (3)تحديث بيانات الهوية عن بُعد:
                     
                     (أ)يجوز للشركة تحديث بيانات الهوية لعملاتها عن بعد وفق تقديرها.
                     
                     (ب)على الشركة التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
                     
                    (4)تحديث بيانات العميل:
                     
                    بالإضافة إلى متطلبات تحديث هوية العميل المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أعلاه، يجب على الشركة تحديث بيانات العميل المرتبطة بالمحفظة الإلكترونية كل ثلاث سنوات كحد أقصى، كما يتعين تحديث بيانات العميل في الحالات الآتية:
                     
                    (أ)عند تقادم معلومات العميل ومرور المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أعلاه، أو وجود تغيير في معلومات العميل.
                     
                    (ب)عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات على المحفظة الإلكترونية.
                     
                    (ج)عند قيام الشركة بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                     
                  • المادة الحادية عشر

                    (1)يجب على الشركة الالتزام بتنفيذ أوامر الكشف عن بيانات المحافظ الإلكترونية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) الصادرة ضد العملاء، المبلغة من خلال البنك المركزي أو المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة، بناءً على طلب من الجهات المخولة نظامًا بذلك.
                     
                    (2)على الشركة حال تلقيها أمر المنع الصادر عن الجهات المخولة نظامًا بذلك، أن تقوم بمنع العميل من إدارة المحفظة الإلكترونية وإجراء عمليات مدينة منها، وعدم السماح له بإنشاء محافظ الكترونية جديدة، وأن يقتصر المنع على أمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألّا يشمل ذلك كون الشخص وليًا أو وصيًا أو حاضنًا أو وكيلًا أو مفوضًا بإدارة المحفظة الإلكترونية غير المفتوحة باسمه.
                     
                    (3)يجب على الشركة عند إجراء الحجز الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور أو الرواتب (على ألّا يتجاوز الحجر ثلث صافي الأجر أو الراتب الشهري للموظف عدا ما يتعلق بدين النفقة, وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقة) مع الالتزام بما ينص عليه في أي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز.
                     
                    (4)تلغى إجراءات منع التعامل في حال تلقي أمر برفع منع التعامل الصادر عن الجهات المخولة نظامًا بذلك.
                     
                    (5)تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكفيلة لتنفيذ ما ورد أعلاه.
                     
                    (6)يجب التحقق من مطابقة نوع ورقم هوية العميل الصادر ضده طلبات الجهات المخولة نظامًا، مع البيانات المسجلة في أنظمة الشركة.
                     
                    (7)على الشركة الالتزام بسرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان، ويستثنى من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه أو من ينوب عنه بالوكالة الشرعية بعد التحقق من صحتها مع عدم الإخلال بالأنظمة و الإجراءات النظامية ذات الصلة.
                     
                  • المادة الثانية عشر

                    (۱)يمكن للشركة قبول أمر خدمات المدفوعات من مستخدم بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، مع مراعاة ما ورد في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                     
                    (2)على الشركة عند تنفيذ أمر خدمات المدفوعات لعقد المدفوعات لمرة واحدة استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم المتواجد في المملكة أو معلومات الجواز والتأشيرة (زيارة/سياحة) أو المقيم بموجب إقامة مؤقتة، وتدوين رقمها.
                     
                  • المادة الثالثة عشر

                    (1)تعد المحفظة الإلكترونية غير نشطة إذا انطبق عليها أحد التصنيفات الآتية:
                     
                     (أ)المحفظة الإلكترونية الراكدة: المحفظة الإلكترونية التي مضى اثنا عشر شهرًا تقويميًا (عام) على آخر عملية نفذها العميل على المحفظة.
                     
                     (ب)المحفظة الإلكترونية غير المطالب بها: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل أربعةُ و عشرون شهرًا تقويميًا (عامين).
                     
                     (ج)المحفظة الإلكترونية المتروكة: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل ستون شهرًا تقويميًا (خمسة أعوام).
                     
                    (2)يتم التعامل مع المحافظ الإلكترونية الغير نشطة وفق الآتي:
                     
                     (أ)تخضع المحافظ الإلكترونية غير النشطة إلى رقابة الإدارة العليا بما يكفل الرقابة المزدوجة وفق السياسات التي توضع لهذا الشأن.
                     
                     (ب)على الشركة التواصل مع العميل وفق السياسة التي توضع من قبل الشركة لهذا الشأن.
                     
                     (ج)إذا أصبحت المحافظ الإلكترونية غير مطالب بها، يجب أن تنقل الأموال الموجودة بها إلى حساب تجميعي خاص بهذه المحافظ.
                     
                     (د)توضع المحافظ الإلكترونية المتروكة تحت إشراف ورقابة الرئيس التنفيذي وإدارة الالتزام.
                     
                  • المادة الرابعة عشر

                    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، على الشركة عند التعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة مراعاة ما يلي:

                    (1)الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح المحافظ الإلكترونية حسب المتفق عليه في العقد الإطاري.
                     
                    (2)مراجعة وتصنيف المحافظ الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقة.
                     
                    (3)رفع بيان سنويّ للبنك المركزي يتضمن حصرًا للمحافظ الإلكترونية غير النشطة، موضحًا به بيانات تلك المحافظ وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي بهذا الشأن.
                     
                    (4)الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات حسب المدة النظامية.
                     
                    (5)الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية تحتوي بيانات العميل اللازمة و المنصوص عليها في هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة.
                     
                    (6)الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في السجلات الإلكترونية وفق المواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي.
                     
                    (7)يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دورًا إشرافيًا لضمان استيفاء متطلبات تعليمات المحافظ الإلكترونية.
                     
                    (8)وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة، على أن تشمل آلية التواصل مع أصحاب هذه المحافظ.
                     
                    (9)مع عدم الإخلال بالبند (ج) من الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، يجب الإبقاء على رصيد المحفظة الإلكترونية كالتزام مالي في المركز المالي للشركة، ويحظر إجراء أي تصرف على المحفظة الإلكترونية.
                     
                    (10)يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة على المحفظة الإلكترونية، وفي حال وجودها تحسم قبل تحويلها إلى الحساب التجميعي.
                     
                  • المادة الخامسة عشر

                    يعمل بهذه القواعد بعد (90) يومًا تقويميًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

                • حماية وحفظ الأموال المحمية

                  استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ, ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والمبلغة بموجب التعميم رقم (44093096) وتاريخ 1444/12/16هـ.

                  عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع مقدمي خدمات المدفوعات بأهمية الالتزام بما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بشأن حماية وحفظ الأموال المحمية وفق ما نصت عليه (المادة الثالثة والتسعون) من اللائحة التنفيذية مع الالتزام بما يلي:

                  أولاً: أن يكون تقديم طلب عدم الممانعة مقروناً بالسياسات والضوابط المتعلقة بإدارة حساب حفظ الأموال المحمية وتشغيله من قبل مقدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخولون بها، على أن يتم مراعاة ما يلي:

                  • تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل الشركة.
                     
                  • أن تقتصر صلاحيات المخولين بإدارة الحساب على المناصب القيادية المخولة بذلك.
                     

                  ثانياً: يجب على مقدم خدمات المدفوعات إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة مجموع أرصدة المحافظ الإلكترونية أو إجمالي قيمة عمليات المدفوعات المنفذة مع مجموع حساب حفظ الأموال المحمية.

                • المستخدم الرئيسي لبوابة الخدمات الإلكترونية ( E-services Portal, E-SAMA)

                  استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, وإشارةً إلى عمل البنك المركزي على تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية ( E-services Portal, E-SAMA) "البوابة", وفق التفاصيل المبيّنة بالجدول أدناه:

                  نبذة عن البوابةتهدف البوابة إلى رقمنة خدمات البنك المركزي بما يساهم في تعزيز الكفاءة والفعالية وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب تيسير أعمال المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وتشمل 3 فئات (eSAMA أفراد, eSAMA أعمال, eSAMA حكومة) وتتضمن عدد من الخدمات الالكترونية المُقدمة للمؤسسات المالية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : (تقديم ومعالجة طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على التعيين بالمناصب القيادية، وعدم الممانعة على طرح المنتجات والخدمات.
                   
                  تاريخ إطلاق البوابةمن المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2025م، وسيتم إطلاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها بشكل تدريجي تمهيداً للتوقف عن استقبال الطلبات الكتابية، وسيتم الإعلان عن تاريخ ايقاف استقبال الطلبات الكتابية لكل خدمة.
                   
                  آلية الاستفادة من البوابةيتم الوصول لها من خلال الدخول لصفحة البوابة في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ويكون التحقق من المستخدم عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، وسيتم مشاركة رابط الصفحة عند إطلاق البوابة.
                   

                   

                  وعليه؛ وحيث يتطلب وجود مستخدم رئيسي يُمثّل المؤسسة المالية، على أن يكون له الصلاحية في تفويض غيره في تقديم الطلبات، نودّ الإحاطة بأنه تم اعتماد المسؤول التنفيذي الأول لدى المؤسسة المالية (الرئيس التنفيذي أو ما يعادله) ليكون المستخدم الرئيسي للبوابة، وسيتم الحصول على بياناته وتحديثها تلقائياً من خلال الربط بين البنك المركزي ووزارة التجارة، لذا؛ يتعيّن على المؤسسة المالية التقيَد ومراعاة الآتي: 
                   

                  1.التحقق من وجود التفويضات النظامية اللازمة للمسؤول التنفيذي المحدد في السجل التجاري؛ لاستخدام البوابة وتمثيل المؤسسة المالية في جميع الطلبات المقدمة من خلالها.
                   
                  2.وجود الصلاحيات اللازمة للمسؤول التنفيذي المحدد في السجل التجاري؛ لتفويض غيره من منسوبي المؤسسة المالية للتواصل ولتقديم طلبات للخدمات المتاحة من خلال البوابة.
                   
                  3.التحقق من تحديث بيانات السجل التجاري بشكل دائم، والتواصل كتابةً وفوراً مع البنك المركزي في حال وجود أي ملحوظات أو تعديلات لأوضاع المؤسسة المالية في البوابة.
                   
                  4.أن رفع الطلبات للخدمات من خلال البوابة لا يخلِّ بأي متطلب منصوص عليه في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومن ذلك على سبيل المثال: استيفاء موافقة مجلس إدارة المؤسسة المالية - أو من يقوم مقامه- لبعض الطلبات، مع وجوب إرفاق الموافقات لكل طلب على حدة عند استخدام البوابة.
                   
                  5.يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية - أو من يقوم مقامه - المسئولية في شأن الالتزام بما ورد في هذا التعميم، وما يُقدّم من طلبات للخدمات المتاحة عبر البوابة.
                   
                  6.يقع على عاتق المسؤول التنفيذي الأول لدى المؤسسة المالية (الرئيس التنفيذي أو ما يعادله) مسئولية إدارة وحوكمة صلاحيات المستخدمين المخولين باستخدام البوابة بالنيابة عن المؤسسة المالية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- استبعادهم في حالة الاستقالة.
                   

                  للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه؛ وذلك استعداداً لإطلاق البنك المركزي للبوابة خلال الربع الأول من عام 2025م. وفي حال وجود أي استفسارات حيال التعميم أو البوابة نأمل التواصل مع البريد الإلكتروني الآتي : (DigitalServices@SAMA.GOV.SA) وفي حال الحاجة إلى الدعم التقني عند استخدام البوابة؛ نأمل التواصل مع البريد الإلكتروني الآتي : (SAMASD@SAMA.GOV.SA) أو الرقم الموحد.