Skip to main content

حماية وحفظ الأموال المحمية

الرقم: 46004465 التاريخ (م): 2024/7/24 | التاريخ (هـ): 1446/1/18 الحالة: نافذ

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ, ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والمبلغة بموجب التعميم رقم (44093096) وتاريخ 1444/12/16هـ.

عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع مقدمي خدمات المدفوعات بأهمية الالتزام بما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بشأن حماية وحفظ الأموال المحمية وفق ما نصت عليه (المادة الثالثة والتسعون) من اللائحة التنفيذية مع الالتزام بما يلي:

أولاً: أن يكون تقديم طلب عدم الممانعة مقروناً بالسياسات والضوابط المتعلقة بإدارة حساب حفظ الأموال المحمية وتشغيله من قبل مقدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخولون بها، على أن يتم مراعاة ما يلي:

  • تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل الشركة.
     
  • أن تقتصر صلاحيات المخولين بإدارة الحساب على المناصب القيادية المخولة بذلك.
     

ثانياً: يجب على مقدم خدمات المدفوعات إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة مجموع أرصدة المحافظ الإلكترونية أو إجمالي قيمة عمليات المدفوعات المنفذة مع مجموع حساب حفظ الأموال المحمية.