Skip to main content
  Versions

 

المستخدم الرئيسي لبوابة الخدمات الإلكترونية ( E-services Portal, E-SAMA)

التاريخ (م): 2024/11/24 | التاريخ (هـ): 1446/5/23 الحالة: نافذ

استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, وإشارةً إلى عمل البنك المركزي على تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية ( E-services Portal, E-SAMA) "البوابة", وفق التفاصيل المبيّنة بالجدول أدناه:

نبذة عن البوابةتهدف البوابة إلى رقمنة خدمات البنك المركزي بما يساهم في تعزيز الكفاءة والفعالية وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب تيسير أعمال المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وتشمل 3 فئات (eSAMA أفراد, eSAMA أعمال, eSAMA حكومة) وتتضمن عدد من الخدمات الالكترونية المُقدمة للمؤسسات المالية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : (تقديم ومعالجة طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على التعيين بالمناصب القيادية، وعدم الممانعة على طرح المنتجات والخدمات.
 
تاريخ إطلاق البوابةمن المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2025م، وسيتم إطلاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها بشكل تدريجي تمهيداً للتوقف عن استقبال الطلبات الكتابية، وسيتم الإعلان عن تاريخ ايقاف استقبال الطلبات الكتابية لكل خدمة.
 
آلية الاستفادة من البوابةيتم الوصول لها من خلال الدخول لصفحة البوابة في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ويكون التحقق من المستخدم عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، وسيتم مشاركة رابط الصفحة عند إطلاق البوابة.
 

 

وعليه؛ وحيث يتطلب وجود مستخدم رئيسي يُمثّل المؤسسة المالية، على أن يكون له الصلاحية في تفويض غيره في تقديم الطلبات، نودّ الإحاطة بأنه تم اعتماد المسؤول التنفيذي الأول لدى المؤسسة المالية (الرئيس التنفيذي أو ما يعادله) ليكون المستخدم الرئيسي للبوابة، وسيتم الحصول على بياناته وتحديثها تلقائياً من خلال الربط بين البنك المركزي ووزارة التجارة، لذا؛ يتعيّن على المؤسسة المالية التقيَد ومراعاة الآتي: 
 

1.التحقق من وجود التفويضات النظامية اللازمة للمسؤول التنفيذي المحدد في السجل التجاري؛ لاستخدام البوابة وتمثيل المؤسسة المالية في جميع الطلبات المقدمة من خلالها.
 
2.وجود الصلاحيات اللازمة للمسؤول التنفيذي المحدد في السجل التجاري؛ لتفويض غيره من منسوبي المؤسسة المالية للتواصل ولتقديم طلبات للخدمات المتاحة من خلال البوابة.
 
3.التحقق من تحديث بيانات السجل التجاري بشكل دائم، والتواصل كتابةً وفوراً مع البنك المركزي في حال وجود أي ملحوظات أو تعديلات لأوضاع المؤسسة المالية في البوابة.
 
4.أن رفع الطلبات للخدمات من خلال البوابة لا يخلِّ بأي متطلب منصوص عليه في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومن ذلك على سبيل المثال: استيفاء موافقة مجلس إدارة المؤسسة المالية - أو من يقوم مقامه- لبعض الطلبات، مع وجوب إرفاق الموافقات لكل طلب على حدة عند استخدام البوابة.
 
5.يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية - أو من يقوم مقامه - المسئولية في شأن الالتزام بما ورد في هذا التعميم، وما يُقدّم من طلبات للخدمات المتاحة عبر البوابة.
 
6.يقع على عاتق المسؤول التنفيذي الأول لدى المؤسسة المالية (الرئيس التنفيذي أو ما يعادله) مسئولية إدارة وحوكمة صلاحيات المستخدمين المخولين باستخدام البوابة بالنيابة عن المؤسسة المالية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- استبعادهم في حالة الاستقالة.
 

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه؛ وذلك استعداداً لإطلاق البنك المركزي للبوابة خلال الربع الأول من عام 2025م. وفي حال وجود أي استفسارات حيال التعميم أو البوابة نأمل التواصل مع البريد الإلكتروني الآتي : (DigitalServices@SAMA.GOV.SA) وفي حال الحاجة إلى الدعم التقني عند استخدام البوابة؛ نأمل التواصل مع البريد الإلكتروني الآتي : (SAMASD@SAMA.GOV.SA) أو الرقم الموحد.