ثبت أنها مستقرة: يجب أن يظل الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الحاملين مستقراً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يحتاجون إلى هذه الأصول لتلبية أغراض محددة، مثل مطابقة الأصول مع الالتزامات أو متطلبات تنظيمية أخرى.
المتطلبات الاحترازية والرقابية
تمهيد
التاريخ (م): 2025/1/30 | التاريخ (هـ): 1446/8/1 نطاق تطبيق إطار بازل
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
منذ تطبيق اتفاقية بازل II - بموجب تعميم رقم BCS290 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ يونيو 2006، أصبح لزامًا على جميع البنوك المحلية1 تطبيق متطلبات اتفاقية بازل التي وضعها البنك المركزي السعودي على أساس مستقل وموحد. ويشمل نطاق التطبيق تطبيق الإطار على أي شركة قابضة تشكل الكيان الأم ضمن مجموعة مصرفية لضمان أنها تغطي مخاطر المجموعة المصرفية ككل. وبناء على ذلك، يطبق البنك المركزي السعودي هذا الإطار على جميع البنوك المحلية على مستوى موحد وفي كل مستوى ضمن مجموعة البنوك، اعتمادًا على هيكل المجموعة لضمان التقاط مخاطر المجموعة بأكملها، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة عن الكيانات الفردية في المجموعة.
ويظل النطاق دون تغيير منذ إصدار البنك المركزي السعودي وثيقة التوجيه التفصيلية الخاصة ببازل II المتعلقة بالركيزة الأولى في عام 2006، بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات العوائد الاحترازية تتوافق أيضًا مع نطاق التطبيق الذي ينفذه البنك المركزي السعودي.
1 البنوك المحلية التي تعمل بشكل أساسي في الأعمال المصرفية بما في ذلك الكيانات التابعة المرخصة للبنوك الموجودة خارج المملكة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
مقدّمة
يتضمن إطار بازل الحد الأدنى من رأس المال القائم على المخاطر بما في ذلك الدعامات المالية الرأسمالية ذات الصلة، والرافعة المالية، والسيولة، ومعايير التعرضات الكبيرة، وعملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية، والإفصاحات العامة بموجب الركيزة الثالثة، وهو مصمم ليتم تطبيقه على البنوك النشطة دوليًا. يتم تطبيق إطار بازل على أساس موحد على مستوى الشركة القابضة وفي كل مستوى ضمن المجموعة المصرفية، اعتمادًا على هيكل المجموعة لضمان التقاط مخاطر المجموعة المصرفية بأكملها، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة عن الكيانات الفردية في المجموعة.
الغرض
تهدف مذكرة التوجيه هذه إلى توضيح سياسة البنك المركزي السعودي بشأن نطاق تطبيق إطار بازل ومتطلبات رفع التقارير المقابلة في ضوء استفسارات البنوك بشأن الإطار المنقح الذي أصدره البنك المركزي السعودي في عامي 2021 و2022، فضلاً عن تحديد توقعات البنك المركزي السعودي بشأن ممارسات الرقابة والمراقبة على المخاطر على مستوى المجموعة للبنوك. وينبغي على البنوك الرجوع إلى السياسات ذات الصلة بالمتطلبات المحددة لإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي.
التعريف
لغرض مذكرة التوجيه هذه فقط:
الإطار: يشير إلى إطار عمل بازل للبنك المركزي السعودي والذي يتضمن الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر واحتياطات رأس المال ذات الصلة، والرافعة المالية، والسيولة ومعايير التعرض الكبير، وعملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية والإفصاحات العامة بموجب الركيزة الثالثة.
المستوى المستقل(الفردي): يشير إلى الكيان المصرفي المحلي باستثناء الكيانات التابعة له. لتجنب الشك، يشمل المستوى المستقل الفروع والمكاتب التمثيلية المحلية والأجنبية.
المستوى الموحد: يشير إلى الكيان المصرفي المحلي وجميع الشركات التابعة المالية الموحدة2 حيث يمتلك البنك ملكية الأغلبية أو - يسيطر عليها.
ملكية الأغلبية أو السيطرة عليها: تشير إلى هيكل الملكية حيث تمتلك إحدى الكيانات 50% أو أكثر من حقوق ملكية كيان آخر أو تلبي تعريف السيطرة في معايير التقارير المالية الدولية.
الكيان التابع المالي: تشير إلى الشركة التابعة التي تعمل في الغالب في أنشطة مالية3 بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات الدفع والمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) التي تم إنشائها للقيام بأنشطة مالية.
2 لا تشمل الكيانات المالية التابعة شركة التأمين.
3 تشمل الأنشطة المالية التأجير التمويلي، وإصدار بطاقات الائتمان، وإدارة المحافظ، والاستشارات الاستثمارية، وخدمات الحراسة والحفظ وغيرها من الأنشطة المماثلة التي تُعدّ مساعدة لأعمال البنوك.تطبيق الإطار الخاص بالمجموعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات رفع التقارير
نطاق التطبيق
1. يجب على البنوك المحلية الالتزام بإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي (الإطار) على المستويين المستقل والموحد4.
2. ولأغراض هذا الإطار، سيشمل التوحيد جميع الكيانات التابعة التي تقوم بأنشطة مالية أو مصرفية، والتي يمتلك البنك أسهم الأغلبية فيها5 أو يسيطر عليها، باستثناء شركات التأمين.
3. عندما لا يكون توحيد كيان تابع ممكنًا6، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الكيان التابع من نطاق التطبيق ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن يتضمن الطلب مبررات وضوابط إدارة مخاطر ملائمة لضمان إدارة مخاطر المجموعة بشكل فعال.
4. ووفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، قد ينطبق الإطار على الكيانات التابعة للبنك في كل فئة أو مستوى ضمن المجموعة المصرفية على أساس موحد و/أو مستقل، حسب الاقتضاء. Iوفي هذا الصدد، سيأخذ البنك المركزي السعودي بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، نوع الكيان التابع7، والعوامل الكمية والنوعية مثل حجم الأصول والالتزامات، وطبيعة الأنشطة التجارية، والترابط داخل المجموعة.
4 لتجنب الشك، لا ينطبق الإطار على فروع البنك المرخص له في ولاية قضائية أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ("فروع البنوك الأجنبية"). يتعين على فروع البنوك الأجنبية الامتثال لمتطلبات الحصافة التنظيمية للجهات التنظيمية في بلدها الأصلي.
5 ولا يجوز الاعتراف بمصالح الأقلية (رأس المال الذي تحتفظ به أطراف ثالثة) التي تنشأ في رأس المال الموحد إلا إذا كانت تلبي التعريف المعمول به لرأس المال في وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال. لا يتم الاعتراف بأي حصة أقلية تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي للكيانات التابعة.
6 على سبيل المثال، الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها من خلال الديون التي تم التعاقد عليها مسبقًا والاحتفاظ بها على أساس مؤقت، أو تخضع لقوانين ولوائح مختلفة تتعارض مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي.
7 سيتم تقييد التطبيق على الكيانات التابعة المالية التي يمكنها اتباع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعوديالركيزة الثانية
5. ولأغراض الركيزة الثانية، يطبق البنك المركزي السعودي عملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية على أساس موحد. ويعني هذا أن التقييم الإشرافي الذي يجريه البنك المركزي السعودي لأُطر إدارة المخاطر لدى البنوك وتخطيط رأس المال والسيولة والكفاية سوف يأخذ في الاعتبار طبيعة وأهمية الأنشطة التجارية والمخاطر المرتبطة بالشركات التابعة، سواء الموحدة أو غير الموحدة، وتأثيرها على البنك المحلي والمجموعة المصرفية بشكل عام. ويتماشى هذا مع هدف الرقابة الموحد للبنك المركزي السعودي لضمان رصد المخاطر داخل المجموعة المصرفية بشكل مناسب. وفي هذا الصدد، يجوز للبنك المركزي السعودي أيضًا تطبيق سلطته الإشرافية في توسيع نطاق تطبيق المتطلبات الاحترازية الأخرى ذات الصلة، إذا لزم الأمر.
6. ينبغي أن تتضمن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) الخاصة بالبنك المخاطر الناشئة عن الكياانات التابعة الموحدة وفقًا لمتطلبات خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP ) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ( ILAAP) الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
الركيزة الثالثة
7. لأغراض متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، يجب على البنوك اتباع متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، حيث يجب أن تكون الإفصاحات على المستوى الموحد فقط، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
8. يجب على البنوك الإفصاح عن أن كيان التأمين (داخل المجموعة، إن وجد) لا يتم تضمينه في نطاق التطبيق كجزء من إفصاحات الركيزة الثالثة.
متطلبات رفع التقارير
9. يتعين على البنوك رفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي بمجموعتين من العائدات الاحترازية، المجموعة الأولى هي العائدات الاحترازية على مستوى مستقل، والمجموعة الثانية هي العائدات الاحترازية على المستوى الموحد. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنوك استخدام النماذج ذات الصلة للإبلاغ عن هذه العوائد الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي.
10. عندما لا يكون من الممكن إعداد التقارير على أساس مستقل (على سبيل المثال إعداد التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر، والحد الأدنى لرأس المال التنظيمي، ومتطلبات السيولة على مستوى كيان البنك)، يتعين على البنوك الحصول على موافقة الهيئة الإشرافية للبنك المركزي السعودي على أساس سنوي للإعفاء من إعداد التقارير على أساس مستقل. يجب أن يتضمن طلب الإعفاء مبررات مناسبة وضوابط إدارة المخاطر لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.
11. لا يُطلب من كل كيان تابع موحد الإبلاغ عن عوائده الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي على أساس مستقل. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يتمتع البنك بإشراف كامل على المخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التابعة لمجموعته وأن يكون على علم كافٍ بمدى كفاية رأس المال والسيولة للمجموعة ككل، بما في ذلك الكيانات التابعة الرئيسية.
12. يتوقع البنك المركزي السعودي أن تتمكن البنوك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة وتعرضات المخاطر لجميع كياناتها التابعة، وأن تُنسب هذه التعرضات للمخاطر إلى الكيانات التابعة الموحدة في جميع الأوقات. يجب على البنوك أن يكون لديها أنظمة داخلية لدعم مراقبة المخاطر وإعداد التقارير على مستوى المجموعة وتوفير المعلومات، عندما يطلبها البنك المركزي السعودي.
متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدّمة
1.1 أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، الإطار المنقح لمخاطر الائتمان بهدف تعزيز قوة وحساسية المخاطر للنُهج المعيارية، وموازنة بساطة الإطار، والقابلية للمقارنة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لمخاطر الائتمان باستخدام مناهج مختلفة متاحة..
2.1 تم إصدار هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
3.1 سيحل هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان محل المتطلبات الحالية التالية المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان:
- تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 أبريل 2007 (رسم خريطة لتصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من قِبل مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة بالمخاطر).
- تعميم رقم 351000121270، بتاريخ: 17 يوليو 2014 (بازل III - نُهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان).
- تعميم رقم 391000047997، بتاريخ: 14 يناير 2018 (تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر للقروض العقارية إلى 50%).
- تعميم رقم 410589780000، بتاريخ: 1 يونيو 2020 (تخفيض أوزان الأصول المرجحة بالمخاطر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)).
2. نطاق التطبيق
4.1 ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
5.1 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
3. الجدول الزمني للتنفيذ
سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي
يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر (Q17) الخاص بالبنك المركزي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.
5. نظرة عامة على نُهج الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان
1.5 يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رئيسيتين لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لمواجهة مخاطر الائتمان. الأول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 إلى 9:
1. يقوم النهج المعياري بتعيين أوزان مخاطر موحدة للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أنها حاصل ضرب أوزان المخاطر القياسية ومبلغ التعرض. يجب أن تكون المخاطر مرجحة بالصافي بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك عمليات الشطب الجزئية).
2. لتحديد أوزان المخاطر في النهج المعياري لفئات التعرض المحددة، قد تستخدم البنوك، كنقطة بداية، التقييمات التي تجريها مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAIs) التي يعترف بها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لأغراض رأس المال. تم تحديد المتطلبات التي تغطي استخدام التصنيفات الخارجية في الفصل الثامن.1
3. تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع.
2.5 النهج الثاني للأصول المرجحة بالمخاطر هو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لمخاطر الائتمان. تم تحديد النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 إلى 16. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي قبل أن تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، بشرط أن يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعة الرقابية وممارسة التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي.
3.5 وتغطي وثيقة السياسة هذه أيضًا المعالجة الواردة في دفتر البنوك للتعرضات التالية:
1. تعرضات التوريق (في الفصول من 18 إلى 23)؛
2. الاستثمارات في الأسهم في الصناديق (الفصل 24)؛ و
3. التعرضات الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة (الفصل 25).
1 تتبع الملاحظات الواردة في الفصول من السابع إلى التاسع المنهجية التي تستخدمها مؤسسة واحدة، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). إن استخدام تصنيفات الائتمان الخاصة بمؤسسة ستاندرد آند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن أيضًا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية الأخرى. وعليه، فإن التصنيفات المستخدمة في هذه الوثيقة لا تعبر عن أي تفضيلات أو قرارات بشأن مؤسسات التقييم الخارجية.
6. متطلبات العناية الواجبة
1.6 يتعين على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن يكون لديها فهم كافٍ، عند التأسيس وبعد ذلك على أساس منتظم (سنويًا على الأقل)، لملف المخاطر وخصائص الأطراف المقابلة لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة لتقييم مخاطر التعرض لأغراض إدارة المخاطر وما إذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبًا واحترازيًا. وينبغي أن يتناسب مستوى العناية الواجبة مع حجم أنشطة البنوك وتعقيداتها. يتعين على البنوك اتخاذ خطوات معقولة وكافية لتقييم مستويات واتجاهات الأداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الائتمان الداخلي و/أو التحليلات الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأطرافها المقابلة بشكل منتظم لإكمال تحليلات العناية الواجبة.
2.6 بالنسبة للتعرضات للكيانات التي تنتمي إلى مجموعات موحدة، ينبغي إجراء العناية الواجبة، قدر الإمكان، على مستوى الكيان الفردي الذي يوجد تعرض ائتماني له. عند تقييم قدرة السداد للكيان المنفرد، من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعة وإمكانية تأثرها سلبًا بالمشكلات في المجموعة.
3.6 ينبغي للبنوك أن تطبق سياسات وعمليات وأنظمة وضوابط داخلية فعالة لضمان تخصيص أوزان المخاطر المناسبة للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على أن تثبت للبنك المركزي السعودي أن تحليلات العناية الواجبة التي أجرتها ملائمة.
7. النهج المعياري: التعرضات الفردية
التعرضات للجهات السيادية
1.7 سيتم ترجيح المخاطر المتعلقة بالدول والبنوك المركزية على أساس التصنيف الخارجي للجهات السيادية على النحو التالي:
جدول أوزان المخاطر للجهات السيادية والبنوك المركزية جدول 1 التصنيف الخارجي AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر %0 %20 %50 %100 %150 %100 2.7 يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنوك للجهات السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) المقومة بالريال السعودي والممولة2 بالريال السعودي (SAR).3 ينبغي التعامل مع التعرضات للجهات السيادية السعودية التأسيسية المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً للتصنيف الخارجي للجهات السيادية السعودية.
3.7 سيتم أيضًا ترجيح المخاطر المتعلقة بالتعرضات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس التصنيف الخارجي للجهة السيادية المعنية وفقًا لجدول 1.
4.7 قد تحصل تعرضات البنك للتسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وزن مخاطر بنسبة 0%.
2 يعني هذا أن البنك سيكون لديه أيضًا التزامات مقابلة مقومة بالعملة المحلية..
3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر إلى ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب إطار إدارة مخاطر الائتمان (الفصل التاسع)التعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs)
5.7 ولأغراض معالجة الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA)، تشمل كيانات القطاع العام المحلية (PSEs) بشكل عام السلطات الحكومية والهيئات الإدارية و/أو القانونية المسؤولة أمام الحكومة، والتي قد تكون مملوكة للحكومة أو خاضعة لسيطرتها أو ممولة في الغالب من قِبلها ولا تشارك في أي مشروعات تجارية.
6.7 سيتم ترجيح المخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs) المحلية على أساس التصنيف الخارجي للتصنيف الخارجي السيادي السعودي
جدول أوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) بناءً على التصنيف الخارجي للديون السيادية جدول 2 التصنيف الخارجي للديون السيادية AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر 20% 50% 100% 100% 150% 100% 7.7 يتم تحديد وزن المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) الأجنبية، بما في ذلك كيانات القطاع العام (PSEs) في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس التصنيف الخارجي لتصنيف الديون السيادية للبلد المعني.
التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف(MDBs)
8.7 ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن بنك التنمية متعدد الأطراف هو مؤسسة أنشأتها مجموعة من البلدان لتوفير التمويل والمشورة المهنية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم بنوك التنمية المتعددة الأطراف عضويات سيادية كبيرة وقد تشمل البلدان المتقدمة و/أو النامية على حد سواء. يتمتع كل بنك تنمية متعدد الأطراف (MDB) بوضعه القانوني والتشغيلي المستقل، ولكن بتفويض مماثل وعدد كبير من المالكين المشتركين.
9.7 سيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة التي تعترف بها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) لاستيفائهم لمعايير الأهلية التالية:
1. تصنيفات عالية الجودة للغاية كمُصدر طويل الأجل، أي أن غالبية التصنيفات الخارجية لبنك التنمية متعدد الأطراف يجب أن تكون AAA؛4
2. إما أن يتألف هيكل المساهمين من نسبة كبيرة من الجهات السيادية ذات التصنيفات الخارجية طويلة الأجل للمصدرين من فئة -AA أو أعلى، أو أن يتم غالبية جمع الأموال في بنك التنمية متعدد الأطراف على شكل أسهم/ رأس مال مدفوع، مع نسبة رافعة مالية ضئيلة أو منعدمة؛
3. الدعم القوي من المساهمين والذي يتجلى في حجم رأس المال المدفوع الذي ساهم به المساهمون؛ ومقدار رأس المال الإضافي الذي يحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف المطالبة به، إذا لزم الأمر، لسداد التزاماتها؛ واستمرار مساهمات رأس المال والتعهدات الجديدة من المساهمين السياديين؛
4. مستوى مناسب من رأس المال والسيولة (من الضروري اتباع نهج على أساس كل حالة على حدة من أجل تقييم ما إذا كان رأس المال والسيولة لدى كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف مناسبين)؛ و،
5. متطلبات إقراض قانونية صارمة وسياسات مالية متحفظة، والتي تشمل، من بين شروط أخرى، عملية موافقة منظمة، وحدود داخلية للجدارة الائتمانية وتركيز المخاطر (حسب البلد والقطاع والتعرض الفردي وفئة الائتمان)، وموافقة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة على التعرضات الكبيرة، وجداول سداد ثابتة، ومراقبة فعالة لاستخدام العائدات، وعملية مراجعة الوضع، والتقييم الدقيق للمخاطر والتخصيص لاحتياطي خسائر القروض.
10.7 إن بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) المحددة المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% هي كما يلي. تخضع هذه القائمة للمراجعة من قِبل البنك المركزي السعودي من وقت لآخر.
1. مجموعة البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
2. مؤسسة التمويل الدولية؛
3. وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والمؤسسة الدولية للتنمية؛
4. البنك الآسيوي للتنمية؛
5. البنك الإفريقي للتنمية؛
6. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛
7. بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛
8. البنك الأوروبي للاستثمار،
9. صندوق الاستثمار الأوروبي؛
10. بنك التنمية الكاريبي،
11. البنك الإسلامي للتنمية
12. بنك نورديك للاستثمار؛
13. بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا؛
14. مرفق التمويل الدولي للتحصين؛ و
15. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
11.7 بالنسبة للتعرضات لجميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى (MDBs)، ستقوم البنوك بتعيين أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية لتعرضاتها لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) وفقًا لجدول 3.
جدول وزن المخاطر لتعرضات بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) جدول 3 التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 20% 30% 50% 100% 150% 50% 4 يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) التي تطلب إضافتها إلى قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% أن تمتثل لمعيار التصنيف AAA في وقت تقديم الطلب إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية. وبمجرد إدراجها في قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة، قد يتم تخفيض التصنيف، ولكن ليس إلى أقل من -AA في أي حال من الأحوال. وإلا، فإن التعرضات لمثل هذه البنوك متعددة الأطراف (MDBs) ستخضع للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 11.7
التعرضات للبنوك
12.7 ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، يُعرَّف التعرض المصرفي بأنه مطالبة (بما في ذلك القروض وأدوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونًا تابعة لأغراض الفقرة 52.7) على أي مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازية مناسبة ومستوى رقابة ملائم5. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون المصرفية والأسهم الفرعية في الفقرات من 46.7 إلى 52.7.
تحديد وزن المخاطر
13.7 سيتم ترجيح مخاطر البنوك على أساس التسلسل الهرمي التالي:
1. النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج على جميع المخاطر المصنفة للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها.
2. النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج على جميع التعرضات غير المصنفة للبنوك.
النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA)
14.7 ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة لتعرضاتها المصرفية المصنفة6 والتي تحددها التصنيفات الخارجية وفقًا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات أن تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني7، ما لم يكن التصنيف يشير إلى بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك أن تستمر في استخدام التصنيفات الخارجية، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمدة تصل إلى خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الإطار، عند تعيين أوزان المخاطر "الأساسية" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفية.
جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفية جدول 4 النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 20% 30% 50% 100% 150% وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل 20% 20% 20% 50% 150% 15.7 يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل8.
16.7 يتعين على البنوك أن تقوم بإجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة للبنك. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)
17.7 سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) على جميع تعرضاتها المصرفية غير المصنفة. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفية ضمن واحدة من ثلاث فئات لأوزان المخاطر (أي الدرجات أ، ب، ج) وتعيين أوزان المخاطر المقابلة في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي أن تتلقى وزن مخاطر بنسبة 30%، شريطة أن يكون لدى البنك المقابل نسبة أسهم عادية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 14% ونسبة رافعة مالية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 5%. ويجب على البنك المقابل أيضًا تلبية جميع متطلبات التصنيف من الدرجة أ. ولأغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية المنشورة" في الفقرات من 18.7 إلى 26.7 معايير السيولة.
جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفية جدول 5 النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل الدرجة أ الدرجة ب الدرجة ج الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 40% 75% 150% وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل 20% 50% 150% النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة أ
18.7 تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات المصرفية، حيث يتمتع البنك المقابل بالقدرة الكافية لتلبية التزاماته المالية (بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة) في الوقت المناسب، طوال فترة العمر المتوقع للأصول أو التعرضات وبغض النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف العمل.
19.7 يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (أ) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الأدنى للمتطلبات أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك) علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ب أو أقل.
20.7 إذا قام البنك، كجزء من العناية الواجبة، بتحديد تقييم البنك المقابل على انه لا يفي بتعريف الدرجة أ في الفقرتين 18.7 و19.7، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل على أنها من الدرجة ب أو ج.
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ب
21.7 تشير الدرجة ب إلى التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة، مثل قدرة السداد التي تعتمد على الظروف الاقتصادية أو التجارية المستقرة أو المواتية.
22.7 يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (ب) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (باستثناء الدعامات المالية) المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ج.
23.7 ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحة في الفقرتين 18.7 و19.7 ضمن الدرجة (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) بموجب الفقرات من 24.7 إلى 26.7.
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ج
24.7 تشير الدرجة ج إلى التعرضات الأعلى لمخاطر الائتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيرة وهامش أمان محدود. بالنسبة لهذه الأطراف المقابلة، من المرجح جدًا أن تؤدي الظروف التجارية أو المالية أو الاقتصادية المعاكسة، أو تكون قد أدت بالفعل، إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
25.7 على الأقل، إذا تم انتهاك أي من المحفزات التالية، فيجب على البنك تصنيف التعرض ضمن الدرجة ج:
1. لا يفي البنك المقابل بالمعايير اللازمة لتصنيفه على أنه من الدرجة ب فيما يتعلق بمتطلباته التنظيمية الدنيا المنشورة، أو الأصول الواردة في الفقرتين 21.7 و22.7 أو
2. عندما تكون البيانات المالية المدققة مطلوبة، أصدر المراجع الخارجي رأيًا تدقيقيًا سلبيًا أو أعرب عن شكوك جوهرية حول قدرة البنك المقابل على الاستمرار ككيان مستمر في بياناته المالية أو تقاريره المدققة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
26.7 حتى لو لم يتم انتهاك المحفزات المنصوص عليها في الفقرة 25.7، يجوز للبنك أن يقيّم أن البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقرة 24.7. في هذه الحالة، يجب تصنيف التعرض لمثل هذا البنك المقابل ضمن الدرجة C.
27.7 يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل9.
28.7 ولعكس مخاطر النقل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر على أساس وزن المخاطر المطبق على التعرضات للجهات السيادية للدولة التي تأسس فيها الطرف المقابل للبنك، على وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفية. يتم تطبيق الحد الأدنى السيادي في الحالات التالية:
1. لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي تم فيها تأسيس البنك المدين؛ و
2. بالنسبة للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولاية قضائية أجنبية، عندما لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الأدنى السيادي على البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة السلع والتي يتم سدادها ذاتيًا على المدى القصير (أي التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد).
5 بالنسبة للبنوك النشطة دوليًا، يجب أن تكون المعايير الاحترازية المناسبة (على سبيل المثال متطلبات رأس المال والسيولة) ومستوى الرقابة متوافقة مع إطار بازل.
6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قِبل البنك (أي أن البنك أبلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لأغراض تنظيمية على نحو متسق مع الفقرة 8.8. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك
7 يشير الدعم الحكومي الضمني إلى فكرة أن الحكومة ستتصرف لمنع دائني البنوك من تكبد الخسائر في حالة تخلف البنك عن السداد أو في حالة تعرضه لضائقة مصرفية.
8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.
9 وقد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.تعرضات السندات المغطاة
29.7 السندات المغطاة هي سندات يصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري وتخضع بموجب القانون لإشراف عام متخصص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يجب استثمار العائدات الناجمة عن إصدار هذه السندات وفقًا للقانون في أصول يمكنها، خلال كامل فترة صلاحية السندات، تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سيتم استخدامها في حالة فشل المصدر على أساس الأولوية لسداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة.
الأصول المؤهلة
30.7 لكي تكون مؤهلة لأوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقرة 34.7، يجب أن تفي الأصول الأساسية (مجمع التغطية) للسندات المغطاة كما هو محدد في الفقرة 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 33.7 ويجب أن تتضمن أيًا مما يلي:
1. المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو تلك المضمونة من قِبلها؛
2. المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 80% أو أقل؛
3. المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 60% أو أقل؛ أو
4. المطالبات المقدمة من البنوك أو المضمونة من قِبلها والتي تتأهل لوزن مخاطر يبلغ 30% أو أقل. مع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز هذه الأصول 15% من إصدارات السندات المغطاة.
31.7 يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية لمجموعة الأصول المخصصة لأداة (أدوات) السندات المغطاة من قِبل الجهة المصدرة لها قيمتها الاسمية القائمة بنسبة 10% على الأقل. ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول المخصصة لهذا الغرض هي القيمة المطلوبة بموجب الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا كان الإطار التشريعي لا ينص على شرط بنسبة 10% على الأقل، فيتعين على البنك المُصدر الإفصاح علنًا بصورة دورية عن أن مجموعة التغطية الخاصة به تلبي شرط الـ 10% في الممارسة العملية. بالإضافة إلى الأصول الأساسية المدرجة في هذه الفقرة، قد تشمل الضمانات الإضافية أصولاً بديلة (نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل وآمنة يتم الاحتفاظ بها كبديل للأصول الأساسية لزيادة مجموعة الغطاء لأغراض الإدارة) والمشتقات التي يتم الدخول فيها لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السندات المغطاة.
32.7 يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند إصدار السند المغطى وطوال فترة استحقاقه المتبقية.
متطلبات الإفصاح
33.7 تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاة مؤهلة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 34.7، بشرط أن يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاة من البرهنة على ما يلي للبنك المركزي السعودي:
1. أنه يتلقى معلومات المحفظة على الأقل فيما يتعلق بالتالي:
(أ) قيمة مجمع الغطاء والسندات المغطاة مستحقة الدفع؛
(ب) التوزيع الجغرافي ونوع أصول التغطية وحجم القرض ومعدل الفائدة ومخاطر العملة؛
(ج) هيكل استحقاق أصول التغطية والسندات المغطاة؛ و
(د) نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يومًا؛ و
2. تقوم الجهة المُصدرة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) للبنك بشكل نصف سنوي على الأقل.
34.7 يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 إلى 33.7 على أساس التصنيف الخاص بالإصدار أو وزن مخاطر الجهة المصدرة وفقًا للقواعد الموضحة في الفصل الثامن. بالنسبة للسندات المغطاة ذات التصنيفات الخاصة بالإصدار10، يتم تحديد وزن المخاطر وفقًا لجدول 6. بالنسبة للسندات المغطاة غير المصنفة، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) أو النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) الخاص بالجهة المُصدرة وفقًا لجدول 7.
جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة المصنفة جدول 6 تصنيف السند المغطى حسب الإصدار AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر
10%
20% 20% 50% 100% جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة غير المصنفة جدول 7 وزن مخاطر البنك المُصدر 20% 30% 40% 50% 75% 100% 150% الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 10% 15% 20% 25% 35% 50% 100% 35.7 يتعين على البنوك أن تقوم بالعناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للسندات المغطاة والبنك المُصدر. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
10 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قِبل وكالة تصنيف ائتماني دولية معترف بها تم ترشيحها من قبل البنك (أي أن البنك أبلغ المراقب عليه بنيته استخدام تصنيفات وكالة التصنيف الائتماني الدولية هذه لأغراض تنظيمية على نحو متسق (انظر الفقرة 8.8). بمعنى آخر، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست وكالة تصنيف ائتماني معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل وكالة تصنيف ائتماني لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من وجهة نظر البنك.
تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
36.7 سيتم التعامل مع جميع تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية باعتبارها تعرضات للشركات.
التعرضات للشركات
37.7 تتضمن التعرضات للشركات التعرضات (القروض والسندات والمستحقات وما إلى ذلك) للكيانات المسجلة والجمعيات والشراكات والملكيات والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصائص المماثلة، باستثناء تلك التي تتأهل لأحد فئات التعرض الأخرى. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون والأسهم الفرعية لهذه الأطراف المقابلة في الفقرات من 46.7 إلى 54.7. تشمل فئة التعرض للشركات التعرضات لشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية التي لا تفي بتعريفات التعرضات للبنوك أو شركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 على التوالي. لا تتضمن فئة التعرض للشركات التعرضات للأفراد. تفرّق فئة التعرض للشركات بين الفئات الفرعية التالية:
1. التعرضات العامة للشركات؛
2. تعرضات الإقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقرة 41.7
التعرضات العامة للشركات
38.7 بالنسبة لمخاطر الشركات، ستقوم البنوك بتعيين أوزان مخاطر "أساسية" وفقًا للجدول 8. ويجب على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية بشكل مناسب ومتحفظ الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. يجب على البنوك التي خصصت أوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفية المصنفة على أساس الفقرة 14.7 أن تخصص أوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقًا للجدول 8. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
39.7 عندما يكون لدى البنوك عمليات خارجية، فإن التعرضات غير المصنفة للشركات للبنوك المسجلة في ولايات قضائية تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية ستحصل على وزن مخاطر بنسبة 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقرة 40.7.
جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركات جدول 8 التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -BB تحت - BB غير مصنف الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 20% 50% 75% 100% 150% 100% 40.7 يستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 أو أي تعاميم لاحقة، يتم تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لأغراض متطلبات رأس المال على أنها التعرضات المؤسسية حيث تكون الإيرادات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي يكون الطرف المقابل من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) جزءًا منها أقل من أو تساوي 200 مليون ريال سعودي للسنة المالية الأخيرة. بالنسبة للمخاطر غير المصنفة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، سيتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي بنسبة 85%. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 57.7 باعتبارها تعرضات تنظيمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للبيع بالتجزئة، ويتم ترجيح مخاطرها بنسبة 75%.
الإقراض المتخصص
41.7 سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضًا للإقراض المتخصص إذا كان هذا الإقراض يمتلك بعضًا أو كل الخصائص التالية، سواء في الشكل القانوني أو الجوهر الاقتصادي:
1. لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الأصول أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع بموجب الفقرة 42.7. إذا كان النشاط متعلقًا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجة وفقًا للفقرات من 61.7 إلى 83.7؛
2. يكون التعرض عادة لكيان (غالبًا ما يكون عبارة عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل و/أو تشغيل الأصول المادية؛
3. يمتلك الكيان المقترض أصولاً مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصل (الأصول) التي يتم تمويلها. المصدر الأساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الأصل (الأصول)، وليس القدرة المستقلة للكيان المقترض؛ و
4. تمنح شروط الالتزام المُقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصل (الأصول) والدخل الذي يولده.
42.7 سيتم تصنيف المخاطر الموضحة في الفقرة 41.7 في واحدة من الفئات الفرعية الثلاث التالية للإقراض المتخصص:
1. تمويل المشروعات
يشير إلى أسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المُقرض في المقام الأول على الإيرادات الناتجة عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد أو كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عادةً للمنشآت الكبيرة والمعقدة والمكلفة مثل محطات الطاقة ومصانع المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للنقل والبيئة والإعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشأة رأسمالية جديدة، أو إعادة تمويل منشأة قائمة، مع أو بدون تحسينات.
2. تمويل الأصول
يشير إلى طريقة تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطائرات والأقمار الصناعية وعربات السكك الحديدية والأساطيل) حيث يعتمد سداد القرض على التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو تخصيصها للمقرض.
3. تمويل السلع
يشير إلى الإقراض قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات أو المخزونات أو المستحقات من السلع المتداولة في البورصة (مثل النفط الخام أو المعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عائدات بيع السلعة حيث لا يكون لدى المقترض القدرة المستقلة على سداد القرض.
43.7 ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجية الخاصة بالإصدارات لتعرضاتها للإقراض المتخصص، إذا كانت متاحة، وفقًا لـ "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (أي أن الفقرة 13.8 لا تنطبق في حالة تعرضات الإقراض المتخصص).
44.7بالنسبة لتعرضات الإقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالإصدار، وبالنسبة لجميع تعرضات الإقراض المتخصص للبنوك المسجلة في ولايات قضائية لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، فسوف تنطبق أوزان المخاطر التالية:
1. سيتم ترجيح مخاطر تمويل الأصول والسلع على أساس 100%،
2. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبة 130% خلال مرحلة ما قبل التشغيل وبنسبة 100% خلال مرحلة التشغيل. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات في المرحلة التشغيلية، والتي تعتبر عالية الجودة، كما هو موضح في الفقرة 45.7، بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تعريف المرحلة التشغيلية على أنها المرحلة التي يتمتع فيها الكيان الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل المشروع بما يلي
(أ) تدفق نقدي صافٍ إيجابي يكفي لتغطية أي التزام تعاقدي متبقي، و
(ب) انخفاض في الديون طويلة الأجل.
45.7 يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجودة إلى التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته على القيام بذلك على أنها قوية ضد التغيرات السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف العمل. يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية:
1. يُمنع كيان تمويل المشروع من التصرف على حساب الدائنين (على سبيل المثال، عدم القدرة على إصدار ديون إضافية دون موافقة الدائنين الحاليين)؛
2. أن يكون لدى كيان تمويل المشروع احتياطيات كافية من الأموال أو الترتيبات المالية الأخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع؛
3. تعتمد الإيرادات على التوافر11 أو تخضع لتنظيم معدل العائد أو عقد الشراء أو الدفع؛
4. تعتمد إيرادات كيان تمويل المشروع على طرف رئيسي واحد، ويجب أن يكون هذا الطرف الرئيسي حكومة مركزية أو مؤسسة عامة أو كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% أو أقل؛
5. توفر الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجة عالية من الحماية للدائنين في حالة تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛
6. يعمل الطرف المقابل الرئيسي أو الأطراف المقابلة الأخرى التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الأهلية للطرف المقابل الرئيسي على حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن إنهاء المشروع؛
7. تم رهن جميع الأصول والعقود اللازمة لتشغيل المشروع للدائنين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و
8. يجوز للدائنين أن يتولوا السيطرة على كيان تمويل المشروع في حالة تخلفه عن السداد.
11 تعني الإيرادات المستندة إلى التوافر أنه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهة تمويل المشروع الحصول على مدفوعات من الأطراف المقابلة التعاقدية (على سبيل المثال الحكومة)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف خدمة الدين وعوائد الأسهم أثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركة المرور، ويتم تعديلها عادةً فقط في حالة عدم الأداء أو عدم توفر الأصول للجمهور
الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال الأخرى
46.7 تطبق المعالجة الموضحة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7 على الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال التنظيمي الأخرى الصادرة عن الشركات أو البنوك، شريطة ألا يتم خصم هذه الأدوات من رأس المال التنظيمي أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 250% وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل 3 (المادة 4.4 - القسم أ من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012)، أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 1250% وفقًا للفقرة 54.7. كما تُستثني استثمارات الأسهم في الصناديق المعالجة بموجب الفصل 24.
47.7 يتم تحديد مخاطر الأسهم على أساس الجوهر الاقتصادي للأداة. تشمل مصالح الملكية المباشرة وغير المباشرة،12 سواء كانت تصويتية أو غير تصويتية، في أصول ودخل مؤسسة تجارية أو مؤسسة مالية غير مجمعة أو مطروحة. تعتبر الأداة بمثابة تعرض للأسهم إذا لبت جميع المتطلبات التالية:
1. أن تكون غير قابلة للاسترداد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق عائد الأموال المستثمرة إلا عن طريق بيع الاستثمار أو بيع حقوق الاستثمار أو تصفية الجهة المصدرة؛
2. أنها لا تمثّل التزامًا من جانب الجهة المصدرة؛ و
3. أنها تنقل مطالبة متبقية على أصول الجهة المصدرة أو دخلها.
48.7 بالإضافة إلى الأدوات المصنفة كحقوق ملكية وفقًا للفقرة 47.7، يجب تصنيف الأدوات التالية كتعرضات للأسهم:
1. أداة لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كرأس مال من الشق الأول للمؤسسات المصرفية.
2. أداة تجسد التزامًا من جانب المصدر وتلبي أيًا من الشروط التالية:
(أ) يجوز للجهة المصدرة تأجيل تسوية الالتزام إلى أجل غير مسمى؛
(ب) يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة؛
(ج) يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة و(مع ثبات العوامل الأخرى) أي تغيير في قيمة الالتزام يُعزى إلى التغيير في قيمة عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه13؛ أو،
(د) يحق لحامل السهم أن يطلب تسوية الالتزام بأسهم عادية، ما لم ينطبق أيًا من التالي، (1) في حالة الأداة المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة تُتداول على نحو يماثل كونها دين على الجهة المصدرة أكثر من كونها تُتداول مثل أسهمها، أو (2) في حالة الأدوات غير المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة يجب أن تُعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لأغراض تنظيمية، بموافقة البنك المركزي السعودي.
49.7 تعتبر التزامات الدين والأوراق المالية الأخرى والشراكات والمشتقات أو الأدوات الأخرى المنظمة بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكية الأسهم بمثابة ملكية أسهم14. يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عائدها بعائد الأسهم15. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمارات في الأسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون أو التعرضات للأوراق المالية لا تعتبر استثمارات في الأسهم.16
50.7 ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 400% لتعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية الموضحة في الفقرة 51.7 ووزن مخاطر بنسبة 250% لجميع حيازات الأسهم الأخرى.
51.7 يتم تعريف "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" على أنها استثمارات في الأسهم في الشركات غير المدرجة والتي يتم استثمارها لأغراض إعادة البيع على المدى القصير، أو على أنها تعتبر استثمارات رأس مال مُخاطر أو استثمارات مماثلة، والتي تخضع لتقلبات الأسعار ويتم الحصول عليها تحسبًا لمكاسب رأسمالية مستقبلية كبيرة17.
52.7 ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبة 150% للديون التابعة وأدوات رأس المال بخلاف الأسهم.
53.7 على الرغم من أوزان المخاطر المحددة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7، فإن وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة والمحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية يعتمد على تطبيق عتبتين للأهمية النسبية:
1. بالنسبة للاستثمارات الفردية، 15% من رأس مال البنك؛ و
2. بالنسبة لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من رأس مال البنك.
54.7 يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة أو المحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية والتي تقل عن عتبات الأهمية النسبية الموضحة في الفقرة 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 إلى 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الأهمية النسبية بنسبة 1250%.
12 تشمل فوائد الأسهم غير المباشرة حيازات الأدوات المشتقة المرتبطة بفوائد الأسهم، والممتلكات في الشركات أو الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنواع الأخرى من المؤسسات التي تصدر فوائد لأسهم الملكية وتشارك بشكل أساسي في أعمال الاستثمار في أدوات الأسهم.
13 بالنسبة لبعض الالتزامات التي تتطلب التسوية أو تسمح بها عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية للجهة المصدرة، فإن التغير في القيمة النقدية للالتزام يساوي التغير في القيمة العادلة لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية مضروبًا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) إذا كان العامل المحدد وعدد الأسهم المشار إليه ثابتين. على سبيل المثال، قد يُطلب من الجهة المصدرة تسوية التزام ما عن طريق إصدار أسهم بقيمة تساوي ثلاثة أضعاف التقدير في القيمة العادلة لعدد 1,000 سهم ملكية. يعتبر هذا الالتزام بمثابة التزام يتطلب التسوية بإصدار أسهم تعادل الزيادة في القيمة العادلة لعدد 3,000 سهم ملكية.
14 يتم تضمين الأسهم المسجلة كقرض ولكنها تنشأ من مقايضة الدين/ الأسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين أو إعادة هيكلته، في تعريف حيازة الأسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الأدوات رسومًا رأسمالية أقل مما قد ينطبق إذا ظلت الحيازات في محفظة الديون.
15 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر عدم اشتراط إدراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محمية بشكل مباشر من خلال حيازة الأسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي على مخاطر مادية.
16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في إعادة تصنيف حيازات الديون باعتبارها أسهم لأغراض تنظيمية ولضمان المعاملة المناسبة للحيازات بموجب عملية المراجعة الإشرافية.
17 على سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، أو تنوي الارتباط بالبنك، في علاقة تجارية طويلة الأجل، ومقايضات الديون بالأسهم لأغراض إعادة هيكلة الشركات.فئة التعرض للبيع بالتجزئة
55.7 تستثني فئة التعرض للبيع بالتجزئة التعرضات ضمن فئة التعرض العقاري. تتضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة أنواع التعرضات التالية:
1. التعرضات لشخص أو أشخاص بصفتهم الفردية؛ و
2. التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (على النحو الموصوف في الفقرة 40.7) التي تلبي معايير "البيع بالتجزئة التنظيمية" المنصوص عليها في الفقرة 57.7 أدناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم بموجب الفقرة 40.7.
56.7 سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة وفقًا للفقرات من 57.7 إلى 59.7 أدناه. لغرض تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر، تتكون فئة التعرض للبيع بالتجزئة من المجموعات الثلاث التالية من التعرضات:
1. "التعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة" التي لا تنشأ عن التعرضات "لأطراف المعاملة" (على النحو الموصوف في الفقرة 58.7).
2. التعرضات "التنظيمية للبيع بالتجزئة" "لأطراف المعاملة".
3. التعرضات "للبيع بالتجزئة الأخرى".
57.7 يتم تعريف التعرضات " التنظيمية للبيع بالتجزئة" على أنها تعرضات البيع بالتجزئة التي تلبي جميع المعايير الواردة أدناه:
1. معيار المنتجات:
يتخذ التعرض أي من الأشكال التالية: الاعتمادات وخطوط الائتمان المتجددة(بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن والسحب على المكشوف)، والقروض الشخصية والإيجارات (على سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والإيجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الأعمال الصغيرة والتزاماتها. تستثنى قروض الرهن العقاري والمشتقات والأوراق المالية الأخرى (مثل السندات والأسهم)، سواء كانت مدرجة أم لا، على وجه التحديد من هذه الفئة.
2. القيمة الضئيلة لتعرضات الأفراد:
لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتعرض المجمع لطرف مقابل واحد حدًا مطلقًا قدره 4.46 مليون ريال سعودي.
3. المعيار التفصيلي:
لا يمكن لأي تعرض مجمع لأحد الأطراف المقابلة 18أن يتجاوز 0.2%, 19 من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة. يجب استبعاد التعرضات المتعثرة للبيع بالتجزئة من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة عند تقييم المعيار التفصيلي.
58.7 "أطراف المعاملة" هم المدينون فيما يتعلق بالتسهيلات مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم حيث تم سداد المبلغ المتبقي بالكامل في كل تاريخ سداد مقرر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. سيتم أيضًا اعتبار المدينون فيما يتعلق بمرافق السحب على المكشوف بمثابة أطراف معاملة إذا لم يكن هناك سحب خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
59.7 يتم تعريف "التعرضات الأخرى للبيع بالتجزئة" على أنها التعرضات لشخص أو أشخاص من الأفراد لا يستوفون جميع المعايير التنظيمية للبيع بالتجزئة الواردة في الفقرة 57.7.
60.7 الأوزان الترجيحية للمخاطر التي تنطبق على التعرضات في فئة أصول البيع بالتجزئة هي كما يلي:
1. سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي لا تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 75%.
2. سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 45%.
3. سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزئة الأخرى بنسبة 100%.
18 التعرض المجمع يعني القيمة الإجمالية (أي من دون أخذ أي حد لأثر مخاطر الائتمان في الاعتبار) لجميع أشكال التعرضات للبيع بالتجزئة، باستثناء تعرضات العقارية السكنية. في حالة المطالبات غير المدرجة في بيان المركز المالي، سيتم حساب القيمة الإجمالية بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيان واحد أو عدة كيانات يمكن اعتبارها مستفيد واحد (على سبيل المثال، في حالة شركة صغيرة تابعة لشركة صغيرة أخرى، فإن الحد الأقصى ينطبق على التعرض المجمع للبنك على كلا الشركتين).
19 لتطبيق عتبة بقيمة 0.2% من المعيار التفصيلي، يجب على البنوك: أولاً، تحديد المجموعة الكاملة من التعرضات في فئة التعرض للبيع بالتجزئة (على النحو محدد في الفقرة 55.7)؛ ثانيًا، تحديد المجموعة الفرعية من التعرض التي تلبي معيار المنتج ولا تتجاوز عتبة قيمة التعرضات المجمعة لطرف مقابل واحد (على النحو محدد في الفقرة 57.7)؛ وثالثًا، استبعاد أي تعرضات لها قيمة أكبر من 0.2% من المجموعة الفرعية قبل الاستبعادات.فئة التعرض العقاري
61.7 العقارات ممتلكات غير منقولة عبارة عن أراضٍ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات، أو أي شيء يُعامل على أنه متصل بأرض، خاصةً المباني، ولا تُعامل كمنقولات/شخصية. تتكون فئة أصول التعرض العقاري من:
1. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية تنظيمية".
2. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية أخرى".
3. التعرضات المصنفة على أنها تعرضات "الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها" (ADC).
62.7 تتألف التعرضات “العقارية التنظيمية” مما يلي:
1. التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
2. التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
3. التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
4. التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
التعرضات العقارية التنظيمية
63.7 لكي يتم تصنيف التعرض المضمون بالعقارات على أنه تعرض "عقاري تنظيمي"، يجب أن يستوفي القرض المتطلبات التالية:
1. عقار مكتمل:
يجب ضمان التعرض بواسطة عقار مكتمل البناء تمامًا. لا ينطبق هذا المتطلب على الغابات والصحارى والأراضي الزراعية. يمكن استيفاء هذا المعيار من خلال القروض المقدمة للأفراد والتي يتم ضمانها بعقارات سكنية قيد الإنشاء أو الأراضي التي سيتم بناء عقار سكني عليها، بشرط: (1) أن يكون العقار وحدة سكنية لأسرة واحدة إلى أربع أسر وستكون محل السكن الرئيسي للمقترض، وألا يمول الإقراض للفرد فعليًا وبشكل غير مباشر تعرضات الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها كما هو موضح في الفقرة 82.7؛ أو (2) أن يكون لدى الجهات السيادية أو مؤسسات القطاع العام المعنية الصلاحيات القانونية والقدرة على ضمان إكمال العقار قيد الإنشاء.
2. قابلية الإنفاذ قانونًا:
يجب أن تكون أي مطالبة على العقار المستحوذ عليه قابلة للإنفاذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. يجب أن تكون اتفاقية الضمان والعملية القانونية التي تدعمها على النحو الذي يسمح للبنك بتحقيق قيمة العقار في إطار زمني معقول.
3. المطالبات على العقار:
القرض مطالبة على العقار يحتفظ فيها البنك المقرض بحق الرهن الأول على العقار، أو يحتفظ بنك واحد بحق الرهن الأول وأي حق رهن (رهون) أدنى مرتبةً تسلسليًا (أي لا يوجد حق رهن وسيط من بنك آخر) على نفس العقار. ومع ذلك، حيث توفر الرهون 20 الأحدث لحاملها مطالبةً بضمانات قابلة للإنفاذ قانونًا وتشكل وسيلةً فعالةً للحد من أثر مخاطر الائتمان، فيجوز أيضًا الاعتراف بالرهون الأحدث لدى بنك مختلف عن البنك الذي لديه الرهن الأقدم.21 ينبغي للأطر الوطنية التي تحكم الرهون أن تضمن ما يلي من أجل تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه: (1) يمكن لكل بنك لديه رهن على عقار أن يبدأ بيع العقار بشكل مستقل عن الكيانات الأخرى التي لديها رهن على العقار؛ و(2) حيث لا يتم بيع العقار عن طريق مزاد علني، تتخذ الكيانات التي لديها رهن أقدم خطوات معقولة للحصول على قيمة سوقية عادلة أو أفضل سعر يمكنها الحصول عليه في ظل الظروف القائمة عند ممارسة أي سلطة بيع بمفردها (أي أنه من غير الممكن للكيان الذي لديه الرهن الأقدم أن يبيع العقار بمفرده بقيمة مخفضة على حساب الرهن الأحدث).
4. قدرة المقترض على السداد:
يجب على المقترض أن يستوفي المتطلبات المحددة في الفقرة 65.7.
5. القيمة الاحترازية للعقار:
يجب تقييم العقار وفقًا للمعايير الواردة في الفقرات من 66.7 إلى 68.7 لتحديد القيمة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV). علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تعتمد قيمة العقار جوهريًا على أداء المقترض.
6. التوثيق المطلوب:
يجب توثيق جميع المعلومات المطلوبة عند نشوء القرض ولأغراض المراقبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقدرة المقترض على السداد وتقييم العقار.
64.7 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك زيادة الأوزان الترجيحية للمخاطر في جداول الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة حسب الاقتضاء إذا تم تحديدها على أنها منخفضة أكثر مما يجب نسبةً لمخاطر العقارات بناءً على تجربة التخلف عن السداد وعوامل أخرى مثل استقرار أسعار السوق. سيتم إخطار البنوك وفق ذلك.
65.7 ينبغي للبنوك وضع سياسات لتعهد التغطية في ما يتعلق بمنح قروض الرهن العقاري والتي تتضمن تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب أن تحدد سياسات تعهد التغطية مقياسًا أو مقاييس (مثل نسبة تغطية خدمة ديون القرض) والمستوى أو المستويات ذات الصلة المقابلة لديها لإجراء مثل هذا التقييم22. يجب أن تكون سياسات تعهد التغطية مناسبةً أيضًا عندما يعتمد سداد قرض الرهن العقاري جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، بما في ذلك المقاييس ذات الصلة (مثل معدل إشغال العقار).
66.7 نسبة القرض إلى القيمة هي مبلغ القرض مقسومًا على قيمة العقار. سيتم خفض مبلغ القرض مع إطفاء القرض عند حساب نسبة القرض إلى القيمة. ستظل قيمة العقار هي القيمة المقاسة عند المنشأ، مع الاستثناءات التالية:
1. قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تعديل قيمة العقار بالإنقاص. إذا تم تعديل القيمة بالإنقاص، يمكن إجراء تعديل لاحق بالزيادة بشرط ألا تزيد عن القيمة عند المنشأ.
2. يجب تعديل القيمة إذا طرأ حدث غير عادي أو فريد ما أدى إلى انخفاض دائم في قيمة العقار.
3. يمكن أيضًا النظر في التعديلات التي تم إجراؤها على العقار والتي تزيد من قيمته بشكل لا لبس فيه عند حساب نسبة القرض إلى القيمة.
67.7 يجب حساب نسبة القرض إلى القيمة احترازيًا وفق للمتطلبات التالية:
1. مبلغ القرض:
يتضمن مبلغ القرض المستحق وأي مبلغ ملتزم به غير مسحوب من قرض الرهن العقاري23. يجب حساب مبلغ القرض على أساس إجمالي أي مخصصات أو غيرها من عوامل الحد من أطر المخاطر، باستثناء حسابات الودائع المرهونة لدى البنك المقرض والتي تلبي جميع متطلبات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تم رهنها من دون قيد أو شرط وبلا رجعة لغرض سداد قرض الرهن العقاري فقط.24
2. قيمة العقار:
يجب تقويم التقييم بشكل مستقل25 باستخدام معايير التقييم المتحفظة الاحترازية. لضمان تقويم قيمة العقار تحفظيًا واحترازيًا، يجب أن يستبعد التقييم التوقعات بشأن زيادات الأسعار ويجب تعديله بحيث يأخذ في عين الاعتبار احتمال أن يكون سعر السوق الحالي أعلى بكثير من القيمة التي ستكون مستدامةً طوال عمر القرض.26
68.7 يمكن اعتبار الكفالة أو الضمان المالي بمثابة وسيلة للحد من أثر مخاطر الائتمان في ما يتعلق بالمخاطر المضمونة بالعقارات إذا كان الضمان مؤهلاً بموجب إطار الحد من مخاطر الائتمان(الفصل 9). قد يشمل ذلك تأمين الرهن العقاري27 إذا كان يفي بالمتطلبات التشغيلية لإطار الحد من أثر من مخاطر الائتمان للضمان. قد تعترف البنوك بهذه الوسائل للحد من أثر المخاطر عند حساب قيمة التعرض؛ ومع ذلك، يجب تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن المرجح بالمخاطر المراد تطبيقهما على قيمة التعرض قبل تطبيق الأسلوب المناسب للحد من أثر مخاطر الائتمان.
تعريف التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية"
69.7 التعرض "العقاري السكن التنظيمي" هو التعرض العقاري التنظيمي الذي يتم ضمانه بواسطة عقار له طبيعة سكنية ويستوفي جميع القوانين واللوائح المعمول بها والتي تُمكّن شغل العقار لأغراض الإسكان (أي العقار السكني).28
تعريف التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية"
70.7 التعرض "العقاري التجاري التنظيمي" هو تعرض عقاري تنظيمي لا يُعد تعرضًا عقاريًا سكنيًا تنظيميًا.
تعريف التعرضات "المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
71.7 تُصنف التعرضات العقارية التنظيمية (السكنية والتجارية) على أنها تعرضات "تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" عندما تعتمد احتمالات خدمة القرض بشكل جوهري على التدفقات النقدية التي يولدها العقار الذي يضمن القرض بدلاً من القدرة الأساسية للمقترض على خدمة الدين من مصادر أخرى. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع العقار. السمة المميزة لهذه التعرضات مقارنة بالتعرضات العقارية التنظيمية الأخرى هي أن كل من خدمة القرض واحتمالات الاسترداد في حالة التخلف عن السداد تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارات المستخدمة في ضمان التعرض.
72.7 من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري المحدد في الفقرة 71.7 أعلاه بشكل أساسي على القروض المقدمة في الغالب للشركات أو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو الشركات ذات الأغراض الخاصة، ولكنه لا يقتصر على هذه الأنواع من المقترضين. على سبيل المثال، قد يُعتبر القرض معتمدًا على نحو جوهري إذا كان أكثر من 50% من الدخل من المقترض المستخدم في تقييم البنك لقدرته على خدمة القرض يأتي من التدفقات النقدية الناتجة عن العقار السكني.
73.7 كاستثناءات للتعريف الوارد في الفقرة 71.7 أعلاه، لا يتم تصنيف الأنواع التالية من التعرضات العقارية التنظيمية على أنها تعرضات تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار:
1. التعرض المضمون بعقار يشكل محل السكن الأساسي للمقترض؛ و
2. التعرض المضمون بوحدة سكنية مُدرة للدخل لشخص رهن أقل من عقارين أو وحدتين سكنيتين؛ و
3. التعرض المضمون بعقار سكني للجمعيات أو التعاونيات لأفراد والتي تنظمها القوانين الوطنية وتوجد لغرض وحيد هو منح أعضائها القدرة على استخدام محل سكن أساسي في العقار المستخدم لضمان القروض؛ و
4. التعرض المضمون بالعقارات السكنية لشركات الإسكان العام والجمعيات غير الربحية الخاضعة للنظام الوطني والتي توجد لخدمة الأغراض الاجتماعية وتقديم السكن طويل الأجل للمستأجرين.
الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
74.7 بالنسبة لتعرضات العقارات السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 9 أدناه. ويشار إلى استخدام الأوزان الترجيحية للمخاطر في الجدول 9 باسم نهج "القرض الكامل".
الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الجدول 9 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %50 %50 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %60 %60 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %80 %80 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %90 %90 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %100 نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > %100 %20 %25 %30 %40 %50 %70 75.7 كبديل لنهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض". في إطار نهج تقسيم القروض، يتم تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على الجزء من التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار والوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة (على النحو المحدد في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي). ويتم تطبيقه على التعرض المتبقي29. في حالة وجود رهون على الممتلكات ليست في حوزة البنك، تتم المعالجة كما يلي:
1. في حالة احتفاظ البنك بالرهن الأحدث ووجود رهون أقدم ليست في حوزة البنك، يجب تخفيض نسبة 55% من قيمة العقار بمقدار الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك بهدف تحديد جزء تعرض البنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، . مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 45,000 ريال سعودي (= الحد الأقصى (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي، 0)) للتعرض، ووفقًا للفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي. وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% من التعرض المتبقي البالغ 25,000 ريال سعودي. (لا يأخذ هذا في الاعتبار القرض الآخر الذي أخذه المقترض من حامل الرهن الأقدم).
2. في حالة تصنيف الرهون التي ليست في حوزة البنك على أنها مكافئة لرهن البنك، لكي نحدد جزء التعرض للبنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، يجب خفض 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك (إن وجدت)، وخفضها بـ:
(1) 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة أي رهون أقدم (إن وجدت، في كل من حوزة البنك وفي حوزة المؤسسات الأخرى) و؛
(2) مقدار الرهون التي ليست في حوزة البنك المكافئة لرهن البنك مقسومًا على مجموع جميع الرهون المتكافئة. مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن مكافئ بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 48,125 ريال سعودي (=55,000 ريال سعودي - 55,000 ريال سعودي × 10,000 ريال سعودي/80,000 ريال سعودي) للتعرض، ووفق CRE20.89(1)، الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 75% على التعرض المتبقي البالغ 21,875 ريال سعودي. إذا كانت قيمة كل من القرض ورهن البنك 30,000 ريال سعودي فقط وكان يوجد أيضًا رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي ليس في حوزة البنك، فإن قيمة العقار المتبقية المتاحة هي 33,750 ريال سعودي (= (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) - ((55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) × 10,000 ريال سعودي / (10,000 ريال سعودي + 30,000 ريال سعودي))، وسيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 30,000 ريال سعودي.
الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
76.7 بالنسبة لمخاطر العقارات السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 10 أدناه.
الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار Table 10 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 50% 50% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 60% 60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80% 80% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 90% 90% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 100% نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > 100% 30% 35% 45% 60% 75% 105% الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
77.7 بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 11 أدناه (الذي يصف نهج القرض الكامل). الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لأغراض الجدول 11 أدناه و 78.7 أدناه في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي.
الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الجدول 11 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة ≤ 60% نسبة القرض إلى القيمة > 60% الحد الأدنى (60%، الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة) الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة 78.7 قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض" كبديل لنهج القرض الكامل لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. وبموجب نهج تقسيم القرض، يتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 60% أو الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة، أيهما أقل، على جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار30، ويتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة على التعرض المتبقي
الوزن الترجيحي لمخاطر التعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
79.7 بالنسبة لمخاطر العقارات التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 12 أدناه.
الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الجدول 12 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة ≤ 60% 60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80% نسبة القرض إلى القيمة > 80% 70% 90% 110% تعريف تعرضات "العقارات الأخرى" وأوزانها الترجيحية المنطبقة للمخاطر
80.7 تعرض "العقارات الأخرى" هو تعرض ضمن فئة الأصول العقارية التي لا تعتبر تعرضًا عقاريًا تنظيميًا (على النحو الموصوف في الفقرة 63.7 أعلاه) ولا تعتبر تعرضًا لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها (على النحو الموصوف في الفقرة 82.7 أدناه).
81.7 فيما يلي أوزانها الترجيحية للمخاطر لدى تعرضات العقارات الأخرى:
1. يستخدم الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لدى تعرضات العقارات الأخرى غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% لدى التعرضات للأفراد. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 85% لدى التعرضات للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للتعرضات لأطراف أخرى، سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر وهو نفسه الذي سيتم تعيينه للتعرض غير المضمون للطرف المقابل المعني.
2. سيستخدم وزن ترجيحي نسبته 150% للتعرضات لمخاطر العقارات الأخرى المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار.
تعريف التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها وأوزانها الترجيحية المطبقة للمخاطر
7.82 تشير التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها 31 إلى القروض المقدمة للشركات أو الشركات ذات الأغراض الخاصة لتمويل أي من عمليات الاستحواذ على الأراضي لأغراض التطوير والبناء عليها، أو تطوير وبناء أي عقار سكني أو تجاري. سيتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 150% لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها، ما لم تستوف المعايير الواردة في الفقرة 83.7.
83.7 قد يتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 100% المخاطر لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها لأغراض سكنية، شريطة استيفاء المعايير التالية:
1. أن تلبي معايير تعهد التغطية الاحترازية المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7 (أي المتطلبات المستخدمة لتصنيف التعرضات العقارية التنظيمية) عند الاقتضاء؛ و
2. تشكل عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار جزءًا كبيرًا من إجمالي العقود أو نسبة كبيرة من الأسهم المعرضة للخطر. يجب أن تكون عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار عقودًا مكتوبة ملزمة قانونًا ويجب على المشتري/المستأجر أن يودع مبلغًا نقديًا كبيرًا خاضع للمصادرة في حالة إنهاء العقد. يجب تحديد الأسهم المعرضة للخطر كقيمة مناسبة من الأسهم التي يساهم بها المقترض في القيمة المقدرة للعقار المكتمل.
20 يُرجى الرجوع إلى المادة 24 من "نظام الرهن العقاري المسجل" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 2012/07/03.
21 وبالمثل، ينطبق هذا على الرهون الأحدث في حوزة نفس البنك الذي لديه الرهن الأقدم في حالة وجود رهن وسيط من بنك آخر (أي أن الرهون الأحدث والأقدم في حوزة البنك ليست مرتبة تسلسليًا.
22 يجب أن تعكس المقاييس والمستويات لقياس القدرة على السداد مبادئ مجلس الاستقرار المالي حول ممارسات التعهد السليم بالتغطية في الرهون العقارية السكنية (أبريل 2012).
23 إذا منح البنك قروضًا مختلفة مضمونة بنفس العقار وكانت متتالية الترتيب (أي من دون رهن وسيط لدى بنك آخر)، فيجب اعتبار القروض المختلفة بمثابة تعرض واحد لأغراض ترجيح المخاطر، ويجب إضافة مبلغ القروض لحساب نسبة القرض إلى القيمة.
24 يجب أن يتضمن مبلغ القرض للرهون الأحدث جميع القروض الأخرى المضمونة برهون مساوية أو أعلى ترتيبًا من رهن البنك الذي يضمن القرض لأغراض تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن الترجيحي لمخاطر الرهن الأحدث. إذا لم توجد معلومات كافية للتأكد من ترتيب الرهون الأخرى، يجب على البنك أن يفترض أن هذه الرهون مكافئة للرهن الأحدث لدى البنك. لا تنطبق هذه المعالجة على التعرضات المرجحة بالمخاطر وفقًا لنهج تقسيم القروض (الفقرتان 75.7 و78.7)، حيث سيتم أخذ الرهن الأحدث في الاعتبار عند حساب قيمة العقار. يحدد البنك أولاً الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر بناءً على الجداول 9 أو 10 أو 11 أو 12 حسب الاقتضاء، ثم يعدل الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر باستخدام مضاعف 1.25 بهدف تطبيقه على قيمة قرض الرهن الأحدث. لن يُُطبق المضاعف إذا كان الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر متوافقًا مع أدنى مجموعة لقيمة القرض إلى القيمة. سيتم تعيين الحد الأقصى للوزن الترجيحي للمخاطر الناتج عن ضرب الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر في 1.25 عند الوزن الترجيحي للمخاطر المطبق على التعرض عند عدم استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7.
25 يجب التقييم بشكل مستقل عن عملية الاستحواذ على الرهن العقاري ومعالجة القرض واتخاذ قرار بشأن القرض.
26 في حالة تمويل قرض الرهن العقاري لشراء العقار، فإن قيمة العقار لأغراض نسبة القرض إلى القيمة لن تزيد عن سعر الشراء الفعلي.
27 يجب أن يعكس استخدام البنك للتأمين على الرهن العقاري مبادئ مجلس الاستقرار المالي للتعهد السليم بالتغطية في الرهن العقاري السكني (أبريل 2012).
28 بالنسبة للعقارات السكنية قيد الإنشاء الموصوفة في الفقرة 63.7 (1)، يعني هذا أنه يجب توقع أن العقار سيفي بجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تمكن من شغل العقار لأغراض الإسكان.
29 على سبيل المثال، بالنسبة لقرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون على عقار بقيمة 100,000 ريال سعودي، سيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 55,000 ريال سعودي من التعرض، ووفق الفقرة 82.7(1)، فإن الوزن الترجيحي للمخاطر يبلغ 75% من التعرض المتبقي البالغ 15,000 ريال سعودي. ينتج عن هذا إجمالي أصول مرجحة بالمخاطر للتعرض بقيمة 22,250 ريال سعودي = (0.20 * 55,000 ريال سعودي) + (0.75 * 15,000 ريال سعودي).
30 وفي حالة وجود رهون على العقار ليست في حوزة البنك، فيجب تخفيض جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار بمقدار قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك وبنسبة مئوية متناسبة لأي رهون مكافئة لرهن البنك وليست في حوزته. انظر الفقرة 75.7 للاطلاع على أمثلة حول كيفية تطبيق هذا النهج في حالة التعرضات السكنية في البيع بالتجزئة.
31 لا تشمل تعرضات للأراضي التي تم الاستحواذ عليها وتطويرها والبناء عليها الاستحواذ على الغابات أو الصحراء أو الأراضي الزراعية، حيث لا توجد موافقة على تخطيط أو نية للتقدم بطلب للحصول على موافقة على التخطيط.مضاعف الوزن المرجح بالمخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملات
84.7 بالنسبة للتعرضات العقارية السكنية وتعرضات التجزئة غير المحوطة للأفراد حيث تختلف عملة الإقراض عن عملة مصدر دخل المقترض، ستطبق البنوك مضاعفًا قدره 1.5 مرة على الوزن المرجح بالمخاطر المطبق وفقًا للفقرات من 55.7 إلى 60.7 و74.7 إلى 76.7, رهنًا بالوزن المرجح بالمخاطر الأقصى البالغ 150%.
85.7 يشير التعرض غير المحوط لأغراض الفقرة 84.7 إلى التعرض للمقترض الذي ليس لديه تحوط طبيعي أو مالي ضد مخاطر الصرف الناتجة عن عدم التطابق بين عملة دخل المقترض وعملة القرض. يحدث التحوط الطبيعي عندما يتلقى المقترض دخلاً بالعملة الأجنبية يطابق عملة قرض معين (على سبيل المثال التحويلات المالية، والدخل من الإيجار، والرواتب) في سياق الإجراءات التشغيلية العادية لديه. يتضمن التحوط المالي عامةً عقدًا قانونيًا مع مؤسسة مالية (مثل العقود الآجلة). لأغراض تطبيق المضاعف، لا تعتبر هذه التحوطات الطبيعية أو المالية كافية إلا إذا غطت ما لا يقل عن 90% من قسط القرض، بغض النظر عن عدد التحوطات.
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
86.7 سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي إلى مكافئات التعرض الائتماني من خلال استخدام معامِلات تحويل الائتمان (CCF). في حالة الالتزامات، سيتم ضرب قيمة التعرض الملتزم بها ولكن غير المسحوبة في معامِلات تحويل الائتمان. يعني الالتزام لهذه الأغراض أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل ائتمانية.32 يشمل ذلك أي ترتيب مماثل يمكن للبنك إلغاؤه من دون قيد أو شرط في أي وقت ومن دون إشعار مسبق للمدين. كما يشمل أي ترتيب من هذا القبيل يمكن للبنك إلغاؤه إذا عجز المدين عن تلبية الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المدين قبل أي سحب أولي أو لاحق بموجب الترتيب المعني. لن تخضع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأطراف المقابلة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) لأي سقف محدد.
87.7 سيتم تطبيق 100% من معامِلات تحويل الائتمان على البنود التالية:
1. البدائل الائتمانية المباشرة مثل الضمانات العامة للديون (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية المستخدمة بمثابة ضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التظهيرات ذات طابع القبولات).
2. اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع33 حيث يظل خطر الائتمان على عاتق البنك.
3. إقراض الأوراق المالية للبنوك أو تقديم الأوراق المالية كضمان من قبل البنوك، بما في ذلك الحالات التي تنشأ فيها هذه المعاملات من خلال معاملات إعادة الشراء (أي معاملات إعادة الشراء/إعادة الشراء العكسي وإقراض/اقتراض الأوراق المالية). يجب تطبيق معالجة الترجيح بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بالإضافة إلى رسوم مخاطر الائتمان على الأوراق المالية أو الضمانات المقدمة، حيث تظل مخاطر الائتمان للأوراق المالية المقرضة أو المقدمة كضمان مع البنك. لا تنطبق هذه الفقرة على الضمانات المقدمة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي يتم التعامل معها وفقًا لمعايير مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
4. عمليات شراء الأصول الآجلة، والودائع الآجلة، والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا،34 والتي تمثل التزامات مع سحب معين من القرض.
5. البنود خارج بيان المركز المالي التي تُعدّ بدائل ائتمانية غير مدرجة صراحةً في أي فئة أخرى.
88.7 سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على تسهيلات إصدار السندات وتسهيلات الاكتتاب المتجددة بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي.
89.7 سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
90.7 سيتم تطبيق نسبة 40% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لنسبة معامل تحويل ائتمان أقل.
91.7 سيتم تطبيق نسبة 20% لمعامل تحويل الائتمان على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال، الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية) مصطلح "قصيرة الأجل" في هذا السياق يعني الاستحقاق الأقل من عام واحد.
92.7 سيتم تطبيق نسبة 10% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها من دون قيد أو شرط في أي وقت من قبل البنك من دون إشعار مسبق، أو التي تنص فعليًا على الإلغاء التلقائي نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للمقترض. قد يطلب البنك المركزي السعودي تطبيق معامل تحويل ائتمان أعلى على بعض الالتزامات حسب الاقتضاء بناءً على عوامل مختلفة، ما قد يحد عمليًا من قدرة البنوك على إلغاء الالتزام.
93.7 في حالة وجود تعهد بتقديم التزام بشأن بند غير مدرج في بيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق المعامل الأقل من معاملي تحويل الائتمان المعمول بهما35.
32 قد تُستثنى بعض الترتيبات من تعريف الالتزامات شريطة استيفاء الشروط التالية: (1) ألا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو المداومة عليها؛ (2) أن يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق من القرض؛ (3) أن يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيلات، على تنفيذ كل سحب؛ و(4) ألا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب من القرض إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل مباشرة قبل السحب من القرض. تقتصر الترتيبات المستثناة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر.
33 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.
34 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.
35 على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير مشروط قابل للإلغاء كما هو موضح في الفقرة 92.7 لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 100%).التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة
94.7 بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى نشوء مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وفق الفقرة 3.5 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية)، يجب حساب قيمة التعرض المقرر استخدامها في تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
المشتقات الائتمانية
95.7 يخضع البنك الذي يوفر حماية ائتمانية من خلال مشتقات ائتمانية تحت تغطية التعثر الأول أو الثاني لمتطلبات رأس المال على هذه الأدوات. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الأول، يجب تجميع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأصول المدرجة في المجموعة حتى الحد الأقصى وهو 1250% وضربها في القيمة الإسمية للحماية التي توفرها المشتقات الائتمانية للحصول على قيمة الأصول الترجيحية للمخاطر. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الثاني، تكون المعالجة مماثلة؛ ومع ذلك، عند تجميع الأوزان المرجحة بالمخاطر، يمكن استبعاد الأصول ذات أقل قيمة مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية. تنطبق طريقة المعالجة هذه على التوالي على المشتقات الائتمانية القائمة على ترتيب التخلف عن السداد، حيث يمكن استبعاد الأصول n-1 ذات أقل قيّم مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية.
التعرضات المتعثرة
96.7 تعريف تعرض التخلف عن السداد لأغراض ترجيح المخاطر بموجب النهج المعياري هو التعرض الذي تأخر سداده لأكثر من 90 يومًا، أو التعرض لمقترض متعثر. المقترض المتعثر هو المقترض الذي وقعت له أي من الأحداث التالية:
1. أي التزام ائتماني جوهري تخلف سداده لأكثر من 90 يومًا. سيتم اعتبار السحب على المكشوف قد تأخر سداده بمجرد أن يخرق العميل الحد الأقصى المبلغ به أو أن يتم إبلاغه بحد أقصى أقل من المبلغ المستحق الحالي؛ أو
2. أي التزام ائتماني جوهري يكون في حالة غير مستحقة (على سبيل المثال، لم يعد البنك المقرض يعترف بالفائدة المستحقة كدخل، أو، في حال تم الاعتراف بها، أن ينشئ قيمةً مكافئةً من المخصصات)؛ أو
3. يتم الشطب أو إنشاء مخصص محدد لحساب نتيجةً لانخفاض ملحوظ في جودة الائتمان نتيجةً لتحمل البنك أي تعرض ائتماني للمقترض؛ أو
4. بيع أي التزام ائتماني بخسارة اقتصادية جوهرية متعلقة بالائتمان؛ أو
5. الاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة أي التزام ائتماني متعثر (أي إعادة هيكلة قد تؤدي إلى تقليص الالتزام المالي الناجم عن التنازل أو التأجيل الجوهريين لأصل الدين أو الفائدة أو الرسوم (حيثما كان ذلك مناسبًا))؛ أو
6. تقديم المقترض طلب بإشهار إفلاس أو أمر مماثل في ما يتعلق بأي من التزامات المقترض الائتمانية تجاه المجموعة المصرفية؛ أو
7. سعى المقترض إلى إشهار إفلاسه أو أشهر إفلاسه أو وُضع في شكل مماثل من الحماية حيث قد يؤدي ذلك تجنب أو تأخير سداد أي من الالتزامات الائتمانية للمجموعة المصرفية؛ أو
8. أي وضع آخر يرى فيه البنك أنه من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته الائتمانية بالكامل من دون لجوء البنك إلى إجراءات مثل تحصيل الضمانات.
97.7 بالنسبة لتعرضات الأفراد، يمكن تطبيق تعريف التعثر على مستوى التزام ائتماني معين، وليس على مستوى المقترض. على هذا النحو، تخلف المقترض عن سداد التزام واحد لا يتطلب من البنك أن يعامل جميع الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية باعتبارها متعثرةً.
98.7 باستثناء التعرضات العقارية السكنية التي تُعالج بموجب الفقرة 99.7، يجب أن يكون الجزء غير المؤمَن أو غير المضمون من التعرض المتعثر مرجحًا بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي على النحو التالي:
1. 150% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تكون المخصصات المحددة أقل من 20% من المبلغ المستحق للقرض؛ و
2. 100% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 20% أو تزيد عنها وتقل عن 50% من المبلغ المستحق للقرض.
3. 50% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 50% أو تزيد عنها من المبلغ المستحق للقرض.
99.7 يجب الترجيح بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي بنسبة 100% لتعرضات العقارات السكنية المتعثرة حيث لا تعتمد المدفوعات بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الذي يؤمن القرض. يمكن أخذ التأمينات أو الضمانات المالية المؤهلة وفقًا لإطار الحد من أثر المخاطر الائتمانية في الاعتبار عند حساب التعرض وفقًا للفقرة 68.7.
100.7 التأمينات والضمانات المؤهلة ستكون هي نفسها لدى المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الجزء المضمون أو المؤمن من التعرض المتعثر.
أصول أخرى
101.7 المادة 4.4 - القسم (أ) من وثيقة إرشادات البنك المركزي السعودي لتنفيذ إصلاحات بازل III (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012) - تحدد معالجة الخصم للتعرضات التالية: الاستثمارات الكبيرة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية غير المجمعة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة. يتم خصم التعرضات في حساب الشق الأول من الأسهم العادية إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها في تلك المادة. يتم تطبيق الوزن المرجح بالمخاطر بنسبة 250% على قيمة العناصر الثلاثة "لخصم العتبة" المدرجة في المادة والتي لا يتم خصمها بموجب المادة.
102.7 سيكون الوزن المرجح بالمخاطر القياسي لجميع الأصول الأخرى 100%، باستثناء التعرضات التالية:
1. سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 0% على:
(أ) النقد المملوك والمحفوظ في البنك أو العابر؛ و
(ب) سبائك الذهب المحفوظة في البنك أو المحفوظة في بنك آخر على أساس مخصص، إلى الحد الذي تكون فيه أصول سبائك الذهب مدعومة بالتزامات سبائك الذهب.
2. سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 20% على عناصر النقد في عملية التحصيل.
8. النهج المعياري: استخدام التصنيف الخارجي
اعتراف البنك المركزي السعودي بالتصنيفات الخارجية
1.8 مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية التالية مؤهلة في المملكة العربية السعودية،
(1) ستاندرد آند بورز (S&P)؛ و
(2) موديز (Moody's)؛ و
(3) فيتش (Fitch).
عملية الاعتراف
2.8 لن يُسمح إلا بالتقييمات الائتمانية بواسطة وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها كمؤسسات تقييم ائتماني خارجية (ECAIs). سيحدد البنك المركزي السعودي على أساس مستمر ما إذا كانت مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية تفي بالمعايير المدرجة في 3.8، ولن يتم الاعتراف سوى في ما يتعلق بتصنيفات مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لأنواع التعرض حيث يتم استيفاء جميع المعايير والشروط. كما سيأخذ البنك المركزي السعودي في عين الاعتبار المعايير والشروط المنصوص عليها في مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال المتعلقة بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني عند تحديد أهلية مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
معايير الأهلية
3.8 يجب على كل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية استيفاء كل من المعايير الثمانية التالية.
(1) الموضوعية:
يجب أن يكون النهج المتبع في تعيين التصنيفات الخارجية صارمًا ومنهجيًا وخاضعًا لبعض أشكال التحقق من الصحة بناءً على الخبرة التاريخية. كما يجب أن تخضع التصنيفات الخارجية للمراجعة المستمرة وأن تكون متجاوبةً مع التغيرات في الوضع المالي. يجب وضع منهجية تصنيف لكل قطاع من قطاعات السوق، بما في ذلك الاختبارات الرجعية الصارمة، تغطي مدة سنة واحدة على الأقل ويُفضل ثلاث سنوات، وذلك قبل الاعتراف بها من قبل البنك المركزي السعودي.
(2) الاستقلالية:
ينبغي أن تكون مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية مستقلةً وألا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على التصنيف. على وجه التحديد، لا ينبغي لمؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أن تؤخر إجراء تصنيفي أو تمتنع عن اتخاذه على أساس تأثيره المحتمل (سواء كان التأثير اقتصاديًا أو سياسيًا أو غير ذلك). ينبغي أن تكون عملية التصنيف خاليةً قدر الإمكان من أي قيود قد تنشأ في الأوضاع التي قد يُنظر فيها إلى تكوين مجلس الإدارة أو هيكل المساهمين في وكالة التصنيف الائتماني على أنه يخلق تضاربًا في المصالح. كذلك يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية فصل أعمال التصنيف لديها تشغيليًا وقانونيًا، وماديًا إن أمكن، عن الشركات والمحللين الآخرين.
(3) إمكانية الوصول الدولي/الشفافية:
ينبغي أن تكون التصنيفات الفردية والعناصر الأساسية التي تعتمد عليها تقييمات التصنيف وما إذا كان المُصدر شارك في عملية التصنيف متاحةً للجمهور على أساس غير انتقائي ما لم تكن التصنيفات خصوصيةً، وإذا كانت كذلك، ينبغي أن تكون متاحةً على الأقل للمؤسسات المحلية والأجنبية ذات المصلحة المشروعة وبشروط متكافئة. كما ينبغي أن تكون الإجراءات العامة والمنهجيات والافتراضات التي تتبناها مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لاستخلاص التصنيفات متاحةً للجمهور.
(4) الإفصاح:
يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح عن المعلومات التالية: مدونة قواعد السلوك لديها، والطبيعة العامة لترتيباتها للتعويضات مع الكيانات الخاضعة للتقييم؛ وأي تضارب في المصالح، وترتيبات التعويضات لدى مؤسسة التقييم الائتماني الخارجي، ومنهجياتها لتقييم التصنيف، بما في ذلك تعريف التخلف عن السداد، والأفق الزمني، ومعنى كل تصنيف؛ ومعدلات التخلف عن السداد الفعلية المشهودة في كل فئة تقييم؛ والتحولات في التصنيفات مثل احتمالية تحول التصنيف AA إلى التصنيف A بمرور الوقت. ينبغي الإفصاح عن التصنيف في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار. يجب تقديم المعلومات بلغة واضحة عند الإفصاح عن التصنيف، مع الإشارة إلى طبيعة التصنيفات الائتمانية وحدودها ومخاطر الاعتماد عليها بشكل غير ملائم بهدف الاستثمار.
(5) الموارد:
ينبغي أن تتمتع مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية بالموارد الكافية لإجراء تقييمات ائتمانية عالية الجودة. يجب أن تسمح هذه الموارد بإجراء اتصالات مستمرة وجوهرية مع المستويات العليا والتشغيلية داخل الكيانات الخاضعة للتقييم بهدف إضافة قيمة إلى التقييمات الائتمانية. على وجه الخصوص، ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية أن تعين محللين من ذوي المعرفة والخبرة المناسبتين لتقييم الجدارة الائتمانية لنوع الكيان أو الالتزام الخاضعين للتصنيف. ينبغي أن تستند مثل هذه التقييمات إلى منهجيات تجمع بين النهج النوعي والكمي.
(6) المصداقية:
تُستمد المصداقية من المعايير المذكورة أعلاه إلى حد ما. علاوة على ذلك، الاعتماد على التصنيفات الخارجية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية بواسطة أطراف مستقلة (المستثمرين وشركات التأمين والشركاء التجاريين) هو دليل على مصداقية تصنيفات تلك المؤسسات. تعتمد مصداقية مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أيضًا على وجود إجراءات داخلية قائمة لمنع إساءة استخدام المعلومات السرية. لا يتعين على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية تقييم الشركات في أكثر من دولة واحدة لكي تتأهل للاعتراف.
(7) التعاون مع البنك المركزي السعودي:
يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية إخطار البنك المركزي السعودي بالتغييرات المهمة في المنهجيات وتوفير إمكانية الاطلاع على التصنيفات الخارجية وغيرها من البيانات المعنية بهدف دعم التحديد الأولي والمستمر للأهلية.
4.8 في ما يتعلق بالإفصاح عن تضارب المصالح المشار إليه في الفقرة 3.8 (4) أعلاه، يجب على الأقل الإفصاح عن الأوضاع التالية وتأثيرها على منهجيات أو إجراءات التصنيف الائتماني لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية:
(1) تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيان الخاضع للتصنيف أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم للالتزام المصنف نظير إصدار تصنيف ائتماني؛ و
(2) تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من المكتتبين الذين لديهم مصلحة مالية يمكن أن تتأثر بإجراءات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتصنيف الائتماني؛ و
(3) تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيانات الخاضعة للتصنيف أو المدينين أو المنشئين أو متعهدي التغطية أو المنظمين أو المكتتبين مقابل خدمات أخرى بخلاف إصدار التصنيفات الائتمانية أو توفير إمكانية الوصول إلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية؛
(4) توفر مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مؤشرًا أوليًا أو مؤشرًا مماثلاً لجودة الائتمان للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم قبل تعيينها بهدف تحديد التصنيف الائتماني النهائي للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم؛ و
(5) لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان أو مدين مُصنف، أو أن الكيان أو المدين المُصنف لديه مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
5.8 في ما يتعلق بالإفصاح عن ترتيبات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتعويضات المشار إليها في (4) أعلاه:
(1) ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الكشف عن الطبيعة العامة لترتيبات التعويضات لديها مع الكيانات المصنفة أو المدينين أو متعهدي التغطية الرئيسيين أو المنظمين.
(2) عندما تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية من كيان مصنف أو مدين أو منشئ أو متعهد تغطية رئيس أو منظم تعويضات غير مرتبطة بخدمات التصنيف الائتماني لديها، يجب على تلك المؤسسات الكشف عن هذه التعويضات غير ذات الصلة كنسبة مئوية من إجمالي التعويضات السنوية المستلمة من هذا الكيان المصنف أو المدين أو متعهد التغطية الرئيس أو المنظم في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء.
(3) يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء، عما إذا كانت 10% أو أكثر من إيراداتها السنوية مستمدة من عميل واحد (على سبيل المثال، كيان مصنف، أو مدين، أو منشئ، أو متعهد تغطية رئيس، أو منظم، أو مكتتب ، أو أي من الشركات التابعة لهم).
اعتبارات التنفيذ
تخطيط تقييمات الائتمان بمعرفة مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية
6.8 سيقوم البنك المركزي السعودي بتعيين تصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لأوزان المخاطر المتاحة بموجب إطار ترجيح المخاطر الموحّد، أي تحديد فئات التصنيف التي تتوافق مع أوزان المخاطر.
7.8 يجوز للبنوك استخدام عملية التخطيط التالية لتصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية. وتخضع عملية التخطيط هذه لمراجعة البنك المركزي السعودي حسب الاقتضاء وسيتم إبلاغ البنوك وفقًا لذلك.
البنك المركزي السعودي ستاندرد آند بورز (S&P) موديز (Moody's) فيتش (Fitch) 1 AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- 2 A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- 3 BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- 4 BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- 5 CCC+ Caa1 CCC+ CCC Caa2 CCC CCC- Caa3 CCC- CC Ca CC C C C D D 6 غير مصنف غير مصنف غير مصنف 8.8 يجب على البنوك استخدام مؤشرات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختارة وتصنيفاتها باستمرار لجميع أنواع التعرضات التي أقرها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لنظام مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، لأغراض كل من ترجيح المخاطر وإدارة المخاطر. ولا يُسمح للبنوك بـ"انتقاء" التصنيفات المقدمة من مختلف مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية أو تغيير استخدامات هذه المؤسسات بشكل تعسفي.
9.8 يجب على البنوك استخدام مقياس التصنيف العالمي الذي توفره مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لجميع أنواع التعرضات، ويخضع استخدام مقاييس التصنيف الوطنية للتخطيط حسب التصنيف العالمي.
التصنيفات الخارجية المتعدد
10.8 إذا كان هناك تصنيف واحد فقط من إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية يختاره البنك لتعرض معين، وجب استخدام هذا التصنيف لتحديد وزن مخاطر التعرض.
11.8 وإذا كان هناك تصنيفان من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية اختارهما البنك بحيث يتلاءمان مع أوزان مخاطر مختلفة، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
12.8 وإذا كانت هناك ثلاثة تصنيفات أو أكثر لأوزان مخاطر مختلفة، وجبت الإشارة إلى التقييمين المتلائمين مع أقل أوزان الخطورة. وإذا أدت هذه إلى قيمة واحدة لوزن المخاطر، كان على البنك تطبيق هذا الوزن. أما إذا اختلفت الأوزان، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
تحديد ما إذا كان التعرض مصنفًا: تصنيفات جهة الإصدار والتصنيفات المرتبطة بالإصدارات
13.8 عندما يستثمر البنك في إصدار معين له تصنيف خاص به، لا بد من أن يستند وزن مخاطر التعرض إلى هذا التصنيف. وعندما لا يكون تعرض البنك استثمارًا في إصدار ذو تصنيف معين، تنطبق المبادئ العامة التالية.
(1) في الظروف التي يكون فيها للمقترض تصنيف محدد لدين صادر - لكن تعرض البنك ليس استثمارًا في هذا الدين بالذات - لا يجوز تطبيق تصنيف ائتماني عالي الجودة (تصنيف يقابل وزن مخاطر أقل مما ينطبق على تعرض غير مصنف) لهذا الدين بالتحديد على تعرض البنك غير المصنف إلا إذا كان هذا التعرض يحمل من جميع النواحي تصنيف مساوٍ لتصنيف التعرض المصنف أو تصنيف رئيسي أعلى منه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يُمكن استخدام التصنيف الخارجي، وسيحصل التعرض غير المقيّم على وزن المخاطر الخاص بالتعرضات غير المصنفة.
(2) في الحالات التي يكون فيها المقترض حاصلاً على تصنيف جهة الإصدار، ينطبق هذا التصنيف عادةً على التعرضات الرئيسية غير المضمونة لجهة الإصدار المعنية. وبالتالي، فإن التعرضات الرئيسية لجهة الإصدار هذه ستستفيد من التصنيف عالي الجودة للجهة. وسيتم التعامل مع التعرضات الأخرى غير المقدّرة لجهة الإصدار ذات التصنيف العالي على أنها غير مصنفة. إذا كان لجهة الإصدار أو لإصدار معين تصنيف منخفض الجودة (يقابل وزن مخاطر مساوٍ لـ/أو أعلى من وزن المخاطر الذي ينطبق على التعرضات غير المصنفة)، فسوف يُعيّن نفس وزن المخاطر الذي ينطبق على التصنيف المنخفض للتعرض غير المقيّم لنفس الطرف المقابل الذي تصنيفه مساوٍ لـ/أو أقل من جهة الإصدار غير المضمونة الرئيسية أو التعرض الذي يحمل جودة منخفضة.
(3) وفي الحالات التي يكون فيها لجهة الإصدار تصنيف محدد عالي الجودة (تصنيف يحدد وزن مخاطر أقل) لا ينطبق إلا على فئة محدودة من الالتزامات (مثل تصنيف الودائع أو تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة)، فلا يجوز استخدام هذا إلا فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع ضمن تلك الفئة.
14.8 وسواء كان البنك يعتزم الاعتماد على تصنيف جهة إصدار أو تصنيف خاص بإصدار معيّن، فلا بد من أن يأخذ التصنيف في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مبلغ التعرض لمخاطر الائتمان لدى البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة إليه. على سبيل المثال، إذا كان البنك مدينًا بكل من أصل الدين والفائدة، كان على التصنيف أن يأخذ في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مخاطر الائتمان المرتبطة بسداد كل من أصل الدين والفائدة.
15.8 ومن أجل تجنب أي حساب مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان، لن يؤخذ في الاعتبار أي اعتراف رقابي بآليات التخفيف من مخاطر الائتمان إذا كان تعزيز الائتمان ينعكس بالفعل في التصنيف الخاص بالإصدار (انظر الفقرة 5.9).
تصنيفات العملة المحلية والعملات الأجنبية
16.8 عندما تكون التعرضات مرجحة بالمخاطر بناءً على تصنيف تعرض مكافئ لذلك المقترض، فإن القاعدة العامة هي أن تصنيفات العملة الأجنبية ستُستخدم للتعرضات المقوّمة بالعملة الأجنبية. إن تصنيفات العملة المحلية، إذا كانت منفصلة، لن تُستخدم إلا مع التعرضات المرجحة بالمخاطر المقوّمة بالعملة المحلية.36.
التصنيفات قصيرة الأجل/طويلة الأجل
17.8 لأغراض ترجيح المخاطر، ترتبط التقييمات قصيرة الأجل بالإصدارات المحددة. ولا يمكن استخدامها إلا لاشتقاق أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التسهيل المصنف. ولا يُمكن تعميمها على التعرضات الأخرى قصيرة الأجل، إلا في ظل الشروط الواردة في الفقرة 19.8. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال استخدام تصنيف قصير الأجل لدعم وزن المخاطر لتعرض طويل الأجل غير مصنّف. ولا يجوز استخدام التصنيفات قصيرة الأجل إلا للتعرضات قصيرة الأجل ضد البنوك والشركات. الجدول 13 37 38 أدناه يقدم إطارًا لتعرض البنوك لتسهيلات محددة قصيرة الأجل، مثل إصدار معيّن للأوراق التجارية:
جدول أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل
الجدول 13
التصنيف الخارجي
A-1/P-1 A-2/P-2 A-3/P-3 أخرى الوزن الترجيحي للمخاطر
20% 50% 100% 150% 18.8 إذا كان هناك تسهيل مصنف قصير الأجل وله وزن مخاطر نسبته 50%، فإن التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة لا يمكن أن يكون لها وزن مخاطر أقل من 100%. إذا كانت جهة الإصدار لديها تسهيل قصير الأجل بتصنيف خارجي يحمل وزن مخاطر نسبته 150%، فلا بد من أن تتلقى جميع التعرضات غير المصنفة - سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل - وزن مخاطر بنسبة 150%، ما لم يستخدم البنك آليات معترف بها للتخفيف من مخاطر الائتمان لمثل هذه التعرضات.
19.8 في الحالات التي تتوفر فيها تقييمات قصيرة الأجل، يتم تطبيق التفاعل التالي مع المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل للبنوك كما هو موضح في الفقرة 15.7 :
(1) تنطبق المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل على جميع التعرضات الخاصة بالبنوك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي عندما لا يكون هناك تصنيف محدد للتعرض قصير الأجل.
(2) وعندما يكون هناك تصنيف قصير الأجل ويحمل هذا التصنيف وزنًا للمخاطر يكون أكثر ملاءمة (أي أقل) من الوزن المستنتج من المعاملة التفضيلية العامة أو مطابقًا له، يجب استخدام التصنيف قصير الأجل للتعرض المحدد وحده. وستستفيد التعرضات قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة.
(3) إذا كان هناك تصنيف قصير الأجل لتعرض قصير الأجل لبنك ما ينتمي إلى وزن مخاطر أقل تفضيلاً (أعلى)، فلا يمكن استخدام المعاملة التفضيلية العامة قصيرة الأجل للتعرضات بين البنوك. ويجب أن تتلقى جميع التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة نفس ترجيح المخاطر الذي ينطوي عليه التصنيف قصير الأجل المحدد.
20.8 عندما يتم استخدام تصنيف قصير الأجل، تحتاج المؤسسة التي تجري التقييم إلى استيفاء جميع معايير الأهلية للاعتراف بمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية كما هو موضح في الفقرة 3.8، من حيث تصنيفاتها قصيرة الأجل.
مستوى تطبيق التصنيف
21.8 لا يمكن استخدام التصنيفات الخارجية لكيان واحد داخل مجموعة شركات لاستنتاج أوزان المخاطر الخاصة بكيانات أخرى داخل نفس المجموعة.
استخدام التصنيفات غير المطلوبة
22.8 كقاعدة عامة، يجب على البنوك استخدام التصنيفات المطلوبة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة. ولا يُسمح للبنوك باستخدام التقييمات غير المطلوبة.
36 ومع ذلك، عندما ينشأ التعرض من خلال مشاركة في البنك في قرض تم تمديده، أو تم ضمانه ضد مخاطر التحويل والنقل، من قبل بعض بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، يُمكن للبنك المركزي السعودي أن يعتبر أنه قد تم اتخاذ إجراءات تخفيفية لمخاطر التحويل والنقل. ولكي يتأهل البنك ليصبح من ضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف، يجب أن يكون لديه وضع دائن مفضل معترف به في السوق وأن يندرج تحت الحاشية الأولى في الفقرة 9.7. وفي تلك الحالات، ولأغراض ترجيح المخاطر، يمكن استخدام تصنيف العملة المحلية للمقترض بدلاً من تصنيف العملة الأجنبية لديه. وفي حالة الضمان ضد مخاطر التحويل والنقل، يُمكن استخدام تصنيف العملة المحلية فقط للجزء الذي يخضع للضمان. والجزء من القرض الذي لا يستفيد من هذا الضمان سيتم ترجيحه بناءً على تصنيف العملة الأجنبية.
37 والتأشيرات تتبع المنهجية التي تستخدمها ستاندرد آند بورز (S&P) وخدمة موديز (Moody's) للمستثمرين. يشمل تصنيف A-1 لدى ستاندرد آند بورز (S&P) كلا من +A-1 و -A-1.
38 وتشمل فئة "أخرى" جميع التصنيفات غير الممتازة وتصنيفات B أو C.9. النهج الموحّد: تخفيف مخاطر الائتمان
1.9 تستخدم البنوك عددًا من الآليات للتخفيف من مخاطر الائتمان التي تتعرض إليها. على سبيل المثال، قد تكون التعرضات مضمونة بمطالبات ذات أولوية أولى، كليًا أو جزئيًا بالنقد أو الأوراق المالية، أو قد يكون التعرض للقرض مضمونًا من طرف خارجي، وقد يشتري البنك مشتقًا ائتمانيًا لتعويض أشكال مختلفة من مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، قد توافق البنوك على إجراء مقاصة للقروض المستحقة لها مقابل ودائع من نفس الطرف المقابل39.
2.9 ينطبق الإطار المنصوص عليه في هذا الفصل على التعرضات الدفترية المصرفية المرجحة بالمخاطر في إطار النهج الموحّد.
المتطلبات العامة
3.9 أي معاملة تُستخدم فيها آليات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) لن تتلقى متطلبات رأس مال أعلى من المعاملات المماثلة الأخرى التي لا تُستخدم فيها هذه الآليات.
4.9 يجب استيفاء متطلبات الفصل الـ19 من إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال فيما يتعلق بأي آليات لتخفيف مخاطر الائتمان.
5.9 ويجب ألا تتعرض تأثيرات آليات تخفيف مخاطر الائتمان للحساب المزدوج. لذلك، لن تعترف الجهة الرقايسة بأي آليات إضافية لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض رأس المال التنظيمي على التعرضات التي يعكس وزن المخاطر فيها بالفعل تلك الآليات. وتماشيًا مع الفقرة 14.8، لن يُسمح أيضًا بتصنيفات "الرئيسية فقط" ضمن إطار آليات تخفيف مخاطر الائتمان.
6.9 في حين أن استخدام آليات تخفيف مخاطر الائتمان تساهم في خفض مخاطر الائتمان أو تحويلها، فقد تزيد في الوقت نفسه من المخاطر الأخرى (المخاطر المتبقية مثلاً). والمخاطر المتبقية تشمل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة والسوق. لذلك، يجب على البنوك استخدام إجراءات وعملية قوية للسيطرة على هذه المخاطر، بما في ذلك الاستراتيجيات؛ والنظر في الائتمان الأساسي؛ والتقييمات؛ والسياسات والإجراءات؛ والأنظمة؛ والتحكم في المخاطر المتجددة؛ وإدارة مخاطر التركيز الناجمة عن استخدام البنك لآليات التخفيف من مخاطر الائتمان وتفاعلاتها مع ملف مخاطر الائتمان العام للبنك. إذا لم يتم التحكم في هذه المخاطر بشكل كفء، يجوز للبنك المركزي السعودي فرض رسوم رأس مال إضافية أو اتخاذ إجراءات رقابية أخرى في عملية المراجعة الإشرافية.
7.9 ولكي توفر آليات تخفيف مخاطر الائتمان الحماية المطلوبة، يجب ألا تكون للجودة الائتمانية للأطراف المقابلة ارتباطًا طرديًا مع آلية تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمة أو مع المخاطر المتبقية الناتجة عنها (كما هو محدد في الفقرة 6.9). على سبيل المثال، الأوراق المالية الصادرة عن الطرف المقابل (أو أي كيان متصل بالطرف المقابل) تقدم القليل من الحماية كضمان وبالتالي فهي غير مؤهلة.
8.9 فإذا كان البنك يعتمد على العديد من آليات تخفيف مخاطر الائتمان لتغطية تعرض واحد (مثال: البنك لديه تأمين إضافي وضمان جزئي يغطي أحد التعرضات)، توجب على البنك تقسيم التعرض إلى أجزاء يغطيها كل نوع من أنواع آليات تخفيف مخاطر الائتمان (أي قسم يغطيه التأمين الإضافي وجزء يغطيه الضمان)، وحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لكل جزء بشكل منفصل. عندما تكون الحماية الائتمانية التي تقدمها جهة واحدة للحماية لها آجال استحقاق مختلفة، لا بد من تقسيمها إلى آليات حماية منفصلة أيضًا.
المتطلبات القانونية
9.9 لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال لأي استخدام لآليات تخفيف مخاطر الائتمان، فإن جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة، واتفاقيات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي، والضمانات ومشتقات الائتمان يجب أن تكون مُلزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. ويجب أن تكون البنوك قد أجرت مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك، وأن يكون لديها أساس قانوني متين للوصول إلى هذا الاستنتاج، وإجراء المزيد من المراجعات حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية الإنفاذ.
المعاملة العامة لعدم تطابق آجال الاستحقاق
10.9 لأغراض حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، يحدث عدم تطابق آجال الاستحقاق عندما تكون الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق لترتيب الحماية الائتمانية (مثل التحوط) أقل من أجل استحقاق التعرض الأصلي.
11.9 وفي حالة الضمانات المالية، لا يُسمح بعدم تطابق آجال الاستحقاق بموجب النهج البسيط (راجع الفقرة 33.9).
12.9 في إطار النُهُج الأخرى، عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق، لا يجوز الاعتراف بترتيب الحماية الائتمانية إلا إذا كان أجل استحقاق الأصل سنة أو أكبر، وكان استحقاقه المتبقي 3 شهور أو أكبر. وفي مثل تلك الحالات، يُمكن الاعتراف جزئيًا بآلية التخفيف من مخاطر الائتمان على النحو المفصل أدناه في الفقرة 13.9.
13.9 عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق مع عوامل تخفيف معترف بها، يُطبق التعديل التالي، حيث:
(1) Pa = قيمة الحماية الائتمانية معدلة حسب عدم تطابق آجال الاستحقاق
(2) P = مبلغ الحماية الائتمانية (مثل مبلغ التأمين أو مبلغ الضمان) مُعدلاً حسب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المخصومة
(3) t = min {T، الاستحقاق المتبقي لترتيب حماية الائتمان معبرًا عنه بالسنوات}
(4) T = min {خمس سنوات، الاستحقاق المتبقي للتعرض مُعبرًا عنه بالسنوات}
14.9 يجب تحديد أجل استحقاق التعرض الأساسي واستحقاق التحوط بشكل متحفظ. ويجب قياس أجل الاستحقاق الفعلي للأساس على أنه أطول وقت متبقٍ ممكن قبل أن يحين موعد وفاء الطرف المقابل بالتزامه، مع مراعاة أي فترة سماح سارية. وبالنسبة إلى التحوط، فالخيارات (المضمنة) التي قد تقلل من مدة التحوط يجب أن تؤخذ في الاعتبار بحيث يتم استخدام أقصر أجل استحقاق فعال ممكن. على سبيل المثال: في حالة مشتق الائتمان، عندما يكون لدى بائع الحماية خيار الاسترداد، يكون أجل الاستحقاق هو تاريخ الشراء الأول. وبالمثل، إذا كان مشتري الحماية يملك خيار الاسترداد ولديه حافز قوي لاسترداد المعاملة في تاريخ الاسترداد الأول، بسبب زيادة التكلفة من هذا التاريخ فصاعدًا مثلاً، فإن أجل الاستحقاق الفعلي يكون الوقت المتبقي حتى تاريخ أول استدعاء.
عدم تطابق العملات
15.9 يُسمح بعدم تطابق العملات في جميع النُهُج. في إطار النهج البسيط، لا توجد معاملة محددة لعدم تطابق العملات، بالنظر إلى أن الحد الأدنى المطبق عامةً لوزن المخاطر هو 20% (حد أدنى). أما في إطار النهج الشامل، وفي حالة الضمانات ومشتقات الائتمان، يتم وضع تعديل محدد لعدم تطابق العملات في الفقرات 51.9 و81.9 إلى 0، على التوالي.
39 في هذا القسم، يستخدم مصطلح "الأطراف المقابلة" للإشارة إلى الطرف الذي يكون للبنك تعرض ائتماني له سواءً للبنود المدرجة في بيان المركز المالي أو غير المدرجة به. قد يتخذ هذا التعرض على سبيل المثال شكل قرض نقدي أو أوراق مالية (حيث يُطلق على الطرف المقابل عادةً اسم "المقترض") لأوراق مالية مُدرجة كضمان أو التزام أو تعرض بموجب عقد مشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).
لمحة عن آليات التخفيف من مخاطر الائتمان
المعاملات المضمونة
16.9 المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
(1) البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛
(2) التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل.
17.9 عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40.
18.9 ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي:
(1) النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو
(2) النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان.
19.9 المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 32.9 إلى 64.9.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما.
20.9 بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 65.9 إلى 66.9.
تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي
21.9 عندما يكون لدى البنوك اتفاقيات تقاص قابلة للتنفيذ قانونًا للقروض والودائع التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 67.9 و68.9ـ يجوز لها حساب متطلبات رأس المال على أساس صافي التعرضات الائتمانية على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة.
الضمانات والمشتقات الائتمانية
22.9 وإذا حققت الضمانات أو المشتقات الائتمانية الشروط التشغيلية المذكورة في الفقرات 69.9 إلى 71.9، فيجوز للبنوك قبول الحماية الائتمانية المقدمة من أساليب تخفيف المخاطر تلك في حساب متطلبات رأس المال.
23.9 ويتم الاعتراف بمدى من الضامنين وموفري الحماية وينطبق نهج بديل لحسابات متطلبات رأس المال. والضمانات الصادرة أو الحماية المتقدمة من الكيانات ذات وزن المخاطر الأقل من الطرف المقابل هي فقط التي تؤدي إلى نسبة مخفضة لرأس المال بالنسبة للتعرض المضمون، ذلك لأن النسبة المحمية من تعرض الطرف المقابل قد تم تعيينه لوزن مخاطر الضامن أو موفر الحماية، حيث أن النسبة غير المغطاة تبقي على وزن المخاطر للطرف المقابل الأساسي.
24.9 والشروط التفصيلية والمتطلبات التشغيلية للضمانات والمشتقات الائتمانية موجودة في الفقرات من 69.9 إلى 83.9.
40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الرقابية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.
المعاملات المضمونة
متطلبات عامة
25.9 قبل منح تخفيف رأس المال فيما يتعلق بأي شكل للضمان، فالمعايير المذكورة في الفقرات 26.9 ،31.9 يجب أن تتحقق، بغض النظر عما إذا كان المستخدم هو النهج البسيط أو الشامل. ويجب على البنوك التي تقرض أوراق مالية أو ضمانات أو تودع ضمانًا أن تحسب متطلبات رأس المال لكلٍ مما يلي: (أولاً) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا بقى هذا مع البنك، (ثانيًا) مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئ عن خطر أن مقترض الأوراق المالية قد يتعثر.
26.9 والآلية القانونية التي بها يتم رهن الضمان أو نقله يجب أن تضمن أن البنك له الحق في تسييله أو الحيازة القانونية له، وبطريقة متزامنة، في حالة التعثر، أو الإعسار أو الإفلاس (أو حدث أو أكثر غير ذلك من المحددين كحدث ائتمان في مستندات المعاملة) للطرف المقابل (وحيثما كان ممكنًا، لأمين الحفظ الذي يحفظ الضمان). كذلك، يجب على البنوك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات بموجب القانون المعمول به لفائدة البنك في الضمان من أجل الحصول على فائدة الضمان النافذة، على سبيل المثال، من خلال تسجيلها لدى أمين السجل، أو لممارسة حق التقاص أو التقاص فيما يتعلق بنقل ملكية الضمان.
27.9 ويجب أن تكون لدى البنوك إجراءات واضحة ودقيقة للتسييل المتزامن للضمان من أجل التأكد أن المحافظة على أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر الطرف المقابل وتسييل الضمان وأنه يمكن تسييل ذلك الضمان على الفور.
28.9 يجب على البنوك التأكد من وجود الموارد الكافية للتشغيل المنظم لاتفاقيات الهامش مع مشتقات مالية متداولة خارج البورصة والأوراق المالية الممولة من الطرف المقابل، كما تم قياسه من خلال توقيت ودقة استدعاء الهامش المستمر وزمن الاستجابة على استدعاءات الهامش القادمة. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات إدارة مخاطر الضمان لمراقبة وضبط والإبلاغ عن:
(1) الخطر الذي تعرضها له اتفاقيات الهامش (مثل تقلب وسيولة الأوراق المالية التي تم تبديلها كضمانات)،
(2) مخاطر التركيز على أنواع معينة من الضمان،
(3) إعادة استخدام الضمان (سواء النقدي أو غير النقدي) بما في ذلك نواقص السيولة المحتملة الناتجة عن إعادة استخدام الضمان المستلم من الأطراف المقابلة،
(4) التنازل عن الحقوق في الضمان المودعة للأطراف المقابلة.
29.9 إذا كان الضمان في حيازة أمين حفظ، يجب على البنك اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن أمين الحفظ يفصل الضمان عن أصوله الخاصة.
30.9 يجب تطبيق متطلبات رأس المال على كلا جابني المعاملة. على سبيل المثال، ستخضع اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء العكسي إلى متطلبات رأس المال. وبالمثل، سيخضع جانبي معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية لنسبة صريحة من رأس المال، وكذلك الحال مع إيداع الأوراق المالية فيما يتعلق بتعرضات المشتقات أو أي معاملة اقتراض أخرى.
31.9 وإذا كان البنك، الذي يعمل كوكيل، يرتب معاملة إعادة شراء (أي معاملات إعادة شراء / إعادة شراء عكسي وإقراض/اقتراض أوراق مالية) بين عميل وطرف خارجي ويوفر ضمانًا للعميل بأن الطرف الخارجي سوف يؤدي التزاماته، فإن الخطر بالنسبة للبنك يكون كما لو أن البنك قد أبرم المعاملة بصفته موكل. وفي تلك الظروف، يجب على البنك حساب متطلبات رأس المال كما لو كان هو الموكل ذاته.
النهج البسيط: متطلبات عامة
32.9 في ظل النهج البسيط، يُستبدل الوزن المرجح لمخاطر الطرف المقابل بالوزن المرجح لمخاطر أداة الضمان التي تضمن أو تضمن بشكلٍ جزئي التعرض.
33.9 ومن أجل الاعتراف بالضمان في النهج البسيط، يجب أن يكون مرهونًا لما لا يقل عن عمر التعرض ويجب أن تكون قيمته حسب السوق وأن تتم إعادة تقييمه على الأقل كل ستة شهور. وتلك النسب من التعرضات المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المعترف به تحصل على وزن مخاطر قابل للتطبيق على أداة الضمان. ويخضع وزن المخاطر للنسبة المضمونة إلى حد أدنى 20% ما عدا في ظل الشروط المحددة في الفقرات من 36.9 إلى 39.9. أما حق الانتفاع بالتعرض فيجب تعيينه لوزن مخاطر مناسب للطرف المقابل. ولا يُسمح بالاختلافات في أجل الاستحقاق في النهج البسط (راجع الفقرات 10.9 إلى 11.9).
النهج البسيط: الضمان المالي المؤهل
34.9 الأدوات المالية التالية مؤهلة للاعتراف بها في النهج البسيط:
(1) النقد (كذلك شهادات الإيداع أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض) على الإيداع مع البنك الذي يتحمله تعرض الطرف المقابل 41 42.
(2) الذهب.
(3) الأوراق المالية المدينة التي تحقق الشروط التالية:
(أ) الأوراق المالية المدينة المصنفة43 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية (ECAI) حيث تكون:
(أولاً) لا تقل عن BB- عند إصدارها من جهات سيادية أو مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها على أنها جهات سيادية، أو
(ثانيًا) لا تقل عن BBB- عند صدورها من كيانات أخرى (بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى)، أو
(ثالثًا) لا تقل عن A-3/P-3 لأدوات دين قصير الأجل.
(ب) أوراق مالية غير مصنفة من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية حيث تكون هذه الأوراق:
(أولاً) صادرة من بنك،
(ثانيًا) مدرجة في بورصة أوراق معترف بها،
(ثالثًا) مصنفة على أنها دين ممتاز
(رابعًا) جميع الإصدارات المصنفة لنفس الأولوية في السداد من البنك المصدر هي مصنفة على الأقل عند BBB- أو a-3/p-3 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها،
(خامسًا) البنك الذي يحتفظ بالأوراق المالية كضمان ليس لديه معلومات تقترح أن الإصدار يبرر تصنيفًا أقل من BBB- أو A-3/P-3 (حسبما هو مطبق)،
(سادسًا) يثق البنك المركزي السعودي للغاية في أن سيولة السوق للضمان كافية.
(4) حقوق الملكية (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) المدرجة في مؤشر رئيسي.
(5) صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المشتركة حيث:
(أ) يتم الإعلان عن سعر الوحدات يوميًا وعلانيةً،
(ب) صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل /صندوق الاستثمار المشتركة مقتصرة على الأدوات المدرجة في هذه الفقرة.44
35.9 إعادة التوريق كما هي معرّفة في فصول التوريق أرقام 18 إلى 23 ليست مؤهلة للضمان المالي.
النهج البسيط: إعفاءات الحد الأدنى لوزن المخاطر
36.9 تُعفى معاملات إعادة الشراء التي تحقق جميع الشروط التالية من الحد الأدنى لوزن المخاطر في ظل النهج البسيط:
(1) ويكون التعرض والضمان نقدًا أو ضمانًا سياديًا أو ضمان مؤسسة قطاع عام يؤهل لوزن مخاطر 0% في النهج المعياري (الفصل 0)،
(2) التعرض والضمان صادران بنفس العملة،
(3) إما أن تكون المعاملة قصيرة الأجل أو أن تقييم التعرض والضمان حسب سعر السوق يوميًا ويخضعان لتعديل الهامش يوميًا،
(4) عقب إخفاق الطرف المقابل في تعديل الهامش، تكون هناك حاجة لوقت بين التقييم حسب سعر السوق قبل الإخفاق في تعديل الهامش ويتم التفكير في تسييل الضمان في غضون أربعة أيام عمل على أقصى تقدير،
(5) تتم تسوية المعاملة عبر نظام تسوية مثبت لذلك النوع من المعاملة،
(6) المستندات التي تغطي الاتفاق هي مستندات معيارية للسوق من أجل معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية المعنية،
(7) يحكم المعاملة المستندات التي تذكر أنه إذا أخفق الطرف المقابل في الوفاء بالتزام تسليم النقد أو الأوراق المالية أو تسليم الهامش أو أي تعثر كان، فتكون المعاملة قابلة للإنهاء على الفور،
(8) عقب أي حدث تعثر، وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أم مفلسًا، يكون للبنك مطلق الحرية والحق القانوني النافذ للحجز على الضمان وتسييله على الفور لصالحه.
37.9 وتكون المعاملات مع المشاركين الرئيسيين في السوق، أي البنك المركزي السعودي والجهات السيادية السعودية فقط.
38.9 تحصل معاملات إعادة الشراء التي تحقق المتطلبات في الفقرة 36.9 على 10% وزن مخاطر، كإعفاء من الحد الأدنى لوزن المخاطر المذكور في الفقرة 33.9. إذا كان الطرف المقابل للمعاملة هو مشارك رئيسي في السوق، فيجوز للبنوك تطبيق وزن مخاطر 0% على المعاملة.
39.9 ولا ينطبق الحد الأدنى لوزن المخاطر 20% على المعاملة المضمونة وقد يتم تطبيق وزن المخاطر 0% على النسبة المضمونة من التعرض حيث يتم تقييم التعرض والضمان بنفس العملة، وإما أن يكون:
(1) الضمان نقدًا مودعًا كما هو معرّف في الفقرة 34.9(1)، أو
(2) يكون الضمان في صورة أوراق مالية سيادية/لمؤسسة قطاع عام مؤهلة لوزن مخاطر 0%، وقيمته السوقية قد تم خصمها بنحو 20%.
النهج الشامل: متطلبات عامة
40.9 في النهج الشامل، عند الحصول على الضمان، يجب على البنوك حساب تعرضها المعدل بالنسبة للطرف المقابل من أجل تقدير تأثير تخفيف المخاطر لذلك الضمان. يجب على البنوك استخدام الاستقطاعات الرقابية القياسية لتعديل مبلغ التعرض بالنسبة للطرف المقابل وقيمة أي ضمان تم استلامه دعمًا لذلك الطرف المقابل للأخذ في الاعتبار التقلبات المستقبلية المحتملة في قيمة أيًا منهما45، حسبما يحدث من تحركات السوق. وما لم يكن أي جانب من المعاملة نقدًا أو تم تطبيق استقطاع صفري، يكون مبلغ التعرض المعدل التقلب أعلى من التعرض الاسمي وتكون قيمة الضمان المعدل التقلب أقل من قيمة الضمان الاسمية.
41.9 ويعتمد حجم الاستقطاعات التي يجب على البنوك استخدامها على فترة الاحتفاظ المحددة للمعاملة. لأغراض الفصل رقم 9، تكون مدة الاحتفاظ هي المدة الزمنية والتي فيها من المفترض أن ينتقل التعرض أو قيم الضمان قبل أن يستطيع البنك تصفية المعاملة. يتم استخدام أقل فترة احتفاظ رقابية محددة على أساس حساب الاستقطاعات الرقابية القياسية.
42.9 وتعتمد فترة الاحتفاظ، ومن ثم حجم الاستقطاعات الرقابية القياسية على نوع الأداة ونوع المعاملة، والأجل المتبقي للاستحقاق وتكرار تقييم سعر السوق وتعديل الهامش كما هو منصوص عليه في الفقرات من 9.49 إلى 9.50. على سبيل المثال، فمعاملات إعادة الشراء التي تخضع للتسعير اليومي حسب السوق وضبط الهامش يوميًا سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 5 أيام عمل ومعاملات الإقراض المضمون ذات التقييم اليومي حسب السوق والتي بلا بنود تعديل الهامش سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 20 يوم عمل. ويجب قياس الاستقطاعات باستخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على التكرار الفعلي لتعديل الهامش أو التقييم حسب السوق. هذه المعادلة موجودة في الفقرة 9.58.
43.9 وعلاوة على هذا، إذا كان التعرض والضمان محتفظًا بهما بعملات مختلفة، يجب على البنوك تطبيق استقطاع إضافي لمبلغ الضمان المعدل حسب التقلبات وفقًا للفقرات 51.9 و 81.9 إلى 0 من أجل أن تضع في اعتبارها التقلبات المستقبلية المحتملة في أسعار البورصة.
44.9 يمكن الاعتراف بتأثير اتفاقيات التقاص الرئيسية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لحساب متطلبات رأس المال بناءً على الشروط والمتطلبات في الفقرات 61.9 إلى 64.9. إذا كانت معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) خاضعة لاتفاق تقاص سواء كانت مقيدة في الدفتر المصرفي أو في دفتر التداول، فيجوز للبنك أن يختار ألا يعترف بآثار التقاص في حساب رأس المال. وفي تلك الحالة، سوف تخضع المعاملة لنسبة رأس المال كما لو لم يوجد اتفاق تقاص.
النهج الشامل: الضمان المالي المؤهل
45.9 أدوات الضمات التالية مؤهلة للاعتراف في النهج الشامل:
(1) جميع الأدوات مذكورة في الفقرة 34.9،
(2) حقوق الملكية والسندات القابلة للتحويل والتي ليست مدرجة في مؤشر رئيسي لكنها مدرجة في بورصة أوراق المالية معترف بها،
(3) صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة والتي تشمل الأدوات المالية في النقطة (2).
النهج الشامل: حساب متطلبات رأس المال
46.9 بالنسبة للمعاملة المضمونة، يتم حساب مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر باستخدام المعادلة الآتية، حيث أن:
(1) E* = قيمة التعرض بعد تخفيف المخاطر
(2) E = القيمة الحالية للتعرض
(3) He = الاستقطاع المناسب للتعرض
(4) C = القيمة الحالية للضمان المستلم
(5) Hc = الاستقطاع المناسب للضمان
(6) Hfx = الاستقطاع المناسب لتباين العملة بين الضمان والتعرض
47.9 في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تعديل قيمة الضمان المستلم (مبلغ الضمان) وفقًا للفقرة 10.9 إلى 0.
48.9 مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر (E*) يجب ضربه في وزن مخاطر الأطراف المقابلة للحصول على مبلغ الأصل المرجح للمخاطر بالنسبة للمعاملة المضمونة.
49.9 يجب استخدام الاستقطاعات الرقابية التالية في الجدول 14 أدناه (بافتراض التسعير اليومي حسب السوق وتعديل الهامش وفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل)، والمعبر عنها بالنسب المئوية، لتحديد الاستقطاعات المناسبة للضمان (Hc) وللتعرض (He):
الاستقطاعات الرقابية للنهج الشامل الجدول 14 إصدار تصنيف للأوراق المالية المدينة مدة الاستحقاق المتبقية الكيانات السيادية جهات إصدار أخرى تعرضات التوريق AAA إلى AA–/A-1 < 1 عام 0.5 1 2 >1 عام، < 3 أعوام 2 3 8 >3 أعوام < 5 أعوام 4 >5 أعوام، < 10 أعوام 4
6 16 > 10 أعوام 12 A+ إلى BBB–/A-2/A-3/P-3 وأوراق مالية بنكية غير مصنفة 9.34(3)(ب) < 1 عام 1 2 4 >1 عام، < 3 أعوام 3 4 12 >3 أعوام < 5 أعوام 6 >5 أعوام، < 10 أعوام 6 12 24 > 10 أعوام 20 +BB إلى -BB الجميع 15 غير مؤهل غير مؤهل حقوق الملكية على المؤشر الرئيسي (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) والذهب 20 حقوق ملكية أخرى وسندات قابلة للتحويل مدرجة في بورصة معترف بها 30 صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة أعلى استقطاع مطبق على أي أوراق مالية والتي فيها يمكن للصندوق أن يستثمر، ما لم يستطع البنك تطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية (LTA) على استثمارات الأسهم في صناديق الاستثمار، وفي هذه الحالة يجوز للبنك استخدام المتوسط المرجح للاستقطاعات المطبق على الأدوات التي لدى الصندوق. النقد بنفس العملة 0 50.9 في الفقرة 49.9 :
(1) تشمل "الجهات السيادية": كيانات القطاع العام التي يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية، وكذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تحصل على 0% وزن مخاطر.
(2) "جهات إصدار أخرى" تشمل: كيانات القطاع العام التي لا يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية.
(3) "تعرضات التوريق" تشير إلى التعرضات التي تطابق التعريف المذكور في إطار التوريق.
(4) "النقد بنفس العملة" يشير إلى الضمان النقدي المؤهل والمحدد في الفقرة 34.9(1).
51.9 استقطاع لمخاطر العملة (Hfx) حيث يتم تقييم التعرض ولضمان بعملات مختلفة عند 8% (كذلك بناءً على فترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل وتقييم يومي لسعر السوق).
52.9 بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية ومعاملات الإقراض المضمون، فربما تكون هناك حاجة لتطبيق تعديل الاستقطاع وفقًا للفقرات 55.9 إلى 58.9.
53.9 بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي فيها يقوم البنك بإقراض، أو إيداع كضمان، أدوات مالية غير مؤهلة، فيجب أن يكون الاستقطاع المطبق على التعرض هو 30%. بالنسبة للمعاملات التي فيها يقترض البنك أدوات مالية غير مؤهلة، فلا يجوز تطبيق تخفيف مخاطر الائتمان.
54.9 وإذا كان الضمان في مجموعة الأصول، فيجب أن يتم حساب الاستقطاع (H) في المجموعة باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) ai هو وزن الأصل (حسبما تم قياسه من وحدات العملة) في المجموعة
(2) Hi الاستقطاع المطبق على الأصل
النهج الشامل: تعديل لفترات الاحتفاظ المختلفة وتسعير يومي حسب السوق أو تعديل الهامش
55.9 بالنسبة لبعض المعاملات، وبناءً على طبيعة وتكرار شروط إعادة التقييم وتعديل الهامش، فيجب تطبيق فترات احتفاظ مختلفة واستقطاعات مختلفة. يميز إطار استقطاعات الضمان بين معاملات اتفاقية إعادة الشراء (أي، اتفاقية إعادة الشراء/اتفاقية إعادة الشراء العكسي وإقراض /اقتراض الأوراق المالية)، "المعاملات الأخرى المدفوعة برأس المال السوقي" (وهي معاملات المشتقات المالية خارج البورصة وإقراض الهامش) والإقراض المضمون. ففي المعاملات المدفوعة برأس المال السوقي ومعاملات اتفاقية إعادة الشراء، تحتوي المستندات على بنود لتعديل الهامش، في معاملات إقراض مضمونة، لا تحتوي عليها بوجه عام.
56.9 ويتم تلخيص أقل فترة احتفاظ للعديد من المنتجات في الجدول 15 أدناه:
أدنى فترات الاحتفاظ الجدول 15
ملخص أدنى فترات الاحتفاظ وفترات تعديل الهامش/إعادة التقييم نوع المعاملة أدنى فترة احتفاظ أدنى فترة تعديل الهامش/إعادة التقييم معاملة إعادة شراء خمسة أيام عمل التعديل اليومي للهامش معاملات أخرى لسوق المال 10 أيام عمل التعديل اليومي للهامش الإقراض المضمون 20 يوم عمل إعادة التقييم اليومي 57.9 فيما يتعلق بأدنى فترات الاحتفاظ المذكورة في الفقرة 56.9، إذا كانت التقاص تشمل معاملات إعادة شراء ومعاملات أخرى لسوق المال، يجب أن تكون أدنى مدة احتفاظ هي عشرة أيام عمل. علاوة على هذا، يجب استخدام فترة احتفاظ أعلى في الحالات الآتية:
(1) بالنسبة لجميع مجموعات التقاص إذا كان عدد الصفقات يتجاوز 5,000 في أي نقطة أثناء ربع سنوي، فيجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل للربع السنوي التالي.
(2) بالنسبة لمجموعات التقاص التي تحتوي على صفقة أو أكثر تنطوي على ضمان غير سائل، يجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل. يجب تحديد "الضمان غير السائل" في سياق ظروف السوق المضغوطة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق. تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تعود إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج بمدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
(3) إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة تقاص معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (كما هو معرّف في إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) )، فيجب على البنك استخدام أدنى فترة احتفاظ للربعين التاليين والتي هي ضعف المستوى الذي سينطبق مع استبعاد تطبيق هذه الفقرة الفرعية.
58.9 عندما يكون تكرار تعديل الهامش أو إعادة التقييم أطول من الحد الأدنى، فيجب زيادة الحد الأدنى لأرقام الاستقطاع بناءً على الرقم الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش أو إعادة التقييم. والاستقطاعات التي مدتها 10 أيام عمل المنصوص عليها في الفقرات من 49.9 إلى 50.9 هي استقطاعات التعثر ويحب زيادة أو إنقاص هذه الاستقطاعات باستخدام المعادلة الآتية:
(1) H = الاستقطاع
(2) H10 = استقطاع 10 أيام عمل للأداة
(3) TM = أدنى فترة احتفاظ لنوع معاملة.
(4) NR = العدد الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش لمعاملات سوق المال أو إعادة التقييم لمعاملات مضمونة
النهج الشامل: إعفاءات في ظل النهج الشامل لتأهيل معاملات إعادة الشراء التي تنطوي على مشاركين أساسيين في السوق
59.9 بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء التي بها مشاركين أساسين في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9 والتي تحقق الشروط المذكورة في الفقرة 36.9، يمكن تطبيق استقطاع صفر.
60.9 وفي ظل النهج الشامل، فإذا طبق مراقب أجنبي استقطاع معين على معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية الصادرة من حكومتها المحلية، يُسمح للبنوك تطبيق نفس النهج على نفس المعاملات.
النهج الشامل: التعامل في ظل النهج الشامل مع معاملات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقيات تقاص رئيسية
61.9 يجوز الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التقاص الثنائية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية على أساس كل طرف مقابل على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. علاوة على هذا، يجب على اتفاقيات التقاص أن:
(1) تمنح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إعسار أو إفلاس الطرف المقابل،
(2) توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
(3) السماح بالتصفية السريعة أو التقاص للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛
(4) أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (1) إلى (3) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
62.9 يجوز الاعتراف بالتقاص عبر المراكز الموجودة في الدفتر المصرفي ودفتر التداول فقط عندما تحقق معاملات التقاص الشروط التالية:
(1) يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛46، و
(2) يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في الدفتر المصرفي.
63.9 سيتم استخدام المعادلة في الفقرة 64.9 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ذات اتفاقيات التقاص. تشمل هذه المعادلة التعرض الحالي ومبلغ التعرض المنظم للأوراق المالية بناءً على صافي التعرض، ومبلغ التعرض غير النظامي للأوراق المالية بناءً على إجمالي التعرض، ومبلغ تباين العملة. جميع القواعد الأخرى بشأن حساب الاستقطاعات في ظل النهج الشامل المذكور في الفقرات 40.9 إلى 60.9 تنطبق بالتساوي على البنوك التي تستخدم اتفاقيات التقاص الثنائية لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
64.9 ويجب على البنوك التي تستخدم استقطاعات رقابية معيارية لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي تتم في ظل اتفاقية تقاص رئيسية أن تستخدم المعادلة التالية لحساب مبلغ تعرضها، حيث أن:
(1) E* هي قيمة التعرض لمجموعة التقاص بعد تخفيف المخاطر
(2) Ei هي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقرضَة والمباعة باتفاق لإعادة الشراء أو مودعة بطريقة أخرى على الطرف المقابل بموجب اتفاقية تقاص
(3) Cjهي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقترضة والمشتراة باتفاق لإعادة البيع أو يستحوذ عليها البنك بطريقة أخرى بموجب اتفاقية تقاص
(4) (5) (6) Es هي صافي القيمة الحالية لكل إصدار للأوراق المالية في مجموعة تقاص (دائمًا ما تكون قيمة موجبة)
(7) Hs هي الاستقطاع المناسب لـ ES كما هو مذكور في جداول الفقرات 49.9 إلى 50.9، حسبما هو معمول به
(أ) Hs لها علامة موجبة إذا كانت الأوراق المالية المقرضة أو المباعة باتفاقية لإعادة الشراء، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق إقراض أو إعادة شراء أوراق مالية
(ب) Hs لها علامة سالبة إذا كانت الأوراق المالية مقترضة أو تم شراؤها باتفاقية لإعادة البيع، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق الاقتراض أو إعادة الشراء العكسي لأوراق مالية
(8) N هو عدد إصدارات الأرواق المالية المتضمنة في مجموعة التقاص (غير أن الإصدارات التي فيها قيمة Es أقل من عُشر قيمة أكبر Es في مجموعة التقاص ليست مدرجة في العدد)
(9) Efx هي القيمة المطلقة لصافي المركز في كل عملة صرف أجنبي مختلفة عن عملة التسوية
(10) Hfx هي الاستقطاع المناسب لتباين العملة للصرف الأجنبي
المشتقات المضمونة المتداولة خارج البورصة ومعاملات التسوية الطويلة
65.9 في ظل النهج المعياري لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR)، سيتم عمل حساب نسبة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لعقد فردي باستخدام المعادلة التالية، حيث أن:
(1) ألفا= 1.4
(2) RC = تكلفة الاستبدال وفقًا للفقرات 5.6 إلى 22.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
(3) PFE = مبلغ التعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 23.6 إلى 76.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
66.9 وكبديلٍ لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في النهج المعياري لحساب نسبة مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، قد تستخدم البنوك أيضًا طريقة النماذج الداخلية كما هو موضح في الفصل 7 من إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، بناءً على موافقة البنك المركزي السعودي.
41 يتم التعامل مع الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق معايير المشتقات الائتمانية على أنه معاملات مضمونة بالنقد.
42 عندما يكون النقد المودع وشهادات الوديعة أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض مقبوضة كضمان لدى بنك خارجي في ترتيب غير احتجازي، إذا كانت مرهونة/ متنازل عنها للبنك المقرض وإذا كان الرهن/ التنازل غير مشروط وغير قابل للإلغاء، فإن مبلغ التعرض المغطى بالضمان (بعد أي استقطاعات لازمة لمخاطر العملة) يحصل على وزن مخاطر البنك الخارجي.
43 الأوراق المالية المدينة التي ليس لها تصنيف إصدار معين، عندما يتم إصدارها من جهات سيادية مصنفة، فيجوز للبنك التعامل مع تصنيف المُصدر السيادي على أنه تصنيف للأوراق المالية المدينة.
44 ومع هذا، فإن استخدام أو الاستخدام المحتمل لصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/ الصناديق المشتركة للأدوات المشتقة لتحوط الاستثمارات المدرجة في هذه الفقرة والفقرة 45.9 لن يمنع الوحدات في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل / الصناديق المشتركة من أن تكون ضمانًا ماليًا مؤهلاً.
45 وقد تتباين مبالغ التعرضات، على سبيل المثال، الأوراق المالية التي يتم إقراضها.
46 تعتمد فترة الاحتفاظ للاستقطاعات على تكرار تعديل الهامش، كما هو الحال في معاملات إعادة الشراء.تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي
67.9 يجوز للبنك استخدام صافي تعرض القروض والودائع كأساس لحساب كفاية رأس المال لديه وفقًا للمعادلة في الفقرة 46.9، عندما يكون البنك:
(1) لديه الأساس القانوني لاستنتاج أن اتفاقية التقاص أو المقاصة نافذة في كل ولاية قضائية معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل مُعسرً أو مفلسًا؛
(2) قادرًا في أي وقت على تحديد الأصول والالتزامات مع نفس الطرف المقابل والخاضعة لاتفاقية التقاص،
(3) يراقب ويتحكم في حلول الأجل لديه،
(4) يراقب ويتحكم في التعرضات ذات الصلة على أساس صافي،
68.9 عند حساب صافي التعرض المذكور في الفقرة أعلاه، يتم التعامل مع الأصول (القروض) على أنها تعرض والالتزامات(ودائع) على أنها ضمان. تكون الاستقطاعات صفرية ما عدا عند وجود تباين في العملة. تنطبق فترة الاحتفاظ ومدتها 10 أيام عمل عند إجراء تقييم يومي حسب السوق. بالنسبة لتقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي، يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 49.9، 58.9 و 10.9 إلى 0.
الضمانات والمشتقات الائتمانية
متطلبات التشغيل للضمانات والمشتقات الائتمانية
69.9 إذا تحقق الشروط الموضحة أدناه، فيمكن للبنوك أن تستبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضامن.
70.9 ويجب على الضامن (الضامن المقابل) أو المشتق الائتماني أن يحقق المتطلبات التالية:
(1) أن يمثل مطالبة مباشرة على موفر الحماية،
(2) أن يتم الرجوع إليه صراحةً بالنسبة لتعرضات معينة أو مجمع تعرضات، وبالتالي يتم تحديد مدى الغطاء بشكلٍ واضح ويكون غير قابل للتحويل،
(3) ليس عدم سداد من خلال مشتري الحماية للأموال المستحقة فيما يتعلق بعقد الحماية الائتمانية غير القابل للرجوع فيه،
(4) لا يوجد بند في العقد يسمح لموفر الحماية من تلقاء نفسه أن يلغي الغطاء الائتماني أو أن يغير أجل الاستحقاق المتفق عليه بعد ذلك، أو أن يزيد من التكلفة الفعلية للغطاء نتيجة لتدهور جودة الائتمان في التعرض المتحوط به،
(5) يجب أن يكون غير مشروطًا، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأساسي في الدفع في وقت الاستحقاق.
71.9 في حالة تباينات أجل الاستحقاق، يجب تعديل مبلغ الحماية الائتمانية المقدم وفقًا للفقرات 10.9 إلى 0.
متطلبات تشغيل محددة للضمانات
72.9 علاوة على متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بالضمان، يجب تحقيق المتطلبات التالية:
(1) عند التعثر المؤهل/عدم سداد الطرف المقابل، يجوز للبنك وبطريقة متزامنة ملاحظة الضامن من أجل أي أموال قائمة بموجب المستندات التي تحكم المعاملة. يجوز للضامن أن يدفع مبلغًا مقطوعًا لجميع الأموال بموجب المستندات للبنك، أو يجوز للضمان أن يتحمل التزامات الدفع المستقبلية للطرف المقابل الذي يغطيه الضامن. يجب على البنك أن يكون لديه الحق في استلام أي مدفوعات من الضامن دون أن يلجأ لرفع دعوى قانونية من أجل ملاحقة الطرف المقابل لاستيفاء المبلغ.
(2) الضمان هو التزام موثق صراحةً بالمستندات ويتحمله الضامن.
(3) باستثناء ما ذُكر في الجملة التالية، يغطي الضمان جميع أنواع المدفوعات التي من المتوقع أن يقدمها الطرف المقابل الأساسي بموجب المستندات التي تحكم المعاملة، على سبيل المثال، المبلغ الاسمي ومدفوعات الهامش وما إلى ذلك. وحيث أن الضمان يغطي دفع أصل الدين فقط، فيجب التعامل مع الفوائد والمدفوعات الأخرى غير المغطاة على أنها مبلغ غير مضمون وفقًا لقواعد الغطاء النسبي المذكورة في الفقرة 79.9.
متطلبات تشغيل خاصة بالمشتقات الائتمانية
73.9 بالإضافة إلى متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بعقد مشتقات ائتمانية، يجب تحقق المتطلبات التالية:
(1) يجب أن تكون الأحداث الائتمانية المحددة من أطراف العقد عند أدنى تغطية:
(أ) الإخفاق في دفع المبالغ المستحق بموجب شروط الالتزام الأساسي النافذة في وقت ذلك الإخفاق (مع فترة سماح والقريبة من فترة السماح في الالتزام الأساسي)،
(ب) إفلاس أو إعسار أو عجز الملتزم عن دفع ديونه، أو إخفاقه أو اعترافه كتابةً بعجزه عن دفع ديونه بوجه عام حال استحقاقها، والأحداث المماثلة،
(ج) إعادة هيكلة47 الالتزام الأساسي الذي ينطوي على الإعفاء من أصل الدين أو تأجيله، والفائدة أو الرسوم التي ينتج عنها حدث خسارة ائتمانية (مثل شطب الدين ومخصص معين أو خصم مماثل لحساب الأرباح والخسائر).
(2) إذا كان المشتق الائتماني يغطي الالتزامات التي لا تشمل الالتزام الأساسي، فإن النقطة رقم (7) أدناه تحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
(3) لن ينتهي المشتق الائتماني قبل موعد انتهاء أي فترة سماح مطلوبة من أجل التعثر في الالتزام الأساسي نتيجة للإخفاق في الدفع. في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تطبيق أحكام الفقرات 10.9 إلى 0.
(4) يتم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية التي تسمح بتسوية النقد لأغراض رأسمالية عند وجود عملية تقييم من أجل تقدير الخسارة بشكلٍ موثوق. يجب أن تكون هناك فترة مخصصة بشكلٍ واضح للحصول على تقييمات ما بعد حدث الائتمان للالتزام الأساسي. إذا كان التزام المرجع المحدد في المشتق الائتماني لأغراض تسوية النقد يختلف عن الالتزام الأساسي، فإن القسم (7) أدناه سيحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
(5) إذا كان حق/قدرة مشتري الحماية على نقل الالتزام الأساسي إلى موفر الحماية هو أمر مطلوب من أجل التسوية، فيجب أن تشترط شروط الالتزام الأساسي أن أي موافقة مطلوبة على ذلك النقل لا يجوز الامتناع عنها دون إبداء أسباب.
(6) يجب تحديد هوية الأطراف المسئولين عن تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا. وهذا القرار يجب ألا يكون مسؤولية فردية لبائع الحماية. يجب أن يكون لمشتري الحماية الحق/القدرة على إبلاغ موفر الحماية بوقوع حدث ائتماني.
(7) والتباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي بالنسبة للمشتق الائتماني (أي الالتزام المستخدم لأغراض تحديد قيمة التسوية النقدية أو الالتزام القابل للتسليم) هو أمر مسموحٌ به إذا:
(أ) يصنف الالتزام المرجعي بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
(ب) الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
(8) يكون التباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المستخدم لأغراض تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا مسموحًا إذا:
(أ) يصنف الالتزام الأخير بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
(ب) الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
74.9 عندما لا يغطي المشتق الائتماني إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، بل تتحقق المتطلبات الأخرى في الفقرة 73.9، سيتم السماح بالاعتراف الجزئي بالمشتق الائتماني. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أقل من أو يساوي مبلغ الالتزام الأساسي، فيمكن الاعتراف بنسبة 60% من مبلغ التحوط على أنه مغطى. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أكبر من مبلغ الالتزام الأساسي، فيكون مبلغ التحوط المؤهل على أقصى تقدير عند 60% من مبلغ الالتزام الأساسي.
مدى الضامنين المؤهلين (الضامنين المقابلين)/موفري الحماية والمشتقات الائتمانية
75.9 يمكن الاعتراف بالحماية الائتمانية المقدمة من الكيانات التالية عندما يكون لديهم وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل:
(1) الكيانات السيادية48، مؤسسات القطاع العام، بنوك التنمية المتعددة الأطراف، البنوك، وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالي المنظمة احترازيًا الأخرى والتي لها وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل49،
(2) الكيانات الأخرى المصنفة خارجيًا ما عدا إذا تم توفير الحماية الائتمانية لتعرض توريق. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم، والشركة التابعة أو الشركة المنتسبة عندما يكون لديها وزن مخاطر أقل من الملتزم،
(3) عندما يتم توفير حماية ائتمانية لتعرض توريق، غير الكيانات المصنفة خارجيًا BBB- أو أفضل وتلك المصنفة خارجيًا A- أو أفضل في وقت توفير الحماية. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم أو شركة تابعة أو شركة منتسبة عندما يكون لها وزن مخاطر أقل من الملتزم.
76.9 فقط مقايضات تعثر الائتمان وإجمالي مقابضات العائد التي توفر حماية ائتمانية مساوي للضمانات هي المؤهل للاعتراف بها50. ينطبق الاستثناء التالي: إذا كان البنك يشتري حماية ائتمانية من خلال مقايضة إجمالي العائد ويسجل صافي المدفوعات المستلمة بالمقايضة على أنها صافي دخل، لكنه لا يسجل مقاصة التدهور في قيمة الأصل المحمي (سواء من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو من خلال إضافة احتياطيات)، فلن يتم الاعتراف بالحماية الائتمانية.
77.9 المشتقات الائتمانية ذات التعثر الأول وجميع المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد (أي التي من خلالها يحصل البنك على حماية ائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية وحيث تكون المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد من بين الأسماء المرجعية التي تبدأ الحماية الائتمانية وتنهي العقد) ليست مؤهلة كأسلوب تخفيف المخاطر الائتمانية ومن ثم لا يمكن أن تقدم أي إعفاء لرأس المال التنظيمي. في المعاملات التي قدم فيها بنك حماية ائتمانية من خلال تلك الأدوات، يجب تطبيق التعامل المذكور في الفقرة 94.7.
-التعامل مع وزن المخاطر للمعاملات التي فيها يتم توفير حماية ائتمانية مؤهلة
78.9 يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي:
(1) تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي.
(2) الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية.
79.9 وحيثما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، فيكون إعفاء رأس المال ممكنًا على أساس نسبي، أي أن النسبة المحمية من التعرض تحصل على التعامل المطبق على الضمانات/ المشتقات الائتمانية المؤهلة، والباقي تتم معاملته على أنه غير مضمون.
80.9 وإذا نقل البنك نسبة مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية وأبقى على مستوى ما من مخاطر القرض، يكون للخطر المحول والخطر المتبقي أولوية سداد مختلفة، ويجوز للبنوك الإبقاء على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الثانية) أو الشريحة العادية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تنطبق القواعد المذكورة في معيار التوريق.
تباينات العملة
81.9 إذا تم تقييم الحماية الائتمانية بعملة مختلفة عن التي تم تقييم التعرض بها- أي، هناك تباين في العملات - فإن مبلغ التعرض الذي يعتبر محميًا يجب تخفيضه بتطبيق استقطاع HFX، باستخدام المعاملة التالية، حيث أن:
(1) G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية
(2) HFX = الاستقطاع المناسب لتباين العملات بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي
82.9 استقطاع تباين العملة لفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي حسب السوق) هو 8%. يجب زيادة الاستقطاع من خلال استخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على تكرار تقييم الحماية الائتمانية كما هو مذكور في الفقرة 58.9.
الضمانات السيادية والضمانات المقابلة
83.9 كما هو محدد في الفقرة 2.7، يجوز تطبيق وزن مخاطر 0% على تعرضات البنك لجهة سيادية سعودية (أو البنك المركزي السعودي) حيث يتم تقييم التعرض وتمويله بالريال السعودي. يمكن تمديد هذا التعامل إلى أجزاء من التعرض المضمون بالجهة السيادية (أو البنك المركزي) حيث يتم تقييم الضمان بالعملة المحلية ويتم تمويل التعرض بتلك العملة. يجوز تغطية التعرض من خلال ضمان يكون مضمونًا بالتقابل من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة. يجوز التعامل مع ذلك التعرض على أنه مغطى بضمان سيادي بشرط أن:
(1) يغطي الضمان المقابل للجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض،
(2) يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي،
(3) يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي وأنه لا يوجد دليل تاريخي يقترح أن تغطية الضمان المقابل أقل بدرجة كبيرة ومؤثرة.
47 عند تحوط تعرضات الشركات،ليس مطلوبًا لهذا الحدث الائتماني الخاص أن يكون محددًا بشرط أن: (1) هناك حاجة إلى تصويت 100% لتعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي، (2) العنوان القانوني الذي يُحكم فيه تعرض الشركات لديه قانون راسخ للإفلاس والذي يسمح للشركة بإعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية مرتبة لمطالبات الدائنين. إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط، فربما يكون التعامل في الفقرة 74.9 مؤهلاً.
48 وهذا يشمل بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7.
49 وتُعرف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي أنها: كيان قانوني يُشرف عليه مُنظم يفرض متطلبات احترازية تتوافق مع المعايير الدولية أو كيان قانوني (الشركة الأم أو شركة تابعة) مدرجة في مجموعة موحدة حيث يتم الإشراف على أي كيان قانوني أساسي في المجموعة الموحدة من خلال منظم يفرض المتطلبات الاحترازية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، والتجار القائمين على عمولة عقود الادخار والعقود المستقبلية والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المتقابلة.
50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.10. نهج التصنيف الداخلي: نظرة عامة وتعريفات فئة الأصول
1.10 يتناول هذا الفصل النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان. بناءً على الشروط المحددة ومتطلبات الإفصاح، فيجوز للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام نهج التصنيف الداخلي الاعتماد على تقديراتها الداخلية الخاصة لمكونات المخاطر في تحديد متطلبات رأس المال لتعرض معين. وتشمل مكونات المخاطر مقاييس احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) والأجل الفعلي (M). وفي بعض الحالات، قد يُطلب من البنوك استخدام القيمة الإشرافية مقابل تقدير داخلي لمكون أو أكثر من مكونات المخاطر.
2.10 ويقوم نهج التصنيف الداخلي على قياسات الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة. ووظائف ترجيح المخاطر، كما هو مذكور في الفصل 11، تنتج متطلبات رأس المال لنسبة الخسائر غير المتوقعة. يتم التعامل مع الخسائر المتوقعة بشكلٍ منفصل كما هو مذكور في الفصل 15.
3.10 وفي هذا الفصل، أولاً، يتم تعريف فئات الأصول (على سبيل المثال، التعرضات للشركات وتعرضات التجزئة) المؤهلة للنهج القائم على التصنيف الداخلي. ثانيًا، هناك بيان لمكونات المخاطر التي سيتم استخدامها من جانب البنوك حسب فئة الأصل. ثاليًا، يتم توضيح المتطلبات التي ترتبط بتطبيق البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي على مستوى فئة الأصل والمتطلبات المرتبطة المطروحة. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معاملة النهج القائم على التصنيف الداخلي، يكون الوزن المرجح للمخاطر لتلك التعرضات الأخرى هو 100%، ما عدا إذا كان وزن المخاطر 0% ينطبق بموجب النهج المعياري، ومن المفترض أن الأصول الناتجة المرجحة بالمخاطر تمثل الخسارة غير المتوقعة فقط. وعلاوة على هذا، يجب على البنوك تطبيق الأوزان المرجحة للمخاطر المشار إليها في الفقرات 53.7, 54.7 و 101.7 من النهج المعياري للتعرضات المشار إليها في تلك الفقرات (أي أنه يتم تقييم الاستثمارات مقابل عتبات المادية).
تصنيف التعرضات
4.10 حسب نهج التصنيف الداخلي، يجب على البنوك تصنيف تعرضات الدفتر المصرفي إلى فئات عريضة من الأصول ذات خصائص مخاطرة أساسية مختلفة، بناءً على التعريفات المذكورة أدناه. وفئات الأصول هي (أ) الشركات (ب) السيادية (ج) البنك (د) التجزئة (هـ) الأسهم. وداخل فئة أصول الشركات، يتم تحديد خمس فئات فرعية منفصلة للإقراض المتخصص. وداخل فئة أصول التجزئة، يتم تحديد ثلاث فئات فرعية منفصلة. وداخل فئات أصول الشركات والتجزئة، يجوز تطبيق معاملة مميزة للذمم المدينة المشتراة بشرط أن تتحقق شروط معينة. بالنسبة لفئة أصول الأسهم، لا يُسمح باستخدام نهج التصنيف الداخلي، كما هو مذكور أدناه.
5.10 وتصنيف التعرضات بهذه الطريقة متوافق مع الممارسة الراسخة للبنك. ومع هذا، فبعض البنوك قد تستخدم تعريفات مختلفة في أنظمتها لإدارة المخاطر الائتمانية وأنظمة القياس. ويتعين على البنوك أن تطبيق المعاملة الملائمة لكل تعرض لأغراض الحصول على معاير رأس المال لديها. يجب على البنوك أن تُظهر للبنك المركزي السعودي أن منهجيتها لتعيين تعرضات لفئات مختلفة هي مناسبة وثابتة بمرور الوقت.
تعريف تعرضات الشركات
6.10 بوجه عام، يُعرف تعرض الشركات على أنه التزام دين للشركة أو شركة مساهمة أو شركة فرد. يُسمح للبنوك التمييز بين التعرضات إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، كم هو معرّف في الفقرة 8.11.
7.10 وعلاوة على الشركات العامة، توجد داخل فئة أصول الشركات خمس فئات فرعية للإقراض المتخصص. يمتلك ذلك الإقراض جميع الخصائص التالية، في الشكل القانوني أو التكوين الاقتصادي:
(1) التعرض هو لكيان تمامًا (في الغالب شركة ذات غرض خاص) والتي تم إنشاؤها بالتحديد من أجل تمويل و/أو تشغيل الأصول المادية،
(2) الكيان المقترض له أصول مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصول التي يتم تمويلها،
(3) شروط الالتزام تعطي المقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصول والدخل الذي تولده،
(4) ونتيجة للعوامل السابقة، يكون المصدر الرئيسي لسداد الالتزام هو الدخل المتولد من الأصول، وليس القدرة المستقلة للمشروع التجاري الأوسع.
8.10 والفئات الخمسة الفرعية للإقراض المتخصص هي تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وإقراض العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE). ويتم تعريف كل من هذه الفئات الفرعية فيما يلي.
تمويل المشروعات
9.10 تمويل المشروعات هو طريقة تمويل والتي فيها يبحث المقرض بالأساس عن إيرادات متولدة من مشروع فردي، كمصدر للسداد وكضمان للتعرض. وهذا النوع من التمويل هو للمنشآت الضخمة والمعقدة وباهظة الثمن والتي قد تشمل على سبيل المثال محطات الطاقة ومحطات المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والبنية التحتية للاتصالات. وقد يتخذ تمويل المشروعات شكل تمويل بناء منشأة رأس مالية جديدة أو إعادة تمويل منشأة قائمة، سواء بتحسينات أو بدونها.
10.10 وفي هذه المعاملات، يتم الدفع للمقرض في العادة من الأموال التي تولدها العقود الخاصة بمخرجات المنشأة، مثل الكهرباء التي تبيعها محطة توليد الكهرباء. وعادةً ما يكون المقترض شركة ذات غرض خاص والتي لا يُسمح لها بتنفيذ أي وظيفة غير تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة. والنتيجة هي أن السداد يعتمد على التدفق النقدي للمشروع بالأساس وعلى القيمة الضامنة لأصول المشروع. وعلى العكس، إذا اعتمد سداد التعرض بالأساس على المستخدم النهائي المتعدد والجدير بالثقة والملتزم بالعقد من أجل السداد، فهذا يعتبر تعرض مضمون لذلك المستخدم النهائي.
تمويل الأصول
11.10 يشير تمويل الأصول إلى طريقة تمويل شراء أصول مادية (على سبيل المثال، سفن أو طائرة أو أقمار صناعية أو عربات سكك حديدة أو أسطول) حيث يعتمد سداد التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو التنازل عنها للمقرض. وقد يكون المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية هو عقود التأجير أو الإيجار مع طرف خارجي واحد أو أطراف خارجية متعددة. وعلى العكس، فإذا كان التعرض هو لمقترض تمكنه حالته المالية وقدرته على خدمة الدين من سداد الدين دون الاعتماد غير الضروري على الأصول المرهونة، فيتعين التعامل مع التعرض على أنها تعرض شركات مضمون.
تمويل السلع
12.10 يشير تمويل السلع إلى الإقراض المركب قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة للسلع المضارب بها في البورصة (على سبيل المثال، النفط الخام والمعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد التعرض من عائدات بيع السلعة وليس لدى المقترض قدرة مستقلة على سداد التعرض. هذه هي الحالة عندما لا يكون للمقترض أنشطة أخرى وليس لديه أصول مادية أخرى في ميزانيته. ويتم تصميم الطبيعة المركبة للتمويل لتعويض الجودة الائتمانية الضعيفة للمقترض. ويعكس تصنيف التعرض طبيعة التسييل الذاتي لديه ومهارة المقترض في هيكلة المعاملة وليس الجودة الائتمانية للمقترض.
13.10 ويمكن تمييز ذلك الإقراض عن التعرضات الممولة للاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة من مقترضين مؤسسين متنوعين. تستطيع البنوك تصنيف الجودة الائتمانية للنوع الأخير من المقترضين بناءً على عملياتهم المستمرة الأوسع. وفي تلك الحالات، تعمل قيمة السلعة كمخفف للمخاطر وليس كمصدر أساسي للسداد.
تمويل عقار مُدر للدخل
14.10 إقراض العقار المدر للدخل هو طريقة توفر تمويلاً لعقار (مثل المباني المكتبية للإيجار ومساحات التجزئة والمباني السكنية متعددة الأسر والمساحات الصناعية أو المخازن أو الفنادق) حيث يعتمد توقع السداد والاسترداد القائم على التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصل. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع الأصل. يجوز أن يكون المقترض شركة ذات غرض خاص، وليس شرطًا، أو شركة قائمة تركز على البناء العقاري أو الأراضي المستأجرة، أو شركة قائمة ذات مصادر للعائد غير العقارات. والسمة المميزة لإقراض عقار مُدر للدخل مقابل التعرضات الأخرى للشركات المضمونة بالعقار هي الارتباط الإيجابي القوي بين احتمالات سداد التعرض واحتمالات الاسترداد في حالة التعثر، مع الاعتماد في كلتا الحالتين على التدفقات النقدية المتولدة من العقار.
إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب
15.10 إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب هو تمويل عقاري تجاري والذي يُظهر تقلبًا كبيرًا في سعر الخسارة (بمعنى ارتباط مرتفع للأصل) مقارنة بالأنواع الأخرى للإقراض المتخصص. يشمل إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب:
(1) تعرضات العقارات التجارية المضمونة بالممتلكات التي صنفها البنك المركزي السعودي على أنها شديدة التقلب في معدلات تعثر المحفظة،
(2) قروض تمويل مراحل شراء الأراضي أو التطوير والبناء للعقارات من تلك الأنواع في تلك الولايات القضائية،
(3) وقروض تمويل أي شراء أو تطوير أو بناء لأي عقارات أخرى حيث يكون مصدر السداد عند إنشاء التعرض هو إما بيع مستقبلي غير مؤكد للعقار أو تدفقات نقدية مصدر سدادها غير مؤكد (على سبيل المثال، لم يتم تأجير العقار بمعدل الإشغال السائد في السوق الجغرافي لنوع العقار التجاري)، ما لم يكن لدى المقترض حقوق ملكية جوهرية في خطر. وقروض الشراء والتطوير والبناء التجارية معفية من التعامل كقروض عقارات تجارية شديدة التقلب على أساس التأكد من السداد أو أن حقوق ملكية المقترض غير مؤهلة لخصومات إضافية لتعرضات الإقراض المتخصص المذكورة في الفقرة 4.13.
تعريف التعرضات السيادية
16.10 تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية في الفقرة 9.7، والكيانات المشار إليها في الفقرة 4.7.
تعريف تعرضات البنك
17.10 تغطي هذه الفئة للأصول التعرضات للبنوك كما هو معرف في الفقرة 12.7 وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المذكورة في الفقرة 36.7 التي يتم التعامل معها على أنها تعرضات للبنوك. كذلك تشمل تعرضات البنوك السندات المغطاة كما هو معرف في الفقرة 29.7 وكذلك المطالبات على مؤسسات القطاع العام التي لا تتم معاملتها على أنها تعرضات للسيادة بموجب النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي لا تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% بموجب النهج المعياري (أي بنوك التنمية متعددة الأطراف غير المدرجة في الفقرة 10.7). تشمل فئة الأصول هذه أيضًا التعرضات للكيانات المذكورة في هذه الفقرة والتي تتخذ شكل الديون المساندة أو أدوات رأس المال التنظيمي (التي تشكل فئة أصولها الخاصة في النهج المعياري)، بشرط أن تلك الأدوات (أولاً) لا تقع في نطاق تعرضات الأسهم كما هو معرف في الفقرة 24.10، (ثانيًا) لا يتم خصمها من رأس المال التنظيمي أو مرجحة المخاطر عند 250% بموجب المادة رقم 4.4 - القسم أ من دليل البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة (تعميم رقم 341000015689 وتاريخ 19 ديسمبر 2012) ، (ثالثًا) ألا تكون مرجحة المخاطر عند 1250% بموجب الفقرة 54.7.
تعريف تعرضات التجزئة
18.10 يُصنف التعرض على أنه تعرض تجزئة إذا حقق جميع المعايير المذكورة في الفقرة 19.10 (والتي تتعلق بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية) وجميع المعايير المذكورة في الفقرة 20.10 (والتي تتعلق بحجم مجمع التعرضات).
19.10 والمعايير المرتبطة بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية هي كما يلي:
(1) التعرضات للأفراد- مثل الائتمانات الدوارة وخطوط الائتمان (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف أو تسهيلات التجزئة المضمونة بأدوات مالية) وكذلك القروض والإيجارات الشخصية محدودة الأجل (على سبيل المثال القروض المقسطة وقروض السيارات والإيجارات، وقروض الطلاب والقروض التعليمية والتمويل الشخصي أو التعرضات الأخرى ذات الخصائص المماثلة) - هي بوجه عام مؤهلة لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض.
(2) إذا كان القرض هو رهن سكني (بما في ذلك حق الحجز الأول والثاني، والقروض لأجل وخطوط ائتمان ملكية المنزل الدوارة) فإنه مؤهل لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض طالما أن الائتمان هو تعرض لفرد51.
(3) إذا كانت القروض ممتدة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة، فإنها تكون مؤهلة لمعاملة التجزئة بشرط أن يكون إجمالي تعرض المجموعة البنكية مقابل مقترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (على أساس موحد حيثما كان مطبقًا) أقل من 4.46 مليون ريال سعودي. تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الممتدة أو المضمونة من فرد لنفس عتبة التعرض.
20.10 والمعايير المرتبطة بحجم مجمع التعرضات هي كما يلي:
(1) يجب أن يكون التعرض أحد المجمعات الضخمة للتعرضات، والتي تتم إدارتها من خلال البنك على أساس مجمع.
(2) إذا أدى القرض إلى ظهور تعرض عمل تجاري صغير أقل من 4 مليون ريال سعودي، فيجوز معاملته على أنه تعرض تجزئة إذا تعامل البنك مع تلك التعرضات في أنظمته الداخلية إدارة المخاطر الائتمانية بشكلٍ ثابت مع مرور الوقت وبنفس الطريقة مثل تعرضات التجزئة. يتطلب هذا الأمر أن ينشأ التعرض بنفس الطريقة التي نشأت بها باقي تعرضات التجزئة. علاوة على هذا، يجب ألا تتم إدارته بشكلٍ فردي بطريقة تشبه التعرضات للشركات، بل كجزء من محفظة أو مجمع مخاطر له خصائص مخاطر مماثلة لأغراض تقييم وقياس المخاطر. ومع هذا، فهذا لا يحول دون تعرضات التجزئة من التعامل معها بشكلٍ فردي في بعض مراحل عملية إدارة المخاطر. وحقيقة أن تعرض ما يُصنف بشكلٍ فردي لا ينفي عنه التأهيل كتعرض تجزئة.
21.10 وفي فئة أصول التجزئة، مطلوب من البنوك أن تحدد بشكلٍ منفصل ثلاث فئات فرعية للتعرضات:
(1) قروض الرهون السكنية، كما هو معرف أعلاه،
(2) تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة،
(3) جميع تعرضات التجزئة الأخرى.
تعريف تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة
22.10 يجب تحقيق جميع المعايير التالية من أجل معاملة المحفظة الفرعية على أنها تعرض للتجزئة دوار ومؤهل. يجب تطبيق هذه المعايير على مستوى المحفظة الفرعية بالتوافق مع تقسيم البنك لأنشطة التجزئة الخاصة به بوجه عام. يتعين أن يكون التقسيم على المستوي المحلي أو على مستوى الدولة (أو أقل من ذلك) هو القاعدة العامة.
(1) التعرضات دوارة وغير مضمونة وليس عليها التزام (سواء من ناحية التعاقد أو في الممارسة). في هذا السياق، تُعرف التعرضات الدوارة على أنها التعرضات التي يُسمح فيها للأرصدة القائمة للعملاء أن تتقلب بناءً على قراراتهم للاقتراض أو السداد، بالقدر الذي يقرره البنك.
(2) فالتعرضات هي للأفراد.
(3) وأقصى تعرض لفرد واحد في محفظة فرعية هو 400,000 ريال سعودي أو أقل.
(4) ولأن فروض ارتباط الأصل بالنسبة لوظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة هي أدنى من فروض ارتباط وظيفة ترجيح المخاطر للتجزئة الأخرى عند قيم أقل لاحتمالية التخلف عن السداد، فيجب على البنوك إظهار أن استخدام وظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة مقصور على المحافظ التي أظهرت تقلبًا منخفضًا لمعدلات الخسارة، بالنسبة لمتوسط مستوى معدلات الخسارة الخاصة بها، وخصوصًا في نطاقات احتمالية التخلف عن السداد المنخفضة.
(5) يجب الإبقاء على البيانات الخاصة بمعدلات الخسارة للمحافظ الفرعية من أجل السماح بتحليل تقلب معدلات الخسارة.
(6) يجب على المشرف أن يتفق أن المعاملة كتعرض للتجزئة دوارة ومؤهلة هو متوافق مع خصائص المخاطر الأساسية للمحفظة الفرعية.
23.10 تنقسم الفئة الفرعية للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة إلى تعرضات إلى متعاملين وقروض دوارة. ومتعامل التعرض للتجزئة الدوارة المؤهلة هو تعرض لملتزم والذي يحقق التعريف المذكور في الفقرة 56.7. أي أن التعرض هو لملتزم فيما يتعلق بتسهيل معين مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب حيث تم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ سداد محدد للاثنى عشر شهرًا السابقة، أو يكون التعرض فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف إذا لم يكن هناك سحب على مدار الاثنى عشر شهرًا السابقة. وجميع التعرضات التي ليست متعاملين تعرضات تجزئة دوارة ومؤهلة هم ذوي حساب دوار لتعرضات للتجزئة الدوارة المؤهلة، بما في ذلك تعرضات للتجزئة الدورة المؤهلة بأقل من 12 شهرًا لتاريخ السداد.
51 قد يستبعد البنك المركزي السعودي من الرهن السكني للتجزئة قروض فئة الأصل الفرعية للأفراد الذين رهنوا ليس أكثر من عقارين أو وحدات سكنية، والتعامل مع تلك القروض على أنها تعرضات للشركات.
تعريف تعرضات الأسهم
24.10 تغطي فئة الأصول هذه التعرضات للأسهم كما هي معرفة في الفقرات 47.7 إلى 49.7.
تعريف الذمم المدينة المشتراة المؤهلة
25.10 تنقسم الذمم المدينة المشتراة المؤهلة إلى ذمم مدينة تجزئة وذمم شركات كما هو مذكور أدناه.
الذمم المدينة للتجزئة
26.10 الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، بشرط أن يمتثل البنك المشتري لقواعد التصنيف الداخلي لتعرضات التجزئة، هي مؤهلة للنهج التنازلي بالقدر المسموح به في المعايير الحالية لتعرضات التجزئة. يجب أن يطبق البنك المتطلبات التشغيلية كما هو مذكور في الفصول 14 و 16.
الذمم المدينة للشركات
27.10 بوجه عام، بالنسبة للذمم المدينة المشتراة للشركات، من المتوقع أن تقيّم البنوك مخاطر التعثر للملتزمين الأفراد كما هو محدد في الفقرات 3.11 إلى 12.11 بالتوافق مع معاملة التعرضات الأخرى للشركات. ومع هذا، قد يتم استخدام النهج التنازلي، بشرط أن يمتثل برنامج البنك المشتري للذمم المدينة للشركات لمعايير الذمم المدينة المؤهلة والمتطلبات التشغيلية لهذا النهج. ويقتصر استخدام التعامل التنازلي للذمم المدينة المشتراة على مواقف حيث يكون هناك عبء غير مستحق على البنك سيخضع لمتطلبات نهج التصنيف الداخلي لتعرضات الشركات والتي ستطبق خلاف ذلك. في الأساس، إنه مخصص للذمم المدينة المشتراة للإدراج في هياكل توريق مدعومة بالأصول، لكن قد تستخدم البنوك أيضًا هذا النهج، بموافقة البنك المركزي السعودي، من أجل تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تتشارك في نفس السمات.
28.10 وقد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام النهج التنازلي مع الذمم المدينة للشركات المشتراة بناءً على امتثال البنك للمتطلبات. وعلى وجه الخصوص، من أجل التأهيل للمعاملة "التنازلية" المقترحة، يجب أن تحقق الذمم المدينة للشركات المشتراة الشروط التالية:
(1) يتم شراء الذمم المدينة من بائعين خارجيين غير مرتبطين، ومن ثم لم ينشئ البنك ذمم مدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
(2) يجب توليد الذمم المدينة على أساس أنها صفقة مستقلة بين البائع والملتزم. (ومن ثم، فالذمم المدينة بين الشركات والذمم التي تخضع لحسابات معاكسة بين الشركات التي تشتري وتبيع لبعضها البعض ليست مؤهلة.52)
(3) فالبنك المشتري له حق على جميع العائدات من مجمع الذمم المدينة أو فائدة حسب النسبة في العائدات.53
(4) يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع حدودًا للتركز والتي فوقها يجب حساب رسوم رأس المال باستخدام متطلبات النهج التصاعدي لتعرضات الشركات.
29.10 ووجود حق الرجوع الكامل أو الجزئي للبائع لا يستبعد البنك بشكل تلقائي من تطبيق النهج التنازلي، طالما أن التدفقات النقدية من الذمم المدينة المشتراة للشركات هي الحماية الأساسية ضد مخاطر التعثر كما هو محدد في القواعد في الفقرات 4.14 إلى 7.14 للذمم المدينة المشتراة وأن البنك يحقق معايير التأهيل والمتطلبات التشغيلية.
52 تنطوي الحسابات المعاكسة على عميل يشتري ويبيع لنفس الشركة. والخطر هو أن الديون قد تتم تسويتها من خلال المدفوعات العينية وليس النقدية. وقد تتم تقاص الفواتير بين الشركات مقابل بعضها البعض بدلاً من الدفع. يمكن لهذه الممارسة أن تهزم فائدة الضمان عند الطعن أمام المحكمة.
53 والمطالبات على شرائح العائدات (مركز الخسارة الأول ومركز الخسارة الثاني وما إلى ذلك) قد تقع تحت معاملة التوريق.النهج الأساسي والنهج المتقدم
30.10 بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المغطاة بموجب إطار التصنيف الداخلي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية:
(1) مكونات المخاطر/ تقديرات قياسات المخاطر التي تقدمها البنوك، وبعضها تقديرات رقابية.
(2) وظائف وزن المخاطر/ الوسيلة التي بها يتم تحويل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم متطلبات رأس المال.
(3) المتطلبات: أدنى معايير يجب تحقيقها من أجل أن يستخدم البنك نهج التصنيف الداخلي لفئة معينة من الأصول.
31.10 بالنسبة لبعض فئات الأصول، يوجد نوعين من المناهج العريضة: النهج الأساسي والنهج المتقدم. في النهج الأساسي (النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي)، كقاعدة عامة، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة عن احتمالية التخلف عن السداد وتعتمد على تقديرات رقابية فيما يتعلق بمكونات المخاطر الأخرى. في النهج المتقدم (النهج القائم على التصنيف الداخلي المتقدم)، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وحسابتها للأجل، بموجب تحقيق أدنى المعايير. فيما يتعلق بالنهج الأساسي والمتقدم، يجب على البنوك أن تستخدم دومًا وظائف وزن المخاطر المقدمة في هذا الإطار بهدف اشتقاق متطلبات رأس المال. والمجموعة الكاملة للمناهج مذكورة فيما يلي.
32.10 بالنسبة لتعرضات الأسهم، كما هو معرف في الفقرة 24.10، فليس مسموحًا بمناهج التصنيف الداخلي (راجع الفقرة 41.10). علاوة على هذا، لا يمكن استخدام النهج الأساسي للتصنيف الداخلي لما يلي:
(1) التعرضات للشركات العامة (أي التعرضات للشركات غير المصنفة على أنها مقرضة متخصصة) التي تنتمي إلى مجموعة ذات إجمالي إيرادات سنوية موحدة أكبر من 2,230 مليون ريال سعودي.
(2) التعرضات في فئة الأصول البنكية في الفقرة 17.10، وشركات الأوراق المالي والمؤسسات المالية (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية أخرى في فئة أصول الشركات).
33.10 عند إجراء تقييم لحد الإيراد في الفقرة 32.10، يجب أن تكون المبالغ كما هي مثبتة في القوائم المالية المدققة للشركات أو، للشركات التي هي جزء من مجموعات موحدة، ومجموعاتها الموحدة (وفقًأ للمعيار المحاسبي المطبق على الشركة الأم النهائية للمجموعة الموحدة). يجب أن تُبنى الأرقام على متوسط المبالغ المحسوبة على السنوات الثلاثة السابقة، أو على أحدث مبالغ محدثة كل ثلاث سنوات من خلال البنك.
تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك
34.10 في ظل النهج الأساسي، يجب أن توفر البنوك تقديرات احتمال التخلف عن السداد مع كل درجاتها للمقرض، لكن يجب استخدام تقديرات رقابية لكل عنصر مخاطر ذي صلة. عناصر المخاطر الأخرى هي الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وأجل الاستحقاق54.
35.10 وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك حساب أجل الاستحقاق الفعلي55 وتقديم تقديراتها الخاصة لكل من احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
36.10 وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة للفئات الفرعية الخمسة للأصول المعرفة على أنها تمويل متخصص (SL).
فئات التمويل المتخصص: تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وتمويل العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE )
37.10 وعلى البنوك التي لا تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد في ظل النهج المؤسسي الأساسي لتعرضات الإقراض المتخصص لديها أن تضع درجات المخاطر الداخلية لديها للفئات الرقابية الخمسة، ويصاحب كل فئة وزن المخاطر المحدد لها. يُسمى هذا النهج "نهج معايير التصنيف الانتقائي الرقابي".
38.10 والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد تستطيع استخدام النهج الأساسي للتعرضات المؤسسية كي تستمد أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا تمويل العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
39.10 والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد تستطيع أن تستخدم النهج المتقدم مع التعرضات المؤسسية كي تشتق أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام النهج المتقدم والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
54 وكما هو مذكور في الفقرة 44.12 2012.44، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك استخدام النهج الأساسي لحساب الأجل باستخدام التعريف المقدم في الفقرات 46.12 إلى 55.12.
55 وحسب تقدير البنك المركزي السعودي، فيجوز إعفاء التعرضات المحلية من حساب الأجل (راجع الفقرة 12.44).تعرضات للتجزئة
40.10 فيما يتعلق بتعرضات التجزئة، يجب على البنوك توفير تقديراتها لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. لا يجود نهج أساسي لهذه الفئة من الأصول.
تعرضات الأسهم
41.10 تخضع جميع تعرضات الأسهم للنهج المُبين في الفقرة 50.7 للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، باستثناء استثمارات الأسهم في الأموال الخاضعة للمتطلبات المُبينة في الفصل 24.
الذمم المدينة المشتراة المؤهلة
42.10 من المحتمل أن يمتد العلاج بين فئتين من الأصول. بالنسبة للمستحقات التجارية المؤهلة، يتوفر كل من النهج الأساسي (F-IRB) والنهج المتقدم (A-IRB) بشرط تلبية متطلبات تشغيلية معينة. كما هو موضح في الفقرة 27.10، يُتوقع عمومًا أن تقوم البنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد للمدينين الأفراد في حالة المستحقات التجارية المشتراة. يجوز للبنك استخدام معالجة النهج المتقدم (A-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة (الفقرات من 6.14 إلى 7.14) فقط للتعرضات المتعلقة بالمدينين الأفراد من الشركات المؤهلة لنهج A-IRB وفقًا للفقرتين 32.10 و33.10. إذا لم تتوفر هذه المؤهلات، يجب على البنك استخدام معالجة النهج الأساسي (F-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة. فيما يتعلق بمستحقات التجزئة المؤهلة، يُتاح استخدام النهج المتقدم (A-IRB) فقط، كما هو الحال مع فئة أصول التجزئة.
اعتماد نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لفئات الأصول
43.10 بمجرد أن يتبنى البنك نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لمجموعة من الحيازات ضمن فئة أصول معينة، يُتوقع منه توسيع هذا النهج ليشمل جميع الحيازات داخل نفس الفئة. تشمل فئات الأصول ذات الصلة في هذا السياق ما يلي:
(1) الكيانات السيادية
(2) البنوك
(3) الشركات (باستثناء الإقراض المتخصص والاستحقاقات المشتراة)
(4) الإقراض المتخصص
(5) الاستحقاقات المشتراة للشركات
(6) المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة(QRRE)
(7) الرهن العقاري السكني للأفراد
(8) التجزئة الأخرى (باستثناء الاستحقاقات المشتراة)
(9) الاستحقاقات المشتراة بالتجزئة.
44.10 بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. علاوة على ذلك، عند الانتقال إلى IRB، قد تؤدي قيود البيانات إلى أن تتمكن البنوك من تلبية المعايير اللازمة لاستخدام التقديرات الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لبعض التعرضات ضمن فئة الأصول، ولكن ليس جميعها في نفس الوقت (على سبيل المثال، قد تنطبق هذه القيود على التعرضات الموجودة في نفس فئة الأصول لكن تتوزع عبر وحدات أعمال مختلفة).
45.10 لذلك، سينظر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك بتبني نهج تدريجي لتنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) عبر فئة الأصول. يتضمن هذا الطرح التدريجي ما يلي: (i) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن نفس وحدة الأعمال؛ (ii) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول عبر وحدات الأعمال في نفس المجموعة المصرفية؛ (iii) الانتقال من النهج الأساسي (F-IRB) إلى النهج المتقدم (A-IRB) لبعض مكونات المخاطر حيث يُسمح باستخدام النهج المتقدم. ومع ذلك، عند اعتماد البنك لنهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن وحدة أعمال معينة، يجب عليه تطبيق هذا النهج على جميع التعرضات ضمن تلك الفئة في الوحدة المعنية.
46.10 إذا كان البنك يخطط لتبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول، فإنه يتوجب عليه إعداد خطة تنفيذ توضح مدى وتوقيت تطبيق نهج التصنيف الداخلي (IRB) ضمن فئة الأصول ووحدات الأعمال المختلفة. يجب أن تكون هذه الخطة واقعية ومتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. ينبغي أن يكون الدافع وراء هذا الإجراء هو التطبيق العملي والجدوى الناتجة عن الانتقال إلى الأساليب الأكثر تقدمًا، وليس لمجرد الرغبة في تقليص تكلفة رأس المال. خلال فترة التنفيذ، سيضمن البنك المركزي السعودي عدم منح أي إعفاء من متطلبات رأس المال للمعاملات داخل المجموعة التي تهدف إلى تقليل إجمالي رسوم رأس المال لمجموعة مصرفية من خلال نقل مخاطر الائتمان بين الكيانات على أساس النهج الموحد والأساس ونهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات الأصول أو الضمانات المتبادلة.
47.10 قد تكون بعض التعرضات التي تُعتبر غير هامة من حيث الحجم وخصائص المخاطر المتوقعة ضمن فئة أصولها معفاة من المتطلبات المذكورة في الفقرتين السابقتين، وذلك رهنًا بموافقة الجهات الإشرافية. ستحدد متطلبات رأس المال لمثل هذه العمليات وفقًا للنهج الموحد، كما سيقوم البنك المركزي السعودي بتحديد ما إذا كان ينبغي على البنك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال بموجب عملية المراجعة الإشرافية لمثل هذه الحالات.
48.10 من المتوقع أن تستمر البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول في تطبيق هذا النهج على فئة الأصول المعنية. لا يُسمح بالعودة الطوعية إلى النهج الموحد أو الأساسي إلا في ظروف استثنائية، مثل تخارج البنك من حصة كبيرة من أعمال الائتمان المتعلقة بتلك الفئة، ويجب أن تكون هذه العودة مشروطة بموافقة البنك المركزي السعودي.
49.10 نظرًا للقيود المرتبطة بالبيانات بخصوص مخاطر الإقراض المتخصص (SL)، قد يبقى البنك ملتزمًا بمعايير التصنيف الإشرافي لأحد الفئات الفرعية التالية: تمويل المشروعات (PF) أو تمويل الأصول (OF) أو تمويل السلع (CF) أو العقارات المدرة للدخل (IPRE) أو العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، بينما ينتقل إلى النهج الأساسي أو المتقدم للفئات الفرعية الأخرى. ومع ذلك، يجب على البنك عدم الانتقال إلى النهج المتقدم للفئة الفرعية العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) دون اتخاذ نفس الخطوة بالنسبة لمخاطر العقارات المدرة للدخل (IPRE) المادية في الوقت ذاته.
50.10 بغض النظر عن الأهمية، يجب معالجة التعرضات للطرف المقابل المركزي الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة والمعاملات في المشتقات المتداولة بالبورصة ومعاملات تمويل الأوراق المالية وفقًا للمعالجة المحددة في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
11. نهج التصنيف الداخلي (IRB): وظائف وزن المخاطر
1.11 يتناول هذا الفصل حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لكل من: (i) التعرضات المؤسسية، السيادية، البنكية؛ وكذلك (ii) التعرضات للأفراد. تم تصميم الأصول المرجحة بالمخاطر لتغطية الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن هذه التعرضات. كما تم توضيح طريقة حساب الخسائر المتوقعة، مع تحديد الفروق بين هذا المقياس والمخصصات، في الفصل 15.
شرح وظائف وزن المخاطر
2.11 تخص هذه الفقرة وصف وظائف وزن المخاطر التي تُستخدم لاستنتاج الأصول المرجحة بالمخاطر كما هو موضح في هذا الفصل:
(1) يتم قياس احتمال التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) كأرقام عشرية
(2) يتم قياس التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بوحدات العملة (مثل الريال السعودي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك بشكل صريح
(3) يُشير (ln) إلى اللوغاريتم الطبيعي
(4) تُشير N(x) إلى دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي، (أي احتمال أن يكون المتغير العشوائي بأثر متوسط صفر وتباين واحد أقل من أو يساوي x). يمكن الحصول على دالة التوزيع التراكمي الطبيعي، على سبيل المثال، في برنامج Excel من خلال الدالة NORMSDIST.
(5) تُشير G(z) إلى دالة التوزيع التراكمي العكسي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي (أي قيمة x بحيث N(x) = z). يتوفر معكوس دالة التوزيع التراكمي الطبيعي في Excel من خلال الدالة NORMSINV.
الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المتعثرة
3.11 يُحدد متطلب رأس المال (K) للتعرض المتعثر على أنه القيمة الأكبر بين الصفر والفرق بين خسارة التعثر (الموضحة في الفقرة 82.16) وأفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة (الموضحة في الفقرة 85.16). مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرض المتعثر هو ناتج ضرب K في 12.5 ومتوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك غير المتعثرة
وظائف وزن المخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك
4.11 يعتمد اشتقاق الأصول المرجحة بالمخاطر على تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف (LGD)، والتعرض عند التخلف (EAD)، وفي بعض الحالات، الاستحقاق الفعلي (M) لتعرض معين.
5.11 بالنسبة للتعرضات غير المتعثرة، يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للصيغة التالية
6.11 فيما يتعلق بالصيغ الموضحة في الفقرة 5.11، يُعتبر M هو الاستحقاق الفعلي، يتم حسابه وفقًا للفقرات من 43.12 إلى 54.12، ويُستخدم المصطلح التالي للإشارة إلى جزء معين من صيغة متطلبات رأس المال:
7.11 يتم تطبيق مضاعف قدره 1.25 على معامل الارتباط لجميع التعرضات للمؤسسات المالية التي تلبي المعايير التالية:
(1) المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم التي يبلغ إجمالي أصولها 375 مليار ريال سعودي أو أكثر. لتحديد حجم الأصول، يجب استخدام أحدث القوائم المالية المدققة للشركة الأم والشركات التابعة المجمعة. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم على أنها الشركة الأم والشركات التابعة لها، حيث يتولى أي كيان قانوني كبير في المجموعة الموحدة جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتماشى مع المعايير الدولية. تشمل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي، على سبيل المثال لا الحصر، شركات التأمين، الوسطاء/ التجار، البنوك، وتجار لجنة الادخار والعقود الآجلة.
(2) المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم، بغض النظر عن حجمها. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم على أنها كيانات قانونية تشمل أنشطتها الرئيسية التي تتضمن إدارة الأصول المالية، والإقراض، والتحصيل، والتأجير، وتوفير تعزيزات الائتمان، والتحويل إلى أوراق مالية، والاستثمارات، والحراسة المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول الخاص، وغيرها من الأنشطة المالية التي تحددها الجهات الرقابية.
تعديل حجم الشركة بالنسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة أو المتوسطة
8.11 بموجب نهج التصنيف الداخلي المتقدم (IRB) للائتمانات المؤسسية، يُسمح للبنوك بالتمييز بشكل منفصل بين التعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تُعرَّف هذه التعرضات بأنها تلك التي تكون الإيرادات المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي تنتمي إليها الشركة أقل من 223 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالشركات الكبيرة. كما يتم إجراء تعديل لحجم الشركة في صيغة وزن مخاطر الشركات للتعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتم احتساب هذا التعديل وفقًا للصيغة التالية: 0.04 × (1 - (S - 5) / 45). يُعبر عن S كإجمالي الإيرادات السنوية بملايين الريالات السعودية، بحيث تكون قيم S في نطاق لا يزيد عن 223 مليون ريال سعودي ولا يقل عن 22.3 مليون ريال سعودي. أما الإيرادات المبلغ عنها التي تقل عن 20 مليون ريال سعودي، فتُعتبر مكافئة لـ 20 مليون ريال سعودي لأغراض تعديل حجم الشركة لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
9.11 يجوز للبنك المركزي السعودي السماح للبنوك، كإجراء احترازي، باستبدال إجمالي أصول المجموعة الموحدة بإجمالي الإيرادات عند حساب عتبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل حجم الشركة. ومع ذلك، يجب استخدام إجمالي الأصول فقط إذا كانت الإيرادات الإجمالية غير كافية لتكون مؤشرًا ذا مغزى على حجم الشركة.
أوزان المخاطر للإقراض المتخصص
10.11 بالنسبة لتمويل المشاريع وتمويل الأغراض وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل في فئات الأصول الفرعية للإقراض المتخصص، يُحدد وزن المخاطر وفقًا للمعايير المعمول بها في هذا السياق:
(1) ستتمكن البنوك التي تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف عن السداد من استخدام النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنتاج أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص. وكما هو محدد في الفقرة 2.13، يتعين على البنوك التي لا تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف استخدام نهج التصنيف الإشرافي.
(2) علاوة على ذلك، ستتمكن البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف (عند الاقتضاء) من استخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنباط أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص.
11.11 فيما يتعلق بفئة الأصول الفرعية للقروض المتخصصة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، ستستخدم البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والصادرة من مراقبيها بنهج أساسي أو متقدم لأصول العقارات التجارية ذات التقلبات العالية نفس الصيغة لاستنباط أوزان المخاطر المستخدمة لهذه التعرضات، مع تطبيق صيغة ارتباط الأصول المحددة:
12.11 يجب على البنوك التي لا تستوفي متطلبات تقدير الخسارة عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية استخدام المعلمات الرقابية الخاصة بالخسارة عند التخلف والتعرض عند التخلف للتعرضات المؤسسية، أو اتباع نهج تحديد فترات الإشراف. الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات بالتجزئة التي ليست في حالة تخلف عن السداد
13.11 هناك ثلاث وظائف منفصلة لوزن المخاطر للتعرضات بالتجزئة، كما هو موضح في الفقرات من 14.11 إلى 16.11. تستند أوزان المخاطر للتعرضات بالتجزئة إلى تقييمات مستقلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد كمدخلات لوظائف وزن المخاطر. ولا تتضمن أي من وظائف وزن المخاطر الثلاث للتجزئة مكون تعديل الاستحقاق الكامل الموجود في وظيفة وزن المخاطر للتعرضات للبنوك والجهات السيادية والشركات.
تعرضات الرهن العقاري السكني بالتجزئة
14.11 بالنسبة للتعرضات المحددة في الفقرة 18.10 والتي ليست متعثرة ومضمونة أو مضمونة جزئيًا56 بواسطة الرهن العقاري السكني، سيتم تخصيص أوزان المخاطر بناءً على الصيغة التالية:
تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة
15.11 بالنسبة تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة كما هو موضح في الفقرتين 21.10 و22.10 والتي ليست متعثرة، يتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للصيغة التالية:
تعرضات التجزئة الأخرى
16.11 لجميع تعرضات التجزئة الأخرى التي ليست متعثرة، تُخصص أوزان المخاطر بناءً على الدالة التالية، التي تسمح بالارتباط بالاختلاف مع احتمالية التخلف عن السداد:
56 وهذا يعني أن أوزان المخاطر للرهن العقاري السكني تشمل أيضًا الجزء غير المضمون من هذه الرهن العقاري السكني.
12. نهج التصنيف الداخلي للمخاطر: مكونات المخاطر
1.12 يقدم هذا الفصل حساب مكونات المخاطر، وهي (احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، ومدة الاستحقاق الفعلي (M)) المستخدمة في الصيغ الموضحة في الفصل 11. عند حساب هذه المكونات، تنطبق معايير اليقين القانوني المتعلقة بالاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان كما هو مبين في النهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفصل 9) على كل من النهج الأساسي والتصنيف الداخلي المتقدم (IRB).
مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك
2.12 تحدّد الفقرات من 2.12 إلى 56.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
احتمالية التخلف عن السداد (PD)
3.12 بالنسبة للتعرّضات للشركات والجهات السيادية والبنوك، فإن احتمال التخلف عن السداد (PD) هو احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد مرتبط بدرجة المقترض الداخلي التي تم تعيين هذا التعرّض له. تبلغ نسبة التخلف عن السداد (PD) للمقترضين المعينين إلى درجة (درجات) التخلف عن السداد، بما يتفق مع التعريف المرجعي للتخلف عن السداد، 100%. تحدّد المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتبطة بكل تصنيف مقترض داخلي في الفقرات من 76.16 إلى 78.16.
4.12 باستثناء التعرضات لفئة الأصول السيادية، يجب ألا تقل نسبة احتمال التخلف عن السداد (PD) لكل تعرّض يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن 0.05%.
الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)
5.12 يجب على البنك تقديم تقدير للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرض مؤسّسي وسيادي وبنكي. هناك نهجان لاشتقاق هذا التقدير: نهج أساسي ونهج متقدم. كما هو مذكور في الفقرة 32.10، لا يُسمح باستخدام النهج المتقدم للتعرضات لبعض الكيانات.
الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB): معالجة المطالبات غير المضمونة والضمانات غير المعترف بها
6.12 بموجب النهج الأساسي، سيتم تخصيص نسبة خسارة في التخلف عن السداد (LGD) بنسبة 45% للمطالبات العليا على الكيانات السيادية والبنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية في فئة الأصول المؤسسية) التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. سيتم تخصيص نسبة 40% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للمطالبات العليا على الشركات الأخرى التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها.
7.12 سيتم تخصيص نسبة 75% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لجميع المطالبات المرؤوسة على الشركات والكيانات السيادية والبنوك. القرض الثانوي هو مرفق تابع صراحة لمرفق آخر.
الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة(F-IRB): الاعتراف بالضمانات
8.12 بالإضافة إلى الضمانات المالية المؤهلة المعترف بها في النهج الموحد، يتم بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB) أيضًا الاعتراف ببعض أشكال الضمانات الأخرى، والمعروفة باسم ضمانات التصنيف الداخلي (IRB) المؤهلة. تشمل هذه المستحقات، العقارات التجارية والسكنية المحددة، وغيرها من الضمانات المادية، حيث تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 130.16 إلى 146.16. بالنسبة للضمانات المالية المؤهلة، تكون المتطلبات مطابقة للمعايير التشغيلية كما هو منصوص عليه في قسم تخفيف مخاطر الائتمان في النهج الموحد (انظر فصل 9).
9.12 النهج البسيط للضمانات المقدم في النهج الموحد غير متاح للبنوك التي تطبق النهج القائم على التصنيف الداخلي.
10.12 يجب حساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على المعاملة المضمونة (LGD*) كمتوسط مرجح للتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على الجزء غير المضمون من التعرّض (LGDU) والخسارة في حالة التخلف عن السداد المطبقة على الجزء المضمون من التعرّض (LGDS). على وجه التحديد، يجب استخدام الصيغة التالية، حيث:
(1) E هي القيمة الحالية للتعرض (أي النقد المقرض أو الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة). في حالة الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة، يجب زيادة قيمة التعرّض من خلال تطبيق الاستقطاعات المناسبة (HE) وفقًا للنهج الشامل للضمانات المالية.
(2) ES هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) وأي عدم تطابق في العملات بين التعرض والضمان، كما هو محدد في الفقرات من 11.12 إلى 12.12. يتم تحديد ES بحد أقصى عند قيمة E ∙ (1+HE).
(3) EU = E ∙ (1+HE) – ES. تُستخدم المصطلحات EU وES فقط لحساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD*). يجب على البنوك الاستمرار في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) دون مراعاة وجود أي ضمانات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
(4) LGDU هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرض غير المضمون، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
(5) LGDS هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرضات المضمونة بنوع الضمان المستخدم في المعاملة، كما هو موضح في الفقرة 11.12.
11.12 يحدد الجدول 16 الوارد أدناه نسبة الاستقطاع في قيمة الأصول الثابتة والاستقطاعات السارية في الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12:
الجدول 16 نوع الضمان خسائر ناجمة عن التخلف عن السداد (LGDS) استقطاع القيمة السوقية ضمان مالي مؤهل 0% كما يحددها استقطاع القيمة السوقية في الصيغة الشاملة للنهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 49.9).
يتعين تعديل استقطاع القيمة السوقية لفترات الاحتفاظ المختلفة وإعادة الهامش أو إعادة التقييم غير اليومي وفقًا للفقرات من 55.9 إلى 58.9 من النهج الموحد.
المستحقات المؤهلة 20% 40% العقارات السكنية/ العقارات التجارية المؤهلة 20% 40% الضمانات المادية المؤهلة الأخرى 25% 40% الضمانات غير المؤهلة لا ينطبق 100% 12.12 عندما تكون الضمانات المؤهلة مقومة بعملة مختلفة عن عملة التعرض، فإن الاستقطاع لمخاطر العملة هو نفس الاستقطاع الذي ينطبق في النهج الشامل (الفقرة 51.9 من النهج القياسي).
13.12 يجب على البنوك التي تقرض الأوراق المالية أو تقدم ضمانات حساب متطلبات رأس المال لكل من النقاط التالية: (i) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا ظلت هذه المخاطر لدى البنك؛ و (ii) مخاطر الائتمان من الطرف المقابل الناشئة عن مخاطر تخلف المقترض عن سداد الأوراق المالية. توضح الفقرات 37.12 إلى 43.12 كيفية حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الناشئ عن المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، يجب تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للطرف المقابل باستخدام الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المحددة للتعرضات غير المضمونة، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر: منهجية معالجة مجموعات الضمانات
14.12 في حالة حصول البنك على أنواع متعددة من الضمانات، يجوز له تطبيق الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12 بشكل متسلسل لكل نوع من أنواع الضمانات. عند القيام بذلك، بعد كل خطوة من خطوات الاعتراف بنوع واحد من الضمانات، سيتم تخفيض القيمة المتبقية للتعرض غير المضمون (EU) بواسطة القيمة المعدلة للضمان (ES) المعترف بها في تلك الخطوة. وفقًا للفقرة 10.12، يتم تحديد إجمالي العجز المتوقع ES عبر جميع أنواع الضمانات بحد أقصى عند قيمة (1+HE). E. ويؤدي هذا إلى الصيغة التالية، حيث لكل نوع من أنواع الضمانات i:
(1) LGDSi هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبّق على هذا النوع من الضمانات (كما هو محدد في الفقرة 0).
(2) ESi هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) (كما هو محدد في الفقرة 0).
الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج المتقدم
15.12 مع مراعاة بعض المتطلبات الدنيا الإضافية المحددة أدناه (والشروط المنصوص عليها في الفقرة 32.10)، قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية الخاصة بالخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية والسيادية. يجب قياس LGD كخسارة في حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من التعرض عند التخلف عن السداد (LGD). يجب على البنوك المؤهلة لنهج التصنيف الداخلي والتي لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدنيا الإضافية الاستفادة من معالجة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) الأساسية الموضحة أعلاه.
16.12 يجب ألا يقل معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرّض مؤسسي والذي يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن حدود المعلمات الموضحة في الجدول 17 الوارد أدناه (لا تنطبق الحدود على معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في فئة الأصول السيادية):
حدود معلمات معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية
جدول 17
غير مضمون مضمون 25% يختلف حسب نوع الضمان:
• 0% مالي
• 10% مستحقات
• 10% عقارات تجارية أو سكنية
• 15% أصول مادية أخرى17.12 تطبق حدود الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المضمونة في الجدول أعلاه عندما يكون التعرض مضمونًا بالكامل (أي أن قيمة الضمان بعد تطبيق استقطاعات تتجاوز قيمة التعرض). يتم حساب حد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض المضمون جزئيًا كمتوسط مرجح لحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمون للجزء غير المضمون وحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المضمون للجزء المضمون. أي أنه يجب استخدام الصيغة التالية لتحديد الحد الأدنى لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، حيث:
(1) الحد الأدنى لـ LGDU والحد الأدنى لـ LGDS هما القيم الدنيا للتعرضات غير المضمونة بالكامل والمضمونة بالكامل على التوالي، كما هو موضح في الجدول الوارد في الفقرة 10.12.
(2) يتم تعريف المصطلحات الأخرى كما هو موضح في الفقرتين 10.12 و0.
18.12 في الحالات التي يفي فيها البنك بالشروط لاستخدام تقديراته الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لمجموعة من التعرضات غير المضمونة، ويأخذ ضمانات ضد أحد هذه التعرضات، قد لا يتمكن من نمذجة تأثيرات الضمان (أي قد لا يكون لديه بيانات كافية لنمذجة تأثير الضمانات على الاستردادات). في مثل هذه الحالات، يُسمح للبنك بتطبيق الصيغة المحددة في الفقرتين 10.12 أو 14.12، باستثناء أن مصطلح LGDU سيكون تقدير البنك الداخلي الخاص للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة. لتبني هذا المعالجة، يجب أن تكون الضمانات مؤهلة بموجب النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي ويجب ألا يأخذ تقدير البنك للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة في الاعتبار أي تأثيرات لاستردادات الضمان.
19.12 يتم توضيح المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) في الفقرات من 82.16 إلى 87.16.
معالجة بعض المعاملات على نمط عملية إعادة الشراء (REPO)
20.12 يجب على البنوك التي ترغب في الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التسوية الرئيسية على المعاملات على نمط عملية إعادة الشراء (REPO) لأغراض رأس المال تطبيق المنهجية الموضحة في الفقرة 38.12 لتحديد E* لاستخدامه كتعرض عند التخلف عن السداد في حساب مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم، فإن تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) الخاصة بها ستكون مسموح بها للمبلغ المعادل غير المضمون (E*) المستخدم لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل. وفي كلتا الحالتين، يجب على البنوك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل، أن تحسب أيضًا متطلبات رأس المال المتعلقة بأي مخاطر ائتمانية أو سوقية تظل معرضة لها نتيجة للأوراق المالية الأساسية في اتفاقية التسوية الرئيسية.
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية
21.12 هناك نهجان للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية في نهج التصنيفات الداخلية (IRB): نهج أساسي للبنوك التي تستخدم القيم الرقابية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، ونهج متقدم للبنوك التي تستخدم تقديراتها الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD).
22.12 بموجب أي من النهجين، لا يجب أن تعكس تخفيف مخاطر الائتمان في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية تأثير التخلف المزدوج عن السداد (راجع الفقرة 101.16). وعلى هذا النحو، إلى الحد الذي يعترف فيه البنك بتخفيف مخاطر الائتمان، لن يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج الأساسي
23.12 بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فإن طريقة التعامل مع الضمانات والمشتقات الائتمانية تتبع عن كثب المعالجة بموجب النهج القياسي كما هو محدد في الفقرات من 69.9 إلى 83.9. إن نطاق الضامنين المؤهلين هو نفس نطاق النهج الموحد، باستثناء أن الشركات المصنفة داخليًا قد يتم الاعتراف بها أيضًا بموجب نهج الأساس. لتلقي الاعتراف، يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في الفقرات من 69.9 إلى 74.9 من النهج الموحد.
24.12 سيتم الاعتراف بالضمانات المؤهلة من الضامنين المؤهلين على النحو التالي:
(1) بالنسبة للجزء المغطى من التعرض، يتم استنباط وزن المخاطر من خلال أخذ:
(أ) وظيفة وزن المخاطر المناسبة لنوع الضامن، وكذلك
(ب) احتمالات التخلف عن السداد (PD) المناسبة لدرجة المقترض للضامن.
(2) يمكن للبنك استبدال الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض الأساسي بالخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمول به على الضمان مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية وأي ضمانات لالتزام مضمون. على سبيل المثال، عندما يكون للبنك مطالبة ثانوية على المقترض ولكن الضمان يمثل مطالبة أولية على الضامن، يمكن أن ينعكس ذلك من خلال استخدام الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمولة على التعرضات الأولية (انظر الفقرة 6.12) بدلاً من الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على التعرضات الثانوية.
(3) في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، يمكنه فقط الاعتراف بالضمان من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض.
25.12 يتم تعيين الوزن المخاطر للجزء غير المغطى من التعرّض وفقًا للمقترض الأساسي.
26.12 في حالة وجود تغطية جزئية، أو في حالة وجود عدم تطابق في العملة بين الالتزام الأساسي والحماية الائتمانية، فمن الضروري تقسيم التعرّض إلى مبلغ مغطى ومبلغ غير مغطى. تتبع المعالجة في النهج الأساسي ما هو موضح في الفقرات من 79.9 إلى 80.9 من النهج القياسي، وتعتمد على ما إذا كانت التغطية متناسبة أو مقسمة.
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج المتقدم
27.12 يمكن للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر في حالة التخلف عن السداد (LGD) أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للضمانات والمشتقات الائتمانية من خلال تعديل تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن البنوك تأثير التخلف المزدوج عن السداد في مثل هذه التعديلات. وبالتالي، يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يجوز له الاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. في حالة تطبيق البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه قد لا يعترف بالضمان إلا من خلال تحديد وزن المخاطر للتعرض المباشر المقارن للضامن وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر.
28.12 يتمتع البنك الذي يعتمد على تقديراته الخاصة لخسارة التعثر في السداد بخيار تبني المعالجة الموضحة في الفقرات من 23.12 إلى 26.12 الواردة أعلاه للبنوك بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر، أو إجراء تعديل على تقديره للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض ليعكس وجود الضمان أو المشتق الائتماني. بموجب هذا الخيار، لا توجد حدود لنطاق الضامنين المؤهلين على الرغم من أنه يجب استيفاء مجموعة المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقرات من 103.16 إلى 104.16 لنوع الضمان. بالنسبة للمشتقات الائتمانية، يجب استيفاء متطلبات الفقرات من 109.16 إلى 110.16. 57بالنسبة للتعرضات التي يُسمح للبنك باستخدام تقديراته الخاصة لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) فيها، فقد يدرك البنك التأثيرات المخففة للمخاطر للمشتقات الائتمانية الأولى للتتخلف عن السداد، ولكن قد لا يدرك تأثيرات تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية الثانية للتخلف عن السداد أو بشكل عام للمشتقات nth للتخلف عن السداد.
التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD)
29.12 تنطبق الأقسام التالية على كل من المواقف داخل الميزانية العمومية وخارجها. يتم قياس جميع التعرضات على أساس إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة الموضحة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصصات القروض المؤهلة الموضحة في الفصل 15.
قياس التعرض لعناصر الميزانية العمومية
30.12 سيتم الاعتراف بصافي القروض والودائع على الميزانية العمومية وفقًا لنفس الشروط كما هو موضح في الفقرة 67.9 من النهج القياسي. في حالة وجود مقاصة غير متطابقة للعملة أو الاستحقاق في الميزانية العمومية، فإن المعالجة تتبع النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات 10.9 و12.9 إلى 15.9
قياس التعرض للعناصر خارج الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات)
31.12 بالنسبة للعناصر خارج الميزانية العمومية، هناك نهجان لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد: النهج الأساسي والنهج المتقدم. عندما يتم تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية، يجب على البنوك التأكد من أنها لا تزال تحتفظ برأس المال المطلوب مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة.
32.12 في النهج الأساسي، يتم حساب التعرض عند التخلف في السداد (EAD) باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان (CCF). في النهج المتقدم، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات غير المسحوبة باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان أو مشتقًا من التقديرات المباشرة لإجمالي التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في المرفق. يكون تعريف الالتزامات هو نفسه كما هو في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرة 86.7.
التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج الأساسي
33.12 أنواع الأدوات المالية ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة عليها بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر هي نفسها تلك الموجودة في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات من 86.7 إلى 93.7.
34.12 المبلغ الذي يتم تطبيق معامل تحويل الائتمان عليه هو الأقل من قيمة خط الائتمان الملتزم غير المستخدم، والقيمة التي تعكس أي قيود محتملة على توفر المرفق، مثل وجود حد أقصى لمبلغ الإقراض المحتمل المرتبط بالتدفق النقدي المبلغ عنه للمقترض. إذا كان المرفق مقيدًا بهذه الطريقة، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات كافية لمراقبة الخط وإدارته لدعم هذا الادعاء.
35.12 في حالة الحصول على التزام بشأن تعرض آخر خارج الميزانية العمومية، يجب على البنوك بموجب نهج الأساس تطبيق الأقل من معاملات تحويل الائتمان المعمول بها.
التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج المتقدم
36.12 البنوك التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) (راجع الفقرات من 88.16 إلى 97.16) سيُسمح لها باستخدام هذه التقديرات الداخلية للتعرضات التي يُسمح فيها باستخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (راجع الفقرة 31.10) للالتزامات الدوارة غير المسحوبة 58 مثل تمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون التعرّض خاضعًا لمعامل تحويل ائتماني بنسبة 100% وفقًا للنهج الأساسي (راجع الفقرة 33.12). يجب استخدام معاملات التحويل الائتمانية للنهج القياسي لجميع العناصر الأخرى خارج الميزانية العمومية (على سبيل المثال، الالتزامات غير الدوارة غير المسحوبة)، ويجب استخدامها حيث لا يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يخضع التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض ليس ضمن فئة الأصول السيادية التي تُستخدم كمدخلات في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة لحد أدنى يساوي مجموع: (i) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ii) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية باستخدام معامل تحويل الائتمان المعمول به في النهج القياسي.
المخاطر المرتبطة بالتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل
37.12 بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل وفقًا لإطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs))، يجب حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
38.12 بالنسبة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية، يمكن للبنوك الاعتراف بانخفاض في متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تأثير اتفاقية االتسوية الرئيسية شريطة أن تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. يجب على البنك حساب E*، وهو التعرض الذي سيتم استخدامه لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل مع مراعاة تخفيف مخاطر الضمانات المستلمة، باستخدام الصيغة المنصوص عليها في الفقرة 64.9 من النهج القياسي. عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومبالغ الخسارة المتوقعة (EL) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن مجموعة المعاملات التي تغطيها اتفاقية الالتسوية الرئيسية، يجب استخدام E* كقيمة التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للطرف المقابل.
39.12 كبديل لاستخدام عمليات استقطاع القيمة السوقية القياسية لحساب متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة 12.38، قد يُسمح للبنوك باستخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتعكس تقلبات الأسعار للتعرضات والضمانات المالية. يمكن لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات الارتباط بين مراكز الأوراق المالية. ينطبق هذا النهج على التمويل بالأوراق المالية الفردية والتمويل بالأوراق المالية المغطاة باتفاقيات التسوية على أساس كل طرف مقابل على حدة، بشرط إعادة تقييم الضمانات على أساس يومي. وينطبق هذا على الأوراق المالية الأساسية التي تختلف ولا علاقة لها بالتوريق. يجب أن تلبي اتفاقية التسوية الرئيسية المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر متاح للبنوك التي حصلت على اعتراف رقابي لنموذج مخاطر السوق الداخلي وفقًا للفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. يمكن للبنوك التي لم تحصل على اعتراف بنموذج مخاطر السوق التقدم بشكل منفصل للحصول على اعتراف رقابي لاستخدام نماذج VaR الداخلية الخاصة بها لحساب التقلبات المحتملة لعمليات التمويل بالأوراق المالية، بشرط أن يلبي النموذج متطلبات الفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. على الرغم من التغييرات التي طرأت على معايير مخاطر السوق، حيث تم الانتقال من استخدام رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بنسبة 99% إلى اعتماد العجز المتوقع بنسبة 97.5%، إلا أن نماذج رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد لمعاملات التمويل بالأوراق المالية تستمر في استخدام النسبة 99% لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل في هذه المعاملات. يحتاج نموذج القيمة المعرضة للخطر إلى التقاط المخاطر الكافية لاجتياز اختبارات التحقق من صحة البيانات واختبارات نسبة الربح والخسارة الموضحة في الفقرة 4.10 من إطار عمل مخاطر السوق. لا يُطلب من نماذج القيمة المعرضة للخطر لمعاملات التمويل بالأوراق المالية احتساب الرسوم المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد كما هو منصوص عليه في الفقرات من 18.13 إلى 39.13 من إطار عمل مخاطر السوق.
40.12 وتظل المعايير الكمية والنوعية الخاصة بالاعتراف بنماذج المخاطر السوقية الداخلية لهذه المعاملات متطابقة مع ما هو موضح في الفقرات من 5.10 إلى 16.10 ومن 1.13 إلى 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. سيكون الحد الأدنى لأفق السيولة أو فترة الاحتفاظ لمعاملات التمويل بالأوراق المالية خمسة أيام عمل للمعاملات التي تعتمد على الهامش، بدلاً من عشرة أيام كما هو موضح في الفقرة 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. بالنسبة للمعاملات الأخرى المؤهلة لاستخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، ستظل فترة الاحتفاظ عشرة أيام عمل. يجب تعديل الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالزيادة للأدوات السوقية إذا كانت غير مناسبة بالنسبة لسيولة الأداة المعنية.
41.12 ستقوم البنوك التي تعتمد على نماذجها الداخلية بحساب التعرض عند التخلف عن السداد E* بناءً على رقم القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق:
42.12 حسب موافقة البنك المركزي السعودي، وبدلاً من استخدام نهج القيمة المعرضة للخطر، يجوز للبنوك أن تحسب العجز المتوقع الفعال لمعاملات إعادة الشراء وغيرها من معاملات التمويل المشابهة، وذلك وفقًا لطريقة النماذج الداخلية المنصوص عليها في معايير مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
43.12 كما هو الحال في النهج القياسي، بالنسبة للمعاملات التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة 36.9 وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان الطرف المقابل مشاركاً رئيسياً في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9، ، يمكن للبنوك تطبيق صفر H، ولا تُعتبر مجموعة التسوية التي تحتوي على أي معاملة لا تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 36.9 مؤهلة لهذه المعاملة.
مدة الاستحقاق الفعلي (M)
44.12 ستبلغ مدة الاستحقاق الفعلي (M) سنتين ونصف بالنسبة للتعرضات التي تحتسب وفقاً للنهج الأساسي، باستثناء معاملات إعادة الشراء، حيث تبلغ مدة الاستحقاق الفعلي ستة أشهر (أي M=0.5). يُطلب من البنوك التي تستخدم النهجين الأساسي والمتقدم قياس مدة الاستحقاق الفعلي (M) لكل تسهيل باستخدام التعريف المقدم أدناه.
45.12 يجب على البنوك التي تستخدم أي عنصر من عناصر النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) قياس مدة الاستحقاق الفعلي لكل تسهيل كما هو محدّد أدناه.
46.12 باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 51.12، تخضع مدة الاستحقاق الفعلي (M) لحد أدنى قدره سنة وحد أقصى قدره خمس سنوات.
47.12 بالنسبة للأداة التي تخضع لجدول تدفق نقدي محدد، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي (M) كما يلي، حيث تمثّل CFt التدفقات النقدية (الأصل ومدفوعات الفائدة والرسوم) المستحقة قانونيًا على المقترض في الفترة t:
48.12 إذا لم يكن البنك في وضع يسمح له بحساب مدة الاستحقاق الفعلي للمدفوعات المتعاقد عليها كما هو مذكور أعلاه، عندئذٍ يُسمح له باستخدام مقياس أكثر تحفظًا مدة الاستحقاق الفعلي (M) بحيث يساوي أقصى وقت متبقي (بالسنوات) الذي يُسمح للمقترض بأخذه لتسديد التزاماته التعاقدية بالكامل (الأصل والفائدة والرسوم) بموجب شروط اتفاقية القرض. عادةً ما يتوافق هذا مع مدة الاستحقاق الاسمي للأداة.
49.12 بالنسبة للمشتقات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي بأنها متوسط مدة المعاملات ضمن اتفاقية التسوية. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الاسمي لكل معاملة لوزن المدة.
50.12 بالنسبة للتعرضات الدورية، يجب تحديد مدة الاستحقاق الفعلي باستخدام تاريخ الإنهاء التعاقدي الأقصى للتسهيل. لا يجوز للبنوك استخدام تاريخ سداد السحب الحالي.
51.12 لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام، المنصوص عليه في الفقرة 46.12 أعلاه، على بعض التعرضات قصيرة الأجل، التي تشمل المعاملات المدفوعة بالكامل أو شبه المدفوعة بالكامل59 من سوق رأس المال (أي معاملات المشتقات المالية وإقراض الهامش) ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (أي اتفاقية إعادة الشراء/ إعادة الشراء العكسي وإقراض/استعارة الأوراق المالية) مع مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد، حيث تحتوي الوثائق على بنود إعادة الهامش اليومية. يجب أن تتطلب الوثائق لجميع المعاملات المؤهلة إعادة تقييم يومية، ويجب أن تتضمن أحكاماً تسمح بالتصفية السريعة أو التسوية للضمانات في حالة التخلف عن السداد أو الفشل في إعادة الهامش. يجب حساب مدة استحقاق مثل هذه المعاملات على أنها أكبر من يوم واحد، ومدة الاستحقاق الفعلي (M، بما يتماشى مع التعريف المذكور أعلاه)، باستثناء المعاملات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، حيث يتم تحديد الحد الأدنى من خلال فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة، كما هو مطلوب في الفقرة 54.12.
52.12 لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام واحد، كما هو منصوص عليه في الفقرة 46.12 الواردة أعلاه، على التعرضات التالية:
(1) المعاملات التجارية قصيرة الأجل ذات الطابع الذاتي. يجب احتساب خطابات الاعتماد الواردة والصادرة والمعاملات المماثلة وفقاً لمدتها المتبقية الفعلية.
(2) خطابات الاعتماد المصدرة والمصدّقة التي تكون قصيرة الأجل (أي لها مدة تقل عن عام واحد) وتكون ذات طابع ذاتي.
53.12 بالإضافة إلى المعاملات المذكورة التي نوقشت في الفقرة 51.12 الواردة أعلاه، قد تحظى بعض التعرضات قصيرة الأجل التي لها مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد ولا تشكّل جزءًا من تمويل البنك المستمر لمقترض مؤهل للإعفاء من الحد الأدنى لمدة السنة. بعد مراجعة دقيقة للظروف الخاصة، سيحدد البنك المركزي السعودي أنواع التعرضات قصيرة الأجل التي قد تعتبر مؤهلة لهذا المعاملة. قد تشمل نتائج هذه المراجعات، على سبيل المثال، معاملات مثل:
(1) بعض المعاملات التي تحركها سوق رأس المال ومعاملات التمويل بالأوراق المالية التي قد لا تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12.
(2) بعض معاملات تمويل التجارة التي لا تُعفى بموجب الفقرة 52.12.
(3) بعض التعرضات الناتجة عن تسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. قد تشمل هذه الأمور أيضًا السحوبات على المكشوف الناتجة عن فشل تسويات الأوراق المالية، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة.
(4) كما تشمل بعض المخاطر الناتجة عن التسويات النقدية عبر التحويلات البنكية، بما في ذلك السحوبات على المكشوف الناتجة عن تحويلات فاشلة، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة.
(5) بعض التعرّضات للبنوك الناتجة عن تسويات الصرف الأجنبي.
(6) بعض القروض والودائع قصيرة الأجل.
54.12 بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12 والخاضعة لاتفاقية تسوية رئيسية، يتم تعريف المدة الفعّالة على أنها متوسط المدة المرجحة للمعاملات. سيتم تطبيق حد أدنى يعادل فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة المحددة في الفقرة 56.9 من النهج القياسي على المتوسط. عندما تتواجد أكثر من نوع من المعاملات في اتفاقية التسوية الرئيسية، سيتم تطبيق حد أدنى يعادل أعلى فترة احتفاظ على المتوسط. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الإعتباري لكل معاملة لوزن المدة.
55.12 في حالة عدم وجود تعريف صريح، يتم تعيين مدة الاستحقاق الفعلي (M) لجميع التعرضات بـسنتين ونصف ما لم يُحدد خلاف ذلك في الفقرة 44.12.
معالجة عدم تطابق الاستحقاق
56.12 إن معالجة عدم تطابق الاستحقاق بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) مماثلة لتلك الموجودة في النهج الموحد (راجع الفقرات من 10.9 إلى 0).
مكونات المخاطر للتعرضات بالتجزئة
57.12 تحدد الفقرات من 57.12 إلى 67.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات المتعلقة بتجارة التجزئة. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)
58.12 بالنسبة لكل مجموعة محددة من التعرضات بالتجزئة، يتوقع من البنوك تقديم تقديرات لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المرتبطة بتلك المجموعة، وفقًا للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفصل 16. علاوةً على ذلك، يُعتبر احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات بالتجزئة هو الأعلى بين: (أ) احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد المرتبط بتقييم المقترض الخارجي الذي تم تعيينه لمجموعة التعرضات بالتجزئة؛ و(ب) 0.1% للمعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة (QRRE) (راجع الفقرة 22.10 لتعريف المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة) و0.05% لجميع التعرضات الأخرى. يجب ألا يقل معدل الخسارة المتوقعة لكل تعرض عن الحدود المعينة في الجدول 18 أدناه:
حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات بالتجزئة جدول 18
نوع التعرض غير مضمون مضمون قروض الرهن العقاري لا ينطبق %5 QRRE (المعاملون والمتجددون) 50% لا ينطبق التجزئة الأخرى 30% تختلف حسب نوع الضمان:
• 0% مالي
• 10% مستحقات
• 10% عقارات تجارية أو سكنية
• 15% أصول مادية أخرى59.12 فيما يتعلق بحدود معلمات الخسارة المتوقعة المبينة في الجدول أعلاه، يُشترط حساب حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات الجزئية المضمونة ضمن فئة "التجزئة الأخرى" وفقًا للصيغة المحددة في الفقرة 17.12. يتم تحديد الحد الأدنى للخسارة المتوقعة للرهن العقاري السكني عند 5%، بغض النظر عن مستوى الضمان الذي يقدمه العقار.
الاعتراف بالضمانات والمشتقات الائتمانية
60.12 يُسمح للبنوك بعكس التأثيرات المخفَّضة للمخاطر الناتجة عن الضمانات والمشتقات الائتمانية، سواء لدعم التزامات فردية أو مجموعات من التعرضات، من خلال تعديل تقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الموضوعة في الفقرات من 99.16 إلى 110.16. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. إذا قام البنك بتطبيق النهج الموحد على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يُسمح له بالاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق وزن المخاطر وفقًا للنهج الموحد على الجزء المغطى من التعرض.
61.12 وفقًا للمتطلبات المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالتعرضات الخاصة بالشركات والبنوك، لا يجوز للبنوك تضمين تأثير التخلف المزدوج عن السداد في هذه التعديلات. يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)
62.12 يتم قياس هذه التعرضات ضمن الميزانية العمومية وخارجها بناءً على إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة المحددة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصص القروض المؤهلة كما هو موضح في الفصل 15.
63.12 يتم السماح بالتصفية داخل الميزانية العمومية للقروض والودائع المصرفية المقدمة من أو إلى عميل التجزئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 67.9 و68.9 من النهج القياسي. تعريف الالتزام يتوافق تمامًا مع التعريف المستخدم في النهج الموحد كما هو موضح في الفقرة 86.7. يتعين على البنوك استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات المتجددة غير المسحوبة المتعلقة بتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون هذا التعرض خاضعًا لمعامل تحويل مخاطر بنسبة 100% وفقًا للنهج القياسي (راجع الفقرة 84.7) ، وأن يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. يجب استخدام معاملات تحويل الائتمان (CCFs) الخاصة بالنهج الأساسي لجميع البنود الأخرى خارج الميزانية العمومية، مثل الالتزامات غير المتجددة غير المسحوبة. يتوجب على البنوك اعتماد هذه المعاملات في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الخاصة بها.
64.12 فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، يُستخدم التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض كمدخل في حساب وزن المخاطر وتحديد الخسارة المتوقعة، حيث يخضع لحد أدنى يتمثل في مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ب) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية وفقًا لمعامل تحويل الائتمان (CCF) المعتمد في النهج القياسي.
65.12 بالنسبة للتعرضات بالتجزئة ذات السحوبات المستقبلية غير المؤكدة، مثل بطاقات الائتمان، يتعين على البنوك أخذ تاريخها وتوقعاتها للسحوبات الإضافية في الاعتبار قبل حدوث التخلف عن السداد عند إجراء التقديرات العامة للخسارة. بشكل خاص، إذا لم تعكس تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) عوامل التحويل للخطوط غير المسحوبة، يجب أن تعكس تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) احتمالية السحوبات الإضافية قبل وقوع التخلف عن السداد. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم دمج إمكانية السحوبات الإضافية في تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، يجب على البنك القيام بذلك في تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
66.12 في حالة ضمان الأرصدة المسحوبة فقط من مرافق التجزئة المتجددة، يجب على البنوك التأكد من أنها ستواصل الاحتفاظ برأس المال اللازم مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة، باستخدام نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان على الالتزامات.
67.12 إلى الحد الذي تتواجد فيه التزامات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة ضمن محفظة التجزئة الخاصة بالبنك لأغراض تطبيق نهج التصنيف الداخلي، يُمنع على البنوك تقديم تقديراتها الداخلية لمبالغ المكافئ الائتماني. وبدلاً من ذلك، تظل قواعد النهج الموحد سارية المفعول.
57 عندما لا تشمل المشتقات الائتمانية إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، ينطبق الاعتراف الجزئي كما هو موضح في الفقرة 74.9 من النهج القياسي.
58 يُعرَّف مرفق القرض المتجدد على أنه تسهيلات تتيح للمقترض الحصول على قرض مع مرونة في تحديد عدد مرات السحب وفي الأوقات التي يرغب فيها. يسمح هذا المرفق للمقترض بإجراء سحوبات وسداد المدفوعات، ثم إعادة سحب القروض التي تم دفعها. تُعتبر المرافق التي تسمح بالسداد المسبق وإعادة السحب لاحقًا لتلك المدفوعات المسبقة بوصفها مرافق متجددة.
59 الغرض من ذلك هو تضمين الطرفين في المعاملة الذين يستوفيان هذه الشروط، حيث لا يكون أي طرف من الطرفين مضمونًا بشكل منهجي.13. نهج التصنيفات الداخلية (IRB): منهجية التصنيف الرقابي للإقراض المتخصص
1.13 يحدد هذا الفصل كيفية حساب الأصول الموزونة بالمخاطر والخسائر المتوقعة لتعرضات الإقراض المتخصص (SL) الخاضعة لمنهجية التصنيف الرقابي. تم توضيح الطريقة المستخدمة لتحديد الفرق بين الخسائر المتوقعة والمخصصات في الفصل 15.
أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (تمويل المشروعات وتمويل الأصول وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل)
2.13 بالنسبة للتعرضات التمويلية للمشروعات (PF)، وتمويل الأصول (OF)، وتمويل السلع (CF) والعقارات المدرة للدخل (IPRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد (PD) بموجب الأسلوب القائم على التقييمات الداخلية للشركات (IRB) أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدد. معايير التحديد التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات موضحة في الفقرة 13.13 للتعرضات التمويلية للمشروعات، والفقرة 15.13 لتعرضات تمويل الأصول، والفقرة 6.13 لتعرضات تمويل السلع، والفقرة 14.13 لتعرضات تمويل العقارات المدرة للدخل. أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 19 الوارد أدناه:
فئات الرقابة وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصة جدول 19 قوي جيد مُرضي ضعيف متخلف عن السداد 70% 90% 115% 250% 0% 3.13 رغم أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بربط تصنيفاتها الداخلية بالفئات الرقابية للإقراض المتخصص باستخدام معايير التصنيف، إلا أن كل فئة رقابية تتوافق على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية كما هو موضح في الجدول 20 الوارد أدناه.
جدول 20
قوي جيد مُرضي ضعيف متخلف عن السداد BBB- أو أفضل BB+ أو BB BB- أو B+ B إلى C لا ينطبق 4.13 قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 50% للتعرضات "القوية"، و70% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (العقارات التجارية ذات التقلبات العالية)
5.13 بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد، أو لم تحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لتنفيذ الأساليب الأساسية أو المتقدمة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية، أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدّد. المعايير التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات هي نفسها المعايير الخاصة بالعقارات المدرة للدخل، كما هو موضح في الفقرة 14.13. أوزان المخاطر المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 21 الوارد أدناه:
جدول 21
فئات الإشراف وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصة قوي جيد مُرضي ضعيف متخلف عن السداد 95% 120% 140% 250% 0% 6.13 كما هو موضح في الفقرة 3.13، تتوافق كل فئة رقابية على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية.
7.13 قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 70% للتعرضات "القوية"، و95% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
الخسارة المتوقعة للتعرضات التمويلية المتخصصة (SL) الخاضعة لمعايير التصنيف الإشرافي
8.13 بالنسبة للتعرضات التمويلية المتخصصة الخاضعة لمعايير التصنيف الرقابي، يتم تحديد مقدار الخسارة المتوقعة (EL) من خلال ضرب 8% في الأصول الموزونة بالمخاطر الناتجة عن الأوزان المناسبة للمخاطر، كما هو موضح أدناه، مضروبًا في التعرض عند التخلف عن السداد.
9.13 أوزان المخاطر للتعرضات التمويلية المتخصصة، باستثناء العقارات التجارية ذات التقلبات العالية، كما هو موضح في الجدول 22 الوارد أدناه:
جدول 22
قوي جيد مُرضي ضعيف متخلف عن السداد 5% 10% 35% 100% 625% 10.13 حيث يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية للتعرضات التمويلية المتخصصة غير العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابية "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 4.13، فإن وزن الخسارة المتوقعة (EL) المقابل هو 0% للتعرضات "القوية"، و5% للتعرضات "الجيدة".
11.13 أوزان المخاطر للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية كما هو موضح في الجدول 23 الوارد أدناه:
جدول 23
قوي جيد مُرضي ضعيف متخلف عن السداد %5 %5 %35 %100 %625 12.13 حتى عندما يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابي "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 7.13، سيظل وزن الخسارة المتوقعة المقابل عند 5% لكل من التعرضات "القوية" و"الجيدة".
معايير التصنيف الإشرافي للإقراض المتخصص
13.13 يوضح الجدول 24 أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل المشاريع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
جدول 24
قوي
جيد
مُرضي
ضعيف
القوة المالية
ظروف السوق
قلة الموردين المنافسين أو وجود ميزة كبيرة ودائمة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب قوي ومتزايد
مع وجود عدد محدود من الموردين أو موقع وتكلفة أو تقنية تفوق المتوسط، لكن هذه الحالة قد لا تدوم طويلاً. الطلب قوي ومستقر
المشروع لا يمتلك ميزة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب كافٍ ومستقر
المشروع لديه موقع أو تكلفة أو تكنولوجيا أقل من المتوسط. الطلب ضعيف ومتراجع
النسب المالية (مثل نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، نسبة تغطية مدة القرض، نسبة تغطية مدة المشروع، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية)
تُظهر النسب المالية القوية، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية جدًا
تُظهر النسب المالية القوية إلى المقبولة، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية للمشروع
تعتبر النسب المالية معيارية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع
تعتبر النسب المالية عدوانية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع
تحليل التحمل
يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بشدة وباستمرار
يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بمعدل طبيعي. من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية
يعاني المشروع من ضغوط اقتصادية ليست نادرة، مما قد يؤدي به إلى التخلف عن السداد في حالة الركود العادي
من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد ما لم تتحسن الظروف قريبًا
الهيكل المالي
مدة الائتمان مقارنة بمدة المشروع
العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز بشكل كبير مدة القرض
العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض
العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض
العمر الإنتاجي للمشروع قد لا يتجاوز مدة القرض
جدول الإطفاء
إطفاء الدين
إطفاء الدين
إطفاء أقساط الديون بدفعة محدودة
السداد على دفعة واحدة أو إطفاء أقساط الديون بدفعة عالية على دفعة واحدة
البيئة السياسية والقانونية
المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر التحويل، مع مراعاة نوع المشروع وإجراءات التخفيف
تعرّض للمخاطر منخفض جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر
تعرّض للمخاطر منخفض؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر
تعرّض للمخاطر معتدل؛ أدوات تخفيف عادلة
تعرّض للمخاطر مرتفع؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة
مخاطر القوة القاهرة (الحرب، الاضطرابات المدنية، وما إلى ذلك)،
التعرّض المنخفض للمخاطر
التعرّض المقبول للمخاطر
الحماية القياسية
مخاطر كبيرة، لم يتم التخفيف منها بشكل كامل
دعم الحكومة وأهمية المشروع للبلد على المدى البعيد
مشروع ذو أهمية إستراتيجية للبلد (يفضل أن يكون موجهًا للتصدير). دعم قوي من الحكومة
مشروع يُعتبر مهمًا للبلد. مستوى جيد من الدعم من الحكومة
قد لا يكون المشروع إستراتيجيًا ولكنه يجلب للبلد فوائد لا شك فيها. قد لا يكون الدعم من الحكومة صريحًا
المشروع ليس أساسيًا للبلد. عدم وجود دعم أو دعم ضعيف من الحكومة
استقرار البيئة القانونية والتنظيمية (مخاطر تغيير القانون)
بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى البعيد
بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى المتوسط
يمكن التنبؤ بالتغييرات التنظيمية بمستوى معقول من اليقين
قد تؤثر القضايا التنظيمية الحالية أو المستقبلية على المشروع
الحصول على جميع أشكال الدعم والموافقات اللازمة لمثل هذا الإعفاء من قوانين المحتوى المحلي
قوي
مُرضي
عادل
ضعيف
قابلية تنفيذ العقود والضمانات والأمانات
العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ
العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ
تُعتبر العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ حتى وإن وجدت بعض المشاكل الثانوية
هناك مشاكل رئيسية لم يتم حلها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للعقود والضمانات والأمانات
خصائص المعاملات
مخاطر التصميم والتكنولوجيا
تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل
تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل
تكنولوجيا وتصميم مثبتان — تُخفف مشاكل بدء التشغيل من خلال حزمة إتمام قوية
تكنولوجيا وتصميم غير مثبتين؛ تظهر مشاكل تقنية و/أو تصميم معقدة
مخاطر البناء
تصاريح البناء وتحديد المواقع
تم الحصول على جميع التصاريح
لا تزال بعض التصاريح معلقة ولكن من المرجح جدًا استلامها
لا تزال بعض التصاريح معلقة، ولكن عملية الحصول على التصاريح واضحة وتعتبر روتينية
لا تزال هناك حاجة للحصول على التصاريح الرئيسية ولا تعتبر روتينية. قد يتم إرفاق شروط مهمة
نوع عقد البناء
عقد إنشائي وهندسي وتوريدي شامل بسعر ثابت وموعد محدد لتسليم المشروع (EPC)
عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد لتسليم المشروع
عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد مع مقاول واحد أو عدة مقاولين
عقد إنشائي بدون سعر ثابت أو بسعر ثابت جزئيًا ومشاكل في التنسيق مع مقاولين متعددين
ضمانات إنجاز العمل
تعويضات مالية ضخمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان قوي لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي ممتاز
تعويضات مالية كبيرة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد
تعويضات مالية ملائمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد
تعويضات مالية غير ملائمة أو تفتقر إلى الدعم المالي أو ضمانات إنجاز غير قوية
سجل حافل وقدرة مالية للمقاول في تنفيذ مشاريع مشابهة.
قوي
جيد
مُرضي
ضعيف
مخاطر التشغيل
نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة (O&M)
عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة
عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة
عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة
لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف
خبرة المشغل، والسجل التاريخي، والقدرة المالية
مساعدة فنية قوية جدًا أو التزام بالدعم الفني من قِبل الرعاة
قوي
مقبول
مُشغّل محدود أو ضعيف، أو معتمد على السلطات المحلية
مخاطر الشراء
(أ) إذا كان هناك عقد شراء أو دفع مُسبق أو عقد شراء بسعر ثابت:
جدارة ائتمانية ممتازة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين بشكل مريح
جدارة ائتمانية جيدة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين
وضع مالي مرضٍ للمشتري؛ شروط إنهاء تقليدية؛ مدة العقد تتناسب بوجه عام مع فترة استحقاق الدين
وضع مالي ضعيف للمشتري؛ شروط إنهاء ضعيفة؛ ومدة العقد لا تتجاوز مواعيد استحقاق الدين
(ب) إذا لم يكن هناك عقد شراء بنظام "استلم أو احجز" أو بسعر ثابت:
يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلع معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق العالمية؛ حيث يمكن استيعاب الإنتاج بسهولة عند الأسعار المتوقعة حتى في ظل انخفاض معدلات النمو التاريخية
يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلعة معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق الإقليمية، حيث يمكن استيعابها بسهولة وفق الأسعار المتوقعة وبما يتماشى مع معدلات النمو التاريخية
تُباع السلعة في سوق محدودة قد تستوعبها فقط بأسعار أقل من الأسعار المتوقعة
إنتاج المشروع يعتمد على مشترٍ واحد أو عدة مشترين، أو لا يتم تداوله بشكل عام في سوق منظمة
مخاطر إمداد
مخاطر السعر والحجم والنقل للمواد الأولية؛ سجل المورد المالي وقدرته المالية
عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي ممتاز
عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد
عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد — قد تظل هناك مخاطر سعرية
عقد توريد قصير الأجل أو عقد توريد طويل الأجل مع مورّد بقدرة مالية ضعيفة — تظل درجة من مخاطر السعر بالتأكيد
مخاطر الاحتياطي (على سبيل المثال تطوير الموارد الطبيعية)
احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق بكثير متطلبات المشروع على مدى عمره
احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق متطلبات المشروع على مدى عمره
يمكن للاحتياطيات المثبتة توريد المشروع بشكل كافٍ حتى استحقاق الدين
يعتمد المشروع إلى حد ما على الاحتياطيات المحتملة وغير المطورة
قوة الجهة الراعية
سجل الأداء للجهة الراعية، القدرة المالية، وخبرة العمل في الدولة/ القطاع
جهة راعية قوية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية
جهة راعية جيدة تتمتع بسجل مُرضي ومكانة مالية جيدة
جهة راعية مناسبة تتمتع بسجل مناسب ومكانة مالية جيدة
جهة راعية ضعيفة ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية
دعم الجهة الراعية، كما يتضح من حقوق الملكية، وبند الملكية، والدافع لضخ أموال إضافية عند الحاجة
قوي. المشروع إستراتيجي للغاية بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)
جيد. المشروع إستراتيجي بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)
مقبول. يعتبر المشروع مهمًا بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي)
محدود. المشروع ليس أساسيًا لإستراتيجية الجهة الراعية طويلة الأجل أو أعمالها الأساسية
حزمة الضمانات
تخصيص العقود والحسابات
شامل بالكامل
شامل
مقبول
ضعيف
تعهد الأصول، مع مراعاة جودة الأصول وقيمتها وسيولتها
الحق الأول في الضمان المثالي على جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع
حق الضمان المثالي في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع
حق الضمان المقبول في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع
القليل من الضمانات أو الكفالات للمقرضين؛ بند تعهد سلبي ضعيف
تحكم المقرض في التدفق النقدي (على سبيل المثال، سحب النقد وحسابات الضمان المستقلة)
قوي
مُرضي
عادل
ضعيف
قوة حزمة التعهدات (المدفوعات الإلزامية، تأجيل المدفوعات، تسلسل المدفوعات، قيود توزيع الأرباح...)
حزمة تعهدات قوية لهذا النوع من المشروعات
حزمة تعهدات مُرضية لهذا النوع من المشروعات
حزمة تعهدات عادلة لهذا النوع من المشروعات
حزمة تعهدات غير كافية لهذا النوع من المشروعات
قد لا يصدر المشروع أي ديون إضافية
قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة للغاية
قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة
قد يصدر المشروع ديونًا إضافية غير محدودة
14.13 يحدد الجدول 25 الوارد أدناه درجات التصنيف الرقابية لمخاطر العقارات المنتجة للدخل ومخاطر العقارات التجارية عالية التقلب الخاضعة لنهج التصنيف الرقابي.
جدول 25
قوي
جيد
مُرضي
ضعيف
القدرة المالية
ظروف السوق
العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي أو أقل من الطلب المتوقع
العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي تقريبًا الطلب المتوقع
ظروف السوق في حالة توازن تقريبًا. العقارات التنافسية تدخل السوق وأخرى في مراحل التخطيط. تصميم المشروع وقدراته قد لا تكون على أحدث طراز مقارنة بالمشروعات الجديدة
ظروف السوق ضعيفة. لا يمكن تحديد متى ستتحسن الظروف وتعود إلى حالة الاستقرار. يفقد المشروع المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. شروط الإيجار الجديدة أقل ملاءمة مقارنة بتلك المنتهية
النسب المالية ومعدل السُلف
يعتبر معدل تغطية خدمة الدين (DSCR) للعقار قويًا (DSCR غير ذي صلة بمرحلة البناء) ونسبة القرض إلى القيمة (LTV) تعتبر منخفضة بالنظر إلى نوع العقار. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق
معدل تغطية خدمة الدين (غير ذي صلة بالعقارات التنموية) ونسبة القرض إلى القيمة مُرضية. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق
معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور وقيمته قد انخفضت، مما زاد من نسبة القرض إلى القيمة
معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور بشكل كبير ونسبة القرض إلى القيمة أعلى بكثير من معايير التقييم للقروض الجديدة
تحليل التحمل
تسمح موارد العقار والطوارئ وهيكل الالتزامات له بالوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة من الضغوط المالية الشديدة (مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي)
يمكن للعقار الوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة مستدامة من الضغط المالي (مثل أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي). من المرجح أن يتخلف العقار عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية
خلال فترة الركود الاقتصادي، سيتعرض العقار لانخفاض في الإيرادات مما سيحدّ من قدرته على تمويل النفقات الرأسمالية ويزيد بشكل كبير من خطر التخلّف عن السداد
الحالة المالية للعقار متوترة ومن المحتمل أن يتخلف عن السداد ما لم تتحسن الظروف في المدى القريب
إمكانية توقُّع التدفق النقدي
(أ) للعقار المكتمل والمستقر.
تتسم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، والمستأجرون يتمتعون بجدارة ائتمانية، وتواريخ انتهاء عقودهم متباينة. للعقار سجل حافل في الاحتفاظ بالمستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات (الصيانة، التأمين، الأمن، والضرائب العقارية) يمكن التنبؤ بها
تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى طبيعي من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات يمكن التنبؤ بها
تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها متوسطة الأجل وليست طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى معتدل من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار معتدلة. النفقات يمكن التنبؤ بها نسبيًا ولكنها تختلف فيما يتعلق بالإيرادات
تتوزع عقود الإيجار في العقار بين فترات متنوعة، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى مرتفع جدًا من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار مرتفعة. يتم تكبد نفقات كبيرة في إعداد المساحات للمستأجرين الجدد
(ب) للعقار المكتمل ولكن غير المستقر
نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب
نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب
معظم نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات؛ ومع ذلك، قد لا يحدث الاستقرار لبعض الوقت
الإيجارات السوقية لا تلبي التوقعات. على الرغم من تحقيق معدل الإشغال المستهدف، فإن تغطية التدفق النقدي ضيقة بسبب الإيرادات المخيبة للآمال
(ج) بالنسبة لمرحلة البناء
العقار مؤجر بالكامل مسبقًا طوال مدة القرض أو تم بيعه مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو تصنيف استثماري، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل نهائي من مقرض ذو تصنيف استثماري
العقار مؤجر بالكامل مسبقًا أو مُباع مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو جدارة ائتمانية، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل دائم من مقرض ذو جدارة ائتمانية
نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات ولكن قد لا يكون المبنى مؤجرًا مسبقًا وقد لا يوجد تمويل نهائي. قد يكون البنك هو المقرض الدائم
العقار يتدهور بسبب تجاوزات التكاليف أو تدهور السوق أو إلغاء المستأجرين أو عوامل أخرى. قد يكون هناك نزاع مع الطرف الذي يقدم التمويل الدائم
خصائص الأصول
الموقع
يقع العقار في موقع مرغوب فيه للغاية ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون
يقع العقار في موقع مرغوب فيه ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون
يفتقر موقع العقار إلى أي ميزة تنافسية
ساهم موقع العقار وتكوينه وتصميمه وصيانته في صعوبات العقار
التصميم والحالة
يُفضّل العقار بسبب تصميمه وتكوينه وصيانته، وهو تنافسي للغاية مع العقارات الجديدة
العقار مناسب من حيث تصميمه وتكوينه وصيانته. تصميم العقار وقدراته تنافسية مع العقارات الجديدة
العقار كافٍ من حيث تكوينه وتصميمه وصيانته
توجد نقاط ضعف في تكوين العقار أو تصميمه أو صيانته
العقار قيد الإنشاء
ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا
ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا
ميزانية البناء مُناسِبة والمقاولون عمومًا يمتلكون المؤهلات اللازمة
المشروع تجاوز الميزانية أو غير واقعي بالنظر إلى المخاطر التقنية. قد يكون المقاولون غير مؤهّلين
قوة الجهة الراعية/ المطوّر
القدرة المالية والاستعداد لدعم العقار.
قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية كبيرة في بناء العقار أو شرائه. تمتلك الجهة الراعية/ المطوّر موارد كبيرة وديون مباشرة وغير مباشرة محدودة. تتنوع عقارات الجهة الراعية/ المطوّر جغرافيًا وبحسب نوع العقار
قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية ومادية تجاه بناء العقار أو شرائه. تسمح الحالة المالية للجهة الراعية/ المطوّر بدعم العقار في حالة حدوث نقص في التدفق النقدي. تقع ممتلكات الجهة الراعية/ المطوّر في عدة مناطق جغرافية
قد تكون مساهمة الجهة الراعية/ المطوّر غير مادية أو غير نقدية. الموارد المالية للجهة الراعية/ المطوّر متوسطة إلى دون المتوسطة
تفتقر الجهة الراعية/ المطوّر إلى القدرة أو الاستعداد لدعم العقار
السُمعة والسجل مع العقارات المماثلة.
إدارة متمرسة ورعاة على قدرٍ عالٍ من الجودة. سُمعة قوية وسجل طويل وناجح مع العقارات المماثلة
إدارة مناسبة ورعاة على قدرٍ من الجودة. الجهة الراعية أو الإدارة لديها سجل ناجح مع العقارات المماثلة
إدارة متوسطة ورعاة على قدرٍ من الجودة. سجل الإدارة أو الجهة الراعية لا يثير مخاوف جدّية.
إدارة غير فعّالة وجودة دون المستوى للرعاة. الصعوبات التي واجهت الإدارة والجهة الراعية ساهمت في خلق تحديات في إدارة الممتلكات سابقًا
العلاقات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجال العقارات
علاقات قوية مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير
علاقات مثبتة مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير
علاقات كافية مع وكلاء التأجير والأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة
علاقات ضعيفة مع وكلاء التأجير و/أو الأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة
حزمة الضمانات
طبيعة الرهن العقاري
الرهن الأول المثالي
الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.
الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.
قدرة المُقرض على التنفيذ مُقيّدة
تخصيص الإيجارات (للمشاريع المؤجرة للمستأجرين طويلي الأجل)
حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع
حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع
حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع
لم يحصل المُقرض على تنازل عن عقود الإيجار أو لم يحتفظ بالمعلومات اللازمة لتقديم إشعار بسهولة إلى مستأجري المبنى
جودة التغطية التأمينية
مناسبة
مناسبة
مناسبة
دون المستوى
15.13 يوضح الجدول 26 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل الأصول التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
جدول 26
قوي
جيد
مُرضي
ضعيف
القدرة المالية
ظروف السوق
الطلب قوي ومتزايد، مع وجود حواجز دخول قوية، وحساسية منخفضة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية
الطلب قوي ومستقر. بعض حواجز الدخول، وبعض حساسية التغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية
الطلب كافٍ ومستقر، مع وجود حواجز دخول محدودة، وحساسية كبيرة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية
الطلب ضعيف ومتراجع، معرض للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية، في بيئة غير مؤكدة للغاية
النسب المالية (نسبة تغطية خدمة الدين ونسبة القرض إلى القيمة)
نسب مالية قوية بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للغاية
نسب مالية قوية/ مقبولة بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للمشروع
نسب مالية قياسية لنوع الأصول
نسب مالية عدوانية بالنظر إلى نوع الأصول
تحليل التحمل
إيرادات مستقرة على المدى الطويل، قادرة على تحمّل ظروف الضغط الشديدة عبر دورة اقتصادية.
إيرادات مرضية قصيرة الأجل. يمكن للقرض تحمُّل بعض الصعوبات المالية. من غير المحتمل حدوث تخلف عن السداد إلا في ظل ظروف اقتصادية قاسية
إيرادات قصيرة الأجل غير مؤكدة. التدفقات النقدية معرّضة لضغوط ليست نادرة عبر دورة اقتصادية. قد يتخلف القرض عن السداد في فترة ركود طبيعية
الإيرادات المتوقعة تعتبر معرّضة لمستويات عالية من عدم اليقين؛ حتى في الظروف الاقتصادية العادية، قد يتعرّض الأصل لخطر التخلف عن السداد إذا لم تتحسن الظروف
سيولة السوق
تعمل السوق على نطاق عالمي؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة عالية
السوق عالمية أو إقليمية؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة نسبية
السوق إقليمية مع آفاق محدودة على المدى القصير، مما يعني سيولة أقل
السوق محلية و/أو ضعف في مستوى الشفافية. سيولة منخفضة أو معدومة، خصوصًا في الأسواق المتخصصة
البيئة السياسية والقانونية
المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر النقل
منخفضة جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر
منخفضة؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر
معتدلة؛ أدوات تخفيف عادلة
مرتفعة؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة
المخاطر القانونية والتنظيمية
الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود
الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود
الولاية القضائية عمومًا مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود، حتى لو كان الاسترداد طويلاً و/أو صعبًا
بيئة قانونية وتنظيمية ضعيفة أو غير مستقرة. قد تجعل الولاية القضائية استرداد الأصول وتنفيذ العقود عملية طويلة أو مستحيلة
خصائص المعاملات
مدة التمويل مقارنة بالعمر الاقتصادي للأصل
نموذج سداد كامل/ الحد الأدنى من السداد النهائي. لا توجد فترة سماح
السداد النهائي أكثر أهمية، لكن يظل ضمن مستويات مُرضية
السداد النهائي مهم مع فترات سماح محتملة.
السداد بدفعة نهائية صغيرة أو كبيرة
مخاطر التشغيل
التصاريح/ التراخيص
تم الحصول على جميع التصاريح؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة
تم الحصول على جميع التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة
تم الحصول على معظم التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها، وتعتبر التصاريح المتبقية روتينية، والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية
صعوبات في الحصول على جميع التصاريح المطلوبة، مما قد يؤثر على جزء من التوزيعة المخطط لها أو العمليات المخطط تنفيذها
نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة
عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)
عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)
عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)
لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف
القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار
سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل
سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل
سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل
لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل
خصائص الأصول
التركيبة والحجم والتصميم والصيانة (أي العمر والحجم بالنسبة للطائرات) مقارنةً بأصول أخرى في نفس السوق
ميزة قوية في التصميم والصيانة. التركيبة قياسية بحيث تجعل الأصل ملائمًا للسوق السائلة
التصميم والصيانة بمستوى أعلى من المتوسط. تركيبة قياسية، ربما مع استثناءات محدودة — بحيث يتوافق الأصل مع السوق السائلة
التصميم والصيانة بمستوى متوسط. التركيبة محدّدة إلى حدٍ ما، وبالتالي قد تتسبب في تحديد سوق الأصل
التصميم والصيانة بمستوى أقل من المتوسط. الأصل يقترب من نهاية عمره الاقتصادي. التركيبة محدّدة جدًا، وسوق الأصل محدودة للغاية
قيمة إعادة البيع
قيمة إعادة البيع الحالية أعلى بكثير من قيمة الدين
قيمة إعادة البيع أعلى بشكل معتدل من قيمة الدين
قيمة إعادة البيع أعلى قليلاً من قيمة الدين
قيمة إعادة البيع أقل من قيمة الدين
حساسية قيمة الأصول والسيولة للدورات الاقتصادية
قيمة الأصول والسيولة غير حساسة نسبيًا للدورات الاقتصادية
قيمة الأصول والسيولة حساسة للدورات الاقتصادية
قيمة الأصول والسيولة حساسة جدًا للدورات الاقتصادية
قيمة الأصول والسيولة حساسة للغاية للدورات الاقتصادية
قوة الجهة الراعية
القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار
سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل
سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل
سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل
لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل
سجل الرعاة والقدرة المالية
جهات راعية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية
جهات راعية تتمتع بسجل جيد ومكانة مالية جيدة
جهات راعية تتمتع بسجل ملائم ومكانة مالية جيدة
جهات راعية ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية
حزمة الضمانات
التحكم في الأصول
توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق الأول في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له
توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له
توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له
يوفّر العقد أمانًا قليلاً للمقرض ويترك مجالاً لبعض المخاطر المتعلقة بفقدان السيطرة على الأصل
الحقوق والوسائل المتاحة للمقرض لمراقبة موقع الأصل وحالته
بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته في أي وقت ومكان (تقارير دورية، إمكانية إجراء عمليات التفتيش)
بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان
بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان
قدرة المقرض على مراقبة موقع الأصل وحالته محدودة
التأمين ضد الأضرار
التأمين ضد الأضرار
التأمين ضد الأضرار
التأمين ضد الأضرار
التأمين ضد الأضرار
16.13 يوضح الجدول 27 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل السلع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
جدول 27
قوي
جيد
مُرضي
ضعيف
القدرة المالية
درجة فرط الضمان في التجارة
قوي
جيد
مُرضي
ضعيف
البيئة السياسية والقانونية
مخاطر البلد
لا توجد مخاطر تتعلق بالبلد
تعرّض محدود لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)
تعرّض لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)
تعرّض قوي لمخاطر البلد (بشكل خاص، احتياطيات داخلية في بلد ناشئ)
تخفيف مخاطر البلد
تخفيف قوي جدًا: آليات بحرية قوية وسلعة إستراتيجية ومشتري من الدرجة الأولى
تخفيف قوي: آليات بحرية وسلعة إستراتيجية ومشتري قوي
تخفيف مقبول: آليات بحرية وسلعة أقل إستراتيجية ومشتري مقبول
تخفيف جزئي فقط: لا توجد آليات بحرية وسلعة غير إستراتيجية ومشتري ضعيف
خصائص الأصول
السيولة والقابلية للتأثر بالضرر
السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال عقود مستقبلية أو أدوات خارج البورصة (OTC). السلعة ليست عرضة للضرر
السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال أدوات خارج البورصة. السلعة ليست عرضة للضرر
السلعة غير مُدرجة ولكنها سائلة. هناك عدم يقين بشأن إمكانية التحوط. السلعة ليست عرضة للضرر
السلعة غير مُدرجة. السيولة محدودة نظرًا لحجم السوق وعمقه. لا توجد أدوات تحوط مناسبة. السلعة عرضة للضرر
قوة الجهة الراعية
القدرة المالية للتاجر
قوي جدًا، بالنسبة لفلسفة التجارة والمخاطر
قوي
مناسب
ضعيف
السجل التاريخي، بما في ذلك القدرة على إدارة العملية اللوجستية
خبرة واسعة في نوع المعاملة المعنية. سجل قوي من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة
خبرة كافية في نوع المعاملة المعنية. سجل فوق المتوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة
خبرة محدودة في نوع المعاملة المعنية. سجل متوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة
سجل محدود أو غير مؤكد بصفة عامة. التكاليف والأرباح المتقلبة
ضوابط التداول وسياسات التحوط
معايير قوية لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة
معايير ملائمة لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة
لم تواجه الصفقات السابقة أي مشاكل أو واجهت مشاكل طفيفة
تعرّض التاجر لخسائر كبيرة في الصفقات السابقة
جودة الإفصاح المالي
ممتاز
جيد
مُرضي
يحتوي الإفصاح المالي على بعض عدم اليقين أو غير كافٍ
حزمة الضمانات
التحكم في الأصول
يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.
يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.
في مرحلة ما من العملية، يحدث انقطاع في سيطرة المقرض على الأصول. يتم تخفيف الانقطاع من خلال معرفة عملية التداول أو التزام طرف ثالث حسب الحالة
يترك العقد مجالًا لبعض المخاطر لفقدان التحكم في الأصول. قد يتعرض الاسترداد للخطر
التأمين ضد الأضرار
تغطية تأمينية قوية تشمل الأضرار التبعية مع شركات تأمين ذات جودة ممتازة
تغطية تأمينية مُرضية (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة عالية
تغطية تأمينية عادلة (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة مقبولة
تغطية تأمينية ضعيفة (لا تشمل الأضرار التبعية) أو مع شركات تأمين ذات جودة ضعيفة
14. نهج التصنيفات الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للذمم المدينة المُشتراة
1.14 يعرض هذا الفصل طريقة حساب متطلبات رأس المال للخسارة غير المتوقعة للذمم المدينة المُشتراة. وبالنسبة إلى هذه الأصول، هناك رسوم رأس مال قائمة على نهج التصنيفات الداخلية لكل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة.
الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد
2.14 بالنسبة إلى الذمم المدينة التي تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى فئة أصول واحدة، فإن المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية تعتمد على وظيفة ترجيح المخاطر المطبقة على نوع التعرضات المعنيّ، طالما أن البنك يمكنه تلبية معايير التأهيل لهذه الوظيفة الخاصة بترجيح المخاطر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن البنوك من الامتثال لمعايير تأهيل تعرضات التجزئة المتجددة (المحددة في الفقرة 22.10)، كان عليها استخدام وظيفة ترجيح المخاطر لتعرضات التجزئة الأخرى. بالنسبة إلى المجموعات المختلطة التي تحتوي على مزيج من أنواع التعرضات، فإذا لم يتمكن البنك المشتري من فصل التعرضات حسب النوع، يتم تطبيق وظيفة ترجيح المخاطر التي تنتج أعلى متطلبات رأس المال لأنواع التعرضات في مجموعة الذمم المدينة.
3.14 بالنسبة إلى الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، يجب على البنك تلبية معايير تحديد حجم المخاطر لتعرضات التجزئة، لكن يمكنه استخدام البيانات المرجعية الخارجية والداخلية لتقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PDs) والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGDs). يجب حساب تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (أو الخسائر المتوقعة EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى.
4.14 بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة، يجب أن يطبق البنك المشتري معايير القياس الكمي الحالية في نهج التصنيفات الداخلية للنهج التصاعدي. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة المؤهلة، ورهنًا بإذن من الجهة الرقابية، يجوز للبنك استخدام الإجراء التنازلي التالي لحساب المخاطر المرجحة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر التعثر:
(1) سيقدر البنك المُشترى الخسائر المتوقعة للمجموعة لمدة عام واحد لمخاطر التخلف عن السداد، المُعبّر عنها بنسبة مئوية من مبلغ التعرض (أي إجمالي مبلغ التعرض عند التخلف عن السداد للبنك من جميع المدينين في مجموعة الذمم المدينة). يجب حساب تقديرات الخسائر المتوقعة (EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى. وسوف نناقش فيما يلي بشكل منفصل معاملة الرجوع أو الضمانات التي تغطي مخاطر التخلف عن السداد (و/أو مخاطر انخفاض القيمة).
(2) بالنظر إلى تقديرات الخسائر المتوقعة لخسائر التخلف عن السداد بالنسبة إلى المجموعة، تحدد المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد من خلال وظيفة المخاطر المرجحة لتعرضات الشركات.60 كما هو موضح فيما يلي، يعتمد الحساب الدقيق للمخاطر المرجحة للتخلف عن السداد على قدرة البنك على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها الفرعية من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بأسلوب موثوق. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ومع ذلك، لن يكون النهج المُتقدم متاحًا للبنوك التي تستخدم نهج الأساس لتعرضات الشركات.
معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي
5.14 تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي:
(1) إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية:
(أ) إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
(1) يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%.
(2) وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
(3) سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(4) التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(ب) إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
(1) يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة.
(2) وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%.
(3) ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(4) التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(2) إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12.
معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم
6.14 بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16. سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة).
7.14 بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من 44.12 إلى 55.12). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء.
60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.
الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر انخفاض القيمة
8.14 يشير مصطلح انخفاض القيمة إلى إمكانية انخفاض المبلغ المُستحَق من خلال الأرصدة النقدية أو غير النقدية الموجهة إلى المدين بالذمم المدينة 61. وبالنسبة إلى كل من الذمم المالية للشركات والتجزئة، ما لم يتمكن البنك من أن يثبت للجهة الرقابية أن مخاطر انخفاض القيمة بالنسبة إلى البنك المشتري ليست جوهرية، فلا بد من أن يتم التعامل مع مخاطر انخفاض القيمة على النحو التالي:
(1) على مستوى المجموعة ككل (النهج التنازلي) أو الذمم المالية المنفردة التي تشكل المجموعة (النهج التصاعدي) سيضع البنك المشتري تقديرات الخسائر المتوقعة لمدة عام واحد فيما يتعلق بمخاطر انخفاض القيمة، المعُبّر عنها أيضًا بنسبة مئوية من مبلغ الذمم المدينة. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات الخسائر المتوقعة. وكما هو الحال مع معاملة مخاطر التخلف عن السداد، يجب حساب هذه التقديرات على أساس مستقل؛ أي بافتراض عدم الرجوع (no recourse) أو تلقي أي دعم آخر من البائع أو الضامنين الخارجيين.
(2) ولغرض حساب المخاطر المرجحة لانخفاض القيمة، يجب استخدام وظيفة المخاطر المرجحة للشركات مع التعليمات التالية:
(أ) يجب أن تكون احتمالات التخلف عن السداد مساوية لتقديرات الخسائر المتوقعة.
(ب) يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عند نسبة 100%.
(ج) وتنطبق معاملة ملائمة فيما يتعلق بأجل الاستحقاق عند تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة. إذا تمكن البنك من أن يثبت أن مخاطر انخفاض القيمة تتم مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب بحيث يتم حلها في غضون عام واحد، فقد تسمح جهة الرقابة للبنك بتطبيق أجل استحقاق مدته عام واحد.
9.14 وسيتم تطبيق هذه المعاملة بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة الأساسية هي تعرضات شركات أم تجزئة، وبغض النظر عما إذا كان يتم حساب المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد باستخدام الطرق القياسية لنهج التصنيفات الداخلية، أو المعاملة التنازلية الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالذمم المدينة للشركات.
61 ومن أمثلة ذلك، التعويضات أو البدلات الناشئة عن إرجاع البضائع المُباعة، والنزاعات المتعلقة بجودة المنتجات، والديون المحتملة على المقترض للمدين بالمستحقات، وأي مدفوعات أو خصومات ترويجية يقدمها المقترض (مثل ائتمان على المدفوعات النقدية في غضون 30 يومًا)
التعامل مع خصومات سعر الشراء للذمم المدينة
10.14 في كثير من الحالات، يعكس سعر شراء الذمم المدينة خصمًا (لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الخصم الموضح في الفقرتين 29.12 و62.12) يوفر خط حماية أولي من الخسارة لخسائر التخلف عن السداد أو خسائر انخفاض القيمة أو كليهما. وإلى الحد الذي يمكن عنده رد جزء من خصم سعر الشراء إلى البائع بناءً على أداء الذمم المدينة، يجوز للمشتري احتساب هذا المبلغ القابل للاسترداد كخط حماية أولي من الخسارة وبالتالي التعامل مع هذا التعرض بموجب فصول التوريق من 18 إلى 23، في حين أنه يجب على البائع الذي يقدم خصم سعر الشراء القابل للاسترداد أن يتعامل مع المبلغ القابل للاسترداد على أنه مركز خسارة أولي حسب قواعد الفصول المتعلقة بالتوريق. خصومات سعر الشراء غير القابلة للاسترداد للذمم المدينة لا تؤثر على حساب مخصصات الخسائر المتوقعة في الفصل 15 أو حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
11.14 عندما توفر الضمانات الإضافية أو الجزئية المرتبطة بالذمم المدينة حماية أولية من الخسارة (يُشار إليها مجتمعةً في هذه الفقرة باسم "عوامل التخفيف")، وتغطي عوامل التخفيف هذه خسائر التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة أو كليهما، فيجوز أيضًا معاملتها على أنها خط حماية أولي من الخسائرة بموجب فصول التوريق (انظر الفقرة 10.22). عندما يغطي عامل التخفيف الواحد كلًا من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، فإن البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلي في التوريق (SEC-IRBA) القادرة على حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المرجحة بالتعرضات يجب عليها القيام بذلك على النحو المحدد في الفقرة 21.22.
التعرف على عوامل تخفيف مخاطر الائتمان
12.14 يتم التعرف على عوامل التخفيف من مخاطر الائتمان بشكل عام باستخدام نفس النوع من الإطار المُبيّن في الفقرات من 21.12 إلى 28.12. 62 وعلى وجه الخصوص، فالضمان المقدم من البائع أو طرف خارجي سيتم التعامل معه باستخدام قواعد نهج التصنيفات الداخلي للضمانات، بغض النظر عما إذا كان الضمان يغطي مخاطر التخلف عن السداد أو مخاطر انخفاض القيمة أو كليهما.
(1) إذا كان الضمان يغطي كل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة الإجمالية للمجموعة لمخاطر التخلف عن السداد وانخفاض القيمة.
(2) إذا كانت الضمان لا يغطي إلا مخاطر التخلف عن السداد وحدها أو مخاطر انخفاض القيمة وحدها، لكن ليس كليهما، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة للمجموعة لمكون المخاطر المقابل (التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة). وسيتم بعد ذلك إضافة متطلبات رأس المال للمكوّن الآخر.
(3) إذا كان الضمان لا يغطي إلا جزء من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة، سيتم التعامل مع الجزء الذي لا يغطيه الضمان من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة وفقًا لقواعد التخفيف من مخاطر الائتمان الحالية للتغطية النسبية أو المتقطعة (أي ستتم إضافة المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر غير المغطاة إلى المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر المغطاة)
62 وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك الاعتراف بالضامنين المصنفين داخليًا والمرتبطين باحتمالات تخلف عن السداد يتعادل أقل من A- بموجب نهج الأساس لنهج التصنيفات الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة.
15. نهج التصنيفات الداخلية: التعامل مع الخسائر المتوقعة والمخصصات
1.15 يتعرض هذا الفصل إلى حساب الخسائر المتوقعة في إطار نهج التصنيفات الداخلية، والطريقة التي يمكن من خلالها إدراج الفرق بين المخصصات (مثل المخصصات المحددة والشطب الجزئي والمخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) والخسائر المتوقعة في رأس المال التنظيمي أو خصمها منه، كما هو موضح في تعريف قواعد رأس المال، البنود 3.2.2 و4.1.4 – القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012). وتوضح الفقرة 36.18 طريقة معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات المتعلقة بتعرضات التوريق.
حساب الخسائر المتوقعة
2.15 يجب على البنك جمع مبلغ الخسائر المتوقعة (الذي يعُرف بأنه قيمة الخسائر المتوقعة مضروبة في التعرض عند التخلف عن السداد) المرتبط بتعرضاته التي ينطبق عليها نهج التصنيفات الداخلية (باستثناء مبلغ الخسائر المتوقعة المرتبط بمخاطر التوريق) للحصول على إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة.
3.15 يجب على البنوك حساب الخسائر المتوقعة على أنها احتمال التخلف عن السداد (PD) × الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) لتعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة التي لم تتخلف عن السداد. بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة المتعثرة، يجب على البنوك استخدام أفضل تقديراتها للخسائر المتوقعة على النحو المحدد في الفقرة 85.16 للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم والتعرضات الخاضعة لنهج الأساس ويجب على البنوك استخدام تقديرات الجهة الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة للمعايير الرقابية لتحديد النطاقات، تُحسب الخسائر المتوقعة كما هو موضح في الفصل الخاص بالنهج الرقابي لتحديد النطاقات (الفقرات من 8.13 إلى 12.13). لا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسائر المتوقعة، كما هو موضع في الفقرة 36.18.
حساب المخصصات
التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان
4.15 يُعرّف إجمالي المخصصات المؤهلة على أنه مجموع جميع المخصصات (مثل المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي أو المخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) التي تُوجه إلى التعرضات التي يتم التعامل معها بموجب نهج التصنيفات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشمل إجمالي المخصصات المؤهلة أي خصومات على الأصول المتعثرة. ويجب عدم حساب المخصصات العامة والمحددة المخصصة لتعرضات التوريق ضمن إجمالي المخصصات المؤهلة.
قسم التعرضات الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان
5.15 يجب على البنوك التي تستخدم النهج الموحّد لجزء من تعرضاتها لمخاطر الائتمان (انظر الفقرات من 43.10 إلى 48.10) تحديد جزء المخصصات العامة الموجه إلى المعالجة بالنهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية للمخصصات وفقًا للطرق الموضحة في الفقرتين 6.15 و7.15 فيما يلي.
6.15 يجب على البنوك عمومًا أن توزع إجمالي المخصصات العامة على أساس تناسبي وفقًا لنسبة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان الخاضعة للنهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. ومع ذلك، عندما يُستخدم نهج واحد لتحديد الأصول المرجحة حسب مخاطر الائتمان (أي النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية) حصريًا داخل الكيان، يُمكن أن تُوجه المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيان باستخدام النهج الموحد إلى التعامل الموحّد. وبالمثل، فإن المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيانات التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية يجوز أن تُوجه إلى إجمالي المخصصات المؤهلة على النحو المحدد في الفقرة 4.15.
7.15 حسب تقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك التي تستخدم كلًا من النهج الموحّد و نهج التصنيفات الداخلية أن تعتمد على أساليبها الداخلية في توزيع المخصصات العامة لتُنسب في رأس المال إما تحت بند النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية، وذلك وفقًا للشروط التالية. عندما تكون طريقة التوزيع الداخلية متاحة، ستضع جهة الرقابية الوطنية المعايير المتعلقة باستخدامها. وستحتاج البنوك إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة توزيع داخلية لهذا الغرض.
معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات
8.15 كما هو محدد في البندين 3.2.2 و4.1.4 – القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012), يجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية أن تقارن المبلغ الكلي لإجمالي المخصصات المؤهلة (كما هو محدد في الفقرة 4.15) مع إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة كما هو محسوب وفق نهج التصنيفات الداخلية (كما هو محدد في الفقرة 2.15). بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 3.2.2 في القواعد سابقة الذكر معاملة ذلك القسم من البنك الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان عندما يستخدم البنك النهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية.
9.15 وعندما يكون مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوب أقل من إجمالي المخصصات المؤهلة للبنك، فسوف ينظر البنك المركزي السعودي فيما إذا كانت الخسائر المتوقعة تعكس بالكامل ظروف السوق الذي يعمل فيه قبل السماح بإدراج الفرق في رأس مال الشق 2. وإذا كانت المخصصات المحددة تتجاوز مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول المتعثرة، فيجب أيضًا إجراء هذا التقييم قبل استخدام الفرق لتعويض مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول غير المتعثرة.
16. نهج التصنيفات الداخلية: متطلبات استخدام نهج التصنيفات الداخلية
1.16 يعرض هذا الفصل الحد الأدنى لمتطلبات دخول برنامج نهج التصنيفات الداخلية واستخدامه باستمرار. وسنستعرض في الأقسام الـ11 التالية الحد الأدنى من المتطلبات:
(1) بنية الحد الأدنى من المتطلبات
(2) الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات
(3) تصميم نظام التصنيف
(4) عمليات نظام تصنيف المخاطر
(5) حوكمة الشركات والإشراف عليها
(6) استخدام التصنيفات الداخلية
(7) القياس الكمي للمخاطر
(8) التحقق من التقييمات الداخلية
(9) التقييمات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد
(10) متطلبات إثبات الإيجار
(11) متطلبات الإفصاح
2.16 الحد الأدنى من المتطلبات الذي يرد في الأقسام التالية يشمل مختلف فئات الأصول. وبالتالي، يُمكن مناقشة أكثر من واحدة من فئات الأصول في سياق الحد الأدنى من المتطلبات.
القسم 1: بِنيَة الحد الأدنى من المتطلبات
3.16 ليتأهل البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بالحد الأدنى من المتطلبات المحددة في البداية وبشكل مستمر. تأتي العديد من هذه المتطلبات في شكل أهداف يجب أن تفي بها أنظمة تصنيف المخاطر داخل البنك المؤهل. ينصب التركيز على قدرات البنوك على ترتيب التصنيفات وقياس المخاطر بطريقة متسقة وموثوقة وصالحة.
4.16 المبدأ الشامل وراء هذه المتطلبات هو أن أنظمة وعمليات التصنيف وتقدير المخاطر توفر تقييمًا هادفًا لخصائص المقترض والمعاملات؛ وتمييز هادف للمخاطر؛ وتقديرات كمية دقيقة ومتسقة بشكل معقول للمخاطر. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون الأنظمة والعمليات متسقة مع الاستخدام الداخلي لهذه التقديرات.
5.16 ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع فئات الأصول ما لم يُذكر خلاف ذلك. تنطبق المعايير المتعلقة بعملية توزيع التعرضات لدرجات المقترضين أو التسهيلات (وعمليات الرقابة والتحقق المرتبطة بذلك) بنفس القدر على عملية توزيع تعرضات التجزئة على مجموعات التعرض المتجانسة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
6.16 ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على كل من النهج الأساسي والنهج المتقدم ما لم يُذكر خلاف ذلك. بشكل عام يجب على البنوك التي تطبق نهج التصنيفات الداخلية أن تقدم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد (PD63) وأن تلتزم بالمتطلبات العامة لتصميم نظام التصنيف وعملياته وضوابطه وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بالتقديرات والتحقق من صحة مقاييس احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على البنوك التي ترغب في استخدام تقديراتها الخاصة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أن تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية لعوامل الخطر تلك كما وردت في الفقرات من 82.16 إلى 110.16.
63 ولا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات
القسم 2: الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات
7.16 ليتأهل البنك لاستخدام نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بمتطلبات هذا النهج في هذا الإطار، في البداية وبشكل مستمر. ويجب أن تكون ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الشاملة لدى البنك متسقة أيضًا مع الممارسات/الإرشادات السليمة المتطورة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
8.16 وقد تكون هناك ظروف لا يمتثل فيها البنك امتثالًا تامًا لجميع المتطلبات. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يضع خطة لتحقيق الامتثال في مدة مناسبة، وأن يسعى للحصول على موافقة الجهة الرقابية، أو يجب على البنك أن يثبت أن أوجه عدم الامتثال ليس لها تأثير جوهري من حيث المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. وعدم وجود خطة مقبولة أو تنفيذها بشكل مرضٍ أو الفشل في إثبات أن عدم الامتثال ليست له آثار جوهرية سيؤدي بالبنك المركزي السعودي إلى إعادة النظر في أهلية البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية. وعلاوةً على ذلك، سينظر البنك المركزي السعودي طوال أي فترة عدم امتثال في حاجة البنك إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي بموجب عملية المراجعة الإشرافية أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات الرقابية المناسبة.
القسم 3: تصميم نظام التصنيف
9.16 يشمل مصطلح "نظام التصنيف" جميع الأساليب والعمليات والضوابط وإجراءات جمع البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم تقييم مخاطر الائتمان، وتوزيع تصنيفات المخاطر الداخلية، وتحديد تقديرات التخلف عن السداد والخسارة.
10.16 وداخل كل فئة من فئات الأصول، قد يستخدم البنك منهجيات /أنظمة متعددة للتصنيف. على سبيل المثال، قد يكون لدى البنك أنظمة تصنيف مخصصة لصناعات أو قطاعات سوقية محددة (مثل السوق المتوسطة والشركات الكبيرة). وإذا اختار البنك استخدام أنظمة متعددة، كان عليه توثيق الأساس المنطقي لتعيين أحد المقترضين لنظام تصنيف معيّن وتطبيق هذا الأساس بأسلوب يعكس على أفضل وجه مستوى مخاطر المقترض. ويجب على البنوك عدم تخصيص المقترضين لأنظمة التصنيف المختلفة بشكل غير لائق لأغراض تقليل متطلبات رأس المال التنظيمي (أي الانتقاء غير الموضوعي حسب اختيار نظام التصنيف). يجب على البنوك أن تثبت أن كل واحد من الأنظمة التي تستخدم لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات في البداية وبشكل مستمر.
أبعاد التصنيف: معايير تعرض الشركات والجهات السيادية والبنوك
11.16 إن نظام التصنيفات الداخلية المؤهل يجب أن يكون له بُعدان منفصلان ومميزان:
(1) مخاطر تعثر المقترض عن السداد؛
(2) العوامل الخاصة بالمعاملات.
12.16 يجب أن يكون البعد الأول موجهًا نحو مخاطر تخلف المقترض عن السداد. يجب تعيين التعرضات المنفصلة لنفس المقترض إلى نفس درجة المقترض، بغض النظر عن أي اختلافات في طبيعة كل معاملة بعينها. وهناك استثناءان لهذه القاعدة. أولًا، في حالة مخاطر التحويل للبلدان، حيث يجوز للبنك إعطاء درجات مختلفة للمقترض الواحد بناءً على ما إذا كانت التسهيلات مقوّمة بالعملة المحلية أو الأجنبية. ثانيًا، عندما تنعكس معاملة الضمانات المرتبطة بالمنشأة في درجة معدّلة للمقترض. وفي كلتا الحالتين، قد تؤدي التعرضات المنفصلة إلى درجات متعددة لنفس المقترض. ويجب على البنك أن يوضح في سياسته الائتمانية العلاقة بين درجات المقترض من حيث مستوى المخاطر التي تنطوي عليها كل درجة. يجب أن تزداد المخاطر المُتصورة والمُقاسة مع انخفاض جودة الائتمان من درجة إلى أخرى. ويجب أن توضح السياسة مخاطر كل درجة من حيث وصف احتمالات مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان.
13.16 أما البُعد الثاني، فيجب أن يعكس العوامل المتعلقة بالمعاملات، مثل الضمانات والأقدمية ونوع المنتج وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية الأساسي، يُمكن تلبية هذا المطلب من خلال وجود بُعد للتسهيلات يعكس العوامل المتعلقة بكل من المقترض والمعاملات. على سبيل المثال، بُعد التصنيف الذي يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من اعتبارات قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) سيكون مؤهلًا. وبالمثل، فإن نظام التصنيف الذي يعكس حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد سيكون مؤهلًا. وعندما يعكس بُعد التصنيف الخسائر المتوقعة ولا يحدد بشكل منفصل الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب استخدام التقديرات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
14.16 وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم، يجب أن تعكس تصنيفات التسهيلات حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. يُمكن أن تعكس هذه التصنيفات العوامل التي يمكن أن تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نوع الضمانات والمنتج والصناعة والغرض. ويُمكن إضافة خصائص المقترض كمعايير تصنيف الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وذلك حسب مدى قدرتها على التنبؤ بهذه الخسائر. ويجوز للبنوك تغيير العوامل التي تؤثر على درجة التسهيلات عبر قطاعات المحفظة طالما أنها يُمكن أن تقنع الجهة الرقابية بأنها تحسن أهمية تقديراتها ودقتها.
15.16 والبنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات مُعفاة من المطلب ثنائي الأبعاد لهذه التعرضات. ونظرًا إلى الترابط بين خصائص المقترض/المعاملة في التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات، يجوز للبنوك أن تفي بالمتطلبات تحت هذا البند من خلال بُعد تصنيف واحد يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد). ولا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو النهج المُتقدم العام للشركة على الفئة الفرعية للإقراض المتخصص.
أبعاد التصنيف: معايير تعرضات التجزئة
16.16 أنظمة التصنيف الخاصة بتعرضات التجزئة يجب أن تستند إلى مخاطر المقترض والمعاملات على حد سواء، ويجب أن تستوعب جميع الخصائص المهمة للمقترض والمعاملة. يجب على البنوك تعيين كل تعرض يقع ضمن تعريف التجزئة لأغراض نهج التصنيفات الداخلية إلى مجموعة معينة. ويجب على البنوك أن تثبت أن هذه العملية توفر تمايزًا معقولًا بين المخاطر، وتوفر مجموعة من التعرضات المتجانسة بالقدر الكافي، وتسمح بالتوصل إلى تقديرات دقيقة ومتسقة لخصائص الخسارة على مستوى المجموعة.
17.16 ولكل واحدة من المجموعات، يجب على البنوك وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجوز أن تشترك مجموعات متعددة في تقديرات متطابقة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب على البنوك كحدٍ أدنى مراعاة دوافع المخاطرة التالية عند توزيع التعرضات على المجموعات:
(1) خصائص مخاطر المقترض (مثل نوع المقترض، والخصائص الديموغرافية مثل العمر/المهنة).
(2) خصائص مخاطر المعاملات، بما في ذلك أنواع المنتجات و/أو الضمانات (مثل مقاييس القرض مقابل القيمة، وعمر الأصل،64, والضمانات والأقدمية (الرهن الأول أو الثاني)). يجب على البنوك أن تتعامل مع أحكام الضمانات المتقاطعة حيثما وُجدت.
(3) تأخر التعرضات: من المتوقع أن تحدد البنوك بشكل منفصل التعرضات المتأخرة وغير المتأخرة.
هيكل التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك
18.16 يجب أن يكون لدى البنك توزيع معقول للتعرضات عبر الدرجات من دون تركيزات مفرطة، على كل من تصنيف المقترضين ومقاييس تصنيف التسهيلات لديه.
19.16 ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون لدى البنك سبع درجات على الأقل من المقترضين للمقترضين غير المتعثرين وواحدة لأولئك الذين تخلفوا عن السداد بالفعل. ويجوز للبنوك التي لديها أنشطة إقراض تركز على قطاع معين من السوق أن تفي بهذا المطلب من خلال وضع الحد الأدنى من عدد الدرجات.
20.16 وتُعرف درجة المقترض على أنها تقييم لمخاطر المقترض على أساس مجموعة محددة ومميزة من معايير التصنيف، والتي تُستخلص منها احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على تعريف الدرجة أن يقدم وصفًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان. علاوةً على ذلك، ولن تكون مُعدّلات "+" أو "-" على الدرجات الأبجدية أو الرقمية مؤهلةً كدرجة منفصلة إلا إذا كان البنك قد وضع أوصافًا ومعاييرًا كاملة للتصنيفات للتوزيعات التي يقرها، ويقيس بشكل منفصل احتمالات التخلف عن السداد لكل من هذه الدرجات المعدّلة.
21.16 والبنوك التي لديها محافظ قروض متركزة في قطاع معين من السوق ونطاق من مخاطر التخلف عن السداد لا بد من أن يكون لديها عدد كافٍ من الدرجات ضمن ذلك النطاق لتجنب التركيزات غير المبررة للمقترضين في درجات معينة. ويجب أن تكون التركيزات الكبيرة داخل درجة أو أكثر مدعومة بأدلة تجريبية مقنعة على أن الدرجة أو الدرجات تغطي نطاقات محدودة بدرجة معقولة من احتمالات التخلف عن السداد، وأن مخاطر التخلف عن السداد التي يشكلها جميع المقترضين الموجودين في درجة ما تقع ضمن هذا النطاق.
22.16 ولا يوجد حد أدنى معيّن لعدد درجات التسهيلات لدى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن يكون لدى البنك عدد كافٍ من درجات التسهيلات لكي نتجنب أن تتجمع في درجة واحدة تسهيلات ذات مستويات واسعة التفاوت للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن تستند المعايير المستخدمة لتحديد درجات التسهيلات إلى أدلة تجريبية.
23.16 والبنوك التي تستخدم معايير إشرافية لتحديد النطاقات يجب أن يكون لديها على الأقل أربع درجات للمقترضين غير المتعثرين، ودرجة واحدة للمقترضين المتعثرين. متطلبات تعرضات الإقراض المتخصص المؤهلة للنهج الأساسي والنهج المتقدم للشركات هي نفسها متطلبات تعرضات الشركات العامة.
هيكل التصنيف: معايير التعرض الخاصة بالتجزئة
24.16 لكل مجموعة تم تحديدها، يجب أن يكون البنك قادرًا على وضع مقاييس كمية لخصائص الخسارة (احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد) لتلك المجموعة. ومستوى التمايز لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يجب أن يضمن أن عدد التعرضات في أي من المجموعات كافٍ للسماح بالتقدير الكمي المعقول والتحقق من خصائص الخسارة على مستوى المجموعة. ويجب أن يكون هناك توزيع معقول للمقترضين والتعرضات عبر المجموعات. ويجب ألا تتضمن المجموعة الواحدة تركيزًا غير مبرر لإجمالي تعرضات البنك في مجال التجزئة.
معايير التصنيف
25.16 يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر.
(1) يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء.
(2) ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة.
(3) ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة.
26.16 لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة.
معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات
27.16 يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه.
28.16 المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة.
أفق توزيع التصنيفات
29.16 على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16)فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات.
30.16 يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا.
31.16 إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط.
32.16 ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة.
استخدام النماذج
33.16 تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على النماذج الإحصائية والأساليب الميكانيكية الأخرى المستخدمة في توزيع التصنيفات على المقترضين أو التسهيلات أو في وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. إن نماذج التصنيف الائتماني وغيرها من إجراءات التصنيف الميكانيكية لا تستخدم بشكل عام إلا مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة. وعلى الرغم من أن إجراءات التصنيف الميكانيكية قد تتجنب في بعض الأحيان بعض من الأخطاء الفردية التي ترتكبها أنظمة التصنيف التي يكون للأحكام البشرية فيها دورًا كبيرًا، فالاستخدام الميكانيكي للمعلومات المحدودة هو أيضًا مصدر لأخطاء التصنيف. يُسمح بنماذج التصنيف الائتماني والإجراءات الميكانيكية الأخرى كأساس رئيسي أو جزئي لتوزيع التصنيفات، وقد تلعب هذه الطرق دورًا في تقدير خصائص الخسارة. ولا بد من وجود قدر كافٍ من الأحكام البشرية والإشراف البشري لضمان مراعاة جميع المعلومات المهمة والجوهرية بما في ذلك المعلومات التي تقع خارج نطاق النموذج، وأيضًا مراعاة استخدام النموذج استخدامًا مناسبًا.
(1) والبنك يتحمل مسؤولية إقناع الجهة الرقابية بأن النموذج أو الإجراء له قوة تنبؤية جيدة وأن متطلبات رأس المال التنظيمية لن تتشوه نتيجةً لاستخدامه. ويجب أن تُشكل المتغيرات المُدخلة إلى النموذج مجموعة معقولة من المؤشرات التنبؤية. ويجب أن يكون النموذج دقيقًا في المتوسط عبر مجموعة المقترضين أو التسهيلات التي يتعرض لها البنك ويجب ألا تكون هناك تحيزات جوهرية معروفة.
(2) ويجب أن يكون لدى البنك عملية مخصصة لفحص مدخلات البيانات في نموذج إحصائي هدفه التنبؤ بالتخلف عن السداد أو الخسارة، وأن تتضمن هذه العملية تقييمًا لدقة واكتمال وملاءمة البيانات المتعلقة بتعيين أحد التصنيفات المعتمدة.
(3) يجب على البنك أن يثبت أن البيانات المستخدمة لبناء النموذج تمثل مجموع المقترضين أو التسهيلات الفعلية لدى البنك.
(4) عند الجمع بين نتائج النموذج والحكم البشري، يجب أن يأخذ الحكم في الاعتبار جميع المعلومات المتصلة والجوهرية التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار. ويجب أن يكون لدى البنك إرشادات مكتوبة تصف كيفية الجمع بين الحكم البشري ونتائج النموذج.
(5) يجب أن يكون لدى البنك إجراءات للمراجعة البشرية لمهام التصنيف القائمة على النماذج. ويجب أن تركز هذه الإجراءات على إيجاد الأخطاء المرتبطة بنقاط الضعف المعروفة في النموذج والحد منها، ويجب أن تتضمن أيضًا جهودًا مستمرة معقولة لتحسين أداء النموذج.
(6) يجب أن يكون لدى البنك دورة منتظمة للتحقق من صحة النموذج تتضمن: مراقبة أدائه واستقراره؛ ومراجعة علاقاته؛ واختبار مخرجاته مقابل النتائج.
توثيق تصميم نظام التصنيف
34.16 يجب على البنوك أن توثق كتابيًا تصميم أنظمة التصنيف الخاصة بها وتفاصيل تشغيلها. ويجب أن تثبت عملية التوثيق امتثال البنوك للمعايير الدنيا، ويجب أن تتناول موضوعات مثل تمايز المحفظة، ومعايير التصنيف، ومسؤوليات الأطراف المنوط بها تصنيف المقترضين والتسهيلات، وتحديد الأمور التي تشكل استثناءات للتصنيف، والأطراف التي لديها سلطة الموافقة على تلك الاستثناءات، ومعدل مراجعات التصنيف، والإشراف الإداري على عملية التصنيف. يجب أن يوثق البنك الأساس المنطقي لاختياره معايير التصنيف الداخلية، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم تحليلات توضح أن معايير وإجراءات التصنيف يُحتمل أن تؤدي إلى تصنيفات تميّز المخاطر بشكل واضح. ويجب مراجعة معايير التصنيف وإجراءاته بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت لا تزال تنطبق بالكامل على المحفظة الحالية وعلى الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك توثيق تواريخ التغييرات الكبرى على عملية تصنيف المخاطر، ويجب أن تدعم عملية التوثيق إمكانية التعرف على التغييرات المُجراة على عملية تصنيف المخاطر بعد آخر مراجعة رقابية. ويجب أيضًا توثيق تنظيم مهمة التقييم، بما في ذلك هيكل الرقابة الداخلي.
35.16 يجب على البنوك توثيق التعريفات المحددة للتخلف عن السداد والخسارة من حيث استخدامها داخليًا، وإثبات اتساق تلك التعريفات مع التعريفات المرجعية المنصوص عليها في الفقرات من 67.16 إلى 75.16.
36.16 إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد:
(1) تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛;
(2) إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛
(3) الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال.
37.16 إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي.
64 بالنسبة إلى كل مجموعة يقدم البنك لها تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب على البنوك تحليل مدى تمثيل عمر التسهيلات (فيما يتعلق بالوقت المنقضي منذ النشأة بالنسبة إلى احتمالات التخلف عن السداد، والوقت المنقضي منذ تاريخ التخلف عن السداد بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) في البيانات المستخدمة للتوصل إلى تقديرات التسهيلات الفعلية للبنك. في بعض ظروف السوق، تبلغ معدلات التخلف عن السداد ذروتها بعد عدة سنوات من نشأتها أو تظهر معدلات الاسترداد نقطة منخفضة بعد عدة سنوات من التخلف على السداد، حيث يجب على هذه البنوك تعديل التقديرات بهامش كافٍ من التحفظ من أجل مراعاة الافتقار إلى التمثيل والآثار المتوقعة لنمو التعرض السريع.
القسم 4: عمليات نظام تصنيف المخاطر
تغطية التصنيفات
38.16 تغطية التصنيفات بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك، يجب تعيين تصنيف لكل مقترض ولجميع الضامنين المعترف بهم، ويجب أن يرتبط كل تعرض بأحد تصنيفات التسهيلات كجزء من عملية الموافقة على القرض. وبالمثل، بالنسبة إلى مؤسسات البيع بالتجزئة، يجب تعيين كل تعرض لمجموعة كجزء من عملية الموافقة على القرض.
39.16 ويجب تصنيف كل كيان قانوني منفصل يتعرض له البنك بشكل منفصل. يجب أن يكون لدى البنك سياسات مقبولة لدى جهة الرقابة المسؤولة عنه فيما يتعلق بمعاملة الكيانات الفردية في مجموعة مرتبطة بما في ذلك الظروف التي قد يتم فيها إعطاء نفس التصنيف للكيانات المعنيّة، كلها أو بعض منها. يجب أن تتضمن هذه السياسات عملية لتحديد مخاطر الاتجاه الخاطئ المبيّنة لكل كيان قانوني يتعرض له البنك. والمعاملات مع الأطراف المقابلة التي يتم فيها تحديد مخاطر محددة للاتجاه الخاطئ يجب التعامل معها بشكل مختلف عند حساب التعرض عند التخلف عن السداد لمثل تلك التعرضات (انظرالفقرة 48.7 في إطار عمل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة).
نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك
40.16 يجب إكمال توزيع التصنيفات وإجراء المراجعات الدورية للتصنيفات أو الموافقة عليها بمعرفة طرف لا يستفيد بشكل مباشر من تمديد الائتمان. يمكن تحقيق استقلالية عملية توزيع التصنيفات من خلال مجموعة من الممارسات التي سيراجعها البنك المركزي السعودي بعناية. يجب توثيق هذه العمليات التشغيلية في إجراءات البنك ودمجها في سياساته. وسياسات الائتمان وإجراءات الاكتتاب المرتبطة به يجب أن تعزز استقلالية عملية التصنيف وترعاها.
41.16 ويجب تحديث تصنيفات المقترضين والتسهيلات على أساس سنوي على الأقل. ويجب أن تخضع بعض الائتمانات للمراجعة بوتيرة أكبر، لا سيما المقترضين ذوي المخاطر العالية أو التعرض للمشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك بدء تصنيف جديد إذا ظهرت معلومات جوهرية عن المقترض أو المنشأة.
42.16 ويجب أن يكون لدى البنك عملية فعالة للحصول على المعلومات المهمة بشأن الوضع المالي للمقترض وتحديث تلك المعلومات، وأيضًا عن خصائص التسهيلات التي تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد (مثل أحوال الضمانات). وعند الاستلام، يحتاج البنك إلى إجراءات محددة لتحديث تصنيف المقترض في غضون فترة زمنية مناسبة.
نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض في مجال التجزئة
43.16 يجب على البنك مراجعة خصائص الخسارة وحالة التأخر لكل مجموعة مخاطر محددة على أساس سنوي على الأقل. يجب عليه أيضًا مراجعة حالة المقترضين الفرديين داخل كل مجموعة كوسيلة لضمان استمرار تخصيص التعرضات للمجموعات الصحيحة. ويجوز استيفاء هذا الشرط من خلال مراجعة عينة تمثيلية للتعرضات في المجموعة.
التجاوزات
44.16 بالنسبة إلى مهام التصنيف بناءً على حكم الخبراء، يجب على البنوك أن تُبيّن بوضوح المواقف التي قد يقرر فيها مسؤولو البنوك التجاوز عن مخرجات عملية التصنيف، بما في ذلك كيفية استخدام هذه التجاوزات ومدى استخدامها والجهة التي ستستخدمها. بالنسبة إلى التصنيفات القائمة على النماذج، يجب أن يكون لدى البنك مبادئ توجيهية وعمليات لرصد الحالات التي يتجاوز فيها الحكم البشري تصنيف النموذج، أو التي استُبعدت فيها المتغيرات أو تغيرت المدخلات. يجب أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية تحديد الموظفين المسؤولين عن الموافقة على هذه التجاوزات. ويجب على البنوك تحديد التجاوزات وتتبع أدائها بشكل منفصل.
الاحتفاظ بالبيانات
45.16 يجب على البنك جمع وتخزين البيانات حول المقترض الرئيسي وخصائص التسهيلات لتوفير الدعم الفعال للعملية الداخلية لقياس مخاطر الائتمان وإدارتها، وذلك لتمكين البنك من تلبية المتطلبات الأخرى في هذه الوثيقة والعمل كأساس للتقارير الرقابية. يجب أن تكون هذه البيانات مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تسمح بإعادة تخصيص المدينين والتسهيلات بأثر رجعي إلى مختلف الدرجات، على سبيل المثال إذا كان التعقيد المتزايد لنظام التصنيف الداخلي يشير إلى أنه يمكن تحقيق فصل أدق للمحافظ. علاوةً على ذلك، يجب على البنوك جمع البيانات والاحتفاظ بها حول جوانب التصنيفات الداخلية كما هو مطلوب بموجب إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.
الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك
46.16 يجب على البنوك الاحتفاظ بسجلات تصنيف للمقترضين والضامنين المعترف بهم، بما في ذلك التصنيف منذ إعطاء درجة داخلية للمقترض/الضامن، والتواريخ التي تم فيها توزيع التصنيفات، والمنهجية والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص التصنيف والشخص/النموذج المسؤول. يجب الاحتفاظ بهوية المقترضين والتسهيلات في حالات التخلف عن السداد، وتوقيت هذه التعثرات وظروفها. ويجب على البنوك أيضًا الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف المحققة المرتبطة بدرجات التصنيف وترحيل التصنيفات من أجل تتبع القوة التنبؤية لنظام تصنيف المقترضين.
47.16 ويجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن تجمع وتخزن سجلًا تاريخيًا كاملًا من البيانات حول تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد الخاصة بكل منشأة، والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص كل واحد من التقديرات والشخص/النموذج المسؤول. ويجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد المقدرة والمتحققة لكل واحدة من المنشآت المتعثرة. والبنوك التي تعكس آثار التخفيف من مخاطر الائتمان للضمانات/مشتقات الائتمان من خلال الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عليها الاحتفاظ ببيانات عن الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد للمنشأة قبل وبعد تقييم آثار الضمانات/مشتقات الائتمان. يجب الاحتفاظ بالمعلومات حول مكونات الخسارة أو استرداد القيمة لكل تعرض متخلف عن السداد، مثل المبالغ المستردة، ومصدر الاسترداد (مثل التأمينات وعائدات التصفية والضمانات)، والفترة الزمنية المطلوبة للاسترداد والتكاليف الإدارية.
48.16 يتم تشجيع البنوك في إطار نهج الأساس الذي يستخدم التقديرات الرقابية على الاحتفاظ بالبيانات المهمة (أي البيانات المتعلقة بتجربة الخسارة والاسترداد لتعرضات الشركات في إطار النهج الأساسي، والبيانات المتعلقة بالخسائر المحققة للبنوك باستخدام المعايير الرقابية لتحديد النطاقات).
الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات مجال التجزئة
49.16 الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات التجزئة يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة في عملية تخصيص التعرضات للمجموعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخصائص مخاطر المقترض والمعاملات، المستخدمة إما مباشرةً أو من خلال نموذج، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتأخر عن السداد. يجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرضات عند التخلف عن السداد، المرتبطة بمجموعات التعرض. وبالنسبة إلى التعرضات المتعثرة، يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمجموعات التي تم تعيين التعرض إليها على مدار العام السابق للتعثر والنتائج المحققة فيما يتعلق الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال
50.16 يجب أن يكون لدى البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخلية عمليات قوية لاختبار التحمل لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. ولا بد لاختبار التحمل من أن يتضمن تحديد الأحداث المحتملة أو التغيرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على التعرضات الائتمانية للبنك، وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها:
(1) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي؛
(2) أحداث مخاطر السوق؛
(3) أحوال السيولة.
51.16 بالإضافة إلى الاختبارات العامة التي تم شرحها أعلاه، يجب على البنك إجراء اختبار التحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير بعض الظروف المحددة على متطلبات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار التصنيف الداخلي (IRB). يجب أن يكون الاختبار الذي يتم استخدامه واحداً, يختاره البنك، مع الخضوع لمراجعة إشرافية. يجب أن يكون الاختبار المعتمد ذو مغزى ومتحفظ بشكل معقول. قد تطور البنوك نهجًا مختلفًا لإجراء هذا الاختبار وفقًا لظروفها الخاصة. في هذا السياق، الهدف ليس أن يُطلب من البنوك النظر في السيناريوهات الأسوأ حالة. ومع ذلك، يجب أن يأخذ اختبار التحمل في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريوهات الركود الخفيف. في هذه الحالة، قد يكون أحد الأمثلة هو استخدام ربعين متتاليين من النمو الصفري لتقييم التأثير على معدلات احتمالية التخلف عن السداد (PD) ونسب الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، مع مراعاة – بشكل متحفظ – التنوع الدولي للبنك.
52.16 وأيًا كانت الطريقة المستخدمة، يجب على البنك أن ينظر في سياق اختباراته في مصادر المعلومات التالية. أولًا، يجب أن تسمح بيانات البنك بتقدير ترحيل التصنيفات لبعض تعرضاته على الأقل. ثانيًا، يجب على البنوك النظر في المعلومات حول تأثير أحداث التدهور الأصغر في بيئة الائتمان على تصنيفات البنك، مع تقديم بعض المعلومات حول التأثير المحتمل لظروف الضغط الأكبر. ثالثًا، يجب على البنوك تقييم أدلة ترحيل التصنيفات في التصنيفات الخارجية. ويشمل ذلك قيام البنك بمطابقة مجموعاته على نطاق واسع مع فئات التصنيف.
القسم 5: حوكمة الشركات والإشراف عليها
حوكمة الشركات
53.16 يجب أن يوافق مجلس إدارة البنك أو السلطة المعيّنة على جميع الجوانب المادية لعمليات التصنيف ووضع التقديرات. ويجب أن يكون لدى هذه الأطراف فهم عام لنظام تصنيف المخاطر لدى البنك، وفهم مفصّل للتقارير الإدارية المرتبطة بالنظام. يجب على الإدارة العليا تقديم إشعار إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المُعيّنة به بالتغييرات أو الاستثناءات الجوهرية من السياسات السارية مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنك.
54.16 ولا بد أيضًا من أن يكون لدى الإدارة العليا فهم جيد لتصميم نظام التصنيف وطريقة عمله، ويجب أن توافق على الاختلافات الجوهرية بين الإجراءات السارية والممارسات الفعلية. ويجب أن تتأكد الإدارة أيضًا وبشكل مستمر من أن نظام التصنيف يعمل بشكل سليم. يجب أن تجتمع الإدارة والموظفون في وظيفة مراقبة الائتمان بانتظام لمناقشة أداء عملية التصنيف، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وحالة الجهود المبذولة لتحسين أوجه القصور التي كُشف عنها مسبقًا.
55.16 ويجب أن تكون التصنيفات الداخلية جزءًا أساسيًا من التقارير المقدمة إلى هذه الأطراف. ويجب أن تتضمن التقارير لمحة عن المخاطر توضح الدرجة والانتقال عبر الدرجات وتقديرات المُعلمات المهمة لكل درجة، ومقارنة معدلات التخلف عن السداد المُحققة (والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد للبنوك فيما يتعلق بالنُهُج المتقدمة) مقابل التوقعات. وقد تختلف وتيرة تقديم التقارير باختلاف أهمية المعلومات ونوعها ومستوى المتلقي.
التحكم في مخاطر الائتمان
56.16 يجب أن تكون لدى البنوك وحدات مستقلة لإدارة مخاطر الائتمان تكون مسؤولة عن تصميم أنظمة التصنيف الداخلية لدى تلك البنوك واختيارها وتنفيذها وأدائها. يجب أن تكون الوحدة (الوحدات) مستقلة وظيفيًا عن مهام الموظفين والإدارة المسؤولة عن التعرضات الناشئة. وتشمل مجالات المسؤولية:
(1) اختبار الدرجات الداخلية ومراقبتها؛
(2) إنتاج وتحليل موجزات التقارير من نظام تصنيف البنك، لتشمل البيانات الافتراضية التاريخية المرتبة حسب التصنيف في وقت التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد، وتحليلات ترحيل الدرجات، ورصد الاتجاهات في معايير التصنيف الرئيسية؛
(3) تنفيذ إجراءات للتحقق من تطبيق محددات التصنيف باستمرار عبر الإدارات والمناطق الجغرافية؛
(4) مراجعة وتوثيق أي تغييرات في عملية التصنيف، بما في ذلك أسباب التغييرات؛
(5) مراجعة معايير التصنيف لتقييم ما إذا كانت لا تزال قادرة على التنبؤ بالمخاطر. يجب توثيق التغييرات في عملية التصنيف أو المعايير أو معايير التصنيف الفردية والاحتفاظ بها لكي يراجعها البنك المركزي السعودي.
57.16 يجب أن تشارك وحدة مراقبة مخاطر الائتمان بنشاط في تطوير نماذج التصنيف واختيارها وتنفيذها والتحقق من صحتها. ويجب أن تتحمل مسؤوليات المتابعة الرقابة على أي نماذج مستخدمة في عملية التصنيف، والمسؤولية النهائية عن المراجعة المستمرة والتعديلات على نماذج التصنيف.
التدقيق الداخلي والخارجي
58.16 يجب على عملية التدقيق الداخلي أو أي عملية مماثلة مستقلة بنفس القدر أن تراجع نظام تصنيف البنك وعملياته سنويًا على الأقل، بما في ذلك عمليات الوظيفة الائتمانية وتقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. تشمل مجالات المراجعة الالتزام بجميع المتطلبات المعمول بها. يجب أن يوثق التدقيق الداخلي النتائج التي توصل إليها.
القسم 6: استخدام التصنيفات الداخلية
59.16 التصنيفات الداخلية وتقديرات التخلف عن السداد والخسارة يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في الموافقة الائتمانية وإدارة المخاطر ومخصصات رأس المال الداخلية ووظائف حوكمة الشركات للبنوك باستخدام نهج التصنيفات الداخلية. أنظمة التصنيفات والتقديرات المصممة والمنفذة حصريًا لغرض التأهل لنهج التصنيفات الداخلية والمستخدمة فقط لتقديم مدخلات هذا النهج غير مقبولة. والبنوك بطبيعة الحال لن تستخدم بالضرورة نفس التقديرات بالضبط لكل من نهج التصنيفات الداخلية وجميع الأغراض الداخلية. على سبيل المثال، من المرجح أن نماذج التسعير ستستخدم احتمالات تعثر وخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد تختلف باختلاف عمر الأصل. في حال وجود مثل هذه الاختلافات، يجب على البنك توثيقها وإثبات معقوليتها للبنك المركزي السعودي.
60.16 ويجب أن يكون لدى البنك سجل جدير بالثقة فيما يتعلق باستخدام معلومات التصنيفات الداخلية. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نظام تصنيف يتماشى بشكل عام مع الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ويجب على البنك الذي يستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن يثبت أنه كان يقوم بتقدير وتوظيف الخسائر الناجمة عن التعثر والتعرض عند التخلف عن السداد بأسلوب يتفق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من المتطلبات لاستخدام التقديرات الخاصة بالخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ولن تؤدي التحسينات التي يتم إدخالها على نظام تصنيف البنك إلى جعل البنك غير متوافق مع متطلبات الثلاث سنوات.
القسم 7: القياس الكمي للمخاطر
المتطلبات العامة للتقييم (الهيكل والغرض)
61.16 يتناول هذا القسم المعايير العريضة لتقييمات لكل من احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وبوجه عام، فيجب على جميع البنوك التي تستخدم النهج القائم على التصنيف الداخلي أن تعمل على تقييم احتمالية التخلف عن السداد65 لكل فئة من المقترضين الداخليين فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية أو لكل مجمع في حالة تعرضات التجزئة.
62.16 ويجب أن تكون تقييمات احتمالية التخلف عن السداد متوسط لمعدلات التعثر لمدة عام فيما يتعلق بالمقترضين في الفئة، باستثناء تعرضات التجزئة كما هو موضح في الفقرتين 80.16 و 81.16. ومتطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 76.16 إلى 81.16. ويجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد (كما هو معرف في الفقرات 82.16 إلى 87.16) لكل تسهيلاتها (أو مجمعات التجزئة). بالنسبة للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم، يجب أيضًا على البنوك تقييم المتوسط المرجح للتعثر للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد لكل تسهيلاتها كما هو معرف في الفقرات 88.16 و 89.16. ومتطلبات تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية، فالبنوك التي لا تحقق متطلبات التقديرات الخاصة بالخسارة في عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف عن السداد، كما هو موضح أعلاه، يجب أن تستخدم التقييمات الرقابية لهذه المقاييس. ومعايير استخدام تلك التقديرات موضحة في الفقرات 127.16 إلى 144.16.
63.16 ويجب أن تضم التقديرات الداخلية لكل من احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جميع البيانات والمعلومات والوسائل المادية ذات الصلة والمتاحة. ويجوز للبنك استخدام البيانات الداخلية وبيانات من مصادر خارجية (بما في ذلك البيانات المجمعة). إذا تم استخدام البيانات الداخلية أو الخارجية، فيجب على البنك إظهار أن تقديراته تمثيلية لتجربة على مدار طويل.
64.16 ويجب تأسيس تقديرات في تجربة تاريخية ودليل تجريبي وليس على اعتبارات ذاتية أو اجتهادية. يجب الاهتمام بأي تغييرات في ممارسة الإقراض أو عملية متابعة الاستردادات طوال فترة المراقبة. يجب أن تعكس تقديرات البنوك على الفور مضامين التقدمات الفنية والبيانات الجديدة والمعلومات الأخرى عندما تصبح متاحة. يجب على البنوك مراجعة تقييماتها على أساسٍ سنوي أو بتكرار أكثر من هذا.
65.16 ويجب أن تتوافق فئة التعرضات الممثلة في البيانات المستخدمة للتقييم، ومعايير الإقراض المستخدمة عند توليد البيانات، والخصائص الأخرى ذات الصلة و تكون على الأقل قابلة للمقارنة مع تلك الخاصة بتعرضات ومعايير البنك. يجب أن يُظهر البنك أيضًا أن الأحوال الاقتصادية أو أحوال السوق التي تقوم عليها البيانات مناسبة للأحوال والظروف الحالية والمتوقعة. فيما يتعلق بتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها الفقرات من 82.16 إلى 98.16. يجب أن يكون عدد التعرضات في العينة وفترة البيانات المستخدمة في القياس الكمي كافيًا لتزويد البنك بالثقة في دقة وسلامة تقديراته. يجب أن يؤدي أسلوب التقييم بشكلٍ جيد في الاختبارات خارج العينة.
66.16 وبوجه عام، على لأرجح أن تشمل تقديرات احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أخطاء لا يمكن التنبؤ بها. من أجل تجنب الإفراط في التفاؤل، يجب على البنك أن يضيف إلى تقديراته هامش تحفّظ يتعلق بمدى من الأخطاء. وحيث تكون الوسائل والبيانات أقل وفاءً بالغرض ومدى الأخطاء المحتملة أكبر، فيجب أن يكون هامش التحفظ أكبر. ويجوز للبنك المركزي السعودي، وعلى أساس فردي لكل حالة، أن يسمح ببعض المرونة في تطبيق المعايير المطلوبة فيما يخص البيانات التي يتم جمعها قبل وفي تاريخ تنفيذ هذا الإطار. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك إظهار أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات دون تلك المرونة. ويجب أن تتطابق البيانات المجمعة بعد تاريخ التنفيذ مع أدنى المعايير ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.
تعريف التخلف عن السداد
67.16 يعتبر التخلف عن السداد قد حدث فيما يتعلق بملتزم معين عند وقوع أيًا من الحدثين التاليين.
(1) أن يعتبر البنك أن الملتزم على الأرجح لن يدفع التزاماته الائتمانية إلى مجموعة البنك بالكامل، دون لجوء البنك إلى أفعال مثل حيازة الضمان (إن كان في حوزته).
(2) ويكون الملتزم قد فوّت موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا في أي التزام ائتماني أساسي للمجموعة المصرفية. سوف يتم اعتبار السحب على المكشوف فوّت موعد الاستحقاق بمجرد أن خالف العميل الحد الموصى به أو الحد الأصغر من الرصيد غير المدفوع الحالي.
68.16 والعناصر التي يتعين اعتبارها مؤشرات لترجيح عدم الدفع تشمل:
(1) يضع البنك الالتزام الائتماني في وضع غير مستحق.
(2) يقوم البنك بعمل مخصص شطب أو مخصص للحساب ناتج عن انخفاض كبير في الجودة الائتمانية لاحقة لاستعداد البنك للتعرض.
(3) يبيع البنك الالتزام الائتماني بخسارة اقتصادية مادية مرتبطة بالائتمان.
(4) يوافق البنك على إعادة هيكلة متعثرة لالتزام الائتمان حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي منخفض بسبب الإعفاء المادي أو التأجيل لأصل الدين أو الفائدة أو (حيثما يكون ملائمًا) الرسوم.
(5) يطالب البنك بإعلان إفلاس الملتزم أو طلب آخر مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للملتزم تجاه المجموعة المصرفية.
(6) سعى الملتزم أو إعلان إفلاسه أو حماية مماثلة من أجل تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني للمجموعة المصرفية.
69.16 وسوف يقدم البنك المركزي السعودي الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ومراقبة هذه العناصر.
70.16 بالنسبة لتعرضات التجزئة، يمكن تطبيق تعريف التخلف عن السداد على مستوى تسهيل معين، وليس على مستوى الملتزم. ومن ثم، فالتخلف عن السداد من المقترض في التزام واحد لا يتطلب من البنك التعامل مع باقي الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية على أنها متعثرة.
71.16 ويجب على البنك تسجيل التعثرات الفعلية على فئات تعرض التصنيف الداخلي باستخدام هذا التعريف المرجعي. ويجب على البنك أيضًا استخدام التعريف المرجعي في تقديراته لاحتمالات التخلف عن السداد و(حيثما يكون ملائمًا) الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وعند الوصول إلى هذه التقديرات، يجوز للبنك استخدام البيانات الخارجية المتاحة له والتي لا تتوافق مع ذلك التعريف، بناءً على المتطلبات الموضحة في الفقرة 77.16. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك أن يُظهر للبنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات مع التعريف المرجعي. وينطبق نفس الشرط على أي بيانات داخلية مستخدمة لتنفيذ هذا الإطار. ويجب أن تكون البيانات الداخلية (بما في ذلك البيانات المجمعة من البنك) والمستخدمة في تلك التقديرات بعد تاريخ تنفيذ هذا الإطار متوافقة مع التعريف المرجعي.
72.16 وإذا اعتبر البنك أن حالة التعرض المتعثر لا ينطبق عليها شرط من التعريف المرجعي، فيجب على البنك تقييم المقترض وتقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على أنها تسهيل غير متعثر. وإذا انطبق التعريف المرجعي لاحقًا، فييتم اعتبار هذا حدوثًا لتعثر ثانٍ.
إعادة تبويب تاريخي للحساب
73.16 يجب على البنك أن يكون لديه سياسات موثقة ودقيقة فيما يتعلق باحتساب أيام التأخر في السداد، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بإعادة التبويب التاريخي للتسهيلات ومنح تمديدات وتأجيلات وتجديدات وتنقيح للحسابات المتواجدة. على أدنى تقدير، يجب أن تشمل سياسة إعادة التبويب التاريخي: (أ) موافقة السلطات ومتطلبات إعداد التقارير (ب) الحد الأدنى لعمر التسهيل قبل أن يكون مؤهلًا لإعادة التبويب التاريخي (ج) مستويات تأخر سداد التسهيلات المؤهلة لإعادة التبويب التاريخي (د) العدد الأقصى لعدد مرات التبويب التاريخي لكل تسهيل (هـ) إعادة تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب تطبيق هذه السياسات بشكلٍ دائم مع مرور الوقت، ويجب دعم "اختبار الاستخدام" (أي إذا كان البنك يتعامل مع تعرض معاد التبويب بطريقة مماثلة لتعرضات أخرى متأخرة في السداد بعد انتهاء حد فوات الاستحقاق، فيجب قيد هذا التعرض على أنها متخلف عن السداد لأغراض تتعلق بالتصنيف الداخلي).
التعامل مع السحب على المكشوف
74.16 يجب أن تخضع عمليات السحب على المكشوف المسموح بها لحد ائتماني يضعه البنك ويعلم به العميل. ويجب مراقبة أي تخطي لهذا الحد، وإذا لم تتم إعادة الحساب عند ذلك الحد بعد 90 إلى 180 يوم (حسب حدث فوات موعد الاستحقاق المعمول به)، فسيتم اعتباره تخلفًا عن السداد. سيكون لعمليات السحب على المكشوف غير المسموح بها حدًا صفريًا لأغراض التصنيف الداخلي. وهكذا، تبدأ أيام فوات موعد الاستحقاق بمجرد أن يتم منح أي ائتمان لعميل غير مفوض، إذا لم يتم دفع ذلك الائتمان في غضون 90 إلى 180 يومًا، وسيعتبر التعرض تخلفًا عن السداد. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات داخلية قوية لتقييم جدارة العملاء الذين تُعرض عليهم حسابات سحب على المكشوف.
تعريف الخسارة لجميع فئات الأصل
75.16 تعريف الخسارة المستخدم في تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد هو الخسارة الاقتصادية. وعند قياس الخسارة الاقتصادية، يتعين وضع جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار. يجب أن يشمل هذا تأثيرات الخصم الأساسي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الأساسية المصاحبة لتحصيل التعرض. يجب على البنوك ألا تقيس فقط الخسارة المسجلة في دفاتر الحسابات، على الرغم من أنها يجب عليها أن تستطيع مقارنة الخسائر في دفاتر الحسابات والخسائر الاقتصادية. تؤثر خبرة البنك في التفاوض على الدين وتحصيله على معدلات الاسترداد ويجب أن تنعكس في تقديراته للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، لكن يجب أن تكون التعديلات على التقديرات في تلك الخبرة محافظة حتى يكون لدى البنك دليلًا ماديًا داخليًا لأثر تلك الخبرة.
متطلبات خاصة بتقييم احتمالية التخلف عن السداد: التعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية
76.16 يجب أن تستخدم البنوك المعلومات والأساليب التي تأخذ في اعتبارها الخبرة الطويلة عند تقييم متوسط احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف. على سبيل المثال، يجوز للبنوك استخدام أسلوب أو أكثر من الثلاثة المذكورة أدناه: تجربة التخلف الداخلي، التخطيط للبيانات الخارجية، ونماذج التخلف الإحصائية
77.16 ويجوز للبنوك أن يكون لديها أسلوب رئيسي وتستخدم أساليب أخرى كنقطة للمقارنة وتعديل محتمل. ولن يقبل البنك المركزي السعودي بتطبيق آلي لأسلوب دون تحليل داعم له. ويجب على البنوك الاعتراف بأهمية الاعتبارات الاجتهادية في تجميع نتائج الأساليب وفي القيام بتعديلات على حدود الأساليب والمعلومات. وبالنسبة لجميع الوسائل المذكورة أدناه، فيجب على البنوك تقييم احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف بناءً على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملحوظ والذي هو متوسط بسيط قائم على عدد الملتزمين (الوزن المرجح). ووزن المناهج، مثل وزن الخسارة عند التخلف عن السداد، ليس مسموحًا.
(1) ويجوز أن يستخدم البنك بيانات عن خبرة داخلية للتخلف عن السداد لتقييم احتمالية التخلف عن السداد. ويجب على البنك أن يوضح في تحليله أن التقديرات تعكس معايير الاكتتاب وأي فروقات في نظام التصنيف الذي أنتج البيانات ونظام التصنيف الحالي. وحيثما توجد بيانات محدودة فقط، أو إذا تغيرت معايير الاكتتاب أو أنظمة التصنيف، فيجب على البنك إضافة هامش أكبر للتحفظ في تقديره لاحتمالية التخلف عن السداد. ويجوز الاعتراف باستخدام بيانات مجمعة عبر المؤسسات أيضًا. ويجب أن يوضح البنك أن أنظمة التصنيف الداخلي ومعايير البنوك الأخرى في المجمع تتشابه مع أنظمته ومعاييره.
(2) ويجوز للبنوك أن يربطوا أو يقرنوا درجاتهم الداخلية بمقياس تستخدمه مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو مؤسسة مماثلة ثم تنسب معدل التعثر الملاحظ لدرجات المؤسسة الخارجية إلى درجات البنك. يجب أن تُبنى عمليات الاقتران على مقارنة معايير التصنيف الداخلي بالمعايير المستخدمة من المؤسسة الخارجية وعلى مقارنة التصنيفات الداخلية والخارجية لأي مقترضين عاديين. ويجب تجنب التحيز أو عدم الثبات في نهج الاقتران أو البيانات الأساسية. ويجب أن تكون معايير المؤسسة الخارجية والخاصة بالبيانات الأساسية المستخدمة في القياس الكمي متوجهة نحو خطر المقترض ولا تعكس خصائص المعاملة. ويجب أن يشمل تحليل البنك مقارنة تعريفات التخلف عن السداد المستخدمة، بناءً على المتطلبات في الفقرات 67.16 إلى 72.16. يجب على البنك توثيق أساس عملية الاقتران.
(3) ويُسمح للبنك استخدام متوسط بسيط لتقديرات احتمالية التخلف عن السداد لأفراد المقترضين في درجة معينة، حيث يتم سحب التقديرات من نماذج التنبؤ الإحصائي للتعثر. يجب أن يحقق استخدام البنك لنماذج احتمالية التخلف عن السداد لهذا الغرض المعايير المذكورة في 33.16.
78.16 وبغض النظر عما غذا كان البنك يستخدم مصادر خارجية أو داخلية أو مجمعة للبيانات، أو مزيج من الثلاثة، من أجل تقييم احتمالية التخلف عن السداد، فيجب أن يكون طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة لا يقل عن خمسة أعوام لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت فترة الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة وجوهرية، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة.
متطلبات محددة لتقييم احتمالية التخلف عن السداد: تعرضات التجزئة
79.16 من خلال معرفة الأساس الخاص بالبنك لتحديد التعرضات في المجمعات، فيجب على البنوك أن تعتبر البيانات الداخلية مصدرًا رئيسًا للمعلومات من أجل تقييم خصائص الخسارة. يُسمح للبنوك استخدام بيانات خارجية أو نماذج إحصائية للقياس الكمي مما يوفر رابطًا قويًا يمكن إظهاره بين: (أ) عملية البنك لتحديد التعرضات لمجمع والعملية المستخدمة من مصدر البيانات الخارجية، (ب) بين السمة الداخلية للمخاطر بالبنك وتركيبة البيانات الخارجية. في جميع الحالات، يجب على البنوك استخدام جميع مصادر البيانات ذات الصلة والجوهرية كنقاط للمقارنة.
80.16 وهناك طريقة مشتقة من تقديرات متوسطة لاحتمالية التخلف عن السداد على المدى الطويل ومتوسط معدلات الخسارة المرجحة (كما هو معرف في الفقرة 82.16) للتجزئة يمكن بناؤها على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (أولًا) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (ثانيًا) استخدام متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتخلف عن السداد على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلا الحالتين، من الممكن الاعتراف أن الخسارة في حالة التخلف عن السداد والمستخدمة لحساب رأس المال بناءً على التصنيف الداخلي لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد وأنها يجب أن تكون متوافقة مع المفاهيم المعرّفة في الفقرة 82.16.
81.16 وبغض النظر عما إذا كانت البنوك تستخدم مصادر بيانات خارجية أو داخلية أو مجمعة أو مزيج من الثلاثة، فمن أجل تقييمها لخصائص الخسارة، يجب ألا يقل طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة عن خمس سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة للدورة الاقتصادية ذات الصلة بالمحفظة. ويتعين بناء احتمالية التخلف عن السداد على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملاحظ لمدة عام.
متطلبات محددة لتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصول
82.16 يجب أن يعمل البنك على تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تسهيل والذي يهدف إلى أن يعكس حالات الانكماش الاقتصادي حيثما يكون ضروريًا من أجل اكتشاف المخاطر ذات الصلة. ولا يمكن للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد الذي تم حسابه بناءً على متوسط الخسارة الاقتصادية لجميع التعثرات الملاحظة من خلال مصدر البيانات لذلك النوع من التسهيل. وعلاوة على هذا، يجب أن يضع البنك في اعتباره احتمال أن تكون الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتسهيل أعلى من المتوسط المرجح بالتخلف عن السداد أثناء فترة تكون فيها الخسائر الائتمانية أعلى بكثير من المتوسط. بالنسبة لأنواع معينة من التعرضات، قد لا تُظهر شدة الخسارة ذلك التغير الدوري وتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد قد لا تختلف بشكلٍ كبير عن المتوسط المرجح للتخلف عن السداد على المدى الطويل. ومع هذا، وبالنسبة لتعرضات أخرى، فهذا التغير الدوري في شدة الخسارة قد يكون مهمًا وسوف تحتاج البنوك إلى إدخاله في تقديراتها للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الرجوع إلى متوسطات شدة الخسارة الملحوظة أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة، والتوقعات بناءً على الافتراضات المحافظة، أو وسائل أخرى مماثلة. قد يتم تكوين تقديرات مناسبة للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة باستخدام إما البيانات الداخلية أو البيانات الخارجية. وسوف يستمر البنك المركزي السعودي في المراقبة وسيتسمر في تشجيع تطوير مناهج مناسبة لهذه المسألة.
83.16 وفي تحليله، يجب على البنك أن يفكر في مدى أي ترابط بين خطر المقترض وخطر الضمان أو موفر الضمان. ويجب تناول الحالات التي يوجد بها درجة كبيرة من الترابط بطريقة متحفظة وحذرة. ويجب التفكير في أي عدم توافق في العملة بين الالتزام الأساسي والضمان والتعامل معه بطريقة متحفظة في تقييم البنك للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد.
84.16 ويجب أن تقوم تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد على معدلات استرداد تاريخية وألا تُبنى فقط على القيمة السوقية المقدرة للضمان، إن أمكن ذلك. يعترف هذا المطلب بالعجز المحتمل للبنوك على كسب السيطرة على ضمانها والعجز عن تسييله بسرعة. وبالقدر الذي تضع فيه تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد في الاعتبار وجود الضمان، فيجب على البنوك أن تضع متطلبات داخلية لإدارة الضمان والإجراءات التشغيلية والتأكد القانوني وعملية إدارة المخاطر التي تتوافق بوجه عام مع النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي.
85.16 والاعتراف بمبدأ أن الخسائر المحققة يمكن أحيانًا أن تتجاوز المستويات المتوقعة، فيتعين أن تعكس الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للأصل المتعثر إمكانية أن البنك سيضطر إلى الاعتراف بخسائر إضافية غير متوقعة أثناء فترة الاسترداد. بالنسبة لكل أصل متعثر، يجب على البنك أيضًا وضع أفضل تقدير للخسارة المتوقعة على ذلك الأصل بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التسهيل. والمبلغ الذي تتجاوز به الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد أفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة للأصل، إن وجدت بالأساس، يمثل متطلب رأس المال لذلك الأصل، ويتعين أن يحدده البنك على أساس حساسية المخاطر وفقًا لـ الفقرة 3.11 والأمثلة حيث يكون أفضل تقدير للخسارة المتوقعة للأصل المتعثر أقل من مجموع المخصصات المحددة والشطب الجزئي على ذلك الأصل سوف يجذب الفحص الرقابي ويجب أن يكون مبررًا من جانب البنك.
متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية
86.16 يجب بناء الخسارة الناجمة عن التخلف في السداد على أدنى فترة لملاحظة البيانات والتي ينبغي أن تغطي بشكلٍ مثالي ما لا يقل عن دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول.
متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة
87.16 تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصل
88.16 يُعرف التعرض عند التخلف عن السداد لبند داخل الميزانية أو خارجها بأنه التعرض الإجمالي المتوقع للتسهيل عقب تخلف الملتزم عن السداد. بالنسبة للبنود داخل الميزانية، يجب على البنوك تقدير التعرض عند التخلف عن السداد بما لا يقل عن المبلغ المسحوب الحالي، بناءً على الاعتراف بتأثيرات التقاص داخل الميزانية كما هو مذكور في النهج الأساسي. وأدنى متطلبات للاعتراف بالتقاص هي نفس المتطلبات للنهج الأساسي. ومن ثم، تركز أدنى المتطلبات الإضافية للتقييم الداخلي للتعرض عند التخلف عن السداد حسب النهج المتقدم على تقدير التعرض عند التخلف عن السداد للبنود خارج الميزانية (باستبعاد المعاملات التي تعرض البنوك لمخاطر الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل رقم 5 للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل). يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم أن يكون لديها إجراءات راسخة لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد لبنود خارج الميزانية. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد التي سيتم استخدامها لكل نوع من التسهيلات. ينبغي أن تعكس تقديرات البنك للتعرض عند التخلف عن السداد إمكانية سحوبات إضافية من المقترض عند بدء حدث التعثر وبعده. إذا اختلفت تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد حسب نوع التسهيل، فيجب أن يكون تخطيط هذه التسهيلات واضحًا وبلا أي غموض.
89.16 وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك تحديد تقدير للتعرض عند التخلف عن السداد لكل تسهيل مؤهل. يجب أن يكون تقديرًا لمتوسط التعرض عند التخلف عن السداد المرجح للتعثر على المدى الطويل للتسهيلات المماثلة والمقترضين على فترة طويلة من الوقت، لكن مع هامش من التحفظ المناسب من اجل مدى من الأخطاء في التقدير. إذا كان من الممكن توقع رابطًا إيجابيًا بين تكرار التعثر وأهمية التعرض عند التخلف عن السداد، فيجب أن يكون التعرض عند التخلف عن السداد به هامش أكبر من التحفظ. وعلاوة على هذا، بالنسبة للتعرضات التي من أجلها تكون تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد متقلبة على مدار الدورة الاقتصادية، فيجب على البنك استخدام تقديرات تعرض عند التخلف عن السداد تكون ملائمة للانكماش الاقتصادي، إذا كانت هذه التقديرات أكثر تحفظًا من المتوسط على المدى البعيد. بالنسبة للبنوك التي لم تستطع وضع نماذج تعرض عند التخلف عن السداد خاصة بها، فيمكن تحقيق ذلك من خلال التفكير في الطبيعة الدورية، إن وجدت، لمحفزات تلك النماذج. وقد يكون لدى بنوك أخرى بيانات داخلية كافية لفحص تأثير التراجع السابق. ومع هذا، فبعض البنوك قد يكون أمامها خيار الاستخدام التحفظي للبيانات الخارجية فقط. وعلاوة على هذا، فعندما يؤسس البنك تقديراته على مقاييس بديلة للتوجه المركزي (مثل التقدير المئوي المتوسط أو المرتفع) أو على بيانات "الانكماش" فقط، فيتعين أن يؤكد صراحةً تحقق مطلب الانكماش الأساسي لهذا الإطار، أي أن تقديرات البنك ليست أدنى من التقدير (التحفظي) للتعرض عند التخلف عن السداد للمتوسط المرجح للتعثر بالنسبة للتسهيلات المماثلة.
90.16 ويجب أن تكون المعايير التي تُستمد منها تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد مقبولة وبديهية، وتمثل ما يعتقد البنك أنه دوافع جوهرية للتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب دعم الخيارات بتحليل داخلي موثوق من البنك. ويجب أن يكون البنك قادرًا على توفير تقسيم لتجربة التعرض عند التخلف عن السداد من خلال العوامل التي يراها دوافع للتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن يستخدم البنك كافة المعلومات الجوهرية ذات الصلة في استنتاج تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. وعبر أنواع التسهيلات، يجب على البنك مراجعة تقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد عندما تظهر معلومات جوهرية جديدة وعلى الأقل على أساسٍ سنوي.
91.16 ويجب على البنك أن يبذل عناية كبيرة فيما يتعلق بسياساته واستراتيجياته الخاصة المطبقة فيما يتعلق بمراقبة الحسابات ومعالجة الدفع. ويجب على البنك أيضًا دراسة قدرته ورغبته في منع المزيد من عمليات السحب في ظروف التأخر في الدفع، مثل مخالفات التعهد أو أحداث التعثر الفني. يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وإجراءات كافية لمراقبة مبالغ التسهيلات والمبالغ غير المسددة الحالية مقابل الخطوط الملتزم بها والتغييرات في المبالغ غير المدفوعة لكل مقترض ولكل درجة. يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة الأرصدة غير المدفوعة بشكلٍ يومي.
92.16 ويجب وضع تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام نهجًا أفقيًا ثابتًا مدته 12 شهرًا، أي لكل تحفظ في مجموعة البيانات المرجعية، ويجب ربط نتائج التعثر بخصائص الملتزم المعني والتسهيلات قبل التعثر بانثى عشر شهرًا.
93.16 وكما هو موضح في الفقرة 65.16، يتعين على البنوك أن تبني تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على بيانات مرجعية والتي تعكس خصائص الملتزم والتسهيلات وممارسة إدارة البنك للتعرضات التي تنطبق عليها التقديرات. وبالاتساق مع هذا المبدأ، ينبغي بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المطبقة على تعرضات معينة على البيانات التي تمزج تأثيرات الخصائص المتفاوتة أو البيانات من تعرضات تُظهر خصائص مختلفة (على سبيل المثال، نفس تجميعة المنتج العريضة لكن مع عملاء مختلفين يديرها البنك بطريقة مختلفة). ينبغي بناء التقديرات على أجزاء متجانسة بطريقة مناسبة. وغير ذلك، ينبغي بناء التقديرات على نهج تقييم ينزع بفعالية تأثير الخصائص المختلفة الظاهرة في مجموعة البيانات ذات الصلة. والممارسات التي لا تمتثل بوجه عام لهذا المبدأ تشمل استخدام تقديرات قائمة على:
(1) بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة/السوق المتوسطة التي يتم تطبيقها على ملتزمين تجاريين أكبر.
(2) بيانات من التزامات لها إتاحة "صغيرة" وحد غير مستخدم يتم تطبيقها على التسهيلات ذات الإتاحة المحدودة والغير المستخدمة "الضخمة".
(3) بيانات من الملتزمين المعروفين بأنهم محيرين في التاريخ المرجعي يتم تطبيقها على الملتزمين الحاليين بدون مشاكل معروفة (على سبيل المثال، عملاء في التاريخ المرجعي لم يكونوا متأخرين في الدفع، متواجدون في قائمة البنك، يخضعون لخصومات مؤخرة يبادر بها البنك حسب حدوده، ممنوعين من السحب أو يخضعون لأنواع أخرى من نشاط التحصيل.)
(4) بيانات تأثرت بتغييرات في مزيج منتجات الاقتراض للملتزمين والمنتجات الأخرى المتعلقة بالائتمان في فترة الملاحظة ما لم يتم تخفيف البيانات بفعالية فيما يتعلق بتلك التغييرات، على سبيل المثال، من خلال تعديل البيانات لإزالة آثار التغييرات في مزيج المنتجات. يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك أن تُظهر فهمًا مفصلًا لتأثير التغييرات في مزيج منتجات العميل على مجموعات البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد (والتقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد المصاحبة) وأن التأثير يكون غير جوهريًا أو تم تخفيفه بشكلٍ فاعل خلال عملية تقييم كل بنك. وسيتحدى البنك المركزي السعودي تحليلات البنوك في هذا الشأن. لن يشمل التخفيف الفعال: ضبط الأرضيات لعامل التحويل الائتماني/ملاحظات التعرض عند التخلف عن السداد، واستخدام تقديرات على مستوى الملتزم والتي لا تغطي بالكامل خيارات تحويل المنتج ذات الصلة أو ترافق منتجات ذات خصائص مختلفة للغاية (على سبيل المثال، المنتجات الدوارة والمنتجات غير الدوارة)، وتعديل الملاحظات "الجوهرية" فقط المتأثرة بتحويل المنتج، مع استبعاد الملاحظات المتأثرة بتحويل حالة المنتج (ومن ثم تشويه تمثيل البيانات المتبقية).
94.16 وهناك سمة معروفة لنهج عامل الحد غير المسحوب من القرض66 لتقييم عوامل التحويل الائتماني وهي منطقة عدم استقرار مصاحبة للتسهيلات القريبة من السحب بالكامل في التاريخ المرجعي. ينبغي على البنوك أن تتأكد من أن تقديراتها للتعرض عند التخلف عن السداد معزولة عن التأثيرات المحتملة لهذه المنطقة لعدم الاستقرار.
(1) والنهج المقبول قد يشمل استخدام طريقة تقييم غير نهج عامل الحد غير المسحوب (ULF) والذي يتجنب مسألة عدم الاستقرار من خلال عدم استخدام الحدود الصغيرة غير المسحوبة والتي قد تقترب من الصفر في المقام أو التحول حسبما هو ملائم إلى طريقة غير عامل الحدي غير المسحوب حيث يتم تناول منطقة عدم الاستقرار، على سبيل المثال، نهج العامل الحدي، وعامل الرصيد أو نهج عامل الاستخدام الإضافي67. لاحظ أن، حسب الفقرة 93.16، بما في ذلك الاستخدام الحدي كدافع في نماذج التعرض عند التخلف عن السداد يمكن أن يعزل جزء كبير من المحفظة المعنية عن هذه المشكلة، لكن، في ظل غياب الأفعال الأخرى، يترك الأمر مفتوحًا لكيفية وضع تقديرات مناسبة للتعرض عند التخلف عن السداد لتطبيقه على التعرضات في منطقة عدم الاستقرار.
(2) ومن بين المناهج الشائعة لكنها غير فعالة في تخفيف هذه المشكلة البيانات المرجعية للحدود القصوى والحدود الدنيا (على سبيل المثال، عامل تحويل الائتمان الملاحظ عند 100% و0% على التوالي) أو حذف الملاحظات التي يُحكم عليها بأنها متأثرة.
95.16 يجب ألا تصل البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد بالحدود القصوى إلى مبلغ أصل الدين القائم أو حدود التسهيل. ينبغي إدراج الفائدة المحققة والمدفوعات المستحقة الأخرى والزيادات في البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد.
96.16 وبالنسبة للمعاملات التي تعرض البنوك إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل، يجب أن تحقق تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المتطلبات المذكورة في معايير المخاطر الائتمانية للطرف المقابل.
متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية
97.16 يجب بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على فترة زمنية البيانات والتي يجب أن تغطي بشكلٍ مثالي دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يجب حساب تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام المتوسط المرجح للتعثر وليس المتوسط المرجح الزمني.
متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة
98.16 تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل، كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
متطلبات تقييم تأثير الضمانات: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية عند استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة
99.16 عندما يستخدم البنك تقديراته الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد، فربما يعكس ذلك تأثير الضمانات في تخفيف المخاطر من خلال العدول إلى تقديرات احتمالية التخلف عن السداد أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد. وخيار العدول إلى الخسارة عند التخلف عن السداد متاح فقط لتلك البنوك التي وافقت على استخدام تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد. بالنسبة لتعرضات التجزئة، حيث توجد الضمانات، سواء في دعم الالتزام الفردي أو مجمع من التعرضات، فيجوز للبنك أن يعكس تأثير تخفيف المخاطر من خلال تقديراته لاحتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد، بشرط أن يتم ذلك بطريقة متسقة. وفي تطبيق هذا الأسلوب أو أسلوب آخر، يجب على البنك تطبيق نهج ثابت، عبر أنواع الضمانات وعلى مدار الوقت.
100.16 وفي جميع الحالات، يجب تحديد تصنيف مقترض للمقترض وجميع الضامنين المعترف بهم في البداية وعلى أساسٍ دائم. يجب على البنك إتباع جميع المتطلبات الأدنى لتحديد تصنيفات المقترض الموضحة في هذا المستند، بما في ذلك المراقبة المنتظمة لحالة الضامن وقدرته ورغبته في الوفاء بالتزاماته. وبالتوافق مع المتطلبات في الفقرات 46.16 و 47.16، يجب على البنك الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة عن المقترض والضمان والضامن. وفي حالة ضمانات التجزئة، تنطبق هذه المتطلبات أيضًا على تحديد التعرض في مجمع، وتقييم احتمال التخلف عن السداد.
101.16 ولا يمكن للبنك تعيين احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد المعدلة ليكون التعرض المضمون لأن وزن المخاطر المعدل سيكون أقل من التعرض المباشر القابل للمقارنة للضمان. لا يُسمح لمعايير أو عمليات تصنيف أن تستخدم الآثار المواتية الممكنة لارتباط متوقع ناقص بين أحداث التعثر للمقترض والضامن لأغراض المتطلبات الأدنى لرأس المال التنظيمي. ومن ثم، يجب ألا يعكس وزن المخاطر المعدل تخفيف مخاطر "التعثر المزدوج".
102.16 وإذا طبق البنك النهج المعياري على التعرضات المباشرة للضامن، يجوز الاعتراف فقط بالضامن من خلال التعامل مع النسبة المغطاة من التعرض على أنها تعرض مباشر للضمان بموجب النهج المعياري. وبالمثل، إذا طبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على التعرضات المباشرة للضمان، فيجوز الاعتراف بالضمان فقط من خلال تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على النسبة المغطاة من التعرض. وبدلًا من هذا، قد تختار البنوك ألا تعترف بتأثير الضمانات على تعرضاتها.
103.16 فلا توجد قيود على أنواع الضمانات المؤهلة. وعلى أية حال، يجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة بوضوح لأنواع الضمانات التي سيعترف بها لأغراض رأس المال التنظيمي.
104.16 يجب إثبات الدليل على الضمان خطيًا وألا يكون قابلًا للإلغاء من جانب الضامن، وأن يكون ساريًا حتى الوفاء بالدين كاملًا (حتى انتهاء المبلغ ومدة الضمان). وأن يكون نافذًا قانونًا ضد الضامن في ولاية قضائية يكون للضامن فيه أصولًا للحجز عليها وتنفيذ حكم المحكمة. يجب أن يكون الضمان غير مشروطًا كذلك، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأصلي في الدفع في وقت الاستحقاق. ومع هذا، وبموجب النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي، فالضمانات التي تغطي الخسارة المتبقية بعد أن لاحق البنك الملتزم الأصلي أولًا من أجل الدفع وأكمل عملية إعادة هيكلة الدين هي التي يجوز الاعتراف بها.
105.16 وفي حالة الضمانات التي بالبنك الذي يطبق النهج المعياري على النسبة المغطاة من التعرض، ينطبق نطاق الضمانات وأدنى المتطلبات في ظل النهج المعياري.
106.16 ويجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة وواضحة لتعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، عملية توزيع التعرضات على المجمعات) كي تعكس تأثير الضمانات لأغراض رأس المال التنظيمي. يجب أن تكون هذه المعايير تفصيلية تمامًا مثل معايير تعيين التعرضات على درجات متوافقة مع الفقرتين 25.16 و 26.16، ويجب أن تتبع جميع المتطلبات الأدنى لتعيين تصنيف المقترض أو التسهيل الموضح في هذا المستند.
107.16 ويجب أن تكون المعايير مقبولة وبديهية ويجب أن تتناول قدرة ورغبة الضامن على تنفيذ الضمان. يجب أن تتناول المعايير أيضًا التوقيت المحتمل لأي مدفوعات والدرجة التي إليها ترتبط قدرة الضامن على التنفيذ بموجب الضمان بقدرة المقترض على السداد. يجب كذل أن تتناول معايير البنك المدى الذي إليه يبقى الخطر المتبقي على المقترض، على سبيل المثال عدم توافق العملة بين الضمان والتعرض الأساسي.
108.16 وعند تعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، وعملية تخصيص التعرضات للمجمعات)، يجب على البنوك أن تضع كافة المعلومات المتاحة في الاعتبار.
متطلبات تقييم تأثير المشتقات الائتمانية: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية حيث يتم استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة
109.16 تختص أيضًا المتطلبات الأدنى للضمانات بالمشتقات الائتمانية ذات الاسم الواحد. توجد اعتبارات إضافية تتعلق بتفاوت الأصل. يجب على المعايير المستخدمة في تعيين درجات معدلة للمقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو المجمعات) للتعرضات المتحوطة بالمشتقات الائتمانية أن تستلزم ألا يكون الأصل الذي عليه يتم بناء الحماية (الأصل المرجعي) مختلفًا عن الأصل الأساسي، إلا إذا تم تحقيق الشروط المذكورة في النهج الأساسي.
110.16 وعلاوة على هذا، يجب أن تتناول المعايير هيكل دفع المشتقات الائتمانية وبالتالي تقييم تأثير هذا الأمر على مستوى وتوقيت الاسترداد. يجب أيضًا أن يتناول البنك المدى الذي إليه تبقى الأشكال الأخرى من المخاطر المتبقية.
متطلبات لتقييم تأثير الضمانات والمشتقات الائتمانية: معايير للبنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية
111.16 تنطبق المتطلبات الأدنى المذكورة في الفقرات 99.16 إلى 110.16 على البنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية مع الاستثناءات الآتية:
(1) لا يستطيع البنك استخدام خيار "تعديل الخسارة عند التخلف عن السداد"،
(2) مدى الضمانات والضامنين المؤهلين مقصور على ما هو مذكور في الفقرة 28.12.
متطلبات خاصة بتقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لتأهيل الذمم المدينة المشتراة
112.16 يجب تحقيق المتطلبات الأدنى التالية لقياس المخاطر بالنسبة للذمم المدينة المشتراة (المؤسسية والتجزئة) والاستفادة من المعاملة من أعلى لأسفل مع مخاطر التعثر و/أو تعاملات النهج القائم على التصنيف الداخلي لخفض المخاطر.
113.16 سوف يُطلب من البنك المشتري تجميع الذمم المدينة في مجمعات متجانسة حتى يمكن تحديد تقديرات دقيقة وثابتة لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لخسائر التعثر وتقديرات الخسائر المتوقعة لخفض الخسائر. وبوجه عام، سوف تعكس عملية توزيع المخاطر ممارسات الاكتتاب للبائع وتباين عملائه. وعلاوة على هذا، يجب أن تمتثل وسائل وبيانات تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة لمعايير القياس الكمي للمخاطر المتواجدة لتعرضات التجزئة. وبالتحديد، ينبغي أن يعكس القياس الكمي كافة المعلومات المتاحة عن البنك المشتري فيما يتعلق بجودة الذمم المدينة الأساسية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمجمعات المتشابهة المقدمة من البائع، ومن البنك المشتري أو من مصادر خارجية. يجب أن يحدد البنك المشتري ما إذا كانت البيانات المقدمة من البائع متوافقة مع التوقعات المتفق عليها من الطرفين فيما يتعلق على سبيل المثال بنوع وحجم وجودة الذمم المدينة المشتراة. وإذا اختلف الحال عن ذلك، فمن المتوقع أن يحصل البنك المشتري على بيانات أكثر صلة ويعتمد عليها.
114.16 والبنك الذي يشتري الذمم المدينة يجب عليه تبرير الثقة في إمكانية سداد المقدم الحالي والمستقبلي من تسييل (أو تحصيل مقابل) مجمعات الذمم المدينة. ومن أجل التأهيل المعاملة من أعلى لأسفل لخطر التعثر، ينبغي مراقبة مجمع الذمم المدينة والعلاقة الاقتراضية العامة والإشراف عليها. وعلى وجه الخصوص، سوف يكون على البنك أن يُظهر ما يلي:
(1) التأكد القانوني (راجع الفقرة 115.16).
(2) فعالية أنظمة المراقبة (راجع الفقرة 116.16)
(3) فعالية أنظمة تسوية الدين (راجع الفقرة 117.16)
(4) فعالية أنظمة مراقبة الضمان، وتوافر الائتمان والنقد (راجع الفقرة 118.16)
(5) الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك (راجع الفقرتين 119.16 و 120.16)
115.16 التأكد القانوني: يجب أن يضمن هيكل التسهيل أنه في ظل كافة الظروف القابلة للتوقع يكون للبنك ملكية نافذة وسيطرة على التحويلات النقدية من الذمم المدينة، بما في ذلك أحداث تعثر البائع أو المحصل وإفلاسهم. عندما يقدم الملتزم المدفوعات مباشرةً إلى بائع أو محصل، يجب على البنك التحقق بانتظام من تحويل المدفوعات بالكامل وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد. كذلك، ينبغي حماية ملكية الذمم المدينة وإيصالات النقدية مقابل "وقف" الإفلاس أو الطعون القانونية التي يمكن أن تؤخر بشكلٍ كبير قدرة المقرض على تسييل/التنازل عن الذمم المدينة أو بقاء السيطرة على إيصالات النقدية.
116.16 فعالية أنظمة المراقبة: يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة جودة الذمم المدينة والحالة المالية للبائع والمحصل. وعلى وجه الخصوص:
(1) يجب على البنك:
(أ) تقييم الارتباط بين جودة الذمم المدينة والحالة المالية لكلٍ من البائع والمحصل،
(ب) أن يكون لديه سياسات وإجراءات داخلية توفير الضمانات الكافية للحماية من الأمور الطارئة، بما في ذلك تحديد التصنيف الداخلي للمخاطر لكلٍ من البائع والمحصل.
(2) يجب على البنك أن تكون لديه سياسات وإجراءات فعالة في تحديد أهلية البائع والمحصل. يجب أن يُجري البنك أو وكيله مراجعات دورية للبائعين والمحصلين من أجل التحقق من دقة التقارير الواردة من البائع/المحصل، واكتشاف الاحتيال أو نقاط الضعف التشغيلية، والتحقق من جودة السياسات الائتمانية للبائع وسياسات وإجراءات التحصيل لدى المُحصل. يجب توثيق نتائج هذه المراجعات بشكلٍ جيد.
(3) يجب أن تكون لدى البنك القدرة على تقييم خصائص مجمع الذمم المدينة، بما في ذلك:
(أ) فائض المقدم
(ب) تاريخ متأخرات البائع والديون المعدومة وخصومات الدين
(ج) شروط الدفع
(د) الحسابات العكسية المحتملة.
(4) يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للرصد على أساس إجمالي تركيزات المدين الواحد داخل مجمعات الذمم المدينة وعبرها.
(5) يجب أن يتلقى البنك تقارير مفصلة في مواعيد منتظمة عن تقادم الذمم المدينة وتخفيضات القيمة الخاصة بها من أجل:
(أ) ضمان الامتثال لمعايير الأهلية لدى البنك والسياسات المتقدمة التي تحكم الذمم المدينة المُشتراة؛
(ب) توفير وسيلة فعالة لمراقبة وتأكيد شروط البيع الخاصة بالبائع (مثل تقادم تاريخ الفاتورة) وخفض القيمة.
117.16 فعالية أنظمة التسوية: يتطلب البرنامج الفعال أنظمة وإجراءات، ليس فقط للكشف عن التدهور في الوضع المالي للبائع وتدهور جودة الذمم المدينة في مرحلة مبكرة، ولكن أيضًا لمعالجة المشاكل الناشئة بشكل استباقي. وبالتحديد:
(1) يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات وأنظمة معلومات واضحة وفعالة لمراقبة الامتثال لما يلي: (أ) جميع الشروط التعاقدية للتسهيل (بما في ذلك التعهدات، وصيغ الإقراض، وحدود التركيز ومحفزات الاستهلاك المبكر، وما إلى ذلك) وكذلك (ب) السياسات الداخلية للبنك التي تحكم معدلات الإقراض وأهلية الذمم المدينة. يجب على أنظمة البنك أن ترصد انتهاكات التعهدات والتنازلات إلى جانب استثناءات السياسات والإجراءات المعمول بها.
(2) للحد من السحوبات غير المقبولة، يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للكشف عن الاقتراض الزائد والموافقة عليه ومراقبته وتصحيحه.
(3) يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع البائعين أو مقدمي الخدمات الضعفاء ماليًا و/أو التدهور في جودة مجمعات الذمم المدينة. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محفزات الإنهاء المبكر في التسهيلات المتجددة وغيرها من سبل حماية التعهدات، ونهج منظم للتعامل مع انتهاكات التعهدات وإجراءات واضحة وفعالة لبدء الإجراءات القانونية والتعامل مع الذمم المدينة الإشكالية.
118.16 فعالية أنظمة التحكم في الضمانات وتوافر الائتمان والنقد: يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة لإدارة التحكم في الذمم المدينة والائتمان والنقد. وبالتحديد:
(1) يجب أن تحدد السياسات الداخلية المكتوبة جميع العناصر المادية لبرنامج شراء الذمم المدينة، بما في ذلك معدلات الإقراض والضمانات المؤهلة والوثائق اللازمة وحدود التركيز وكيفية التعامل مع الإيصالات النقدية. يجب أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار بدرجة مناسبة جميع العوامل المهمة والجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي للبائع/مقدم الخدمة، وتركيزات المخاطر، والاتجاهات في جودة الذمم المدينة وقاعدة عملاء البائع.
(2) يجب أن تضمن الأنظمة الداخلية ألا يتم إقراض الأموال إلا مقابل الضمانات والوثائق الداعمة المحددة (مثل شهادات الخدمة والفواتير ووثائق الشحن وما إلى ذلك).
119.16 الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك: نظرًا للاعتماد على أنظمة الرصد والرقابة للحد من مخاطر الائتمان، يجب أن يكون لدى البنك عملية داخلية فعالة لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الهامة، بما في ذلك:
(1) عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو كليهما بشكل منتظم لجميع المراحل الحرجة لبرنامج شراء الذمم المدينة.
(2) التحقق من الفصل بين الواجبات:
(أ) بين تقييم البائع/مقدم الخدمة وتقييم المدين؛
(ب) بين تقييم البائع/مقدم الخدمة والتدقيق الميداني للبائع/مقدم الخدمة.
120.16 يجب أن تتضمن العملية الداخلية الفعالة للبنك لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المهمة أيضًا تقييمات لعمليات المكتب الخلفي، مع التركيز بشكل خاص على المؤهلات والخبرة ومستويات التوظيف والأنظمة الداعمة.
65 لا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات.
66 نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية المتوقعة في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد غير المسحوب الذي يبقى متاحًا للمدين بموجب شروط التسهيل وأحكامه، أي أن EAD=B0=Bt+ULF[Lt –Bt]، حيث B0=رصيد التسهيل في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد EAD) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد).
67 عامل الحد (LF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD=B0= LF[Lt]، حيث B0=رصيد التسهيلات في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) وLt=الحد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). عامل التوازن (BF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الرصيد الحالي الذي تم سحبه بموجب تسهيل ائتماني، أي أن EAD=B0=BF[Bt]. عامل الاستخدام الإضافي (AUF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد الإجمالي المتاح للمدين بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD = B0 = Bt + AUF[Lt].القسم 8: التحقق من التقييمات الداخلية
121.16 يجب أن يكون لدى البنوك نظامًا قويًا للتحقق من دقة واتساق أنظمة التصنيف والعمليات وتقييم جميع مكونات المخاطر ذات الصلة. ويجب أن يُظهر البنك للمشرف عليه أن عملية التحقق الداخلية تمكّنه من تقييم أداء أنظمة التصنيف الداخلي وتقييم المخاطر بشكلٍ ثابت وهادف.
122.16 ويجب على البنوك أن تقارن بانتظام معدلات التعثر المحققة مع تقييمات لاحتمالية التخلف عن السداد لكل درجة وأن يكون قادرًا على إظهار أن معدلات التعثر المحققة هي في إطار المدى المتوقع لتلك الدرجة. يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي إتمام ذلك التحليل من أجل تقييماتها للخسائر الناجمة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن تستفيد تلك المقارنات من البيانات التاريخية التي انتهت منذ فترة طويلة قدر الإمكان. يجب أن يوثق البنك وبوضوح الطرق والبيانات المستخدمة في تلك المقارنات من جانب البنك. يجب تحديث هذا التحليل والتوثيق سنويًا على الأقل.
123.16 ويجب أيضًا أن تستخدم البنوك أدوات تحقق كمية أخرى ومقارنات مع مصادر بيانات خارجية. يجب بناء التحليل على بيانات مناسبة للمحفظة ومحدثة بشكلٍ منتظم وتغطي فترة مراقبة ذات صلة. يجب بناء التقييمات الداخلية لأداء أنظمة التصنيف الخاصة بالبنوك على تاريخ طويل من البيانات، والتي تغطي مدى من الظروف الاقتصادية ودورة أعمال كاملة أو أكثر من دورة.
124.16 يجب أن توضح البنوك أن وسائل الاختبار الكمية وطرق التحقق الأخرى لا تتباين من حيث النظام مع الدورة الاقتصادية. يجب توثيق التغييرات في الوسائل والبيانات (سواء مصادرة البيانات أو الفترات المغطاة) بشكلٍ واضح وشامل.
125.16 ويجب أن يكون لدى لبنوك معايير داخلية دقيقة ومنضبطة للمواقف التي تكون فيها احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد كبيرة بدرجة كافية لكي تستدعي صحة التقييمات محل التحقق. يجب أن تضع هذه المعايير في الاعتبار دورة الأعمال والتباين النظامي المماثل في تجارب التعثر. وإذا استمرت القيم المحققة في أن تظل أعلى من القيم المتوقعة، فيجب على البنوك أن ترجع التقييمات في تصاعد لكي تعكس تجربة تعثرها والخسارة.
126.16 وإذا اعتمدت البنوك على التقييمات الرقابية فقط، بدلًا من الداخلية، لمقاييس المخاطر، فيتم تشجيعها على مقارنة الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد بتلك التي وضعها البنك المركزي السعودي. ويتعين أن تشكل معلومات الخسائر المحققة الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جزءًا من تقييم رأس المال الاقتصادي للبنك.
القسم 9: التقييمات الرقابية لنسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)
127.16 يجب على البنوك التي تعمل على النهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي لا يتحقق متطلبات تقييمات نسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)، المذكورة أعلاه، أن تحقق أدنى المتطلبات المذكورة في النهج المعياري كي تحصل على الاعتراف بالضمان المالي المؤهل (كما هو موضح في قسم تخفيف المخاطر الائتمانية للنهج المعياري، الفصل 9). فيجب على تلك البنوك أن تحقق أدنى المتطلبات الإضافية التالية من أجل الحصول على الاعتراف بأنواع ضمان إضافية.
تعريف تأهيل العقار التجاري والسكني كضمان
128.16 يُعرف الضمان التجاري والعقاري السكني المؤهل لتعرضات الشركات والتعرضات السيادية على أنه:
(1) الضمان الذي لا يكون فيه خطر المقترض معتمدًا بشكل جوهري على أداء العقار الأساسي أو المشروع الأساسي، بل على القدرة الأساسية للمقترض على سداد الدين من مصادر أخرى. ومن ثم، فسداد التسهيلات البنكية لا يعتمد بشكلٍ جوهري على أي تدفق نقدي متولد من العقار التجاري أو السكني المستخدم كضمان،
(2) كذلك، يجب ألا تكون قيمة الضمان المرهون متعمدة بشكل جوهري على أداء المقترض. وليس الهدف من هذا المطلب هو تجنب المواقف التي تؤثر فيها العوامل الاقتصادية الكبيرة على قيمة الضمان وأداء المقترض.
129.16 وعلى ضوء الوصف الشامل أعلاه وتعريف تعرضات المؤسسات، فالعقار الذي يُدر دخلًا والذي يقع تحت فئة الأصل ذو الخط المستقيم مستبعد بشكلٍ خاص من الاعتراف به كضمان للتعرضات المؤسسية.68
المتطلبات التشغيلية للعقار التجاري أو السكني المؤهل
130.16 بناءً على تحقيق التعريف المذكور أعلاه، يكون العقار التجاري والسكني مؤهلًا للاعتراف به كضمان للمطالبات المؤسسية فقط إذا تم تحقيق جميع المتطلبات التشغيلية التالية.
(1) قابلية التنفيذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة بالضمان المأخوذ قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في جميع الولايات القضائية، ويجب رفع أي مطالبة بالضمان بطريقة مناسبة وفي حينها. يجب أن تعكس فوائد الضمان حجزًا مكتملًا (بمعنى أن يتم تحقيق كافة المتطلبات القانونية لتأسيس المطالبة). وعلاوة على هذا، فاتفاقية الضمان والمعالجة القانونية التي تقوم عليها الاتفاقية يجب أن تجعل البنك يحقق قيمة الضمان من خلال إطار زمني معقول.
(2) القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب تثمين الضمان بالقيمة العادلة للسوق الحالية أو أقل منها والتي عندها يمكن بيع العقار بموجب عقد خاص بين البائع الراغب والمشتري المستقل في تاريخ التثمين.
(3) إعادة التثمين المتكرر: من المتوقع أن يراقب البنك قيمة الضمان على أساس متكرر على الأقل مرة في العام. من المقترح حدوث مراقبة متكررة إذا خضعت السوق لتغييرات كبيرة في أحوالها. يجوز استخدام الطرق الإحصائية للتثمين (على سبيل المثال، الرجوع إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينة) لتحديث التقييمات أو لتحديد انخفاض قيمة الضمان وأنه بحاجة إلى إعادة تثمين. يجب أن يقوم مهني مؤهل بتثمين العقار عندما تشري المعلومات إلى احتمال انخفاض قيمة الضمان بشكلٍ كبير بالنسبة لأسعار السوق العامة أو عند وجود حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
(4) الحجز من الدرجة الثانية: في بعض الدول الأعضاء، سيتم تقييد الضمان المؤهل بمواقف يكون فيها للمقرض حق الحجز الأول على العقار. وقد يتم وضع حق الحجز من الدرجة الثانية في الاعتبار إذا لم يكن هناك شك في أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتشكل تخفيفًا فعالًا للمخاطر الائتمانية. وإذا تم الاعتراف بحقوق الحجز من الدرجة الثانية، فيجب على البنك أولًا أن يأخذ قيمة اقتطاع من الضمان، ثم يخصمها من مجموع كافة القروض ذات الرهن التي لها حق حجز أعلى من الحجز من الدرجة الثانية، وتكون القيمة المتبقي هي الضمان الذي يدعم القرض الذي له حق الحجز من الدرجة الثانية. في الحالات التي يكون الرهن في حيازة أطراف خارجية والتي تصنف بالتساوي مع رهن البنك، يجوز الاعتراف بنسبة الضمان (بعد تطبيق الاستقطاعات والخصومات بسبب قيمة القروض ذات الرهون الأعلى من رهن البنك) المنسوبة للبنك.
131.16 والمتطلبات الإضافية لإدارة الضمان هي كما يلي:
(1) يجب توثيق أنواع الضمان العقاري التجاري والسكني المقبول من البنك وسياسات الإقراض (أسعار الإقراض) عند الحصول على هذا النوع من الضمان.
(2) يجب أن يتخذ البنك خطوات لضمان تأمين العقار المأخوذ كضمان ضد التلف أو انخفاض القيمة.
(3) يجب أن يراقب البنك باستمرار أي مطالبات مسبقة مسموح بها (على سبيل المثال، الضرائب) التي على العقار.
(4) يجب أن يراقب البنك بشكلٍ مناسب خطر المسؤولية البيئية التي تنشأ بسبب الضمان، مثل وجود مادة سامة بالعقار.
متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: تعريف الذمم المدينة المؤهلة
132.16 الذمم المدينة المالية المؤهلة هي مطالبات لها أجل استحقاق أصلي ناقصًا منه أو يساوي عام واحد حيث سيتم السداد من خلال تدفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالأصول الأساسية للمقترض. يشمل هذا سداد الديون ذاتيًا والذي ينشأ عن بيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية والمبالغ العامة التي على المشترين والموردين والمستأجرين والهيئات الوطنية والمحلية الحكومية أو أطراف أخرى غير مرتبطة لا تتعلق ببيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية. لا تشمل الذمم المدينة المؤهلة تلك الذمم المدينة المصاحبة للتوريق والمشاركات الفرعية أو المشتقات الائتمانية.
متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: التأكد القانوني
133.16 يجب أن تكون الآلية القانونية والتي من خلالها يتم إعطاء الضمان قوية وتضمن أن المقرض لديه حقوقًا واضحة على العوائد من الضمان.
134.16 يجب أن تتخذ البنوك كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المتطلبات المحلية فيما يتعلق بقابلية تنفيذ فائدة الضمان، على سبيل المثال، من خلال تسجيل فائدة الضمان مع أمين السجل. ويتعين أن يكون هناك إطار عمل يسمح للمقرض المحتمل أن يكون له مطالبة ذات أولوية مكتملة على الضمان.
135.16 ويجب أن تكون كافة المستندات المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لكافة الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في كافة الولايات القضائية. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
136.16 ويجب توثيق اتفاقيات الضمات بطريقة مناسبة، مع إجراء قوي وواضح لتحصيل عوائد الضمان في حينها. يتعين أن تضمن إجراءات البنوك ملاحظة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر السداد من جانب العميل وتحصيل الضمان في حينه. في حالة تعثر أو تخلف الملتزم عن السداد، ينبغي أن يكون للبنك السلطة القانونية لبيع أو التنازل عن الذمم المدينة لأطراف أخرى دون موافقة الملتزم بالذمم المدينة.
متطلبات الاعتراف بالذمم المالية المدينة: إدارة المخاطر
137.16 يجب أن يكون لدى البنك عملية سليمة لتحديد الخطر الائتماني في الذمم المدينة. تلك العملية يجب أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليلات لأعمال وصناعة المقترض (على سبيل المثال، آثار دورة الأعمال) وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم المقترض. وإذا اعتمد البنك على المقترض في التأكد من الخطر الائتماني للعملاء، فيجب على البنك مراجعة سياسة ائتمان المقترض للتأكد من سلامتها ومصداقيتها.
138.16 ويجب أن يعكس الهامش بين مبلغ التعرض وقيمة الذمم المدينة جميع العوامل المناسبة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، والتركز في مجمع الذمم المدينة المرهونة من مقترض فرد، والمخاطر المحتملة للتركز في إجمالي تعرضات البنك.
139.16 ويجب أن يحافظ البنك على عملية مراقبة دائمة والمناسبة للتعرضات المحددة (سواء الفورية أو الطارئة) المنسوبة للضمان الذي سيتم استخدامه كمخفف للمخاطر. قد تشمل هذه العملية، حسبما يكون ملائمًا، تقارير التقادم ومراقبة المستندات التجارية وشهادات قاعدة الإقراض وعمليات التدقيق المتكرر للضمان وتأكيد الحسابات والرقابة على عوائد الحسابات المدفوعة، وتحليلات التخفيف (الائتمانات المقدمة من المقترض للمصدرين) والتحليل المالي المنتظم لكلٍ من المقترض ومصدري الذمم المدينة، وخاصة في حال ما إذا تم الحصول على عدد صغير من الذمم المدينة الضخمة كضمان. يجب مراقبة الالتزام بحدود التركز العام للبنك. علاوة على هذا، يتعين مراجعة امتثال متعهدي القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بشكلٍ منتظم
140.16 ويتعين تنويع الذمم المدينة المرهونة من المقترض وألا ترتبط دون أصلٍ قانوني بالمقترض. وعندما يكون الارتباط مرتفعًا، على سبيل المثال، إذا كان بعض مصدري الذمم المدينة معتمدين على المقترض من أجل جدواهم أو أن المقترض والمصدرين ينتمون إلى صناعة مشتركة، فيتعين أخذ المخاطر الحاضرة في الاعتبار عند وضع هوامش لمجمع الضمان ككل. لن يتم الاعتراف بالذمم المدينة من منتسبي المقترض (بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين) على أنها مخففات مخاطر.
141.16 ويتعين على البنك أن تكون لديه عملية موثقة لتحصيل مدفوعات الذمم المدينة في مواقف التعثر. وينبغي أن تتواجد المرافق المطلوبة للتحصيل، حتى عندما يطلب البنك من المقترض التحصيل بشكلٍ طبيعي.
متطلبات الاعتراف بالضمان المادي الآخر
142.16 ربما يسمح البنك المركزي السعودي بالاعتراف بتأثير تخفيف الخطر الائتماني لضمان مادي آخر معين عندما تتحقق الشروط التالية:
(1) إذا أظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسواقًا سائلة للتصرف في الضمان بطريقة سريعة وذات كفاءة اقتصادية. يجب أن ينفذ البنك إعادة تقييم لهذا الشرط بشكلٍ دوري وعندما تشري المعلومات إلى وجود تغييرات في السوق.
(2) أن يظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسعار سوق ثابتة ومتاحة للجميع من أجل الضمان. يجب أن تُظهر البنوك أن المبلغ الذي تستلمه عند تحصيل الضمان لا ينحرف بدرجة كبيرة عن أسعار السوق الحالية.
143.16 ومن أجل حصول بنك معين على الاعتراف بضمان ماضي إضافي، يجب أن يحقق جميع المتطلبات الموجودة في الفقرات 130.16 و 131.16، حسب التعديلات التالية:
(1) باستثناء واحد فقط للمطالبات المسبقة المسموح بها والمحددة في الحاشية بالفقرة رقم 130.16، يتم السماح بحق الحجز الأول على الضمان. ومن ثم، يجب على البنك أن تكون له أولوية على جميع المقرضين من أجل العوائد المحققة من الضمان.
(2) ويجب أن تشمل اتفاقية القرض توضيحات مفصلة للمضان والحق في فحص وإعادة تثمين الضمان عند الضرورة من البنك المقرض.
(3) يجب توثيق أنواع الضمان المادي المقبولة من البنك والسياسات والممارسات فيما يتعلق بالمبلغ المناسب لكل نوع من أنواع الضمان فيما يتعلق بمبلغ التعرض في سياسات وإجراءات ائتمانية داخلية وإتاحتها للفحص و/أو المراجعة والتدقيق.
(4) يجب على السياسات الائتمانية للبنك فيما يتعلق بهيكل المعاملة أن تتناول متطلبات الضمان المناسب فيما يتعلق بمبلغ التعرض، والقدرة على تسييل الضمان بالفعل، والقدرة على تحديد سعر بطريقة موضوعية أو بالقيمة السوقية، وعدد مرات الحصول على القيمة بالفعل (بما في ذلك التقييم أو التثمين المهني) وتقلبات قيمة الضمان. يجب أن تنتبه عملية إعادة التثمين الدورية إلى الضمان "الحساس" لضمن تعديل التثمينات بشكل مناسب مع التقادم، أو طراز السنة، والتقادم المادي أو التدهور.
(5) وفي حالات المخزون (على سبيل المثال، المواد الخام، والعمل قيد الإنجاز والبضائع المنتهية الصنع ومخزون المتعاملين في السيارات) والمعدات، يجب أن تشمل عملية إعادة التثمين الدورية الفحص المادي للضمان.
144.16 ويمكن لاتفاقيات الضمان العامة والأشكال الأخرى للرسوم غير الثابتة أن توفر للبنك المقرض مطالبة مسجلة على أصول الشركة. وفي الحالات التي بها تشمل المطالبة المسجلة كلًا من الأصول غير المؤهلة كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي والأصول المؤهل كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي، فيجوز للبنك الاعتراف بالأخيرة. ويكون الاعتراف مشروط بالنسبة للمطالبات التي تحقق المتطلبات التشغيلية المبينة في الفقرات 127.16 إلى 143.16.
68 وفي الظروف الاستثنائية للأسواق المتطورة والراسخة، قد يكون للرهون على المقر أو المبنى التجاري المتعدد الأغراض و/أو المبنى التجاري المتعدد المستأجرين إمكانية الحصول على اعتراف بأنه ضمان في المحفظة المؤسسية. وستخضع المعاملة الاستثنائية لشروط صارمة للغاية. على وجه التحديد، يجب تحقيق اختبارين، وهما (أولًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري حتى أقل من 50% من قيمة السوق أو 60% من نسبة القرض إلى القيمة بناءً على نسبة قيمة الرهن إلى الإقراض 0.3% من القروض القائمة في أي عام معين، (ثانيًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر العامة الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري 0.5% من القروض القائمة في أي عام معين. وإذا لم يتحقق أي من هذين الاختبارين في عام معين، فإن الأهلية لاستخدام هذه المعاملة ستتوقف وستكون هناك حاجة إلى تحقيق معايير الأهلية الأصلية مرة أخرى قبل أن يكون ممكنًا تطبيقها في المستقبل. ويجب على الدول التي تطبق هذه الطريقة أن تفصح بشكلٍ علني عن تحقيق هذه المعايير.
القسم 10: متطلبات إثبات الإيجار
145.16 سيتم منح الإيجارات التي لا تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية (راجع الفقرة 146.16) نفس المعاملة مثل التعرضات المضمونة بنفس النوع من الضمان. ويجب تحقيق أدنى متطلبات نوع الضمان (الضمان التجاري أو العقاري السكني أو ضمان آخر). علاوة على هذا، يجب على البنك أن يحقق المعايير التالية:
(1) إدارة مخاطر سليمة من جانب المؤجر فيما يتعلق بموقع الأصل، والاستخدام الذي يوضع فيه، وعمره والتقادم المخطط،
(2) إطار قانوني سليم يرسخ ملكية المؤجر القانونية للأصل وقدرته على ممارسة حقوقه كمالك بطريقة آنية،
(3) يجب ألا يكون الفرق بين معدل إهلاك الأصل المادي ومعدل الإطفاء لمدفوعات الإيجار ضخمًا بدرجة كبيرة تبالغ في تخفيف الخطر الائتماني المنسوب للأصول المؤجرة.
146.16 وسيتم التعامل مع الإيجارات التي تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية بالطريقة التالية. خطر القيمة المتبقية هو تعرض البنك لخسارة محتملة بسبب القيمة العادلة لانخفاض المعدات لأدنى من قيمتها المتبقية عند بداية الإيجار.
(1) وسوف تحصل مدفوعات الإيجار المخفضة على وزن مخاطر مناسب للقوة المالية للمستأجر (احتمالية التخلف عن السداد) والتقدير الرقابي أو الذاتي للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد، أيهما أكثر ملاءمة.
(2) ستكون القيمة المتبقية مرجحة للمخاطر بنسبة 100%.
القسم 11: متطلبات الإفصاح
147.16 من أجل التأهل للنهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب على البنوك أن تحقق متطلبات الإفصاح المذكورة في متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة. هذه هي أدنى متطلبات لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي: والإخفاق في تحقيق هذه المتطلبات سوف يجعل البنوك غير مؤهلة لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي.
17. الانتقال
التدرج لتعامل النهج المعياري مع تعرضات الأسهم
1.17 تخضع معاملة وزن الخطر المذكورة في الفقرة 50.7 لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات من 1 يناير 2023م. بالنسبة لتعرضات أسهم المضاربة غير المدرجة، سيبدأ وزن الخطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 60 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة. وبالنسبة لجميع حصص الأسهم، سوف يبدأ وزن المخاطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 30 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة.
التدرج في إزالة النهج القائم على التصنيفات الداخلية لتعرضات الأسهم
17.2 إن مطلب استخدام النهج المعياري لتعرضات الأسهم في الفقرة 41.10 سيكون خاضعًا لترتيب تدريجي خطي ذي خمس سنوات من 1 يناير 2023م. وأثناء الفترة التدريجية، سيكون الخطر المرجح لتعرضات الأسهم الأكبر في:
(1) وزن الخطر كما هو محسوب باستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي الذي انطبق على تعرضات الأسهم قبل 1 يناير 2023م،
(2) وزن الخطر المحدد للترتيب الخطي التدريجي في النهج المعياري للخطر الائتماني (راجع الفقرة 1.17 أعلاه).
18. التوريق: أحكام عامة
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نطاق وتعريفات المعاملات المغطاة في إطار التوريق
1.18 يجب على البنوك تطبيق إطار التوريق من أجل تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي للتعرضات الناشئة عن عمليات التوريق التقليدية والمركبة أو الهياكل المماثلة والتي تحتوي على سمات شائعة في النوعين. ولأنه يجوز هيكلة عمليات التوريق بطرق عدة، فيجب تحديد تعامل رأس المال لتعرض التوريق على أساس المادة الاقتصادية لها وليس على أساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك على التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما إذا كان يتعين اعتبار معاملة معينة على أنها توريق. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي على تدفقات نقدية من عقارات (على سبيل المثال، الإيجار) على أنها تعرضات إقراض متخصصة، إذا كانت مضمونة.
2.18 والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الأصول المورقة للتعرضات لخدمة ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات أو شرائح تعكس درجات مختلفة من المخاطر الائتمانية. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات الأساسية المحددة، على عكس تلك المشتقة من التزام الكيان المنشئ لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمة/المشرحة التي تميز عمليات التوريق عن أدوات الدين العادية ذات الأولوية/الأقل أولوية وفي ذلك فإن شرائح التوريق التابعة يمكن أن تمتص الخسائر دون انقطاع للمدفوعات التعاقدية لشرائح أكثر أولوية، حيث أن التبعية في هيكل دين ذا أولوية/أقل أولوية هي مسألة أولوية الحقوق لعوائد التصفية.
3.18 والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين أو شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفة من المخاطر الائتمانية إذا تم تحويل الخطر الائتماني لمجمع الأصول المورقة من التعرضات، سواء كلها أو بعضها، من خلال استخدام مشتقات أو ضمانات ائتمانية ممولة (مثل الأذونات المرتبطة بالائتمان) أو غير ممولة (مثل المقايضات العجز عن سداد الائتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الائتماني للمحفظة. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف على أداء مجمع الأصول المورقة.
4.18 ويُشار إلى تعرضات البنوك فيما يتعلق بعملية توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في 81.9. والحسابات الاحتياطية، مثل حسابات الضمانات النقدية، والمسجلة على أنها أصل من البنك المنشئ يجب أيضًا التعامل معها على أنها تعرضات توريق.
5.18 تعرض إعادة التوريق هو أيضًا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الأساسية وتعرض واحد على الأقل من التعرضات الأساسية يكون تعرض توريق. وعلاوة على هذا، فالتعرض لواحد أو أكثر من تعرضات إعادة التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن إعادة تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق إذا لم يستطع البنك إظهار أن التدفقات النقدية من وإلى البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والأحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعة من الأصول التي لا تحتوي على تعرضات توريق.
6.18 وقد تشمل الأدوات الأساسية في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر على ما يلي: القروض والالتزامات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون، وسندات الشركات والأسهم العادية واستثمارات الأسهم الخاصة. وقد يشمل مجمع الأصول المورقة واحد أو أكثر من التعرضات.
تعريفات ومصطلحات عامة
7.18 بالنسبة لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، يعتبر البنك منشئ فيما يتعلق بتوريق معين إذا حقق أيًا من الشروط التالية:
(1) ينشئ البنك التعرضات الأساسية المتضمنة في التوريق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو
(2) يعمل البنك كضامن لقناة أوراق تجارية مدعومة بالأصول أو برنامج مماثل والذي يستحوذ على التعرضات من كيانات خارجية. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنًا و منشئ، في المقابل، إذا أدار أو جهّز البرنامج في الواقع أو من حيث الجوهر، ووضع أوراق مالية في السوق أو قدم تمويلات دعم سيولة أو ائتمانية.
8.18 ويقوم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بإصدار ورقة مالية إلى مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد أو أقل وتكون الورقة مدعومة بالأصول أو تعرضات أخرى مقبوضة في كيان بعيد عن الإفلاس.
9.18 وطلب إعادة الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) قبل سداد جميع التعرضات الأساسية أو تعرضات التوريق. في حالة التوريق التقليدي، يتم هذا الأمر بوجه عام من خلال إعادة شراء تعرضات التوريق المتبقية بمجرد أن يكون رصيد المجموعة أو الأوراق المالية المتبقية أقل من مستوى معين. في حالة المعاملة المركبة، قد يتخذ استدعاء إعادة الشراء شكل بند والذي يميز الحماية الائتمانية.
10.18 وتمويل دعم الائتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يًُبقي البنك أو كيان آخر على تعرض توريق ويقدم درجة ما من الحماية المضافة لأطراف أخرى في المعاملة.
11.18 شريحة تمويل الائتمان بفائدة فقط هو أصل في الميزانية والذي
(1) يمثل تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بهامش الدخل المستقبلي،
(2) إنه ثانوي.
12.18 شرط السداد المبكر هو آلية، إذا تم تفعيلها، فإنها تسرع من خفض فائدة المستثمر في التعرضات الأساسية لتوريق تسهيلات ائتمانية دوارة وتسمح للمستثمرين بأن يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الأصلي للأوراق المالية المصدرة. توريق تسهيلات ائتمانية دوارة هو توريق تمثل فيه التعرضات الأساسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، السحوبات الحالية أو المستقبلية الخاصة بتسهيل ائتماني دوار. وتشمل الأمثلة على التسهيلات الائتمانية الدوارة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقة الائتمان، وخطوط ائتمان ملكية المنزل، وخطوط الائتمان التجارية، والخطوط الأخرى للائتمان.
13.18 يُعرف فارق الفائض (أو هامش الدخل المستقبلي) على أنه إجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الآخر المستلم من صندوق الاستثمار أو كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف أدناه) ناقصًا منه فائدة الشهادة، وأتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الأخرى للصندوق أو الكيان ذي الغرض الخاص.
14.18 وينشأ الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعمًا لتوريق في فائض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقًا.
15.18 بالنسبة للمخاطر القائمة على أغراض رأس المال، تعني المجموعة القائمة على التصنيف الداخلي مجموعة توريق يمكن للبنك أن يستخدم معها النهج القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية مع معرفة أن لديه اعتماد لتطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الأساسية ولديه معلومات كافية لحساب متطلبات رأس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع أن البنك الذي حصل على اعتماد البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي للمجموعة الكاملة للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يُظهر للبنك المركزي سبب عدم قدرته على القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي بنكًا معينًا من استخدام مجموعة النهج القائم على التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل أو معاملات معينة، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخسارة عالية التعقيد، والشرائح التي لا يمكن تآكل تمويل الدعم الائتماني الخاص بها لأسباب غير خسائر المحفظة، وشرائح المحفظة ذات الارتباطات الداخلية المرتفعة.
16.18 لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن المجموعة المختلطة تعني مجموعة توريق والتي يستطيع البنك من أجلها حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الأساسية في عملية توريق.
17.18 لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 15.18.
18.18 ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية.69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال:
(1) في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية.
(2) في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في التدفق النقدي المتتالي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية.
(3) في العادة، تسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو غذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية.
19.18 ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا.
20.18 ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي:
(1) بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 56.18 إلى 62.18،
(2) بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) 100%. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و
(3) بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني.
21.18 الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق.
22.18 ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة (MT) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، MT له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام.
(1) بالنسبة للمتوسط المرجح لأجل الاستحقاق باليورو70 للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CFt تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t. يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي.
(2) وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون ML هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة.
23.18 عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي.
69 إذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال.
70 يتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.المتطلبات التشغيلية لإقرار تحويل المخاطر
24.18 قد يستبعد البنك المنشئ تعرضات أساسية من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر فقط إذا تم تحقيق جميع الشرط التالية. يجب على البنوك التي تحقق هذه الشروط أن تستمر في حيازة رأس مال تنظيمي مقابل أي تعرضات توريق تبقي عليها.
(1) وقد تم تحويل الخطر الائتماني الكبير مع التعرضات الأساسية إلى طرف خارجي.
(2) لا يحتفظ المحوِل بسيطرة فعالة أو غير مباشرة على التعرضات المحولة. يتم عزل التعرضات قانونًا من المحوِل بطريقة ما (على سبيل المثال، من خلال بيع الأصول أو من خلال المشاركة الفرعية) والتي تضع التعرضات بعيدًا عن الوصول الى المحوٍل ودائنيه، حتى في حالة الإفلاس أو فرض الحراسة. يتعين على البنوك أن يكون لها رأي قانوني71 والذي يؤكد صحة البيع. إبقاء المحوِل على حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضرورة سيطرة غير مباشرة على التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ على سيطرة فعالة على تعرضات مخاطر الائتمان المحولة إذا:
(أ) كان قادرًا على إعادة الشراء من المحول إليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من أجل تحقيق منافعها، أو
(ب) كان ملتزمًا بالإبقاء على مخاطر التعرضات المحولة.
(3) الأوراق المالية الصادرة ليست التزامات على المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الأوراق المالي لديهم فقط مطالبة بالتعرضات الأساسية.
(4) المحول إليه كيان ذو غرض خاص وأصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها أو مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الإبقاء على المخاطر.
(5) يجب أن تحقق إعادة شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحة في 28.18.
(6) لا يحتوي التوريق على البنود التي:
(أ) تطلب من البنك المنشئ تبديل التعرضات الأساسية حتى تتحسن جودة ائتمان المجموعة ما لم يتحقق هذا الأمر من خلال بيع التعرضات إلى طرف خارجي مستقل وليس تابعًا بأسعار السوق.
(ب) السماح بزيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة، أو
(ج) زيادة العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة الأساسية.
(7) يجب ألا يكون هناك خيارات/شروط إنهاء ما عدا إعادة شراء القروض المباعة المؤهلة، والإنهاء للتغييرات الخاصة في الضريبة أو لائحة أو شروط تسديد مبكر مثل المذكورة في 27.18.
25.18 وبالنسبة لعمليات التوريق المركبة، فقد يتم الإقرار باستخدام أساليب تخفيف المخاطر (أي الضمانات والمشتقات الائتمانية) لتحوط التعرض الأساسي لأغراض مخاطر قائمة على رأس المال فقط إذا تحققت الشروط المذكورة أدناه:
(1) يجب على القائمين على تخفيف مخاطر الائتمان الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصل رقم 9.
(2) يكون الضمان المؤهل محدودًا على ما هو مذكور في 34.9. ويجوز إثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة.
(3) يتم تعريف الضامنون في 76.9. لا يجوز للبنوك إثبات الكيانات ذات الغرض الخاص على أنها ضامنين مؤهلين في إطار التوريق
(4) ويجب على البنوك نقل المخاطر الائتمانية الكبيرة المصاحبة للتعرضات الأساسية إلى أطراف خارجية.
(5) لا يجوز أن تحتوي الأدوات المستخدمة لتحويل المخاطر الائتمانية على شروط تحد من مبلغ الخطر الائتماني المحول، مثل التي مذكورة أدناه:
(أ) البنود التي تقلل من الحماية الائتمانية أو تحويل المخاطر الائتمانية (على سبيل المثال، شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تتبع بفعالية فائدة البنك، والعتبات المادية الكبيرة التي لا تشترط فيها الحماية الائتمانية حتى إذا وقع حدث ائتماني، أو البنود التي تسمح بإنهاء الحماية بسبب التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية)،
(ب) البنود التي تتطلب من البنك المنشئ تبديل التعرض الأساسي لتحسين متوسط الجودة الائتمانية للمجموعة،
(ج) البنود التي تزيد من تكلفة الحماية الائتمانية للبنوك مقابل التدهور في جودة المجموعة،
(د) البنود التي تزيد من العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة المرجعية
(هـ) البنود التي تشترط زيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة.
(6) يتعين على البنك أن يحصل على فتوى قانونية تؤكد قابلية تنفيذ العقد.
(7) يجب أن تحقق طلبات إعادة الشراء الشروط المبينة في 28.18.
26.18 وتعتبر معاملة التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيلية المبينة في 24.18 أو 25.18 إذا
(1) أنشأ البنك أو ضمن معاملة توريق تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة.
(2) احتوت معاملة التوريق على تسديد مبكر أو شرط مماثل والذي، إذا حدث، سوف
(أ) يتبع الفائدة الرئيسية للبنك أو الفائدة المساوية لها في التسهيلات الائتمانية الأساسية المتجددة لمصلحة مستثمرين آخرين.
(ب) يتبع الفائدة الثانوية للبنك إلى درجة أعلى مستوى بالنسبة لفوائد الأطراف الأخرى، أو
(ج) بطرق أخرى، يزيد البنك من تعرض البنك للخسائر المصاحبة للتسهيلات الائتمانية المتجددة الأساسية
27.18 إذا احتوت معاملة التوريق على مثال واحد من الأمثلة التالية لشرط السداد المبكر وحققت المتطلبات التشغيلية المذكورة في 18.24 أو 18.25، فيجوز للبنك المنشئ أن يستبعد التعرضات الأساسية المصاحبة لتلك المعاملة من حساب الأصول المرجحة للمخاطر، لكن يجب أن يبقى مستحوذًا على رأس المال التنظيمي مقابل أي تعرضات توريق متواجدة فيما يتعلق بالمعاملة:
(1) هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الأساسية والتسديد المبكر ينهي قدرة البنك على إضافة تعرضات جديدة،
(2) معاملات التسهيلات الائتمانية الدوارة التي تحتوي على مزايا تسديد مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنية (أي إذا كان الخطر على التسهيلات الائتمانية الدوارة الأساسية لا يعود إلى البنك المنشئ) وإذا كان شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية الدوارة لا يؤدي إلى تبعية فائدة المنشئ،
(3) الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ائتمانية دوارة إلى توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكلٍ كامل إلى تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتى بعد حدوث التسديد المبكر، أو
(4) يحدث شرط التسديد المبكر فقط من خلال أحداث لا تتعلق بأداء الأصول الأساسية أو البنك البائع، مثل التغييرات الجوهرية في القوانين أو اللوائح الضريبية.
28.18 وبالنسبة لمعاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء، فلن يتم طلب رأس مال بسبب وجود طلبات إعادة الشراء إذا تحققت الشروط التالية:
(1) يجب أن لا تكون ممارسة إعادة الشراء إلزامية، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب أن تكون حسب تقدير البنك المنشئ،
(2) يجب ألا يتم تكوين إعادة الشراء لتجنب توزيع الخسائر على تمويلات التدعيم الائتماني أو مراكز الائتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون أو تكوينها لتوفير تمويل لدعم الائتمان،
(3) يجب ممارسة إعادة الشراء فقط عندما بقاء 10% أو أقل من المحفظة الأساسية الأصلية أو الأوراق المالية الصادرة، أو بالنسبة لمعاملات التوريق المركبة، عند بقاء 10% أو أقل من قيمة المحفظة المرجعية الأصلية.
29.18 معاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكورة في 28.18 أعلاه تؤدي إلى متطلب رأس مال للبنك المنشئ. بالنسبة للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الأساسية كما لو أنه لم يتم توريقها. علاوة على هذا، يجب ألا تثبت البنوك في رأس المال التنظيمي أي مكسب على البيع، وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012. بالنسبة للتوريق المركب، يجب على البنك الذي يشتري الحماية أن يمتلك رأس مال مقابل المبلغ الإجمالي للتعرضات المورقة كما لو كانت لم تستفد من أي حماية ائتمانية. إذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء إعادة الشراء) والذي ينهي بفعالية المعاملة والحماية الائتمانية المشتراة على تاريخ معين، فيجب على البنك أن يتعامل مع المعاملة وفقًا لـ 65.18.
30.18 وإذا وُجد أن إعادة الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الائتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسة شكلًا من أشكال الدعم الضمني المقدم من البنك ويجب خصمها من رأس المال التنظيمي.
71 لا تقتصر الفتوى القانونية على المشورة القانونية من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشورة المكتوبة من محامٍ يعمل بمكتب محاماة.
متطلبات العناية الواجبة
31.18 بالنسبة لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لإطار عمل التوريق، يجب أن يكون لديه المعلومات المحددة في 32.18 إلى 34.18. وإلا، يجب على البنك تحديد وزن خطر بنسبة 1250% لأي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه أن ينفذ لها المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
32.18 وكقاعدة عامة، يجب على البنك، وبشكلٍ دائم، أن يكون لديه فهم شامل لخصائص المخاطر الخاصة بتعرضات عمليات التوريق الفردية، سواء داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك خصائص مخاطر المجموعات التي تمثل الأساس لتعرضات التوريق.
33.18 ويجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى معلومات الأداء الخاصة بالمجموعات الأساسية بشكلٍ دائم وبطريقة متزامنة. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبة المئوية للقروض 30، 60، 90 يومًا بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند إغلاق الرهن، نوع العقار، الإشغال، وتقييم متوسط الائتمان أو المقاييس الأخرى للجدارة الائتمانية، متوسط نسبة القرض مقابل القيمة، والصناعة والتنوع الجغرافي. بالنسبة لإعادة التوريق، يتعين على البنوك أن يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرائح التوريق الأساسية، مثل اسم المصدر والجودة الائتمانية، بل أيضًا عن خصائص وأداء مجموعات شرائح التوريق الأساسية.
34.18 ويجب على البنك أن يكون لديه فهمًا شاملًا لجميع السمات الهيكلية لمعاملة التوريق والتي قد تؤثر على أداء تعرضات البنك للمعاملة، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطة بالشلال والتمويلات لدعم الائتمان والتمويلات لدعم السيولة وشروط قيمة السوق والتعريفات الخاصة بالمعاملة للتخلف عن السداد.
حساب متطلبات رأس المال والأصول مرجحة المخاطر
35.18 ورأس المال التنظيمي مطلوب من أجل تعرضات التوريق الخاصة بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن مخصص مخففات الخطر الائتماني لمعاملة توريق، والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والإبقاء على شريحة تابعة، وتمديد تسهيل السيولة أو التدعيم الائتماني، كما هو مذكور في الأقسام التالية. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعادة الشراء على أنها تعرضات توريق محتجزة.
36.18 ولأغراض حساب مخصص الخسارة المتوقعة الموضح في الفصل 15، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسارة المتوقعة. وبالمثل، يجب عدم إدراج المخصصات العامة أو الخاصة مقابل تعرضات التوريق أو الأصول الأساسية الموجودة لا تزال في ميزانية المنشئ عند قياس المخصصات المؤهلة. ومع هذا، يمكن للبنك المنشئ عمل مقاصة 1250% لتعرضات التوريق المرجحة بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق إلى مبلغ مخصصاتها المحددة على الأصول الأساسية لتلك المعاملة وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد على تلك الأصول الأساسية. وسيتم وضع مخصصات معينة لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في 19.18 و 20.18. ولا يتم وضع المخصصات العامة للتعرضات المورقة الأساسية في الاعتبار في أي طريقة حساب.
37.18 ويتم احتساب مبلغ الأصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقًا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 إلى 48.18. قد تنطبق الحدود القصوى لأوزان المخاطر للتعرضات ذات الأولوية وفقًا لـ 50.18 و 51.18 أو الحدود القصوى العامة وفقًا لـ 52.18 إلى 55.18. والتعرضات المتداخلة ستكون مرجحة بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18.
38.18 ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن تعرض البنك A يتداخل مع تعرض آخر B إذا كان البنك في جميع الأحوال سوف يحول دون أي خسارة للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. على سبيل المثال، إذا قدم البنك دعمًا ائتمانيًا لبعض السندات وقبض نسبة من هذه السندات، فإن التزامه الكامل بالدعم الائتماني يحول دون أي خسارة من تعرضه للسندات. إذا كان البنك يستطيع التحقق من أن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خسارة من تعرضه إلى B في أي ظرف، فلن يحتاج البنك إلى حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بالنسبة لتعرضه B.
39.18 ومن أجل الوصول إلى تداخل،فربما يقوم البنك، لأغراض حساب متطلبات رأس المال، إلى تقسيم أو التوسع72 في تعرضاته. على سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيولة في العقد لتغطية الأصول المتعثرة أو ربما لا تمول برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في ظروف معينة. ولأغراض رأس المال، لن يتم اعتبار موقفٍ كهذا على أنه تداخل مع السندات التي أصدرتها قناة الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. وعلى أية حال، فقد حسب البنك الأصول المرجحة بالمخاطر لتسهيل السيولة كما لو أنها قد تم تمديدها (سواء من أجل تغطية الأصول المتعثرة أو من حيث الأحداث التي تستدعي التدخل) للحيلولة دون جميع الخسائر في السندات. في تلك الحالة، سيحتاج البنك فقط إلى حساب متطلبات رأس المال الخاصة بتسهيل السيولة.
40.18 ويمكن إثبات التداخل أيضًا بين رسوم رأس المال الخاصة بالتعرضات في دفتر التداول وأعباء رأس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفية، بشرط أن يكون البنك قادرًا على حساب ومقارنة أعباء رأس المال للتعرضات المعنية.
41.18 وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكلٍ مختلف بناءً على نوع التعرضات الأساسية و/أو نوع المعلومات المتاحة للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها أي نهج من المذكورة في 42.18 إلى 48.18 يجب أن تتحدد على وزن مخاطر 1250%.
42.18 فيجب على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي كما هو مذكور في الفصل 22 بالنسبة لتعرض التوريق لمجموعة التصنيف الداخلي كما هو معرف في 15.18، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي.
43.18 وإذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي كما هو مذكور في 1.20 إلى 7.20 لتعرض التوريق لمجموعة الأسلوب المعياري كما هو معرف في 17.18 بشرط أن:
(1) يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي،
(2) يكون للتعرض تقييم ائتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيلية لتقييم الائتمان في الفقرة 8.20، أو يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنبطة في 9.20 و 10.20.
44.18 ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكة العربية السعودية والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أن يستخدم نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي المذكور في 1.21 إلى 4.21 لتعرض التوريق غير المصنف (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة وتمويل دعم الائتمان) لمجموعة الأسلوب المعياري في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. ومن أجل استخدام نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي، يجب على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي بشأن ما إذا كان يمكنه ومتى يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي على تعرضات التوريق لديه، وخاصةً إذا كان بإمكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي على بعض، وليس كل، التعرضات الأساسية.
45.18 والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أو النهج القائم على التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في 1.19 إلى 15.19.
46.18 تعرضات التوريق للمجمعات المختلطة: إذا استطاع البنك حساب KIRB على ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الأساسي للتوريق، فيجب على البنك تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي وحساب أعباء رأس المال للمجموعة الأساسية كما يلي، حيث تكون d هي النسبة المئوية لمبلغ التعرض للتعرضات الأساسية والتي من أجلها يمكن للبنك حساب KIRB على مبلغ التعرض لجميع التعرضات الأساسية، و KIRB و KSA مُعرفان في 2.22 إلى 5.22 و 2.19 إلى 4.19، على التوالي:
أعباء رأس المال للمجموعة المختلطة = d x KIRB + (1- d) x KSA
47.18 وإذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات رأس المال للحساب المجمع لجميع الأصول (KIRB) على الأقل عند 95% من التعرضات الأساسية، فيجب أن يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الأسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 إلى 45.18.
48.18 بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنك استخدام منهجية التوريق المعيارية، مع تعديلات في الفقرة 16.19. بالنسبة لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العاملة كما هو معرف في الفقرة 1.23، يجب على البنوك تطبيق الإطار مع التعديلات المحددة في توريق القروض غير العاملة في الفصل رقم 23.
49.18 وعندما يوفر البنك دعمًا ضمنيًا لعملية توريق، فيجب عليه، بحد أدنى، أن يقبض رأس المال مقابل جميع التعرضات الأساسية المصاحبة لمعاملة التوريق كما لو أنها ليست مورقة. وعلاوة على هذا، لن يُسمح للبنوك إثبات أي مكسب من البيع في رأس المال التنظيمي وفقًا لـ تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
72 وهذا يعني تقسيم التعرضات إلى نسب تتداخل مع تعرض آخر يقبضه البنك ونسب أخرى لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الإقرار لأغراض تتعلق برأس المال أن الالتزامات فيما يخص أحد التعرضات المتداخلة هو أكبر من تلك المحددة بالعقد. ويمكن تنفيذ الأخير، على سبيل المثال، من خلال توسيع الأحداث التي تستدعي التدخل لممارسة التسهيل و/أو مدى الالتزام.
الحدود القصوى لتعرضات التوريق
50.18 قد تطبق البنوك نهج "النظرة المفصلة" على تعرضات التوريق الأكثر أولوية، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الأكثر أولوية على أقصى حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق على التعرضات الأساسية، بشرط أن تكون البنوك على علم بمكونات التعرضات الأساسية في جميع الأحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي بالأخذ في الاعتبار نسبة الخسارة المتوقعة. وعلى وجه الخصوص:
(1) في حالة المجموعات حيث يستخدم البنك حصريًا الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، ويكون أقصى وزن للخطر للتعرضات الأكثر أولوية يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق على التعرضات الأساسية في ظل الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، على التوالي.
(2) في حالة المجموعات المختلطة، عند تطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الأسلوب المعياري من مجمع الأصول المورقة على وزن خطر الأسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبة النهج القائم على التصنيف الداخلي على أوزان خطر النهج القائم على التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري أو نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يُبنى أقصى وزن للخطر بشأن التعرضات الأكثر أولوية على وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للأصول الأساسية، سواء كانت هي في الأصل نهج التصنيف الداخلي أم لا.
51.18 وإذا أدى أقصى وزن للمخاطر إلى وزن مخاطر أقل من وزن المخاطر الأدنى بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الأقصى.
52.18 ويجوز للبنك (المنشئ، الضامن أو المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق أن يطبق أقصى مطلب لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبة الخسارة المتوقعة) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الأساسية إذا لم يتم تحوليها إلى توريق ومعاملتها بموجب الأقسام المعنية للفصول من 10 إلى الفصل رقم 16. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية.
53.18 ويجوز للبنك المنشئ أو الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب أقصى حد لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الأساسية إذا لم تتحول إلى توريق. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية على التوالي. ويشمل جزء الأسلوب المعياري لمتطلب رأس المال نسبة الخسارة المتوقعة.
54.18 وأقصى متطلب لرأس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصة بالبنك في نفس المعاملة يساوي KP * P. ومن أجل تطبيق أقصى تكلفة لرأس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك إلى المدخلات التالية:
(1) أكبر نسبة من الفائدة التي يقبضها البنك عن كل شريحة في مجموعة معينة (P). على وجه الخصوص:
(أ) بالنسبة لبنك لديه تعرض أو أكثر للتوريق والتي توجد في شريحة واحدة لمجموعة معينة، فإن الرمز P يساوي نسبة تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية) التي يقبضها البنك في تلك الشريحة المعينة (يتم احتسابها على أنها إجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحة) مقسومًا على المبلغ الاسمي للشريحة.
(ب) بالنسبة لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرائح مختلفة لتوريق معين، فإن P تساوي أقصى نسبة فائدة عبر الشرائح، حيث يتعين حساب نسبة الفائدة لكل من الشرائح المختلفة كما هو مذكور أعلاه.
(2) تكلفة رأس المال للمجموعة الأساسية (KP):
(أ) بالنسبة لمجموعة نهج التصنيف الداخلي، فإن KP تساوي KIRB كما هو معرف في 2.22 إلى 13.22.
(ب) بالنسبة لمجموعة الأسلوب المعياري، فإن KP تساوي KSA كما هو معرف في 2.19 إلى 5.19.
(ج) بالنسبة للمجموعة المختلطة، KP تساوي متوسط تكلفة رأس المال المرجح بالمخاطر للمجموعة الأساسية باستخدام KSA لنسبة مجمع الأصول المورقة والتي لا يستطيع البنك أن يحسب لها KIRBو KIRB لنسبة مجمع الأصول المورقة التي يستطيع البنك أن يحسب لها KIRB
55.18 وعند تطبيق الحد الأقصى لرأس المال، يجب خصم كامل مبلغ أي مكسب من البيع وشرائح الفائدة فقط للدعم الائتماني الناشئة عن معاملة توريق بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
التعامل مع تخفيف المخاطر الائتمانية لتعرضات التوريق
56.18 يقر البنك بشراء حماية ائتمانية مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات رأس المال بموجب ما يلي:
(1) يقتصر إثبات الضمات على ما هو مسموح به بموجب إطار تخفيف المخاطر الائتمانية - وبالتجديد، الفقرة 34.9 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الخارجي للتوريق أو تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري الفقرة 7.12 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز إثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة،
(2) ويجوز إثبات الحماية الائتمانية المقدمة من الشركات المذكورة في الفقرة 75.9. ولا يمكن إثبات الكيانات ذات الأغراض الخاصة على أنها ضامنون مؤهلون،
(3) عندما تحقق الضمانات أو المشتقات الائتمانية أدنى الشروط الإجرائية كما هو مذكور في الفقرات 69.9 حتى 74.9، تستطيع البنوك أن تضع في اعتبارها تلك الحماية الائتمانية عند احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات التوريق.
57.18 وعندما يوفر البنك حماية ائتمانية كاملة (نسبية) لتعرض ما للتوريق، فيجب على البنك احتساب متطلبات رأس المال له كما لو أنه يقبض مباشرةً نسبة تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حماية ائتمانية (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
58.18 وبشرط أن يتم الوفاء بالشروط المبينة في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحماية الائتمانية الكاملة (أو النسبية) أن يثبت تخفيف مخاطر الائتمان مقابل تعرض التوريق وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (CRM)
59.18 وفي حالة الحماية الائتمانية المقسمة، سيتم تقسيم شريحة التوريق الأصلية إلى شرائح فرعية محمية وغير محمية:73
(1) يجب على موفر الحماية أن يحسب متطلب رأس الماله له كما لو أنه تعرض مباشرة إلى شريحة فرعية معينة من تعرض التوريق الذي يوفر له الحماية، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق وفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
(2) وبشرط تحقق الشروط المذكورة في 56.18، فيجوز لمشتري الحماية إثبات حماية مقسمة لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات رأس المال لكل شريحة فرعية كلٌ على حدة وكما يلي:
(أ) بالنسبة للتعرضات غير المحمية الناتجة، سيتم حساب متطلبات رأس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق ووفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
(ب) بالنسبة للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
60.18 إذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18، استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكلٍ منفصل لكل شريحة من الشرائح الفرعية كما لو كانت الأخيرة قد تم إصدارها بشكلٍ مباشر كشرائح منفصلة في بداية المعاملة. سيتم احتساب قيمة متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (للملكة العربية السعودية) على المحفظة الأساسية للمعاملة الأصلية.
61.18 فإذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18 استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الأصلي، فسيتم احتساب أوزان المخاطر المعنية للشرائح الفرعية المختلفة حسب ما يلي:
(1) بالنسبة للشريحة الفرعية لأعلى أولوية،74 سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الأصلي للتوريق.
(2) بالنسبة للشريحة الفرعية للأولوية المنخفضة:
(أ) يجب على البنوك أن يحصلوا على تقييم من واحدة من الشرائح الثانوية في المعاملة الأصلية. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه على نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سُمك المدخل T للشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة فقط.
(ب) وإذا لم يكن من الممكن الحصول على تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصة بالشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل باستخدام نهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات على تحديد A و D المذكورين في 60.18 أعلاه. سيتم الحصول على وزن الخطر لهذه الشريحة الفرعية على أنه أكبر
(أولًا) وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الأسلوب المعياري مع النقاط المعدلة A و D و
(ثانيًا) وزن الخطر حسب نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي للتعرض الأصلي للتوريق قبل إقرار الحماية.
62.18 في ظل كافة المناهج، يجب التعامل مع الشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل على أنها تعرض توريق ليس له أولوية حتى إذا كان التعرض الأصلي للتوريق قبل الحماية يؤهله ليكون ذا أولوية كما هو محدد في 18.18.
63.18 ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما أقل من الذي يخص التعرض الأساسي.
64.18 عند جلب الحماية إلى تعرض توريق، بغرض وضع رأس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب رأس المال وفقًا لـ 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
65.18 وعند جلب حماية على الأصول المورقة، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبة (على سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ائتمانية لتحويل جزء من الخطر الائتماني أو جميع المخاطر الائتمانية لمجموعة معينة من الأصول إلى طرف ثالث). وإذا حدثت تصفية للمشتقات الائتمانية، فسوف تنتهي المعاملة. وهذا ينطوي على أن الاستحقاق النافذ لجميع شرائح التوريق المركب قد تختلف عن شرائح التوريق ذات التعرضات الأساسية. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكلٍ مركب الموجودة على ميزانيتها من خلال شراء حماية ائتمانية ذات شرائح يجب أن تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقة التالية: بالنسبة لتعرضات التوريق المحددة عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبة لجميع تعرضات التوريق الأخرى، يجب على البنك تطبيق طريقة التعامل مع تباين الاستحقاق المذكورة في 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
73 التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر إليه على أنه معاملة توريق جديدة. ولا ينبغي اعتبار الشرائح الفرعية الناتجة هي عمليات إعادة توريق فقط بسبب وجود الحماية الائتمانية.
74 ذلك لأن "الشريحة الفرعية ذات الأولوية العليا" تصف فقط الأولوية النسبية للشريحة التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحة فرعية مستقل عن السؤال ما إذا كانت هذه الشريحة الفرعية محمية (أي أن الخطر يتحمله موفر الحماية) أم غير محمية (أي أن الخطر يتحمله مشتري الحماية).عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة: نطاق وشروط المعاملة البديلة
66.18 تكون عمليات التوريق التقليدية فقط والتي تشمل تعرضات لقنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول وتعرضات لمعاملات ممولة من قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في نطاق الإطار البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. يمكن أن تخضع التعرضات لعمليات توريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة لمعالجة بديلة لرأس المال كما هو محدد في 20.19 إلى 22.19، 11.20 إلى 14.20و 27.22 إلى 29.22.
67.18 ولأغراض رأس المال التنظيمية، سيتم اعتبار الآتي متوافقًا مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة:
(1) التعرضات لأوراق مالية غير مدعومة بالأصول، عمليات التوريق التقليدية التي تحقق المعايير في 72.18 إلى 95.18، و
(2) التعرضات لقنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول و/أو المعاملات الممولة من قنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تحقق القناة و/أو المعاملة الممولة من القناة المعايير الموجودة في 96.18 إلى 165.18.
68.18 يجب على المنشئ/الضامن الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات الضرورية على مستوى المعاملة كي يسمح للمستثمرين تقرير ما إذا كانت عملية التوريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة أم لا. بناءً على المعلومات المقدمة من المنشئ/الضامن، يجب على المستثمر أن يجري تقييمًا لحالة امتثال التوريق لإطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة كما هو محدد في 67.18 أعلاه، قبل تطبيق طريقة رأس المال البديلة.
69.18 بالنسبة للمراكز المتبقية التي حقق فيها المنشئ نقل المخاطر الكبيرة وفقًا للمعيار 24.18، فيتم اتخاذ القرار فقط من المنشئ في الإبقاء على المركز.
70.18 وينبغي تحقيق معايير إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة في كافة الأحيان. قد تكون مراجعة الامتثال لبعض المعايير أمرًا ضروريًا عند الإنشاء (أو في وقت بداية التعرض، في حالة الضمانات أو تسهيلات السيولة) للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يضع المستثمرون وحملة مراكز التوريق في اعتبارهم التطويرات التي قد تبُطل تقييم الامتثال السابق، على سبيل المثال، النواقص في تكرار ومحتوى تقارير المستثمر، وكذلك الربط مع الفائدة، أو التغييرات في مستندات المعاملة بالتباين مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة المعنية.
71.18 وفي الحالات التي تشير المعايير إلى الأصول الأساسية - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 94.18 و 95.18 والمجموعة دينامية، وسيخضع الامتثال للمعايير إلى مراجعات دينامية في كل مرة تتم فيها إضافة أصول إلى المجموعة.
عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة محددة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي
72.18 يجب تحقيق كافة المعايير من أجل حصول التوريق على معاملة رأس مال تنظيمي بديلة.
المعيار A1: طبيعة الأصول
73.18 في عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة، يتعين أن تكون أصول التوريق الأساسي هي مطالبات ائتمانية أو سندات ديون متجانسة. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الأصل والاختصاص والنظام القانوني والعملة. ولأن فئات الأصل الغريب يحتاج إلى تحليل أكثر تعقيدًا وعمقًا، يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار75 أو أصل الدين أو الفائدة أو مدفوعات أصل الدين والفائدة. ويتعين تأسيس أي مدفوعات فائدة ذات مرجعية أو أسعار تخفيض على أسعار فائدة السوق المواجه،76 لكن دون الرجوع إلى المعادلات المعقدة أو المركبة أو المشتقات الغريبة.77
(1) ولأغراض رأس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
(أ) يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وأنماط المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر ومراجعات العناية الواجبة للمعاملة.
(ب) ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
(ج) ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
(د) ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
(2) تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
(أ) أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
(ب) أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
(3) لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
75 تعتبر المدفوعات الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية هي مدفوعات إيجار وليس مدفوعات أصل الدين والفائدة.
76 وقد تشمل أسعار فائدة السوق والتي تتم مواجهتها بشكلٍ شائع أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافية للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم بأسعار السوق الأخرى.
77 وتعرّف الرابطة العالمية للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الأداة الغريبة على أنها أصل أو أداة مالية ذات سمات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات الأكثر بساطة والواضحة.المعيار A2: سجل أداء الأصول
74.18 من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن فئة من الأصول لإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان الذمم المدينة ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم توريقها، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل المستثمرين. يتعين الإفصاح عن مصادر البيانات والوصول إليها وأساس المطالبة بالتشبيه بالمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم توريقها بشكلٍ واضح لجميع المشاركين في السوق.
(1) علاوة على تاريخ فئة الأصل في اختصاص معين، فينبغي أن يفكر المستثمرون ما إذا كان المنشئ أو الضامن أو المحصل وأطراف أخرى من ذوي المسئولية الائتمانية تجاه التوريق لديهم تاريخ أداء مثبت لمطالبات ائتمانية أو سندات مديونية مماثلة للتي سيتم توريقها ولفترة طويلة من الوقت. ليس الهدف من المعايير هو تكوين عائق أمام إدخال مشاركين جدد في السوق، بل يتعين على المستثمرين الأخذ في الاعتبار تاريخ أداء فئة الأصول وأطراف المعاملة عند تقرير ما إذا كانوا سيستثمرون في التوريق.78
(2) يجب أن يكون لدى منشئ/ضامن عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في إنشاء تعرضات مشابهة لتلك التي يتم توريقها. من أجل أغراض رأس المال، يجب على المستثمرين تحديد ما إذا كان تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو الذمم المدينة المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن سبع سنوات بالنسبة للتعرضات غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لتعرضات التجزئة، يكون أدنى تاريخ أداء هو خمس سنوات.
78 وقد يشكل هذا "الاعتبار الإضافي" جزءًا من عملية العناية الواجبة للمستثمرين، لكنه لا يشكل جزءًا من المعايير عند تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار التوريق "بسيطًا وشفافًا وقابلًا للمقارنة".
المعيار A3: حالة الدفع
75.18 ومن المرجح أن تحتاج المطالب الائتمانية والذمم المدينة إلى تحليل أكثر تعقيدًا ومضاعف. ومن أجل ضمان تعيين المطالب الائتمانية والذمم المدينة العاملة فقط للتوريق، فالمطالب الائتمانية والذمم المدينة التي يتم تحويلها إلى توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتأخرة أو المتعثرة، في وقت الإدراج في المجموعة، والتي من أجلها يعرف المحوِل 79 أو أطراف التوريق80 دليلًا يشير إلى زيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو إجراءات التنفيذ.
(1) ومن أجل منع المطالب الائتمانية والذمم المدينة الناشئة عن مقترضين منخفضي الائتمان من التحويل إلى توريق، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتحقق من أن المطالب الائتمانية والذمم المدينة تفي بالشروط التالية:
(أ) لم يكن الملتزم موضوعًا لعملية إعسار أو إعادة هيكلة الديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الإنشاء81 و
(ب) الملتزم ليس مسجلًا في سجل ائتمان عام للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني العكسي،
(ج) ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد
(د) لا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
(2) يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشئ أو الضامن قبل ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ الإغلاق. وعلاوة على هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين ألا يوجد على حد علم المنشئ أو الضامن أي دليل يشير إلى تدهور محتمل في حالة الأداء لمطالبة ائتمانية أو سند دين.
(3) كذلك، في وقت إدراجها في المجموعة، يتعين تقديم دفعة واحدة على الأقل مقابل التعرضات الأساسية، ما عدا في حالة هياكل صندوق أصول ناشئ مثل التي تخص سندات مديونية بطاقة الائتمان، والذمم التجارية، والتعرضات الأخرى واجبة الأداء في قسط واحد عند حلولها.
79 مثال المنشئ أو الضامن.
80 مثال المحصل أو الطرف ذو المسئولية الائتمانية
81 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ائتمانية في السابق لكن تمت إزالتهم لاحقًا من السجلات الائتمانية نتيجة تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".المعيار A4: ثبات الاكتتاب
76.18 ينبغي أن يكون تحليل المستثمر أكثر بساطة وصراحة إذا كان التوريق من مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي تحقق معايير الإنشاء غير المتدهور. لضمان عدم تأثر جودة المطالبات الائتمانية والذمم المدينة المورقة بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ أن يُظهر للمستثمرين أن أي مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية التي يتم تحويلها إلى توريق قد تم إنشاؤها في المسار العادي لأعمال المنشئ على معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة. فإذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين ألا تكون معايير الاكتتاب أقل صرامة من تلك المطبقة على المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة المتبقية في الميزانية. وينبغي أن تكون هذه متطلبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة والتي تم تقييم الملتزمين بناءً عليها على أن لديهم القدرة والإرادة لتقديم المدفوعات في حينها بشأن الالتزامات، أو بشأن مجموعة من الملتزمين الذين تم إنشاؤهم في المسار العادي لأعمال المنشئ حيث تمت صياغة التدفقات النقدية المتوقعة كي تفي بالالتزامات المذكورة للتوريق في ظل سيناريوهات خسارة القرض المتعثر.
(1) في جميع الأحيان، يجب إنشاء المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة وفقًا لمعايير ضمان اكتتاب سليمة وقوية بناءً على تقييم يقول أن الملتزم لديه "القدرة والإرادة لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات.
(2) من المتوقع من منشئ/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الائتمانية أو الذمم المدينة من أطراف خارجية، مراجعة معايير ضمان الاكتتاب (أي مراجعة وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الأطراف الخارجيين والتأكد أنهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وإرادتهم على السداد والدفع مقابل الالتزامات".
المعيار A5: اختيار ونقل الأصول
77.18 في حين أن الإقرار بأن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المحولة إلى توريق ستخضع لمعايير محددة،82 إلا أنه لا ينبغي أن يعتمد أداء التوريق على الاختيار الدائم للأصول من خلال إدارة نشطة83 على أساسٍ تقديري للمحفظة الأساسية للتوريق. ينبغي أن تحقق المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق معايير الأهلية المحددة بشكلٍ واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق بشكلٍ نشط بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري. ويتعين أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم المخاطر الائتمانية لتجمع الأصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
78.18 ومن أجل تحقيق مبدأ البيع الصحيح، فينبغي أن يؤدي التوريق إلى بيع صحيح لتكون المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية:
(1) نافذة في وجه المتعهد وإدراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصة بالتوريق،
(2) ليست تحت سيطرة البائع أو الدائنين أو المصفيين وليست خاضعة لإعادة توصيف مادي أو مخاطر الاسترجاع
(3) ليست متأثرة خلال مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، أو المشتقات أو الضمانات، لكنها تأثرت بنقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية إلى التوريق،
(4) إظهار رجوع فعال إلى الالتزام الأصلي للمطالبات الائتمانية الاساسية أو حسابات المديونية وأنها ليست توريق لعمليات توريق أخرى،
(5) ولأغراضٍ تنظيمية لرأس المال، يجب أن يؤيد رأي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبة بأن البيع الصحيح ونقل الأصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) إلى 78.18 (4).
79.18 ينبغي أن تُظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية من خلال وسيلة أخرى وجود عقبات مادية تمنع البيع الصحيح عند الإصدار84 وينبغي أن توضح طريقة الاسترجاع للمتعهدين النهائيين.85 وفي تلك الاختصاصات، يتعين الإفصاح بوضوح عن أي حالات يتأخر فيها نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية أو تعتمد على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي على المنشئ تقديم تعهدات وضمانات أن المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم نقلها إلى التوريق لا تخضع لأي شرط أو عائق يمكن أن يكون له تأثير عكسي على التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحالّة.
82 على سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض أو القرض مقابل قيمة الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/أو نسب تغطية خدمة الدين
83 وبشرط أنه لا يتم اختيارها بشكلٍ نشط أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري، فإن إضافة المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة أثناء الفترات المتجددة أو تبديلها أو إعادة شرائها بسبب مخالفة التعهدات والضمانات لا تمثل إدارة محفظة نشطة.
84 على سبيل المثال التحقق الفوري لضريبة النقل أو مطلب إبلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
85 على سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونية.المعيار A6: البيانات المبدئية والمستمرة
80.18 لمساعدة المستثمرين على القيام بعناية واجبة ملائمة قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي إتاحة بيانات كافية على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو، في حالة التجمعات التفصيلية، بيانات تصنيف موجزة عن خصائص المخاطر المعنية للتجمع الأساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عملية التوريق. لمساعدة المستثمرين في إجراء رقابة مستمرة ومناسبة لأداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدى المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافية لإجراء العناية الواجبة المناسبة، يجب إتاحة بيانات متزامنة على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو بيانات تصنيف دقيقة للمجموعة بشأن خصائص مخاطر التجمع الأساسي والتقارير المعيارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الأقل في كل ربع سنوي خلال حياة عملية التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات على مستوى القرض أو بيانات مجمعة للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمة في إبلاغ المستثمر. ومن أجل توفير مستوى من التأكد من دقة الإبلاغ عن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية وأن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية تحقق متطلبات الأهلية، فيتعين مراجعة المحفظة المبدئية86 لتأكيد متطلبات الأهلية من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءلة قانونية، على سبيل المثال مكتب محاسبة مستقل أو وكيل الحساب أو شركة إدارة للتوريق.
86 يتعين أن تؤكد المراجعة على أن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى التوريق تحقق متطلبات أهلية المحفظة. يمكن إجراء المراجعة، على سبيل المثال، على عينة تمثيلية للمحفظة الأولية، مع تطبيق أدنى مستوى من الثقة. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الإفصاح عن نتائجه، بما في ذلك أي إستثناءات مادية، في مستندات الطرح الأولي.
المعيار B7: التدفقات النقدية للاسترداد
81.18 الخصوم المعرضة لخطر إعادة تمويل المطالب الائتمانية الأساسية أو الذمم المدينة من المرجح أن تحتاج إلى المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعدة في ضمان عدم احتياج المطالب الائتمانية والذمم المدينة لإعادة التمويل على فترة قصيرة من الوقت، فيتعين أن يكون هناك اعتماد على بيع أو إعادة تمويل المطالب الائتمانية أوالذمم المدينة من أجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الأصول المورقة للمطالب الائتمانية أوالذمم المدينة مقسمًا بدرجة كافية ولديه أنماط سداد موزعة. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الأصول المحددة لدعم مدفوعات الاسترداد على أنها المطالب الائتمانية أو سندات مديونية مؤهلة في هذا الصدد.87
87 على سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبة والمصممة لسداد أصل الدين عند حلوله.
المعيار B8: العملة وأصل سعر الفائدة وعدم توافق الالتزام
82.18 ومن أجل خفض مخاطر الدفع الناجمة عن الأنماط المختلفة لسعر الفائدة والعملة الخاصة بالأصول والخصوم ولتحسين قدرة المستثمرين على نمذجة التدفقات النقدية، يتعين تخفيف مخاطر سعر الفائدة والعملة الأجنبية بقدرٍ مناسب88 في جميع الأحيان، وإذا تم تنفيذ معاملة تحوط، يجب توثيق المعاملة وفقًا لاتفاقيات الصناعة المعيارية الأساسية. ويتعين السماح فقط للمشتقات المستخدمة في التحوط الأصلي لتباينات الأصول والخصوم لسعر الفائدة و/أو العملة.
(1) لأسباب تتعلق برأس المال، ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها ليست بالضرورة تتطلب تحوطًا كاملًا تمامًا. ويجب إظهار ملاءمة تخفيف سعر الفائدة والصرف الأجنبي طوال حياة المعاملة بأن تتم الإتاحة للمستثمرين المحتملين وبطريقة منتظمة وفي حينها معلومات كمية تشمل تقسيم المبالغ الاسمية التي يتم تحوطها، وكذلك تحليل الحساسية الذي يُظهر فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة لكنها لا تزال مقبولة.
(2) وإذا لم يتم تنفيذ التحوطات عبر المشتقات، فسيكون مسموحًا بتلك الإجراءات التحوطية ضد المخاطر فقط إذا تم ابتكارها واستخدامها لغرض التحوط من خطر واحد ومعين، وليس مخاطر متعددة في نفس الوقت (مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر سعر الفائدة). ويجب تمويل إجراءات تخفيف مخاطر غير المشتقات بشكلٍ كامل وإتاحتها في جميع الأحيان.
88 ينبغي فهم مصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنه ليس بالضرورة تحوط متوافق. وينبغي إظهار ملاءمة التحوط طوال مدة المعاملة والإفصاح عنها على أساسٍ دائم للمستثمرين.
المعيار B9: أولويات الدفع والقابلية للملاحظة
83.18 لوقاية المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعة أثناء مدة التوريق، فيتعين تحديد أولويات الدفع الخاصة بالالتزامات في كافة الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التأكيد القانوني بشأن إنفاذها. لضمان أن حملة السندات العادية ليس لديهم طريقة دفع مميزة غير مستحقة مقابل حملة السندات الممتازة والتي هي واجبة الأداء، طوال فترة التوريق، أو، إذا كان هناك عمليات توريق متعددة مدعومة بنفس المجموعة من المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية، طوال برنامج التوريق، فيتعين ألا يكون للخصوم العادية طريقة دفع مميزة عن الخصوم الممتازة والتي هي حالة وواجبة الأداء. ينبغي ألا تتم هيكلة التوريق على أنها تسلسل تدفق نقدي "عكسي" لدرجة أن الالتزامات العادية يتم دفعها بينما الالتزامات المميزة الحالة والواجبة الأداء لم يتم دفعها. وللمساعدة في تزويد المستثمرين بشفافية كاملة بشأن أي تغييرات في التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولوية المدفوعات التي قد تؤثر على التوريق، فيتعين الإفصاح عن أي شروط تؤثر على التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حالة المخالفة والقدرة على إصلاح المخالفة وعواقب المخالفة. ينبغي أن تحتوي تقارير المستثمر على معلومات تتيح للمستثمرين مراقبة التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الإفصاح عن أي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع إلى المستثمرين على أساس متزامن وفقًا لشروط وأحكام جميع مستندات المعاملة الأساسية.
84.18 ينبغي أن تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفترة التجديد أحكامًا خاصة بأحداث الإطفاء المبكر و/أو شروط إنهاء فترة التجديد، بما في ذلك على وجه الخصوص:
(1) التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية،
(2) الإخفاق في الحصول على تعرضات أساسية جديدة وكافية ذات جودة ائتمانية مماثلة،
(3) وقوع حدث إعسار يتعلق بالمنشئ أو المحصل
85.18 عقب حدوث شرط يتعلق بالأداء، أو تأخير في السداد أو حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقًا لأولوية الإطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب أسبقية الشريحة، ويجب ألا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للأصول الأساسية بالقيمة السوقية.
86.18 ومن أجل مساعدة المستثمرين في قدرتهم على نمذجة تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقة مناسبة، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق أو على أساسٍ دائم، نموذج مسؤولية التدفق النقدي أو معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجة المناسبة لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
87.18 لضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح، فينبغي توفير سياسات وإجراءات وتعريفات وتصحيحات وأفعال تتعلق بالتأخر أو التعثر في السداد أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بطريقة واضحة وثابتة حتى يستطيع المستثمرون تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح وعلى أساسٍ دائم.
المعيار B10: حقوق التصويت والتنفيذ
88.18 للمساعدة في ضمان الوضوح لحملة سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم على السيطرة والتنفيذ للمطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، عند إعسار المنشئ أو الضامن، فإنه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطة بمطالبات الائتمان أو حسابات المديونية إلى سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافة الأحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حملة سندات التوريق من الدرجة الأولى مقابل حملة سندات التوريق من الدرجة الثانية.
المعيار B11: الإفصاح عن المستندات والمراجعة القانونية
89.18 من أجل مساعد المستثمرين على الفهم الكامل للمصطلحات والشروط والمعلومات القانونية والتجارية قبل الاستثمار في طرح جديد89 وضمان ذكر هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة بالنسبة لجميع البرامج وعروض طرح الأوراق المالية، فيتعين إتاحة عروض كافية للاكتتاب العام90 ومستندات91 كافية للمستثمرين (والمتاحة بالفعل للمستثمرين المحتملين على أساسٍ دائم) خلال فترة كافية من الوقت قبل التسعير، أو عندما يسمح القانون بذلك، حتى يكون للمستثمر إفصاحًا كاملًا للمعلومات القانونية والتجارية وعوامل الخطورة الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة. ينبغي إتاحة مستندات الطرح النهائي من تاريخ الإغلاق وجميع مستندات المعاملة الأساسية النهائية بعد ذلك بفترة وجيزة. وينبغي أن تتألف هذه المستندات بطريقة تجعل من السهل على القارئ أن يجدها ويفهمها ويستخدم المعلومات المعنية. لضمان أنه قد تمت مراجعة المستندات الأساسية للتوريق بطريقة مناسبة قبل الإعلان، فيتعين أن تخضع شروط ومستندات التوريق للمراجعة والاطلاع من جهة قانونية خارجية، مثل مستشار قانوني يوصي به أحد أطراف المعاملة، على سبيل المثال، من خلال المُنظم أو أمين الاستثمار. ينبغي إبلاغ المستثمرين بطريقة متزامنة بأي تغيير في تلك المستندات يكون له تأثير على المخاطر الهيكلية في التوريق.
89 ولتجنب الريبة، يتعين السماح لأي نوع من التوريق للوفاء بمتطلبات 18.894018.89 بمجرد الوفاء بالمعايير المطلوبة للإفصاح والمراجعة القانونية.
90 على سبيل المثال، تقديم مذكرة، مسودة مستند الطرح أو مسودة النشرة، كأنه "تمويه"
91 على سبيل المثال اتفاقية بيع الأصول واتفاقية تنازل أو استبدال التزام أو نقل ملكية، أو التحصيل أو تحصيل الدعم واتفاقيات الإدارة وإدارة النقد، وسند/إدارة الصندوق، وسند الضمان واتفاقية الوكالة واتفاقية الحساب البنكي وعقد الاستثمار المضمون والشروط المستخدمة أو إطار الصندوق أو اتفاقية التعريفات الرئيسية حسبما هو مطبق، وأي اتفاقيات معنية بين الدائنين، أو مقايضة أو مستندات مشتقات، أو اتفاقيات قرض لبدء المشروع واتفاقيات تسهيل السيولة وأي مستندات أساسية معنية، بما في ذلك الآراء القانونية.المعيار B12: الربط مع الفائدة
90.18 من أجل مواءمة مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية مع مصالح المستثمرين، يتعين على المُنشئ أو ضامن مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية أن يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وأن يُظهر حافزًا ماليًا في أداء هذه الأصول عقب توريقها.
المعيار C13: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية
91.18 للمساعدة في ضمان أن المحصلين لديهم خبرة عملية مكثفة، ومعرفة قانونية وإضافية وسجل معتمد في تخفيف الخسائر، ينبغي على تلك الأطراف أن تكون قادرة على إظهار الخبرة في تحصيل المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، مدعومة من فريق الإدارة الذي لديه خبرة كبيرة في المجال. ينبغي على المُحصل أن يعمل في جميع الأحيان وفقًا لمعايير عقلانية وحريصة. ينبغي توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر بشكلٍ جيد والالتزام بممارسات السوق الجيدة والتشريعات التنظيمية المعنية. ينبغي أن توجد أنظمة وقدرات إبلاغ قوية.
(1) وعند تقييم ما إذا كانت توجد "أنظمة وقدرات إبلاغ قوية" لأغراضٍ رأسمالية، فربما يتم إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة وكذلك أنظمة وقدرات الإبلاغ القوية من خلال مراجعة طرف خارجي لكيانات غير مصرفية.
92.18 ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية أن يعملوا في الوقت المناسب لصالح حملة سندات التوريق، ويجب أن يحتوي العرض المبدئي وكافة المستندات الأساسية على الشروط التي تيسر الإنهاء المتزامن للتعارضات بين الفئات المختلفة من حملة السندات عن طريق الأمناء وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المطبق. ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية تجاه التوريق والمستثمرين أن يكونوا قادرين على إظهار مهارات وموارد كافية للامتثال بواجبات العناية والحرص في إدارة شركة التوريق. ومن أجل زيادة احتمالية تنفيذ الأطراف الذين لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه المستثمرين وكذلك المحصل لواجباتهم بشكلٍ كامل وفي الوقت المناسب، ينبغي أن تكون الأتعاب محفزة لهؤلاء الأطراف ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بالكامل وفي الوقت المناسب.
المعيار سي 14: الشفافية مع المستثمرين
93.18 من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
(1) ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
(2) كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.
المعيار D15: الخطر الائتماني للتعرضات الأساسية
94.18 في موعد انتهاء المحفظة، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط الخاصة بالمخاطر الائتمانية للأسلوب المعياري، وبعد الأخذ في الاعتبار أي تخفيف للمخاطر الائتمانية المؤهلة، لكونها قد تم تحديدها كوزن مخاطر مرجحة مساوية أو أصغر من:
(1) 40% على أساس متوسط مرجح القيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات هي تعرضات "عقارية سكنية تنظيمية" كما هو معرّف في الفقرة 69.7،
(2) 50% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض "عقاري تجاري تنظيمي" كما هو معرّف في الفقرة 70.7، تعرض "عقاري آخر" كما هو معرّف في الفقرة 80.7 أو تعرض امتلاك الأراضي والتطوير والبناء كما هو معرّف في الفقرة 82.7،
(3) 75% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض تعرضًا "تنظيميًا لتجارة التجزئة"، كما هو معرّف في الفقرة 57.7، أو
(4) 100% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
المعيار D16: تفاصيل بيانات المجمع
95.18 في تاريخ وصول المحفظة للحد الفاصل، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لمدين واحد 1% من القيمة الإجمالية للتعرضات المستحقة لجميع التعرضات في المحفظة. عندما تكون أسواق القروض المؤسسية المركزة هيكليًا المتاحة للتوريق خاضعة لموافقة إشرافية مسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة عتبة التركيز القصوى المعمول بها إلى 2% إذا احتفظ المنشئ أو الراعي بشريحة (شرائح) تابعة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا لامتصاص الخسائر، كما هو محدد في 16.22، والتي تغطي على الأقل أول 10% من الخسائر. لن تكون هذه الشريحة (الشرائح) التي يحتفظ بها المنشئ أو الراعي مؤهلة لمعاملة رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة قصيرة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي
96.18 تنطبق التعريفات التالية عند استخدام المصطلحات الواردة في الفقرات من 97.18إلى 165.18:
(1) القناة/ قناة ABCP – قناة ABCP، وهي عبارة عن مركبة ذات غرض خاص يمكنها إصدار أوراق تجارية؛
(2) برنامج ABCP – برنامج الأوراق التجارية الصادرة عن قناة ABCP؛
(3) الأصول/ مجمع الأصول – مطالبات الائتمان و/أو المستحقات التي تشكل الأساس لمعاملة تحتفظ فيها قناة ABCP بفائدة مجدية؛
(4) المستثمر - حامل الأوراق التجارية الصادرة بموجب برنامج ABCP، أو أي نوع من التعرض للقناة يمثل التزامًا تمويليًا للقناة، مثل القروض؛
(5) المدين - المقترض الذي يستند إلى مطالبة ائتمانية أو مستحقات تشكل جزءًا من مجمع أصول؛
(6) البائع - الطرف الذي:
(أ) أبرم (بصفته المُقرض الأصلي) الاتفاقية الأصلية التي أنشأت الالتزامات أو الالتزامات المحتملة (بموجب مطالبة ائتمانية أو مستحقات) للمدين أو اشترى الالتزامات أو الالتزامات المحتملة من المُقرضين الأصليين؛ و
(ب) قام بنقل تلك الأصول من خلال معاملة أو نقل الفائدة92 إلى قناة ABCP.
(7) الراعي – الراعي لقناة ABCP. قد يكون من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية ائتمانية في تمثيل وإدارة قناة ABCP يمكنها أيضًا أن تتولى السيطرة على بعض مسؤوليات الراعي؛ و
(8) المعاملة - معاملة فردية تمتلك فيها قناة ABCP فائدة مجدية. قد تكون المعاملة مؤهلة لتكون عملية توريق، ولكنها قد تكون أيضًا شراءًا مباشرًا للأصول، أو استحواذ على حصة غير مقسمة في مجموعة أصول متجددة، أو قرض مضمون وما إلى ذلك.
97.18 بالنسبة للتعرضات على مستوى القناة (على سبيل المثال التعرض الناشئ عن الاستثمار في الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج ABCP أو ترتيبات الرعاية على مستوى القناة/ البرنامج)، لا يتم تحقيق الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل إلا إذا تم استيفاء المعايير على مستوى القناة والمعاملات.
98.18 في حالة التعرضات على مستوى المعاملات، يعتبر الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل محققًا إذا تم استيفاء معايير مستوى المعاملات للمعاملات التي يتم تقديم الدعم لها.
92 على سبيل المثال، المعاملات التي يتم فيها بيع الأصول إلى كيان ذي غرض خاص برعاية عميل بنك، ثم إما يتم منح حصة ضمان في الأصول إلى قناة ABCP لتأمين قرض قدمته قناة ABCP إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي ترعاه، أو يتم بيع حصة غير مقسمة إلى قناة ABCP.
المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى القناة)
99.18 يجب على الراعي أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 100.18 أدناه تم استيفاء شروطه، وشرح كيفية حدوث ذلك على أساس عام. يجب القيام بذلك لكل معاملة فقط إذا تم تحديد ذلك. وبشرط أن تكون كل معاملة أساسية فردية متجانسة من حيث نوع الأصول، فمن الممكن استخدام قناة لتمويل معاملات أنواع مختلفة من الأصول. لا ينبغي لتعزيز الائتمان على مستوى البرنامج أن يمنع القناة من التأهل للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)، بغض النظر عما إذا كان هذا التعزيز يخلق إعادة توريق من الناحية الفنية.
المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى المعاملات)
100.18 يجب أن تكون الأصول الأساسية للمعاملة في القناة عبارة عن مطالبات ائتمانية أو مستحقات متجانسة من حيث نوع الأصول.93 لا ينبغي أن تتكون الأصول الأساسية لكل معاملة فردية في القناة من "تعرضات التوريق" كما هو محدد في 4.18. يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات التي تشكل أساس لمعاملة في قناة، تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار94 أو رأس المال أو الفائدة أو مدفوعات رأس المال والفائدة. ستكون مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تولّد تدفق دفع واحد مؤهلة أيضًا. يجب أن تستند أي مدفوعات فائدة أو معدلات خصم مرجعية إلى أسعار الفائدة الشائعة في السوق،95 ولكن لا ينبغي الإشارة إلى صيغ مركّبة أو معقدة أو مشتقات غريبة.96
93لتجنب الشك، لا يستبعد هذا المعيار تلقائيًا عمليات توريق عقود إيجار المعدات وتوريق قروض السيارات والإيجارات من إطار عمل التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) قصير الأجل.
94 وعادة ما تعتبر المدفوعات على الإيجار التشغيلي والتمويلي بمثابة مدفوعات إيجار وليست مدفوعات لأصل الدين والفائدة.
95 قد تتضمن أسعار الفائدة الشائعة في السوق أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، إلى الحد الذي يتم فيه توفير بيانات كافية للرعاة للسماح لهم بتقييم علاقتهم بالأسعار الأخرى في السوق.
96 تعرف الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر الأداة الغريبة بأنها أصل مالي أو أداة ذات ميزات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات البسيطة والعادية.إرشادات إضافية للمعيار A1
101.18 ينبغي تقييم معيار "التجانس" مع مراعاة المبادئ التالية:
(1) يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وملفات تعريف المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر والتحقق من العناية الواجبة للمعاملة.
(2) ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
(3) ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
(4) ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
102.18 تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
(1) أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوريبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
(2) أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
103.18 لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
104.18 لا يزال متطلب مستوى المعاملة مستوفى إذا لم تشتري القناة الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد، بل حصل بدلاً من ذلك على مصلحة مفيدة في شكل سند قد يكون مؤهلاً في حد ذاته كتعرض للتوريق، طالما أن تعرض التوريق ليس خاضعًا لأي تقسيم إضافي (أي له نفس الخصائص الاقتصادية مثل شراء الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد).
المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)
105.18 من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن تاريخ أداء أنواع الأصول التي تدعم المعاملات، يجب على الراعي أن يوفر للمستثمرين بيانات كافية عن أداء الخسارة للمطالبات والمستحقات ذات خصائص المخاطر المتشابهة إلى حد كبير، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد للمطالبات المماثلة، ولفترة زمنية كافية للسماح بإجراء تقييم ذي مغزى. ويجب على الراعي أن يكشف للمستثمرين عن مصادر هذه البيانات وأساس المطالبة بالتشابه مع مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تمولها القناة. وقد يتم توفير بيانات أداء الخسارة على أساس طبقي.97
97 تعني الطبقات على سبيل المثال، جميع البيانات ذات الصلة المادية حول تكوين القناة السعرية (الأرصدة القائمة، والقطاع الصناعي، وتركيزات المدينين، والاستحقاقات، وما إلى ذلك) ونظرة عامة شاملة على القناة وجميع البيانات ذات الصلة المادية بجودة الائتمان وأداء المعاملات الأساسية، مما يسمح للمستثمرين بتحديد التحصيلات، وحسب الاقتضاء، إعادة هيكلة الديون، والتسامح، والتحمل، وعطلات الدفع، وإعادة الشراء، والتأخيرات والتخلف عن السداد.
المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)
106.18 من أجل تزويد الراعي بمعلومات كافية عن تاريخ الأداء لكل نوع من الأصول التي تدعم المعاملات وإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان والمستحقات ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تمويلها من قِبل القناة، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل الراعي.
متطلبات إضافية للمعيار A2
107.18 يجب أن يكون لدى راعي عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في تحليل المخاطر/ الاكتتاب في التعرضات أو المعاملات ذات التعرضات الأساسية المشابهة لتلك التي يتم توريقها. ينبغي أن يكون لدى الراعي إجراءات وسياسات موثقة جيدًا فيما يتعلق بالاكتتاب في المعاملات والمراقبة المستمرة لأداء التعرضات المورقة. يجب على الراعي التأكد من أن البائع (البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في نشأة المستحقات لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة، وأنهم مدعومون من قِبل إدارة ذات خبرة في القطاع. من أجل تلبية معايير التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) لرأس المال قصير الأجل، يجب على المستثمرين طلب تأكيد من الراعي بأن تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو المستحقات المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن خمس سنوات بالنسبة للمخاطر غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لمخاطر البيع بالتجزئة، فإن الحد الأدنى لتاريخ الأداء هو ثلاث سنوات.
المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)
108.18 يجب على الراعي، على حد علمه وبناءً على تصريحات البائعين، أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 109.18فيما يلي، تمت تلبيته فيما يتعلق بكل معاملة.
المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)
109.18 يجب على الراعي الحصول على تصريحات من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تكمن وراء كل معاملة فردية ليست، في وقت الاستحواذ على المصالح التي سيتم تمويلها من خلال القناة، متخلفة عن السداد أو متأخرة عن السداد أو خاضعة لزيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو لإجراءات الإنفاذ.
متطلبات إضافية للمعيار A3
110.18 لمنع تحويل مطالبات الائتمان أو المستحقات الناشئة عن المقترضين ذوي الائتمان الضعيف إلى الأوراق المالية، يجب على البائع أو الراعي الأصلي التحقق من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات تلبي الشروط التالية لكل معاملة:
(1) لم يخضع المدين لعملية إفلاس أو إعادة هيكلة ديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ النشأة؛98
(2) لم يتم تسجيل المدين في سجل ائتماني عام للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني سلبي؛
(3) ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد؛
(4) ولا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
111.18 يجب أن يقوم البائع أو الراعي الأصلي بتقييم هذه الشروط في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل استحواذ القناة على المعاملة أو، في حالة تجديد المعاملات، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل إضافة التعرضات الجديدة إلى المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون هناك دليل، في وقت التقييم، وعلى حد علم البائع الأصلي أو الراعي، يشير إلى تدهور محتمل في حالة أداء مطالبة الائتمان أو المستحقات. وعلاوة على ذلك، في وقت إدراجها في المجمع، كان ينبغي إجراء دفعة واحدة على الأقل على التعرضات الأساسية، باستثناء حالة تجديد هياكل صناديق الأصول مثل تلك الخاصة بمستحقات بطاقات الائتمان، ومستحقات التداول، وغيرها من التعرضات المستحقة الدفع في قسط واحد، في وقت الاستحقاق.
98 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين سبق أن تعرضوا لحوادث ائتمانية ولكن تم حذفهم لاحقًا من سجلات الائتمان نتيجة لقيام المقترضين بتنظيف سجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".
المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى الكيان الوسيط)
112.18 يجب على الجهة الراعية تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
(1) أنها اتخذت خطوات للتحقق من أن أي مطالبات ائتمان ومستحقات أساسية للمعاملات في القناة كانت خاضعة لمعايير الاكتتاب المتسقة، وشرح كيفية ذلك.
(2) حيثما يكون هناك تغييرات جوهرية في معايير الاكتتاب، ستتلقى من البائعين إفصاحًا عن توقيت هذه التغييرات والهدف منها.
113.18 ينبغي على الجهة الراعية أيضًا إبلاغ المستثمرين بمعايير الاختيار الجوهرية المطبقة عند اختيار البائعين (يشمل ذلك الحالات التي لا يكونون فيها مؤسسات مالية).
المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى المعاملة)
114.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
(1) أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
(2) تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
115.18 يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.
متطلبات إضافية للمعيار A4
116.18 في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.
المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى الكيان الوسيط)
117.18 يجب على الجهة الراعية القيام بما يلي:
(1) تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بشأن الفحوصات، من حيث طبيعتها وتكرارها، التي أجرتها فيما يتعلق بإمكانية إنفاذ الأصول الأساسية.
(2) الإفصاح للمستثمرين عن استلام التعهدات والضمانات المناسبة من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى المعاملات لدى الكيان الوسيط لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على إمكانية الإنفاذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى المعاملة)
118.18 ينبغي أن تتمكّن الجهة الراعية من تقييم مخاطر الائتمان لمجمع الأصول بدقة قبل قرارها بتقديم الدعم الكامل لأي معاملة معينة أو للكيان الوسيط. يجب على الجهة الراعية التأكد من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال معاملة ممولة من الكيان الوسيط:
(1) تلبي معايير التأهل المحددة بوضوح؛ و
(2) لا يتم اختيارها بفاعلية بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها بفاعلية99 أو اختيارها بشكل انتقائي على أساس تقديري.
119.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن المعاملات لدى الكيان الوسيط تؤثر على البيع الحقيقي بحيث تكون مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية:
(1) واجبة النفاذ على المدين؛
(2) خارج طائلة البائع أو دائنيه أو المصفيين وغير خاضعة لمخاطر إعادة التصنيف المادي أو الاسترجاع المالي؛
(3) لا يتم تنفيذها من خلال مقايضات التعثر في الائتمان أو المشتقات أو الضمانات، ولكن من خلال نقل100 مطالبات الائتمان أو المستحقات إلى المعاملة؛ و
(4) تُظهر الرجوع الفعال إلى الالتزام النهائي لمطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية ولا تشكل مركزًا لإعادة التوريق.
120.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أنه في الولايات القضائية المعنية، بالنسبة للقنوات التي تستخدم نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات بوسائل أخرى، يمكن للبائعين إظهار وجود عقبات مادية تمنع البيع الحقيقي عند الإصدار (على سبيل المثال، التحقيق الفوري لضريبة النقل أو متطلب إخطار جميع المدينين بالنقل) ويجب أن يبينوا بوضوح للمدينين النهائيين طريقة الرجوع (على سبيل المثال، التنازل العادل، النقل الطارئ المكتمل). في مثل هذه الولايات القضائية، يجب الكشف بوضوح عن أي شروط يتأخر فيها نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات أو يتوقف على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على إتمام المطالبات في حينها من قِبل الكيان الوسيط.
121.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أنها تتلقى من البائعين الأفراد (إما بصفتهم مقرضين أصليين أو مقدمي خدمات) تعهدات وضمانات بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال المعاملة لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على قابلية التنفيذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
99 شرط ألا يتم اختيارها بفاعلية أو اختيارها بطريقة أخرى على أساس تقديري، فإن إضافة مطالبات الائتمان أو المستحقات خلال فترات التجديد أو استبدالها أو إعادة شرائها بسبب انتهاك التعهدات والضمانات لا يمثل إدارة فاعلة للمحفظة.
100 لا ينبغي أن يؤثر هذا المطلب على الولايات القضائية التي تنص أطرها القانونية على بيع حقيقي بنفس التأثيرات الموصوفة أعلاه، ولكن بوسائل أخرى غير نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات.متطلبات إضافية للمعيار A5
122.18 يجب أن يدعم رأي قانوني من داخل المنشأة أو رأي قانوني مستقل مقدم من طرف خارجي الادعاء بأن البيع الفعلي للأصول ونقلها بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للبندين 118.18 (1) و118.18 (2) على مستوى المعاملة.
المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى الكيان الوسيط)
123.18 من أجل مساعدة المستثمرين في بذل العناية الواجبة المناسبة قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد، يجب على الجهة الراعية أن توفر للمستثمرين المحتملين بيانات مجمعة كافية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة لمجمعات الأصول الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. من أجل مساعدة المستثمرين في مراقبة أداء استثماراتهم بشكل مناسب وبصفة مستمرة، وبحيث يكون لدى المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق التجارية معلومات كافية لبذل العناية الواجبة المناسبة، ينبغي على الجهة الراعية توفير بيانات مجمعة كافية وآنية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة للمجمعات الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. ينبغي على الجهة الراعية التأكد من أن التقارير الموحدة للمستثمرين متاحة بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا على الأقل. يجب أن تتوافق المواعيد النهائية لجمع البيانات المجمعة مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى المعاملة)
124.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين الأفراد (بصفتهم مقدمي خدمات) يزودونها بما يلي:
(1) بيانات كافية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو، في حالة المجمعات المفصّلة، بيانات تقسيم طبقي موجزة عن خصائص المخاطر ذات الصلة بالمجمع الأساسي قبل تحويل أي مطالبات ائتمانية أو مستحقات إلى هذا المجمع الأساسي.
(2) بيانات آنية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو بيانات تقسيم طبقي للمجمع المفصّل عن خصائص المخاطر للمجمع الأساسي بصفة مستمرة. يجب أن تتيح هذه البيانات للجهة الراعية الوفاء بواجبها الائتماني على مستوى الوسيط من حيث الكشف عن المعلومات للمستثمرين بما في ذلك مواءمة المواعيد النهائية لجميع بيانات التقسيم الطبقي على مستوى الأصول أو المجمع المفصّل مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
125.18 يجوز للبائع تفويض بعض هذه المهام، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من وجود إشراف مناسب على الترتيبات التي تم تعهيدها لجهات خارجية.
متطلبات إضافية للمعيار A6
126.18 يجب أن تتضمن تقارير المستثمرين الموحدة التي يتم توفيرها بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا المعلومات التالية كحد أدنى:
(1) بيانات ذات صلة جوهرية بجودة الائتمان وأداء الأصول الأساسية، بما في ذلك البيانات التي تتيح للمستثمرين تحديد تخفيض قيمة الأسهم والتأخر عن السداد والتعثر والمستحقات المعاد هيكلتها وتأجيل المطالبة بسداد الدين وإعادة الشراء والخسائر والاستردادات وغيرها من إصلاحات أداء الأصول في المجمع؛
(2) شكل ومقدار تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع والجهة الراعية على مستوى المعاملة والكيان الوسيط على التوالي؛
(3) معلومات ذات صلة بالدعم الذي تقدمه الجهة الراعية؛ و
(4) حالة وتعريفات المحفزات ذات الصلة (مثل محفزات الأداء أو الإنهاء أو استبدال الطرف المقابل).
المعيار B7: الدعم الكامل (على مستوى الكيان الوسيط فقط)
127.18 يجب على الجهة الراعية توفير تسهيلات سيولة ودعم حماية الائتمان101 لأي برنامج أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) صادر عن كيان وسيط. يجب أن تضمن هذه التسهيلات والدعم الحماية الكاملة للمستثمرين ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وأي مخاطر تخفيض قيمة جوهرية لمجمعات الأصول الأساسية الممولة من قِبل الكيان الوسيط. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على الجهة الراعية لضمان السداد الكامل والآني للورقة التجارية.
101 يمكن للجهة الراعية تقديم الدعم الكامل إما على مستوى برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) أو على مستوى المعاملة، أي من خلال الدعم الكامل لكل معاملة ضمن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
متطلبات إضافية للمعيار B7
128.18 في حين يمكن توفير دعم السيولة وحماية الائتمان على مستوى الوسيط ومستوى المعاملة من قبل أكثر من جهة راعية واحدة، فإن غالبية الدعم (المقدر من حيث التغطية) يجب أن يتم بواسطة جهة راعية واحدة (يشار إليها باسم "الجهة الراعية الرئيسية").102 ومع ذلك، يمكن عمل استثناء لفترة زمنية محدودة، حيث يتعين استبدال الجهة الراعية الرئيسية بسبب تدهور كبير في وضعها الائتماني.
129.18 يجب أن يكون الدعم الكامل المقدم قادرًا على سداد التزامات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بالكامل وفي الوقت المحدد. إن قائمة المخاطر المنصوص عليها في 127.18 والتي يجب تغطيتها ليست شاملة ولكنها تقدم أمثلة نموذجية.
130.18 بموجب شروط اتفاقية تسهيل السيولة:
(1) عند وقوع أحداث محددة تؤثر على جدارتها الائتمانية، تكون الجهة الراعية ملزمة بضمان التزامها نقدًا لصالح المستثمرين أو استبدال نفسها بمزود سيولة آخر.
(2) إذا لم تجدد الجهة الراعية التزامها بالتمويل لمعاملة محددة أو الكيان الوسيط بالكامل، فيجب على الجهة الراعية ضمان التزاماتها فيما يتعلق بمعاملة محددة أو، إذا كان ذلك مناسبًا، للكيان الوسيط نقدًا في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء صلاحية تسهيلات السيولة، ولا ينبغي شراء أي مستحقات جديدة بموجب الالتزام المتأثر.
131.18 يجب على الجهة الراعية تزويد المستثمرين بمعلومات كاملة حول شروط تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدم للكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمعاملات الأساسية (فيما يتعلق بالمعاملات، مع تنقيحها عند الضرورة لحماية السرية).
102 يشير "دعم السيولة وحماية الائتمان" إلى الدعم المقدم من الجهات الراعية. يتم استبعاد أي دعم يقدمه البائع.
المعيار B8: التدفق النقدي للاسترداد (على مستوى المعاملة فقط)
132.18 ما لم يكن المجمع الأساسي للمطالبات الائتمانية أو المستحقات مفصّلاً بدرجة كافية وله هياكل سداد موزعة بدرجة كافية، فيجب على الجهة الراعية التأكد من أن سداد المطالبات الائتمانية أو المستحقات الأساسية لأيٍ من المعاملات الفردية يعتمد في المقام الأول على قدرة المدين العامة على السداد واستعداده لذلك بدلاً من إمكانية قيام المدين بإعادة تمويل أو بيع الضمانات وأن هذا السداد لا يعتمد في المقام الأول على سحب تسهيلات السيولة الخارجية المقدمة لهذه المعاملة.
متطلبات إضافية للمعيار B8
133.18 لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى الكيان الوسيط)
134.18 يتعين على الجهة الراعية أن تضمن التخفيف المناسب لأي مخاطر سداد ناجمة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة التي لم يتم تخفيفها على مستوى المعاملة أو الناشئة على مستوى الكيان الوسيط. يتعين على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع. يتعين على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين لكي تتيح لهم تقييم كيفية التخفيف المناسب لمخاطر السداد الناشئة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة للأصول والالتزامات، سواء على مستوى الكيان الوسيط أو على مستوى المعاملة.
المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى المعاملة)
135.18 من أجل الحدّ من مخاطر السداد الناشئة عن اختلاف أسعار الفائدة وهياكل العملة للأصول والالتزامات، إذا انطبق ذلك، وتحسين قدرة الجهة الراعية على تحليل التدفقات النقدية للمعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تخفيف مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية بشكل مناسب. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع.
متطلبات إضافية للمعيار B9
136.18 ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها لا تتطلب تحوطًا كاملاً تمامًا بالضرورة. يجب إظهار مدى ملاءمة التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية طوال عمر المعاملة من خلال توفير معلومات كمية، في حينها وبطريقة منتظمة، تتضمن جزءًا من المبالغ الاسمية التي يتم التحوط ضدها، بالإضافة إلى تحليل الحساسية الذي يوضح فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة. لا يجوز استخدام تدابير تخفيف المخاطر بخلاف المشتقات إلا إذا تم اتخاذ هذه التدابير واستخدامها خصيصًا لغرض التحوط ضد مخاطر فردية ومحددة. يجب تمويل تدابير تخفيف المخاطر من غير المشتقات بالكامل وتوفيرها في جميع الأوقات.
المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى الكيان الوسيط)
137.18 لا ينبغي أن تتضمن الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) خيارات تمديد أو ميزات أخرى قد تمدد أجل الاستحقاق النهائي للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، حيث لا ينتمي حق التحفيز حصريًا إلى المستثمرين. ينبغي على الجهة الراعية القيام بما يلي:
(1) تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في البنود 138.18 إلى 143.18 قد تم استيفاؤه، وعلى وجه الخصوص، أن لديها القدرة على تحليل تسلسل التدفق النقدي بشكل مناسب لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق؛ و
(2) توفير ملخص عن (يوضح كيفية عمل) هذه التسلسلات وعن تعزيز الائتمان المتاح على مستوى البرنامج وعلى مستوى المعاملة للمستثمرين.
المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)
138.18 من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
139.18 بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
140.18 بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
141.18 يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
142.18 من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
143.18 بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.
المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى الكيان الوسيط)
144.18 من أجل تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، يجب على الجهة الراعية توفير معلومات كافية حتى يتمكّن المستثمرون من معرفة حقوقهم في التنفيذ فيما يتعلق بمطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات في حالة إفلاس الجهة الراعية.
المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى المعاملة)
145.18 بالنسبة لكل معاملة، وخاصة في حالة إفلاس البائع أو في حالة تخلف المدين عن سداد التزامه، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن جميع حقوق التصويت والتنفيذ المتعلقة بمطالبات الائتمان أو المستحقات، إذا انطبق الأمر:
(1) يتم نقلها إلى الكيان الوسيط؛ و
(2) تكون محددة بوضوح في جميع الظروف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الكيان الوسيط مقابل الأطراف الأخرى ذات المصلحة (مثل البائعين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
المعيار B12: التوثيق والإفصاح والمراجعة القانونية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)
146.18 من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية فهمًا كاملاً قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد ولضمان إدراج هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لجميع عروض البرامج، يجب على الجهة الراعية التأكد من توفير وثائق كافية للعرض الأولي لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) للمستثمرين (وتوفرها بسهولة وبصفة مستمرة للمستثمرين المحتملين) في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإصدار، بحيث يتم تزويد المستثمر بالإفصاح الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يجب أن يتم إعداد هذه الوثائق بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة.
147.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من مراجعة شروط ووثائق الكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يُصدره والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل النشر وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية. يجب على الجهة الراعية إخطار المستثمرين في حينه بأي تغييرات في الوثائق التي تؤثر على المخاطر الهيكلية في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
متطلبات إضافية للمعيار B12
148.18 من أجل معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية بشكل كامل قبل تضمين معاملة جديدة لدى الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والتأكد من أن هذه المعلومات منصوص عليها بطريقة واضحة وفعالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي وثائق كافية للعرض الأولي لكل معاملة وتوفيرها في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإدراج لدى الكيان الوسيط، مع الكشف الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لتوفير السيولة و/أو تسهيلات دعم الائتمان. يجب أن يتم إعداد وثيقة العرض الأولي لكل معاملة بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من مراجعة شروط ووثائق المعاملة والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل الاستحواذ على المعاملة، وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية.
المعيار B13: تلبية مصالح الجميع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)
149.18 من أجل تلبية مصالح المسؤولين عن الاكتتاب في مطالبات الائتمان والمستحقات وكذلك مصالح المستثمرين، يجب على البائعين أو الجهة الراعية الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ على مستوى المعاملة، أو من قبل الجهة الراعية على مستوى الكيان الوسيط. في النهاية، ينبغي على الجهة الراعية أن تكشف للمستثمرين كيفية ومكان الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ من قبل البائع على مستوى المعاملة أو من قبل الجهة الراعية على مستوى المعاملة أو الكيان الوسيط، وإثبات وجود حافز مالي في أداء الأصول.
المعيار B14: سقف تحويل الاستحقاق (على مستوى الكيان الوسيط فقط)
150.18 يجب أن يكون تحويل الاستحقاق الذي يتم من خلال الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) محدودًا. يجب على الجهة الراعية التحقق من أن متوسط الاستحقاق المرجح لجميع المعاملات الممولة من خلال الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) هو ثلاث سنوات أو أقل والإفصاح عن ذلك للمستثمرين. يجب حساب هذا الرقم على أنه الأعلى من بين:
(1) متوسط أجل الاستحقاق المتبقي المرجح للتعرض للمصالح الانتفاعية للكيان الوسيط أو الأصول التي اشتراها الكيان الوسيط من أجل تمويل معاملاته103؛ و
(2) متوسط الاستحقاق المرجح للتعرض للأصول الأساسية الممولة بواسطة الكيان الوسيط المحسوب من خلال:
(أ) أخذ متوسط مرجح للتعرض لآجال الاستحقاقات المتبقية للأصول الأساسية في كل مجمع؛ و
(ب) أخذ متوسط مرجح للتعرض عبر الكيان الوسيط للمتوسطات على مستوى المجمع كما تم حسابها في الخطوة: 2 (أ).104
103 تضمين سندات التوريق المشتراة و/أو القروض و/أو الودائع المدعومة بالأصول و/أو مطالبات الائتمان المشتراة و/أو المستحقات المحتفظ بها مباشرة في الميزانية العمومية للكيان الوسيط.
104 عندما يكون من غير العملي بالنسبة للجهة الراعية حساب متوسط الاستحقاق المرجح على مستوى المجمع في الخطوة 2 (أ) (لأن المجمع مفصّل أو ديناميكي للغاية)، يجوز للجهات الراعية بدلاً من ذلك استخدام أقصى استحقاق للأصول في المجمع كما هو محدد في الاتفاقيات القانونية التي تحكم المجمع (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للاستثمار).المعيار C15: المؤسسة المالية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)
151.18 يجب أن تكون الجهة الراعية مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور، وتخضع لمعايير ومستويات إشرافية احترازية مناسبة.
المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)
152.18 يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
(1) استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
(2) التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
153.18 يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.
المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى المعاملة)
154.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي إقرارات من البائعين وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء مجمعات الأصول وخدمتها بأنهم:
(1) لديهم إجراءات وسياسات موثقة جيدًا لضمان الخدمة المناسبة للأصول الأساسية؛
(2) لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة لتلك الموجودة في مجمع الأصول؛
(3) لديهم خبرة كبيرة في الخدمة والتسوية، ومعرفة شاملة في المجال القانوني والضمانات وسجل حافل في التخفيف من الخسائر لنفس الأصول أو أصول مماثلة؛
(4) لديهم خبرة في خدمة مطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات؛ و
(5) يدعمهم فريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع.
متطلبات إضافية للمعيار C16
155.18 عند تقييم ما إذا كانت "الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير متوفرة"، يمكن إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة جيدًا، بالإضافة إلى الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير، من خلال مراجعة تتم بواسطة طرف ثالث للبائعين الذين يشكلون كيانات غير مصرفية.
المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى الكيان الوسيط)
156.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الالتزامات التعاقدية والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط، سواء الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية أو مقدمو الخدمات المساعدة، محددة بوضوح في العرض الأولي وأي وثائق أساسية ذات صلة بالكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يصدره. لا تشير "الوثائق الأساسية" إلى وثائق المعاملات الأساسية.
157.18 يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية محددة بوضوح على مستوى المعاملة.
158.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن وثائق العرض الأولي التي تم الكشف عنها للمستثمرين تحتوي على أحكام كافية فيما يتعلق باستبدال الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط (على سبيل المثال، مقدمو الحسابات المصرفية والأطراف المقابلة المعنية بالمشتقات) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو تدهور الجدارة الائتمانية لأيٍ من هذه الأطراف.
159.18 يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية على مستوى المعاملات موثقة جيدًا.
160.18 يجب على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين حول تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدمة لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمله ومخاطره الرئيسية.
المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى المعاملة)
161.18 يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
162.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
163.18 يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
المعيار D18: مخاطر الائتمان للتعرضات الأساسية (على مستوى المعاملة فقط)
164.18 في تاريخ الاستحواذ على الأصول، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان، وبعد مراعاة أي تخفيف مؤهل لمخاطر الائتمان، يجب تعيين وزن مخاطر لها يساوي أو أقل من:
(1) 40% على أساس متوسط التعرض المرجح بالقيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات عبارة عن تعرضات "عقارات سكنية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 69.7;
(2) 50% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "عقارات تجارية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 70.7 أو تعرض "عقارات أخرى" كما هو محدد في الفقرة 80.7 أو تعرض حيازة الأراضي وتطويرها وتشييدها كما هو محدد في الفقرة 82.7;
(3) 75% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "رقابي للأفراد" كما هو محدد في الفقرة 57.7؛ أو
(4) 100% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
المعيار D19: تفاصيل المجمع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)
165.18 في تاريخ الاستحواذ على أي أصول يتم تأمينها من خلال إحدى معاملات القنوات، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لعميل واحد في ذلك التاريخ نسبة 2% من القيمة الإجمالية للتعرضات القائمة لجميع التعرضات المضمنة في البرنامج. في حالة أسواق القروض المؤسسية ذات التركيز الهيكلي، مع مراعاة الموافقة الإشرافية المسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة الحد الأقصى للتركيز المعمول به إلى 3% إذا احتفظ البائعون أو الجهة الراعية بشريحة (شرائح) مساندة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا يمتص الخسائر، كما هو محدد في البند 16.22،
19. التوريق: نهج التوريق الموحد
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نهج التوريق الموحد (SEC-SA)
1.19 لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجمع النهج الموحد (SA) باستخدام النهج الموحد للتوريق (SEC-SA)، يستخدم البنك معادلة إشرافية إلى جانب المدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس المال للنهج الموحد إذا لم يتم توريق التعرضات الأساسية (KSA)؛ نسبة التعرضات الأساسية المتأخرة إلى إجمالي التعرضات الأساسية في مجمع التوريق (W)؛ نقطة ربط الشريحة (A)؛ ونقطة فصل الشريحة (D). المدخلان A وD مُعرَّفان في الفقرتين 14.22 و15.22 على التوالي. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين. KSA وW مُعرَّفان في البنود 2.19 إلى 4.19 و6.19.
2.19 KSA مُعرَّف على أنه متوسط تكلفة رأس المال المرجحة لكامل محفظة التعرضات الأساسية، والتي يتم حسابها باستخدام مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر الواردة في الفصل 7 فيما يتعلق بمجموع مبالغ التعرض للتعرضات الأساسية، مضروبة في 8%. ينبغي أن تعكس هذه العملية الحسابية تأثيرات أي عامل يحدّ من مخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجمع بأكمله)، وبالتالي يستفيد منه جميع تعرضات التوريق. KSA يتم التعبير عنه كرقم عشري بين صفر وواحد (أي أن متوسط وزن المخاطر المرجح بنسبة 100% يعني أن KSA يساوي 08.0).
3.19 بالنسبة للهياكل التي تنطوي على كيان ذي غرض خاص (SPE)، يجب التعامل مع جميع تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص المتعلقة بالتوريق باعتبارها تعرضات في المجمع. تشمل التعرضات المتعلقة بالتوريق التي يجب التعامل معها على أنها تعرضات في المجمع الأصول التي قد يكون الكيان ذو الغرض الخاص استثمر فيها، بما في ذلك حسابات الاحتياطي وحسابات الضمانات النقدية والمطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.105 وعلى الرغم من ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا كان بإمكان البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أن المخاطر لا تؤثر على تعرضه الخاص للتوريق أو أن المخاطر غير جوهرية - على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها.106
4.19 في حالة التوريق المركب الممول، يجب تضمين أي عائدات من إصدارات سندات مرتبطة بالائتمان أو التزامات ممولة أخرى للكيان ذي الغرض الخاص والتي تعمل كضمان لسداد تعرض التوريق المعني، والتي لا يستطيع البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أنها غير جوهرية، في حساب KSA إذا كان خطر التعثر للضمان خاضعًا لتخصيص شريحة الخسارة.107
5.19 في الحالات التي يحدد فيها البنك مخصصًا محددًا أو يكون لديه فيها خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على أحد التعرضات في المجمع، يجب حساب KSA باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض دون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
6.19 يساوي المتغير W نسبة مجموع المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية المتأخرة (كما هو محدد في الفقرة 7.20 أدناه) إلى المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية.
7.19 التعرضات الأساسية المتأخرة عبارة عن تعرضات أساسية تأخر سدادها لمدة 90 يومًا أو أكثر، أو تخضع لإجراءات الإفلاس أو الإعسار، أو ضمن عملية الحجز، أو المحتفظ بها كملكية مصرفية، أو في حالة تعثر، حيث يتم تعريف التعثر ضمن مستندات صفقة التوريق.
8.19 يُستخدم المدخلان KSA وW كمدخلين لحساب KA، على النحو التالي:
KA = (1 - W) x KSA + 0.5W
9.19 في حالة عدم معرفة البنك بحالة التأخر في السداد، كما هو محدد أعلاه، لما لا يزيد عن 5% من التعرضات الأساسية في المجمع، لا يزال بإمكان البنك استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA) عن طريق تعديل حسابه لـ KA على النحو التالي:
10.19 إذا لم يعرف البنك حالة التأخر في السداد لأكثر من 5%، فيجب تحديد وزن المخاطر لتعرض التوريق بنسبة 1250%.
11.19 يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي، حيث يمثّل KSSFA(KA) متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرض التوريق ويتم تحديد المتغيرات a وu وl على النحو التالي:
(1) a = - (1/(p * KA))
(2) u = D- KA
(3) l = max (4 - KA; 0)
12.19 يتم تحديد المعامل الإشرافي p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على أنه يساوي 1 لتعرض التوريق الذي لا يعتبر تعرض إعادة التوريق.
13.19 يُحسَب وزن المخاطر المعين لتعرض التوريق عند تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي:
(1) عندما يكون D لتعرض التوريق أقل من أو يساوي KA، يجب تعيين وزن مخاطر للتعرض بنسبة 1250%.
(2) عندما يكون A لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KA، فإن وزن المخاطر للتعرض، معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي KSSFA(KA) مضروبًا في 12.5
(3) عندما يكون A أقل من KA ويكون D أكبر من KA، فإن وزن المخاطر المطبق عبارة عن متوسط مرجح بنسبة 1250% و5.12 مضروبًا في KSSFA(KA) وفقًا للمعادلة التالية:
14.19 سيتم استنتاج وزن المخاطر لتحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة من تعرض التوريق المساوي للمقايضات أو، إذا لم يكن هذا التعرض موجودًا، من الشريحة الثانوية التالية.
15.19 يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. علاوة على ذلك، عندما يطبق البنك نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على تعرض ثانوي غير مصنف في معاملة حيث يتم تصنيف الشرائح (التعرضات) الأكثر أولوية وبالتالي لا يمكن استنتاج أي تصنيف للتعرض الثانوي، فإن وزن المخاطر الناتج بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) للتعرض الثانوي غير المصنف لا يجب أن يكون أقل من وزن المخاطر للتعرض التالي الأكثر أولوية.
105 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن البسط في KSA القيمة السوقية الإيجابية الحالية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضات مضروبًا في 8%. على النقيض من ذلك، لا ينبغي أن يأخذ المقام هذه المقايضة بعين الاعتبار، حيث إنها لن توفر تعزيزًا ائتمانيًا لأي شريحة.
106 يمكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تعثر مزود المقايضات في السداد أو على الأقل الحدّ منها بشكل كبير. وتشمل الأمثلة على هذه الميزات توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية إلى جانب اتفاقية تشمل سداد مدفوعات إضافية فورية في حالة زيادة القيمة السوقية للمقايضة وجودة ائتمان دنيا لمزود المقايضة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو توفير مزود مقايضة بديل دون أي تكاليف يتكبدها الكيان ذو الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المقايضة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضيًا عن عوامل الحد من المخاطر هذه وقبِل أن تكون مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل تعرض التوريق غير جوهرية، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب KSA.
107 كما هو الحال في المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن بسط KSA (أي متوسط رأس المال المرجح لمحفظة التعرضات الأساسية بالكامل) مبلغ التعرض للضمانات مضروبًا في وزن المخاطر مضروبًا في 8%، ولكن يجب حساب المقام دون إقرار الضمانات.تعرضات إعادة التوريق
16.19 بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنوك تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) المحدد في البنود 1.19 إلى 15.19، مع التعديلات التالية:
(1) يتم حساب متطلب رأس المال لتعرضات التوريق الأساسية باستخدام إطار التوريق؛
(2) يتم تحديد الديون المتأخرة (W) بالقيمة صفر لأي تعرض لشريحة توريق في المجمع الأساسي؛ و
(3) يتم تحديد معامل الإشراف p بالقيمة 5.1، بدلاً من 1 كما هو الحال بالنسبة لتعرضات التوريق.
17.19 إذا كانت المحفظة الأساسية لإعادة التوريق تتكون من مجمع من التعرضات لشرائح التوريق وأصول أخرى، فيجب فصل التعرضات لشرائح التوريق عن التعرضات للأصول التي ليست ضمن التوريق. يجب حساب معامل KA لكل مجموعة فرعية على حدة، مع تطبيق معاملات W منفصلة؛ ويتم حسابها وفقًا للبندين 6.19 و7.19 في المجموعات الفرعية حيث تكون التعرضات لأصول ليست شرائح توريق، ويتم تحديدها بالقيمة صفر حيثما تكون التعرضات لشرائح توريق. يتم بعد ذلك الحصول على معامل KA لتعرض إعادة التوريق كمتوسط مرجح للتعرض الاسمي لمعاملات KA لكل مجموعة فرعية يتم أخذها بعين الاعتبار.
18.19 يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 100%.
19.19 لا يمكن تطبيق الحدود القصوى الموضحة في البنود 50.18 إلى 55.18 على تعرضات إعادة التوريق.
المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال
20.19 يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في البند 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع مراعاة أنه عند استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA)، يتم تطبيق البندين 21.19 و22.19 بدلاً من البندين 12.19 و15.19 على التوالي.
21.19 يتم تحديد معامل الإشراف p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) بالقيمة 5.0 للتعرض لمعاملة التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة.
22.19 يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
20. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA)
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
1.20 بالنسبة لتعرضات التوريق التي تم تصنيفها خارجيًا، أو التي يتوفر لها تصنيف مستنتج، سيتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الخارجي للتوريق (SEC-ERBA) عن طريق ضرب مبالغ التعرض للتوريق (كما هو محدد في 9.18) في أوزان المخاطر المناسبة كما هو محدد في 2.19 إلى 7.19، شريطة استيفاء المعايير التشغيلية في 8.20 إلى 10.20.108
2.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 28 أدناه:
أوزان مخاطر ERBA للتصنيفات قصيرة الأجل الجدول 28 تقييم الائتمان الخارجي 1-P/1-A 2-P/2-A 3-P/3-A جميع التقييمات الأخرى وزن المخاطر 15% 50% 100% 1250% 3.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات طويلة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف طويل الأجل، تعتمد أوزان المخاطر على
(1) درجة التصنيف الخارجية أو تصنيف مستنتج متاح؛ (2) أقدمية المنصب؛ (3) تاريخ استحقاق الجانبان؛ (4)
في حالة الشرائح غير الأقدم، سِمك الشريحة
4.20 خاصة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 29 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18) ، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20.
ERBA أوزان مخاطر STC للتصنيفات طويلة الأجل الجدول 29 تصنيف الشريحة العليا شريحة غير أولية (رفيعة) تاريخ استحقاق الشريحة (MT) تاريخ استحقاق الشريحة (MT) عام واحد 5 أعوام عام واحد 5 أعوام AAA 15% 20% 15% 70% AA+ 15% 30% 15% 90% AA 25% 40% 30% 120% AA- 30% 45% 40% 140% A+ 40% 50% 60% 160% A 50% 65% 80% 180% A- 60% 70% 120% 210% BBB+ 75% 90% 170% 260% BBB 90% 105% 220% 310% BBB- 120% 140% 330% 420% BB+ 140% 160% 470% 580% BB 160% 180% 620% 760% BB- 200% 225% 750% 860% B+ 250% 280% 900% 950% B 310% 340% 1050% 1050% B- 380% 420% 1130% 1130% -CCC/CCC/+CCC 460% 505% 1250% 1250% أدنى CCC- 1250% 1250% 1250% 1250% 5.20 يتم حساب وزن المخاطرة المخصص لتعرض التوريق عند تطبيق SEC-ERBA على النحو التالي:
(1) للمحاسبة عن استحقاق الشريحة، يتعين على البنوك استخدام الاستيفاء الخطي بين أوزان المخاطر لمدة سنة واحدة وخمس سنوات.
(2) لحساب سمك الشريحة، يتعين على البنوك حساب وزن المخاطر للشرائح غير العليا على النحو التالي، حيث يساوي T سمك الشريحة، ويتم قياسه ناقص A، كما هو محدد، على التوالي، في 15.22 و14.22:
وزن المخاطر = (وزن المخاطر من الجدول بعد التعديل وفقًا للاستحقاق) × (1 - الحد الأدنى (T، 50%))
6.20 وفي حالة تحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة، سيتم استنتاج وزن المخاطر من التعرض للأوراق المالية الموازية للمقايضات أو، إذا لم يكن مثل هذا التعرض موجودًا، من الشريحة التابعة التالية.
7.20 يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أبداً أن يكون وزن المخاطر الناتج أقل من وزن المخاطر المقابل لشريحة أولى من نفس الأوراق المالية بنفس التصنيف والاستحقاق.
108 إن تسميات التصنيف المستخدمة في الجدولين 28 و29 هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشير إلى أي تفضيل أو تأييد لأي نظام تقييم خارجي معين.
المتطلبات التشغيلية لاستخدام تقييمات الائتمان الخارجية
(6)
8.20 تنطبق المعايير التشغيلية التالية المتعلقة باستخدام تقييمات الائتمان الخارجية في إطار التوريق:
(1) لكي يكون التقييم الائتماني الخارجي مؤهلاً لأغراض ترجيح المخاطر، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ويعكس المبلغ الإجمالي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة له. على سبيل المثال، إذا كان البنك مستحقًا لأصل الدين والفائدة، فيتعين أن يأخذ التقييم في الاعتبار بشكل كامل ويعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالسداد في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة.
(2) يتعين أن تكون تقييمات الائتمان الخارجية من مؤسسة تقييم ائتمان خارجية مؤهلة (ECAI) كما هو معترف به من قبل البنك المركزي السعودي وفقًا للتعميم رقم BCS 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ: 11 أبريل 2007 (تعيين تصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة للمخاطر) كما هو موضح في الفصل 8 مع الاستثناء التالي. وعلى النقيض من الفقرة 3.8 (3)، يتعين أن يكون تقييم الائتمان المؤهل والإجراءات والمنهجيات والافتراضات والعناصر الأساسية التي تقوم عليها التقييمات متاحة للجمهور، على أساس غير انتقائي ومجانًا.109 بعبارة أخرى، يتعين نشر التصنيف في شكل يمكن الوصول إليه وإدراجه في مصفوفة انتقال ECAI. ويتعين أيضًا أن تكون تحليلات الخسائر والتدفقات النقدية وكذلك حساسية التصنيفات للتغيرات في افتراضات التصنيف الأساسية متاحة للجمهور. وبالتالي، فإن التصنيفات المتاحة فقط لأطراف المعاملة لا تلبي هذا الشرط
(3) يتعين أن تتمتع مؤسسات التقييم الائتماني المؤهلة بخبرة مثبتة في تقييم عمليات تحويل الأوراق المالية إلى أوراق مالية، وهو ما قد يتضح من خلال القبول القوي في السوق.
(4) في حالة إمكانية استخدام اثنتين أو أكثر من أدوات تقييم الائتمان المؤهلة وتقييم مخاطر الائتمان لنفس التعرض للتوريق بشكل مختلف، فسوف يتم تطبيق الفقرة 8.8.
(5) عندما يتم توفير تخفيف مخاطر الائتمان لتعرضات أساسية محددة أو للمجموعة بأكملها من قبل ضامن مؤهل كما هو محدد في الفصل 9 وينعكس في تقييم الائتمان الخارجي المخصص لتعرضات التوريق، فيتعين استخدام وزن المخاطر المرتبط بهذا التقييم الائتماني الخارجي. ومن أجل تجنب أي احتساب مزدوج، لا يُسمح بالاعتراف برأس مال إضافي. إذا لم يتم التعرف على مزود إدارة علاقات العملاء كضامن مؤهل بموجب الفصل 9، فيجب التعامل مع تعرضات التوريق المغطاة على أنها غير مصنفة.
(6) يحمي المخفف فقط تعرضًا محددًا للتوريق ضمن هيكل معين (على سبيل المثال، شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول) وتنعكس هذه الحماية في تقييم الائتمان الخارجي، ويجب على البنك معالجة التعرض كما لو كان غير مصنف ثم تطبيق معالجة إدارة علاقات العملاء الموضحة في الفصل 9 أو في منهج الأساس القائم على التصنيف الداخلي (IRB) للفصول 10 إلى 16، للتعرف على التحوط.
(7) لا يجوز للبنك استخدام أي تقييم ائتماني خارجي لأغراض ترجيح المخاطر حيث يعتمد التقييم جزئيًا على الأقل على الدعم غير الممول الذي يقدمه البنك. على سبيل المثال، إذا قام بنك بشراء أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) حيث يوفر تعرضًا لتوريق غير ممول ممتد إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (على سبيل المثال تسهيل السيولة أو تعزيز الائتمان)، ويلعب هذا التعرض دورًا في تحديد تقييم الائتمان على ABCP، فيتعين على البنك التعامل مع ABCP كما لو لم يتم تصنيفها. يتعين على البنك الاستمرار في الاحتفاظ برأس المال مقابل التعرضات الأخرى للتوريق التي يوفرها (على سبيل المثال مقابل تسهيل السيولة و/أو تعزيز الائتمان).
109 عندما لا يكون تقييم الائتمان المؤهل متاحًا للجمهور مجانًا، يتعين على ECAI تقديم مبرر مناسب، ضمن مدونة قواعد السلوك المتاحة للجمهور، وفقًا لطبيعة "الامتثال أو التوضيح" لمدونة قواعد السلوك لمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية لأساسيات وكالات التصنيف الائتماني.
المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنتجة
9.20 وفقًا لتسلسل الأساليب المحدد في 41.18 إلى 47.18، يتعين على البنك استنتاج تصنيف لموقف غير مصنف واستخدام SEC-ERBA بشرط استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في 10.20. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان أن يكون الموقف غير المصنف متساويًا أو أولويًا في جميع النواحي لتعرضات التوريق المصنفة خارجيًا والتي يطلق عليها "تعرضات التوريق المرجعية".
10.20 يتعين استيفاء المتطلبات التشغيلية التالية للتعرف على التصنيفات المستنتجة:
(1) يتعين أن يكون التعرض المرجعي للأوراق المالية المدعومة بالأصول (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) متساويًا أو أدنى في جميع النواحي من التعرض غير المصنف للأوراق المالية المدعومة بالأصول. يتعين أن تؤخذ تعزيزات الائتمان، إن وجدت، في الاعتبار عند تقييم التبعية النسبية للتعرض غير المصنف والتعرض المرجعي للأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا استفادت التعرضات المرجعية للأوراق المالية من أي ضمانات من طرف ثالث أو تحسينات ائتمانية أخرى غير متاحة للتعرض غير المصنف، فقد لا يتم تعيين تصنيف مستنتج للأخير بناءً على التعرض المرجعي للأوراق المالية.
(2) يتعين أن يكون استحقاق التعرض المرجعي للأوراق المالية مساويًا أو أطول من استحقاق التعرض غير المصنف.
(3) على أساس مستمر، يتعين تحديث أي تصنيف مستنتج بشكل مستمر ليعكس أي تبعية للموقف غير المصنف أو التغييرات في التصنيف الخارجي لتعرض التوريق المرجعي.
(4) يتعين أن يفي التصنيف الخارجي للتعرض للأوراق المالية المرجعية بالمتطلبات العامة للاعتراف بالتصنيفات الخارجية كما هو موضح في 8.20.
المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال
11.20 يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام SEC-ERBA، فإن 12.20 و13.20 و14.20 تكون قابلة للتطبيق بدلاً من 2.20 و4.20 و7.20 على التوالي.
12.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 30 أدناه: أوزان مخاطر
ERBA STC للتصنيفات قصيرة الأجل الجدول 30 تقييم الائتمان الخارجي 1-P/1-A 2-P/2-A 3-P/3-A جميع التقييمات الأخرى وزن المخاطر 10% 30% 60% 1250% 13.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 31 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18)، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20 و 6.20.
ERBA أوزان مخاطرSTC للتصنيفات طويلة الأجل
الجدول 31 تصنيف
الشريحة العليا شريحة غير أولية (رفيعة) تاريخ استحقاق الشريحة (MT) تاريخ استحقاق الشريحة (MT) عام واحد
5 أعوام
عام واحد
5 أعوام
AAA
10%
10%
15%
40%
AA+
10%
15%
15%
55%
AA
15%
20%
15%
70%
AA-
15%
25%
25%
80%
A+
20%
30%
35%
95%
A
30%
40%
60%
135%
A-
35%
40%
95%
170%
BBB+
45%
55%
150%
225%
BBB
55%
65%
180%
255%
BBB-
70%
85%
270%
345%
BB+
120%
135%
405%
500%
BB
135%
155%
535%
655%
BB-
170%
195%
645%
740%
B+
225%
250%
810%
855%
B
280%
305%
945%
945%
B-
340%
380%
1015%
1015%
CCC/CCC/+CCC-
415%
455%
1250%
1250%
أدنى CCC-
1250%
1250%
1250%
1250%
14.20 تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
21. التوريق: نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
1.21 في حالة تعرض البنوك لعمليات توريق حيث تنطبق عليها معالجة IAA، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي بالمعاملات وطلب الموافقة على تطبيق معالجة IAA. يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، استخدام تقييماته الداخلية لجودة الائتمان لتعرضاته للأوراق المالية المورّقة الممتدة إلى برامج ABCP (على سبيل المثال تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان) شريطة أن يكون لدى البنك نموذج IRB معتمد واحد على الأقل (لا يلزم تطبيقه على التعرضات المورّقة) وإذا كانت عملية التقييم الداخلي للبنك تلبي المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها أدناه. يتعين أن تتم مطابقة التقييمات الداخلية للتعرضات المقدمة لبرامج ABCP مع التصنيفات الخارجية المكافئة لـ ECAI. تُستخدم مكافئات التصنيف هذه لتحديد أوزان المخاطر المناسبة بموجب SECERBA للتعرضات.
2.21 يتعين أن تلبي عملية التقييم الداخلي للبنك المتطلبات التشغيلية التالية من أجل استخدام التقييمات الداخلية في تحديد متطلبات رأس مال IRB الناشئة عن تسهيلات السيولة أو تحسينات الائتمان أو التعرضات الأخرى الممتدة إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP):
(1) لكي يتأهل التعرض غير المقدر لمنهج التقييم الداخلي (SEC-IAA)، يتعين أن يتم تصنيف ABCP خارجيًا. يخضع برنامج الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABCP) إلى نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
(2) يتعين أن يستند التقييم الداخلي لجودة الائتمان للتعرض للأوراق المالية المورّقة لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) على معايير ECAI لنوع الأصول المشتراة، ويتعين أن يكون معادلاً على الأقل لدرجة الاستثمار عند تعيينه في البداية للتعرض. بالإضافة إلى ذلك، يتعين استخدام التقييم الداخلي في عمليات إدارة المخاطر الداخلية للبنك، بما في ذلك معلومات الإدارة وأنظمة رأس المال الاقتصادي، ويتعين أن يفي عمومًا بجميع المتطلبات ذات الصلة بإطار عمل IRB.
(3) حتى تتمكن البنوك من استخدام SEC-IAA، يتعين أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ
(أ) أن ECAI يلبي معايير أهلية ECAI الموضحة في الفصل 8 و (ب) مع منهجيات تصنيف ECAI المستخدمة في العملية.
(4) ويتعين على البنوك أن تثبت للبنك المركزي السعودي مدى توافق هذه التقييمات الداخلية مع معايير وكالات تقييم الائتمان ذات الصلة. على سبيل المثال، عند حساب مستوى تعزيز الائتمان في سياق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يجوز للبنك المركزي السعودي، إذا لزم الأمر، أن يرفض بشكل كامل أو جزئي أي ضمانات رجوع مقدمة من البائع أو انتشار فائض، أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى للخسارة الأولى توفر حماية محدودة للبنك.
(5) يتعين أن تحدد عملية التقييم الداخلي للبنك درجات المخاطر. يتعين أن تتوافق التقييمات الداخلية مع التصنيفات الخارجية لـ ECAIs.
(6) يتعين أن تكون عملية التقييم الداخلي للبنك، وخاصة عوامل الضغط لتحديد متطلبات تعزيز الائتمان، على الأقل متحفظة مثل معايير التصنيف المتاحة للجمهور من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية التي تقوم بتصنيف الأوراق التجارية لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا لنوع الأصول التي يشتريها البرنامج. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ بعين الاعتبار، إلى حد ما، جميع منهجيات تصنيف ECAI المتاحة للجمهور عند تطوير تقييماتها الداخلية.
(أ) في حالة تصنيف الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا من قبل اثنتين أو أكثر من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، وتتطلب عوامل الضغط المعيارية لمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختلفة مستويات مختلفة من تعزيز الائتمان لتحقيق نفس معادل التصنيف الخارجي، يتعين على البنك تطبيق عامل الضغط لمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية الذي يتطلب المستوى الأكثر تحفظًا أو أعلى مستوى من حماية الائتمان. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الائتماني تتطلب تعزيز الخسائر التاريخية بمقدار 5.2 إلى 5.3 مرة لنوع من الأصول للحصول على تصنيف A واحد مكافئ، وكانت مؤسسة أخرى تتطلب خسائر تاريخية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، فيتعين على البنك استخدام النطاق الأعلى لعوامل الضغط في تحديد المستوى المناسب لتعزيز الائتمان الذي يوفره البائع.
(ب) عند اختيار ECAIs لتصنيف ABCP خارجيًا، لا ينبغي للبنك اختيار ECAIs فقط التي لديها عمومًا منهجيات تصنيف أقل تقييدًا نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تغييرات في منهجية أحد معايير التقييم الخارجي المحددة، بما في ذلك عوامل الضغط، والتي تؤثر سلبًا على التصنيف الخارجي للأوراق التجارية للبرنامج، فيتعين عندئذٍ مراعاة منهجية التصنيف المنقحة عند تقييم ما إذا كانت التقييمات الداخلية المخصصة لتعرضات برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بحاجة إلى مراجعة.
(ج) لا يمكن للبنك استخدام منهجية التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) للحصول على تقييم داخلي إذا لم تكن عملية أو معايير التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) متاحة للجمهور. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ في الاعتبار المنهجية غير المتاحة للعامة - إلى الحد الذي يمكنها من الوصول إلى مثل هذه المعلومات - عند تطوير تقييماتها الداخلية، وخاصة إذا كانت أكثر تحفظًا من المعايير المتاحة للعامة.
(د) بشكل عام، إذا لم تكن منهجيات تصنيف ECAI للأصول أو التعرض متاحة للجمهور، فلا يجوز استخدام IAA. ومع ذلك، في حالات معينة - على سبيل المثال، بالنسبة للمعاملات الجديدة أو ذات الهيكل الفريد، والتي لا يتم تناولها حاليًا من خلال معايير التصنيف الخاصة بوكالة تقييم الأوراق التجارية للبرنامج - قد يناقش البنك المعاملة المحددة مع البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كان من الممكن تطبيق معيار التقييم الداخلي على التعرضات ذات الصلة.
(7) يتعين على المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو مؤسسة تقييم الائتمان أو وظيفة مراجعة الائتمان الداخلية أو إدارة المخاطر في البنك إجراء مراجعات منتظمة لعملية التقييم الداخلي وتقييم صحة تلك التقييمات الداخلية. إذا كانت وظائف التدقيق الداخلي أو مراجعة الائتمان أو إدارة المخاطر في البنك تقوم بمراجعة عملية التقييم الداخلي، فيتعين أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن خط عمل برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)، بالإضافة إلى علاقات العملاء الأساسية.
(8) يتعين على البنك تتبع أداء تقييماته الداخلية بمرور الوقت لتقييم أداء التقييمات الداخلية المخصصة وإجراء التعديلات، حسب الضرورة، على عملية التقييم الخاصة به عندما ينحرف أداء التعرضات بشكل روتيني عن التقييمات الداخلية المخصصة لتلك التعرضات.
(9) يتعين أن يتضمن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) إرشادات ائتمانية واستثمارية، أي معايير الاكتتاب، لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP). عند النظر في شراء الأصول، ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (أي مدير البرنامج) أن يطور مخططًا لهيكل معاملة الشراء. تشمل العوامل التي يتعين مناقشتها نوع الأصول التي يتم شراؤها؛ ونوع القيمة النقدية للمخاطر الناشئة عن توفير تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان؛ وسلسلة الخسائر؛ والعزلة القانونية والاقتصادية للأصول المحولة عن الكيان الذي يبيع الأصول.
(10) يتعين إجراء تحليل ائتماني لملف مخاطر بائع الأصول ويتعين أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الأداء المالي الماضي والمتوقع في المستقبل؛ وموقف السوق الحالي؛ والقدرة التنافسية المستقبلية المتوقعة؛ والرافعة المالية، والتدفق النقدي وتغطية الفائدة؛ وتصنيف الديون. بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء مراجعة لمعايير الاكتتاب لدى البائع وقدراته على الخدمة وعمليات التحصيل.
(11) يتعين أن تضع سياسة الاكتتاب لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) معايير أهلية الأصول الدنيا، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى:
(أ) استبعاد شراء الأصول التي تأخر سدادها أو تعثرت بشكل كبير؛
(ب) الحد من التركيز الزائد على المدين الفردي أو المنطقة الجغرافية؛ و
(ج) تحديد مدة الأصول المراد شراؤها.
(12) ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يشتمل على عمليات تحصيل راسخة تأخذ في الاعتبار القدرة التشغيلية وجودة الائتمان لمقدم الخدمة. ينبغي للبرنامج أن يخفف قدر الإمكان من مخاطر البائع/مقدم الخدمة من خلال طرق مختلفة، مثل المحفزات القائمة على جودة الائتمان الحالية والتي من شأنها أن تمنع اختلاط الأموال وفرض ترتيبات صندوق الأمانات التي من شأنها أن تساعد في ضمان استمرارية المدفوعات لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)
(13) يتعين أن يأخذ التقدير الإجمالي للخسارة في مجمع الأصول التي يقوم برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بدرس الشراء في الاعتبار جميع مصادر المخاطر المحتملة، مثل مخاطر الائتمان والتخفيف. إذا تم تحديد حجم تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع على أساس الخسائر المرتبطة بالائتمان فقط، فيتعين إنشاء احتياطي منفصل لمخاطر التخفيف، إذا كان خطر التخفيف مهمًا لمجموعة التعرض المعينة. بالإضافة إلى ذلك، في تحديد مستوى التعزيز المطلوب، ينبغي للبنك مراجعة المعلومات التاريخية لعدة سنوات، بما في ذلك الخسائر، والتأخيرات، والتخفيفات، ومعدل دوران المستحقات. علاوة على ذلك، ينبغي للبنك أن يقيم خصائص مجموعة الأصول الأساسية (على سبيل المثال، متوسط درجة الائتمان المرجحة) وينبغي له أن يحدد أي تركيزات لمدين فردي أو منطقة جغرافية وتفاصيل مجموعة الأصول.
(14) يتعين على برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يتضمن ميزات هيكلية في عملية شراء الأصول من أجل التخفيف من التدهور الائتماني المحتمل للمحفظة الأساسية. قد تتضمن هذه الميزات مشغلات التصفية الخاصة بمجموعة من التعرضات.
3.21 يجب تعيين مبلغ التعرض للتوريق لبرنامج ABCP إلى وزن المخاطر في SEC-ERBA المناسب لما يعادل التصنيف الائتماني المخصص لتعرض البنك.
4.21 إذا لم تعد عملية التقييم الداخلي للبنك كافية، يجوز للبنك المركزي السعودي أن يمنع البنك من تطبيق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC-IAA) على تعرضاته لـ ABCP، سواء الحالية أو الناشئة، لتحديد المعالجة الرأسمالية المناسبة حتى يقوم البنك بمعالجة أوجه القصور. في هذه الحالة، يتعين على البنك الرجوع إلى SEC-SA الموضحة في 1.19 إلى 15.19.
22. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
1.22 لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي (IRB)، يتعين على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) والمدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس مال مجموعة التصنيف الداخلي للتوريق في حالة عدم توريق التعرضات الأساسية (KIRB)، ونقطة ربط الشريحة (A)، ونقطة فصل الشريحة (D) والمعلمة الإشرافية p، كما هو موضح أدناه. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين.
تعريف KIRB
2.22 KIRB هي نسبة التدابير التالية، معبرًا عنها في شكل عشري (على سبيل المثال، يتم التعبير عن رسوم رأس المال التي تساوي 15% من المجمع على أنها 15.0):
(1) متطلبات رأس مال IRB (بما في ذلك جزء الخسارة المتوقعة، ومخاطر التخفيف حيثما ينطبق ذلك كما هو موضح في الفقرات من 11.22 إلى 13.22 أدناه) للتعرضات الأساسية في المجمع؛
(2) مبلغ التعرض للمجموعة (على سبيل المثال، مجموع المبالغ المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة بالإضافة إلى التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالالتزامات غير المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة).110 111
3.22 وعلى الرغم من التوضيح الوارد في الفقرتين 46.18 و47.18 فيما يتعلق بالمجموعات المختلطة، يتعين حساب 2.22 (1) وفقًا لمعايير IRB الدنيا المعمول بها في الفصول من 10 إلى 16 كما لو كانت المخاطر في المجموعة مملوكة مباشرة للبنك. يجب أن يعكس هذا الحساب آثار أي تخفيف لمخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجموعة بأكملها)، وبالتالي يفيد جميع تعرضات التوريق.
4.22 بالنسبة للهياكل التي تتضمن كيانًا ذو غرض خاص (SPE)، يجب معاملة جميع تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بالتوريق على أنها تعرضات في المجمع. إن التعرضات المتعلقة بالتوريق والتي ينبغي معاملتها على أنها تعرضات في المجمع يمكن أن تشمل الأصول التي قد تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استثمرت فيها حساب احتياطي، مثل حساب الضمانات النقدية أو المطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.112 ومع ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا تمكن البنك من أن يثبت للبنك المركزي السعودي أن مخاطر تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة غير جوهرية (على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها113) أو أنه لا يؤثر على تعرض البنك للتوريق.
5.22 في حالة التوريق الاصطناعي الممول، أي عائدات من إصدارات السندات المرتبطة بالائتمان أو الالتزامات الممولة الأخرى للشركات ذات الأغراض الخاصة التي تكون بمثابة ضمان لسداد تعرض التوريق المعني والذي لا يستطيع البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي أنه مناسب له. يجب إدراج العناصر غير المادية في حسابKIRB إذا كانت المخاطر الافتراضية للضمانات تخضع لتوزيع الخسارة على شرائح.114
6.22 لحسابKIRB، يمكن استخدام معالجة المستحقات المشتراة المؤهلة الموضحة في الفقرات من 25.10 إلى 29.10، ومن 2.14 إلى 7.14،, و106.16، و108.16، ومن 112.16 إلى 120.16، مع الخصائص المحددة في الفقرات من 7.22 إلى 9.22، إذا كان وفقًا للحد الأدنى من متطلبات IRB:
(1) وبالنسبة للأصول غير المخصصة للأفراد، فإن تقييم مخاطر التخلف عن السداد للملتزمين الأفراد سوف يشكل عبئاً لا مبرر له على البنك؛
(2) بالنسبة لأصول التجزئة، لا يستطيع البنك الاعتماد بشكل أساسي على البيانات الداخلية. -
7.22 ينطبق البند 6.22 أعلاه على أي تعرض مضمون، وليس فقط على المستحقات المشتراة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون تتحقق فيه شروط الفقرة 6.22، وينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة للشركات" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون غير تجزئة. يتعين على البنك استيفاء جميع متطلبات الحد الأدنى الأخرى IRB. 8.22 قد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام نهج من أعلى إلى أسفل، كما هو محدد في 8.14 (1)، للمستحقات المشتراة المؤهلة للتعرضات المضمونة اعتمادًا على امتثال البنك للحد الأدنى من المتطلبات. 9.22 لا تتغير متطلبات استخدام نهج من أعلى إلى أسفل للمستحقات المشتراة المؤهلة بشكل عام عند تطبيقها على المضمونات باستثناء الحالات التالية:
(1) لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة 30.10 بشأن حق البنك في المطالبة بجميع العائدات من مجموعة المستحقات أو حصة متناسبة في العائدات. بدلاً من ذلك، يتعين أن يكون للبنك حق المطالبة بجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك في عملية المضمونة وفقًا لشروط وثائق المضمونة ذات الصلة؛
(2) في الفقرة 113.16، يتعين تفسير البنك المشتري على أنه البنك الذي يحسب KIRB؛
(3) في الفقرات من 115.16 إلى 120.16، يتعين قراءة "البنك " على أنه "البنك الذي يقدر احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) أو الخسارة المتوقعة للتعرضات المضمونة"؛ و
(4) في حال لم يتمكن البنك الذي يحسب KIRB بنفسه من تلبية المتطلبات الواردة في الفقرات من 115.16 إلى 119.16، فيتعين عليه بدلاً من ذلك التأكد من تلبية هذه المتطلبات من خلال طرف في عملية التوريق يعمل لصالح المستثمرين في عملية التوريق، وفقًا لشروط مستندات التوريق ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، يتعين استيفاء متطلبات السيطرة الفعالة والملكية لجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك للتمويل. وعلاوة على ذلك، في الفقرة 117.16 (1)، فإن معايير الأهلية ذات الصلة وسياسات التقدم هي معايير التوريق، وليس معايير البنك الذي يحسب KIRB. 10.22 في الحالات التي يخصص فيها البنك مخصصًا محددًا أو لديه خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على التعرض في المجمع، يتعين حساب الكميات المحددة في الفقرتين 2.22 (1) و2.22 (2) باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض بدون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
11.22 يتعين الاعتراف بمخاطر التخفيف في التوريق إذا لم تكن غير جوهرية، كما يوضح البنك للبنك المركزي السعودي (انظر الفقرة 8.14)،حيث تنطبق أحكام الفقرات 2.22 إلى 5.22.
12.22
في الحالات التي يتم فيها التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد والتخفيف بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، يتوفر احتياطي متطابق أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر لكلا المخاطر)، من أجل حساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق، يتعين على البنك تحديد KIRB لمخاطر التخفيف ومخاطر التخلف عن السداد على التوالي، ودمجهما في KIRB واحد قبل تطبيق SEC-IRBA.no-break space 22.13 في ظروف معينة، لن يكون تعزيز الائتمان على مستوى المجمع متاحًا لتغطية الخسائر الناجمة عن مخاطر الائتمان أو مخاطر التخفيف. في حالة الشلالات المنفصلة لمخاطر الائتمان ومخاطر التخفيف، يتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي السعودي حول كيفية إجراء حساب رأس المال.
110 يتعين أن يتضمن KIRB أيضًا الخسارة غير المتوقعة والخسارة المتوقعة المرتبطة بالتعرضات المتعثرة في المجمع الأساسي.
111 لا ينبغي تضمين الأرصدة غير المسحوبة في حساب KIRB في الحالات التي تم فيها تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية.
112 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في KIRB القيمة السوقية الحالية الإيجابية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضة مضروبًا في 8%. وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للمقام أن يأخذ في الاعتبار مثل هذه المبادلة، لأن مثل هذه المبادلة لن توفر تعزيزاً ائتمانياً لأي شريحة.
113 و من الممكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تخلف مزود المبادلة عن السداد، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير. ومن الأمثلة على هذه الميزات: توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية مع اتفاقية بشأن المدفوعات الإضافية السريعة في حالة زيادة القيمة السوقية للمبادلة؛ وجودة ائتمانية دنيا لمزود المبادلة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو تقديم مزود مبادلة بديل دون أي تكاليف على المنشأة ذات الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المبادلة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضٍ عن هذه المخففات للمخاطر وقبلت أن مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل التعرض للتوريق غير مهمة، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية.
114 وكما هو الحال بالنسبة للمقايضات الأخرى غير مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية (أي الكمية 2.22 (1)) مبلغ التعرض للضمانات مضروباً في وزن المخاطرة مضروباً في 8%، ولكن يتعين حساب المقام دون الاعتراف بالضمانات.تعريف نقطة الارتباط (A)، ونقطة الانفصال (D)، و المعامل الإشرافي (p)
22-14 يمثل المُدخل A الحد الأدنى الذي سيتم عنده أولاً تخصيص الخسائر داخل المجموعة الأساسية لتعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
(1) صفر و
(2) نسبة
(أ) الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى أو مساوية للشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك (بما في ذلك التعرض نفسه) لـ
(ب) الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
22.15 يمثل المُدخل D الحد الأدنى الذي تؤدي عنده الخسائر داخل المجموعة الأساسية إلى خسارة إجمالية لرأس المال في الشريحة التي يقع فيها تعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
(1) صفر و
(2) نسبة
(أ) الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى من الشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك لـ
(ب) الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
22.16 لأغراض حساب النقاط A وD، يجب الاعتراف بالزيادة في الضمانات وحسابات الاحتياطي الممولة بوصفها شرائح؛ ويجب الاعتراف بالأصول المكونة لهذه حسابات الاحتياطي بوصفها أصول أساسية. يمكن الاعتراف فقط بالجزء الذي يستوعب الخسائر من حسابات الاحتياطي الممولة التي توفر تعزيزاً ائتمانياً بوصفها شرائح وأصول أساسية. لا يجوز تضمين حسابات الاحتياطي غير الممولة، مثل تلك التي سيتم تمويلها من المبالغ المستلمة المستقبلية من التعرضات الأساسية (على سبيل المثال، الفارق الفائض غير المحقق) والأصول التي لا توفر تعزيزًا ائتمانيًا، مثل دعم السيولة النقية، أو مقايضات العملة أو أسعار الفائدة، أو حسابات الضمانات النقدية المتعلقة بهذه الأدوات، في الحساب المذكور أعلاه لـ (أ) و(د). يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الجوهر الاقتصادي للمعاملة وتطبق هذه التعريفات بشكل متحفظ في ضوء الهيكل.
22-17 يتم التعبير عن المعامل الإشرافي p في سياق نهج SEC-IRBA على النحو التالي، حيث:
(1) تمثل 0.3 الحد الأدنى للمعامل p؛
(2) (N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
(3) KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5)؛
(4) LGD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21)؛
(5) MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
(6) تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 32:
جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـ الجدول 32 أ ب ج د هـ الشركات الشريحة العليا، متنوعة (N≥25) 0 3.56 -1.85 0.55 0.07 الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25) 0.11 2.61 -2.91 0.68 0.07 الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25) 0.16 2.87 -1.03 0.21 0.07 الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25) 0.22 2.35 -2.46 0.48 0.07 الأفراد الشريحة العليا 0 0 -7.48 0.71 0.24 الشريحة غير العليا 0 0 -5.78 0.55 0-27 22-18 إذا كانت مجموعة النُهج الداخلية لتصنيف المخاطر (IRB) الأساسية تتكون من التعرضات في قطاع الأفراد والتعرضات الشاملة، فيجب تقسيم المجموعة إلى مجموعة فرعية واحدة لقطاع الأفراد وأخرى شاملة ومن ثم يجب تقدير قيمة المعامل-p بشكل منفصل لكل مجموعة فرعية (بالإضافة إلى معلمات الإدخال المقابلة N ،KIRB و LGD). وبعد ذلك، ينبغي حساب متوسط مرجح للمعامل p المرجح استنادًا إلى المعاملات p لكل مجموعة فرعية والحجم الاسمي للتعرضات في كل مجموعة فرعية.
22-19 إذا طبق البنك النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق( SEC-IRBA) على مجموعة مختلطة كما هو موضح في البندين 18-46 و 18-47، يجب أن تستند حسابات المعامل p إلى الأصول الأساسية وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) فقط. لا ينبغي النظر في الأصول الأساسية للنهج المعياري (SA) لهذا الغرض.
22-20 يتم حساب العدد الفعّال للتعرضات، N، كما يلي، حيث تمثل (EAD)i التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالأداة ith في المجموعة. يجب دمج التعرضات المتعددة لنفس الملزم (أي اعتبارها أداة واحدة).
22.21 يتم حساب متوسط خسارة التعرض المرجحة كما يلي، حيث تمثل (LGD)i متوسط خسارة التعرض المرتبطة بجميع التعرضات للملزم ith. عندما يتم التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف للمستحقات المشتراة بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، عندما يتوفر احتياطي واحد أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر من أي من المصدرين) ضمن عملية التوريق، يجب إنشاء مدخلات الخسارة عند التخلف عن السداد LGD كمتوسط مرجح لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد و100% لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخفيف. تتمثل الترجيحات في رسوم رأس المال المستقلة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر(IRB) وذلك فيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف، على التوالي.
22-22 وبموجب الشروط الموضحة أدناه، يجوز للبنوك استخدام طريقة مبسطة لحساب العدد الفعلي للتعرضات ومتوسط الخسارة المحتملة عند التخلف عن السداد المرجح بالتعرض. دع Cm في الحساب المبسط يشير إلى حصة المجموعة المقابلة لمجموع أكبر عدد من التعرضات (m) (على سبيل المثال، حصة 15٪ تقابل قيمة 0.15). يتم تحديد مستوى m من قبل كل بنك.
(1) إذا كانت حصة المحفظة المرتبطة بأكبر تعرض، C1، لا تزيد عن 0.03 (أو 3% من المجموعة الأساسية)، فعندئذٍ لأغراض النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يجوز للبنك تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد ( LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل المبلغ التالي:
(2) وبدلاً من ذلك، إذا كانت C1 متاحة فقط وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 0.03، فيمكن للبنك تحديد قيمة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل 1/C1.
حساب ترجيحات المخاطر
22.23 يتم التعبير عن صياغة النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) كما يلي، حيث
(1) هو متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرضات التوريق بموجب SEC-IRBA، والذي هو دالة لثلاثة متغيرات؛
(2) الثابت (e) هو أساس اللوغاريتم الطبيعي (الذي يساوي 2.71828)؛
(3) يُعرّف المتغير (a) على النحو التالي -(1 / (p * KIRB))؛
(4) يُعرّف المتغير (u) على النحو التالي D - KIRB؛ و
(5) يُعرّف المتغير (l) على أنه الحد الأقصى لـ A - KIRB وصفر.
22-24 يتم حساب ترجيح المخاطر المخصص لعرض التوريق عند تطبيق النهج SEC-IRBA على النحو التالي:
(1) عندما تكون قيمة (D) لتعرض التوريق أقل من أو تساوي KIRB، يجب تعيين ترجيح مخاطر قدره 1250% للتعرض.
(2) عندما يكون (A) لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KIRB، فإن ترجيح مخاطر التعرض معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي 12.5 مرة.
(3) عندما يكون A أقل من KIRB ويكون D أكبر من KIRB فإن ترجيح المخاطرة المطبق هو متوسط الترجيح بنسبة 1250% و 12.5 مرة وفقًا للصيغة التالية:
22-25 سيتم استنتاج ترجيح المخاطر لعقود التحوط ضد مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو معدلات الفائدة من تعرضات التوريق المساوية للمقايضات، أو، إذا لم توجد مثل هذه التعرضات، من الشريحة الثانوية التالية.
22.26 يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%.
المعالجة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل وعمليات التوريق قصيرة الأجل التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال
22-27 يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي تُقيَّم على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال وفقًا للبند18-67 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يتم تطبيق البندين 22-28 و22-29 بدلاً من 22-17 و 22-26 على التوالي.
22-28 يُعبّر عن المعامل الإشرافي (p) في النهج SEC-IRBA لتعرضات التوريق المتوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) كما يلي، حيث:
(1) 0-3 يشير إلى حد المعامل p؛
(2) (N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
(3) KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5)؛
(4) GD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21؛
(5) MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
(6) تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 33:
جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـ الجدول 33 أ ب ج د هـ الشركات الشريحة العليا، متنوعة (N≥25) 0 3.56 -1.85 0.55 0.07 الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25) 0.11 2.61 -2.91 0.68 0.07 الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25) 0.16 2.87 -1.03 0.21 0.07 الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25) 0.22 2.35 -2.46 0.48 0.07 الأفراد الشريحة العليا 0 0 -7.48 0.71 0.24 الشريحة غير العليا 0 0 -5.78 0.55 0-27 22-29 تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
23. توريق القروض المتعثرة
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
توريق القروض المتعثرة
1.23 يُقصد بتوريق القروض المتعثرة (توريق NPL) التوريق الذي تكون النسبة المتغيرة W للمجموعة الأساسية، كما هو معرف في 6.19، تساوي أو أعلى من 90% في تاريخ القطع الأصلي، وفي أي تاريخ لاحق يتم فيه إضافة أصول أو إزالتها من المجموعة الأساسية بسبب التجديد أو إعادة الهيكلة أو أي سبب ذي صلة آخر. قد تتألف المجموعة الأساسية لتعرضات توريق القروض المتعثرة (NPL) فقط من قروض، أو أدوات مالية مكافئة للقروض، أو أدوات قابلة للتداول تُستخدم حصريًا لغرض المشاركة الفرعية في القروض كما هو مذكور في البند 24.18 (2). تشمل الأدوات المالية المكافئة للقروض، على سبيل المثال، السندات غير المدرجة في منصة تداول. تجنبًا لأي لبس، لا يجوز أن يكون توريق القروض المتعثرة (NPL) مدعومًا بتعرضات لتوريق آخر.
2.23 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع تعريفًا أكثر صرامة لتوريق القروض المتعثرة (NPL) مقارنةً بما ورد في البند 1.23 أعلاه. لتحقيق هذه الأغراض، يجوز للبنك المركزي السعودي أن:
(1) يرفع الحد الأدنى لمستوى W إلى مستوى أعلى من 90%؛ أو
(2) أن يطلب أن تكون التعرضات غير المتعثرة في مجموعة الأصول الأساسية متوافقة مع مجموعة من الحد الأدنى من المعايير، أو أن يمنع أنواعًا معينة من التعرضات غير المتعثرة من أن تشكل جزءًا من مجموعات الأصول الأساسية لتوريقات القروض المتعثرة (NPL).
3.23 يُمنع البنك من تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) على التعرضات لتوريق القروض المتعثرة حيث يستخدم البنك النهج الأساسي كما هو مذكور في البند 35.10 لحساب KIRB لمجموعة الأصول الأساسية.
4.23 يتم تحديد ترجيحات المخاطر المطبق على التعرضات لتوريقات القروض المتعثرة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) الموضح في الفصل 22، أوالنهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، أو نهج البحث الشامل الموضح في 50.24718 عند الحد الأدنى بنسبة 100%.
5.23 حيث يتعين على البنك استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) أو النهج المعياري (SEC-SA) وفقًا للهرم التسلسلي للنُهج الموضحة في البنود من 41.18 إلى 47.18، يجوز للبنك تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 100% على الشريحة العليا من توريق القروض المتعثرة (NPL) بشرط أن يكون توريق القروض المتعثرة توريقًا تقليديًا وأن يكون مجموع الخصومات على أسعار الشراء غير القابلة للاسترداد (NRPPD)، المحسوبة كما هو موضح في البند 6.23 أدناه، مساويًا أو أعلى من 50% من الرصيد المستحق لمجموعة الأصول الأساسية.
6.23 لأغراض البند 5.23، يُقصد بالخصومات غير القابلة للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفرق بين الرصيد المستحق للتعرضات في المجموعة الأساسية والسعر الذي تُباع به هذه التعرضات من قِبل الجهة الممولة إلى كيان التوريق، عندما لا يتم تعويض الجهة الممولة أو المُقرض الأصلي عن هذا الفرق. في الحالات التي تقوم فيها الجهة الممولة بالاكتتاب في شرائح من توريق القروض المتعثرة (NPL) لبيعها لاحقًا، قد يشمل الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفروقات بين القيمة الاسمية للشرائح والسعر الذي تُباع به هذه الشرائح لأول مرة لأطراف ثالثة غير ذات صلة. بالنسبة لأي جزء معين من شرائح التوريق، يُؤخذ فقط البيع الأولي من الجهة الممولة إلى المستثمرين في الاعتبار عند تحديد الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD). لا تُؤخذ أسعار الشراء لإعادة البيع اللاحقة في الاعتبار.
23-7 يمكن للجهة الممولة أو البنك الراعي تطبيق الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال المحدد في البند 54.18 على متطلبات رأس المال المجمعة لتعرضاته لنفس عملية توريق القروض المتعثرة (NPL ). ينطبق ذلك أيضًا على البنك المستثمر، بشرط أن يكون يستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) لتعرضات توريق القروض المتعثرة.
24. استثمارات الأسهم في الصناديق
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مقدمة
1.24 يجب التعامل مع الاستثمارات في الأسهم في الصناديق المسجلة في دفتر البنك بطريقة تتماشى مع واحد أو أكثر من النُهج الثلاثة التالية، التي تختلف في حساسيتها للمخاطر ودرجة تحفظها: "نهج البحث الشامل" (LTA)، و"نهج التفويض" (MBA)، و"النهج البديل" (FBA). تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على استثمارات البنوك في الأسهم في جميع أنواع الصناديق، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية (مثل الالتزامات غير الممولة للاكتتاب في دعوات رأس المال المستقبلية للصندوق). تُستبعد التعرضات، بما في ذلك التعرضات الأساسية المملوكة للصناديق، والتي يتوجب خصمها وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل III (تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، بتاريخ: 19 ديسمبر 2012) من معالجة ترجيحات المخاطر الموضحة في هذا الفصل.
نهج البحث الشامل
2.24 يتطلب نهج البحث الشامل (LTA) من البنك تطبيق ترجيحات المخاطر على التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت التعرضات مملوكة مباشرةً للبنك. وهذا هو النهج الأكثر تفصيلا وحساسية للمخاطر. يجب استخدامه عندما:
(1) تُقدّم معلومات كافية ومتكررة للبنك فيما يتعلق بالتعرضات الأساسية للصندوق؛ و
(2) تخضع هذه المعلومات لمراجعة طرف ثالث مستقل.
3.24 لاستيفاء الشرط (1) المذكور أعلاه، يجب أن تكون وتيرة التقارير المالية للصندوق متطابقة مع وتيرة تقارير البنك أو أكثر تكرارًا، ويجب أن تكون تفاصيل المعلومات المالية كافية لحساب ترجيحات المخاطر المقابلة. لاستيفاء الشرط (2) المذكور أعلاه، يجب التحقق من التعرضات الأساسية بواسطة طرف ثالث مستقل، مثل جهة الإيداع أو البنك الوصي أو، عند الاقتضاء، شركة الإدارة.115
4.24 يتعين على البنوك، بموجب نهج البحث الشامل (LTA) تطبيق ترجيحات المخاطر على جميع التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت تلك التعرضات مملوكة لها مباشرةً. يشمل ذلك، على سبيل المثال، أي تعرض أساسي ينشأ عن أنشطة المشتقات المالية للصندوق في الحالات التي يتلقى فيها الأصل الأساسي معالجة ترجيح المخاطر بموجب حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر، والتعرض المرتبط بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR). بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.116
5.24 يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون ترجيح المخاطر المطبق أعلى بمقدار 2.1 مرة من الترجيح الذي سيكون مطبقًا إذا كان التعرض مملوكًا مباشرةً للبنك.117
115لا يتطلب الأمر تدقيقًا خارجيًا.
116يُطلب من البنك تطبيق عامل بمقدار 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
117 على سبيل المثال، أي تعرض يخضع لترجيح مخاطر بنسبة 20% بموجب المنهج المعياري سيتم ترجيحه بنسبة 24% (2.1 * 20%) عندما يتم إجراء المراجعة من قبل طرف ثالث.نهج التفويض
6.24 يوفر النهج الثاني، نهج التفويض ( MBA) وسيلة لحساب رأس المال التنظيمي يمكن استخدامها عندما لا تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق نهج البحث الشامل (LTA).
7.24 يجوز للبنوك، بموجب نهج التفويض (MBA)، استخدام المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تنظم مثل هذه الصناديق الاستثمارية.118 لضمان أخذ جميع المخاطر الأساسية في الاعتبار (بما في ذلك مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة - CCR) وأن يقدم نهج التفويض (MBA) متطلبات رأس المال التي لا تقل عن متطلبات نهج البحث الشامل (LTA)، يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات الخاصة بالصندوق كمجموع العناصر الثلاثة التالية :
(1) تُرجَّح مخاطر التعرضات في الميزانية العمومية (أي أصول الصناديق) مع افتراض أن المحافظ الأساسية تستثمر بأقصى قدر مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات رأس المال، ثم تُستثمر تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تتطلب متطلبات أقل من رأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من ترجيح للمخاطر على تعرض معين، فيجب استخدام الحد الأقصى من ترجيحات المخاطر القابلة للتطبيق.119
(2) كلما تلقى الخطر الأساسي للتعرض لأحد المشتقات المالية أو لأحد البنود غير المدرجة في الميزانية معالجة تتعلق بترجيح المخاطر وفقًا لمعايير متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، يتم ترجيح المبلغ الاسمي لمركز هذا المشتق المالي أو التعرض للبنود غير المدرجة في الميزانية وفقًا لذلك.120 121
(3) يتم حساب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) المرتبطة بالتعرضات للمشتقات المالية للصندوق باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR، انظر النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل). يحسب النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لمجموعة المقاصة من المشتقات المالية من خلال ضرب (1) مجموع التكلفة الاستبدالية والتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) عامل ألفا المحدد بـ 4.1. كلما كانت التكلفة الاستبدالية غير معروفة، سيتم حساب مقياس التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بطريقة متحفظة باستخدام مجموع المبالغ الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة كبديل عن التكلفة الاستبدالية، وسيكون المضاعف المستخدم في حساب التعرض المستقبلي المحتمل مساوياً لـ 1. كلما كان التعرض المستقبلي المحتمل غير معروف، فسيتم حسابه بنسبة 15% من مجموع القيم الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة.122 ويتم تطبيق ترجيحات المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة على تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.123
118لا تقتصر المعلومات المستخدمة لهذا الغرض بشكل صارم على تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم الصناديق المماثلة. يمكن أيضًا استخلاصها من إفصاحات أخرى للصندوق.
119 على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمارات في سندات الشركات التي لا توجد بها قيود على التصنيفات، يجب تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 150%.
120إذا كان الأصل الأساسي غير معروف، فيجب استخدام المبلغ الاسمي الكامل لمراكز المشتقات المالية في الحساب.
121 إذا كان المبلغ الاسمي للمشتقات المالية المذكور في! المصدر المرجعي غير موجود. غير معروف، فسيتم تقديره بطريقة تحفظية باستخدام الحد الأقصى للمبلغ الاسمي للمشتقات المالية المسموح به بموجب التفويض.
122 على سبيل المثال، إذا كانت كل من التكلفة الاستبدالية وعناصر الإضافة غير معروفة، فسيتم حساب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) على النحو التالي: 4.1 * (مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة + 15.0 * مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة).
123 يُطلب من البنك تطبيق عامل 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).النهج البديل
8.24 عندما لا يكون كل من نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) قابلاً للتطبيق، يُطلب من البنوك تطبيق النهج البديل (FBA) يُطبق النهج البديل (FBA) ترجيح المخاطر بنسبة 1250% على استثمار البنك في أسهم الصندوق.
معالجة الصناديق التي تستثمر في صناديق أخرى
9.24 عندما يكون لدى البنك استثمار في صندوق (مثلًا، الصندوق أ) والذي يستثمر بدوره في صندوق آخر (مثلًا، الصندوق ب) والذي حدده البنك إما بواسطة نهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، يمكن تحديد ترجيح المخاطر المطبق على استثمار الصندوق الأول (أي استثمار الصندوق أ في الصندوق ب) باستخدام أحد النهج الثلاثة الموضحة أعلاه. بالنسبة لكافة الطبقات اللاحقة (مثل استثمارات الصندوق ب في الصندوق ج وهكذا)، يمكن تحديد ترجيحات المخاطر المطبقة على الاستثمار في صندوق آخر (الصندوق ج) باستخدام نهج البحث الشامل (LTA)، بشرط أن يتم استخدام نفس النهج (LTA) أيضا لتحديد ترجيح المخاطر للاستثمار في الصندوق في الطبقة السابقة (الصندوق ب). وإلا، فيجب تطبيق النهج البديل (FBA).
الاستخدام الجزئي للنهج
10.24 يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من1.24 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء.
تعديل الرافعة المالية
11.24 تُعرَّف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي الأسهم. تُؤخذ الرافعة المالية في الاعتبار في نهج التفويض (MBA) من خلال استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح به في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تحكم الصندوق.
12.24 عند تحديد متطلب رأس المال المتعلق باستثماره في الأسهم داخل صندوق، يجب على البنك تطبيق تعديل الرافعة المالية على متوسط ترجيح المخاطر للصندوق، كما هو موضح في ! المصدر المرجعي غير موجود.، على أن يكون خاضعًا لحد أقصى قدره 1250%.
13.24 بعد حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، تحسب البنوك متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) عن طريق قسمة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر على إجمالي أصول الصندوق.
باستخدام متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) وأخذ الرافعة المالية للصندوق (Lvg) في الاعتبار، يمكن تمثيل الأصول المرجحة بالمخاطر لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على النحو التالي:
الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = متوسط ترجيح المخاطر للصندوق * الرافعة المالية للصندوق * الاستثمار في الأسهم
14.24 تتوقف تأثيرات تعديلات الرافعة المالية على المخاطر الأساسية للمحفظة (أي متوسط ترجيح المخاطر) كما يتم الحصول عليها من خلال تطبيق النهج المعياري أو النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) من أجل تصنيف مخاطر الائتمان. وبالتالي يمكن إعادة كتابة الصيغة على النحو التالي:
الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق * نسبة الأسهم
تطبيق نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
15.24 يجب معالجة استثمارات الأسهم في الصناديق المحتفظ بها في دفتر البنك بطريقة متسقة استنادًا إلى الفقرة 1.24 إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.، كما تم تعديله بواسطة ! المصدر المرجعي غير موجود. إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.
16.24 وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA):
(1) يجب على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) حساب مكونات مخاطر IRB (أي احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات الأساسية، وحيثما ينطبق ذلك، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)) المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق (باستثناء الحالات التي تكون فيها التعرضات الأساسية تتمثل في تعرضات الأسهم، حيث يجب استخدام النهج المعياري كما هو مطلوب وفقًا للفقرة 34.10).
(2) يمكن للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان (الفصل 7) عند تطبيق ترجيحات المخاطر على العناصر الأساسية للصناديق، إذا كان مُسموحًا لها بذلك وفقًا للأحكام المتعلقة بتبنّي النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المنصوص عليه في الفصل 10 في حالة الاستثمارات المملوكة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) ممكنًا (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تعيين عناصر المخاطر اللازمة للتعرضات الأساسية بطريقة تتماشى مع معايير الاكتتاب الخاصة بها)، تُستخدم الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. يجب استخدام ما يلي.
(3) يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في هذه الحالة، يجب على الطرف الثالث استخدام الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. أدناه، مع تعيين ترجيح المخاطر القابل للتطبيق بمقدار 2.1 مرة أعلى من الترجيح الذي سيكون قابلًا للتطبيق إذ كان البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التعرض.
17.24 في الحالات التي يكون فيها حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) غير ممكن(! المصدر المرجعي غير موجود. (2) أعلاه)، يتم إجراء حساب ترجيحات المخاطر بواسطة طرف ثالث(! المصدر المرجعي غير موجود. (3) أعلاه) أو عندما يستخدم البنك نهج التفويض (MBA)، يجب استخدام الطرق التالية لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق:
(1) بالنسبة لتعرضات التوريق، يتم استخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-ERBA) الموضح في الفصل 20؛ أو النهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، إذا لم يكن البنك قادرًا على استخدام النهج SEC-ERBA؛ أو ترجيح مخاطر بنسبة 1250% حيث لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لاستخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق SEC-ERBA أو النهج المعياري SEC-SA؛ و
(2) النهج المعياري (الفصل 7) لجميع التعرضات الأخرى.
25. معالجة رأس المال للمعاملات غير المسوّاة والصفقات الفاشلة.
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبادئ الشاملة
1.25 تتعرض البنوك للمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومعاملات الصرف الأجنبي غير المستقرة من تاريخ التداول. بغض النظر عن الحجز أو المحاسبة للمعاملة، يجب أخذ المعاملات غير المستقرة في الاعتبار لأغراض متطلبات رأس المال التنظيمية.
2.25 يتم تشجيع البنوك على تطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة تتبع ومراقبة التعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة حسب الاقتضاء حتى تتمكن من إنتاج معلومات إدارية تسهل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. يتعين على البنوك أن تراقب عن كثب معاملات الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية الفاشلة، بدءًا من اليوم الأول لفشلها.
معاملات التسليم مقابل الدفع
3.25 إن المعاملات التي تتم تسويتها من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP)،124 والذي يوفر تبادلات متزامنة للأوراق المالية مقابل النقد، تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على الفرق بين المعاملة المقيمة بسعر التسوية المتفق عليه والمعاملة المقيمة بسعر السوق الحالي (أي التعرض الحالي الإيجابي). يتعين على البنوك أن تحسب متطلبات رأس المال لمثل هذه المخاطر إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، راجع الفقرة خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. أدناه.
المعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)
4.25 إن المعاملات التي يتم فيها دفع النقود دون استلام المستحقات المقابلة (الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الذهب أو السلع) أو على العكس من ذلك، تلك التي يتم فيها تسليم المنتجات النهائية دون استلام الدفعة النقدية المقابلة (التسليمات غير المباشرة أو المجانية) تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على المبلغ الكامل للمبالغ النقدية المدفوعة أو المنتجات النهائية التي تم تسليمها. يجب على البنوك التي قامت بسداد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق المدفوعات الأولى أن تحسب متطلبات رأس المال للتعرض إذا لم يتم استلام الدفعة الثانية بحلول نهاية يوم العمل. تزداد المتطلبات إذا لم يتم استلام ساق المدفوعات الثانية خلال خمسة أيام عمل. انظر الفقرات خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. إلى خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي..
124لغرض هذا الإطار، تتضمن معاملات التسليم مقابل الدفع معاملات الدفع مقابل الدفع.
نطاق المتطلبات
5.25 تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية).
6.25 في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني.
7.25 في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع.
8.25 لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل.
متطلبات رأس المال لمعاملات التسليم مقابل الدفع (DvP)
9.25 بالنسبة لمعاملات التسليم مقابل الدفع، إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، فيجب على الشركات حساب متطلب رأس المال عن طريق ضرب التعرض الحالي الإيجابي للمعاملة بالعامل المناسب، وفقًا لجدول 34 أدناه.
جدول 34 عدد أيام العمل بعد تاريخ التسوية المتفق عليه مضاعف المخاطر المقابل من 5 إلى 15 8% من 16 إلى 30 50% من 31 إلى 45 75% 46 أو أكثر 100% متطلبات رأس المال للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)
10.25 بالنسبة للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (أي التسليم المجاني)، بعد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق التسليم، سيعامل البنك الذي قام بالدفع تعرضه كقرض إذا لم يتم استلام الساق الثانية بحلول نهاية يوم العمل.125 وهذا يعني أن:
(1) بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري لمخاطر الائتمان، سيستخدم البنك وزن المخاطر المطبق على الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل السابع.
(2) بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، فإن البنك سوف يطبق معادلة نهج التصنيف الداخلي (IRB) المناسبة (الموضحة في الفصل الحادي عشر) المطبقة على الطرف المقابل (الموضحة في الفصل العاشر). عند تطبيق هذه المتطلبات، وإذا لم يكن لدى البنك أي تعرضات دفترية مصرفية أخرى للطرف المقابل (تخضع لنهج التصنيف الداخلي "IRB")، فقد يقوم البنك بتعيين احتمال التخلف عن السداد للطرف المقابل على أساس تصنيفه الخارجي. يمكن للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم استخدام نسبة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) تبلغ 45% بدلاً من تقدير نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) طالما أنها تطبقها على جميع التعرضات التجارية الفاشلة. وبدلاً من ذلك، قد تختار البنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) تطبيق أوزان المخاطر الخاصة بالنهج المعياري المطبقة على الطرف المقابل المنصوص عليها في الفصل السابع.
11.25 كبديل لـ خطأ! المصدر المرجعي غير موجود. (1) و خطأ! لم يتم العثور على مصدر مرجعي. (2) أعلاه، عندما لا تكون المخاطر ذات أهمية نسبية، قد تختار البنوك تطبيق وزن مخاطر موحد بنسبة 100% على هذه المخاطر، من أجل تجنب عبء تقييم الائتمان الكامل.
12.25 إذا لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل فعال بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الدفع/ التسليم التعاقدي الثاني، فإن البنك الذي قام بدفعة المرحلة الأولى سوف يخاطر بوزن المبلغ الكامل للقيمة المحولة بالإضافة إلى تكلفة الاستبدال، إن وجدت، بنسبة 1250%. ستستمر هذه المعالجة حتى يتم إجراء الدفعة الثانية/ التسليم بشكل فعال.
125 إذا كانت تواريخ إتمام ساقي مدفوعات هي نفسها وفقًا للمناطق الزمنية التي يتم فيها إجراء كل دفعة، فيعتبر أنه تم تسويتها في نفس اليوم. على سبيل المثال، إذا قام بنك في طوكيو بتحويل الين في اليوم X (بتوقيت اليابان القياسي) واستلم الدولار الأمريكي المقابل عبر نظام المدفوعات بين البنوك في غرفة المقاصة في اليوم X (بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي)، فيعتبر أن التسوية حدثت في نفس تاريخ الاستحقاق.
26. أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان
1.26 يقدم "جدول 1" أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة لأربعة أنواع من التعرض بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان. تم إنتاج كل مجموعة من أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة (UL) باستخدام دالة وزن المخاطر المناسبة لوظائف وزن المخاطر المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. تتضمن المدخلات المستخدمة لحساب أوزان المخاطر التوضيحية مقاييس احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، والاستحقاق الفعلي المفترض (M) لمدة 5.2 عام، حيثما ينطبق ذلك.
2.26 ينطبق تعديل حجم الشركة على التعرضات المقدمة للمقترضين من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (المعرفة على أنها تعرضات للشركات حيث تكون المبيعات المتضمنة في التقارير للمجموعة الموحدة التي تكون الشركة جزءًا منها أقل من 50 مليون يورو). وبناءً على ذلك، تم إجراء تعديل حجم الشركة عند تحديد المجموعة الثانية من أوزان المخاطر الواردة في العمود الثاني للتعرضات المؤسسية، نظرًا لأن حجم أعمال الشركة التي تتلقى التعرض يُفترض أن يبلغ 5 ملايين يورو.
أوزان المخاطر التوضيحية لنموذج التصنيف الداخلي (IRB) للخسارة غير المتوقعة (UL) جدول 1 فئة الأصول تعرضات الشركات قروض الرهن العقاري السكني تعرضات أخرى في قطاع الأفراد تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): حجم الأعمال (بالملايين، باليورو): تاريخ الاستحقاق: 40% 50 2.5 عام 40% 5 2.5 عام 45% 25% 45% 85% 50% 85% احتمالات التخلف عن السداد (PD): 0.05% 17.47% 13.69% 6.23% 3.46% 6.63% 12.52% 1.68% 2.86% 0.10% 26.36% 20.71% 10.69% 5.94% 11.16% 21.08% 3.01% 5.12% 0.25% 43.97% 34.68% 21.30% 11.83% 21.15% 39.96% 6.40% 10.88% 0.40% 55.75% 43.99% 29.94% 16.64% 28.42% 53.69% 9.34% 15.88% 0.50% 61.88% 48.81% 35.08% 19.49% 32.36% 61.13% 11.16% 18.97% 0.75% 73.58% 57.91% 46.46% 25.81% 40.10% 75.74% 15.33% 26.06% 1.00% 82.06% 64.35% 56.40% 31.33% 45.77% 86.46% 19.14% 32.53% 1.30% 89.73% 70.02% 67.00% 37.22% 50.80% 95.95% 23.35% 39.70% 1.50% 93.86% 72.99% 73.45% 40.80% 53.37% 100.81% 25.99% 44.19% 2.00% 102.09% 78.71% 87.94% 48.85% 57.99% 109.53% 32.14% 54.63% 2.50% 108.58% 83.05% 100.64% 55.91% 60.90% 115.03% 37.75% 64.18% 3.00% 114.17% 86.74% 111.99% 62.22% 62.79% 118.61% 42.96% 73.03% 4.00% 124.07% 93.37% 131.63% 73.13% 65.01% 122.80% 52.40% 89.08% 5.00% 133.20% 99.79% 148.22% 82.35% 66.42% 125.45% 60.83% 103.41% 6.00% 141.88% 106.21% 162.52% 90.29% 67.73% 127.94% 68.45% 116.37% 10.00% 171.63% 130.23% 204.41% 113.56% 75.54% 142.69% 93.21% 158.47% 15.00% 196.92% 152.81% 235.72% 130.96% 88.60% 167.36% 115.43% 196.23% 20.00% 211.76% 167.48% 253.12% 140.62% 100.28% 189.41% 131.09% 222.86% 27. أمثلة توضيحية للتعرف على مخاطر التخفيف عند تطبيق نهج التصنيف الداخلي المستند إلى التوريق (SEC-IRBA) على التعرضات المرتبطة بالتوريق
1.27. يتم تقديم المثالين التاليين لتوضيح التعرف على مخاطر التخفيف وفقًا للفقرة 12.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان والفقرة 13.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. يفترض المثال الأول في الفقرات 2.27 إلى 5.27 وجود شلال تدفق نقدي مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف. ويفترض المثال الثاني في الفقرات 27.6 إلى 27.16 وجود شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف.
2.27. شلال التدفق النقدي المشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الأول، يُفترض أن الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد أو التخفيف داخل المجمع المضمون سوف تخضع لشلال تدفق نقدي مشترك، أي أن عملية تخصيص الخسائر لا تميز بين المصادر المختلفة للخسائر داخل المجمع.
3.27. يتميز المجمع بما يلي. لغرض التبسيط، يُفترض أن جميع التعرضات لها نفس الحجم، ونفس احتمالات التخلف عن السداد (PD)، ونفس الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، ونفس أجل الاستحقاق.
(1) مجمع يضم ما قيمته 1,000,000 يورو من مستحقات الشركات
(2) N = 100
(3) M = 5.2 عام126
(4) PDDilution = 0.55%
(5) LGDDilution =100%
(6) PDDefault = 0.95%
(7) LGDDefault = 45%
4.27. هيكل رأس المال على النحو التالي:
(1) الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
(2) الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
(3) الشريحة (C) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
(4) الاستحقاق القانوني النهائي للمعاملة / جميع الشرائح = 875.875 عامًا، أي أن MT = 2.5 عام127
5.27. طريقة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA):
(1) الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، والتخفيف وKIRB، التخلف عن السداد للمحفظة الأساسية:
(أ) KIRB، التخفيف = €1,000,000 x (161.44% x 8% + 0.55% x 100%) / €1,000,000 = 13.47%
(ب) KIRB، التخلف عن السداد = (€1,000,000 – €129,200)128 x (90.62% x 8% + 0.95% x 45%) / €1,000,000 = 6.69%
(2) الخطوة الثانية: احسب KIRB، المجمع = KIRB، التخفيف + KIRB، التخلف عن السداد = 13.47% + 6.69% = 20.16%
(3) الخطوة الثالثة: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) على الشرائح الثلاث
(أ) متغيرات المجمع:
(1) N = 100
(2) LGDPool = (LGDDefault x KIRB، التخلف عن السداد + LGDDilution x KIRB, التخفيف) / KIRB، المجمع = (45% x 6.69% + 100% x 13.47%) / 20.16% = 81.75%
(ب) متغيرات الشرائح:
(1) MT = 2.5 عام
(2) نقاط الالتصاق والانفصال موضحة في "جدول 2"
نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحة جدول 2 نقطة الاتصال نقطة الانفصال الشريحة (أ) 30% 100% الشريحة (ب) 5% 30% الشريحة (ج) 0% 5% (4) المبالغ الناتجة عن التعرض المرجح للمخاطر كما هو موضح في "جدول 3"
مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحة الجدول 3 وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الشريحة (أ) 21.22% €148,540 الشريحة (ب) 1013.85% €2,534,625 الشريحة (ج) 1250% 625,000 € 6.27. شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الثاني، يُفترض أن معاملة التوريق ليس لها شلال تدفق نقدي مشترك واحد للخسائر بسبب التخلف عن السداد والتخفيف، أي لتحديد مخاطر شريحة معينة، ليس من المهم فقط الخسائر التي قد تتحقق داخل المجمع ولكن أيضًا ما إذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن التخلف عن السداد أو حدث التخفيف.
7.27. نظرًا لأن نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) يفترض وجود شلال تدفق نقدي مشترك واحد، فلا يمكن تطبيقه بدون تعديل. يوضح المثال التالي سيناريو محتملاً واحدًا وتعديلاً محتملاً خاصًا بهذا السيناريو.
8.27. في حين أن هذا المثال يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل إرشادي، إلا أنه يتعين على البنك مع ذلك أن يتشاور مع الجهة الإشرافية الوطنية بشأن كيفية إجراء حساب رأس المال (انظر الفقرة 13.22 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان).
9.27. يتميز المجمع بأنه 3.27.
10.27. هيكل رأس المال على النحو التالي:
(1) الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
(2) الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
(3) ستغطي الشريحتان (أ) و(ج) كل من خسائر التخلف عن السداد والتخفيف
(4) بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهيكل أيضًا على ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو (الشريحة ب)129 والذي يغطي فقط خسائر التخفيف التي تتجاوز عتبة 50 ألف يورو حتى الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي 300 ألف يورو، مما يؤدي إلى شلالي التدفق النقدي التاليين:
(أ) الشلال النقدي للتخلف عن السداد
(1) الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
(2) الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو130
(ب) شلالات التدفق النقدي للتخفيف
(1) الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
(2) الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
(3) الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو131
(5) استحقاق الشريحة (MT) لكل الشرائح يساوي 5.2 عام.
11.27. يتم التعامل مع الشريحة (ج) كما هو موضح في 4.27 إلى 7.27.
12.27. الشريحة (ب) (ضمان الخسارة الثانية) معرضة فقط لمخاطر التخفيف، ولكنها لا تتعرض لمخاطر التخلف عن السداد. لذلك، من الممكن أن تقتصر متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، لغرض حساب متطلبات رأس المال للشريحة (ب)، على متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخفيف. ومع ذلك، بما أن حامل الشريحة (ب) لا يمكنه التأكد من أن الشريحة (ج) ستظل متاحة لتغطية خسائر التخفيف الأولى عندما تتحقق - لأن تعزيز الائتمان قد يكون قد استنفد بالفعل بسبب خسائر التخلف عن السداد السابقة - لضمان معاملة حكيمة، فإنه لا يستطيع الاعتراف بخصم الشراء كتعزيز ائتماني لمخاطر التخفيف. في حساب رأس المال، ينبغي للبنك الذي يقدم الشريحة (ب) أن يفترض أن 50 ألف يورو من الأصول المورقة قد تخلفت عن السداد بالفعل، وبالتالي فإن الشريحة (ج) لم تعد متاحة كتعزيز ائتماني، كما تم تقليص تعرض الأصول الأساسية إلى 950 ألف يورو. عند حساب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) للشريحة (ب)، يمكن للبنك أن يفترض أن متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) لا يتأثر بحجم المحفظة المخفض.
13.27. حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (ب):
(1) الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، المجمع.
KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
(2) الخطوة الثانية: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
(أ) متغيرات المجمع:
(1) N = 100
(2) LGDPool = LGDDilution = 100%
(ب) متغيرات الشرائح:
(1) عام MT = 2.5
(2) نقطة الاتصال = 0%
(3) نقطة الانفصال = 250,000 يورو/ 950,000 يورو = 26.32%
(3) مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر للشريحة (ب):
(أ) وزن مخاطرة نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 886.94%
(ب) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 2,217,350 يورو
14.27. سيتحمل حامل الشريحة (أ) (السندات العليا) جميع خسائر التخلف عن السداد التي لا يغطيها خصم الشراء وجميع خسائر التخفيف التي لا يغطيها خصم الشراء أو ضمان الخسارة الثانية. قد تكون المعالجة المحتملة للشريحة (أ) هو جمع متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخلف عن السداد ومتطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، والتخفيف (كما في 4.27 إلى 7.27)، ولكن دون الاعتراف بضمان الخسارة الثانية كتعزيز للائتمان على الإطلاق لأنه يغطي فقط مخاطر التخفيف.
15.27. على الرغم من أن هذا النهج بسيط، إلا أنه محافظ إلى حد ما أيضًا. ولذلك يمكن النظر في البديل التالي للشريحة العليا:
(1) احسب مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (أ) على افتراض أنها معرضة فقط للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. ويشير هذا الافتراض إلى أن الشريحة (أ) تستفيد من تعزيز الائتمان بمبلغ 50 ألف يورو.
(2) احسب مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر للشريحة (ج) والشريحة (أ) الافتراضية* على افتراض أنها معرضة فقط لخسائر التخفيف. من المفترض أن الشريحة (أ)* تستوعب الخسائر التي تزيد عن 300 ألف يورو حتى مليون يورو. وفيما يتصل بخسائر التخفيف، فإن هذا النهج يعترف بأن مستثمر السندات العليا لا يستطيع أن يكون متأكدًا من أن خصم سعر الشراء سوف يظل متاحًا لتغطية تلك الخسائر عند الحاجة إليه، لأنه ربما تم استخدامه بالفعل في حالات التخلف عن السداد. وعليه، من وجهة نظر مستثمر السندات العليا، لا يمكن الاعتراف بخصم سعر الشراء إلا لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد أو التخفيف ولكن ليس لكليهما.132
(3) قم بجمع مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب 27.15(1) و27.15(2) وقم بتطبيق الحد الأدنى لوزن المخاطر ذي الصلة في الفقرة 26.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان أو الفقرة 29.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتحديد مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النهائي لمستثمري السندات العليا.
16.27. حساب نسبة المخاطر المرجحة بالأصول (RWA) للشريحة (أ):
(1) الخطوة الأولى: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 15.27 (1).
(أ) متغيرات المجمع:
(1) KIRB,Pool = KIRB,Default = 6.69%
(2) LGDPool = LGDDefault = 45%
(ب) متغيرات الشرائح:
(1) عام MT = 5.2
(2) نقطة الاتصال = 50,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
(3) نقطة الانفصال = 1,000,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
(ج) مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة:
(1) وزن مخاطر نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 51.67%
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 490,865 يورو
(2) الخطوة الثانية: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.15(2).
(أ) متغيرات المجمع:
(1) KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
(2) LGDPool = LGDDilution = 100%
(ب) متغيرات الشرائح:
(1) MT = 2.5 عام
(2) نقاط الاتصال والانفصال موضحة في "جدول 4"
نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحة جدول 4 نقطة الاتصال نقطة الانفصال الشريحة (أ)* 30% 100% الشريحة (ج) 0% 5% (ج) مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة كما هو موضح في "جدول 5"
مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحة جدول 5 وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) الشريحة (أ)* 11.16% €78,120 الشريحة (ج) 1250% 625,000 يورو (3) الخطوة الثالثة: قم بجمع الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.16 (1) and 27.16 (2)133
(أ) المبلغ النهائي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمستثمر في الشريحة (أ) = 490,865 يورو + 78,120 يورو + 625,000 يورو = 1,193,985 يورو5
(ب) وزن المخاطر الضمني للشريحة (أ) = الحد الأقصى (15%، 1,193,985 يورو / 950,000 يورو) = 125.68%
126 لغرض التبسيط، لا يتم استخدام الاحتمالية الموضحة في الفقرة 8.14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتعيين MDilution = 1 في هذا المثال.
127 يتم عرض تقريب حساب الاستحقاق لأغراض توضيحية
128 وكما هو موضح في الفقرة 5.14 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، عند حساب تعرضات مخاطر التخلف عن السداد ذات مخاطر التخفيف غير ذات الأهمية سيتم حساب "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على أنه المبلغ المستحق مطروحًا منه متطلبات رأس المال للتخفيف قبل تخفيف مخاطر الائتمان".
129 لغرض التبسيط، يُفترض أن ضمان الخسارة الثانية مضمون نقدًا
130 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخفيف المحققة.131 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخلف عن السداد المحققة.
132 في هذا المثال، تم الاعتراف بخصم سعر الشراء في حساب مخاطر التخلف عن السداد، ولكن يمكن للبنوك أيضًا اختيار استخدامه لحساب مخاطر التخفيف. ومن المفترض أيضًا أن ضمان تخفيف الخسارة الثانية يغطي صراحةً خسائر التخفيف التي تزيد عن 50 ألف يورو حتى 300 ألف يورو. إذا كان الضمان يغطي بدلاً من ذلك خسائر التخفيف البالغة 250 ألف يورو بعد استنفاد خصم الشراء (بغض النظر عما إذا كان خصم الشراء قد استُخدم لخسائر التخفيف أو التخلف عن السداد)، فيجب على حامل السند الأقدم أن يفترض أنه معرض لخسائر التخفيف من 250 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو (بدلاً من 0 يورو إلى 50,000 يورو + 300 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو).
133 إن التطبيق الصحيح للحد الأدنى لوزن المخاطر الإجمالية هو أن النتائج الوسيطة (في هذه الحالة وزن المخاطر للشريحة (أ)*) يتم حسابها بدون الحد الأدنى ويتم فرض الحد الأدنى فقط في الخطوة الأخيرة (أي الخطوة 3(ب)).28. الاستثمارات في الأسهم في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب نهج المراجعة الشاملة (LTA)
1.28 لنضع في الاعتبار صندوقًا يحاكي مؤشر الأسهم. علاوة على ذلك، لنفترض ما يلي:
(1) يستخدم البنك النهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ويستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لتحديد تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
(2) يمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق.
(3) يحتفظ الصندوق بعقود آجلة على الأسهم المدرجة التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (بمبلغ اسمي قدره 100 دولار أمريكي)؛ و
(4) يقدم الصندوق بيان المركز المالي التالي:
الأصول النقود 20 دولار أمريكي السندات الحكومية (حاصلة على تقييم AAA) 30 دولار أمريكي هامش التغير المستحق (أي الضمانات التي يقدمها البنك إلى الطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالعقود الآجلة) 50 دولار أمريكي الالتزامات الأوراق المالية مستحقة الدفع 5 دولار أمريكي حصة الأسهم الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى 95 دولار أمريكي 2.28 سيتم ترجيح مخاطر تعرضات الصناديق على النحو التالي:
(1) يتم حساب الأصول النقدية المرجحة بالمخاطر (RWAcash) على أساس التعرض البالغ 20 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن RWAcash = USD 0.
(2) يتم حساب أصول السندات الحكومية المرجحة بالمخاطر (RWAbonds) على أساس التعرض البالغ 30 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن RWAbonds = USD 0.
(3) يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA Underlying) للتعرضات للأسهم المدرجة التي تشكل أساس العقود الآجلة (الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAUnderlying)) عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) التعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة بموجب النهج المعياري (SA)، والذي يبلغ 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)RWAUnderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
(4) تُعرض عمليات شراء الأسهم الآجلة البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعقود الآجلة والضمانات المقدمة التي لا يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي على أساس بعيد الإفلاس. لغرض التبسيط، يفترض هذا المثال أن تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) يؤدي إلى قيمة تعرض تبلغ 56 دولارًا أمريكيًا. يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل (RWACCR) عن طريق ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر ذات الصلة للتعرضات التجارية للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي تبلغ 2% في هذه الحالة (انظر الفصل 8 من متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية). وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل RWACCR = USD 56 * 2% = USD 1.12. (ملاحظة: لا يتم فرض أي رسوم تعديل تقييم الائتمان، أو CVA، نظرًا لأن العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي "CCP")
3.28 وبالتالي فإن إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق هو USD 251.12 = (0 + 0 +250 + 1.12).
4.28 يتم حساب الرافعة المالية للصندوق بموجب قانون الرافعة المالية (LTA) على أنها نسبة إجمالي أصول الصندوق إلى إجمالي حقوق الملكية، والتي في هذه الأمثلة هي 95/100.
5.28 لذلك، يتم حساب معدل الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على أنه حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في أسهم الصندوق. كالتالي:
29. الاستثمارات في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب النهج القائم على التفويض (MBA)
1.29 لنفترض أن صندوقًا تبلغ أصوله 100 دولار أمريكي، حيث ينص التفويض على أن الصندوق يكرر مؤشر الأسهم. وبالإضافة إلى السماح للصندوق باستثمار أصوله إما نقدًا أو في الأسهم المدرجة، فإن التفويض يسمح للصندوق باتخاذ مراكز طويلة الأجل في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة حتى الحد الأقصى للمبلغ الاسمي المعادل لحجم المركز المالي للصندوق (100 دولار أمريكي). وهذا يعني أن إجمالي التعرضات للبنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي للصندوق يمكن أن يصل إلى 200 دولار أمريكي. يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن الحد الأقصى للرافعة المالية (أصول الصندوق/ حقوق الملكية في الصندوق) البالغ 1.1 ينطبق وفقًا للتفويض. ويمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 18.18 مليون دولار أمريكي.
2.29 أولاً، سيتم ترجيح المخاطر على التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي بقيمة 100 دولار أمريكي وفقًا لأوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للأسهم المدرجة (RW=250%)، أي، RWAon-BS = USD 100 * 250% = USD 250.
3.29 ثانيًا، نفترض أن الصندوق قد استنفد الحد الأقصى لمراكز المشتقات المالية، أي المبلغ الاسمي البالغ 100 دولار أمريكي. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لأقصى مبلغ اسمي للمراكز الأساسية للمشتقات المالية عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) الحد الأقصى للتعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الأساسية يمكن حسابها كالتالي: RWAunderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
4.29 ثالثًا، نقوم بحساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بعقد المشتقات. كما هو موضح في الفقرة 7.24 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان (3):
(1) إذا لم نكن نعرف تكلفة الاستبدال المتعلقة بعقد العقود الآجلة، فسنقوم بتقريبها بالحد الأقصى للمبلغ الاسمي، أي 100 دولار أمريكي.
(2) إذا لم نكن نعرف الإضافة الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل، فسوف نقوم بتقريب ذلك بنسبة 15% من الحد الأقصى للمبلغ الاسمي (أي، 15% من 100 دولار أمريكي = 15 دولار أمريكي ).
(3) يتم حساب تعرض الطرف المقابل المركزي (CCR) عن طريق ضرب (1) مجموع تكلفة الاستبدال والإضافات الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) 1.4، وهي القيمة المقررة لـ ألفا.
5.29 وعليه فإن تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان في هذا المثال، على افتراض أن تكلفة الاستبدال ومبالغ الإضافات الإجمالية غير معروفة، هو 161 دولارا أمريكيا (=1.4 *(100+15)). بافتراض أن عقد العقود الآجلة يتم مقاصته من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (CCP)، يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2%، بحيث يكون RWACCR = USD 161 * 2% = USD 3.2. لا يتم فرض أي رسوم لتعديل قيمة الائتمان (CVA) نظرًا لأن عقود العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي (CCP).
6.29 ومن ثم يتم الحصول على نسبة المخاطر النسبية للصندوق عن طريق إضافة RWAon-BS, RWAunderlying و RWACCR، أي 2.503 دولار أمريكي (=250 + 250 + 3.2).
7.29 سيتم تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (503.2 دولار أمريكي) على إجمالي أصول الصندوق (100 دولار أمريكي) مما يؤدي إلى متوسط وزن مخاطر يبلغ 503.2%. يتم حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والمرتبطة باستثماراته في الأسهم على أنها حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والحد الأقصى للرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في الأسهم. وهو إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المرتبطة بالبنك الذي يبلغ: 503.2% * 1.1 * USD 6.100 = USD 18.18.
30. استثمارات الأسهم في الصناديق: أمثلة توضيحية لتعديل الرافعة المالية
1.30 بالأخذ في الاعتبار صندوقًا بأصول تبلغ قيمتها 100 دولار أمريكي ويستثمر في ديون الشركات. بافتراض أن الصندوق يتمتع برافعة مالية عالية مع حقوق ملكية بقيمة 5 دولارات أمريكية ودين بقيمة 95 دولارًا أمريكيًا. سيكون لدى مثل هذا الصندوق رافعة مالية بنسبة 5/100 = 20. بالتفكير في الحالتين الواردتين أدناه.
2.30 في الحالة الأولى، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المنخفض، ولديه بيان المركز المالي التالي:
الأصول النقود 10 دولار أمريكي سندات A+ إلى A- 20 دولار أمريكي سندات BBB+ إلى BBB 30 دولار أمريكي سندات BB+ إلى BB- 40 دولار أمريكي الالتزامات الدين الدين 95 دولار أمريكي حصة الأسهم الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى 5 دولار أمريكي 3.30 متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD10*0% + USD20*50% + USD30*75% + USD40*100%) 72.5=100USD%. إن الرافعة المالية البالغة 20 من شأنها أن تؤدي إلى وزن مخاطر فعال بنسبة 1450% لاستثمارات البنوك في هذا الصندوق عالي الرافعة المالية، ومع ذلك، فإن هذا يقتصر على وزن مخاطر متحفظ بنسبة 1250%.
4.30 في الحالة 2، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المرتفع، ولديه بيان المركز المالي التالي:
الأصول النقود 5 دولار أمريكي AAA إلى AA- سندات 75 دولار أمريكي سندات A+ إلى A- 20 دولار أمريكي الالتزامات الدين 95 دولار أمريكي حصة الأسهم الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى 5 دولار أمريكي 5.30 متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD5*0% + USD75*20% + USD20*50%)/25=100USD%. وتؤدي الرافعة المالية البالغة 20 إلى وزن فعلي للمخاطر بنسبة 500%.
6.30 توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن المعدل الذي يتم به الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 1,250% يعتمد على المخاطر الأساسية للمحفظة (كما يتم الحكم عليها من خلال متوسط وزن المخاطر) كما تم التقاطها من خلال أوزان مخاطر النهج المعياري (SA) أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB). على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة "مرتفعة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 72.5%)، يتم الوصول إلى حد 1,250% بسرعة إلى حدٍ ما مع رافعة مالية تبلغ 2.17x، بينما بالنسبة لمحفظة "منخفضة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 25%) يتم الوصول إلى هذا الحد عند رافعة مالية تبلغ 50x.
إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدّمة
يحدد هذا الإطار الحد الأدنى للمتطلبات المعدلة لرأس المال لمخاطر السوق، بالإضافة إلى ذلك، يحل هذا الإطار محل جميع تعاميم البنك المركزي بشأن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة قبل تاريخ إصدار هذا الإطار.
تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
2- تعريفات
مخاطر السوق:
مخاطر الخسائر في مراكز المخاطر الناشئة عن تحركات أسعار السوق، سواء كانت مدرجة في بيان المركز المالي أم لا.
مكتب التداول:
مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول في خط أعمال داخل البنك تتبع إستراتيجيات تداول محددة بهدف توليد الإيرادات أو الحفاظ على التواجد في السوق من خلال تحمل المخاطر وإدارتها.
نموذج التسعير:
نموذج يُستخدم لتحديد قيمة الأداة (التقييم حسب السوق أو التقييم حسب النموذج) كدالة لمتغيرات التسعير أو لتحديد التغير في قيمة الأداة كدالة لعوامل الخطر. قد يكون نموذج التسعير عبارة عن مزيج من عدة عمليات حسابية؛ على سبيل المثال، تقنية التقييم الأولى لحساب السعر، تليها تعديلات التقييم للمخاطر التي لم يتم تضمينها في الخطوة الأولى.
القيمة الاسمية:
القيمة الاسمية للأداة المشتقة تساوي عدد الوحدات الأساسية للأداة مضروبًا في القيمة السوقية الحالية لكل وحدة من الأصول الأساسية.
الأداة المالية:
هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة.
الأداة:
يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الأدوات المالية والأدوات المستندة إلى صرف العملات الأجنبية والسلع الأساسية.
المشتقات المضمنة:
أحد مكونات الأداة المالية الذي يتضمن عقد مضيف غير مشتق. على سبيل المثال، يعد خيار التحويل في السند القابل للتحويل مشتقًا مضمنًا.
نهج البحث الشامل:
نهج يحدد فيه البنك متطلبات رأس المال ذات الصلة بمركز له أصول أساسية (مثل أداة مؤشر، أو خيار متعدد الأصول، أو استثمار أسهم في صندوق) كما لو كانت المراكز الأساسية مملوكة مباشرة للبنك.
عامل المخاطر:
العامل الرئيسي الذي يحدد التغير في قيمة الأداة المالية (على سبيل المثال سعر الصرف أو سعر الفائدة).
مركز المخاطر:
الجزء من القيمة الحالية للأداة المالية الذي قد يكون عرضة للخسائر بسبب تحركات أحد عوامل المخاطر. على سبيل المثال، فإن السند المقوم بعملة مختلفة عن العملة التي يستخدمها البنك في إعداد تقاريره ينطوي على مراكز مخاطر في مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، حيث تمثل مراكز المخاطر الخسائر المحتملة للقيمة الحالية للأداة والتي قد تحدث بسبب التغيير في عوامل المخاطر الأساسية ذات الصلة (أسعار الفائدة، أو انتشار الائتمان، أو أسعار الصرف).
مجموعة المخاطر:
مجموعة محددة من عوامل المخاطر ذات الخصائص المتشابهة.
فئة المخاطر:
قائمة محددة من المخاطر التي تستخدم كأساس لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول غير الارتباطية)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول الارتباطية)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، ومخاطر الأسهم ومخاطر السلع الأساسية.
الحساسية:
تقدير البنك للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب تغير بسيط في أحد عوامل المخاطر الأساسية الخاصة بها. تُعدّ مخاطر دلتا وفيجا من الحساسيات.
مخاطر دلتا:
التقدير الخطي للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب التحرك في قيمة عامل المخاطر. يمكن أن يكون عامل المخاطر هو سعر الأسهم أو السلع، أو التغير في سعر الفائدة أو الفارق الائتماني أو سعر الصرف الأجنبي.
مخاطر فيجا:
الخسارة المحتملة الناتجة عن التغير في قيمة المشتقات المالية بسبب التغير في التقلبات الضمنية للأصل الأساسي لها.
مخاطر الانحناء:
الخسارة المحتملة الإضافية التي تتجاوز مخاطر دلتا بسبب التغير في عامل الخطر للأدوات المالية ذات الخيارات. في النهج المعياري في إطار مخاطر السوق، فإنها تعتمد على سيناريوهين للتحمل تحت ضغط السوق، يتضمنان صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية لكل عامل من عوامل الخطر التنظيمية.
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR):
مقياس لأسوأ خسارة متوقعة على محفظة من الأدوات المالية الناتجة عن تحركات السوق على مدى فترة زمنية محددة ومستوى ثقة محدد مسبقًا.
العجز المتوقع (ES):
مقياس لمتوسط جميع الخسائر المحتملة التي تتجاوز قيمة المخاطر عند مستوى ثقة معين.
الانتقال للتخلف عن السداد (JTD):
مخاطر التعثر المفاجئ. يشير تعرض الانتقال للتخلف عن السداد (JTD) إلى الخسارة التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدث تخلف عن السداد (JTD).
أفق السيولة:
الوقت المفترض أن يكون مطلوبًا للخروج من مركز مخاطر أو التحوط منه دون التأثير بشكل مادي على أسعار السوق في ظل ظروف السوق المتوترة.
مخاطر الأساس:
خطر عدم ارتباط أسعار الأدوات المالية بإستراتيجية التحوط بشكل كامل، مما يقلل من فعالية إستراتيجية التحوط.
التنويع:
انخفاض المخاطر على مستوى المحفظة نتيجة الاحتفاظ بمراكز مخاطر في أدوات مختلفة لا ترتبط بشكل مثالي مع بعضها البعض.
التحوط:
عملية موازنة المخاطر الناجمة عن التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في الأدوات المرتبطة ببعضها البعض.
التعويض:
عملية مقاصة التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في نفس عامل المخاطر.
الاستثمار المستقل:
إن الاستثمار على أساس مستقل يعني أن مراكز المخاطر يتم تسجيلها في محفظة تداول منفصلة غير قابلة للتنويع بحيث لا يمكن تنويع المخاطر المرتبطة بتلك المراكز أو التحوط ضدها أو تعويض المخاطر الناشئة عن مراكز مخاطر أخرى، ولا يمكن تنويعها أو التحوط ضدها أو تعويضها من خلالها.
الأسعار الحقيقية:
مصطلح يستخدم لتقييم ما إذا كانت عوامل المخاطر تجتاز اختبار أهلية عوامل الخطر. ويعتبر السعر حقيقيا إذا كان (1) سعرًا من معاملة فعلية أجراها البنك، أو (2) سعرًا من معاملة فعلية بين أطراف أخرى مستقلة (على سبيل المثال في البورصة)، أو (3) سعرًا مأخوذا من عرض أسعار ثابت (أي السعر الذي يمكن للبنك أن يتعامل به مع طرف مستقل).
عامل مخاطر قابل للنمذجة:
عوامل المخاطر التي تعتبر قابلة للنمذجة، على أساس عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية التمثيلية والمبادئ النوعية الإضافية المتعلقة بالبيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع (ES). تعتبر عوامل المخاطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل المخاطر بمثابة عوامل مخاطر غير قابلة للنمذجة (NMRF).
الاختبار الخلفي:
عملية مقارنة الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية اليومية مع مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر التي يتم إنشاؤها بواسطة النماذج لتقييم مدى محافظة أنظمة قياس المخاطر.
إسناد الأرباح والخسائر (PLA):
طريقة لتقييم قوة نماذج إدارة المخاطر لدى البنوك من خلال مقارنة الربح والخسارة النظرية للمخاطر التي تتنبأ بها نماذج إدارة المخاطر في مكاتب التداول مع الربح والخسارة الافتراضي.
نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول:
يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكاتب التداول (المتعلقة بالمكاتب) جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) الخاص بالبنك مع المعايير الإشرافية وأي عوامل خطر تعتبر غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs).
الربح والخسارة الفعلية:
إن الربح والخسارة الفعلية مشتق من عملية الربح والخسارة اليومية. ويشمل ذلك التداول اليومي بالإضافة إلى التأثيرات الزمنية والصفقات الجديدة والمعدلة، ولكنه يستبعد الرسوم والعمولات بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد أساليب رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد أو التي يتم خصمها من الأسهم العادية من الشريحة الأولى. ويجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى مرتبطة بمخاطر السوق في الربح والخسارة الفعلية (APL). كما هو الحال بالنسبة لبيان الربح والخسارة الافتراضي، يجب أن يتضمن بيان الربح والخسارة مخاطر الصرف الأجنبي والسلع من المواقف المحتفظ بها في دفتر البنك
الربح والخسارة الافتراضي (HPL):
يتم حساب الربح والخسارة اليومية عن طريق إعادة تقييم المراكز المتخذة في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق في نهاية اليوم الحالي. يتم استبعاد العمولات والرسوم والتداول داخل اليوم والصفقات الجديدة/ المعدلة وتعديلات التقييم التي تم تحديد مناهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) من الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي عادةً تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا في حسابات الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي التعامل مع تأثيرات الوقت بطريقة متسقة في حساب المخاطرة والربحية المستندة إلى نظرية المخاطرة.
الربح والخسارة بناءً على نظرية المخاطر (RTPL):
الربح والخسارة اليومي على مستوى المكتب الذي يتم التنبؤ به من خلال محركات التقييم في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول باستخدام جميع عوامل الخطر المستخدمة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول (أي بما في ذلك عوامل الخطر الصافية).
تعديل تقييم الائتمان (CVA):
التعديل على تقييم معاملة مشتقة لمراعاة مخاطر الائتمان للأطراف المتعاقدة.
مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA):
مخاطر التغيرات في القيمة النقدية المتغيرة الناشئة عن التغيرات في فروق الائتمان للأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى التغيرات في القيمة أو التباين في قيمة الأصل الأساسي لمعاملة المشتقات.
3- نطاق التطبيق
1.3 ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.3 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
3.3 تتضمن المخاطر الخاضعة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر انتشار الائتمان، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر التداول؛ و
(2) مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر البنك.
4.3 يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات، بما في ذلك المبيعات والمشتريات الآجلة، في حساب متطلبات رأس المال اعتبارًا من تاريخ الدخول فيها. وعلى الرغم من أن التقارير المنتظمة ستُرفع مبدأيًا كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تدير البنوك مخاطر السوق الخاصة بها بطريقة تضمن تلبية متطلبات رأس المال على أساس مستمر، بما في ذلك عند إغلاق كل يوم عمل. لا يجوز للبنوك التلاعب بمراكزها من خلال إظهار مراكز مخاطر السوق منخفضة بشكل كبير في تواريخ إعداد التقارير. ومن المتوقع أيضا أن تحافظ البنوك على أنظمة صارمة لإدارة المخاطر لضمان عدم الإفراط في التعرضات اليومية. إذا فشل البنك في تلبية متطلبات رأس المال في أي وقت، فيجب على البنك اتخاذ التدابير الفورية لتصحيح الوضع وإخطار البنك المركزي على الفور.
5.3 إن مركز مخاطر العملة المتطابق من شأنه أن يحمي البنك من الخسارة الناجمة عن تحركات أسعار الصرف، ولكنه لن يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس المال لديه. إذا كان رأس مال البنك مقومًا بالعملة المحلية وكان لديه محفظة من الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية تتطابق بشكل كامل، فإن نسبة رأس ماله إلى أصوله سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. ومن خلال تشغيل مركز مخاطر دائن بالعملة المحلية، يستطيع البنك حماية نسبة كفاية رأس ماله، على الرغم من أن مركز المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الخسارة إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك التي تحمي نسبة كفاية رأس مالها بهذه الطريقة باستبعاد بعض مراكز مخاطر العملة من حساب مراكز مخاطر العملة المفتوحة الصافية، بشرط استيفاء كل من الشروط التالية:
(1) يتم اتخاذ موقف المخاطرة أو الاحتفاظ به لغرض التحوط جزئيًا أو كليًا ضد احتمالية أن يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على نسبة رأس المال.
(2) إن مركز المخاطرة هو مركز ذو طبيعة هيكلية (أي غير متعلق بالتداول) مثل المراكز الناشئة عن:
(أ) الاستثمارات في الكيانات التابعة ولكن غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية؛ أو
(ب) الاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية.
(3) يقتصر الاستثناء على حجم مركز المخاطر الذي يحيد حساسية نسبة رأس المال لتحركات أسعار الصرف.
(4) يتم الاستبعاد من الحساب لمدة ستة أشهر على الأقل.
(5) إن إنشاء مركز صرف العملات الأجنبية الهيكلي وأي تغييرات في هذا المركز يجب أن تتم وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بمراكز الصرف الأجنبي الهيكلية. يجب مشاركة هذه السياسة مع البنك المركزي لإخطاره بها.
(6) يجب تطبيق أي استبعاد لمركز المخاطر على نحو متسق، مع الاستمرار في تطبيق المعالجة الاستبعادية للتحوط طوال فترة عمر الأصول أو العناصر الأخرى.
(7) يتعين على البنوك توثيق المراكز والمبالغ التي سيتم استبعادها من متطلبات رأس مال مخاطر السوق وإتاحتها للبنك المركزي لتخضع للمراجعة.
6.3 لا يلزم تطبيق متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية على المراكز المتعلقة بالعناصر التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب قاعدة رأس ماله.
7.3 لا يجوز تضمين حيازات الأدوات الرأسمالية التي يتم خصمها من رأس مال البنك أو التي يتم ترجيح مخاطرها بنسبة 1250% في إطار مخاطر السوق. ويشمل هذا:
(1) أرصدة أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة الخاصة بالبنك؛ و
(2) حيازات أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية، فضلاً عن الأصول غير الملموسة،
(3) عندما يبرهن البنك على أنه صانع سوق نشط، فإن البنك المركزي سينشئ استثناءً للتاجر فيما يتعلق بحيازات أدوات رأس المال الخاصة بالبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية في دفتر التداول. من أجل التأهل للحصول على استثناء التاجر، يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وضوابط كافية تحيط بتداول أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للمؤسسات المالية.
8.3 وعلى النحو نفسه الذي تنطبق به متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، فإن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تنطبق على أساس موحد عالميًا.
(1) يُسمح للكيانات المصرفية والمالية في مجموعة تدير دفتر تداول موحد عالميًا ويتم تقييم رأس مالها على أساس عالمي، بتضمين مراكز المخاطر الدائنة الصافية والمكشوفة الصافية بغض النظر عن مكان تسجيلها.1
(2) سيسمح البنك المركزي بالمعالجة المذكورة أعلاه فقط عندما يسمح النهج المعياري في [6] إلى [9] بالتعويض الكامل لمركز المخاطر (أي أن مراكز المخاطر التي تحمل علامة معاكسة لا تجتذب متطلبات رأس المال).
(3) ومع ذلك، ستكون هناك ظروف يطالب فيها البنك المركزي باحتساب مراكز المخاطر الفردية في نظام القياس دون أي تعويض أو مقاصة مقابل مراكز المخاطر في بقية المجموعة. قد يكون هذا ضروريًا، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عقبات أمام إعادة الأرباح بسرعة من شركة تابعة أجنبية أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية وإجرائية في تنفيذ إدارة المخاطر في الوقت المناسب على أساس موحد.
(4) وعلاوة على ذلك، سيحتفظ البنك المركزي بالحق في مواصلة مراقبة مخاطر السوق للكيانات الفردية على أساس غير موحد لضمان عدم إفلات الاختلالات الكبيرة داخل المجموعة من الرقابة. لا ينبغي للبنوك إخفاء مراكز المخاطر في تواريخ إعداد التقارير بطريقة تؤدي إلى التهرب من القياس.
1 تخضع مراكز الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في البلد الذي تخضع فيه الشركة الأم للإشراف.
طرق قياس مخاطر السوق
9.3 عند تحديد مخاطر السوق لمتطلبات رأس المال التنظيمي، قد يختار البنك بين نهجين رئيسيين: النهج المعياري كما هو موضح في [6] إلى [9] ونهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق كما هو موضح في [10] إلى [13]. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل استخدام نهج النماذج الداخلية. يجوز للبنك المركزي أن يسمح للبنوك التي تحتفظ بدفاتر تداول أصغر أو أبسط باستخدام البديل المبسط للنهج الموحد كما هو موضح في [14]. يخضع استخدام البديل المبسط لموافقة البنك المركزي وإشرافه.
(1) سينظر البنك المركزي في المعايير الإرشادية التالية لتحديد مدى ملاءمة البديل المبسط للاستخدام من قبل البنك لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق:
(أ) ينبغي ألا يكون البنك بنكًا دوليًا ذا أهمية نظامية (G-SIB) أو بنكًا محليًا ذا أهمية نظامية (D-SIB).
(ب) ينبغي للبنك عدم استخدام نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه.
(ج) ينبغي ألا يكون لدى البنك أي مراكز تداول للارتباط.
(2) يمكن للبنك المركزي أن يلزم البنوك التي لديها مخاطر معقدة أو كبيرة نسبيًا في فئات مخاطر معينة بتطبيق النهج المعياري الكامل بدلاً من البديل المبسط، حتى لو كانت هذه البنوك تلبي معايير الأهلية الإرشادية المذكورة أعلاه.
10.3 يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال باستخدام النهج المعياري، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي نهج آخر. يجب على البنوك الحاصلة على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تحسب وتبلغ عن قيم متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين أدناه.
(1) يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب أيضًا متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية.
(2) بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد لكل مكتب تداول مؤهل لنهج النماذج الداخلية كما لو كان مكتب التداول هذا عبارة عن محفظة تنظيمية مستقلة (أي من دون مقاصة عبر مكاتب التداول). سيؤدي هذا إلى:
(أ) العمل بمثابة مؤشر لمتطلبات رأس المال الاحتياطي للمكاتب التي تعجز عن استيفاء معايير الأهلية للإدراج في النموذج الداخلي للبنك كما هو موضح في [10]و [12] و [13]؛ و
(ب) إنشاء معلومات حول نتائج رأس المال للنماذج الداخلية نسبة إلى معيار ثابت وتسهيل المقارنة في التنفيذ بين البنوك و/أو عبر الولايات القضائية؛ و
(ج) مراقبة المعايرة النسبية للنهج الموحدة والمنمذجة بمرور الوقت، وتسهيل التعديلات حسب الحاجة؛ و
(د) تقديم رؤى احترازية كلية في معادلة متسقة سلفًا.
11.3 يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري لما يلي:
(1) تعرضات التوريق؛ و
(2) استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن فحصها ولكن يتم تخصيصها لدفتر التداول وفقًا للشروط المنصوص عليها في [8.5] (5)(ب).
4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول
1.4 يتعين على جميع البنوك التي لديها تعرضات لمخاطر السوق أن يكون لديها بيان لسياسة دفتر التداول (TPS). يجب أن يتضمن بيان سياسة دفتر التداول الخاص بالبنك ما يلي:
(أ) ما إذا كان البنك ينوي تشغيل دفتر تداول وما إذا كان لديه مراكز ذات صلة ضمن مخاطر السوق؛
(ب) من يمكنه الموافقة على بيان سياسة دفتر التداول أو تعديله؛
(ج) الأنشطة التي يعتبرها البنك تجارية وتشكل جزءًا من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال؛
(د) منهجية التقييم التي سيتم اعتمادها لتعرضات دفتر التداول، بما في ذلك:
(1) المدى الذي يمكن به تقييم التعرض وفقًا للسوق بمعدّل يومي، بالإشارة إلى سوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛
(2) بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها وفقًا للنموذج، بحيث يمكن للبنك:
(أ) تحديد المخاطر المادية للتعرض؛
(ب) التحوط ضد المخاطر المادية للتعرض باستخدام أدوات تتمتع بسوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ و
(ج) استنباط تقديرات موثوقة للافتراضات والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في النموذج؛
(3) الدرجة الذي يستطيع بها البنك، ويُطلب منه، أن يستنبط تقييمات للتعرض يمكن التحقق منها خارجيًا بطريقة متسقة؛
(هـ) ما إذا كانت هناك أي مراكز هيكلية لصرف العملات الأجنبية. حيثما اقتضى الأمر، يجب توضيح التعريف التشغيلي للمراكز التي يجب استبعادها من حساب تعرض البنك لمخاطر صرف العملات الأجنبية. يجب أيضًا تضمين وصف للسياسات التي تغطي تحديد وإدارة مراكز الصرف الأجنبي الهيكلية، لضمان عدم تصنيف الأنشطة التجارية على أنها هيكلية؛
(و) موعد وكيفية خضوع البيان لمراجعة منتظمة؛
(ز) المدى الذي قد تعيق به القيود القانونية أو المتطلبات التشغيلية الأخرى قدرة البنك على تنفيذ تسييل فوري أو تحوط للتعرض في دفتر التداول؛ و
(ح) مدى التزام وقدرة البنك على إدارة مخاطر التعرضات بشكل نشط ضمن عمليات التداول الخاصة به.
2.4 يجب على البنك إخطار البنك المركزي على الفور بأي تغييرات جوهرية في بيان سياسة دفتر التداول الخاص به.
3.4 يجب أن يتم دمج بيان سياسة دفتر التداول في متطلبات إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.
4.4 لأغراض حسابات رأس مال مخاطر السوق، فإن مكتب التداول هو مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول التي تنفذ إستراتيجية عمل محددة جيدًا وتعمل ضمن هيكل واضح لإدارة المخاطر.
4.5 يتم تحديد مكاتب التداول من قِبل البنك ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي فيما يتعلق بأغراض رأس المال.
(1) يُسمح للبنك باقتراح هيكل مكتب التداول وفقًا لهيكله التنظيمي، بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في [7.4].
(2) يجب على البنك إعداد وثيقة سياسة لكل مكتب تداول يحدده، حيث توثق كيفية تلبية البنك للعناصر الأساسية في [7.4].
(3) سيعتبر البنك المركزي تعريف مكتب التداول جزءًا من الموافقة الأولية على نموذج مكتب التداول، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الموافقة المستمرة:
(أ) سيحدد البنك المركزي ، بناءً على حجم عمليات التداول الإجمالية للبنك، ما إذا كانت تعريفات مكتب التداول المقترحة دقيقة وتفصيلية بما فيه الكفاية.
(ب) سيتحقق البنك المركزي من أن التعريف المقترح من قِبل البنك لمكتب التداول يلبي المعايير المدرجة في العناصر الرئيسية المنصوص عليها في [7.4].
6.4 في إطار هيكل مكتب التداول المعتمد من البنك المركزي ، يجوز للبنوك تحديد مكاتب فرعية تشغيلية أخرى دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي. ستكون هذه المكاتب الفرعية مخصصة لأغراض تشغيلية داخلية فقط ولن يتم استخدامها في إطار رأس مال مخاطر السوق.
7.4 العناصر الرئيسية لمكتب التداول هي كالتالي:
(1) يُعرّف مكتب التداول، لأغراض رسوم رأس المال التنظيمية، كمجموعة محددة بشكل لا لبس فيه من المتداولين أو حسابات التداول.
(أ) حساب التداول هو وحدة رصد لا جدل ولا لبس فيها فيما يتعلق بأنشطة التداول.
(ب) يجب أن يكون لدى مكتب التداول متداول رئيسي واحد ويمكن أن يكون لديه متداولان رئيسيان كحدٍ أقصى بشرط أن تكون أدوارهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم منفصلة بوضوح أو أن يكون لدى أحدهم إشراف تام على الآخر.
(1) يجب أن يكون لدى المتداول الرئيسي إشراف مباشر على مجموعة المتداولين أو حسابات التداول.
(2) يجب أن يكون لكل متداول أو كل حساب تداول في مكتب التداول تخصص (أو تخصصات) محدد بوضوح.
(ج) يجب تخصيص كل حساب تداول لمكتب تداول واحد فقط. يجب أن يكون لدى المكتب نطاق مخاطر محدد بوضوح بما يتفق مع أهدافه المحددة مسبقًا. يجب أن يتضمن النطاق تحديد فئة المخاطر الإجمالية للمكتب وعوامل الخطر المسموح بها.
(د) هناك افتراض بأن المتداولين (وكذلك المتداولين الرئيسيين) يتم تخصيصهم لمكتب تداول واحد. يجوز للبنك أن يحيد عن هذا الافتراض ويجوز له تعيين متداول فردي للعمل عبر عدة مكاتب تداول شريطة أن يكون من الممكن تبرير ذلك للبنك المركزي بناءً على أسباب تتعلق بالإدارة السليمة و/أو إدارة الأعمال التجارية و/أو تخصيص الموارد على النحو الأمثل. لا ينبغي إجراء مثل هذه التعيينات للمتداولين على مكاتب التداول فقط بغرض تجنب المتطلبات الأخرى لمكتب التداول (على سبيل المثال، لتحسين احتمالية النجاح في الاختبارات الخلفية واختبارات إسناد الأرباح والخسائر).
(هـ) يجب أن يكون لدى مكتب التداول مسار إبلاغ واضح للإدارة العليا للبنك، ويجب أن يكون لديه سياسة تعويضات واضحة ورسمية مرتبطة بشكل واضح بالأهداف المحددة مسبقًا لمكتب التداول.
(2) يجب أن يكون لدى مكتب التداول استراتيجية عمل محددة جيدًا وموثقة، بما في ذلك الميزانية السنوية وتقارير المعلومات الإدارية المنتظمة (بما في ذلك الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر).
(أ) يجب أن يكون هناك وصف واضح للاقتصاديات الخاصة بإستراتيجية عمل مكتب التداول، وأنشطته الأساسية وإستراتيجيات التداول أو التحوط.
(1) الاقتصاد: ما الاقتصاد الكامن وراء الإستراتيجية (على سبيل المثال، التداول على شكل منحنى العائد)؟ ما نسبة الأنشطة التي تستهدف العملاء؟ هل تتضمن إنشاء التداول وهيكلته، أو خدمات التنفيذ، أو كليهما؟
(2) الأنشطة الأساسية: ما قائمة الأدوات المسموح بها، ومن بين هذه القائمة، ما الأدوات الأكثر تداولاً؟
(3) إستراتيجيات التداول/ التحوط: كيف يمكن التحوط لهذه الأدوات، وما التفاوتات السعرية والاختلالات المتوقعة في التحوطات، وما فترة الاحتفاظ المتوقعة للمراكز؟
(ب) يجب أن يكون لدى فريق الإدارة في مكتب التداول (بدءًا من المتداول الرئيسي) خطة سنوية واضحة للميزانية وتوظيف العاملين في مكتب التداول.
(ج) يجب أن تتضمن إستراتيجية الأعمال الموثقة لمكتب التداول تقارير معلومات إدارية منتظمة، تغطي الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر لمكتب التداول.
(3) يجب أن يكون لدى مكتب التداول هيكل واضح لإدارة المخاطر.
(أ) مسؤوليات إدارة المخاطر: يجب على البنك تحديد المجموعات الرئيسية والموظفين المسؤولين عن الإشراف على أنشطة المخاطرة في مكتب التداول.
يجب على مكتب التداول أن يحدد حدود التداول بشكل واضح بناءً على إستراتيجية العمل الخاصة بمكتب التداول ويجب مراجعة هذه الحدود سنويًا على الأقل من قِبل الإدارة العليا في البنك. فيما يتعلق بتحديد الحدود، يجب أن يكون لدى مكتب التداول ما يلي:
(1) حدود تداول محددة جيدًا أو تعرضات اتجاهية على مستوى مكتب التداول، تستند إلى مقياس مخاطر السوق المناسب (على سبيل المثال حساسية مخاطر انتشار الائتمان و/أو الانتقال إلى التعثر لمكتب تداول ائتمان)، أو مجرد حدود اسمية عامة؛ و
(2) مهام محددة جيدًا للمتداولين.
(ج) يجب على مكتب التداول إعداد تقارير مناسبة لإدارة المخاطر، بمعدّل مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل. ويشمل هذا على الأقل:
(1) تقارير الأرباح والخسائر، والتي ستتم مراجعتها بشكل دوري والتحقق من صحتها وتعديلها (إذا لزم الأمر) من قِبل قسم مراقبة المنتجات؛ و
(2) تقارير قياس المخاطر الداخلية والتنظيمية، بما في ذلك، القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول، وحساسيات القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول لعوامل الخطر، والاختبار الخلفي وقيمة (p).
8.4 يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول:
(1) تقارير أعمار المخزون؛
(2) تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛
(3) التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و
(4) تقارير حول تقييم السيولة في السوق.
9.4 يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر البنك في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3]. ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول.
5- الحدود بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول
نطاق دفتر التداول
1.5 يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5]. يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر البنك.
2.5 تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية.
ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى[13.5].
3.5 لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها.
4.5 يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة.
يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5].
معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية
5.5 يجب تصنيف أي أداة لدى البنك لغرض واحد أو أكثر من الأغراض التالية، عند الاعتراف بها لأول مرة في دفاتره، كأداة دفتر تداول، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
(1) إعادة البيع على المدى القصير؛ أو
(2) الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير؛ أو
(3) تأمين أرباح التحكيم؛ أو
(4) التحوط من المخاطر التي تنشأ عن الأدوات التي تلبي (1) أو (2) أو (3) أعلاه.
6.5 يُنظر إلى أي من الأدوات التالية على أنها محتفظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5] وبالتالي يجب تضمينها في دفتر التداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
(1) الأدوات في محفظة تداول الارتباط؛ أو
(2) الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي؛2 أو
(3) الأدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتغطية، حيث لا تشير التزامات التعهد بالتغطية سوى التعهد بتغطية الأوراق المالية، وترتبط فقط بالأوراق المالية التي من المتوقع أن يشتريها البنك فعليًا في تاريخ التسوية.
ينبغي للبنوك أن تدير وتراقب باستمرار مراكزها في دفاترها المصرفية للتأكد من أن أي أداة لديها بشكل فردي القدرة على إنشاء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي لا تنشئ في الواقع مركز قصير صافٍ لا يمكن إهماله في أي نقطة زمنية.
7.5 يجب تخصيص أي أداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المدرجة في [5.5] عند البداية، ولا يُنظر إليها على أنها محتفظ بها لهذه الأغراض وفقًا لـ [6.5]، إلى الدفتر المصرفي.
8.5 يجب تخصيص الأدوات التالية للدفتر المصرفي:
(1) الأسهم غير المدرجة؛ أو
(2) الأدوات المخصصة لتخزين التوريق؛ أو
(3) الحيازات العقارية، حيث تتعلق الحيازات العقارية في سياق تخصيص الأداة لدفتر التداول فقط بالحيازات المباشرة للعقارات بالإضافة إلى المشتقات على الحيازات المباشرة؛ أو
(4) الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ أو
(5) استثمارات الأسهم في الصندوق، ما لم يلبي البنك على الأقل أحد الشروط التالية:
(أ) يتمكن البنك من فحص الصندوق وصولاً إلى مكوناته الفردية، وتتوفر معلومات كافية ومتكررة، تم التحقق منها من قبل جهة خارجية مستقلة، يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بتكوين الصندوق؛ أو
(ب) يحصل البنك على أسعار يومية للصندوق ويستطيع الوصول إلى المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ أو
(6) صناديق التحوط؛ أو
(7) الأدوات المشتقة والصناديق التي تحتوي على أنواع الأدوات المذكورة أعلاه كأصول أساسية؛ أو
(8) الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع الأدوات المذكورة أعلاه.
تستثنى التزامات الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من دفتر التداول.
9.5 يوجد افتراض عام مفاده أن أيًا من الأدوات التالية يتم الاحتفاظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المدرجة في [5.5] وبالتالي فهي أدوات دفتر تداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
(1) الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها كأصول أو التزامات تجارية محاسبية؛ أو3
(2) الأدوات الناتجة عن أنشطة صناعة السوق؛ أو
(3) استثمارات الأسهم في صندوق باستثناء تلك المخصصة للدفتر المصرفي وفق [8.5] (5)؛
(4) الأسهم المدرجة؛ 4
(5) معاملة على غرار اتفاقية إعادة الشراء المرتبطة بالتداول؛5 أو
(6) الخيارات بما في ذلك المشتقات المضمنة6 من الأدوات التي أصدرتها المؤسسة من دفترها المصرفي الخاص والتي تتعلق بمخاطر الائتمان أو الأسهم.
تشتمل المعاملات على غرار اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالتداول على تلك المعاملات التي يتم دخولها لأغراض صناعة السوق أو تأمين أرباح التحكيم أو إنشاء مراكز ائتمانية أو أسهم قصيرة.
يجب تقسيم الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي لدى البنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة وبالتالي تلبي معايير [9.5] (6) إلى شعبتين. يعني هذا أن البنوك ينبغي أن تقسم الالتزامات إلى عنصرين: (1) المشتقات المضمنة، والتي يتم تخصيصها لدفتر التداول؛ و(2) الالتزامات المتبقية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الدفتر المصرفي. لا توجد حاجة إلى عمليات نقل المخاطر الداخلية لهذا التقسيم. بالمثل، عند حل مثل هذه الالتزامات، أو ممارسة خيار مضمن، يتم حل مكونات دفتر التداول والدفتر المصرفي مفهوميًا في نفس الوقت وإيقاف العمل بهما على الفور؛ ولا تكون ثمة حاجة إلى أي عمليات نقل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي.
يتم تغطية الخيار الذي يدير مخاطر الصرف الأجنبي في الدفتر المصرفي من خلال القائمة المفترضة لأدوات دفتر التداول المدرجة في [9.5] (6). لا يجوز للبنك أن يدرج في دفتره المصرفي خياراً لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في دفتره المصرفي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
تشمل الإشارة في [9.5] (6) المتعلقة بمخاطر الائتمان أو الأسهم ما يلي: الحد الأدنى للسند المرتبط بالأسهم هو خيار مضمن مع الأسهم كجزء من الأصل الأساسي، وبالتالي يجب تقسيم الخيار المضمن إلى شعبتين وإدراجه في دفتر التداول.
10.5 يُسمح للبنوك بالانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] وفقًا للعملية الموضحة أدناه7.
(1) فيجب على البنك تقديم طلب إلى البنك المركزي والحصول على موافقته الكتابية إذا اعتقد أنه بحاجة إلى الانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] لأداة ما. يجب على البنك أن يقدم في طلبه دليلاً على أن الأداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المذكورة في [5.5].
(2) يجب تصنيف الأداة كأداة دفتر تداول في الحالات التي لا يمنح فيها البنك المركزي موافقته. يتعين على البنوك توثيق أي انحرافات عن القائمة المفترضة بالتفصيل على أساس مستمر.
2 سيكون لدى البنك مركز مخاطرة قصير صافٍ لمخاطر الأسهم أو الائتمان في الدفتر المصرفي إذا زادت القيمة الحالية للدفتر المصرفي عندما ينخفض سعر الأسهم أو عندما يزيد الفارق الائتماني على المصدر أو مجموعة المصدرين للديون.
3 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولية رقم 39) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، سيتم تصنيف هذه الأدوات على أنها مخصصة للتداول. وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، سيتم الاحتفاظ بهذه الأدوات ضمن نموذج أعمال التداول. سيتم تقييم هذه الأدوات بشكل عادل من خلال حساب الربح والخسارة.
4 قد يتم استبعاد بعض الأسهم المدرجة من إطار مخاطر السوق رهنًا بمراجعة البنك المركزي. تشمل أمثلة الأسهم التي يمكن استبعادها، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الأسهم الناشئة عن خطط التعويض المؤجل، وسندات الدين القابلة للتحويل، ومنتجات القروض ذات الفائدة المدفوعة في شكل "محفزات الأسهم"، والأسهم المأخوذة كدين تم التعاقد عليه مسبقًا، ومنتجات التأمين على الحياة المملوكة للبنوك، والبرامج التشريعية. تجب إتاحة مجموعة الأسهم المدرجة التي يرغب البنك في استثنائها من إطار مخاطر السوق متاحة للبنك المركزي ومناقشتها معه، وتجب إدارتها من خلال مكتب منفصل عن المكاتب المخصصة للأدوات الملكية أو أدوات الشراء/البيع قصيرة الأجل.
5 المعاملات على غرار إعادة الشراء التي (1) يتم دخولها لإدارة السيولة و (2) يتم تقييمها عند الاستحقاق لأغراض المحاسبة على أنها ليست جزءًا من القائمة المفترضة [9.5].
6 الأداة المشتقة المضمنة هي أحد مكونات العقد الهجين الذي يتضمن مضيفًا غير مشتق مثل الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي للبنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة. يجب تقسيم الأداة المشتقة المضمنة المرتبط بالأداة المصدرة (أي المضيف) والاعتراف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالي للبنك لأغراض محاسبية.
7 سيتم استخدام الافتراضات الخاصة بتخصيص الأداة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي المنصوص عليها في هذا النص حيث لا يتم تحديد تخصيص الأداة لدفتر التداول أو الدفتر المصرفي بخلاف ذلك في هذا النص.التوقعات الإشرافية للبنك المركزي
11.5 من دون المساس بالعملية المنصوص عليها في [10.5] للأدوات المدرجة في القائمة المفترضة، يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك تقديم دليل على أن الأداة الموجودة في دفتر التداول مملوكة لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية أو إذا اعتقد أن الأداة تنتمي بحكم العرف السائد إلى الدفتر المصرفي، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة للدفتر المصرفي، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [6.5].
12.5 قد يطلب البنك المركزي من البنك تقديم دليل على أن الأداة في الدفتر المصرفي غير مملوكة لأي من أغراض[5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية، أو إذا اعتقد أن مثل هذه الأدوات تنتمي بحكم العرف السائد إلى دفتر التداول، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة لدفتر التداول، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [8.5].
توثيق تخصيص الأدوات
13.5 يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات وممارسات موثقة محددة بوضوح لتحديد الأدوات التي يجب تضمينها أو استبعادها من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال التنظيمي، وضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم، مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات إدارة المخاطر في البنك وممارساتها. يجب على أقسام الرقابة الداخلية لدى البنك إجراء تقييم مستمر للأدوات داخل دفتر التداول وخارجه لتقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدواته بشكل صحيح في البداية كأدوات تداول أو لغير التداول في سياق أنشطة التداول في البنك. يجب توثيق الامتثال للسياسات والإجراءات بشكل كامل وإخضاعه للتدقيق الداخلي الدوري (سنويًا على الأقل)، وتجب إتاحة النتائج لمراجعة البنك المركزي .
القيود المفروضة على نقل الأدوات بين الدفاتر التنظيمية
14.5 وباستثناء الحركات المطلوبة بموجب [5.5] حتى [10.5] يوجد حد صارم لقدرة البنوك على نقل الأدوات بين دفتر التداول والدفتر المصرفي وفقًا لتقديرها الخاص بعد التعيين الأولي، والذي يخضع للعملية الواردة في [15.5] و[16.5]. يُمنع منعًا باتًا تبديل الأدوات للتحكيم التنظيمي. من الناحية العملية، ينبغي أن يكون التبديل نادرًا، ولن يسمح به البنك المركزي إلا في ظل ظروف استثنائية. ومن الأمثلة على ذلك حدث رئيسي معلن عنه للجمهور، مثل إعادة هيكلة أحد البنوك ما يؤدي إلى إغلاق مكاتب التداول بشكل دائم أو يتطلب إنهاء النشاط التجاري المطبق على الأداة أو المحفظة، أو تغيير معايير المحاسبة التي تسمح بتقييم أحد البنود بشكل عادل من خلال قائمة الربح والخسارة. لا تشكل أحداث السوق أو التغيرات في سيولة الأداة المالية أو تغيير نية التداول وحدها أسباباً صالحة لإعادة تعيين أداة ما إلى دفتر مختلف. عند تبديل المراكز، يجب على البنوك التأكد من الالتزام الصارم دائمًا بالمعايير الموضحة في [5.5] إلى [10.5].
يشير "التغيير في معايير المحاسبة" في سياق [14.5] إلى تغيير معايير المحاسبة نفسها، وليس تغيير التصنيف المحاسبي للأداة.
15.5 من دون استثناء، لن يُسمح بالحصول على فائدة رأسمالية نتيجة التبديل في أي حال أو ظرف. يعني هذا أن البنك يجب أن يحدد إجمالي متطلبات رأس المال (عبر الدفتر المصرفي ودفتر التداول) قبل التبديل وبعده مباشرة. إذا تم تخفيض هذا المتطلب الرأسمالي نتيجةً لهذا التبديل، سيتم فرض الفرق كما تم قياسه في وقت التبديل على البنك كرسوم إضافية لرأس المال وفقًا للركيزة الأولى. سيتم السماح بإلغاء هذه الرسوم الإضافية عند استحقاق المراكز أو انتهاء صلاحيتها بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي. للحفاظ على بساطة العمليات، ليس من المتصور إعادة حساب هذا المتطلب الرأسمالي الإضافي على أساس مستمر، على الرغم من أن المراكز ستظل أيضًا خاضعة لمتطلبات رأس المال المستمرة للدفتر الذي تم تحويلها إليه.
إذا تمت إعادة تصنيف أداة لأغراض المحاسبة (على سبيل المثال، إعادة التصنيف إلى أصول أو التزامات تداول محاسبية من خلال قائمة الربح والخسارة)، فقد يكون التبديل الاحترازي التلقائي ضروريًا نظرًا للمتطلبات المنصوص عليها في [5.5] و[10.5] (1). في هذه الحالة، ينطبق عدم السماح بفوائد رأس المال [15.5] (بشأن متطلب رأس المال الإضافي للركيزة الأولى) نتيجةً لتبديل المراكز من دفتر إلى آخر من دون استثناء وفي أي حالة أو ظرف. لذلك، فليس بالأمر علاقة بما إذا كان التبديل قد تم وفقًا لتقدير البنك أو كان خارجًا عن سيطرته، على سبيل المثال، في حالة إلغاء إدراج الأسهم.
16.5 تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص بين الدفاتر من قبل الإدارة العليا والبنك المركزي على النحو التالي. يجب اعتبار أي إعادة تخصيص للأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي، بما في ذلك المبيعات المباشرة على أساس تجاري بحت، بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية وتخضع لمتطلبات هذه الفقرة.
(1) تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص من قبل الإدارة العليا وتوثيقها بدقة؛ وتحديدها من خلال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع سياسات البنك؛ وتخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي بناءً على الوثائق الداعمة المقدمة من البنك؛ والإفصاح عنها علنًا.
(2) أي إعادة تعيين من هذا القبيل تكون غير قابلة للإلغاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بسبب تغييرات في خصائص المركز.
(3) إذا تمت إعادة تصنيف أداة ما لتكون أصلاً أو التزامًا تجاريًا محاسبيًا، فمن المفترض أن هذه الأداة موجودة في دفتر التداول، كما هو موضح في [9.5]. وبناءً على ذلك، ففي هذه الحالة يكون التبديل التلقائي من دون موافقة البنك المركزي مقبولاً.
لا تنطبق المعالجة المحددة لعمليات نقل المخاطر الداخلية إلا على عمليات نقل المخاطر التي تتم من خلال تداولات المشتقات الداخلية. ينبغي اعتبار إعادة تخصيص الأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية بما يخضع لـ[16.5].
17.5 يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي:
(1) متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [14.5] حتى [16.5] وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار.
(2) عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي لمثل هذا النقل.
(3) كيف يعرّف البنك الحدث غير العادي.
(4) متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ.
معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية
18.5 نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة).
19.5 لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي.
20.5 تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
21.5 عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)،
(1) يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
(أ) دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
(ب) استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي8.
(2) يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
(أ) دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
(ب) تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي.
(3) يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي.
22.5 يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
23.5 في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
24.4 تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية،9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول.
نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
25.5 عندما يتحوط البنك للتعرض لمخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي باستخدام نقل المخاطر الداخلية مع دفتر التداول لديه، يتم التعامل مع جزئية دفتر التداول من نقل المخاطر الداخلية كأداة دفتر تداول بموجب إطار مخاطر السوق إذا تحقق ما يلي حصرًا:
(1) يتم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة للدفتر المصرفي التي يتم التحوط لها وكذلك مصادر هذه المخاطر؛ و
(2) يتم نقل المخاطر الداخلية من خلال مكتب تداول مخصص لنقل المخاطر الداخلية تمت الموافقة عليه خصيصًا من قبل البنك المركزي لهذا الغرض؛ و
(3) يجب أن يخضع نقل المخاطر الداخلية لمتطلبات رأس مال دفتر التداول بموجب إطار مخاطر السوق على أساس مستقل لمكتب نقل المخاطر الداخلية المخصص، بمعزل عن أي مخاطر أخرى لسعر الفائدة المعمم (GIRR) أو مخاطر السوق الأخرى الناتجة عن الأنشطة في دفتر التداول.
26.5 في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في [25.5]، يجب تضمين جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية في مقياس الدفتر المصرفي للتعرضات لمخاطر أسعار الفائدة لأغراض رأس المال التنظيمي.
27.5 يجوز أن يتضمن مكتب نقل المخاطر الداخلي المعتمد من البنك المركزي أدوات تم شراؤها من السوق (أي جهات خارجية لدى البنك). يجوز تنفيذ مثل هذه المعاملات مباشرة بين مكتب نقل المخاطر الداخلية والسوق. بدلاً من ذلك، يجوز أن يحصل مكتب نقل المخاطر الداخلية على التحوط الخارجي من السوق عبر مكتب تداول نقل مخاطر غير داخلية المنفصل يعمل كوكيل، إذا، وحصرًا، كان نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام المبرم مع مكتب تداول نقل المخاطر غير الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي من السوق. في هذه الحالة الأخيرة، يتم تضمين الأجزاء المعنية من نقل المخاطر الداخلية سعر الفائدة العام في مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكتب نقل المخاطر غير الداخلية.
عمليات نقل المخاطر الداخلية ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
28.5 ستُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكاتب التداول ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية في الدفتر المصرفي) لدى رأس المال التنظيمي. لن تُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكاتب التداول الأخرى لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم استيفاء القيود الواردة في [25.5] إلى [27.5].
29.5 يجب أن تفي جزئية دفتر التداول الخاصة بنقل المخاطر الداخلية بنفس المتطلبات الواردة في [25]، مثل الأدوات الموجودة في دفتر التداول التي تنطوي عليها معاملات مع جهات خارجية.
التحوطات المؤهلة لمتطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني.
30.5 يجب إزالة التحوطات الخارجية المؤهلة التي تم تضمينها في متطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني (CVA) من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
يتم استبعاد مخاطر الصرف الأجنبي والسلع الأساسية الناشئة عن تحوطات تعديلات التقييم الائتماني المؤهلة بموجب معايير تعديلات التقييم الائتماني من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك
31.5 يجوز للبنوك دخول عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول. يتكون هذا النوع من نقل المخاطر الداخلية من جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني وجانب محفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني. عندما يتم الاعتراف بجانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من نقل المخاطر الداخلية في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني، فيجب استبعاد جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، بينما يجب تضمين جانب المحفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني في متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
32.5 في كل الأحوال، لا يمكن لمثل عمليات النقل الداخلية لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني أن تُثبت لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر تعديلات التقييم الائتماني التي يتم التحوط لها ومصادر هذه المخاطر.
33.5 قد يتم إثبات نقل المخاطر الداخلية لتعديلات التقييم الائتماني التي تخضع لمخاطر الانحناء أو التخلف عن السداد أو إضافة المخاطر المتبقية على النحو المحدد في [6] إلى [9] في متطلبات رأس المال لمحفظة تعديلات التقييم الائتماني ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق فقط إذا دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية من الغير مؤهل يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية.
34.5 بغض النظر عن المعالجة الواردة في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني ومتطلب رأس المال لمخاطر السوق، يمكن استخدام عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول للتحوط من تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأداة مشتقة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي طالما تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في [21.5].
8 في ما يتعلق بالفقرة [74.9]من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لدى البنك المركز ، فإن الحد الأقصى البالغ 60% على المشتقات الائتمانية من دون التزام بإعادة الهيكلة لا ينطبق سوى على ما يتعلق بإثبات الحد من أثر مخاطر الائتمان لأداة الدفتر المصرفي لأغراض رأس المال التنظيمي وليس ما يتعلق بمبلغ نقل المخاطر الداخلية.
9 الأدوات في الدفتر المصرفي المتحوط لها بإفراط من خلال نقل المخاطر الداخلية المعنية المثبتة تخلق مركز (مخاطرة) قصير في الدفتر المصرفي.6- النهج المعياري: الأحكام العامة والهيكل
أحكام عامة
1.6 يتعين على جميع البنوك (البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني والبنوك غير ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني) حساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري بهدف حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
2.6 يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو الموصوف في [6] إلى [9] في 12.5.
3.6 كما يجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق بناءً على طلب البنك المركزي.
هيكل النهج المعياري
4.6 متطلب رأس المال للنهج الموحد هو مجموع بسيط لثلاثة مكونات: متطلب رأس المال بموجب طريقة الحساسيات، ومتطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) وإضافة المخاطر المتبقية (RRAO).
(1) يجب حساب متطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات من خلال تجميع ثلاثة مقاييس للمخاطر - دلتا وفيغا والانحناء، على النحو المحدد في[7]:
(أ) دلتا: مقياس للمخاطر يعتمد على حساسيات الأداة لعوامل الخطر التنظيمية دلتا.
(ب) فيغل: مقياس للمخاطر يعتمد على الحساسيات لعوامل الخطر التنظيمية فيغا.
(ج) الانحناء: مقياس للمخاطر يقيس المخاطر المتزايدة تدريجيًا التي لا يرصدها مقياس المخاطر دلتا لتغيرات الأسعار في أحد الخيارات. يعتمد خطر الانحناء على سيناريوهين للتحمل يضمنان صدمة صاعدة وصدمة هابطة لكل عامل خطر تنظيمي.
(د) تحدد مقاييس المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه الأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على حساسيات عوامل الخطر التنظيمية. يتم تجميع الحساسيات المرجحة بالمخاطر باستخدام معلمات الارتباط المحددة لرصد فوائد التنويع بين عوامل الخطر بهدف حساب متطلبات رأس المال الإجمالية. من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب على البنك حساب ثلاث قيم لمتطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات بناءً على ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمات الارتباط على النحو الموصوف في[6.7] و [7.7]].
(2) يرصد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لدى الأدوات الخاضعة لمخاطر الائتمان المنصوص عليها في [2.8]. تتم معايرته على أساس معالجة مخاطر الائتمان في الدفتر المصرفي من أجل تقليل التناقض المحتمل في متطلبات رأس المال لتعرضات مماثلة لمخاطر في جميع أنحاء البنك. يُسمح ببعض الاعتراف بالتحوط لأنواع مماثلة من التعرضات (الشركات، والجهات السيادية، والحكومات المحلية/البلديات).
(3) يدرك البنك المركزي أنه لا يمكن رصد جميع مخاطر السوق في النهج المعياري، حيث قد يتطلب ذلك وجود نظام معقد من دون مسوغ. لذا تم إضافة المخاطر المتبقية لضمان وجود تغطية كافية لمخاطر السوق للأدوات المحددة في [2.9]. طريقة حساب إضافة المخاطر المتبقية منصوص عليها في [8.9].
تعريف محفظة تداول الارتباط
5.6 تعريف محفظة تداول الارتباط لغرض حساب متطلبات رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني بموجب طريقة الحساسيات ومتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد هو أنها مجموعة الأدوات التي تلبي متطلبات (1) أو (2) أدناه.
(1) الأداة عبارة عن مركز توريق يلبي المتطلبات التالية:
(أ) الأداة ليست مركزًا لإعادة التوريق، ولا مشتقًا من التعرضات للتوريق التي لا توفر حصة متناسبة في عائدات شريحة التوريق، حيث يكون تعريف مركز التوريق مطابقًا للتعريف المستخدم في إطار مخاطر الائتمان.
(ب) جميع الكيانات المرجعية عبارة عن منتجات ذات اسم واحد، بما في ذلك مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، والتي يوجد لها سوق سائلة ثنائية الاتجاه10، بما في ذلك المؤشرات المتداولة على تلك الكيانات المرجعية.
(ج) لا تشير الأداة إلى أصل أساسي يتم التعامل معه باعتباره تعرضًا للبيع بالتجزئة، أو تعرضًا للرهن العقاري السكني، أو تعرضًا للرهن العقاري التجاري بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
(د) لا تشير الأداة إلى مطالبة على كيان ذي غرض خاص.
(2) الأداة عبارة عن تحوط غير مورق لمركز موصوف أعلاه.
10 تعتبر السوق ثنائية الاتجاه قائمةً عندما توجد عروض مستقلة حقيقية للشراء والبيع بحيث يمكن تحديد سعر مرتبط بشكل معقول بسعر البيع الأخير أو أسعار العرض والطلب التنافسية الحالية الحقيقية في غضون يوم واحد وتتم تسوية المعاملة بهذا السعر في إطار زمني قصير نسبيًا وفقا للعرف التجاري.
7- النهج المعياري: الطريقة المستندة إلى الحساسيات
المفاهيم الرئيسية لطريقة الحساسيات
1.7 يتم استخدام حساسيات الأدوات المالية لقائمة محددة من عوامل الخطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء. يتم حساب الأوزان الترجيحية حسب المخاطر لهذه الحساسيات ثم تجميعها، أولاً داخل مجموعات المخاطر (عوامل الخطر ذات الخصائص المشتركة) ثم عبر مجموعات ضمن نفس فئة المخاطر على النحو المحدد في [8.7] إلى [14.7]. فيما يلي المصطلحات المستخدمة في طريقة الحساسيات:
(1) فئة الخطر: سبع فئات خطر محددة (في [39.7] إلى [89.7]).
(أ) خطر سعر الفائدة العام (GIRR)
(ب) خطر الفارق الائتماني (CSR): أدوات غير مورقة
(ج) خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (غير محفظة تداول الارتباط)
(د) خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (محفظة تداول الارتباط أو CTP)
(هـ) خطر الأسهم
(و) خطر السلع الأساسية
(ز) خطر الصرف الأجنبي
(2) عامل الخطر: المتغيرات (على سبيل المثال سعر الأسهم أو فترة الاستحقاق لمنحنى سعر الفائدة) التي تؤثر على قيمة الأداة كما هو محدد في [8.7] إلى [14.7]
(3) المجموعة: مجموعة من عوامل الخطر التي يتم تجميعها معًا حسب الخصائص المشتركة (مثل جميع فترات استحقاق منحنيات أسعار الفائدة لنفس العملة) على النحو الموصوف في [39.7] إلى [89.7].
(4) مركز الخطر: جزء من أخطار الأداة ذو صلة بعامل المخاطرة. منهجيات حساب مراكز الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء موصوفة في[3.7] إلى [5.7] و[15.7] إلى [26.7].
(أ) بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا، فإن مركز الخطر هو حساسية لعامل الخطر.
(ب) بالنسبة لخطر الانحناء، يعتمد مركز الخطر على الخسائر الناجمة عن سيناريوهين للتحمل. (5) متطلب رأس المال للمخاطر: مقدار رأس المال الذي ينبغي للبنك الاحتفاظ به نتيجة للمخاطر التي يتحملها؛ ويتم حسابه كمجموع مراكز الخطر أولاً على مستوى المجموعة، ثم عبر المجموعات داخل فئة المخاطر المحددة لطريقة الحساسيات كما هو موضح في [3.7] إلى [7.7].
الأدوات الخاضعة لكل مكون من مكونات طريقة الحساسيات
2.7 ينطوي تطبيق طريقة الحساسيات على خضوع جميع الأدوات الموجودة في مكاتب التداول كما هو موضح في [4] والقائمة على طريقة الحساسيات (أي باستثناء الأدوات حيث تكون القيمة في أي نقطة زمنية مدفوعة تمامًا بأصل أساسي غير عادي كما هو موضح في [3.9])، لمتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. كما تخضع الأدوات المحددة في (1) إلى (4) لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا والانحناء:
(1) أي أداة ذات خيارية11.
(2) أي أداة ذات خيار مضمن للدفع المسبق12 تعتبر أداة ذات خيارية وفقًا لما ورد أعلاه (1). يخضع الخيار المضمن لمخاطر فيغا والانحناء في ما يتعلق بفئات مخاطر أسعار الفائدة والفارق الائتماني (لعدم التوريق والتوريق). عندما يكون خيار الدفع المسبق خيارًا سلوكيًا، فقد تخضع الأداة أيضًا لإضافة المخاطر المتبقية (RRAO) وفقًا لـ [9]. يجب أن يعكس نموذج تسعير البنك مثل هذه الأنماط السلوكية عند الاقتضاء. بالنسبة لشرائح التوريق، قد تتضمن الأدوات الموجودة في المحفظة المورقة خيارات مضمنة للدفع المسبق أيضًا. في هذه الحالة، قد تخضع شريحة التوريق لإضافة المخاطر المتبقية.
(3) الأدوات التي لا يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية. على سبيل المثال، لا يمكن كتابة التدفقات النقدية التي يولدها خيار فانيليا عادي كدالة خطية (حيث تمثل الحد الأقصى للسعر الفوري وسعر التنفيذ). لذا تخضع جميع الخيارات لمخاطر فيغا ومخاطر الانحناء. الأدوات التي يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية هي أدوات من دون خيارية (على سبيل المثال، يمكن كتابة التدفقات النقدية الناتجة عن سند يحمل قسيمة كدالة خطية) ولا تخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو مخاطر الانحناء.
(4) يمكن حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لمخاطر دلتا، وليس فقط تلك الخاضعة لمخاطر فيغا كما هو محدد في (1) إلى (3) أعلاه. على سبيل المثال، عندما يدير البنك المخاطر غير الخطية للأدوات ذات الخيارية والأدوات الأخرى بشكل شمولي، فقد يختار البنك تضمين الأدوات من دون الخيارية في حساب مخاطر الانحناء. يُسمح بهذه المعالجة مع مراعاة القيود التالية كافةً:
(أ) ينبغي تطبيق استخدام هذا النهج بشكل متسق طوال الوقت.
(ب) يجب حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لطريقة الحساسيات..
11 على سبيل المثال، كل أداة تكون خيارًا أو تتضمن خيارًا (مثل الخيار المضمن مثل قابلية التحويل أو الدفع المسبق المعتمد على السعر والذي يخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق). تتضمن القائمة غير الشاملة للأدوات ذات الخيارية ما يلي: خيارات الشراء، وخيارات البيع، والحدود القصوى، والحدود الأدنى، وخيارات المبادلة، وخيارات الحاجز، والخيارات غير العادية.
12 الأداة التي تتمتع بخيار السداد المسبق هي أداة دين تمنح المدين الحق في سداد جزء من أصل الدين أو كامله قبل تاريخ الاستحقاق التعاقدي من دون الحاجة إلى التعويض عن أي فائدة ضائعة. يمكن للمدين ممارسة هذا الخيار مع تحقيق ربح مالي للحصول على التمويل على مدى فترة الاستحقاق المتبقية للأداة بسعر أقل بطرق أخرى في السوق.عملية حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات
3.7 على النحو المحدد في [1.7], يتم حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات من خلال تجميع متطلبات رأس المال لدلتا وفيغا والانحناء. الفقرات ذات الصلة التي تصف هذه العملية هي:
(1) عوامل الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل فئة من فئات المخاطر معرفة في [8.7] إلى [14.7].
(2) طرق حساب حساسية الوزن الترجيحي لعوامل الخطر وتجميعها لحساب مراكز المخاطر لدلتا وفيعا لكل فئة من فئات المخاطر المحددة في [7.4] و [15.7] إلى [95.7]، والتي تتضمن تعريف حساسيات دلتا وفيغا، وتعريف المجموعات، والأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على عوامل الخطر، ومعلمات الارتباط.
(3) طرق حساب مخاطر الانحناء موصوفة في [7.5] و [96.7] إلى [101.7]، والتي تتضمن تعريف المجموعات والأوزان الترجيحية المخاطر ومعلمات الارتباط.
(4) يجب تجميع متطلبات رأس المال على مستوى فئات المخاطر المحسوبة أعلاه للحصول على متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة بالكامل كما هو موضح في [6.7] و [7.7].
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا لكل فئة من فئات المخاطر
4.7 يجب على البنك تحديد حساسية أدواته لمجموعة من عوامل المخاطر المحددة في كل فئة من فئات المخاطر، والأوزان الترجيحية للمخاطر لتلك الحساسيات، وتجميع الحساسيات الموزونة بالمخاطر الناتجة بشكل منفصل لمخاطر دلتا وفيغا باستخدام النهج المفصل التالي:
(1) لكل عامل خطر (على النحو الموصوف في [8.7] إلى [14.7])، يتم تحديد الحساسية كما هو موضح في [15.7] إلى [38.7].
(2) يجب تقاص الحساسيات لنفس عامل الخطر للتوصل إلى حساسية صافية Sk عبر جميع الأدوات في المحفظة لكل عامل خطر k. عند حساب الحساسية الصافية، تنبغي مقاصة جميع الحساسيات لنفس عامل الخطر المعني (على سبيل المثال، جميع الحساسيات لنقطة فترة الاستحقاق لمدة عام واحد لمنحنى مبادلة Euribor لمدة ثلاثة أشهر) من أدوات الاتجاه المعاكس، بغض النظر عن الأداة المستمد منها. على سبيل المثال، إذا كانت محفظة البنك مكونة من مبادلتين لسعر الفائدة على Euribor لمدة ثلاثة أشهر بنفس السعر الثابت ونفس القيمة المكافئة ولكن في اتجاه متعاكس، سيكون خطر سعر الفائدة العام (GIRR) على هذه المحفظة صفرًا.
(3) الحساسية المرجحة WSk هي حاصل ضرب الحساسية الصافية Sk والوزن الترجيحي المقابل للمخاطر RWk على النحو المحدد في [39.7] إلى [95.7]
(4) ضمن المجموعات المجمعة: يجب تحديد مركز المخاطر لمجموعة دلتا (وفيغا على التوالي) b' Kb' من خلال تجميع الحساسيات المرجحة لعوامل الخطر داخل نفس المجموعة باستخدام الارتباط الموصوف ρkɭ الموضح في المعادلة التالية، حيث يتم تعيين الكمية داخل دالة الجذر التربيعي عند الصفر:
(5) التجميع عبر المجموعات: يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا (وفيغا على التوالي) من خلال تجميع مراكز المخاطر عبر مجموعات دلتا (وفيغا على التوالي) داخل كل فئة من فئات المخاطر باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلة γbc على النحو الموضح في المعادلة التالية، حيث:
(أ) Sb = ∑k WSk لجميع عوامل الخطر في المجموعة b، و Sc = ∑k WSk في المجموعة c.
(ب) إذا كانت هذه القيم لدى Sb و Sc موصوفةً في [4.7] (5) (أ) تنتج رقمًا سالبًا للمجموع الإجمالـي لـ
∑b Kb2 + ∑b ∑c≠b γbc SbSc'يتعين على البنك حساب متطلبات رأس المال لمخاطرة دلتا (وفيغا على التوالي) باستخدام مواصفات بديلة حيث:
(1) Sb=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kb), - Kb] لجميع عوامل الخطر في المجموعة b؛ و
(2) Sc=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kc), - Kc] لجميع عوامل الخطر في المجموعة c.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاطر
5.7 لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاط، يجب على البنك تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على كل عامل خطر محدد وحساب الخسارة التدريجية للأدوات الحساسة لعامل الخطر المعني بالإضافة إلى التي تم رصدها بالفعل في متطلبات رأس المال لمخاطر لدلتا باستخدام النهج المفصل التالي:
(1) بالنسبة لكل أداة حساسة لعامل خطر الانحناء k، يجب تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على k. حجم الصدمة (أي الوزن الترجيحي للمخاطر) موصوف في[98.7] و [99.7].
(أ) على سبيل المثال، بالنسبة لخطر سعر الفائدة العام "GIRR"، يجب تحويل جميع فترات الاستحقاق لجميع منحنيات أسعار الفائدة الخالية من المخاطر داخل عملة معينة (على سبيل المثال، Euribor لثلاثة أشهر، أو Euribor لستة أشهر، أو Euribor لمدة عام، وما إلى ذلك بالنسبة لليورو) إلى الأعلى من خلال تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر كما هو موضح في [99.7]. الخسارة المحتملة الناتجة لكل أداة، بعد خصم مراكز مخاطر الدلتا، هي نتيجة السيناريو الصاعد. ينبغي اتباع نفس النهج في السيناريو الهابط.
(ب) إذا كان سعر الأداة يعتمد على عدة عوامل خطر، فيجب تحديد مخاطر الانحناء بشكل منفصل لكل عامل خطر
(2) يتم حساب صافي متطلب رأس المال لمخاطر الانحناء، والذي يتم تحديده من خلال قيم مخاطر الانحناء CVR وCVR لمحفظة البنك لعامل المخاطرة (k) الموصوف أعلاه [5.7] (1) بالمعادلة أدناه. تحسب المعادلة الخسارة التدريجية الإجمالية التي تتجاوز متطلبات رأس مال لدلتا للصدمات الموصوفة، حيث
(أ) (i) هي أداة تخضع لمخاطر الانحناء المرتبطة بعامل الخطر (k)؛ و
(ب) xk هي المستوى الحالي لعامل الخطر (k) و
(ج) Vi(Xk)هي سعر الأداة (i) في المستوى الحالي لعامل الخطر (k)؛ و
(د) Vi (Xk(RW (الانحناء)+)) و Vi (Xk(RW (الانحناء)-)) يشير إلى سعر الأداة i بعد نقلxk (أي “صدمها”) صعودًا وهبوطًا على التوالي؛ و
(هـ) (الانحناء) هو الوزن الترجيحي للمخاطر لعامل خطر الانحناء (k) للأداة (i)؛ و
(و) Sik هي حساسية دلتا للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر دلتا المقابل لعامل خطر الانحناء (k)، حيث:
(1) بالنسبة لفئات مخاطر الصرف الأجنبي والأسهم،Sik هي حساسية دلتا للأداة (i)؛ و
(3) بالنسبة لفئات مخاطر خطر سعر الفائدة العام (GIRR) ومخاطر الفارق الائتماني (CSR) ومخاطر السلع، Sik هو مجموع حساسيات دلتا لجميع فترات الاستحقاق للمنحنى ذي الصلة للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر الانحناء (k).
(3) ضمن تجميع المجموعات: يجب تجميع التعرض لمخاطر الانحناء داخل كل مجموعة باستخدام الارتباط الموصوف المقابل ρkɭ كما هو موضح في المعادلة التالية، حيث:
(أ) تُحدد متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة (Kb) على أنها الأكبر من متطلبات رأس المال في ظل السيناريو الصاعد ( ) ومتطلب رأس المال في ظل السيناريو الهابط (Kb). من الجدير بالذكر أن اختيار السيناريوهات الصاعدة والهابطة ليس بالضرورة هو نفسه عبر السيناريوهات ذات الارتباطات العالية والمتوسطة والمنخفضة المحددة في [6.7].
(i) حيث K = Kb، وسيطلق على هذا مصطلح “اختيار السيناريو الصاعد”.
(ب) حيث Kb = Kb سيطلق على هذا مصطلح "اختيار السيناريو الهابط".
(ج) في الحالة الخاصة حيثk = kb إذا كان kCVR>∑k CVR∑، سيعتبر في هذه الحالة أن الاختيار وقع على السيناريو الصاعد؛ ويقع الاختيار على السيناريو الهابط بخلاف ذلك.
(ب) Ψ(CVRk، CVRɭ) تكون قيمته 0 إذا كان لكل من CVRk و CVRɭ قيم سالبة والقيمة 1 بخلاف ذلك.
(4) التجميع عبر المجموعات: يجب بعد ذلك تجميع مراكز مخاطر الانحناء عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر، باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلةγbc، حيث:
(أ) Sb = ∑k CVR لجميع عوامل الخطر في المجموعة ب، عندما يتم اختيار السيناريو الصاعد للمجموعة ب في (3) (أ) أعلاه. Sb = ∑k CVR بخلاف ذلك؛ و
(ب) (Sb, Sc) تكون قيمتها 0 إذا كان لكل من Sb و Sc قيم سالبة وقيمة 1 بخلاف ذلك.
يجب أن تكون دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء هي نفسها دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. يجب أيضًا استخدام الافتراضات المستخدمة لحساب دلتا (أي دلتا الثابتة للتقلبات العادية أو طبيعية اللوغاريتمات) لحساب السعر المنقول أو المصدوم للأداة.
[17.7] تنص على أن البنوك يجب أن تحدد كل سيناريو من سيناريوهات حساسية دلتا وفيغا والانحناء على أساس أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك للإبلاغ عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية إلى الإدارة العليا. ينبغي للبنوك استخدام حساسيات السعر الصفري أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المشار إليها في تلك الفقرة.
حساب متطلبات رأس المال وفق طريقة الحساسيات المجمعة
6.7 من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب تكرار تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ومتطلبات رأس المال على مستوى فئة المخاطر لكل فئة مخاطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء كما هو محدد في [4.7] إلى [5.7]، بما يتوافق مع ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمة الارتباط ρkɭ (الارتباط بين عوامل الخطر داخل المجموعة) وγbc (الارتباط عبر المجموعات ضمن فئة الخطر).
(1) في سيناريو "الارتباطات المتوسطة"، تنطبق معلمات الارتباط ρkɭ وγbcعلى النحو الموصوف في [39.7] إلى [101.7].
(2) في سيناريو "الارتباطات المرتفعة"، يتم ضرب ρkɭ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بشكل موحد في 1.25، مع خضوع ρkɭ و γbc لحد أقصى يبلغ 100%.
(3) في سيناريو "الارتباطات المنخفضة"، يتم تغيير معلمات الارتباطρkɭ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بـρ = الحد الأقصى ρkɭ - 100%;75% x ρkɭ)γ2x ) و = الحد الاقصى (2x γbc -100%;75%x γbc).
7.7 يتم تجميع إجمالي متطلبات رأس المال في طريقة الحساسيات على النحو التالي:
(1) بالنسبة لكل من سيناريوهات الارتباط الثلاثة، يجب على البنك ببساطة أن يجمع متطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل لدلتا وفيغا والانحناء لجميع فئات المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال الإجمالية لهذا السيناريو.
(2) متطلبات رأس المال القائمة على الحساسيات هي أكبر متطلبات رأس مال بين السيناريوهات الثلاثة.
(أ) لحساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول باستخدام النهج المعياري كما هو موضح في[10.3] (1) و[2.17] و[40.13]، يتم حساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول.
لحساب متطلبات رأس المال لكل مكتب تداول باستخدام النهج المعياري كما لو كان هذا المكتب محفظة تنظيمية مستقلة على النحو المحدد في [8.3] (2)، يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب كل سيناريو ارتباط ومقارنتها على مستوى كل مكتب تداول، ويتم أخذ الحد الأقصى لكل مكتب تداول كمتطلب رأس مال.
الطريقة القائمة على الحساسية: تعريفات عامل الخطر والحساسية
تعريفات عامل الخطر لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء
8.7 عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
(1) عامل دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: عوامل مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة تتحدد على أساس بُعديْن اثنين: (1) منحنى عائد خالٍ من المخاطر لكل عملة يتم فيها تقييم الأدوات الحساسة لسعر الفائدة و(2) مدد العقود التالية: 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا و30 عامًا، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.13.
(أ) يجب إنشاء منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة باستخدام أدوات سوق المال الموجودة في دفتر التداول، التي تحتوي على أقل مخاطر ائتمانية، مثل مقايضات المؤشر لليلة واحدة. بدلاً من ذلك، يجب أن يعتمد منحنى العائد الخالي من المخاطر على واحد أو أكثر من منحنيات المقايضة الضمنية للسوق التي يستخدمها البنك لتمييز المراكز للسوق. على سبيل المثال، منحنيات مقايضة السعر المعروض بين البنوك (BOR).
(ب) عندما تكون البيانات حول منحنيات المقايضة الضمنية للسوق الموضحة في الفقرة (1)(أ) أعلاه غير كافية، يمكن اشتقاق منحنى العائد الخالي من المخاطر من منحنى السندات السيادية الأنسب لعملة معينة. في مثل هذه الحالات، لا تُعفى مؤشرات الحساسية المرتبطة بالسندات السيادية من متطلبات رأس مال مخاطر فروق أسعار الائتمان: عندما لا يتمكن البنك من إجراء التفكيك y=r+cs، يتم تخصيص أي حساسية تجاه y لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة وفئات مخاطر فروق أسعار الائتمان حسب الاقتضاء مع تحديد عامل الخطر والحساسية وفقًا للنهج الموحد. تطبيق منحنيات المقايضة على مؤشرات الحساسية المستمدة من السندات للمخاطر العامة لأسعار الفائدة لن يؤدي إلى تغيير متطلبات مخاطر الأساس التي يجب أخذها في الاعتبار بين منحنيات مقايضات السندات والتقصير الائتماني في فئة مخاطر فروق أسعار الائتمان.
(c) لأغراض تكوين منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضات المؤشر لليلة واحدة (مثل منحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي أو سعر قياسي جديد) ومنحنى مقايضة السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور أو سعر قياسي جديد) منحنيين مختلفين. واثنان من منحنيات السعر المعروض بين البنوك لهما أجلا استحقاق مختلفان (مثلاً: سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 3 أشهر و سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 6 أشهر) يجب اعتبارهما منحنيين مختلفين. يجب اعتبار منحنى العملة الداخلي والخارجي (على سبيل المثال منحنى الروبية الهندي الداخلي ومنحنى الروبية الهندية الخارجي) منحنيين مختلفين.
(2) تشمل عوامل خطر دلتا العامة لأسعار الفائدة منحنى مسطح لمعدلات التضخم الضمنية في السوق لكل عملة لها هيكل مدة غير معترف به كعامل خطر.
(أ) تؤدي الحساسية لمعدل التضخم من التعرض للقسائم الضمنية في أداة التضخم إلى متطلبات رأس مال محددة. يجب تجميع جميع مخاطر التضخم للعملة في رقم واحد عن طريق مبلغ بسيط.
(ب) لا يكون عامل الخطر مهمًا للأداة إلا عندما يعتمد التدفق النقدي وظيفيًا على مقياس التضخم (مثلاً: المبلغ الافتراضي أو مدفوعات الفائدة تعتمد على مؤشر أسعار المستهلك). وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر التضخم على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
(ج) يُنظر أيضًا في مخاطر معدل التضخم بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
(3) تشمل عوامل خطر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أيضًا واحدًا من اثنين من عوامل خطر الأساس المحتملة للعملات المتقاطعة14 لكل عملة (أي لكل مجموعة من مجموعات المخاطر العامة لأسعار الفائدة) مع عدم الاعتراف بهيكل المدة كعامل خطر (أي أن كلاً من منحنيات أساس العملات المتقاطعة مسطح).
(أ) إن عاملي الخطر للعملات المتقاطعة هما أساس كل عملة على الدولار الأمريكي أو أساس كل عملة على اليورو. على سبيل المثال، البنك المقوّم بالدولار الأسترالي الذي يتداول مقايضة أساس لزوج عملات متقاطع ين ياباني/دولار أمريكي سيكون له حساسية تجاه زوج الأساس الين الياباني/الدولار الأمريكي لكن ليس لأساس الين الياباني/اليورو.
(ب) أساس أزواج العملات المتقاطعة التي لا علاقة لها بأساسات الدولار الأمريكي أو اليورو يجب أن يُحسب إما على "الأساس على الدولار" أو "الأساس على اليورو" ولكن ليس كليهما. وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر أساس العملات المتقاطعة على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
(ج) يُنظر أيضًا في مخاطر أساس العملات المتقاطعة بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
(4) مؤشر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: فيما يتعلق بكل عملة، عوامل خطر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة هي التقلبات الضمنية للخيارات المرتبطة بأساسات حساسة للمخاطر العامة لأسعار الفائدة؛ كما هو محدد على بُعدين اثنين:15
(أ) أجل استحقاق الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(ب) الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار عند تاريخ انتهاء صلاحية الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى اثنين (أو واحد) من الآجال التالية للاستحقاق المتبقي: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(5) الانحناء في سياق المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
(أ) تتحدد عوامل الانحناء ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة على بُعد واحد فقط: منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة مع عدم وجود تفكيك لهيكل المدة. على سبيل المثال، منحنيات اليورو وسعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 6 شهور يجب أن تتغير في نفس الوقت من أجل حساب متطلبات رأس مال مخاطر منحنى العائد الخالي من المخاطر المتعلقة باليورو. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة).
(ب) لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء للتضخم ومخاطر أساس العملات المتقاطعة.
(6) المعاملة الواردة أعلاه في الفقرة (1)(ب) لمؤشر دلتا لأسعار الفائدة تنطبق أيضًا على عوامل مؤشر فيغا لأسعار الفائدة وانحناء المخاطر العامة لأسعار الفائدة.
يُمكن إنتاج نتائج مختلفة حسب منهجية الانحناء الخاصة بالبنك، حيث يكون التنويع مختلفًا باختلاف المنهجية. على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور قد تحدد على أنه "فرق سعر بالنسبة إلى سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي"، فسيكون هذا المنحنى منحنى فرق سعر ويمكن اعتباره منحنى عائد مختلف لغرض حساب القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) المرجحة بالمخاطر والتنويع اللاحق. تنص الفقرة [8.7] (1)(ج) على أنه لغرض تحديد منحنى عائد خالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضة المؤشر لليلة واحدة (مثل سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي) ومنحنى السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 أشهر) على أنهما منحنيين مختلفين، مع عوامل خطر متمايزة لكل مجموعة آجال، وذلك لغرض حساب متطلبات رأس المال للمخاطر.
بالنسبة إلى المخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر الأسهم أو مخاطر السلع أو مخاطر الصرف الأجنبي، يجب إدراج عوامل الخطر تحت آجال محددة. ولا يُسمح للبنوك بإجراء حسابات رأس المال بناءً على آجال الاستحقاق المستخدمة داخليًا. ويجب إدراج عوامل الخطر ومؤشرات الحساسية تحت الآجال المحددة. وكما ذُكر في الحاشية رقم 14 المرتبط بالفقرة [8.7] والحاشية رقم 19 المرتبطة بالفقرة [25.7]، يجب أن يتم توزيع عوامل الخطر والحساسية على الآجال محددة عن طريق الاستقراء الخطي أو طريقة أكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها وظيفة مراقب المخاطر المستقلة لدى البنك لرفع التقارير عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر إلى الإدارة العليا.
عند حساب متطلبات رأس المال لفروق أسعار الأساس لأزواج العملات المتقاطعة: نظرًا لأن نماذج التسعير تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل، يجوز للبنوك أن تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل والحساسيات الإجمالية بالنسبة إلى الآجال الفردية عن طريق المجموع البسيط.
وتدخل حسابات التضخم وأساسات العملات المتقاطعة في متطلبات رأس المال لمؤشر فيغا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة. ونظرًا لعدم تحديد بُعد استحقاق لمتطلبات رأس مال مؤشر دلتا للتضخم أو أساسات العملات المتقاطعة (أي الأساس المحتمل للخيار)، يجب النظر في مؤشر فيغا لمخاطر التضخم وأساسات العملات المتقاطعة فقط على طول البُعد الوحيد لأجل استحقاق الخيار.
بالنسبة إلى الأدوات المحددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان.
عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة.
لا يُسمح بأوزان المخاطر المحددة لأسعار الفائدة وأدوات الائتمان في معيار مخاطر السوق عند تطبيق أوزان المخاطر للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، نظرًا لوجود احتمال أن تكون أسعار الفائدة سلبية (لمنحنيات الين واليورو مثلاً)
9.7 عوامل خطر عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان
(1) مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) منحنيات فروق أسعار ائتمان جهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
(ب) الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(2) عدم توريق عوامل مؤشر فيغا لمخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى أسماء جهات إصدار الائتمان المعنية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ والتي تتحدد بناءً على بُعد واحد - استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(3) انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل خطر انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد: منحنيات فروق أسعار الائتمان لجهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات للجهة المُصدرة ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس جهة الإصدار يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
بالنسبة إلى السندات القابلة للاسترداد، يجب حساب الخيارات على العقود الآجلة للسندات السيادية وخيارات السندات ومتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان.
فروق أسعار السندات ومقايضات التقصير الائتماني تعتبر عوامل خطر بموجب الفقرة [19.7] (1)، وpkɭ(الأساس) المُشار إليه في [54.7] و[55.7] يجب أن يعكس أساس مقايضات التقصير الائتماني-السندات فقط.
10.7 توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
(1) بالنسبة إلى أدوات التوريق التي لا تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6] (أي غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي)، فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق فروق أسعار الشريحة بدلاً من فروق أسعار أساس الأداة.
(2) مؤشر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) منحنيات فروق أسعار الائتمان في الشريحة؛
(ب) الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام ، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
(3) عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان خارج محفظة التداول الارتباطي على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد من خلال بُعد واحد - أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(4) مخاطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تعرف من خلال بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان داخل الشريحة المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لشريحة إسبانية من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية، ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الشريحة الإسبانية يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
11.7 توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
(1) بالنسبة إلى أدوات التوريق التي تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6], فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق الأسماء التي تشكل أساس عملية التوريق أو الأداة القائمة على أسلوب ترتيب التخلف عن السداد (nth-to-default).
(2) عوامل دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) منحنيات فروق أسعار ائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
(ب) الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
(3) عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان لمحفظة التداول الارتباطية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(4) عوامل خطر الانحناء في توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر الانحناء للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لاسم معين داخل إحدى سلاسل iTraxx ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الأساس يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
12.7 عوامل الخطر المتعلقة بالأسهم
(1) دلتا للأسهم: عوامل خطر دلتا للأسهم هي:
(أ) جميع الأسعار الفورية للأسهم؛
(ب) جميع أسعار اتفاقيات إعادة الشراء للأسهم (أسعار إعادة شراء الأسهم).
(2) فيغا للأسهم:
(أ) عوامل خطر فيغا لمخاطر الأسهم هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للأسهم على أنها أساسات كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(b) لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر فيغا لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
(3) مخاطر الانحناء في الأسهم:
(أ) عوامل خطر انحناء الأسهم هي جميع الأسعار الفورية للأسهم.
لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة.
13.7 عوامل الخطر المتعلقة بالسلع
(1) دلتا للسلع: عوامل خطر دلتا للسلع هي جميع الأسعار الفورية للسلع. ومع ذلك، بالنسبة إلى بعض السلع مثل الكهرباء (التي تندرج تحت المجموعة 3: الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون) في [82.7] يمكن لعامل الخطر المعني أن يكون إما السعر الفوري أو الآجل، حيث أن المعاملات المتعلقة بالسلع مثل الكهرباء أكثر تكرارًا بالسعر الآجل من معاملات السعر الفوري. عوامل خطر دلتا للسلع تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) الشروط القانونية فيما يتعلق بموقع تسليم16 السلعة؛
(ب) الوقت المتبقي حتى أجل استحقاق الأداة المتداولة بالآجال التالية: 0 عام، 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا، 30 عامًا.
(2) عوامل فيغا للسلع: عوامل خطر فيغا للسلع هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للسلع على أنها أساسات. لا يلزم التمييز بين الأسعار الفورية للسلع حسب أجل استحقاق الأساس أو موقع التسليم. وتتحدد عوامل خطر فيغا للسلع بناءً على يُعد واحد، وهو أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(3) خطر الانحناء فيما يتعلق بالسلع: عوامل خطر انحناء السلع تتحدد بناءً على بُعد واحد، المنحنى المركب (أي عدم وجود تفكك لهيكل الأجل)حسب الأسعار الفورية للسلع. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا للسلع).
يجب استخدام الأسعار الحالية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة لحساب عوامل خطر دلتا للسلع. ويجب توزيع مخاطر دلتا للسلع على الآجال الملائمة بناءً على آجال العقود المستقبلية والآجلة، وبالنظر إلى أنه يجب وضع مراكز الأسعار الفورية للسلع في الأجل الأول (0 عام).
14.7 عوامل الخطر المتعلقة بالصرف الأجنبي
(1) خطر دلتا للصرف الأجنبي: عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
(أ) عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
(1) عملة التقارير المالية؛
(2) العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى مرتبطة بالأداة.17
وبشرط موافقة البنك المركزي، قد يتم احتساب مخاطر الصرف الأجنبي بدلاً من ذلك حسب عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يراعي بالإضافة إلى
(1) مخاطر الصرف الأجنبي مقابل عملة الأساس، ما يلي:
(2) مخاطر العملات الأجنبية بين عملة التقارير المالية وعملية الأساس (أي مخاطر الترجمة).
(ج) مخاطر العملات الأجنبية الناتجة المحسوبة حسب عملة الأساس كما هو موضح في الفقرة (ب) يتم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملية التقارير المالية باستخدام سعر الصرف الفوري/سعر صرف الأساس الذي يعكس مخاطر الصرف الأجنبي بين عملة الأساس وعملة التقارير المالية.
(د) ويجوز السماح بتطبيق نهج العملة الأساسية في التعامل مع الصرف الأجنبي في ظل الشروط التالية:
(1) لاستخدام هذا البديل، يجوز للبنك أن يعتبر عملة واحدة فقط هي عملة الأساس؛
(2) يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن حساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس المُقترحة لديه يقدم تمثيلاً مناسبًا للمخاطر لمحفظته (على سبيل المثال: من خلال إثبات أنه لا يقلل بشكل غير مناسب من متطلبات رأس المال مقارنةً بالمتطلبات التي قد تُحسب من دون نهج عملة الأساس) وأن مخاطر الترجمة بين عملة الأساس وعملة التقارير مأخوذة في الاعتبار.
(2) عوامل فيغا للصرف الأجنبي: عوامل خطر فيغا للصرف الأجنبي هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تستند إلى الأسعار الفورية بين أزواج العملات؛ كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(3) انحناء الصرف الأجنبي: عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
(أ) عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل خطر الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
(1) عملة التقارير المالية؛
(2) العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى تشير إليها الأداة.
(ب) عندما يمنح البنك المركزي موافقته على نهج العملة الأساسية لمخاطر دلتا: يجب أيضًا حساب مخاطر انحناء الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية، ثم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملة التقارير المالية باستخدام التقارير الفورية/سعر صرف الأساس.
(4) ولا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي.
تنص الفقرة [14.7] (4) على ما يلي: "لا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي." وهذا ينطبق أيضًا على المتغيرات القابلة للتسليم/وغير القابلة للتسليم (مثل الكروغان مقابل الوون، بيتراديو مقابل الريال البرازيلي، الإينو مقابل الروبية)
الطريقة القائمة على عوامل الحساسية: تحديد عوامل الحساسية
15.7 يجب التعبير عن عوامل الحساسية لكل فئة من فئات المخاطر بعملة التقارير المالية للبنك.
16.7 بالنسبة إلى كل واحد من عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [8.7] إلى [14.7]، تُحسب مؤشرات الحساسية على أنها التغير في القيمة السوقية للأداة نتيجةً لتطبيق تحول محدد على كل عامل خطر، على افتراض أن جميع عوامل الخطر المعنية الأخرى ثابتة عند المستوى الحالي كما هو محدد في الفقرات من [17.7] إلى [38.7].
وفقًا للفقرة [17.7]، يجوز للبنك استخدام صيغ بديلة للحساسيات بناءً على نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة في البنك لتقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية. ويجب على البنك في هذا السياق أن يثبت للبنك المركزي أن الصيغ البديلة للحساسيات تُصدر نتائجًا قريبة جدًا من الصيغ المنصوص عليها.
متطلبات سعر الأداة أو نماذج التسعير لحساب الحساسية
17.7 عند حساب متطلبات رأس المال للمخاطر بموجب الطريقة القائمة على مؤشرات الحساسية في البند [7]، يجب على البنك تحديد كل سيناريو لمؤشرات دلتا وفيغا للحساسية وللانحناء حسب أسعار الأداة أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية.
ينص البند [17.7] على أنه يجب على البنوك تحديد كل سيناريوهات حساسيات دلتا وفيغا والانحناء بناءً على أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية. ويجب على البنوك استخدام حساسيات سعر الفائدة الصفرية أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المُشار إليها في تلك الفقرة.
18.7 أحد الافتراضات الرئيسية للنهج الموحّد لمخاطر السوق هو أن نماذج التسعير الخاصة بالبنك المستخدمة في تقارير الأرباح والخسائر الفعلية توفر أساسًا مناسبًا لتحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لجميع مخاطر السوق. وللتأكد من أن هذه النماذج تؤدي وظيفتها بكفاءة، يجب على البنوك على الأقل أن تضع إطارًا لإرشادات التقييم الرشيدة المنصوص عليها في إطار بازل.
تحديد الحساسية لمخاطر دلتا
19.7 مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: تُعرف الحساسية بـPV01 (القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس). تُقاس القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) من خلال تغيير سعر الفائدة r للأجل t (rt) لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بعملة معينة بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
(1) rtهو منحنى العائد الخالي من المخاطر للأجل t؛
(2) cst iمنحنى فرق سعر الائتمان للأجل t؛
(3) Vi هو القيمة السوقية للأداة i كدالة لمنحنى سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومنحنى فروق أسعار الائتمان:
20.7 مخاطر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان، والتوريق (خارج محفظة التداول الارتباطي) والتوريق (داخل محفظة التداول الارتباطي): تُعرف الحساسية بـCS01. تُقاس CS01 (الحساسية) للأداة i من خلال تغيير فروق أسعار الائتمان cs للأجل t (cst) بمقدار 1 نقطة أساس (0.0001 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي:
في الحالات التي لا يكون لدى البنك فيها منحنيات سوق المال الخاصة بالأطراف المقابلة، يُمكن للبنك الاستعاضة عن Pv01 بـCS01.
21.7 مخاطر دلتا للأسعار الفورية للأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للأسهم بمقدار 1 نقطة مئوية ( أي 0.01 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
(1) k هو السهم المعني؛
(2) EQk هي القيمة السوقية للسهم k؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر السهم k.
22.7 مخاطر دلتا لأسعار إعادة شراء الأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تطبيق تحوّل موازٍ على هيكل معدل إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
(1) k هو السهم المعني؛
(2) RTSk هو هيكل أجل إعادة الشراء للسهم k؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لهيكل أجل إعادة شراء السهم k.
23.7 مخاطر دلتا للسلع: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للسلع بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
(1) k هي السلعة المعنية؛
(2) CTYk هي القيمة السوقية للسلعة k؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة للسعر الفوري للسلعة k:
24.7 مخاطر دلتا للصرف الأجنبي: تُقاس الحساسية من خلال تغيير سعر الصرف بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
(1) k هي العملة المعنية؛
(2) FXk هو سعر الصرف بين عملة معينة وعملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس، حيث يكون سعر الصرف الفوري للصرف الأجنبي هو سعر السوق الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى، مُعبرًا عنه بوحدات عملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر الصرف الأجنبي k:
تحديد الحساسية لمخاطر فيغا
25.7 حساسية مخاطر فيغا على مستوى الخيار لعامل خطر معيّن 18 تُقاس بضرب فيغا في التقلب الضمني للخيار على النحو التالي، حيث:
(1) فيغا، vi/∂σi∂ تُعرف على أنها التغير في القيمة السوقية للخيار Vi نتيجةً لقدر صغير من التغير في التقلب الضمني σi،
(2) فيغا والتقلبات الضمنية للأداة المستخدمة في حساب حساسيات فيغا يجب استنتاجها من نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر لدى البنك.
26.7 يتحدد فيما يلي كيفية اشتقاق حساسيات مخاطر فيغا في حالات محددة:
(1) الخيارات التي ليس لها أجل استحقاق تُدرج تحت أطول مدة استحقاق محددة، وتُدرج هذه الخيارات أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية (residual risk add-on أو RRAO).
(2) الخيارات التي ليس لها سعر تنفيذ أو المقيّدة بسعر والخيارات التي لها أسعار تنفيذية متعددة أو المقيّدة بأسعار متعددة يتم تعيينها إلى الأسعار التنفيذية والآجال المستخدمة داخليًا لتسعير عقد الخيار، وهذه الخيارات أيضًا تُدرج ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
(3) شرائح توريق محفظة التداول الارتباطي التي ليس لها تقلبات ضمنية لا تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر فيغا. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء هذه الأدوات من متطلبات رأس مال مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء.
بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، وفي حال عدم وجود أجل استحقاق محدد للخيارات (مثل المقايضات القابلة للإلغاء)، يجوز على البنك ربط هذه الخيارات بأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا، وإدراجها أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
في حال نظر البنك إلى اختيارية المقايضة القابلة للإلغاء على أنها خيار مبادلة لأسعار الفائدة، يجب على البنك تعيين المقايضة لأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا (لأنها ليس لديها أجل استحقاق محدد) واستخلاص مدة الاستحقاق المتبقية لأساس الخيار وفقًا لذلك.
متطلبات حسابات الحساسية
27.7 عند حساب حساسية من الدرجة الأولى للأدوات المنطبقة عليها عقود الخيارات، يجب أن تفترض البنوك أن التقلب الضمني إما:
(1) يبقى ثابتًا ومتسقًا مع نهج "سعر التنفيذ الثابت"؛
(2) يتبع نهج "دلتا الثابت"، بحيث لا يختلف التقلب الضمني فيما يتعلق بمستوى معين من دلتا.
28.7 في سياق حساب حساسيات دلتا، تنطبق افتراضات التوزيع (أي الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية) لنماذج التسعير على النحو التالي:
(1) لحساب حساسية فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، يجوز للبنوك أن تستخدم إما الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية.
(2) لحساب حساسية فيغا للأسهم أو السلع أو الصرف الأجنبي، يجب على البنوك استخدام الافتراضات اللوغاريتمية العادية.19
ولحساب فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة، يجوز للبنوك اختيار مزيج من الافتراضات العادية والافتراضات اللوغاريتمية العادية لمختلف العملات.
29.7 إذا قام البنك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر الداخلية - بحساب حساسيات فيغا باستخدام تعريفات مختلفة عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار، فقد يحول البنك الحساسيات المحسوبة لأغراض إدارة المخاطر الداخلية لاستنتاج الحساسيات التي سيتم استخدامها لحساب مقياس مخاطر فيغا.
30.7 يجب حساب جميع حساسيات فيغا مع تجاهل تأثير تعديلات التقييم الائتماني (CVA).
معاملة أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس
31.7 في سياق مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء: بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس، يجب استخدام نهج البحث الشامل (look-through approach). ومع ذلك، قد يختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل للأدوات التي تشير إلى أي مؤشر أسهم أو ائتمان مُدرج ومُعترف به على نطاق واسع ومقبول، حيث:
(1) من الممكن الاطلاع بالبحث الشامل على المؤشر (أي أن المكونات وأوزانها معروفة)؛
(2) يضم المؤشر على 20 مكونًا على الأقل؛
(3) لا يمثل أي من مكونات المؤشر أكثر من 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
(4) أكبر 10% من المكونات تمثل أقل من 60% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
(5) لا تقل القيمة السوقية الإجمالية لجميع مكونات المؤشر عن 40 مليار دولار أمريكي.
32.7 بالنسبة لأي أداة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد نهج البحث الشامل أم لا، يجب أن تكون مدخلات الحساسية المستخدمة لحساب مخاطر دلتا والانحناء متسقة.
33.7 إذا اختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل وفقًا للبند[31.7]، يجب حساب حساسية واحدة لكل مؤشر معترف به ومقبول على نطاق واسع تشير إليه الأداة. يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة مخاطر دلتا الملائمة حسب تعليمات البندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
(1) عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة القطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
(2) في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
34.7 يجب دائمًا استخدام نهج البحث الشامل للمؤشرات التي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في البنود من [31.7] (2) إلى [31.7] (5), ولأي أدوات متعددة الأساس تشير إلى مجموعة مخصصة من الأسهم أو المراكز الائتمانية.
(1) في حال تطبيق نهج البحث الشامل، بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس خارج محفظة التداول الارتباطي، يُسمح للحساسيات لعوامل الخطر المكونة من تلك الأدوات أو الخيارات بالتعاوض مقابل حساسيات الأدوات وحيدة الاسم من دون قيود.
(2) لا يمكن تقسيم أدوات محفظة التداول الارتباطي إلى مكوناتها (أي أنه يجب اعتبار محفظة التداول الارتباطي للمؤشر على أنها عامل خطر ككل) ولا تنطبق المقاصة المذكورة أعلاه على مستوى الجهة المُصدرة كذلك.
(3) عند تبني نهج البحث الشامل، يجب تطبيقه باستمرار عبر الزمن،20 ويجب استخدامه لجميع الأدوات المتطابقة التي تشير إلى نفس المؤشر.
معاملة استثمارات الأسهم في الصناديق
35.7 بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي يمكن البحث فيها على النحو المبيّن في البند [8.5] (5)(أ)، يجب على البنوك تطبيق نهج البحث الشامل والتعامل مع مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة للبنك مباشرةً (مع مراعاة حصة البنك من الأسهم في الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق)، باستثناء الصناديق التي تستوفي الشروط التالية:
(1) بالنسبة إلى الصناديق التي تحمل أداة مؤشر تفي بالمعايير المنصوص عليها في البند [31.7]، يجب على البنوك مواصلة تطبيق نهج البحث الشامل ومعاملة مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة مباشرةً للبنك، لكن يجوز للبنك بعد ذلك أن ينطبق نهج "عدم البحث" لملكيات المؤشر للصندوق على النحو المنصوص عليه في البند [33.7].
(2) بالنسبة إلى الصناديق التي تتبع مؤشرًا قياسيًا، يجوز للبنك أن يختار عدم تطبيق نهج البحث الشامل وأن يختار قياس المخاطر بافتراض أن الصندوق هو مركز على المؤشر المتتبع في الحالات التالية فحسب:
(أ) أن يكون للصندوق قيمة مطلقة لفرق التتبع (تجاهل الرسوم والعمولات) أقل من 1%؛
(ب) يتم التحقق من فرق التتبع سنويًا على الأقل ويُعرف بأنه فرق العائد السنوي بين الصندوق ومعياره المتتبع على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة من البيانات المتاحة (أو فترة أقصر في حالة عدم وجود بيانات على مدار 12 شهرًا).
36.7 بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن تطبيق نهج البحث الشامل عليها (أي أنها لا تفي بالمعايير الواردة في البند [8.5] (5)(أ))، ولكن البنك لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق (أي تلبية كل من المعيارين المنصوص عليهما في البند [8.5] (5)(ب))، يجوز للبنوك حساب متطلبات رأس المال للصندوق بإحدى الطرق الثلاثة التالية:
(1) إذا تتبع الصندوق مؤشرًا قياسيًا واستوفى المتطلبات المنصوص عليها في البندين [35.7] (2)(أ) و(ب)، يجوز للبنك أن يفترض أن الصندوق مركز على المؤشر المُتتبع، ويجوز أن يعين حساسية الصندوق للمجموعات الخاصة بالقطاع المعني أو مجموعات المؤشرات الواردة في البند [33.7].
(2) ورهنًا بموافقة البنك المركزي، يجوز للبنك أن يعتبر الصندوق محفظة افتراضية يستثمر فيها الصندوق إلى أقصى حد مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات لرأس المال بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، ثم تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تنطوي على متطلبات أقل لرأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر واحد على تعرض معين بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، يجب استخدام الحد الأقصى لوزن المخاطر المطبق.
(أ) يجب أن تخضع هذه المحفظة الافتراضية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق على أساس مستقل لجميع المراكز في هذا الصندوق، بشكل منفصل عن أي مراكز أخرى تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق.
(ب) يجب حساب مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة ومخاطر تعديلات التقييم الائتماني لمشتقات هذه المحفظة الافتراضية باستخدام المنهجية المبسّطة المنصوص عليها وفقًا للفقرة 80(vii)(c) من دفتر الاستثمار المصرفي في الأسهم في معاملة الصناديق.
(3) يجوز للبنك معاملة استثماره في الأسهم في الصندوق على أنه تعرض غير مصنف يتم إدراجه في مجموعة "القطاعات الأخرى" (المجموعة 11). وبتطبيق هذه المعاملة، يجب على البنوك أيضًا النظر فيما إذا كان وزن مخاطر متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد المحدد للصندوق رشيدًا بما يكفي (كما هو محدد في البند [8.8])، وما إذا كان ينبغي تطبيق ملحق المخاطر المتبقية (كما هو موضح في البند [6.9]).
37.7 وفقًا للمتطلبات الواردة في البند [8.5] (5)، فإن صافي استثمارات الأسهم طويلة الأجل في صندوق معين لا يستطيع البنك أن يطبق عليه نهج البحث الشامل أو لا يستوفي متطلبات البند [8.5] (5) للصندوق يجب أن تُدرج في الدفتر المصرفي. ويجب استبعاد صافي مراكز البيع في الصناديق، حينما لا يستطيع البنك تطبيق نهج البحث الشامل أو لا تُستوفى متطلبات البند [8.5] (5)، من أي متطلبات لرأس المال الدفتري للتداول بموجب إطار مخاطر السوق، مع إخضاع صافي المركز بدلاً من ذلك لمتطلبات رأس مال بقيمة 100%.
معاملة مخاطر فيغا للأدوات متعددة الأساس
38.7 في سياق مخاطر فيغا:
(1) عادةً ما يتم تسعير الخيارات متعددة الأسس (بما في ذلك خيارات المؤشرات) بناءً على التقلب الضمني للخيار، بدلاً من التقلب الضمني لمكوناته الأساسية وقد لا يلزم تطبيق نهج البحث الشامل بغض النظر عن النهج المطبق لحساب مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء على النحو المبين في البنود من [31.7] حتى [35.6].21
(2) بالنسبة إلى المؤشرات، ستُحسب مخاطر فيغا فيما يتعلق بالتقلب الضمني للخيارات متعددة الأسس باستخدام مجموعة خاصة بالقطاع أو مجموعة خاصة بمؤشر محدد وفقًا للبندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
(أ) عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة واحدة للقطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
(ب) في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
13 يجب أن يتم تعيين عوامل الخطر للآجال المحددة عن طريق الاستيفاء الخطي أو الطريقة الأكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها الإدارة المستقلة لمراقبة المخاطر في البنك لتقديم التقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر.
14 أساس العملات المتقاطعة هو الأساس المضاف إلى منحنى العائد من أجل تقييم مقايضة يُدفع فيها السعرين بعملتين مختلفتين. وهي تستخدم بشكل خاص من قِبل المشاركين في السوق لتسعير مقايضات أسعار الفائدة للعملات المتقاطعة التي يتم فيها دفع سعر ثابت أو عائم بعملة وتلقي سعر ثابت أو عائم بعملة ثانية، بما في ذلك تبادل القيمة الإسمية بالعملتين في تاريخ بدء المقايضة وتاريخ انتهائها.
15 على سبيل المثال، يتكون خيار ذو سقف بدء آجل، يستمر لمدة 12 شهرًا، من 4 مكونات (كابلتس) متتالية على سعر العرض بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر. هناك أربعة خيارات (مستقلة)، مع تواريخ انتهاء صلاحية الخيار تبلغ 12 و15 و18 و21 شهرًا. هذه الخيارات كلها على أساس سعر العرض بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر بالدولار الأمريكي؛ والأساس دائمًا ما يحل أجل استحقاقه بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الخيار (يكون استحقاقه المتبقي 3 أشهر) وبالتالي، فالتقلبات الضمنية لسقف البدء الآجل المنتظم الذي سيبدأ خلال عام واحد ويستمر لمدة 12 شهرًا تتحدد وفق البُعدين التاليين: (1) أجل استحقاق المكونات الفردية للخيار (الكابلتس) - 12 و15 و18 و21 شهرًا؛ (2)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار - 3 أشهر.
16 على سبيل المثال، العقد الذي يمكن تسليمه في خمسة منافذ يُمكن أن نعتبر أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر بشرط أن يكون بالإمكان تسليمه في نفس المنافذ الخمسة. ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر يُمكن تسليمه في أربعة فقط (أو أقل) من تلك المنافذ الخمسة.
17 على سبيل المثال، بالنسبة إلى عقد فوركس آجل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، عوامل الخطر المؤثرة عليه التي يجب على بنك يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي أن يراعيها هي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، والين الياباني مقابل الدولار الكندي. إذا قام البنك الذي يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي بحساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة لعملة أساس بالدولار الأمريكي، فإنه سينظر في مؤشر دلتا منفصل لمخاطر سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ومخاطر ترجمة الفوركس للزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي، ثم يُترجم متطلبات رأس المال الناتجة إلى الدولار الكندي بشعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
18 كما هو محدد في عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، فإن التقلب الضمني للخيار يجب أن يتم تعيينه لواحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.
19 ونظرًا إلى أن فيغا (, v/∂σi∂) للأداة تُضرب في التقلب الضمني لها ( )، فإن حساسية مخاطر فيغا لتلك الأداة ستكون واحدة في ظل الافتراض اللوغاريتمي العادي والافتراض العادي. ونتيجةً لذلك، قد تستخدم البنوك افتراضًا لوغاريتميًا عاديًا أو افتراضًا عاديًا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان (اعترافًا بالمفاضلات بين المواصفات المقيّدة والعبء الحسابي للنهج الموحّد). بالنسبة إلى فئات المخاطر الأخرى، يجب على البنوك ألا تستخدم إلا الافتراض اللوغاريتمي العادي (اعترافًا بأن هذا يتماشى مع الممارسات الشائعة عبر الولايات القضائية).
20 وبعبارة أخرى، يمكن للبنك في البداية ألا يطبق نهج البحث الشامل ثم يقرر أن يطبقه لاحقًا. لكن بمجرد تطبيقه (لنوع معين من الأدوات التي تشير إلى مؤشر معين)، سيحصل البنك على موافقة البنك المركزي للعودة إلى نهج "عدم البحث".
21 وكما تحدد في تعريفات عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، يجب تعيين التقلبات الضمنية للخيار إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف فئات مخاطر دلتا وأوزان المخاطر والارتباطات
39.7 [41.7] إلى [89.7] تحدد الفئات والأوزان ومعاملات الارتباط لكل فئة مخاطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كما هو موضح في [4.7].
40.7 تمت معايرة أوزان المخاطر والارتباطات المذكورة في [41.7] إلى [89.7] بالأفق الزمني المعدل للسيولة والمرتبط بكل فئة مخاطر.
مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان المخاطر والارتباطات
41.7 كل عملة هي فئة منفصلة لمخاطر معدل الفائدة العام، ومن ثم فجميع عوامل الخطورة في منحنى العائد الخالي من المخاطرة لنفس العملة والتي فيها يتم تقييم الأدوات الحساسة للفائدة وتجميعها في نفس الفئة.
42.7 من أجل حساب الحساسية المرجحة، تُذكر أوزان المخاطر لكل استحقاق في منحنى العائد الخالي من المخاطرة بالجدول رقم 1 كما يلي:
مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان الجدول 1 الاستحقاق 0.25 عامًا 0.5 عامًا عام واحد عامان 3 أعوام الوزن الترجيحي للمخاطر 1.7% 1.7% 1.6% 1.3% 1.2% الاستحقاق 5 أعوام 10 أعوام 15 عامًا 20 عامًا 30 عامًا الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية) 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
43.7
وزن المخاطر لعامل خطورة التضخم وعوامل الخطورة عبر العملات، على التوالي، محدد عند 1.6%.
44.7 بالنسبة للعملات الخاصة بلجنة بازل،22 فأوزان المخاطر المذكورة أعلاه ربما، حسب تقدير البنك، يتم تقسيمها بالجذر التربيعي 2.
45.7 بالنسبة لمراكز خطورة GIRR المجمعة في فئة ما، تكون معلمة الارتباط ρkl بين الحساسية المرجحة WSk وWSl في نفس الفئة (أي نفس العملة)، ونفس الاستحقاق المحدد، لكن مع منحنى مختلف، محددة عند 99.90%. وفي مراكز خطورة دلتا المجمعة لمخاطر العملات المتقاطعة لمنحنيات العملات الداخلية والخارجية، والتي يجب اعتبارها منحيين كم هو موضح في[8.7]، وقد يختار البنك تجميع جميع مخاطر العملات المتقاطعة لعملة ما (أي "الدولار" أو "اليورو") للمنحيات الداخلية والخارجية من خلال مجموع بسيط للحساسية المرجحة.
46.7 فارتباط دلتا للمخاطر ρkl بين الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع استحقاق مختلف ونفس المنحى محدد في الجدول التالي رقم 2:23
ارتباطات دلتا لمخاطر معدل الفائدة العام (ρkl) في نفس الفئة، مع نفس الاستحقاق ونفس المنحنى الجدول 2 0.25 عامًا 0.5 عامًا عام واحد عامان 3 أعوام 5 أعوام 10 أعوام 15 عامًا 20 عامًا 30 عامًا 0.25 عامًا 100.0% 97.0% 91.4% 81.1% 71.9% 56.6% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 0.5 عامًا 97.0% 100.0% 97.0% 91.4% 86.1% 76.3% 56.6% 41.9% 40.0% 40.0% عام واحد 91.4% 97.0% 100.0% 97.0% 94.2% 88.7% 76.3% 65.7% 56.6% 41.9% عامان 81.1% 91.4% 97.0% 100.0% 98.5% 95.6% 88.7% 82.3% 76.3% 65.7% 3 أعوام 71.9% 86.1% 94.2% 98.5% 100.0% 98.0% 93.2% 88.7% 84.4% 76.3% 5 أعوام 56.6% 76.3% 88.7% 95.6% 98.0% 100.0% 97.0% 94.2% 91.4% 86.1% 10 أعوام 40.0% 56.6% 76.3% 88.7% 93.2% 97.0% 100.0% 98.5% 97.0% 94.2% 15 عامًا 40.0% 41.9% 65.7% 82.3% 88.7% 94.2% 98.5% 100.0% 99.0% 97.0% 20 عامًا 40.0% 40.0% 56.6% 76.3% 84.4% 91.4% 97.0% 99.0% 100.0% 98.5% 30 عامًا 40.0% 40.0% 41.9% 65.7% 76.3% 86.1% 94.2% 97.0% 98.5% 100.0%
47.7
بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع نفس الاستحقاق ومنحنيات مختلفة، فإن ارتباط ρkl يساوي معلمة الارتباط المحددة في [46.7] مضروبة في 99.90%.24
48.7 ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى التضخم وحساسية مرجحة WSl إلى استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد هو 40%.
49.7 ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى أساس عملة متقاطعة حساسية مرجحة WSl لكل من المنحنيات التالية هو 0%:
(1) استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد،
(2) منحنى التضخم، أو
(3) منحنى آخر لأساس العملة المتقاطعة (إن كان ملائمًا).
50.7 بالنسبة للمراكز المجمعة لمخاطر معدل الفائدة العام عبر مختلف الفئات (أي العملات المختلفة)، تكون المتغيرγbc عند 50%.
فئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان وأوزان المخاطر والارتباطات
51.7 بالنسبة إلى الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان، تتعين الفئتين من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 3. ويجب أولاً تعيين مؤشرات الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان إلى إحدى الفئتين المحددة قبل حساب مؤشرات الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
فئات الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان الجدول 3 رقم الفئة جودة الائتمان القطاع 1 درجة الاستثمار (IG) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 2 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 3 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 4 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 5 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 6 التكنولوجيا والاتصالات 7 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 8 السندات المغطاة25 9 مرتفعة العائد (HY) وغير مصنفة (NR) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 10 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 11 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 12 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 13 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 14 التكنولوجيا والاتصالات 15 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 16 قطاع آخر26 17 مؤشرات درجة الاستثمار 18 مؤشرات مرتفعة العائد
حسب معاملة التصنيفات الخارجية في ظل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان من البنك المركزي الفقرات 10.8و 12.8، إذا كان هناك تصنيفان يدخلان في أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين تطبيق الوزن الأعلى للمخاطر. إذا كان هناك ثلاث تصنيفات أو أكثر مع أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين الإشارة إلى التصنيفات المقابلة لأقل وزنين للمخاطر وسيتم تطبيق أعلى الوزنين.
حسب المعاملة التي لا يوجد بها تصنيف خارجي، فيجوز للبنك، بناءً على موافقة البنك المركزي:
- لغرض تعيين أوزان المخاطر للأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان، ربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن مخاطر مقابل إما لـ"درجة الاستثمار" أو "العائد المرتقع" في [51.7]،
- لأغراض تعيين أوزان مخاطر التعثر في ظل متطلبات نسبة مخاطر التعثر، يقوم البنك بربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن المخاطر المقابل لواحد من السبع تصنيفات خارجية في الجدول المدرج [24.8]، أو
- تطبيق أوزان المخاطر المحددة في [51.7] و [24.8] للفئات غير المصنفة/غير القابلة للتصنيف.
52.7 لتعيين تعرض المخاطر بالنسبة لقطاع معين، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف مستخدم بشكل واسع في السوق من أجل تجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
(1) يجب على البنك تعيين كل جهة إصدار لفئات قطاع واحد فقط في الجدول [51.7].
(2) مراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في فئة "القطاعات الأخرى" (أي الفئة 16).
53.7 حساب مؤشرات الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للفئات من 1 إلى 18 في الجدول 4. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل فئة: أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان
أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان الجدول 4 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر 1 0.5% 2 1.0% 3 5.0% 4 3.0% 5 3.0% 6 2.0% 7 1.5% 8 2.5%27 9 2.0% 10 4.0% 11 12.0% 12 7.0% 13 8.5% 14 5.5% 15 5.0% 16 12.0% 17 1.5% 18 5.0%
54.7
بالنسبة للفئات من 1 إلى 15، لتجميع مراكز مخاطر أصول غير مورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSɭ في نفس الفئة، هو كما يلي، حيث أن:
(1) ρkl (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و∫ متطابقين، أو بنسبة 35% ،
(2) ρkl (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl (الأساس) يساوي 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
يعتبر انتشار ائتمان السندات ومقايضة التعثر الائتماني عوامل خطورة مهمة في [9.7](1)، و ρkl(الأساس) مشار إليها في [54.7] و [55.7] بهدف معرفة فقط أساس السندات-مقايضة التعثر الائتماني.
55.7 بالنسبة للفئات 17 و18، ومن أجل تجميع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين الحساسيتين المرجحتين WSk و WSi في نفس الفئة هو محدد كم يلي، حيث:
(1) ρk (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و∫ متطابقين، أو بنسبة 80% ،
(2) ρk (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
56.7 والارتباطات المحددة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16).
(1) إن مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة القطاعات الأخرى (أي الفئة رقم 16) سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي مؤشرات الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
(2) سيتم حساب مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة أخرى للقطاع (أي الفئة 16) من خلال المعادلة التالية.
57.7 بالنسبة لمجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان عبر الفئات من 1 إلى 16، فإن معامل الارتباط γbc محدد كما يلي، حيث أن:
(1) γbc(التصنيف) يساوي 50% حيث أن الفئتين b و c هي في كلا الفئات من 1 إلى 15 ولها تصنيف مختلف (IG أو HY/NR). γbc(التصنيف) يساوي 1 بخلاف ذلك، و
(2) γbc(القطاع) يساوي 1 إذا كانت الفئتان ينتميان إلى نفس القطاع، وإلى الأرقام المحددة في الجدول 5 بخلاف ذلك.
قيم γbc(sector) حيث لا تنتمي الفئات إلى نفس القطاع الجدول 5 الفئة 9/1 10/2 11/3 12/4 13/5 14/6 15/7 8 16 17 18 9/1 75% 10% 20% 25% 20% 15% 10% 0% 45% 45% 10/2 5% 15% 20% 15% 10% 10% 0% 45% 45% 11/3 5% 15% 20% 5% 20% 0% 45% 45% 12/4 20% 25% 5% 5% 0% 45% 45% 13/5 25% 5% 15% 0% 45% 45% 14/6 5% 20% 0% 45% 45% 15/7 5% 0% 45% 45% 8 0% 45% 45% 16 0% 0% 17 75% 18 مجموعات توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (CSR) وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
58.7 يتم التعامل مع عوامل الحساسية لمخاطر فروق أسعار الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطي (CTP) وتحوطاتها على أنها فئة مخاطر منفصلة على النحو المبين في [1.7]. ويتم تطبيق المجموعات وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) كما يلي:
(1) ينطبق نفس هيكل المجموعات وهيكل الارتباط على توريقات مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) مثلما في إطار عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان الموضح في الفقرات من [51.7] إلى [57.7] باستثناء مجموعات المؤشرات (أي المجموعات 17 و18).
(2) ويتم تعديل أوزان المخاطر ومعاملات الارتباط لعمليات عدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان لتعكس آفاق سيولة أطول ومخاطر أساس أكبر كما هو محدد في الفقرات من [59.7] إلى [61.7].
59.7 لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 16 في الجدول 6. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل مجموعة:
ترجيحات المخاطر لعوامل الحساسية لمخاطر فروق الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطي الجدول 6 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر 1 4.0% 2 4.0% 3 8.0% 4 5.0% 5 4.0% 6 3.0% 7 2.0% 8 6.0% 9 13.0% 10 13.0% 11 16.0% 12 10.0% 13 12.0% 14 12.0% 15 12.0% 16 13.0%
60.7
بالنسبة إلى مجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي)، يتم اشتقاق ارتباط مؤشر دلتا ρkl بنفس الطريقة كما في الفقرتين [7.54] و[7.55], باستثناء أن معامل الارتباط المُطبقة عندما لا ترتبط عوامل الحساسية بنفس المنحنيات، ρkl (أساس) يتم تعديلها.
(1) ρkl (أساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و 99.00% خلاف ذلك.
(2) تنطبق معاملات الارتباط المتطابقة لـρkl(الاسم) وρkl(مدة العقد) على عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان على النحو المبين في الفقرتين [54.7] و[55.7].
61.7 لمجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات، فإن معاملات الارتباط لـ γbc متطابقة مع عدم توريق مخاطر فروق الائتمان على النحو المبين في [57.7].
مجموعات توريق مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) وأوزان المخاطر والارتباطات المتعلقة بها
62.7 بالنسبة إلى توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان غير المدرجة في محفظة التداول الارتباطي، تتعين المجموعات من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 7. ويجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
مجموعات توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) الجدول 7 رقم الجدول جودة الائتمان القطاع 1 درجة استثمار رئيسية (IG) الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز 2 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط 3 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر 4 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري 5 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب 6 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان 7 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات 8 التزامات القروض المضمونة (CLO) خارج محفظة التداول الارتباطي 9 درجة استثمار غير رئيسية الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز 10 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط 11 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر 12 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) 13 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب 14 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان 15 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات 16 التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي 17 مرتفعة العائد وغير مصنفة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز 18 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط 19 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر 20 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري 21 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب 22 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان 23 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات 24 التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي 25 القطاعات الأخرى29
63.7
لتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع الشرائح حسب النوع.
(1) يجب على البنك إدراج كل شريحة في إحدى مجموعات القطاع في الجدول 7 الوارد أعلاه.
(2) ومراكز المخاطر من أي شريحة التي لا يُمكن للبنك إدراجها في أحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
64.7 لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات 1 إلى 8 (درجة استثمارية رئيسية) في الجدول 8
أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 8 لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) الجدول 8 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية) 1 0.9% 2 1.5% 3 2.0% 4 2.0% 5 0.8% 6 1.2% 7 1.2% 8 1.4
65.7
أوزان المخاطر للمجموعات من 9 إلى 16 (درجة استثمارية غير رئيسية) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.25. على سبيل المثال، وزن المخاطر للمجموعة 9 يساوي 1.25 × 0.9% = 1.125%.
66.7 أوزان المخاطر للمجموعات من 17 إلى 24 (مرتفعة العائد وغير مصنفة) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.75. على سبيل المثال، وزن المخاطرة للمجموعة 17 يساوي 1.75 × 0.9% = 1.575%.
67.7 ويتحدد وزن المخاطر للمجموعة 25 بقيمة 3.5%.
68.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل إحدى المجموعات، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
(1) ρkl (الشريحة) يساوي 1 حيث يكون اسما مؤشري الحساسية k وl are داخل نفس المجموعة ويرتبطان بنفس شريحة التوريق (تداخل أكبر من 80% في القيم الافتراضية) و40% خلاف ذلك؛
(2) ρkl (مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت مدتا عاملي الحساسية k وl متطابقتين، و80% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطين بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
تتضمن الفقرة [68.7] معامل ρkl (الشريحة)، الذي يساوي إذا ارتبط عاملا الحساسية في نفس المجموعة بنفس شريحة التوريق، أو 40% بخلاف ذلك. ولا يوجد عامل لجهة الإصدار. وهذا يعني أن عاملي الحساسية المرتبطين بنفس جهة الإصدار لكن شرائح مختلفة تتطلبان ارتباطًا نسبته 40%. لا توجد تنويعات لجهات الإصدار في قسم توريق دلتا لمخاطر فروق الائتمان كما هو موضح في [10.7]. عندما يكون لشريحتين نفس جهة الإصدار بالضبط، ونفس مدة العقد ونفس الأساس، ولكن شريحتين مختلفتين (أي جودة ائتمان مختلفة)، يجب أن يكون الارتباط 40%.
69.7 والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
(1) إن مجموع مراكز مخاطر توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
(2) إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء لمخاطر فروق الائتمان داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية.
70/7 بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 0%.
71.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) بين مجموعة "القطاعات الأخرى (أي المجموعة 25) والمجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 1. ستتلخص متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ببساطة باعتبارها متطلبات رأس المال الإجمالية على مستوى فئة المخاطر، مع عدم وجود آثار تنويع أو تحوط معترف بها لأي مجموعة.
مجموعات مخاطر الأسهم وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
72.7 لمؤشر دلتا لمخاطر الأسهم، تتعين المجموعات من خلال ثلاثة أبعاد - رأس المال السوقي والاقتصاد والقطاع – على النحو المبين في الجدول 9. يجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات مخاطر الأسهم إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
مجموعات حساسيات مؤشر دلتا لمخاطر الأسهم الجدول 9 رقم المجموعة رأس المال السوقي
الاقتصاد
القطاع
1 كبيرة
اقتصاد السوق الناشئة السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق 2 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات 3 المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر 4 الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا 5 الاقتصاد المتقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق 6 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات 7 المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر 8 الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا 9 صغيرة
اقتصاد السوق الناشئة جميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4 10 الاقتصاد المتقدم جميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8 11 القطاعات الأخرى30 12 رأس مال سوقي كبير، مؤشرات أسهم الاقتصاد المتقدم (غير الخاصة بقطاع معين) 13 مؤشرات الأسهم الأخرى (غير الخاصة بقطاع معين)
73.7
يُعرف رأس المال السوقي (القيمة السوقية) على أنه مجموع القيم السوقية بناءً على القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداوَلة الصادرة عن نفس الكيان القانوني المدرج أو مجموعة من الكيانات القانونية في جميع أسواق الأسهم على مستوى العالم، حيث يشير إجمالي الأسهم المُتداوَلة الصادرة عن مجموعة الكيانات القانونية إلى الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف استخدام مجموع القيم السوقية لكيانات مدرجة متعددة ذات صلة لتحديد ما إذا كان كيان مُدرج هو "القيمة السوقية الكبيرة" أم "القيمة السوقية الصغيرة".
74.7 تُعرف القيمة السوقية الكبيرة على أنها القيمة السوقية التي تساوي 2 مليار أمريكي أو أكثر، والقيمة السوقية الصغيرة على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي.
75.7 الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول أوروبا الغربية غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمارك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
يجب إدراج جهات إصدار الأسهم في المجموعات وفقًا للبلد أو المنطقة الأكثر أهمية التي تعمل فيها جهة الإصدار. وكما جاء في الفقرة [76.7]: "بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يجب أن يتم إدراجهم في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة.
76.7 ولتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
(1) ويجب على البنك إدراج كل واحدة من جهات الإصدار في واحدة من مجموعات القطاعات في الجدول الوارد في البند [72.7]، ويجب عليه إدراج جميع جهات الإصدار من نفس الصناعة في نفس القطاع.
(2) ومراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
(3) بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددة الجنسيات ومتعددة القطاعات، يجب أن يتم إدراجها في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة.
77.7 ولحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لعوامل الحساسية لكل واحد من الأسعار الفورية للأسهم ومعدلات إعادة شراء الأسهم للمجموعات من 1 إلى 13 في الجدول 10:
أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 13 لعوامل حساسية مخاطر الأسهم الجدول 10 رقم المجموعة وزن المخاطر للسعر الفوري للأسهم وزن المخاطر لمعدل إعادة شراء الأسهم 1 55% 0.55% 2 60% 0.60% 3 45% 0.45% 4 55% 0.55% 5 30% 0.30% 6 35% 0.35% 7 40% 0.40% 8 50% 0.50% 9 70% 0.70% 10 50% 0.50% 11 70% 0.70% 12 15% 0.15% 13 25% 0.25%
78.7
بالنسبة إلى مجموع مراكز مؤشر دلتا لمخاطر الأسهم داخل إحدى المجموعات، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
(1) تكون قيمة معامل الارتباط ρkl99.90%، حيث:
(أ) أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدلات إعادة شراء الأسهم؛
(ب) كلاهما مرتبط بنفس اسم جهة إصدار الأسهم.
(2) يتحدد معامل الارتباط ρkl في (أ) إلى (د) أدناه، حيث يتعلق كلا مؤشري الحساسية بالسعر الفوري للأسهم، وحيث:
(أ) 15% بين مؤشري الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعات رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4).
(ب) 25% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعات رقم 5 و6 و7 و8).
(ج) 7.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعة رقم 9).
(د) 12.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعة رقم 10).
(ه) 80% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت أي من مجموعتي المؤشرات (المجموعتين رقم 12 أو 13)
(3) يتحدد نفس معامل الارتباط ρkl كما أوضحنا أعلاه في الفقرات من (2)(a) إلى (d) حيث يتعلق كلا عاملي الحساسية بمعدلات إعادة شراء الأسهم.
(4) يتحدد معامل الارتباط ρkl is على أنه كل معامل محدد في الفقرات من (2)(a) إلى (d) أعلاه مضروبًا في 99.90%، حيث:
(أ) أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدل إعادة شراء الأسهم؛
(ب) يرتبط كل عامل حساسية باسم مختلف لجهة إصدار الأسهم.
7.79 والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
(1) إن مجموع مراكز مخاطر الأسهم ضمن متطلبات رأس مال مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
(2) إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء للأسهم داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية:
80.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الأسهم عبر المجموعات من 1 إلى 13، تكون قيمة معامل الارتباطγbc :
(1) 15% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
(2) 0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة 11؛;
(3) 75% إذا كانت المجموعتين ب وج هما أرقام المجموعات 12 و13 (أي أن إحداهما هي المجموعة 12 والأخرى هي المجموعة 13)؛
(4) 45% بخلاف ذلك.
مجموعات مخاطر السلع وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
81.7 بالنسبة إلى مؤشر دلتا لمخاطر السلع، يوضح الجدول 11 أدناه 11 مجموعة تجمع السلع حسب الخصائص المشتركة.
82.7 لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لكل واحدة من المجموعات في الجدول 11:
مجموعات سلع مؤشر دلتا وأوزان المخاطر الخاصة بها الجدول 11 رقم المجموعة مجموعة السلع أمثلة على السلع المُدرجة في كل مجموعة سلع (غير شاملة) الوزن الترجيحي للمخاطر 1 الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراق الفحم الصخري والفحم النباتي والكريات الخشبية المضغوطة واليورانيوم 30% 2 الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراق النفط الخام الخفيف الحلو؛ النفط الخام الثقيل؛ خام غرب تكساس الوسيط؛ خام برنت... إلخ (أنواع مختلفة من النفط الخام)
الإيثانول الحيوي، الديزل الحيوي... إلخ (أنوع مختلفة من الوقود الحيوي)
البروبان؛ الإيثان؛ البنزين؛ الميثانول؛ البيوتان... إلخ (أنواع مختلفة من البتروكيماويات)
وقود الطائرات؛ الكيروسين؛ زيت الغاز؛ زيت الوقود؛ النافثا؛ وقود التدفئة؛ الديزل... إلخ (أنواع مختلفة من الوقود المكرر)35% 3 الطاقة - تداول الكهرباء والكربون الكهرباء الفورية؛ الكهرباء لليوم القادم؛ الكهرباء في وقت الذروة؛ الكهرباء خارج وقت الذروة (أنواع مختلفة من الكهرباء)
تخفيضات الانبعاثات المعتمدة؛ تصاريح الاتحاد الأوروبي في شهر التسليم؛ تصاريح ثاني أكسيد الكربون للمبادرة الإقليمية للغازات الدفيئة؛ شهادات الطاقة المتجددة... إلخ (أي انبعاثات تجارة الكربون المختلفة)60% 4 الشحن كابسايز؛ باناماكس؛ هانديسايز؛ سوبرماكس (أنواع مختلفة من ناقلات البضائع السائبة الجافة)
سويزماكس؛ أفراماكس؛ ناقلات النفط الخام الضخمة (مختلف ناقلات البضائع السائبة السائلة/الغازية)80% 5 المعادن — غير الثمينة الألومنيوم؛ النحاس؛ الرصاص؛ النيكل؛ القصدير؛ الزنك (المعادن الأساسية المختلفة) سبائك
الصلب؛ أسلاك الفولاذ؛ لفائف الصلب؛ خردة الصلب؛ حديد التسليح؛ خام الحديد؛ التنغستن؛ الفاناديوم؛ التيتانيوم؛ التنتالوم (المواد الخام الفولاذية)
الكوبالت؛ المنغنيز؛ الموليبدينوم (المعادن الثانوية المختلفة)40% 6 المواد الغازية القابلة للاشتعال الغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المُسال 45% 7 المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب) الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم 20% 8 الحبوب والبذور الزيتية الذرة؛ القمح؛ بذور فول الصويا؛ زيت فول الصويا؛ طحين فول الصويا؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت؛ زيت بذور اللفت؛ طحين بذور اللفت؛ الفاصوليا الحمراء؛ السورغم؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز 35% 9 الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان الماشية الحية؛ الماشية المخصصة للتسمين؛ الخنازير؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ السمك؛ الروبيان؛ الحليب؛ مصل اللبن؛ البيض؛ الزبدة؛ الجبن 25% 10 السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرى الكاكاو؛ البن العربي؛ البن القصبي؛ الشاي؛ عصير الحمضيات؛ عصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الخشب؛ اللب؛ المطاط 35% 11 السلع الأخرى البوتاس؛ الأسمدة؛ صخور الفوسفات (المواد الصناعية المختلفة)
المعادن النادرة؛ حمض التريفثاليك؛ الزجاج المسطح50%
83.7
لغرض تجميع مراكز مخاطر السلع داخل إحدى المجموعات باستخدام معامل ارتباط، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk ةWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي، حيث:
(1) ρkl(cty) يساوي 1 عندما تكون سلعتا عامل الحساسية k وl متطابقتين، وإلى الارتباطات داخل المجموعة في الجدول 12، وبخلاف ذلك، عندما تعتبر أي سلعتين متمايزتين إذا كان عقدين في السوق يُعتبران متمايزين عندما يكون الاختلاف الوحيد بينهما هو السلع الأساسية التي سيتم تسليمها. على سبيل المثال، عادةً ما يتم التعامل مع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في المجموعة 2 (الطاقة – المواد السائلة القابلة للاحتراق) على أنهما سلعتين متمايزتين؛
(2) ρkl(مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت كلتا المدتين لعاملي الحساسية k وl متطابقتين، وإلى 99.00% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl(الأساس) يساوي 1 إذا كان عاملا الحساسية متطابقان في موقع تسليم السلعة، و99.90% خلاف ذلك.
قيمρkl(cty) للارتباطات داخل المجموعة الجدول 12 رقم المجموعة ارتباطات
مجموعات السلع ρkl(cty) 1 الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراق 55% 2 الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراق 95% 3 الطاقة - تداول الكهرباء والكربون 40% 4 الشحن 80% 5 المعادن- غير الثمينة 60% 6 المواد الغازية القابلة للاشتعال 65% 7 المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب) 55% 8 الحبوب والبذور الزيتية 45% 9 الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان 15% 10 السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرى 40% 11 السلع الأخرى 15%
تعتبر الأدوات التي أساسها فروق أسعار حساسة لعوامل الخطر المختلفة. في المثال المذكور، ستكون المقايضة حساسة لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، حيث يتطلب كل منهما رسوم رأس مال على مستوى عامل الخطر (أي دلتا خام غرب تكساس الوسيط ودلتا برنت). والفقرة [83.7] تحدد الارتباط برسوم رأس المال الإجمالية.
84.7 لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق معامل ارتباط السلع (ρkl(cty)) على النحو المبين في الجدول 12 في الفقرة [83.7](1)(a)؛ تقدم هذه الفقرة أمثلة غير شاملة لمزيد من تعريفات السلع المتمايزة على النحو التالي:
(1) بالنسبة إلى المجموعة 3 (الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون):
(أ) كل فترة زمنية (1) يُمكن عندها توصل الكهرباء و(2) محددة في عقد مُبرم في سوق مالي تعتبر سلعة كهربائية متمايزة (مثل الذروة وخارج الذروة).
(ب) الكهرباء المنتجة في منطقة معينة (مثل كهرباء NE وكهرباء SE وكهرباء الشمال) تعتبر سلعة كهربائية متمايزة.
(2) بالنسبة إلى المجموعة 4 (الشحن):
(أ) كل مجموعة من أنواع وطرق الشحن تعتبر سلعة متمايزة.
(ب) كل أسبوع يتعين فيه تسليم السلعة يعتبر سلعة متمايزة.
85.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر السلع عبر المجموعات من، تكون قيمة معامل الارتباط ybc:
(1) 20% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
(2) 0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة الرقم 11؛
مجموعات مخاطر الصرف الأجنبي، وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
86.7 تتحد مجموعة مخاطر الصرف الأجنبي لكل واحد من أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة وعملة التقارير المالية.
87.7 ينطبق وزن مخاطر نسبي فريد قيمته 15% على جميع عوامل حساسية الصرف الأجنبي.
88.7 بالنسبة إلى أزواج العملات المحددة،32 وأزواج العملات التي تشكل أزواج عملات الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه،33 يجوز قسمة وزن المخاطر المذكور أعلاه على الجذر التربيعي لـ2 وفقًا لتقدير البنك.
89.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الصرف الأجنبي عبر المجموعات من، تتحد قيمة موحدة لمعامل الارتباط Ybc وهي 60%.
22 والعملات التي حددتها لجنة بازل هي: اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والين الياباني والكرونة السويدية والدولار الكندي، بالإضافة إلى عملة التقارير المالية المحلية للبنك.
23 معاملات ارتباط دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة (GIRR) (ويُرمز لها بـ ρkl) كما هو موضح في "جدول 2" تتحدد من خلال ma ، حيث Tk (على التوالي TI) هي مدة العقد المتعلقة بمؤشر WSk (على التوالي WSI)؛ وقيمة θ هي 3%. على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته سنة واحدة لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي (Eonia) وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي بنفس العمل يبلغ بحد أقصى = 88.69%
24 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي مدتها 3 أشهر بنفس العملة هو (88.69%). (0.999) = 88.60%.
25 يجب أن تفي السندات المغطاة بالتعريف المنصوص عليه في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادر من خلال تعميم البنك المركزي رقم 1651 / 67 المؤرّخ 1441/01/09ه.
26 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
27 بالنسبة إلى السندات المغطاة التي تحمل تصنيف AA- أو أعلى، يجوز أن يكون وزن المخاطر المطبق 1.5% حسب تقدير البنك.
28على سبيل المثال، عامل الحساسية لمنحنى سندات Apple لعقد مدته خمس سنوات وعامل الحساسية لمنحنى مقايضة تقصير ائتماني لـGoogle لأجل 10 سنوات سيكونان 35% . .65% . 99.90% = 22.73%.
29 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
30رأس المال السوقي أو اقتصاد السوق (أي الأسواق المتقدمة أو الناشئة) ليس اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
31 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لخام برنت يتم تسليمه في مدينة "لو هافر" وعامل الحساسية لخام غرب تكساس الوسيط لعقد مدته خمس سنوات يتم تسليمه في مدينة "أوكلاهوما" هو 95% - 99.00% - 99.90% = 93.96%.
32 أزواج العملات المحددة هي: الريال السعودي/الدولار الأمريكي, الدولار الأمريكي/اليورو, الدولار الأمريكي/الين الياباني, الدولار الأمريكي/الجنيه الإسترليني, الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي, الدولار الأمريكي/الدولار الكندي, الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري, الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي, الدولار الأمريكي/الرنمينبي, الدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي, الدولار الأمريكي/الروبل الروسي, الدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ, الدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري, الدولار الأمريكي/الليرة التركية, الدولار الأمريكي/الوون الكوري الجنوبي, الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية, الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي, الدولار الأمريكي/الروبية الهندية, الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية, الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي.
33 مثال، اليورو/الدولار الأسترالي ليس من بين أزواج العملات التي حددتها لجنة بازل، لكنه من أزواج العملات المتقاطعة من الدرجة الأولى للزوجين الدولار الأمريكي/اليورو والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي.الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر فيجا وأوزان المخاطر والارتباطات
90.7 تحدد الفقرات من [91.7] إلى [95.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا وفقًا لما هو موضح في [4.7].
91.7 تُستخدم نفس تعريفات المجموعات لكل فئة من فئات المخاطر المتعلقة بمخاطر فيجا كما هو الحال بالنسبة لمخاطر دلتا.
92.7 لحساب الحساسيات المرجحة لمخاطر فيجا، يتم دمج مخاطر نقص السيولة في السوق ضمن تقييم مخاطر فيجا، من خلال تعيين آفاق سيولة مختلفة لكل فئة مخاطر، كما هو موضح في الجدول 13. كما تم تحديد وزن المخاطر لكل فئة مخاطر34 في الجدول 13.
آفاق السيولة التنظيمية، فئة مخاطر LH وأوزان المخاطر لكل فئة من فئات المخاطر جدول 13 فئة المخاطر LHفئة المخاطر أوزان المخاطر مخاطر معدل الفائدة العام 60 100% مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة 120 100% مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (محفظة تداول الارتباط) 120 100% مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (بدون محفظة تداول الارتباط) 120 100% الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤشرات) 20 77.78% الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والقطاعات الأخرى) 60 100% السلعة 120 100% صرف العملات الأجنبية 40 100%
93.7
لتجميع مواقف مخاطر GIRR من فيجا ضمن مجموعة، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl على النحو التالي، حيث:
(1) pkl (استحقاق الخيار) يساوي ? ، حيث:
(a) α يُضبط على 1%؛
(b) Tk (أو Tl) هو استحقاق الخيار الذي تشتق منه حساسية فيجا VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات و
(2) pkl(الاستحقاق الأساسي) يساوي ? ، حيث:
(a) α يُضبط على 1%؛ و
(b) Tku (أو Tlu) هو الاستحقاق الأساسي للخيار الذي تشتق منه الحساسية VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات بعد استحقاق الخيار.
95.7 لتجميع مواقف مخاطر فيجا عبر مجموعات مختلفة ضمن فئة مخاطر (مخاطر معدل الفائدة العام وبدون مخاطر معدل الفائدة العام)، يجب استخدام نفس معلمات الارتباط لـ γbc، كما هو محدد لارتباطات دلتا لكل فئة مخاطر في [39.7] إلى [89.7] لتجميع مخاطر فيجا (على سبيل المثال، يجب استخدام γbc = 50% لتجميع حساسيات مخاطر فيجا عبر مجموعات مخاطر معدل الفائدة العام المختلفة).
34 يُحدّد وزن المخاطر لعامل خطر فيجا معين k (RWk) بواسطة المعادلة RWk = min ، حيث يتم تعيين RW∂ عند 55%؛ كما يتم تحديد فئة مخاطر LHلكل فئة مخاطر في الجدول 13.
الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر الانحناء، وأوزان المخاطر والارتباطات
96.7 تُحدد الفقرات [97.7] إلى [101.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء وفقًا لما هو موضح في [5.7].
97.7 تُعاد مجموعات دلتا لحساب متطلبات رأس المال المرتبطة بمخاطر الانحناء، ما لم يُذكر خلاف ذلك في الفقرات السابقة من [8.7] إلى [89.7].
98.7 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعوامل المخاطر (k) في فئات مخاطر العملات الأجنبية (FX) والأسهم، يتم استخدام وزن مخاطر الانحناء، ويمثل هذا الوزن حجم التغير الذي قد يحدث نتيجة صدمة في سعر العامل المحدد، ويعتبر تحولاً نسبيًا يعادل وزن مخاطر "دلتا" المقابل. بالنسبة لمخاطر الانحناء في العملات الأجنبية (FX)، وبخصوص الخيارات التي لا تشير إلى عملة التقرير الخاصة بالبنك (أو العملة الأساسية كما هو محدد في [14.7](ب)) كأساس، يمكن تقسيم صافي رسوم مخاطر الانحناء (CVRk+ وCVRk-) على معامل قدره 1.5. بدلاً من ذلك، وبتصريح من البنك المركزي السعودي، يمكن للبنك تطبيق معامل قدره 5.1 بشكل متسق على جميع أدوات العملات الأجنبية، شريطة أن تُحسب حساسية الانحناء لجميع العملات، بما في ذلك الحساسية التي تُحدد من خلال صدمات العملة التقرير (أو العملة الأساسية حيثما تم استخدامها) مقارنةً بجميع العملات الأخرى.
99.7 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعامل المخاطر (k) لفئات مخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، ومخاطر انتشار الائتمان (CSR)، ومخاطر السلع، يتمثل وزن مخاطر الانحناء في التحول المتوازى لجميع الفترات الزمنية لكل منحنى بناءً على أعلى وزن لمخاطر الدلتا المحدد لكل فئة مخاطر. على سبيل المثال، بالنسبة لمخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، يُطبّق وزن المخاطر المعين لفترة 25.0 عامًا (أي الوزن الأكثر وقعًا من حيث المخاطر) على جميع الفترات الزمنية بشكل متزامن لكل منحنى عائد خالي من المخاطر، بما يتماشى مع طريقة حساب المخاطر المعتمدة على "الانتقال"، أو "التحول المتوازي".
100.7 لتجميع مراكز مخاطر الانحناء ضمن مجموعة معينة، تُحدد معاملات ارتباط مخاطر الانحناء (pkl) عن طريق تربيع معاملات الارتباط الخاصة بالدلتا pkl، باستثناء مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة ومراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (CTP). في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء pkl المحددة في هذه الفقرة.
(1) بالنسبة للمخاطر الائتمانية غير المُورَّقة والمخاطر الائتمانية المُورَّقة المرتبطة بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، وبما يتماشى مع ما هو موضح في [9.7] التي تُحدد مجموعة وفق بُعد واحد (أي منحنى انتشار الائتمان المعني)، فإن معامل الارتباط (pkl) كما هو محدد في [54.7] و[55.7] لا ينطبق على حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء. وبالتالي، يتم تحديد معامل الارتباط بناءً على ما إذا كان الاسمان المرتبطان بالحساسيتين المرجحتين متطابقين. في الصيغة الواردة في [54.7] و[55.7]، لا يحتاج معامل الارتباط pkl (الأساس) وpkl (المدة) إلى التطبيق، وبدلاً من ذلك، يُطبق فقط معامل الارتباط pkl (الاسم) بين حساسيتين مرجحتين ضمن نفس المجموعة. يجب تربيع معامل الارتباط هذا.
وفقًا لما ورد في [100.7]، بالنسبة لمخاطر الانحناء لعدم توريق CSR، لا يلزم تطبيق معامل الارتباط pkl(الأساس) و pkl(المدة) بل يتم تطبيق معامل الارتباط pkl(الاسم) فقط بين حساسيتينWSk وWSl ضمن نفس المجموعة.
101.7 لتجميع مواقف مخاطر الانحناء عبر المجموعات، يتم تحديد معامل ارتباط مخاطر الانحناء γbc عن طريق تربيع معامل ارتباط دلتا المقابل γbc. على سبيل المثال، عند تجميع CVREUR وCVRUSD لمخاطر معدل الفائدة العام، يجب أن يكون الارتباط 50%2 = 25% . في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء γbc، (أي مربع معامل ارتباط دلتا المقابل).
8- النهج الموحد: متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
المفاهيم الأساسية لمتطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
8.1 تهدف متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد (DRC) إلى التقاط مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (JTD) التي قد لا تُلتقط عبر صدمات هوامش الائتمان باستخدام الطريقة المعتمدة على الحساسية. توفّر متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بعض الاعترافات المحدودة بالتحوط. في هذا الفصل، يشير مصطلح "التعويض" إلى عملية جمع التعرّضات لنفس المدين (حيث يمكن خصم التعرّض القصير بالكامل من التعرض الطويل)، بينما يشير "التحوط" إلى تطبيق فائدة تحوط جزئية من التعرضات القصيرة (حيث لا تتوازن المخاطر بين التعرضات الطويلة والقصيرة لمقترضين مختلفين بالكامل بسبب مخاطر الأساس أو مخاطر الارتباط).
الأدوات المالية التي تخضع لمتطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر التخلف عن السداد
2.8 يجب حساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد للأدوات الخاضعة لمخاطر التخلف عن السداد:
(1) محافظ غير مُورَّقة
(2) محفظة مُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)
(3) توريق (محفظة تداول مرتبطة)
نظرة عامة على طريقة احتساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
3.8 يجب اتباع النهج التالي خطوة بخطوة لكل فئة من الفئات المعرّضة لمخاطر التعثر. التعريفات المحددة لمخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد ومخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد والفئات ووزن المخاطر والمنهجية المتبعة في تجميع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد عبر الفئات، تم تحديدها بشكل منفصل لكل فئة من فئات المخاطر، وذلك في الأقسام الفرعية من [9.8] إلى [26.8].
(1) تُحسب مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد لكل تعرُّض بشكل مستقل.
(2) بالنسبة لنفس المدين، يتم تعويض مبالغ الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة (حيثما يكون ذلك مسموحًا) لإنتاج مبالغ صافي التعرض الطويل و/أو صافي التعرض القصير لكل مدين محدد.
(3) بعد ذلك، تُخصص مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للفئات المحددة.
(4) داخل كل فئة، يتم حساب نسبة فائدة التحوط باستخدام مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرّضات الطويلة والقصيرة. يعمل هذا كعامل خصم يقلّل من حجم المراكز الصافية القصيرة التي يتم تسويتها مع المراكز الصافية الطويلة ضمن الفئة. يُطبّق وزن المخاطر المحدد على المراكز الصافية والتي يتم تجميعها بعد ذلك.
(5) تُجمع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد على مستوى الفئات من خلال جمع بسيط عبر جميع الفئات للحصول على إجمالي متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد.
4.8 لا يُعترف بأي فائدة للتنويع بين متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد:
(1) غير المُورَّقة؛
(2) المُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)؛
(3) المُورَّقة (محفظة تداول مرتبطة).
5.8 بالنسبة للمشتقات الائتمانية والأسهم المتداولة وغير المضمونة، يجب تحديد مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لكل كيان قانوني فردي من المصدّرين من خلال تطبيق نهج البحث الشامل.
يُعرَّف معادل الانتقال للتخلف عن السداد على أنه الفرق بين قيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض تعرُّض كل اسم مفرد مُشار إليه من قِبل الأمان أو المنتج للتخلف عن السداد (مع عدم وجود استرداد) وقيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض عدم تعرض أي من الأسماء المُشار إليها للتخلف عن السداد.
6.8 فيما يتعلق بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، يتضمن حساب متطلبات رأس المال مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بآليات التحوط غير المُورَّقة. يجب إزالة هذه التحوطات من حساب مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالتحوط غير المُورَّق.
7.8 أما المطالبات على الكيانات السيادية والقطاع العام والبنوك التنموية متعددة الأطراف، فستكون خاضعة لوزن مخاطر تخلف عن السداد يساوي صفرًا، وفقًا للفقرات من 1.7 إلى 11.7 في إطار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي. يطبّق البنك المركزي وزنًا لمخاطر غير صفري على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأوراق المالية المقوَّمة بعملة مختلفة عن عملة الحكومة المصدرة.
8.8 بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في صندوق يخضع للتعامل وفقًا لما هو محدد في 36.7 (3) (أي يُعامل كسهم "قطاع آخر" غير مصنف)، فإن الاستثمار في الأسهم في الصندوق يجب أن يُعامل كأداة أسهم غير مصنّفة. عندما يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسماء ذات العائد المرتفع أو الأسماء المتعثرة، يجب على البنوك تطبيق أقصى وزن مخاطر وفقًا للجدول 2 في 24.8 والذي يمكن تحقيقه بموجب تفويض الصندوق (عن طريق حساب متوسط وزن المخاطر الفعّال للصندوق، مع افتراض أن الصندوق يستثمر أولاً في الأدوات المالية المتخلفة عن السداد إلى أقصى حد ممكن حسب تفويضه، ثم في الأسماء ذات التصنيف CCC إلى أقصى حد ممكن، ثم في التصنيفات B وأخيرًا في التصنيفات BB. لا يُسمح بالتعويض أو التنويع بين هذه التعرّضات المولّدة والتعرّضات الأخرى.
متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات عدم التوريق
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD)
9.8 يتم حساب مركز إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد حسب التعرض. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك مركز طويل على سند صادر عن شركة Apple، ومركز قصير آخر على سند صادر عن شركة Apple، فيجب عليه حساب تعرضين منفصلين للانتقال للتخلف عن السداد.
10.8 لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC)، يجب أن يكون تحديد الاتجاه الطويل/القصير للمراكز على أساس طويل أو قصير في ما يتعلق بما إذا كان التعرض الائتماني يؤدي إلى خسارة أو ربح في حالة التخلف عن السداد.
(1) على وجه التحديد، يُعرّف التعرض الطويل على أنه تعرض ائتماني يؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد.
(2) بالنسبة لعقود المشتقات المالية، يتم تحديد الاتجاه الطويل/القصير أيضًا عن طريق معرفة ما إذا كان العقد سيؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد (أي أن المركز الطويل أو القصير لا يتم تحديدهما عن طريق معرفة ما إذا كان الخيار أو مبادلة العجز الائتماني (CDS) قد تم شراؤهما أو بيعهما). وبالتالي، لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، فإن خيار البيع المباع على السند هو تعرض ائتماني طويل، لأن التخلف عن السداد يؤدي إلى خسارة لبائع الخيار.
11.8 إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد هو دالة على الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والمبلغ المكافئ (أو القيمة الاسمية)، والأرباح والخسائر (P&L) التراكمية المحققة بالفعل على المركز، حيث:
(1) القيمة المكافئة هي المبلغ الاسمي المعادل للسند (أو القيمة الاسمية) للمركز؛ و
(2) الأرباح والخسائر هي الخسائر (أو الأرباح) التراكمية التي تم تكبدها أو تحقيقها بالفعل على التعرض. تساوي الأرباح والخسائر القيمة السوقية مطروحًا منها القيمة المكافئة، حيث تكون القيمة السوقية هي القيمة السوقية الحالية للمركز.
12.8 لحساب إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد على النحو التالي:
(1) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 100% لأدوات الأسهم وأدوات الدين غير ذات الأولوية.
(2) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 75% لأدوات الدين ذات الأقدمية.
(3) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 25% للسندات المغطاة على النحو الموصوف في [51.7].
(4) عندما لا يكون سعر الأداة مرتبطًا بمعدل استرداد المتخلف عن السداد (على سبيل المثال، خيار هجين بين الصرف والائتمان حيث تكون التدفقات النقدية عبارة عن مبادلة للتدفقات النقدية، وقسائم اليورو الطويلة وقسائم الدولار الأمريكي القصيرة مع ميزة الخروج النهائي التي تنهي التدفقات النقدية في حالة تخلف مدين معين عن السداد)، لا ينبغي ضرب القيمة المكافئة في نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد.
8.13 عند حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد على النحو الموضح في [11.8]، يتم تسجيل القيمة المكافئة للأداة التي تؤدي إلى تعرض طويل (أو قصير) كقيمة إيجابية (أو سلبية)، في حين يتم تسجيل الخسارة (أو الربح) لقائمة الأرباح والخسائر كقيمة سلبية (أو إيجابية). إذا كانت الشروط التعاقدية أو القانونية للمشتق المالي تسمح بتصفية الأداة من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، سيساوي الانتقال إلى التخلف عن السداد صفرًا.
15.8 تستخدم القيمة الاسمية لتحديد خسارة الأصل عند التخلف عن السداد، ويتم استخدام الخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية لتحديد الخسارة الصافية لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية المرصودة بالفعل في القيمة السوقية للمركز.
(1) بالنسبة لجميع الأدوات، فإن القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية للأداة المعنية التي يتم تحديد خسارة الأصل لها. في ما يلي أمثلة على ذلك:
(أ) بالنسبة للسندات، القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية.
(ب) بالنسبة للمشتقات الائتمانية، فإن القيمة المكافئة لعقد مبادلة العجز الائتماني أو خيار البيع على السند هو القيمة الاسمية لعقد المشتقات.
(ج) في حالة خيار الشراء على السند، فإن القيمة المكافئة التي ستُستخدم في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد هي صفر (نظرًا لأنه لن تتم ممارسة خيار الشراء في حالة التخلف عن السداد). في هذه الحالة، سيطفئ الانتقال إلى التخلف عن السداد قيمة خيار الشراء، وسيتم رصد هذه الخسارة خلال مدة الأرباح والخسائر المرتبطة بالقيمة السوقية في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد.
(2) يوضح الجدول 1 أمثلةً على القيم المكافئة والسوقية لمركز ائتماني طويل مع خسارة مرتبطة بالقيمة السوقية لاستخدامها في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد، حيث:
(أ) القيمة السوقية المكافئة للسندات هي خطوة وسيطة في تحديد الأرباح والخسائر للأدوات المشتقة؛ و
(ب) القيمة المرتبطة بالقيمة السوقية لمبادلة العجز الائتماني أو الخيار تكون قيمة مطلقة؛ و
(ج) يتم التعبير عن مبلغ التنفيذ لخيار السند من حيث سعر السند (وليس العائد).
أمثلة على مكونات موقف الائتمان الطويل في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد الجدول 1 الأداة افتراضي القيمة السوقية المكافئة للسند الربح والخسارة السند القيمة الاسمية للسند القيمة السوقية للسند القيمة السوقية - القيمة الاسمية مبادلة العجز الائتماني القيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني القيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية (MtM)| -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية | خيار البيع المباع على السند القيمة المكافئة للخيار قيمة التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية | (التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |) - القيمة المكافئة خيار الشراء المباع على السند 0 قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية الربح والخسارة = القيمة السوقية المكافئة للسند - القيمة المكافئة.
سعر التنفيذ الأقل يؤدي إلى خسارة أقل في الانتقال إلى التخلف عن السداد مع هذا التمثيل لمؤشر الربح والخسارة لخيار البيع المباع.
لا يتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع السندات العادية عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، كذلك ينبغي للبنوك أن تأخذ في عين الاعتبار الربح والخسارة لخيارية الأسهم المضمنة في السند القابل للتحويل عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لديها. يمكن تقسيم السند القابل للتحويل إلى سند تقليدي وخيار أسهم طويل. ومن ثم، فإن التعامل مع السند القابل للتحويل باعتباره سند تقليدي من شأنه أن يقلل من تهوين مخاطرة الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى الأداة.
15.8 يتم قياس الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات ذات الاستحقاق الأقل من عام واحد ويتم توسيع أو تقليص تحوطاتها بجزء من العام، وذلك من أجل احتساب حالات التخلف عن السداد ضمن أفق رأس المال الممتد لعام واحد. لا يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر.35 على سبيل المثال، سيتم ترجيح الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته ستة أشهر بمقدار النصف، في حين أن الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته عام واحد لن يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد له.
16.8 يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك.
ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج الموحد، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0.
17.8 بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية.
18.8 يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد).
في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا.
مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD).
19.8 تمكن مقاصة التعرضات لنفس المدين على النحو التالي:
(1) تمكن مقاصة مراكز مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة لنفس المدين عندما يكون للتعرض القصير نفس الأولوية أو أقل مقارنةً بالتعرض الطويل. على سبيل المثال، قد يقوم التعرض القصير في الأسهم بمقاصة التعرض الطويل في السند، ولكن التعرض القصير في السند لا يمكنه مقاصة التعرض الطويل في الأسهم.
(2) لأغراض تحديد ما إذا كان السند المضمون هو تعرض للمدين الأساسي أو تعرض للضامن، يرجى الرجوع لمتطلبات التخفيف من حدة مخاطر الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين 70.9و72.9 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .
(3) تمكن مقاصة التعرضات ذات الاستحقاقات المختلفة التي تلبي معيار المقاصة هذا على النحو التالي.
(أ) تجوز مقاصة التعرضات ذات آجال الاستحقاق الأطول من أفق رأس المال (سنة واحدة) بالكامل.
يجب ترجيح التعرض للمدين الذي يتكون من مزيج من التعرضات الطويلة والقصيرة مع أجل الاستحقاق الأقل من أفق رأس المال (ما يعادل سنة واحدة) باستخدام معدل استحقاق التعرض نسبةً إلى أفق رأس المال. على سبيل المثال، في حالة أفق رأس المال لمدة عام واحد، يتم ترجيح التعرض القصير ذي مدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تقليل فائدته مقابل التعرضات الطويلة ذات آجال الاستحقاق الأطول من عام واحد إلى ربع حجم التعرض.36
20.8 يمكن تطبيق التوسيع أو التقليص على كل من التعرضات الطويلة والقصيرة في حالة تعرضات المقاصة الطويلة والقصيرة التي لكل منهما آجال استحقاق أقل من عام واحد.
21.8 أخيرًا، قد تؤدي المقاصة إلى ظهور مراكز مخاطرة طويلة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد ومراكز مخاطرة قصيرة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد. يتم تجميع مراكز المخاطر الطويلة والقصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد بشكل منفصل كما هو موضح أدناه.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق
22.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق، تُعرف ثلاث مجموعات على النحو التالي:
(1) الشركات؛ و
(2) الجهات السيادية؛ و
(3) الحكومات المحلية والبلديات.
23.8 من أجل إثبات العلاقة التحوطية بين المراكز الطويلة الصافية والمراكز القصيرة الصافية ضمن مجموعة، يتم حساب معدل الفائدة للتحوط على النحو التالي.
(1) يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد (غير المرجحة بالمخاطر)، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في البسط والمقام لتعبير معدل الفائدة للتحوط (HBR) أدناه.
(2) يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر القصيرة الصافية (غير المرجحة بالمخاطر) للانتقال إلى عدم السداد، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في مقام تعبير معدل فائدة التحوط (HBR) أدناه.
(3) HBR هو معدل مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد إلى مجموع مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد والقيمة المطلقة لمراكز المخاطر القصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد:
24.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد اعتمادًا على فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف) لجميع المجموعات الثلاث (أي بغض النظر عن نوع الطرف المقابل)، كما هو موضح في الجدول 2:
الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق حسب فئة جودة الائتمان. الجدول 2 فئة جودة الائتمان الوزن المرجح لخطر التخلف عن السداد AAA 0.5% AA 2% A 3% BBB 6% BB 15% B 30% CCC 50% غير مصنف 15% متعثّر 100%
25.8
تُحدَّد متطلبات رأس المال لكل فئة استثمارية عبر احتساب تركيب يتألف من مجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد الطويل الموزون بالمخاطر، ومخاطر الانتهاك المرتفعة، بالإضافة إلى ومجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد القصير الموزون بالمخاطر، حيث تُجمع هذه العناصر ضمن فئات الجودة الائتمانية المتنوعة (أي نطاقات التصنيف الائتماني). في المعادلة التالية، يُشير الاختصار DRC إلى متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد، بينما يدل الرمز i على أداة مالية تنتمي إلى الفئة b.
26.8 لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة.
35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد).
36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP))
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD)
27.8 بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية).
28.8 لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة.
صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD)
29.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه:
(1) غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و
(2) غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة.
30.8 تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي.
(1) تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق.
(2) علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة.
(3) سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)
31.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي:
(1) الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق.
(2) المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين:
(أ) فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى.
(ب) المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
32.8 لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي.
(1) يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة.
(2) يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى".
33.8 يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي:
(1) يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة.
(2) يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8].
34.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي:
(1) تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية.
(3) يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة.
35.8 لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة.
متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد للتوريق (محفظة تداول الارتباط-CTP)
مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد (إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد "gross JTD")
36.8 لحساب إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد على التوريق (محفظة تداول الارتباط)، يجب اتباع نفس النهج المطبق في التوريق لمخاطر التخلف عن السداد (غير محفظة تداول الارتباط) كما هو موضح في [27.8].
37.8 يتم تعريف إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد للمراكز غير المضمونة (محفظة تداول الارتباط) (أي التحوطات ذات الاسم والمؤشر المفردين) على أنها قيمتها السوقية.
38.8 تنبغي معاملة منتجات الترتيب للتخلف عن السداد (Nth-to-default) على أنها منتجات مقسمة لشرائح ذات نقاط اتصال وانفصال على النحو المعرف أدناه، حيث "إجمالي الأسماء" هو إجمالي عدد الأسماء في سلة أو مجموعة الأصول الأساسية:
(1)نقطة الاتصال = (العدد – 1) / إجمالي الأسماء
(2) نقطة الانفصال = العدد/ إجمالي الأسماء
صافي مراكز مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD)
39.8 تجوز مقاصة التعرضات المتطابقة باستثناء الاستحقاق. ينطبق نفس المفهوم للمراكز الطويلة والقصيرة من منظور الخسائر أو الأرباح في حالة التخلف عن السداد على النحو المحدد في [10.8] وقواعد المقاصة لعمليات عدم التوريق، بما في ذلك تقليص المراكز ذات المدد الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد للتوريق (غير محفظة تداول الارتباط).
(1) بالنسبة لنفس عائلة المؤشرات بالضبط (مثل CDX.NA.IG)، والسلسلة (مثل السلسلة 18) والشريحة (مثل 0-3%) في منتجات المؤشرات، تجب مقاصة (صافي) التعرضات للتوريق عبر الاستحقاقات (وفقًا لمخصص المقاصة كما هو موضح أعلاه).
(2) يجوز أن تتم مقاصة التعرضات الطويلة والقصيرة التي تشكل تكرارات مثالية من خلال التحلل كما يلي. سيتم السماح بالتحلل باستخدام نموذج التقييم في حالات معينة على النحو التالي عندما تتضمن المقاصة تحلل التعرضات المكافئة للأسماء الفردية. يتمثل هذا التحلل في حساسية قيمة الورقة المالية تجاه تخلف اسم المدين الأساسي الفردي عن السداد. تعريف التحلل باستخدام نموذج التقييم هو المكون المكافئ لدى اسم فردي للتوريق (على سبيل المثال، المركز المقسم لشرائح) هو الفرق بين القيمة غير المشروطة للتوريق والقيمة المشروطة للتوريق على افتراض تخلف الاسم الفردي عن السداد، مع صفر استرداد، حيث يتم تحديد القيمة من خلال نموذج التقييم. في مثل هذه الحالات، يجب أن يأخذ التحلل في التعرضات المكافئة للاسم الفردي في الاعتبار تأثير التخلف الهامشي عن السداد للأسماء الفردية في التوريق، حيث يجب خاصةً أن يكون مجموع المقادير المتحللة للاسم الفردي متسقًا مع القيمة غير المتحللة للتوريق. علاوةً على ذلك، يقتصر هذا التحلل على الأوراق المالية الفانيليا (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة الفانيليا، أو شرائح المؤشرات، أو الأوراق المالية المخصصة)؛ في حين يُحظر تحلل عمليات التوريق غير العادية (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة المربعة).
(3) إضافةً لذلك، إذا كانت التعرضات هي لنفس سلسلة المؤشر بالضبط، فإن المقاصة مسموح بها عن طريق التكرار والتحلل، وهذا بالنسبة للمراكز الطويلة والقصيرة في شرائح المؤشرات، والمؤشرات (غير المقسمة لشرائح). على سبيل المثال، من الممكن مقاصة التعرض الطويل للتوريق في شريحة تتراوح بين 10% و15% مقابل التعرضات القصيرة المجمعة للتوريق في شرائح من 10% إلى 12% و12% إلى 15% على نفس المؤشر/السلسلة ضد بعضها بعضًا. بالمثل، يمكن مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق في الشرائح المختلفة، والتي تكرر موقفًا في سلسلة المؤشرات (غير المقسمة إلى شرائح) عندما يتم دمجها بشكل مثالي، مقابل التعرض القصير للتوريق في سلسلة المؤشرات إذا كانت جميع المراكز تتعلق بنفس المؤشر والسلسلة بالضبط (على سبيل المثال، سلسلة CDX.NA.IG 18). يمكن أيضًا مقاصة المراكز الطويلة والقصيرة في المؤشرات والمكونات ذات الاسم الفردي في المؤشر عن طريق التحلل. على سبيل المثال، قد تتم مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق ذات الاسم الفردي والتي تحاكي مؤشرًا بشكل تام مقابل التعرض القصير للتوريق في المؤشر. لا يُسمح بالمقاصة عندما لا يكون التكرار التام ممكنًا إلا على النحو الموضح في ما يلي. يجب أن يوضح المقدار الصافي التعرض المتبقي عندما تكون التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق متكافئة باستثناء المكون المتبقي. على سبيل المثال، فإن التعرض الطويل للتوريق في مؤشر يتكون من 125 اسمًا والتعرض القصير للتوريق بمقادير مكررة مناسبة في 124 اسمًا من شأنهما أن يؤديا إلى تعرض طويل صافٍ للتوريق في الاسم المفقود رقم 125 من المؤشر.
(4) لا تجوز مقاصة (صافي) شرائح مختلفة من نفس المؤشر أو السلسلة ولا سلاسل مختلفة من نفس المؤشر ولا عائلات المؤشرات المختلفة
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط)
40.8 يتم تعريف كل مؤشر على أساس أنه مجموعة في حد ذاته بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط). تشتمل القائمة غير الشاملة للمؤشرات على ما يلي: CDX North America IG، وiTraxx Europe IG، وCDX HY، وiTraxx XO، وLCDX (مؤشر القروض)، وiTraxx LevX (مؤشر القروض)، وAsia Corp، وLatin America Corp، وOther Regions Corp، ومؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية)، والمؤشرات السيادية الأخرى.
41.8 ينبغي تخصيص تعرضات التوريق المخصصة لمجموعة المؤشر الذي تشكل تلك التعرضات شريحة مخصصة منه. على سبيل المثال، يجب تخصيص الشريحة المخصصة 5% - 8% لمؤشر معين لمجموعة ذاك المؤشر.
42.8 تستند الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المطبقة على الشرائح إلى الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر، أي أن الاستحقاق لعام واحد يتم افتراضه لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (نهج دفاتر البنوك)، حيث سيتم إدراج مخاطر الهجرة في دفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني.
43.8 بالنسبة للمنتجات غير المقسمة لشرائح، تنطبق نفس الأوزان الترجيحية لمخاطر غير عمليات التوريق كما هو موضح في [24.8]. بالنسبة للمنتجات المقسمة إلى شرائح، يجب على البنوك استنباط الوزن الترجيحي للمخاطر باستخدام معالجة الدفتر المصرفي كما هو موضح في [42.8].
44.8 داخل مجموعة ما (أي لكل مؤشر) على مستوى المؤشر، ويتم تحديد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط "CTP") بنفس النهج المتبع في المتطلب لغير عمليات التوريق.
(1) يتم تعديل معدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8] وتطبيقه على المراكز القصيرة الصافية في تلك المجموعة كما هو الحال في المعادلة أدناه، حيث يشير الرمز السفلي ctp في المصطلح HBRctp إلى أن معدل الفائدة للتحوط (HBR) يتم تحديده باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة المجمعة عبر جميع المؤشرات في محفظة تداول (CTP) (أي ليس فقط المراكز الطويلة والقصيرة للمجموعة بحد ذاتها). يغطي مجموع المقادير المرجحة للمخاطر في المعادلة جميع التعرضات المتعلقة بالمؤشر (أي شريحة المؤشر، أو المؤشر المخصص، أو المؤشر غير المنسوب لشريحة، أو الاسم الفردي).
(2) يتمثل الانحراف عن النهج المتبع في عمليات عدم التوريق في عدم انطباق حد أدنى عند الصفر على مستوى المجموعة، وبالتالي، فإن متطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) على مستوى المؤشر (DRCb) يمكن أن يكون سلبيًا.
45.8 يتم حساب إجمالي متطلب DRC لعمليات التوريق (CTP) من خلال تجميع مبالغ رأس المال على مستوى المجموعة على النحو التالي. على سبيل المثال، إذا كان متطلب DRC لمؤشر CDX North America IG هو +100 ومتطلب DRC لمؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية) هو - 100، فإن متطلب DRC الإجمالي لـ CTP هو 100 - 0.5 × 100 = 50 37
37 يأخذ الإجراء الخاص بـ DRCb وDRCctp في الاعتبار المخاطر الأساسية في تحوطات المؤشرات المتقاطعة، ويتم خصم فائدة التحوط من المراكز القصيرة للمؤشرات المتقاطعة مرتين، الأولى بمعدل الفائدة للتحوط HBR في DRCb، والثانية بمدة 0.5 في معادلة DRCCtp.
9- النهج الموحد: إضافة المخاطر المتبقية
1.9 يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية (RRAO) لجميع الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية بشكل منفصل، بالإضافة إلى المكونات الأخرى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد.
الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية
2.9 الأدوات ذات الأساس غير العادي والتي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى خاضعة لإضافة المخاطر المتبقية.
3.9 الأدوات ذات الأساس غير العادي هي أدوات دفتر التداول ذات التعرض الأساسي الذي لا يقع ضمن نطاق معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء في أي فئة من فئات المخاطر بموجب طريقة الحساسيات أو متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.38
تعتبر التقلبات المستقبلية المحققة "أساسًا غير عادي" لغرض إضافة المخاطر المتبقية
4.9 الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى هي تلك التي تلبي المعيارين (1) و (2) أدناه:
(1) الأدوات الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو معامل الانحناء في دفتر التداول ذات المردود غير القابل للكتابة أو التكرار التام كتوليفة خطية محدودة من خيارات الفانيليا بسعر أسهم أساسي مفرد أو سعر سلعة أساسية أو سعر صرف أو سعر سند أو سعر مبادلة العجز الائتماني أو مبادلة سعر الفائدة؛ أو
(2) الأدوات المندرجة ضمن تعريف محفظة تداول الارتباط (CTP) في [5.6] باستثناء الأدوات المثبتة في إطار مخاطر السوق باعتبارها تحوطات مؤهلة للمخاطر ضمن محفظة تداول الارتباط.
سيتم اعتبر السندات ذات تواريخ الاستدعاء المتعددة بمثابة أدوات تنطوي على مخاطر متبقية أخرى لغرض إضافة المخاطر المتبقية لأنها خيارات معتمدة على المسار.
5.9 تتضمن القائمة غير الشاملة لأنواع المخاطر المتبقية الأخرى وأدواتها التي قد تندرج ضمن المعايير المحددة في [4.9] ما يلي:
(1) خطر الفجوة: خطر حدوث تغيير كبير في معلمات فيغا لدى الخيارات بسبب حركات صغيرة في الأصول الأساسية، ما يؤدي إلى انزلاق التحوط. تشمل الأدوات المعنية المعرضة لمخاطر الفجوة جميع الخيارات المعتمدة على المسار، مثل خيارات الحاجز والخيارات الآسيوية وكذلك جميع الخيارات الرقمية.
(2) خطر الارتباط: خطر تغيير معلمة الارتباط اللازمة لتحديد قيمة الأداة ذات الأصول الأساسية المتعددة. تتضمن الأدوات المعنية الخاضعة لمخاطر الارتباط جميع خيارات السلة، والخيارات الأفضل، وخيارات الفارق السعري، وخيارات الأساس، وخيارات برمودا، وخيارات الكم.
(3) الخطر السلوكي: خطر تغيير نتائج التنفيذ/السداد المسبق مثل المخاطر التي تنطوي عليها منتجات الرهن العقاري ثابتة السعر حيث قد يتخذ العملاء الأفراد قرارات تدفعهم فيها عوامل أخرى بخلاف المكاسب المالية البحتة (مثل السمات الديموغرافية و/أو العوامل الاجتماعية الأخرى). لا يجوز اعتبار السند القابل للاستدعاء على أنه قد ينطوي على مخاطر سلوكية إلا إذا كان حق الاستدعاء يخص العميل الفرد
6.9 عندما تخضع الأداة لنوع واحد أو أكثر من أنواع المخاطر التالية، فإن هذا في حد ذاته لن يتسبب في خضوع الأداة لإضافة المخاطر المتبقية:
(1) الخطر الناجم عن الخيار الأرخص تسليمًا؛ و
(2) خطر منحنى الابتسام: خطر تغيير معلم التقلب الضمني اللازم لتحديد قيمة الأداة ذات الخيارية النسبية للتقلب الضمني لخيارية الأدوات الأخرى التي تتمتع بنفس الأساس والاستحقاق، ولكنها مختلفة النقدية؛ و
(3) خطر الارتباط الناشئ عن خيارات فانيليا أوروبية أو أمريكية متعددة الأصول الأساسية، ومن أي خيارات يمكن كتابتها كتوليفة خطية من هذه الخيارات. ينطبق هذا الاستثناء خاصةً على خيارات المؤشر ذات الصلة؛
(4) خطر توزيعات الأرباح الناشئة عن أداة مشتقة لا يتكون أصلها الأساسي فقط من توزيعات الأرباح؛ و
(5) أدوات المؤشرات والخيارات ذات الأصول الأساسية المتعددة التي تتم من خلالها معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء منصوص عليها في [31.7] و [32.7]. تخضع هذه لإضافة المخاطر المتبقية إذا انطبقت عليها التعريفات المنصوص عليها في هذا الفصل. بالنسبة للصناديق التي تخضع للمعالجة المنصوص عليها في [36.7](3) (أي يتم التعامل معها باعتبارها أسهم "قطاع آخر" غير مصنفة)، يجب على البنوك أن تفترض أن الصندوق معرض لمخاطر غير عادية للأصول الأساسية ومخاطر متبقية أخرى إلى أقصى حد ممكن مسموح به بموجب تفويض الصندوق.
7.9 في الحالات التي تتطابق فيها المعاملة تمامًا مع معاملة الغير (أي معاملة متتالية)، يجب استبعاد الأدوات المستخدمة في كلتا المعاملتين من متطلبات رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية. يجب استبعاد أي أداة مدرجة و/أو مؤهلة للمقاصة المركزية من إضافة المخاطر المتبقية.
لا يجوز استبعاد التحوطات (على سبيل المثال، مبادلات توزيعات الأرباح التي تحوط مخاطر توزيعات الأرباح) من إضافة المخاطر المتبقية إلا إذا كانت التحوطات تتطابق تمامًا مع عملية التداول (أي من خلال معاملة متتالية) كما هو منصوص عليه في [7.9]. بالنسبة للمثال المستشهد به، ينبغي أن تظل مبادلات توزيعات الأرباح ضمن نطاق إضافة المخاطر المتبقية.
كما هو منصوص عليه في [7.9]، قد يتم استبعاد مبادلة إجمالي العائد (TRS) على المنتج الأساسي من متطلب رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية إذا كان هناك تعرض متساوٍ ومعاكس في مبادلة إجمالي العائد ذاتها. إذا لم توجد معاملة مطابقة تمامًا، فسيتم تخصيص كامل القيمة الافتراضية لمبادلة إجمالي العائد إلى إضافة المخاطر المتبقية..
38 تشمل أمثلة التعرضات الأساسية غير العادية ما يلي: مخاطر طول العمر، والطقس، والكوارث الطبيعية، والتقلبات المتحققة في المستقبل (كتعرض أساسي للمبادلة).
حساب إضافة المخاطر المتبقية
8.9 يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية وكذلك أي متطلبات أخرى لرأس المال ضمن النهج الموحد. يتم حساب إضافة المخاطر المتبقية على النحو التالي.
(1) ينبغي ألا يكون لنطاق الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية تأثير بالزيادة أو النقصان على نطاق عوامل الخطر الخاضعة لمعالجات دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء أو رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.
(2) إضافة المخاطر المتبقية هو المجموع البسيط للمبالغ الاسمية الإجمالية للسندات ذات المخاطر المتبقية مضروبًا في الوزن الترجيحي المخاطر.
(أ) الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات ذات الأساس الغريب على النحو المحدد في[3.9] هو 1.0%.
(ب) الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى على النحو المحدد في [4.9] هو 0.1%.39
39 عندما لا يتمكن البنك من تلبية متطلبات إضافة المخاطر المتبقية ويوفر رسوم رأس مال احترازية بدرجة كافية، فسوف يعالج أي مخاطر محتملة للرسملة غير الكافية من خلال فرض رسوم رأس مال إضافية متحفظة بموجب الركيزة الثانية.
10- نهج النماذج الداخلية: أحكام عامة
المعايير العامة
1.10 استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة
2.10 لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير:
(1) تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و
(2) يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و
(3) يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و
(4) يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في[19.10] إلى [23.10]؛ و
(5) أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10].
(6) يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي).
3.10 يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
4.10 يُتبع نهج ثلاثي لتحديد نطاق محافظ التداول المؤهلة لاستخدام النماذج الداخلية في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو التالي:
(1) يجب على البنك إقناع البنك المركزي بأن كل من بنيته التحتية التنظيمية (بما في ذلك تعريف مكاتب التداول وهيكلها) ونموذج إدارة المخاطر الداخلية على مستواه يلبيان معايير التقييم النوعي، كما هو موضح في [5.10] إلى [16.10].
(2) يجب على البنك ترشيح مكاتب تداول فردية على النحو موضح في [1.4] إلى [6.4]، والتي يسعى البنك لاعتماد النماذج من أجلها بهدف استخدام نهج النماذج الداخلية (IMA).
(أ) يجب على البنك ترشيح مكاتب التداول التي يخطط لضمها إلى نطاق اعتماد النماذج ومكاتب التداول التي يخطط لإخراجها من نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. يجب على البنك تحديد أساس هذه الترشيحات كتابيًا.
(ب) يجب على البنك عدم ترشيح مكاتب التداول لتكون خارج نطاق اعتماد النموذج بسبب متطلبات رأس المال لمكتب تداول معين والتي يتم تحديدها باستخدام النهج الموحد وتقل عن المتطلبات المحددة باستخدام نهج النماذج الداخلية.
(ج) يجب على البنك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال مخاطر السوق لمكاتب التداول خارج نطاق اعتماد النموذج. يجب دمج المراكز في مكاتب التداول خارج النطاق مع جميع المراكز الأخرى الخاضعة للنهج الموحد بهدف تحديد متطلبات رأس المال للنهج الموحد لدى البنك.
(د) لن تتأهل مكاتب التداول التي لا يرشحها البنك لاعتماد النماذج في وقت الاعتماد لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ أحدث اعتماد للنماذج الداخلية.
(3) يتعين على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي لتطبيق نهج النماذج الداخلية على مكاتب التداول الفردية. تحدد هذه الخطوة-بعد تحديد مكاتب التداول المؤهلة-مكاتب التداول التي ستقع ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية وكذلك عوامل الخطر لمكاتب التداول ضمن النطاق المؤهلة لتضمنيها في النماذج الداخلية للعجز المتوقع (ES) لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [13].
(أ) يتعين على كل مكتب تداول تلبية متطلبات اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تحديد مجموعة عوامل الخطر المزمع استخدامها لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لإجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر.
(ب) كما يجب على كل مكتب تداول تلبية متطلبات الاختبار الرجعي على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [4.12] إلى [19.12].
(ج) يجب على البنوك إجراء اختبارات عزو الأرباح والخسائر والاختبارات الرجعية كل ثلاثة أشهر لتحديث الأهلية وتصنيف مكاتب التداول في عزو الأرباح والخسائر لمكاتب التداول الواقعة ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
(د) يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لعوامل الخطر التي تلبي اختبار أهلية عوامل الخطر كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11] باستخدام نماذج العجز المتوقع كما هو موضح في [1.13] إلى [15.13].
(هـ) يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لعوامل الخطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل الخطر باستخدام نماذج العجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) كما هو محدد في [16.13] إلى [17.13]
تتطلب عملية اعتماد النماذج إجراء تقييم شامل لنموذج رأس المال للمخاطر الداخلية على مستوى البنك. المقصود بعبارة "على مستوى البنك" هو مجموعة مكاتب التداول التي يرشحها البنك على أنها ضمن نطاق طلبه لتطبيق نهج النماذج الداخلية.
تقع مراكز التوريق خارج نطاق المعالجة التنظيمية لرأس المال لدى نهج النماذج الداخلية، ولذلك، لا يتم أخذها في الحسبان لاختبارات أهلية النماذج. يعني هذا أنه لا يجوز للبنوك إدراج عمليات التوريق في مكاتب التداول التي تحدد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها باستخدام نهج النماذج الداخلية. يجب تضمين عمليات التوريق في مكاتب التداول التي يتم تحديد متطلبات رأس المال لديها باستخدام النهج الموحد. كما يجوز للبنوك إدراج أدوات التحوط في مكاتب التداول التي تشمل عمليات التوريق والتي يتم رسملتها باستخدام النهج الموحد.
المعايير النوعية
5.10 يجب على البنك في سبيل استخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تكون لديه أنظمة لإدارة مخاطر السوق سليمة من الناحية المفاهيمية ويتم تنفيذها بشكل صحيح. وعليه، يتعين على البنك استيفاء المعايير النوعية الموضحة أدناه باستمرار. سيقيم البنك المركزي مدى استيفاء البنك للمعايير قبل السماح له باستخدام نهج النماذج الداخلية.
6.10 يجب أن يكون لدى البنك وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر تضطلع بمسؤولية تصميم نظام إدارة مخاطر السوق للبنك وتنفيذه. يجب على وحدة مراقبة المخاطر إعداد وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض للمخاطر وحدود التداول. يجب أن تكون وحدة مراقبة المخاطر مستقلةً عن وحدات التداول التجارية وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العليا للبنك.
7.10 يجب على وحدة مراقبة المخاطر لدى البنك إجراء اختبارات رجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر بشكل منتظم على مستوى مكتب التداول. يجب على البنك أيضًا إجراء اختبارات رجعية منتظمة لنماذجه الداخلية على مستوى البنك والتي تُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
8.10 يجب على وحدة مميزة لدى البنك بمعزل عن الوحدة التي تصمم النماذج الداخلية وتنفذها أن تجري عملية التحقق الأولي والمستمر لجميع النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على وحدة التحقق من صحة النموذج التحقق من صحة جميع النماذج الداخلية المستخدمة لأغراض نهج النماذج الداخلية على أساس سنوي على أقل تقدير.
9.10 يجب على مجلس الإدارة واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس والإدارة العليا للبنك المشاركة بفعالية في عملية مراقبة المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة لمراقبة المخاطر باعتبارها من الجوانب الأساسية للأعمال. وفي هذا الصدد، تجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة من قبل مستوى إداري يتمتع بأقدمية وسلطة كافيين لإنفاذ عمليات خفض مراكز المتداولين الأفراد وتعرض البنك للمخاطر بشكل عام.
10.10 من المرجح أن تختلف النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق عن تلك التي يستخدمها البنك في الوظائف اليومية لإدارة المخاطر الداخلية. مع ذلك، ينبغي أن تكون العناصر الأساسية في تصميم كل من نموذجي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية هي نفسها.
(1) ينبغي أن تكون نماذج التقييم لكلا النموذجين متشابهةً. يتعين أن تكون نماذج التقييم هذه جزءًا جوهريًا من العمليات الداخلية لتحديد مخاطر الأسعار داخل مكاتب التداول للبنك وقياسها وإدارتها وإعداد التقارير عنها.
(2) على أقل تقدير، يجب استخدام نماذج إدارة المخاطر الداخلية لتقييم مخاطر المراكز الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق، على الرغم من أنه يجوز استخدامها لتقييم مجموعة أوسع من المراكز.
(3) لا بد أن يعتمد بناء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول على المنهجيات المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر الداخلية للبنك في ما يتعلق بتحديد عوامل الخطر وتقدير المعلمات ومفاهيم المقاييس البديلة، ويجب ألا يحيد إلا عند الاقتضاء بسبب المتطلبات التنظيمية. يجب أن يتناول نموذجا متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية لدى البنك مجموعةً متطابقةً من عوامل الخطر.
11.10 إجراء اختبارات الإجهاد بشكل روتيني ودقيق من الأمور المطلوبة. في ما يخص نتائج اختبار الإجهاد، لا بد:
(1) أن تراجعها الإدارة العليا كل شهر على الأقل؛ و
(2) أن تُستخدم في التقييم الداخلي للبنك لمدى كفاية رأس المال؛ و
(3) أن تنعكس في السياسات والحدود التي تضعها إدارة البنك ومجلس إدارته.
12.10 عندما تكشف اختبارات الإجهاد عن نقطة ضعف معينة لمجموعة معينة من الظروف، يجب على البنك اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل مناسب (مثلًا عن طريق التحوط ضد تلك النتيجة، أو تقليل حجم تعرضات البنك، أو زيادة رأس المال).
13.10 يجب على البنك المداومة على بروتوكول للامتثال لمجموعة موثقة من اللوائح الداخلية والسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشغيل النموذج الداخلي لإدارة مخاطر السوق. يجب أن يكون نموذج إدارة المخاطر لدى البنك حسن التوثيق. يجوز أن يشمل هذا التوثيق دليلاً شاملاً لإدارة المخاطر يصف المبادئ الأساسية لنموذج إدارة المخاطر ويقدم شرحاً مفصلاً للأساليب التجريبية المُتبعة لقياس مخاطر السوق.
يجب على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تنفيذ أي تغييرات كبيرة على نماذجه الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
15.10 يجب أن تتناول النماذج الداخلية لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المجموعة الكاملة للمراكز التي تندرج ضمن نطاق تطبيق النموذج. يجب أن تستند جميع قياسات المخاطر لدى النماذج إلى أساس نظري سليم، وحسابها بشكل صحيح، والإبلاغ عنها بدقة.
16.10 يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل:
(1) تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و
(2) مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و
(3) دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و
(4) التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و
(5) عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و
(6) نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و
(7) سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و
(8) دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و
(9) دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و
(10) دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و
(11) التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر المتكررة؛ و
(12) المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية.
معايير التحقق من صحة النماذج
17.10 يتعين على البنوك المداومة على عملية لضمان التحقق من صحة نماذجها الداخلية بشكل كافٍ بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب تكون بمعزل عن عملية وضع النماذج، وذلك لضمان سلامة كل نموذج من الناحية المفاهيمية وأن يعكس بشكل مناسب جميع المخاطر الجوهرية. يجب التحقق من صحة النماذج عند وضعها في بادئ الأمر وعندما تطرأ أي تغييرات كبيرة عليها. يجب على البنك إعادة التحقق من صحة نماذجه بصورة دورية، خاصةً عندما تطرأ تغييرات هيكلية كبيرة على السوق أو تكوين محفظة البنك، والتي قد تؤدي إلى أن تصبح النماذج غير كافيةً لتحقيق الغرض منها. يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي، ويجب كذلك أن تتضمن ما يلي على أقل تقدير:
(1) إجراء اختبارات لإثبات أن أي افتراضات موضوعة ضمن النماذج الداخلية مناسبة ولا تهون من شأن المخاطر. قد يتضمن ذلك مراجعة مدى ملاءمة افتراضات التوزيعات الطبيعية وأي نماذج تسعير.
(2) يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النماذج تقييم منهجية حساب الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL)، وذلك بالإضافة إلى برامج الاختبار الرجعي التنظيمي.
(3) يجب على البنك استخدام محافظ افتراضية للتأكد من أن النماذج الداخلية قادرة على أخذ السمات الهيكلية الخاصة التي قد تنشأ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما لا يفي سجل البيانات لأداة معينة بالمعايير الكمية المذكورة في [1.13] إلى [12.13] ، ويربط البنك هذه المراكز بالمقاييس البديلة، يجب عليه التأكد من أن المقاييس البديلة تؤدي إلى نتائج متحفظة في ظل سيناريوهات السوق المعنية، مع إيلاء اهتمام كافٍ لضمان:
(أ) أن المخاطر الأساسية الجوهرية تنعكس بشكل كافٍ (بما في ذلك عدم التطابق بين المراكز الطويلة والقصيرة حسب الاستحقاق أو المُصدر)؛ و
أن النماذج تعكس مخاطر التركيز التي قد تنشأ في محفظة غير متنوعة.
التحقق الخارجي
18.10 ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
(1) التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
(2) التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
(3) التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
(4) مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
(5) التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.
اختبار التحمل
19.10 يجب على البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق تطبيق برنامج صارم وشامل لاختبار التحمل على مستوى كل من مكتب التداول والبنك.
20.10 يتعين على سيناريوهات التحمل لدى البنوك أن تغطي مجموعة من العوامل (أ) يمكنها أن تتسبب في خسائر أو أرباح غير عادية في محافظ التداول، أو (ب) تجعل السيطرة على المخاطر في تلك المحافظ صعبةً للغاية. تشمل هذه العوامل الأحداث منخفضة الاحتمال في جميع أنواع المخاطر الرئيسية، بما في ذلك المكونات المختلفة لمخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية. يجب على البنك تصميم سيناريوهات إجهاد لتقييم أثر مثل هذه العوامل على المراكز ذات خصائص الأسعار الخطية وغير الخطية (أي الخيارات والسندات ذات الخصائص المشابهة للخيارات).
21.10 يجب أن تكون اختبارات التحمل لدى البنوك ذات طبيعة كمية ونوعية وتتضمن جوانب كل من مخاطر السوق والسيولة الناتجة عن اضطرابات السوق.
(1) ينبغي للعناصر الكمية أن تحدد سيناريوهات التحمل المعقولة التي قد تتعرض لها البنوك.
(2) من الناحية النوعية، ينبغي لبرنامج اختبار التحمل لدى البنك تقييم قدرة رأس مال البنك على استيعاب الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكنه اتخاذها للحد من المخاطر والحفاظ على رأس المال.
22.10 يجب على البنوك إبلاغ الإدارة العليا بنتائج اختبارات التحمل بصورة روتينية، وإبلاغ مجالس إداراتها بها بصفة دورية.
23.10 ينبغي للبنوك أن تجمع بين استخدام سيناريوهات التحمل من وضع البنك المركزي واختبارات التحمل التي تضعها بنفسها بما يعكس خصائص المخاطر المحددة لديها. قد تشمل سيناريوهات التحمل ما يلي:
(1) سيناريوهات البنك المركزي التي لا تتطلب إجراء البنوك لأي محاكاة. يجب أن يتوفر لدى البنك معلومات عن أكبر الخسائر التي تكبدها خلال فترة إعداد التقارير، وقد يُطلب منه توفير هذه المعلومات ليراجعها البنك المركزي. قد يقارن البنك المركزي معلومات الخسارة بمستوى متطلبات رأس المال المستمدة من نظام القياس الداخلي للبنك. على سبيل المثال، قد يُطلب من البنك تزويد البنك المركزي بتقييم لعدد أيام خسائر يوم الذروة التي كان من الممكن تغطيتها بتقدير عجز متوقع معين.
(2) سيناريوهات تتطلب إجراء البنك لمحاكاة. ينبغي للبنوك أن تُخضع محافظها لسلسلة من سيناريوهات التحمل المحاكاة وأن تقدم نتائجها إلى البنك المركزي. قد تشمل هذه السيناريوهات اختبار المحفظة الحالية ومقارنتها بفترات سابقة من الاضطرابات الكبيرة (مثل انهيار الأسهم في عام 1987، أو أزمات آلية سعر الصرف في عامي 1992 و1993، أو زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 1994، أو الأزمة المالية الروسية في عام 1998، أو انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في عام 2000، أو أزمة الرهن العقاري الثانوي في عامي 2007 و2008، أو أزمة منطقة اليورو في عامي 2011 و2012) مع دمج كل من حركات الأسعار الكبيرة والانخفاض الحاد في السيولة المرتبطين بهذه الأحداث. يقيّم نوع السيناريوهات الثاني حساسية التعرض لمخاطر السوق لدى البنك تجاه التغيرات في الافتراضات المتعلقة بالتقلبات والارتباطات. من شأن تطبيق هذا الاختبار أن يتطلب تقييم النطاق التاريخي للتباين في التقلبات والارتباطات، وتقييم المراكز الحالية لدى البنك مقارنةً بالقيم القصوى للنطاق التاريخي. ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتغيرات الحادة التي طرأت أحيانًا في غضون أيام خلال فترات الاضطرابات الكبيرة في السوق. على سبيل المثال، تضمنت المراكز المذكورة أعلاه ارتباطات ضمن عوامل الخطر تقترب من القيم القصوى البالغة 1 أو -1 لعدة أيام في ذروة الاضطراب.
(3) سيناريوهات التحمل من وضع البنوك. بالإضافة إلى السيناريوهات التي حددها البنك المركز وفق [23.10](1)، ينبغي للبنوك أيضًا وضع اختبارات التحمل الخاصة به والتي تحددها على أنها الأكثر سلبيةً بناءً على خصائص محافظها (على سبيل المثال، مشكلات في منطقة رئيسية من العالم مقترنة بحركة حادة في أسعار النفط). ينبغي للبنوك أن تقدم للبنك المركزي وصفًا للمنهجية المستخدمة لتحديد السيناريوهات وتنفيذها بالإضافة إلى وصف النتائج المستمدة من تلك السيناريوهات.
11- نهج النماذج الداخلية: متطلبات النموذج
تحديد عوامل مخاطر السوق
1.11 من الجوانب المهمة لنموذج إدارة المخاطر الداخلية لمكتب التداول في البنك هو تحديد مجموعة مناسبة من عوامل مخاطر السوق. عوامل الخطر هي معدلات السوق وأسعاره التي تؤثر على قيمة مراكز تداول البنك. يجب أن تكون عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول كافيةً لتمثيل المخاطر الأساسية في محفظة البنك لمراكز التداول داخل الميزانية العمومية وخارجها. يجب استيفاء المتطلبات التالية على الرغم من أن البنوك ستكون لديها بعض السلطة التقديرية في تحديد عوامل الخطر لنماذجها الداخلية.
2.11 ينبغي أن تتضمن نماذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المستخدمة في التسعير. في حالة تضمين عامل خطر في نموذج التسعير وليس في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
3.11 يجب أن يتضمن نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المحددة في النهج الموحد لفئة المخاطر المقابلة، كما هو موضح في [6] إلى [8]. في حالة عدم تضمين عامل خطر النهج الموحد في نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
(1) بالنسبة للمنتجات المُسنَّدَة، يُحظر على البنوك استخدام نماذج داخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق للمنتجات المُسنَّدَة كما هو موضح في[11.3]. وعليه، لا ينبغي لنموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك أن يحدد عوامل الخطر للتوريق كما هو محدد في [10.7] إلى [11.7].
4.11 يجب على نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك وأي سيناريوهات إجهاد محسوبة لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة أن تتناول عدم خطية الخيارات والمنتجات الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، بالإضافة إلى مخاطر الارتباط ومخاطر الأساس ذات الصلة (على سبيل المثال، مخاطر الأساس بين مبادلات العجز الائتماني والصكوك).
5.11 قد يستخدم البنك مقاييس بديلة لديها سجل مناسب من حيث تمثيلها أحد المراكز (على سبيل المثال، مؤشر الأسهم المستخدم كمقياس بديل لمركز في سهم فردي). في حالة استخدام البنك للمقاييس البديلة، يجب عليه أن يدعم استخدامها بما يرضي البنك المركزي.
6.11 بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة العامة، يجب على البنك استخدام مجموعة من عوامل الخطر المقابلة لأسعار الفائدة المرتبطة بكل عملة يكون للبنك فيها مراكز تداول حساسة لأسعار الفائدة داخل الميزانية العمومية أو خارجها.
(1)يجب على نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول أن ينمذج منحنى العائد باستخدام أحد الأساليب المقبولة عمومًا (على سبيل المثال، تقدير الأسعار الآجلة لعائدات السندات ذات القسائم الصفرية) .
(2) يجب تقسيم منحنى العائد إلى شرائح الاستحقاق من أجل رصد التباين في تقلب الأسعار على طول منحنى العائد.
(3)يجب على البنوك أن تصمم منحنى العائد باستخدام ما لا يقل عن ستة عوامل خطر في ما يتعلق بالتعرضات الجوهرية لحركات أسعار الفائدة في العملات والأسواق الرئيسية .
(4) يجب تحديد عدد عوامل الخطر المستخدمة في نهاية المطاف وفقًا لطبيعة استراتيجيات التداول التي يتبعها البنك. البنك الذي لديه محفظة تشمل أنواع مختلفة من الأوراق المالية عبر العديد من نقاط منحنى العائد والذي يتبع استراتيجيات المراجحة المعقدة سيتطلب استخدام عدد أكبر من عوامل الخطر مقارنةً بالبنك الذي لديه محافظ أقل تعقيدًا.
7.11 يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول عوامل خطر منفصلة لرصد مخاطر الفارق الائتماني (على سبيل المثال، بين الصكوك والمبادلات). يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بما يعكس مخاطر الفارق الائتماني الناشئة عن الحركات ذات الترابط غير التام بين أدوات الدخل الثابت الحكومية وأدوات الدخل الثابت الأخرى، مثل تحديد منحنى عائد منفصل تمامًا لأدوات الدخل الثابت غير الحكومية (على سبيل المثال المبادلات أو السندات البلدية) أو تقدير الفارق بين أسعار الفائدة الحكومية في نقاط مختلفة على طول منحنى العائد.
8.11 بالنسبة لمخاطر سعر الصرف، يجب أن يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول عوامل الخطر المتوافقة مع العملات الأجنبية الفردية المقوّمة بها مراكز البنك. بما أن مخرجات نظام قياس المخاطر لدى البنك ستعبر عنه العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير والقوائم المالية، فإن أي مركز صافٍ مقوّم بعملة أجنبية سيؤدي إلى إدخال مخاطر الصرف الأجنبي. يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع سعر الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير المالية وكل عملة أجنبية تُعرض البنك لخطر كبير.
9.11 بالنسبة لمخاطر الأسهم، يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع كل من أسواق الأسهم التي تكون مراكز البنك فيها كبيرة.
(1) على أقل تقدير، يتعين على البنك الاستفادة من عوامل الخطر التي تعكس حركات أسعار الأسهم على مستوى السوق (مثل مؤشر السوق). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية أو مؤشرات القطاعات بمكافِئات بيتا نسبةً لمؤشر على مستوى السوق.
(2) قد يستخدم البنك عوامل الخطر التي تتوافق مع قطاعات مختلفة من سوق الأسهم الإجمالية (مثل قطاعات الصناعة أو القطاعات الدورية وغير الدورية). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية ضمن كل قطاع بمكافِئات بيتا نسبةً إلى مؤشر القطاع.
(3) قد يستخدم البنك أيضًا عوامل الخطر المتوافقة مع تقلب الأسهم الفردية.
(4) يجب أن تتوافق درجة تعقيد أسلوب النمذجة وطبيعته لسوق معينة مع تعرض البنك للسوق الإجمالية وكذلك تركيزه على الأسهم الفردية في السوق المعنية.
10.11 بالنسبة لمخاطر السلع الأساسية، يجب على البنك استخدام عوامل الخطر التي تتوافق مع كل سوق من أسواق السلع الأساسية حيث يكون لدى البنك مراكز كبيرة.
(1) يجوز للبنوك التي لديها مراكز محدودة نسبيًا في السندات القائمة على السلع الأساسية استخدام التحديد المباشر لعوامل الخطر. قد يستلزم هذا التحديد استخدام عامل خطر واحد لكل سعر سلعة أساسية يتعرض له البنك (بما في ذلك مختلف عوامل الخطر لمختلف المناطق الجغرافية عند الاقتضاء).
(2) يجب على نموذج البنك نشط التداول في السلع الأساسية أن يأخذ في عين الاعتبار التباين في عائد الملاءمة40 بين مراكز المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمبادلات ومراكز النقد في السلعة الأساسية.
11.11 بالنسبة للمخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم في الصناديق:
(1) بالنسبة للصناديق التي تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) (أي الصناديق المحتمل خضوعها للمراجعة بأسلوب النظر المفصل)، يجب على البنوك أن تأخذ في الحسبان مخاطر الصندوق وأي تحوطات مرتبطة به كما لو كان البنك يملك مراكز الصندوق مباشرةً (مع الأخذ في الاعتبار حصة البنك في أسهم الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق). يجب على البنك تعيين هذه المراكز إلى مكتب التداول القائم على الصندوق.
(2) بالنسبة للصناديق التي لا تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) ولكنها تفي بالمعيارين المنصوص عليهما في [8.5](5)(ب) (أي الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق)، يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لحساب متطلبات رأس المال للصندوق.
40 يعكس العائد الملائم الفوائد من الملكية المباشرة للسلعة الأساسية المادية (مثل القدرة على التربح من النقص المؤقت في السوق). يتأثر العائد الملائم بظروف السوق وعوامل أخرى مثل تكاليف التخزين المادي.
أهلية نموذج عوامل الخطر
12.11 يجب على البنك تحديد أي عوامل الخطر داخل مكاتب التداول لديه-والتي حصلت على موافقة لاستخدام نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [12]- قد تأهلت لتضمينها في نموذج العجز المتوقع (ES) الداخلي للبنك لمتطلبات رأس المال التنظيمي على النحو المنصوص عليه في [13]. الشرط الضروري لتصنيف عامل الخطر على أنه قابل للنمذجة من قبل البنك هو اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر (RFET). يتطلب هذا الاختبار تحديد عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية التي تمثل عامل الخطر. لا يمكن اعتبار أن عمليات توفيق أوضاع الضمانات أو تقييمها هي أسعار حقيقية تلبي متطلبات اختبار أهلية عامل الخطر. سيُعد السعر حقيقيًا إذا استوفى على الأقل أحد المعايير التالية:
(1) أن يكون السعر الذي أجرت به المؤسسة إحدى المعاملات؛ أو
(2) أن يكون سعرًا يمكن التحقق منه لمعاملة فعلية بين أطراف على أساس تجاري بحت؛ أو
(3) أن يكون سعرًا مُستمدًا من عرض سعر مُلتزم به يقدمه (أ) البنك نفسه أو (ب) طرف آخر. يجب أن يتلقى بائع خارجي أو منصة تداول أو بورصة عرض السعر المُلتزم به وأن يتحققوا منه؛ أو
(4) أن يكون سعرًا تم الحصول عليه من بائع خارجي، حيث:
(أ) عالج البائع المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به؛ أو
(ب) يوافق البائع على تقديم دليل على المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب؛ أو
(ج) أن يلبي السعر أيًا من المعايير الثلاثة المذكورة مباشرةً في [12.11](1) إلى [12.11](3).
كما ذُكر في [12.11]، فإن عرض السعر الُملتزم به هو سعر يعرضه بائع تتم المعاملة معه على أساس تجاري بحت ويجب عليه شراء الأداة المالية أو بيعها وفقه.
يمكن عامةً قبول صلاحية المعاملات المنظمة وعروض الأسعار المُلتزم بها المؤهلة بحجم لا يمكن إهماله، وذلك مقارنةً بأحجام المعاملات المعتادة للبنك التي تعكس ظروف السوق العادية.
13.11 من أجل اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر، يجب أن يفي عامل الخطر الذي يستخدمه البنك في النموذج الداخلي بأحد المعايير التالية كل ثلاثة أشهر. يجب اعتبار أي سعر حقيقي تتم ملاحظته لإحدى المعاملات بمثابة ملاحظة لجميع عوامل الخطر التي يمثلها.
(1) يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 24 ملاحظة سعر حقيقي سنويًا (يتم قياسها على مدار الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي، مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد).41،42 علاوةً على ذلك، يجب ألا توجد فترة تبلغ 90 يومًا يُحدد فيها أقل من أربع ملاحظات أسعار حقيقية لعامل الخطر، وذلك على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). يجب رصد ومراقبة المعايير المذكورة أعلاه على أساس شهري؛ أو
(2) يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 100 ملاحظة سعر "حقيقي" خلال الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر "حقيقي" واحدة يوميًا في هذا العدد).
14.11 لكي يجتاز عامل الخطر اختبار أهليته، يجوز للبنك أيضًا عد ملاحظات الأسعار الحقيقية استنادًا إلى المعلومات المستمدة من بائع خارجي شريطة استيفاء جميع المعايير التالية:
(1) يُبلغ البائع البنك بعدد الأسعار الحقيقية المقابلة التي تم رصدها وتاريخ رصدها.
(2) يقدم البائع بصفة فردية الحد الأدنى من المعلومات المحددة للهوية اللازم لتمكين البنوك من ربط الأسعار الحقيقية المُلاحَظة بعوامل الخطر.
(3) يخضع البائع للتدقيق في ما يتعلق بصحة معلومات التسعير لديه. تجب إتاحة نتائج هذا التدقيق وتقاريره عند الطلب إلى البنك المركزي السعودي والبنوك كشرط مسبق للسماح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية التي يتلقاها البائع الخارجي. يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر منع البنك من استخدام البيانات من البائع الخارجي إذا لم يُرضه تدقيق البائع الخارجي.43
15.11 السعر الحقيقي هو الذي يمثل عامل المخاطرة للبنك حيث يكون البنك قادرًا على استخلاص قيمة عامل المخاطرة من قيمة السعر الحقيقي. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات تصف ربط ملاحظات الأسعار الحقيقية بعوامل الخطر. يجب على البنك تقديم معلومات كافية إلى البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كانت الأساليب التي يتبعها البنك مناسبةً.
نهج التجميع لاختبار أهلية عامل الخطر
16.11 يجوز للبنوك اختيار أحد أساليب التجميع التاليةعندما يمثل عامل الخطر نقطةً على منحنى أو سطح (وأشياء أخرى ذات أبعاد أكثر مثل المكعبات)، وذلك من أجل حساب ملاحظات الأسعار الحقيقية لاختبار أهلية عامل الخطر:
(1) نهج التجميع الذاتي. يتعين على البنك بموجب هذا النهج تحديد المجموعات التي سيستخدمها وتلبية المتطلبات التالية:
(أ) يجب أن تتضمن كل مجموعة عامل خطر واحد فقط، ويجب أن تتوافق جميع عوامل الخطر مع عوامل الخطر التي تشكل جزءًا من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) لدى البنك بغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA).44
(ب) يجب ألا تتداخل المجموعات مع بعضها.
(2) نهج التجميع التنظيمي. بموجب هذا النهج، يتعين على البنك استخدام مصفوفة المجموعات القياسية التالية على النحو المنصوص عليه في الجدول 1.
(أ) بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات بعد الاستحقاق الواحد (باستثناء التقلبات الضمنية) (t "الوقت"، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات في الصف (أ) أدناه.
(ب) بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات أبعاد الاستحقاق المتعددة (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ب) أدناه.
(ج) بالنسبة لعوامل خطر الفارق الائتماني والأسهم ذات بعد واحد أو أكثر للاستحقاق (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ج) أدناه.
(د) بالنسبة لأي عوامل خطر ذات بعد واحد أو أكثر من أبعاد التنفيذ (دلتا، δ؛ أي احتمال أن يكون الخيار "داخل نطاق المبلغ المستهدف" عند الاستحقاق)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (د) أدناه.45
(هـ) بالنسبة لأبعاد انقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمنية (باستثناء تلك الخاصة بخيارات مبادلة أسعار الفائدة)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ج) و(د) أدناه فقط.
(و) بالنسبة لأبعاد الاستحقاق وانقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمني من خيارات مبادلة أسعار الفائدة، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ب) و(ج) و(د) أدناه فقط.
المجموعات القياسية لنهج التجميع التنظيمي الجدول 1 الصف المجموعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (أ) 0≤t<0.75 0.75≤t<1.5 1.5≤t<4 4≤t<7 7≤t<12 12≤t<18 18≤t<25 25≤t<35 35≤t<∞ (ب) 0≤t<0.75 0.75≤t<4 4≤t<10 10≤t<18 18≤t<30 30≤t<∞ (ج) 0≤t<1.5 1.5≤t<3.5 3.5≤t<7.5 7.5≤t<15 15≤t<∞ (د) 0≤δ<0.05 0.05≤δ<0.3 0.3≤δ<0.7 0.7≤δ<0.95 0.95≤δ<1.00
17.11
يجوز للبنوك عد جميع ملاحظات الأسعار الحقيقية المخصصة لمجموعة معينة لتقييم ما إذا كانت ستجتاز اختبار أهلية عامل الخطر لأي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة. يجب تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي لمجموعة تمثل فيها أي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة المعنية.
18.11 عادةً ما تُعَد ملاحظات الأسعار الحقيقية لأدوات الدين في مجموعة الاستحقاق التي تم تخصيصها لها في البداية لكل [17.11] عند استحقاق تلك الأدوات والتي تم تحديدها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. عند انتفاء حاجة البنوك إلى نمذجة عامل خطر الفارق الائتماني الذي ينتمي إلى مجموعة استحقاق معينة، يُسمح للبنوك بإعادة تخصيص ملاحظات السعر الحقيقي لهذه المجموعة إلى مجموعة الاستحقاق المجاورة (الأقصر).46 لا يجوز احتساب ملاحظة السعر الحقيقي إلا في مجموعة استحقاق واحدة لأغراض اختبار أهلية عامل الخطر.
19.11 عندما يستخدم البنك دالة بارامترية لتمثيل منحنى/سطح ويحدد معلمات الدالة كعوامل خطر في نظام قياس المخاطر لديه، يجب اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر على مستوى بيانات السوق المستخدمة لمعايرة معلمات الدالة وعدم اجتيازه مباشرةً على مستوى معلمات عوامل الخطر هذه (نظرًا لحقيقة أن ملاحظات السعر الحقيقي التي تمثل عوامل الخطر هذه مباشرةً قد لا تتوفر).
20.11 يجوز للبنك استخدام عوامل خطر الائتمان أو الأسهم المنهجية ضمن نماذجه المصممة لرصد التحركات على مستوى السوق لاقتصاد أو منطقة أو قطاع معين، ولكن ليس المخاطر الفريدة لمُصدر محدد (ستكون المخاطر الفريدة لمُصدر محدد عامل خطر غير قابل للنمذجة (NMRF) ما لم توجد ملاحظات كافية للأسعار الحقيقية لهذا المُصدر). يمكن اعتبار أن ملاحظات الأسعار الحقيقية لمؤشرات السوق أو أدوات المُصدرين الأفراد تمثل عامل خطر منهجي طالما أنها تشترك مع ذاك العامل في نفس السمات.
21.11 بالإضافة إلى النهج الموضح في [20.11] حيث تتضمن عوامل الخطر المنهجية لعوامل خطر الائتمان أو الأسهم بُعدًا للاستحقاق (على سبيل المثال، منحنى الفارق الائتماني)، يجب استخدام أحد أساليب التجميع الموضحة أعلاه لبعد الاستحقاق المعني من أجل حساب ملاحظات الأسعار "الحقيقية" لاختبار أهلية عامل الخطر.
22.11 يتعين على البنك اختيار البيانات الأكثر ملاءمة لمعايرة نموذج عامل الخطر بمجرد اجتياز ذاك العامل اختبار أهلية عامل الخطر. لا يلزم أن تكون البيانات المستخدمة لمعايرة النموذج هي نفس البيانات المستخدمة لاجتياز اختبار أهلية عامل الخطر.
23.11 بمجرد اجتياز عامل الخطر اختبار أهليته، يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع لديه مناسبة بناءً على المبادئ الواردة في [25.11] إلى [26.11]. عندما لا يفي البنك بهذه المبادئ على نحو يرضي البنك المركزي لعامل خطر معين، يجوز للبنك المركزي اعتبار البيانات غير مناسبة لاستخدامها لمعايرة النموذج، وفي هذه الحالة، يجب استبعاد عامل الخطر من نموذج العجز المتوقع وإخضاعه لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة.
24.11 في حالات شديدة الندرة، قد يوجد سبب وجيه يجعل عدداً كبيراً من عوامل الخطر القابلة للنمذجة عبر مختلف البنوك غير قابلة للنمذجة، وذلك بسبب الانخفاض واسع النطاق في أنشطة التداول (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية الأجنبية والتي تؤثر على العديد من البنوك، أو عندما تخضع الأسواق المالية لتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هي اعتباره عامل خطر قابل للنمذجة لم يعد يجتاز اختبار أهليته. ومع ذلك، لا ينبغي لمثل هذه الإجابة تيسير خفض متطلبات رأس المال. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
مبادئ قابلية النمذجة لعوامل الخطر التي تجتاز اختبار أهليتها
25.11 تستعين البنوك بالكثير من النماذج من مختلف الأنواع لتحديد المخاطر الناجمة عن مراكز التداول. قد تتباين متطلبات البيانات لكل نموذج. قد تستخدم البنوك مصادر أو أنواعًا مختلفة من البيانات لعوامل الخطر للنماذج المختلفة. ينبغي للبنوك ألا تعتمد فقط على عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية لتحديد ما إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة. يجب أيضًا أخذ دقة مصدر ملاحظة السعر الحقيقي لعامل الخطر في الحسبان.
26.11 بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في [12.11] إلى [23.11] يجب على البنوك تطبيق المبادئ أدناه لتحديد ما إذا كان عامل الخطر الذي اجتاز اختبار أهليته يمكن نمذجته باستخدام نموذج العجز المتوقع، أو ما إذا كان يجب أن يخضع لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. مطلوب من البنوك أن تثبت أنها تتبع هذه المبادئ للبنك المركزي. يجوز للبنك المركزي تحديد عوامل الخطر على أنها غير قابلة للنمذجة في حالة عدم تطبيق هذه المبادئ.
(1) المبدأ الأول. يجوز للبيانات المستخدمة أن تتضمن توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة. كثيرًا ما تُسعر البنوك الأدوات باعتبارها توليفةً من عوامل المخاطرة. عامةً، تُعد عوامل الخطر المشتقة فقط من مجموعة عوامل خطر قابلة للنمذجة أنها قابلة للنمذجة كذلك. على سبيل المثال، يمكن تصنيف عوامل الخطر المشتقة من خلال نماذج بيتا متعددة العوامل والتي تعتمد مدخلاتها ومعايراتها فقط على عوامل الخطر القابلة للنمذجة على أنها قابلة للنمذجة كذلك، ويمكن تضمينها في نموذج العجز المتوقع. عامل الخطر المشتق من مجموعة من عوامل الخطر القابلة للنمذجة والتي تم إسنادها إلى مجموعات مميزة لمنحنى/سطح معين تكون غير قابلة للنمذجة إلا إذا اجتاز عامل الخطر هذا أيضًا اختبار أهليته.
(أ) يجب أن يتسق الاستيفاء المبني على توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة مع التخطيطات المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر (لتحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر) ولا ينبغي أن يعتمد على مناهج تجميع بديلة أوسع نطاقًا. وبالمثل، قد تعمل البنوك على ضغط عوامل الخطر في بُعد أصغر من عوامل الخطر المتعامدة (مثل المكونات الرئيسية) و/أو استنباط المعلمات من ملاحظات عوامل الخطر القابلة للنمذجة-كما هو الحال في نماذج التقلبات الضمنية العشوائية، من دون أن تكون المعلمات قابلةً للملاحظة في السوق مباشرةً.
(ب) يجوز للبنوك استقراء ما يصل إلى مسافة معقولة من أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي. ينبغي ألا يعتمد الاستقراء فقط على أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، بل على أكثر من عامل خطر قابل للنمذجة. يجب أن يؤخذ الاستقراء بعين الاعتبار عند تحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في حالة استخدام البنك للاستقراء.
(2) المبدأ الثاني. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج برصد مخاطر السوق الفريدة والعامة. المخاطر العامة للسوق هي ميل قيمة الأداة للتغيّر مع تغيير قيمة السوق الأوسع نطاقًا على النحو الذي يوضحه مؤشر مناسب أو مؤشرات مناسبة. المخاطر الفريدة هي المخاطر المرتبطة بإصدار بعينه، بما في ذلك أحكام التخلف عن السداد والاستحقاق والأقدمية. يجب أن تسمح البيانات بإدراج كلا مكوني مخاطر السوق مقرر رصدهما في نموذج لمخاطر السوق يُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال. يجب على البنك تطبيق رسوم عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة للجوانب غير المرصودة بشكل كافٍ في نموذجه إذا لم تعكس البيانات المستخدمة في النموذج مخاطر السوق الفريدة أو العامة.
(3) المبدأ الثالث. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج بعكس التقلبات والارتباطات بين مراكز المخاطرة. يجب على البنوك التأكد من عدم تهوين شأن تقلب الأصول (على سبيل المثال، عن طريق احتساب متوسط غير مناسب للبيانات أو المقاييس البديلة). بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التأكد من أنها تعكس بدقة الارتباط بين أسعار الأصول والمعدلات عبر منحنيات و/أو تقلبات العائد داخل أسطح التقلب. يمكن لمصادر البيانات المختلفة أن توفر تقديرات مختلفة تمامًا للتقلبات والارتباطات لأسعار الأصول. ينبغي للبنك انتقاء مصادر البيانات بما يضمن (أ) أن تمثل البيانات ملاحظات الأسعار الحقيقية؛ (ب) ألا يهون اختيار البيانات شأن تقلب الأسعار؛ و(ج) أن تكون الارتباطات تقريبات معقولة للارتباطات بين ملاحظات الأسعار الحقيقية. علاوة على ذلك، يجب ألا تهون تحولات شأن التقلبات الناجمة عن عوامل الخطر، ويجب أن تعكس بدقة الارتباطات الناشئة عن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج العجز المتوقع للبنك.
(4) المبدأ الرابع. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة الأسعار المُلاحظة و/أو المذكورة في السوق. يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة تمثل على نحو معقول ملاحظات الأسعار الحقيقية عندما لا تكون البيانات المستخدمة مستمدة من ملاحظات الأسعار الحقيقية. يتعين على البنك لتحقيق هذه الغاية أن يوفّق بصورة دورية بين بيانات الأسعار المستخدمة في نموذج المخاطر وبين أسعار المكاتب الأمامية والخلفية. وكما أن المكتب الخلفي يتحقق من صحة السعر لدى المكتب الأمامي، ينبغي كذلك تضمين أسعار نموذج المخاطر في المقارنة. يجب أن تتكون مقارنة أسعار المكاتب الأمامية أو الخلفية بأسعار المخاطر من مقارنات أسعار المخاطر مع ملاحظات الأسعار الحقيقية، ولكن يمكن استخدام أسعار المكاتب الأمامية والخلفية عندما لا تتوفر ملاحظات الأسعار الحقيقية على نطاق واسع. يجب على البنوك توثيق نهجها في استنباط عوامل الخطر من أسعار السوق.
(5) المبدأ الخامس. يجب تحديث البيانات المستخدمة بوتيرة كافية. قد يتطلب نموذج مخاطر السوق كميات كبيرة من البيانات، وقد يصعب تحديث مثل هذه المجموعات الكبيرة من البيانات بصورة متكررة. ينبغي للبنوك السعي الجاد لتحديث بيانات نماذجها بأكبر وتيرة ممكنة لمراعاة معدل دوران المراكز المتكرر في محفظة التداول وظروف السوق المتغيرة. ينبغي للبنوك تحديث البيانات على أساس شهري على الأقل، ولكن يُفضل أن تفعل ذلك يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك وضع سير عمل لتحديث مصادر البيانات. بالإضافة إلى ذلك، عندما يستخدم البنك الانحدارات لتقدير معلمات عوامل الخطر، يجب عليه إعادة تقديرها بصورة منتظمة، وألا تقل وتيرة ذلك عامةً عن مرة كل أسبوعين. تجب كذلك معايرة نماذج التسعير مع أسعار السوق الحالية بوتيرة كافية، ومن الأفضل ألا تقل وتيرتها عن وتيرة معايرة نماذج التسعير في المكتب الأمامي. ينبغي للبنوك أن تكون لديها سياسات واضحة لإعادة ملء و/أو رأب الفجوات في البيانات المفقودة عند الحاجة.
(6) المبدأ السادس. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة لتحديد العجز المتوقع في فترة الإجهاد (ESR,S) أسعار السوق التي تمت ملاحظتها و/أو تحديدها خلال فترة الإجهاد. ينبغي استمداد البيانات لنموذج ESR,S مباشرةً من الفترة التاريخية كلما أمكن. ثمة حالات تختلف فيها خصائص الأدوات الحالية في السوق عن تلك في فترة الإجهاد. يتعين على البنوك مع ذلك أن تبرر بشكل تجريبي أي حالات تكون فيها أسعار السوق المستخدمة خلال فترة الإجهاد مختلفة عن تلك التي لوحظت فعليًا خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك إثبات أن الأسعار المستخدمة مطابقة للتغيرات في الأسعار أو فروق الأدوات المماثلة خلال فترة الإجهاد، وذلك في الحالات التي لم تكن فيها الأدوات المتداولة حاليًا موجودةً خلال فترة الإجهاد المالي الكبير.
(أ) يجب على البنك في الحالات التي لا تبرر فيها البنوك بشكل كافٍ استخدام بيانات السوق الحالية للمنتجات التي تغيرت خصائصها منذ فترة الإجهاد أن يحذف عامل الخطر لفترة الإجهاد وتلبية متطلبات [5.13] (2)(ب) بحيث تفسر المجموعة المختصرة لعوامل الخطر 75% من نموذج العجز المتوقع المحدد بالكامل. علاوة على ذلك، إذا تم استخدام عوامل الخطر محددة الأسماء لحساب العجز المتوقع في الفترة الفعلية ولم تتوفر هذه الأسماء في فترة الإجهاد، فثمة قرينة مفادها أن الجزء الفريد لعوامل الخطر هذه لا تتضمنه المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. يجب تخطيط التعرضات لعوامل الخطر المدرجة في المجموعة الحالية وليس المختصرة وفقًا لعامل الخطر الأكثر ملاءمةً للمجموعة المختصرة لأغراض حساب مقاييس العجز المتوقع في فترة الإجهاد.
(7) المبدأ السابع. يجب أن يكون الاستعانة بالمقاييس البديلة محدودًا، ويجب أن تتمتع تلك المقاييس بخصائص تتشابه بالقدر الكافي مع المعاملات التي تمثلها. يجب أن تكون المقاييس البديلة مناسبةً للمنطقة والجودة ونوع الأداة التي تهدف إلى تمثيلها. سيقيّم البنك المركزي ما إذا كانت أساليب الجمع بين عوامل الخطر سليمةً من الناحية المفاهيمية والتجريبية.
(أ) على سبيل المثال، يجب أن يقوم استخدام المؤشرات في النموذج متعدد العوامل برصد المخاطر المرتبطة بالأصول التي تمثلها المؤشرات، ويجب أن تكون المخاطر الفريدة المتبقية غير مرتبطة عبر مختلف المُصدرين بوضوح. يجب أن يتمتع النموذج متعدد العوامل بقوة تفسيرية كبيرة لحركات أسعار الأصول ويوفر تقييمًا لعدم اليقين في النتيجة النهائية بسبب استخدام مقياس بديل. يجب أن تكون مُعامِلات (بيتا) النموذج متعدد العوامل قائمةً على أسس تجريبية، ولا يجوز تحديدها بناءً على التقدير. ينبغي عامةً اعتبار الحالات التي يتم فيها تحديد المُعامِلات عن طريق التقدير بمثابة عوامل خطر غير قابلة للنمذجة.
(ب) إذا قامت البيانات البديلة في نموذج العجز المتوقع للفترة الحالية بتمثيل عوامل الخطر، فيجب استخدام تمثيل البيانات البديلة لعامل الخطر - وليس عامل الخطر نفسه - في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، ما لم يحدد البنك الأساس بين عامل الخطر البديل والفعلي وقام برسملة الأساس بشكل صحيح إما عن طريق تضمين الأساس في نموذج العجز المتوقع (إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة) أو رصد الأساس باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. إذا تم تحديد متطلبات رأس المال للأساس بشكل صحيح، يمكن للبنك اختيار أن يُضمن في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر إما:
(أ) عامل الخطر والأساس البديلين؛ أو
(ب) عامل الخطر الفعلي نفسه.
41 عندما يستخدم البنك بيانات في ملاحظات الأسعار الحقيقية من مصدر خارجي، ويحدث تأخر زمني عند توفير هذه الملاحظات (على سبيل المثال، عدم توفر البيانات المقدمة ليوم معين إلا بعد عدد من الأسابيع)، فإن الفترة المستخدمة لاختبار أهلية عامل الخطر قد تختلف عن الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي. ينبغي ألا يكون الفرق في الفترات المستخدمة في اختبار أهلية عامل الخطر ومعايرة نموذج العجز المتوقع أكبر من شهر واحد، أي أن البنوك يمكنها أن تستخدم لكل عامل خطر فترة زمنية مدتها عام واحد تنتهي حتى شهر واحد قبل اختبار أهلية عامل الخطر بدلاً من الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي.
42 قد يضيف البنك على وجه الخصوص عوامل خطر قابلة للنمذجة، وبدلًا من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يستخدم الأساس بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة الإضافية تلك وعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة. سيُعد هذا الأساس عامل خطر غير قابل للنمذجة. حصيلة جمع بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة وغير القابلة للنمذجة هي عامل خطر غير قابل للنمذجة.
43 في هذه الحالة، قد يُسمح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية من هذا البائع لعوامل الخطر الأخرى.
44 إن متطلب استخدام نفس المجموعات أو تقسيم عوامل الخطر لاختبار عزو الأرباح والخسائر وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر يعترف بوجود مقايضة في تحديد المجموعات لنموذج العجز المتوقع. قد يُسهل استخدام مجموعات أكثر تفصيلاً نجاح مكتب التداول في تلبية متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر، ولكن قد يعيق التفصيل الإضافي قدرة البنك على استمداد على عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية المُلاحظة لكل مجموعة لتلبية متطلبات قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك أخذ هذه المقايضة في الحسبان عند تصميم نماذجها للعجز المتوقع.
45 بالنسبة لأسواق الخيارات حيث تكون التعريفات البديلة للنقدية هي المعيار السائد، يتعين على البنوك تحويل مجموعات دلتا التنظيمية إلى الممارسات القياسية السائدة في السوق باستخدام نماذج التسعير المعتمدة لديها.
46على سبيل المثال، إذا كان السند ذو أجل استحقاق أصلي يبلغ أربع سنوات، وتمت ملاحظة السعر الحقيقي لديه في تاريخ إصداره منذ ثمانية أشهر، يمكن للبنوك أن تختار تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي للمجموعة المرتبطة باستحقاق بين 1.5 و3.5 سنوات بدلاً من المجموعة المرتبطة باستحقاق بين 3.5 و7.5 سنوات التي تُخصص لها عادةً.12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر
1.12 على النحو المنصوص عليه في [4.10] يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [4.10] (2).
2.12 يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [43.13].
3.12 يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية.
(1) يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار عزو الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني.
(2) قد يطلب البنك المركزي نتائج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ.
(3) سيحدد البنك المركزي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك.
(أ) قد يبدأ البنك المركزي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات.
سيفرض البنك المركزي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج.
متطلبات الاختبار الرجعي
4.12 تقارن متطلبات الاختبار الرجعي بين مقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) المُعاير لفترة الاحتفاظ ليوم واحد وبين كل من الأرباح والخسائر الفعلية (APL) والأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. المتطلبات المُحددة واجبة التطبيق على مستوى البنك بأكمله ومستوى مكتب التداول موصوفة أدناه.
5.12 يجب أن يستند الاختبار الرجعي لنموذج المخاطر على مستوى البنك بأكمله إلى مقياس القيمة المعرضة للخطر المُعاير عند مستوى الثقة المئوي 99.
(1) ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لدفتر التداول على مستوى البنك بأكمله بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر المستمد من النموذج. وفق [8.16] يتم حساب الاستثناءات للخسائر الفعلية بمعزل عن الاستثناءات للخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
(2) في حالة عدم توفر مقياس الربح والخسارة أو مقياس القيمة المعرضة للخطر اليومية أو استحالة حسابه، فسيتم احتسابه كقيمة شاذة.
6.12 في حال تمكن البنك من إثبات أن القيمة الشاذة تتصل بعامل خطر غير قابل للنمذجة، وتجاوزت متطلبات رأس المال لعامل الخطر غير القابل للنمذجة هذا الخسارة الفعلية أو الافتراضية لذلك اليوم، فقد يتم تجاهلها لغرض عملية الاختبار الرجعي الشامل إذا تم إخطار البنك المركزي وفقًا لذلك ولم تعترض على هذه المعالجة. في هذه الحالات، يجب على البنك توثيق تاريخ حركة قيمة عامل الخطر غير القابل للنمذجة ذي الصلة والحصول على أدلة داعمة على أنه تسبب في الخسارة المعنية.
إذا كان الاستثناء في الاختبار الرجعي على مستوى مكتب التداول مدفوعًا بعامل خطر غير قابل للنمذجة والذي يتلقى متطلب رأس مال للعجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) بما يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL) أو الخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) لذلك اليوم، فيُسمح بتجاهله لأغراض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون البنك قادرًا على حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكتب التداول المحدد وليس فقط لعامل الخطر المعني لكل المكاتب. على سبيل المثال، إذا كان الربح والخسارة لمكتب ما -1.5 مليون ريال سعودي، والقيمة المعرضة للخطر 1 مليون ريال سعودي، فإن متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (على مستوى المكتب) بقيمة 0.8 مليون يورو لن يكفي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة المُعزى إلى مستوى مكتب التداول المستقل (من دون القيمة المعرضة للخطر) أكبر من خسارة قدرها 1.5 مليون ريال سعودي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب.
7.12 يجب تحديث نطاق المحفظة الخاضعة للاختبار الرجعي على مستوى البنك كل ثلاثة أشهر بناءً على نتائج أحدث اختبار رجعي على مستوى مكاتب التداول واختبار أهلية عوامل الخطر واختبارات عزو الأرباح والخسائر.
8.12 يتضمن إطار تفسير البنك المركزي لنتائج الاختبار الرجعي لنموذج رأس المال على مستوى البنك مجموعةً من الاستجابات المحتملة، وذلك اعتمادًا على قوة الإشارة الناتجة عن الاختبار الرجعي. هذه الاستجابات مصنفة إلى ثلاث مناطق للاختبار الرجعي مميزة لونيًا في تسلسل هرمي من الاستجابات.
(1) المنطقة الخضراء يتوافق هذا مع النتائج التي لا تشير في حد ذاتها إلى وجود مشكلة في جودة نموذج البنك أو دقته.
(2) المنطقة الكهرمانية. تشمل النتائج التي تثير تساؤلات في هذا الصدد والتي لا يُعد هذا الاستنتاج لها نهائيًا.
(3) المنطقة الحمراء. تعني نتيجةً تشير على الأرجح إلى وجود مشكلة في نموذج المخاطر لدى البنك.
9.12 تُحدد هذه المناطق وفقًا لعدد الاستثناءات في برنامج الاختبار الرجعي مع مراعاة الأخطاء الإحصائية كما هو موضح في [9.16] إلى [21.16]. يوضح الجدول 1 حدود هذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار رجعي وفق عينة مكونة من 250 ملاحظة.
مناطق الاختبار الرجعي الجدول 1 منطقة الاختبار الرجعي عدد الاستثناءات مضاعف معتمد على الاختبار الرجعي (تتم إضافته إلى أي إضافة نوعية وفق [MAR33.44]) الخضراء 0 1.50 1 1.50 2 1.50 3 1.50 4 1.50 الكهرمانية 5 1.70 6 1.76 7 1.83 8 1.88 9 1.92 الحمراء 10 أو أكثر 2.00
10.12
عامةً، لن تؤدي المنطقة الخضراء للاختبار الرجعي إلى زيادة البنك المركزي لمتطلبات رأس المال للاختبار الرجعي (أي لن يتم تطبيق أي إضافات للاختبار الرجعي).
11.12 قد تصدر النتائج في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي عن نماذج دقيقة أو غير دقيقة. من المعتقد عمومًا مع ذلك أن حدوث هذه الأخطاء أكثر احتمالًا في النماذج غير الدقيقة مقارنةً بالدقيقة منها. سيفرض البنك المركزي في منطقة الاختبار الرجعي الكهرمانية متطلبات رأس مال أعلى في هيئة إضافات للاختبار الرجعي. يجب تحديد حجم أي إضافة للاختبار الرجعي وفق عدد الاستثناءات بشكل عام كما هو موضح في الجدول 1 من [9.12].
12.12 يجب على البنك أيضًا توثيق جميع الاستثناءات الناتجة عن برنامج الاختبار الرجعي المستمر لديه، بما في ذلك شرح لكل استثناء.
13.12 كما قد يجري البنك اختبارات رجعية لمجالات الثقة بخلاف الشريحة المئوية التاسعة والتسعين، أو قد يجري اختبارات إحصائية أخرى بخلاف المنصوص عليها في هذا المعيار.
14.12 بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأعلى لأي نتائج تضع البنك في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي، في حالة وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الأساسية للنموذج، قد ينظر البنك المركزي في ما إذا كان سيمنع البنك من استخدام النموذج لأغراض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تمامًا.
15.12 إذا وقع نموذج البنك في المنطقة الحمراء للاختبار الرجعي، سيقوم البنك المركزي تلقائيًا بزيادة عامل الضرب المطبق على نموذج البنك أو قد لا يسمح له باستخدام النموذج.
الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول
16.12 سيتم اختبار أداء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبار الرجعي اليومي.
17.12 يُعد تقييم الاختبار الرجعي مكملاً لتقييم عزو الأرباح والخسائر عند تحديد أهلية مكتب التداول لنهج النماذج الداخلية.
18.12 يجب أن يقارن الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول مقياس القيمة المعرضة للخطر ليوم واحد لكل مكتب (مع مُعايرته وفق بيانات أحدث 12 شهرًا والترجيح بالتساوي) عند الشريحة المئوية 97.5 والشريحة المئوية 99 على حد سواء، وذلك باستخدام سنة واحدة على الأقل من الملاحظات الحالية للربح والخسارة ليوم واحد لدى المكتب.
(1) ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لمكتب التداول بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر الذي يحدده نموذج البنك. تُحسب استثناءات الخسائر الفعلية بمعزل عن استثناءات الخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
(2) سيتم احتساب عنصر الربح والخسارة أو مقياس المخاطر كقيمة شاذة في حالة عدم توفرهما أو استحالة حسابهما.
من غير المسموح توسيع نطاق تقلبات العوائد لحساب القيمة المعرضة للخطر وفق تقدير البنك بما يؤدي إلى استخدام فترة ملاحظة أقصر. قد يوسع البنك نطاق تقلبات الملاحظات كافةً لعامل خطر محدد أو مجموعة محددة من عوامل الخطر بما يعكس فترة إجهاد حديثة. لا يجوز للبنك استخدام هذه البيانات موسعة النطاق لحساب تقديرات القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع المستقبليين إلا بعد إخطار البنك المركزي مسبقاً بهذا التعديل.
يجب تحديد متطلبات رأس المال لجميع المراكز في مكتب التداول باستخدام النهج الموحدإذا كان لدى أي مكتب تداول معني أكثر من 12 استثناء عند الشريحة المئوية 99 أو 30 استثناء عند الشريحة المئوية 97.5 في أحدث فترة تبلغ 12 شهرًا.47 47 يجب على المكاتب المعرضة لمخاطر تخلف المُصدر عن السداد اجتياز عملية موافقة من مرحلتين. أولاً، يجب أن يجتاز نموذج مخاطر السوق الاختبار الرجعي وتقييم عزو الأرباح والخسائر. يجوز لمكتب التداول بعد ذلك رهنًا باعتماد نموذج مخاطر السوق التقدم بطلب للحصول على موافقة على نموذج مخاطر التخلف عن السداد. لا بد من رسملة المكاتب التي تعجز عن اجتياز أي من الاختبارين وفق النهج الموحد.
متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA)
20.12 يقوم اختبار عزو الأرباح والخسائر بمقارنة الأرباح والخسائر اليومية النظرية للمخاطر (RTPL) بالأرباح والخسائر اليومية الافتراضية (HPL) لكل مكتب تداول. يهدف الاختبار إلى:
(1) قياس أهمية التبسيطات في النماذج الداخلية للبنوك المستخدمة لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق المدفوعة بعوامل الخطر المفقودة والاختلافات في طريقة تقييم المراكز مقارنةً بأنظمة المكاتب الأمامية لديها؛ و
(2) منع البنوك من استخدام نماذجها الداخلية لأغراض متطلبات رأس المال عندما تعتبر أن مثل هذه التبسيطات جوهرية.
21.12 يجب إجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر على أساس مستقل لكل مكتب تداول ضمن نطاق الاستخدام لنهج النماذج الداخلية.
تعريف الأرباح والخسائر المستخدمة في اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي
22.12 الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) هي الأرباح والخسائر اليومية على مستوى مكتب التداول الناتجة عن محرك التقييم لنموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول.
(1) يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع للبنك مع معلمات البنك المركزي وأي عوامل خطر يعتبرها البنك المركزي غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة.
(2) لا يجب أن تأخذ الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في الاعتبار أي عوامل خطر لا يدرجها البنك في نموذج إدارة المخاطر الخاص بمكتب التداول لديه.
23.12 ينبغي تضمين الحركات في جميع عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول، حتى لو استخدم عنصر التنبؤ في النموذج الداخلي بيانات تتضمن مخاطر متبقية إضافية. على سبيل المثال، قد يقوم البنك الذي يستخدم نموذج مؤشرات قائم على معامل بيتا متعدد العوامل لوصف مخاطر الأحداث بتضمين بيانات بديلة في معايرة المكون المتبقي بما يعكس الأحداث المحتملة غير المُلاحظة في السلسلة الزمنية التاريخية محددة الاسم. حقيقة كون الاسم من عوامل الخطر في النموذج، وإن كان قد تمت نمذجته في بيئة نموذج متعدد العوامل، تعني أن البنك سيضمن العائد الفعلي للاسم في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (وفي قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية) والحصول على إثبات لتغطية عامل الخطر لدى النموذج، وذلك لأغراض اختبار عزو الأرباح والخسائر.
24.12 يقارن اختبار عزو الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية.
25.12 يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي.
26.12 يجب استبعاد الرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه).
27.12 يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.48
28.12 لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي.
29.12 يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها.
مواءمة إدخال بيانات اختبار عزو الأرباح والخسائر
30.12 لغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه:
(1) يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.
(2) لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي.
(3) يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات مماثلة.
(4) يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار عزو الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي.
31.12 سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما:
(1) عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛
(2) من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س).
في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه.
32.12 إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار عزو الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
33.12 لا تجوز للبنوك مواءمة البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لعوامل الخطر مع البيانات المُدخلة المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. لا يجوز إجراء تعديلات على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر أو الأرباح والخسائر الافتراضية لمعالجة الضوضاء التشغيلية المتبقية. تنشأ الضوضاء التشغيلية المتبقية من حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في نظامين مختلفين وفي نقطتين زمنيتين مختلفتين. قد ينجم ذلك عن نقل أجزاء كبيرة من البيانات عبر الأنظمة، وقد تؤدي عمليات تجميع البيانات المحتملة إلى نشأة فجوات طفيفة في التسوية أقل من مستويات التفاوت اللازم للتدخل؛ أو عن الاختلافات الصغيرة في البيانات الثابتة/المرجعية والتكوين.
مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر
34.12 تستند متطلبات عزو الأرباح والخسائر إلى مقياسين للاختبار:
(1) مقياس معامل سبيرمان للارتباط لتقييم الارتباط بين قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية؛ و
(2) مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) لتقييم تشابه توزيعات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
35.12 يجب على البنك لحساب كل مقياس اختبار لمكتب التداول استخدام السلسلة الزمنية لأحدث 250 يوم تداول لملاحظات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
عملية تحديد مقياس معامل سبيرمان للارتباط
36.12 بالنسبة للسلسة زمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، يجب على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة من الرتب استنادًا إلى حجم الأرباح والخسائر (RHPL). يعني هذا تعيين الرتبة 1 لأدنى قيمة في السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، والرتبة 2 للقيمة الأدنى التالية وهكذا دواليك.
37.12 بالمثل، بالنسبة للسلسلة زمنية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، يتعين على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة للرتب بناءً على الحجم (RRTPL).
38.12 يجب على البنوك حساب معامل سبيرمان للارتباط للسلسلتين الزمنيتين لقيم الرتب لدى R RTPL و R HPLبناءً على الحجم باستخدام المعادلة التالية حيث σRHPL وσRRTPL هما الانحرافات المعيارية لكل من لكل من RRTPL و RHPL على التوالي.
عملية تحديد مقاييس اختبار كولموغوروف-سميرنوف
39.12 يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المحددة.
40.12 يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر الافتراضية. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر الافتراضية هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر الافتراضية التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر الافتراضية المحددة.
41.12 مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) هو أكبر فرق مطلق تمت ملاحظته بين دالتي التوزيع التراكمي التجريبي عند أي قيمة للربح والخسارة.
تقييم مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر
42.12 بناءً على نتائج المقاييس، يتم تخصيص مكتب تداول لمنطقة الاختبار الحمراء أو الكهرمانية أو الخضراء لعزو الأرباح والخسائر كما هو موضح في الجدول 2.
(1) يقع مكتب التداول في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر في حال كان كلا من
(أ) كان مقياس الارتباط أعلى من 0.80؛ و
(ب) مقياس اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أقل من 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264).
(2) يقع مكتب التداول في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا كان مقياس الارتباط أقل من 0.7 أو كان اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أعلى من 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055).
(3) يقع مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا لم يوزع على المنطقة الخضراء أو الحمراء.
عتبات اختبار عزو الأرباح والخسائر الجدول 2 المنطقة معامل سبيرمان للارتباط اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) عتبات المنطقة الكهرمانية 0.80 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264) عتبات المنطقة الحمراء 0.70 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055)
43.12
مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج الموحد.
(1) يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد.
(2) يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى:
(أ) ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
(ب) يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
44.12 إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
(1) إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر حتى:
(أ) ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
(ب) يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة.
(2) تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [43.13]
48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (استخدام مصطلحات الرياضيات المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل.
معالجة مخصصة للحالات الاستثنائية
45.12 قد يوجد في حالات نادرة للغاية سبب وجيه يفسر إنتاج سلسلة من النماذج الدقيقة على مستوى مكاتب التداول عبر مختلف البنوك للعديد من استثناءات الاختبار الرجعي أو تتبعها بشكل غير كافٍ الربح والخسارة الناتجين عن نموذج التسعير في المكتب الأمامي (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية عبر الحدود والتي تؤثر على العديد من البنوك أو عندما تمر الأسواق المالية بتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هو السماح لمكاتب التداول المعنية بمواصلة استخدام نهج النماذج الداخلية، ولكنه يتطلب أن يأخذ نموذج كل مكتب تداول في الحسبان التحول في النظام أو الإجهاد الكبير بالسوق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة إجراءاته في تحديث النموذج. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
13- نهج النماذج الداخلية: حساب متطلبات رأس المال
نهج النماذج الداخلية القائم على استخدام أساليب العجز المتوقع (ES).
حساب العجز المتوقع
1.13 ستتمتع البنوك بالمرونة في تصميم الطبيعة الدقيقة لنماذج العجز المتوقع (ES)، لكن سيتم تطبيق المعايير الدنيا التالية لغرض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويُمكن للبنوك الخاضعة لموافقة البنك المركزي أن تطبق معاييرًا أكثر صرامةً.
نهج النماذج الداخلية لا يتطلب محاكاة جميع المنتجات عند إجراء إعادة التقييم الكاملة. يمكن استخدام التبسيطات (مثل التقييم القائمة على الحساسيات) بشرط أن يوافق البنك المركزي على أن الطريقة المستخدمة مناسبة للأدوات المشمولة.
2.13 ويجب حساب العجز المتوقع على أساس يومي للنماذج الداخلية على مستوى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويجب أيضًا حساب العجز المتوقع على أساس يومي لكل مكتب تداول يستخدم نهج النماذج الداخلية.
3.13 وعند حساب العجز المتوقع، يجب على البنك استخدام مستوى ثقة أحادي الطرف نسبته 97.5 مئوية.
4.13 وعند حساب العجز المتوقع، يجب أن تنعكس آفاق السيولة الموضحة في [12.13] عن طريق قياس العجز المتوقع وفقًا لأفق أساسي. ويجب حساب العجز المتوقع لأفق سيولة من العجز المتوقع عند أفق سيولة أساسي لمدة 10 أيام، مع تطبيق التحجيم على نتيجة أفق الأساس هذه كما هو موضح أدناه، حيث:
(1) ES هو العجز المتوقع التنظيمي المُعدّل حسب السيولة؛
(2) T هو زمن الأفق الأساسي، أي 10 أيام؛
(3) EST(P) هو العجز المتوقع عند أفق زمني T لمحفظة بها المراكزP = (pi) فيما يتعلق بالصدمات لجميع عوامل الخطر التي تتعرض لها المراكز P؛
(4) EST(P, j) يمثل قيمة العجز المتوقع خلال الأفق الزمنــي T لمحفظة مكونة مــن مــراكز معطاة بــP = (pi) بالنسبة للصدمات لكل مركز pi في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر Q (pi, j) مع ثبات كل عوامل الخطر الأخرى؛ و
(5) يجب حساب العجز المتوقع عند الأفق الزمني T، EST(P) للتغيرات في عوامل الخطر ويجب حساب EST(P, j) للتغيرات في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر ذات الصلة Q(pi, j) على مدار الفترة الزمنية T من دون التوسعة انطلاقًا من أفق زمني أقصر؛ و
(6) Q(pi, j)j هي مجموعة فرعية لعوامل الخطر تكون فيها آفاق السيولة، على النحو المحدد في [12.13] لمكتب التداول الذي تم فيه حجز pi بنفس طول LHj على الأقل وفقًا للجدول أدناه. على سبيل المثال، Q(pi,4) هي مجموعة عوامل الخطر ذات أفق زمني يبلغ 60 يومًا وأفق سيولة يبلغ 120 يومًا. تُرجى ملاحظة أن Q(pi, j) هي مجموعة فرعية من Q(pi, j–1)؛
(7) من الممكن تحديد السلسلة الزمنية لتغيرات عوامل الخطر على مدى الفترة الزمنية الأساسية T من خلال الملاحظات المتداخلة؛ و
(8) LHj هو أفق السيولة j وفق الآجال المبينة في الجدول التالي:
آفاق السيولة ، j الجدول 1 j LHj 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120
5.13 تنبغي معايرة مقياس العجز المتوقع وفق فترة الإجهاد.
(1) على وجه التحديد، ينبغي أن تكون نتيجة مقياس العجز المتوقع هي نفسها التي قد تنشأ عن محفظة البنك الحالية إذا كانت عوامل الخطر ذات الصلة تمر بفترة إجهاد. هذا تقييم مشترك لجميع عوامل الخطر ذات الصلة والذي سيوضح مقاييس الارتباط في فترات الإجهاد.
(2) ينبغي أن تعتمد هذه المعايرة على نهج غير مباشر قائم على مجموعة مختصرة من عوامل الخطر. يتعين على البنوك تحديد مجموعة مختصرة من عوامل الخطر ذات صلة بمحافظها وأن يكون تاريخها من الملاحظات طويلًا بما فيه الكفاية.
(أ) هذه المجموعة المختصرة من عوامل الخطر خاضعة لموافقة البنك المركزي ويجب أن تلبي متطلبات جودة البيانات لعامل خطر قابل للنمذجة كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11].
يجب أن يكون بوسع مجموعة عوامل الخطر المختصرة المحددة تفسير ما لا يقل عن 75% من التباين في نموذج العجز المتوقع الكامل (أي أن العجز المتوقع للمجموعة المختصرة لعوامل الخطر يجب أن يساوي في المتوسط 75% على الأقل من نموذج العجز المتوقع الموضح بالكامل والذي تم قياسه خلال فترة الـ 12 أسبوعًا الماضية).
المؤشر الذي يجب تكبيره لأقصى درجة بهدف تحديد فترة الإجهاد هو إجمالي متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) وفق [15.13] ويجب تكبيره لأقصى درجة لعوامل الخطر القابلة للنمذجة، ما يعني تكبير ESr,s، كما هو موضح في [13.7].
يجب أن يكون بوسع المجموعة المختصرة لعوامل الخطر تفسير ما لا يقل عن 75% من تباين النموذج الكامل للعجز المتوقع على مستوى المجموعة لإجمالي جميع مكاتب التداول الحاصلة على موافقة نموذج IMA (نهج النماذج الداخلية).
6.13 بالتالي، يتم التعبير عن العجز المتوقع لأغراض رأس المال اللازم لمجابهة مخاطر السوق على النحو التالي، حيث:
(1) يتم احتساب العجز المتوقع للمحفظة القائمة على المجموعة المختصرة لعوامل الخطر أعلاه (ESR,S) على أساس أشد فترة إجهاد مدتها 12 شهرًا والتي تتوفر خلال أفق الملاحظة.
(2) من ثم يتم توسيع ESR,S وفق نسبة (أ) العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة الكاملة لعوامل الخطر إلى (ب) مقياس العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. لغرض إجراء هذه العملية الحسابية، تم تحديد هذه النسبة عند 1
(أ) ESF,C هو مقياس العجز المتوقع استنادًا إلى فترة الملاحظة الحالية (الأحدث) لمدة 12 شهرًا مع المجموعة الكاملة لعوامل الخطر؛ و
(ب) ESR,C هو مقياس العجز المتوقع القائم على الفترة الحالية مع مجموعة عوامل خطر مختصرة.
7.13 للمقاييس القائمة على الملاحظات في فترات الضغط (ESR,S)، يجب على البنوك تحديد فترة الضغط البالغة 12 شهرًا على مدار أفق الملاحظة الذي تتعرض فيه المحفظة لأكبر خسارة. يجب أن يمتد أفق الملاحظة المعني بتحديد الـ12 شهرًا الأكثر إجهادًا إلى عام 2007 على الأقل ويشمله. يجب ترجيح الملاحظات خلال هذه الفترة بالتساوي. يجب على البنوك تحديث فترات الإجهاد البالغة 12 شهرًا كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما طرأت تغييرات جوهرية على عوامل الخطر في المحفظة. متى حدّثت البنوك فترات الإجهاد على مدار 12 شهرًا، يتعين عليها أيضًا تحديث مجموعة عوامل الخطر المختصرة (كأساس لحسابات ER,C وER,S) وفق ذلك.
8.13 فيما يتعلق بالمقاييس القائمة على الملاحظات الحالية ((F,C)ES، يتعين على البنوك تحديث مجموعات بياناتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإعادة تقييم مجموعات البيانات كلما مرت أسعار السوق بتغييرات جوهرية.
(1) يجب أن تكون عملية التحديث المذكورة مرنةً بما فيه الكفاية لتمكين إجراء التحديثات بتواتر أكبر.
(2) يجوز كذلك للبنك المركزي أن يطلب من البنوك حساب عجزها المتوقع باستخدام فترة ملاحظة أقصر إذا برر ذلك ارتفاع حاد في تقلب الأسعار وفق تقدير البنك المركزي. مع ذلك، لا ينبغي أن تقل المدة عن ستة أشهر في هذه الحالة.
9.13 لا يُفرض استخدام نوع معين من نماذج العجز المتوقع. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك باستخدام نماذج تعتمد إما على المحاكاة التاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو غيرها من الأساليب التحليلية المناسبة، وذلك شريطة أن يسرد كل نموذج مُستخدَم جميع المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها البنوك على النحو الذي تؤكده اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) والاختبارات الرجعية وبما يتوافق مع كل من المتطلبات الموضحة أعلاه وأدناه.
10.13 ستكون للبنوك سلطة تقديرية لإثبات الارتباطات التجريبية ضمن فئات واسعة من عوامل الخطر التنظيمية (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والصرف والسلع والائتمان، بما في ذلك تقلبات الخيارات ذات الصلة في كل فئة من فئات عوامل الخطر). ستفرض متطلبات التجميع لدى البنك المركزي قيودًا على الارتباطات التجريبية عبر فئات واسعة من عوامل الخطر على النحو الموضح في [14.13] إلى [15.13] ويجب حسابها واستخدامها بطريقة تتسق مع آفاق السيولة المعمول بها وتوثيقها بوضوح وأن يُمكن شرحها للبنك المركزي عند الطلب.
11.13 يتعين على نماذج البنوك أن تسرد بدقة المخاطر المرتبطة بالخيارات ضمن كل فئة من فئات المخاطر الواسعة. تنطبق المعايير التالية على قياس مخاطر الخيارات
(1) يجب أن تسرد نماذج البنوك خصائص الأسعار غير الخطية لمراكز الخيارات.
(2) يجب أن تتضمن أنظمة قياس المخاطر لدى البنوك مجموعة من عوامل الخطر التي تسرد تقلبات المعدلات والأسعار الكامنة وراء مراكز الخيارات، أي مخاطر فيغا. يجب على البنوك التي لديها محافظ خيارات كبيرة و/أو معقدة نسبيًا توفير مواصفات مفصلة للتقلبات ذات الصلة. يجب على البنوك نمذجة سطح التقلب عبر كل من سعر التنفيذ والقمة (أي الاستحقاق).
12.13 وكما هو موضح في [4.13] يجب حساب العجز المتوقع الموسع بناءً على أفق السيولة n المحدد أدناه. يتم حساب n وفق الشروط التالية:
(1) يجب على البنوك ربط كل عامل من عوامل الخطر بإحدى فئات عوامل الخطر الموضحة أدناه بواسطة إجراءات متسقة وموثقة بوضوح.
(2) يجب تطبيق ما يلي على ربط عوامل الخطر وتحديد فئتها:
(أ) توضيحه كتابيًا؛ و
(ب) أن تتحقق إدارة المخاطر لدى البنوك من صحته؛ و
(ج) إتاحته للبنك المركزي؛ و
(د) أن يخضع للتدقيق الداخلي.
(3) يتم تحديد n لكل فئة واسعة من عوامل الخطر كما هو موضح في الجدول 2. مع ذلك، من الممكن زيادة n بما يتناسب مع القيم الموضحة في الجدول أدناه على أساس كل مكتب تداول على حدة (أي يمكن التعامل مع أفق السيولة المحدد أدناه على أنه قاع). في حالة زيادة n ، يجب أن تكون مدة الأفق الذي تمت زيادته 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا وتوثيق الأساس المنطقي لذلك وأن يخضع لموافقة البنك المركزي. علاوةً على ذلك، ينبغي تحديد سقف لآفاق السيولة عند تاريخ استحقاق الأداة ذات الصلة.
أفق السيولة n حسب عامل الخطر الجدول 2 فئة عوامل الخطر n
فئة عوامل الخطر n سعر الفائدة: العملات المحددة - اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الكرونة السويدية، الدولار الكندي، والعملة المحلية للبنك 10 سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة): التقلب 60 سعر الفائدة: العملات غير المحددة 20 الأسهم: أنواع أخرى 60 سعر الفائدة: التقلب 60 سعر الصرف (FX): أزواج العملات المحددة49 10 سعر الفائدة: أنواع أخرى 60 سعر الصرف: أزواج العملات 20 الفارق الائتماني: سيادي (درجة استثمارية، أو IG) 20 الصرف: التقلب 40 الفارق الائتماني: سيادي (عائد مرتفع، أو HY) 40 الصرف: أنواع أخرى 40 الفارق الائتماني: شركات (درجة استثمارية "IG") 40 سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون 20 الفارق الائتماني: شركات (عائد مرتفع "HY") 60 سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية 20 الفارق الائتماني: التقلب 120 سعر السلع الأخرى 60 الفارق الائتماني: أنواع أخرى 120 سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون: التقلب 60 سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية: التقلب 60 سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة) 10 سعر السلع الأخرى: التقلب 120 سعر الأسهم (القيمة السوقية الصغيرة) 20 السلع: الأنواع الأخرى 120 سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة): التقلب 20
أفق السيولة لعوامل خطر إعادة شراء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وتوزيعات الأرباح هو 20 يومًا. تخضع جميع عوامل الخطر الأخرى لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح لأفق سيولة يبلغ 60 يومًا.
بالنسبة للمخاطر القائمة على العملة الواحدة والعملات المتقاطعة، يتم تطبيق آفاق السيولة التي تبلغ 10 أيام و20 يومًا على العملات المحددة وغير المحددة حسب أسعار الفائدة على التوالي.
يجب أن يكون أفق السيولة لعوامل خطر التضخم متسقًا مع آفاق السيولة لعوامل خطر أسعار الفائدة لعملة معينة.
إذا كان أجل استحقاق الأداة أقصر من أفق السيولة المعني لعامل الخطر كما هو موصوف في [12.13] يجب استخدام أجل أفق السيولة الأطول التالي (من بين آجال 10 أو 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا كما هو موصوف في الفقرة) مقارنةً بأجل استحقاق الأداة نفسها. على سبيل المثال، على الرغم من أن أفق السيولة لتقلب أسعار الفائدة محدد ليكون 60 يومًا، إذا كانت الأداة مستحقةً خلال 30 يومًا، فسوف ينطبق أفق السيولة البالغ 40 يومًا على تقلب أسعار الفائدة للأداة.
يجب استخدام آفاق السيولة المعنية بالأدوات الأساسية من أجل تحديد أفق السيولة لمؤشرات الائتمان والأسهم متعددة القطاعات. يجب تحديد المتوسط المرجح لآفاق السيولة للأدوات الواردة في المؤشر عن طريق ضرب أفق السيولة لكل أداة فردية بأثرها على المؤشر (أي الأثر المستخدم لبناء المؤشر) وجمع كل الأدوات. أفق السيولة للمؤشر هو أقصر أفق سيولة (من بين 10 و20 و40 و60 و120 يومًا) والذي يساوي متوسط أفق السيولة المرجح أو يزيد عنه طولًا. على سبيل المثال، إذا كان أفق السيولة المتوسط المرجح هو 12 يومًا، سيكون أفق السيولة للمؤشر 20 يومًا.
49 الريال السعودي/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/اليورو، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي، والدولار الأمريكي/الدولار الكندي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي، والدولار الأمريكي/اليوان الصيني، والدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي، والدولار الأمريكي/الروبل الروسي، والدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ، والدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي/الليرة التركية، والدولار الأمريكي/الوون الكوري، والدولار أمريكي/الكرونة السويدية، والدولار أمريكي/الراند جنوب الإفريقي، والدولار الأمريكي/الروبية الهندية، والدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية، والدولار الأمريكي/الريال البرازيلي، اليورو/الين الياباني، واليورو/الجنيه الاسترليني، واليورو/الفرنك السويسري، والين الياباني/الدولار الأسترالي.
تخضع أزواج العملات التي تشكل تقاطعات من الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه أيضًا لنفس أفق السيولة.
حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة
13.13 بالنسبة إلى مكاتب التداول المسموح لها باستخدام نهج النماذج الداخلية، يجب أن يشمل نموذج العجز المتوقع على مستوى البنك جميع عوامل الخطر التي تعتبر قابلة للنمذجة. ويجب على البنك حساب متطلبات رأس المال حسب النماذج الداخلية على مستوى البنك باستخدام هذا النموذج، مع عدم وجود قيود من البنك المركزي على الارتباطات بين فئات المخاطر المتداخلة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية أو IMCC(C)).
تصمم البنوك نماذجها الخاصة التي تستخدمها في إطار نهج النماذج الداخلية. ونتيجةً لذلك، قد تستبعد البنوك عوامل الخطر من نماذج نهج النماذج الداخلية طالما أن البنك المركزي لا يستنتج أن عوامل الخطر يجب أن تتم رسملته إما بالعجز المتوقع ES أو العجز المتوقع المنهجي SES. علاوةً على ذلك، يجب كحد أدنى تغطية عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [1.11] إلى [11.11] في نهج النماذج الداخلية. إذا لم تتم رسملة عامل الخطر حسب العجز المتوقع أو العجز المتوقع المنهجي، فلا بد من استبعاده من حسابات مخاطر الربح والخسارة النظرية.
14.13 يجب على البنك حساب سلسلة من متطلبات العجز المتوقع الجزئية (أي يجب أن تظل جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات المخاطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع وفروق أسعار الائتمان). وقيم العجز المتوقع الجزئية غير القابلة للتنويع (المقيدة) (IMCC(Ci)) سيتم بعد ذلك تلخيصها لوضع متطلبات مجمعة لرأس مال العجز المتوقع لفئات المخاطر..
15.13 تستند متطلبات رأس المال الإجمالية لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) إلى متوسط ترجيحات متطلبات رأس المال المقيدة وغير المقيدة للعجز المتوقع، حيث:
(1) يجب أن تكون فترة الضغط المستخدمة في مستوى فئة المخاطر ESR,S,i هي نفسها المستخدمة لحساب ESR,S.
(2) Rho (ρ) هو الوزن النسبي المُعيّن للنموذج الداخلي للشركة. قيمة ρ هي 0.5
(3) حيث B تعنى فئات المخاطر التنظيمية الواسعة على النحو المبين في [14.13].
المعادلة المبيّنة في [15.13]، IMCC = (IM(C) + (1 - ρ)(ΣIMCC(Ci))، يمكن كتابتها كما يلي IMCC = ρ(IMCC(C)) + (1 - ρ) (IMCC(C)) with IMCC(C) = بينما ESR,S, ESF,C وESR,C يجب حسابهما بشكل يومي، ومن المقبول عامةً أنه يُمكن حساب نسبة IMCC(C) غير المتنوعة إلى IMCC(C) المتنوعة على أساس أسبوعي
ومن خلال تعريف ω على أنها ω = ρ + (1 - ρ). يُمكن إعادة ترتيب معادلة حساب IMCC لتؤدي إلى الصيغة التالية لـIMCC: IMCC = ω ∙ (IM(C)). وبالتالي، يُمكن حساب IMCC كمضاعف لـIMCC(C) حيث يتم حساب IMCC(C) يوميًا، ويتم تحديث المُضاعف ω أسبوعيًا.
يجب أن يكون لدى البنوك إجراءات وضوابط لضمان أن الحساب الأسبوع "لمعدل IMCC(C) غير المتنوعة بالنسبة إلى IMCC(C) المتنوعة" لا يؤدي إلى تقليل منهجي للمخاطر المتعلقة بالحساب اليومي. ويجب أن تكون البنوك في وضع يمكنها من التحول إلى الحسابات اليومية بناءً على طلب البنك المركزي.
حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة
16.13 يجب تحديد متطلبات رأس المال لكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة باستخدام سيناريو تحمل تمت معايرته بحيث يكون على أقل تقدير بنفس حصافة معايرة العجز المتوقع المُستخدمة للمخاطر التي خضعت للنمذجة (أي الخسارة التي تمت معايرتها بعتبة ثقة 97.5% على مدى فترة اختبار التحمل). وعند تحديد فترة اختبار القدرة على تحمل الضغوط، يجب على البنك تحديد فترة ضغط موحّدة مدتها 12 شهرًا عبر جميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس فئة المخاطر. وقد يُسمح للبنك بشرط موافقة البنك المركزي أن يحسب متطلبات رأس المال لسيناريو التحمل على مستوى المجموعة (باستخدام نفس المجموعات التي يستخدمها البنك لدحض إمكانية النمذجة، وفقًا للفقرة [16.11]) لعوامل الخطر التي تنتمي إلى المنحنيات أو الأسطح أو المكعبات (أي متطلب رأس مال واحد لسيناريو الإجهاد لجميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس المجموعة).
(1) ولكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يجب أن يكون أفق السيولة في سيناريو التحمل هو الأكبر من بين أفق السيولة المخصص لعامل الخطر كما ورد في الفقرة [12.13] ومدة 20 يومًا. وقد يفرض البنك المركزي أفق سيولة أعلى.
(2) وبالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة الناشئة عن مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية، يجوز للبنوك تطبيق فترة اختبار تحمل موحّدة مدتها 12 شهرًا. وبالمثل، بالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنشأ عن مخاطر الأسهم الفردية الناشئة بدورها عن أسعار العقود الفورية والمستقبلية والآجلة، ومعدلات إعادة شراء الأسهم، وأرباح الأسهم والتقلبات، يجوز للبنوك تطبيق سيناريو تحمل موحّد مدته 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام افتراض ارتباط صفري عند تجميع المكاسب والخسائر بشرط أن يجري البنك تحليلًا ليثبت للبنك المركزي السعودي أن هذا مناسب.50 ويتم التعرف على تأثيرات الارتباط أو التنويع بين عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة من خلال المعادلة الواردة في الفقرة [17.13].
(3) وفي حال عدم قدرة البنك على تقديم سيناريو تحمل مقبول للبنك المركزي، سيتعين على البنك استخدام أقصى خسارة ممكنة كسيناريو للتحمل.
17.13 مقياس رأس المال التنظيمي الإجمالي لـI (عوامل مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري)، وJ (عوامل مخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري) وK المتبقية (عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكاتب التداول المؤهلة للنمذجة (SES)) تُحسب على النحو التالي، حيث:
(1) ISESNM,i هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة i من I الذي يمثل عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
(2) ISES NM,j هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة j من J وهو عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
(3) SESNM,kهو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل للمخاطر غير القابلة للنمذجة k من K وهو عوامل الخطر؛
(4) Rho (ρ) يساوي 0.6.
50 تُجرى الاختبارات بشكل عام على بقايا الانحدار الجدولي حيث يكون المتغير التابع هو التغير في فروق أسعار جهة الإصدار، بينما المتغير المستقل قد يكون إما التغير في أحد عوامل السوق أو متغيرًا وهميًا للقطاع و/أو المنطقة. والافتراض هو أن البيانات المتعلقة بالأسماء المستخدمة لتقدير النموذج تعمل بشكل مناسب على تمثيل الأسماء الموجودة في المحفظة، والمكون المتبقي الخاص يعكس أساس الاسم متعدد العوامل. وإذا كان النموذج يفتقر إلى عوامل تفسيرية منهجية أو كانت البيانات تعاني من خطأ في القياس، فإن البقايا ستُظهر مرونة غير متجانسة (يُمكن اختبارها من خلال اختباريْ وايت أو بروش بيغان) و/أو الارتباط التسلسلي (يُمكن اختباره من خلال اختباريْ داربن واتسون أو مضاعف لاغرانج)، و/أو الارتباط المقطعي العرضي (التجميع).
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد
18.13 يجب أن يكون لدى البنوك نموذج داخلي منفصل لقياس المخاطر الافتراضية لمراكز دفتر التداول. المعايير العامة في الفقرات من [1.10] إلى [4.10] والمعايير النوعية في الفقرات من [5.10] إلى [16.10] تنطبق أيضًا على نموذج المخاطر الافتراضي.
19.13 مخاطر التخلف عن السداد هي مخاطر الخسارة المباشرة بسبب تعثر المدين عن السداد، وكذلك احتمال الخسائر غير المباشرة التي قد تنشأ عن حدث التخلف عن السداد.
20.13 يجب قياس المخاطر الافتراضية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR).
(1) ويجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي مع نوعين من عوامل الخطر المنهجية.
(2) يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة. يجب أن تستند الارتباطات إلى بيانات تغطي فترة 10 سنوات تتضمن فترة من فترات التحمل على النحو المبيّن في [5.13] وعلى أساس أفق سيولة مدته عام واحد.
(3) ويجب أن يكون لدى البنوك سياسات وإجراءات واضحة تصف عملية معايرة الارتباط، وتوثق على وجه الخصوص الحالات التي تُستخدم فيها فروق الائتمان أو أسعار الأسهم.
(4) تتمتع البنوك بالسلطة التقديرية لتطبيق الحد الأدنى من أفق السيولة لمدة 60 يومًا لتحديد متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) للمحافظ الفرعية للأسهم.
(5) يجب إجراء حساب القيمة المعرضة للخطر أسبوعيًا ولا بد من أن يستند إلى أفق زمني مدته عام واحد عند مستوى ثقة أحادي الذيل بنسبة 99.9 في المئة.
يُسمح للبنوكبمعايرة الارتباطات بمستويات السيولة لمدة 60 يومًا في حالة إجراء حساب منفصل للمحافظ الفرعية للأسهم وتتعامل هذه المكاتب في الغالب في تعرضات الأسهم. وفي حالة وجود مكتب له تعرضات في الأسهم والسندات، ويحتاج إلى إجراء حساب مشترك لمخاطر التخلف عن السداد للأسهم والسندات، فيجب معايرة الارتباطات بأفق سيولة مدته عام واحد. في هذه الحالة، يُسمح للبنك بمواصلة استخدام احتمال التخلف عن السداد مدته 60 يومًا للأسهم واحتمال تخلف عن السداد مدته عام واحد للسندات.
[20.13](2) تنص على: "يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة." لا يُسمح بمصادر بيانات إضافية (مثل السلسلة الزمنية للتصنيف)
الفقرة [20.13](1) تحدد أنه يجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي بنوعين من عوامل الخطر المنهجية. لتلبية هذا الشرط، يحتوي النموذج دائمًا على متغيرين عشوائيين يتوافقان مع عوامل الخطر المنهجية. يجب حساب المخاطر المنهجية في نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد من خلال عوامل منهجية متعددة من نوعين مختلفين. المتغير العشوائي الذي يحدد ما إذا كان تخلف المدين عن السداد يجب أن يكون وظيفة خاصة بالملتزم للعوامل المنهجية من كلا النوعين وللعامل الخاص. على سبيل المثال، في نموذج من نوع "ميرتون"، يتخلف المدين i عن السداد عندما ينخفض عائد الأصل X المملوك له إلى ما دون العتبة الخاصة بالمدين التي تحدد احتمال تخلفه عن السداد. ويُمكن وصف المخاطر المنهجية من خلال M العوامل المنهجية الخاصة بالمناطق Yjالمنطقة(j = 1, ... , M) وN العوامل المنهجية الخاصة بالصناعة Yjالصناعة (j= 1, ... , N). بالنسبة إلى كل مدين i, يجب اختيار التشبعات بعامل المنطقة Bi,jالمنطقة والتشبعات بعامل الصناعة Bi,jالصناعة اللذين يصفان حساسية عائد أصول المدين لكل واحد من العوامل المنهجية. ويجب أن يكون هناك تشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع المنطقة وتشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع الصناعة. ويُمكن تمثيل عائد الأصول للمدين i بالرمز X? =ΣBi,jالمنطقة ∙ Yjالمنطقة +Σ Bi,jالصناعة ∙ Yjالصناعة+?? ∙??, حيث εi هو عامل الخطر الخاص وγi هو التشبع بالعامل الخاص.
يُسمح للبنوك باستخدام أفق سيولة مدته 60 يومًا لجميع مراكز الأسهم ولكن يُسمح لها باستخدام أفق سيولة أطول عند الاقتضاء
21.13 تخضع جميع المراكز لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي تنطوي على مخاطر التخلف عن السداد على النحو المحدد في [19.13] تخضع لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد، باستثناء المراكز الخاضعة للنهج الموحّد.
(1) يجب تضمين التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقوّمة بالعملة المحلية للسيادة) ومراكز الأسهم ومراكز الديون المتعثرة في النموذج.
(2) بالنسبة إلى مراكز الأسهم، يجب نمذجة تعثر جهة الإصدار عن السداد على أنها تؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى صفر.
22.13 وتكون متطلبات رأس المال لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد هي الأكبر من بين ما يلي:
(1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسابيع الـ12 السابقة؛
(2) أحدث قياس لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد.
23.13 ويجب أن يتخذ البنك مراكز ثابتة على مدى عام واحد، أو 60 يومًا في سياق محافظ الأسهم الفرعية المعيّنة.
لقد تغيرمفهوم المراكز الثابتة في إطار مخاطر السوق لأن أفق رأس المال يُفترض به الآن أن يكون دائمًا مرادفًا للتعريف الجديد لأفق السيولة، ولا تتم إضافة مراكز جديدة عند انتهاء صلاحية المراكز خلال أفق رأس المال. بالنسبة إلى الأوراق المالية التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام واحد، يُمكن الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة، ولكن يجب حساب أي استحقاق لمركز شراء أو بيع عندما لا يُمكن ضمان القدرة على الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة تعاقديًا.
24.13 ويجب قياس مخاطر التخلف عن السداد لكل ملتزم.
(1) احتمالات التخلف عن السداد (PDs) المستمدة من أسعار السوق غير مقبولة ما لم يتم تصحيحها للحصول على احتمال موضوعي للتخلف عن السداد.51
(2) وتخضع احتمالات التخلف عن السداد لحد أدنى قدره 0.03%.
25.13 قد يعكس نموذج البنك صافي تعرضات الشراء والبيع لنفس المدين. إذا كانت هذه التعرضات تمتد عبر أدوات مختلفة مع التعرض لنفس المدين، فيجب على تأثير التقاص أن يأخذ في الاعتبار الخسائر المختلفة في الأدوات المختلفة (مثل الاختلافات في الأقدمية).
26.13 يجب نمذجة المخاطر الأساسية بين تعرضات الشراء والبيع للمدينين المختلفين بشكل صريح. ويجب تضمين التقاص المحتمل لمخاطر التخلف عن السداد بين تعرضات الشراء والبيع عبر مختلف المدينين من خلال نمذجة حالات التخلف عن السداد. ولا يُسمح بالتقاص المسبق بين المراكز قبل الإدخال في النموذج بخلاف ما هو موضح في [25.13].
13.27 ويجب أن يأخذ نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد في الاعتبار تأثير الارتباطات بين حالات التخلف عن السداد بين المدينين، بما في ذلك التأثير على ارتباطات فترات التحمل كما هو موضح أدناه.
(1) ويجب أن تستند هذه الارتباطات إلى بيانات موضوعية وألا يتم اختيارها بطريقة انتهازية حيث يتم استخدام ارتباط أعلى للمحافظ التي تضم مزيجًا من مراكز الشراء والبيع وارتباط منخفض للمحافظ ذات تعرضات الشراء فقط..
(2) ويجب على البنك التحقق من أن نهج النمذجة الخاص به لهذه الارتباطات مناسب لمحفظته، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر المنهجية وأوزانها. ويجب على البنك توثيق نهج النمذجة والفترة الزمنية المستخدمة لمعايرة النموذج.
(3) ويجب قياس هذه الارتباطات على مدى أفق سيولة مدته عام واحد.
(4) ويجب معايرة هذه الارتباطات على مدى فترة لا تقل عن 10 سنوات.
(5) يجب أن تعكس البنوك جميع المخاطر الأساسية المهمة في التعرف على هذه الارتباطات، بما في ذلك على سبيل المثال عدم تطابق آجال الاستحقاق والتصنيفات الداخلية أو الخارجية، وسندات الرهن العقاري القديمة... إلخ..
28.13 ويجب على نموذج البنك أن يأخذ في الاعتبار أي عدم تطابق جوهري بين المركز والتحوط المرتبط به. وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد خلال أفق رأس المال الذي مدته عام واحد، يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المخاطر في توقيت التخلف عن السداد لكي يحسب المخاطر النسبية من عدم تطابق آجال الاستحقاق لمراكز الشراء والبيع التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد.
29.13 ويجب أن يعكس نموذج البنك تأثير تركيزات جهات الإصدار والأسواق، بالإضافة إلى التركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء فترات الضغط.
30.13 كجزء من نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنك أن يحسب لكل واحد من المراكز الخاضعة للنموذج مبلغ خسارة تراكمية يتناسب مع التقييم الحالي الذي سيتكبده البنك في حال تخلف المدين بالمركز عن السداد.
31.13 يجب أن تعكس تقديرات الخسارة الدورة الاقتصادية؛ على سبيل المثال، يجب أن يتضمن النموذج اعتماد الانتعاش على عوامل الخطر المنهجية.
32.13 يجب أن يعكس نموذج البنك التأثير غير الخطي للخيارات والمراكز الأخرى ذات السلوك المادي غير الخطي فيما يتعلق بالتخلف عن السداد. في حالة مراكز مشتقات الأسهم التي لها العديد من الأصول الأساسية، يُمكن تطبيق أساليب نمذجة مبسّطة (على سبيل المثال، أساليب النمذجة التي تعتمد فقط على الحساسيات الفردية للتعثر المفاجئ لتقدير الخسائر عندما يتخلف عدد من الأصول الأساسية عن السداد) (بشرط موافقة البنك المركزي).
لا تنطبق المعاملة المبسّطة إلا على مشتقات الأسهم.
33.13 يجب تقييم مخاطر التخلف عن السداد من منظور الخسارة الإضافية الناجمة عن التخلف عن السداد بما يزيد عن خسائر أسعار السوق السائدة المأخوذة بالفعل في الاعتبار في التقييم الحالي.
34.13 نظرًا لمعيار الثقة العالي والأفق الرأسمالي الطويل لمتطلبات مخاطر التخلف عن السداد، لن يكون من الممكن التحقق مباشرةً وبشكل قوي من نموذج مخاطر التخلف عن السداد من خلال طرق الاختبار المبدئي القياسية عند معيار سلامة مدته عام واحد/99.9%.
(1) وبناءً عليه، يجب أن يعتمد التحقق من نموذج مخاطر التخلف عن السداد بالضرورة بشكل أكبر على الطرق غير المباشرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختبارات التحمل وتحليلات الحساسية والسيناريوهات وذلك من أجل تقييم معقوليته النوعية والكمية لا سيما فيما يتعلق بتعامل النموذج مع التركيزات.
(2) ونظرًا لطبيعة معيار السلامة الخاص بنموذج مخاطر التخلف عن السداد، يجب ألا تقتصر هذه الاختبارات على مجموعة الأحداث التي شهدها النظام تاريخيًا.
(3) إن التحقق من صحة نموذج مخاطر التخلف عن السداد هو عملية مستمرة يحدد فيها المشرفون والشركات بشكل مشترك مجموعة دقيقة من إجراءات التحقق التي سيتم استخدامها.
35.13 ويجب أن تسعى البنوك جاهدةً إلى تطوير معايير مناسبة للنمذجة الداخلية لتقييم الدقة الكلية لنماذج مخاطر التخلف عن السداد لديها.
36.13 ونظرًا للعلاقة الفريدة بين فروق أسعار الائتمان ومخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لكل مكتب تداول له تعرضات لهذه المخاطر، سواء بالنسبة إلى مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد. ومكاتب التداول التي لا تحصل على موافقة البنك المركزي ستُعتبر غير مؤهلة لمعايير النمذجة الداخلية وستخضع لإطار رأس المال الموحّد.
37.13 عندما يوافق البنك على تقديرات احتمالات التخلف عن السداد كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب احتمالات التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
(1) يجب عدم استخدام احتمالات التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر كتقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد المرصودة (التاريخية).
(2) يجب قياس احتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية للتخلف بما في ذلك حالات التخلف الرسمية وانخفاضات السعر المكافئة لخسائر التخلف عن السداد. ويجب حيثما أمكن أن تستند تلك البيانات إلى الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على مدار دورة اقتصادية كاملة. والحد الأدنى لفترة الملاحظة التاريخية لأغراض القياس هو خمس سنوات.
(3) ويجب وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية لتكرار التخلف عن السداد على مدى عام واحد. يُمكن أيضًا حساب احتمالات التخلف عن السداد على أساس نظري (مثل القياس الهندسي) بشرط أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن هذه المشتقات النظرية تتماشى مع تجارب التخلف عن السداد تاريخيًا.
(4) يُمكن أيضًا للبنوك استخدام احتمالات التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن يثبتوا أن لها تأثير على محفظة البنك.
38.13 وعندما يوافق البنك على تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد52 كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
(1) يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من منظور السوق، بناءً على القيمة السوقية الحالية للمركز مطروحًا منها القيمة السوقية المتوقعة للمركز بعد التخلف عن السداد. ويجب أن تعكس الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد نوع المركز وأقدميته، ولا يُمكن أن تكون أقل من صفر.
(2) يجب أن تستند الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد إلى كمية من البيانات التاريخية الكافية لاستخلاص تقديرات قوية ودقيقة.
(3) يُمكن أيضًا للمؤسسات استخدام الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن تثبت أن لها تأثير على محفظة البنك.
39.13 يجب على البنوك إنشاء تسلسل هرمي يصنف مصادرها المفضلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من أجل تجنب انتقاء المعلّمات بشكل غير موضوعي.
51 واحتمالات التخلف عن السداد المستخلصة من السوق غير مقبولة.
52 ويجب تفسير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد في هذا السياق على أنها 1 – معدل استرداد.حساب متطلبات رأس المال لمكاتب التداول غير المؤهلة للنمذجة
40.13 يتم حساب متطلبات رأس المال التنظيمي المرتبطة بمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي اعتُبرت غير مؤهلة لاستخدام نموذج داخلي (Cu) من خلال تجميع جميع هذه المخاطر وتطبيق النهج الموحّد.
تجميع متطلبات رأس المال
41.14 متطلبات رأس المال الكلية (غير رسوم مخاطر التخلف عن السداد) لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة لنهج النماذج الداخلية (أي مكاتب التداول التي تجتاز متطلبات الاختبار المبدئي والتي تم إدراجها في المنطقة الخضراء أو الصفراء (CA) لاختبار نسب الربح والخسارة في [12.43] إلى [12.45]) تساوي الحد الأقصى لأحداث ملاحظة ومتوسط مرجح للأيام الـ60 السابقة التي قيست بمضاعف وتُحسب على النحو التالي حيث العجز المتوقع المنهجي "SES" هو مقياس رأس المال التنظيمي الكلي لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج غير القابلة للنموذج غير القابلة للنمذجة.
42.13 يتم تثبيت عامل المضاعفة MC عند 1.5 ما لم يتم يعينه البنك المركزي عند مستوى أعلى ليعكس إضافة زيادة نوعية و/أو زيادة الاختبار المبدئي وفقًا للاعتبارات التالي.
(1) يجب على البنوك أن تضيف إلى هذا العامل "زيادة" ترتبط مباشرةً بالأداء اللاحق للنموذج، وبالتالي تقديم حافز إيجابي مدمج للحفاظ على الجودة التنبؤية للنموذج.
(2) بالنسبة إلى زيادة الاختبار المبدئي، ستتراوح الزيادة من 0 إلى 0.5 بناءً على نتيجة الاختبار لمعدل القيمة المعرضة للخطر يوميًا للبنك عند النسبة المئوية 99 بناءً على الملاحظات الحالية حول المجموعة الكاملة من عوامل الخطر (VaRFC).
(3) إذا كانت نتائج الاختبار المبدئي مرضية واستوفى البنك جميع المعايير النوعية المنصوص عليها في [10.5] إلى [10.16] فقد يكون عامل الزيادة صفرًا. [12] يعرض بالتفصيل النهج الذي سيتم تطبيقه للاختبار المبدئي وعامل الزيادة.
(4) يتم تحديد عامل الزيادة للاختبار المبدئي بناءً على الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج الاختبار مقابل الربح والخسارة الفعلية (APL) والافتراضية (HPL) كما هو موضح في [12].
43.13 إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ACRtotal) يساوى إجمالي متطلبات رأس المال لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (IMAG,A = CA + DRC) بالإضافة إلى متطلبات رأس المال للنهج الموحد لمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية(Cu). إذا كان هناك مكتب تداول مؤهل واحد على الأقل في المنطقة الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية، ستتم إضافة رسوم إضافية لرأس المال. يقتصر تأثير الرسوم الإضافية لرأس المال على الصيغة التالية:
44.13 لأغراض حساب متطلبات رأس المال، يتم تطبيق اختبار أهلية عامل الخطر واختبار الربح والخسارة الفعلية والاختبار المبدئي على مستوى مكتب التداول على أساس ربع سنوي لتحديث قابلية نمذجة عوامل الخطر والتصنيف المكتبي إلى المنطقة للمناطق الخضراء والصفراء والحمراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث فترة الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة (ER،C وER،S) على أساس ربع سنوي. يجب أن تكون التواريخ المرجعية لإجراء الاختبارات وتحديث فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط واختيار مجموعة عوامل الخطر المخفضة متسقة. يجب أن تعكس البنوك تحديثات فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة بالإضافة إلى نتائج الاختبار في حساب متطلبات رأس المال في الوقت المناسب. يجب حساب متوسطات 60 يومًا السابقة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية IMCC، العجز المتوقع المنهجي SES) و/أو 12 أسبوعًا على التوالي (رسوم مخاطر التخلف عن السداد) فقط في نهاية الربع السنوي لغرض حساب متطلبات رأس المال.
45.13 يتم احتساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين رسوم رأس المال الموحدة المجمعة (SAG,A) ورسوم رأس المال الداخلية المجمعة القائمة على النماذج (IMAG,A = CA + DRC) مضروبة في عامل k. لتحديد إجمالي رسوم رأس المال، تؤخذ في الاعتبار المراكز في جميع مكاتب التداول في المنطقة الخضراء أو الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. ويكون الحد الأدنى للرسوم الإضافية لرأس المال هو صفر. في المعادلة التالية:
(1) k = 0.5×;
(2) SAi يشير إلى متطلبات رأس المال الموحدة لجميع وظائف مكتب التداول "i"؛
(3) i ∈ A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الصفراء؛
(4) i ∈ G, A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الخضراء أو الصفراء.
46.13 الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل في الفقرة 12.5.
14- النهج الموحّد المبسّط
الأصول مرجحة المخاطر ومتطلبات رأس المال
1.14 الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة [5.12].
(1) الفقرات من [3.14] إلى [73.14] تتناول مخاطر سعر الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع.
(2) الفقرات من [74.14] إلى [86.14] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها.
(3) وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [86.14], وقد تم تلخيصها حسابيًا.
2.14 متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث:
(1) CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [3.14] إلى [40.14] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(2) CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [41.14] إلى [52.14] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [74.14] إلى[86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(3) CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [53.14] إلى [62.14] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(4) CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [63.14] إلى [73.14](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(5) CFIRR = عامل قياس 1.30؛
(6) CFEQ = عامل قياس 3.50؛
(7) CFCOMM = عامل قياس 1.90؛
(8) CFFX = عامل قياس 1.20.
مخاطر معدل الفائدة
3.14 يحدد هذا القسم النهج القياسي المبسط لقياس مخاطر امتلاك أو التداول على سندات الديون وغيرها من الأدوات المرتبطة بأسعار الفائدة في دفتر التداول. تشمل الأدوات المشمولة جميع سندات الدين ذات السعر الثابت والسعر العائم التي تتصرف مثلها، بما في ذلك الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل.53 وسيتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل، أي إصدارات الديون أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بالسعر المحدد إلى أسهم عادية للمُصدر، على أنها سندات دين إذا تم تداولها مثل سندات الدين وكأسهُم إذا تم تداولها مثل الأسهم. الجزء من [31.14] إلى [40.14] ينظر في أساس التعامل مع المشتقات.
4.14 يتم التعبير عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من خلال مبلغين محسوبين بشكل منفصل، أحدهما ينطبق على "المخاطر المحددة" لكل واحدة من الأوراق المالية، سواء كان المركز بيع أو شراء، والآخر ينطبق على مخاطر سعر الفائدة في المحفظة (تسمى "مخاطر السوق العامة") حيث يُمكن تعويض مراكز الشراء والبيع في الأوراق المالية أو الأدوات المختلفة.
مخاطر محددة
5.14 تم تصميم متطلبات رأس المال لمخاطر محددة للحماية من الحركة السلبية لسعر الورقة المالية الفردية بسبب عوامل تتعلق بالجهة المُصدرة الفردية. وعند قياس المخاطر، ستقتصر المقاصة على المراكز المتطابقة على نفس السند المُصدر (بما في ذلك التداول على المشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير.
ولا يُسمح بالتقاص إلا في ظل ظروف محدودة للمخاطر الخاصة بأسعار الفائدة كما هو موضح في [5.14]: "يقتصر التقاص على المراكز المتطابقة في نفس السند المُصدر (بما في ذلك المراكز الخاصة بالمشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير." بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتقاص الجزئي في مجموعتين أخريين من الظروف. يرد وصف مجموعة واحدة من الظروف في [21.14] وهي تتعلق بالمنتجات المُجمعة على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default". ومجموعة الظروف الأخرى الموضحة في [16.14] إلى [18.14] تتعلق بالتقاص بين أحد مشتقات الائتمان (سواء كان إجمالي مقايضة العائد أو مقايضة التخلف عن سداد الائتمان) والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). وعلى الرغم من أن هذه المعاملة تنطبق بشكل عام بأسلوب "واحد لواحد"، فمن الممكن أن تتحد أدوات متعددة لإنشاء تحوط يكون مؤهلًا للنظر في إمكانية التقاص الجزئي. ويدرك البنك المركزي أنه في حالة وجود أدوات متعددة تتألف من جانب واحد من المركز، فإن الشروط اللازمة (أي قيمة اتجاهين يتحركان في ناحيتين متعاكستين، والسمات التعاقدية الرئيسية لمشتق الائتمان، والالتزامات المرجعية المتطابقة وعدم تطابق العملة/الاستحقاق) سيكون من الصعب للغاية الوفاء بها، من الناحية العملية.
6.14 ستكون متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للفئات "الحكومية" و"الأخرى" على النحو التالي:
متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمخاطر جهة الإصدار فئة الحكومية والفئات "الأخرى" الجدول 1 الفئات تقييم الائتمان الخارجي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة الحكومية AAA إلى AA- 0% A+ إلى BBB- 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)BB+ إلى B- 8.00% تحت B- 12.00% غير مصنف 8.00% المؤهل 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)آخر BB+ إلى BB- 8.00% تحت BB- 12.00% غير مصنف 8.00%
7.14
ستشمل الفئة الحكومية جميع أشكال الأوراق54 الحكومية بما في ذلك السندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل، ولكن يحتفظ البنك المركزي بالحق في فرض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، لا سيما الأوراق المالية المقوّمة بعملة غير عملة الحكومة المُصدِرة.
8.14 عندما تكون الورقة الحكومية مقوّمة بالعملة المحلية وممولة من البنك بنفس العملة، قد يتم وفقًا لتقدير البنك المركزي في مرحلة لاحقة خفض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
9.14 تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن كيانات القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى التي ينطبق عليها ما يلي:
(1) تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" 55 من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني التي يحددها البنك المركزي؛ أو
(2) تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" من وكالة تصنيف واحدة وما لا يقل عن تصنيف "درجة استثمار" من أي وكالة تصنيف أخرى يحددها البنك المركزي (مما يخضع للبنك المركزي وهيئة السوق المالية)؛ أو
(3) رهنًا بموافقة البنك المركزي، ورقة مالية غير مصنفة ولكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لدرجة استثمار لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها.
10.14 سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة تطبيق هذه المعايير المؤهِلة، لا سيما فيما يتعلق بالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي بشكل أساسي للبنوك المُبلغة. وسيكون للبنك المركزي أيضًا سلطة تقديرية لإدراج سندات الدين الصادرة عن بنوك البلدان التي نفذت هذا الإطار ضمن الفئة المؤهلة، مع مراعاة الفهم الصريح بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات تصحيحية فورية إذا لم ينجح البنك المعنيّ في تلبية معايير رأس المال المنصوص عليها في هذا الإطار. وبالمثل، يكون للبنك المركزي السلطة التقديرية في إدراج سندات الدين الصادرة عن شركات الأوراق المالية التي تخضع لقواعد مماثلة ضمن الفئة المؤهلة.
11.14 علاوةً على ذلك، يجب أن تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات التي تعتبر معادِلة لجودة "درجة استثمار" وخاضعة للترتيبات التنظيمية للبنك المركزي المماثلة للترتيبات الواردة في هذا الإطار.
12.14 يجوز إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة عندما تخضع لموافقة البنك المركزي - غير مصنفة لكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لـ"درجة استثمار" لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. وسيبقى هذا البند من دون تغيير بالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج الموحّد المبسّط. وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية (IRB) للمحفظة، يُمكن إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
(1) الأوراق المالية مصنفة بما يعادل56 "درجة استثمار" بموجب نظام التصنيف الداخلي للبنك المُبلغ، الذي أكد البنك المركزي أنه يتوافق مع متطلبات نهج التصنيفات الداخلية؛ و
(2) الجهة المُصدرة لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة معترف بها.
13.14 ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا قد يقلل في بعض الحالات إلى حد كبير من وزن المخاطر المحددة لأدوات الدين التي لها عائد مرتفع على السداد مقارنةً بسندات الدين الحكومية، سيكون للبنك المركزي السلطة التقديرية:
(1) في فرض رسوم مخاطر محددة أعلى على هذه الأدوات؛ و/أو
(2) عدم السماح بالتقاص لأغراض تحديد مدى مخاطر السوق العامة بين هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدين.
14.14 متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز التوريق على النحو المحدد في الفقرات من [1.18]إلى [6.18] من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للبنك المركزي الواردة في دفتر التداول يتم احتسابها وفقًا للطريقة المنقحة لهذه المراكز في الدفتر المصرفي على النحو المنصوص عليه في مراجعات إطار التوريق. يحسب البنك متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة المنطبقة على كل من مراكز التوريق الصافية بقسمة وزن المخاطر المحسوب كما لو كان في الدفتر المصرفي على [12.5].
15.14 قد يحد البنك من متطلبات رأس المال لمركز واحد في أداة ائتمانية مشتقة أو أداة توريق إلى الخسارة القصوى المحتملة. بالنسبة إلى مراكز مخاطرة البيع يمكن حساب هذا الحد كتغيير في القيمة بسبب أن الأسماء الأساسية تصبح على الفور خالية من مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى مركز مخاطرة الشراء، يمكن حساب الخسارة القصوى المحتملة على أنه التغير في القيمة في حال تخلف جميع الأسماء الأساسية عن السداد مع عدم وجود أي عمليات استرداد للقيمة. ويجب حساب الخسارة القصوى المحتملة لكل مركز على حدة.
عندما يشتري البنك حماية ائتمانية لشريحة أوراق مالية مدعومة بالأصول و(بسبب قواعد التقاص) يتم التعامل مع البنك على أنه يمتلك مركز بيع صافٍ، غالبًا ما تتحدد متطلبات رأس المال الموحّدة المبسّطة لمركز الشراء الصافي من خلال الحد الأقصى للخسارة المحتملة. ويكون هذا صحيح تحديدًا عندما يتم تخفيض تصنيف شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول وخفض سعرها في الدفتر. على وجه الخصوص، تلاحظ البنوك أنه إذا استمر تدهور الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأساسية، فإن متطلبات رأس المال الإجمالية تزداد تدريجيًا وتهيمن عليها الرسوم المفروضة على جانب البيع من مركز التحوط.
ونوضح ببعض الأمثلة (من دون التقاص وبه) كيفية تطبيق مبدأ الخسارة القصوى.
الخسارة القصوى من دون تقاص:
لنفترض أن البنك لديه مراكز بيع صافية ومراكز شراء صافية مرتبطة بأصول أساسية متماثلة، لكنها ليست نفس الأصول. بعبارة أخرى، يتحوّط البنك على شريحة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمة افتراضية=100 دولار أمريكي) بمقايضة تقصير ائتماني على شريحة أخرى لكن مماثلة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمتها الافتراضية أيضًا=100 دولار أمريكي).
لنفترض أن شريحة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني التي يملكها البنك أصبح تصنيفها الآن C، وأصبحت قيمتها 15 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أيضًا أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني على شريحة الأوراق الأخرى أصبحت الآن 80 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض علاوةً على ذلك أن شريحة الأوراق الأخرى المرتبطة بها مقايضة التقصير الائتماني أصبح تصنيفها الآن C وقيمتها 20 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أخيرًا أن مقايضة التقصير الائتماني تصبح قيمتها –2 دولارًا أمريكيًا إذا افترضنا أن شريحة الأوراق المالية الأساسية ستتعافى بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.
تكون المعاملة الصحيحة كما يلي: الحد الأدنى(15 دولارًا، 15 دولارًا) (اتجاه الشراء) + الحد الأدنى(20 دولارًا، 82 دولارًا) (اتجاه البيع) = 35 دولارًا.
ولن يُسمح بإجراء مقاصة في هذا المثال، لأنه لم يتم التحوط من نفس الأصل الأساسي. ولذلك، يجب حساب متطلبات رأس المال عن طريق جمع الرسوم من اتجاهي الشراء والبيع. وينطبق مبدأ الخسارة القصوى على كل مركز على حدة.
يُرجى ملاحظة أنه قد تم تطبيق القيمة السوقية للأصل الأساسي عند تحديد قيمة التعرض لمقايضة التقصير الائتماني.
الخسارة القصوى مع التقاص:
لنفترض أن البنك يتحوّط لشريحة وسطى من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني تحمل تصنيف A بمقايضة تقصير ائتماني على نفس الشريحة بقيمة افتراضية 100 دولار أمريكي. ولنفترض أن الشريحة أصبحت الآن تحمل تصنيف C وقيمتها 15 دولارًا أمريكيًا، في حين أن القيمة الحالية لمقايضة التقصير الائتماني هي 85 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني ستساوى –2 دولارًا أمريكيًا لكي تتعافى الشريحة بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.في
هذا المثال، إذا كانت مقايضة التقصير الائتماني متقابلة تمامًا مع شريحة الأوراق المالية في فترة الاستحقاق، فقد ينطبق التقاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تساوي متطلبات رأس المال 20% كحد أقصى{الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 3 دولار.
لكن إذا لم تكن الفترات متطابقة (أي أن هناك عدم تطابق في أجل الاستحقاق)، فيجب على متطلبات رأس المال أن تساوى الحد الأقصى {الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 15 دولارًا.
يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الخسارة القصوى على أساس المحفظة.
16.14 سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز:
(1) يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو
(2) يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي).57
وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي:
[16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق.
على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت.
وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك.
17.14 سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا.
18.14 سيتم الاعتراف ببدل جزئي عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) عادةً في الاتجاه المعاكس. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية:
(1) المركز مُشار إليه في [16.14] (2)، لكن هناك عدم تقابل في الأصول بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي. ومع ذلك، فإن المركز يفي بالمتطلبات الواردة في [CRE22.86].
(2) (2) المركز مُشار إليه في [16.14](1) أو [17.14]، لكن هناك عدم تقابل في العملة أو أجل الاستحقاق58 بين حماية الائتمان والأصل الأساسي.
(3) المركز مُشار إليه في [17.14] لكن هناك عدم تقابل في الأصل ما بين المركز النقدي (أو مشتق الائتمان) والتحوط من مشتق الائتمان. ومع ذلك، يتم تضمين الأصل الأساسي في الالتزامات (القابلة للتسليم) في وثائق مشتقات الائتمان.
19.14 وفي كل واحدة من هذه الحالات الواردة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] تنطبق القاعدة التالية. بدلًا من إضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لكل جانب من جوانب المعاملة (أي حماية الائتمان والأصل الأساسي) سيتم تطبيق متطلبات رأس المال الأعلى فقط بين الجانبين.
20.14 وفي الحالات التي لم ترد في الفقرات من [16.14] إلى [18.14]، سيتم تقييم متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مقابل كل جانب من جانبيْ المركز.
21.14 المشتق الائتماني بأسلوب "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" هو عقد يعتمد فيه المردود على الأصل رقم N الذي يتخلف عن السداد في سلة من الأدوات المرجعية الأساسية. ما إن يحدث التخلف عن السداد بالرقم المحدد N، تنتهي المعاملة وتتم تسويتها.
(1) متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتقات الائتمان المتخلفة عن السداد أولًا تكون الأقل من بين ما يلي:
(أ) مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة؛ و
(ب) الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد.
(2) عندما يكون لدى البنك مركز مخاطرة على إحدى أدوات الائتمان المرجعية التي يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد ويؤدي هذا المشتق الائتماني إلى التحوط من مركز مخاطر البنك، يُسمح للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المحوط بخفض كل من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأداة الائتمان المرجعية وهذا الجزء من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتق الائتمان الذي يتعلق بأداة الائتمان المرجعية هذه. عندما يكون لدى البنك مراكز مخاطر متعددة في أدوات ائتمان مرجعية أساسية يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد، لا يٌسمح بهذه المقاصة إلا لأداة الائتمان المرجعية الأساسية التي لديها أدنى متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
(3) في حال مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من واحد، فإن متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لها تكون الأقل من بين ما يلي:
(أ) مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة مع تجاهل التزامات (n-1) بأقل متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة؛ و
(ب) الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. بالنسبة إلى مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من 1، لا يُسمح بالتقاص لمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مع أي أداة ائتمان مرجعية أساسية.
(4) إذا تم تصنيف مشتق ائتماني قائم على أول المتخلفين عن السداد أو ترتيب التخلف عن السداد تصنيفًا خارجيًا، كان على بائع الحماية حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة باستخدام تصنيف المشتق المالي وتطبيق أوزان مخاطر التوريق المعنيّة كما هو محدد في [14.14]، حسب الاقتضاء.
(5) متطلبات رأس المال مقابل كل مركز مشتق ائتماني صافٍ قائم على "ترتيب التخلف عن السداد" تنطبق بغض النظر عما إذا كان للبنك مركز شراء أو بيع، أي يحصل على الحماية أو يقدمها.
لا يذكر إطار العمل إلا الشرائح والمنتجات القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" بشكل صريح، ولكن ليس منتجات تعدد التخلف عن السداد "nth to n+m-th-to-default" (على سبيل المثال، تعتمد القيمة على التخلف عن السداد في المنتج الخامس والسادس والسابع والثامن في المجموعة؛ في حالات محددة فقط يُمكن تمثيل هذا المنتج على سبيل المثال بشريحة من 5% إلى 8% إذا كانت مثلًا هناك قيمة إسمية واحدة لجميع المنتجات الأساسية). إطار العمل يتناول منتجات تعدد التخلف عن السداد أو "nth to n+m-th-to- default"، ويجب تفكيك هذه المنتجات إلى منتجات فردية على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" وتنطبق عليها قواعد هذه المنتجات كما وردت في [21.14].
في المثال المذكور أعلاه، سيتم احتساب متطلبات رأس المال لمقايضة التخلف عن السداد للسلة التي تغطي التخلف عن السداد للمنتجات من خمسة إلى ثمانية كمجموع متطلبات رأس المال لمقايضة تخلف المنتج الـ5 ومقايضة تخلف المنتج الـ6 ومقايضة تخلف المنتج الـ7 ومقايضة تخلف المنتج الـ8.
22.14 ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي:
(1) يحسب البنك:
(أ) إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و
(ب) إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً.
(2) ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط.
إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع.
مخاطر السوق العامة
23.14 الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات:
(1) صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛
(2) نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛
(3) نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛
(4) صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14]).
24.14 يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي.
25.14 في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه.
26.14 تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4.
طريقة الاستحقاق: الفترات الزمنية والأوزان الجدول 4 قسيمة 3% أو أكثر قسيمة أقل من 3% وزن المخاطر التغيرات المفترضة في العائد شهر واحد أو أقل شهر واحد أو أقل 0.00% 1.00 1 إلى 3 أشهر 1 إلى 3 أشهر 0.20% 1.00 3 إلى 6 أشهر 3 إلى 6 أشهر 0.40% 1.00 6 إلى 12 شهر 6 إلى 12 شهر 0.70% 1.00 عام واحد إلى عامين 1.0 إلى 1.9 عام 1.25% 0.90 عامين إلى 3 أعوام 1.9 إلى 2.8 أعوام 1.75% 0.80 3 إلى 4 أعوام 2.8 إلى 3.6 أعوام 2.25% 0.75 4 إلى 5 أعوام 3.6 إلى 4.3 أعوام 2.75% 0.75 5 إلى 7 أعوام 4.3 إلى 5.7 أعوام 3.25% 0.70 7 إلى 10 أعوام 5.7 إلى 7.3 أعوام 3.75% 0.65 10 إلى 15 عام 7.3 إلى 9.3 أعوام 4.50% 0.60 15 إلى 20 عام 9.3 إلى 10.6 أعوام 5.25% 0.60 أكثر من 20 عام 10.6 إلى 12 عام 6.00% 0.60 12 إلى 20 عام 8.00% 0.60 أكثر من 20 عام 12.50% 0.60
27.14
الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي).
28.14 نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة.
(1) بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق:
(أ) أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و
(ب) بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة.
(2) ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز.
تصفية المراكز داخل المناطق الجدول 5 المناطق59 الفترة الزمنية57 داخل المنطقة بين المناطق المتجاورة بين المنطقتين 1 و 3 المنطقة 1 0 إلى 1 شهر
1 إلى 3 أشهر
3 إلى 6 أشهر
6 إلى 12 شهرًا
40% 40% 100% المنطقة 2 1-2 عام
2-3 أعوام
3-4 أعوام
4-5 أعوام
30% 40% المنطقة 3 5-7 أعوام
7-10 أعوام
10-15 عام
15-20 عام
أكثر من 20 عام30%
29.14
بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي:
(1) أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛
(2) وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛
(3) إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و
(4) ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه.
طريقة فترة الاسترداد: الفترات الزمنية والتغيرات المفترضة في العائد الجدول 6 التغير المفترضة في العائد التغير المفترضة في العائد المنطقة 1: المنطقة 3: شهر واحد أو أقل 1.00 3.6 إلى 4.3 أعوام 0.75 1 إلى 3 أشهر 1.00 4.3 إلى 5.7 أعوام 0.70 3 إلى 6 أشهر 1.00 5.7 إلى 7.3 أعوام 0.65 6 إلى 12 شهر 1.00 7.3 إلى 9.3 أعوام 0.60 المنطقة 2: 9.3 إلى 10.6 أعوام 0.60 1.0 إلى 1.9 عام 0.90 10.6 إلى 12 عام 0.60 1.9 إلى 2.8 أعوام 0.80 12 إلى 20 عام 0.60 2.8 إلى 3.6 أعوام 0.75 أكثر من 20 عام 0.60
30.14
في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر.
مشتقات سعر الفائدة
31.14 يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14].
32.14 يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم.
33.14 يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية.
34.14 سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها
35.14 يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة.
36.14 بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة.62 بالإضافة إلى ذلك:
(1) للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و
(2) بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و
(3) بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية:
(أ) أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛
(ب) ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛
(ج) على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا.
37.14 قد تستخدم البنوك التي لديها دفاتر مقايضة كبيرة صيغًا بديلة لهذه المقايضات لحساب المراكز التي سيتم تضمينها في سلة الاستحقاق أو فترة الاسترداد. تتمثل إحدى الطرق في تحويل المدفوعات التي تتطلبها المقايضة إلى قيمها الحالية أولًا. ولهذا الغرض، يجب خصم كل دفعة باستخدام عوائد القسائم الصفرية، وإدخال رقم صافٍ واحد للقيمة الحالية للتدفقات النقدية في الفترة الزمنية المناسبة باستخدام الإجراءات التي تنطبق على سندات القسائم الصفرية (أو المنخفضة)؛ ويجب إدراج هذه الأرقام في الإطار العام لمخاطر السوق على النحو المبين أعلاه. وهناك طريقة بديلة وهي حساب حساسية صافي القيمة الحالية التي يعكسها التغيير في العائد المستخدم في طريقة الاستحقاق أو فترة الاسترداد، وتوزيع هذه الحساسيات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في [26.14] أو [29.14]. ويُمكن أيضًا استخدام طرق أخرى تؤدي إلى نتائج مماثلة. ومع ذلك، لن يُسمح بهذه المعاملات البديلة إلا إذا:
(1) كان البنك المركزي راضيًا تمامًا عن دقة الأنظمة المستخدمة؛
(2) تعكس المراكز المحسوبة بالكامل حساسية التدفقات النقدية لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم إدخالها في الفترات الزمنية المناسبة؛
(3) المراكز مُقوّمة بنفس العملة.
38.14 إن مقايضات أسعار الفائدة والعملات، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وعقود العملات الأجنبية الآجلة والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة لن تخضع لرسوم للمخاطر المحددة. كما ينطبق هذا الإعفاء على العقود المستقبلية على مؤشر أسعار الفائدة (مثل سعر العرض بين البنوك في لندن "ليبور"). ومع ذلك، في حالة العقود المستقبلية حيث يكون الأساس هو سند دين، أو مؤشر يمثل سلة من سندات الدين، سيتم تطبيق رسوم المخاطر المحددة وفقًا لمخاطر الائتمان للمصدر على النحو المبين في الفقرات من [5.14] إلى [21.14].
39.14 تنطبق مخاطر السوق العامة على المراكز في جميع المنتجات المشتقة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المراكز النقدية، وتخضع فقط للإعفاء من المراكز المتطابقة بالكامل أو بدرجة كبيرة في أدوات أو بدرجة كبيرة في الأدوات المتطابقة على النحو المحدد في [الفقرات 718(xiii) و718(xiv) / [35.14] و[36.14]. يجب وضع الفئات المختلفة من الأدوات في سلم الاستحقاق والتعامل معها وفقًا للقواعد المحددة سابقًا.
40.14 يقدم الجدول 7 ملخصًا للمعاملة التنظيمية لمشتقات أسعار الفائدة، لأغراض مخاطر السوق.
ملخص معاملة مشتقات أسعار الفائدة الجدول 7 الأداة رسوم المخاطر المحددة63 رسوم مخاطر السوق العامة العقود المستقبلية المتداولة في البورصة سندات الدين الحكومية أجل64 أجل، كمركزين سندات ديون الشركات نعم أجل، كمركزين مؤشرات أسعار الفائدة (مثل "ليبور") لا أجل، كمركزين عقود آجلة متداولة خارج البورصة سندات الدين الحكومية أجل63 أجل، كمركزين سندات ديون الشركات نعم أجل، كمركزين مؤشرات أسعار الفائدة لا أجل، كمركزين اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضات لا أجل، كمركزين عقود العملات الأجنبية الآجلة
لا أجل، كمركز واحد على كل عملة
عقود الخيارات
أيهما
سندات الدين الحكومية أجل63 (أ) اجتزاء جنبًا إلى جنب مع مراكز التحوط المرتبطة بها: النهج المبسط؛ تحليل السيناريو؛ النماذج الداخلية
سندات ديون الشركات نعم (ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة) مؤشرات أسعار الفائدة لا اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضات لا 53 تتمتع سندات الرهن العقاري ومنتجات مشتقات الرهن العقاري المتداولة بخصائص فريدة بسبب مخاطر الدفع المسبق. وبناءً على ذلك، لن يتم في الوقت الحالي تطبيق أي معاملة مشتركة على تلك السندات، وسيتعامل معها البنك المركزي في مرحلة لاحقة. إن الورقة المالية التي تخضع لاتفاقية إعادة الشراء أو إقراض الأوراق ستُعامل كما لو كانت لا تزال مملوكة لمقرض الورقة المالية، أي أنها ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها مراكز الأوراق المالية الأخرى.
54 بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية الخاضعة لوزن مخاطر الائتمان الصفري في إطار مخاطر الائتمان.
55 على سبيل المثال، درجة استثمار تتضمن تصنيف Baa أو أعلى من "موديز" وBBB أو أعلى من "ستاندرد أند بورز".
56 والتعادل بين السندين يعني أن سند الدين باحتمال تخلف عن السداد يبلغ عامًا واحدًا يساوي أو أقل من احتمال التخلف عن السداد عامًا واحدًا الذي يعكسه متوسط احتمال التخلف عن السداد لعام واحد على المدى الطويل للأوراق المالية التي تحمل تصنيف "درجة استثمار" أو أفضل من وكالة تصنيف مؤهلة.
57 وقد يكون أجل استحقاق المقايضة نفسه مختلفًا عن التعرض الأساسي.
58 ويجب أن ينعكس عدم تطابق العملات في الحسابات المعتادة لمخاطر العملات الأجنبية.
59 مناطق القسائم الأقل من 3% هي 0 إلى عام واحد، وعام واحد إلى 3.6 أعوام، و3.6 أعوام فأكثر.
60 والاتجاه الذي يمثل الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية العقد المستقبلي يجب أن يوضع في الحسابات رغم ذلك.
61 وهذا يتضمن القيمة المكافئة لدلتا لعقود الخيارات. وبالنسبة إلى مكافئات دلتا للاتجاهات الناشئة عن معاملة الحدود الدنيا والقصوى على النحو المنصوص عليه في [78.14] فيُمكن أيضًا إجراء المقاصة بينها بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة.
62 وكذلك يُمكن مطابقة الاتجاهات المنفصلة للمقايضات المختلفة وفقًا لنفس الشروط.
63 وهذه هي رسوم المخاطر المتعلقة بجهة إصدار الأداة. وبموجب قواعد مخاطر الائتمان، تنطبق متطلبات منفصلة لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
64 ولا تنطبق متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة إلا على سندات الدين الحكومية التي تحمل تصنيفًا أقل من AA - (انظر [6.14] و[7.14]).مخاطر الأسهم
41.14 يوضح هذا القسم أدنى معيار لرأس المعال لتغطية مخاطر قبض أو حيازة مراكز في الأسهم في دفتر التداول. ونطبق هذا المعيار على المراكز المكشوفة والدائنة في جميع الأدوات التي تظهر سلوك السوق المماثل للأسهم، ولكن ليس للأسهم المميزة غير القابلة للتحويل (والتي تغطيها متطلبات مخاطر سعر الفائدة الموضحة في [3.14] إلى [40.14]). وقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والدائنة على أساس صافٍ. وتشمل الأدوات المغطاة الأسهم العادية (سواء التي لها حق التصويت أم لا)، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد والتي تتعامل مثل أسهم الملكية، والالتزامات بشراء أو بيع أوراق مالية متداولة. والتعامل مع المنتجات المشتقة ومؤشرات الأسهم ومؤشر المراجحة مذكور في [44.14] إلى [52.14] أدناه.
مخاطر السوق الخاصة والعامة
42.14 وكما هو الحال مع سندات الدين، فيتم التعبير عن أدنى معيار لرأس المال بالنسبة للأسهم من حيث مطلبين لرأس المال يتم احتسابهما بشكلٍ منفصل لخطر معين لحيازة مركزًا مكشوفًا أو دائنًا في سهم واحد ولخطر السوق العام لحيازة مركز مكشوف أو دائن في السوق ككل. يُعرف الخطر الخاص بأنه إجمالي مراكز الأسهم للبنك (أي مجموع كافة مركز الأسهم المكشوفة وجميع مراكز الأسهم الدائنة) ويُعرف خطر السوق العام على أنه الفرق بين مجموع المراكز المكشوفة ومجموع المراكز الدائنة (أي المركز الصافي الكلي في سوق الأسهم). ويجب احتساب المركز المكشوف أو الدائن في السوق على أساس كل سوق على حدة، أي يجب أن يتم الاحتساب بشكلٍ منفصل لكل سوق محلي والذي فيه يمتلك البنك أسهمًا.
43.14 سيصل متطلب رأس المال للخطر الخاص وخطر السوق العام إلى 8% لكلٍ منهما.
مشتقات الأسهم
44.14 فيما عدا الخيارات، التي يتم التعامل معها في [74.14] إلى [86.14]، يتعين إدراج مشتقات الأسهم والمراكز التي خارج الميزانية والتي تتأثر بالتغييرات في أسعار الأسهم في نظام القياس.65 وهذا يشمل العقود المستقبلية والمقايضات على الأسهم الفردية وعلى مؤشرات أسعار الأسهم. ويجب تحويل المشتقات إلى مراكز في المكان الخاص بها. ويتم تلخيص التعامل مع مشتقات الأسهم في [52.14] أدناه.
45.14 ومن أجل احتساب المعادلة المعيارية لمخاطر السوق الخاصة والعام، فيتعين تحويل المراكز في المشتقات إلى مراكز أسهم اسمية:
(1) يتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم الفردية بأسعار السوق الحالية.
(2) ويتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية في مؤشرات الأسهم على أنها القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الأساسية الاسمية.
(3) ويجب التعامل مع مضايقات الأسهم على أنها مركزين اسميين.66
(4) ويتعين إما تكوين خيارات الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم مع الأنواع الأساسية المصاحبة لها أو إدخالها في قياس خطر السوق العام المذكور في هذا القسم وفقًا لطريقة دلتا بلس.
46.14 ويجوز عمل مقاصة للمراكز المتوافقة في كل سهم مطابق أو مؤشر أسهم في كل سوق بالكامل، مما يؤدي إلى صافي مركز دائن أو مكشوف واحد والذي ستطبق عليه رسوم مخاطر السوق الخاص والعام. على سبيل المثال، يمكن عمل مقاصة لعقد مستقبلي في سهم معين مقابل مركز نقدي مقابل في نفس السهم.67
47.14 علاوة على خطر السوق العام، ستنطبق نسبة 2% لمتطلب رأس المال على صافي المركز المكشوف أو الدائن في عقد مؤشر يتألف من محفظة متنوعة من الأسهم. والهدف من متطلب رأس المال هذا هو تغطية عوامل مثل خطر التنفيذ. سوف يحرص البنك المركزي على ضمان تطبيق نسبة 2% هذه للخطر المرجح فقط على المؤشرات المتنوعة، وليس على، على سبيل المثال، المؤشرات القطاعية.
48.14 وفي حالة استراتيجيات المراجحة المرتبطة بالعقود الآجلة الموضحة أدناه، يجوز تطبيق نسبة 2% لمتطلب رأس المال المذكور أعلاه (المبين في [47.14]) على مؤشر واحد فقط مع إعفاء المركز المعاكس من متطلب رأس المال. والاستراتيجيات هي:
(1) عندما يحصل البنك على مركزًا معاكسًا في نفس المؤشر بتواريخ مختلفة أو في مراكز سوق مختلفة،
(2) عندما يكون لدى البنك مركزًا معاكسًا في العقود في نفس التاريخ في مؤشرات مختلفة لكنها متشابهة، بموجب رقابة البنك المركزي ويحتوي المؤشران على عناصر مشتركة كافية لتبرير المقاصة.
49.14 إذا كان البنك يشارك في استراتيجية مراجحة مقصودة، والتي فيها يتوافق عقد مستقبلي على مؤشر راسخ مع سلة من الأسهم، فسوف يتم السماح له بتكوين كلا المركزين عن طريق الأسلوب المعياري المبسط بشرط أن:
(1) تم إبرام التداول عن عمد والسيطرة عليه بشكلٍ منفصل،
(2) تكوين سلة الأسهم يمثل ما لا يقل عن 90% من المؤشر عند تقسيمها إلى عناصره الاسمية.
50.14 في تلك الحالة الموضحة في [49.14] سيكون أدنى متطلب لرأس المال 4% (أي 2% من القيمة الإجمالية للمركز في كل جانب) ليعكس مخاطر التباين والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر حتى إذا تمت حيازة جميع الأسهم التي تشكل المؤشر في مراكز متطابقة. يجب التعامل مع أي قيمة زائدة للأسهم التي تشكل السلة عن قيمة العقود الآجلة أو القيمة الزائدة للعقود المستقبلية على قيمة السلة على أنها مركزًا مكشوفًا أو دائنًا مفتوحًا.
51.14 وإذا اتخذ البنك مركزًا في إيصالات إيداع مقابل مركزًا مقابلًا في الأسهم الأساسية أو الأسهم المتطابقة في أسواق مختلفة، فيجوز عمل مقاصة للمركز (أي عدم تحمل متطلب رأس المال) لكن فقط بشرط وضع أي تكاليف تحويل على الحساب بالكامل.68
52.14 يلخص الجدول 8 التعامل التنظيمي لمشتقات الأسهم لأغراض مخاطر السوق.
مخلص التعامل مع مشتقات الأسهم
الجدول 8
الأداة
الخطر الخاص69
خطر السوق العام
العقود المستقبلية المتداولة في البورصة والمتداولة خارج البورصة
الأسهم الفردية
نعم
نعم، كمؤشر
أساسي
2%
نعم، كخيارات
أساسية
أيضًا
أسهم فردية
نعم
(أ) تم تكوينها مع مراكز التحوط المصاحبة: الأسلوب المبسط، تحليل السيناريو، والنماذج الداخلية
المؤشر 2% (ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة) 65 إذا كانت الأسهم جزءًا من عقد آجل، مستقبلي أو خيار (استلام أو تسليم كمية من الأسهم)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من الجزء الآخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14].
66 على سبيل المثال، سيتم التعامل مع مضايقة أسهم والتي فيها يستلم البنك مبلغًا بناءً على تغيير في قيمة سهم واحد معين أو مؤشر أسهم ويدفع مؤشر الفرق على أنه مركزًا مكشوفًا في المركز الأول ومركزًا مكشوفًا في الأخير. إذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متقلب، فيتعين تقسيم ذلك التعرض إلى فترات زمنية لإعادة تسعير الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14]. يتعين تغطية مؤشر الأسهم من خلال التعامل مع الأسهم.
67 ومع هذا، ينبغي الإبلاغ عن خطر سعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14].
68 كذلك يجب الإبلاغ عن أي مخاطر للصرف الأجنبي الناجمة عن هذه المراكز كما هو مبين في [53.14] إلى [67.14].
69 وهذه هي تكلفة الخطر الخاص المرتبطة بمُصدر الأداة. بموجب قواعد المخاطر الائتمانية، ينطبق متطلب منفصل لرأس المال على الخطر الائتماني المقابل.مخاطر الصرف الأجنبي
53.14 يوضح هذا القسم الأسلوب المعياري المُبسط لقياس خطر حمل أو حيازة مراكز بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الذهب.70
54.14 هناك عمليتان يجب تواجدهما من أجل حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الصرف الأجنبي.
(1) الأولى هي قياس التعرض في مركز عملة واحدة كما هو موضح في [55.14] إلى [58.14].
(2) الثانية هي قياس المخاطر الموروثة في المزيج البنكي من المراكز المكشوفة والدائنة بمختلف العملات كما هو موضح في [59.14] إلى [62.14].
قياس التعرض في عملة واحدة
55.14 يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع:
(1) صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)،
(2) صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)،
(3) الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد،
(4) صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)،
(5) أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)،
(6) صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي.71
56.14 ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [68.14].72
57.14 وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها.
58.14 يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب.
قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب
59.14 لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [54.14](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي.
60.14 وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية.73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب:
(1) مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر،74 بالإضافة إلى
(2) المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة.
61.14 سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8.
مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبي الجدول 9 الين الياباني يورو جنيه استرليني دولار كندي دولار أمريكي ذهب الوضع الصافي بالعملة +50 + 100 + 150 -20 -180 -35 صافي الوضع المفتوح +300 -200 35
62.14
أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن:
(1) لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل الثالثة في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة،
(2) لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [60.14] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في مستند الدليل المعتمد التنظيمي لرأس المال في اتفاقية بازل 3 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة.
70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية.
71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [77.14] إلى [80.14]؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [74.14] إلى [86.14].
72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و[55.14] أعلاه.
73وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة.
74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة).مخاطر السلع
63.14 يذكر هذا القسم المنهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة.
64.14 وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية.75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة.
65.14 وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية:
(1) بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية.
(2) وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل:
(أ) خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)،
(ب) خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)،
(ج) خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة).
(3) علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي.
(4) قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14]، على التوالي.76
66.14 هناك بديلان لقياس المخاطر على مركز السلع في ظل المنهج المعياري المبسط والموضحة في [68.14] إلى [73.14] أدناه. يمكن أيضًا قياس المخاطر على السلع باستخدام إما (أولًا) أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، والذي فيه يستحوذ نظام القياس على الفجوة الآجلة ومخاطر أسعار الفائدة كلٌ على حدة من خلال تأسيس المنهجية على سبع فترات زمنية كما هو موضح في [68.14] إلى [71.14] أدناه أو (ثانيًا) الأسلوب المبسط، والذي هو إطار عمل بسيط للغاية كما هو موضح في [72.14] و [73.14] أدناه. وكلٌ من أسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المُبسط مناسبان للبنوك فقط التي تدير قدرًا محدودًا من تجارة السلع.
67.14 بالنسبة لأسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المبسط، فقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة على أساس صافي لأغراض حساب المراكز المفتوحة. ومع هذا، فالمراكز في السلع المختلفة، كقاعدة عامة، لن تكون قابلة للمعاوضة بهذه الطريقة. ومن ثم، فإن البنك المركزي لديها الحرية في السماح بالمقاصة بين الفئات الفرعية المختلفة77 من نفس السلعة في الحالات التي تكون فيها الفئات الفرعية قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض. كذلك يمكن اعتبارها قابلة للمعاوضة إذا كانت بدائل متماثلة مقابل بعضها لبعض وأدنى قدر من الارتباط وهو 0.9 بين تحركات السعر يمكن تأسيسه بوضوح على فترة بحد أقصى عام واحد. وعلى أية حال، فالبنك الذي يرغب في تأسيس حسابه لمتطلبات رأس المال للسلع على الارتباطات سيكون عليه إبلاغ البنك المركزي بدقة الطريقة التي تم اختيارها والحصول على موافقتها المسبقة.
أسلوب تدرج آجال الاستحقاق
68.14 عند حساب متطلبات رأس المال حسب أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، سوف يكون على البنوك أولًا التصريح بمركز كل سلعة (الفوري مع الآجل) من حيث الوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك). ثم سيتم تحويل صافي المركز لكل سلعة بالأسعار الفورية الحالية إلى العملة المحلية.
69.14 وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14]. سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه.78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%.
الفترات الزمنية والهوامش السعرية الجدول رقم 10 الفترة الزمنية الهامش السعري 0 إلى 1 شهر 1.5% 1 إلى 3 أشهر 1.5% 3 إلى 6 أشهر 1.5% 6 إلى 12 شهرًا 1.5% 1-2 عام 1.5% 2-3 أعوام 1.5% أكثر من 3 أعوام 1.5%
70.14
ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15%
71.14 يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس"79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي:
(1) يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء.
(2) يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم.80
(3) يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه.
الأسلوب المُبسط
72.14 عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.
73.14 من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي.
75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك.
76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14]. وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل.
77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية.
78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض.
79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها.
80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة.معالجة الخيارات
74.14 إدراكًا للتنوع الواسع في أنشطة البنوك في مجال الخيارات وصعوبة قياس مخاطر الأسعار للخيارات، فسيكون هناك نهجان بديلان مسموح بهما وفقًا لتقدير البنك المركزي بموجب النهج المعياري المبسط.
(1) يمكن للبنوك التي تستخدم الخيارات المشتراة فقط81 استخدام النهج المبسط الموضح في [76.14] أدناه؛
(2) ومن المتوقع أن تستخدم البنوك التي تقوم أيضًا بإنشاء عقود الخيارات طريقة دلتا بلس أو نهج السيناريو وهي الأساليب الوسيطة كما هو موضح في [77.14] إلى [86.14]. كلما كان نشاط التداول الخاص بالبنك أكبر، كان من المتوقع أن يستخدم البنك نهجًا متطورًا، ومن المتوقع أن يستخدم البنك ذو النشاط التجاري الكبير النهج الموحد أو نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [6] إلى [9] أو [10] إلى [13].
75.14 في النهج المبسط للخيارات، لا تخضع مراكز الخيارات والأصول الأساسية المرتبطة بها، سواء كانت نقدية أو آجلة، للمنهجية الموحدة، بل يتم اقتطاعها وعرضها لمتطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل والتي تتضمن كل من مخاطر السوق العامة والمخاطر المحددة. تتم بعد ذلك إضافة أرقام المخاطر الناتجة إلى متطلبات رأس المال للفئة ذات الصلة، أي الأدوات المتعلقة بأسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع كما هو موضح في [3.14] إلى [73.14]. تستخدم طريقة دلتا بلس معلمات الحساسية أو الحروف اليونانية المرتبطة بالخيارات لقياس مخاطر السوق ومتطلبات رأس المال. وبموجب هذه الطريقة، يصبح موقف مكافئ دلتا لكل خيار جزءًا من النهج الموحد المبسّط الموضح في[3.14] إلى [73.14] مع كون قيمة مكافئ دلتا خاضعة لرسوم مخاطر السوق العامة المعمول بها. ويتم بعد ذلك تطبيق متطلبات رأس المال المنفصلة على مخاطر جاما وفيجا لمراكز الخيار. يستخدم نهج السيناريو تقنيات المحاكاة لحساب التغيرات في قيمة محفظة الخيارات وفقًا للتغيرات في مستوى وتقلب الأصول الأساسية المرتبطة بها. وبموجب هذا النهج، يتم تحديد تكلفة مخاطر السوق العامة من خلال شبكة السيناريوهات (أي التركيبة المحددة للتغيرات الأساسية والتقلبات) التي تنتج أكبر خسارة. بالنسبة لطريقة دلتا بلس ونهج السيناريو، يتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة بشكل منفصل عن طريق ضرب مكافئ دلتا لكل خيار بأوزان المخاطر المحددة الموضحة في [3.14] إلى [52.14].
النهج المبسّط
76.14 يمكن للبنوك التي تتعامل مع مجموعة محدودة من الخيارات المشتراة أن تستخدم النهج المبسّط الموضح في "جدول 11" لعمليات تداول معينة. كمثال على كيفية إجراء العملية الحسابية، إذا كان حامل 100 سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية للسهم حاليًا يحمل خيار بيع مكافئ بسعر تنفيذ يبلغ 11 دولارًا أمريكيًا، فإن متطلب رأس المال سيكون: 1000 دولار أمريكي × 16% (أي 8% محددة بالإضافة إلى 8% مخاطر السوق العامة) = 160 دولارًا أمريكيًا، مطروحًا منه المبلغ الذي يمثله الخيار في النقود (11 دولارًا أمريكيًا - 10 دولارات أمريكية) × 100 = 100 دولار أمريكي، أي أن متطلب رأس المال سيكون 60 دولارًا أمريكيًا. وتنطبق منهجية مماثلة على الخيارات التي تعتمد على عملة أجنبية أو أداة مرتبطة بسعر الفائدة أو سلعة.
النهج المبسّط: متطلبات رأس المال
جدول 11
الموقف
المعالجة
النقد الطويل والبيع الطويل أو النقد القصير والشراء الطويل
سيكون متطلب رأس المال هو القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية82 مضروبةً في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة83 بالنسبة للأصل الأساسي مطروحًا منها المبلغ الذي يكون عليه الخيار ضمن نطاق السعر المستهدف (إن انطبق ذلك) محدودًا عند الصفر84
خيار الشراء الطويل أو خيار البيع الطويل سيكون متطلب رأس المال هو الأقل من: (أ) القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية مضروبة في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة82 بالنسبة للأصل الأساسي و(ii) القيمة السوقية للخيار85
طريقة دلتا بلس
77.14 سيتم السماح للبنوك التي تقوم بإنشاء خيارات بتضمين أوضاع خيارات مرجحة بدلتا ضمن النهج المعياري المبسّط الموضح في [3.14] إلى [73.14]. ويجب إعداد التقارير عن مثل هذه الخيارات باعتبارها وضعًا يساوي القيمة السوقية للأصل الأساسي مضروبة في دلتا. ومع ذلك، بما أن دلتا لا تغطي بشكل كاف المخاطر المرتبطة بأوضاع الخيارات، فستكون البنوك ملزمة أيضًا بقياس حساسية جاما (التي تقيس معدل تغير دلتا) وفيجا (التي تقيس حساسية قيمة الخيار فيما يتصل بتغير التقلب) من أجل حساب متطلبات رأس المال الإجمالي. سيتم حساب هذه الحساسيات وفقًا لنموذج تبادل معتمد أو وفقًا لنموذج تسعير الخيارات الخاص بالبنك الخاضع لإشراف البنك المركزي .86
78.14 سيتم إدراج المواقف المرجحة بدلتا مع الأوراق المالية الدائنة أو أسعار الفائدة باعتبارها الأساس في نطاقات زمنية لأسعار الفائدة، كما هو موضح في [3.14] إلى [40.14]، وفقًا للإجراء التالي. ينبغي استخدام نهج ذي ساقين كما هو الحال بالنسبة للمشتقات الأخرى، مما يتطلب إدخالاً واحدًا في الوقت الذي يدخل فيه العقد الأساسي حيز التنفيذ وإدخالاً ثانيًا في الوقت الذي يُستحق فيه العقد الأساسي. على سبيل المثال، سيتم اعتبار خيار الشراء الذي تم شراؤه على عقد آجل لسعر الفائدة في يونيو لمدة ثلاثة أشهر في أبريل، على أساس قيمة مكافئ دلتا له، بمثابة مركز مكشوف مع استحقاق لمدة خمسة أشهر ومركز دائن مع استحقاق لمدة شهرين.87 سيتم تصنيف عقد الخيار على نحو مماثل كمركز مكشوف مع أجل استحقاق لمدة شهرين ومركز دائن مع أجل استحقاق لمدة خمسة أشهر. سيتم التعامل مع الأدوات ذات الأسعار العائمة ذات الحدود القصوى أو الدنيا باعتبارها مزيجًا من الأوراق المالية ذات الأسعار العائمة وسلسلة من الخيارات ذات النمط الأوروبي. على سبيل المثال، فإن حامل السند ذو معدل الفائدة العائم لمدة ثلاث سنوات والمرتبط بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر بحد أقصى 15% سوف يعامله على أنه:
(1) سند دين يتم إعادة تسعيره خلال ستة أشهر؛ و
(2) سلسلة من خمسة خيارات شراء مكتوبة على اتفاقية السعر الآجل (FRA) بمعدل مرجعي 15%، ولكل منها إشارة سلبية في وقت سريان اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية وإشارة إيجابية في وقت استحقاق اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية.88
79.14 سيتم أيضًا تحديد متطلبات رأس المال للخيارات التي تعتمد على الأسهم كأساس لها بناءً على المراكز المرجحة بدلتا والتي سيتم دمجها في مقياس مخاطر الأسهم الموضح في [41.14] إلى [52.14]. ولأغراض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع كل سوق وطنية باعتبارها سوقًا أساسية منفصلة. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على مراكز صرف العملات الأجنبية والذهب بناءً على طريقة مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية كما هو موضح في [53.14] إلى [62.14]. بالنسبة لمخاطر دلتا، سيتم دمج المعادل الصافي القائم على دلتا للعملات الأجنبية وخيارات الذهب في قياس التعرض لمركز العملة (أو الذهب) المعني. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على السلع الأساسية على أساس النهج المبسّط أو نهج سلم الاستحقاق لمخاطر السلع الأساسية كما هو موضح في [63.14] إلى [73.14]. سيتم دمج المراكز المرجحة بدلتا في أحد المقاييس الموضحة في هذا القسم.
80.14 بالإضافة إلى متطلبات رأس المال المذكورة أعلاه والتي تنشأ عن مخاطر دلتا، هناك متطلبات رأس مال أخرى لمخاطر جاما وفيجا. سيتعين على البنوك التي تستخدم طريقة دلتا بلس حساب جاما وفيجا لكل مركز للخيار (بما في ذلك مراكز التحوط) بشكل منفصل. ينبغي حساب متطلبات رأس المال بالطريقة التالية:
(1) بالنسبة لكل خيار فردي، يجب حساب تأثير جاما وفقًا لتوسع سلسلة تايلور على النحو التالي، حيث يمثّل VU الاختلاف في الأساس للخيار.
(2) يتم حساب VU كالتالي:
(أ) بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة، إذا كان الأصل الأساسي عبارة عن سند، فيجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي بأوزان المخاطر الموضحة في [26.14]. يجب إجراء حساب مكافئ حيث يكون الأساس هو سعر الفائدة، مرة أخرى بناءً على التغييرات المفترضة في العائد المقابل في [26.14].
(ب) بالنسبة للخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.89
(ج) بالنسبة لخيارات العملات الأجنبية والذهب: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.
(د) بالنسبة لخيارات السلع: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 15%.
(3) لغرض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع المراكز التالية باعتبارها نفس المراكز الأساسية:
(أ) بالنسبة لأسعار الفائدة،90 كل نطاق زمني كما هو موضح في [الفقرة 718(iv) / [26.14]؛91
(ب) بالنسبة للأسهم ومؤشرات الأسهم، كل سوق وطنية؛
(ج) بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، كل زوج من العملات والذهب؛ و
(د) بالنسبة للسلع، كل سلعة فردية كما هو محدد في [67.14].
(4) سيكون لكل خيار على نفس الأساس تأثير جاما إما إيجابي أو سلبي. سيتم جمع هذه التأثيرات الفردية لجاما، مما يؤدي إلى الحصول على تأثير جاما صافٍ لكل أصل أساسي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. سيتم تضمين تأثيرات جاما الصافية السلبية فقط في حساب متطلبات رأس المال.
(5) وسيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر جاما هو مجموع القيمة المطلقة للتأثيرات السلبية الصافية لجاما كما تم حسابها أعلاه.
(6) بالنسبة لمخاطر التقلب، ستكون البنوك ملزمة بحساب متطلبات رأس المال عن طريق ضرب مجموع مخاطر فيجا لجميع الخيارات على نفس الأساس، كما هو محدد أعلاه، بتحول نسبي في التقلب بمقدار ± 25%.
(7) سيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا هو مجموع القيمة المطلقة لمتطلبات رأس المال الفردية التي تم حسابها لمخاطر فيجا.
نهج السيناريو
14.81 قد تختار البنوك الأكثر تطورًا أن تستند متطلبات رأس مال مخاطر السوق لمحافظ الخيارات ومراكز التحوط المرتبطة بها على تحليل مصفوفة السيناريو. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد نطاق ثابت من التغييرات في عوامل المخاطرة في محفظة الخيارات وحساب التغييرات في قيمة محفظة الخيارات في نقاط مختلفة على طول هذه الشبكة. ولغرض حساب متطلبات رأس المال، يقوم البنك بإعادة تقييم محفظة الخيارات باستخدام مصفوفات للتغيرات المتزامنة في السعر أو المعدل الأساسي للخيار وفي تقلب هذا السعر أو المعدل. سيتم إعداد مصفوفة مختلفة لكل أساس فردي كما هو موضح في [14.80] أعلاه. وبدلاً من ذلك، وبناءً على تقدير البنك المركزي السعودي، يُسمح للبنوك التي تعتبر من المتداولين الرئيسيين في الخيارات بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة بأن تستند الحسابات إلى ما لا يقل عن ست مجموعات من النطاقات الزمنية. عند استخدام هذه الطريقة، لا يجوز دمج أكثر من ثلاثة نطاقات زمنية كما هو محدد في [14.26] و [14.29] في مجموعة واحدة.
82.14 سيتم تقييم الخيارات ومراكز التحوط ذات الصلة على مدى نطاق محدد أعلى وأسفل القيمة الحالية للأصل الأساسي. إن نطاق أسعار الفائدة يتوافق مع التغيرات المفترضة في العائد في [26.14]. ينبغي للبنوك التي تستخدم الطريقة البديلة لخيارات أسعار الفائدة الموضحة في [81.14] أعلاه أن تستخدم، لكل مجموعة من النطاقات الزمنية، أعلى التغيرات المفترضة في العائد والمطبقة على المجموعة التي تنتمي إليها النطاقات الزمنية.92 النطاقات الأخرى هي ± 8% للأسهم،93 ± 8% بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، و± 15% للسلع الأساسية. بالنسبة لجميع فئات المخاطر، يجب استخدام سبع ملاحظات على الأقل (بما في ذلك الملاحظة الحالية) لتقسيم النطاق إلى فترات زمنية متباعدة بشكل متساوٍ.
83.14 ويتضمن البعد الثاني للمصفوفة تغيرًا في تقلبات السعر أو السعر الأساسي. ومن المتوقع أن يكون التغيير الواحد في تقلب السعر الأساسي أو السعر الذي يساوي تحولاً في التقلب بنسبة + 25% و- 25% كافيًا في معظم الحالات. ومع ذلك، حسبما تقتضي الظروف، قد يختار البنك المركزي أن يطلب استخدام تغيير مختلف في التقلبات و/أو حساب النقاط الوسيطة على الشبكة.
84.14 بعد حساب المصفوفة، تحتوي كل خلية على صافي الربح أو الخسارة للخيار وأداة التحوط الأساسية. سيتم بعد ذلك حساب متطلبات رأس المال لكل أصل أساسي باعتباره أكبر خسارة موجودة في المصفوفة.
85.14 ويخضع تطبيق تحليل السيناريو من قِبل أي بنك محدد لموافقة البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة الدقيقة التي يتم بها تصميم التحليل. سيخضع استخدام البنوك لتحليل السيناريو كجزء من النهج الموحد المبسّط أيضًا للتحقق من قِبل البنك المركزي، وكذلك المعايير النوعية للنماذج الداخلية كما هو موضح في [10].
86.14 بالإضافة إلى مخاطر الخيارات المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي على دراية بالمخاطر الأخرى المرتبطة أيضًا بالخيارات، على سبيل المثال rho (معدل تغير قيمة الخيار مع تغيّر سعر الفائدة) وtheta (معدّل تغير قيمة الخيار مع مرور الوقت). ورغم أن التقرير لا يقترح نظامًا لقياس هذه المخاطر في الوقت الحاضر، فإنه يتوقع من البنوك التي تقوم بأعمال خيارات كبيرة أن تراقب مثل هذه المخاطر عن كثب على أقل تقدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للبنوك بدمج rho في حسابات رأس المال الخاصة بها لمخاطر أسعار الفائدة، إذا رغبت في ذلك.
81 ما لم يتم تغطية جميع مراكز خياراتهم بمراكز مكشوفة متطابقة تمامًا في نفس الخيارات تمامًا، وفي هذه الحالة لا يلزم وجود متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
82 في بعض الحالات مثل سوق العملات الأجنبية، قد يكون من غير الواضح أي جانب هو الورقة المالية الأساسية؛ يجب اعتبار هذا هو الأصل الذي سيتم استلامه إذا تم تنفيذ الخيار. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام القيمة الاسمية للعناصر حيث يمكن أن تكون القيمة السوقية للأداة الأساسية صفرًا، على سبيل المثال، الحدود القصوى والدنيا، وخيارات المبادلة وما إلى ذلك.
83 لا تنطوي بعض الخيارات (على سبيل المثال حيث يكون الأصل الأساسي هو سعر الفائدة أو العملة أو السلعة) على مخاطر محددة ولكن المخاطر المحددة ستكون موجودة في حالة الخيارات على أدوات معينة مرتبطة بأسعار الفائدة (على سبيل المثال الخيارات على سندات الدين للشركات أو مؤشر سندات الشركات؛ انظر [3.14] إلى [40.14] لمعرفة متطلبات رأس المال ذات الصلة) وللخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم (انظر [41.14] إلى [52.14]). ستكون الرسوم بموجب هذا الإجراء على خيارات العملة 8% وعلى خيارات السلع 15%.
84 بالنسبة للخيارات التي يبلغ تاريخ استحقاقها المتبقي أكثر من ستة أشهر، يجب مقارنة سعر التنفيذ بالسعر المستقبلي، وليس الحالي. يجب على البنك الذي لا يستطيع القيام بذلك أن يعتبر قيمة الخيار ضمن السعر المستهدف تساوي صفر.
85 عندما لا يقع المركز ضمن دفتر التداول (أي الخيارات على بعض مراكز النقد الأجنبي أو السلع التي لا تنتمي إلى دفتر التداول)، قد يكون من المقبول استخدام القيمة الدفترية بدلاً من ذلك.
86 قد يرغب البنك المركزي في إلزام البنوك التي تتعامل في فئات معينة من الخيارات الغريبة (مثل الخيارات المقيّدة والخيارات الرقمية) أو في الخيارات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها باستخدام إما نهج السيناريو أو النماذج الداخلية البديلة، وكلاهما يمكن أن يستوعب نهج إعادة التقييم الأكثر تفصيلاً.
87سيتم اعتبار خيار الشراء لمدة شهرين على عقد سند مستقبلي حيث يتم تسليم السند في سبتمبر في أبريل بمثابة خيار شراء السند وخيار بيع وديعة مدتها خمسة أشهر، حيث يتم ترجيح كلا الموقفين على أساس دلتا.
88 القواعد التي تنطبق على المراكز المتقاربة الموضحة في [36.14] ستنطبق أيضًا في هذا الصدد.
89 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.
90 يتعين تقسيم المراكز إلى سلالم استحقاق منفصلة حسب العملة.
91 ينبغي للبنوك التي تستخدم طريقة المدة أن تستخدم النطاقات الزمنية الموضحة في [29.14].
92 على سبيل المثال، إذا تم دمج النطاقات الزمنية 3 إلى 4 سنوات، و4 إلى 5 سنوات، و5 إلى 7 سنوات، فإن أعلى تغيير مفترض في العائد لهذه النطاقات الثلاثة سيكون 0.75.
93 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.15- الترتيبات الانتقالية لنسب الأرباح والخسائر (PLA)
1.15 يتعين على البنوك إجراء اختبار إسناد الأرباح والخسائر (P&L) اعتبارًا من 1 يناير 2023 على النحو المنصوص عليه في [3.12]. سيتم استخدام نتائج اختبار إسناد الأرباح والخسائر (PLA) لأغراض الركيزة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023. العواقب المترتبة على التعيين في المنطقة البرتقالية أو الحمراء لاختبار نسبة الأرباح والخسائر (PLA)، وفقًا لمتطلبات رأس المال للركيزة الأولى، كما هو موضح في [43.12] و[44.12] و[43.13]، سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2023.
16- إرشادات حول استخدام نهج النماذج الداخلية
الاختبار الخلفي على مستوى مكتب التداول
1.16 ينشأ اعتبار إضافي في تحديد تدابير المخاطر المناسبة ونتائج التداول لاختبار نسبة الربح والخسارة (P&L) والاختبار الخلفي لأن قياس المخاطر باستخدام النماذج الداخلية يعتمد عمومًا على حساسية المحفظة الثابتة لصدمات الأسعار اللحظية. ويعني هذا أن مراكز التداول في نهاية اليوم يتم إدخالها في نموذج قياس المخاطر، والذي يقيّم التغير المحتمل في قيمة هذه المحفظة الثابتة بسبب تحركات الأسعار والمعدلات خلال فترة الاحتفاظ المفترضة.
2.16 في حين أن هذا الأمر واضح من الناحية النظرية، إلا أنه في الممارسة العملية يؤدي إلى تعقيد مسألة الاختبار الخلفي. على سبيل المثال، كثيرًا ما يُقال أنه لا يمكن مقارنة العجز المتوقع أو مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر بنتائج التداول الفعلية، لأن النتائج الفعلية سوف تعكس التغيرات في تكوين المحفظة خلال فترة الاحتفاظ. وفقًا لهذا الرأي، لا ينبغي تضمين إدراج دخل الرسوم مع المكاسب والخسائر التجارية الناتجة عن التغييرات في تكوين المحفظة في تعريف نتيجة التداول لأنها لا تتعلق بالمخاطر الكامنة في المحفظة الثابتة التي تم افتراضها في بناء مقياس القيمة المعرضة للمخاطر.
3.16 وهذه الحجة مقنعة فيما يتصل باستخدام مقاييس المخاطر استنادًا إلى صدمات الأسعار التي تتناسب مع فترات الاحتفاظ الأطول. ويعني هذا أن مقارنة مقاييس المخاطر ذات نسبة 99% للأفق الزمني القائم على السيولة من متطلبات رأس المال في النماذج الداخلية مع نتائج التداول الفعلية للأفق الزمني القائم على السيولة، ربما لا تكون ممارسة مُجدية. وعلى وجه الخصوص، في أي فترة زمنية متعددة الأيام، تُعدّ التغييرات الكبيرة في تكوين المحفظة مقارنة بالمواقف الأولية أمرًا شائعًا في مؤسسات التداول الكبرى. ولهذا السبب، فإن إطار الاختبار الخلفي الموصوف هنا يتضمن استخدام مقاييس المخاطرة المحسوبة على فترة احتفاظ مدتها يوم واحد. وباستثناء القيود المذكورة في هذه الوثيقة، فإن الاختبار سيعتمد على كيفية قيام البنوك بنمذجة قياس المخاطر داخليًا.
4.16 ونظرًا لاستخدام مقاييس المخاطر القائمة على يوم واحد، فمن المناسب استخدام نتائج التداول ليوم واحد كمعيار مرجعي لاستخدامه في برنامج الاختبار الخلفي. ومع ذلك، لا تزال نفس المخاوف بشأن "تلوث" نتائج التداول التي ناقشناها أعلاه ذات أهمية، حتى بالنسبة لنتائج التداول ليوم واحد. ويعني هذا أن هناك مخاوف من أن النتيجة الإجمالية للتداول في يوم واحد ليست نقطة مناسبة للمقارنة، لأنها تعكس تأثيرات التداول اليومي، والتي ربما تتضمن الدخل الناتج عن الرسوم، والذي يتم تسجيله فيما يتعلق ببيع المنتجات الجديدة.
5.16 من ناحية أخرى، يميل التداول اليومي إلى زيادة تقلب نتائج التداول وقد يؤدي إلى حالات تتجاوز فيها النتيجة الإجمالية للتداول مقياس المخاطرة. ومن الواضح أن هذا الحدث لا يشير إلى وجود مشكلة في الأساليب المستخدمة لحساب مقياس المخاطر؛ بل هو ببساطة خارج نطاق ما يهدف المقياس إلى اكتشافه. من ناحية أخرى، فإن تضمين الدخل الناتج عن الرسوم قد يؤدي إلى تشويه الاختبار الخلفي على نحو مماثل، ولكن في الاتجاه الآخر، نظرًا لأن دخل الرسوم غالبًا ما يكون له خصائص تشبه المعاشات التقاعدية. وبما أن الدخل القائم على الرسوم هذا لا يتم تضمينه عادةً في حساب مقياس المخاطر، فمن الممكن إخفاء المشكلات المتعلقة بنموذج قياس المخاطر من خلال تضمين الدخل القائم على الرسوم في تعريف نتائج التداول المستخدمة لأغراض الاختبار الخلفي.
6.16 وبقدر ما ننظر إلى برامج الاختبار الخلفي باعتبارها اختبارًا إحصائيًا بحتًا لسلامة حساب مقاييس المخاطر، فمن المناسب استخدام تعريف لنتائج التداول اليومية يسمح بإجراء اختبار غير ملوث. وللإيفاء بمتطلبات هذا المعيار، يتعين على البنوك أن تكون قادرة على إجراء الاختبارات على أساس التغيرات الافتراضية في قيمة المحفظة التي قد تحدث إذا ظلت مراكز نهاية اليوم دون تغيير.
7.16 إن إجراء الاختبار الخلفي باستخدام حسابات الربح والخسارة اليومية الفعلية يُعدّ أيضًا ممارسة مفيدة لأنه يمكن أن يكشف عن الحالات التي لا تكتشف فيها مقاييس المخاطر تقلبات التداول بدقة على الرغم من حسابها بنزاهة.
8.16 ولهذه الأسباب، تطلب اللجنة من البنوك تطوير القدرة على إجراء هذه الاختبارات باستخدام نتائج التداول الافتراضية والفعلية. ومن المرجح أن يوفر النهجان، مجتمعين، فهمًا قويًا للعلاقة بين مقاييس المخاطر المحسوبة ونتائج التداول. يجب حساب العدد الإجمالي لاستثناءات الاختبار الخلفي لغرض تحديد الحدود الفاصلة في [9.12] باعتباره الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج التداول الافتراضية أو الفعلية.
الاختبار الخلفي على مستوى البنك
الاعتبارات الإحصائية المتبعة لتحديد مناطق الاختبار الخلفي
9.16 ولكن لوضع تعريفات المناطق الثلاث للاختبار الخلفي على مستوى البنك في المنظور الصحيح، فمن المفيد فحص احتمالات الحصول على أعداد مختلفة من الاستثناءات في ظل افتراضات مختلفة حول دقة نموذج قياس المخاطر الذي يتبناه البنك.
10.16 تم تحديد ثلاث مناطق واختيار حدودها من أجل تحقيق التوازن بين نوعين من الأخطاء الإحصائية:
(1) احتمالية تصنيف نموذج مخاطر دقيق على أنه غير دقيق بناءً على نتيجة اختباره الخلفي، و
(2) احتمالية عدم تصنيف نموذج غير دقيق على هذا النحو بناءً على نتيجة اختباره الخلفي.
11.16 يوضح "جدول 1" احتمالات الحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة في ظل افتراضات متعددة حول النسبة المئوية الفعلية للنتائج التي يكتشفها النموذج (أي أن هذه هي الاحتمالات الثنائية). على سبيل المثال، يوضح الجزء الواقع على الجهة اليسرى من "جدول 1" الاحتمالات المرتبطة بنموذج دقيق (أي يوفر مستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%). وبناءً على هذه الافتراضات، يشير عمود "القيمة بالضبط" إلى أنه من المتوقع حدوث خمسة استثناءات بالضبط في 6.7% من العينات.
احتمالات الاستثناءات من 250 ملاحظة مستقلة "جدول 1" النموذج دقيق النموذج غير دقيق: مستويات التغطية البديلة المحتملة التغطية = 99% التغطية = 98% التغطية = 97% التغطية = 96% التغطية = 95% القيمة بالضبط النوع 1 القيمة بالضبط النوع 2 القيمة بالضبط النوع 2 القيمة بالضبط النوع 2 القيمة بالضبط النوع 2 0 8.1% 100.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 20.5% 91.9% 3.3% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 25.7% 71.4% 8.3% 3.9% 1.5% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3 21.5% 45.7% 14.0% 12.2% 3.8% 1.9% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 4 13.4% 24.2% 17.7% 26.2% 7.2% 5.7% 1.8% 0.9% 0.3% 0.1% 5 6.7% 10.8% 17.7% 43.9% 10.9% 12.8% 3.6% 2.7% 0.9% 0.5% 6 2.7% 4.1% 14.8% 61.6% 13.8% 23.7% 6.2% 6.3% 1.8% 1.3% 7 1.0% 1.4 10.5% 76.4% 14.9% 37.5% 9.0% 12.5% 3.4% 3.1% 8 0.3% 0.4% 6.5% 86.9% 14.0% 52.4% 11.3% 21.5% 5.4% 6.5% 9 0.1% 0.1% 3.6% 93.4% 11.6% 66.3% 12.7% 32.8% 7.6% 11.9% 10 0.0% 0.0% 1.8% 97.0% 8.6% 77.9% 12.8% 45.5% 9.6% 19.5% 11 0.0% 0.0% 0.8% 98.7% 5.8% 86.6% 11.6% 58.3% 11.1% 29.1% 12 0.0% 0.0% 0.3% 99.5% 3.6% 92.4% 9.6% 69.9% 11.6% 40.2% 13 0.0% 0.0% 0.1% 99.8% 2.0% 96.0% 7.3% 79.5% 11.2% 51.8% 14 0.0% 0.0% 0.0% 99.9% 1.1% 98.0% 5.2% 86.9% 10.0% 62.9% 15 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.5% 99.1% 3.4% 92.1% 8.2% 72.9%
ملاحظات على "جدول 1":يوضح الجدول كلاً من الاحتمالات الدقيقة للحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة وفقًا لعدة افتراضات حول المستوى الحقيقي للتغطية، بالإضافة إلى احتمالات الخطأ من النوع 1 أو النوع 2 المستمدة من هذه الاحتمالات الدقيقة.
يتعلق الجزء الأيسر من الجدول بالحالة التي يكون فيها النموذج دقيقًا ومستوى تغطيته الحقيقي هو 99%. وبالتالي، فإن احتمالية أن تكون أي ملاحظة معينة استثناءً هو 1% (100% – 99% = 1%). يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يوضح عمود "النوع 1" احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 1" يوضح أن احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق مع 250 ملاحظة مستقلة هي 10.8%.
يتعلق الجزء الأيمن من الجدول بالنماذج غير الدقيقة. وعلى وجه الخصوص، يركز الجدول على أربعة نماذج غير دقيقة بالتحديد، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95% على التوالي. لكل نموذج غير دقيق، يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يشير عمود "النوع 2" إلى احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى قبول خاطئ لنموذج غير دقيق بمستوى التغطية المفترض باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 2" لمستوى تغطية مفترض بنسبة 97% يوضح أن هناك احتمالية بنسبة 12.8% للقبول الخاطئ لنموذج بمستوى تغطية يبلغ 97% فقط مع 250 ملاحظة مستقلة.
12.16 يوضح الجزء الأيمن من الجدول الاحتمالات المرتبطة بالعديد من النماذج غير الدقيقة المحتملة، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95%، على التوالي. وهكذا، فإن عمود "القيمة بالضبط" يشير إلى احتمالية حدوث خمسة استثناءات في 10.9% من العينات عند مستوى تغطية مفترض بنسبة 97%.
13.16 يوضح "جدول 1" أيضًا العديد من احتمالات الخطأ المهمة. بالنسبة لافتراض أن النموذج يغطي 99% من النتائج (مستوى التغطية المطلوب)، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق (خطأ من النوع 1). على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل ليكون استثناءً واحدًا، فسيتم رفض النماذج الدقيقة بالكامل في 91.9% من المرات، لأنها ستفلت من الرفض فقط في 8.1% من الحالات حيث لن تولّد أي استثناءات. مع زيادة العدد المسموح به من الاستثناءات، تنخفض احتمالية ارتكاب هذا النوع من الخطأ.
14.16 عند افتراض أن مستوى التغطية الحقيقي للنموذج ليس 99%، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى قبول خاطئ لنموذج له مستوى تغطية مفترض (غير دقيق)، (خطأ من النوع 2). على سبيل المثال، إذا كان مستوى التغطية الفعلي للنموذج هو 97%، وتم تحديد حد الرفض عند سبعة استثناءات أو أكثر، يشير الجدول إلى أن هذا النموذج سيتم قبوله عن طريق الخطأ في 37.5% من المرات.
15.16 توضح النتائج في "جدول 1" أيضًا بعض القيود الإحصائية للاختبار الخلفي. على وجه الخصوص، لا يوجد حد فاصل لعدد الاستثناءات التي تؤدي إلى انخفاض احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق على وانخفاض احتمالية القبول الخاطئ لجميع النماذج غير الدقيقة ذات الصلة. ولهذا السبب رفضت اللجنة نهجًا يتضمن حدًا فاصلاً واحدًا فقط.
16.16 ونظرًا لهذه القيود، قامت اللجنة بتصنيف نتائج الاختبار الخلفي للنموذج على مستوى البنك إلى ثلاث فئات. في الفئة الأولى، تشير نتائج الاختبار إلى أن النموذج دقيق، وتكون احتمالية قبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ منخفضة (أي "المنطقة الخضراء" للاختبار الخلفي). وعلى الجهة المقابلة، من المستبعد للغاية أن تكون نتائج الاختبار قد نشأت عن نموذج دقيق، واحتمال رفض نموذج دقيق عن طريق الخطأ على هذا الأساس بعيد (أي "المنطقة الحمراء" للاختبار الخلفي). ولكن بين الحالتين، توجد منطقة حيث قد تكون نتائج الاختبار الخلفي متسقة مع النماذج الدقيقة أو غير الدقيقة، وفي هذه الحالة، يشجّع البنك المركزي البنوك على تقديم معلومات إضافية عن نموذجها قبل اتخاذ أي إجراء (أي "المنطقة الكهرمانية" للاختبار الخلفي).
17.16 يوضح "جدول 2" الحدود المتفق عليها من قِبل اللجنة لهذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار خلفي، بناءً على عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، يجب استنتاج الحدود عن طريق حساب الاحتمالات الثنائية المرتبطة بالتغطية الحقيقية بنسبة 99%، كما هو موضح في "جدول 1". تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 95% أو أكثر. وبين "جدول 2" هذه الاحتمالات التراكمية لكل عدد من الاستثناءات. بالنسبة لـ 250 ملاحظة، يتبين أنه سيتم الحصول على خمسة استثناءات أو أقل في 95.88% من المرات عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. وبالتالي، تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند خمسة استثناءات. وعلى نحو مماثل، يتم تعريف بداية المنطقة الحمراء للاختبار الخلفي على أنها النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 99.99% أو أكثر. يوضح "جدول 2" أنه بالنسبة لعينة مكونة من 250 ملاحظة ومستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%، يحدث هذا مع 10 استثناءات.
حدود مناطق الاختبار الخلفي جدول 2 منطقة الاختبار الخلفي عدد الاستثناءات مضاعفات تعتمد على الاختبار الخلفي (تضاف إلى أي إضافة نوعية لكل [MAR 33.44]) الاحتمالية التراكمية خضراء 0 1.50 8.11% 1 1.50 28.58% 2 1.50 54.32% 3 1.50 75.81% 4 1.50 89.22% كهرمانية 5 1.70 95.88% 6 1.76 98.63% 7 1.83 99.60% 8 1.88 99.89% 9 1.92 99.97% حمراء 10 أو أكثر 2.00 99.99%
ملاحظات حول "جدول 2": يحدد الجدول مناطق الاختبار الخلفي الخضراء والكهرمانية والحمراء التي سيستخدمها البنك المركزي لتقييم نتائج الاختبار الخلفي بالتزامن مع نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق. وتستند الحدود الموضحة في الجدول إلى عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، تبدأ المنطقة الكهرمانية عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 95% أو أكثر، وتبدأ المنطقة الحمراء عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 99.99% أو أكثر.
الاحتمالية التراكمية هي ببساطة احتمالية الحصول على عدد معين أو عدد أقل من الاستثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. على سبيل المثال، الاحتمالية التراكمية الموضحة لأربعة استثناءات هي احتمالية الحصول على عدد استثناءات يتراوح ما بين صفر وأربعة استثناءات.
لاحظ أن هذه الاحتمالات التراكمية واحتمالات الخطأ من النوع 1 المذكورة في "جدول 1" لا يساوي مجموعها واحدًا لأن الاحتمالية التراكمية لعدد معين من الاستثناءات تتضمن إمكانية الحصول على هذا العدد بالضبط من الاستثناءات، كما هو الحال مع احتمال الخطأ من النوع 1. وبالتالي، فإن مجموع هذين الاحتمالين يزيد عن واحد بمقدار احتمال الحصول على ذلك العدد بالضبط من الاستثناءات.
18.16 تحتاج المنطقة الخضراء للاختبار الخلفي إلى قليل من التوضيح. بما أن النموذج الذي يوفر تغطية حقيقية بنسبة 99% من المرجح أن ينتج ما يصل إلى أربعة استثناءات في عينة مكونة من 250 نتيجة، فلا يوجد سبب للقلق بشأن نتائج الاختبار الخلفي التي تقع في هذا النطاق. ويتعزز هذا من خلال النتائج الواردة في "جدول 1"، والتي تشير إلى أن قبول النتائج في هذا النطاق يؤدي إلى وجود احتمال ضئيل فقط لقبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ.
19.16 يشكل النطاق من خمسة إلى تسعة استثناءات المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي. النتائج في هذا النطاق معقولة بالنسبة لكل من النماذج الدقيقة وغير الدقيقة، على الرغم من أن "جدول 1" يشير إلى أنها أكثر احتمالية بشكل عام للنماذج غير الدقيقة من النماذج الدقيقة. وعلاوة على ذلك، توضح النتائج في "جدول 1" أن افتراض أن النموذج غير دقيق ينبغي أن ينمو مع زيادة عدد الاستثناءات في النطاق من خمسة إلى تسعة.
20.16 يوضح "جدول 2" المبادئ التوجيهية المتفق عليها من قِبل اللجنة بشأن الزيادات في عامل الضرب المطبق على متطلبات رأس المال للنماذج الداخلية، الناتجة عن نتائج الاختبار الخلفي في منطقته الكهرمانية.
21.16 تعكس هذه القيم المحددة الفكرة العامة التي مفادها أن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لإعادة النموذج إلى معيار النسبة المئوية 99. على سبيل المثال، يعني وجود خمسة استثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة أن التغطية تبلغ 98% فقط. وبالتالي، فإن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لتحويل نموذج ذي تغطية بنسبة 98% إلى نموذج ذي تغطية بنسبة 99%. وغني عن القول إن الحسابات الدقيقة من هذا النوع تتطلب افتراضات إحصائية إضافية من غير المرجح أن تصمد في جميع الحالات. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن توزيع نتائج التداول طبيعي، فإن نسبة النسبة المئوية 99 إلى النسبة المئوية 98 تساوي تقريبًا 1.14، وبالتالي فإن الزيادة المطلوبة في عامل الضرب تساوي تقريبًا 1.13 لمضاعف 1. وإذا لم يكن التوزيع الفعلي طبيعيًا، بل كان له "ذيول سمينة"، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات أكبر للوصول إلى معيار النسبة المئوية 99. كان القلق بشأن الذيول السمينة أيضًا عاملاً مهمًا في اختيار الزيادات المحددة الموضحة في "جدول 2".
أمثلة على تطبيق مبادئ قابلية نمذجة عوامل الخطر
22.16 على الرغم من أن البنك المركزي قد يستخدم سلطته التقديرية فيما يتعلق بأنواع الأدلة المطلوبة من البنوك لتوفير قابلية نمذجة عوامل الخطر، فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأدلة التي قد يُطلب من البنوك تقديمها.
(1) تحليلات الانحدار لنماذج بيتا متعددة العوامل. بالإضافة إلى إظهار أن المؤشرات أو غيرها من المتغيرات الانحدارية مناسبة للمنطقة وفئة الأصول وجودة الائتمان (إذا كان ذلك مناسبًا) للأداة، يجب على البنوك أن تكون مستعدة لإثبات أن المعاملات المستخدمة في النماذج متعددة العوامل كافية لتحديد كلٍ من مخاطر السوق العامة والمخاطر الفردية. إذا افترض البنك أن البقايا من النموذج متعدد العوامل غير مرتبطة ببعضها البعض، فيجب أن يكون البنك مستعدًا لإظهار أن البقايا القابلة للنمذجة غير مترابطة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العوامل في النموذج متعدد العوامل مناسبة للمنطقة وفئة الأصول للأداة ويجب أن توضح مخاطر السوق العامة للأداة. يجب إظهار ذلك من خلال إحصاءات جودة الملاءمة (على سبيل المثال، معامل R2 المعدل) والتحليلات الأخرى للمعاملات. الأمر الأكثر أهمية، حيثما لا يتم استخدام المعاملات المقدرة (أي أن المعلمات تعتمد على التقدير)، يجب على البنك وصف كيفية اختيار المعاملات والسبب وراء تعذر تقديرها، وكذلك إثبات أن الاختيار لا يقلل من المخاطر. بشكل عام، لا تعتبر عوامل الخطر قابلة للنمذجة في الحالات التي يتم فيها تحديد المعايير عن طريق التقدير.
(2) استرداد السعر بناء على عوامل الخطر. يجب على البنك إثبات أن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج المخاطر الخاص به يمكن إدخالها في نماذج تسعير المكتب الأمامي واسترداد الأسعار الفعلية للأصول وتوثيق ذلك بشكل دوري. إذا اختلفت الأسعار المستردة عن الأسعار الفعلية بشكل كبير، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الأسعار المستخدمة لاستنتاج عوامل الخطر وقد يثير تساؤلات حول صحة مدخلات البيانات لأغراض المخاطر. في مثل هذه الحالات، قد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
(3) يتم إجراء تسوية بين تسعير المخاطر وأسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي بشكل دوري. في حين تتمتع البنوك بالحرية في استخدام بيانات الأسعار من مصادر خارجية، إلا أنه يجب إجراء تسوية بين هذه الأسعار الخارجية والأسعار الداخلية بشكل دوري (من كلٍ من المكتب الأمامي والمكتب الخلفي) لضمان عدم اختلافها بصورة كبيرة، وعدم تحيزها باستمرار بأي شكل من الأشكال. يجب توفير نتائج عمليات التسوية هذه للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الإحصائيات بشأن الاختلافات في أسعار المخاطر المستقاة من أسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي. من الممارسات المعتادة للبنوك إجراء تسوية بين أسعار المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفي؛ ويجب تضمين أسعار المخاطر كجزء من تسوية المكتب الأمامي ومتى كان هناك احتمال لوجود اختلاف. إذا كان الاختلاف كبيرًا، فقد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
(4) الاختبار الخلفي لعوامل الخطر. يجب على البنوك أن توضح بشكل دوري مدى ملاءمة منهجية النمذجة الخاصة بها من خلال مقارنة توقعات عوائد عوامل الخطر الناتجة عن نموذج إدارة المخاطر بالعوائد الفعلية الناتجة عن أسعار المكتب الأمامي. على نحو بديل، يمكن للبنك إجراء اختبار خلفي لمحافظ افتراضية تعتمد بشكل كبير على عوامل الخطر الرئيسية (أو مجموعات منها). يهدف الاختبار الخلفي لعوامل الخطر إلى تأكيد أن عوامل الخطر تعكس بدقة تقلبات وارتباطات الأدوات في نموذج المخاطر. يمكن أن يكون الاختبار الخلفي الافتراضي فعالاً في تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المعنية تعكس التقلبات والارتباطات بشكل كافٍ عندما يتم اختيار محفظة الأدوات لتسليط الضوء على منتجات معينة.
(5) عوامل الخطر الناتجة عن نماذج المعلمات. بالنسبة للخيارات، غالبًا ما يتم بناء أسطح التقلبات الضمنية باستخدام نموذج معلمات يعتمد على الأصول الأساسية ذات الاسم الواحد و/أو ملاحظات الأسعار الحقيقية لخيارات المؤشر و/أو أسعار السوق. يمكن استخدام الخيارات السائلة عند نقاط القيمة النقدية وأجل الاستحقاق وانتهاء صلاحية الخيار لمعايرة معلمات المستوى والتقلب والانحراف والارتباط لسطح التقلب أحادي الاسم أو المعياري. بمجرد تحديد هذه المعلمات، يتم اشتقاقها كعوامل خطر في حد ذاتها والتي يجب تحديثها وإعادة معايرتها بشكل دوري مع وصول بيانات جديدة وحدوث الصفقات. في حالة استخدام عوامل الخطر هذه لتحديد مؤشر لنقاط سطح الخيار أحادي الاسم الأخرى، يجب أن يكون هناك عامل خطر إضافي غير قابل للنمذجة لأي انحرافات محتملة.
17- متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي
1.17 يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة.
2.17 يتوقع البنك المركزي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة.
18- الجدول الزمني للتنفيذ
1.18 تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023م.
إطار متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ 1. مقدّمة
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة عن بازل 3: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. وتتضمن هذه الوثيقة النهج الموحد المنقح باعتباره النهج الوحيد المُستخدم لحساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. يتمثّل الهدف الرئيسي من المراجعات في الحد من التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) وبالتالي تعزيز مرونة ومتانة النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية.
تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة في هذا الصدد؛ (وثيقة التوجيه التفصيلي الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن إطار بازل 2 الصادرة بموجب التعميم رقم BCS290 بتاريخ 12 يونيو 2006).
2. نطاق التطبيق
1.2 ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
3. تعريفات
يجب أن يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني المقابلة ما لم يُذكر خلاف ذلك:
المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم دقة أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص والأنظمة، أو الأحداث الخارجية. يشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
المخاطر القانونية تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات الجزائية الناتجة عن الإجراءات الإشرافية، وكذلك التسويات الخاصة.
العناصر المكونة للمنهج الموحد
(1) مؤشر الأعمال (BI)
معيار بديل قائم على البيانات المالية للمخاطر التشغيلية؛
(2) مكون مؤشر الأعمال (BIC)
يتم حسابه عن طريق ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية التي تحددها الجهات الرقابة؛ و
(3) مضاعف الخسارة الداخلية (ILM)
عامل قياس يعتمد على متوسط الخسائر التاريخية للبنك ومكون مؤشر الأعمال (BIC).
الخسارة الإجمالية خسارة قبل عمليات الاسترداد من أي نوع.
صافي الخسارة خسارة بعد مراعاة تأثير عمليات الاسترداد.
الاسترداد حدث مستقل، مرتبط بحدث الخسارة الأصلي، ومنفصل من حيث الوقت، حيث يتم استلام الأموال أو التدفقات الواردة من المنافع الاقتصادية من طرف خارجي1.
1 تشمل الأمثلة على عمليات الاسترداد المدفوعات المستلمة من شركات التأمين، ومدفوعات السداد المستلمة من مرتكبي الاحتيال، ومدفوعات استرداد التحويلات الموجهة بشكل خاطئ.
4. الجدول الزمني للتنفيذ
سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
5. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي
يتوقع البنك المركزي السعودي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر التشغيلية ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر الخاص بالبنك المركزي السعودي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.
6. الإفصاح
بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة، يتعين على جميع البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي، أو التي تستخدم بيانات الخسارة الداخلية في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية، الإفصاح عن بيانات خسارتها السنوية لكل من السنوات العشر في نافذة حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين الإبلاغ عن بيانات الخسارة على أساس إجمالي وبعد عمليات الاسترداد واستبعاد الخسارة. يتعين على جميع البنوك الإفصاح عن كل عنصر فرعي من عناصر مؤشر الربحية لكل سنة من السنوات الثلاث لنافذة حساب مكون مؤشر الربحية.
7- متطلبات السياسة
1.7 النهج الموحد
يتعين على البنوك حساب الحد الأدنى لمتطلبات ORC بناءً على النهج الموحد عن طريق ضرب BIC وILM
ORC = BIC x ILM
حيث
(أ) يتم حساب مكون مؤشر الأعمال (BIC) على أنه مجموع:
(i) 12% من مكون مؤشر الأعمال الخاص بالبنك؛
(ii) إذا تجاوزت أرصدة البنك 46.4 مليار ريال سعودي، 3% من المبلغ الذي تجاوز به أرصدة البنك 46.4 مليار ريال سعودي؛ و
(iii) إذا تجاوزت أصول البنك 8.133 مليار ريال سعودي، 3% من المبلغ الذي تجاوز به أصول البنك 8.133 مليار ريال سعودي2؛
يتم تفصيل مؤشر الأعمال في القسم 2.7.(ب) يتم حساب مضاعف الخسارة الداخلية على النحو التالي:
و يرد شرح مضاعف للخسارة الداخلية في القسم 3.7.
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)للمخاطر التشغيلية تساوي 5.12 مرة من ORC.
2 على سبيل المثال، إذا كان إجمالي رأس المال المدفوع 140 مليار ريال سعودي، فإن إجمالي رأس المال المدفوع = (140 مليار ريال سعودي × 12%) + [(140 مليار ريال سعودي - 46.4 مليار ريال سعودي) × 3%] + [(140 مليار ريال سعودي - 8.133 مليار ريال سعودي) × 3%] = (140 مليار ريال سعودي × 12%) + (54.135 مليار ريال سعودي × 3%) + (2.6) × 3%) = 05.21 مليار ريال سعودي.
2.7 مؤشر الأعمال
يتكون مؤشر الأعمال (BI) من ثلاثة مكونات: مكون الفائدة، الإيجارات والأرباح (ILDC)؛ ومكون الخدمات (SC)؛ والمكون المالي (FC). يتم حساب BI على النحو التالي:
BI = ILDC + SC + FC
يتم حساب ILDC وSC وFC بالصيغة التالية:
حيث:يشير الشريط الموجود أعلى المصطلح إلى أنه يتم حسابه كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: t وt-1 وt-2.
(Abs) هي القيمة المطلقة للمصطلحات الموجودة بين الأقواس. يتعين حساب القيمة المطلقة للعناصر الصافية أولاً لكل سنة مالية، ويتعين حساب متوسط السنوات المالية الثلاث المتتالية الماضية بناءً على القيمة المطلقة للعناصر الصافية لكل سنة مالية.
يتم توفير التعريفات لكل مكون من مكونات BI في الملحق 1.3.7 مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).
1.3.7 تؤثر تجربة خسارة المخاطر التشغيلية الداخلية للبنك على حساب رأس مال المخاطر التشغيلية من خلال مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). يتم تعريف مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). على النحو التالي، حيث يكون مكون الخسارة (LC) مساويًا لـ 15 مرة متوسط خسائر المخاطر التشغيلية السنوية المتكبدة على مدى السنوات العشر السابقة:
2.3.7 يساوي ILM واحدًا حيث يكون مكون الخسارة (LC) ومكون مؤشر الأعمال (BIC) متساويين. عندما يكون مكون الخسارة (LC) أكبر من مكون مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).أكبر من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره مرتفعة مقارنة بمكون مؤشر الأعمال (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أعلى بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون مكون الخسارة (LC) أقل من مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM) أقل من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره ضعيفة مقارنة برأس ماله الاستثماري (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أقل بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب.
3.3.7 يتعين أن يعتمد حساب الخسائر المتوسطة في مكون الخسارة على 10 سنوات من بيانات الخسارة السنوية عالية الجودة. وكجزء من التحول إلى النهج الموحد، يجوز للبنوك التي لا تمتلك 10 سنوات من بيانات الخسائر عالية الجودة استخدام ما لا يقل عن خمس سنوات من البيانات لحساب مكون الخسارة، ومع ذلك فإن مدة التحول ستتطلب موافقة البنك المركزي السعودي. يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر عالية الجودة لمدة خمس سنوات أن تحسب متطلبات رأس المال بناءً على مكون المعلومات الاستخباراتية فقط. علاوة على ذلك، يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر سنوية عالية الجودة لمدة 5 سنوات أن تتواصل مع البنك المركزي السعودي للحصول على موافقة إما على استخدام بيانات الخسائر للفترة التي تقل عن خمس سنوات أو استخدام ILM أكبر من 1 أو وفقًا لما ينصح به البنك المركزي السعودي.
4.3.7 يتعين على البنوك التي يبلغ إجمالي أصولها أقل من أو يساوي 46.4 مليار ريال سعودي ضبط معدل الفائدة على أساس 1 عند حساب متطلبات رأس المال العامل (أي حساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل فقط)، ما لم يحصل البنك على موافقة كتابية من البنك المركزي السعودي لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل وفقاً للفقرة 1.3.7 لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل. ولن يمنح البنك المركزي السعودي مثل هذه الموافقة إلا إذا استوفى البنك جميع المعايير المنصوص عليها في الأقسام من 8 إلى 12.
4.7 الحد الأدنى من المعايير لاستخدام بيانات الخسارة في ظل النهج الموحد
1.4.7 يتعين على البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي استخدام بيانات الخسائر كمدخلات مباشرة في حسابات رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين على البنوك التي لا تفي بمعايير بيانات الخسارة، كما هو مذكور في القسمين 6 إلى 10 من هذه الوثيقة، أن تحتفظ برأس مال يعادل على الأقل 100% من رأس مال البنك. في مثل هذه الحالات، قد تطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معدل خسارة داخلي أكبر من 1. يتعين الإفصاح علنًا عن استبعاد بيانات الخسارة الداخلية بسبب عدم الامتثال لمعايير بيانات الخسارة، وتطبيق أي مضاعفات ناتجة عن ذلك، في الركيزة الثالثة.
2.4.7 إن سلامة جمع البيانات وجودة البيانات وسلامتها أمران حاسمان لتحقيق نتائج رأسمالية تتوافق مع تعرض البنك للخسائر التشغيلية. تم توضيح المتطلبات النوعية لجمع بيانات الخسارة في القسمين 8 و9.
8. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها
إن التعرف على بيانات الخسائر الداخلية وتجميعها ومعالجتها بشكل صحيح تعتبر من المتطلبات الأساسية لحساب رأس المال بموجب النهج الموحد. المعايير العامة لاستخدام LC هي كما يلي:
أ) يتعين أن تستند حسابات بيانات الخسارة المولدة داخليًا والمستخدمة لأغراض رأس المال التنظيمي إلى فترة مراقبة مدتها 10 سنوات. عندما ينتقل البنك لأول مرة إلى النهج الموحد، تكون فترة المراقبة لمدة خمس سنوات مقبولة بشكل استثنائي عندما لا تتوفر بيانات ذات جودة جيدة لأكثر من خمس سنوات.
ب) تكتسب بيانات الخسائر الداخلية أهمية أكبر عندما ترتبط بوضوح بأنشطة الأعمال الحالية للبنك والعمليات التكنولوجية وإجراءات إدارة المخاطر. لذلك، يتعين على البنك أن يكون لديه إجراءات وعمليات موثقة لتحديد وجمع ومعالجة بيانات الخسارة الداخلية. يتعين أن تخضع مثل هذه الإجراءات والعمليات للتحقق قبل استخدام بيانات الخسارة ضمن منهجية قياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، وللمراجعات المستقلة المنتظمة من قبل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي.
ج) ولأغراض إدارة المخاطر، وللمساعدة في التحقق أو المراجعة الإشرافية، ستطلب البنك المركزي السعودي من البنك ربط بيانات خسائره الداخلية التاريخية بالفئات الإشرافية ذات المستوى الأول ذات الصلة كما هو محدد في الملحق 2 وتقديم هذه البيانات إلى البنك المركزي السعودي. يتعين على البنك توثيق المعايير الخاصة بتخصيص الخسائر لأنواع الأحداث المحددة.
د) يتعين أن تكون بيانات الخسائر الداخلية للبنك شاملة وتلتقط جميع الأنشطة والتعرضات المادية من جميع الأنظمة الفرعية والمواقع الجغرافية المناسبة. تم تحديد الحد الأدنى لإدراج حدث الخسارة في جمع البيانات وحساب متوسط الخسائر السنوية عند 44,600 ريال سعودي لغرض حساب متوسط الخسائر السنوية، ويجوز للبنك المركزي السعودي زيادة الحد الأدنى إلى 446,000 ريال سعودي للبنوك التي يكون فيها رصيد الخسارة أكبر من 46.4 مليار ريال سعودي).
هـ) بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بمبالغ الخسارة الإجمالية، يتعين على البنك جمع المعلومات حول تواريخ مرجعية لأحداث المخاطر التشغيلية، بما في ذلك التاريخ الذي حدث فيه الحدث أو بدأ لأول مرة ("تاريخ الحدوث")، حيثما كان متاحًا؛ التاريخ الذي أصبح فيه البنك على علم بالحدث ("تاريخ الاكتشاف")؛ والتاريخ (أو التواريخ) التي يؤدي فيها حدث الخسارة إلى تسجيل خسارة أو احتياطي أو مخصص مقابل الخسارة في حسابات الأرباح والخسائر للبنك ("تاريخ المحاسبة"). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنك جمع المعلومات حول عمليات استرداد مبالغ الخسارة الإجمالية بالإضافة إلى المعلومات الوصفية حول العوامل أو الأسباب التي أدت إلى وقوع الخسارة.3 ويتعين أن يكون مستوى التفاصيل في أي معلومات وصفية متناسبًا مع حجم مبلغ الخسارة الإجمالية.
و) لا ينبغي تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والتي يتم احتسابها في حسابات المخاطر المرجحة بالمخاطر الائتمانية في مجموعة بيانات الخسارة. يتعين تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان، ولكن لا يتم احتسابها في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية، في مجموعة بيانات الخسارة.
ز) يتم التعامل مع خسائر المخاطر التشغيلية المتعلقة بمخاطر السوق كمخاطر تشغيلية لأغراض حساب الحد الأدنى من رأس المال التنظيمي بموجب هذا الإطار، وبالتالي ستكون خاضعة للنهج الموحد للمخاطر التشغيلية.
ح) يتعين على وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك إجراء مراجعة مستقلة لمدى شمولية ودقة بيانات الخسارة على الأقل على أساس سنوي وتقديم التقرير إلى لجنة التدقيق.
3 لا تعتبر التأثيرات الضريبية (على سبيل المثال التخفيضات في التزام ضريبة دخل الشركات بسبب الخسائر التشغيلية) استردادات لأغراض النهج الموحد للمخاطر التشغيلية.
9. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها
1.9 بناء مجموعة بيانات الخسائر وفقًا للنهج الموحد
من أجل بناء مجموعة بيانات مقبولة للخسائر من البيانات الداخلية المتاحة، يتعين على البنك تطوير سياسات وإجراءات لمعالجة العديد من الميزات، بما في ذلك تعريف الخسارة الإجمالية وتاريخ المرجع والخسائر المجمعة.
2.9 تعريفات الخسارة الإجمالية والخسارة الصافية والاسترداد
1.2.9 يتعين على البنوك القدرة على تحديد مبالغ الخسارة الإجمالية، واسترداد المبالغ غير التأمينية، واسترداد المبالغ التأمينية لجميع أحداث الخسارة التشغيلية. ينبغي على البنوك استخدام الخسائر بعد خصم المبالغ المستردة (بما في ذلك المبالغ المستردة من التأمين) في مجموعة بيانات الخسائر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام عمليات الاسترداد لتقليل الخسائر إلا بعد أن يتلقى البنك الدفع. لا يتم احتساب المستحقات على أنها استردادات. يتعين تقديم التحقق من المدفوعات المستلمة للخسائر الصافية إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب.
2.2.9 يتعين تضمين العناصر التالية في حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
أ) الرسوم المباشرة، بما في ذلك الانخفاضات والتسويات، على حسابات الربح والخسارة للبنك والتخفيضات بسبب حدث المخاطر التشغيلية؛
ب) التكاليف المتكبدة نتيجة للحدث بما في ذلك النفقات الخارجية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحدث المخاطر التشغيلية (على سبيل المثال النفقات القانونية المرتبطة مباشرة بالحدث والرسوم المدفوعة للمستشارين أو المحامين أو الموردين) وتكاليف الإصلاح أو الاستبدال، المتكبدة لاستعادة الوضع الذي كان سائدًا قبل حدث المخاطر التشغيلية؛
ج) المخصصات أو الاحتياطيات التي تم احتسابها في بيان الدخل والخسارة مقابل تأثير الخسارة التشغيلية المحتملة؛
د) الخسائر الناجمة عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات التأثير المالي النهائي، والتي يتم تسجيلها مؤقتًا في حسابات مؤقتة و/أو معلقة ولم تنعكس بعد في بيان الدخل والخسارة ("الخسائر المعلقة").4 يتعين تضمين الخسائر المعلقة المادية في مجموعة بيانات الخسارة خلال فترة زمنية تتناسب مع حجم وعمر العنصر المعلق؛ و
هـ) التأثيرات الاقتصادية السلبية المسجلة في فترة محاسبية مالية، بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤثر على التدفقات النقدية أو البيانات المالية لفترات المحاسبة المالية السابقة ("خسائر التوقيت").5 يتعين تضمين "خسائر التوقيت" المادية في مجموعة بيانات الخسارة عندما تكون بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تمتد لأكثر من فترة محاسبية مالية واحدة وتؤدي إلى مخاطر قانونية.
3.2.9 يتعين استبعاد العناصر التالية من حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
أ) تكاليف عقود الصيانة العامة على الممتلكات أو المصانع أو المعدات؛
ب) النفقات الداخلية أو الخارجية لتعزيز الأعمال بعد خسائر المخاطر التشغيلية: الترقيات والتحسينات ومبادرات تقييم المخاطر والتحسينات؛ و
ج) أقساط التأمين.
4.2.9 يتعين على البنوك استخدام تاريخ المحاسبة لبناء مجموعة بيانات الخسارة. يتعين على البنك استخدام تاريخ لا يقل عن تاريخ المحاسبة لإدراج الخسائر المتعلقة بالأحداث القانونية في مجموعة بيانات الخسائر. بالنسبة لأحداث الخسارة القانونية، فإن تاريخ المحاسبة هو التاريخ الذي يتم فيه إنشاء احتياطي قانوني للخسارة المقدرة المحتملة في حساب الربح والخسارة.
5.2.9 الخسائر الناجمة عن حدث مشترك للمخاطر التشغيلية أو عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات الصلة بمرور الوقت، ولكن تم نشرها في الحسابات على مدى عدة سنوات، يتعين تخصيصها للسنوات المقابلة لقاعدة بيانات الخسارة، بما يتماشى مع معالجتها المحاسبية.
4 على سبيل المثال، قد يكون تأثير بعض الأحداث (مثل الأحداث القانونية، والأضرار التي تلحق بالأصول المادية) معروفًا وقابلًا للتحديد بوضوح قبل الاعتراف بهذه الأحداث من خلال إنشاء احتياطي. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها إنشاء هذا الاحتياطي (على سبيل المثال تاريخ الاكتشاف) قد تختلف عبر البنوك.
5 عادة ما ترتبط التأثيرات التوقيتية بوقوع أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤدي إلى تشويه مؤقت للحسابات المالية للمؤسسة (على سبيل المثال المبالغة في تقدير الإيرادات، والأخطاء المحاسبية، وأخطاء التقييم حسب السوق). ورغم أن هذه الأحداث لا تمثل تأثيراً مالياً حقيقياً على المؤسسة (التأثير الصافي بمرور الوقت هو صفر)، فإن استمرار الخطأ عبر أكثر من فترة محاسبية مالية واحدة قد يمثل تحريفاً جوهرياً للبيانات المالية للمؤسسة.10. استبعاد الخسائر من عنصر الخسارة
1.10 يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد بعض أحداث الخسارة التشغيلية عندما لم تعد ذات صلة بملف المخاطر التشغيلية للبنك. ويتعين أن يكون استبعاد أحداث الخسارة الداخلية نادرًا ومدعومًا بتبرير قوي. عند تقييم مدى أهمية أحداث الخسارة التشغيلية لملف مخاطر البنك، سيدرس البنك المركزي السعودي في ما إذا كان سبب حدث الخسارة قد يتكرر في مجالات أخرى من عمليات البنك. وباستخدام التعرضات القانونية المستقرة والأعمال المستبعدة كأمثلة، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يوضح تحليل البنك عدم وجود تعرض قانوني مماثل أو متبقي وأن تجربة الخسارة المستبعدة ليس لها صلة بأنشطة أو منتجات أخرى مستمرة.
2.10 يتعين الإفصاح عن إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات بموجب الركيزة الثالثة مع السرد المناسب، بما في ذلك إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات.
3.10 وسوف يستبعد البنوك الخسائر في حالة أن تكون خسارة الحدث أكبر من 5% من متوسط خسائر البنك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد الخسائر إلا بعد إدراجها في قاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية للبنك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. لن تخضع الخسائر المرتبطة بالأنشطة المستثمرة إلى فترة احتفاظ بقاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية الحد الأدنى.
11. استبعاد الأنشطة المُباعَة من مؤشر الأعمال
يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الأنشطة المُباعة من حساب مؤشر الأعمال. يجب الإفصاح عن تلك الاستبعادات بموجب الركيزة الثالثة.
12. إدراج الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ
1.12 يجب أن يشمل نطاق الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المستخدمة لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر التشغيل الشركات المستحوذ عليها والكيانات المدمجة خلال الفترة السابقة للاستحواذ/الدمج والتي لها صلة بحساب النهج المعياري (عشر سنوات للخسائر وثلاث سنوات لمؤشر الأعمال).
2.12 يجب تضمين الخسائر وبنود مؤشر الأعمال من الكيانات المدمجة أو الشركات المستحوذ عليها في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل (ORC) فورًا بعد الادماج / الاستحواذ، ويجب الإبلاغ عنها في التحديث الأول لإجمالي أصول البنك المرجحة بالمخاطر والذي يأتي بعد الدمج/ الاستحواذ.
13. تطبيق النهج المعياري ضمن المجموعة
1.13 على المستوى المدمج، تستخدم حسابات النهج المعياري أرقام مؤشر الأعمال (BI) المدمجة بالكامل، والتي تحسب صافي جميع الإيرادات والمصروفات داخل المجموعة. تستخدم الحسابات على المستوى المدمج فرعيًا أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة عند ذلك المستوى الفرعي المحدد. تستخدم الحسابات على المستوى التابع أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك التابعة.
2.13 على غرار شركات القابضة المصرفية، عندما تتجاوز أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة فرعيًا أو البنوك التابعة 4.46 مليار ريال سعودي، يُطلب من هذه البنوك استخدام خبرة الخسائر في حسابات النهج المعياري. يستخدم البنك المدمج فرعيًا أو البنك التابع الخسائر التي تكبدها فقط في حسابات النهج المعياري (ولا يتضمن الخسائر التي تكبدتها أجزاء أخرى من الشركة القابضة المصرفية).
3.13 في حال كان مؤشر أعمال أحد الشركات التابعة للبنك يزيد عن 46.4 مليار ريال سعودي ولايستوفي المعايير النوعية لاستخدام مكون الخسارة، فيجب على هذه الشركة التابعة حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري من خلال تطبيق 100% من مكون مؤشر الأعمال. في مثل هذه الحالات، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معامل الخسارة الداخلية ( ILM) أكبر من 1.
الملحق 1: تعريف مكونات مؤشر الأعمال
تعريفات مؤشر الأعمال بنود مؤشر الأعمال (BI) بنود الربح والخسارة أو الميزانية العمومية الوصف البنود الفرعية النموذجية الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة إيرادات الفوائد إيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة) • إيرادات الفائدة من القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، والأصول المتاحة للبيع، والأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والأصول التجارية، والإيجارات المالية والإيجارات التشغيلية
• إيرادات الفائدة من مشتقات المحاسبة التحوطية
• إيرادات الفائدة الأخرى
• الفائدة من الأصول المؤجرة
مصاريف الفائدة مصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
• مصاريف الفائدة من الودائع والأوراق المالية الدائنة الصادرة والإيجارات المالية والإيجارات التشغيلية
• مصاريف الفائدة من مشتقات المحاسبة التحوطية
• مصاريف الفائدة الأخرى
• الخسائر من الأصول المؤجرة
• الاستهلاك وانخفاض قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة
الأصول المدرة للفائدة (بند في الميزانية العمومية) إجمالي القروض المستحقة، والمبالغ المدفوعة مقدمًا، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية
إيرادات الأرباح الموزعة إيرادات الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
الخدمات إيرادات الرسوم والعمولات الإيرادات المستلمة من تقديم المشورة والخدمات. تشمل الإيرادات التي يتلقاها البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية. إيرادات الرسوم والعمولات من:
• الأوراق المالية (الإصدار، الإنشاء، الاستلام، النقل، تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء)
• المقاصة والتسوية؛ إدارة الأصول؛ الحجز؛ المعاملات الائتمانية؛ خدمات الدفع؛ التمويل الهيكلي؛ خدمة التوريق؛ التزامات القروض والضمانات المقدمة؛ والمعاملات الأجنبية
مصاريف الرسوم والعمولات المصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية)
مصاريف الرسوم والعمولات من:
• المقاصة والتسوية؛ الحجز؛ خدمة التوريق؛ التزامات القروض والضمانات المستلمة؛ والمعاملات الأجنبيةالإيرادات التشغيلية الأخرى الإيرادات الناتجة عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية)
• إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية
• الأرباح من الأصول غير المتداولة ومجموعات التصرف المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والتي لا تندرج ضمن العمليات المتوقفة (IFRS 37.5)
مصاريف تشغيلية أخرى المصروفات والخسائر الناتجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية) • الخسائر من الأصول غير المتداولة ومجموعات التصرف المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والتي لا تندرج ضمن العمليات المتوقفة (IFRS 5.37)
• الخسائر المتكبدة نتيجة لواقعات الخسارة التشغيلية (على سبيل المثال الغرامات والعقوبات والتسويات والتكلفة الاستبدالية للأصول المتضررة)، والتي لم يتم تخصيص مخصصات/احتياطيات لها في السنوات السابقة
• النفقات المتعلقة بإنشاء مخصصات/احتياطيات لواقعات الخسارة التشغيلية
المالية صافي الربح (الخسارة) في دفتر التداول • صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات المالية، الأوراق المالية الدائنة، الأوراق المالية للأسهم، القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)
• صافي الربح/الخسارة من المحاسبة التحوطية
• صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف
صافي الربح (الخسارة) في دفتر البنك • صافي الربح/الخسارة على الأصول المالية والالتزامات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
• الأرباح/الخسائر المحققة من الأصول والالتزامات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، الالتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة)
• صافي الربح/الخسارة من المحاسبة التحوطية
• صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف
لا تساهم بنود الربح والخسارة التالية في أي من بنود مؤشر الأعمال (BI):
• الإيرادات والمصروفات من أعمال التأمين أو إعادة التأمين
• أقساط التأمين المدفوعة والتعويضات/المدفوعات المستلمة من وثائق التأمين أو إعادة التأمين المشتراة
• النفقات الإدارية، بما في ذلك نفقات الموظفين، ورسوم الاستعانة بمصادر خارجية المدفوعة لتوريد الخدمات غير المالية (مثل الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية)، والنفقات الإدارية الأخرى (مثل تكنولوجيا المعلومات، والمرافق، والهاتف، والسفر، واللوازم المكتبية، والبريد)
• استرداد النفقات الإدارية بما في ذلك استرداد المدفوعات نيابة عن العملاء (على سبيل المثال الضرائب المخصومة من العملاء)
• مصاريف المباني والأصول الثابتة (باستثناء الحالات التي تنشأ فيها هذه المصاريف نتيجة لواقعات الخسارة التشغيلية)
• استهلاك/إطفاء الأصول الملموسة وغير الملموسة (باستثناء الاستهلاك المتعلق بأصول الإيجار التشغيلي، والذي ينبغي إدراجه ضمن مصاريف الإيجار المالي والتشغيلي)
• المخصصات/عكس المخصصات (مثل مخصصات المعاشات، والالتزامات، والضمانات المقدمة) باستثناء المخصصات المتعلقة بواقعات الخسارة التشغيلية
• المصروفات المستحقة على رأس المال القابل للسداد عند الطلب.
• انخفاض القيمة/عكس الانخفاض في القيمة (على سبيل المثال، على الأصول المالية والأصول غير المالية والاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة)
• التغيرات في الشهرة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر
• ضريبة الدخل على الشركات (الضريبة المستندة إلى الأرباح بما في ذلك الضريبة الحالية والمؤجلة).
الملحق 2: تصنيف مفصل لأنواع واقعات الخسارة
تصنيف مفصل لنوع واقعة الخسارة فئة نوع الواقعة (المستوى 1) التعريف الفئات (المستوى 2) أمثلة على الأنشطة (المستوى 3) الاحتيال الداخلي. الخسائر الناجمة عن أفعال من النوع الذي يهدف إلى الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على اللوائح أو القانون أو سياسة الشركة، باستثناء واقعات التنوع/التمييز، والتي تشمل طرفًا داخليًا واحدًا على الأقل. النشاط غير المصرح به المعاملات غير المبلغ عنها (عمدًا). معاملات من النوع غير المصرح به (مع خسارة مالية). خطأ في تحديد الموقف (عمدًا). السرقة والاحتيال الاحتيال / الاحتيال الائتماني / الودائع التي لا قيمة لها. السرقة / الابتزاز / الاختلاس / السطو المسلح. سوء استخدام الأصول. إتلاف الأصول عمدًا وبسوء نية. التزوير. إصدار شيك بدون رصيد. التهريب الجمركي. الاستيلاء على الحساب/انتحال الشخصية. عدم الامتثال الضريبي / التهرب الضريبي (عمدًا). الرشوة / العمولات غير المشروعة. التداول الداخلي (ليس على حساب الشركة). الاحتيال الخارجي. الخسائر الناتجة عن أفعال يقصد بها الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على القانون من قبل طرف ثالث. السرقة والاحتيال السرقة/ السطو. التزوير. إصدار شيك بدون رصيد. أمن الأنظمة أضرار القرصنة. سرقة المعلومات (مع خسارة مالية). ممارسات العمل والسلامة في مكان العمل. الخسائر الناجمة عن أفعال تتعارض مع قوانين أو اتفاقيات العمل أو الصحة أو السلامة، أو نتيجة دفع تعويضات عن الإصابة الشخصية، أو من واقعات التنوع / التمييز. علاقات الموظفين قضايا التعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة. نشاط العمل المنظم. البيئة الآمنة المسؤولية العامة (الانزلاق والسقوط وما إلى ذلك). الواقعات المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة للموظفين. تعويضات العمال. التنوع والتمييز جميع أنواع التمييز. العملاء والمنتجات وممارسات الأعمال. الخسائر الناتجة عن الفشل غير المقصود أو الإهمال في الوفاء بالالتزام المهني تجاه عملاء محددين (بما في ذلك متطلبات الائتمان والملاءمة) أو الناتجة عن طبيعة أو تصميم المنتج. الملاءمة والإفصاح والائتمان الانتهاكات الائتمانية / انتهاكات المبادئ التوجيهية. مشاكل الملاءمة / الإفصاح (اعرف عميلك، وما إلى ذلك). انتهاكات الإفصاح للمستهلكين الأفراد. انتهاك الخصوصية. المبيعات العدوانية. تدوير الحساب. إساءة استخدام المعلومات السرية. مسؤولية المُقرض. ممارسات الأعمال أو السوق غير السليمة مكافحة الاحتكار. الممارسات التجارية / السوقية غير السليمة. التلاعب بالسوق. التداول من الداخل (على حساب الشركة). النشاط غير المرخص. غسيل الأموال. عيوب المنتج عيوب المنتج (غير المصرح بها، وما إلى ذلك). خطأ في النموذج. الاختيار والرعاية والتعرض عدم التحقيق مع العميل وفقًا للمبادئ التوجيهية. تجاوز حدود التعرض للعميل. النشاط الاستشاري النزاعات حول أداء الأنشطة الاستشارية. الأضرار التي لحقت بالأصول المادية. الخسائر الناجمة عن فقدان أو تلف الأصول المادية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى. الكوارث والأحداث الأخرى خسائر الكوارث الطبيعية. الخسائر البشرية الناجمة عن مصادر خارجية (الإرهاب والتخريب). انقطاع الأعمال وفشل النظام. الخسائر الناجمة عن انقطاع الأعمال أو فشل النظام. الأنظمة الأجهزة. البرمجيات. الاتصالات. انقطاع / تعطل المرافق. التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات. الخسائر الناجمة عن فشل معالجة المعاملات أو إدارة العمليات، أو العلاقات مع الأطراف المقابلة التجارية والبائعين. تسجيل المعاملات وتنفيذها ومعالجتها سوء التواصل. خطأ في إدخال البيانات أو معالجتها أو تحميلها. التخلف عن الموعد النهائي أو عدم الالتزام بالمسؤولية. خطأ في تشغيل النموذج / النظام. خطأ محاسبي / خطأ في إسناد الكيان. فشل في أداء مهمة أخرى. فشل التسليم. فشل إدارة الضمانات. معالجة البيانات المرجعية. المراقبة وتقديم التقارير فشل في الالتزام بتقديم التقارير الإلزامية. تقرير خارجي غير دقيق (خسارة متكبدة). استقبال العملاء والتوثيق عدم وجود أذونات العملاء / إخلاءات المسؤولية. فقدان / عدم اكتمال المستندات القانونية. إدارة حسابات العملاء/الزبائن منح وصول غير معتمد إلى الحسابات. سجلات العملاء غير صحيحة (الخسارة المتكبدة). الخسارة أو التلف الناتج عن الإهمال لأصول العميل. الأطراف المقابلة التجارية عدم أداء الطرف المقابل غير العميل. نزاعات مختلفة بين الأطراف المقابلة غير العميلة. الباعة والموردون الاستعانة بمصادر خارجية. نزاعات البائعين. إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA)
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدّمة
يتضمن إطار بازل III بشأن مخاطر ائتمان الطرف المقابل نهجًا شاملاً غير منمذج لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) والمعاملات النقدية في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع. مع النمو المستمر لسوق المشتقات المالية والاستخدام المتزايد من جانب البنوك للأدوات المالية والمنتجات المهيكلة لأغراض تعزيز العائد وإدارة المخاطر أو كليهما، فمن الضروري أن يكون لديها الأنظمة والخبرة اللازمين لإدارة أي متطلبات هيكلية مرتبطة بهذه الأنشطة.
يغطي هذا الإطار كل من مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وكذلك تعديل تقييم الائتمان (CVA) لحساب مخاطر الخسائر الناشئة عن التغيرات في قيمة تعديل تقييم الائتمان استجابة للتغيرات في فروق الائتمان للطرف المقابل وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات وعمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs). يمكن للبنوك التي لا تصل لعتبة الأهمية النسبية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تختار عدم حساب متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA) لديها. يجب على البنك مراجعة وتحديث تقييم الأهمية النسبية لديه بشكل منتظم ليعكس أي تغييرات كبيرة في الأهمية النسبية.
تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.
يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة بهذا الشأن (GDBC-371000101120، وGDBC-410382700000، وGDBC-361000021954).
2. نطاق التطبيق
1.2. ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2. لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
3. تعريفات
مصطلحات عامة
تعرض الطرف المقابل (CCR) المخاطر التي قد يتعرض لها الطرف المقابل في المعاملة من حيث التخلف عن السداد قبل التسوية النهائية للتدفقات النقدية للمعاملة. إذا كانت المعاملات أو محفظة المعاملات مع الطرف المقابل لها قيمة اقتصادية إيجابية في وقت التخلف عن السداد، فسيؤدي ذلك إلى حدوث خسارة اقتصادية. على عكس تعرض الشركة لمخاطر الائتمان من خلال القروض، حيث يكون التعرض لمخاطر الائتمان من جانب واحد ويواجه البنك المقرض فقط خطر الخسارة، فإن تعرض الطرف المقابل (CCR) يخلق خطر خسارة ثنائي: يمكن أن تكون القيمة السوقية للمعاملة إيجابية أو سلبية لأي طرف من الأطراف المقابلة في المعاملة. القيمة السوقية غير مؤكدة ويمكن أن تختلف بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.
الطرف المقابل المركزي (CCP) مركز مقاصة يتدخل بين الأطراف المقابلة للعقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، فيصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر وبالتالي يضمن الأداء المستقبلي للعقد المفتوح. يصبح الطرف المقابل المركزي (CCP) طرفًا مقابلاً للتداولات مع المشاركين في السوق من خلال التجديد، أو نظام العرض المفتوح، أو ترتيب آخر ملزم قانونًا. ولأغراض إطار رأس المال، يعتبر الطرف المقابل المركزي (CCP) مؤسسة مالية.
الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل مؤسسة السوق المالية (CMA) التنظيمية أو الإشرافية ذات الصلة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع هذا للشرط الذي ينص على أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يقع، ويخضع للإشراف الحصيف، في ولاية قضائية حيث أنشأت الهيئات التنظيمية أو الإشرافية المختصة. (المملكة العربية السعودية) وأشارت علنًا إلى أنها تنطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر، القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنية الأساسية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
1) عندما يكون الطرف المقابل المركزي في ولاية قضائية لا يوجد فيها جهة تنظيمية للطرف المقابل المركزي تطبق المبادئ على الطرف المقابل المركزي، فقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي هذا التعريف.
2) بالإضافة إلى ذلك، ولكي يتم اعتبار الطرف المقابل المركزي مركز مقاصة مركزي مؤهل، يجب استيفاء متطلبات 37.8 للسماح لكل بنك عضو في المقاصة بحساب متطلبات رأس المال الخاصة به لتعرضات صناديق التخلف عن السداد.
عضو المقاصة عضو أو مشارك مباشر في مركز مقاصة مؤهل للدخول في معاملة مع مركز المقاصة، بغض النظر عما إذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصة لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة الخاصة به أو ما إذا كان يدخل أيضًا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصة ومشارك آخر في السوق.
لأغراض معيار تعرض الطرف المقابل (CCR)، فحيثما يكون لدى طرف مقابل مركزي (CCP) رابط مع طرف مقابل مركزي (CCP) ثانٍ، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي (CCP) الثاني كعضو مقاصة في مركز المقاصة للطرف المقابل المركزي الأول (CCP). وسيعتمد التعامل مع المساهمة الضمانية التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الأول باعتبارها هامشًا أوليًا أو مساهمة في صندوق التخلف عن السداد على الترتيب القانوني بين الأطراف المقابلة المركزية. ينبغي استشارة البنك المركزي لتحديد معالجة هذا الهامش الأولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد.
العميل هو طرف في معاملة مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصة يعمل كوسيط مالي، أو عضو مقاصة يضمن أداء العميل للطرف المقابل المركزي.
هيكل عملاء متعدد المستويات هو هيكل تستطيع البنوك من خلاله التقاص مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضو مقاصة مباشر، ولكنها في حد ذاتها عميل لعضو مقاصة أو عميل مقاصة آخر. بالنسبة للتعرضات بين العملاء وعملاء العملاء، فإننا نستخدم مصطلح العميل من المستوى الأعلى للمؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة؛ ومصطلح العميل من المستوى الأدنى للمؤسسة التي تقوم بالمقاصة من خلال ذلك العميل.
الهامش الأولي يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة (أي في حالة استخدام الطرف المقابل المركزي (CCP) للهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضًا لصندوق التخلف عن السداد). يشمل الهامش الأولي الضمانات التي أودعها عضو المقاصة أو العميل بما يتجاوز الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بشرط أن يجوز للطرف المقابل المركزي (CCP) أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصة أو العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزائدة.
هامش التغير الضمانات الممولة التي يودعها عضو المقاصة أو العميل على أساس يومي أو خلال اليوم إلى الطرف المقابل المركزي بناءً على تحركات أسعار معاملاتهم.
تعرضات التداول كما ورد (في الفصل الثامن من هذا الإطار)، تشمل التعرض الحالي والمستقبلي المحتمل لعضو المقاصة أو لعميل طرف مقابل مركزي الناشئ عن المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية، بالإضافة إلى الهامش الأولي. ولأغراض هذا التعريف، يتضمن التعرض الحالي لعضو المقاصة هامش التغير المستحق لعضو المقاصة ولكن لم يتم استلامه بعد.
صناديق التخلف عن السداد تُعرف أيضًا باسم ودائع المقاصة أو مساهمات صندوق الضمان (أو أي أسماء أخرى)، وهي مساهمات ممولة أو غير ممولة من أعضاء المقاصة تجاه ترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لدى الطرف المقابل المركزي أو الاكتتاب فيها. إن الوصف الذي يقدمه الطرف المقابل المركزي لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لا يحدد وضعها كصندوق للتخلف عن السداد؛ بل إن جوهر هذه الترتيبات هو الذي سيحكم وضعها.
المعاملات التعويضية ساق المعاملات بين عضو المقاصة والطرف المقابل لمركزي (CCP) عندما يتصرف عضو المقاصة نيابة عن العميل (على سبيل المثال عندما يقوم عضو المقاصة بتسوية أو تجديد تداول العميل).
أنواع المعاملات
معاملات التسوية طويلة الأجل المعاملات التي يلتزم فيها الطرف المقابل بتسليم ورقة مالية أو سلعة أو مبلغ نقدي مقابل نقد أو أدوات مالية أخرى أو سلع، أو العكس، في تاريخ تسوية أو تسليم محدد تعاقديًا على أنه أعلى من المعيار السوقي الأقل لهذه الأداة المعينة وخمسة أيام عمل بعد تاريخ دخول البنك في المعاملة..
معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش.
معاملات الإقراض بالهامش المعاملات التي يقدم فيها البنك الائتمان فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حمل أو تداول الأوراق المالية. لا تتضمن معاملات الإقراض بالهامش القروض الأخرى المضمونة بضمانات الأوراق المالية. بشكل عام، في معاملات الإقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض بأوراق مالية تكون قيمتها أكبر من مبلغ القرض.
مجموعات المقاصة ومجموعات التحوط والمصطلحات ذات الصلة
مجموعة المقاصة مجموعة من المعاملات مع طرف واحد تخضع لترتيبات المقاصة الثنائية القابلة للتنفيذ قانونًا والتي يتم الاعتراف بالمقاصة فيها لأغراض رأس المال التنظيمي بموجب أحكام 9.6و 10.6التي تنطبق على مجموعة المعاملات، أو نص هذا الإطار بشأن تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان في تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري وفقًا لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في 61.7إلى 71.7. يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لترتيب مقاصة ثنائية قابل للتنفيذ قانونًا ومعترف به لأغراض رأس المال التنظيمي على أنها مجموعة المقاصة الخاصة بها لغرض هذه القواعد.
مجموعة التحوط مجموعة من المعاملات ضمن مجموعة مقاصة واحدة يتم فيها الاعتراف بالتعويض الكامل أو الجزئي لغرض حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
اتفاقية الهامش اتفاقية تعاقدية أو أحكام لاتفاقية بموجبها يجب على أحد الطرفين المتعاقدين توفير هامش التباين لطرف ثانٍ عندما يتجاوز تعرض هذا الطرف الثاني للطرف الأول مستوى محددًا.
فترة هامش المخاطرة أكبر مبلغ للتعرض يظل قائمًا حتى يحق لأحد الطرفين المطالبة بهامش التغيير. هي الفترة الزمنية من آخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعة صافية من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتى يتم إغلاق هذا الطرف المقابل وإعادة تغطية مخاطر السوق الناتجة.
الاستحقاق الفعلي وفقًا لطريقة النماذج الداخلية لمجموعة مقاصة ذات أجل استحقاق أكبر من عام واحد، تكون نسبة مجموع التعرض المتوقع على مدى عمر المعاملات في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر مقسومًا على مجموع التعرض المتوقع على مدى عام واحد في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر. يمكن تعديل هذا الاستحقاق الفعلي ليعكس مخاطر التجديد من خلال استبدال التعرض المتوقع بالتعرض المتوقع الفعلي لآفاق التنبؤ التي تقل عن عام واحد. المعادلة الحسابية موضحة في 20.7.
التقاص بين المنتجات يشير إلى إدراج معاملات فئات المنتجات المختلفة ضمن نفس مجموعة المقاصة وفقًا لقواعد المقاصة المتقاطعة للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الإطار.
توزيع القيم السوقية
توزيع القيم السوقية التنبؤ بتوزيع احتمالات القيم السوقية الصافية للمعاملات ضمن مجموعة مقاصة لتاريخ مستقبلي (أفق التنبؤ) بالنظر إلى القيمة السوقية المحققة لتلك المعاملات حتى الوقت الحاضر.
توزيع التعرضات التنبؤ بتوزيع احتمالات قيم السوق التي يتم إنشاؤها من خلال تحديد حالات التنبؤ بقيم السوق الصافية السلبية بما يعادل الصفر (يأخذ هذا في الاعتبار حقيقة أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإن البنك لا يتعرض للطرف المقابل).
التوزيع المحايد للمخاطر توزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم الضمنية للسوق مثل التقلب الضمني.
التوزيع الفعلي تتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم السابقة أو المحققة مثل التقلبات المحسوبة باستخدام التغيرات السابقة في الأسعار أو المعدلات.
تدابير التعرض والتعديلات
التعرض الحالي الأكبر بين الصفر أو القيمة السوقية الحالية لمعاملة أو مجموعة معاملات ضمن مجموعة مقاصة مع طرف مقابل والتي سيتم خسارتها في حالة التخلف الفوري عن السداد من جانب الطرف المقابل، على افتراض عدم وجود استرداد لقيمة تلك المعاملات في حالة الإفلاس. يُطلق على التعرض الحالي في كثير من الأحيان أيضًا اسم تكلفة الاستبدال.
التعرض الأقصى نسبة مئوية عالية (عادةً 95% أو 99%) من توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض الأقصى للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
التعرض المتوقع متوسط توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل استحقاق المعاملة ذات أطول أجل استحقاق في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض المتوقع للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
التعرض الفعلي المتوقع في تاريخ محدد هو الحد الأقصى للتعرض المتوقع الذي يحدث في ذلك التاريخ أو أي تاريخ سابق. وبدلاً من ذلك، قد يتم تعريفه لتاريخ محدد على أنه الأكبر من التعرض المتوقع في ذلك التاريخ، أو التعرض الفعلي في التاريخ السابق. في الواقع، فإن التعرض المتوقع الفعلي هو التعرض المتوقع المقيد بعدم التناقص بمرور الوقت.
التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) هو المتوسط المرجح على مدار الوقت للتعرض المتوقع حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بالكامل. عند حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، يتم أخذ المتوسط على مدار العام الأول أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة.
التعرض الإيجابي الفعلي المتوقع (الفعلي EPE) هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بأكملها.
تعديل تقييم الائتمان تعديل لتقييم السوق المتوسط لمحفظة الصفقات مع طرف مقابل. يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر الائتمان الناتجة عن أي فشل في تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية مع الطرف المقابل. وقد يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل أو القيمة السوقية لمخاطر الائتمان لكل من البنك والطرف المقابل.
تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانب تعديل تقييم الائتمان الذي يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للشركة، ولكن لا يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان البنك للطرف المقابل.
عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان (CVA) إن عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان(CVA) هي عندما يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يتم اختيار عدم حساب متطلبات رأس مال قيمة المقاصة النقدية المركزية باستخدام النهج المعياري (SA-CVA) أو النهج الأساسي (BA-CVA) واختيار معالجة بديلة عوضًا عن ذلك.
مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
مخاطر إعادة الاستثمار المبلغ الذي يتم به التقليل من التعرض الإيجابي المتوقع عندما يكون من المتوقع إجراء معاملات مستقبلية مع طرف مقابل على أساس مستمر، ولكن التعرض الإضافي الناتج عن تلك المعاملات المستقبلية لا يتم تضمينه في حساب التعرض الإيجابي المتوقع.
مخاطر الاتجاه الخاطئ تنشأ عندما يكون احتمال التخلف عن سداد الديون من جانب الأطراف المقابلة مرتبطًا بشكل إيجابي بعوامل المخاطر العامة في السوق.
مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة تنشأ عندما يرتبط التعرض لطرف مقابل معين بشكل إيجابي باحتمالية تخلف الطرف المقابل عن السداد بسبب طبيعة المعاملات مع الطرف المقابل.
4. الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات البنك المركزي لرفع التقارير
1.4. سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م.
2.4. يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.
5. نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل
شرح مخاطر ائتمان الطرف المقابل
1.5 يتم تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل في الفصل الثالث من هذا الإطار. هو خطر تخلف الطرف المقابل في المعاملة عن السداد قبل التسوية النهائية للمعاملة في الحالات التي يكون فيها خطر الخسارة ثنائيا. إن مخاطر الخسارة الثنائية هي المفهوم الأساسي الذي يستند إليه تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل وهي مشروحة بمزيد من التفصيل أدناه.
2.5 عندما يقوم البنك بتقديم قرض لمقترض، فإن التعرض لمخاطر الائتمان يكون من جانب واحد. وهذا يعني أن البنك معرض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف المقترض عن السداد، ولكن المعاملة لا تعرض المقترض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف البنك عن السداد. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض المعاملات تؤدي إلى نشوء مخاطر ثنائية للخسارة، وبالتالي تؤدي إلى نشوء رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل. على سبيل المثال:
(1) يقدم البنك قرضًا إلى المقترض ويستلم ضمانات منه 1
(أ) يتعرض البنك لمخاطر تخلف المقترض عن السداد وعدم كفاية بيع الضمان لتغطية الخسارة المتكبدة بسبب القرض.
(ب) يتعرض المقترض لمخاطر تخلف البنك عن السداد وعدم إرجاعه للضمانات. حتى في الحالات التي يكون فيها للعميل الحق القانوني في تعويض المبلغ المستحق عليه على القرض تعويضًا عن الضمان المفقود، إلا أن العميل لا يزال معرضًا لمخاطر الخسارة في بداية القرض لأن قيمة القرض قد تكون أقل من قيمة الضمان وقت تخلف البنك عن السداد.
(2) يقترض البنك نقدًا من الطرف المقابل ويودع ضمانات لدى الطرف المقابل (أو يتولى معاملة معادلة اقتصاديًا، مثل بيع وإعادة شراء الأوراق المالية(ريبو)).
(أ) يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة الضمانات التي قدمها البنك.
(ب) يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، كما أن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف المقابل من بيع الضمان الذي قدمه البنك غير كافٍ لتغطية الخسارة على قرض الطرف المقابل للبنك
(1) يقترض البنك ضمانًا من الطرف المقابل ويودع نقدًا لدى الطرف المقابل كضمان (أو يتعهد بمعاملة معادلة اقتصاديًا، مثل إعادة الشراء العكسي "ريبو عكسي").
(أ) يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة النقود التي أودعها البنك كضمان.
(ب) يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، وأن يكون المبلغ الذي أودعه البنك كضمان غير كافٍ لتغطية خسارة الورقة المالية التي اقترضها البنك.
(2) يدخل البنك في معاملة مشتقات مع طرف مقابل (على سبيل المثال، يدخل في معاملة مقايضة أو يشتري خَيارًا). يمكن أن تختلف قيمة المعاملة بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.2
(أ) يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية بالنسبة للبنك.
(ب) يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية للطرف المقابل.
1 ينشأ خطر الخسارة الثنائية في هذا المثال لأن البنك يتلقى، أي يستحوذ على، الضمانات كجزء من المعاملة. وعلى النقيض من ذلك، فإن القروض المضمونة، حيث لا يتم تبادل الضمانات قبل التخلف عن السداد، لا تؤدي إلى نشوء مخاطر الخسارة الثنائية؛ على سبيل المثال، القرض المؤسسي أو قرض التجزئة المضمون على ممتلكات المقترض حيث لا يجوز للبنك الاستيلاء على الممتلكات إلا عندما يتخلف المقترض عن السداد، لا يؤدي إلى نشوء مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
2 تحدد قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل مخاطر الخسارة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة تخلف الطرف المقابل للمشتق عن السداد. يتم تحديد مخاطر المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة السوقية للمشتقات المالية من خلال إطار مخاطر السوق. يتضمن إطار مخاطر السوق المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لتحركات السوق في عوامل الخطر الأساسية التي المرتبطة بالمشتق (على سبيل المثال أسعار الفائدة لمقايضة أسعار الفائدة)؛ ومع ذلك، فإنه يتضمن أيضًا مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن انخفاض قيمة المشتق بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للطرف المقابل للمشتق. أما المخاطر الأخيرة فهي مخاطر تعديل تقييم الائتمان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا الإطار.نطاق رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل
3.5 يجب على البنوك أن تحسب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجة في الفقرة 15.5أدناه. فئات المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:
(1) المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)
(2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
(3) معاملات التسويات طويلة الأجل
(4) معاملات تمويل الأوراق المالية
4.5. توضح المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه عمومًا الخصائص المجردة التالية:
(1) تولّد المعاملات تعرضًا حاليًا أو قيمة سوقية.
(2) ترتبط المعاملات بقيمة سوقية مستقبلية عشوائية بناءً على متغيرات السوق.
(3) تولّد المعاملات تبادل للمدفوعات أو تبادل للأدوات المالية (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات.
(4) يتم إجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتمالية فريدة للتخلف عن السداد.
5.5. تشمل الخصائص المشتركة الأخرى للمعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 ما يلي:
(1) يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متأصلة في طبيعة بعض المعاملات.
(2) قد يكون التمويل قصير الأجل هدفًا أساسيًا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل أحد الأصول مقابل آخر (نقد أو أوراق مالية) لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يكون ذلك لغرض تمويل الأعمال التجارية. إن جانبي المعاملات ليسا نتيجة لقرارات منفصلة بل يشكلان كلاً لا يتجزأ لتحقيق هدف محدد.
(1) يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر.
(2) يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في أغلب الأحيان على أساس يومي)، وفقًا لمتغيرات السوق.
(3) يمكن استخدام إعادة حساب التمويل بالهامش.
طرق حساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل
6.5 بالنسبة لأنواع المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه، يجب على البنوك حساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل، أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)،3 باستخدام إحدى الطرق الموضحة في الفقرات من 7.5 إلى 8.5 أدناه. تختلف الطرق وفقًا لنوع المعاملة والطرف المقابل للمعاملة وما إذا كان البنك قد حصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج (إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة).
7.5 بالنسبة للمخاطر التي لا يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي (CCP)، يجب استخدام الطرق التالية لحساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل:
(1) النهج المعياري لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR)، والذي تم توضيحه في الفصل السادس من هذا الإطار. يتم استخدام هذه الطريقة للتعامل مع المخاطر الناشئة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة. يجب استخدام هذه الطريقة إذا لم يكن لدى البنك موافقة على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM).
(2) النهج البسيط أو النهج الشامل للاعتراف بالضمانات، وكلاهما موضح في فصل التخفيف من مخاطر الائتمان ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر الفصل 9 حول تقنيات التخفيف للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان). تُستخدم هذه الأساليب في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ويجب استخدامها إذا لم يحصل البنك على موافقة لاستخدام طريقة النموذج الداخلي (IMM).
(3) نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، والذي تم تحديده في الفقرات 73-76 من الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للبنوك التي تطبق نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، يمكن استخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لحساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق لمالية (SFTs)، رهنًا بموافقة البنك المركزي، كبديل للطريقة الموضحة في النقطة (2) أعلاه.
(4) طريقة النموذج الداخلي (IMM) موضحة في الفصل السابع من هذا الإطار. يمكن استخدام هذه الطريقة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، كبديل للطرق المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في النقطتين (1) و(2) أعلاه (لجميع المخاطر المشار إليها في هاتين النقطتين).
8.5 بالنسبة للتعرضات التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي، يجب على البنوك تطبيق الطريقة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. تغطي هذه الطريقة:
(1) تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية عندما يكون البنك عضو مقاصة في مراكز المقاصة المركزية (CCP)؛
(2) تعرضات البنك لعملائه، عندما يكون البنك عضو مقاصة ويعمل كوسيط بين العميل ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP)؛ و
(3) تعرضات البنك لعضو المقاصة في لجنة مقاصة مركزية للطرف المقابل (CCP)، عندما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ويعمل عضو المقاصة كوسيط بين البنك ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
9.5 يتم استبعاد التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم، والدخل الثابت، والصرف الأجنبي الفوري، والسلع الفورية)، من متطلبات الفصل الثامن من هذا الإطار. حيث تخضع بدلاً من ذلك لمتطلبات الفصل الخامس والعشرين من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
10.5 وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، فإن مبلغ التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل معين يساوي مجموع مبالغ التعرض أو مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) المحسوبة لكل مجموعة مقاصة مع هذا الطرف المقابل، مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة 11.5 أدناه.
11.5 يتم تعريف التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل لمشتق مالي معين متداول خارج البورصة (OTC) على أنه أكبر من الصفر والفرق بين مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EADs) عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان (CVA) لهذا الطرف المقابل والذي تم الاعتراف به بالفعل من قِبل البنك على أنه انخفاض متكبد (أي خسارة CVA). يتم حساب خسارة CVA هذه دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات تقييم مدين تعويضية تم خصمها من رأس المال بموجب الفصل "التعديلات التنظيمية" أو "التصفية" من القسم (أ) من وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل III4. لا ينطبق هذا التخفيض في التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بسبب خسائر CVA المتكبدة على تحديد متطلبات رأس مال لمخاطر CVA.
3 يتم استخدام مصطلحي "التعرض" و"التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" بالتبادل في فصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في معيار مخاطر الائتمان. يعكس هذا حقيقة مفادها أن المبالغ المحسوبة بموجب قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل يجب استخدامها عادةً إما باعتبارها "تعرض" ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" ضمن النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، كما هو موضح في 12.5.
4 ستكون تعاميم البنك المركزي التعميم رقم 341000015689، والذي سنشير إليه في إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR). القسم أ: الوثيقة التوجيهية النهائية.طرق حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
12.5 بعد أن تحسب البنوك تعرضاتها لمخاطر الائتمان تجاه الطرف المقابل، أو EAD، وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، يجب عليها تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، أو في حالة التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، متطلبات رأس المال المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان سيتم ترجيحه وفقًا لوزن المخاطر ذات الصلة للطرف المقابل. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB)، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان يحدد EAD المستخدم ضمن نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومبالغ الخسارة المتوقعة.
13.5 بالنسبة لتعرضات نهج التصنيف الداخلي (IRB)، يجب حساب أوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) مع تعديل الاستحقاق الكامل (كما هو محدد في الفقرة 6 من الفصل 11 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان) بحد أقصى قدره 1 لكل مجموعة مقاصة يحسب البنك من أجلها رأس مال تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج الأساسي (BA-CVA) أو النهج المعياري (SA-CVA)، كما هو منصوص عليه في 12.11.
14.5 بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM)، يجب حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية (RWA) على أنها الأعلى بين:
(1) مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات الحالية؛ و
(2) مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات المجهدة.
الإعفاءات
15.5 كاستثناء من متطلبات الفقرة 3.5 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
(1) حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
(2) يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.
الحدود الدنيا للاستقطاعات القسرية للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)
16.5 يوضح الفصل 10 من هذا الإطار طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) غير المقاصة مركزيًا مع أطراف مقابلة معينة (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أموال ضمن نطاق عمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs) دون الحد الأدنى للاستقطاع القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الإطار.
6. النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل
نظرة عامة وتوضيح لنطاق المعلومات المتضمنة
1.6 ينطبق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة.5 يجب على البنوك التي ليس لديها موافقة على تطبيق نهج النموذج الداخلي (IMM) للمعاملات ذات الصلة استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، كما هو موضح في هذا الفصل.
2.6 يجب حساب التعرض لمخاطر الائتمان (EAD) بشكل منفصل لكل مجموعة مقاصة (كما هو موضح في 14.4، يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لعقد للتقاص الثنائي قابل للتنفيذ قانونًا، يتم تحديدها للأغراض التنظيمية لرأس المال، يجب اعتبارها أنها مجموعة المقاصة الخاصة بذاتها).6 ويتم تحديدها باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) alpha = 1.4
(2) RC = تكلفة الاستبدال المحسوبة وفقًا للفقرات 5.6 إلى 21.6
(3) PFE = المبلغ المخصص للتعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 22.6 إلى 79.6
EAD = alpha * (RC + PFE)
3.6 بالنسبة لمشتقات الائتمان حيث يكون البنك هو البائع للحماية والتي تكون خارج اتفاقيات المقاصة والهامش، قد يتم تحديد الحد الأقصى للتعرض عند التعثر بمقدار أقساط السداد غير المدفوعة. لدى البنوك خيار إزالة مثل هذه المشتقات الائتمانية من مجموعات المقاصة القانونية الخاصة بها ومعاملتها كمعاملات فردية غير مغطاة بهامش من أجل تطبيق الحد الأقصى.
4.6 يتم حساب مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) بشكل مختلف لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش وغير المغطاة بهامش. مجموعات المقاصة المغطاة بهامش هي مجموعات مقاصة مغطاة باتفاقية هامش حيث يتعين على الطرف المقابل للبنك نشر هامش التغير (VM)؛ يتم التعامل مع جميع مجموعات المقاصة الأخرى، بما في ذلك تلك المغطاة باتفاقية هامش أحادية الاتجاه حيث يقوم البنك فقط بنشر هامش التباين، على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يتم تحديد الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش عند الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لنفس مجموعة المقاصة المحسوبة على أساس غير مغطى بهامش.
5 انظر فصل 12 وفصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على بعض أمثلة المحافظ
6 يمكن ضبط تعرض التخلف عن السداد (EAD) عند الصفر فقط للخيارات المبيعة التي تقع خارج اتفاقيات المقاصة والهامش.تكلفة الاستبدال وصافي مبلغ الضمان المستقل
5.6 بالنسبة للمعاملات غير المرتبطة بهامش، فإن مركز التحكم يهدف إلى اكتشاف الخسارة التي قد تحدث في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد وإغلاق معاملاته على الفور. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) زيادة متحفظة محتملة في التعرض على مدى أفق زمني مدته عام واحد من التاريخ الحالي (أي تاريخ الحساب).
6.6 بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، فهي تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حاليًا أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد تكون هناك فترة (فترة هامش المخاطرة) بين آخر تبادل للضمانات قبل التخلف عن السداد واستبدال الصفقات في السوق. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) التغيير المحتمل في قيمة الصفقات خلال هذه الفترة الزمنية.
7.6 في كلتا الحالتين، يمثل الخصم القسري للدين المطبق على الضمانات غير النقدية في معادلة تكلفة الاستبدال التغير المحتمل في قيمة الضمانات خلال الفترة الزمنية المناسبة (عام واحد للتداولات غير المرتبطة بهامش وفترة هامش المخاطرة للتداولات المرتبطة بهامش).
8.6 يتم حساب تكلفة الاستبدال على مستوى مجموعة المقاصة، في حين يتم حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة أصول ضمن مجموعة مقاصة معينة ثم يتم تجميعها (انظر 26.6 إلى 79.6 أدناه).
9.6 ولأغراض كفاية رأس المال، يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات (على سبيل المثال عند تحديد مكوّن الائتمان المتجدد (RC) لمجموعة المقاصة) الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة. يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في الجملة السابقة، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى. في كل حالة يتم فيها تطبيق المقاصة، يجب على البنك إقناع البنك المركزي أن لديه:
(1) عقد مقاصة مع الطرف المقابل أو اتفاقية أخرى تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي مما يلي: التخلف عن السداد، أو الإفلاس، أو التصفية، أو أي ظروف مماثلة.7
(2) مراجعات قانونية مكتوبة ومسببة تؤكد أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات الإدارية المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
(3) قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
(أ) القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
(ب) القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
(4) الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
10.6 ويجب على البنك المركزي، بعد التشاور عند الضرورة مع الجهات الإشرافية الأخرى ذات الصلة، أن يتأكد من إمكانية تنفيذ عملية المقاصة بموجب قوانين كل من السلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، إذا كانت أيًا من هذه الجهات الإشرافية غير راضية عن قابلية التنفيذ بموجب قوانينها، فلن يفي عقد أو اتفاقية المقاصة بهذا الشرط ولن يتمكن أي طرف من الحصول على فائدة إشرافية.
11.6 هناك معادلتان لتكلفة الاستبدال اعتمادًا على ما إذا كانت الصفقات مع الطرف المقابل مغطاة بهامش أم لا. يمكن أن تنطبق معادلة المعاملات المغطاة بهامش على المعاملات الثنائية وعلى علاقات المقاصة المركزية. تتناول المعادلة أيضًا الترتيبات المختلفة التي قد يتعين على البنك أن يلتزم بها لتقديم و/أو تلقي الضمانات التي يمكن الإشارة إليها بـ "الهامش الأولي".
معادلة المعاملات غير المغطاة بهامش
12.6 بالنسبة للمعاملات غير المغطاة بهامش، يتم تعريف الائتمان المتجدد (RC) على أنه الأكبر من بين:
(1) القيمة السوقية الحالية لعقود المشتقات مطروحًا منها صافي الضمانات بالاستقطاع للدين التي يحتفظ بها البنك (إن وجدت)، و
(2) صفر. ويتفق هذا مع استخدام تكلفة الاستبدال كمقياس للتعرض الحالي، مما يعني أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإنه لا يتعرض للطرف المقابل إذا كان بإمكانه استبدال صفقاته على الفور وبيع الضمانات بأسعار السوق الحالية.8
يتم حساب الائتمان المتجدد (RC) باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) V هي قيمة معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة
(2) C هي قيمة الاستقطاع للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها، والتي يتم حسابها وفقًا لمنهجية مبلغ الضمانات المستقلة الصافية (NICA) المحددة في 19.6. 9
RC = max{V - C; 0}
13.6 ولغرض الفقرة 12.6 أعلاه، يتم زيادة قيمة الضمانات غير النقدية التي يقدمها البنك للطرف المقابل ويتم خفض قيمة الضمانات غير النقدية التي يتلقاها البنك من الطرف المقابل باستخدام الاستقطاع للدين (وهي نفس تلك التي تنطبق على معاملات إعادة الشراء) للفترات الزمنية الموضحة في 7.6 أعلاه.
14.6 لا تسمح المعادلة الموضحة في 12.6 أعلاه أن تكون تكلفة الاستبدال، والتي تمثل التعرض الحالي للطرف المقابل، أقل من الصفر. ومع ذلك، تحتفظ البنوك في بعض الأحيان بضمانات زائدة (حتى في غياب اتفاقية الهامش) أو تكون لديها صفقات أقل من النطاق الربحي المستهدف، وهو ما يمكن أن يحمي البنك بشكل أكبر من زيادة التعرض. كما نوقش في 23.6 إلى 25.6 أدناه، يسمح النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمثل هذا الإفراط في الضمانات والقيمة السوقية السلبية لتقليل التعرض المستقبلي المتوقع (PFE)، ولكن لا يُسمح لهما بتقليل تكلفة الاستبدال.
معادلة حساب المعاملات المغطاة بهامش
15.6 تعتمد صيغة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش على معادلة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات غير المغطاة بهامش. كما أنها تستخدم المفاهيم المستخدمة في اتفاقيات الهامش القياسية، كالموضح بمزيد التفاصيل فيما يلي.
16.6 يتم تعريف تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على أنها أكبر تعرض لا يستدعي دفع هامش التغير (VM)، مع الأخذ في الاعتبار آليات تبادل الضمانات في الاتفاقيات المغطاة بهامش.10 تتضمن هذه الآليات، على سبيل المثال، "الحد الأدنى" و"الحد الأدنى لمبلغ التحويل" و"المبلغ المستقل" في وثائق القطاع القياسية،11 والتي تم أخذها في الاعتبار عندما يستدعي الأمر دفع هامش التغير (VM).12 تم إنشاء معادلة عامة محددة لتعكس مجموعة متنوعة من أساليب التغطية بالهامش المستخدمة وتلك التي تأخذها الجهات الإشرافية الدولية في الاعتبار.
دمج صافي الضمان المستقل (NICA) في تكلفة الاستبدال
17.6 أحد أهداف النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) هو عكس تأثير اتفاقيات الهامش والتبادل المرتبط بالضمانات في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCRs). تتناول الفقرات التالية كيفية دمج تبادل الضمانات في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR).
18.6 لتجنب الارتباك المتعلق باستخدام مصطلحي الهامش الأولي والمبلغ المستقل اللذين يتم استخدامهما في سياقات مختلفة وأحيانًا بالتبادل، تم تقديم مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA). يمثل مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA):
(1) الضمانات (بخلاف هامش التغيرVM) التي يقدمها الطرف المقابل والتي يجوز للبنك الاستيلاء عليها في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد، والتي لا يتغير مبلغها استجابة لقيمة المعاملات التي يؤمنها و/أو
(2) متغير المبلغ المستقل (IA) كما هو محدد في وثائق القطاع القياسية. يمكن أن يتغير مبلغ الضمان المستقل (ICA) استجابة لعوامل مثل قيمة الضمان أو التغيير في عدد المعاملات في مجموعة المقاصة.
19.6 نظرًا لأنه قد يكون مطلوبًا من كل من البنك والطرف المقابل إيداع مبلغ الضمان المستقل ICA، فمن الضروري تقديم مصطلح مصاحب، وهو صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، لوصف مبلغ الضمان الذي قد يستخدمه البنك لتعويض تعرضه في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد. لا يتضمن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) الضمانات التي يودعها البنك في حساب منفصل، بعيد الإفلاس، والتي من المفترض أن يتم إعادتها عند إفلاس الطرف المقابل. ويعني هذا أن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) يمثل أي ضمان (منفصل أو غير منفصل) يقدمه الطرف المقابل مطروحًا منه الضمان غير المنفصل الذي يقدمه البنك. فيما يتعلق بالمبلغ المستقل (IA)، فعند تحديد صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المبلغ المستقل المطلوب للبنك، مطروحًا منه المبلغ المستقل المطلوب للطرف المقابل.
20.6 بالنسبة للتداولات المغطاة بهامش، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) يتم تعريف V و C بنفس الطريقة كما في معادلة التداولات غير المغطاة بهامش، باستثناء أن C يتضمن الآن المبلغ الصافي لهامش التغير، حيث يتم حساب المبلغ الذي يستلمه البنك بإشارة موجبة ويتم حساب المبلغ الذي يودعه البنك بإشارة سالبة
(2) TH هو الحد الأدنى الإيجابي الذي يتعين على الطرف المقابل عنده إرسال الضمان البنكي
(3) MTA هو الحد الأدنى لمبلغ التحويل المطبق على الطرف المقابل
RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0}
21.6 تمثل المعادلة TH + MTA – NICA أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش للتغير (VM)، كما أنها تشير إلى مستويات من الضمانات التي يجب الحفاظ عليها دائمًا. على سبيل المثال، بدون الهامش الأولي أو المبلغ المستقل، فإن أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش التغير هو الحد الأدنى (Threshold) بالإضافة إلى أي حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA). وفي صيغة المعادلة المعدلة، يتم طرح NICA من TH + MTA. وهذا يجعل طريقة الحساب هذه أكثر دقة حيث إنها تعكس كلاً من المستوى الفعلي للتعرض الذي لن يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش، وتأثير الضمانات التي يحتفظ بها البنك و/أو يودعها. تم تحديد الحد الأدنى للحساب عند الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد يحتفظ بمبلغ صافي للضمان المستقل (NICA) بما يزيد عن مجموع TH + MTA، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكلفة استبدال سلبية.
معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل مجموعة مقاصة
22.6 يتكون معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) مما يلي:
(1) مكوّن الإضافة الإجمالية، و
(2) مضاعف يسمح بتحديد الضمانات الزائدة أو القيمة السوقية السلبية للمعاملات ضمن مجموعة المقاصة. وتكون معادلة حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) كالتالي، حيث:
(1) AddOnaggregate هو مكوّن الإضافة الإجمالية (اطلع على 27.6 أدناه)
(2) يتم تعريف المضاعف كدالة لثلاثة مدخلات: V وC و AddOnaggregate
PFE = multiplier * AddOnaggregate
7 لا يجوز أن يتضمن عقد المقاصة أي بند يسمح، في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد، للطرف غير المتخلف عن السداد بدفع مدفوعات محدودة فقط، أو عدم دفع أي مدفوعات على الإطلاق، إلى ملكية الطرف المتخلف عن السداد، حتى لو كان الطرف المتخلف عن السداد دائنًا صافيًا.
8 يجب أن تتبع نسبة الاستقطاع للدين المطبقة في حساب تكلفة الاستبدال للصفقات غير المغطاة بهامش المعادلة الواردة في الفقرة 62 من الفصل 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. عند تطبيق المعادلة، يجب على البنوك استخدام تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة كقيمة لـ N، بحد أقصى 250 يومًا، من أجل الاستقطاعات للدين لمقياس R للصفقات غير المغطاة بهامش، والتي يبلغ الحد الأقصى لها 100%.
9 كما هو موضح في 4.6، تُعامل مجموعات المقاصة التي تتضمن اتفاقية هامش أحادية الاتجاه لصالح الطرف المقابل للبنك (أي البنك الذي يودع، لكنه لا يستلم هامش التغير) على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). بالنسبة لمثل مجموعات المقاصة هذه، يشمل C أيضًا، بعلامة سلبية، مبلغ هامش التغير الذي ينشره البنك للطرف المقابل.
10 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتأثير اتفاقيات الهامش القياسية على صياغة النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR).
11 على سبيل المثال، اتفاقية 1992 الرئيسية (متعددة العملات عبر الحدود) واتفاقية 2002 الرئيسية التي نشرتها الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (اتفاقية ISDA الرئيسية). تتضمن اتفاقية ISDA الرئيسية ملاحق دعم الائتمان الخاصة بـ ISDA: ملحق دعم الائتمان لعام 1994 (مصلحة الضمان - قانون نيويورك)، أو، حسب الاقتضاء، ملحق دعم الائتمان لعام 1995 (التحويل - القانون الإنجليزي) ووثيقة دعم الائتمان لعام 1995 (مصلحة الضمان - القانون الإنجليزي).
12 على سبيل المثال، في اتفاقية ISDA الرئيسية، يتم تعريف مصطلح "مبلغ دعم الائتمان"، أو المبلغ الإجمالي للضمانات التي يجب تسليمها بين الطرفين، على أنه الأكبر من تعرّض الطرف المضمون بالإضافة إلى مجموع جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الراهن مطروحًا منه جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الطرف المضمون، مطروحًا منه عتبة الراهن والصفر.المضاعف (إقرار الضمانات الزائدة والقيمة العادلة السلبية)
23.6 كمبدأ عام، ينبغي للإفراط في الضمانات أن يعمل على تقليل متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. في واقع الأمر، تحتفظ العديد من البنوك بضمانات زائدة (أي ضمانات أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية) على وجه التحديد، من أجل تعويض الزيادات المحتملة في التعرض التي تمثلها الإضافات. كما هو موضح في 12.6و20.6، قد تعمل الضمانات على تقليل مكوّن تكلفة الاستبدال للتعرض بموجب النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). ويعكس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أيضًا خاصية تقليل المخاطر للضمانات الزائدة.
24.6 ينبغي للبنوك أن تطبق مضاعفًا على مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) الذي يتناقص مع زيادة الضمانات الزائدة، دون أن يصل إلى الصفر (يبلغ الحد الأدنى للمضاعف 5% من المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)). عندما يكون الضمان المحتفظ به أقل من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("نقص الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية إيجابية ويكون المضاعف مساويًا لواحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يساوي القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية). عندما يكون الضمان المحتفظ به أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("زيادة الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية صفر ويكون المضاعف أقل من واحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أقل من القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية).
25.6 سيتم أيضًا تنشيط هذا المضاعف عندما تكون القيمة الحالية لمعاملات المشتقات سلبية. ويرجع ذلك إلى أن المعاملات خارج النطاق الربحي المستهدف لا تمثل تعرضًا في الوقت الحالي ولديها فرصة أقل لتصبح ضمن النطاق الربحي. صيغة معادلة حساب المضاعف تكون كما يلي، حيث:
(1) أس(…) هي الدالة الأسية
(2) الحد الأدنى هو 5%
(3) يشير V إلى قيمة المعاملات المشتقة في مجموعة المقاصة
(4) يشير C إلى قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها
الإضافة الإجمالية وفئات الأصول
26.6 لحساب الإضافة الإجمالية، يجب على البنوك حساب الإضافات لكل فئة من الأصول ضمن نظام المقاصة. يستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) فئات الأصول الخمس التالية:
(1) مشتقات أسعار الفائدة
(2) مشتقات العملات الأجنبية
(3) مشتقات الائتمان
(4) مشتقات الأسهم.
(5) مشتقات السلع
27.6 لا يتم الاعتراف بفوائد التنويع عبر فئات الأصول. بدلاً من ذلك، يتم تجميع الإضافات الخاصة بكل فئة من الأصول ببساطة باستخدام الصيغة التالية (حيث يكون المجموع عبر فئات الأصول):
تخصيص معاملات المشتقات المالية لفئة واحدة أو أكثر من فئات الأصول
28.6 يجب أن يتم تصنيف معاملة المشتقات المالية ضمن فئة أصول على أساس محرك المخاطر الأساسي الخاص بها. تتضمن معظم معاملات المشتقات محرك مخاطر أساسي واحد، يتم تحديده من خلال أداة مرجعية أساسية (على سبيل المثال، منحنى سعر الفائدة لمبادلة سعر الفائدة، أو كيان مرجعي لمبادلة التخلف عن سداد الائتمان، أو سعر صرف أجنبي لخيار شراء صرف أجنبي، وما إلى ذلك). عندما يكون من الممكن تحديد هذا المحرك الأساسي للمخاطرة بوضوح، فستندرج المعاملة ضمن إحدى فئات الأصول الموضحة أعلاه.
29.6 بالنسبة للتداولات الأكثر تعقيدًا والتي قد يكون لها أكثر من محرك مخاطرة (على سبيل المثال، المشتقات متعددة الأصول أو الهجينة)، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار حساسية وتقلبات الأصل الأساسي لتحديد المحرك الأساسي للمخاطرة
30.6 قد يتطلب البنك المركزي أيضًا تخصيص الصفقات الأكثر تعقيدًا ضمن أكثر من فئة أصول واحدة، مما يؤدي إلى تضمين نفس المركز في فئات متعددة. في هذه الحالة، بالنسبة لكل فئة من الأصول التي يتم تصنيف المركز ضمنها، يجب على البنوك أن تحدد بشكل مناسب علامة وتعديل دلتا لمحرك المخاطر ذي الصلة (يتم توضيح دور تعديلات دلتا في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمزيد من التفصيل في 6.32 أدناه).
الخطوات العامة لحساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة من فئات الأصول
31.6 بالنسبة لكل معاملة، يجب تحديد عامل أو عوامل الخطر الأساسية ونسبتها إلى واحدة أو أكثر من فئات الأصول الخمس: سعر الفائدة، أو العملات الأجنبية، أو الائتمان، أو الأسهم، أو السلع. يتم حساب المعامل الإضافي لكل فئة من الأصول باستخدام المعادلات الخاصة بفئة الأصول.13
32.6 على الرغم من أن معادلات حساب إضافات فئة الأصول تختلف بين فئات الأصول، إلا أنها جميعًا تستخدم الخطوات العامة التالية:
(6) يجب حساب القيمة الاسمية الفعلية (D) لكل مشتقة (أي كل صفقة فردية) في مجموعة المقاصة. إن القيمة الاسمية الفعلية هي مقياس لمدى حساسية التجارة لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وفروق الائتمان، وأسعار الأسهم، وأسعار السلع الأساسية). يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية على أنها حاصل ضرب المتغيرات التالية (أي: D = d * MF * δ):
(a) القيمة الاسمية المعدلة (d). القيمة الاسمية المعدلة هي مقياس لحجم التداول. بالنسبة للمشتقات في فئة الأصول المتداولة في سوق العملات الأجنبية، فإن هذه ببساطة هي القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من عقد المشتقات، بعد تحويلها إلى الريال السعودي. بالنسبة للمشتقات في فئات الأصول المالية للأسهم والسلع، فإن السعر هو ببساطة السعر الحالي للسهم أو وحدة السلعة ذات الصلة مضروبا في عدد الأسهم/ الوحدات التي يرتبط بها المشتق. بالنسبة للمشتقات في فئات أسعار الفائدة والأصول الائتمانية، يتم تعديل المبلغ الاسمي من خلال مقياس مدة الأداة المالية لمراعاة حقيقة أن قيمة الأدوات المالية ذات المدد الأطول تكون أكثر حساسية لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة وفروق الائتمان).
(b) عامل الاستحقاق (MF). عامل الاستحقاق هو عامل متغير يأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي يتم خلالها حساب التعرض المستقبلي المحتمل. يختلف حساب عامل الاستحقاق حسب ما إذا كانت مجموعة المقاصة هامشية أم غير هامشية.
(c) دلتا الإشرافية (δ). يتم استخدام دلتا الإشرافية للتأكد من أن الحساب الفعلي يأخذ في الاعتبار اتجاه الصفقة، أي ما إذا كانت صفقة التداول مكشوفة أو دائنة، من خلال وجود إشارة إيجابية أو سلبية. ويأخذ أيضًا في الاعتبار ما إذا كان للصفقة علاقة غير خطية مع عامل الخطر الأساسي (وهذا هو الحال بالنسبة للخيارات وشرائح التزامات الديون المضمونة).
(7) يتم تحديد العامل الإشرافي (SF) في كل صفقة فردية في مجموعة المقاصة. العامل الإشرافي هو التغير الإشرافي المحدد في قيمة عامل الخطر الأساسي الذي يستند إليه حساب التعرض المستقبلي المحتمل، والذي تم معايرته مع الأخذ في الاعتبار تقلب عوامل الخطر الأساسية.
(8) يتم فصل الصفقات داخل كل فئة من الأصول إلى مجموعات تحوط محددة بالإشراف. الغرض من مجموعات التحوط هو تجميع الصفقات معًا داخل مجموعة المقاصة حيث يجب السماح للمراكز المكشوفة والدائنة بالتعويض عن بعضها البعض في حساب التعرض المستقبلي المحتمل.
(9) يتم تطبيق معادلات التجميع لتجميع العوامل الاسمية والإشرافية الفعلية عبر جميع الصفقات ضمن كل مجموعة تحوط وأخيرًا على مستوى فئة الأصول لإنتاج إضافات على مستوى فئة الأصول. وتختلف طريقة التجميع بين فئات الأصول، وبالنسبة للمشتقات الائتمانية ومشتقات الأسهم ومشتقات السلع فإنها تنطوي أيضًا على تطبيق معايير الارتباط الإشرافية لالتقاط تنويع الصفقات ومخاطر الأساس.
متغيرات الفترة الزمنية: Mi، Ei، Si و Ti
33.6 هناك أربعة متغيرات للفترة الزمنية يتم استخدامها في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (يتم التعبير عنها جميعًا بالسنوات):
(1) بالنسبة لجميع فئات الأصول، فإن استحقاق Mi العقد هو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى اليوم الأخير الذي قد يظل فيه العقد نشطًا. تظهر هذه الفترة الزمنية في عامل الاستحقاق المحدد في 51.6 إلى 56.6 والذي يقوم بتقليص القيم الاسمية المعدلة للتداولات غير الهامشية لجميع فئات الأصول. إذا احتوى عقد مشتق على عقد مشتق آخر باعتباره أساسه (على سبيل المثال، خيار المبادلة) ويمكن تنفيذه فعليًا في العقد الأساسي (أي أن البنك قد يتخذ مركزًا في العقد الأساسي في حالة التنفيذ)، فإن استحقاق العقد هو الفترة الزمنية حتى تاريخ التسوية النهائية لعقد المشتق الأساسي.
(2) بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Siهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى بداية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Si في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6.
(3) بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Eiهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى نهاية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Ei في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6 بالإضافة إلى ذلك، فإن Ei يُستخدم لتخصيص المشتقات في فئة الأصول ذات أسعار الفائدة إلى مجموعات الاستحقاق، والتي تُستخدم في حساب إضافة فئة الأصول (انظر 60.6 (3)).
(4) بالنسبة للخيارات في جميع فئات الأصول، فإن Ti هي الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى تاريخ آخر ممارسة تعاقدية كما هو مذكور في العقد. سيتم استخدام هذه الفترة لتحديد دلتا الإشرافية للخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6.
34.6 يتضمن "جدول 1" أمثلة للمعاملات ويقدم تاريخ الاستحقاق المرتبط بكل معاملة Mi، وتاريخ البدء Si وتاريخ الانتهاء Ei. بالإضافة إلى ذلك، فإن دلتا الخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6 تعتمد على تاريخ آخر ممارسة تعاقدية Ti (ليس معروضًا بشكل مستقل في الجدول).
جدول 1: أمثلة للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصلة Mi, تاريخ البدء Si وتاريخ الانتهاء Ei) الأداة المالية Mi Si Ei سعر الفائدة أو مبادلة مخاطر الائتمان المستحق بعد 10 سنوات 10 أعوام 0 10 أعوام مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 10 سنوات، تبدأ في غضون 5 أعوام 15 عامًا 5 أعوام 15 عامًا اتفاقية سعر الصرف الآجل لفترة زمنية تبدأ في غضون 6 أشهر وتنتهي في غضون 12 شهرًا عام واحد 0.5 عامًا 1 أعوام خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته نقدًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر 0.5 عامًا 0.5 عامًا 5.5 أعوام خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته فعليًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر 5.5 أعوام 0.5 عامًا 5.5 أعوام خيار المبادلة في برمودا لمدة 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنوية 10 أعوام عام واحد 10 أعوام الحد أقصى أو الأدنى لسعر الفائدة المحدد لسعر الفائدة نصف السنوي مع أجل استحقاق يبلغ 5 أعوام 5 أعوام 0 5 أعوام خيار على سند يُستحق خلال 5 أعوام مع آخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحد عام واحد عام واحد 5 أعوام عقود اليورو دولار الآجلة لمدة 3 أشهر والتي تُستحق بعد عام واحد عام واحد عام واحد 1.25 عامًا العقود الآجلة على سندات الخزانة لمدة 20 عامًا والتي تستحق بعد عامين عامان عامان 22 عامًا خيار لمدة 6 أشهر على العقود الآجلة لمدة عامين على سندات الخزانة لمدة 20 عامًا عامان عامان 22 عامًا القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول (بالنسبة لتداول i): di
35.6 يتم تحديد القيم الاسمية المعدلة على مستوى التداول ويؤخذ في الاعتبار حجم المركز ومدى اعتماده على تاريخ استحقاقه، إن حدث ذلك من الأساس.
36.6 بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول هي حاصل ضرب القيمة الاسمية التجارية، المحولة إلى الريال السعودي (SAR)، والمدة الإشرافية SD، والتي يتم تحديدها بالمعادلة الواردة أدناه (أي أن: di = القيمة الاسمية * SDi). يتم تحديد القيمة المحسوبة لـ SDi في الحد الأدنى عند عشرة أيام عمل.14 إذا حل تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة جارية لأسعار الفائدة)،Si يجب ضبطها إلى صفر.
37.6 بالنسبة لمشتقات العملات الأجنبية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من العقد، المحول إلى الريال السعودي (SAR). إذا كانت كلتا ساقي مشتقات العملات الأجنبية مقومة بعملات غير الريال السعودي (SAR)، يتم تحويل المبلغ الاسمي لكل ساق إلى الريال السعودي (SAR) ويكون الساق ذو القيمة الأكبر بالريال السعودي (SAR) هو مبلغ القيمة الاسمية المعدلة.
38.6 بالنسبة لمشتقات الأسهم والسلع، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من الأسهم أو السلع (على سبيل المثال، سهم من الأسهم أو برميل من النفط) وعدد الوحدات المشار إليها في صفقة التداول.
39.6 في كثير من الحالات، يتم تحديد القيمة الاسمية للتداول بشكل واضح ويتم تثبيتها حتى تاريخ الاستحقاق. عندما لا يكون الأمر كذلك، يجب على البنوك استخدام القواعد التالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
(1) عندما تكون القيمة الاسمية عبارة عن معادلة للقيم السوقية، يجب على البنك إدخال القيم السوقية الحالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
(2) بالنسبة لجميع مشتقات أسعار الفائدة والائتمان ذات المبالغ الاسمية المتغيرة المحددة في العقد (مثل مقايضات الاستهلاك والتجميع)، يتعين على البنوك استخدام متوسط القيمة الاسمية على مدى العمر المتبقي للمشتق كمبلغ اسمي للتداول. ينبغي حساب المتوسط على أساس "مرجح بالزمن". لا يغطي المتوسط الموصوف في هذه الفقرة المعاملات التي يختلف فيها المبلغ الاسمي بسبب تغيرات الأسعار (عادةً، مشتقات النقد الأجنبي والأسهم والسلع).
(3) يجب تحويل المقايضات ذات الرافعة المالية إلى القيمة الاسمية المكافئة للمقايضة بدون الرافعة المالية، أي عندما يتم ضرب جميع الأسعار في المقايضة بعامل، يجب ضرب القيمة الاسمية المذكورة في العامل الموجود على أسعار الفائدة لتحديد المبلغ الاسمي للتداول.
(4) بالنسبة لعقد مشتق يتضمن تبادلات متعددة لرأس المال، يتم ضرب القيمة الاسمية في عدد تبادلات رأس المال في عقد المشتق لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
(5) بالنسبة لعقد المشتقات المالية الذي تم تصميمه بحيث يتم تسوية أي تعرض متبقي في تواريخ محددة وإعادة تعيين الشروط بحيث تكون القيمة العادلة للعقد مساوية لـ صفر، فإن الاستحقاق المتبقي يساوي الوقت المتبقي حتى تاريخ إعادة التعيين التالي.
تعديل دلتا الإشرافية
40.6 يتم تعريف متغيرات تعديل دلتا الإشرافية (δi) أيضًا على مستوى التداول i ويتم تطبيقها على مبالغ القيمة الاسمية المعدلة لتعكس اتجاه المعاملة وعدم خطيتها.15
41.6 يتم تحديد تعديلات دلتا لجميع الأدوات المالية التي ليست خيارات وليست شرائح التزامات الدين المضمونة (CDO) كما هو موضح في الجدول أدناه:16
δi طويل في عامل الخطر الأساسي قصير في عامل الخطر الأساسي الأدوات التي ليست خيارات أو شرائح سندات دين مضمونة (CDO) +1 -1 42.6 يتم تحديد تعديلات الدلتا للخيارات في الجدول أدناه، حيث:
(1) وفيما يلي المتغيرات التي يجب على البنوك تحديدها بشكل مناسب:
(أ) Pi: السعر الأساسي (السعر الفوري، السعر الآجل، السعر المتوسط، وما إلى ذلك)
(ب) Ki: سعر التنفيذ
(ج) Ti: تاريخ آخر ممارسة تعاقدية للخيار
(2) يتم تحديد التقلب الإشرافي σi للخيار على أساس عامل الإشراف المطبق على الصفقة (انظر "جدول 2" في 75.6).
(3) يمثل الرمز Φ دالة التوزيع التراكمي الطبيعي القياسي.
δi مشترى مبيع خيار الشراء خيار البيع دلتا (δ) مشترى مبيع خيار الشراء خيار البيع 43.6 تعديلات دلتا لشرائح سندات الدين المضمونة (CDO)17 موضحة في الجدول أدناه، حيث يجب على البنوك تحديد المتغيرات التالية على نحو مناسب:
(1) Ai: نقطة ربط شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
(2) Di: نقطة فصل شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
δi مشتراة (حماية طويلة) مبيعة (حماية قصيرة) القيمةالاسمية الفعلية لشرائح سندات الدين المضمونة للخيارات
44.6 بالنسبة لخيارات الدفع الفردي، القيمة الاسمية الفعلية (i.e. D = d * MF * δ) يتم حسابها باستخدام المواصفات التالية:
(1) بالنسبة لخيارات البيع والشراء الأوروبية والآسيوية والأمريكية والبرمودية، يجب حساب دلتا الإشرافية باستخدام صيغة بلاك شولز المبسطة المشار إليها في 42.6 في حالة الخيارات الآسيوية، يجب تحديد السعر الأساسي بما يعادل القيمة الحالية للمتوسط المستخدم في السداد. في حالة الخيارات الأمريكية وخيارات برمودا، يجب استخدام أحدث تاريخ مسموح به للممارسة كتاريخ الممارسة Ti في المعادلة.
(2) بالنسبة لخيارات المبادلة في برمودا، تاريخ البدء Si يجب أن يكون مساويًا لأقدم تاريخ ممارسة مسموح به، في حين أن تاريخ النهاية Ei يجب أن يكون مساويًا لتاريخ انتهاء اتفاقية المقايضة الأساسية.
(3) بالنسبة للخيارات الرقمية، يجب تقريب كل سداد كل خيار رقمي (تم شراؤه أو بيعه) بسعر التنفيذ Ki من خلال مجموعة "الطوق" من الخيارات الأوروبية المشتراة والمباعة من نفس النوع (شراء أو بيع)، مع ضبط أسعار التنفيذ لتساوي 0.95.Ki و 1.05.Ki. يجب أن يكون حجم المركز في مكونات الطوق بحيث يتم إعادة إنتاج العائد الرقمي تمامًا خارج المنطقة بين سعري التنفيذ. يتم بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية للمكونات الأوروبية المشتراة والمبيعة للطوق بشكل منفصل، باستخدام معادلة الخيار لدلتا الإشرافية المشار إليها في 42.6 (يجب استخدام تاريخ التنفيذ Ti والقيمة الحالية للأصل الأساسي Pi للخيار الرقمي). يجب أن تكون القيمة المطلقة للخيار الرقمي الفعال محدودة بنسبة العائد الرقمي إلى عامل الإشراف ذي الصلة.
(4) إذا كان من الممكن تمثيل عائد الصفقة كمزيج من عوائد الخيار الأوروبي (على سبيل المثال، الطوق، انتشار الفراشة/ التقويم، التداخل، الخنق)، فيجب التعامل مع كل مكوّن من مكونات الخيار الأوروبي كصفقة تداول منفصلة.
45.6 لأغراض حساب القيم الاسمية الفعلية، يمكن تمثيل خيارات الدفع المتعددة كمزيج من خيارات الدفع الفردية. على وجه الخصوص، يمكن تمثيل الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية، حيث يكون كل منها خيارًا أوروبيًا على سعر الفائدة العائم على مدى فترة قسيمة محددة. لكل حد أقصى/ أدنى فردي، Si و Tiهي الفترات الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى بداية فترة القسيمة، بينما Ei هي الفترة الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى نهاية فترة القسيمة.
46.6 في حالة الخيارات (على سبيل المثال، الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة التي قد يتم تمثيلها كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية)، قد تقوم البنوك بتحليل هذه المنتجات بطريقة تتفق مع 45.6 لا يجوز للبنوك تحليل المنتجات الخطية (على سبيل المثال، مقايضات أسعار الفائدة العادية).
العوامل الإشرافية: SFi
47.6 تُستخدم العوامل الإشرافية (SFi) مع صيغ التجميع، لتحويل القيم الاسمية الفعلية إلى الإضافة لكل مجموعة تحوط.18 تختلف الطريقة التي يتم بها استخدام العوامل الإشرافية داخل معادلات التجميع بين فئات الأصول. العوامل الإشرافية موضحة في الجدول 2 تحت الفقرة 75.6.
مجموعة التحوط
48.6 يتم تعريف مجموعات التحوط في فئات الأصول المختلفة على النحو التالي، باستثناء تلك الموضحة في 49.6 و50.6:
(1) تتكون مشتقات أسعار الفائدة من مجموعة تحوط منفصلة لكل عملة.
(2) تتكون مشتقات النقد الأجنبي من مجموعة تحوط منفصلة لكل زوج من العملات.
(3) تتكون المشتقات الائتمانية من مجموعة تحوط مفردة.
(4) تتكون مشتقات الأسهم من مجموعة تحوط مفردة.
(5) تتكون مشتقات السلع الأساسية من أربع مجموعات تحوط محددة لفئات واسعة من مشتقات السلع الأساسية: الطاقة والمعادن والسلع الزراعية وغيرها من السلع الأساسية.
49.6 يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بالأساس بين عاملين للمخاطرة ويتم تسعيرها بعملة واحدة19 (معاملات الأساس) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. هناك مجموعة تحوط منفصلة20 لكل زوج من عوامل الخطر (أي لكل أساس محدد). وتشمل أمثلة القواعد المحددة سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة شهر مقابل سعر المبادلة المفهرس لليلة واحدة، ونفط خام برنت مقابل غاز هنري هاب. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة أصول معينة في 0.5.
50.6 يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بتقلب عامل الخطر (معاملات التقلب) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. يجب أن تتبع مجموعات التحوط ضد التقلبات نفس بنية مجموعة التحوط الموضحة في 48.6 (على سبيل المثال، تشكل جميع معاملات تقلب الأسهم مجموعة تحوط واحدة). تتضمن أمثلة معاملات التقلب مقايضات التباين والتقلب، والخيارات على التقلب المحقق أو الضمني. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات التقلب، يجب ضرب عامل الإشراف المطبق على فئة أصول معينة بعامل خمسة.21
عوامل الاستحقاق
51.6 أفق الحد الأدنى للمخاطر الزمنية للمعاملات بدون هامش هو سنة واحدة أو المدة المتبقية لاستحقاق عقد المشتقات، أيهما أقل، بحد أدنى عشرة أيام عمل.22 لذلك، فإن حساب القيمة الاسمية الفعلية لمعاملة غير مضمونة بهامش يتضمن عامل الاستحقاق التالي، حيث Mi هو الاستحقاق المتبقي للمعاملة (1)، والذي تم تحديده على أنه 10 أيام عمل:
52.6 يتم التعبير عن متغير الاستحقاق (Mi) بالسنوات، لكنه يخضع لحد أدنى يبلغ 10 أيام عمل. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، 250 يوم عمل في السنة، ما يعني أن الحد الأدنى بالسنوات هو 10/250 للمتغير Mi.
53.6 بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، يتم حساب عامل الاستحقاق باستخدام فترة هامش المخاطرة (MPOR)، مع مراعاة الحدود الدنيا المحددة. وهذا يعني أن البنوك يجب أن تقوم أولاً بتقدير فترة هامش المخاطرة (كما هو محدد في 17.6) لكلٍ من مجموعات المقاصة الخاصة بها. ويتعين عليها بعد ذلك استخدام أعلى فترة لديها لهامش المخاطرة المقدرة والحد الأدنى ذي الصلة في حساب عامل الاستحقاق (55.6). تكون الحدود الدنيا لفترة هامش المخاطرة كالتالي:
(1) عشرة أيام عمل للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
(2) حاصل جمع تسعة أيام عمل مع فترة إعادة الهامش للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
(3) يتم تحديد الحدود الدنيا ذات الصلة للمعاملات التي تتم مقاصتها مركزيًا في متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك للأطراف المركزية المقابلة (انظر الفصل الثامن من إطار العمل هذا).
54.6 فيما يلي استثناءات للحدود الدنيا لفترة هامش الحد الأدنى للمخاطر المنصوص عليها في 53.6 أعلاه:
(1) بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تتكون من أكثر من 5,000 معاملة ليست مع طرف مقابل مركزي، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل.
(2) بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة "OTC"). تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج ذات مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
(3) إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (قبل أخذ هذا البند في الاعتبار)، فيجب على البنك أن يعكس هذا التاريخ بشكل مناسب من خلال مضاعفة الحد الأدنى الإشرافي المعمول به على فترة هامش المخاطر لمجموعة المقاصة تلك للربعين التاليين.
(4) في حالة المشتقات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لمتطلبات متطلبات الهامش، فإن الفقرة 55.6 (3) تنطبق فقط على نزاع طلب زيادة الهامش.
55.6 يتضمن حساب القيمة الاسمية الفعلية للمعاملة ذات الهامش عامل الاستحقاق التالي، حيث MPORi هو فترة هامش المخاطر لاتفاقية الهامش التي تتضمن المعاملة (1) (مع مراعاة الحدود الدنيا الموضحة في 53.6 54.6 أعلاه).
56.6 غالبًا ما يتم التعبير عن فترة هامش المخاطر (MPORi) بالأيام، ولكن معادلة حساب عامل الاستحقاق لمجموعات المقاصة ذات الهامش تحدد سنة واحدة في المقام. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، يمكن تحويل سنة واحدة إلى 250 يوم عمل في مقام معادلة MF إذا تم التعبير عن MPOR بأيام عمل. أو بدلاً من ذلك، يمكن تحويل MPOR الذي تم التعبير عنه بأيام العمل إلى سنوات عن طريق قسمته على 250.
متغيرات الارتباط الإشرافي
57.6 تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي (ρi) فقط على حساب المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للمشتقات المالية للأسهم والائتمان والسلع، وهي موضحة في جدول 2 تحت الفقرة 75.6 بالنسبة لهذه الفئات من الأصول، يتم استخلاص متغيرات الارتباط الإشرافي من نموذج أحادي العامل وتحديد الوزن بين المكونات النظامية وغير النظامية. يحدد هذا الوزن درجة التعويض بين صفقات التداول الفردية، مع الأخذ في الاعتبار أن التحوطات غير الكاملة توفر بعض التعويض، ولكنه ليس مثاليًا. لا تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي على أسعار الفائدة ومشتقات العملات الأجنبية.
إضافات مستوى فئة الأصول
58.6 كما هو موضح في 27.6، يتم حساب الإضافة الإجمالية لمجموعة مقاصة (AddOnaggregate) كمجموع الإضافات المحسوبة لكل فئة أصول ضمن مجموعة المقاصة. وتوضح الأقسام التالية طريقة حساب الإضافة لكل فئة من فئات الأصول.
إضافات مشتقات أسعار الفائدة
59.6 إن حساب الإضافات لفئة أصول مشتقات أسعار الفائدة يأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الارتباط المثالي لمشتقات أسعار الفائدة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. ويتم ذلك من خلال توزيع الصفقات على مجموعات الاستحقاق، حيث يُسمح بالتعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة، وباستخدام معادلة تجميع تسمح فقط بالتعويض المحدود بين مجموعات الاستحقاق. يتم استخدام هذا التوزيع للمشتقات المالية على فئات الاستحقاق وعملية التجميع (الخطوات من 3 إلى 5 أدناه) فقط في فئة الأصول لمشتقات معدلات الفائدة.
60.6 يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة (AddOnIR) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
(1) الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات معدلات الفائدة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
(1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
(2) تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (S)؛ و
(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
(2) الخطوة 2: توزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة [بما في ذلك مشتقات التضخم] على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة.
(3) الخطوة 3: في كل مجموعة تحوط، قم بتوزيع كلٍ من الصفقات على مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (مجموعة 1)، بين عام وخمس أعوام (مجموعة 2) وأكثر من خمس أعوام (مجموعة 3).
(4) الخطوة 4: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق عبر إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 للصفقات التي تتضمنها مجموعة الاستحقاق. اجعل DB1 و DB1 و DB1 بمثابة القيم الاسمية الفعلية للمجموعات 1 و2 و3 على التوالي.
(5) الخطوة 5: احسب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من معادلتي التجميع التاليتين (يجب استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز المكشوفة والدائنة عبر مجموعات الاستحقاق):
(6) الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة عند 0.5%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.005.
(7) الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6:
الإضافات لمشتقات العملات الأجنبية
61.6 الخطوات اللازمة لحساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية مماثلة للخطوات الخاصة بفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة، باستثناء عدم وجود توزيع للصفقات على مجموعات الاستحقاق (وهو ما يعني وجود تعويض كامل للمراكز المكشوفة والدائنة ضمن مجموعات التحوط لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية).
62.6 يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية (AddOnFX) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
(1) الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
(2) الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية، تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس زوج العملات.
(3) الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة تحوط (ENHS) عبر جمع القيم الفعلية على مستوى الصفقة المحسوبة في الخطوة 1.
(4) الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة المطلقة للقيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد لمجموعة التحوط (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة مجموعة التحوط لمشتقات العملات الأجنبية عند 4%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.04.
(5) الخطوة 5: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnFX) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
الإضافات لمشتقات الائتمان
63.6 إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للسندات). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه. تم شرح المعادلة المستخدمة في الخطوة 4 بمزيد من التفصيل في 65.6 إلى 67.6.
64.6 يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان (AddOnCredlt) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
(1) الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الائتمان. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
(1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
(2) تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi * δi, حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
(2) الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر ائتماني منفصل يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الائتمان باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
(3) الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تختلف العوامل الإشرافية للكيان وفقًا للتصنيف الائتماني للكيان في حالة المشتقات ذات الاسم الفردي، وما إذا كان المؤشر يعتبر من الدرجة الاستثمارية أو غير الاستثمارية في حالة المشتقات المرتبطة بمؤشر. العوامل الإشرافية موضحة في "جدول 2" في الفقرة 75.6.
(4) الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCredlt) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات،AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات وρ هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
65.6 المعادلة المستخدمة للتعرف على التعويض الجزئي في 64.6 (4) أعلاه، هي نموذج أحادي العامل، والذي يقسم مخاطر فئة أصول المشتقات الائتمانية إلى مكوّن نظامي ومكوّن غير نظامي. يُسمح للإضافات على مستوى الكيان بالتعويض عن بعضها البعض بشكل كامل في المكوّن النظامي؛ في حين أنه لا توجد فائدة تعويضية في المكوّن غير النظامي. يتم ترجيح هذين المكونين من خلال عامل الارتباط الذي يحدد درجة الاستفادة من التعويض/ التحوط ضمن فئة أصول المشتقات الائتمانية. كلما ارتفع معامل الارتباط، زادت أهمية المكوّن النظامي، وبالتالي ارتفعت درجة فوائد التعويض.
66.6 تجدر الإشارة إلى أن الارتباط الأعلى أو الأدنى لا يعني بالضرورة متطلبات رأس مال أعلى أو أقل. بالنسبة للمحافظ التي تتكون من مراكز ائتمانية مكشوفة ودائنة، فإن عامل الارتباط العالي من شأنه أن يقلل من الرسوم. بالنسبة للمحافظ التي تتكون حصريًا من مراكز مكشوفة (أو مراكز دائنة)، فإن ارتفاع عامل الارتباط من شأنه أن يزيد من الرسوم. إذا كان الجزء الأكبر من المخاطر يتكون من مخاطر منهجية، فإن الكيانات المرجعية الفردية ستكون مترابطة إلى حد كبير، ويجب أن تتوازن المراكز المكشوفة والدائنة مع بعضها البعض. ومع ذلك، فإذا كانت معظم المخاطر غير نظامية بالنسبة لكيان مرجعي، فإن المراكز الفردية المكشوفة والدائنة لن تكون بمثابة تحوطات فعالة لبعضها البعض.
67.6 ويشير استخدام مجموعة تحوط واحدة لمشتقات الائتمان إلى أن مشتقات الائتمان من قطاعات ومناطق مختلفة قادرة بشكل متساوٍ على تعويض المكوّن المنهجي للتعرض، على الرغم من أنها لن تكون قادرة على تعويض الجزء الفردي. ويعترف هذا النهج بأن التمييزات المهمة بين القطاعات و/أو المناطق معقدة ويصعب تحليلها بالنسبة للتكتلات العالمية.
الإضافات لمشتقات الأسهم
68.6 إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان. يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للأسهم). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه.
69.6 يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم (AddOnEquity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
(1) الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الأسهم. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
(1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
(2) تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6إلى 56.6.
(2) الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر منفصل للأسهم يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الأسهم باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
(3) الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تم تحديد العوامل الإشرافية للكيان في "جدول 2" في 75.6vوهي تختلف وفقًا لما إذا كان الكيان اسمًا واحدًا (SFentity = 32%) أو مؤشرًا (SFentity = 20%).
(4) الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnEquity) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات، AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات و ρentity هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
70.6 تمت معايرة العوامل الإشرافية لمشتقات الأسهم على أساس تقديرات تقلبات السوق لمؤشرات الأسهم، مع تطبيق عامل بيتا متحفظ23 لترجمة هذا التقدير إلى تقدير للتقلبات الفردية.
71.6 لا يجوز للبنوك إجراء أي افتراضات نموذجية في حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بما في ذلك تقدير التقلبات الفردية أو أخذ تقديرات بيتا المتاحة للجمهور. وهذا نهج عملي لضمان التنفيذ المتسق عبر مختلف الولايات القضائية، ولكن أيضًا للحفاظ على حساب الإضافات بسيطًا وحكيمًا نسبيًا. لذلك، يجب على البنك أن يستخدم فقط قيمتي لعوامل الإشراف اللتان تم تحديدهما لمشتقات الأسهم، واحدة للكيانات الفردية وأخرى للمؤشرات.
الإضافات لمشتقات السلع
72.6 إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئات أصول مشتقات الائتمان والأسهم. فهو يتعرف على التعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس نوع السلعة الأساسية. كما يسمح بالتعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بأنواع مختلفة من السلع الأساسية، ومع ذلك، لا يُسمح بهذا التعويض الجزئي إلا داخل كلٍ من مجموعات التحوط الأربعة لفئة أصول مشتقات السلع، حيث من المرجح أن تُظهر أنواع السلع المختلفة بعض الديناميكيات المشتركة المستقرة والمهمة. لا يتم التعرف على التعويض فيما بين مجموعات التحوط (على سبيل المثال، لا يمكن لعقد آجل على النفط الخام أن يحمي عقدًا آجلاً على الذُرة).
73.6 يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع (AddOnCommodity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
(1) الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات السلع. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
(1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
(2) تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di— di * MFi * δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
(2) الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات السلع على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة، والمعادن، والزراعة والسلع الأخرى.
(3) الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي تشير إلى نفس الكيان (على سبيل المثال، جميع المشتقات التي ترتبط بالنحاس ضمن مجموعة تحوط المعادن). يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (EN ComType) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا النوع من السلع.
(4) الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOnComType) داخل كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFComType). العوامل الإشرافية لنوع السلعة موضحة في "جدول 2" في 75.6 ويتم تحديدها بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي ترتبط بجميع أنواع السلع الأخرى.
(5) الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يكون حاصل الجمع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط، AddOnComType هو قيمة الإضافة لمشتقات نوع السلع التي تم حسابها في الخطوة 4 لكل نوع سلعة و ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر لنوع السلعة المرتبط بنوع السلعة. وكما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، تم تحديد معامل الارتباط بنسبة 40% لجميع أنواع السلع.
(6) الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodlty) من خلال جمع كل الإضافات الخاصة على مستوى مجموعة التحوط والتي تم حسابها في الخطوة 5:
74.6 فيما يتعلق بخطوات الحساب المذكورة أعلاه، فإن تحديد أنواع السلع الفردية يعد أمرا صعبا من الناحية العملية. في الواقع، من المستحيل تحديد جميع الفوارق ذات الصلة بين أنواع السلع الأساسية بشكل كامل بحيث يتم تحديد جميع المخاطر الأساسية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون النفط الخام نوعًا من السلع ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة، ولكن في بعض الحالات قد يغفل هذا التعريف وجود مخاطر أساسية كبيرة بين أنواع مختلفة من النفط الخام (غرب تكساس الوسيط، وبرنت، والسعودي الخفيف، وما إلى ذلك). كما أنه قد تم تعريف مجموعات التحوط الأربعة لأنواع السلع الأساسية دون النظر إلى خصائص مثل الموقع والجودة. على سبيل المثال، تحتوي مجموعة التحوط الخاصة بالطاقة على أنواع من السلع الأساسية مثل النفط الخام والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم. وقد يتطلب البنك المركزي من البنوك استخدام تعريفات أكثر دقة للسلع الأساسية عندما تتعرض بشكل كبير لمخاطر أساسية مرتبطة بمنتجات مختلفة ضمن تلك الأنواع من السلع.
المتغيرات الإشرافية المحددة
75.6 يتضمن "جدول 2" العوامل الإشرافية والارتباطات وإضافات تقلبات الخيار الإشرافي لكل فئة من فئات الأصول والفئات الفرعية للأصول.
جدول 2: جدول ملخص للمتغيرات الإشرافية فئة الأصول الفئة الفرعية العامل الإشرافي الارتباط تقلبات الخيار الإشرافي معدل الفائدة 0.50% لا ينطبق 50% صرف العملات الأجنبية 4.0% لا ينطبق 15% الائتمان، اسم فردي AAA 0.38% 50% 100% AA 0.38% 50% 100% A 0.42% 50% 100% BBB 0.54% 50% 100% BB 1.06% 50% 100% B 1,6% 50% 100% CCC 6.0% 50% 100% الائتمان، مؤشر IG 0.38% 80% 80% SG 1.06% 80% 80% الأسهم، اسم فردي 32% 50% 120% الأسهم، مؤشر 20% 80% 75% السلعة الكهرباء 40% 40% 150% النفط/ الغاز 18% 40% 70% المعادن 18% 40% 70% زراعية 18% 40% 70% أخرى 18% 40% 70% 76.6 بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في 0.5. بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات تقلب، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في عامل يساوي 5.
معالجة الاتفاقيات متعددة الهوامش ومجموعات المقاصة المتعددة
77.6 إذا كانت الاتفاقيات متعددة الهوامش تنطبق على مجموعة مقاصة واحدة، فيجب تقسيم مجموعة المقاصة إلى مجموعات مقاصة فرعية تتوافق مع اتفاقية الهامش الخاصة بها. تنطبق هذه المعالجة على كلٍ من مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
78.6 إذا كانت اتفاقية هامش واحدة تنطبق على عدة مجموعات مقاصة، فإن المعاملة الخاصة تكون ضرورية لأنه من الصعب تقسيم الضمانات المشتركة على مجموعات مقاصة فردية. يتم تحديد تكلفة الاستبدال في أي وقت معين من خلال مجموع حدين. الحد الأول يساوي التعرض الحالي بدون الهامش للبنك تجاه الطرف المقابل المجمع عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش مطروحًا منه الضمانات الحالية الصافية الإيجابية (أي يتم طرح الضمانات فقط عندما يكون البنك حاملاً صافيًا للضمانات). الحد الثاني لا يساوي صفرًا إلا عندما يكون البنك هو المودع الصافي للضمانات: فهو يساوي الضمانات الصافية الحالية المسجلة (إن وجدت) مطروحًا منها التعرض الحالي بدون الهامش للطرف المقابل للبنك مجمعًا عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش. يجب أن يشمل الضمان الصافي المتاح للبنك كل من هامش التغير (VM) وصافي مبلغ الضمان المستقل (NICA). رياضيًا، يتم حساب تكلفة الاستبدال (RC) لاتفاقية الهامش بأكملها على النحو التالي، حيث:
(1) حيث يكون المجموع NS ϵ MA عبر مجموعات المقاصة التي تغطيها اتفاقية الهامش (ومن هنا جاءت التسمية)
(2) V هي القيمة السوقية الحالية لمجموعة المقاصة (NS) وCMA هي القيمة النقدية المكافئة لجميع الضمانات المتاحة حاليًا بموجب اتفاقية الهامش
79.6 عندما يتم تطبيق اتفاقية هامش واحدة على عدة مجموعات مقاصة كما هو موضح في 78.6 أعلاه، سيتم تبادل الضمانات على أساس قيم السوق التي يتم مقاصتها عبر جميع المعاملات المغطاة بموجب اتفاقية الهامش، بغض النظر عن مجموعات المقاصة. وهذا يعني أن الضمانات المتبادلة على أساس التقاص قد لا تكون كافية لتغطية التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). لذلك، في هذه الحالة، يجب حساب الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وفقًا للمنهجية التي لا تتضمن هامشًا. يتم بعد ذلك تجميع التعرضات المستقبلية المحتملة على مستوى مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم حساب معامل إضافة لمجموعة المقاصة (NS) وفقًا للمتطلبات غير المرتبطة بهامش:
معالجة الضمانات المأخوذة خارج مجموعات المقاصة
80.6 يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، ولكنها تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد مجموعة مقاصة واحدة فقط، كمبلغ ضمان مستقل مرتبط بمجموعة المقاصة واستخدامه في حساب تكلفة الاستبدال بموجب الفقرة 12.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش وبموجب الفقرة 20.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش. يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، والتي تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد أكثر من مجموعة مقاصة، كضمانات يتم أخذها بموجب اتفاقية هامش تنطبق على مجموعات مقاصة متعددة، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المعالجة بموجب الفقرتين 78.6 و79.6. إذا كانت الضمانات المؤهلة متاحة لتعويض الخسائر على التعرضات غير المرتبطة بالمشتقات وكذلك التعرضات التي تم تحديدها باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، فيجوز فقط استخدام ذلك الجزء من الضمانات المخصصة للمشتقات لتقليل التعرض بالنسبة للمشتقات.
13 تمثل المعادلات المستخدمة في حساب إضافات فئة الأصول حسابات التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعلي على افتراض أن جميع الصفقات في فئة الأصول لها قيمة سوقية حالية تساوي صفرًا (أي أنها ضمن نطاق السعر المستهدف).
14 لاحظ أن هناك فرقًا بين الفترة الزمنية للمعاملة الأساسية والفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق لعقد المشتقات. على سبيل المثال، فإن عقد مقايضة أسعار الفائدة الأوروبي الذي ينتهي بعد عام واحد ومدة المقايضة الأساسية 5 أعوام يكون له S = 1 (عام واحد) وE = 6 i أعوام.
15 عندما يكون ذلك مناسبًا، يجب استخدام القيمة الآجلة (بدلاً من القيمة الفورية) للأصل الأساسي في معادلات تعديلات دلتا الإشرافية من أجل حساب المعدل الخالي من المخاطر وكذلك التدفقات النقدية المحتملة قبل انتهاء صلاحية الخيار (مثل أرباح الأسهم).
16 "طويل في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة المالية تزداد عندما تزداد قيمة عامل الخطر الأساسي. "قصير في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة تنخفض عندما ترتفع قيمة عامل الخطر الأساسي.
17 ينبغي التعامل مع معاملات المشتقات الائتمانية التي تسبق التخلف عن السداد الأول، والتي تسبق التخلف عن السداد الثاني، والتي تلي التخلف عن السداد باعتبارها شرائح سندات دين مضمونة (CDO) بموجب SACCR. بالنسبة لمعاملة تخلف عن السداد من رقم n على مجموعة من الأسماء المرجعية m، يجب على البنوك استخدام نقطة ارتباط A=(n–1)/m ونقطة انفصال D=n/m من أجل حساب صيغة دلتا الإشرافية الموضحة في 43.6.
18 تمت معايرة كل عامل ليؤدي إلى إضافة تعكس ربحية السهم الفعلية لصفقة خطية واحدة عند سعر الوحدة الاسمية وأجل استحقاق يبلغ عامًا واحدًا. يتضمن ذلك تقدير التقلبات المحققة التي يتحملها المشرفون لكل فئة من فئات الأصول الأساسية.
19 لا تخضع المشتقات المالية العائمة ذات الساقين والمقومة بعملات مختلفة (مثل مقايضات العملات المتقاطعة) لهذه المعاملة؛ بل ينبغي التعامل معها باعتبارها عقود عملات أجنبية غير أساسية.
20 في إطار مجموعة التحوط هذه، يتم تحديد المراكز المكشوفة والدائنة فيما يتعلق بالأساس.
21 بالنسبة لمعاملات التقلب في الأسهم والسلع، يجب أن يحل التقلب أو التباين الأساسي المرتبط بالمعاملة محل سعر الوحدة، ويجب أن يحل الاسم التعاقدي محل عدد الوحدات.
22 على سبيل المثال، فإن تاريخ الاستحقاق المتبقي لخيار مدته شهر واحد على سند خزانة مدته 10 سنوات هو تاريخ انتهاء صلاحية عقد المشتقات الذي تبلغ مدته شهر واحد. ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء المعاملة هو تاريخ الاستحقاق المتبقي لسندات الخزانة وهو 10 سنوات.
23 يقيس بيتا للأسهم الفردية تقلب السهم بالنسبة لمؤشر السوق الواسع. عندما تتخطى قيمة بيتا الواحد، يعني ذلك أن الأسهم الفردية أكثر تقلبًا من المؤشر. كلما ازدادت قيمة بيتا، كان السهم أكثر تقلبًا. يتم حساب بيتا عن طريق إجراء انحدار خطي للسهم على المؤشر الواسع.7. طريقة النماذج الداخلية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل
الموافقة على اعتماد طريقة النماذج الداخلية لتقدير التعرض عند التعثر (EAD)
1.7 يجب على البنك الذي يرغب في اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس التعرض أو التعرض عند التعثر لأغراض رأس المال الرقابي أن يسعى للحصول على موافقة البنك المركزي. طريقة النماذج الداخلية متاحة لكلٍ من البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان والبنوك التي ينطبق عليها النهج المعياري لمخاطر الائتمان على جميع تعرضاتها لمخاطر الائتمان. يجب أن يلبي البنك جميع المتطلبات المنصوص عليها في البنود 6.7 إلى 60.7 ويتعين عليه تطبيق الطريقة على جميع تعرضاته التي تخضع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء معاملات التسوية الطويلة.
2.7 يمكن للبنك أيضًا اختيار اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي لتعرضاته أو التعرض عند التعثر (EAD) فقط للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) فقط أو لكليهما، مع مراعاة الإقرار المناسب بالمقاصة المحددة في البنود 61.7 إلى 71.7. يتعين على البنك تطبيق الطريقة على جميع التعرضات ذات الصلة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك التي تفتقد للأهمية حيث الحجم والمخاطر. أثناء التنفيذ الأولي لطريقة النماذج الداخلية، يمكن للبنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجزء من أعماله. يجب على البنك تقديم خطة إلى البنك المركزي لإخضاع جميع التعرضات المادية لتلك الفئة من المعاملات لطريقة النماذج الداخلية.
3.7 بالنسبة لجميع معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) وجميع معاملات التسوية الطويلة التي لم يتلق البنك موافقة من البنك المركزي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية لها، يجب على البنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR، المنصوص عليه في الفصل 6 من هذا الإطار).
4.7 يمكن تحديد التعرضات أو التعرضات عند التعثر (EAD) الناتجة عن معاملات التسوية الطويلة باستخدام أيٍ من الطرق المحددة في هذا الإطار بغض النظر عن الطرق المختارة لمعالجة المشتقات المتداولة خارج البورصة وعقود تمويل الأوراق المالية. في حساب متطلبات رأس المال لمعاملات التسوية الطويلة، يمكن للبنوك التي لديها إذن باستخدام نهج التصنيف الداخلي أن تختار تطبيق أوزان المخاطر بموجب النهج المعياري لهذا الإطار لمخاطر الائتمان على أساس دائم وبغض النظر عن أهمية هذه المراكز.
5.7 بعد اعتماد طريقة النماذج الداخلية، يجب على البنك الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه على أساس دائم. لا يجوز للبنك العودة إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لكل التعرض أو جزء منه إلا في ظل ظروف استثنائية أو في حالة التعرضات غير المهمة. ويتعين على البنك أن يثبت أن العودة إلى أسلوب أقل تعقيدًا لا يؤدي إلى المراجحة في قواعد رأس المال الرقابي.
مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر بموجب طريقة النماذج الداخلية
6.7 يتم قياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) أو التعرض عند التعثر (EAD) على مستوى مجموعة المقاصة على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الإطار وفي البنود من 61.7 إلى 71.7 من هذا الإطار. يجب أن يحدد النموذج الداخلي المؤهل لقياس تعرض الائتمان للطرف المقابل توزيع التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة المنسوبة إلى التغيرات في متغيرات السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. بعد ذلك يحسب النموذج تعرض البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لمجموعة المقاصة في كل تاريخ مستقبلي مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في متغيرات السوق. بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، قد يسجل النموذج أيضًا تحركات الضمانات المستقبلية. قد تدرج البنوك الضمانات المالية المؤهلة كما هو محدد في البند 37.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والبند 2.9 من هذا الإطار في توزيعات التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، إذا تم استيفاء المتطلبات الكمية والنوعية ومتطلبات البيانات لطريقة النماذج الداخلية للضمانات.
7.7 يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية كأعلى مبلغين، أحدهما يعتمد على تقديرات المعلمات الحالية والآخر يعتمد على تقديرات المعلمات الضاغطة. على وجه التحديد، لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التعثر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، يتعين على البنوك استخدام القيمة الأكبر من متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة (باستثناء رسوم تعديل تقييم الائتمان أو CVA المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا الإطار) استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية ومتطلبات رأس المال على مستوى المحفظة استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط.24 يجب أن تكون معايرة الضغط معايرة ضغط واحدة متسقة لمحفظة الأطراف المقابلة بالكامل. لا ينبغي تطبيق القيمة الأكبر من التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق الحالية ومعايرة الضغط على أساس كل طرف مقابل على حدة، ولكن على مستوى المحفظة الإجمالية.
8.7 إلى الحد الذي يقرّ فيه البنك بالضمانات في التعرض عند التعثر من خلال التعرض الحالي، لن يُسمح للبنك بإقرار الفوائد في تقديراته للخسارة عند التعثر (LGD). نتيجة لذلك، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر لتسهيل ائتماني غير مضمون مماثل. بعبارة أخرى، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر التي لا تتضمن ضمانات مدرجة بالفعل في التعرض عند التعثر.
9.7 بموجب طريقة النماذج الداخلية، لا يحتاج البنك إلى استخدام نموذج واحد. على الرغم من أن النص التالي يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، إلا أنه لا يلزم وجود شكل معين من النماذج. النماذج التحليلية مقبولة طالما أنها تخضع للمراجعة الإشرافية وتفي بجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القسم ويتم تطبيقها على جميع التعرضات المادية الخاضعة لمتطلب رأس المال المرتبط بمخاطر ائتمان الطرف المقابل كما هو مذكور أعلاه، باستثناء معاملات التسوية الطويلة، والتي يتم التعامل معها بشكل منفصل، وباستثناء التعرضات غير المهمة من حيث الحجم والمخاطر.
10.7 يجب حساب التعرض المتوقع أو مقاييس التعرض الأقصى بناءً على توزيع التعرضات الذي يأخذ بعين الاعتبار عدم طبيعية توزيع التعرضات، بما في ذلك وجود التفرطح "التوزيع ذو الذيل السمين" عند الاقتضاء.
11.7 عند استخدام نموذج داخلي، يتم حساب مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر EAD على أنه حاصل ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعال، كما هو موضح أدناه (باستثناء الأطراف المقابلة التي تم تحديدها على أنها تحمل مخاطر اتجاه خاطئ محددة واضحة – انظر 48.7):
EAD = α × EffectiveEPE (المعادلة 1)
12.7 يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال من خلال تقدير التعرض المتوقع (EEt) باعتباره متوسط التعرض t في تاريخ مستقبلي t، حيث يتم أخذ المتوسط عبر القيَم المستقبلية المحتملة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. يقوم النموذج الداخلي بتقدير التعرض المتوقع EE في مجموعة من التواريخ المستقبلية t1، t2، t3 ...25 على وجه التحديد، يتم حساب التعرض المتوقع الفعال "Effective EE" بشكل متكرر باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم الإشارة إلى التاريخ الحالي على أنه t0 والتعرض الفعال Effective EEt0 يساوي التعرض الحالي:
EffectiveEEtk = max(EffectiveEEtk-1, EEtk (المعادلة 2)
13.7 في هذا الصدد، التعرض الإيجابي المتوقع الفعال “Effective EPE” هو متوسط التعرض المتوقع EE الفعال خلال السنة الأولى من التعرض المستقبلي. إذا استحقت جميع العقود في مجموعة المقاصة قبل سنة واحدة، فإن التعرض الإيجابي المتوقع EPE هو متوسط التعرض المتوقع حتى استحقاق جميع العقود في مجموعة المقاصة. يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال Effective EPE كمتوسط مرجح للتعرض المتوقع الفعال Effective EE، باستخدام الصيغة التالية حيث تسمح الأوزان Δtk= tk - tk-1 بالحالة التي يتم فيها حساب التعرض المستقبلي في تواريخ غير متباعدة بالتساوي على مدار الوقت:
4.7 ألفا (α) تعادل 1.4.
15.7 قد يطلب البنك المركزي قيمة أعلى لألفا بناءً على تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك. العوامل التي قد تتطلب قيمة أعلى لألفا تشمل التفاصيل المنخفضة للأطراف المقابلة؛ والتعرضات العالية جدًا لمخاطر الاتجاه الخاطئ العامة؛ والارتباط العالي جدًا لقيم السوق عبر الأطراف المقابلة؛ وخصائص أخرى خاصة بالمؤسسة لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
تقديرات البنوك لألفا
16.7 يجب على البنوك أن تسعى للحصول على موافقة البنك المركزي لحساب التقديرات الداخلية لألفا بشرط وجود حد أدنى يبلغ 1.2، حيث يساوي ألفا نسبة رأس المال الاقتصادي من المحاكاة الكاملة لتعرض الطرف المقابل عبر الأطراف المقابلة (البسط) ورأس المال الاقتصادي على أساس التعرض الإيجابي المتوقع EPE (المقام)، على افتراض أنها تلبي متطلبات تشغيلية معينة. يجب على البنوك المؤهلة تلبية جميع متطلبات التشغيل للتقديرات الداخلية للتعرض الإيجابي المتوقع EPE ويجب أن تثبت أن تقديراتها الداخلية لألفا تسجل في البسط المصادر المادية للاعتماد العشوائي لتوزيعات قيَم السوق للمعاملات أو محافظ المعاملات عبر الأطراف المقابلة (على سبيل المثال، ارتباط التعثر عبر الأطراف المقابلة وبين مخاطر السوق والتعثر)
17.7 في المقام، يجب استخدام التعرض الإيجابي المتوقع EPE كما لو كان مبلغ قرض مستحق ثابت.
18.7 ولهذا الغرض، يتعين على البنوك التأكد من حساب البسط والمقام لألفا بطريقة متسقة فيما يتعلق بمنهجية النمذجة ومواصفات المعلمات وتكوين المحفظة. يجب أن يستند النهج المستخدم إلى نهج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك، وأن يكون موثقًا جيدًا وخاضعًا للمصادقة المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك مراجعة تقديراتها على أساس ربع سنوي على الأقل، وبشكل أكثر تكرارًا عندما يختلف تكوين المحفظة بمرور الوقت. يتعين على البنوك تقييم مخاطر النموذج وإبلاغ البنك المركزي بأي اختلاف كبير في تقديرات ألفا ينشأ عن احتمال وجود خطأ في المواصفات في النماذج المستخدمة للبسط، وخاصة حيث يوجد تحدب.
19.7 عند الاقتضاء، يجب أن تكون تقلبات وارتباطات عوامل مخاطر السوق المستخدمة في المحاكاة المشتركة لمخاطر السوق والائتمان مشروطة بعامل مخاطر الائتمان لتعكس الزيادات المحتملة في التقلبات أو الارتباط في حالة الركود الاقتصادي. يجب أن تأخذ التقديرات الداخلية لألفا بعين الاعتبار تفاصيل التعرضات.
24 التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية للمقارنة مع التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط على أساس سنوي أثناء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي ICAAP
25 من الناحية النظرية، يجب أن تؤخذ التوقعات فيما يتعلق بتوزيع الاحتمالات الفعلي للتعرض المستقبلي وليس المحايد للمخاطر. يدرك المشرفون أن الاعتبارات العملية قد تزيد من إمكانية استخدام التوزيع المحايد للمخاطر. نتيجة لذلك، لن يفرض المشرفون نوع توزيع التنبؤ الذي يجب استخدامه.أجل الاستحقاق
20.7 إذا كان أجل الاستحقاق الأصلي للعقد الأطول أجلاً المدرج في المجموعة يزيد عن عام واحد، يتم استبدال معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان بالمعادلة التالية، حيث dfK هو عامل الخصم الخالي من المخاطر لفترة زمنية مستقبلية tK والرموز المتبقية معرَّفة أعلاه. على غرار المعالجة بموجب التعرضات المؤسسية، فإن M لها حد أقصى يبلغ خمس سنوات.26
21.7 بالنسبة لمجموعات المقاصة التي يكون لجميع العقود فيها أجل استحقاق أصلي أقل من عام واحد، فإن معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) i في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لا تتغير ويتم تطبيق حد أدنى لمدة عام واحد، باستثناء التعرضات قصيرة الأجل كما هو موضح في الفقرات من 45.12 إلى 48.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
26 من الناحية المفاهيمية، M يساوي مدة الائتمان الفعلية لتعرض الطرف المقابل. يمكن للبنك الذي يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانب (CVA) استخدام مدة الائتمان الفعلية المقدرة بواسطة هذا النموذج بدلاً من المعادلة الواردة أعلاه بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
اتفاقيات الهامش
22.7 إذا كانت مجموعة المقاصة خاضعة لاتفاقية هامش وكان النموذج الداخلي يسجل تأثيرات الهامش عند تقدير التعرض المتوقع، فيمكن استخدام مقياس أسهم التعرض المتوقع للنموذج مباشرة في (المعادلة 2) في 12.7. تعتبر هذه النماذج أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ من نماذج التعرض الإيجابي المتوقع للأطراف المقابلة غير الهامشية.
23.7 يجب أن يتضمن نموذج التعرض الإيجابي المتوقع أيضًا معلومات خاصة بالمعاملة من أجل التقاط تأثيرات الهامش. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كلاً من المبلغ الحالي للهامش والهامش الذي سيتم تمريره بين الأطراف المقابلة في المستقبل. يجب أن يأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار طبيعة اتفاقيات الهامش (أحادية الجانب أو ثنائية الجانب)، ووتيرة نداءات الهامش، وفترة هامش المخاطرة، وحدود التعرض غير الهامشي التي يكون البنك على استعداد لقبولها، ومبلغ التحويل الأدنى. يجب أن يقوم هذا النموذج إما بنمذجة التغيير في القيمة السوقية للضمانات المقدمة أو تطبيق قواعد هذا الإطار للضمانات.
24.7 بالنسبة للمعاملات الخاضعة لإعادة تحديد الهامش اليومي والتقييم حسب القيمة السوقية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ خمسة أيام عمل لمجموعات المقاصة التي تتكون فقط من معاملات إعادة الشراء، وعشرة أيام عمل لجميع مجموعات المقاصة الأخرى على فترة هامش المخاطرة المستخدمة لغرض نمذجة التعرض عند التعثر مع اتفاقيات الهامش. يُفرض حد أدنى للإشراف في الحالات التالية:
(1) لجميع مجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000 في أي وقت خلال فترة ربع سنوية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة للفترة الربع سنوية التالية.
(2) بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المتداولة خارج البورصة "OTC"). تتضمن أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تحديدها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات إعادة الشراء التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج مع مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
(3) بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كانت الصفقات أو الأوراق المالية التي يحتفظ بها كضمان تتركز في طرف مقابل معين وإذا خرج هذا الطرف المقابل من السوق بشكل مفاجئ، ما إذا كان البنك قادرًا على استبدال صفقاته.
25.7 إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن نداء الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين من العام والتي استمرت لفترة أطول من فترة هامش المخاطرة المعمول بها (قبل النظر في هذا الحكم)، فيجب على البنك أن يعكس هذا السجل بشكل مناسب باستخدام فترة هامش المخاطرة التي لا تقل عن ضعف الحد الأدنى الإشرافي لمجموعة المقاصة هذه للربعين التاليين من العام.
26.7 لإعادة تحديد الهامش بوتيرة تبلغ N أيام، يجب أن تكون فترة هامش المخاطرة مساوية على الأقل للحد الأدنى الإشرافي، F، بالإضافة إلى N أيام ناقص يوم واحد. بمعنى:
فترة هامش المخاطرة = F + N - 1
27.7 لا يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية تسجيل تأثير انخفاض التعرض عند التعثر EAD بسبب أي بند في اتفاقية الضمان يتطلب استلام الضمان عندما تتدهور جودة ائتمان الطرف المقابل.
مصادقة النموذج
28.7 قد يؤثر مدى استيفاء البنوك للمعايير النوعية على المستوى الذي سيحدد به البنك المركزي عامل الضرب المشار إليه في 14.7 (ألفا) أعلاه. البنوك التي تمتثل بالكامل للمعايير النوعية هي فقط المؤهلة لتطبيق عامل الضرب الأدنى. تشمل المعايير النوعية ما يلي:
(1) يتعين على البنك إجراء برنامج منتظم للاختبار الخلفي، أي مقارنة لاحقة بين مقاييس المخاطر الناتجة عن النموذج ومقاييس المخاطر المحققة، فضلاً عن مقارنة بين التغييرات الافتراضية القائمة على المراكز الثابتة والمقاييس المحققة. لا تشير "مقاييس المخاطر" في هذا السياق إلى التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي فحسب، وهو مقياس المخاطر المستخدم لاستخلاص رأس المال الرقابي، بل تشير أيضًا إلى مقاييس المخاطر الأخرى المستخدمة في حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعلي مثل توزيع التعرض في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وتوزيع التعرض الإيجابي في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وعوامل مخاطر السوق المستخدمة لاستخلاص هذه التعرضات وقيم الصفقات المكونة للمحفظة.
(2) يجب على البنك أن يقوم بعملية مصادقة أولية ومراجعة دورية مستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر الناتجة عنها. يجب أن تكون عملية المصادقة والمراجعة مستقلة عن مطوري النموذج.
(3) يجب أن يشارك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويجب أن ينظروا إلى التحكم في مخاطر الائتمان والطرف المقابل باعتباره جانبًا أساسيًا من العمل الذي يحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة له. وفي هذا الصدد، يجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة التحكم في المخاطر المستقلة من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بأقدمية وسلطة كافية لفرض كل من تخفيضات المراكز التي يتخذها المتداولون الأفراد وتخفيضات التعرض الإجمالي للمخاطر لدى البنك.
(4) يجب دمج نموذج التعرض لقياس المخاطر الداخلي للبنك بشكل وثيق في عملية إدارة المخاطر اليومية للبنك. وعليه، يجب أن يكون ناتجه جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل مخاطر ائتمان الطرف المقابل لدى البنك.
(5) يجب استخدام نظام قياس المخاطر بالتزامن مع التداول الداخلي وحدود التعرض. في هذا الصدد، يجب أن تكون حدود التعرض مرتبطة بنموذج قياس المخاطر لدى البنك بطريقة متسقة بمرور الوقت ومفهومة جيدًا من قِبل المتداولين ووظيفة الائتمان والإدارة العليا.
(6) يجب أن يكون لدى البنوك نظام قائم لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام قياس المخاطر. يجب توثيق نظام قياس المخاطر لدى البنك جيدًا، على سبيل المثال، من خلال دليل إدارة المخاطر الذي يصف المبادئ الأساسية لنظام إدارة المخاطر والذي يقدم شرحًا للأساليب التجريبية المستخدمة لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
(7) يتعين إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس المخاطر بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك. يجب أن تشمل هذه المراجعة كلاً من أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر. يجب إجراء مراجعة لمُجمل عملية إدارة المخاطر على فترات منتظمة (لا تقل عن مرة واحدة في السنة) ويجب أن تتناول على وجه التحديد، على الأقل:
(آ) مدى كفاية وثائق نظام وعملية إدارة المخاطر؛
(ب) تنظيم وحدة التحكم في المخاطر؛
(ج) دمج مقاييس مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إدارة المخاطر اليومية؛
(د) عملية الموافقة على نماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يستخدمها موظفو المكتب الأمامي والمكتب الخلفي؛
(هـ) مصادقة أي تغيير كبير في عملية قياس المخاطر؛
(و) نطاق مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يسجلها نموذج قياس المخاطر؛
(ز) سلامة نظام المعلومات الإدارية؛
(ح) دقة واكتمال بيانات المركز؛
(ط) التحقق من اتساق وتوقيت وموثوقية مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية، بما في ذلك استقلالية مصادر البيانات هذه؛
(ي) دقة وملاءمة افتراضات التقلب والارتباط؛
(ك) دقة حسابات التقييم وتحويل المخاطر؛ و
(ل) التحقق من دقة النموذج على النحو موضح أدناه في البنود 29.7 إلى 33.7.
(8) يجب مراجعة المصادقة المستمرة لنماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك الاختبار الرجعي ، بشكل دوري من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بسلطة كافية لتحديد مسار العمل الذي سيتم اتخاذه لمعالجة نقاط الضعف في النماذج.
29.7 يتعين على البنوك توثيق عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) لديها بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء التحليل. يتعين على البنوك أيضًا توثيق عملية حساب مقاييس المخاطر الناتجة عن النماذج بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكّن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء مقاييس المخاطر. يجب أن تحدد هذه الوثائق وتيرة إجراء تحليل الاختبار الرجعي وأي مصادقة مستمرة أخرى، وكيفية إجراء المصادقة فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ والتحليلات المستخدمة.
30.7 يتعين على البنوك تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تقييم نماذج التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الخاصة بها والنماذج التي تدخل في حساب التعرض الإيجابي المتوقع وأن يكون لديها سياسة مكتوبة تصف العملية التي سيتم من خلالها تحديد الأداء غير المقبول ومعالجته.
31.7 يتعين على البنوك تحديد كيفية إنشاء محافظ الأطراف المقابلة التمثيلية لأغراض مصادقة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة به.
32.7 عند مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة بها التي تنتج توزيعات التنبؤ، يجب أن تقيّم المصادقة أكثر من إحصائية واحدة لتوزيع النموذج.
33.7 يجب استيفاء المتطلبات التالية ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر المرتبطة بها:
(1) يتعين على البنك إجراء اختبار خلفي باستخدام البيانات التاريخية حول تحركات عوامل مخاطر السوق قبل موافقة البنك المركزي. يجب أن يأخذ الاختبار الرجعي بعين الاعتبار عددًا من آفاق زمنية مميزة للتنبؤ تصل إلى عام واحد على الأقل، على مدى مجموعة من تواريخ البدء (الاستهلال) المختلفة وتغطي مجموعة كبيرة من ظروف السوق.
(2) يتعين على البنوك إجراء اختبار خلفي لأداء نموذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها ومقاييس المخاطر ذات الصلة بالنموذج بالإضافة إلى تنبؤات عوامل مخاطر السوق التي تدعم التعرض الإيجابي المتوقع. بالنسبة للتداولات المضمونة، يجب أن تتضمن الآفاق الزمنية للتنبؤ التي تم أخذها بعين الاعتبار التداولات التي تعكس فترات الهامش النموذجية للمخاطر المطبقة في التداول المضمون/ الهامشي، ويجب أن تتضمن آفاقًا زمنية طويلة لا تقل عن عام واحد.
(3) يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل في سيناريو معين من الصدمات المستقبلية لعوامل مخاطر السوق ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج. قد تختلف نماذج التسعير هذه عن تلك المستخدمة لحساب مخاطر السوق على مدى أفق زمني قصير. يجب أن تأخذ نماذج تسعير عقود الخيارات بعين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
(4) يجب أن يلتقط نموذج التعرض الإيجابي المتوقع معلومات خاصة بالمعاملة من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنوك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة داخل النموذج.
(5) يجب أن يكون الاختبار الرجعي الثابت والتاريخي لمحافظ الطرف المقابل التمثيلية جزءًا من عملية المصادقة. يتعين على البنك إجراء مثل هذا الاختبار الرجعي على عدد من محافظ الطرف المقابل التمثيلية على فترات منتظمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. يجب اختيار المحافظ التمثيلية بناءً على حساسيتها لعوامل الخطر المادية والارتباطات التي يتعرض لها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية (IMM) إجراء اختبارات خلفية مصممة لاختبار الافتراضات الرئيسية لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر ذات الصلة، على سبيل المثال، العلاقة النموذجية بين آجال نفس عامل الخطر، والعلاقات النموذجية بين عوامل الخطر.
(6) قد تشير الاختلافات الكبيرة بين التعرضات المحققة والتوزيع المتوقع إلى وجود مشكلة في النموذج أو البيانات الأساسية التي قد يطلب البنك المركزي من البنك تصحيحها. وفي ظل هذه الظروف، قد يطلب البنك المركزي الاحتفاظ برأس مال إضافي أثناء حل المشكلة.
(7) يجب أن يخضع أداء نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر المرتبطة بها لممارسات اختبار خلفية جيدة. يجب أن يكون برنامج الاختبار الرجعي قادرًا على تحديد الأداء الضعيف في مقاييس المخاطر الخاصة بنموذج التعرض الإيجابي المتوقع.
(8) يجب على البنوك مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها وجميع مقاييس المخاطر ذات الصلة على مدى أفق زمني يتناسب مع آجال استحقاق الصفقات التي يتم حساب التعرض لها باستخدام طريقة النماذج الداخلية.
(9) يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض للطرف المقابل بشكل منتظم مقابل معايير مستقلة مناسبة ضمن عملية المصادقة المستمرة للنموذج.
(10) تشمل المصادقة المستمرة لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع للبنك ومقاييس المخاطر ذات الصلة تقييم الأداء الأخير.
(11) يجب تقييم الوتيرة التي يتم بها تحديث معلمات نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ضمن عملية المصادقة.
(12) بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يمكن استخدام مقياس أكثر تحفظًا من المقياس المستخدم لحساب التعرض الرقابي عند التعثر لكل طرف مقابل، بدلاً من ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بموافقة مسبقة من البنك المركزي. سيتم تقييم درجة التحفظ النسبي عند الموافقة الأولية للبنك المركزي وفي المراجعات الإشرافية المنتظمة لنماذج التعرض الإيجابي المتوقع. يتعين على البنك مصادقة التحفظ بشكل منتظم.
(13) يجب أن يغطي التقييم المستمر لأداء النموذج جميع الأطراف المقابلة التي تُستخدم النماذج من أجلها.
(14) يجب أن تقيّم مصادقة النماذج الداخلية (IMM) ما إذا كانت حسابات التعرض على مستوى البنك ومجموعة المقاصة للتعرض الإيجابي المتوقع مناسبة أم لا.
المتطلبات التشغيلية لنماذج التعرض الإيجابي الأولي
34.7 يجب أن يستوفي البنك المتطلبات التشغيلية التالية لكي يكون مؤهلاً لاعتماد نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي الداخلي الناشئ عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي. يتضمن ذلك تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، واختبار الاستخدام، واختبار التحمل، وتحديد مخاطر الطريقة الخاطئة، والضوابط الداخلية.
المعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
35.7 يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أنه بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التشغيلية المحددة في البنود 36.7 إلى 60.7 أدناه، فإنه يلتزم بالممارسات السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك تلك المحددة في قسم مخاطر ائتمان الطرف المقابل في فصل مخاطر الائتمان من عملية المراجعة الإشرافية في إطار بازل.
اختبار الاستخدام
36.7 يجب دمج توزيع التعرضات الناتجة عن النموذج الداخلي المستخدم لحساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك. على سبيل المثال، يمكن للبنك استخدام التعرض الأقصى من التوزيعات لحدود الائتمان للطرف المقابل أو التعرض الإيجابي المتوقع لتخصيص رأس المال الداخلي. وبالتالي، يجب أن يلعب ناتج النموذج الداخلي دورًا أساسيًا في الموافقة على الائتمان وإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتخصيص رأس المال الداخلي والحوكمة المؤسسية للبنوك التي تسعى للحصول على موافقة لتطبيق مثل هذه النماذج لأغراض كفاية رأس المال. لا يتم قبول النماذج والتقديرات المصممة والمنفذة بشكل حصري للتأهل لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
37.7 يلزم أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام النماذج الداخلية التي تنتج توزيع التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب توزيعات التعرضات التي يستند إليها حساب التعرض الإيجابي المتوقع والذي يلبي على نطاق واسع الحد الأدنى من المتطلبات لمدة عام واحد على الأقل قبل موافقة البنك المركزي.
38.7 يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ نظام إدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك، بما في ذلك المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج الداخلي. يجب أن تتحكم هذه الوحدة في سلامة بيانات الإدخال وأن تقوم بإنتاج وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج قياس المخاطر الخاص بالبنك، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وحدود الائتمان والتداول. يجب أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية؛ ويجب أن تضم عددًا كافٍ من الموظفين؛ ويجب أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك. يجب دمج عمل هذه الوحدة بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر الائتمان للبنك. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون ناتجها جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل الائتمان والمخاطر الإجمالية للبنك.
39.7 يلزم أن يكون لدى البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية وحدة إدارة ضمانات مسؤولة عن حساب وإجراء نداءات الهامش، وإدارة نزاعات نداءات الهامش ورفع التقارير عن مستويات المبالغ المستقلة والهوامش الأولية وهوامش التباين بدقة على أساس يومي. يتعين على هذه الوحدة التحكم في سلامة البيانات المستخدمة في إجراء نداءات الهامش، والتأكد من اتساقها وتوافقها بشكل منتظم مع جميع مصادر البيانات ذات الصلة داخل البنك. يتعين على هذه الوحدة أيضًا تتبع مدى إعادة استخدام الضمانات (النقدية وغير النقدية) والحقوق التي يمنحها البنك لأطرافه المقابلة فيما يتعلق بالضمانات التي يقدمها. يجب أن تشير هذه التقارير الداخلية إلى فئات أصول الضمانات التي تتم إعادة استخدامها، وشروط إعادة الاستخدام بما في ذلك الأداة وجودة الائتمان وأجل الاستحقاق. يتعين على الوحدة أيضًا تتبع التركيز على فئات أصول الضمانات الفردية التي تقبلها البنوك. يجب على الإدارة العليا تخصيص موارد كافية لهذه الوحدة حتى تتمتع أنظمتها بمستوى مناسب من الأداء التشغيلي، كما يقاس من خلال توقيت ودقة المكالمات الصادرة ووقت الاستجابة للمكالمات الواردة. يتعين على الإدارة العليا التأكد من أن هذه الوحدة مزودة بعدد كافٍ من الموظفين للتعامل مع المكالمات والنزاعات في حينها حتى في ظل أزمة السوق الشديدة، وتمكين البنك من الحد من عدد النزاعات الكبيرة الناجمة عن أحجام التداول.
40.7 يتعين على وحدة إدارة الضمانات في البنك أن تنتج وتحافظ على معلومات مناسبة لإدارة الضمانات والتي يتم رفع التقارير عنها بشكل منتظم إلى الإدارة العليا. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي معلومات عن نوع الضمانات (النقدية وغير النقدية) المستلمة والمودعة، بالإضافة إلى الحجم والعمر وسبب نزاعات نداء الهامش. يجب أن يعكس هذا التقرير الداخلي أيضًا الاتجاهات في هذه الأرقام.
41.7 يتعين على البنك الذي يستخدم طريقة النماذج الداخلية التأكد من أن سياسات إدارة النقد لديه تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت مخاطر السيولة لنداءات الهامش الواردة المحتملة في سياق تبادلات هامش التباين أو أنواع الهامش الأخرى، مثل الهامش الأولي أو المستقل، في ظل صدمات السوق المعاكسة، والنداءات الواردة المحتملة لإعادة الضمانات الزائدة التي قدمتها الأطراف المقابلة، والنداءات الناتجة عن خفض محتمل لتصنيفه العام. يتعين على البنك التأكد من أن طبيعة وأفق إعادة استخدام الضمانات تتوافق مع احتياجاته من السيولة ولا تعرض قدرته على تقديم أو إعادة الضمانات في حينها للخطر.
42.7 يجب أن يكون النموذج الداخلي المستخدم لإنتاج توزيع التعرضات جزءًا من إطار إدارة مخاطر الطرف المقابل الذي يتضمن تحديد مخاطر الطرف المقابل وقياسها وإدارتها والموافقة عليها ورفع التقارير الداخلي عنها.27 يجب أن يتضمن هذا الإطار قياس استخدام خطوط الائتمان (تجميع تعرضات الطرف المقابل مع التعرضات الائتمانية الأخرى) وتخصيص رأس المال الاقتصادي. بالإضافة إلى التعرض الإيجابي المتوقع (قياس التعرض المستقبلي)، يجب على البنك قياس وإدارة التعرضات الحالية. حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنك قياس التعرض الحالي الإجمالي والصافي بعد الضمانات المحتفظ بها. يتم استيفاء اختبار الاستخدام إذا استخدم البنك مقاييس أخرى لمخاطر الطرف المقابل، مثل التعرض الأقصى أو التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بناءً على توزيع التعرضات الناتجة عن نفس النموذج لحساب التعرض الإيجابي المتوقع.
43.7 لا يُطلب من البنك قياس التعرض المتوقع بصورة يومية، ولكن لتلبية متطلبات اختبار الاستخدام يجب أن يكون لديه القدرة على تقدير التعرض المتوقع بصورة يومية، إذا لزم الأمر، ما لم يثبت للبنك المركزي أن تعرضاته لمخاطر ائتمان الطرف المقابل تستوجب بعض الحسابات الأقل تكرارًا. يتعين عليه اختيار مخطط زمني للآفاق الزمنية للتنبؤ يعكس بشكل كافٍ الهيكل الزمني للتدفقات النقدية المستقبلية وآجال استحقاق العقود. على سبيل المثال، قد يحسب البنك التعرض المتوقع على أساس يومي لأول عشرة أيام، ومرة واحدة في الأسبوع حتى شهر واحد، ومرة واحدة في الشهر حتى ثمانية عشر شهرًا، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات وما بعد خمس سنوات بطريقة تتفق مع الأهمية النسبية للتعرض وتكوينه.
44.7 يجب قياس التعرض على أساس فترات جميع العقود في مجموعة المقاصة (وليس فقط على أساس الأفق الزمني البالغ عام واحد)، ومراقبته والتحكم فيه. يلزم أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد المخاطر للأطراف المقابلة والتحكم فيها حيث يرتفع التعرض إلى ما بعد الأفق الزمني البالغ عام واحد. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الزيادة المتوقعة في التعرض مدخلاً في نموذج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك.
اختبار الضغط
45.7 يتعين على البنك إجراء عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. يجب مقارنة تدابير التحمل هذه بمقياس التعرض الإيجابي المتوقع واعتبارها من قِبل البنك جزءًا من العملية الداخلية لتقييم كفاية رأس المال. يجب أن يتضمن اختبار التحمل أيضًا تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية التي قد يكون لها آثار غير مواتية على تعرضات الائتمان للبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. فيما يلي أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها؛
(1) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي،
(2) أحداث السوق، أو
(3) الحدّ من شروط السيولة.
46.7 يجب أن تطبق البنوك برنامج اختبار تحمل شامل لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. يجب أن يتضمن برنامج اختبار التحمل العناصر التالية:
(1) يتعين على البنوك ضمان الاستحواذ الكامل على التداول وتجميع التعرض عبر جميع أشكال مخاطر ائتمان الطرف المقابل (وليس فقط المشتقات المتداولة خارج البورصة) على مستوى الطرف المقابل المحدد في إطار زمني كافٍ لإجراء اختبارات تحمل منتظمة.
(2) بالنسبة لجميع الأطراف المقابلة، يجب على البنوك أن تنتج، شهريًا على الأقل، اختبارات تحمل للتعرض لعوامل مخاطر السوق الرئيسية (على سبيل المثال، أسعار الفائدة، والنقد الأجنبي، والأسهم، وفروق الائتمان، وأسعار السلع الأساسية) من أجل تحديد التركيزات الضخمة بشكل استباقي، وعند الضرورة، تقليلها إلى حساسيات اتجاهية محددة.
(3) يتعين على البنوك تطبيق سيناريوهات اختبار التحمل متعدد العوامل وتقييم المخاطر غير الاتجاهية المادية (أي التعرض لمنحنى العائد، ومخاطر الأساس، وما إلى ذلك) كل ثلاثة أشهر على الأقل. يجب أن تهدف اختبارات التحمل متعددة العوامل، على الأقل، إلى تناول السيناريوهات التي تشمل أ) أحداث اقتصادية أو سوقية حادة؛ ب) انخفاض السيولة في السوق بشكل كبير؛ ج) تأثير السوق على تصفية مراكز وسيط مالي كبير. قد تكون اختبارات التحمل هذه جزءًا من اختبارات التحمل على مستوى البنك.
(4) لا تؤثر تحركات السوق الضاغطة على تعرضات الأطراف المقابلة فحسب، بل تؤثر أيضًا على جودة الائتمان للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك إجراء اختبارات تحمل بمعدل ربع سنوي على الأقل، مع تطبيق الظروف الضاغطة على الحركة المشتركة للتعرضات والجدارة الائتمانية للطرف المقابل.
(5) يجب إجراء اختبارات تحمل للتعرض (بما في ذلك المخاطر ذات العامل الواحد ومتعددة العوامل والمخاطر غير الاتجاهية المادية) والضغط المشترك للتعرض والجدارة الائتمانية على مستوى الطرف المقابل والمجموعة المقابلة (على سبيل المثال، القطاع والمنطقة) ومستويات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الإجمالية على مستوى البنك.
(6) يجب دمج نتائج اختبارات التحمل في التقارير المنتظمة المقدمة للإدارة العليا. يجب أن يسجل التحليل أكبر التأثيرات على مستوى الطرف المقابل عبر المحفظة، والتركيزات المادية داخل قطاعات المحفظة (داخل نفس القطاع أو المنطقة)، والاتجاهات ذات الصلة الخاصة بالمحفظة والطرف المقابل.
(7) يجب أن تكون شدة صدمات العوامل متسقة مع الغرض من اختبار التحمل . عند تقييم الملاءة المالية تحت الضغط، يجب أن تكون صدمات العوامل شديدة بالقدر الكافي لتسجيل بيئات السوق الشديدة التاريخية و/أو ظروف السوق الضاغطة الشديدة ولكن المعقولة. يجب تقييم تأثير هذه الصدمات على موارد رأس المال، وكذلك التأثير على متطلبات رأس المال والأرباح. لغرض مراقبة المحفظة اليومية، والتحوط، وإدارة التركيزات، يتعين على البنوك أيضًا النظر في سيناريوهات أقل شدة وأعلى احتمالية.
(8) يتعين على البنوك النظر في اختبارات التحمل العكسية لتحديد السيناريوهات الشديدة، ولكن المعقولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة.
9 يتعين على الإدارة العليا أن تتولى دورًا قياديًا في دمج اختبارات التحمل في إطار إدارة المخاطر وثقافة المخاطر في البنك والتأكد من أن النتائج ذات مغزى وتُستخدم بشكل استباقي لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل. كحد أدنى، يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل للتعرضات الكبيرة بالمبادئ التوجيهية التي توضح استعداد البنك للمخاطرة ورفعها للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخاطر مفرطة أو مركزة.
مخاطر الاتجاه الخاطئ
47.7 يجب على البنوك تحديد التعرضات التي تؤدي إلى درجة أكبر من مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة. يجب تصميم اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بشكل إيجابي بالجدارة الائتمانية للطرف المقابل. ويجب أن تتناول مثل هذه الاختبارات إمكانية حدوث صدمات شديدة عندما تتغير العلاقات بين عوامل الخطر. يتعين على البنوك مراقبة مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة حسب المنتج أو المنطقة أو القطاع أو الفئات الأخرى ذات الصلة بالعمل. ويجب تقديم التقارير إلى الإدارة العليا أو اللجنة المختصة في مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من مجلس الإدارة بشكل منتظم والتي تبلغ بمخاطر الاتجاه الخاطئ والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارة هذه المخاطر.
48.7 يكون البنك معرضًا لـ "مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة" إذا كان التعرض المستقبلي لطرف مقابل محدد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باحتمالية تعثر الطرف المقابل في السداد. على سبيل المثال، تخلق الشركة التي تتداول عقود خيارات البيع على أسهمها الخاصة تعرضات الاتجاه الخاطئ للمشتري والتي تكون خاصة بالطرف المقابل. يجب أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد ومراقبة والتحكم في حالات مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة، بدءًا من بداية الصفقة وبشكل مستمر طوال عمر الصفقة. ولحساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا تعتبر الأدوات التي توجد لها صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، والتي تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، ضمن نفس مجموعة المقاصة مثل المعاملات الأخرى مع الطرف المقابل. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لمقايضات التعثر الائتماني ذات الاسم الواحد حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، فإن التعرض عند التعثر فيما يتعلق بمقايضة هذا التعرض للطرف المقابل يساوي الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأدوات الأساسية على افتراض أن المصدر الأساسي في حالة تصفية. إن استخدام الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأداة الأساسية يتيح للبنك تقييد، فيما يتعلق بهذه المقايضة، القيمة السوقية التي تم فقدها بالفعل وأي استردادات متوقعة. وبناءً عليه، يجب ضبط نسبة الخسارة عند التعثر للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (IRB) على 100% لمعاملات المقايضة هذه.28وبالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المعياري، فإن وزن المخاطر الذي يجب استخدامه هو وزن المعاملة غير المضمونة. بالنسبة لمشتقات الأسهم وخيارات السندات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، وغيرها، التي تشير إلى شركة واحدة حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والشركة الأساسية، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ محددة، فإن التعرض عند التعثر يساوي قيمة المعاملة تحت افتراض القفز إلى التعثر للأوراق المالية الأساسية. ونظرًا لأن هذا يؤدي لإعادة استخدام الحسابات الموجودة (مخاطر السوق) (لرسوم المخاطرة المتزايدة) التي تحتوي بالفعل على افتراض الخسارة عند التعثر، فيجب ضبط الخسارة عند التعثر على 100%.
سلامة عملية النمذجة
49.7 تركز المتطلبات التشغيلية الأخرى على الضوابط الداخلية اللازمة لضمان سلامة مدخلات النموذج؛ على وجه التحديد، تتناول المتطلبات بيانات المعاملات وبيانات السوق التاريخية ووتيرة الحساب ونماذج التقييم المستخدمة في قياس التعرض الإيجابي المتوقع.
50.7 يجب أن يعكس النموذج الداخلي شروط ومواصفات المعاملات في أوانها وبطريقة كاملة ومحافظة. تتضمن هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ الاسمية للعقد، وآجال الاستحقاق، والأصول المرجعية، وحدود الضمانات، وترتيبات الهامش، واتفاقيات المقاصة، وما إلى ذلك. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يجب أن تتطلب عملية التعرف على اتفاقيات المقاصة موافقة موظفي قسم الشؤون القانونية للتحقق من قابلية التنفيذ القانوني للمقاصة وإدخالها في قاعدة البيانات بواسطة وحدة مستقلة. ينبغي أن يخضع نقل بيانات شروط ومواصفات المعاملات إلى النموذج الداخلي أيضًا للتدقيق الداخلي ويجب إجراء عمليات مطابقة رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة بيانات المصدر للتحقق بشكل مستمر من أن شروط ومواصفات المعاملات تنعكس في التعرض الإيجابي المتوقع بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
51.7 عندما تتم معايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق التاريخية، يجب على البنك استخدام بيانات السوق الحالية لحساب التعرضات الحالية ويجب استخدام ثلاث سنوات على الأقل من البيانات التاريخية لتقدير معلمات النموذج. على نحو بديل، يمكن استخدام بيانات السوق الضمنية لتقدير معلمات النموذج. في جميع الأحوال، يجب تحديث البيانات بمعدل ربع سنوي أو بمعدل أكبر إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك. من أجل حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط، يتعين على البنك أيضًا معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام ثلاث سنوات من البيانات التي تتضمن فترة ضغط لفروق التعثر الائتماني للأطراف المقابلة للبنك أو معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات ضمنية للسوق من فترة ضغط مناسبة. سيتم استخدام العملية التالية لتقييم كفاية معايرة الضغط:
(1) يتعين على البنك أن يثبت، على الأقل بمعدل ربع سنوي، أن فترة الضغط تتزامن مع فترة من زيادة مقايضات التعثر الائتماني (CDS) أو فروق الائتمان الأخرى - مثل فروق القروض أو سندات الشركات - لاختيار ممثل للأطراف المقابلة للبنك مع فروق الائتمان المتداولة. في المواقف التي لا يمتلك فيها البنك بيانات كافية عن فروق الائتمان للطرف المقابل، يجب على البنك ربط كل طرف مقابل ببيانات فروق الائتمان المحددة بناءً على المنطقة والتصنيف الداخلي وأنواع الأعمال.
(2) يجب أن يستخدم نموذج التعرض لجميع الأطراف المقابلة البيانات، سواء التاريخية أو الضمنية، التي تتضمن البيانات من فترة الائتمان الضاغطة، ويجب استخدام هذه البيانات بطريقة تتفق مع الطريقة المستخدمة لمعايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال للبيانات الحالية.
(3) لتقييم فعالية معايرة الضغط للتعرض الإيجابي المتوقع الفعال، يجب على البنك إنشاء العديد من محافظ المعايير التي تكون عرضة لنفس عوامل الخطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك. يجب حساب التعرض لهذه المحافظ المعيارية باستخدام:
(a) المراكز الحالية بأسعار السوق الحالية والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات، و
(ب) المراكز الحالية بأسعار السوق في نهاية فترة الضغط والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات. قد يعدل البنك المركزي معايرة الضغط إذا انحرفت تعرضات هذه المحافظ المعيارية بشكل كبير.
52.7 لكي يتمكن البنك من تسجيل تأثير الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة، إذا لم يكن قادرًا على نمذجة الضمانات بشكل مشترك مع التعرض، فيجب عليه استخدام الخصوم القسرية الإشرافية القياسية للنهج الشامل.
53.7 إذا كان النموذج الداخلي يتضمن تأثير الضمانات على التغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، فيجب على البنك نمذجة الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض بشكل مشترك مع التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
54.7 ينبغي أن يخضع نموذج التعرض الإيجابي المتوقع (والتعديلات التي أجريت عليه) لعملية مصادقة النموذج الداخلي. يجب أن تكون العملية واضحة في سياسات وإجراءات البنوك. يجب أن تحدد عملية المصادقة نوع الاختبار المطلوب لضمان سلامة النموذج وتحديد الظروف التي يتم فيها انتهاك الافتراضات وقد تؤدي إلى التقليل من قيمة التعرض الإيجابي المتوقع. يجب أن تتضمن عملية المصادقة مراجعة شمولية نموذج التعرض الإيجابي المتوقع، على سبيل المثال ما إذا كان نموذج التعرض الإيجابي المتوقع يغطي جميع المنتجات التي لها مساهمة جوهرية في تعرضات مخاطر الطرف المقابل.
55.7 سيكون استخدام نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع، وبالتالي مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر، للمراكز الخاضعة لمتطلب رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل مشروطًا بالموافقة الصريحة من البنك المركزي. سيعمل البنك المركزي والسلطات الإشرافية ذات الصلة للبنوك التي تقوم بأنشطة تداول جوهرية في ولايات قضائية متعددة بشكل تعاوني لضمان عملية موافقة فعالة.
56.7 سيتطلب البنك المركزي من البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع تلبية المتطلبات المتعلقة، على سبيل المثال، بسلامة نظام إدارة المخاطر، ومهارات الموظفين الذين سيعتمدون على هذه المقاييس في المجالات التشغيلية وفي وظائف الرقابة، ودقة النماذج، وصرامة الضوابط الداخلية على العمليات الداخلية ذات الصلة. على سبيل المثال، يجب على البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع أن تثبت أنها تلبي المعايير العامة للبنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقييم تعرضات مخاطر السوق، ولكن في سياق تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل.29
57.7 يوفر معيار عملية المراجعة الإشرافية (SRP) لهذا الإطار خلفية عامة وإرشادات محددة لتغطية مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي قد لا تكون مغطاة بالكامل من خلال عملية الركيزة الأولى.
58.7 لا يلزم وجود شكل معين من النموذج للتأهل للاستفادة من نموذج داخلي. على الرغم من أن هذا النص يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، فإن أشكالاً أخرى من النماذج، بما في ذلك النماذج التحليلية، مقبولة بشرط موافقة البنك المركزي ومراجعتها. يتعين على البنوك التي تسعى للحصول على موافقة باستخدام نموذج داخلي لا يعتمد على المحاكاة أن تثبت للبنك المركزي أن النموذج يلبي جميع المتطلبات التشغيلية.
59.7 بالنسبة للبنك المؤهل للمعاملات الصافية،
(1) يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أنه، قبل تضمين معاملة في مجموعة مقاصة،
(2) المعاملة مغطاة بعقد مقاصة قابل للتنفيذ قانونًا ويلبي المتطلبات المعمول بها للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (في الفصل 6 من هذا الإطار)، أو الفصل 9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في البنود من 61.7 إلى 71.7 أدناه في هذا الإطار.
60.7 بالنسبة للبنك الذي يستخدم الضمانات للتخفيف من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق مما إذا كانت الضمانات تلبي معايير اليقين القانوني المناسبة كما هو موضح في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وذلك قبل تقييد تأثير الضمانات في حساباته.
قواعد التقاص بين المنتجات
61.7 تنطبق قواعد التقاص بين المنتجات على وجه الخصوص على التقاص بين معاملات تمويل الأوراق المالية، أو على التقاص بين كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة، لأغراض حساب رأس المال الرقابي بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM).
62.7 يجوز للبنوك التي تحصل على موافقة لتقدير تعرضاتها لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باستخدام طريقة النماذج الداخلية أن تدرج ضمن مجموعة المقاصة معاملات تمويل الأوراق المالية، أو كلاً من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، بشرط أن يكون هناك شكل صحيح من الناحية القانونية للتقاص الثنائي التي تلبي المعايير القانونية والتشغيلية التالية لاتفاقية التقاص بين المنتجات (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون البنك قد استوفى أيضًا أي موافقة مسبقة أو متطلبات إجرائية أخرى يحددها البنك المركزي لتنفيذها لأغراض تقييد اتفاقية التقاص بين المنتجات.
المعايير القانونية
63.7 نفذ البنك اتفاقية تقاص ثنائية مكتوبة مع الطرف المقابل والتي تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع الاتفاقيات والمعاملات الرئيسية الثنائية المضمنة ("اتفاقية التقاص بين المنتجات")، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع فقط صافي مبلغ
(1) القيَم الإيجابية والسلبية لأي اتفاقيات رئيسية فردية مضمنة و
(2) القيَم العادلة الإيجابية والسلبية لأي معاملات فردية مضمنة (المبلغ الصافي متعدد المنتجات)، في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أيٍ مما يلي: التعثر أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة.
64.7 كتب البنك آراء قانونية مسببة خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم أو السلطات الإدارية ذات الصلة أن تعرض البنك بموجب اتفاقية التقاص بين المنتجات هو المبلغ الصافي متعدد المنتجات بموجب قوانين جميع الولايات القضائية ذات الصلة. في التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تتناول الآراء القانونية صحة وقابلية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات بالكامل بموجب شروطه وتأثير اتفاقية التقاص بين المنتجات على الأحكام الجوهرية لأي اتفاقية رئيسية ثنائية متضمنة.
(1) قوانين "جميع الولايات القضائية ذات الصلة" هي: (1) قانون الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع، (2) القانون الذي يحكم المعاملات الفردية، و(3) القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاقية ضرورية لإنفاذ التقاص.
(2) يجب إقرار الرأي القانوني بشكل عام على هذا النحو من قِبل المجتمع القانوني في بلد المنشأ للبنك أو مذكرة قانونية تتناول جميع المسائل ذات الصلة بطريقة معقولة.
65.7 لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أن المعاملة مغطاة بآراء قانونية تفي بالمعايير المذكورة أعلاه قبل تضمينها في مجموعة المقاصة.
66.7 يلتزم البنك بتحديث الآراء القانونية حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات في ضوء التغييرات المحتملة في القانون ذي الصلة.
67.7 لا تتضمن اتفاقية التقاص بين المنتجات شرط الانسحاب. شرط الانسحاب هو شرط يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
68.7 تفي كل اتفاقية رئيسية ثنائية ومعاملة مدرجة في اتفاقية التقاص بين المنتجات بالمتطلبات القانونية المعمول بها لإقرار أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المنصوص عليها في قسم أساليب تخفيف مخاطر الائتمان في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
69.7 يحتفظ البنك بجميع الوثائق المطلوبة في ملفاته.
المعايير التشغيلية
70.7 البنك المركزي مقتنع بأن تأثيرات اتفاقيات التقاص بين المنتجات تؤخذ في الاعتبار عند قياس البنك لتعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان الإجمالية وأن البنك يدير مخاطر ائتمان الطرف المقابل على هذا الأساس.
71.7 يتم تجميع مخاطر الائتمان لكل طرف مقابل للوصول إلى تعرض قانوني واحد عبر المنتجات التي تغطيها اتفاقية التقاص بين المنتجات. يجب أن يؤخذ هذا التجميع بعين الاعتبار عند تحديد حد الائتمان وعمليات رأس المال الاقتصادي.
27يعتمد هذا القسم بشكل كبير على ورقة مجموعة سياسة إدارة مخاطر الطرف المقابل، تحسين ممارسات إدارة مخاطر الطرف المقابل (يونيو 1999).
28 لاحظ أن عمليات الاسترداد قد تكون ممكنة أيضًا على الأداة الأساسية بموجب هذه المقايضة. يجب حساب متطلبات رأس المال لمثل هذا التعرض الأساسي دون تخفيض للمقايضة التي تقدم مخاطر الاتجاه الخاطئ. وبشكل عام، يعني هذا أن هذا التعرض الأساسي سيتلقى وزن المخاطر والمعالجة الرأسمالية المرتبطة بالمعاملة غير المضمونة (أي بافتراض أن هذا التعرض الأساسي هو تعرض ائتماني غير مضمون).
29 انظر الفصل 1.10 إلى الفصل 4.10 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق..8. متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية
نطاق التطبيق
1.8 ينطبق هذا الفصل على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. لا تخضع التعرضات الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية الفوري والسلع الفورية) لهذه المعالجة.30 تظل تسوية المعاملات النقدية خاضعة للمعالجة الموضحة في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
2.8 حيثما يتم إجراء الشطر الخاص بعضو المقاصة للعميل في معاملة المشتقات المتداولة في البورصة بموجب اتفاقية ثنائية، يتعين على كلٍ من البنك العميل وعضو المقاصة رسملة هذه المعاملة كمشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).31 تنطبق هذه المعالجة أيضًا على المعاملات بين العملاء من المستوى الأدنى والعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات.
30 بالنسبة للمساهمات في صناديق التعثر المدفوعة مسبقًا التي تغطي منتجات مخاطر التسوية فقط، فإن وزن المخاطر المطبق هو 0%.
31 لهذا الغرض، تنطبق المعالجة الواردة في البند 12.8أيضًا.الأطراف المقابلة المركزية
3.8 بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل المركزي (CCP) مصنفًا كطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)، يظل البنك مسؤولاً عن ضمان احتفاظه برأس مال كافٍ لتعرضاته. بموجب الركيزة الثانية، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كان قد يحتاج إلى الاحتفاظ برأس مال يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إذا، على سبيل المثال:
(1) أدت تعاملاته مع طرف مقابل مركزي إلى تعرضات ذات مخاطر أكبر؛
(2) حيثما، نظرًا لسياق تعاملات ذلك البنك، يكون من غير الواضح ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ أو
(3) وجد تقييم خارجي مثل برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي (FSAP) أوجه قصور مادية في الطرف المقابل المركزي أو تنظيم الأطراف المقابلة المركزية، ولم يقم الطرف المقابل المركزي و/أو الجهة الرقابية للطرف المقابل المركزي منذ ذلك الحين بمعالجة المسائل التي تم تحديدها علنًا.
4.8 حيثما يعمل البنك كعضو مقاصة، يجب على البنك أن يقيّم من خلال تحليل السيناريو المناسب واختبار التحمل ما إذا كان مستوى رأس المال المحتفظ به مقابل التعرضات للطرف المقابل المركزي يعالج بشكل كافٍ المخاطر الكامنة في تلك المعاملات. سيشمل هذا التقييم التعرضات المستقبلية المحتملة أو الطارئة الناتجة عن السحوبات المستقبلية على التزامات صندوق التعثر، و/أو من الالتزامات الثانوية لتولي أو استبدال المعاملات التعويضية من عملاء عضو مقاصة آخر في حالة تعثر عضو المقاصة هذا في السداد أو إفلاسه.
5.8 يجب على البنك مراقبة جميع تعرضاته للأطراف المقابلة المركزية وإبلاغ الإدارة العليا أو اللجنة المختصة بمجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبل المجلس الإدارة عنها بشكل منتظم، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن التداول من خلال الطرف المقابل المركزي والتعرضات الناشئة عن التزامات عضوية الطرف المقابل المركزي مثل مساهمات صندوق التعثر.
6.8 حيثما يقوم البنك بمقاصة معاملات المشتقات و/أو معاملات تمويل الأوراق المالية و/أو التسوية الطويلة من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل كما هو محدد في الفصل 3 من هذا الإطار، فسيتم تطبيق الفقرات من 7.8 إلى 40.8. في حالة الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة، سيتم تطبيق الفقرتين 41.8 و42.8 في غضون ثلاثة أشهر من توقف الطرف المقابل المركزي عن التأهل كطرف مقابل مركزي مؤهل، ما لم يطلب البنك المركزي خلاف ذلك، يجوز الاستمرار في رسملة الصفقات مع طرف مقابل مركزي مؤهل سابق كما لو كانت مع طرف مقابل مركزي مؤهل. بعد ذلك الوقت، يجب رسملة تعرضات البنك مع هذا الطرف المقابل المركزي وفقًا للفقرتين 41.8 و42.8.
التعرضات للأطراف المقابلة المركزية المؤهلة: تعرضات التداول
تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)
7.8 عندما يعمل البنك كعضو مقاصة لطرف مقابل مركزي لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2% على تعرض البنك عند التداول للطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. عندما يقدم عضو المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، فإن وزن المخاطر بنسبة 2% ينطبق أيضًا على تعرض عضو المقاصة للطرف المقابل المركزي عند التداول والذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغيرات في قيمة معاملاته في حالة تعثر الطرف المقابل المركزي. يجب تحديد وزن المخاطر المطبق على الضمانات المقدمة للطرف المقابل المركزي من قِبل البنك وفقًا للفقرات من 18.8 إلى 23.8.
8.8 يتم حساب مبلغ التعرض لتعرض البنك عند التداول وفقًا للأساليب الموضحة في الفصول المعنونة نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل في هذا الإطار (انظر الفقرة 7.5)، كما يطبقها البنك باستمرار في سياق أعماله العادي.32 عند تطبيق هذه الأساليب:
(1) بشرط ألا تحتوي مجموعة المقاصة على ضمانات غير سائلة أو صفقات غريبة وبشرط عدم وجود صفقات متنازع عليها، لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا لفترة هامش المخاطرة (MPOR) المحدد لمجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000. الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 54.6 (1) من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA- CCR)، و60.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للنهج الشامل ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان و24.7 (1) من طريقة النماذج الداخلية (IMM).
(2) في جميع الحالات، يجب استخدام حد أدنى من فترة هامش المخاطرة قدره 10 أيام لحساب التعرضات عند التداول للأطراف المقابلة المركزية للمشتقات المتداولة خارج البورصة.
(3) عندما تحتفظ الأطراف المقابلة المركزية بهامش التباين مقابل صفقات معينة (على سبيل المثال، حيث تجمع الأطراف المقابلة المركزية وتحتفظ بهامش التباين مقابل المراكز في العقود الآجلة المتداولة في البورصة أو خارج البورصة "OTC")، ولا يتم حماية الضمانات التابعة للعضو ضد إفلاس الطرف المقابل المركزي، يجب أن يكون أفق المخاطرة الزمنية الأدنى المطبق على تعرضات البنوك عند التداول على تلك الصفقات عامًا واحدًا أو المدة المتبقية للاستحقاق من المعاملة، أيهما أقل، مع حد أدنى قدره 10 أيام عمل.
9.8 تتطلب الأساليب المستخدمة في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر 7.5)، عند تطبيقها على تعرضات التداول الثنائية (أي الأطراف المقابلة غير المنتمية إلى مجموعات الأطراف المقابلة المركزية)، من البنوك حساب التعرضات لكل مجموعة مقاصة فردية. ومع ذلك، فإن ترتيبات التقاص بالنسبة للأطراف المقابلة المركزية ليست موحدة مثل تلك الخاصة باتفاقيات التقاص للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) في سياق التداول الثنائي. نتيجة لذلك، فإن الفقرة 10.8 أدناه تُدخل بعض التعديلات على أساليب حساب تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان للسماح بالتقاص بموجب شروط معينة للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
10.8 حيثما تكون التسوية قابلة للتنفيذ قانونًا على أساس صافٍ في حالة التعثر في السداد وبصرف النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا، يمكن حساب إجمالي تكلفة الاستبدال لجميع العقود ذات الصلة بتحديد التعرض عند التداول كتكلفة استبدال صافية إذا كانت مجموعات المقاصة للإغلاق المعمول بها تلبي المتطلبات المنصوص عليها في:
(1) 68.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وحيثما ينطبق ذلك، أيضًا 69.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
(2) 9.6 و10.6 من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) في هذا الإطار في حالة معاملات المشتقات.
(3) 61.7 إلى 71.7 من طريقة النماذج الداخلية (IMM) في حالة التقاص بين المنتجات.
11.8 إلى الحد الذي تتضمن فيه القواعد المشار إليها في البند 10.8 أعلاه مصطلح "الاتفاقية الرئيسية" أو عبارة "عقد التقاص مع طرف مقابل أو اتفاقية أخرى"، يجب قراءة هذه المصطلحات على أنها تشمل أي ترتيب قابل للتنفيذ يوفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للمقاصة. إذا لم يتمكن البنك من إثبات أن اتفاقيات التقاص تلبي هذه المتطلبات، فسيتم اعتبار كل معاملة واحدة كمجموعة مقاصة للبنك نفسه لحساب التعرض عند التداول.
تعرضات أعضاء المقاصة للعملاء
12.8 سيقوم عضو المقاصة دائمًا برسملة تعرضه (بما في ذلك تعديل تقييم الائتمان المحتمل (أو CVA)، التعرض للمخاطر) للعملاء كصفقات ثنائية، بغض النظر عما إذا كان عضو المقاصة يضمن الصفقة أو يعمل كوسيط بين العميل والطرف المقابل المركزي. ومع ذلك، للإقرار فترة الإغلاق الأقصر لمعاملات العملاء الخاضعة للمقاصة، يمكن لأعضاء المقاصة رسملة التعرض لعملائهم من خلال تطبيق فترة هامش للمخاطرة لا تقل عن خمسة أيام في طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب أيضًا استخدام التعرض المخفض عند التعثر (EAD) لحساب متطلب رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
13.8 إذا جمع عضو المقاصة ضمانات من عميل لتداولات مقاصة مع العميل وتم تمرير هذه الضمانات إلى الطرف المقابل المركزي، فقد يسجل عضو المقاصة هذه الضمانات لكل من شطر عضو المقاصة والطرف المقابل المركزي وشطر عضو المقاصة والعميل بصفقة العميل الخاضعة للمقاصة. لذلك، فإن الهامش الأولي الذي يقدمه العملاء لعضو المقاصة يخفف من تعرض عضو المقاصة تجاه هؤلاء العملاء. وتنطبق نفس المعالجة، بطريقة مماثلة، على هياكل العملاء متعددة المستويات (بين عميل من مستوى أعلى وعميل من مستوى أدنى).
تعرضات العملاء
14.8 مع مراعاة استيفاء الشرطين المنصوص عليهما في البند 15.8 أدناه، فإن المعالجة المنصوص عليها في البنود 7.8 إلى 11.8 (أي معالجة تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية) تنطبق أيضًا على ما يلي:
(1) تعرض البنك لعضو المقاصة حيث:
(أ) يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة؛ و
(ب) تنشأ المعاملات نتيجة لعمل عضو المقاصة كوسيط مالي (أي أن عضو المقاصة يكمل معاملة تعويضية مع الطرف المقابل المركزي).
(2) تعرض البنك لطرف مقابل مركزي نتيجة لمعاملة مع طرف مقابل مركزي، حيث:
(أ) يكون البنك عميلاً لأحد أعضاء المقاصة؛ و
(ب) يضمن عضو المقاصة أداء تعرض البنك للطرف المقابل المركزي.
(3) تعرض العملاء من المستوى الأدنى للعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات، بشرط استيفاء الشرطين المذكورين في البند 15.8 أدناه لجميع مستويات العملاء الواقعة بين هذين الشرطين.
15.8 فيما يلي الشرطين الواردين في البند 14.8 أعلاه:
(1) يتم تحديد معاملات المقاصة من قِبل الطرف المقابل المركزي كمعاملات عملاء ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي و/أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، بموجب ترتيبات تمنع أي خسائر للعميل ناتجة عن: (أ) تعثر عضو المقاصة في السداد أو إفلاسه؛ (ب) تعثر عملاء عضو المقاصة الآخرين في السداد أو إفلاسهم؛ و(ج) تعثر عضو المقاصة وأي من عملائه الآخرين في السداد أو إفلاسهم معًا. فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة:
(أ) عند إفلاس عضو المقاصة، يجب ألا يكون هناك عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) يحول دون نقل الضمانات التي تخص عملاء عضو المقاصة المتعثر في السداد إلى الطرف المقابل المركزي، أو إلى عضو واحد أو أكثر من أعضاء المقاصة الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل. يجب استشارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كان هذا قد تحقق بناءً على حقائق معينة، وسيتشاور البنك المركزي ويتواصل مع المشرفين الآخرين.
(ب) يجب أن يكون العميل قد أجرى مراجعة قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعة إضافية حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين ذات الصلة في الولاية القضائية ذات الصلة.
(2) تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة المتعثر أو المفلس من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي، إذا تخلف عضو المقاصة عن السداد أو أصبح مفلسًا. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العميل والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل إغلاق المركز بالقيمة السوقية. بخصوص الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة، إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات لدى الطرف المقابل المركزي واعتزام القطاع لاستمرار هذه الممارسة، فيجب مراعاة هذه العوامل عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة كون وثائق الطرف المقابل المركزي لا تحظر نقل صفقات العميل لا تكفي للقول إنه من المرجح أن يتم نقلها.
16.8 حيثما لا يكون العميل محميًا من الخسائر في حالة تعثر عضو المقاصة وعميل آخر لعضو المقاصة في السداد أو إفلاسهما معًا، ولكن تم استيفاء جميع الشروط الأخرى في الفقرة السابقة، فسيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 4% على تعرض العميل لعضو المقاصة، أو للعميل الأعلى مستوى، على التوالي.
17.8 حيثما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ولم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في البنود 14.8 إلى 16.8 أعلاه، سيقوم البنك برسملة تعرضه (بما في ذلك التعرض المحتمل لمخاطر تعديل تقييم الائتمان CVA) لعضو المقاصة كتداول ثنائي.
معالجة الضمانات المقدمة
18.8 في جميع الأحوال، يجب أن تتلقى أي أصول أو ضمانات مقدمة، من منظور البنك الذي يقدم مثل هذه الضمانات، أوزان المخاطر التي تنطبق بخلاف ذلك على هذه الأصول أو الضمانات بموجب إطار كفاية رأس المال، بغض النظر عن حقيقة أن هذه الأصول قد تم تسجيلها كضمانات. وهذا يعني أن الضمانات المقدمة يجب أن تخضع لمعالجة الدفتر المصرفي أو دفتر التداول التي كانت لتتلقاها لو لم يتم تقديمها للطرف المقابل المركزي.
19.8 بالإضافة إلى متطلبات البند 18.8 أعلاه، تخضع الأصول أو الضمانات المقدمة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول. ويشمل ذلك زيادة تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان بسبب تطبيق الخصومات القسرية للدين. تنشأ متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل عندما يتم تقديمها أصول أو ضمانات عضو المقاصة أو العميل لدى الطرف المقابل المركزي أو عضو المقاصة ولا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس. في مثل هذه الحالات، يجب على البنك الذي يقر مثل هذه الأصول أو الضمانات إقرار مخاطر الائتمان بناءً على تعرض الأصول أو الضمانات لمخاطر الخسارة بناءً على الجدارة الائتمانية للكيان الذي يحتفظ بهذه الأصول أو الضمانات، كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
20.8 حيثما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3من هذا الإطار) والكيان الذي يحمل الضمانات هو الطرف المقابل المركزي، تنطبق أوزان المخاطر التالية عندما لا يتم الاحتفاظ بالأصول أو الضمانات على أساس بعيد عن الإفلاس:
(1) بالنسبة للبنوك التي هي أعضاء مقاصة، ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2%.
(2) بالنسبة للبنوك التي هي عملاء لأعضاء المقاصة:
(أ) ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 14.8 15.8؛ أو
(ب) ينطبق وزن مخاطر بنسبة 4% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 16.8.
21.8 عندما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3 من هذا الإطار)، لا يوجد متطلب رأس مال لتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (أي أن وزن المخاطر ذات الصلة أو التعرض عند التعثر (EAD) يساوي صفرًا) إذا كان الضمان: (أ) محتفظًا به من قِبل أمين الحفظ؛ (ب) بعيدًا عن الإفلاس عن الطرف المقابل المركزي. بخصوص هذه الفقرة:
(1) يتم تضمين جميع أشكال الضمانات، مثل: النقد والأوراق المالية والأصول المرهونة الأخرى والهامش الأولي أو هامش التباين الزائد، والذي يُسمى أيضًا تعزيز حجم الضمان.
(2) يمكن أن تشمل كلمة "أمين الحفظ" الوصي أو الوكيل أو المرتهن أو الدائن المضمون أو أي شخص آخر يحتفظ بالملكية بطريقة لا تمنح مثل هذا الشخص مصلحة مفيدة في هذه الملكية ولن تؤدي إلى خضوع هذه الملكية لمطالبات قابلة للتنفيذ قانونًا من قِبل دائني هؤلاء الأشخاص، أو إلى إيقاف إرجاع هذه الملكية بأمر من المحكمة، إذا أصبح مثل هذا الشخص معسرًا أو مفلسًا.
22.8 سيتم تطبيق وزن المخاطر ذي الصلة للطرف المقابل المركزي على الأصول أو الضمانات المقدمة من قِبل البنك والتي لا تفي بتعريف تعرضات التداول (على سبيل المثال معاملة التعرض كمؤسسة مالية بموجب نهج موحد أو نهج قائم على التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان).
23.8 فيما يتعلق بحساب التعرض، أو التعرض عند التعثر، حيث تستخدم البنوك النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لحساب التعرضات، يجب احتساب الضمانات المقدمة التي لا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس في صافي مبلغ الضمان المستقل وفقًا للبنود من 17.6 إلى 21.6. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية (IMM)، يجب تطبيق مضاعف ألفا على التعرض للضمانات المقدمة.
تعرضات صندوق التعثر
24.8 عندما يتم تقاسم صندوق التعثر بين المنتجات أو أنواع الأعمال ذات مخاطر التسوية فقط (مثل الأسهم والسندات) والمنتجات أو أنواع الأعمال التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، أي المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية أو المعاملات طويلة الأجل للتسوية، فإن جميع مساهمات صندوق التعثر ستتلقى وزن المخاطر المحدد وفقًا للمعادلة والمنهجية الموضحة أدناه، دون توزيعها على فئات أو أنواع مختلفة من الأعمال أو المنتجات. ومع ذلك، حيثما يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر من أعضاء المقاصة حسب أنواع المنتجات ولا يمكن الوصول إليها إلا لأنواع منتجات محددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لتعرضات صندوق التعثر هذه المحددة وفقًا للمعادلات والمنهجية الموضحة أدناه لكل منتج محدد يؤدي إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل. في حالة تقاسم موارد الطرف المقابل المركزي الممولة مسبقًا بين أنواع المنتجات، سيتعين على الطرف المقابل المركزي تخصيص هذه الأموال لكلٍ من الحسابات، بما يتناسب مع التعرض عند التعثر الخاص بالمنتج المعني.
25.8 حيثما يكون مطلوبًا من البنك توفير رأس المال للتعرضات الناشئة عن مساهمات صندوق التعثر إلى طرف مقابل مركزي مؤهل، ستطبق البنوك أعضاء المقاصة النهج التالي.
26.8 تطبق البنوك أعضاء المقاصة وزن مخاطر على مساهماتها في صندوق التعثر يتم تحديده وفقًا لمعادلة حساسة للمخاطر تأخذ في الاعتبار
(1) حجم ونوعية الموارد المالية للطرف المقابل المركزي المؤهل،
(2) تعرضات مخاطر الائتمان لهذا الطرف المقابل المركزي، و
(3) تطبيق هذه الموارد المالية من خلال منهجية تحمل الخسارة للطرف المركزي المقابل المتتالي، في حالة تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة في السداد. يجب حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) باستخدام المعادلات والمنهجية الموضحة أدناه.
27.8 يتم حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في خطوتين:
(1) حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم.
(2) حساب متطلب رأس المال للبنك عضو المقاصة.
متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي
28.8 تتمثل الخطوة الأولى في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي (KCMi) بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم. KCCP هو متطلب رأس مال افتراضي للطرف المقابل المركزي، محسوب على أساس ثابت لغرض وحيد وهو تحديد رسملة مساهمات صندوق التعثر لأعضاء المقاصة؛ ولا يمثل متطلبات رأس المال الفعلية للطرف المقابل المركزي التي قد يحددها الطرف المقابل المركزي ومشرفه.
29.8 يتم حساب K باستخدام المعادلة التالية، حيث: CCP
(1) RW يمثل وزن المخاطر بنسبة 20%33
(2) نسبة رأس المال 8%
(3) CM يمثل عضو المقاصة
(4) يشير EAD إلى مبلغ تعرض الطرف المقابل المركزي CCP لعضو المقاصة "i"، فيما يتعلق I بالتقييم في نهاية تاريخ الإبلاغ الرقابي قبل تداول الهامش الذي يتم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي لذلك اليوم. يشمل التعرض كلاً من:
(أ) معاملات عضو المقاصة ومعاملات العملاء المضمونة من قِبل عضو المقاصة؛ و
(ب) جميع قيم الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي (بما في ذلك مساهمة صندوق التعثر الممول مسبقًا من قِبل عضو المقاصة) مقابل المعاملات في (أ).
(5) المبلغ هو على جميع حسابات أعضاء المقاصة.
30.8 عندما يقدم أعضاء المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، وتُحفظ معاملات العملاء والضمانات في حسابات فرعية منفصلة (فردية أو مجمعة) لأعمال عضو المقاصة الخاصة، فيجب إدخال المبلغ الوارد في البند 29.8 أعلاه بشكل منفصل في كل حساب فرعي للعميل، أي أن التعرض عند التعثر EAD للعضو في المعادلة الموضحة أعلاه هو مجموع التعرضات عند التعثر للحساب الفرعي للعميل وأي تعرض عند التعثر لأي فرعي للشركة. سيضمن هذا عدم إمكانية استخدام ضمانات العميل لتعويض تعرضات الطرف المقابل المركزي للنشاط الخاص لأعضاء المقاصة في احتساب KCCP. إذا احتوى أي من هذه الحسابات الفرعية على كلٍ من المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، فإن التعرض عند التعثر EAD لهذا الحساب الفرعي يساوي مجموع التعرض عند التعثر EAD للمشتقات والتعرض عند التعثر EAD لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
31.8 في حالة الاحتفاظ بضمان مقابل حساب يحتوي على كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات، يجب تخصيص الهامش الأولي الممول مسبقًا الذي يقدمه العضو أو العميل لتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات بما يتناسب مع التعرضات عند التعثر الخاصة بالمنتج، المحسوبة وفقًا لما يلي:
(1) الفصل 67.9 إلى 71.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ و
(2) النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (انظر الفصل 6 من هذا الإطار) للمشتقات، دون تضمين تأثيرات الضمان.
32.8 إذا لم يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر للعضو (DFi) فيما يتعلق بحسابات فرعية للعميل i والشركة، فيجب تخصيصها لكل حساب فرعي وفقًا للكسر المقابل الذي يمتلكه الهامش الأولي لهذا الحساب الفرعي فيما يتعلق بالهامش الأولي الإجمالي المسجل من قِبل أو لحساب عضو المقاصة.
33.8 بالنسبة للمشتقات، يتم حساب EADi باعتباره تعرض التداول الثنائي للطرف المقابل المركزي مقابل i عضو المقاصة باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) عند تطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR):
(1) يجب استخدام فترة هامش مخاطرة (MPOR) تبلغ 10 أيام عمل لحساب التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة لديه في معاملات المشتقات (لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا على فترة هامش المخاطرة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على أكثر من 5000 صفقة).
(2) يتم استخدام جميع الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي والتي يتمتع هذا الطرف المقابل المركزي بحق قانوني تجاهها في حالة تعثر العضو أو العميل، بما في ذلك مساهمات صندوق التعثر من ذلك العضو (DFi)، لتعويض تعرض الطرف المقابل المركزي لذلك العضو أو i العميل، من خلال التضمين في مضاعف PFE وفقًا للبنود من 23.6 إلى 25.6.
34.8 بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، EADi يساوي الحد الأقصى (EBRMi- IMi- DFi;0)، حيث:
(1) EBRMi يشير إلى قيمة التعرض لعضو المقاصة "i" قبل تخفيف المخاطر بموجب البنود من 68.9 إلى 72.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ حيث، لأغراض هذه العملية الحسابية، يدخل هامش التباين الذي تم التداول عليه (قبل الهامش الذي تم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي في ذلك اليوم) في القيمة السوقية للمعاملات.
(2) IMi؛ يشير إلى ضمان الهامش الأولي الذي قدمه عضو المقاصة لدى الطرف المقابل المركزي.
(3) DFi يشير إلى مساهمة صندوق التعثر الممولة مسبقًا من قِبل عضو المقاصة والتي سيتم تطبيقها عند تعثر عضو المقاصة في السداد، إما جنبًا إلى جنب مع أو بعد الهامش الأولي لهذا العضو مباشرةً، لتقليل خسارة الطرف المقابل المركزي.
35.8 فيما يتعلق بالعملية الحسابية في هذه الخطوة الأولى (أي 28.8 إلى 34.8):
(1) يجب أن تكون أي استقطاعات للدين يتم تطبيقها على معاملات تمويل الأوراق المالية هي الخصومات القسرية الإشرافية المعيارية المنصوص عليها في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
(2) فترات الاحتفاظ لحسابات معاملات تمويل الأوراق المالية في البنود 60.9 إلى 63.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
(3) مجموعات المقاصة التي تنطبق على أعضاء المقاصة الخاضعين للتنظيم هي نفسها المشار إليها في البندين 10.8 11.8. يتعين على جميع أعضاء المقاصة الآخرين اتباع قواعد المقاصة كما هو منصوص عليه من قِبل الطرف المقابل المركزي بناءً على إخطار كلٍ من أعضاء المقاصة لديه. قد يطلب البنك المركزي مجموعات مقاصة أكثر تفصيلاً من تلك التي حددها الطرف المقابل المركزي.
متطلب رأس المال لكل عضو مقاصة
36.8 تتمثل الخطوة الثانية في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في تطبيق المعادلة التالية،34 حيث:
(1) KCMi يشير إلى متطلب رأس المال على مساهمة صندوق التعثر للبنك عضو المقاصة i
(2) DFCMPref يشير إلى إجمالي مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا من أعضاء المقاصة
(3) DRCCP يشير إلى الموارد الخاصة الممولة مسبقًا للطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، رأس المال المساهم، والأرباح المحتجزة، وما إلى ذلك)، والتي تساهم في تسلسل موارد تغطية التعثر (default waterfall)، حيث تكون هذه الموارد ثانوية أو متساوية مع مساهمات الأعضاء الممولة مسبقًا
(4) DFipref تشير إلى مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا المقدمة من البنك عضو المقاصة
37.8 يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أو أي هيئة أخرى لديها إمكانية الوصول إلى البيانات المطلوبة، إجراء حساب KCCP، و DFCMpref، و DFCCP، بطريقة تتيح للمشرف على الطرف المقابل المركزي بالإشراف على هذه الحسابات، ويجب أن يشارك معلومات كافية عن نتائج العملية الحسابية لتمكين كل عضو مقاصة من حساب متطلبات رأس المال الخاصة به لصندوق التعثر حتى يتمك البنك المركزي من مراجعة هذه الحسابات وتأكيدها.
38.8 KCCP يجب أن يتم حسابه على أساس ربع سنوي على الأقل؛ على الرغم من أن البنك المركزي قد يتطلب حسابات أكثر تكرارًا في حالة حدوث تغييرات جوهرية (مثل قيام الطرف المقابل المركزي بالمقاصة لمنتج جديد). يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أي هيئة أخرى أجرت الحسابات أن توفر للبنك المركزي المعلومات الكافية المجمعة حول تكوين تعرضات الطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة والمعلومات المقدمة لعضو المقاصة لأغراض حساب KCCP, DFCMpref, DFCCP. تقل وتيرة تقديم هذه المعلومات عن الوتيرة التي يستلزمها البنك المركزي لمراقبة مخاطر عضو المقاص. 39.8 KCCP وكذلك KCMi يجب إعادة حسابهما على الأقل ربع سنويًا، ويجب إعادة حسابهما أيضًا عندما تكون هناك تغييرات جوهرية في عدد أو تعرض معاملات المقاصة أو تغييرات جوهرية في الموارد المالية للطرف المقابل المركزي.
الحد الأقصى فيما يتعلق بالأطراف المقابلة المركزية المؤهلة
40.8 حيثما يكون مجموع متطلبات رأس مال البنك للتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل بسبب تعرضه عند التداول ومساهمته في صندوق التعثر أعلى من إجمالي متطلبات رأس المال التي سيتم تطبيقها على نفس التعرضات إذا كان الطرف المقابل المركزي غير مؤهل، كما هو موضح في البندين 41.8 و42.8 أدناه، يجب تطبيق إجمالي متطلبات رأس المال الأخير.
32 حيثما لا يغطي إذن النموذج الداخلي للشركة على وجه التحديد المنتجات التي تتم مقاصتها مركزيًا، فيجب توسيع نطاق طريقة النماذج الداخلية (IMM) لتغطية هذه المنتجات (حتى عندما يتم تضمين الإصدارات التي تتم مقاصتها بشكل غير مركزي في الإذن). عادةً، يكون لدى المشرفين الوطنيين عملية اعتماد/ تغيير نموذج محددة جيدًا يمكن من خلالها لشركات النماذج الداخلية (IMM) توسيع المنتجات المغطاة ضمن نطاق النماذج الداخلية (IMM) الخاص بها. يجب اعتبار تقديم إصدار تتم مقاصته مركزيًا لمنتج ضمن نطاق طريقة النماذج الداخلية الحالية جزءًا من عملية تغيير النموذج هذه، وليس امتدادًا طبيعيًا.
33 يعد وزن المخاطر بنسبة 20% متطلبًا أدنى. كما هو الحال مع أجزاء أخرى من إطار كفاية رأس المال، يجوز للمشرف المحلي على البنك زيادة وزن المخاطر. ستكون الزيادة في وزن المخاطر مناسبة إذا لم يكن أعضاء المقاصة في الطرف المقابل المركزي من ذوي التصنيف المرتفع، على سبيل المثال. يجب على البنوك المتأثرة إبلاغ الشخص الذي يكمل هذه العملية الحسابية بأي زيادة في وزن المخاطر.
34 تضع المعادلة حدًا أدنى لوزن مخاطر تعرض صندوق التعثر بنسبة 2%.التعرضات للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (CCP)
41.8 يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، وفقًا لفئة الطرف المقابل، على تعرضها عند التداول لطرف مقابل مركزي غير مؤهل.
42.8 يجب على البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250% على مساهماتها في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي غير مؤهل. لأغراض هذه الفقرة، ستشمل مساهمات صندوق التعثر لهذه البنوك كل من المساهمات الممولة وغير الممولة والتي يتعين دفعها إذا طلب الطرف المقابل المركزي ذلك. في حالة وجود التزام بالمساهمات غير الممولة (أي الالتزامات الملزمة غير المحدودة)، يجب أن يكون وزن المخاطر أيضًا 1250%. ومع ذلك، يجوز للبنوك طلب موافقة البنك المركزي لتطبيق وزن مخاطر مختلف للمساهمات غير الممولة.
9. مخاطر ائتمان الطرف المقابل في دفتر التداول
1.9 يتعين على البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالنسبة للمشتقات المتداولة خارج البورصة، ومعاملات إعادة الشراء وغيرها من المعاملات المسجلة في دفتر التداول، منفصلة عن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.35 ويجب أن تكون أوزان المخاطر المستخدمة في هذه العملية الحسابية متسقة مع تلك المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال في دفتر البنوك. وعليه، فإن البنوك التي تستخدم النهج المعياري في الدفتر المصرفي ستستخدم أوزان المخاطر وفقًا للنهج المعياري في دفتر التداول، وستستخدم البنوك التي تستعين بالنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الدفتر المصرفي أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي في دفتر التداول بطريقة تتفق مع وضع طرح التصنيف الداخلي في الدفتر المصرفي كما هو موضح في الفقرات الواردة في البنود 44.10 إلى 50.10من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للأطراف المقابلة المدرجة في محافظ الأوراق المالية التي يستخدم فيها النهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب تطبيق أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي.
2.9 في دفتر التداول، بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء، يمكن استخدام جميع الأدوات المدرجة في دفتر التداول كضمان مؤهل. تخضع الأدوات التي تقع خارج تعريف الدفتر المصرفي للضمانات المؤهلة للإستقطاع للدين على المستوى المطبق على الأسهم غير الرئيسية المدرجة في البورصات التي تم إقرارها (كما هو موضح في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان). عندما تستخدم البنوك نهج القيمة المعرضة للمخاطر لقياس التعرض لمعاملات تمويل الأوراق المالية، فيجوز لها أيضًا تطبيق هذا النهج في دفتر التداول وفقًا للفقرات من 48.9 إلى 49.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والفصل الخامس من هذا الإطار.
3.9 يكون حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات المشتقات المضمونة خارج البورصة (OTC) مماثل للقواعد المنصوص عليها لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي (انظر الفصل الخامس من هذا الإطار).
4.9 سيتم إجراء حساب رسوم الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء باستخدام القواعد الواردة في الفصل 5 من هذا الإطار والموضحة لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي. سيتم أيضًا تطبيق تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم على النحو الموضح في الفصل 9.11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان في دفتر التداول.
35 معالجة عمليات تداول النقد الأجنبي والأوراق المالية غير المستقرة منصوص عليها في مضاعف وزن المخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملة للتعرضات الفردية بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان في بازل III: الانتهاء من إصلاحات ما بعد الأزمة.
10. الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية
النطاق
1.10 يوضح هذا الفصل طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا (SFTs) مع أطراف مقابلة معينة. لا تنطبق المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية التي يُحظر عليها إجراء مثل هذه المعاملات بأقل من الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين الموضحة في البند 6.10 أدناه.
2.10 تنطبق الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين المذكورة في البند 6.10 أدناه على المعاملات التالية:
(1) معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا والتي يتم فيها توفير التمويل (أي إقراض النقد) مقابل ضمان بخلاف الأوراق المالية الحكومية لأطراف مقابلة لا تخضع لإشراف جهة رقابية تفرض متطلبات احترازية متوافقة مع المعايير الدولية.
(2) معاملات ترقية الضمانات مع نفس الأطراف المقابلة. تشير معاملة ترقية الضمانات إلى الحالة التي يقوم فيها البنك بإقراض ورقة مالية لطرفه المقابل ويتعهد الطرف المقابل بورقة مالية ذات جودة أقل كضمان، مما يتيح للطرف المقابل باستبدال ورقة مالية ذات جودة أقل بورقة مالية ذات جودة أعلى. بالنسبة لهذه المعاملات، يجب حساب الحدود الدنيا وفقًا للمعادلة الموضحة في البند 9.10أدناه.
3.10 لا تخضع معاملات تمويل الأوراق المالية مع البنوك المركزية لحدود الاستقطاع للدين.
4.10 معاملات إقراض الأوراق المالية المضمونة نقدًا معفاة من حدود الاستقطاع للدين حيث:
(1) يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) بآجال استحقاق طويلة ويقوم مُقرض الأوراق المالية بإعادة استثمار أو استخدام النقد بنفس تاريخ الاستحقاق أو أقصر، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى نشوء استحقاق مادي أو عدم توافق السيولة.
(2) يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) عند الطلب أو بآجال استحقاق قصيرة، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة، فقط إذا أعاد مُقرض الأوراق المالية استثمار الضمان النقدي في صندوق إعادة استثمار أو حساب يخضع للوائح أو إرشادات رقابية تلبي الحد الأدنى من معايير إعادة استثمار الضمان النقدي من قِبل مُقرضي الأوراق المالية المنصوص عليها في القسم 3.1 من إطار السياسة لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض وإعادة شراء الأوراق المالية.36 ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الاعتماد على تصريحات مُقرضي الأوراق المالية بأن إعادة استثمارهم للضمان النقدي يلبي الحد الأدنى من المعايير.
5.10 تُعفى البنوك التي تقترض (أو تُقرض) الأوراق المالية من الحدود الدنيا للاستقطاع للدين في معاملات ترقية الضمان إذا كان المتلقي للأوراق المالية التي قدمها البنك كضمان (أو أقرضها) إما: (أ) غير قادر على إعادة استخدام الأوراق المالية (على سبيل المثال، لأن الأوراق المالية تم توفيرها بموجب ترتيب رهن)؛ أو (ب) يقدم إقرارات للبنك بأنه لا ولن يعيد استخدام الأوراق المالية.
36 مجلس الاستقرار المالي، تعزيز الرقابة على النظام المصرفي الموازي وتنظيمه، الإطار السياسي لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض إعادة شراء الأوراق المالية، 29 أغسطس 2013، fsb.org/wpcontent/uploads/r_130829b
الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين
6.10 هذه هي حدود الاستقطاعات للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه (المشار إليها هنا باسم "معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق")، معبّرًا عنها كنسب مئوية:
أجل الاستحقاق المتبقي للضمان: مستوى استقطاعات الدين الشركات والجهات المصدرة الأخرى منتجات الأوراق المالية سندات دين لأجل ≤ عام واحد، وسندات ذات فائدة متغيرة 0.5% 1% سندات دين لأجل > عام واحد، ≤ 5 أعوام 1.5% 4% سندات دين لأجل > 5 أعوام، ≤ 10 أعوام 3% 6% سندات دين لأجل > 10 أعوام 4% 7% أسهم المؤشر الرئيسي 6% أصول أخرى ضمن نطاق الإطار 10% 7.10 يجب معالجة معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق والتي لا تلبي الحدود الدنيا للخصم القسري للدين كقروض غير مضمونة للأطراف المقابلة.
8.10 من أجل تحديد ما إذا كانت المعالجة الواردة في البند 7.10 تنطبق على معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق (أو مجموعة مقاصة من معاملات تمويل الأوراق المالية في حالة الخصومات القسرية للدين على مستوى المحفظة)، يجب مقارنة الخصم القسري للدين للضمان H (الحقيقي أو المحسوب وفقًا للقواعد الواردة أدناه) والحد الأدنى للخصم القسري للدين f (من البند 6.10 أعلاه أو المحسوبة وفقًا للقواعد الواردة أدناه).
معاملات تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق
9.10 بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق غير المضمنة في مجموعة مقاصة، يتم حساب قيم H وf على النحو التالي:
(1) بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية التي يتم إقراضها نقدًا مقابل ضمان، تكون قيمتا H وf معروفتين لأن H يتم تعريفها ببساطة بمقدار الضمان المستلم ويتم تقديم f في البند 6.1037 لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان تم استلامه منذ لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
(2) بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية الفردية التي تعتمد على ضمان مقابل ضمان، ضمان الإقراض A وضمان الاستلام B، فإن H يتم تحديده بمقدار الضمان المستلم ولكن يجب أن يتكامل الحد الأدنى الفعلي للمعاملة مع الحد الأدنى للنوعين من الضمانات ويمكن حسابه باستخدام المعادلة التالية، والذي سيتم مقارنته بالخصم الفعلي القسري للدين للمعاملة، أي (CB/CA)-1.38
مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية
10.10. بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، يجب حساب الحد الأدنى الفعلي "للمحفظة" للمعاملة باستخدام المعادلة التالية،39 حيث:
(1) ES يمثل المركز الصافي في كل ورقة مالية (أو نقدية) يتم إقراضها صافيًا؛
(2) Ct يمثل المركز الصافي الذي يتم اقتراضه صافيًا؛ و
(3) fs وكذلك ft يمثلان الحدود الدنيا للخصم القسري للدين للأوراق المالية التي يتم إقراضها صافيًا واقتراضها صافيًا على التوالي.
11.10 بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، لا تنتهك المحفظة الحد الأدنى حيث:
12.10 إذا انتهك الخصم القسري للدين للمحفظة الحد الأدنى، فإن مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية تخضع للمعالجة الوارد في البند 7.10 يجب تطبيق هذه المعالجة على جميع الصفقات التي تظهر فيها الأوراق المالية المستلمة في الجدول الواردة في 6.10 والتي يكون البنك فيها أيضًا، ضمن مجموعة المقاصة، متلقيًا صافيًا لتلك الأوراق المالية. لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان مستلم من لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
13.10 تقدم محفظة الصفقات التالية مثالاً لكيفية عمل هذه المنهجية (تُظهر محفظة لا تنتهك الحد الأدنى):
الصفقات الفعلية النقود الدين السيادي الضمان A الضمان B الحد الأدنى (fs) 0% 0% 6% 10% محفظة الصفقات 50 100 -400 250 Es 50 100 0 250 Ct 0 0 400 0 fالمحفظة -0.00023 0 متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)
37 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم إقراض 100 نقدًا مقابل 101 من سندات الدين المؤسسية التي يبلغ أجل استحقاقها 12 عامًا، وH هو 1% [(101- 100)/100] وf هو 4% (حسب 6.10). وبالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستكون خاضعة للمعالجة الواردة في البند 7.10.
38 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم تبادل 102 من سندات الدين المؤسسية لأجل 10 سنوات مقابل 104 من الأسهم، فإن الخصم القسري الفعلي للدين H للمعاملة هو 104/102 - 1 = 1.96% والذي يجب مقارنته بالحد الأدنى الفعليf 1.06/1.03 - 1 =2.91%. بالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستخضع للمعالجة الواردة في البند 7.10.
39 تحسب المعادلة متوسط الحد الأدنى المرجح للمحفظة.11. إطار تعديل تقييم الائتمان (CVA)
نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)
يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)ما لم يتم تحديد
1.11 لمخاطر تعديل القيمة الائتمانية عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في الفصل 11 من هذا الإطار في 5.12.
2.11 في سياق هذا الإطار، يشير تعديل تقييم الائتمان (CVA) إلى تعديل تقييم الائتمان المحدد على مستوى الطرف المقابل. يعكس تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل أسعار المشتقات المالية ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) الخالية من المخاطر بسبب التخلف المحتمل عن السداد من جانب الطرف المقابل.
3.11 خلاف ذلك صراحةً، فإن مصطلح تعديل تقييم الائتمان (CVA) في هذا الإطار يعني تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية. قد تختلف القيمة التراكمية التنظيمية عن القيمة التراكمية المستخدمة لأغراض المحاسبة على النحو التالي:
(1) تستبعد القيمة التراكمية التنظيمية تأثير التخلف عن السداد من جانب البنك؛ و
(2) يتم فرض العديد من القيود التي تعكس أفضل الممارسات في المحاسبة تعديل تقييم الائتمان (CVA) على حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية.
4.11 يتم تعريف مخاطر القيمة السوقية المعادلة على أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيير قيم القيمة السوقية المعادلة استجابة للتغيرات في فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs).
5.11 يتعين على جميع البنوك المشاركة في المعاملات المغطاة في كل من دفتر البنوك ودفتر التداول حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). تشمل المعاملات المغطاة:
(1) جميع المشتقات باستثناء تلك التي يتم التعامل معها مباشرة مع طرف مقابل مركزي مؤهل وباستثناء تلك المعاملات التي تلبي شروط الفقرات من 14.8 إلى 16.8 من هذا الإطار؛ و
(2) المعاملات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من قِبل البنك لأغراض المحاسبة، إذا قررت البنك المركزي أن تعرض البنك لخسارة القيمة النقدية المضافة الناتجة عن معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة هو أمر جوهري. في حالة اعتبار البنك أن التعرضات غير جوهرية، يتعين على البنك تبرير تقييمه للبنك المركزي من خلال تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة.
(3) يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لأغراض المحاسبة والتي يسجل البنك فيها صفرًا لاحتياطيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لأغراض المحاسبة ضمن نطاق المعاملات المغطاة.
6.11 يتم حساب متطلبات رأس مال المخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنك على أساس مستقل. تتضمن محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل تقييم الائتمان (CVA) لكامل محفظة البنك من المعاملات المغطاة وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة.
7.11 هناك طريقتان متاحتان لحساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA): النهج المعياري النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان والنهج الأساسي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان). يتعين على البنوك استخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان ما لم تحصل على موافقة من البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.40
8.11 يمكن للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام معيار التقييم الائتماني الشامل أن تستثني من حسابات معيار التقييم الائتماني الشامل أي عدد من مجموعات المقاصة. يتعين حساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) لجميع مجموعات المقاصة المقطوعة باستخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان. عند تطبيق الاستقطاع، يمكن أيضًا تقسيم مجموعة المقاصة القانونية إلى مجموعتي مقاصة اصطناعيتين، تحتوي إحداهما على المعاملات المستقطعة الخاضعة لقانون التصفية المحاسبي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان) والأخرى تخضع لقانون التصفية المحاسبي (النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان)، مع مراعاة أحد أو كلا الشرطين التاليين:
(1) يكون التقسيم متوافقًا مع معالجة مجموعة المقاصة القانونية التي يستخدمها البنك لحساب التصفية المحاسبي (على سبيل المثال، حيث لا تتم معالجة معاملات معينة بواسطة نموذج التعرض المحاسبي/المكتب الأمامي)؛ أو
(2) موافقة البنك المركزي على استخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان محدودة ولا تغطي جميع المعاملات ضمن مجموعة المقاصة القانونية.
9.11 بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك.
(1) وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه،
أ. يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛
ب. لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛
ج. يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
(2) ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك.
10.11 معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 17.11 إلى 19.11 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 37.11 إلى 39.11 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
11.11. يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك).
(1) يتعين تضمين جميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط.
(2) يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
(3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غير المؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
(4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول.
أ) إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول.
ب) إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
(5) إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA).
12.11 يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية.
40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري.
النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان
يتم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقلة للطرف
13.11 من الممكن إجراء حسابات النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان إما عبر الإصدار المختصر أو الإصدار الكامل. يمكن للبنك الذي يعمل وفقًا لنهج النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن يختار ما إذا كان سينفذ الإصدار الكامل أو الإصدار المختصر حسب تقديره. ومع ذلك، يتعين على جميع البنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان حساب النسخة المخفضة من متطلبات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان لأن النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان المخفضة هي أيضًا جزء من حسابات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان الكاملة كوسيلة محافظة للحد من التعرف على التحوط.
(1) تتعرف النسخة الكاملة على تحوطات فروق الطرف المقابل وهي مخصصة للبنوك التي تحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
(2) يقوم الإصدار المختصر بإزالة عنصر التعرف على التحوط من الإصدار الكامل. تم تصميم الإصدار المختصر لتبسيط تنفيذ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان للبنوك الأقل تطوراً والتي لا تقوم بتحوط تعديل تقييم الائتمان (CVA).
نسخة مخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (لا يتم التعرف على التحوطات)
14.11 يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النسخة المخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (DSBA-CVA ×Kreduced، حيث يتم احتساب المقياس الخصمي( DSBA-CVA) = 0.65) على النحو التالي (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
(1) SCVAC هو متطلب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي سوف يتلقاه الطرف المقابل c إذا تم النظر إليه على أساس مستقل (يشار إليه باسم "رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل" أدناه). انظر 15.11لحسابها؛
(2) ρ = 50% هو معامل الارتباط الإشرافي. يمثل مربعها، ρ2 = 25% الارتباط بين فروق أسعار الائتمان لأي طرفين متقابلين.41 في المعادلة أدناه، يتمثل تأثير (p) في الاعتراف بحقيقة مفادها أن مخاطر القيمة السوقية المضمونة التي يتعرض لها البنك أقل من مجموع مخاطر القيمة السوقية المضمونة لكل طرف متقابل، نظرًا لأن فروق أسعار الائتمان للأطراف المقابلة لا ترتبط بشكل مثالي عادةً؛ و
(3) يجمع المصطلح الأول تحت الجذر التربيعي في الصيغة أدناه المكونات المنهجية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة، ويجمع المصطلح الثاني تحت الجذر التربيعي المكونات غير النظامية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة.
15.11 المقابل المستخدمة في الصيغة في 14.11 SCVA على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل)، حيث:
(1) RWc هو وزن المخاطر للطرف المقابل c والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان الخاص به. تستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من جودة القطاع والائتمان للطرف المقابل كما هو منصوص عليه في 16.11.
(2) MNS هو الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة NS. بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية، يتم حساب NNS وفقًا لـ 20.7 و 21.7 من هذا الإطار، باستثناء أن الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في 20.7 لا يتم تطبيقه. بالنسبة للبنوك التي لا تمتلك موافقة البنك المركزي على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يتم حساب MNS وفقًا للفقرات من 46.12 إلى 54.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان، باستثناء عدم تطبيق الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في الفقرة 46.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
(3) EADNS هو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة (NS)، محسوبًا بنفس الطريقة التي يحسبه بها البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
(4) DFNS هو عامل خصم إشرافي. إنه 1 بالنسبة للبنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية لحساب التعرض الافتراضي (EAD)، وهو بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم طريقة النماذج الداخلية.42
(5)∝ = 1.4.43 16.11 يتم عرض أوزان المخاطر الإشرافية (RWc) في الجدول 1. يتم تحديد جودة الائتمان على أنها إما من الدرجة الاستثمارية (IG)، أو العائد المرتفع (HY)، أو غير مصنفة (NR). في حالة عدم وجود تصنيفات خارجية أو عدم الاعتراف بالتصنيفات الخارجية ضمن نطاق السلطة القضائية، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ربط التصنيف الداخلي بالتصنيف الخارجي وتعيين وزن مخاطر يتوافق مع IG أو HY. وإلا، فيتعين تطبيق أوزان المخاطر المقابلة لـ NR.
RWc قطاع الطرف المقابل
جدول 1: أوزان المخاطر الإشرافية، جودة الائتمان للطرف المقابل IG (HY) و(NR) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 0.5% 2.0% الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 1.0% 4.0% المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 5.0% 12.0% المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 3.0% 7.0% السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 3.0% 8.5% التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية 2.0% 5.5% الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 1.5% 5.0% قطاع آخر 5.0% 12.0% يمكن فقط للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة.يتعين أن تتضمن أدوات الائتمان ذات الاسم تم تحديد الارتباطات
الإصدار الكامل من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (يتم التعرف على التحوطات)
17.11 كما هو موضح في 13.11(1) فإن النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان تعترف بتأثير تحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل.
18.11 يمكن فقط لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد المشروطة ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) المؤشرية أن تكون تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلة.
19.11 الواحد المؤهلة ما يلي:
(1) تشير إلى الطرف المقابل بشكل مباشر؛ أو
(2) الإشارة إلى كيان مرتبط قانونًا بالطرف المقابل؛ حيث يشير المرتبط قانونًا إلى الحالات التي يكون فيها اسم المرجع والطرف المقابل إما شركة أم وفرعها أو شركتين فرعيتين لشركة أم مشتركة؛ أو
(3) الإشارة إلى كيان ينتمي إلى نفس القطاع والمنطقة مثل الطرف المقابل.
20.11 يتعين على البنوك التي تنوي استخدام النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن تحسب النسخة المخفضة (Kreduced) أيضًا. بموجب النسخة الكاملة، يتم حساب متطلب رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان × Kfullعلى النحو التالي، حيث DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان = 0.65، وβ= 0.25 هي معلمة الإشراف لدى البنك المركزي المستخدمة لتوفير حد أدنى يحد من المدى الذي يمكن أن يقلل فيه التحوط من متطلبات رأس المال لمخاطر
تعديل تقييم الائتمان (CVA): Kfull = β ∙Kreduced + (1 - β) ∙ Khedged U +
21.11 يتم حساب جزء متطلبات رأس المال الذي يعترف بالتحوطات المؤهلة (Khedged) بالصيغ التالية (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة c التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
(1) يتم تعريف كل من رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل (SCVA) ومعلمة الارتباط (ρ) بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال بالنسبة لحساب النموذج المختصر النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان.
(2) SNHc هي كمية تعطي اعترافًا بالانخفاض في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c الناشئ عن استخدام البنك لتحوطات الاسم الواحد لمخاطر انتشار الائتمان. اطلع على 23.11 لمعرفة طريقة الحساب.
(3) IH هي الكمية التي تعطي اعترافًا بالتخفيض في مخاطر CVA عبر جميع الأطراف المقابلة الناشئة عن استخدام البنك لتحوطات المؤشر. اطلع على 24.11 لمعرفة طريقة الحساب.
(4) HMAc هي كمية تميز عدم التوافق في التحوط، والتي تم تصميمها للحد من مدى قدرة التحوطات غير المباشرة على تقليل متطلبات رأس المال نظرًا لأنها لن تعوض بشكل كامل الحركات في انتشار الائتمان للطرف المقابل. وهذا يعني أنه مع وجود التحوطات غير المباشرة، لا يمكن لـ Khedged الوصول إلى الصفر. اطلع على 25.11 لمعرفة طريقة الحساب.
22.11 تتضمن معادلة Khedged في 21.11 ثلاثة مصطلحات رئيسية على النحو التالي:
(1) الحد الأول 2(ρ • ∑c(SCVAc - SNHc) - IH) يجمع المكونات المنهجية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي وتحوطات المؤشر.
(2) الحد الثاني (1- ρ2) • (SCVAc - SNHc)c∑ يجمع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي.
(3) الحد الثالث c∑يقوم نموذج HMAc بتجميع مكونات التحوطات غير المباشرة التي لا تتوافق مع فروق أسعار الائتمان لدى الأطراف المقابلة.
23.11 يتم حساب الكمية SNHc على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث:
(1) rhc هو الارتباط الإشرافي المقرر بين انتشار الائتمان للطرف المقابل c وانتشار الائتمان للتحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل c. يتم تحديد قيمة rhc في "جدول 2" من 26.11. يتم ضبطه عند 100% إذا كان التحوط يشير مباشرة إلى الطرف المقابل c، ويتم ضبطه عند قيم أقل إذا لم يفعل ذلك.
(2) MhSN هو الاستحقاق المتبقي للتحوط ذي الاسم الواحد h.
(3) BhSN هو المفهوم للتحوط ذو الاسم الواحد h. بالنسبة لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تحديد القيمة الاسمية من خلال القيمة السوقية الحالية للمحفظة المرجعية أو الأداة.
(4) DFhSN هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب على النحو التالي.
(5) RWh هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط ذو الاسم الواحد h والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط. وتستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من القطاع وجودة الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط كما هو منصوص عليه في جدول 1 من 16.11
24.11 يتم حساب الكمية IH على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع تحوطات المؤشر i التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر CVA)، حيث:
(1) Miind هو الاستحقاق المتبقي لتحوط المؤشر i.
(2) Biind هو القيمة الاسمية لتحوط المؤشر i.
(3) DFiind هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب ك
(4) RWi هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط بالمؤشر i. تم أخذ RWi من الجدول 1 من 16.11بناءً على القطاع وجودة الائتمان لمكونات المؤشر وتم تعديله على النحو التالي:
(أ) بالنسبة للمؤشر حيث تنتمي جميع مكونات المؤشر إلى نفس القطاع ولها نفس جودة الائتمان، يتم ضرب القيمة ذات الصلة في الجدول 1 من 16.11 في 0.7 لمراعاة تنويع المخاطر غير النظامية داخل المؤشر.
(ب) بالنسبة للمؤشر الذي يشمل قطاعات متعددة أو مع مزيج من مكونات الدرجة الاستثمارية ومكونات أخرى، يتعين حساب متوسط أوزان المخاطر المرجحة بالاسم من الجدول 1 من 16.11ثم ضربه في 0.7.
25.11 يتم حساب الكميةHMAc على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث rhcو MhSNو BhSN, DFhSN و RWh لها نفس التعريفات المحددة في 23.11.
26.11 الإشرافية المقررةrhc بين الفارق الائتماني للطرف المقابل c والفارق الائتماني للتحوط أحادي الاسم h في الجدول 2 على النحو التالي:
الجدول 2: الارتباطات بين الفارق الائتماني للطرف المقابل والتحوط أحادي الاسم التحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل c قيمة rhc يرتبط بالطرف المقابل c مباشرة 100% له علاقة قانونية مع الطرف المقابل c 80% أسهم القطاع والمنطقة مع الطرف المقابل c 50% 41 أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تقييم مخاطر انتشار الائتمان هو أن مخاطر انتشار الائتمان المنتظم مدفوعة بعامل واحد. وبموجب هذا الافتراض، يمكن تفسير ρ على أنه الارتباط بين الفارق الائتماني للطرف المقابل وعامل الفارق الائتماني النظامي الفردي.
42 DF هو عامل خصم البنك المركزي محسوبًا في المتوسط على مدى فترة من الوقت بين اليوم وتاريخ الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة. تم تحديد معدل الفائدة المستخدم في الخصم بنسبة 5%، وبالتالي 0.05 في الصيغة. إن حاصل ضرب التعرض الافتراضي (EAD) والاستحقاق الفعلي في صيغة النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان هو وكيل للمساحة الواقعة تحت ملف التعرض المتوقع المخصوم لمجموعة الشبكات. يتضمن تعريف طريقة النماذج الداخلية للاستحقاق الفعلي بالفعل عامل الخصم هذا، وبالتالي يتم تعيين DF على 1 بالنسبة لبنوك طريقة النماذج الداخلية. خارج سوق الأوراق المالية الدولية، يتم تعريف الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة على أنه متوسط استحقاقات تداول الفعلية. يفتقر هذا التعريف إلى الخصم، لذا تمت إضافة عامل خصم البنك المركزي للتعويض عن ذلك.
43 ∝ هو المضاعف المستخدم لتحويل التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EEPE) إلى التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في كل من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM). وبالتالي، فإن دورها في الحساب هو تحويل التعرض الافتراضي (EAD) لمجموعة الشبكات (EADNS) إلى EEPE مرة أخرى.النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان
27.11 إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي:
(1) يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و
(2) لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء.
28.11 بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات.
29.11 يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل.
30.11 لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل. (1) يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار.
(2) يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA).
حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية
31.11 يتعين على البنك حساب القيمة التراكمية التنظيمية لكل طرف مقابل يكون لديه معه على الأقل مركز مغطى لغرض متطلبات رأس مال المخاطر الخاصة بالقيمة التراكمية التنظيمية.
32.11 يتعين حساب القيمة النقدية التنظيمية على مستوى الطرف المقابل وفقًا للمبادئ التالية. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي التزامه بالمبادئ.
(1) يتعين حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) على أنها توقع الخسائر المستقبلية الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد على افتراض أن البنك نفسه خالٍ من مخاطر التخلف عن السداد. عند التعبير عن تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية، يتعين أن تحمل الخسائر غير الصفرية إشارة موجبة. ينعكس هذا في 52.11 حيث يتعين طرح WSkhdg من WSk تعديل تقييم الائتمان (CVA).
(2) يتعين أن يعتمد الحساب على المجموعات الثلاث التالية على الأقل من المدخلات:
أ) هيكل مصطلح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق (PD)؛
ب) الخسارة المتوقعة وفقًا لإجماع السوق في حالة التخلف عن السداد (ELGD)؛
ج) مسارات محاكاة للتعرض المستقبلي المخفض.
(3) يتعين تقدير هيكل مصطلح احتمالات التخلف عن السداد الضمني في السوق من خلال فروق الائتمان التي لوحظت في الأسواق. بالنسبة للأطراف المقابلة التي لا يتم تداول ائتمانها بنشاط (أي الأطراف المقابلة غير السائلة)، يتعين تقدير احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق من فروق الائتمان بالوكالة المقدرة لهذه الأطراف المقابلة وفقًا للمتطلبات التالية:
أ) يتعين على البنك تقدير منحنيات فروق الائتمان للأطراف المقابلة غير السائلة من فروق الائتمان الملحوظة في أسواق أقران الطرف المقابل السائلين من خلال خوارزمية تميز على الأقل على المتغيرات الثلاثة التالية: مقياس جودة الائتمان (مثل التصنيف) والصناعة والمنطقة.
ب) في بعض الحالات، قد يُسمح بربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك ربط البلدية ببلدها الأصلي (أي تحديد الفارق الائتماني للبلدية بحيث يساوي الفارق الائتماني السيادي بالإضافة إلى قسط). يتعين على البنك أن يبرر للبنك المركزي كل حالة من حالات ربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد
ج) عندما لا تتوفر فروق الائتمان لأي من نظراء الطرف المقابل بسبب نوع الطرف المقابل المحدد (على سبيل المثال تمويل المشاريع، والصناديق)، يُسمح للبنك باستخدام تحليل أكثر جوهرية لمخاطر الائتمان لتمثيل انتشار الطرف المقابل غير السائل. ومع ذلك، عندما يتم استخدام احتمالات التخلف عن السداد التاريخية كجزء من هذا التقييم، لا يمكن أن يعتمد الفارق الناتج على احتمالات التخلف عن السداد التاريخية فقط بل يتعين أن يتعلق بأسواق الائتمان.
(4) يتعين أن تكون قيمة ELGD التي يتفق عليها السوق هي نفسها المستخدمة لحساب احتمالية التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر من فروق الائتمان ما لم يتمكن البنك من إثبات أن أقدمية التعرض الناتج عن المراكز المغطاة تختلف عن أقدمية السندات العليا غير المضمونة. لا يؤدي الضمان المقدم من قِبل الطرف المقابل إلى تغيير أولوية التعرض.
(5) يتم إنتاج المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال تسعير جميع المعاملات المشتقة مع الطرف المقابل على طول المسارات المحاكاة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة وخصم الأسعار إلى اليوم باستخدام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على طول المسار.
(6) يتعين محاكاة جميع عوامل مخاطر السوق المهمة للمعاملات مع الطرف المقابل كعمليات عشوائية لعدد مناسب من المسارات المحددة على مجموعة مناسبة من نقاط الوقت المستقبلية الممتدة إلى تاريخ استحقاق أطول معاملة.
(7) بالنسبة للمعاملات التي يوجد فيها مستوى كبير من الاعتماد بين التعرض وجودة ائتمان الطرف المقابل، يتعين أخذ هذا الاعتماد في عين الاعتبار
(8) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يُسمح بالاعتراف بالضمانات كأداة لتخفيف المخاطر في ظل الشروط التالية: أ) تم استيفاء متطلبات إدارة الضمانات الموضحة في 39.7 و40.7 في هذا الإطار.
ب) يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
(9) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 8.12 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل.
33.11 يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية.
34.11 يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية:
(1) يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات.
(2) يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية.
(3) يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
35.11 يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي.
36.11 يتعين على البنك أن يستوفي المتطلبات التالية ويثبت للبنك المركزي التزامه بها:
(1) يتعين أن تكون نماذج التعرض المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية جزءًا من إطار إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي يتضمن تحديد مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) وقياسها وإدارتها والموافقة عليها وإعداد التقارير الداخلية عنها. يتعين أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام نماذج التعرض هذه لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق.
(2) يتعين أن تشارك الإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويتعين أن تنظر إلى التحكم في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب العمل الذي يتعين تخصيص موارد كبيرة له.
(3) يتعين أن يكون لدى البنك عملية قائمة لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام التعرض المستخدم لحسابات القيمة النقدية المحاسبي.
(4) يتعين أن يكون لدى البنك وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن التحقق الأولي والمستمر من نماذج التعرض. يتعين أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية (بما في ذلك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA))، ويتعين أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ويتعين أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك.
(5) يتعين على البنك توثيق عملية التحقق الأولي والمستمر لنماذج التعرض الخاصة به إلى مستوى من التفصيل من شأنه أن يمكن طرفًا ثالثًا من فهم كيفية عمل النماذج، وحدودها، وافتراضاتها الرئيسية؛ وإعادة إنشاء التحليل. يتعين أن تحدد هذه الوثائق الحد الأدنى للتكرار الذي سيتم به إجراء التحقق المستمر بالإضافة إلى الظروف الأخرى (مثل التغيير المفاجئ في سلوك السوق) التي يتعين بموجبها إجراء التحقق الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تصف الوثائق كيفية إجراء التحقق فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ، وما هي التحليلات المستخدمة وكيف يتم إنشاء محافظ الطرف المقابل التمثيلية.
(6) يتعين اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض لمسار معين من عوامل مخاطر السوق مقابل معايير مستقلة مناسبة لمجموعة واسعة من حالات السوق كجزء من عملية التحقق الأولية والمستمرة من النموذج. يتعين أن تأخذ نماذج تسعير الخيارات في عين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
(7) ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الشاملة بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي الخاصة بالبنك. يتعين أن تتضمن هذه المراجعة كلاً من أنشطة مكتب تقييم المخاطر الطوعية ووحدة التحكم في المخاطر المستقلة. (8) يتعين على البنك تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تقييم نماذج التعرض ومدخلاتها وأن يكون لديه سياسة مكتوبة لوصف عملية تقييم أداء نماذج التعرض ومعالجة الأداء غير المقبول.
(9) يتعين على نماذج التعرض التقاط معلومات خاصة بالمعاملات من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة ضمن النموذج.
(10) يتعين أن تعكس نماذج العرض شروط المعاملات والمواصفات بطريقة سريعة وكاملة ومحافظة. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يتعين أن يخضع نقل بيانات شروط المعاملة والمواصفات إلى نموذج التعرض أيضًا للتدقيق الداخلي، ويتعين أن تكون هناك عمليات تسوية رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة البيانات المصدرية للتحقق بشكل مستمر من أن شروط المعاملة والمواصفات تنعكس في نظام التعرض بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
(11) يتعين الحصول على بيانات السوق الحالية والتاريخية بشكل مستقل عن خطوط العمل ويتعين أن تكون متوافقة مع المحاسبة. ويتعين إدخالها في نماذج التعرض في الوقت المناسب وبشكل كامل، والحفاظ عليها في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. ويتعين أن يكون لدى البنك أيضًا عملية متطورة لضمان سلامة البيانات للتعامل مع بيانات الملاحظات الخاطئة و/أو الشاذة. في حالة اعتماد نموذج التعرض على بيانات السوق بالوكالة، يتعين على البنك وضع سياسات داخلية لتحديد الوكالات المناسبة ويتعين على البنك أن يثبت بشكل تجريبي على أساس مستمر أن الوكالة توفر تمثيلاً متحفظًا للمخاطر الأساسية في ظل ظروف السوق المعاكسة.
التحوطات المؤهلة
37.11 يمكن للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة. لا يمكن تقسيم المعاملات إلى عدة معاملات فعالة.
38.11 التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي:
(1) الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و
(2) الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
39.11 لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
مضاعف
40.11 من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA).
41.11 مضاعف mCVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من mCVA إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به) الحسابات
42.11 يتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) كمجموع متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيجا المحسوبة لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) بأكملها (بما في ذلك التحوطات المؤهلة).
43.11 يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية:
(1) مخاطر أسعار الفائدة؛
(2) مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
(3) مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل
(4) مخاطر انتشار الائتمان المرجعي (أي فروق الائتمان التي تدفع مكون التعرض لقيمة الفائدة التراكمية)؛
(5) مخاطرالأسهم؛ و
(6) مخاطر السلع
44.11 إذا تم اعتبار أداة ما بمثابة تحوط مؤهل لمخاطر دلتا انتشار الائتمان، فيتعين تخصيصها بالكامل (انظر 37.11 من هذا الإطار) إما إلى انتشار ائتمان الطرف المقابل أو إلى فئة مخاطر انتشار الائتمان المرجعية. لا يجوز تقسيم الأدوات بين فئتي المخاطر.
45.11 يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية. لا توجد متطلبات رأس مال فيجا لمخاطر انتشار الائتمان للطرف المقابل.
(1) مخاطر أسعار الفائدة؛ (IR)؛ (2) مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
(3) مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛
(4) مخاطر الأسهم؛ و
(5) مخاطر السلع
46.11 يتم حساب متطلبات رأس المال دلتا وفيجا بنفس الطريقة باستخدام نفس الإجراءات المنصوص عليها في 47.11 إلى 53.11 من هذا الإطار.
47.11 بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم حساب (1) حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) المجمعة، skCVA، و(2)حساسية القيمة السوقية لجميع أدوات التحوط المؤهلة في محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA)، skHdg، لكل عامل مخاطر (k) في مجموعة المخاطر. يتم تعريف الحساسيات على أنها نسبة التغير في القيمة المعنية (أي (1) إجمالي القيمة المضافة النقدية أو (2) القيمة السوقية لجميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان "CVA") الناجمة عن تغير صغير في القيمة الحالية لعامل الخطر إلى حجم التغير. وترد تعريفات محددة لكل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار. تتضمن هذه التعريفات قيمًا محددة للتغيرات أو التحولات في عوامل الخطر. ومع ذلك، يجوز للبنك استخدام قيم أصغر لتحولات عوامل الخطر إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية. يجوز للبنك استخدام التمايز الخوارزمي المجاور (AAD) وتقنيات حسابية مماثلة لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية للبنك ومعايير التحقق ذات الصلة الموضحة في إطار النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان
48.11 إن حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا مهمة دائمًا ويتعين حسابها بغض النظر عما إذا كانت المحفظة تتضمن خيارات أم لا. عند حساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا، يتعين أن ينطبق تحول التقلب على كلا النوعين من التقلبات التي تظهر في نماذج التعرض:
(1) التقلبات المستخدمة لتوليد مسارات عوامل الخطر؛ و
(2) التقلبات المستخدمة لتسعير الخيارات.
49.11 إذا كانت أداة التحوط عبارة عن مؤشر، فيتعين حساب حساسياتها لجميع عوامل الخطر التي تعتمد عليها قيمة المؤشر. يتعين حساب حساسية المؤشر لعامل الخطر (k) من خلال تطبيق تحول عامل الخطر (k) على جميع مكونات المؤشر التي تعتمد على عامل الخطر هذا وإعادة حساب القيمة المتغيرة للمؤشر. على سبيل المثال، لحساب حساسية دلتا S&P500 للشركات المالية الكبيرة، يتعين على البنك تطبيق التحول ذي الصلة على أسعار الأسهم لجميع الشركات المالية الكبيرة التي تُعدّ من مكونات S&P500 وإعادة حساب المؤشر
50.11 بالنسبة لفئات المخاطر التالية، قد يختار البنك إدخال مجموعة من عوامل الخطر الإضافية التي تتوافق بشكل مباشر مع مؤشرات الائتمان والأسهم المؤهلة. بالنسبة لمخاطر دلتا، يكون مؤشر الائتمان أو الأسهم مؤهلاً إذا كان يلبي شروط السيولة والتنويع المحددة في الفصل 31.7 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق؛ بالنسبة لمخاطر فيجا، يكون أي مؤشر ائتمان أو أسهم مؤهلاً. بموجب هذا الخيار، يتعين على البنك حساب حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة لعوامل الخطر المؤهلة للمؤشر بالإضافة إلى الحساسيات لعوامل الخطر غير المرتبطة بالمؤشر. وبموجب هذا الخيار، بالنسبة لمعاملة مغطاة أو أداة تحوط مؤهلة يكون أساسها مؤشرًا مؤهلاً، يتم استبدال مساهمتها في الحساسيات لمكونات المؤشر بمساهمتها في حساسية واحدة للمؤشر الأساسي. على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة تتكون فقط من مشتقات الأسهم التي تشير فقط إلى مؤشرات الأسهم المؤهلة، لا يكون من الضروري إجراء أي حساب لحساسيات القيمة النقدية المضافة لعوامل خطر الأسهم غير المرتبطة بالمؤشر. إذا تم تعيين أكثر من 75% من مكونات مؤشر مؤهل (مع الوضع في عين الاعتبار أوزان المكونات) لنفس القطاع، فيتعين تعيين المؤشر بالكامل لهذا القطاع ومعاملته كحساسية اسم واحد في هذه المجموعة. في جميع الحالات الأخرى، يتعين تعيين الحساسية إلى مجموعة المؤشر المطبق.
(1) مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل؛
(2) مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛ و
(3) مخاطر الأسهم.
51.11 يتم حساب الحساسيات المرجحة WSkCVA و WSkHdg لكل عامل مخاطر (k) عن طريق ضرب صافي الحساسيات SkCVA وSkHdg، على التوالي، في وزن المخاطر المقابل RWk (تم تحديد أوزان المخاطر المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)
WSkCVA = RWkskCVA
WSkHdg = RWkskHdg
52.11 يتم إيجاد قيمة حساسية محفظة تعديل تقييم الائتمان المرجحة Sk إلى عامل المخاطر (k) من خلال44:
53.11 بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تجميع صافي الحساسيات على النحو التالي:
(1) يتعين تجميع الحساسيات المرجحة في متطلب رأس مالKb ضمن كل مجموعة b (يتم تحديد المجموعات ومعلمات الارتباط ρKl المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)، حيث R هي معلمة عدم السماح بالتحوط، والتي تم ضبطها عند 0.01، والتي تمنع إمكانية التعرف على التحوط المثالي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
(2) ويتعين بعد ذلك تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر (يتم تحديد معلمات الارتباط γbc المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار). لاحظ أن هذه المعادلة تختلف عن معادلة التجميع المقابلة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في الفصل 4.7 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، بما في ذلك مضاعف mCVA.
(3) في حساب K في (2) أعلاه، يتم تعريف S على أنها مجموع الحساسيات b المرجحة WS لجميع عوامل الخطر k ضمن المجموعة b، مع تحديد الحد الأدنى بـ - K وk b مع تحديد الحد الأقصى بـ K، ويتم تعريف S بنفس الطريقة لجميع عوامل الخطر k في b c المجموعة c:
مجموعة أسعار الفائدة وعوامل الخطر والحساسيات والمخاطر الأوزان والارتباطات
54.11 بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة دلتا وفيجا، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة
55.11 بالنسبة لمخاطر دلتا أسعار الفائدة وفيجا، تم ضبط الارتباط بين المجموعة γbc عند 0.5 لجميع أزواج العملات 56.11 عوامل خطر دلتا سعر الفائدة لعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك والعملات التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، الكرونة السويدية أو الين الياباني:
(1) عوامل خطر دلتا سعر الفائدة هي التغيرات المطلقة في معدل التضخم والعائدات الخالية من المخاطر لفترات الاستحقاق الخمسة التالية: سنة واحدة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة.
(2) يتم قياس الحساسيات تجاه العائدات الخالية من المخاطر المذكورة أعلاه عن طريق تغيير العائد الخالي من المخاطر لفترة زمنية معينة لجميع المنحنيات بعملة معينة بنقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تغيير الائتمان (أو قيمة تعديل تقييم الائتمان) على 0.0001. يتم إيجاد حساسية معدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية التراكمية (أو قيمة تحوطات القيمة السوقية التراكمية) على 0.0001
(3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي:
جدول 3: وزن المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة (العملات المحددة) عامل الخطر عام واحد عامان 5 أعوام 10 أعوام 30 عام التضخم الاقتصادي وزن المخاطر 1.11% 0.93% 0.74% 0.74% 0.74% 1.11% (4) يتم تحديد الارتباطات بين أزواج عوامل الخطر ρkl على النحو التالي:
جدول 4: الارتباطات لعوامل مخاطر أسعار الفائدة (عملات محددة) عام واحد عامان 5 أعوام 10 أعوام 30 عام التضخم الاقتصادي عام واحد 100% 91% 72% 55% 31% 40% عامان 100% 87% 72% 45% 40% 5 أعوام 100% 91% 68% 40% 10 أعوام 100% 83% 40% 30 عام 100% 40% التضخم الاقتصادي 100% 57.11 عوامل خطر دلتا أسعار الفائدة للعملات الأخرى غير المحددة في 56.11 من هذا الإطار:
(1) عوامل خطر أسعار الفائدة هي التغير المطلق في معدل التضخم والتحول الموازي لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بالكامل لعملة معينة.
(2) يتم قياس الحساسية لمنحنى العائد من خلال تطبيق تحول موازٍ على جميع منحنيات العائد الخالية من المخاطر بعملة معينة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات القيمة المضافة النقدية) على 0.0001. يتم الحصول على الحساسية لمعدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 بالقيمة المطلقة) وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.0001. (3) المخاطر لكل من منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم RWk عند 1.85% (4) تم تحديد الارتباطات بين منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم ρKl عند 40%.
58.11 عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة لجميع العملات:
(1) عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة هي تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات في معدل التضخم وتغير نسبي متزامن لجميع تقلبات أسعار الفائدة لعملة معينة.
(2) يتم قياس الحساسية لـ (1) تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم من خلال تطبيق تحول متزامن على (1) جميع تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
(3) تم ضبط أوزان المخاطر لكل من تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم RWk على 100%.
(4) تم تحديد الارتباط بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم ρKl عند 40% فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
59.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا في صرف العملات الأجنبية، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة باستثناء عملة الإبلاغ الخاصة بالبنك.
60.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا لصرف العملات الأجنبية، تم ضبط الارتباط بين المجموعات γbc عند 0.5 لجميع أزواج العملات.
61.11 عوامل خطر دلتا الصرف الأجنبي لجميع العملات: (1) يتم تعريف عامل خطر دلتا الصرف الأجنبي الوحيد على أنه التغير النسبي في سعر الصرف الأجنبي الفوري بين عملة معينة وعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك، حيث يكون سعر الصرف الفوري هو السعر السوقي الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات عملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك.
(2) يتم قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية من خلال تحويل سعر الصرف بين العملة التي يقدم البنك تقاريره بها وعملة أخرى (أي قيمة وحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات العملة التي يقدم البنك تقاريره بها) بنسبة 1% بالنسبة إلى قيمتها الحالية وقسمة التغيير الناتج في تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01. بالنسبة للمعاملات التي تشير إلى سعر صرف بين زوج من العملات غير المبلغة، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة المبلغة للبنك وكل من العملات غير المبلغة المشار إليها.45
(3) يتم تحديد أوزان المخاطر لجميع أسعار الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في تقاريره وعملة أخرى عند 11%.
62.11 عوامل مخاطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي لجميع العملات: (1) عامل خطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي هو تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات لسعر الصرف بين العملة التي يقدمها البنك لعملة أخرى معينة.
(2) يتم قياس الحساسيات تجاه تقلبات العملات الأجنبية عن طريق تحويل جميع التقلبات في وقت واحد لسعر صرف معين بين عملة التقارير الخاصة بالبنك وعملة أخرى بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) بنسبة 0.01. بالنسبة للمعاملات التي ترتبط بسعر الصرف بين زوج من العملات التي لا يستخدمها البنك في الإبلاغ، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة التي يستخدمها البنك للإبلاغ وكل من العملات غير المستخدمة في الإبلاغ المشار إليها.
(3) تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk عند 100% الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
63.11 لا تخضع مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمتطلبات رأس المال المخاطر فيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر الدلتا على النحو التالي:
(1) يتم تعريف مجموعات من 1 إلى 7 للعوامل التي ليست المؤشرات المؤهلة كما هو موضح في 50.11 من هذا الإطار؛
(2) تم إعداد المجموعة رقم 8 للمعالجة الاختيارية للمؤشرات المؤهلة. وبموجب المعالجة الاختيارية، لا يمكن تعيين سوى الأدوات التي تشير إلى المؤشرات المؤهلة للمجموعة 8، في حين يتعين تعيين جميع التحوطات ذات الاسم الواحد وجميع المؤشرات غير المؤهلة للمجموعة 1 إلى 7 لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسياتها. بالنسبة لأي أداة تشير إلى مؤشر مخصص للمجموعات من 1 إلى 7، يتعين استخدام نهج البحث الشامل (أي يتعين حساب حساسية التحوط لكل مكون من مكونات المؤشر).
الجدول 5: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل رقم المجموعة القطاع 1 أ) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف ب) الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 2 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 3 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 4 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 5 التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية 6 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 7 قطاع آخر 8 المؤشرات المؤهلة 64.11 بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي:
الجدول 6: الارتباطات بين مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة المجموعة 1 2 3 4 5 6 7 8 1 100% 10% 20% 25% 20% 15% 0% 45% 2 100% 5 15% 20% 5 0% 45% 3 100% 20% 25% 5 0% 45% 4 100% 25% 5 0% 45% 5 100% 5 0% 45% 6 100% 0% 45% 7 100% 0% 8 100% 65.11 عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل لمجموعة معينة:
(1) عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل هي التحولات المطلقة في فروق الائتمان للكيانات الفردية (الأطراف المقابلة وأسماء المراجع لتحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل) والمؤشرات المؤهلة (إذا تم اختيار المعالجة الاختيارية) للفترات التالية: 0.5 سنة، سنة واحدة، 3 سنوات، 5 سنوات و10 سنوات.
(2) بالنسبة لكل كيان ولكل نقطة استحقاق، يتم قياس الحساسيات عن طريق تحويل الفارق الائتماني ذي الصلة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001.
(3) يتم تحديد أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الكيان، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11من هذا الإطار. ينطبق نفس وزن المخاطر لمجموعة معينة وجودة الائتمان المحددة على جميع فترات السداد.
الجدول 7: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل المجموعة 1أ) 1 ب) 2 3 4 5 6 7 8 أسماء IG 0.5% 1.0% 5.0% 3.0% 3.0% 2.0% 1.5% 5.0% 1.5% أسماء HY وNR 2.0% 4.0% 12.0% 7.0% 8.5% 5.5% 5.0% 12.0% 5.0% (4) بالنسبة للمجموعات من 1 إلى 7، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث:
أ) ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
ب) ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين، و90% إذا كان الاسمان متميزين، ولكنهما مرتبطان قانونيًا و50% بخلاف ذلك؛ ج) ρquality تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للاسمين هي نفسها (أي IG وIG أو HY/NR وHY/NR) و80% بخلاف ذلك.
ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality
(5) بالنسبة للمجموعة 8، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث
أ) ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
ب) ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين ومن نفس السلسلة، و90% إذا كان المؤشران متماثلين، ولكن من سلسلة مميزة، و80% بخلاف ذلك؛
ج) P جودة تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للمؤشرين متماثلة (أي IG وIG أو HY وHY) و80% بخلاف ذلك.
ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality
فئات فروق الائتمان المرجعية وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
66.11 تخضع مخاطر انتشار الائتمان المرجعي لمتطلبات رأس المال المخاطر دلتا وفيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر دلتا وفيجا على النحو التالي، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11 من هذا الإطار:
الجدول 8: مجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعية رقم المجموعة جودة الائتمان القطاع 1 IG الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف 2 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 3 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 4 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 5 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 6 التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية 7 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 8 (HY) وNR الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف 9 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 10 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 11 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 12 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 13 التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية 14 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 15 (لا ينطبق) قطاع آخر 16 IG المؤشرات المؤهلة 17 HY المؤشرات المؤهلة 67.11 بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية وفيجا، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي:
(1) يتم تعيين الارتباطات بين مجموعاتγbc بين مجموعات من نفس جودة الائتمان (أي إما IG أو HY/NR) على النحو التالي:
الجدول 9: الارتباطات بين المجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعي المجموعة 1/8 2/9 3/10 4/11 5/12 6/13 7/14 15 16 17 1/8 100% 75% 10% 20% 25% 20% 15% 0% 45% 45% 2/9 100% 5 15% 20% 15% 10% 0% 45% 45% 3/10 100% 5 15% 20% 5 0% 45% 45% 4/11 100% 20% 25% 5 0% 45% 45% 5/12 100% 25% 5 0% 45% 45% 6/13 100% 5 0% 45% 45% 7/14 100% 0% 45% 45% 15 100% 0% 0% 16 100% 75% 17 100% (2) بالنسبة لارتباطات مجموعات المتقاطعةγbc بين مجموعات من 1 إلى 14 ذات جودة الائتمان المختلفة (أي IG وHY/NR)، يتم قسمة الارتباطات γbc المحددة في 67.11 من هذا الإطار (1) على 2.
68.11 عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
(1) عامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول مطلق متزامن في فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
(2) يتم قياس حساسية مخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي من خلال تحويل فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في وقت واحد بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001
(3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي: جدول 10: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي مجموعة IG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وزن المخاطر 0.5% 1.0% 5.0% 3.0% 3.0% 2.0% 1.5% 2.0% 4.0% مجموعة HY/NR 10 11 12 13 14 15 16 17 وزن المخاطر 12.0% 7.0% 8.5% 5.5% 5.0% 12.0% 1.5% 5.0% 69.11 عوامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
(1) عامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول نسبي متزامن في تقلبات فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
(2) يتم قياس الحساسية لعامل خطر انتشار الائتمان المرجعي من خلال التحويل المتزامن لتقلبات فروق الائتمان لجميع الفترات لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) بمقدار 0.01.
(3) تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات فروق الائتمان المرجعية بنسبة 100%.
فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
70.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا للأسهم، يتم تعيين المجموعات على النحو التالي، حيث:
(1) يتم تعريف القيمة السوقية ("القيمة السوقية") على أنها مجموع القيم السوقية لنفس الكيان القانوني أو مجموعة الكيانات القانونية عبر جميع أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. يشمل الإشارة إلى "مجموعة الكيانات القانونية" الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مجموع القيم السوقية للكيانات المدرجة ذات الصلة المتعددة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المدرجة "ذات قيمة سوقية كبيرة" أو "ذات قيمة سوقية صغيرة".
(2) يتم تعريف "القيمة السوقية الكبيرة" على أنها القيمة السوقية التي تساوي أو تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي ويتم تعريف "القيمة السوقية الصغيرة" على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي.
(3) الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول غرب أوروبا غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمرك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
(4) لتعيين التعرض للمخاطر لقطاع معين، يتعين على البنوك الاعتماد على التصنيف المستخدم عادة في السوق لتجميع الجهات المصدرة حسب قطاع الصناعة. يتعين على البنك تعيين كل جهة إصدار إلى إحدى مجموعات القطاعات الموضحة في الجدول أعلاه ويتعين عليه تعيين جميع الجهات الإصدار من نفس الصناعة إلى نفس القطاع. يتعين تخصيص مراكز المخاطر من أي جهة إصدار لا يستطيع البنك تخصيصها لقطاع بهذه الطريقة إلى "القطاع الآخر" (أي المجموعة 11). بالنسبة لمصدري الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يتعين أن يتم التخصيص لمجموعة معينة وفقًا للمنطقة الأكثر أهمية والقطاع الذي يعمل فيه المصدر.
الجدول11: مجموعات مخاطر الأسهم رقم المجموعة حجم منطقة القطاع 1 كبير اقتصادات الأسواق الناشئة السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية 2 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات 3 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 4 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا 5 الاقتصادات المتقدمة السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية 6 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات 7 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 8 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا 9 صغير اقتصادات الأسواق الناشئة جميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4 10 الاقتصادات المتقدمة جميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8 11 (لا ينطبق) قطاع آخر 12 حد أقصى كبير، الاقتصادات المتقدمة المؤشرات المؤهلة 13 أخرى المؤشرات المؤهلة 71.11 بالنسبة لمخاطر دلتا الأسهم وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc عند 15% لجميع أزواج مجموعات المتقاطعة التي تقع ضمن أرقام مجموعات من 1 إلى 10. تم ضبط الارتباط بين مجموعات 12 و 13 على 75% والارتباط بين مجموعات 12 أو 13 وأي من المجموعات من 1 إلى 10 هو 45%. تم ضبط γbc على 0% لجميع الأزواج عبر المجموعات التي تتضمن المجموعة 11.
72.11 عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
(1) عامل خطر دلتا الأسهم الفردي هو تحول نسبي متزامن للأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
(2) يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر دلتا الأسهم من خلال تحويل الأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في نفس الوقت بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات قيمة CVA) على 0.01
(3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الاسم المرجعي:
جدول 12: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا الأسهم رقم المجموعة وزن المخاطر 1 55% 2 60% 3 45% 4 55% 5 30% 6 35% 7 40% 8 50% 9 70% 10 50% 11 70% 12 15% 13 25% 73.11 عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
(1) عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
(2) يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر الأسهم فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
(3) تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات الأسهم RWk عند 78% لمجموعات القيمة السوقية الكبيرة وعند 100% لمجموعات أخرى. فئات السلع وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات 74.11 بالنسبة لمخاطر دلتا السلع الأساسية وفيجا، يتم تعيين مجموعات على النحو التالي:
الجدول 13: مجموعات لمخاطر السلع الأساسية رقم المجموعة مجموعة السلع أمثلة 1 الطاقة – المواد الصلبة القابلة للاشتعال الفحم، الفحم النباتي، حبيبات الخشب، الوقود النووي (مثل اليورانيوم) 2 الطاقة – المواد السائلة القابلة للاشتعال النفط الخام (مثل الخفيف الحلو والثقيل وغرب تكساس الوسيط وبرنت)؛ الوقود الحيوي (مثل الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي)؛ البتروكيماويات (مثل البروبان والإيثان والبنزين والميثانول والبوتان)؛ الوقود المكرر (مثل وقود الطائرات والكيروسين والديزل وزيت الوقود والنفتا ووقود التدفئة والديزل). 3 الطاقة – تداول الكهرباء والكربون الكهرباء (مثل السعر الفوري، والسعر قبل يوم واحد، وسعر الذروة، وسعر خارج الذروة)؛ تداول انبعاثات الكربون (مثل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، وشهر التسليم في EUA، ورخص ثاني أكسيد الكربون RGGI، وشهادات الطاقة المتجددة) 4 الشحن طريق الشحن الجاف (مثل سفن كيبسايز، وسفن باناماكس، وسفن هانديسايز، وسفن سوبراماكس)؛ طريق شحن الغاز/السوائل السائبة (مثل سفن سويزماكس، وأفراماكس، وناقلات النفط الخام الضخمة جدًا) 5 المعادن - غير الثمينة المعادن الأساسية (مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك)؛ المواد الخام الفولاذية (مثل قضبان الفولاذ والأسلاك الفولاذية ولفائف الفولاذ وخردة الفولاذ وقضبان التسليح الفولاذية وخام الحديد والتنغستن والفاناديوم والتيتانيوم والتنتالوم)؛ المعادن الثانوية (مثل الكوبالت والمنغنيز والموليبدينوم) 6 المواد الغازية القابلة للاشتعال الغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المسال 7 المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب) الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم 8 الحبوب والبذور الزيتية الذرة؛ القمح؛ فول الصويا (مثل بذور فول الصويا وزيت فول الصويا ووجبة فول الصويا)؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت (مثل بذور اللفت وزيت بذور اللفت ووجبة بذور اللفت)؛ الفاصوليا الحمراء والذرة الرفيعة؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز 9 الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان الماشية (مثل الحيوانات الحية والمسمنة)؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ الأسماك؛ الروبيان؛ منتجات الألبان (مثل الحليب ومصل اللبن والبيض والزبدة والجبن) 10 المنتجات الزراعية الناعمة وغيرها الكاكاو؛ القهوة (مثل أرابيكا وروبوستا)؛ الشاي؛ الحمضيات وعصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الأخشاب واللب؛ المطاط 11 سلعة أخرى المعادن الصناعية (مثل البوتاس والأسمدة وصخور الفوسفات)، والأتربة النادرة؛ وحمض التريفثاليك؛ والزجاج المسطح الذي لا ينكسر 75.11 بالنسبة لمخاطر دلتا السلع وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc عند 20% لكل أزواج المجموعات المتقاطعة والتي تتضمن مجموعة 11.
76.11 عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة: (1) عامل خطر دلتا السلع الفردي هو تحول نسبي متزامن لأسعار السلع الفورية لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
(2) يتم قياس الحساسيات لعوامل خطر دلتا السلع الأساسية من خلال تحويل أسعار السلع الفورية في المجموعة بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
(3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
جدول 14: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا السلع المجموعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ترجيح المخاطر (RW) 30% 35% 60% 80% 40% 45% 20% 35% 25% 35% 50% 77.11 عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
(1) عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
(2) يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر السلع الأساسية فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع السلع في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وقسمة التغير الناتج في إجمالي قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
(3) تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk على 100%
44 لاحظ أن الصيغة في 52.11 تم وضعها بموجب الاتفاقية التي تنص على أن تعديل تقييم الائتمان (CVA) موجب كما هو محدد في 32.11 (1). وتهدف إلى التعرف على تأثير التحوط في الحد من المخاطر. على سبيل المثال، عند التحوط من عنصر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمخاطر القيمة السوقية المضمونة لطرف مقابل محدد عن طريق شراء الحماية الائتمانية للطرف المقابل: إذا اتسع انتشار ائتمان الطرف المقابل، فإن القيمة السوقية المضمونة (المعبر عنها بقيمة إيجابية) تزداد مما يؤدي إلى حساسية القيمة السوقية المضمونة الإيجابية لانتشار ائتمان الطرف المقابل. وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع قيمة التحوط من وجهة نظر البنك أيضًا (مع زيادة قيمة حماية الائتمان)، فإن حساسية التحوط تكون إيجابية أيضًا. يتم تعويض الحساسيات المرجحة الإيجابية لـ تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطاتها باستخدام الصيغة التي تحمل علامة الطرح. إذا تم التعبير عن خسارة القيمة النقدية المضافة كقيمة سلبية، فإن علامة الطرح في 52.11 كانت ستحل محلها علامة موجب.
45 على سبيل المثال، إذا كان البنك الذي يقدم تقارير عن سعر الصرف الساري يحتفظ بأداة تشير إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني، فيتعين على البنك قياس حساسية القيمة النقدية المضافة لكل من سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه الإسترليني وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.إرشادات التطبيق/ أمثلة توضيحية
12. تطبيق نموذج (النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل - SA-CCR) على المحافظ الواردة في المثال
1.12 يتناول هذا القسم طريقة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لعيّنة مكونة من 5 محافظ باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). تفترض الحسابات الخاصة بالمحافظ الواردة في الأمثلة أن القيم الوسيطة ليست تقريبية (أي أن النتائج الفعلية يتم تنفيذها بالترتيب المتسلسل). ومع ذلك، من أجل سهولة العرض، تم تقريب هذه القيم الوسيطة والقيمة النهائية للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
2.12 يتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لجميع مجموعات المقاصة في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل بالمعادلة التالية، حيث يتم تعيين قيمة 4.1 لألفا:
EAD = alpha * (RC + multiplier * AddOnaggregate
المثال 1: مشتقات أسعار الفائدة (مجموعة المقاصة غير الهامشية)
3.12 تتكون مجموعة المقاصة 1 من ثلاثة مشتقات لمعدلات الفائدة: مقايضتان لمعدلات فائدة ثابتة ومقايضتان لمعدلات فائدة متغيرة ومقايضة أوروبية واحدة تم شراؤها وتسويتها فعليًا. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
# التداول الطبيعة مدة الاستحقاق المتبقية العملة الأساسية القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) ساق الدفع (*) لساق الاستلام (*) القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 مقايضة أسعار الفائدة 10 أعوام دولار أمريكي 10,000 ثابت متغير 30 2 مقايضة أسعار الفائدة 4 سنوات دولار أمريكي 10,000 متغير ثابت 20 3 المبادلة الأوروبية 1 إلى 10 سنوات يورو 5,000 متغير ثابت 50 (*) بالنسبة لخيار المبادلة، فإن السيقان هي تلك الموجودة في الأساسية 4.12 لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
(2) C هي قيمة الخصم القسري للدين للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
5.12 وبالتالي، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
RC = الحد الأقصى{30 — 20 + 50 — 0; 0} = 60
6.12 نظرًا لأن قيمة V-C موجبة (أي 60,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6.
7.12 الحد المتبقي الذي سيتم حسابه في معادلة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) هو الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate). تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 60.6.
8.12 الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
(1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
(2) تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي Di = di * MFi * δ.
9.12 بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أي di = القيمة الاسمية * SDi. يتم حساب مدة الإشراف باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) Si و Ei هي تواريخ البداية والنهاية، على التوالي، للفترة الزمنية التي يشير إليها مشتق سعر الفائدة (أو، حيث يشير مثل هذا المشتق إلى قيمة أداة سعر فائدة أخرى، الفترة الزمنية التي يتم تحديدها على أساس الأداة الأساسية). إذا حدث تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة أسعار الفائدة الجارية)، يتعين ضبط Si عند الصفر.
(2) القيمة المحسوبة لـ SDi يتم تحديدها كحد أدنى عند 10 أيام عمل (والتي يتم التعبير عنها بالسنوات، باستخدام اتفاقية السوق المفترضة المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة، أي 10/250 سنة)
10.12 باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 1 كما يلي:
# التداول القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) Si Ei SDi القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 10,000 0 10 7.87 78,694 2 10,000 0 4 3.63 36,254 3 5,000 1 11 7.49 37,428 11.12 51.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
12.12 كما هو موضح في 40.6إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
(1) التداول 1 طويل الأجل في عامل الخطر الأساسي (سعر الصرف العائم المرجعي) وليس خيارًا، لذا فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
(2) تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
(3) تُعد تداول 3 خيارًا للدخول في مبادلة أسعار فائدة قصيرة في عامل الخطر الأساسي، وبالتالي يتم التعامل معها كخيار بيع تم شراؤه. وعلى هذا النحو، يتم تحديد دلتا إشرافية من خلال تطبيق الصيغة ذات الصلة في 42.6، باستخدام 50% كتقلب الخيار الإشرافي و1 (سنة) كتاريخ ممارسة الخيار. وعلى وجه الخصوص، بافتراض أن السعر الأساسي (معدل مقايضة العقود الآجلة المناسب) هو 6% وسعر التنفيذ (معدل مقايضة العقود الآجلة الثابت) هو 5%، فإن دلتا الإشرافية هي:
13.12 يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة (Di) باستخدام المعادلة Di= di* MFi * δi والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي:
# التداول القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) عامل الاستحقاق، MFi دلتا، δi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)1 10,000 78,694 1 1 78,694 2 10,000 36,254 1 - 1 36,254 3 5,000 37,428 1 - 0.2694 -10,083 14.12 الخطوة 2: تخصيص التداولات لمجموعات التحوط. في فئة أصول أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة. في هذا المثال، تتكون مجموعة المقاصة من مجموعتي تحوط، حيث تشير التداولات إلى أسعار الفائدة المقومة بعملتين مختلفتين (الدولار الأمريكي واليورو).
15.12 الخطوة 3: ضمن كل مجموعة تحوط، قم بتخصيص كل من التداولات إلى مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (المجموعة 1)، بين عام واحد وخمس سنوات (المجموعة 2) وأكثر من خمس سنوات (المجموعة 3). بالنسبة لهذا المثال، ضمن مجموعة التحوط "الدولار الأمريكي"، يقع تداول 1 في مجموعة الاستحقاق الثالث (أكثر من 5 سنوات) ويقع تداول 2 في مجموعة الاستحقاق الثاني (بين سنة وخمس سنوات). يقع تداول 3 ضمن مجموعة الاستحقاق الثالثة (أكثر من 5 سنوات) من مجموعة التحوط "EUR". تم تلخيص نتائج الخطوات من 1 إلى 3 في الجدول أدناه: رقم التداول
القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) مجموعة التحوط مجموعة الاستحقاق 1 78,694 دولار أمريكي 3 2 - 36,254 دولار أمريكي 2 3 - 10,083 يورو 3 16.12 الخطوة 4: حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق (DB1, DB2 , DB3) ضمن كل مجموعة تحوط (الدولار الأمريكي واليورو) عن طريق إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول ضمن كل مجموعة استحقاق في مجموعة التحوط. في هذا المثال، لا توجد مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من تداول واحدة، وبالتالي فإن القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية للتداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
(1)
بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي: DB1 يساوي صفرًا، DB2 يساوي - 36,254 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 78,694 (ألف دولار أمريكي) (2) بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:DB1 وDB2 يساويان صفرًا و DB3 يساوي - 10,083 (ألف دولار أمريكي).
17.12 الخطوة 5: حساب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من صيغتي التجميع التاليتين (يتعين استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز الطويلة والقصيرة عبر مجموعات الاستحقاق):
18.12 هذا المثال، يتم استخدام أول صيغتي تجميع. لذلك، فإن القيم الاسمية الفعالة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي (ENUSD) وتحوط اليورو (ENEUR) هي على التوالي (معبراً عنها بالدولار الأميركي، بالآلاف):
19.12 الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnhs) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENhs) في العامل الإشرافي المقرر (SFhs). تم تحديد عامل الإشراف المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
AddOnUSD = 59,270 ∗ 0.005 = 296.35
AddOnEUR = 10,083 ∗ 0.005 = 50.415
20.12 الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6. وبالتالي، فإن الإضافة لفئة أصول أسعار الفائدة هي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
AddOnIR = 296.35 + 50.415 = 347
21.12 بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة هي أيضًا الإضافة الإجمالية لأنه لا توجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى. يمكن الآن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 2.12 (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)= ألفا * (RC + multip; ier * الإضافة الإجمالية) = 1.4 * (60 + 1 *347) = 569
المثال 2: مشتقات الائتمان (مجموعة مقاصة غير مغطاة بهامش)
22.12 تتكون مجموعة المقاصة 2 من ثلاثة مشتقات ائتمانية: مقايضة ائتمان افتراضي واحدة طويلة الأجل باسم فردي مكتوبة على الشركة أ (مصنفة AA)، ومقايضة ائتمان افتراضي واحدة قصيرة باسم واحد مكتوبة على الشركة ب (مصنفة BBB)، ومؤشر مقايضة ائتمان افتراضي واحد طويل (درجة استثمارية). يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
# التداول الطبيعة اسم الكيان/ المؤشر المرجعي كيان مرجعي للتصنيف مدة الاستحقاق المتبقية العملة الأساسية القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) المركز القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد الشركة (أ) AA 3 سنوات دولار أمريكي 10,000 مشتري الحماية 20 2 مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد الشركة (ب) BBB 6 سنوات يورو 10,000 بائع الحماية - 40 3 مقايضات التخلف الائتماني(CDS) CDX.IG 5 سنوات درجة الاستثمار 5 أعوام دولار أمريكي 10,000 مشتري الحماية 0 23.12 لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
(2) C هي قيمة القطع للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
24.12 ، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
RC = max{20 — 40 + 0 — 0; 0} = 0
25.12 في هذا المثال قيمة سالبة (تساوي V-C، أي - 20,000)، فسيتم تنشيط المضاعف (أي أنه سيكون أقل من 1). قبل حساب قيمتها، يتعين تحديد الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate).
26.12 تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب الإضافة الإجمالية لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 64.6
27.12 الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
28.12 بالنسبة لمشتقات الائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أيdi = القيمة الاسمية * SDi. باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 2 كما يلي:
رقم التداول القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) Si Ei SDi القيمة الاسمية المعدلة،di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 10,000 0 3 2.79 27,858 2 10,000 0 6 5.18 51,836 3 5,000 0 5 4.42 44,240 29.12 51.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
30.12 كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
(1) تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضات التخلف الائتماني (CDS)) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
(2) تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
31.12 يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة(Di) باستخدام المعادلة Di = di * MFi * δi والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي:
# التداول القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) عامل الاستحقاق، MFi دلتا، δi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 10,000 27,858 1 1 27,858 2 10,000 51,836 1 - 1 - 51,836 3 10,000 44,240 1 1 44,240 32.12 الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة المجمعة للكيان (ENentity) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى القيم الاسمية الفعلية على مستوى صفقة التداول والي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان. ومع ذلك، بما أن جميع المشتقات ترتبط بكيانات مختلفة (أسماء/ مؤشرات فردية)، فإن القيمة الاسمية الفعلية للكيان تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية على مستوى التداول (Di) لكل تداول.
33.12 الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعالة على مستوى الكيان في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لذلك الكيان (SFentity). العوامل الإشرافية موضحة في "جدول" 2 في 75.6. يتم تعيين عامل إشرافي لكل كيان ذو اسم فردي بناءً على تصنيف الكيان المرجعي (0.38% للشركات ذات التصنيف AA و0.54% للشركات ذات التصنيف BBB). بالنسبة لمؤشرات مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تعيين SF وفقًا لما إذا كان المؤشر من الدرجة الاستثمارية أو المضاربية؛ في هذا المثال، تبلغ قيمته 0.38% نظرًا لأن المؤشر من الدرجة الاستثمارية. وبالتالي، فإن الإضافات على مستوى الكيان هي كالتالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): الكيان المرجعي
القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) العامل الإشرافي، SFentity الإضافة على مستوى الكيان AddOnentity (= Di ∗ SFentity) الشركة (أ) 27,858 0.38% 106 الشركة (ب) - 51,836 0.54% - 280 CDX.IG 44,240 0.38% 168 34.12 الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOncredit) باستخدام المعادلة التالية:
(1) تكون المجاميع عبر جميع الكيانات التي تتم الإشارة إليها بواسطة المشتقات.
(2) AddOnentity هو مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 3 لكل كيان تمت الإشارة اليه بواسطة المشتقات. (3) ρentity هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، فإن عامل الارتباط هو 50% للكيانات الفردية (الشركة أ والشركة ب) و80% للمؤشرات (CDX.IG).
35.12 يوضح الجدول التالي طريقة بسيطة لحساب المكونات النظامية وغير النظامية في المعادلة:
الكيان المرجعي Pentity AddOnentity Pentity∗ AddOnentity 1 − (Pentity)2 (AddOnentity)2 (1 − (Pentity )2 ∗ (AddOnentity)2 الشركة (أ) 0.5 106 52.9 0.75 11,207 8,405 الشركة (ب) 0.5 - 280 - 140 0.75 78,353 58,765 CDX.IG 0.8 168 134.5 0.36 28,261 101,174 المجموع= 47.5 77,344 (المجموع)2= 2,253 36.12 وفقًا للحسابات الواردة في الجدول، فإن المكون النظامي هو 2,253، في حين أن المكون غير النظامي هو 77,344. وبالتالي، يتم حساب الإضافة لفئة الأصول الائتمانية على النحو التالي:
37.12 بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة (AddOncredit) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate) لأنه لا يوجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى.
38.12 يمكن الآن حساب قيمة المضاعف على النحو التالي، باستخدام الصيغة الموضحة في 25.6:
39.12 أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
EAD = 1.4 ∗ (0 + 0.965 ∗ 282) = 381
المثال 3: مشتقات السلع الأساسية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
40.12 تتكون مجموعة المقاصة الثالثة من ثلاثة عقود سلعية آجلة. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
# التداول القيمة الاسمية الطبيعة الأساسية اتجاه مدة الاستحقاق المتبقية القيمة السوقية 1 10,000 آجلة (خام غرب تكساس الوسيط، أو WTI) النفط الخام طويل 9 أشهر -50 2 20,000 آجلة النفط الخام (برنت) قصير عامان -30 3 10,000 آجلة الفضة طويل 5 أعوام -100 41.12 لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. وبالتالي، فإن تكلفة الاستبدال يمكن حسابها باستخدام المعادلة التالية:
RC = max{V — C; 0} = max{100 — 30 — 50 — 0; 0} = 20
42.12 نظرًا لأن V-C موجبة (أي 20,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6.
43.12 جميع المعاملات في مجموعة المقاصة تنتمي إلى فئة أصول مشتقات السلع. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 72.6.
44.12 الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (د)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (دلتا)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية DiD على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
45.12 بالنسبة لمشتقات السلع الأساسية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من السلعة (مثل برميل النفط) وعدد الوحدات التي يشير إليها المشتق. في هذا المثال، من أجل التبسيط، نفترض أن القيمة الاسمية المعدلة (di) تساوي القيمة الاسمية.
46.12 51.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، (التداول 2 والتداول 3 على سبيل المثال)، تعطي الصيغة عامل استحقاق قدره 1. وبالنسبة للتداول 1 تعطي الصيغة عامل الاستحقاق التالي
47.12 كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
(1) تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضة مخاطر الائتمان) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
(2) تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي (خام برنت) وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
# التداول القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) عامل الاستحقاق، MFi دلتا، δi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 10,000 10,000 0.5(9/12) 1 8,660 2 20,000 20,000 1 1- 20,000 - 3 10,000 10,000 1 1 10,000 48.12 الخطوة 2: تخصيص التداولات في فئة أصول السلع لمجموعات التحوط. في فئة أصول السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة (التداولات 1 و2 في هذا المثال)، والمعادن (تداول 3 في هذا المثال)، والزراعة والسلع الأخرى.
مجموعة التحوط نوع السلعة التداولات الطاقة النفط الخام 1 و 2 الغاز الطبيعي لا شيء الفحم لا شيء الكهرباء لا شيء المعادن الفضة 3 الذهب لا شيء ... ... الزراعة ... ... ... ... أخرى ... ... # التداول القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) مجموعة التحوط نوع السلعة 1 8,660 الطاقة النفط الخام 2 20,000 - الطاقة النفط الخام 3 10,000 المعدن الفضة 49.12 الخطوة 3: حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط تشير إلى نفس نوع السلعة. يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (ENcomType) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول المحسوبة في الخطوة 1 والتي تشير إلى نوع السلعة. ولأغراض هذا الحساب، يستطيع البنك تجاهل الفرق الأساسي بين عقود خام غرب تكساس الوسيط وعقود خام برنت الآجلة، لأنهما ينتميان إلى نفس نوع السلع الأساسية، وهو "النفط الخام" (ما لم يطلب المشرف الوطني من البنك استخدام تعريف أكثر دقة لأنواع السلع الأساسية). تعطي هذه الخطوة ما يلي:
(1) ENCrudeOil = 8,660 + (-20,000) = -11,340
(2) ENSilver = 10,000
50.12 الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOncomType) ضمن كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFcomType). وترد العوامل الإشرافية في الجدول 2 في 75.6 وتحدد بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي تشير إلى جميع أنواع السلع الأخرى. لذلك:
(1)
AddOnCrudeOil = -11,340 * 0.18 = 2,041 (2) AddOnSilver = 10,000 * 0.18 = 1,800
51.12 الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة: (1) المجاميع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط.
(2) AddOnComType مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 4 لكل نوع من السلع.
(3) ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي الموصوف المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، تم تعيين عامل الارتباط عند 40% لجميع أنواع السلع.
52.12 في هذا المثال، يوجد نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط "الطاقة" (أي النفط الخام). جميع أنواع السلع الأخرى ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة (على سبيل المثال الفحم والغاز الطبيعي وما إلى ذلك) ليس لها أي إضافات. لذلك، يتم حساب الإضافة لمجموعة التحوط في مجال الطاقة على النحو التالي:
53.12 يوضح الحساب أعلاه أنه عندما يكون هناك نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط، فإن الإضافة لمجموعة التحوط تساوي (بالقيمة المطلقة) الإضافة الخاصة بنوع السلعة.
54.12 وبالمثل، فإن "الفضة" هي نوع السلعة الوحيد في مجموعة التحوط في مجال "المعادن"، وبالتالي فإن الإضافة لمجموعة تحوط المعادن هي:
AddOnMetals = |AddOnSilver| = 1,800
55.12 الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodity) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
56.12 بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بالسلع (AddOnCommodity) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate)، نظرًا لأنه لا توجد مشتقات تنتمي لفئات أصول أخرى.
57.12 أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
EAD = 1.4 * (20 + 1 ∗ 3,841) = 5,406
المثال 4: مشتقات معدلات الفائدة والمشتقات الائتمانية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
58.12 تتكون مجموعة المقاصة 4 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و2. ولا توجد اتفاقية هامش ولا ضمانات. تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة المجمعة هي:
RC = max{V - C;0} = max{30 − 20 + 50 + 20 − 40 + 0; 0} = 40
59.12 إن الإضافة الإجمالية لمجموعة المقاصة المجمعة هي مجموع الإضافات لكل فئة من فئات الأصول. في هذه الحالة، هناك فئتان من الأصول، أسعار الفائدة والائتمان، وتم نسخ الإضافات الخاصة بهاتين الفئتين من الأصول من المثالين 1 و2:
AddOnaggregate = AddOnIR + AddOncredit = 347 + 282 = 629
60.12 بما أن V-C موجبة، فإن المضاعف يساوي 1. وأخيرًا، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي:
EAD = 1.4 * (40 + 1 * 629) = 936
المثال 5: مشتقات أسعار الفائدة والسلع الأساسية (مجموعة مقاصة غير خاضعة لهامش)
61.12 تتكون مجموعة المقاصة 5 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و3. ومع ذلك، بدلاً من أن تكون التداولات غير خاضعة للهامش (كما هو مفترض في تلك الأمثلة)، فإنها تخضع لاتفاقية هامش بالمواصفات التالية:
تكرار الهامش العتبة (TH) الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) المبلغ المستقل (IA) إجمالي الضمانات الصافية التي يحتفظ بها البنك (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) أسبوعي 0 5 150 200 62.12 يوضح الجدول أعلاه حالة تلقى فيها البنك من الطرف المقابل مبلغًا مستقلاً صافيًا قدره 150 (مع الوضع في عين الاعتبار المبلغ الصافي للهامش الأولي الذي أودعه الطرف المقابل وأي هامش أولي غير منفصل أودعه البنك). يبلغ إجمالي الضمانات الصافية (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) التي يحتفظ بها البنك حاليًا 200، والتي تتضمن 50 لهامش التغير (VM) المستلم و150 للمبلغ المستقل الصافي.
63.12 أولاً، نحدد تكلفة الاستبدال. يبلغ صافي الضمانات المحتفظ بها حاليًا 200 ومبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي المبلغ المستقل (أي 150). القيمة السوقية الحالية للتداولات في مجموعة المقاصة (V) هي 80، ويتم حسابها كمجموع القيمة السوقية للتداولات، أي 30- 20 + 50 - 50 - 30 + 100 = 80. يتم حساب تكلفة الاستبدال لمجموعات المقاصة الخاضعة لهامش باستخدام المعادلة الموضحة في 20.6. باستخدام هذه المعادلة، تكون تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة في هذا المثال هي:
RC = max{V - C; TH +MTA - NICA; 0} = max{80 - 200; 0 + 5 -150; 0} = 0
64.12 ثانياً، من الضروري إعادة حساب إضافات مشتقات سعر الفائدة ومشتقات السلع، بناءً على قيمة عامل الاستحقاق للمعاملات المغطاة بهامش، والذي يعتمد على فترة هامش المخاطرة. بالنسبة لإعادة التغطية اليومية بالهامش، ستكون فترة هامش المخاطرة (MPOR) 10 أيام. وفقًا للفقرة 53.6، بالنسبة لمجموعات المقاصة التي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية، فإن MPOR هو مجموع تسعة أيام عمل بالإضافة إلى فترة إعادة الهامش (وهي خمسة أيام عمل في هذا المثال). وبالتالي فإن MPOR هو 14 (= 9 + 5) في هذا المثال.
65.12 يتم حساب عامل الاستحقاق المعاد قياسه للتداولات في مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 55.6. باستخدام MPOR المحسوب أعلاه، يتم حساب عامل الاستحقاق لجميع التداولات في مجموعة المقاصة في هذا المثال على النحو التالي (يتم استخدام اتفاقية السوق المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة المالية):
66.12 بالنسبة لإضافة معدل الفائدة، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول (Di = di ∗ MFi ∗ Ꟙi) المحسوبة في 13.12 باستخدام عامل الاستحقاق لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش المحسوب أعلاه. هو:
IR التداول # القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) العملة الأساسية (مجموعة التحوط) مجموعة الاستحقاق القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) عامل الاستحقاق، MFi دلتا، Ꟙi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 10,000 دولار أمريكي 3 78,694 1 27,934 2 10,000 دولار أمريكي 2 36,254 - 1 - 12,869 3 5,000 يورو 3 37,428 - 0.2694 - 3,579 67.12 يتعين الآن بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعات الاستحقاق الثلاثة ضمن كل مجموعة تحوط. ومع ذلك، وكما هو موضح في 16.12، بما أنه لا توجد في هذا المثال مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من صفقة تداول واحدة، فإن الاستحقاق الفعلي لكل مجموعة استحقاق يساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية لصفقة التداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
(1 ) بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي: DB1 يساوي صفرًا، DB2 يساوي -12,869 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 27,934 (ألف دولار أمريكي)
(2) بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو: DB2 وDB1 يساويان صفر و DB3 يساوي -3,579 (ألف دولار أمريكي).
68.12 وبعد ذلك، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعتي التحوط (الدولار الأمريكي واليورو) باستخدام المعادلة الموضحة في 18.12والقيم المحدثة للقيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق. تكون طريقة الحساب كالتالي:
ENUSD = [(-12,869)2 + (27,934)2 + 1.4 * (-12,869) * 27,934]½ = 21,934
ENEUR = [(-3,579)2] ½ = 3,579
69.12 ثم، يتعين إعادة حساب الإضافات على مستوى مجموعة التحوط (AddOnns) عن طريق ضرب القيم الفعلية المعاد حسابها لكل مجموعة تحوط (ENns) بالعامل الإشرافي المقرر لمجموعة التحوط (SFUSD). كما هو منصوص عليه في 16.12، فإن العامل الإشرافي المقرر في هذه الحالة هو 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
AddOnUSD = 21,039 * 0.005 = 105
AddOnEUR = 3,579 * 0.005 = 18
70.12 أخيرًا، يمكن إعادة حساب الإضافة على مستوى فئة أصول سعر الفائدة (AddOnIR) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط بالدولار الأمريكي واليورو معًا على النحو التالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
AddOnIR = 105 + 18 = 123
71.12 ويتعين أيضًا إعادة حساب الإضافة الخاصة بفئة الأصول السلعية باستخدام عامل الاستحقاق للتقاص المغطى بهامش. القيمة الاسمية الفعلية لكل تداولDi = di ∗ MFi ∗ Ꟙi موضحة في الجدول الوارد أدناه: :
IR رقم التداول القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) مجموعة
التحوطنوع
السلعةالقيمة الاسمية المعدلة, di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) عامل الاستحقاق، MFi دلتا، Ꟙi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف) 1 10,000 الطاقة النفط الخام 10,000 1 3,550 2 20,000 الطاقة النفط الخام 20,000 - 1 - 7,100 3 10,000 المعادن الفضة 10,000 1 3,550 72.12 يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط ترتبط بنفس نوع السلعة(ENComrype) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول أعلاه لكل نوع سلعة. وتكون النتيجة كالتالي:
(1) ENCrudeOil = 3,550 + (-7,100) = 3,550
(2) ENSilver = 3,550
73.12 يتعين الآن إعادة حساب الإضافات لكل نوع من أنواع السلع (AddOnCrudeOil و AddOnSilver ) ضمن كل مجموعة تحوط محسوبة في 50.12 عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة المعاد حسابها لتلك السلعة بالعامل الإشرافي ذي الصلة (أي 18%). لذلك:
(1) AddOnCrudeOil = −3,550 * 0.18 = −639
(2) AddOnSilver = 3,550 * 0.18 = −639
74.12 بعد ذلك، قم بإعادة حساب الإضافات الخاصة بمجموعات التحوط الخاصة بالطاقة والمعادن باستخدام الإضافات المعاد حسابها لكل نوع من أنواع السلع أعلاه. كما هو موضح في 53.12، ونظرًا لوجود نوع سلعة واحد فقط مع كل مجموعة تحوط، فإن الإضافة على مستوى مجموعة التحوط تساوي ببساطة القيمة المطلقة للإضافة الخاصة بنوع السلعة. على النحو التالي:
AddOnEnergy = |AddOnCrudeOil| = 639
AddOnMetal = |AddOnSilver| = 639
75.12 أخيرًا، احسب الإضافات على مستوى فئة أصول السلع الأساسية (AddOnCommodity) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط:
76.12 من الممكن الآن حساب الإضافة الإجمالية على مستوى مجموعة المقاصة. كما هو موضح في 27.6، يتم حسابها كمجموع الإضافات على مستوى فئة الأصول. على سبيل المثال:
77.12 كما يمكن أن نرى من 63.12، فإن قيمة V-C سالبة (أي 120-) وبالتالي فإن المضاعف سيكون أقل من 1. يتم حساب المضاعف باستخدام المعادلة الموضحة في 25.6، والتي تعطي النتيجة التالية في هذا المثال:
78.12 أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
EAD = 1.4 * (0 + 0.958 * 1,401) = 1,879
13. تأثير اتفاقيات الهامش القياسية على حساب تكلفة الاستبدال باستخدام نموذج النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)
1.13 هذا القسم (1.13إلى 18.13)، يتم استخدام خمسة أمثلة لتوضيح تشغيل النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل في سياق اتفاقيات الهامش القياسية. تتعلق هذه المبادئ على وجه الخصوص بصياغة تكلفة الاستبدال للتداولات الهامشية، كما هو موضح في 20.6:
RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0}
مثال 1
2.13 استجاب البنك حاليًا لجميع طلبات هامش التغير السابقة بحيث يتم تعويض قيمة التداولات مع الطرف المقابل (80 مليون يورو) من خلال هامش التغير التراكمي في شكل ضمانات نقدية تم استلامها. يبلغ "الحد الأدنى لمبلغ التحويل" (MTA) 1 مليون يورو و"عتبة" (TH) قدرها 0 يورو. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على "مبلغ مستقل (IA)" بقيمة 10 ملايين يورو لصالح البنك ولا يوجد مبلغ لصالح الطرف المقابل (أي أن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 10 ملايين يورو). ويؤدي هذا إلى مبلغ دعم ائتماني قدره 90 مليون يورو، والذي من المفترض أنه تم استلامه بالكامل اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير.
3.13 هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي:
(1) V-C = ثمانون مليون يورو - تسعون مليون يورو = سالب عشرة ملايين يورو.
(2) (TH)+ (MTA) - (NICA) = 0 + 1 مليون يورو - 10 مليون يورو = سالب 9 مليون يورو.
(3) يكون الحد الثالث في معادلة RC دائمًا صفرًا، مما يضمن أن تكلفة الاستبدال ليست سلبية.
4.13 أعلى الحدود الثلاثة (-10 مليون يورو، -9 مليون يورو، 0) هو صفر، وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي صفر. ويرجع ذلك إلى حجم الضمانات الكبيرة التي قدمها الطرف المقابل للبنك.
المثال 2
5.13 استجاب الطرف المقابل لجميع طلبات هامش التغير (VM) ولكن البنك لديه بعض التعرض المتبقي بسبب الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) بقيمة 1 مليون يورو في اتفاقيته الرئيسية، ولديه 0 يورو عتبة (TH). تبلغ قيمة تعاملات البنك مع الطرف المقابل 80 مليون يورو، ويحتفظ البنك بـ 5.79 مليون يورو في شكل ضمانات نقدية. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمبلغ 10 ملايين يورو كضمانات مستقلة (وهنا يكون الهامش الأولي (IM) مستقلاً عن هامش التغير (VM)، والذي يتم دفعه من خلال تغييرات القيمة السوقية (MTM)) من الطرف المقابل. يحتفظ الطرف المقابل بمبلغ 10 ملايين يورو كضمان مستقل عن البنك، والذي يحتفظ به الطرف المقابل بطريقة غير منفصلة. وبالتالي فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 0 يورو (= 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المحتفظ بها مطروحًا منها 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المسجلة).
13.6. في هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي:
(1) V - C = 80 مليون يورو - (5.79مليون يورو + 10 مليون يورو - 10 مليون يورو)= 0.5 مليون يورو.
(2) عتبة (TH) + الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) - مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) = 0 + 1 مليون يورو - 0 مليون يورو = 1 مليون يورو.
(3) الحد الثالث يساوي صفر.
13.7. فقيمة الاستبدال هي أعلى الحدود الثلاثة (0.5 مليون يورو، 1 مليون يورو، 0) هو 1 مليون يورو، . يمثل هذا أكبر تعرض قبل أن يتم تبادل الضمانات.
البنك كعضو مقاصة
8.13 ويمكن النظر إلى مسألة المقاصة المركزية من وجهات نظر كثيرة. ومن الأمثلة التي يمكن فيها تطبيق معادلة تكلفة الاستبدال على التداولات الهامشية عندما يكون البنك عضوًا في المقاصة ويقوم بحساب تكلفة الاستبدال لتداولاته الخاصة مع طرف مقابل مركزي ( CCP). في هذه الحالة، يكون الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) وعتبة (TH) صفرًا بشكل عام. يتم تبادل هامش التغير عادة على الأقل يوميًا، ويتم الاحتفاظ بمبلغ الضمان المستقل (ICA) في شكل سند أداء أو هامش أولي (IM) في حوزة الطرف المقابل المركزي (CCP).
المثال 3
9.13 أودع البنك، بصفته عضو مقاصة لدى الطرف المقابل المركزي (CCP)، قيمة مضافة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) بمبلغ يعادل قيمة التداولات التي يجريها مع الطرف المقابل المركزي (CCP). قام البنك بنشر النقد كهامش أولي ويحتفظ الطرف المقابل المركزي (CCP) بالهامش الأولي بطريقة بعيدة عن الإفلاس. افترض أن قيمة التداولات مع الطرف المقابل المركزي (CCP) هي سالب 50 مليون يورو، وقد قام البنك بنشر 50 مليون يورو في هامش التغير (VM) و10 مليون يورو في الهامش الأولي (IM) إلى الطرف المقابل المركزي (CCP).
10.13 وبما أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يحتفظ بالهامش الأولي (IM) بطريقة بعيدة عن الإفلاس، فإن المادة 19.6 تسمح باستبعاد هذا المبلغ عند حساب قيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). لذلك، فإن معدل الفائدة الوطني على القروض هو 0 يورو لأن الهامش الأولي (IM) البعيد عن الإفلاس المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) يمكن استبعاده ولم يتلق البنك أي الهامش الأولي (IM) من الطرف المقابل المركزي (CCP). يتم حساب قيمة C كقيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) بالإضافة إلى أي هامش التغير (VM) مستلمة مطروحًا منها أي هامش التغير (VM) منشورة. وبالتالي فإن قيمة C هي سالبة 50 مليون يورو (= 0 مليون يورو + 0 مليون يورو- 50 مليون يورو).
11.13 في هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي:
(1) V-C = (-50 مليون يورو) - (-50 مليون يورو) = 0 يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة هامش التغير الذي أودعه البنك.
(2) (TH) + (MTA) - (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 0 يورو = 0 يورو.
(3) الحد الثالث يساوي صفر.
12.13 وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 0 يورو.
المثال 4
13.13. هو نفس المثال 3، إلا أن الهامش الأولي (IM) المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) ليس بعيدًا عن الإفلاس. ونتيجة لذلك، يتعين تضمين مبلغ 10 ملايين يورو من الهامش الأولي (IM) في حساب مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). وبالتالي، فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي سالب 10 ملايين يورو (= (ICA) المستلم بقيمة 0 يورو مطروحًا منها مبلغ الضمان المستقل (ICA) غير المنفصل المسجل بقيمة 10 ملايين يورو). بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة C هي سالبة 60 مليون يورو (=مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) + هامش التغير (VM) المستلم - هامش التغير (VM) المودع = - 10 مليون يورو + 0 يورو - 50 مليون يورو).
14.13 هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي:
(1) V-C = (-50 مليون يورو) - (-60 مليون يورو) = 10 مليون يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة الضمان الذي أودعه البنك.
(2) (TH) + (MTA) - (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - (-10 مليون يورو) = 10 مليون يورو.
(3) الحد الثالث يساوي صفر.
15.13 وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 10 مليون يورو. يمثل هذا رأس المال المستثمر المسجل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي قد يتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد وإفلاس الطرف المقابل المركزي (CCP).
المثال 5: اتفاقية هامش الصيانة
16.13 تحدد بعض اتفاقيات الهامش أنه يتعين على الطرف المقابل (في هذه الحالة، البنك) الاحتفاظ بمستوى من الضمان يمثل نسبة ثابتة من متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات في مجموعة مقاصة. بالنسبة لهذا النوع من اتفاقيات الهامش، فإن مبلغ الضمان المستقل (ICA) هو مبلغ الضمان الذي يتعين على الطرف المقابل الاحتفاظ به فوق صافي متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات.
17.13 على سبيل المثال، لنفترض أن الاتفاقية تنص على أن الطرف المقابل يتعين أن يحتفظ برصيد ضمان لا يقل عن 140% من متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملاته وأن متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملات المشتقات المالية يبلغ 50 يورو لصالح البنك. في هذه الحالة، يبلغ مبلغ الضمان المستقل (ICA) 20 يورو (= 140% * 50 يورو - 50 يورو). علاوة على ذلك، لنفترض أنه لا يوجد عتبة (TH)، ولا حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA)، ولم ينشر البنك أي ضمانات، ونشر الطرف المقابل 80 يورو كضمان نقدي. في هذا المثال، الحدود الثلاثة لمعادلة تكلفة الاستبدال هي:
(1) V - C = 50 يورو - 80 يورو = - 30 يورو
(2) (MTA)+ (TH) - (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 20 يورو = - 20 يورو
(3) الحد الثالث يساوي صفر.
18.13 ومن ثم فإن تكلفة الاستبدال تساوي صفرًا في هذا المثال.
متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج الموحد
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدّمة
1.1 أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، متطلبات الحد الأدنى للأصول، والتي تهدف إلى تقليل التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وتعزيز قابلية مقارنة نسب رأس المال المرجح بالمخاطر. وبموجب هذه المتطلبات، فإن البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر سوف تخضع لمتطلب الحد الأدنى الذي يتم تطبيقه على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). سيضمن الحد الأدنى للأصول يضمن عدم انخفاض متطلبات رأس المال لدى البنوك إلى ما دون نسبة معينة من متطلبات رأس المال المحددة بموجب النهج المعياري.
2.1 تم إصدار متطلبات الحد الأدنى للأصول من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
2. نطاق التطبيق
1.2 تنطبق هذه المتطلبات على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2 لا تنطبق هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
3. الجدول الزمني للتنفيذ
1.3 تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023، مع مراعاة الترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5.
4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي
1.4 إلى الحد الذي ينطبق فيه الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك رفع تقارير عن رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة على أساس متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري استنادًا إلى نموذج رفع التقارير الصادر عن البنك المركزي السعودي في غضون 30 يومًا بعد انتهاء كل ربع من العام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
5. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5 تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومكونات رأس المال مع التعريفات الواردة في وثيقة التوجيه النهائية المحسنة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ التعميم رقم 351000123076 في إطار بازل III الصادر في عام 2014، وتخضع للترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرتين 2.5 و3.5.
الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري
2.5 توجد طرق مختلفة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ وتتطلب بعض هذه الطرق موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي. تشير النُهُج المعينة للبنك إلى جميع النُهُج التي يستخدمها البنك أو قد يستخدمها بموافقة البنك المركزي السعودي، لحساب متطلبات رأس المال الرقابي، بخلاف النُهُج المستخدمة فقط لغرض حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الموضح أدناه.
3.5 الأصول المرجحة بالمخاطر التي يتعين على البنوك استخدامها لتحديد مدى الامتثال للمتطلبات المشار إليها في الفقرة 2.5 أعلاه ومتطلبات الدعامة الرأسمالية بموجب التعميم رقم 351000123076، بتاريخ 21 يوليو 2014 الصادر عن البنك المركزي السعودي، المعنون "وثيقة التوجيه النهائية المحسنة بشأن تنفيذ بازل III، القسم (أ)"، والتعميم رقم 371000034973، بتاريخ 4 يناير 2016، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون " تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية"، والتعميم رقم 351000138356، بتاريخ 7 سبتمبر 2014، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون "إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)"، هو الأعلى من:
(1) مجموع العناصر الثلاثة التالية، محسوبًا باستخدام النُهُج المعينة للبنك:
(أ) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 4.5)؛
(ب) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 5.5)؛
(ج) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 6.5)؛
(2) 72.5% من مجموع العناصر المدرجة في البند (1) أعلاه، محسوبًا باستخدام النُهُج الموحدة المدرجة في الفقرة 7.5 فقط. يُشار إلى هذا المتطلب باسم الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، ويُشار إلى مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر الذي يتم ضربه في 72.5% باسم أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. يخضع هذا المتطلب للترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في البند10.5.
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان
4.5 يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان ومخاطر ائتمان الطرف المقابل على أنها حاصل جمع ما يلي:
(1) الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية لتعرضات الدفتر المصرفي، باستثناء الأصول المرجحة بالمخاطر المدرجة في البنود من (2) إلى (6) أدناه، محسوبة باستخدام:
(أ) النهج المعياري، الموضح في اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفصول من 7 إلى 9؛ أو
(ب) النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، المنصوص عليه في اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفصول من 10 إلى 16.
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تعرضات الدفتر المصرفي وعن أدوات دفتر التداول (كما هو محدد في اطار متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان للاطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، باستثناء التعرضات الواردة في البنود من (3) إلى (6) أدناه.
(3) الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية لاستثمارات الأسهم في الصناديق الموجودة في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام واحد أو أكثر من النُهُج المنصوص عليها في الفصل 24 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي:
(أ) نهج البحث الشامل.
(ب) نهج التفويض.
(ج) النهج البديل.
(4) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات التوريق الموجودة في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام واحد أو أكثر من النُهُج المنصوص عليها في الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي:
(أ) نهج التوريق الموحد (SEC-SA).
(ب) نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
(ج) نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (IAA).
(د) نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
(هـ) وزن مخاطر بنسبة 1250% في الحالات التي لا يستطيع فيها البنك استخدام البنود (أ) إلى (د) الواردة أعلاه.
(5) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية في الدفتر المصرفي ودفتر التداول، محسوبة باستخدام النهج المنصوص عليه في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي.
(6) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للمخاطر التي تفرضها المعاملات التي لم تتم تسويتها والصفقات الفاشلة، حيث تكون هذه المعاملات في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول وتندرج ضمن نطاق القواعد المنصوص عليها في الفصل 25 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق
5.5 يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق على أنها حاصل جمع ما يلي:
(1) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق للأدوات في دفتر التداول ومخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع للتعرضات في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام نهج واحد أو أكثر من النُهُج التالية:
(أ) النهج المعياري لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛
(ب) نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصول من 10 إلى 13 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ أو
(ج) النهج المعياري المبسط لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصل 14من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) في الدفتر المصرفي ودفتر التداول، محسوبة باستخدام إحدى الطرق التالية الموضحة في الفصل 11 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي:
(أ) النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (BA-CVA).
(ب) النهج المعياري لتعديل مخاطر تقييم الائتمان (SA-CVA).
(ج) 100% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، بالنسبة للبنوك التي لديها تعرضات أقل من حد الأهمية (انظر الفقرة 9 من الفصل 11 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي).
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية
6.5 يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية باستخدام النهج المعياري للمخاطر التشغيلية، المنصوص عليه في الفقرة 1.7 من اطار متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري
7.5 فيما يلي النُهُج الموحدة التي سيتم استخدامها لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري المشار إليه في الفقرة 3.5 (2):
(1) النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
(2) النهج المعين للبنك لاستثمارات الأسهم في الصناديق.
(3) بالنسبة لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي وعند تحديد مكون رسوم مخاطر التعثر لتعرضات التوريق في دفتر التداول:
(أ) إذا لم يستخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
(ب) إذا استخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق الموحد (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1250% كما هو محدد وفقًا لتسلسل النُهُج.
(4) لقياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل:
(أ) إذا لم يستخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج VaR، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
(ب) إذا استخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR، فسيتم استخدام النهج المعياري لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل (SA-CCR) أو النهج الشامل.
(5) بالنسبة لمخاطر السوق:
(أ) إذا استخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام النهج المعياري لمخاطر السوق؛ أو
(ب) إذا لم يستخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام نهجه المعين.
(6) نهج البنك المعين لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
(7) النهج المعياري لمخاطر التشغيل.
8.5 وفقًا للفقرة 7.5 الواردة أعلاه، لا يُسمح باستخدام النُهُج التالية، بشكل مباشر أو عن طريق الإحالة المتبادلة،1 في حساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري:
(1) النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان؛
(2) نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)؛
(3) نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق؛
(4) نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR لمخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ و
(5) طريقة النماذج الداخلية (IMM) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
9.5 يمكن أن يراجع البنك المركزي السعودي مستوى الزيادة التدريجية لجميع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطبق البنك المركزي السعودي أيضًا حدًا أقصى للزيادة التدريجية خلال فترة التنفيذ التدريجي على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنوك تقديم طلب إلى البنك المركزي السعودي مع مبرر داعم لتطبيق الحد الأقصى للزيادة التدريجية.
10.5 سيتم تنفيذ الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري اعتبارًا من 1 يناير 2023، وستزداد نسبة المعايرة المطلوبة تدريجيًا على النحو التالي:
ترتيبات التنفيذ التدريجي للحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري
جدول 1 التاريخ المعايرة 1 يناير 2023 50% 1 يناير 2024 55% 1 يناير 2025 60% 1 يناير 2026 65% 1 يناير 2027 70% 1 يناير 2028 72.5% 1 على سبيل المثال:
- على الرغم من أن متطلبات حساب التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (الفصل 8 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي) تشير إلى طريقة النماذج الداخلية (IMM) كطريقة محتملة لحساب قيَم التعرض، يمكن ألا يتم استخدام طريقة النماذج الداخلية عند تطبيق هذه القواعد لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
- بالنسبة لنهجي البحث الشامل والتفويض لاستثمارات الأسهم في الصناديق، يتعين على البنوك استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأصول الأساسية للصناديق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
- على الرغم من وجود إشارة مرجعية في النهج المعياري لمخاطر السوق إلى فصول التوريق من معيار مخاطر الائتمان (الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، لا يجوز استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) عند حساب النهج المعياري لمخاطر السوق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
الرقم: 45021335 التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية لكفاية رأس المال.
عليه، مرافق لكم المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتناول المخاطر المرتبطة بالمنتجات والعقود المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة، وذلك بهدف تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية الكفاية رأس المال لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، وذلك إضافةً إلى إطار البنك المركزي لمعايير بازل.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يناير 2024 م.
1. مقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/2/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م. يقوم البنك المركزي بإصدار المتطلبات الإضافية المرفقة حول كفاية رأس المال للبنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
2. الهدف
الهدف من هذه الوثيقة هو تقديم مجموعة إضافية من المتطلبات الاحترازية بشأن متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والتي يجب أن تُقرأ جنبًا إلى جنب مع إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 44047144 بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق 28 ديسمبر 2022م وأي تحديثات لاحقة. تم إصدار هذه المتطلبات الإضافية لضمان احتساب المخاطر المرتبطة بالمنتجات والعقود المصرفية الإسلامية بشكل مناسب من خلال إطار كفاية رأس المال.
3. نطاق التطبيق
تنطبق هذه المتطلبات الإضافية على جميع البنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية ومرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك. حيث يتعين على البنك المحلي والذي يمتلك غالبية الأسهم في شركات تابعة مرخصة وتعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فرعية في أي ولاية قضائية أجنبية تمارس نشاط المصرفية الإسلامية اتباع هذه المتطلبات.
4. التعريفات
الكلمات والعبارات التالية، أينما ذكرت في هذه المتطلبات، سيكون لها المعاني المخصصة لها ما لم يوحي السياق بخلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يمارس نشاط المصرفية الإسلامية سواء كبنك إسلامي كامل أو من خلال نافذة إسلامية.
النافذة الإسلامية: الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والأنشطة المالية والاستثمارية.
المرابحة: عقد بيع بموجبه يبيع البنك للعميل أصلاً محدداً، حيث يكون سعر البيع هو مجموع تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه. يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد بالشراء من العميل.
المرابحة لطلب الشراء (MPO): مرابحة مع اتفاق ملزم للشراء حيث يكتسب البنك ويستلم أصلاً مع توقع أن الملتزم سيقوم بشرائه. لذلك، سيتضمن العقد شروطاً للملتزم لدفع السعر للبنك بعد استلام الأصل.
تجارة التورق أو مرابحة السلع (CMT): معاملة مرابحة تعتمد على شراء سلعة من بائع أو وسيط وإعادة بيعها للعميل على أساس مرابحة مؤجلة، تليها بيع السلعة من قبل العميل بسعر فوري لطرف ثالث بغرض الحصول على السيولة، شريطة عدم وجود روابط بين العقدين.
السَّلَم: بيع سلعة محددة من نوع معروف، وكمية وخصائص معروفة بسعر معروف يُدفع عند توقيع العقد لتسليمها في المستقبل في دفعة واحدة أو عدة دفعات.
السَّلَم الموازٍ: عقد سَّلَم ثانٍ مع طرف ثالث للاستحواذ على سلعة بسعر محدد من نوع معروف، وكمية وخصائص، والتي تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السَّلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الاستصناع: بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بناءه باستخدام مواد البائع الخاصة وتقديمه في تاريخ محدد مقابل سعر محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.
الاستصناع الموازٍ: عقد استصناع ثانٍ حيث يلتزم طرف ثالث بتصنيع/بناء أصل محدد، والذي يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الإجارة: عقد يتم إبرامه لاستئجار منفعة أصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. يمكن أن يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإيجارة، فهو ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين.
الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إيجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح المستأجر وعدًا ملزمًا بامتلاك الأصل في نهاية فترة الإيجار إما عن طريق شراء الأصل مقابل عوض رمزي، أو بدفع سعر متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. يمكن القيام بذلك من خلال وعد بالبيع، وعد بالتبرع، أو عقد تبرع مشروط.
المشاركة: عقد شراكة يوافق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما تُوزع الخسائر بناءً على حصة كل شريك من رأس المال.
المشاركة مع الإجارة: قد يقوم الشركاء الذين يمتلكون أصلًا أو عقارًا بشكل مشترك بإيجاره لطرف ثالث أو لأحد الشركاء بموجب عقد إيجارة، وبالتالي توليد دخل إيجاري للشراكة.
المشاركة مع المرابحة: بصفته مالكًا مشتركًا للأصل الأساسي، يحق للبنك الحصول على حصة من الإيرادات الناتجة عن بيع الأصل بموجب عقد مرابحة.
المضاربة: عقد شراكة بين موفر رأس المال (رب المال) ورجل الأعمال (المضارب) حيث يساهم موفر رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يتم إدارته بواسطة رجل الأعمال. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، بينما تتحمل الخسائر فقط من قبل موفر رأس المال ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء التصرف أو الإهمال أو خرق الشروط المتعاقد عليها.
القرض الحسن: قرض لفترة محددة لا يتم فرض أي معدل ربح عليه.
الوكالة: عقد وكالة حيث يعين العميل (الموكل) مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر.
5. المعالجة الاحترازية (مخاطر الائتمان ومخاطر السوق)
يجب أن تتبع حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق للبنوك التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية المعالجة الاحترازية وفقاً لإطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي. توفر هذه الفقرة متطلبات إضافية لمطابقة الأصول المتوافقة مع الشريعة مع إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي، نظراً لبنيتها وتشغيلها، من خلال المراحل المختلفة للعقد.
الجدول 5أ:مرابحة وأمر شراء غير ملزم
المرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق الأصول المتاحة للبيع (الأصل في الميزانية العمومية) غير متاح راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تم بيع الأصل ونقل الملكية إلى عميل، وسعر البيع (الحسابات المستحقة) مستحق من العميل راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح
الجدول 5ب: مرابحة وأمر شراء ملزمالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق الأصول المتاحة للبيع (الأصل في الميزانية العمومية) راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح تم بيع الأصل وتسليمه إلى عميل (الحسابات المستحقة القبض من العميل) غير متاح
الجدول 5ج: معاملات التجارة بالسلعالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق السلع في ميزانية البنك للبيع غير متاح في حالة وجود وعد ملزم من الطرف الآخر للشراء، ووجود وثائق عقد قانونية قابلة للتنفيذ، فلن يكون هناك عبء رأس المال لمخاطر السوق
في حالة عدم وجود وعد ملزم من الطرف الآخر للشراء؛ يرجى مراجعة اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
السلع المباعة والمسلّمة للعميل راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح
الجدول 5د: السَّلَم مع السَّلَم الموازٍالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق دفع سعر الشراء من قبل البنك إلى عميل/بائع السَّلَم راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق استلام السلعة المشتراة من قبل البنك غير متاح
الجدول5هـ: السَّلَم بدون السَّلَم الموازٍالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق دفع سعر الشراء من قبل البنك إلى عميل/بائع السَّلَم راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق استلام السلعة المشتراة من قبل البنك غير متاح
الجدول 5و: استصناع مع استصناع موازٍالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق مخزون العمل في العملية غير المفوتر راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المبالغ المستحقة بعد فواتير العقد
الجدول 5ز: استصناع بدون استصناع موازٍالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق مخزون العمل في العملية غير المفوتر راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المبالغ المستحقة بعد فواتير العقد غير متاح
الجدول 5ح: استصناع مع استصناع موازٍ (لتمويل المشروع)المرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق مخزون العمل في العملية غير المفوتر راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح المبالغ المستحقة بعد فواتير العقد المرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق استحقاق مدة العقد وسداد كامل سعر الشراء من قبل مشترٍ بالإستصناع غير متاح غير متاح
الجدول 5ط: استصناع بدون استصناع موازٍ (لتمويل المشروع)المرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق مبالغ المدفوعات التقدمية لمخزون العمل قيد التصنيع لدى المُصنِّع لا يوجد (لا يوجد عميل استصناع نهائي) راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الجدول 5ي: إيجار تشغيليالمرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق الأصل المتاح للتأجير (قبل توقيع عقد الإيجار) دون اتفاق إيجار ملزم غير متاح راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الأصل المتاح للتأجير (قبل توقيع عقد الإيجار) مع اتفاق إيجار ملزم راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح عند توقيع عقد الإيجار واستحقاق المدفوعات الإيجارية من المستأجر راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق استحقاق مدة العقد وإرجاع الأصل المؤجر إلى البنك غير متاح راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الجدول 5ك: الإيجارة المنتهية بالتمليك (1)المرحلة المعمول بها من العقد وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق الأصل المتاح للتأجير (قبل توقيع عقد الإيجار) دون اتفاق إيجار ملزم غير متاح راجع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الأصل المتاح للتأجير (قبل توقيع عقد الإيجار) مع اتفاق إيجار ملزم راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح عند توقيع عقد الإيجار واستحقاق المدفوعات الإيجارية من المستأجر راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح
(1) الجدول 5ك لا ينطبق على التعرضات المالية العقارية. يجب أن تواصل جميع تعرضات تمويل العقارات الهيكلية باستخدام المنهجية لتوزيع المخاطر كما هو محدد في إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي.الجدول 5ص: الإقراض على أساس قرض حسن
التعرض وزن المخاطر الائتمانية وزن مخاطر السوق الحسابات المستحقة من العميل يرجى مراجعة راجع اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان غير متاح 6. التعرضات في الأسهم
يُطلب من البنوك حساب أوزان المخاطر للأصول المتعلقة بالأسهم (مثل المشاركة / المضاربة / الوكالة) وفقًا لمعالجة الأسهم وترتيبات الانتقال في إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي.
7. تاريخ السريان
تسري هذه المتطلبات الإضافية بدءًا من 01 يناير 2024م.
الرافعة المالية
إطار عمل الرافعة المالية
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدّمة
تماشيًا مع جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على جودة ومتانة إطار نسبة الرافعة المالية، ونظرًا لإصدار إطار بازل III: نظرًا لانتهاء البنك المركزي من إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017م، فقد قرر إصدار إطار نسبة الرافعة المالية المحدث هذا ليكون بمثابة تدبير تكميلي موثوق لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لتقييد تراكم الرافعة المالية في القطاع المصرفي وتعزيز المتطلبات القائمة على المخاطر بمقياس "دعم" بسيط وشفاف وغير قائم على المخاطر.
تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.
يحل إطار نسبة الرافعة المالية الصادر بموجب هذا التعميم محل الوثيقة الإرشادية والإقرارات الاحترازية السابقة بشأن تنفيذ نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 بتاريخ 25 أغسطس 2014م.
2. نطاق التطبيق
1.2 ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2 يتبع إطار نسبة الرافعة المالية نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم لرأس المال القائم على المخاطر. يجب أن تكون معالجة الاستثمارات في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية والتجارية التي تقع خارج النطاق التنظيمي للتوحيد على النحو التالي:
(1) يجب تضمين الاستثمارات في رأس مال هذه الكيانات (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، على عكس الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للشركة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
(2) الاستثمارات في رأس مال هذه الكيانات التي تم خصمها من رأس المال من الشريحة الأولى كما هو موضح في الفقرة 2.6 أدناه، يجب استبعادها من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
3.2 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
3. الجدول الزمني للتنفيذ
سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي
يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن نسبة الرافعة المالية، باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر، خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.
5. متطلبات السياسة
1.5 يتم تعريف نسبة الرافعة المالية على أنها مقياس رأس المال (البسط) مقسومًا على مقياس التعرض (المقام). يجب التعبير عن هذه النسبة كنسبة مئوية.
2.5 مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال التنظيمي من الشق الأول1، والذي يتضمن رأس المال العادي من الشق الأول و رأس المال الإضافي من الشق الأول كما هو محدد في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي برقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012م وأي تعديلات لاحقة.
3.5 يجب أن يتبع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية عمومًا القيمة المحاسبية الإجمالية ما لم يتم ذكر معاملة مختلفة على وجه التحديد في هذا الإطار.
4.5 يجب أن يتضمن مقياس التعرض التعرضات التالية:
(1) التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء تعرضات المشتقات المدرجة في بيان المركز المالي وتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية)؛
(2) تعرضات المشتقات؛
(3) تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)؛ و
(4) البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS).
5.5 يجب حساب نسبة الرافعة المالية (مقياس رأس المال ومقياس التعرض) ورفع التقارير بها إلى البنك المركزي على أساس ربع سنوي.
6.5 يجب أن تكون نسبة الرافعة المالية للبنوك 3% على الأقل في جميع الأوقات.
1 بعبارة أخرى، فإن مقياس رأس المال المستخدم لنسبة الرافعة المالية في أي نقطة زمنية معينة هو مقياس رأس المال من الشريحة الأولى المطبق في ذلك الوقت مع الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التنظيمية المسموح بها من قِبل البنك المركزي من وقت لآخر.
6. مقاييس التعرض
1.6 لا يجوز للبنوك استخدام الضمانات المادية أو المالية أو الضمانات أو غيرها من تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان لتقليل مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، ولا يجوز للبنوك مقاصة الأصول والالتزامات، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي.
2.6 أي بند يتم خصمه من رأس المال الأساسي وفقًا للوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012م وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، بخلاف تلك المتعلقة بالالتزامات، يمكن خصمه من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. فيما يلي ثلاثة أمثلة:
(1) عندما لا يتم تضمين كيان مصرفي أو مالي أو تأميني في النطاق التنظيمي للتوحيد كما هو موضح في الفقرة 2.2، فإن مبلغ أي استثمار في رأس مال هذا الكيان يتم خصمه كليًا أو جزئيًا من رأس مال حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك يتبع نهج الخصم المقابل في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، يمكن أيضًا خصمه من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية؛
(2) بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، فإن فائض إجمالي المخصصات المؤهلة بموجب قسم التصنيف الداخلي (IRB) في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة يتطلب خصم أي عجز في مخزون المخصصات المؤهلة المتعلقة بمبالغ الخسارة المتوقعة من رأس مال CET1. يمكن خصم نفس المبلغ من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية؛ و
(3) يجب خصم تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لتعرضات المراكز الأقل سيولة، بخلاف تلك المتعلقة بالالتزامات، والتي يتم خصمها من رأس المال من الشريحة الأولى الأول وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل، من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
3.6 لا يجوز خصم بنود الالتزامات من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. على سبيل المثال، لا يجوز خصم المكاسب/ الخسائر على الالتزامات بالقيمة العادلة أو تعديلات القيمة المحاسبية على التزامات المشتقات بسبب التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك كما هو موضح في قسم "المكاسب والخسائر التراكمية بسبب التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالالتزامات المالية بالقيمة العادلة" في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III بموجب التعميم رقم 341000015689 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات لاحقة، من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
4.6 وفيما يتعلق بالتوريق التقليدي، يجوز للبنك المصدر استبعاد التعرضات المورقة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية إذا كان التوريق يلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر2. يتعين على البنوك التي تستوفي هذه الشروط أن تدرج أي تعرضات للتوريق محتفظ بها في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لديها. في جميع الحالات الأخرى، عندما لا تفي تعرضات التوريق التقليدي بالمتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر أو التوريق الاصطناعي، فيجب تضمين تعرض التوريق في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
5.6 ينبغي على البنوك أن تكون حذرة بشكل خاص تجاه المعاملات والهياكل التي تؤدي إلى عدم فهم مصادر الرافعة المالية للبنوك على نحو ملائم. تتضمن أمثلة المخاوف التي قد تنشأ في مثل هذا الإجراء لتقليل المعاملات والهياكل المتعلقة بنسب الرافعة المالية ما يلي:
(1) معاملات تمويل الأوراق المالية التي يزداد فيها تعرض الطرف المقابل مع انخفاض جودة ائتمان الطرف المقابل، أو معاملات تمويل الأوراق المالية حيث ترتبط جودة ائتمان الطرف المقابل بشكل إيجابي بقيمة الأوراق المالية المستلمة في المعاملة (أي تنخفض جودة ائتمان الطرف المقابل عندما تنخفض قيمة الأوراق المالية)؛
(2) البنوك التي تعمل عادةً كجهة رئيسية ولكنها تتبنى نموذج الوكالة للتعامل في المشتقات والمعاملات المالية قصيرة الأجل من أجل الاستفادة من المعاملة الأكثر تفضيلاً المسموح بها لمعاملات الوكالة بموجب إطار نسبة الرافعة المالية؛
(3) عمليات مقايضة الضمانات المنظمة للتخفيف من إدراجها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية؛ أو استخدام الهياكل لنقل الأصول خارج بيان المركز المالي.
إن قائمة الأمثلة الواردة أعلاه ليست شاملة بأي حال من الأحوال.
6.6 ينبغي إدراج احتياطيات البنك المركزي ضمن مقياس التعرض للرافعة المالية. يجوز للبنك المركزي إعفاء احتياطيات البنك مؤقتًا من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية في حالات استثنائية ومتى رأى ذلك ضروريًا.
2 وفقًا للفقرة 24.18 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
7. معالجة بنود مقياس التعرض
1.7 تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي
1.1.7 يجب تضمين جميع أصول بيان المركز المالي، بما في ذلك ضمانات المشتقات وضمانات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) المدرجة في بيان المركز المالي في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية باستثناء ما يلي:
(1) المشتقات المالية المدرجة في بيان المركز المالي وأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) المغطاة بالمشتقات المالية 3.7 معاملات تمويل الأوراق المالية الواردة أدناه.
(2) الأصول الائتمانية: عندما يعترف البنك وفقًا للإطار التشغيلي المحاسبي الخاص به بالأصول الائتمانية المدرجة في بيان المركز المالي، يمكن استبعاد هذه الأصول من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية شريطة أن تفي الأصول بمعايير IFRS 9 لإلغاء الاعتراف، وحيثما ينطبق ذلك، معايير IFRS 10 لإلغاء التوحيد.
2.1.7 يتم تضمين الأصول (بخلاف المشتقات) المدرجة في بيان المركز المالي في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بقيمها المحاسبية مطروحًا منها الخصومات المتعلقة المخصصات المحددة المرتبطة بها.
3.1.7 ينبغي خصم المخصصات العامة أو احتياطيات خسائر القروض العامة التي تقلل من رأس المال التنظيمي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. لأغراض مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، ينطبق تعريف المخصصات العامة/ احتياطيات خسائر القروض العامة على جميع البنوك بغض النظر عما إذا كانت تستخدم النهج المعياري أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لمخاطر الائتمان لحسابات رأس المال القائمة على المخاطر.
4.1.7 تختلف العمليات المحاسبية لعمليات الشراء أو البيع بالطريقة العادية3 للأصول المالية التي لم يتم تسويتها (المشار إليها فيما بعد باسم "الصفقات غير المستقرة") عبر الأطر المحاسبية وداخلها. يمكن تسجيل الصفقات غير المستقرة في تاريخ التداول (محاسبة تاريخ الصفقة) أو في تاريخ التسوية (محاسبة تاريخ التسوية). لغرض قياس نسبة التعرض للرافعة المالية، يجب أن تكون المعالجة على النحو التالي:
(1) يجب على البنوك التي تستخدم محاسبة تاريخ الصفقة: عكس أي تعويض بين المستحقات النقدية للمبيعات غير المستقرة ومستحقات الدفع لعمليات الشراء غير المستقرة للأصول المالية التي قد يتم الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، ولكن يجوز لها إجراء تعويض بين تلك المستحقات النقدية والمدفوعات النقدية (بغض النظر عما إذا كان هذا التعويض معترف به بموجب الإطار المحاسبي المعمول به) إذا توفرت الشروط التالية:
أ. يتم تقييم الأصول المالية المشتراة والمباعة المرتبطة بالمدفوعات النقدية والمستحقات المدينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإدراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي.
ب. تتم تسوية معاملات الأصول المالية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
(2) البنوك التي تستخدم تاريخ التسوية: سوف تخضع المحاسبة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 4.7 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.
5.1.7 يشير مصطلح تجميع النقد إلى الترتيبات التي تنطوي على منتجات الخزانة حيث يقوم البنك بدمج الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لعدة حسابات فردية للعملاء المشاركين في رصيد حساب واحد لتسهيل إدارة النقد و/أو السيولة. لأغراض قياس تعرض نسبة الرافعة المالية، يجب أن يكون التعامل مع تجميع النقد على النحو التالي:
(1) عندما تستلزم اتفاقية تجميع النقد نقل الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لحسابات العملاء المشاركين الأفراد إلى رصيد حساب واحد على الأقل يوميًا، فإن الحسابات الفردية للعملاء المشاركين تعتبر ملغاة وتتحول إلى رصيد حساب واحد عند التحويل شريطة ألا يكون البنك مسؤولاً عن الأرصدة على أساس فردي عند التحويل. وبالتالي، فإن أساس مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية لمثل هذه الاتفاقية لتجميع النقد هو رصيد الحساب الفردي وليس الحسابات الفردية للعملاء المشاركين
(2) إذا لم يتم نقل الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لحسابات العملاء المشاركين الفردية يوميًا، فيُعتبر الإلغاء والتحويل إلى رصيد حساب واحد قد حدث، وقد يكون رصيد الحساب الفردي هذا بمثابة أساس لمقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بشرط توافر جميع الشروط التالية:
أ. بالإضافة إلى توفير الحسابات الفردية المتعددة للعملاء المشاركين، فإن ترتيب تجميع النقد يوفر حسابًا واحدًا، يمكن نقل أرصدة جميع حسابات العملاء المشاركين الفردية إليه وبالتالي إلغائها؛
ب. أولاً، يتمتع البنك بحق قانوني قابل للتنفيذ في تحويل أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين إلى حساب واحد بحيث لا يكون البنك مسؤولاً عن الأرصدة على أساس فردي، وثانيًا، في أي وقت، يجب أن يتمتع البنك بالسلطة التقديرية وأن يكون في وضع يسمح له بممارسة هذا الحق؛
ج. عدم وجود أي تباينات في تواريخ الاستحقاق بين أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين المدرجة في اتفاقية تجميع النقد أو أن جميع الأرصدة إما يتم سدادها بين خلال يوم واحد أو عند الطلب؛ و
د. يقوم البنك بتحصيل أو دفع الفائدة و/أو الرسوم بناءً على الرصيد المجمع للحسابات الفردية للعملاء المشاركين المضمنة في اتفاقية تجميع النقد.
هـ. لا يرى البنك المركزي أن معدّل تحويل أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين إلى حساب واحد أمرًا غير ملائم.
في حالة عدم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن تنعكس الأرصدة الفردية لحسابات العملاء المشاركين بشكل منفصل في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
3 "عمليات الشراء والبيع بالطريقة العادية" هي مشتريات أو مبيعات للأصول المالية بموجب عقود تتطلب شروطها تسليم الأصول في الإطار الزمني الذي يتم تحديده عمومًا من خلال اللوائح أو الاتفاق في السوق المعنية.
2.7 تعرضات المشتقات
1.2.7 معالجة المشتقات:
تتضمن تعرضات المشتقات المالية المكونات التالية بموجب مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية:
(1) تكلفة الاستبدال (RC)
(2) التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)
2.2.7 العملية الحسابية لحساب المشتقات
(1) يتعين على البنوك حساب تعرضاتها المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية، بما في ذلك عندما يبيع البنك الحماية باستخدام مشتق ائتماني وفقًا للفقرة الفرعية (4) أدناه
(2) في حالة تعرض المشتقات المالية المغطاة بعقد مقاصة ثنائي مؤهل كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) أدناه، يجوز تطبيق معاملة محددة.
(3) تخضع المشتقات الائتمانية المكتوبة لمعاملة إضافية، كما هو موضح في الفقرات من 8.2.7 إلى 15.2.7 أدناه.
(4) بالنسبة لمعاملات المشتقات التي لا يغطيها عقد مقاصة ثنائية مؤهل، كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) أدناه، سيتم تحديد المبلغ المدرج في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية لكل معاملة على حدة، على النحو التالي:
مقياس التعرض = ألفا * (RC + PFE)
حيث:
أ. ألفا = 1.4؛
ب. RC = تكلفة الاستبدال محسوبة كالآتي:
حيث:
■ V هي القيمة السوقية لمعاملة المشتقات الفردية أو معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة؛
■ CVMr هو هامش التغير النقدي المستلم الذي يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 4.2.7 والذي لم يخفض المبلغ به بالفعل القيمة السوقية لمعاملة المشتقات (5) بموجب المعيار التشغيلي المحاسبي للبنك؛ و
■ CVMp هو هامش التغير النقدي الذي يقدمه البنك والذي يلبي نفس الشروط.
■ إذا لم يكن هناك مقياس محاسبي للتعرض لبعض الأدوات المشتقة لأنها تُحفظ (بالكامل) خارج بيان المركز المالي، فيجب على البنك استخدام مجموع القيم العادلة الإيجابية لهذه المشتقات كتكلفة بديلة.
ج. PFE = يجب حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لتعرضات المشتقات وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان في الفقرات 22.6إلى 79.6. حسابيًا:
حيث:
■ المضاعف ثابت عند "واحد".
■ عند حساب مكوّن الإضافات الإجمالي، بالنسبة لجميع المعاملات المغطاة بهامش، يمكن استخدام عامل الاستحقاق المنصوص عليه في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادرة عن البنك المركزي في الفقرات 51.6 إلى 56.6. علاوة على ذلك، بما أن الخيارات المكتوبة تخلق تعرضًا للأصل الأساسي، فيجب تضمينها في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية من خلال تطبيق المعالجة المطلوبة، حتى إذا تم السماح بخيارات مكتوبة معينة بمعاملة التعرض الصفري عند التخلف عن السداد (EAD) المسموح بها في الإطار القائم على المخاطر.
(5) المقاصة الثنائية: عندما يكون عقد المقاصة الثنائية المؤهل ساريًا، سيتم تطبيق ما يلي:
أ. يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة.
ب. يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في النقطة (أ) أعلاه، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى.
ج. في كلتا الحالتين أعلاه؛ (أ) و (ب)، سيحتاج البنك إلى إثبات أنه لديه:
■ عقد أو اتفاقية مقاصة مع الطرف المقابل تخلق التزامًا قانونيًا واحدًا يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي من الأسباب التالية: التخلف عن السداد أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة؛
■ آراء قانونية مكتوبة ومسببة مفادها أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
- قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
- القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
- القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
■ الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
■ لا يُسمح باتفاقيات المقاصة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، إذا كانت المقاصة قابلة للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فسيتم السماح بالمقاصة للتعرضات الإيجابية والسلبية للسوق في تلك الولاية القضائية؛4
(6) لن تكون العقود التي تحتوي على بنود الانسحاب مؤهلة للمقاصة لغرض حساب مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية وفقًا لهذا الإطار. بند الانسحاب هو بند يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
3.2.7.
(1) الضمانات المستلمة
أ. إن الضمانات المستلمة فيما يتصل بعقود المشتقات لها تأثيران معاكسان على الرافعة المالية:
■ تقليل التعرض للطرف المقابل
■ زيادة الموارد الاقتصادية المتاحة للبنك، حيث يستطيع البنك استخدام الضمانات لتمويل نفسه.
ب. إن الضمانات التي يتم استلامها فيما يتصل بعقود المشتقات لا تقلل بالضرورة من الرافعة المالية المتأصلة في مركز المشتقات لدى البنك، وهو ما يحدث عمومًا إذا لم يتم تقليل تعرض التسوية الناشئ عن عقد المشتقات الأساسي.
ج. لا ينبغي أن يتم تقاص الضمانات المستلمة من تعرضات المشتقات، سواء كان التقاص مسموحًا به أم لا بموجب التشغيل المحاسبي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر. من خلال تطبيق 2.2.7 (طريقة حساب المشتقات) أعلاه، لا يجوز للبنوك تخفيض مبلغ مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية من خلال أي ضمانات تتلقاها من الطرف المقابل. ويعني هذا أن تكلفة الاستبدال لا يمكن تخفيضها من خلال الضمانات المستلمة وأن المضاعف المشار إليه في الفقرة 2.2.7 ثابت عند واحد لغرض حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). ومع ذلك، فإن عامل الاستحقاق في حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يمكنه تحديد التأثير المخفض للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) من التبادل المنتظم لهامش التغير كما هو محدد أعلاه في الفقرة 2.2.7.
(2) الضمانات المقدمة
يتعين على البنوك زيادة مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لديها بمقدار أي ضمانات مشتقة مقدمة حيث أدى توفير تلك الضمانات إلى خفض قيمة الأصول المدرجة في بيان المركز المالي لديها بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي الخاص بها.
4.2.7 معالجة هامش التغير النقدي:
(1) معالجة تعرضات المشتقات لغرض قياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يمكن النظر إلى الجزء النقدي من هامش التغير المتبادل بين الأطراف المقابلة كشكل من أشكال الدفع قبل التسوية إذا تم استيفاء الشروط التالية:
أ. لا يتم تسوية الصفقات من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)5، ولا يتم فصل النقد الذي يتلقاه الطرف المقابل المتلقي. من شأن هامش التغير النقدي أن يلبي معيار عدم الفصل إذا لم يكن لدى الطرف المقابل المتلقي أي قيود بموجب القانون أو اللوائح أو أي اتفاق مع الطرف المقابل بشأن القدرة على استخدام النقد المستلم (أي أن هامش التغير النقدي الذي يتم استلامه يُستخدم كنقد خاص به).
ب. يتم حساب هامش التغير وتبادله على أساس يومي على الأقل بناءً على التقييم السوقي لمراكز المشتقات. لتلبية هذا المعيار، يجب تقييم مراكز المشتقات المالية يوميًا ويجب تحويل هامش التغير النقدي يوميًا على الأقل إلى الطرف المقابل أو إلى حساب الطرف المقابل، حسب الاقتضاء. من شأن هامش التغير النقدي المتبادل في صباح اليوم التالي للتداول بناءً على قيم السوق السابقة في نهاية اليوم أن يلبي هذا المعيار.
ج. يتم استلام هامش التغير بالعملة المحددة في عقد المشتقات، أو اتفاقية المقاصة الرئيسية الحاكمة (MNA)، أو ملحق دعم الائتمان (CSA) لاتفاقية المقاصة الرئيسية المؤهلة أو كما هو محدد في أي اتفاقية مقاصة مع لجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
د. هامش التغير المتبادل هو المبلغ الكامل الذي سيكون ضروريًا لوضع حد لتعرض سعر السوق للمشتقات الخاضعة للحد الأدنى ومبالغ التحويل الدنيا المطبقة على الطرف المقابل. في حالة نشوء نزاع على الهامش، يمكن تحديد مبلغ هامش التغير غير المتنازع عليه الذي تم تبادله.
هـ. تتم تغطية المعاملات المشتقة وهامش التغير بواسطة اتفاقية تقاص رئيسية (MNA) واحدة بين الكيانات القانونية التي هي الأطراف المقابلة في المعاملات المشتقة. يجب أن تنص اتفاقية التقاص الرئيسية المتبادلة صراحة على موافقة الأطراف المقابلة على تسوية أي التزامات سداد مغطاة باتفاقية التسوية المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار أي هامش تغير تم استلامه أو تقديمه في حالة وقوع حدث ائتماني يتعلق بأي من الطرفين المقابلين. يجب أن تكون اتفاقية التقاص الرئيسية قابلة للتنفيذ قانونًا وأن تكون سارية المفعول (أي أنها يلبي الشروط الواردة في الفقرة (ج) من الفقرة الفرعية (5) والفقرة الفرعية (6) من الفقرة 7.2.2 حساب المشتقات أعلاه) في جميع الولايات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك في حالة التخلف عن السداد أو الإفلاس أو الإعسار.6
(2) إذا لم تتم تلبية الشروط الواردة أعلاه، يمكن استخدام الشق النقدي من هامش التغير المستلم لتقليل الشق المتعلق بتكلفة الاستبدال من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية، ويمكن خصم أصول المستحقات من هامش التغير النقدي المقدم من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية على النحو التالي:
أ. في حالة استلام هامش التغير النقدي، يجوز للبنك المتلقي خفض تكلفة الاستبدال (ولكن ليس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل "PFE") لمبلغ التعرض لأصل المشتقات كما هو محدد في الفقرة 2.2.7 أعلاه.
ب. في حالة هامش التغير النقدي المقدم إلى الطرف المقابل، يجوز للبنك المرسل خصم المبلغ المستحق الناتج من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية. حيث يتم الاعتراف بهامش التغير النقدي كأصل بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي للبنك، وبدلاً من ذلك يتم تضمين هامش التغير النقدي المقدم في حساب تكلفة استبدال المشتقات كما هو محدد في 2.2.7 أعلاه.
5.2.7 معالجة خدمات التقاص:
(1) عندما يعمل البنك كعضو مقاصة (CM)7 يقدم خدمات التقاص للعملاء.
أ. يجب أن يتم التعامل مع التعرضات التجارية التي يتعرض لها عضو المقاصة تجاه الطرف المقابل المركزي (CCP) والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغييرات في قيمة معاملاته في حالة تخلف الطرف المقابل المركزي (CCP) عن السداد من خلال تطبيق نفس المعالجة التي تنطبق على أي نوع آخر من معاملات المشتقات.
ب. إذا لم يكن عضو المقاصة (CM)، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها في حالة تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد، فلا يحتاج عضو المقاصة (CM) إلى الاعتراف بتعرضات التداول الناتجة عن الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية.
(2) يقدم البنك خدمات المقاصة باعتباره "عميلاً من مستوى أعلى" ضمن هيكل عملاء متعدد المستويات8، فلا ينبغي للبنك أن يعترف في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بتعرضات التداول الناتجة لعضو المقاصة (CM) أو للكيان الذي يعمل كعميل من مستوى أعلى للبنك في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية إذا كان يفي بجميع الشروط التالية:
أ. يتم تحديد معاملات التعويض من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) باعتبارها معاملات عملاء من المستوى الأعلى ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) و/أو عضو المقاصة (CM)، حسب الاقتضاء، بموجب الترتيبات التي تمنع أي خسائر للعميل من المستوى الأعلى بسبب:
■ التأخر عن السداد أو إعسار عضو المقاصة (CM)،
■ تخلف عملاء عضو المقاصة (CM) الآخرين أو إعسارهم، و
■ تخلف كلاً من عضو المقاصة (CM) وأي من عملائه الآخرين أو إعسارهم، و
ب. يجب أن يكون البنك قد أجرى مراجعات قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعات إضافية حسب الاقتضاء لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة.
ج. تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة (CM) المتعثر أو المعسر من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، إذا تخلف عضو المقاصة (CM) عن السداد أو أصبح معسرًا10. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العملاء من المستوى الأعلى والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل من المستوى الأعلى إغلاق المركز بالقيمة السوقية؛
د. لا يلتزم البنك بتعويض عملائه عن أي خسائر متكبدة في حالة تخلف أي من عضو المقاصة (CM) أو الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
(3) يمكن حساب تعرضات المشتقات المرتبطة بعرض البنك من خدمات المقاصة المقدمة للعملاء، تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للعميل (أو التعرض "للعميل من المستوى الأدنى" في حالة هيكل العملاء متعدد المستويات) وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفقرات 15.6إلى 80.6..11 لتحديد تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، يجب أن يقتصر مبلغ الهامش الأولي الذي يتلقاه البنك من عميله والذي قد يتم تضمينه في قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها (C) ومبلغ صافي الضمان المستقل (NICA) على المبلغ الذي يخضع للفصل المناسب من قِبل البنك كما هو محدد في الولاية القضائية ذات الصلة.
6.2.7 إذا دخل العميل في معاملة مشتقات مع طرف مقابل مركزي (CCP) مباشرة، يضمن فيها عضو المقاصة (CM) أداء تعرضات عميله للتداول بالمشتقات المالية أمام الطرف المقابل المركزي (CCP). يجب على البنك الذي يعمل كعضو مقاصة (CM) للعميل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) أن يحسب تعرضه لنسبة الرافعة المالية ذات الصلة الناتجة عن الضمان كتعرض للمشتقات كما هو موضح في الفقرات من 2.2.7 إلى 4.2.7 أعلاه، كما لو كان قد دخل مباشرة في المعاملة مع العميل، بما في ذلك ما يتعلق باستلام أو توفير هامش التغير النقدي.
7.2.7 يمكن اعتبار الكيانات التابعة للبنك التي تعمل كعضو مقاصة (CM) عملاء إذا كانت خارج نطاق التوحيد التنظيمي ذي الصلة عند المستوى الذي يتم فيه تطبيق نسبة الرافعة المالية. على النقيض من ذلك، إذا كان الكيان التابع يقع ضمن النطاق التنظيمي للدمج، يتم القضاء على التداول بين الكيان التابع وعضو المقاصة (CM) في سياق الدمج ولكن لا يزال لدى عضو المقاصة (CM) تعرض تداول للطرف المقابل المركزي (CCP). في هذه الحالة، سيتم اعتبار المعاملة مع الطرف المقابل المركزي (CCP) معاملة خاصة ولن ينطبق الإعفاء الوارد في الفقرة 5.2.7 أعلاه.
8.2.7 بالإضافة إلى تعرض المخاطر الائتمان المكتوبة الناشئة عن القيمة العادلة للعقود، فإن المشتقات الائتمانية المكتوبة تخلق تعرضًا ائتمانيًا افتراضيًا ينشأ عن الجدارة الائتمانية للكيان. ينبغي للبنوك أن تتعامل مع مشتقات الائتمان المكتوبة بشكل متسق مع الأدوات النقدية (مثل القروض والسندات) لأغراض مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
9.2.7 لتحديد التعرض الائتماني لكيان معين، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة المشتقات والضمانات ذات الصلة أعلاه، يجب تضمين المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بمشتق ائتماني مكتوب في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ما لم يتم تضمين المشتق الائتماني المكتوب في معاملة تمت مقاصتها نيابة عن عميل للبنك يعمل كعضو مقاصة (CM) (أو يعمل كمقدم خدمات مقاصة في هيكل عملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقرة 5.2.7 وتفي المعاملة بمتطلبات الفقرة 5.2.7 لاستبعاد تعرضات التداول للطرف المقابل المركزي (QCCP) (أو في حالة هيكل عملاء متعدد المستويات، متطلبات الفقرة 7.2.5 لاستبعاد تعرضات التداول لعضو المقاصة (CM) أو الطرف المقابل المركزي (QCCP)).
10.2.7 "المبلغ الاسمي الفعلي" الذي يتم الحصول عليه عن طريق تعديل المبلغ الاسمي ليعكس التعرض الحقيقي للعقود التي يتم رفعها أو تعزيزها بطريقة أخرى من خلال هيكل المعاملة. علاوة على ذلك، قد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي لمشتق الائتمان المكتوب من خلال أي تغيير سلبي في مبلغ القيمة العادلة الذي تم دمجه في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بالمشتق الائتماني المكتوب13,12. يمكن تخفيض المبلغ الناتج بمقدار المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ائتماني تم شراؤه بنفس الاسم المرجعي، بشرط:
(1) تخضع حماية الائتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان لنفس الشروط المادية أو شروط أكثر تحفظًا مثل تلك الموجودة في مشتقات الائتمان المكتوبة المقابلة. ويضمن هذا أنه إذا قدم البنك حماية مكتوبة من خلال نوع ما من مشتقات الائتمان، فقد لا يعترف البنك بالتعويض من مشتق ائتماني آخر تم شراؤه إلا بالقدر الذي تتأكد به قدرة الحماية المشتراة على تقديم المدفوعات في جميع الحالات المستقبلية المحتملة. تتضمن الشروط الجوهرية مستوى التبعية والخيارية وأحداث الائتمان والمرجع وأي خصائص أخرى ذات صلة بتقييم المشتق. على سبيل المثال، سيؤدي تطبيق نفس شرط الشروط الجوهرية إلى المعالجات التالية:
أ. في حالة مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، فإن حماية الائتمان المشتراة من خلال مشتقات الائتمان تعتمد على التزام مرجعي يحتل مرتبة متساوية مع الالتزام المرجعي الأساسي للمشتق الائتماني المكتوب أو يكون أدنى منه. قد تعوض حماية الائتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان المرتبطة بمركز تابع مشتقات الائتمان المكتوبة على مركز أكثر أولوية لنفس الكيان المرجعي طالما أن حدث الائتمان على الأصل المرجعي ذو الأولوية من شأنه أن يؤدي إلى حدث ائتماني على الأصل المرجعي التابع؛
ب. بالنسبة لمنتجات الشريحة، يجب أن تكون الحماية الائتمانية التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان على أساس التزام مرجعي بنفس مستوى الأولوية.
(2) إن المدة المتبقية لاستحقاق الحماية الائتمانية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان تساوي أو تفوق المدة المتبقية لاستحقاق مشتقات الائتمان المكتوبة؛
(3) لا يتم شراء الحماية الائتمانية التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان من طرف مقابل تكون جودة ائتمانه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقيمة الالتزام المرجعي بالمعنى المحدد في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي الفقرة 48.7. لا يجوز أن تكون جودة الائتمان للطرف المقابل مرتبطة بشكل إيجابي بقيمة الالتزام المرجعي (أي أن جودة الائتمان للطرف المقابل تنخفض عندما تنخفض قيمة الالتزام المرجعي وتزداد قيمة المشتق الائتماني المشتراة). عند اتخاذ هذا القرار، ليس من الضروري وجود ارتباط قانوني بين الطرف المقابل والكيان المرجعي الأساسي.
(4) في حالة تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ائتماني مكتوب من خلال أي تغيير سلبي في القيمة العادلة المنعكسة في رأس مال البنك من الشق الأول (Tier 1)، فيجب أيضًا تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لحماية الائتمان التعويضية التي تم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان من خلال أي تغيير إيجابي ناتج في القيمة العادلة المنعكسة في رأس مال البنك من الشق الأول (Tier 1)؛ و
(5) لا يتم تضمين حماية الائتمان التي تم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان في معاملة تم تسويتها نيابة عن العميل (أو تم تسويتها من قِبل البنك في دوره كمقدم خدمات مقاصة في هيكل خدمات العملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقرة 5.2.7)، والتي يتم استبعاد المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بالمشتق الائتماني المكتوب المقابل من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية وفقًا لهذه الفقرة.
11.2.7 يشير المشتق الائتماني المكتوب إلى مجموعة واسعة من المشتقات الائتمانية التي يوفر البنك من خلالها حماية ائتمانية فعالة ولا يقتصر فقط على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ومقايضات العائد الإجمالي. على سبيل المثال، تعتبر جميع الخيارات التي يلتزم البنك فيها بتوفير الحماية الائتمانية في ظل ظروف معينة بمثابة "مشتقات ائتمانية مكتوبة". يمكن تعويض المبلغ الاسمي الفعلي لمثل هذه الخيارات التي يبيعها البنك بالمبلغ الاسمي الفعلي للخيارات التي يحق للبنك بموجبها شراء حماية الائتمان والتي تفي بشروط الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 أعلاه. كما يمكن اعتبار أن شرط الشروط المادية نفسها، أو شروط أكثر تحفظًا، مثل تلك الموجودة في مشتقات الائتمان المكتوبة المقابلة كما هو مذكور في الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 أعلاه قد تم الوفاء به فقط عندما يكون سعر التنفيذ للحماية الائتمانية الأساسية المشتراة مساويًا لسعر التنفيذ للحماية الائتمانية الأساسية المبيعة، أو أقل منه.
12.2.7 ولأغراض الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 أعلاه، لا يُعتبر اسمان مرجعيان متطابقين إلا إذا كانا يشيران إلى نفس الكيان القانوني. قد تعوض الحماية الائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان الحماية الائتمانية المبيعة على الأسماء المرجعية الفردية، إذا كانت الحماية الائتمانية المشتراة معادلة اقتصاديًا لشراء الحماية الائتمانية بشكل منفصل لكل من الأسماء الفردية في المجموعة (سيكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال إذا كان البنك يشتري الحماية الائتمانية على هيكل توريق كامل).
13.2.7 إذا قام أحد البنوك بشراء حماية ائتمانية على مجموعة من الأسماء المرجعية من خلال مشتقات ائتمانية وكانت حماية الائتمان المشتراة لا تغطي المجموعة بأكملها (أي أن الحماية تغطي مجموعة فرعية فقط من المجموعة، كما في حالة مشتقات الائتمان غير القابلة للسداد أو شريحة التوريق)، فلا ينبغي تعويض مشتقات الائتمان المكتوبة على الأسماء المرجعية الفردية. ومع ذلك، قد تعوض مثل هذه الحماية الائتمانية المشتراة مشتقات الائتمان المكتوبة في مجموعة بشرط أن تغطي الحماية الائتمانية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان كامل المجموعة الفرعية للمجموعة التي تم بيع الحماية الائتمانية عليها.14
14.2.7 عندما يشتري البنك حماية ائتمانية من خلال مقايضة العائد الإجمالي (TRS) ويسجل المدفوعات الصافية المستلمة كدخل صاف، لكنه لا يسجل التدهور التعويضي في قيمة المشتقات الائتمانية المكتوبة (إما من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو بإضافة الاحتياطيات) في رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، فلن يتم الاعتراف بحماية الائتمان لغرض تعويض المبالغ الاسمية الفعلية المتعلقة بالمشتقات الائتمانية المكتوبة.
15.2.7 نظرًا لأن مشتقات الائتمان المكتوبة مدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بمبالغها الاسمية الفعلية، وتخضع أيضًا لمبالغ التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، فقد يكون مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لمشتقات الائتمان المكتوبة مبالغًا فيه. لذلك، يجوز للبنوك اختيار استبعاد جزء من المشتقات الائتمانية المكتوبة التي لا يتم تعويضها وفقًا للفقرتين 9.2.7 و10.2.7 15 والتي يتم تضمين المبلغ الاسمي الفعلي لها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية من مجموعة المقاصة لحساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
4 الفقرة 14 من تعميم البنك المركزي رقم 42008998 بتاريخ 18/02/1442هـ بشأن متطلبات هامش المشتقات المالية غير الخاضعة للمقاصة المركزية
5 يتم تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي بموجب الفقرة 3 "التعريفات".
6 ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح اتفاقية التقاص الأساسية "MNA" أي اتفاقية مقاصة توفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للتعويض (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بالنسبة لاتفاقيات المقاصة التي تستخدمها مراكز المقاصة المركزية، لم تظهر حاليًا أي معايير يمكن مقارنتها باتفاقيات المقاصة خارج البورصة للتداول الثنائي) ويمكن اعتبار أن اتفاقية التقاص الأساسية (MNA) الرئيسية بمثابة اتفاقية تقاص أساسية (MNA) مفردة.
7 يتم تعريف المصطلحات "عضو المقاصة" و"تعرض التداول" و"الطرف المقابل المركزي" و"الطرف المقابل المركزي المؤهل" في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي بموجب الفقرة 3 "التعريفات”. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "تعرض التداول" الهامش الأولي بغض النظر عما إذا كان قد تم إيداعه بطريقة تجعله بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي أم لا.
8 هيكل العملاء متعدد المستويات هو هيكل يمكن للبنوك من خلاله المقاصة مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضوًا في المقاصة المباشرة، ولكنها في حد ذاتها عميل لدى عضو مقاصة (CM) أو عميل مقاصة آخر. يشير مصطلح "العميل ذو المستوى الأعلى" إلى المؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة.
9 في حالة إفلاس عضو المقاصة، لا يوجد عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) أمام نقل الضمانات التابعة لعملاء عضو المقاصة المتخلف عن السداد إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، أو إلى أحد أعضاء المقاصة الآخرين الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل.
10 إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) وعزم من القطاع على استمرار هذه الممارسة، فيجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة أن وثائق الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لا يحظر نقل صفقات العملاء لا تكفي للقول إنه من المرجح للغاية أن يتم نقلها.
11 يشير مصطلح "عميل من المستوى الأدنى" إلى المؤسسة التي تقوم بالتسوية من خلال هذا العميل.
12 على سبيل المثال، إذا كان المشتق الائتماني المكتوب له قيمة عادلة موجبة قدرها 20 في تاريخ واحد وكانت لها قيمة عادلة سالبة قدرها 10 في تاريخ إعداد التقارير اللاحق، فقد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعال للمشتقة الائتمانية بمقدار 10. لا يمكن تخفيض المبلغ الإفتراضي الفعلي بمقدار 30. ومع ذلك، إذا كان للمشتق الائتماني في تاريخ إعداد التقارير اللاحق قيمة عادلة موجبة مقدارها خمسة، فلا يمكن تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي على الإطلاق.
13 تتوافق هذه المعالجة مع الأساس المنطقي الذي ينص على أن المبالغ الاسمية الفعلية المدرجة في مقياس التعرض قد تكون محدودة بأقصى مستوى للخسارة المحتملة، مما يعني أن الخسارة المحتملة القصوى في تاريخ إعداد التقارير هي المبلغ الاسمي للمشتق الائتماني مطروحًا منه أي قيمة عادلة سلبية خفضت بالفعل رأس المال من الشق الأول (Tier 1).
14 بعبارة أخرى، لا يمكن التعرف على التعويض إلا عندما تكون مجموعة الكيانات المرجعية ومستوى التبعية في كلتا المعاملتين متطابقتين.
15 تشير إزالة إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المرتبطة بمشتق ائتماني من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية فقط إلى التعويض عن الحماية الائتمانية التي تم شراؤها من خلال مشتق ائتماني وفقًا للفقرتين 9.2.7 و10.2.7 وليس إلى خفض المبلغ الاسمي الفعلي نتيجة للتغير السلبي في القيمة العادلة الذي أدى إلى خفض رأس المال من الشق الأول (Tier 1).3.7 تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية
1.3.7 عادة ما يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش، في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
2.3.7 وتحدد المعالجة أن الإقراض والاقتراض المضمون على هيئة معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) يشكل مصدرًا مهمًا للرافعة المالية، ويضمن التنفيذ الدولي المتسق من خلال توفير مقياس مشترك للتعامل مع الاختلافات الرئيسية في الأطر التشغيلية المحاسبية.
معالجة مخاطر معاملات تمويل الأوراق المالية:
3.3.7 البنك الذي يعمل كجهة رئيسية (المعالجة العامة): يجب تضمين مجموع المبالغ أدناه في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية:
(1) سيتم ضبط إجمالي أصول تمويل الأوراق المالية (SFT) 16 التي تم تحديدها لأغراض المحاسبة (أي بدون حساب المقاصة المحاسبية)17 كالتالي:
أ. يتم استثناء قيمة أي أوراق مالية تم استلامها بموجب اتفاقية تمويل بالأوراق المالية (SFT) من مقياس نسبة الرافعة المالية، عندما يقوم البنك بإدراج هذه الأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي الخاص به.
ب. یمكن احتساب صافي الذمم النقدیة الدائنة والمدینة في عملیات تمویل الأوراق المالیة (SFTs) مع نفس الطرف المقابل إذا تم استیفاء جمیع المعاییر التالیة :
■ تتمتع المعاملات بنفس تاريخ التسوية النهائي المحدد؛ وعلى وجه الخصوص، المعاملات التي ليس لها تاريخ انتهاء محدد ولكن يمكن لأي طرف من طرفي المعاملة إلغاؤها في أي وقت لا تكون مؤهلة؛
■ الحق في تسوية المبلغ المستحق للطرف المقابل بالمبلغ المستحق على الطرف المقابل هو حق قابل للتنفيذ قانونًا سواء في الوقت الحالي في سياق العمل العادي أو في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد؛ أو تعثره؛ أو إفلاسه؛
■ أن تنوي الأطراف المقابلة إجراء التسوية بالصافي، أو إجراء التسوية في الوقت ذاته، أو أن المعاملات تخضع لآلية تسوية تؤدي إلى ما يعادل العملية الحسابية لصافي التسوية - أي أن التدفقات النقدية للمعاملات تعادل، في الواقع، مبلغًا صافيًا واحدًا في تاريخ التسوية. ولتحقيق هذا التكافؤ، تتم تسوية كلتا المعاملتين من خلال نفس نظام التسوية، وتدعم ترتيبات التسوية نقدًا و/أو تسهيلات ائتمانية يومية تهدف إلى ضمان تسوية كلتا المعاملتين بحلول نهاية يوم العمل وأي مشكلات ناشئة عن سيقان الأوراق المالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لا تتداخل مع استكمال التسوية الصافية للذمم المالية الدائنة والمدينة. وعلى وجه الخصوص، يعني هذا الشرط الأخير أن فشل أي معاملة أوراق مالية واحدة في آلية التسوية قد يؤخر التسوية فيما يتعلق بالشق النقدي فقط، أو يخلق التزامًا تجاه آلية التسوية، مدعوم بتسهيلات ائتمانية مرتبطة بها. إذا حدث فشل في الشق المتعلق بالأوراق المالية في معاملة في مثل هذه الآلية في نهاية نافذة التسوية في آلية التسوية، فيجب فصل هذه المعاملة والشق النقدي المرتبط بها من مجموعة المقاصة ومعاملتها على أنها إجمالية.18
(2) يتم حساب مقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باعتباره التعرض الحالي بدون معامل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، على النحو التالي:
أ. في حالة وجود اتفاقية تقاص رئيسية (MNA)19 مؤهلة معمول بها، يكون التعرض الحالي (E*) هو الأكبر بين الصفر والقيمة العادلة الإجمالية للأوراق المالية والنقد المقرض إلى الطرف المقابل لجميع المعاملات المدرجة في اتفاقية التقاص الرئيسية (MNA) المؤهلة ∑Ei، مطروحًا منه القيمة العادلة الإجمالية للنقد والأوراق المالية المستلمة من الطرف المقابل لتلك المعاملات ∑ Ci. تم توضيح ذلك في المعادلة التالية: ∑ Ciتم توضيح ذلك في المعادلة التالية E* = max {0, [∑Ei -∑ Ci]}
ب. في حالة عدم وجود اتفاقية تقاص رئيسية (MNA) مؤهلة معمول بها، يجب حساب التعرض الحالي للمعاملات مع الطرف المقابل على أساس كل معاملة على حدة - أي أن كل معاملة i يتم التعامل معها كمجموعة صافية خاصة مستقلة، كما هو موضح في المعادلة التالية:
Ei* = max {0, [Ei - Ci]}
حيث Ei* يمكن أن تكون قيمتها مساوية للصفر إذا:
■ Ei هو النقد المقرض للطرف المقابل.
■ يتم التعامل مع هذه المعاملة باعتبارها مجموعة مقاصة مستقلة
■ لا تكون المستحقات النقدية المرتبطة مؤهلة لمعاملة المقاصة في الفقرة 3.3.7 (أ).
ولأغراض الفقرة الفرعية أعلاه، يشمل مصطلح "الطرف المقابل" ليس فقط الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء العكسي (الريبو) الثنائية، بل يشمل أيضًا وكلاء الريبو ثلاثي الأطراف الذين يتلقون الضمانات الودائعية ويديرون الضمانات في حالة معاملة إعادة الشراء ثلاثية الأطراف. لذلك، يتم تضمين الأوراق المالية المودعة لدى وكلاء الريبو ثلاثي الأطراف في"القيمة الإجمالية للأوراق المالية والنقد المقرض للطرف المقابل" (E) حتى المبلغ المقرض فعليًا للطرف المقابل في معاملة إعادة الشراء العكسي (الريبو). ومع ذلك، قد يتم استبعاد الضمانات الزائدة التي تم إيداعها لدى وكلاء الطرف الثالث ولكن لم يتم إقراضها.
4.3.7 حساب التعرضات لمعاملات تمويل الأوراق المالية:
(1) سيتم الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات المقاصة الثنائية20 لتغطية عمليات تحويل الأموال على أساس كل طرف على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اتفاقيات التقاص ما يلي:
أ. منح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إفلاس الطرف المقابل؛
ب. توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
ج. السماح بالتصفية السريعة أو المقاصة للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛ و
د. أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (أ) و (ج) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
(2) سيتم الاعتراف بالتسوية عبر المراكز الموجودة في دفتر الخدمات المصرفية ودفتر التداول فقط عندما تفي معاملات التسوية بالشرط التالي:
أ. يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛ و
ب. يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في دفتر البنك
5.3.7 المعاملات المحاسبية للبيع: قد يظل الرافعة المالية قائمًا لدى مُقرض الضمان في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) سواء تم تحقيق محاسبة البيع بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي أم لا. حیث یتم تحقیق محاسبة البیع لعملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) بموجب الإطار المحاسبي التشغیلي للبنك، يتعين على البنك عكس جمیع القیود المحاسبیة المتعلقة بالمبیعات، ثم حساب تعرضھا كما لو كانت عملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) قد تم التعامل معھا على أنھا عملیة تمویل بموجب الإطار المحاسبي المعمول به. أي أنه يتعين على البنك تضمین مجموع المبالغ الواردة في الفقرتین الفرعیتین (1) و(2) من الفقرة 3.3.7 بالنسبة لمثل هذه العملية لتمويل الأوراق المالية (SFT).
6.3.7 في الحالات التي يقوم فيها البنك بدور الوكيل:
(1) یقدم البنك الذي يقوم بدور الوكیل في عملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) بشكل عام تعویض أو ضمان لطرف واحد فقط من الطرفین المعنیین، مقابل تغطیة أي فرق بین قیمة الأوراق المالیة أو النقد الذي قام عميله بإقراضه وقيمة الضمانات التي قام المقترض بتقدیمھا. في هذه الحالة، يقتصر تعرض البنك للطرف المقابل لعميله على الفرق بين القيمتين وليس القيمة الكاملة للأوراق المالية الأساسية أو النقد الأساسي في المعاملة (كما هو الحال عندما يكون البنك أحد الأطراف الرئيسية في المعاملة).
(2) إذا كان البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل الأوراق المالية (SFT) يقدم تعويضًا أو ضمانًا للعميل أو الطرف المقابل عن أي فرق بين قيمة الأوراق المالية أو النقد الذي أقرضه العميل وقيمة الضمان الذي قدمه المقترض، وكان البنك لا يمتلك أو يتحكم في الموارد النقدية أو الأوراق المالية الأساسية، فعندئذٍ سيكون البنك ملزمًا بحساب مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية الخاصة به من خلال تطبيق مقياس CCR فقط المحسوب على أنه التعرض الحالي دون إضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) - (الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 3.3.7). بالإضافة إلى الشروط المذكورة من الفقرات من 3.3.7 إلى 6.3.7، فإن البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل إسلامي لا يقدم تعويضًا أو ضمانًا لأي من الأطراف المعنية، ولا يتعرض البنك لصفقات تمويل إسلامي وبالتالي لا يحتاج إلى الاعتراف بتلك الصفقات في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية الخاص به.
(3) يعتبر البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل إسلامي يقدم تعويضًا أو ضمانًا للعميل أو الطرف المقابل مؤهلاً للمعاملة الاستثنائية المذكورة أعلاه فقط إذا كان تعرض البنك للمعاملة يقتصر على الفرق المضمون بين قيم الأوراق المالية أو النقد الذي أقرضه العميل وقيمة الضمانات التي قدمها المقترض. في الحالات التي يتعرض فيها البنك لمزيد من التعرض الاقتصادي (أي ما يتجاوز الضمان للفرق) للأوراق المالية الأساسية أو النقد الأساسي في المعاملة، يجب تضمين تعرض إضافي يساوي المبلغ الكامل للأوراق المالية أو النقد في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية. على سبيل المثال، بسبب قيام البنك بإدارة الضمانات التي تلقاها باسم البنك أو على حسابه الخاص وليس على حساب العميل أو المقترض (على سبيل المثال عن طريق إعادة الإقراض أو إدارة الضمانات غير المنفصلة أو النقد أو الأوراق المالية). ومع ذلك، لا ينطبق هذا على حسابات العملاء الشاملة التي يستخدمها المقرضون الوكلاء للاحتفاظ بضمانات العملاء وإدارتها، شريطة فصل ضمانات العملاء عن الأصول الخاصة بالبنك، وحساب البنك للتعرض على أساس كل عميل على حدة.
(4) يقدم البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل الأوراق المالية تعويضًا أو ضمانًا لكلا الطرفين المشاركين في صفقة تمويل الأوراق المالية (أي المقرض والمقترض للأوراق المالية)، وسيتعين على البنك حساب مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا للفقرات 3.3.7إلى 6.3.7 بشكل منفصل لكل طرف مشارك في المعاملة.
16 بالنسبة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) الخاضعة للتجديد والمقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، يتم استبدال "أصول تمويل الأوراق المالية (SFT) الإجمالية المعترف بها لأغراض محاسبية" بالتعرض التعاقدي النهائي، أي التعرض لطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) بعد تطبيق عملية التجديد، مع الأخذ في الاعتبار استبدال العقود القائمة مسبقًا بالتزامات قانونية جديدة من خلال عملية التجديد. ومع ذلك، لا يمكن للبنوك أن تقوم بتسوية مستحقاتها النقدية ومدفوعاتها النقدية باستخدام طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) إلا إذا تم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 3.3.7 (1). لا يُسمح بأي مقاصة أخرى مسموح بها بموجب الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لأغراض نسبة الرافعة المالية.
17 لا يجوز لأصول معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT) الإجمالية المعترف بها لأغراض محاسبية الاعتراف بأي مقاصة محاسبية للمدفوعات النقدية مقابل المستحقات النقدية (على سبيل المثال كما هو مسموح به حاليًا بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)). تتمتع هذه المعالجة التنظيمية بفائدة تجنب التناقضات الناجمة عن المقاصة والتي قد تنشأ عبر أنظمة محاسبيةمختلفة18لا تهدف المعايير الواردة في هذه الفقرة إلى استبعاد آلية تسوية التسليم مقابل الدفع أو أي نوع آخر من آليات التسوية، شريطة أن تلبي آلية التسوية المتطلبات الوظيفية. على سبيل المثال، قد تلبي آلية التسوية هذه المتطلبات الوظيفية إذا كان من الممكن إعادة إدخال أي معاملات فاشلة (أي الأوراق المالية التي فشلت في التحويل والنقد المستحق أو المستحق الدفع المرتبط بها) في آلية التسوية حتى يتم تسويتها.
19 إن اتفاقية التقاص الرئيسية (MNA) "المؤهلة" هي أحد الآليات التي تلبي المتطلبات الواردة في الفقرتين 4.3.7 في هذه الوثيقة.
20 إن الأحكام المتعلقة باتفاقيات التقاص الرئيسية (MNA) المؤهلة لصناديق الاستثمار المتداولة مخصصة لحساب مقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل لصناديق الاستثمار المتداولة كما هو موضح في الفقرة 3.3.7 (2) فقط.7.4 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS)
1.4.7 تتضمن البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) الالتزامات (بما في ذلك تسهيلات السيولة)، سواء كانت قابلة للإلغاء دون قيد أو شرط أم لا، وبدائل الائتمان المباشرة، والقبولات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية وخطابات الاعتماد.
2.4.7 يجب أن تتم معالجة البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) المراد تضمينها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية على النحو التالي:
(1) النهج المعياري لمخاطر الائتمان كما ينطبق على المطالبات الفردية والنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بالإضافة إلى المعالجات الفريدة لإطار نسبة الرافعة المالية.
(2) إذا تم التعامل مع البند غير المدرج في بيان المركز المالي (OBS) باعتباره تعرضًا للمشتقات المالية وفقًا للمعيار المحاسبي ذي الصلة لدى البنك، فيجب قياس البند باعتباره تعرضًا للمشتقات المالية لغرض قياس تعرض نسبة الرافعة المالية. في هذه الحالة، لا يحتاج البنك إلى تطبيق معالجة البند غير المدرج ببيان المركز المالي (OBS) على التعرض.
(3) يتم تحويل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان إلى ما يعادل التعرض الائتماني من خلال استخدام عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو مذكور في أحدث إطار عمل اعتمده البنك المركزي لرأس المال القائم على المخاطر. لغرض تحديد مبلغ التعرض للبنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) لنسبة الرافعة المالية، يجب تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) الموضحة في الفقرة 3.4.7من (4) إلى (10) على المبلغ الاسمي.
(4) يجوز خصم الأحكام العامة والخاصة المخصصة لمواجهة تعرضات البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) التي انخفض رأس مالها التنظيمي من مبلغ التعرض الائتماني المعادل لتلك التعرضات (أي مبلغ التعرض بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان ذي الصلة). ومع ذلك، لا يمكن أن يكون الناتج المكافئ لإجمالي البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي لتعرضات البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) أقل من الصفر.
3.4.7 يجب أن يكون حساب البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي على النحو التالي:
(1) لأغراض نسبة الرافعة المالية، سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) إلى مخاطر ائتمانية عن طريق ضرب المبلغ الملتزم به ولكن غير المسحوب بعامل تحويل الائتمان (CCF).
(2) الالتزام هو أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان. ويتضمن ما يلي:
أ. أي ترتيب يمكن إلغاؤه دون قيد أو شرط من قِبل البنك في أي وقت دون إشعار مسبق للملتزم (المدين).
ب. أي ترتيب يمكن إلغاؤه من قِبل البنك إذا فشل الملتزم في تلبية الشروط المنصوص عليها في وثيقة التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها الملتزم قبل أي ترتيب سحب أولي أو لاحق.
(3) يمكن إعفاء بعض الترتيبات التي تلبي المتطلبات التالية من تعريف الالتزامات بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي:
أ. لا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو الحفاظ عليها؛
ب. يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق؛
ج. يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل للشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، على تنفيذ كل سحب؛ و
د. لا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل قبل السحب مباشرة. تقتصر الترتيبات المعفاة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)21، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر).
(4) سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 100% على البنود التالية:
أ. بدائل الائتمان المباشر، على سبيل المثال الضمانات العامة للمديونية (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية التي تعمل كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التأييدات التي تحمل صفة القبولات).
ب. عمليات شراء الأصول الآجلة والودائع الآجلة والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا، والتي تمثل التزامات بسحب معين.
ج. مبلغ التعرض المرتبط بعمليات شراء الأصول المالية غير المستقرة (أي الالتزام بالدفع) حيث يتم احتساب الصفقات غير المستقرة بالطريقة العادية في تاريخ التسوية. يجوز للبنوك أن تقوم بتعويض الالتزامات بسداد المشتريات غير المسددة والنقد الذي سيتم استلامه مقابل عمليات البيع غير المسددة بشرط استيفاء الشروط التالية:
■ يتم تقييم الأصول المالية المشتراة والمباعة المرتبطة بالمدفوعات النقدية والمستحقات المدينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإدراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي . 1.5إلى 13.5؛ و
■ تتم تسوية معاملات الأصول المالية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
د. البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي تعد بدائل ائتمانية ولم يتم تضمينها صراحةً في أي فئة أخرى.
(5) سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 50% على ما يلي:
أ. تسهيلات إصدار السندات (NIFs) وتسهيلات ضمان الاكتتاب المتجدد (RUFs) بغض النظر عن تاريخ استحقاق التسهيل الأساسي.
ب. بالنسبة لبعض البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاءات، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
(6) سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 40% على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لمعدل تحويل ائتمان (CCF) أقل.
(7) سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 20% على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل (أقل من عام) ذاتية التصفية، الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية).
(8) سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 10% على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها دون قيد أو شرط في أي وقت من قِبل البنك دون إشعار مسبق، أو التي توفر فعليًا إمكانية الإلغاء التلقائي بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للمقترض.
(9) في حالة وجود تعهد بتوفير التزام بشأن بند غير مدرج ببيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق الأقل من عاملي تحويل الائتمان (CCF) المعمول بهما. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، فسيتم تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير قابل للإلغاء دون قيد أو شرط كما هو موضح في 92.7 في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 100%).
(10) يجب التعامل مع تعرضات الأوراق المالية غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للفقرة 20.18 في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
21 كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم.381000064902 الصادر بتاريخ 16/06/1438هـ أو أي تعريف صدر لاحقًا عن البنك المركزي.
التعرضات الكبيرة
قواعد التعرضات الكبيرة
الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة:نافذ 1 - متطلبات عامة
1-1 مقدمة
أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في 1377/5/23 هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (3) من المادة (16) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 1386/2/22 هـ التي تنص على أن البنك المركزي السعودي هو الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.
توضح هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالتعرضات الكبيرة، حدود تعرضات البنوك لطرف مقابل واحد ومجموعة من الأطراف المترابطين ، أنواع التعرضات المشمولة بتطبيق هذه الحدود والمستثناة منها، والمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير عن التعرضات الكبيرة والمترابطة.
تحل هذه القواعد محل قواعد التعرضات الكبيرة للمصارف الصادرة سابقاً بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (41/45201) وتاريخ 14/10 /1439 هـ وتتضمن القواعد الجديدة بعض التعديلات (وُضع تحتها خط) على القواعد السابقة.
2-1 أهداف القواعد
تهدف هذه القواعد بشكل رئيسي إلى تمكين البنوك من:
- احتواء الحد الأقصى من الخسائر التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجئ للطرف المقابل أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته.
- إدارة مخاطر التركز الائتماني الناجمة عن التعرضات المتركزة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة وذلك من خلال تنويع محافظ الائتمان.
- وضع إطار عمل يخص التعرضات الكبيرة بحيث يكمل متطلبات رأس المال المبني على المخاطر ويدعمها.
- التعامل بفعالية مع التعرضات الكبيرة وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.
- ضمان التوسع في الحصول على الائتمان لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
3-1 التعاريف
يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
2) القواعد: قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك
3) الكيان التابع: يشمل الكيانات التابعة التي يملك البنك أكثر من 50% من أسهمها.
4) التعرضات: تشمل التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، وتشمل الأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار عمل بازل لرأس المال المبني على المخاطر. ويُقصد بالمحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة نفس المعاني المحددة لهما في إطار عمل رأس المال المبني على المخاطر.
5) التعرضات الكبيرة: تعد التعرضات كبيرة إذا كان مجموع كل قيم التعرضات لأحد البنوك على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة أعلى من أو يساوي 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وتقاس قيم التعرضات وتحسب قاعدة رأس المال المؤهل وفقًا للمتطلبات الموضحة في هذه القواعد.
6) قاعدة راس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأول, الذي يستوفى المعايير المحددة فى إطار عمل بازل 3.
7) علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك تقييم الترابط بين الأطراف المقابلة على أساس السيطرة، وذلك بالاعتماد على المعايير التالية:
أ) اتفاقيات التصويت (مثل: السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مساهمين آخرين).
ب) التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الجهاز الإداري للكيان أو إدارته أو مجلس إدارته، مثل: الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك المناصب، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة فقط لممارسة الكيان لحقه في التصويت.
ج) التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلًا: من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسة).
وعلى البنوك أيضًا الاطلاع على المعايير الموضحة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة السيطرة.
عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناء على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك -في حالات استثنائية- أن يثبت للبنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة تطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
8) التبعية الاقتصادية: يجب أن تنظر البنوك في تحقق المعايير النوعية التالية-على الأقل-لإثبات وجود ترابط على أساس التبعية الاقتصادية:
أ) أن يكون 5% أو أكثر من الإيرادات الإجمالية أو النفقات الإجمالية (على أساس سنوي) لأحد الأطراف المقابلة ناتجا من معاملاته مع الطرف المقابل الآخر (مثلًا: علاقة بين صاحب عقار سكني أو تجاري ومستأجر يدفع جزءًا كبيرًا من قيمة الإيجار).
ب) أن يضمن أحد الأطراف المقابلة التعرض لطرف مقابل آخر ضمانًا كليًا أو جزئيًا، أو يكون مسؤولًا عنه بأي وسيلة أخرى، ويكون حجم التعرض كبيرًا جدًا على الضامن إلى درجة احتمالية تعثره في حال مطالبته بالدفع.
ج) إذا كان الطرف المقابل يبيع جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى طرف مقابل آخر، بحيث لا يمكن بسهولة الاستعاضة عن ذلك الطرف بعملاء آخرين.
د) حين يكون المصدر المتوقع لأموال سداد القرض لكلا الطرفين المقابلين هو المصدر نفسه، ولا يوجد لدى الطرفين مصدر آخر مستقل للدخل يمكن من خلاله سداد القرض بالكامل1.
هـ) في حال احتمالية أن تؤدي المشاكل المالية التي يواجهها طرف مقابل واحد إلى أن تواجه الأطراف المقابلة الأخرى صعوبات في سداد الالتزامات بالكامل وفي وقت استحقاقها.
و) في حال احتمالية أن يرتبط إعسار أحد الأطراف المقابلة أو تعثره بإعسار طرف مقابل آخر (أو أطراف مقابلة أخرى) أو تعثره.
ز) حين يعتمد طرفان مقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لمعظم تمويلهم، وحين يتعثر مقدم التمويل المشترك عن السداد ولا يمكن العثور على بديل عنه. في هذه الحالة، يحتمل أن تنتقل مشاكل التمويل الخاصة بأحد الأطراف المقابلة إلى أطراف مقابلة أخرى نتيجة للاعتماد الأحادي أو الثنائي على مصدر التمويل الرئيسي نفسه.
في حال أثبت البنك للبنك المركزي أن الطرف المقابل المرتبط ارتباطًا اقتصاديًا وثيقَا بطرف مقابل آخر يمكنه تجاوز الصعوبات المالية أو تعثر الطرف المقابل الثاني من خلال العثور على شركاء بديلين في الأعمال أو مصادر تمويل بديلة في غضون فترة زمنية مناسبة، فليس على البنك حينها-على الرغم من تحقق بعض المعايير المذكورة أعلاه-الجمع بين هذه الأطراف المقابلة لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة.
هناك حالات لا يتناسب فيها الفحص الشامل لوجود علاقة تبعية اقتصادية مع حجم التعرض، وبالتالي على البنوك تحديد الأطراف المترابطة المحتملة بناءً على التبعية الاقتصادية في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع جميع التعرضات (ومنها تلك التابعة للضامنين) على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة 5% من قاعدة رأس المال المؤهل.
9) مجموعة الأطراف المترابطة:
في بعض الحالات، قد يتعرض البنك لمجموعة من الأطراف ذات علاقات أو تبعيات محددة، بحيث في حال تعثر أحد الأطراف، فمن المحتمل جدا تعثر جميع الأطراف. يجب معاملة هذا النوع من الأطراف المشار إليها في هذه القواعد بمسمى مجموعة الأطراف المترابطة، على أنه طرف واحد. وفي هذه الحالة، يخضع مجموع تعرضات البنك على كل الكيانات الفردية التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة لحدود التعرضات الكبيرة وللمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير2.
يعد اثنان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجموعة من الأطراف المترابطة في حال تحقق معيار واحد على الأقل من المعايير التالية:
أ) وجود علاقة سيطرة.
ب) وجود تبعية اقتصادية.
ج) وجود ارتباطات أو علاقات أخرى تشير-وفقًا لتقييم البنك-إلي أن الأطراف المقابلة تشكل خطرًا واحدًا.
يجب على البنك أن يقيم العلاقة بين الأطراف المقابلة بالنظر إلى المعايير (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، ويجب أن يكون هذا التقييم سليمًا ويبين ما إذا كانت الأطراف المقابلة تشكل مجموعة مترابطة، مع قياس مدى هذا الترابط.
عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناءً على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك-في حالات استثنائية-أن يثبت البنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة ظروف محددة وتطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
10) الكيانات المرتبطة بحكومة المملكيه : يُقصد بها كيانات القطاع العام التي تعامل علي أنها جهات ذات سيادة بموجب اطار رأس المال المبني علي المخاطر ومنها صناديق الثروة السيادية. ومع ذلك، يكون التعامل مع أي شركات تجارية تملك حكومة المملكة غالبية أسهمها علي أنها كيانات تجارية عادية، وبالتالي تخضع لحدود التعوضات المنصوص عليها في هذه القواعد.
11) الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: هي الكيانات التجارية التي تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة 50% أو أكثر من أسهمها (تملكًا مباشرًا أو غير مباشر ).
1 حسب تعديل لجنة بازل للرقابة المصرفية الوارد في الأسئلة الشائعة الصادرة في 29 سبتمبر 2016
2 انظر قسم «7- رفع التقارير التنظيمية» من هذا التعميم
2- نطاق التطبيق ومستواه
1-2 مستوى التطبيق
تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية:
1) جميع البنوك المؤسسة محليًا المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
2) جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.
3) جميع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها.
لا تسرى هذه القواعد علي فروع البنوك الأجنبية التي تخضع لإشراف مشترك من الجهات الإشرافية في بلدانها الأم فيما يتعلق بتركيزات الائتمان وحدود التعرضات الكبيرة ما لم ينص تحديدًا علي خلاف ذلك. ومع ذلك، علي جميع فروع البنوك الأجنبية أن توضح بالتفصيل سياسات التعرضات الكبيرة وتركز المخاطر، بالإضافة ألي الضوابط عالية المستوى ذات الصلة، وعليها كذلك الابلاغ عن أكبر50 تعرض حسب متطلبات رفع التقارير وفقًا للقسم 7 من هذه القواعد. و في إطار رقابة البنك المركزى الاحترازيه علي عمليات فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، يجوز للبنك المركزى مناقشة الشركة الأم والجهة الاشرافية في البلد الأم شأن أي تركزات مفرطة لمخاطر الائتمان مرتبطة بعمليات فرع البنك الأحنبي في المملكة.
تُطبق هذه القواعد على أساس موحد للمجموعة البنكية ككل وعلى أساس فردي لكل بنك على حدة، وتُطبق على المستوى نفسه الذي تُطبق عليه متطلبات رأس المال المبني على المخاطر وفقًا لوثيقة الإرشادات المفصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في يونيو 2006 والمتعلقة بالركيزة1، 3 أي على كل فئة ضمن المجموعة البنكية. وعند تطبيق هذه القواعد على المستوى التنظيمي الموحد للمجموعة البنكية، يجب على البنك الأخذ في الحسبان جميع التعرضات للمجموعة على أطراف ثالثة ومقارنة مجموع هذه التعرضات مع قاعدة رأس المال المؤهل للمجموعة.
3انظر «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1»، المصدرة بيونيو 2006.
2-2 نطاق الأطراف المقابلة
يجب على البنك الأخذ في الحسبان التعرضات على أي طرف مقابل وذلك للالتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد على استثناء طرف مقابل محدد.
3- الحوكمة وإدارة المخاطر
- يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن مراقبة التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لديه، واعتماد السياسات التي تنظمها.
- يضع البنك سياسات وإجراءات تتعلق بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر .
- يجري البنك اختبارات التحمل وتحليل سيناريوهات التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لتقييم مدى تأثير تغيرات ظروف السوق وعوامل المخاطر الرئيسة (مثل: الدورات الاقتصادية، أو أسعار الفائدة، أو ظروف السيولة، أو تحركات السوق الأخرى) في سجل مخاطر البنك ورأسماله وأرباحه.
- يضع البنك أنظمة وضوابط كافية لتحديد تعرضات البنك الكبيرة وتركزات المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات والتركزات بشكل ربعي على الأقل.
- فيما يخص التعرضات والأطراف المقابلة المستثناة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب على البنك وضع إجراءات وضوابط كافية لمراقبة هذه التعرضات المستثناة. وعلى البنك أيضًا النظر في كيفية إدراج المخاطر الناشئة عن هذه الأنواع من التعرضات في إطار إدارة المخاطر المطبق لديه، ويشمل ذلك وضع حدود داخلية وعوامل مسببة بما يتناسب مع مستوى تقبله للمخاطر.
4- الحدود القصوى للتعرضات
1-4 حدود التعرضات
على جميع البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات التالية:
1) الطرف المقابل الواحد: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على طرف مقابل واحد غير بنكي (باستثناء الأفراد، والمؤسسات الفردية، والشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة) في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
2) مجموعة الأطراف المترابطة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة غير البنكية في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك، مع مراعاة ما يلي:
أ) حين تتضمن مجموعة الأطراف المترابطة فردًا أو مؤسسة فردية أو شراكة، يُطبق أيضًا حد التعرضات الموضح في الفقرة 3 (أدناه) من القسم 4-1، بالاضافة إلى حد التعرضات للمجموعة ككل.
ب) مجموع قيم تعرضات البنك لمجموعة من الأطراف المترابطة حيث تضمن تعهدات تجارية مملوكة بالأغلببة لحكومة المملكة، يمكن أن يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك مع مراعاة الحد الوارد في الفقرة 5 (أدناه) من القسم 4-1.
علاوة على ذلك، يخضع مجموع تعرضات البنك على الكيانات التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير حسبما هو موضح في القسم 7 من هذه القواعد.
3) الفرد أو المؤسسة الفردية: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على أي فرد أو مؤسسة فردية أو شراكة في جميع الأوقات عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
4) البنوك الأخرى: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات علي، أي بنك اخر في، جميع الأوقات عن 25% من قاعدة من رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض. ومع ذلك، إذا كان البنك المُقرض والبنك المقترض (أو أحدهما) من البنوك المحلية ذات الأهمية للنظام المالي أو من البنوك الخارجية ذات الأهمية للنظام المادي العالمي على النحو المحدد في الملحق 6، فيجب ألا يتجاوز مجموع تعرضات البنك المُقرض على البنك المُقترض في جميع الأوقات 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض
5) الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على شركة تجارية مملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة في جميع الأوقات عن 25% من قاعدة رأس المال المتاح للبنك.
6) الحد الكلي للتعرضات الكبيرة: يجب ألا يتجاوز المجموع الكلي للتعرضات الكبيرة 6 أضعاف رأس المال المؤهل للبنك. 2-4 قياس التعرضات وقاعدة رأس المال
يتم قياس التعرضات حسبما هو موضح في القسم 5 من هذه القواعد. ويُقصد بقاعدة رأس المال المؤهل المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأولى الذي يستوفي المعايير المحددة في القسم (أ) من "وثيقة الإرشادات النهائية لتطبيق معايير بازل 3".
3-4 تجاوز حدود التعرضات
يجب ابلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات، مع إرفاق خطة عمل البنك لخفض نسبة التعرض إلى الحد المنصوص عليه ضمن القواعد، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات إشرافية بحسب جسامتها.
وفي الظروف الاستثنائية حينما يُحتمل أن يتجاوز تعرض البنك على طرف مقابل أي حدود تنص عليها هذه القواعد، يجب على البنك أولًا الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الإقدام على التعرض. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يقدم البنك للبنك المركزي تقييمًا يغطي ما يلي:
أ) مخاطر التركز الناتجة من تجاوز حدود التعرضات الكبيرة، والأسباب الداعمة لعدم تشكيل هذه التعرضات لمخاطر مفرطة غير مقبولة تهدد البنك.
ب) كيفية توافق التعرض المزمع مع سياسات البنك الخاصة بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر.
ويحوز للبنك المركزي فرض متطلبات رأسمالية إضافية لمخاطر التركز الائتماني وذلك على مبالغ التعرضات التي تتجاوز الحدود الواردة في هذه القواعد.
5- قياس قيم التعرضات
1-5 المبادئ العامة للقياس
على البنوك التقيد بالمبادئ التالية عند قياس قيم التعرضات:
- عند تحديد التعرضات الكبيرة على طرف مقابل، يجب أن يؤخذ في الحسبان جميع التعرضات التي حددها إطار رأس المال المبني على المخاطر. ولذا، فيجب على البنوك مراعاة التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، والأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار رأس المال المبني على المخاطر.
- في حال كان الطرف المقابل منتميًا لمجموعة من الأطراف المترابطة، يجب جمع قيم التعرضات على كل الأطراف المقابلة التي تتضمنها المجموعة.
- إذا كانت قيمة أي التعرض على طرف مقابل مخصومة من رأس المال، فيجب ألا تضاف هذه القيمة إلى التعرضات الأخرى على الطرف المقابل نفسه، وذلك بغرض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة. ولا يسري هذا النهج العام في حال كان التعرض مرجحًا بالمخاطر بما يعادل نسبة.1,25%، وتجب في هذه الحالة إضافة قيمة هذا التعرض إلى أي تعرضات أخرى على الطرف المقابل نفسه، ويخضع مجموع التعرضات لحدود التعرضات الكبيرة، إلا إذا كان هذا التعرض مستثنى على وجه التحديد لأسباب أخرى.
2-5 الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان
الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض التعرضات الكبيرة هي تلك التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات ومعايير الأهلية لقبول الحماية الائتمانية غير الممولة5 والضمانات المالية التي تعد ضمانًا ماليًا مؤهلاً بموجب النهج القياسي لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. (ملحوظة: لاينظر البنك المركزي إلى الأسهم، ومن ذلك السندات القابلة للتحويل وتعهدات الاستثمارالجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل، على أنها وسائل مقبولة لتخفيف مخاطر الائتمان.)
الأشكال الأخرى للضمانات المؤهلة فقط بموجب نهج التصنيف الداخلي لا تُعد مقبولة لخفض , قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة )وفقًا للفقرة 31 من وثيقة «بازل 3: البيانات الاحترازية والملاحظات الإرشادية في نهج التصنيف الداخلي» الصاردة عن البنك المركزي في عام 2014، تُعد الأسهم فقط مقبولة لتخفيف المخاطر في تعرضات الاقراض بالهامش,، ولا يعترف البنك المركزي بأي ضمانات لنهج التصنيف الداخلي مثل: الذمم المالية المدينة، والعقارات السكنية، والعقارات التجارية، والبطاقات الفعلية، وما إلى ذلك).
وفي حساب أي تعرض، يجب على البنك اعتماد وسيلة مؤهلة لتخفيف المخاطر الائتمانية متى ما استخدم هذه الوسيلة لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، شريطة استيفاء شروط الأهلية الموضحة في إطار عمل التعرضات الكبيرة:
1) معالجة تباين آجال الاستحقاق في تخفيف مخاطر الائتمان:
أ) وفقًا للأحكام التي ينص عليها إطار رأس المال المبني على المخاطر،6 تقبل التحوطات التي تتباين فيها آجال الاستحقاق فقط عندما تكون آجال الاستحقاق الأصلية تساوي سنة أو أكثر ولا تقل فترة الاستحقاق المتبقية للتحوط عن ثلاثة أشهر.
ب) إذا كان هناك تباين في آجال الاستحقاق لوسائل تخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات، والمقاصة داخل الميزانية العمومية، والكفالات، ومشتقات الائتمان) المعتمدة في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، يتم تعديل الحماية الائتمانية لغرض حساب التعرضات الكبيرة باستخدام النهج نفسه المتبع في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.7
2) المقاصة داخل الميزانية العمومية:8
أ) عندما يكون لدى البنك ترتيبات مقاصة واجبة النفاذ من الناحية القانونية للقروض والودائع، فيجوز له حساب قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة بالطريقة نفسها التي يستخدمها لحساب متطلبات رأس المال، أي على أساس صافي التعرضات وفقًا للشروط المحددة في نهج المقاصة داخل الميزانية العمومية الواردة في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر9.
5 تشير الحماية الائتمانية غير الممولة إجمالًا إلى الضمانات والمشتقات الائتمانية المبينة معالجتها في القسم 6 من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1» الصادرة عن البنك المركزي في يونيو 2006، والملاحظات الإرشادية الإضافية من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي 2007.
6 انظر «تخفيف مخاطر الائتمان»، القسم 6-5 (من صفحة 164 إلى صفحة 165) من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006، والملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحتي 12 و13) من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007.
7 انظر «تخفيف مخاطر الائتمان»، القسم 6-5 (من صفحة 164 إلى صفحة 165) من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006.8 لا يطبق هذا حاليًا على التعرضات في المملكة، إذ لا يُسمح الإطار القانوني الحالي بالمقاصة.
3-5 قبول وسائل تخفيف مخاطر الائتمان لخفض التعرضات الأساسية
يجب على البنك خفض قيمة التعرضات على الطرف المقابل الأساس بقدر قيمة وسيلة تخفيف المخاطر الائتمانية المقبولة والمعتمدة لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. وتمثل هذه القيمة المقبولة:
أ) قيمة الجزء المغطى في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة.
ب) قيمة جزء من المطالبة المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المالي المعتمد عندما يستخدم البنك النهج البسيط لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.
ج) قيمة الضمان المعدلة بعد تطبيق هوامش الضمان المطلوبة، في حالة الضمان المالي عندما يطبق البنك النهج الشامل. وهوامش الضمان المستخدمة لخفض مبلغ الضمان هي هوامش ضمان إشرافية بحسب النهج الشامل.10 ويجب عدم استخدام هوامش الضمان المصممة داخليًا.
د) قيمة الضمان المعتمد في حساب قيمة التعرض على مخاطر ائتمان طرف مقابل لأي أدوات مالية تحمل مخاطر ائتمان أطراف مقابلة، مثل: المشتقات المالية خارج البورصة.
10 انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحة 14) من وثيقة «بازل 2 : حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007 ، والقسم 6-1 (صفحة 157) «من بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006 » .
4-5 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان
عندما يكون البنك مطالبًا بقبول خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس بسبب استخدام وسيلة مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، فيجب عليه بذلك أيضًا قبول التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان. وقيمة التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان تساوي قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحماية الائتمانية شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).11
لأغراض هذا القسم، تتكون الكيانات المالية من الآتي:
أ) المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لاشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر - شركات التأمن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك.
ب) المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية قد تشمل أعمالها الرئيسية أنشطة مماثلة لأنشطة المؤسسات المالية إلا أنها غير خاضعة لتنظيم الجهات الرقابية.
11 انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 ، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
5-5 معالجة قضايا محددة متعلقة بالقيام
أثناء تحديد قيم التعرضات لأغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحددة التالية وفقا للتوجيهات الواردة في الملحقات 6-10 12
1) تعريف قيم التعرضات:
أ) الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية.
ب) المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة).
ج) عمليات تمويل الأوراق المالية.
د) الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية.
2) مراكز محفظة المتاجرة:
أ) حساب قيمة التعرض للمراكز في محفظة المتاجرة.
ب) موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة.
3) السندات المغطاة.
4) تعهدات الاستثمار الجماعي، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى.
5) التعرضات على أطراف مقابلة مركزية.
12 انظر وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة وبمراقبتها» الصادرة في أبريل 2014 ، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016.
5-6 التعرضات المستثناة من حدود التعرضات
تُستثنى التعرضات التالية من حدود التعرضات الكبيرة المبينة في هذه القواعد:
1) التعرضات السيادية والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة: تُستثنى تعرضات البنوك على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية من حدود التعرضات كما يلي:
أ) أي تعرضات مباشرةً على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، وأيٍّ من الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة.
ب) أي جزء من تعرض مكفول أو مضمون بأدوات مالية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية أو البنك المركزي السعودي إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية لتخفيف مخاطر الائتمان.
ج) أي تعرض على الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
د) أي كيان يندرج تحت نطاق الاستثناءات السيادية أعلاه لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد مدى ضرورة ارتباط كيانين (أو أكثر) من الكيانات موضع النظر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة (أي إذا كان هناك كيانان يشملهما نطاق هذا الإطار يسيطر عليهما كيان يعد من ضمن الاستثناءات أعلاه أو يتبعانه اقتصاديًا -ولا يربطهما رابط آخر- فلا يشكل الكيانان بالضرورة مجموعة من الأطراف المترابطة).
ه) أي تعرض على كيان مستثى وتم التحوط له بمشتق ائتماني فإنه يُعد بمثابة تعرض على طرف مقابل مقدم للحماية الائتمانية، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى البنك تعرض على كيان مستثنى تم التحوط له بمشتق ائتماني، فعلى البنك قبول التعرض على الطرف المقابل المقدم للحماية الائتمانية على النحو المنصوص عليه في القسم 5-4 من هذه القواعد، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. وبالتالي، يظل مقدم الحماية الائتمانية خاضعًا لتوجيهات التعرضات الكبيرة.
و) يجب الإبلاغ عن جميع التعرضات الخاضعة للاستثناء السيادي الموضح في هذا القسم وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير إذا استوفت هذه التعرضات الحد الأدنى لمتطلب الإبلاغ.
2) التعرضات بين البنوك: لا تخضع التعرضات بين البنوك ليوم واحد لحدود التعرضات الكبيرة، سواءً فيما يخص أغراض الإبلاغ أو أغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تخضع التعرضات بين البنوك التي تتجاوز استحقاق اليوم الواحد لحدود التعرضات الكبيرة.
علاوة على ذلك، في ظل ظروف شديدة واستثنائية، قد يقبل البنك المركزي (وفقًا لتقديره) تجاوز حد التعرضات بين البنوك بعد حدوثه من أجل المساعدة في ضمان استقرار سوق ما بين البنوك.
3) التعرضات داخل المجموعة: لا تخضع التعرضات على كيانات داخل مجموعة البنك المعني (في المملكة العربية السعودية) لحدود التعرضات الكبيرة، شريطة توحيد القوائم المالية لتلك الكيانات التابعة مع قوائم المجموعة البنكية، في حين تخضع الشركات التابعة غير البنكية في القطاع المالي لحد التعرض البالغ %25 من رأس المال المؤهل للبنك.
وتخضع جميع التعرضات الأخرى للبنك، التي لم يرد أعلاه استثناؤها بالتحديد، بالكامل لحدود التعرضات الكبيرة.
6- متطلبات إضافية
على البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات الواردة في هذه القواعد واستيفاء المتطلبات الإضافية التالية:
- حساب حدود التعرضات الواردة في هذه القواعد بناءً على قاعدة رأس المال المؤهل حسبما هو منشور في القوائم المالية الربعية الأخيرة للبنك.
- قياس كل التعرضات بعد خصم قيمة الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، ومراقبة هذه التعرضات وتقديم التقارير بهدف الالتزام بحدود التعرضات الواردة في هذه القواعد.
7- رفع التقارير
على البنوك تزويد البنك المركزي على أساس ربع سنوي بالمعلومات التالية الخاصة بتعرضاتها قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان وبعده:
- كل التعرضات الكبيرة (قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 1 .
- كل التعرضات الكبيرة (بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 2.
- كل التعرضات المستثناة البالغة قيمتها %10 أو أكثر من رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحقين 1 و2.
- أضخم خمسين تعرضًا على أطراف مقابلة، بغض النظر عن قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 3.
- كل التعرضات التي تخطت حدود التعرضات المبينة في هذه القواعد خلال فترة التقرير الربعي حتى وإن تم ضبط قيم هذه التعرضات لاحقًا، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 4.
ويجب رفع المعلومات الواردة أعلاه إلى البنك المركزي كل ربع سنة خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.
8- التطبيق
على جميع البنوك وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه القواعد. وسيتابع البنك المركزي الالتزام بهذه القواعد من خلال عمليات الرقابة المكتبية والميدانية.
9- تاريخ النفاذ
تدخل هذه القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2019 ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد في التعرضات الجديدة أو عند تجديد التعرضات القائمة بعد تاريخ النفاذ.
وعلي، البنوك أن ترفع إلى البنك المركزي قائمة بكل التعرضات (إن وجدت) التي تتجاوز أي حدود جديدة تنص عليها هذه القواعد، مع تقديم خطة لخفض هذه التعرضات حتى تتوافق تمامًا مع ما ورد في هذه القواعد المعدلة.
ملحق 1
اسم البنك:_______
بيان عن الشهر المنتهي في _____
ف 27-1
بيان بالتعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة
(قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم-ريال سعودي اسم المقترض وموقعه القيمة الكلية لإجمالي التعرض نسبة إجمالي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك الاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا) في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء الملاحظات (إن وجدت) داخل الميزانية العمومية خارج الميزانية العمومية الإجمالي 1 2 3 4 5(=3+4) 6 7 8 9 أ) مجموع التعرضات الكبيرة ب) مجموع التعرضات الكبيرة المستثناة ج) صافي التعرضات الكبيرة (أ - ب) د) نسبة صافي التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك ملحق 2
اسم البنك:_______
بيان عن الشهر المنتهي في ____________
ف 27-2
بيان بالتعرضات الكبيرة علي طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة
(بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم-ريال سعودي اسم المقترض وموقعه القيمة الكلية لإجمالي التعرض قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلة صافي قيمة التعرض نسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك الاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا) في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء الملاحظات (إن وجدت) التأمينات النقدية وسائل أخرى مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان الإجمالي 1 2 3 4 5 6(=4+5) 7 8 9 10 أ) مجموع صافي التعرضات الكبيرة
ب) مجموع صافي التعرضات الكبيرة المستثناة
ج) مجموع التعرضات الكبيرة ناقصها قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان (أ- ب)
د) نسبة مجموع التعرضات الكبيرة (ناقصًا قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) إلى رأس المال المؤهل للبنك
ملحق 3
اسم البنك:_______
بيان عن الشهر المنتهي في _____
ف 27-3
بيان بأضخم خمسين تعرض على أطراف مقابلة
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم-ريال سعودي اسم المقترض وموقعه القيمة الكلية لإجمالي التعرض قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلة صافي التعرض نسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء داخل الميزانية العمومية خارج الميزانية العمومية الإجمالي 1 2 3 4 5(=3+4) 6 7=(5+6) 8 9 الإجمالي أ) مجموع أضخم 50 تعرض
ب) نسبة مجموع أضخم 50 تعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك
ملحق 4
اسم البنك:_______
بيان عن الشهر المنتهي في _____
ف 27-4
بيان بالتعرضات التي تجاوزت حدود التعرضات المحددة خلال الشهر الذي يغطيه التقرير
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم-ريال سعودي اسم المقترض وموقعه القيمة الكلية لإجمالي التعرض فى تاريخ إعداد التقرير القيمة الإجمالية للتعرض في يوم تجاوز حدود التعرضات التاريخ الفعلي للتجاوز تاربخ ضبط قيمة التعرض مسوغات التجاوز الملاحظات (إن وجدت) داخل الميزانية العمومية خارج الميزانية العمومية الإجمالي 1 2 3 4 5(=3+4) 6 7 8 9 10 الإجمالى ملحق 5
يعرّف مجلس الاستقرار المالي المؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المالي (SIFIs) بأنها «مؤسسات مالية قد يتسبب تعثرها أو انهيارها المخل بالنظام بحدوث اضطراب كبير في النظام المالي والنشاط الاقتصادي كاملًا، نتيجة كبر حجم هذه المؤسسات أو درجة تعقيدها أو ارتباطها بالنظام المالي».
على الصعيد العالمي، وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية منهجية لتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي، ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي تخدم السلطات المحلية في تحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي. وتحدد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي بالاعتماد على خمسة معايير رئيسة، هي: نشاطها العالمي (امتداد نشاطها لأكثر من دولة)، وارتباطها، وحجمها، وحجم دورها، ودرجة تعقيدها. وكذلك تستخدم المنهجية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 107018 بتاريخ 10 يوليو2013 في تحديد مستوى أهمية البنك للنظام المالي العالمي مقارنة بالبنوك المهمة الأخرى. وتخضع قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي سنويًا للمراجعة، وبالتالي يمكن أن يدخل البنك هذه القائمة أو يخرج منها، أو يحتل مستوى أهمية جديد بعد إعادة تصنيف مستوى أهميته للنظام المالي.
يمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
(fsb.org)
البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:
هي البنوك التي قد يترتب على تعثرها أو انهياره ضرر جسيم على النظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي داخل الدولة التي تعمل فيها. في هذا الجانب، نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار عمل لوضع منهجية لتقييم البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت هذه المنهجية بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 بتاريخ 7 سبتمبر 2014، والتعميم رقم 371000091395 بتاريخ 24 مايو2016). وفيما يتعلق بتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي، وإشعار البنوك بذلك، يعمل البنك المركزي على ما يلي:
- مراعاة حجم البنك، وارتباطه، وحجم دوره، ودرجة تعقيده (ومن ذلك التعقيدات الإضافية الناجمة عن نشاطه الدولي) داخل الاقتصاد المحلي.
- إعداد قائمة بالبنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/56156 بتاريخ 2019/05/14، وتعميم رقم 391000089191 بتاريخ 2018/05/03، وتعميم رقم 381000082448 بتاريخ 2017/05/02، وتعميم رقم 371000091395 بتاريخ 2016/05/24)، ومراجعتها سنويًا.
- الإفصاح عن منهجية تقييم البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم 37100091395 بتاريخ 2016/05/24).
ويمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
العلاقة بين البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي والبنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:
- تتولى الجهات الإشرافية على البنوك تصنيف أهمية البنك للنظام المالي المحلي على مستوى المجموعة البنكية ككل، أو الشركة التابعة، أو الفرع.
- يمكن أن يكون البنك المصنف على أنه مهم للنظام المالي العالمي في الوقت ذاته بنكًا ذا أهمية للنظام المالي المحلي في أي دولة بحسب طبيعة عملياته.
- البنك الذي يُباشر عمليات بنكية كبيرة عالميًا والمصنف بأنه مهم للنظام المالي العالمي ولكن ليست لديه أعمال كبيرة في أي دولة على حدة، يمكن أن يُصنف أيضًا على أنه بنك ذو أهمية للنظام المالي العالمي.
ملحق 6
تعريف قيمة التعرضات 13
الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية:
يجب تعريف قيمة التعرضات على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي صافي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة. وعوضًا عن ذلك، يمكن للبنك النظر إلى قيمة التعرضات على أنها إجمالي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة.
المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة):
فيما بتعلق بالأدوات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان أطراف مقابلة (بخلاف عمليات تمويل الأوراق المالية)، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرض عند التعثر وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR) (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014، وتعميم رقم371000101120 بتاريخ20 يونيو 2016، ووثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).
عمليات تمويل الأوراق المالية:
راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في مارس 2014، وطبقه البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016. إضافة إلى ذلك، راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 النهج الشامل المستخدم لقياس التعرضات لعمليات تمويل الأوراق المالية، وسيطبق البنك المركزي هذا النهج في المستقبل إن شاء الله. وعلى جميع البنوك استخدام النهج الشامل المحدث مع هوامش ضمان إشرافية، أو طريقة نموذجية مماثلة غير داخلية لأغراض التعرضات الكبيرة. وإلى أن يصدر البنك المركزي هذه القواعد المحدثة، يمكن للبنوك مواصلة استخدام الطرق الحالية لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر لعمليات تمويل الأوراق المالية (انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية، صفحة 14 ، من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007؛ والقسم 6-1، صفحة 157، من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي).
الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية:
لأغراض احتساب التعرضات الكبيرة، ستُحوَّل بنود خارج الميزانية إلى تعرضات من خلال استخدام معاملات التحويل الائتماني (CCFs) المحددة في النهج القياسي لمخاطر الائتمان (المستخدم لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر)، وبحد أدنى لهذه المعاملات يبلغ 10%.
13 انظر الفقرات 32-35 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.
ملحق 7
حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة14
لحساب إجمالي تعرضات البنك على طرف مقابل واحد، على البنك إضافة أي تعرضات على الطرف المقابل المدرجة في محفظة المتاجرة إلى باقي تعرضاته على الطرف نفسه المدرجة في المحفظة البنكية.
نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة:
تتوافق التعرضات في هذا القسم مع مخاطر التركز المرتبطة بتعثر طرف مقابل واحد للتعرضات المدرجة في محفظة المتاجرة (انظر الملحوظة أدناه)، وبالتالي تدخل المراكز في الأدوات المالية مثل: السندات وحقوق الملكية ضمن نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تُستثنى من نطاق التطبيق التركزات الائتمانية في سلعة أو عملة معينة.
ملحوظة: يدرك البنك المركزي أن المخاطر الناجمة من التعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة هي إحدى أنواع مخاطر التركز التي يمكن أن تقوض متانة البنك، وتشمل الأنواع الأخرى التركزات القطاعية والجغرافية لتعرضات الأصول، والاعتماد على مصادر تمويل مركزة، إضافة الى صافي المراكز المهمة قصيرة الأجل في الأوراق المالية لأن البنك قد يتكبد خسائر فادحة إذا ارتفع سعر هذه الأوراق المالية. ومع ذلك، رأى البنك المركزي تركيز هذا الإطار على الخسائر المتكبدة بسبب تعثر طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة، دون النظر في أي نوع أخر لمخاطر التركز.
حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة:
يجب تعريف قيمة التعرضات لأدوات الدين العادية وحقوق الملكية على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي القيمة السوقية للأدوات المعنية.
ويجب تحويل الأدوات المالية مثل: عقود المبادلة، والعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، والمشتقات الائتمانية إلى مراكز وفقًا لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر ( انظر صفحة 89، فقرة 718 (01-12) من «بازل 2,5: الوثيقة التوجيهية للتطبيق» الصادرة عن البنك المركزي في 2012)، ويجب تحليل هذه الأدوات إلى مكوناتها الفرعية. ويؤخذ في الحسبان فقط المكونات الفرعية التي تنتج منها عمليات تعرض يغطيها نطاق تطبيق إطار التعرضات الكبيرة (انظر الملحوظة أدناه).
ملحوظة: يتم تحليل العقد المستقبلي المبني على سهم (7)، على سبيل المثال، إلى مركز طويل الأجل في سهم (ب) ومركز قصير الأجل في تعرض لأسعار الفائدة الخالي من المخاطر بعملة التمويل المعنية، أويُمثِّل عقد مبادلة أسعار الفائدة العادي بمركز طويل الأجل في مركز ثابت وقصير في تعرض لأسعار الفائدة العائمة أو العكس.
وفي حالة المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباعة، يجب أن تكون قيمة التعرض على الاسم المشار إليه هي المبلغ المستحق في حال تفعيل الاسم المشار إليه هذه الأداة مطروحًا منه القيمة المطلقة للحماية الائتمانية (انظر الملحوظة أدناه). أما بخصوص الأوراق المرتبطة بالائتمان، فإنه يتعين على بائع الحماية أن ينظر في مركز السند لمصدر هذه الأوراق ومركز الأصل المرجعي لهذه الأوراق. وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، يمكن الرجوع إلى قسم «موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة» أدناه (من فقرة 3 إلى فقرة 6).
ملحوظة: إذا كانت القيمة السوقية للمشتق الائتماني إيجابية من منظور بائع الحماية، يتعين إضافة هذه القيمة الإيجابية إلى تعرضات بائع الحماية على مشتتري الحماية ( مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، انظر قسم «المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة» في الملحق السادس أعلاه. وعادة ما يحدث هذا إذا كانت القيمة الحالية للأقساط الدورية المتفق عليها ولم تُسدد بعد تتجاوز القيمة السوقية المطلقة للحماية الائتمانية.
ويختلف قياس قيم التعرضات في الخيارات تحت هذا الإطار عن قياس قيمة التعرضات المستخدمة لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، إذ تستند قيمة التعرض في الخيارات إلى التغير (أو التغيرات) في أسعار الخيارات الذي قد ينتج من التعثر في الأداة المرجعية المعنية. وبالتالي، تكون قيمة التعرض لخيار الشراء الطويل والبسيط هي القيمة السوقية له، وتكون قيمة التعرض لخيار البيع القصير مساوية للسعر المحدد للخيار مطروحًا منه القيمة السوقية للخيار. وفي حالة خيارات الشراء القصيرة أو خيارات البيع الطويلة، يؤدي التعثر في الأداة المرجعية إلى تحقيق ربح (أي تعرض سلي) بدلاً من الخسارة، مما يؤدي إلى تعرض بالقيمة السوقية للخيار في الحالة الأولى، وتعرض يساوي السعر المحدد للخيار مطروحًا منه قيمته السوقية في الحالة الأخيرة. وفي جميع الحالات ستُجمع المراكز الناتجة من ذلك مع تلك الناتجة من التعرضات الأخرى، ويجب بعد جمعها أن تكون صافي التعرضات السلبية تساوي صفرًا.
ويجب حساب قيم التعرضات لاستثمارات البنوك في المعاملات (مثل: مراكز المؤشرات، أو التوريق، أو صناديق التحوط، أو صناديق الاستثمار) من خلال تطبيق ذات القواعد المطبقة على الأدوات المشابهة في المحفظة البنكية (انظر الملحق10). وبذلك، يمكن تحديد المبلغ المُستثمر في هيكل معين على أنه تعرض على الهيكل نفسه (يُعرف بأنه طرف مقابل مستقل)، أو على الأطراف المرتبطة بالأصول المرجعية، أو على العميل الافتراضي غير المعرف، وفقًا للقواعد الموضحة في الفقرات 1 إلى 5 من الملحق 10.
موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة
الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد:
يمكن للبنوك إجراء موازنة بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد (يكون الإصداران إصدارًا واحدًا في حال كان المُصدر، وأسعار الفائدة، والعملة، وتاريخ الاستحقاق جميعها متماثلة). وبناءً على ذلك، يمكن أن تأخذ البنوك بالحسبان صافي المركز في إصدار محدد لأغراض حساب التعرضات للبنك على طرف مقابل معين.
الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدارات المختلفة:
يمكن إجراء موازنة بين المراكز في إصدارات مختلفة للطرف المقابل نفسه فقط عندما يكون المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو عندما تكون هذه المراكز لها ذات الأولوية في السداد.
وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها من خلال مشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوط شريطة أن يكون أصل التحوط والمركز الذي تم التحوط له مستوفيين للشروط المذكورة في الفقرة السابقة (المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو له أولوية سداد مساوية للمركز طويل الأجل).
ولتحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن وضع تصنيفات للأوراق المالية بناءً على الأولوية في السداد (على سبيل المثال: حقوق الملكية، ودين ثانوي، ودين ممتاز).
وأما البنوك التي يصعب عليها تصنيف الأوراق المالية وفقًا للأولوية في السداد، فيمكن أن لا تعترف بالموازنة بين المراكز طويلة الأجل والمراكز قصيرة الأجل في إصدارات مختلفة للطرف المقابل ذاته عند حساب التعرض.
بالإضافة إلى ذلك، في حالة المراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، فإن أي خفض في قيمة التعرض على الطرف المقابل الأساس سيؤدي إلى تعرض جديد على مقدم الحماية الائتمانية، وذلك باتباع المبادئ التي يقوم عليها النهج الاستبدالي المنصوص عليه في القسم 5-4 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان»، باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة التالية.
عندما تكون الحماية الائتمانية على شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس، وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة). ولأغراض هذه الفقرة، تتكون الكيانات المالية من الآتي:
- المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لإشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر-شركات التأمين، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك، ومؤسسات الإدخار والإقراض العقاري، والتجار بالعمولة في معاملات العقود المستقبلية.
- المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية تشمل أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض، وبيع الذمم المدينة، والتأجير، وتعزيز الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والحفظ المالي، وخدمات الطرف المقابل المركزي، وتداول الملاك (باستخدام الأموال الخاصة بالكيان)، وغيرها من أنشطة الخدمات المالية التي تحددها الجهات الرقابية.
موازنة المراكز قصيرة الأجل في محفظة المتاجرة مقابل المراكز طويلة الأجل في المحفظة البنكية:
لا يُسمح بالمقاصة بين المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة.
صافي المراكز قصيرة الأجل بعد الموازنة:
عندما تكون نتيجة الموازنة هي صافي مركز قصير الأجل مع طرف مقابل، فإن صافي هذا التعرض لا يُعد ضمن التعرضات الكبيرة (انظر قسم «نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة» من هذا الملحق).
14 انظر الفقرات 44-59 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.
ملحق 8
السندات المغطاة15
السندات المغطاة هي سندات يُصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري، وتخضع بموجب القانون لإشراف سلطة رقابية مختصة تهدف إلى حماية حاملي السندات. ويجب استثمار العائدات من إصدار هذه السندات في الأصول وفقًا للأنظمة المطبقة، إذ تكون هذه الأصول طوال فترة أجل السندات قادرة على تغطية المطالبات المرتبطة بهذه السندات، وفي حالة تعثر المصدر تكون الأولوية في استخدام هذه الأصول لسداد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه.
إن السندات المغطاة التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة التالية يمكن إعطاؤها قيمة تعرض لا تقل عن 20% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك، ولكن يجب أن تعطى الأنواع الأخرى من السندات المغطاة قيمة تعرض تساوي100% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك. والطرف المقابل الذي تحدد قيمة التعرض عليه هو البنك المصدر لهذه السندات.
لتصبح السندات المغطاة مؤهلة لقيمة تعرض تقل عن 100%، يجب أن تحقق الشروط التالية:
- أن ينطبق عليها التعريف العام الوارد في الفقرة الأولى من هذا الملحق.
- أن تنحصر مجموعة الأصول المرجعية على:
• المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو المطالبات المكفولة من هذه الجهات.
• المطالبات المضمونة برهون عقارات سكنية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 35% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار80% أو أقل (ملحوظة: لا يطبق البنك المركزي حاليًا وزن مخاطر 35% أو أقل في حالة رهون العقارات السكنية).
• المطالبات المضمونة بعقارات تجارية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 100% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار 60% أو أقل.
- إن القيمة الاسمية لمجموعة الأصول التي حددها المُصدر للسندات المغطاة يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية المستحقة للسندات بنسبة 10% على الأقل، ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول لهذه الأغراض هي نفسها المطلوبة في الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا لم ينص الإطار التشريعي على متطلب 10% بحد أدنى، فعلى البنك المصدر الإفصاح دوريًا عن استيفاء مجموع الأصول المستخدمة لتغطية السندات متطلب 10% في الواقع العملي. وبالإضافة إلى الأصول الأساسية الواردة فيما سبق، قد تشمل الضمانات الإضافية الأصول البديلة (النقد أو الأصول السائلة والمضمونة قصيرة الأجل المحتفظ بها بديلة للأصول الأساسية لتعزيز التغطية لأغراض الإدارة) والمشتقات التي تمت لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة من السندات المغطاة.
لحساب الحد الأقصى المطلوب لنسبة القرض إلى القيمة للعقارات السكنية والعقارات التجارية الواردة في الفقرة الثالثة من هذا الملحق، يجب استيفاء المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الفقرة التالية التي تتعلق بالقيمة السوقية الموضوعية للضمان وتكرار إعادة تقييم الضمان (هذه المتطلبات مذكورة في إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). هذا ويجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الملحق عند بداية إصدار السندات المغطاة وحتى تاريخ استحقاقها.
المتطلبات التشغيلية للعقارات السكنية والتجارية المؤهلة16
تكون العقارات السكنية والتجارية ضمانًا مقبولًا مؤهلًا لمطالبات الشركات فقط عند استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية التالية:
• قابلية الإنفاذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة على ضمان تم أخذه قابلة للإنفاذ من الناحية القانونية في جميع الدول ذات الصلة، ويجب تقديم أي مطالبة على الضمان بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ويجب أن تتضمن الحقوق المتصلة بالضمان حق حجز الرهن بناءً على استيفاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن (أي استيفاء جميع المتطلبات القانونية لرفع المطالبة بهذا الحق). علاوة على ذلك، يجب أن تتيح اتفاقية الضمانات والإجراءات القانونية الداعمة لها تحصيل البنك لقيمة الضمان في إطار زمني معقول.
• القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب أن يتم تقييم الضمان بالقيمة العادلة الحالية أو أقل منها التي يمكن بها بيع العقار بموجب عقد خاص بين بائع راغب في البيع ومشترٍ مستقل غير متحيز في تاريخ التقييم.
• تكرار إعادة التقييم: على البنك تكرار مراقبة قيمة الضمان وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة. ويوصى بزيادة عدد مرات المراقبة عندما يخضع السوق لتغيرات جوهرية في ظروفه، وتتأكد هذه الحاجة في ضمانات الأسهم. ويمكن استخدام الأساليب الإحصائية للتقييم (مثل: الإشارة إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينات) لتحديث التقديرات أو لتحديد الضمانات التي قد تكون قيمتها انخفضت وقد تحتاج إلى إعادة تقييم. ويجب على المقيم المؤهل تقييم العقار عندما تشير المعلومات إلى احتمالية انخفاض قيمة الضمان انخفاضًا جوهريا مقارنة بالأسعار السائدة في السوق أو عند وقوع حدث ائتماني، مثل: التعثر في السداد.
• يمكن أخذ المطالبات الثانوية في الحسبان عندما يتأكد أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتُشكل وسيلة فعالة لتخفيف مخاطر الائتمان.
15انظر الفقرات 68-71 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.
16 انظر الفقرة 509 من إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.ملحق 9
تعهدات الاستثمار الجماعية، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى17
على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات حتى عندما يكون هناك هيكل يفصل بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان لديه هو نفسه تعرضات على أصول (يُشار إليها فيما بعد باسم «الأصول المرجعية»). ويجب على البنوك تحديد قيمة التعرض (أي المبلغ المستثمر في هيكل معين) على أطراف مقابلة محددة باتباع النهج الموضح أدناه. وتشمل هذه الهياكل الصناديق وعمليات التوريق والهياكل الأخرى ذات الأصول المرجعية.
تحديد الأطراف المقابلة ذات الصلة التي يجب أخذها في الحسبان:
يجوز للبنك تعيين قيمة التعرض على أنها تعرض على الهيكل نفسه (يعرف بأنه طرف مقابل مُستقل) إذا استطاع إثبات أن قيمة تعرض البنك على كل أصل مرجعي للهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل، مع الأخذ في الحسبان فقط تلك التعرضات على الأصول المرجعية التي تنتج من الاستثمار في الهيكل نفسه وباستخدام قيمة التعرض المحسوبة وفقًا للقسمين أدناه من هذا الملحق تحت العنوانين «الهيكل الذي يتساوى فيه المستثمرون جميعًا» و«الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين». (وفقًا للتعريف، سيتم اجتياز هذا الاختبار المطلوب إذا كانت استثمارات البنك بالكامل في الهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك.) وفي هذه الحالة، ليس على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية.
يجب على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية التي تكون قيمة التعرض الأساس لها تساوي 0,25% أو أكثر من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل المرتبط بكل أصل من هذه الأصول المرجعية، بحيث يمكن إضافة هذه التعرضات الأساسية إلى أي تعرض آخر مباشر أو غير مباشر على الطرف المقابل نفسه. وفيما يتعلق بقيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية التي تقل عن 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيمكن تعيينها على أنها تعرض على الميكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجُزئي).
إذا كان البنك غير قادرعلى تحديد الأصول المرجعية للهيكل:
- عندما لا يتجاوز إجمالي مبلغ تعرض البنك 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيجب على البنك تعيين إجمالي قيمة التعرض (الناتجة من استثماراته) على أنها تُعرض على الهيكل نفسه.
- فيما عدا ما سبق، يجب على البنك تحديد إجمالي قيمة التعرض على أنه تعرض على عميل افتراضي غير معرّف،
ويجب على البنك جمع التعرضات غير المعرفة كلها لتكون بمثابة تعرضات على طرف مقابل واحد (عميل افتراضي غير معرّف)، وتُطبق على هذه التعرضات حدود التعرضات الكبيرة.
عندما يكون منهج الفحص غير مطلوب وفقًا للمعايير المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه من هذا الُملحق، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن اعتبارات المراجحة التنظيمية لم تؤثر في قرار إجراء الفحص من عدمه، على سبيل المثال: إثبات أن البنك لم يتهرب من تطبيق حدود التعرضات الكبيرة من خلال الاستثمار في العديد من المعاملات الفردية غير الجوهرية ذات أصول مرجعية مُتطابقة.
حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية:
إذا لم تكن هناك حاجة لتطبيق منهج الفحص، فيجب أن يكون تعرض البنك على الهيكل هو القيمة الاسمية الذي يستثمرها البنك في الهيكل.
الهيكل الذي يتساوى فيه المُستثمرون جميعًا (مثل: وتعهدات الاستثمار الجماعية ):
عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، فإن قيمة التعرض المحددة على الطرف المقابل تساوي حصة البنك النسبية في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل المرجعي في الهيكل، وبالتالي، فالبنك الذي يمتلك حصة 1% من الهيكل الذي يستثمر في20% أصلًا تبلغ قيمة كل أصل منها 5، يجب أن يُحدد تعرضًا قدره 0,05 لكل طرف من الأطراف المقابلة. ويجب إضافة التعرض على طرف مقابل إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة للبنك على ذلك الطرف المقابل.
الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين (مثل: آليات التوريق):
عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، يتم قياس قيمة التعرض على طرف مقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر بين المستثمرين في الشريحة الواحدة. ولحساب قيمة التعرض على الأصل المرجعي، يجب على البنك اتباع ما يلي:
- أولًا: النظر إلى القيمة الأقل بين قيمة الشريحة التي يستثمر فيها البنك والقيمة الاسمية لكل أصل مرجعي ضمن محفظة الأصول المرجعية.
- ثانيًا: تطبيق الحصة النسبية لاستثمار البنك في الشريحة على القيمة المحددة في الخطوة الأولى أعلاه.
تحديد المخاطر الإضافية:
يجب على البنوك تحديد الأطراف الثالثة التي قد تشكل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول المرجعية. ويمكن أن تكون مثل هذه الأطراف عامل خطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة الأدوار التي تؤديها الأطراف الثالثة:
المنشئ، ومدير الصندوق، ومقدم السيولة، ومقدم الحماية الائتمانية.
يترتب على تحديد المخاطر الإضافية أمرين:
- الأمر الأول هو أن على البنوك ربط استثماراتها في تلك الهياكل بعامل مشترك للمخاطر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة. في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى المدير على أنه طرف مقابل مستقل، بحيث يُخضع مجموع استثمارات البنك في جميع الصناديق التي يديرها هذا المدير لحدود التعرضات الكبيرة، وتكون قيمة التعرض هي القيمة الإجمالي لمختلف الاستثمارات. ولكن في حالات أخرى، قد لا تشكل هوية المدير مخاطر إضافية، ومن ذلك على سبيل المثال: إذا كان الإطار القانوني الذي يضبط تنظيم صناديق معينة يتطلب الفصل بين الكيان القانوني الذي يدير الصندوق والكيان القانوني الذي يحتفظ بأصول الصندوق. وفي حالة منتجات التمويل المهيكلة، فإن مقدم السيولة أو الراعي للبرامج قصيرة الأجل (الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأدوات الاستثمار المهيكلة) قد يستدعي النظر إليه على أنه عامل إضافي للمخاطر (وتكون قيمة التعرض هي المبلغ المستثمر). وعلى غرار ذلك، في المعاملات الاصطناعية (المركبة)، قد يشكل مقدمو الحماية (بائعو الحماية عن طريق عقود مبادلة المخاطر الائتمانية أو الكفالات) مصدرًا إضافيًا للمخاطر وعاملًا مشتركًا لهياكل مختلفة مترابطة (في هذه الحالة، تتوافق قيمة التعرض مع قيمة النسبة المئوية للمحفظة المرجعية).
- الأمر الثاني هو أن البنوك قد تضيف استثماراتها (الموضوعة في مجموعة من الهياكل المرتبطة بطرف ثالث الذي يشكل عاملًا مشتركًا للمخاطر) إلى تعرضاتها الأخرى (مثل: القرض) على ذلك الطرف الثالث. وعلى البنوك أن تدرس كل حالة على حدة بحيث تنظر في السمات المميزة للهيكل ودور الطرف الثالث لتحدد ما إذا كان يجب إضافة التعرضات على هذه الهياكل إلى أي تعرضات أخرى على الطرف الثالث. ففي المثال الذي يتحدث عن مدير الصندوق، قد لا يكون جمع التعرضات معًا ضروريًا لأن السلوك الاحتيالي المحتمل قد لا يؤثر بالضرورة في سداد القرض. وقد يختلف التقييم في حالة نشوء مخاطر الاستثمار في الهياكل نتيجة تعثر الطرف الثالث، فعلى سبيل المثال: في حالة مقدم الحماية الائتمانية، يكون مصدر المخاطر الإضافية للبنك الذي يستثمر في هيكل ما هو تعثر مقدم الحماية الائتمانية. ويجب على البنك إضافة الاستثمار في الهيكل إلى العرض المباشر على مقدم الحماية الائتمانية لأن كلا التعرضين قد يتحولان إلى خسائر في حالة تعثر مقدم الحماية الائتمانية في السداد (قد يؤدي تجاهل الجزء المغطى من التعرضات إلى حالة غير مرغوب فيها تتضمن تعرضات ذات مخاطر تركز عالية على مُصدري الضمانات أو مقدمي الحماية الائتمانية).
من المتصور أن يأخذ البنك في الحسبان أن وجود أكثر من طرف ثالث قد يؤدي إلى مخاطر إضافية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك تحديد التعرض الناتج من الاستثمار في الهياكل ذات الصلة لكل طرف من الأطراف الثالثة.
الشرط المنصوص عليه في قسم «حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية» في هذا الملحق للتعرف على المخاطر الهيكلية المتأصلة في الهيكل عوضًا عن المخاطر الناشئة عن التعرضات الأساسية، يُعد مستقلًا عن أي نتيجة يخلص إليها التقييم العام للمخاطر الإضافية.
17 انظر الفقرات 72-83 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.
ملحق 10
التعرضات الائتمانية على أطراف مقابلة مركزية18
تُستثنى تعرضات البنوك على أطراف مقابلة مركزية مؤهلة (انظر الملحوظة أدناه) المتعلقة بأنشطة المقاصة من حدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، تخضع هذه التعرضات للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير على النحو المحدد في الجدول أدناه، وسيتابع البنك المركزي السعودي الوضع لتقييم مدى الحاجة إلى استمرار هذا الاستثناء.
ملحوظة: إن تعريف الأطراف المركزية المؤهلة لأغراض التعرضات الكبيرة هو نفسهه المستخدم لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، فالطرف المقابل المركزي المؤهل هو كيان مرخص له العمل بصفة طرف مقابل مركزي (يتضمن ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الاسشناء)، اذ تُسمح له الجهة التنظيمية أو الإشرافية المعنية بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة، ويشترط في ذلك أن يقع مقر الطرف المقابل المركزي في دولة الجهة التنظيمية وأن يخضع هناك للاشراف الاحترازي من هذه الجهة، على أن تثبت هذه الجهة التنظيمية وتعلن أنها تطبق باستمرار على الطرف المقابل المركزي القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
في حال لم تكن الأطراف المقابلة أطرافًا مقابلة مركزية مؤهلة، يجب على البنوك قياس تعرضاتها بحيث تكون مجموع تعرضات المقاصة (الموضحة في القسم «حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة») والتعرضات الأخرى (الموضحة أدناه)، ويجب أن تراعي البنوك كذلك الحد العام للتعرضات الكبيرة البالغ 25% من قاعدة رأس المال المؤهل.
لا ينطبق مفهوم مجموعة الأطراف المترابطة (كما هو موضح في القسم 1-3 من هذه القواعد) في سياق التعرضات على أطراف مقابلة مركزية تتصل على وجه التحديد بأنشطة المقاصة.
حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة:
على البنوك تحديد التعرضات على الأطراف المقابلة المركزية ذات الصلة بأنشطة المقاصة وجمع هذه التعرضات معًا، ويتم إدراج التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة في الجدول أدناه مع قيمة التعرضات المستخدمة.
تعرضات التداول
يجب حساب قيمة تعرضات التداول باستخدام مقاييس التعرضات المنصوص عليها فى أجزاء أخرى من هذا الإطار حسب نوع التعرض محل النظر (على سبيل المثال: باستخدام «النهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة» لتعرضات المشتقات المالية وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 والتعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016).
الهامش المبدئي المنفصل
قيمة التعرض هي صفر (ملحوظة أ).
الهامش المبدئي غير المنفصل
قيمة التعرض هي القيمة الاسمية للهامش المبدئي المحدد.
مساهمات صندوق التعثر الممولة
القيمة الاسمية للمساهمة الممولة (ملحوظة ب)
مساهمات صندوق التعثر التكميلية
قيمة التعرض هي صفر.
حصص حقوق الملكية
قيمة التعرض هي القيمة الاسمية (ملحوظة ج).
ملحوظة أ: عندما يكون الهامش المبدئي المقدم بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي، أي أنه منفصل عن الحسابات الخاصة بالطرف المقابل المركزي (مثل: عندما يكون الهامش المبدئي محتفظًا به عند طرف ثالث)، فلا يمكن أن يخسر البنك هذا المبلغ في حال تعثر الطرف المقابل المركزي، وبالتالي يمكن استئناء الهامش المبدئي الذي قدمه البنك من حدود التعرضات الكبيرة.
ملحوظة ب: قد يكون من الضروري مراجعة قيمة التعرض لمساهمات صناديق التعثر الممولة في حال تطبيقها على الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة وليس فقط على غيرها من الأطراف.
ملحوظة ج: إذا تم خصم حصص حقوق الملكية من مستوى رأس المال الذي تعتمد عليه حدود التعرضات الكبيرة، فيجب استبعاد مثل هذه التعرضات من تعريف التعرض على طرف مقابل مركزي.
فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لخدمات المقاصة (يعمل البنك بصفة عضو مقاصة أو عميل لعضو مقاصة)، يجب على البنك تحديد الطرف المقابل الذي يجب تعيين التعرض له من خلال تطبيق أحكام متطلبات رأس المال المبني على المخاطر (راجع التعميم رقم 351000095018 بتاريخ 21 مايو 2014 بعنوان «وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك على الأطراف المقابلة المركزية الصادرة في أبريل 2014»).
التعرضات الائتمانية الأخرى:
يجب قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا تتصل مباشرة بخدمات المقاصة المقدمة من الطرف المقابل المركزي، مثل: تسهيلات التمويل والتسهيلات الائتمانية والكفالات وما إلى ذلك، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من هذه القواعد، كما هو الحال لأي نوع آخر من أنواع الأطراف المقابلة. وتجمع هذه التعرضات معًا ويُطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.
18 انظر الفقرات 84-89 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016
إدارة المخاطر
التقييم الداخلي والمراجعة الإشرافية
عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP)
الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة:معدَّل هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب تقترن قراءة هذه الوثيقة مع تعميم البنك المركزي رقم 321000027835 , بعنوان "تحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال"، بتاريخ 2011/11/10 م.I. عملية بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
1. مقدمة ونظرة عامة
تعتمد هيكلية بازل II على ثلاثة ركائز. في الركيزة الأولى، يتم حساب متطلبات رأس المال الدنيا بناءً على قواعد حساب صريحة تتعلق بمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. ومع ذلك، في الركيزة الثانية، يجب تحديد المخاطر الأخرى وتقييم عمليات إدارة المخاطر وتخفيفها من منظور أوسع، لاستكمال متطلبات رأس المال المحسوبة ضمن نطاق الركيزة الأولى. تتضمن الركيزة الثانية تقييمًا استباقيًا للخسائر غير المتوقعة ومنهجية لتخصيص رأس المال الكافي. في الواقع تمثل الركيزة الثانية إنشاء نظام أوسع ومرن وحساس للمخاطر، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام البنوك لتلبية هذه المتطلبات. في العديد من النواحي، يتطلب ذلك نهجًا جديدًا في تقييم المخاطر وإدارتها.
أحد الركائز الأساسية لإطار بازل II، الذي يؤثر بشكل محدد وملموس على البنوك، في المتطلب الذي يقتضي منها، ضمن نطاق الركيزة الثانية، بتطوير خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الخاصة بها – ICAAP. هذه الأداة تضمن أن تمتلك البنوك رأس المال المخاطر يتناسب مع ملف تعريف المخاطر ومدى قدرتها على تحمل المخاطر المحدد، بالإضافة إلى وظائف الحوكمة والرقابة المناسبة واستراتيجيات الأعمال. بشكل أساسي، تُشتق ICAAP من عملية داخلية رسمية يقدّر من خلالها البنك احتياجات رأس المال المتعلقة بملف المخاطر، والاستراتيجية، وخطط الأعمال، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وسياسات توزيع الأرباح، إلخ. وبالتالي، تشمل عملية ICAAP مراجعة استراتيجية لاحتياجات رأس المال للبنك وكيفية تمويل هذه المتطلبات، أي من خلال الأرباح الداخلية، والاكتتابات العامة الأولية، أو الصكوك وإصدار حقوق، وإصدارات ديون أخرى، إلخ.
من الضروري أن تتضمن عملية إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تقييمًا لاحتياجات رأس المال للبنك تتجاوز متطلبات رأس المال الدنيا. وفقًا لذلك، تقوم بتقييم المخاطر بخلاف مخاطر الركيزة الأولى، وبالتالي تتناول كل من المخاطر الإضافية لمجموعة الركيزة الأولى الركيزة الثانية. تشمل مخاطر الركيزة الثانية المخاطر المالية وغير المالية مثل المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز، ومخاطر أسعار الفائدة، إلخ. وبالتالي، يسمح ICAAP للبنك بتخصيص وقياس رأس المال لتغطية التأثيرات الاقتصادية لجميع الأنشطة التي تنطوي على مخاطر من خلال جمع مخاطر الركيزة الأولى الركيزة الثانية.
رغم أن البنك المركزي قد صاغ هذه الإرشادات التي يتعين على البنوك الامتثال لها ضمن نطاق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية الخاصة بها، فإن البنوك نفسها هي التي ستقوم باختيار وتصميم الطريقة التي سيتم من خلالها تلبية هذه المتطلبات. وبالتالي، لن يحدد البنك المركزي أي منهجية قياسية ولكن مجموعة من المتطلبات الدنيا المتعلقة بالعملية ومتطلبات الإفصاح.
2. الهدف
الغرض الرئيسي من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) هو أن يقوم كبار المدراء في البنك بإجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات رأس المال بشكل استباقي، مع مراعاة استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الأرباح. علاوة على ذلك، تحدد الـ ICAAP أيضًا رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الأهداف. تشمل فوائد الـ ICAAP أيضًا تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زيادة استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ على مستويات رأس المال التنظيمي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ورأس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية.
و من بين الأهداف المهمة الأخرى لوثيقة ICAAP أن تقوم الإدارة العليا بإبلاغ مجلس الإدارة ومن ثم البنك المركزي بالتقييم المستمر لملف المخاطر لدى البنك، وتقبل المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية رأس المال. كما تتضمن الوثيقة كيفية البنك في إدارة هذه المخاطر، ومقدار رأس المال الحالي والمستقبلي اللازم لخطته المستقبلية.
3. العناصر الأساسية الرئيسية لخطة التقييم الداخلية لكفاية رأس المال
1.3 دور البنك ومسؤوليته عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يتعين على البنوك إقناع البنك المركزي بأن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) لديهم شاملة وصارمة وتشتمل على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب على البنوك إعداد وتجميع عملية ومنهجية ICAAP محددة بناءً على الأهداف والمتطلبات المفروضة من قبل البنك المركزي وعلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من قبل مجلس إدارتها. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك فهم واضح لتوقعات البنك المركزي من حيث التعريفات والمفاهيم والمعايير من أجل تقييم فعال ومتابعة من قبله. مثال مهم وواضح هو الطريقة التي يتم بها تعريف كل من المخاطر ورأس المال.
2.3 دور ومسؤولية البنك المركزي في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يعد البنك المركزي مسؤول عن تحديد وتيرة وطبيعة المراجعة، بينما يتعين على البنوك وضع عمليات التنفيذ الفعلية ومنهجياتها وفقًا لإرشادات البنك المركزي.
وبالتالي، بينما ترتبط العمليتان المعنيتان ارتباطًا وثيقًا من خلال عملية المراجعة الإشرافية، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه تقسيم واضح للمسؤوليات. يكون لدور البنك المركزي الكلمة النهائية في هذه العملية، حيث يقوم بإجراء تقييم لمخاطر البنوك، وعندما يكون هناك سبب لذلك، يفرض متطلبات إضافية على البنوك أو يطلب أنظمة إدارة مخاطر محسّنة، أو اختبارات تحمل إضافية، وما إلى ذلك.
أحد الخيارات البديلة المتاحة للبنك المركزي هو تحديد متطلبات رأس مال أعلى من تلك التي تقررها البنوك بنفسها. يعتمد مستوى رأس المال المطلوب على حساب متطلبات رأس المال بالنسبة للمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، استنادًا إلى القواعد الحسابية التي تم تحديدها بوضوح والتي تم وضعها في نطاق الركيزة الأولى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إضافة رأس المال الإضافي، بالنظر إلى أنواع المخاطر الأخرى (الركيزة الثانية) التي قد تنشأ ضمن نطاق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وبالتالي، فإن هذا ليس الأداة الوحيدة (لتحديد متطلبات رأس المال الأعلى)، ولن يكون بالضرورة الخيار الأول، حيث يجب أن لا يكون رأس المال بديلاً عن إدارة المخاطر الكافية. من ناحية أخرى، قد يكون الطلب على المزيد من رأس المال مبررًا حتى بالنسبة لتلك البنوك التي لديها تعرضات مخاطر عالية، لكنها تُدار بشكل جيد.
3.3 خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال باعتبارها جزءاً من الركيزة الثانية
الفكرة الأساسية هي أن البنوك يجب أن تحدد، ضمن إطار الركيزة الثانية، جميع المخاطر التي تواجهها. يتضمن ذلك مجموعة أوسع من المخاطر مقارنة بتلك التي تشكل أساس حساب الحد الأدنى من كفاية رأس المال ضمن الركيزة الأولى، أي أنها تشمل أي مخاطر إضافية من الركيزة الأولى، مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. تشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، على الأقل ما يلي*: ■ المخاطر الاستراتيجية - الناجمة عن استراتيجيات البنك والتغيرات في الظروف الأساسية للسوق التي قد تحدث؛
■ المخاطر المتعلقة بالسمعة - خطر تصور سلبي للصورة في السوق أو وسائل الإعلام، إلخ.
■ مخاطر السيولة - مخاطر الصعوبات في جمع السيولة أو رأس المال في بعض الحالات؛
■ مخاطر التركيز - التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو قطاعات معينة أو مناطق جغرافية، مما يزيد من الثغرات الأمنية؛ و
■ مخاطر دورة الأعمال والاقتصاد الشامل - من خلال الإقراض أو غيره، قد يكون البنك عرضة لمخاطر الدورة الاقتصادية أو التغيرات البيئية
■ مخاطر سعر الفائدة - ذات الصلة بدفتر البنك.
هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر التي يتم تناولها ضمن نطاق الركيزة الأولى، تعتمد بالطبع إلى حد ما على بعضها البعض، وإلى حد ما، تغطي جوانب مختلفة من نفس تصنيف المخاطر. على سبيل المثال، البنك الذي يتكبد خسائر ائتمانية كبيرة، من المحتمل أن يكون أكثر عرضة لخطر الإضرار بسمعته، ويمكن أن يتأثر أيضًا بشكل أسهل بمشاكل في جمع رأس المال.
وبالتالي، لا يوجد شك في أن الركيزة الثانية هي واحدة من أهم الميزات الجديدة في بازل II، وفي نطاقها، يجب على البنوك والبنك المركزي العمل معًا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر وإدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال.
مخاطر سعر الفائدة في الدفتر البنكي:
يتعين أن تشمل عملية القياس جميع مواضع أسعار الفائدة المادية للبنك وتراعي جميع بيانات إعادة التسعير وأجل الاستحقاق ذات الصلة. وستشمل هذه المعلومات بشكل عام الرصيد الجاري ومعدل الفائدة التعاقدي المرتبط بالأدوات والمحافظ، بالإضافة الى قيم أصل الدفعات وتواريخ إعادة ضبط الفائدة وآجال الاستحقاق ومؤشر المعدل المستخدم لإعادة تسعير الفائدة والحدود القصوى أو الدنيا لمعدل الفائدة التعاقدي للبنود ذات المعدل القابل للتعديل. كما يتعين أن يتضمن النظام فرضيات وتقنيات موثقة بشكل جيد.
بغض النظر عن نوع ومستوى تعقيد نظام القياس المستخدم، يجب على إدارة البنك التأكد من كفاية النظام واكتماله. لأن جودة وموثوقية نظام القياس تعتمد إلى حد كبير على جودة البيانات والافتراضات المختلفة المستخدمة في النموذج، يجب على الإدارة إيلاء اهتمام خاص لهذه العناصر.
(يرجى الرجوع إلى الفقرتين 739-740 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)
مخاطر السيولة: السيولة أمر حاسم لاستمرار أي مؤسسة مصرفية. يمكن أن تؤثر أوضاع رأس المال لدى البنوك على قدرتها على الحصول على السيولة، خاصة في الأزمات. يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة كافية لقياس ورصد والتحكم في مخاطر السيولة. يجب على البنوك تقييم كفاية رأس المال نظرًا لملفها الشخصي للسيولة والسيولة في الأسواق التي تعمل فيها.
(يرجى الرجوع إلى الفقرة 741 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)
* المخاطر الأخرى التي لم يتم تغطيتها هنا بشكل محدد موصوفة في القسم 2 من الوثيقة تحت البند رقم 3.4.
4. التحديات الرئيسية في بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
التحدي الرئيسي في التقييم الداخلي لكفاية رأس المال هو تحديد وتقييم جميع المخاطر التي تواجهها البنوك بدقة، والتي قد يكون لها عواقب تتعلق بوضعها المالي. بعد ذلك، يجب تحديد المخاطر التي تم التعرف عليها وقياسها من خلال ترجمتها إلى متطلبات رأس المال.
في جميع هذه المراحل، هناك صعوبات مفاهيمية ومشاكل قياس. وتشمل هذه:
1. ما الذي يشكل خطرًا ذا صلة؟
2. ما هو الاحتمال المعقول لحدوث مثل هذه المخاطر؟
3. إذا حدثت مثل هذه المخاطر، ما حجم الضرر الذي قد يؤدي إليه ذلك؟
4. هل تنشأ المخاطر المختلفة بشكل مستقل أم أنها مرتبطة ببعضها البعض؟
5. كيف يتم تسعير المخاطر المقيمة من حيث متطلبات رأس المال؟
ورغم التطورات التي شهدها مجال تحليل وقياس المخاطر، فإن التقييم وإدارة المخاطر ليسا علماً دقيقاً تقدم فيه النماذج والأنظمة إجابات كمية تلقائية. والواقع ان التحليل، والافتراضات، والأساليب، والنماذج تشكل أدوات مهمة من أجل الحصول على إجابات معقولة. ومع ذلك، في النهاية، يتطلب الأمر تقييمًا شاملاً وحذرًا يتضمن التجارب، وحكم الخبراء، والآراء الأخرى غير تلك التي يمكن صياغتها في أرقام. لا يمكن أن يحل المنطق السليم مكان الإحصائيات وحسابات النماذج.
هناك أيضًا ارتباط قوي بين درجة التعقيد المتعلقة بقياس وإدارة المخاطر ونطاق وطبيعة عمليات البنك. على سبيل المثال، فإن المجموعة المصرفية الدولية التي تضم عدداً كبيراً من مجالات الأعمال وبالتالي هيكلاً معقداً للمخاطر تحتاج إلى موارد ومنهجيات أكثر تقدماً لقياس المخاطر. ومع ذلك، قد لا ينطبق على البنوك الصغيرة. ومن منظور المخاطر النظامية، تفرض متطلبات أكثر صرامة على المجموعة المالية الكبيرة بشكل واضح حيث أن إدارة المخاطر الضعيفة في مثل هذا البنك قد تؤثر سلبًا على النظام المالي بأسره.
نظرًا لاختلاف البنوك، فإن هذه النقطة هي سبب مهم لعدم قيام البنك المركزي بوضع أي ترتيبات موحدة بشأن كيفية إجراء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي. يتعين على كل بنك، بناءً على عملياته الخاصة، ونطاق أعماله ومخاطرها، وضع عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي الخاصة به والتي تتكيف بشكل مناسب وتلبي متطلبات البنك المركزي. وهذا يعني أيضًا أن حجم العمليات ليس هو المعيار الوحيد؛ بل إن التعقيد ومستوى المخاطر في العمليات يجب أن يكونا المحرك الرئيسي.
5. عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP)
5.1 مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
من المهم أن تظل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، كنشاط، مسؤولية الإدارة العليا والمجلس.
في هذا الصدد، يتعين إشراك المجلس الإداري والإدارة العليا بشكل واضح في تطوير هذه العملية نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب أن يضمن المجلس أن يتم تضمين التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في عمليات البنك التجارية والتنظيمية. يجب توثيق مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتوضيحها في جميع أنحاء المنظمة.
2.5 التخطيط الاستراتيجي ورأس المال في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا أيضًا تحديد أهداف واضحة فيما يتعلق بمستوى رأس المال وتكوينه على المدى الطويل ودمجه كعنصر في التخطيط الاستراتيجي للبنك. يجب أن يكون هناك أيضًا استعداد للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر سلبًا على وضع كفاية رأس المال.
وبالتالي، تقع على عاتق الإدارة العليا للبنك مسؤولية كبيرة، لا بد وأن تمتلك عملية لتقييم كفاية رأس المال بالنسبة إلى ملف المخاطر الخاص بها. في هذا الصدد، يجب أن يتوافق تصميم التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع سياسة رأس المال واستراتيجية البنك. علاوة على ذلك، يجب أن يتم توثيق ذلك بالكامل.
النقطة الأولية لمتطلبات رأس المال للبنك وخططه الاستراتيجية يجب أن تكون تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها والتي قد تكون ذات أهمية. أيضًا، الهدف هو ظهور قرار مدروس جيداً وواضح حول كيفية إدارة هذه المخاطر. وهذا يتطلب نهجًا يتضمن تقييماً ما يلي:
■ الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك;
■ المنتجات التي يقدمها;
■ الهيكل التنظيمي;
■ الوضع المالي له;
■ تجربته من الاضطرابات والمشكلات السابقة، وتقييمات لما قد يحدث للبنوك إذا تحقق المخاطر;
■ يجب أيضًا النظر في الاستراتيجيات والخطط والأفكار بشأن دخول أسواق أو مجالات جديدة والتي يتعين أيضاً مراعاتها.
■ مراجعات وتحليلات للبيانات بالإضافة إلى تقييمات نوعية.
■ بالنسبة للبنوك المعقدة، يتطلب ذلك مراجعات شاملة للمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر. هناك حاجة إلى اختبارات التحمل/ تحليلات الحساسية من أجل قياس تأثير أي اضطراب معين. يتطلب الأمر أيضًا تحليلًا منتظمًا وتقييمات للطريقة التي تتم بها إدارة المخاطر والتحكم فيها وقياسها وكيف ينبغي إدارتها في المستقبل. من المهم أيضًا تحديد الروابط والعلاقات التي قد توجد بين أنواع المخاطر المختلفة. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحديد متطلبات رأس المال للبنك بما في ذلك أي تدابير رقابية إضافية.
■ بالنسبة للبنك الذي لديه عمليات أكثر استقامة، يكون عمل التحليل أبسط بشكل واضح نظرًا لوجود عوامل وأهميتها الأقل. من ناحية أخرى، لا يعني ذلك أن العمليات المحدودة من حيث النطاق أو مدى الأعمال أو إجمالي حجم الأعمال تكون تلقائيًا أقل خطرًا.
قد تنطوي العملية المعقدة مع العديد من فروع الأعمال على صعوبات في تحقيق فهم شامل لهيكل المخاطر الإجمالي، وكذلك لجميع العوامل التي تؤثر عليها. في العمليات الأكثر محدودية، تكون السلبيات هي المخاطر الناجمة عن الاعتماد أكثر على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات، وربما على عدد محدود من العملاء، وربما داخل منطقة جغرافية محدودة. بالنسبة لمثل هذه العمليات، قد يكون من الصعب أيضًا جمع رأس المال بسرعة بتكلفة معقولة.
3.5 التوثيق والحوكمة المؤسسية في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
إن متطلبات التوثيق تعد مهمة جدًا. ذلك لأنه من أجل تقييم العملية يجب أن تكون قابلة للتحقق، ومن الممكن أن يقوم كل من البنوك والبنك المركزي بمتابعتها. علاوة على ذلك، يجب توضيح الطريقة التي تتم بها العملية، بالإضافة إلى القرارات التي تؤدي إليها، في خطط العمل، وقواعد إجراءات مجلس الادارة، والمحاضر ، بالإضافة إلى مختلف وثائق الاستراتيجية والسياسات.
4.5 تكرار مراجعة ICAAP
يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. يطلب البنك المركزي أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن تكون أول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) رسمية للسنة 2008/12/31 م ويجب تقديمها إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009م.
أيضًا، في هذا الصدد، قد تتطلب البنوك التي تعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية واحدة وأبسط، وحيث لا تحدث تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.
5.5 قائمة شاملة ومبنية على المخاطر
يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مبنية على المخاطر، وشاملة، ومستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار خطط البنك الاستراتيجية والتغيرات الخارجية. علاوة على ذلك، يجب أن تستند أيضًا إلى عمليات قياس وتقييم كافية.
تستند عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى قياس الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنك، والذي هو ناتج التقييم المحسوب لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تحدث ضمن نطاق الركيزة الاولى وجميع مخاطر الركيزة الثانية ذات الصلة. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى رأس مال إضافي نتيجة لإختبارات التحمل، والنفقات الإضافية على البنية التحتية والموارد البشرية، أي تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين. تتحدى عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال البنوك من حيث ضرورة اتخاذ نهج أوسع وأعمق لتقييم المخاطر الأخرى. كما تشمل الظروف التي تؤثر على الملف الإجمالي للمخاطر للبنك والتي يجب على الإدارة تحليلها واستخلاص استنتاجات حول تأثيرها على إجمالي متطلبات رأس المال.
في هذا الصدد، تعتبر الأهمية النسبية جانبًا، أي التعرض الكبير للمخاطر - متطلبات كبيرة لرأس المال، والعكس صحيح. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن جميع البنوك - الكبيرة والصغيرة، المعقدة وغير المعقدة - يجب أن تمتثل لمتطلبات البنك المركزي.
6.5 النماذج واختبارات التحمل
يمكن إجراء تقييمات المخاطر باستخدام طرق ونماذج متطورة للغاية، وكذلك من خلال استخدام تدابير وأساليب أبسط. ما هو مناسب وذو صلة يحدد من خلال عمليات البنك المعنية. في حالة البنك الكبير، قد يكون من الطبيعي استخدام اختبارات التحمل الواسعة التي توفر قياسات كمية للأثر الناتج عن اضطراب محدد. بشكل عام، تتمتع البنوك الكبيرة بتحليلات خارجية تتعلق بالدورات الاقتصادية والتجارية واتجاهات السوق المالية، بما في ذلك استخدام نماذج وقياسات رأس المال الاقتصادي. يمكن أن تشكل هذه النوعية من النهج عنصرًا مهمًا في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. ومع ذلك، فإنها محدودة من حيث أنها تتعامل عمومًا فقط مع المخاطر القابلة للقياس.
وبالتالي، ليس من الضروري للبنك أن يقوم بعمليات أقل تعقيدًا أن يستخدام نموذجاً معقداً يتضمن تحليلًا متقدمًا يؤدي إلى متطلبات رأس المال الاقتصادي. ولكن بالنسبة للبنك الصغير، فإن القضية الأكثر أهمية هي تقييم تأثير خسارة أكبر ثلاثة من أكبر عملائه، على سبيل المثال، أو القطاع الاقتصادي الذي يتعزض فيه البنك لقدر كبير من التعرض، بالإضافة إلى عواقب إغلاق عميل كبير.
اذا استخدم البنك نماذج ذات صلة، فيجب عليه تقديم الكشف المناسب عن النموذج مثل اسمه العام، أو تطبيقه أو استخدامه ضمن عملية إدارة المخاطر ونتائج التحقق والمنطق الداخلي.
7.5 نتائج معقولة
يجب أن ينتج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) نتيجة معقولة فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال. تتضمن هذه العملية تقييم أهمية المخاطر التي يواجهها البنك، ومدى تعرضه لهذه المخاطر، وكيفية تنظيم نفسه وعمله من أجل معاملتها. يمكن أن تتبلور هذه "النتيجة النهائية" إلى الحد الأدنى المطلوب من رأس المال بعد المناقشة مع البنك المركزي بالإضافة إلى أنظمة رقابة إضافية ضرورية لتغطية المخاطر التي يتعرض لها البنك.
رغم أن متطلبات رأس المال تشكل حدًا أدنى مطلوب، فإن البنوك تعمل في مصلحتها على تجاوز هذا المستوى الأدنى نتيجة لأهدافها الاستراتيجية. يشمل سبب ذلك تصنيفات أعلى وبالتالي تكاليف تمويل أقل. كما يوفر حرية التصرف فيما يتعلق بالاستحواذات المؤسسية، وكذلك في حال حدوث خسائر قد تنشأ نتيجة لتدهور سريع وجدي في الاقتصاد. وبالتالي، يتوقع كل من البنوك والبنك المركزي أن يبقى رأس المال المصرفي أعلى من المستوى الأدنى.
عمومًا، إذا أسفرت عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك عن مستوى مطلوب من رأس المال وهو نفس الحد الأدنى المحدد الأدنى المحدد بموجب الركيزة الأولى (Pillar 1) أو أقل منه، فإن ذلك يشير إلى أن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لم تعمل بطريقة مرضية.
II. صيغة التقرير والمحتويات
1. نظرة عامة على صيغة التقرير والمحتويات
تتمثل النتيجة النهائية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في وثيقة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها إلى تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتائج الرئيسية لعملية ICAAP بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب أن تتضمن وثيقة ICAAP في مكان واحد تقييمًا لمتطلبات رأس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرئيسية، والاستحواذات، والحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وما إلى ذلك. كما يجب أن تحدد رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لرأس المال لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يجب تغطية جميع التقييمات والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها في ICAAP.
بشكل محدد، يجب تحديد أهداف ICAAP والكيانات ذات الصلة بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتائج الرئيسية لجهود ICAAP في تنسيق جدولي يشير إلى المكونات الرئيسية لمتطلبات رأس المال، ورأس المال المتاح، واحتياطيات رأس المال، وخطط التمويل المقترحة. علاوة على ذلك، يجب تضمين ملاءمة الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للبنك.
من المهم أيضًا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، والنمو المخطط في الأصول الرئيسية بناءً على خطط الأعمال الخاصة به للأشهر للـ 12 إلى 18 القادمة، مع الإشارة إلى الاستهلاك المحتمل في رأس المال لهذا النمو حسب الفئة الرئيسية.
علاوة على ذلك، تعد نتائج الاختبارات الرئيسية للتحمل على متطلبات رأس المال وإمدادات رأس المال لمخاطر إضافية من تدهور في البيئة الاقتصادية، أو فترات ركود، أو أي تدهورات اقتصادية/سياسية أخرى تشكل جوانب مهمة يجب تغطيتها.
2. الملخص التنفيذي
الهدف الرئيسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتائج الرئيسية لجهود ICAAP بطريقة ملخصة، والتي تهدف إلى تجميع أهداف ICAAP، وتقييم احتياجات رأس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الأعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، إلخ. يجب أيضًا تقديم ووصف رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتحديد مصادر رأس المال المخطط لتحقيق هذه الأهداف. يجب وصف المعلومات التالية بإيجاز، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يتم تحديد الكميات ذات الصلة وعرضها في تنسيق جدولي:
أ. 1. رأس المال المطلوب
■ متطلبات رأس المال للركيزة الأولى
■ متطلبات رأس المال للركيزة الثانية
■ خطط الأعمال (ملخص)
■ معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الأعمال
■ متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال
■ المبادرات الاستراتيجية
■ نفقات رأس المال
■ اختبارات التحمل
■ متطلبات رأس المال الأخرى
■ إجمالي متطلبات رأس المال
2. رأس المال المتاح
■ التوفر الحالي
■ الطروحات العامة الأولية
■ صكوك مؤهلة
■ إصدارات ديون مؤهلة
■ إصدار حق الاكتتاب
■ مصادر رأس المال الأخرى
■ إجمالي مصادر رأس المال
3. الاحتياطي المتاح (1-2)
ب. الأرباح المقترحة
ج. خطط التمويل على المدى الطويل.
د. متطلبات رأس المال لكل شركة تابعة أو فرعية
معلومات أخرى يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات على الأمور المهمة بشأن أي من العناصر المذكورة أعلاه.
3. هدف ICAAP
من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية التي يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.
4. ملخص استراتيجيات البنك بما في ذلك مواقعه المالية ورأس المال الحالية والمتوقعة
سيتضمن هذه القسم العناصر الرئيسية لخطط البنك الاستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخططه التجارية المتوقعة (حسب مجالات الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر رأس المال المخطط لها في المستقبل.
من الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار صياغة خطة عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسة والاقتصاد والقانون ومكونات البيئة وأثرها المحتمل خلال فترة التخطيط للبنك. وقد يأخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل أسعار النفط، والتشريعات المتعلقة بالبنك، أي الاستثمارات الأجنبية، والخدمات البنكية الاستهلاكية، والأسواق المالية، والرهن العقاري، وشركات التأجير والتقسيط، إلخ.
يجب الكشف عن الميزانية العمومية الابتدائية والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقييم.
يجب أن تشير الميزانية العمومية المتوقعة بوضوح إلى الخطوط الرئيسية للأعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية، والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال الرئيسية.
كما يجب أن يتضمن الوضع المالي المتوقع، ورأس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد رأس المال المتوقعة استنادًا إلى الخطط المتوقعة. يمكن أن توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعدة مقارنة ضد السيناريوهات السلبية.
5. كفاية رأس المال و ICAAP
يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:
الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال
يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى.
1. رأس المال التنظيمي
2. رأس المال المحاسبي
3. رأس المال القانوني
4. رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك.
وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات.
توقيت الـ ICAAP
بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.
المخاطر المشمولة في الـ ICAAP
يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية:
■ مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر السيولة
■ مخاطر التركيز
■ مخاطر التوريق
■ المخاطر الاستراتيجية
■ مخاطر سعر الفائدة
يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:
- المخصصات: يجب على البنك تعزيز القسم الخاص بهذا الموضوع من خلال تقديم المعلومات التالية في نهاية العام، للسنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
- المخصصات الخاصة، العامة والإجمالية
- نفقات المخصصات المرسلة إلى بيان الدخل (صافي الاستردادات)
- معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلخ)
- إجمالي القروض غير العاملة
- نسبة التغطية
2. مخاطر التركيز: يجب على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز تضمين المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
- الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي الائتمان على الميزانية العمومية وخارجها.
- الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من رأس المال التنظيمي للبنك.
- عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة من إجمالي الائتمان.
- إجمالي قيمة القروض المقدمة للأطراف المرتبطة كنسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي.
- يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمهم لمتطلبات رأس المال الإضافي، إن وجدت.
3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.
- نسبة تغطية السيولة
- نسبة التمويل المستقر الصافي
- بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية السنة):
- الودائع من أعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي ودائع العملاء.
- الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الخصوم.
4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.
- مشتقات سعر الفائدة
- مشتقات العملات الأجنبية
5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:
- نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل (السنة الحالية)
- نسبة الرفع المالي القانوني بموجب قانون الرقابة على البنوك (للسنوات الثلاث الماضية)
(يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006)
■ مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
■ المخاطر المتعلقة بالسمعة
■ المخاطر العالمية
■ أي مخاطر أخرى تم تحديدها
■ شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
■ حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
■ عرض واضح لاختبارات التحمل الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و
■ حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر.
6. النهج والمنهجية
المنهجية الحالية
وصف لكيفية التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرئيسية والافتراضات الرئيسية التي تم اتخاذها.
على سبيل المثال، قد تختار البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على نتائج حسابات مخاطر الركيزة 1 مع تقييم المخاطر الإضافية (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك، إلخ) بشكل منفصل وإضافتها إلى الركيزة الاولى. بدلاً من ذلك، قد تقرر إحدى البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على النماذج الداخلية لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزة الاولى (أي مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر إضافية.
سيوضح الوصف المخاطر التي تغطيها أي عملية حساب أو نهج نمذجة. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجية والعملية المستخدمة لحساب المخاطر في كل فئة من الفئات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقة المستخدمة في كل حالة.
النهج والمنهجية المستقبلية
يمكن أن تقدم البنوك ملخصًا حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوة والضعف.
النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الاولى و ICAAP
إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي نماذج تنظيمية معتمدة لأغراض الركيزة الاولى، فسيوفر هذا القسم مقارنة مفصلة تشرح الاختلافات المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيف تؤثر هذه الاختلافات على قياسات رأس المال لأغراض تقييم رأس المال الداخلي.
7. تفاصيل النماذج المستخدمة
يجب تقديم قائمة بالنماذج المستخدمة في صياغة ICAAP مع تقديم التفاصيل ذات الصلة والمناسبة كما هو موضح أدناه:
■ الفرضيات الرئيسية والعوامل المستخدمة ضمن عمل نمذجة رأس المال والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي الفرضيات رئيسية.
■ كيفية اختيار العوامل بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
■ قيود النموذج.
■ حساسية النموذج للتغييرات في الفرضيات أو المعلمات الرئيسية المختارة.
■ اعمال التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفاية النموذج.
■ ما إذا كان النموذج تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج.
■ يجب تقديم تفاصيل أيضًا حول مدى قبوله من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعة العامة وقبول السوق.
■ تفاصيل محددة حول التطبيقات داخل البنك، أي قياس المخاطر مثل الائتمان، السيولة، السوق، التركيز، إلخ. أو لغرض إنشاء تصنيفات داخلية لتصنيف المخاطر الائتمانية، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخسائر في حالة التخلف عن السداد والتعرضات في حالة التخلف عن السداد، إلخ.
■ المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
■ نتائج التحقق من صحة النموذج المستخلصة من
■ الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو
■ تحليل المنطق الداخلي
■ المنهجيات الرئيسية أو التقنية الإحصائية المستخدمة، أي نماذج القيمة المعرضة للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاة التاريخية، وطريقة مونت كارلو، إلخ.
■ مستويات الثقة المضمنة لرأس المال التنظيمي، ورأس المال الاقتصادي، أو لأغراض التصنيف الخارجي.
علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتائج النموذج الداخلي للركيزة الاولى على المستوى الذي يتم تطبيق ICAAP عليه. لذلك، إذا كان مستند ICAAP الخاص بالشركة يقسم الحساب حسب الكيانات القانونية المنظمة الرئيسية، فإن توضيحًا لكل من تلك الكيانات الفردية سيكون مناسبًا.
يتوقع البنك المركزي أن يكون الشرح دقيقًا بما يكفي لإظهار الفروق على مستوى كل من مخاطر الركيزةالاولى.
تعريف البيانات، أي ما إذا كان المصدر داخليًا أو خارجيًا، وإذا كان قد تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
8. اختبارات التحمل والسيناريوهات المطبقة
حيث تم استخدام اختبارات التحمل أو تحليلات السيناريو للتحقق من نتائج الأساليب النمذجة، يجب توفير ما يلي:
■ معلومات حول النتائج الكمية لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي أجراها البنك ومستويات الثقة والافتراضات الرئيسية وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتائج؛
■ معلومات حول مجموعة السيناريوهات السلبية التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات رأس المال الناتجة؛ و
■ حيثما ينطبق، تفاصيل حول أي اختبارات تحمل محددة لوحدات العمل أو خطط العمل المختارة.
تفاصيل حول اختبارات والسيناريوهات التحمل:
يجب أن يشرح هذا القسم كيف سيتأثر البنك بالركود الاقتصادي أو التراجع في الأعمال أو السوق ذات الصلة بأنشطته. يسعى البنك المركزي لمعرفة كيف سيدير البنك أعماله ورأس المال للاستمرار، على سبيل المثال خلال الركود مع تلبية الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. سيتضمن التحليل توقعات مالية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات بناءً على خطط العمل وحسابات الملاءة المالية.
قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشدة مرة واحدة فقط خلال فترة 15 عامًا. وسيكون المدى الزمني من اليوم الحالي إلى أسوأ وقت من الركود على الأقل.
قد تتضمن السيناريوهات النموذجية:
■ كيف سيؤثر الركود الاقتصادي على
■ موارد رأس المال المستقبلية للبنك وأرباحه؛ و
■ كيف تأخذ استراتيجية البنك في الاعتبار التغييرات المستقبلية في الميزانية العمومية المتوقعة، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، التأثير على أصوله المالية، إلخ.
■ في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد إذا أظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل آثار إجراءات الإدارة على التغييرات في استراتيجية أعمال البنك وتنفيذ أي خطط طوارئ.
■ تقييم البنك لأي إجراءات أخرى تتعلق بالتخطيط الرأسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال التنظيمية خلال فترة الركود. وقد تشمل هذه الإجراءات ضخ رأس مال جديد من شركات ذات صلة، وإصدار أسهم جديدة من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامة الأولية، وطرح الديون الطويلة الأجل، والصكوك، وما إلى ذلك.
■ لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المرفق 1.
9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية
تفاصيل أي قيود بشأن قدرة الإدارة على تحويل رأس المال خلال الظروف العصيبة إلى داخل العمل (أو الأعمال) المغطى أو خارجه. وقد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، قيودًا تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. وقد يكون القيد القانوني، على سبيل المثال، قيدًا على الحد الأقصى للأرباح التي يمكن الإعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التنظيمي المقبولة لدى البنك المركزي.
10. التجميع والتنويع
يصف هذا القسم كيفية جمع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وأخذ نظرة شاملة على كفاية رأس المال. يتطلب ذلك منهجية مقبولة للجمع بين المخاطر باستخدام تقنيات كمية. على المستوى العام، قد تتم مقارنة المعقولية العامة أو أساليب التقدير المفصلة مع نتائج تحليل تخطيط رأس المال والنظر من قبل الإدارة العليا في المستوى العام لرأس المال المناسب.
■ عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي:
i. أي تخصيص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي ارتباطات مفترضة داخل المخاطر وبينها وكيف تم تقييم هذه الارتباطات بما في ذلك في ظل الظروف العصيبة؛
ii. التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير للحركة الحرة لرأس المال بين الكيانات القانونية في أوقات الضائقة المالية.
11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i. عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
ii. نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
iii. الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
iv. الاعتماد على مستشارين خارجيين.
v. تقييم تم أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
مراجعة الضوابط الداخليةيجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها:
• ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
• تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
• دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
• معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
• اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
• (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)
12. استخدام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) داخل البنك
يجب أن يوضح هذا المجال مدى دمج إدارة رأس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدى واستخدام نتائج وتوصيات ICAAP في عملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ورأس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمة من ICAAP بما في ذلك أهداف النمو والربحية وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في وضع خطط العمل وسياسة الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وفي قرارات التسعير.
ويمكن أن يشمل هذا أيضًا بيانًا للفلسفة التشغيلية الفعلية واستراتيجية إدارة رأس المال وكيفية ارتباط ذلك بـ ICAAP المقدمة.
13. تحسينات مستقبلية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) (مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ) وتقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك.
الملحق 1: تفاصيل حول اختبار التحمل
يرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل للاطلاع على المتطلبات المحدثة المتعلقة بها.اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم تعرض المؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما تنطبق السيناريوهات "ماذا لو" وتحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار الإجهاد اختبارات السيناريوهات استنادًا إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. قد تشمل أيضًا اختبارات الحساسية. يجب أن يتمتع اختبار التحمل الجيد بخصائص المصداقية والتناسق وسهولة الإبلاغ عن القرارات الإدارية.
*اختبار التحمل بموجب الركيزة الأولى:
*يحتوي مستند بازل II على عدة إشارات للبنوك لتطوير واستخدام منهجية اختبار التحمل لدعم عملها في المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. هناك عدة إشارات لاختبار التحمل بموجب إطار الركيزة الأولى يتم تلخيصها أدناه:الفقرة 434 يجب أن يكون لدى بنك IRB عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. تشمل أمثلة السيناريوهات التي يمكن استخدامها (أ) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي (ب) أحداث المخاطر السوقية (ج) ظروف السيولة. الفقرة 435 يجب على البنك إجراء اختبار تحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير ظروف معينة على متطلبات رأس المال التنظيمي لبنك IRB. يجب أن يأخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التأثير على احتمالات العجز أو التعثر في السداد (PDs) وخسائر العجز أو التعثر في السداد (LGDs) وأصوله المعرضة للخطر (EADs). الفقرة 436 يجب أن تأخذ طريقة البنك في الاعتبار المصادر التالية للمعلومات: يجب أن تسمح بيانات البنك الخاصة بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تأثير تدهور طفيف في بيئة الائتمان على تصنيف البنك؛ تقييم أدلة هجرة التصنيف في التصنيفات الخارجية. الفقرة 437 تقدير السلطة الوطنية للمشرفين في إصدار إرشادات حول تصميم اختبارات التحمل. إرشادات إضافية حول اختبار التحمل تحت الركيزة الاولى:
الفقرة 527(ي) لحساب الرسوم الرأسمالية لتعرضات حقوق الملكية حيث تستخدم النماذج الداخلية، يجب تطبيق بعض المعايير الكمية الدنيا. تتطلب إحدى هذه المعايير أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه. بالإضافة إلى ذلك، تحت *مستند تعديل مخاطر السوق في بازل لعام 1996، هناك متطلبات لاختبار التحمل للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية. تحتوي هذه المتطلبات على القسم B.5 من التعديل (1996) على النحو التالي:
■ من بين المعايير النوعية التي يجب على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج ما يلي:
■ يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه.
■ تغطية مجموعة من العوامل التي يمكن أن تخلق خسائر أو مكاسب غير عادية في محافظ التداول.
■ الأهداف الرئيسية لاختبار التحمل هي تقييم قدرة رأس مال البنك على امتصاص الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطرها والحفاظ على رأس المال.
■ يجب إبلاغ نتائج اختبارات التحمل بشكل روتيني إلى الإدارة العليا، وبشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك.
■ يجب أن تعكس نتائج اختبارات التحمل السياسات والحدود التي وضعتها الإدارة.
■ يُتوقع اتخاذ خطوات سريعة لإدارة المخاطر المكشوفة بشكل مناسب، مثل
■ التحوط
■ تقليل حجم التعرضات
■ السيناريوهات التي ستُستخدم:
■ تاريخي بدون محاكاة (أكبر الخسائر التي تم تجربتها)
■ تاريخي مع محاكاة (تقييم آثار السيناريوهات الأزمة أو التغييرات في المعلمات الأساسية على المحافظ الحالية)
■ في الغالب للأحداث السلبية، استنادًا إلى الخصائص الفردية للمحافظ الخاصة بالمؤسسات
اختبار التحمل تحت الركيزة 2:
بموجب عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار الإجهاد للركيزة 1 للمخاطر الائتمانية والسوقية في البداية. ومع ذلك، يغطي مستند بازل II أيضًا اختبار التحمل تحت الركيزة 2 والإشارات ذات الصلة مدرجة في الفقرات التالية:.
الفقرة 726 عند تقييم كفاية رأس المال، يتعين على إدارة البنك أن تضع في اعتبارها المرحلة الخاصة من دورة الأعمال التي يعمل فيها البنك. ويجب إجراء اختبارات تحمل صارمة واستشرافية تحدد الأحداث أو التغييرات المحتملة في ظروف السوق والتي قد تؤثر سلبًا على البنك. ومن الواضح أن إدارة البنك تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان حصول البنك على رأس مال كافٍ لدعم مخاطره. الفقرة 738 بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد هذا التقييم إلى حد كبير على مقياس البنك الخاص لقيمة المخاطر أو النهج الموحد لمخاطر السوق. ويجب أيضًا التركيز على قيام المؤسسة بإجراء اختبارات التحمل في تقييم كفاية رأس المال لدعم وظيفة التداول. الفقرة 775 بالنسبة لمخاطر تركيز الائتمان، يجب على إدارة البنك إجراء اختبارات تحمل دورية لتركيزات مخاطر الائتمان الرئيسية ومراجعة نتائج تلك الاختبارات لتحديد والاستجابة للتغيرات المحتملة في ظروف السوق التي قد تؤثر سلبًا على أداء البنك. الفقرة 777 في سياق أنشطتهم، يجب على المشرفين تقييم مدى تركيزات المخاطر الائتمانية للبنك، وكيفية إدارتها، ومدى اعتبارات البنك لهذه المخاطر في تقييمه الداخلي لكفاية رأس المال بموجب الركيزة 2. يجب أن تشمل هذه التقييمات مراجعات لنتائج اختبارات التحمل للبنك. الفقرة 804 بموجب عملية التوريق، يجب على البنوك استخدام تقنيات مثل تحليل تحصيلات النقد في المجموعات الثابتة واختبارات التحمل لفهم أداء المجموعة بشكل أفضل. يمكن أن تبرز هذه التقنيات الاتجاهات السلبية أو التأثيرات المحتملة السلبية. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات للرد بسرعة على التغييرات السلبية أو غير المتوقعة. سيتخذ المشرفون إجراءات مناسبة حيث لا يعتبرون أن هذه السياسات كافية. قد تشمل هذه الإجراءات، ولكن لا تقتصر على، توجيه البنك للحصول على خط سيولة مخصص أو رفع معامل تحويل الائتمان للامتياز المبكر، وبالتالي زيادة متطلبات رأس المال للبنك. أبعاد أخرى تتعلق باختبار التحمل:
■ لا توجد متطلبات محددة أو صريحة في مستند بازل II لاختبار الإجهاد لمخاطر السيولة، على الرغم من أن بعض البنوك قد ترغب في تطوير سيناريوهات "ماذا لو" للسيولة في ظروف الضغط.
■ يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة عن كثب توصيات بازل III حول اختبار التحمل وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تعتبر ذات صلة ومناسبة لعملياتها. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك بموجب الركيزة I بمراجعة تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذه. كما سيقوم أيضًا بمراجعة منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية الخاصة به.
■ كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل على أساس سنوي.
*إصلاحات البنك المركزي رقم 3 تحل محل أي متطلبات متعارضة في هذا القسم. يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية لقراءة المتطلبات المحدثة الأخيرة:
1- متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان - 16.50 حتى 16.52 (اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال)
2- متطلبات رأس المال لمخاطر السوق - 10.19 حتى 10.23 (اختبار التحمل)
3- متطلبات رأس المال لمخاطر CCR وCVA - 7.45 حتى 7.46 (اختبار التحمل)
التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICCAP) في نهاية عام 2011
إشارةً إلى الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بتاريخ 22 سبتمبر 2008 والتي توثق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقدم إرشادات للبنوك حول شكل ومحتوى تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الذي يجب تقديمه إلى البنك المركزي السعودي.
استمرت تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال المقدمة من البنوك في التحسن خلال السنوات الماضية من حيث المحتوى والشكل؛ وعليه فقد أصبحت أداة رقابية بالغة الأهمية للمناقشات المفيدة المتعلقة بملفات المخاطر الخاصة بالبنوك وخطط أعمالها ومستويات كفاية رأس المال المتوقعة.
ومن هذا المنطلق يرغب البنك المركزي السعودي في إدخال مجموعة من التحسينات على وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICCAP) لعام 2011 في المجالات التالية:
- المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
■ المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية ■ مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة) ■ معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.) ■ إجمالي القروض المتعثرة ■ نسبة التغطية 2. مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
■ التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية. ■ التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك. ■ عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان. ■ القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي. ■ يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت. 3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية كما هي في نهاية عام 2011.
■ نسبة تغطية السيولة ■ نسبة صافي التمويل المستقر بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (كما هي في نهاية العام):
■ الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء. ■ الودائع من أسواق الجملة (بين البنوك وغيرها) كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات. 4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
■ مشتقات أسعار الفائدة ■ مشتقات النقد الأجنبي ■ المجموع 5. نسبة الرفعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية:
■ نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية) ■ نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية) يقوم البنك المركزي السعودي بالاستمرار في تعزيز عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لتكون أكثر شمولاً وذات مغزى.
اقترح إزالة هذا القسم بالكامل ودمجه ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.
عملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة
إرشادات خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
النسخة السابقة: إرشادات البنك المركزي بشأن إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة -2017 الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000120488 بتاريخ 3/12/1438هـ.أ. المقدمة
ستحل هذه الإرشادات محل إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة (ILAAP) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000120488 بتاريخ 1438/12/3هـ.
ستكون الإرشادات المحدثة "هذه الإرشادات" سارية اعتبارًا من تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية لعام 2021.
ب. بناء خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
1. التعريف العام لـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
تُعرف عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بأنها "العمليات الخاصة بتحديد وقياس وإدارة ومراقبة السيولة التي ينفذها البنك وفقًا لتنظيمات إدارة مخاطر السيولة من البنك المركزي". وبالتالي، تحتوي على جميع المعلومات النوعية والكمية اللازمة لدعم القدرة على تحمل المخاطر، بما في ذلك وصف الأنظمة والعمليات والمنهجية لقياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
ستكون هذه الإرشادات الخاصة بعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بمثابة نقطة انطلاق فقط في الحوارات الإشرافية مع البنوك. لذلك، لا ينبغي فهمها على أنها تغطي جميع الجوانب الضرورية لتنفيذ عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بشكل سليم وفعال وشامل. تقع على عاتق البنك مسؤولية ضمان أن تكون عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية لديه سليمة وفعالة وشاملة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطتها.
2. أهداف خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
الأهداف الرئيسية لخطة تقييم السيولة الداخلية (ILAAP) هي كما يلي:
i. تعزيز الحوكمة المؤسسية وعمليات إدارة المخاطر في البنوك والنظام المالي بشكل عام.
ii. وضع الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لأغراض تنظيمية ويساعد في تحديد مصادر السيولة المخطط لها لتحقيق هذه الأهداف.
iii. تمكين مجلس إدارة البنك من تقييم متطلبات السيولة بشكل استباقي بما يتماشى مع استراتيجياته وخطط الأعمال والمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون وثيقة ILAAP موجهة للإدارة العليا لإبلاغ مجلس الإدارة والبنك المركزي بالتقييم المستمر لملف مخاطر السيولة لدى البنك، وقدرة البنك على تحمل مخاطر السيولة، والخطة الاستراتيجية وكفاية السيولة. كما توثق كيفية تعامل البنك مع هذه المخاطر، وكمية السيولة اللازمة لخططه المستقبلية.
3. نطاق ونسبة
i. هذه الإرشادات تنطبق على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية.
ii. تعتبر خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) عملية داخلية بالدرجة الأولى، وتظل مسؤولية البنوك الفردية تنفيذها بطريقة متناسبة وموثوقة. يجب أن تكون خطط ILAAP الخاصة بالبنك متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
4. العناصر الأساسية لخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
i. يجب على البنك إعداد خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، موافق عليها وموقعة من قبل مجلس الإدارة.
ii. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به.
iii. يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات البنك المركزي وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته.
2.4 خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) كجزء من الركيزة الثانية
يجب أن يركز إطار السيولة في الركيزة الثانية على مخاطر السيولة التي لم يتم تغطيتها، أو لم يتم تغطيتها بالكامل، بموجب متطلبات الركيزة الأولى. يتعين على البنوك إجراء تقييم خاص بها لمخاطر السيولة، بما في ذلك مخاطر الركيزة الثانية، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها.
5. عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP
1.5 حوكمة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب أن تظل عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. يجب أن تكون ILAAP متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يُطلب من البنوك التأكد مما يلي:
i. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ ILAAP، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة ILAAP مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل الوظائف. يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من ILAAP.
ii. يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لـ ILAAP من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع القدرة على تحمل المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
iii. يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة وتحدي تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP بشكل فعال.
iv. يتعين على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبله تقديم تقييمه سنويًا بشأن كفاية السيولة في البنك، مدعومًا بنتائج تقييم السيولة الداخلي (ILAAP) وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة والموافقة على تقييم السيولة الداخلي للبنك (ILAAP). 2.5 التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للسيولة
i. يجب أن تدعم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه، تهدف عمليًا إلى ضمان أن يحتفظ البنك بسيولة كافية على أساس مستمر، مما يعزز العلاقة المناسبة بين المخاطر والمكافآت. يُتوقع أن يتم اعتماد جميع الأساليب والعمليات المستخدمة من قبل البنك لتوجيه سيولته كجزء من عملية إدارة السيولة الاستراتيجية أو التشغيلية، ومراجعتها بدقة، وإدراجها بشكل صحيح في ILAAP ووثائقها. يجب أن تكون الجوانب الكمية والنوعية لـ ILAAP متسقة مع بعضها البعض ومع استراتيجية عمل البنك وقدرة البنك على تحمل المخاطر.
ii. يجب أن تكون ILAAP متوافقة مع العمليات التجارية وعمليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر في البنك. كما يجب أن تكون متسقة ومترابطة عبر المجموعة.
3.5 الوثائق
يتعين على البنوك الحفاظ على هيكل عام سليم وفعّال لتقييم السيولة الداخلي (ILAAP) ووثائق تشرح التفاعل بين عناصر ILAAP ودمج ILAAP في إطار الحوكمة والإدارة العامة للبنك.
4.5 قياس المخاطر الشاملة
يجب أن تضمن خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) أن المخاطر التي يتعرض لها البنك أو قد يتعرض لها يتم قياسها بشكل كافٍ. يُطلب من البنك القيام بما يلي:
i. تنفيذ منهجيات قياس المخاطر التي تتناسب مع ظروف البنك الفردية، أي أنه من المتوقع أن تكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر، وتوقعات السوق، ونموذج العمل، وملف المخاطر، والحجم، والتعقيد. ii. تحديد أرقام المخاطر بشكل كافٍ ومحافظ ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة.
iii. ضمان الكفاية والاتساق في اختيار منهجيات قياس المخاطر.
iv. التأكد من أن المعلومات والافتراضات الرئيسية تغطي، من بين أمور أخرى، مستويات الثقة وفرضيات توليد السيناريوهات.
5.5 اختبار التحمل
يجب على البنوك إجراء اختبار تحمل شامل وقوي يتماشى مع قواعد اختبارات التحمل الخاصة بالبنك المركزي، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
i. تأثير مجموعة من السيناريوهات القاسية ولكن المعقولة على التدفقات النقدية للبنك، وموارد السيولة، والربحية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات، وعبء الأصول، وأفق البقاء.
ii. اختيار السيناريوهات القاسية التي تكشف عن نقاط ضعف تمويل البنك. بالإضافة إلى إجراء مراجعة مخصصة وعميقة لنقاط ضعف البنك، مع التقاط جميع المخاطر المادية على مستوى المؤسسة الناتجة عن نموذج عمل البنك والبيئة التشغيلية في سياق الظروف الماكرو اقتصادية والمالية المجهدة. يجب إجراء المراجعة سنويًا وبشكل أكثر تواترًا عند الضرورة، بناءً على الظروف الفردية. استنادًا إلى هذه المراجعة، يُطلب من البنك تحديد برنامج اختبار تحمل مناسب من وجهتي النظر المعيارية والاقتصادية. كجزء من برنامج اختبار التحمل، يُطلب من البنك تحديد السيناريوهات السلبية التي ستستخدم تحت كلتا الوجهتين، مع الأخذ بعين الاعتبار اختبارات التحمل الأخرى التي يجريها.
iii. إجراء اختبارات تحمل عكسية بطريقة متناسبة.
iv. مراقبة وتحديد التهديدات الجديدة ونقاط الضعف والتغييرات في البيئة بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت سيناريوهات اختبار التحمل لا تزال مناسبة، وإذا لم تكن كذلك، يتم تعديلها وفقًا للظروف الجديدة.
v. تحديث تأثير السيناريوهات بانتظام. في حالة حدوث تغييرات مادية، يجب على البنك تقييم تأثيرها المحتمل على كفاية السيولة لديه.
يجب مناقشة درجة التحفظ في السيناريوهات المستخدمة في اختبار التحمل والافتراضات التي وضعها البنك في وثيقة ILAAP.
6.5 المراجعة والتحقيقات المستقلة
يجب أن يخضع الـ ILAAP لمراجعة داخلية منتظمة، مرة واحدة على الأقل في السنة، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
i. الجوانب النوعية والكمية، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام نتائج الـ ILAAP، قواعد اختبارات التحمل، التقاط المخاطر، وعملية تجميع البيانات.
ii. إنشاء عملية محددة لضمان التعديل الاستباقي للـ ILAAP لأي تغييرات جوهرية تحدث، مثل الدخول إلى أسواق جديدة، تقديم خدمات جديدة، عرض منتجات جديدة، أو تغييرات في هيكل البنك.
iii. إجراء اختبارات عكسية كافية وقياس أداء نتائج الـ ILAAP والافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تخطيط السيولة، السيناريوهات، وكمية المخاطر.
iv. إجراء تقييم مستقل منتظم لأساليب قياس مخاطر الـ ILAAP، مع مراعاة جوهرية المخاطر المقاسة وتعقيد أسلوب قياس المخاطر. يجب أن تُعرض الاستنتاجات العامة لعملية التقييم على الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وتستخدم في المراجعة المنتظمة وتعديل أساليب القياس، وتؤخذ في الاعتبار عند تقييم كفاية السيولة.
7.5 تقرير الـ ILAAP إلى البنك المركزي
i. يجب تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) إلى البنك المركزي بحلول 31 أغسطس من كل عام، مع استخدام 30 يونيو كمرجع. ii. يُطلب من البنوك تقديم تفاصيل عن جميع العناصر المذكورة في هذه الإرشادات كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي عنصر لبنوكهم، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله.
ج. تنسيق المحتوى والتقارير
يجب أن تتضمن وثيقة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) على الأقل الأقسام التالية:
1.الخلفية
هذا القسم مخصص لنص تمهيدي يصف ما يلي:
i. نموذج العمل، هيكل البنك/المجموعة، مخاطر الميزانية العمومية، البيانات المالية ذات الصلة، نطاق البنك والحضور النظامي. ii. التغييرات الداخلية والخارجية منذ آخر مراجعة لـ ILAAP. iii. التغييرات في نطاق الوثيقة منذ آخر مراجعة من قبل مجلس الإدارة. iv. تبريرات شمولية ونسبية لعملية البنك. 2. الملخص التنفيذي
يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على منهجية ونتائج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية . يجب أن تتضمن هذه النظرة:
i. الغرض ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. النتائج الرئيسية لتحليل خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية:
- كمية وتركيبة السيولة التي يعتبر البنك أنه يجب أن يحتفظ بها مقارنةً بحساب متطلبات الموارد السيولة وفقاً لحساب "الركيزة 1".
- كفاية عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى البنك.
iii. ملخص للتوقعات المالية، بما في ذلك الوضع الاستراتيجي للبنك، قوة ميزانيته العمومية، والربحية المستقبلية.
iv. وصف مختصر لخطط السيولة؛ كيف يعتزم البنك إدارة السيولة في المستقبل ولأي أغراض.
v. تعليقات حول أهم مخاطر السيولة، ولماذا يُعتبر مستوى الخطر مقبولًا، أو إذا لم يكن مقبولًا، ما هي الإجراءات التخفيفية المخطط لها.
vi. تعليقات حول القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من التحليل والقرارات.
vii. من قام بإجراء التقييم، وكيف تم تحديه، ومن وافق عليه.
3. هدف ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي يعتبره البنك المركزي مناسبًا.
4. الحوكمة وإدارة المخاطر
يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية:
i. وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. وصف العملية الخاصة بمراجعة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iii. تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iv. تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى).
v. الإشارة إلى الأنظمة الداخلية المتعلقة بخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
vi. الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل.
vii. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع القدرة على تحمل المخاطر.
5. ملخص استراتيجيات البنك
سيكون هذا القسم مكونًا رئيسيًا في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للبنك. يجب أن يتضمن ما يلي:
i. الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخطط الأعمال المتوقعة (حسب خطوط الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع وتدفقات النقد، والسيولة المتاحة المتوقعة وموارد السيولة المطلوبة استنادًا إلى الخطط المستقبلية.
ii. الميزانية العمومية الابتدائية، وبيان تدفق النقد، والتاريخ الذي تم فيه إجراء التقييم.
iii. الميزانية العمومية المتوقعة وبيان تدفق النقد (لأفق زمني لا يقل عن عام واحد)، والتي يجب أن تشير بوضوح إلى خطوط الأعمال الرئيسية التي سيتم تأكيدها من خلال المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات السيولة حسب خطوط الأعمال الرئيسية.
6. ملاءمة السيولة وILAAP
يجب أن يغطي هذا القسم، على الأقل، ما يلي:
1.6 المخاطر المتعلقة بالسيولة
يجب على البنوك في هذا القسم وصف القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة، وكيف تم وضعها، والموافقة عليها، ورصدها، والإبلاغ عنها، وكيف يتم التواصل بشأنها في جميع أنحاء البنك. يجب أن تغطي البنوك، على الأقل، المجالات الرئيسية التالية:
i. عرض كامل وواضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة ومناقشة سبب كون القدرة على تحمل المخاطر مناسبة.
ii. مناقشة كيفية استخدام القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة لتعريف وتقييم مستويات السيولة وحدودها، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
- عرض شامل لجميع حدود إدارة مخاطر السيولة ذات الصلة المشتقة من القدرة على تحمل المخاطر ومناقشة كيفية دعم الحدود للقدرة على تحمل المخاطر.
- حدود لكل من محركات مخاطر السيولة التي يقيمها البنك. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحدود لن تكون بالضرورة كمية؛ فبعضها قد يكون نوعيًا ويصف مقاييس المخاطر الذاتية.
- عرض موجز لقدرة البنك على تحمل المخاطر وحدود مخاطر السيولة، أي حدود المراقبة في تواريخ دورية المستخدمة للإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من المصرف المركزي، وبيان كيفية انعكاس حدود السيولة في تقارير البنك المركزي.
- عرض موجز يوضح الحدود والمراكز مقابل الحدود في بيئات السيولة "العادية" و"المجهدة"، مع مناقشة كاملة وشاملة للمراكز مقابل الحدود.
2.6 الإفصاح عن متطلبات السيولة
يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك بين تدابير السيولة التالية، موضحًا غرضها، ومتطلباتها الدنيا، وخصائصها الأخرى:
i. متطلبات السيولة التنظيمية بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ضوابط نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من البنك المركزي.
ii. متطلبات السيولة المحددة داخليًا من قبل الخزانة بناءً على الحدود.
3.6 استراتيجية التمويل
يجب أن يوفر هذه القسم تفاصيل كاملة عن استراتيجية التمويل لمدة ثلاث سنوات للبنك، مع مزيد من التفاصيل حول الأشهر الـ 12-18 الأولى من استراتيجية التمويل. يجب أن تلبى المتطلبات التالية:
i. يجب أن تتم الموافقة على الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة.
ii. يجب أن توضح الاستراتيجية كيف ستدعم الأنشطة التجارية المتوقعة سواء في الوضع الطبيعي أو في أوقات الضغط، مع تنفيذ أي تحسينات مطلوبة في ملف التمويل وإثبات أن القدرة على تحمل المخاطر والمقاييس الرئيسية لن يتم خرقها بواسطة التغييرات المخطط لها.
iii. يجب مناقشة المخاطر المرتبطة بالخطة.
iv. حيثما تكون استراتيجية التمويل جديدة، يجب تفصيل إجراءات التنفيذ.
v. يجب وصف الاستراتيجية والقدرة على تحمل مخاطر التمويل، وكذلك الملف، بما في ذلك المصادر والاستخدامات.
يجب على البنوك تحليل استقرار الالتزامات ضمن ملف التمويل والظروف التي قد تؤدي إلى عدم استقراره. قد يشمل ذلك التغيرات في السوق مثل تغييرات في قيم الضمانات، التفاوت المفرط في تواريخ الاستحقاق، مستويات غير مناسبة من التحميل على الأصول، والتركيزات (بما في ذلك الأطراف المقابلة الفردية أو المرتبطة، أو العملات).
يُطلب من البنوك أيضًا تحليل الوصول إلى السوق والتهديدات الحالية أو المستقبلية لهذا الوصول، بما في ذلك تأثير أي ضغوط سيولة قصيرة الأجل أو الأخبار سلبية.
4.6 المخاطر المغطاة والمُقَيمَة في خطة التقييم الداخلي للاحتياجات المالية (ILAAP)
في هذا القسم، يُطلب من البنوك تحديد وقياس وتقديم استراتيجيات التخفيف لأهم مخاطر السيولة التي تواجهها. على الأقل يجب أن تصف خطة التقييم لكفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، وتقيّم، وتحلل العوامل التالية التي تؤثر على مخاطر السيولة وفقاً للركيزة الثانية:
i. مخاطر التمويل بالجملة المضمون وغير المضمون.
أ. تحديد المخاطر والسلوك تحت الظروف العادية والظروف المجهدة
ب. مخاطر تركيز الودائع – التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو القطاعات المعينة أو مناطق جغرافية معينة، مما ينطوي على قابلية التعرض للخطر.
ii. مخاطر التمويل بالتجزئة
أ. التدفقات الخارجة الإجمالية بالتجزئة تحت ضغوط السيولة.
ب. احتمالية السحب أعلى من المتوسط.
iii. مخاطر السيولة خلال اليوم
ج. صافي مقدار الضمانات ومتطلبات النقد تحت الضغوط.
iv. مخاطر السيولة داخل المجموعة
د. الوصول إلى مجموعات أخرى، تمويل البنك المركزي، الشركة الأم، والالتزامات الأخرى.
v. مخاطر السيولة عبر العملات
هـ. التدفقات الكبيرة الخارجة والداخلة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق تحت الضغوط.
و. مخاطر عدم التوافق في أسعار الصرف (FX) – عادة ما تفترض البنوك أن العملات قابلة للتبادل نظرًا لعمق السيولة في سوق العملات الفورية وسوق مقايضات العملات، خاصة في العملات الاحتياطية. ومع ذلك، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أسواق العملات كما هو معتاد في أوقات الضغط.
vi. مخاطر السيولة خارج الميزانية
ز. أثر التدفقات النقدية الناجمة عن المشتقات، والالتزامات المحتملة، والالتزامات، وتسهيلات السيولة.
vii. مخاطر استدامة الامتياز
ح. الضغوط التي لا يمتلك فيها البنك موارد سيولة كافية للحفاظ على أعماله الأساسية وسمعته.
viii. مخاطر الأصول القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة).
ط. مخاطر تحويل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) إلى نقد – قد لا يتمكن البنك من تحويل ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة غير النقدية لتغطية التدفقات الخارجة الصافية التراكمية تحت ضغط نسبة تغطية السيولة (LCR) بشكل يومي، بسبب القيود على سرعة جمع النقد في سوق إعادة الشراء أو من خلال المبيعات المباشرة.
ix. x. مخاطر تركيز التمويل، مثل: استراتيجية تمويل مرنة وفقًا لنوع الأداة، العملة، الطرف المقابل، هيكل آجال الالتزامات، والسوق المرتبط بتحقيقها.
xi. مخاطر أخرى، مثل:
أ. عوامل ارتباط السيولة المرتبطة بمخاطر أخرى، مثل: مخاطر السمعة، مخاطر تركيز الأصول، مخاطر معدل الربح في دفتر البنك (PRRBB)، المخاطر الاستراتيجية، وغيرها، والتي تؤثر على الوضع العام للسيولة في البنك.
ب. مخاطر عدم التوافق في الميزانية العمومية - تقييم ما إذا كان لدى البنك ما يكفي من النقد من تحويل الأصول السائلة وتدفقات النقد الأخرى لتغطية التدفقات الخارجة على أساس يومي، تحت سيناريو ضغط محدد.
ج. مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال – المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية الخاصة بالدولة مثل أسعار النفط، والإنفاق الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي.
د. الهامش الابتدائي على عقود المشتقات، حيث قد يقوم الأطراف المقابلون خلال فترة الضغط، لعدد من الأسباب، بزيادة متطلبات الهامش الابتدائي للبنك.
هـ. يجب أن تتضمن كمية مخاطر السيولة بالكامل ما يلي:
i. تسعير المنتجات – يجب أن يشمل الأنشطة التجارية المهمة والمنتجات الموجودة على الميزانية العمومية وخارجها.
ii. قياس الأداء وحوافز التسعير.
iii. نسبة واضحة وشفافة لخطوط الأعمال.
iv. إدارة الضمانات – التمييز بوضوح بين الأصول المرهونة والأصول غير المثقلة.
v. إدارة مخاطر السيولة بين الفترات الداخلية لليوم وبين فترة الليل مع مراعاة عدم اليقين أو احتمال حدوث اضطرابات.
vi. إدارة السيولة عبر الكيانات القانونية، خطوط الأعمال والعملات.
vii. تنويع التمويل والوصول إلى السوق مع مراعاة:
- عملية التخطيط للأعمال.
- العلاقات بين ظروف السوق والقدرة على الوصول إلى التمويل.
- تنويع مناسب مع مراعاة الحدود وفقًا للاستحقاق، طبيعة المودع، مستوى التمويل المضمون وغير المضمون، نوع الأداة، العملة والسوق الجغرافي.
viii. الاختبار المنتظم للقدرة على جمع الأموال بسرعة من خلال اختيار مصادر التمويل لتوفير السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ix. توضيح كيفية تحديد كل من المخاطر المذكورة أعلاه وتقييمها وقياسها، والمنهجية والنماذج التي يتم استخدامها حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، بالإضافة إلى النتائج الكمية لهذا التقييم.
x. عند الاقتضاء، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
xi. توضيح واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر وفقًا لكل فئة من فئات المخاطر.
xii. عند الاقتضاء، توضيح الأسلوب المستخدم لتخفيف هذه المخاطر. 5.6 مخاطر السيولة اليومية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي:
i. كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة.
ii. تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.
iii. تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم.
iv. كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية.
7. النهج والمنهجية
1.7 المنهجية الحالية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح الإطار ونظم تقنية المعلومات المستخدمة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل، بما في ذلك المخاطر اليومية، سواء كانت تقارير داخلية أو خارجية. يجب وصف الفرضيات والمنهجيات المعتمدة، وإبراز المؤشرات الرئيسية، وتوضيح تدفق المعلومات الداخلية.
2.7 النهج والمنهجية المستقبلية
يمكن للبنوك تقديم ملخص حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها، بما في ذلك نقاط قوتها وضعفها.
3.7 النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الأولى (Pillar 1) والعملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP).
إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي منهجيات تنظيمية معتمدة لأغراض نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، يجب أن يتضمن هذا القسم مقارنة تفصيلية توضح الفروقات في كل من المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيفية تأثير هذه الاختلافات على مقاييس السيولة لأغراض العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP).
علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروقات بين نتائج النماذج الداخلية لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على المستوى الذي يتم فيه تطبيق ILAAP. ومن المتوقع أن يكون الشرح دقيقًا بدرجة كافية لإظهار الفروقات على مستوى كل من مخاطر الركيزة الأولى (Pillar 1).
8. تفاصيل حول النماذج المستخدمة
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم قائمة النماذج المستخدمة في صياغة العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تقديم التفاصيل المناسبة كما يلي:
i. الفرضيات والمعايير الرئيسية في نماذج السيولة والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من الفرضيات الرئيسية.
ii. كيفية اختيار المعايير، بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
iii. قيود النموذج.
iv. مدى حساسية النموذج للتغيرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة.
v. أعمال التحقق التي تم إجراؤها لضمان استمرارية كفاية النموذج.
vi. ما إذا كان النموذج قد تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، ذكر اسمه العام وتفاصيل عن مطور النموذج.
vii. مدى قبولها من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في مجتمع أمناء الخزانة الدولي، وسمعتها العامة وقبول السوق. viii. تفاصيل محددة عن تطبيقاته داخل البنك.
ix. المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
x. نتائج التحقق من صحة النموذج التي تم الحصول عليها من خلال:
- اختبار عكسي / اختبار السيناريو.
- تحليل المنطق الداخلي.
xi. المنهجيات أو التقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة، مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر، باستخدام طرق مثل التباين/التغاير، المحاكاة التاريخية وطريقة مونت كارلو.
xii. مستويات الثقة المدمجة لأغراض السيولة التنظيمية أو السيولة الاقتصادية.
xiii. تعريف البيانات، مثل ما إذا كان المصدر خارجيًا أو داخليًا، وإذا تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
9. اختبارات التحمل الخاصة بالسيولة
في هذا القسم، يجب على البنوك القيام، على الأقل، بما يلي:
i. تحليل إطار اختبار التحمل الداخلي لمخاطر السيولة، بما في ذلك عملية الحوكمة والمراجعة لتصميم السيناريوهات، اشتقاق الفرضيات وتصميم تحليل الحساسية، وعملية المراجعة والتحديات ومدى ملاءمتها للقدرة على تحمل المخاطر.
ii. فحص العملية التي يتم من خلالها إنتاج نتائج اختبار التحمل، ودمجها في إطار المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، وعملية استعادة السيولة.
iii. تحليل النتائج والاستنتاجات، مع تفصيل لكل محرك مخاطر ذي صلة.
تفاصيل إضافية عن متطلبات اختبار التحمل متاحة في الملحق (1).
10. قابلية تحويل السيولة بين الكيانات القانونية
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم تفاصيل حول أي قيود على قدرة الإدارة في تحويل السيولة خلال ظروف الضغط إلى أو من الأعمال التي يتم تغطيتها. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود التعاقدية، التجارية، التنظيمية أو القانونية. يمكن أن يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة السيولة المقبولة من قبل البنك المركزي.
11. التجميع والتنويع
يجب أن يصف هذا القسم كيفية تجميع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وتكوين رؤية شاملة حول كفاية السيولة. على المستوى العام، يمكن مقارنة المنطقية العامة أو تحديد النهج الكمي التفصيلي مع نتائج تحليل تخطيط السيولة، وإبداء الرأي من قبل الإدارة العليا حول المستوى الإجمالي للسيولة المناسبة.
عند تجميع المخاطر، يجب توضيح الجوانب التالية من عملية التجميع:
i. أي مخصص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي افتراضات تتعلق بالارتباطات بين المخاطر وداخلها، وكيفية تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل الظروف الضاغطة.
ii. التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير لحرية حركة السيولة بين الكيانات القانونية في أوقات الضغط المالي.
12. مراجعة واعتماد العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ILAAP، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات السيولة في البنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i. عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة.
ii. نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر أو الأنظمة أو الضوابط الخاصة بالبنك.
iii. الفروقات بين السيولة التنظيمية والسيولة المتاحة.
iv. الاعتماد على المستشارين الخارجيين.
v. تقييم من قِبل مراجع خارجي أو التدقيق الداخلي.
13. استخدام العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) داخل البنك
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح مدى دمج إدارة السيولة ضمن التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. يشمل ذلك مدى استخدام نتائج وتوصيات العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) في المراجعات والتقييمات المستمرة للسيولة، واتخاذ القرارات اليومية، وخطة التمويل الطارئة (CFP)، وعملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والمالي الشاملة.
يمكن استخدام عناصر مهمة في ILAAP مثل أهداف النمو والربحية، وتحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل في وضع خطط الأعمال، والسياسات الإدارية، وقرارات التسعير. كما يمكن أن يتضمن ذلك بيانًا لفلسفة التشغيل الفعلية واستراتيجية إدارة السيولة، وكيفية ارتباط ذلك بـ ILAAP المقدمة.
14. التحسينات المستقبلية لعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة في عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التطوير. كما ينبغي تقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة ILAAP الخاصة بالبنك.
الملحق (1): اختبار التحمل وخطة التمويل الطارئ
أ. اختبار التحمل
اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم قابلية التعرض للمؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما ينطبق على سيناريوهات "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار التحمل اختبارات السيناريو المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. كما قد تتضمن اختبارات الحساسية. يجب أن تتمتع اختبارات التحمل الجيدة بسمات المعقولية والاتساق وسهولة الإبلاغ لاتخاذ القرارات الإدارية.
1. اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1)
i. يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل مناسبة بانتظام من أجل:
أ) تحديد مصادر الضغط المحتمل على السيولة:
- فقدان الثقة – مبرر/غير مبرر.
- العدوى – ضعف القطاع المالي، فشل الشركات، إلخ.
- عوامل خارجية – تعطل السوق، تجنب المخاطر، الهروب نحو الجودة، إلخ.
- أحداث غير مرتبطة – اضطرابات تشغيلية، كوارث طبيعية، هجمات إرهابية، إلخ.
ب) تأكد من أن التعرضات الحالية للسيولة تستمر في الالتزام بتحمل مخاطر السيولة الذي حدده الجسم الحاكم للبنك. ج) تحديد الآثار على افتراضات البنك المتعلقة بالتسعير.
د) تحليل الأثر المنفصل والمجمع للضغوط المحتملة المستقبلية على:
- التدفقات النقدية.
- وضع السيولة.
- الربحية.
- الملائمة.
ii. يجب على البنك أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للسيناريوهات البديلة المحددة على مستوى المؤسسة والسوق.
iii. عند إجراء اختبار التحمل، يجب على البنك أيضًا، عند الاقتضاء، الأخذ في الاعتبار تأثير الضغوط المختارة على ملاءمة افتراضاته المتعلقة بـ:
- الارتباطات بين أسواق التمويل.
- فعالية التنويع عبر مصادر التمويل المختارة.
- المطالبات الهامشية الإضافية ومتطلبات الضمانات. - المطالبات المحتملة، بما في ذلك السحب المحتمل على خطوط الائتمان الملتزمة الممنوحة للأطراف الثالثة أو للكيانات الأخرى في مجموعة البنك.
- السيولة التي يتم استهلاكها من خلال الأنشطة خارج الميزانية.
- قابلية تحويل موارد السيولة.
- تقديرات نمو الميزانية العمومية المستقبلية.
- الاستمرارية في توفر السيولة في عدد من الأسواق السائلة حاليًا.
- القدرة على الوصول إلى تمويل مضمون وغير مضمون (بما في ذلك الودائع من الأفراد).
- قابلية تحويل العملات.
- الوصول إلى أنظمة الدفع أو التسوية التي يعتمد عليها البنك.
- الوصول إلى عمليات السوق من البنك المركزي وتسهيلات السيولة.
iv. يجب على البنك التأكد من أن نتائج اختبارات التحمل الخاصة به:
- تتم مراجعتها من قبل الإدارة العليا.
- يتم الإبلاغ عنها لمجلس إدارة البنك أو السلطة المخولة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أي ثغرات تم تحديدها واقتراح إجراءات تصحيحية مناسبة.
- تُعكس في العمليات والاستراتيجيات والأنظمة.
- تُستخدم لتطوير خطط التمويل الطارئة الفعالة.
- تُدمج في عملية التخطيط التجاري للبنك وإدارة المخاطر اليومية.
- تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الحدود الداخلية لإدارة تعرض البنك لمخاطر السيولة.
v. من بين المعايير الأكثر نوعية التي يتعين على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج هي ما يلي:
- يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل.
- يغطي مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسبب خسائر أو مكاسب استثنائية في محافظ التداول.
- الأهداف الرئيسية للاختبار هي تقييم قدرة سيولة البنك على استيعاب خسائر كبيرة محتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطره والحفاظ على السيولة.
- يجب أن يتم التواصل بانتظام بشأن نتائج اختبارات التحمل مع الإدارة العليا، ولفترة دورية، مع مجلس إدارة البنك.
vi. يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات والحدود التي تحددها الإدارة.
vii. السيناريوهات التي يجب استخدامها:
- التاريخية بدون محاكاة.
- التاريخية مع المحاكاة – وهذا يعني المتعلقة بالبروفايل المحدد والطبيعة الخاصة للبنك. على سبيل المثال، إذا كانت الودائع مركزة بشدة مع ثلاثة عملاء رئيسيين، وإذا قام أحد العملاء بسحب مبكر أو جزئي، كيف ستؤثر هذه المحاكاة على التحليل التاريخي؟
- الأحداث السلبية، استنادًا إلى خصائص المحفظة الفردية للمؤسسات.
2. اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2)
تحت عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل أولي. كما سيقوم البنك المركزي بتقييم اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2) مع إشارة محددة إلى خطة التمويل الطارئة (CFP) التفصيلية. بعض السيناريوهات التي يمكن استخدامها هي:
i. مثال على أول اختبار تحمل للسيولة
ضغط سيولة غير متوقع ومحدد بالاسم، حيث:
- يعتبر المشاركون في الأسواق المالية والمودعون الأفراد أنه في الأجل القصير، لن يكون البنك قادرًا أو من المحتمل ألا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
- تقوم الأطراف المقابلة للبنك بتقليص مقدار الائتمان اليومي الذي هي مستعدة لتمديده له.
- يتوقف البنك عن الوصول إلى أسواق العملات الأجنبية الفورية وأسواق المبادلة.
- على المدى الطويل، تتبلور التزامات البنك المرتبطة بتصنيفه الائتماني نتيجة لانخفاض ذلك التصنيف. لأغراض هذا السيناريو، يجب على البنك أن يفترض أن الفترة الأولية القصيرة من الضغط تستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ii. مثال على ثاني اختبار تحمل للسيولة
ضغط سيولة غير متوقع على مستوى السوق يدوم لمدة ثلاثة أشهر. يجب على البنك أن يفترض أن الضغط الثاني للسيولة يتميز بما يلي:
- عدم اليقين بشأن دقة التقييم المنسوب إلى أصول ذلك البنك وأصول المقابلين له.
- عدم القدرة على تحقيق أو القدرة على تحقيق فقط بتكاليف باهظة، فئات معينة من الأصول، بما في ذلك تلك التي تمثل مطالبات على مشاركين آخرين في الأسواق المالية أو التي تم إنشاؤها بواسطة هؤلاء المشاركين.
- عدم اليقين بشأن قدرة عدد كبير من البنوك على ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
- تجنب المخاطر بين المشاركين في الأسواق التي يعتمد عليها البنك للحصول على التمويل.
3. جوانب أخرى متعلقة باختبار التحمل
i. يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة التوصيات المتعلقة باختبارات التحمل أعلاه بعناية وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تتعلق بعملياتها وتكون مناسبة.
ii. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) والركيزة الثانية (Pillar 2) بفحص تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذا. كما سيراجع منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية.
iii. كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل مرة واحدة سنويًا.
ب. مؤشرات الإنذار المبكر
عناصر مهمة في إدارة مخاطر السيولة وخطة التمويل الطارئة هي مؤشرات الإنذار المبكر، بما في ذلك:
- تزايد التركيزات في الأصول أو الالتزامات.
- زيادة الفجوات في العملات.
- حوادث متكررة تقترب أو تتجاوز الحدود الداخلية أو التنظيمية.
- انخفاض متوسط مدة التزامات البنك.
- تدهور كبير في أرباح البنك وجودة الأصول والحالة المالية العامة.
- خفض تصنيف الائتمان.
- اتساع فروق الدين أو فروق مقايضات الائتمان.
- ارتفاع تكاليف التمويل بالجملة أو التجزئة مقارنةً بالبنوك الأخرى.
- الأطراف المقابلة تطلب أو تزيد من طلبات ضمانات للائتمانات أو تمتنع عن الدخول في معاملات جديدة.
- تزايد التدفقات الخارجة للودائع من الأفراد.
- صعوبة الوصول إلى تمويل طويل الأجل.
ج. خطة التمويل الطارئة (CFP)
i. يجب على البنوك توضيح السياسات والإجراءات وخطط العمل للتعامل مع الاضطرابات الشديدة في قدرة البنك على تمويل نفسه. يجب أن تكون الخطة متضمنة في خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة بهم ويجب إعدادها كوثيقة مستقلة وإرفاقها بوثيقة ILAAP.
ii. على الأقل، يجب على البنك التأكد من أن خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة به تلبي ما يلي:
أ) توضح الاستراتيجيات والسياسات والخطط لإدارة مجموعة من الضغوط.
ب) تحدد توزيع الأدوار بوضوح وخطوط المسؤولية الإدارية.
ج) موثقة بشكل رسمي.
د) تتضمن إجراءات واضحة للتفعيل والتصعيد.
هـ) يتم اختبارها بانتظام وتحديثها لضمان استمراريتها وفعاليتها التشغيلية؛ يكون هذا الاختبار في الغالب نوعيًا ويختبر العمليات والإجراءات والحوكمة المناسبة للتصرف في الوقت المناسب. يجب أن تختبر ما يلي:
- تركيبة فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT).
- أدوار ومسؤوليات فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT).
- إشارات الإنذار المبكر باستخدام مؤشرات مرجعية، أي توفر خطوط الائتمان، وكفاءة التحصيل، والتدفق الإيجابي التراكمي. يجب أن تحتوي هذه الإشارات على محفزات تستند إلى انخفاض بنسبة 30% أو 50% في التحصيلات لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- اختبار التحمل السيولي يتكون من أربع إشارات إنذار مبكر.
- الحد الأدنى من المعلومات اللوجستية وبيانات الاتصال.
- استراتيجية الاتصال مع البنك المركزي.
- تنفيذ فقط معاملتين في السوق بين البنوك أو مع البنك المركزي لإظهار أنها تعمل بشكل فعال.
و) توضح كيف سيلبي البنك المدفوعات الحرجة في الوقت المحدد على أساس يومي في الظروف التي تصبح فيها موارد السيولة اليومية نادرة.
ز) توضح الترتيبات التشغيلية للبنك لإدارة انكماش التمويل بالتجزئة.
ح) فيما يتعلق بكل من مصادر التمويل المحددة للاستخدام في الحالات الطارئة، تستند إلى تقييم دقيق بشكل كافٍ لمقدار التمويل الذي يمكن جمعه من هذا المصدر؛ والوقت المطلوب لجمع التمويل من هذا المصدر.
ط) قوي بما فيه الكفاية لتحمل الاضطرابات المتزامنة في مجموعة من أنظمة الدفع والتسوية.
ي) يوضح كيف سيدير البنك كل من الاتصالات الداخلية والاتصالات مع الأطراف الخارجية المعنية.
ك) تحدد آليات لضمان أن يتلقى مجلس إدارة البنك والإدارة العليا معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب.
ل) إجراءات واضحة للتصعيد/الأولوية توضح متى وكيف يمكن تفعيل كل من الإجراءات وما يجب تفعيله.
م) الوقت المطلوب لجمع أموال إضافية من كل من مصادر الطوارئ.
iii. عند تصميم خطة التمويل الطارئة، يجب على البنك التأكد من أنه يأخذ في الاعتبار:
- تأثير ظروف السوق الضاغطة على قدرته على بيع الأصول أو الأوراق المالية.
- تأثير فقدان خيارات التمويل المتاحة بشكل كامل أو شامل.
- العواقب المالية والسمعة وأي عواقب إضافية أخرى قد تنشأ عن تنفيذ خطة التمويل الطارئة نفسها.
- قدرته على نقل الأصول السائلة مع مراعاة أي قيود قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية.
- قدرته على جمع تمويل إضافي من عمليات السوق الخاصة بالبنك المركزي وتسهيلات السيولة.
مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية
مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)
الرقم: 381000040243 التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
معلومات عامة
تعمل هذه المعايير على تحديث مبادئ لجنة بازل لعام 2004م لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والإشراف عليها، والتي تحدد التوقعات الإشرافية للبنوك لتحديد وقياس نطاق عملها ومراقبتها والسيطرة على مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB), فضلاً عن التوجيهات الخاصة بالإشراف عليها. وتشمل التحسينات الرئيسية لمبادئ عام 2004م ما يلي: • إرشادات أكثر شمولاً حول توقعات عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB) في مجالات مثل تطوير سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة، فضلاً عن الافتراضات السلوكية والنمذجة الرئيسية؛ • تعزيز متطلبات الإفصاح لتعزيز الاتساق والشفافية والمقارنة في قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. ويشمل ذلك متطلبات الإفصاح الكمي القائمة على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الشائعة، • إطار قياسي محدث؛ • وحد أكثر صرامة لتحديد البنوك المتطرفة، والذي تم تخفيضه من 20% من إجمالي رأس مال البنك إلى 15% من رأس مال البنك من الشق 1. يعكس المعيار التغييرات في الممارسات السوقية والإشرافية، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء أسعار الفائدة الحالية المنخفضة بشكل استثنائي في العديد من الولايات القضائية. أجرى البنك المركزي عملية استشارية مع البنوك السعودية لوضع هذه القواعد، ما أدى إلى إعداد المستندات التالية: • الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل • الملحق 2: الأسئلة المتكررة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية.
تاريخ التنفيذ
تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2018م كما هو محدد في وثيقة بازل. ومع ذلك، في عام 2018، يجب أن تستند عمليات الإفصاح إلى المعلومات بدءًا من 31 ديسمبر 2017م. ويجب على البنوك أيضًا إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. يمكن الحصول على وثيقة بازل على الرابط bis.org/bcbs/publ/d368.pdf
الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل
تم تحديث هذا القسم بموجب القسم 25 "مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية" ضمن إطار متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3، التي صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27 م• لم يتم إجراء أي تغييرات على نموذج الربع السابع عشر (Q17). • يجب استخدام الجدول أ والجدول ب في وثيقة بازل (كما هو موضح أدناه) كإقرار رقابي يتم الإبلاغ عنه إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي. الجدول أ الغرض: توضيح أهداف وسياسات إدارة المخاطر بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3. المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تستند المعلومات الكمية إلى المتوسط اليومي أو الشهري على مدار السنة أو إلى البيانات بدءًا من تاريخ إعداد التقارير. التنسيق: مرن. الإفصاح النوعي أ وصف لكيفية تعريف البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها. ب وصف لإدارة البنك الشاملة لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية واستراتيجيات التخفيف منها، على سبيل المثال: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) وصافي الدخل من الفائدة (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور المراجعة المستقلة، ودور وممارسات لجنة الأصول والالتزامات (ALCO)، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من صحة النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لظروف السوق المتغيرة. ج تواتر حساب مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس مدى تأثره بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. د وصف سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والتحمل التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح، هـ إذا كانت افتراضات النمذجة الأساسية المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الذي يستخدمه البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، مثل التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) تختلف عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في الجدول ب، فيجب على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثرها الاتجاهي، بالإضافة إلى تبرير منطقي لاختيار تلك الافتراضات (مثل البيانات التاريخية، والأبحاث المنشورة، الحكم الإداري والتحليل). و وصف شامل لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية(IRRBB)، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المطبقة عليه. ز وصف شامل للنماذج الأساسية والفرضيات البارامترية المستخدمة في حساب △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن:
بالنسبة إلى △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)، ما إذا كانت هوامش الأعمال التجارية ومكونات الفروق الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.
كيف تم تحديد متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير للودائع غير مستحقة السداد في (1) (بما في ذلك أي خصائص منتج فريدة تؤثر في تقييم سلوك إعادة التسعير).
المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع الآجلة، وغيرها من الفرضيات المهمة.
أي فرضيات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) لها تأثير مادي في △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب أهميتها.
أي طرق لجمع العملات المختلفة وأي ترابط كبير في أسعار الفائدة بين مختلف العملات.
ح (اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها بشأن تفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية التي تم الكشف عنها، و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المفصح عنه في عمليات الإفصاح السابقة. عمليات الإفصاح الكمية 1 متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)، 2 أطول أجل استحقاق لإعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)، الجدول ب نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3 المحتوى: المعلومات الكمية. التنسيق: ثابت. الرواية المصاحبة: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير أي تغييرات جوهرية منذ فترة إعداد التقارير السابقة. عملة التقارير △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) △صافي الدخل من الفائدة (NII) الفترة الفترة الحالية الفترة السابقة الفترة الحالية الفترة السابقة تحرك موازٍ للأعلى تحرك موازٍ لأسفل معزز مسطح زيادة سعر الفائدة قصير الأجل. انخفاض سعر الفائدة قصير الأجل. أقصى قيمة الفترة الفترة الحالية الفترة السابقة رأس المال من الشق الأول
التعريفاتبالنسبة إلى كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة التي تحددها الهيئة الإشرافية، يجب على البنك الإبلاغ عن الفترة الحالية والفترة السابقة:
(1) التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية استنادًا إلى أنظمة القياس الداخلية، باستخدام ميزانية عمومية لتسوية الالتزامات والتأثير اللحظي أو استنادًا إلى نتيجة الإطار الموحد كما هو موضح في القسم 4 إذا اختار البنك تبني الإطار أو تم تكليفه من قبل الهيئة الإشرافية باتباع الإطار؛ (2) التغير في صافي الدخل من الفائدة (NII) المتوقع خلال الفترة المتوقعة والبالغة 12 شهرًا والتي تتسم بالتقلبات مقارنة بالتوقعات الخاصة بالبنك لأفضل تقدير لمدة 12 شهرًا، باستخدام فرضية الميزانية العمومية الثابتة والتأثير اللحظي. • لأغراض الركيزة 3، يجب الإفصاح السنوي باستخدام الجدول أ والجدول ب وفقًا للجداول الزمنية للركيزة 3 في مستند واحد مجمع للركيزة 3. الملحق 2: الأسئلة المتداولة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية
رقم السجل المرجعي التحديات/المشكلات استجابة البنك المركزي 1 السداد المبكر - الصفحة 30، الفقرة 132
في حين تقترح مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية وضع حد أقصى مناسب لتحديد أهمية "السداد المبكر" و"الاسترداد المبكر"، توصي مجموعة العمل باستخدام 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك، كحد أقصى محافظ، للسماح بالمقارنة بين البنوك السعودية. وفي ظل عدم وجود معايير مادية محددة لما ذكر سابقًا، تم استعارة هذا التشبيه من وثيقة بازل، حيث تُعرف العملات المادية بأنها 'العملات التي تمثل أكثر من 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي"يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح لاستخدام حد أقصى قدره 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك. 2 السداد المبكر - اتفقت مجموعة العمل على نطاق واسع أن عمليات الاسترداد المبكر والسداد المبكر ليست مهمة في قطاع التجزئة السعودي. ويستند هذا التأكيد إلى معرفة أعضاء مجموعة العمل بسلوك عملائهم.
ستكون نمذجة السداد المبكر لمحفظة الشركات تحديًا نظرًا إلى أن عمليات السداد المبكرة هذه أكثر خصوصية في كل صفقة، مدفوعة باحتياجات الأعمال المحددة للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى البنوك قدرة أكبر على احتساب تكلفة الاستبدال، ما يزيل خطر السداد المبكر. ويرى ARB أن تحليل السداد المبكر لقروض الشركات يجب ألا يكون إلزاميًا.يجب على البنوك تقديم تحليل السداد المسبق لقطاع التجزئة والشركات إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م لتحديد الخطوات التالية. 3 رسوم رأس المال - أثارت العديد من البنوك تساؤلات بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). وتحرص مجموعة العمل على توضيح أن الإطار الموحد، كما هو موضح في القسم 4، ليس إلزاميًا لأغراض خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (أي أن إطار القسم 4 يتعلق على وجه التحديد بعمليات الإفصاح العامة بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية). يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لتحديد النهج المفضل لديها في الإفصاح عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والركيزة 3، مع مراعاة التناسق بينهما. ومع ذلك، يحق للبنوك استخدام النماذج الداخلية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي، بناءً على مناقشات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الثنائية السابقة في 2018/2017، إلزام بعض البنوك باتباع إطار عمل موحد وفقًا لكل حالة على حدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاملة حقوق الملكية في النماذج الداخلية تتطلب مناقشة فردية مع البنك المركزي. 4 رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 72
تفهم مجموعة العمل أنه نظرًا إلى أن رسوم رأس المال المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية تظل ضمن الركيزة 2، فإنها تظل خاضعة لمنهجية التقييم والفرضيات الخاصة بالبنك (وفقًا لخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) ومن ثم لا يتعين عليها بالضرورة اتباع فرضيات القسم 4.هذا صحيح. الرد نفسه المذكور أعلاه. 5 رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18،الفقرة 74 والملحق 1، S4.2.ii
من خلال المستندات ذات الصلة، تتفق مجموعة العمل على أنه وفقًا لنهج القيمة الاقتصادية، يمكن تقييم رسوم رأس المال الخاصة بخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بناءً على التغير في القيمة الاقتصادية للدفتر البنكي بالكامل بما في ذلك حقوق الملكية، ومن ثم إجراء تقييم بناءً على أساس "الاستمرار".هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزة 2، يجب على البنوك أن تفكر في توفير احتياطيات كافية بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. 6 سيناريوهات الصدمة - الصفحة 30، الفقرة 132
يجب تطبيق سيناريوهات الصدمة على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية في كل عملة يكون للبنك فيها مراكز مادية. وتشير مجموعة العمل التقنية إلى المستندات ذات الصلة، والتي تحدد أي شيء أعلى من 5% من أصول أو التزامات الميزانية العمومية للبنك كمعيار لتحديد أهمية تعرضات العملة.يوافق البنك المركزي على هذا الحد. 7 سيناريوهات الصدمة - فيما يتعلق بالأسئلة التي تم طرحها حول سيناريوهات الصدمة في العملات المختلفة، تهدف مجموعة العمل إلى التأكد من أن المستندات ذات الصلة تحدد بوضوح سيناريوهات مختلفة لكل عملة، والتي ينبغي لجميع البنوك الالتزام بها للسماح بمقارنة الإفصاحات البنكية. هذا صحيح. 8 سيناريوهات الصدمة -الملحق 2، الصفحة 45
فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمة، تسمح المستندات ذات الصلة للهيئة التنظيمية بتحديد حد أدنى لصدمات أسعار الفائدة، بشرط أن يكون أقل من أو يساوي الصفر. وتقترح مجموعة العمل، بالنظر إلى أساليب التسعير الاستهلاكية للبنوك والبيئة الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا للبنك المركزي لتحديده لسيناريوهات الصدمة.بناءً على البيئة الاقتصادية الحالية، يهدف البنك المركزي إلى أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا لسيناريوهات الصدمة. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف في المستقبل، فسيتم تعديل ذلك وفقًا لذلك. 9 معدل السداد المبكر المشروط- الصفحة 27، الفقرة 121
في حالة عدم إصدار البنك المركزي أي معدل من معدلات السداد المبكر المشروط (CPRs)، يُطلب من البنك تسهيل حساب مجموعة موحدة من معدلات السداد المبكر المشروط بناءً على بيانات المملكة العربية السعودية/البنك، والتي تكون متاحة له من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وأن تكون هذه التقارير متاحة لجميع البنوك كموقع احتياطي نظرًا إلى عدم توفر بيانات ذات جودة جيدة.سيتولى البنك المركزي النظر في هذا الأمر وسيتواصل وفقًا لذلك. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع البنوك المحلية إرسال معدلات السداد المبكر المشروط المتوسطة والمرجحة إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م. 10 عمليات الإفصاح -
فيما يتعلق بالإفصاح عن نتائج الإطار الموحد، ترى مجموعة العمل أن هذا الأمر مُوضح بشكل كافٍ في مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية، حيث يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي انحرافات عن النهج الموحد.هذا صحيح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. وسيراجع البنك المركزي هذه المعلومات، وإذا لزم الأمر، فسيشكل مجموعة فرعية أصغر (تقدم تقاريرها إلى لجنة المديرين الماليين) لضمان الحد الأدنى من الاتساق عبر القطاع البنكي. 11 عمليات الإفصاح - يجب أن تكون وسيلة الإفصاح متوافقة مع جميع عمليات إفصاح بازل الأخرى. يجب أن تكون وسيلة الإفصاح هي مستند الركيزة 3. كما يجب على البنوك التأكد من أن هذا يتماشى مع عمليات إفصاح بازل الأخرى. 12 القيم المتطرفة - الصفحة 21 الفقرة 89
فيما يتعلق بـ "اختبارات القيم المتطرفة/المادية الإضافية"، توصي مجموعة العمل بعدم تطبيق أي اختبارات مادية إضافية في هذا الوقت للسماح للبنوك والبنك المركزي بالتعرف على آليات ومخرجات الإطار الموحد والثقة بها.يوافق البنك المركزي على الاقتراح خلال الفترة الانتقالية للعام المقبل، ويجب على البنوك إبلاغ رسومها المحتملة بحلول سبتمبر 2017م. وخلال هذه الفترة، سيعمل البنك المركزي على تقييم ما إذا كان من الممكن استخدام اختبارات إضافية للقيم المتطرفة/المادية بناءً على رأس المال الأساسي من الشق 1, أو مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك مقارنة بالأرباح., ومع ذلك, لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل التي تنص على أن تكون على الأقل 15% من رأس المال الأساسي من الشق 1. 13 الجدول الزمني
إن تحديد جدول زمني لتنفيذ مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المقررة هو مجال يتطلب ضمنيًا توجيهات من البنك المركزي. وبالنظر إلى انتهاء الفترة الانتقالية للتنفيذ في 30 سبتمبر 2017م، توصي مجموعة العمل بتقديم أول عمليات الإفصاح عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية إلى البنك المركزي في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التقرير (أي التقديم الأول بحلول 31 أكتوبر 2017م، بناءً على وضعها المالي بدءًا من 30 سبتمبر 2017م).يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. ومع ذلك، فيما يخص الجداول الزمنية النهائية، سيلتزم البنك المركزي بالجدول الزمني الصادر عن بازل، وهو نهاية عام 31 ديسمبر 2017م، للإفصاحات المتعلقة بالركيزة 3 في عام 2018. 14 الملخص التنفيذي
الصفحة 2، الفقرة 4: يتعين على المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفة بموجب المبدأ 12.
شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفة" حيث يجب أن تتضمن اختبارات القيم المتطرفة/المادية التي يطبقها المشرفون على الأقل اختبارًا يقارن بين تغيير القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للبنك و15% من رأس ماله الأساسي، في ظل صدمة أسعار الفائدة المقررة.
• معايير غير واضحة للبنك المتطرف.
• الحد الأدنى غير الواضح المطلوب من قِبل البنك المركزي والمهلة النهائية للالتزام بهذا الحد الأدنى التنظيمي.
• عدم الوضوح فيما إذا كانت هذه ستكون متطلبات إلزامية؟
• أي عقوبة تنظيمية في حالة عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات؟
• ما معدل تكرار الإبلاغ عن الحد الأدنى للامتثال للبنك المركزي؟الإجابة نفسها الواردة في المرجع رقم 12 أعلاه. وخلال الفترة الانتقالية، سيراقب البنك المركزي الآثار المترتبة على هذا القرار وسيحدد موعدًا نهائيًا لضمان الالتزام بالحد الأدنى المطلوب. وبمجرد إعلان البنك المركزي هذا الموعد، سيصبح هذا متطلبًا إلزاميًا للقطاع البنكي. ولن يتم نشر تحديثات سنوية لهذا الموعد، إلا إذا استدعت ظروف استثنائية الأمر، حيث سيقوم البنك المركزي بإعادة تقييم هذا الحد الأدنى عند الضرورة. 15 تم اقتراح استكمال نموذج التقديم القياسي (الجدول أ). ويجب إبلاغ القطاع البنكي بأي تغييرات في تقارير الربع السابع عشر (Q17) الحالية نتيجة هذا المطلب الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن بدء خطط العمل اللازمة للالتزام بمتطلبات الإبلاغ الجديدة هذه. سيتم استخدام نموذج جديد يعتمد على الجدول أ والجدول ب في تقارير الربع السابع عشر(Q17). - ما مدى تواتر تقديم التقارير إلى البنك المركزي؟
- ما النماذج اللازمة لتقديم التقارير إلى البنك المركزي/الجهة الخارجية؟
- العائدات ربع السنوية وحتى الربع السابع عشر(Q17)
- على أساس سنوي، وفقًا للتنسيق بصيغة جدول الركيزة الثالثة كما هو محدد في وثيقة بازل.
16 الصفحة 6، المبدأ 3: يجب التعبير عن قدرة البنك على تحمل المخاطر بالنسبة إلى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية من حيث المخاطر التي تتأثر بها القيمة الاقتصادية والأرباح. ويجب على البنك تنفيذ حدود السياسة التي تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بما يتفق مع قدرته على تحمل المخاطر
غير واضح ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية ستكون إلزامية بالنسبة للبنك من منظور الأرباح.
يجب على البنوك أن تقرر مدى قدرتها على تحمل المخاطر بنفسها بما يتناسب مع ميزانياتها العمومية مع مراعاة الحدود الدنيا للشركات. 17 صدمة أسعار الفائدة وسيناريوهات التحمل
الصفحة 8، الفقرة 35 - يجب أن تكون أنظمة القياس الداخلية للبنوك فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية قادرة على استيعاب حساب التأثير على القيمة الاقتصادية والأرباح لسيناريوهات متعددة بناءً على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الستة الواردة في الملحق 2وفقًا للملحق 2، لم تنص لجنة بازل على إدراج منحنى العائد بالريال السعودي في سيناريو صدمة أسعار الفائدة الموحدة.
يجب على البنوك استخدام الدولار الأمريكي للحصول على مؤشر حول منحنى العائد بالريال السعودي. 18 الصفحة 9، الفقرة 40 - يجب على البنك تحديد نطاق التحركات المحتملة التي سيقيس بها تعرض مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية حسب العملة
1. إرشادات غير واضحة بشأن الحد الأدنى للعملة التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة التنظيمية
2. إرشادات غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم مراقبة هذا المتطلب على مستوى البنك أو المجموعة.
3. هل هناك أي حد أدنى للشركة التابعة ليتم استبعادها على مستوى المجموعة؟
1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 أعلاه.
2. سيتم تطبيق ذلك على المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحلية.
3. ليس في هذه المرحلة.
19 الصفحة 10، الفقرة 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي
من أجل تحديد سيناريوهات أسعار الفائدة التي قد تهدد بشدة رأس مال البنك وأرباحه.
نظرًا إلى أن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية عبارة عن رسوم الركيزة 2، فيجب استخدام معدل كفاية رأس المال المستهدف، كحد أدنى لرأس المال لكل بنك. • كيف سيتم تنفيذ سيناريو سعر الفائدة هذا عمليًا؟ هل نفترض ثبات العوامل الأخرى؟ أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر في معدل التخلف عن سداد محفظة القروض.
• هل نفترض زيادة سعر الفائدة حتى يصبح معدل رأس المال المرجح بالمخاطر أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 8% أو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التي يجب أن يحافظ عليها البنك المركزي مع افتراض ثبات العوامل الأخرى؟
الأدلة الإرشادية غير الواضحة في وثيقة بازل. 20 الفقرة 4: معالجة المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودائع غير مستحقة السداد.
الصفحة 27، الفقرة 118 - يتم تقدير الاختيارية في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الإطار الموحد. أولاً، يتم حساب التقديرات الأساسية للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت في ضوء هيكل العائد السائد لسعر الفائدة
ملاحظات:- قد تُحدد هذه المعايير الأساسية من قِبل البنك بناءً على مراجعة المشرف وموافقته، أو قد يتولى المشرف وحده مهمة تحديدها.
تقوم البنوك بإجراء العمليات الحسابية بنفسها، وتخضع هذه العمليات لتقييم مُفصل من البنك المركزي لكل بنك على حدة. • ما المنهجية القياسية التي يقبلها البنك المركزي لتقدير السداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت بالنظر إلى هيكل العائد السائد لسعر الفائدة. وهل يمكن للبنك تقدير خط الأساس، رهنًا بموافقة البنك المركزي؟
• ما خط الأساس الذي يحدده البنك المركزي للبنك في السعودية في حالة عدم موافقة البنك المركزي على معايير خط الأساس أو عدم قدرة البنك على حساب معايير خط الأساس بسبب عدم وجود بيانات سابقة؟
• في حالة عدم وجود بيانات سابقة لإجراء التحليل من قِبل البنك.
• هل يحدد البنك المركزي معايير خط الأساس؟21 بينما تنص مبادئ بازل على ضرورة معالجة مخاطر فارق الائتمان في دفتر البنوك، فإن المستند يفتقر إلى التفاصيل حول كيفية التعامل مع ذلك، على عكس المتطلبات الأكثر تحديدًا لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
هل يتوقع البنك المركزي إصدار توجيهات في هذا الصدد أم يجب على جميع البنوك معالجة الأمر بشكل فردي؟
يجب على أعضاء مجموعة العمل تقديم توصيات إلى البنك المركزي بشأن جدوى النهج المركزي المتبع.
اقترح بعض الأعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ائتمان العميل، مع استثناء فارق ائتمان البنك بشكل كامل عند إجراء عملية الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك أن ينظر في هذا الاقتراح بناءً على احتياجاته ومتطلباته الداخلية.
22 الفقرة 115 الجدول 2 يقدم قيودًا على الودائع الأساسية وأجل الاستحقاق المتوسط حسب الفئة، في حالة تحديد تاريخ البيانات لمدة 10 سنوات ودائع أساسية أعلى من الحد الأقصى المقدم في هذا الجدول
وفقًا لمعالجة الودائع غير مستحقة السداد، المقترحة في الإطار الموحد الذي ورد بالتفصيل في تعميم مخاطر معدل الربح في الدفاتر البنكية (PRRBB) بتاريخ 6 إبريل 2016م (الفقرة 115)، يتم توفير الحد الأقصى للجزء الأساسي من ودائع الشركات بنسبة 50%.يرى ARB أنه يجب زيادة الحد الأدنى للحد الأساسي للودائع التي لها علاقة تشغيلية مع البنك.
تلتزم البنوك بتحديد إجراء مناسب لتقسيم التدفقات النقدية لكل فئة من الودائع الأساسية، حتى الحد الأقصى لمعدل الاستحقاق المتوسط لكل فئة والحدود القصوى المحددة في وثيقة بازل. 23 يشكل توفر البيانات تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب نماذج الودائع غير مستحقة السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشرة أعوام الماضية، والتي لا نمتلكها حاليًا بالجودة المطلوبة.
يجب أن تُحدّد مدة البيانات بناءً على الفترة المتاحة منذ تأسيس البنك.
وسيتم التنازل عن هذا الشرط الذي يتطلب مرور 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة أن البنوك التي تم تأسيسها حديثًا ليس لديها تاريخ كافٍ. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تتقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي في هذا الشأن. اختبار التحمل
قواعد اختبارات التحمل
الرقم: BCS/60697/28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
*يجب قراءة هذا التعميم مع التعاميم التالية التي تعالج المتطلبات الإضافية لاختبار التحمل:
1) بموجب نظامها الصادر عن **الأمر الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377هـ (15 ديسمبر 1957م)، تم منح البنك المركزي صلاحيات تنظيم البنوك التجارية. وبموجب هذه الصلاحيات، قام البنك المركزي بوضع متطلبات تنظيمية للبنوك من وقت لآخر. فيما يتعلق باختبار التحمل، سبق أن وزع البنك المركزي على البنوك "إرشادات لجنة بازل: مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" بموجب تعميمها رقم B.C.S/ 775 بتاريخ 02 أغسطس 2009. بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي بعض الإرشادات بشأن اختبار التحمل من خلال تعاميمها حول تطبيق بازل II.
2) لتعزيز وتوحيد ممارسات اختبار التحمل في البنوك، قرر البنك المركزي إصدار "قواعد اختبار التحمل" المرفقة. الهدف من هذه القواعد هو إلزام البنوك بتبني تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. تحدد هذه القواعد المتطلبات الدنيا لاختبار التحمل ويمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز العتبات المحددة.
3) تم الانتهاء من هذه القواعد بعد أخذ التعليقات التي قدمتها البنوك بعين الاعتبار. تم الرد على بعض الأسئلة والاستفسارات العامة التي أثارتها البنوك في تعليقاتها في الأسئلة الشائعة المرفقة لتوجيهها.
4) تدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ فورًا ويُطلب من البنوك مواءمة أطر اختبار التحمل الحالية الخاصة بها بالكامل مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يُطلب منهم تقديم المعلومات المحددة بموجب القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي المنتهي في 30 يونيو 2012.
*يجب إضافة تعميم ICAAP
**هل يجب استبدال هذا بقانون البنك المركزي الجديد؟
1. المتطلبات العامة
1.1. المقدمة
أصبح اختبار التحمل أداة معيارية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية. يتم استخدامه بشكل متزايد كجزء من عمليات تحديد المخاطر وإدارتها. كما أبرزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات المالية في العديد من الولايات القضائية أهمية اختبار التحمل الصارم.
تشير مراجعة البنك المركزي لخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAPs) للبنوك السعودية إلى أنها بدأت في إجراء اختبارات التحمل، لكن اختيار السيناريوهات وشدتها يختلف من بنك إلى آخر. يتوقع البنك المركزي من البنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات قوية تتماشى مع أفضل الممارسات لتعزيز برامج اختبار التحمل لديها. يتم إصدار هذه القواعد لتوجيه البنوك في هذا الاتجاه.
2.1. مفهوم اختبار التحمل
اختبارات التحمل تُجرى باستخدام مجموعة من التقنيات الكمية لتقييم مدى فعالية المؤسسات المالية الفردية وكذلك الأنظمة المالية تجاه أحداث استثنائية ولكن محتملة. يمكن تعريف الأحداث الاستثنائية ولكن المحتملة إما استنادًا إلى سيناريو تاريخي محدد أو على سيناريو افتراضي يعتمد على تحليل التقلبات السابقة والارتباطات، أو من خلال استخدام طرق أخرى. يتم تقدير تأثير مثل هذه الأحداث على الربحية وكفاية رأس المال للمؤسسة المالية لتقييم قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة. الهدف النهائي من اختبار التحمل هو تمكين البنك أو المؤسسة المالية من اتخاذ تدابير مضادة تقلل من احتمال أو تأثير حدث محتمل للحفاظ على ملائمتها.
3.1. هدف القواعد
هدف هذه القواعد هو إلزام البنوك باعتماد تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. يجب أن تسهم نتائج اختبارات التحمل في تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب بشأن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال.
4.1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يمكن للبنوك أن تشمل شركاتها التابعة والمشتركة في نطاق اختبارات التحمل التي تجريها إذا كانت المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ذات أهمية وتؤثر على ملاءة البنك. علاوة على ذلك، يُطلب من فروع البنوك الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أيضًا اعتماد هذه القواعد عند إجراء اختبارات التحمل إذا كان حجم إجمالي أصولها يتجاوز 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. ومع ذلك، يمكن لهذه الفروع تطبيق هذه القواعد مع التعديلات التي تراها مناسبة، مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها.
يمكن للبنك المركزي توسيع تطبيق هذه القواعد لتشمل أي مؤسسة أو فئة من المؤسسات الأخرى التي تقع تحت ولايتها الإشرافية، حسب ما تراه مناسبًا من وقت لآخر.
تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من العتبات التي يجب على البنوك الالتزام بها. ومع ذلك، يمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز الحد الأدنى المحدد في هذه القواعد. *بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البنوك أخذ توجيهات اختبار التحمل المقدمة من البنك المركزي من خلال تعاميمها المتعلقة بتنفيذ بازل II في الاعتبار.
*اقتراح بتوفير التعاميم المتعلقة بتنفيذ بازل II. نحتاج إلى التأكد مما إذا كان هذا ذو صلة؟
5.1. تاريخ النفاذ
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار التحمل بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.
6.1. مبادئ اختبار التحمل من لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)
لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) أصدرت "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادئ على البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 أغسطس 2009. بالإضافة إلى متطلبات هذه القواعد، يُطلب من البنوك أيضًا أخذ التوجيهات المقدمة في المبادئ المذكورة وأي وثائق ذات صلة من لجنة بازل للإشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها. في حال وجود أي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي للحصول على مزيد من الإرشادات.
2. إجراء اختبارات التحمل
1.2 أنواع اختبارات التحمل
تعتمد طبيعة اختبارات التحمل على الهدف (الأهداف) من إجراء هذه الاختبارات. لأغراض هذه القواعد، ستُجرى اختبارات التحمل إما بواسطة البنوك نفسها أو بواسطة البنك المركزي، وستندرج تحت أي من الفئات التالية:
i.
اختبارات التحمل المنتظمة: تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك إما بمبادرة منها كجزء من إطار إدارة المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحالة، يتم تحديد طبيعة وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) أو لتلبية متطلبات البنك المركزي. تُعرف هذه الاختبارات المنتظمة التي تُجرى من قبل البنوك بشكل دوري أيضًا باسم اختبارات التحمل من القاع إلى القمة.
ii.
اختبارات التحمل غير المنتظمة: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمة لتقييم قدرة محفظتها العامة أو تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبية في السوق أو التغيرات المفاجئة في البيئة التشغيلية الخارجية. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات غير منتظمة من حين لآخر وإبلاغها بالنتائج وفقًا للطريقة المحددة.
iii.
اختبارات التحمل العكسية: يمكن أن تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونة خططهم التجارية. يتم توضيح طبيعة هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.
iv.
اختبارات التحمل الكلي: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنك المركزي من حين لآخر لتقييم قدرة النظام المصرفي السعودي على تحمل الصدمات السلبية. تُعرف هذه الاختبارات أيضًا باسم اختبارات التحمل من الأعلى إلى الأسفل.
2.2. المتطلبات اللازمة لاختبار التحمل
ستصبح اختبارات التحمل متطلبًا تنظيميًا إلزاميًا لجميع البنوك المحلية والفروع التابعة للبنوك الأجنبية التي تتجاوز إجمالي أصولها 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. لتلبية هذا المتطلب، يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها بما يتماشى مع طبيعة وحجم وتعقيد أعمالها وملفات المخاطر الخاصة بها. يجب أن يوفر إطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين أمور أخرى، ما يلي:
1. حدد الهدف أو الأهداف من ممارسة اختبار التحمل؛
2. أنواع اختبارات التحمل التي يجب إجراؤها؛
3. تكرار إجراء اختبارات التحمل؛
4. المنهجيات والتقنيات المستخدمة بما في ذلك السيناريوهات والافتراضات المحددة؛
5. التنسيق العام لجمع نتائج اختبارات التحمل؛
6. استراتيجية للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبار التحمل؛
7. عملية لمراقبة تنفيذ خطة العمل التصحيحية.
3.2. معايير اختبار التحمل
تتوجب على البنوك مراعاة المعايير التالية في سياق إجراء اختبارات التحمل:
1.
يجب أن تُصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتملة في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثنائية ومعقولة.
2.
يجب ألا تُعتبر اختبارات التحمل بدائل لنماذج الإحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الأعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج إحصائية مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر لتوقع الحد الأقصى للخسارة في الظروف التجارية العادية.
3.
يجب أن تكون منهجية اختبار التحمل شاملة بما يكفي لتغطية جميع المخاطر المادية التي تواجه البنك. كما يجب أن توفر المرونة اللازمة لالتقاط المخاطر الجديدة الناتجة عن تنويع الأنشطة التجارية وتغير بيئة التشغيل.
4.
يُشجع أيضًا على استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر إلى بيانات تاريخية. قد تعيق نقص البيانات الكافية تطوير نماذج إحصائية لتلك المحفظات، أو قد تؤثر المعلومات غير الكافية على متانة تلك النماذج حتى لو تم تطويرها. وبالتالي، فإن اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيدة للإدارة.
5.
يجب أن تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل أفضل، وتقييم المخاطر الرئيسية (الداخلية والخارجية) واتخاذ تدابير استباقية لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب أن تمكن البنك من تقييم كفاية رأس ماله.
4.2 تكرار اختبارات التحمل
تتوقف تكرارية اختبارات التحمل عمومًا على طبيعة وتركيبة محفظة البنك والمخاطر المرتبطة بها. كما تعتمد على نوع اختبارات التحمل التي يتم إجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكرارية اختبارات التحمل العادية أو غير المنتظمة التي تجريها بمبادرتها الخاصة وفقًا لأطر عمل اختبارات التحمل والأهداف المرتبطة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصة بها عند تحديد تكرارية هذه الاختبارات. يجب أن تخضع المحافظ الحساسة للسوق، مثل الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية القابلة للتداول ومخاطر الصرف الأجنبي، لاختبارات تحمل بشكل أكثر تكرارًا مقارنةً بالمحافظ غير التجارية، مثل مخاطر الائتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات أطول نسبيًا.
ستكون تكرارية اختبارات التحمل التي يتعين على البنوك إجراؤها لتلبية متطلبات البنك المركزي بموجب هذه القواعد على النحو التالي:
1.
يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل على محافظها بشكل منتظم في نهاية كل نصف سنة تقويمي وتقديم النتائج إلى البنك المركزي بالطريقة المحددة كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛
2.
يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل غير الدورية لأغراض تنظيمية على مجالات أعمال محددة أو على المحفظة العامة وفقًا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.
3. دور المجلس والإدارة
يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك أن يتخذوا دورًا محوريًا في تطوير إطار متين لاختبارات التحمل. ومن المتوقع تحديدًا أن يقوموا، من بين أمور أخرى، بما يلي:
1.3. مجلس الإدارة
1. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إطار عمل اختبار التحمل. ولهذا الغرض، فإنه سيوفر الرقابة اللازمة لضمان أن يكون لدى البنك برنامج اختبار تحمل سليم وقوي;
2. يجب على مجلس الإدارة (أو لجنة ذات صلة تابعة للمجلس) الموافقة على سياسة اختبار التحمل في البنك وأي مراجعة/تحديث لاحق لها. وينبغي أن تحدد هذه السياسة بشكل عام نهج وهيكل وأدوار إجراء اختبارات التحمل. كما يجب أن توضح بشكل مناسب إطار اختبار التحمل الذي يتبناه البنك والذي يجب أن يتماشى مع حجمه وتعقيد عملياته وطبيعة أنشطته التجارية ومدى تقبله للمخاطر، كما يجب أن يعكس بشكل كامل صورة المخاطر التي يواجهها;
3. يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة قد خصصت الموارد الكافية وأنشأت البنية التحتية اللازمة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
4. يجب أن يتأكد المجلس أيضًا من أن الإدارة قد اعتمدت العمليات والإجراءات المناسبة للاستفادة الفعالة من اختبار التحمل كأداة لإدارة المخاطر;
5. يجب على مجلس الإدارة مراجعة النتائج الرئيسية لاختبارات التحمل والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات العلاجية المناسبة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها;
6. يجب على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة أن تطلعه من وقت لآخر على فعالية إطار عمل اختبار التحمل في البنك. ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يطلب المجلس أيضًا من الإدارة أن يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل طرف ثالث استشاري يتم تعيينه لهذا الغرض. 2.3. الإدارة العليا
1. تتولى الإدارة العليا مسؤولية تصميم وتطوير وتنفيذ إطار فعال لاختبارات التحمل. وفي هذا الصدد، ستقوم بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب، ونشر الموارد البشرية المؤهلة، واعتماد عمليات وإجراءات محددة جيدًا لإجراء اختبارات التحمل;
2. ينبغي على الإدارة العليا وضع البنية الأساسيةوأنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم إجراء اختبارات التحمل. وينبغي أن تكون البنية الأساسية التي يتم توفيرها على هذا النحو كافية لدعم تجميع ومعالجة البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
3. يجب أن توفر الإدارة العليا الإشراف في تحديد سيناريوهات التحمل ذات الصلة واختيار المنهجيات وإجراء اختبارات التحمل;
4. يجب على الإدارة العليا التأكد من تجميع نتائج اختبارات التحمل بطريقة واضحة وموجزة وإبلاغها إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي;
5. يجب على الإدارة العليا إعداد خطط عمل مناسبة للتعامل مع نتائج اختبارات التحمل;
6. يجب على الادارة العليا إجراء تقييم دوري لفعالية سياسة وإجراءات وإطار عمل اختبار التحمل وإجراء التعديلات الضرورية فيه بما يتماشى مع تطورات السوق وبيئة الأعمال المتغيرة، وحيثما اقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة. يجب أن يكون الهدف النهائي هو ضمان متانة وفعالية برنامج اختبار التحمل في البنك;
4. إطار اختبار التحمل
يجب على البنوك تصميم وتطوير وتنفيذ إطار عمل قوي وموثوق لاختبارات التحمل. ومن المتوقع أن تضمن التزامها بالحد الأدنى من المتطلبات التالية في هذا الصدد:
1.4. نهج اختبار التحمل
1. يجب على البنوك اعتماد نهج شامل لاختبار التحمل، مما يعني أن جميع المخاطر المادية (سواء كانت داخلية أو خارجية) التي يتعرض لها البنك أو يمكن أن يتعرض لها يجب أن تكون مشمولة في عملية اختبار التحمل;
2. يجب أن يكون حجم الصدمة كبيرًا بما يكفي للتأكيد على تعرض البنك لمختلف المخاطر;
3. يجب أن تهدف البنوك إلى استيعاب جميع الأحداث الاستثنائية ولكن المعقولة في عملية اختيار السيناريوهات;
4. يجب أن تأخذ اختبارات التحمل في الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك جميع التطورات الأخرى ذات الصلة;
5. يجب أن يكون الأفق الزمني لاستيعاب الأحداث التاريخية لاختبارات التحمل طويلاً بما يكفي لتغطية فترة ذات صلة بمحفظة البنك;
2.4. عملية اختبار التحمل
يجب على البنوك توثيق عملية اختبار التحمل بأكملها لإرشاد الموظفين المعنيين. ويمكن أن يصبح ذلك جزءًا من سياسة البنك بشأن اختبار التحمل أو أن يتم تضمينها في إجراءات التشغيل الموحدة. يجب أن تغطي العملية التي ستضعها البنوك، في جملة أمور، النقاط التالية:
1. إسناد مسؤولية إجراء اختبارات التحمل. يمكن إسناد هذه المسؤولية إلى كبير مسؤولي المخاطر الذي ينبغي أن يدعمه فريق (قد يكون فريقاً مشتركاً بين الإدارات أو وحدة مخصصة لهذا الغرض);
2. تحديد مسؤوليات أعضاء الفريق أو الأفراد المشاركين في اختبار التحمل;
3. تحديد تواتر اختبارات التحمل المنتظمة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وكذلك تحديد المعايير التي ينبغي أن تقود البنك إلى إجراء اختبارات تحمل مخصصة;
4. مراجعة تركيبة وطبيعة محفظة البنك وكذلك العوامل الخارجية التي تؤثر على جودة هذه المحفظة من أجل تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك والتي ينبغي اختبارها في إطار برنامج اختبار التحمل;
5. مراجعة البيانات التاريخية لتحديد الأحداث السابقة ذات الصلة بمحفظة البنك، والتي يمكن استخدامها في تصميم اختبارات التحمل المناسبة. من المتوقع أن تقوم البنوك بتجميع سلسلة زمنية من البيانات ذات الصلة تغطي دورة عمل واحدة على الأقل; 6. تحديد حجم الصدمات استنادًا إلى الأحداث التاريخية المحددة والتوقعات المستقبلية وحكم الخبراء;
7. تحديد نوع اختبارات التحمل التي سيتم إجراؤها. قد ينطوي ذلك على اختيار إما استخدام تحليل الحساسية أو تحليل السيناريوهات أو مزيج من الاثنين معًا;
8. سرد الافتراضات التي سيتم استخدامها في اختبار التحمل وتوضيح أساس هذه الافتراضات;
9. توثيق إجراءات إجراء اختبارات التحمل وتجميع نتائجها;
10. تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لإبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي.
11. تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي أبرزتها اختبارات التحمل;
12. وضع المعايير والعوامل التي يجب أن تقود البنك إلى مراجعة فعالية برنامج اختبارات التحمل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التغييرات الهامة في أنشطة البنك أو خصائص المحفظة أو البيئة التشغيلية.
3.4. تصميم اختبارات التحمل
من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار العوامل التالية عند تصميم برامج اختبار التحمل الخاصة بها:
1. يجب إدارة/تنسيق عملية اختبار التحمل الشاملة من قبل كبير مسؤولي المخاطر في البنك;
2. يجب أن تحدد عملية اختبار التحمل جميع المخاطر ذات الصلة التي يواجهها البنك وتضعها تحت التحمل. وينبغي أن يغطي ذلك جميع المخاطر السائدة في محفظة البنك بأكملها بما في ذلك المراكز في الميزانية العمومية وخارجها على حد سواء;
3. يجب تحديد وتيرة اختبارات التحمل بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم 4.2;
4. يجب تطوير سيناريوهات التحمل باستخدام كل من العوامل الكمية والنوعية ويمكن أن تستند إلى أحداث تاريخية و/أو حكم الخبراء;
5. كفاية نظام تكنولوجيا المعلومات وتوافر البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات تحمل قوية. يجب أن يكون نظام تكنولوجيا المعلومات قادرًا على إنتاج بيانات مجمعة على مستوى المحفظة وكذلك البيانات التفصيلية على مستوى وحدات الأعمال;
6. فعالية إطار عمل اختبار التحمل لدى البنك. قد يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل استشاري خارجي يتم تعيينه لهذا الغرض.
4.4. المتطلبات الأخرى
كجزء من أطر اختبار التحمل الخاصة بهم، يجب على البنوك أيضًا تحديد المنهجيات والتقنيات التي سيتم استخدامها، واختيار السيناريوهات، ونطاق المخاطر، وإجراءات تجميع النتائج وتواصلها، والحدود وخيارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وعملية الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يتم توضيح المتطلبات التفصيلية في هذا الشأن في الأجزاء اللاحقة من هذه القواعد.
5. المنهجيات والتقنيات
يجب على البنوك استخدام منهجيات وتقنيات مناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية وحجم العمليات وتعقيدها، وكذلك ملفات المخاطر الخاصة بها. يمكنهم اعتماد مزيج من المنهجيات والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبار الضغط الخاصة بهم. تُوصف المنهجيات المستخدمة في هذا الصدد كما يلي:
1.5. تحليل الحساسية
تحليل الحساسية يقيس التغير في قيمة المحفظة المالية عند حدوث صدمات بدرجات مختلفة لعامل مخاطر واحد أو لعدد صغير من عوامل المخاطر المتصلة بشكل وثيق، دون تقييم العلاقات الأساسية بين هذه العوامل. على سبيل المثال، قد تكون الصدمة عبارة عن تحرك موازٍ في منحنى العائد. في تحليل الحساسية، يتم عادةً تقدير تأثير الصدمة على المتغير التابع، أي رأس المال..
2.5. تحليل السيناريو
تحليل السيناريو يقيس التغير في قيمة المحفظة نتيجة التحركات المتزامنة في عدد من عوامل الخطر. يمكن تصميم السيناريوهات لتشمل كل من التحركات في مجموعة من عوامل الخطر والتغيرات في العلاقات الأساسية بين هذه المتغيرات (مثل الارتباطات والتقلبات). قد تستخدم البنوك إما السيناريوهات التاريخية (نهج ينظر إلى الوراء) أو السيناريوهات الافتراضية (نهج ينظر إلى الأمام) كجزء من إطار عملها لاختبارات الضغط. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بحدود كل من هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، قد يصبح السيناريو التاريخي أقل صلة مع مرور الوقت بسبب التغيرات السريعة في ظروف السوق والبيئة التشغيلية الخارجية. من ناحية أخرى، قد يكون السيناريو الافتراضي أكثر صلة ومرونة، ولكنه يتطلب مزيدًا من الحكم وقد لا يكون مدعومًا بأدلة تجريبية.
3.5. النماذج المالية
يمكن للبنوك أيضًا استخدام النماذج المالية في تحليل العلاقات بين عوامل الخطر المختلفة. ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر عند اختيار النماذج المالية أو الإحصائية. يجب أن يأخذ اختيار النموذج في الاعتبار، من بين أمور أخرى، توافر البيانات، وطبيعة وتكوين محفظة البنك، وملف المخاطر الخاص به.
4.5. اختبار التحمل العكسي
اختبار التحمل العكسي يُستخدم لتحديد وتقييم سيناريوهات الضغط الأكثر احتمالًا التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عمل البنك الحالية. يبدأ اختبار التحمل العكسي بنتيجة محددة تتحدى جدوى البنك. ثم يتم العمل على تحليل هذه النتيجة بشكل عكسي (الهندسة العكسية) لتحديد سيناريو أو مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة المحددة. الهدف النهائي من اختبار التحمل العكسي هو تمكين البنوك من استكشاف نقاط الضعف في خطة عملها الحالية بالكامل، واتخاذ قرارات تتكامل بشكل أفضل بين التخطيط التجاري وتخطيط رأس المال، وتحسين خطط الطوارئ الخاصة بها.
يتعين على البنوك إجراء اختبار التحمل العكسي لخطة عملها حتى الوصول إلى نقطة الفشل، أي النقطة التي يصبح فيها البنك غير قادر على تنفيذ أنشطته التجارية بسبب نقص الثقة في السوق. أثناء القيام بذلك، يجب عليهم تحديد مجموعة من الظروف السلبية التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عملهم وتقييم احتمالية تحقق مثل هذه الأحداث. في حال كشف اختبار التحمل العكسي عن خطر الفشل في العمل يتعارض مع شهية البنك للمخاطر أو تحمله، يجب عليه اتخاذ تدابير علاجية فعالة لمنع أو تخفيف ذلك الخطر, كما ينبغي على البنوك توثيق العملية كاملة لاختبار التحمل العكسي كجزء من إطار عملها لاختبارات التحمل.
6. اختيار السيناريوهات
يجب على البنوك استخدام مجموعة من السيناريوهات لاختبارات التحمل. يمكن تعديل مستوى وشدة السيناريوهات لتحديد المخاطر المحتملة وتفاعلاتها. يجب اتخاذ قرار اختيار السيناريوهات بعناية بعد أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار. في هذا الصدد، تم وضع المعايير العامة التالية لضمان التناسق في ممارسات اختبارات التحمل عبر الصناعة المصرفية:
1.6. التعرف على عوامل المخاطر
1. عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبًا على أعمال البنك وجودة محفظته؛
2. خطر التركيز الذي قد ينشأ عن تركيز تعرض البنك على عدد قليل من المقترضين أو مجموعات قليلة من المقترضين، أو على قطاع صناعي معين، أو منطقة جغرافية، أو دولة معينة، وغيرها؛
3. خطر الائتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيًا أو الخسارة المحتملة في حال التخلف (LGD) المرتفعة للمقترضين الفرديين أو لمجموعة من المقترضين، أو على مستوى البنك بشكل عام؛
4. مخاطر أسعار الأسهم الناشئة عن تقلبات في مؤشرات سوق الأسهم أو التحركات الكبيرة في أسعار الأسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛
5. خطر التشغيل الذي قد ينشأ عن أحداث داخلية مثل فشل أنظمة المعلومات، أو الاحتيال الداخلي، أو انقطاع الخدمات، وغيرها، أو نتيجة أحداث خارجية مثل انقطاع الشبكة الاتصالية، أو الاحتيال الخارجي، وغيرها؛
6. خطر السيولة الذي ينشأ عن قاعدة الودائع الضيقة، أو التدفقات النقدية السلبية، أو التصورات السلبية في السوق، أو تخفيضات التصنيف الكبيرة، وغيرها.
تُعتبر الأمثلة المذكورة أعلاه للتوضيح فقط، ويتعين على البنوك تطوير قائمتها الخاصة بعوامل المخاطر مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية، وخصائص محافظها، وملف المخاطر العام .
2.6. درجات الصدمات
يمكن للبنوك استخدام المستويات التالية من الصدمات لعوامل الخطر الفردية مع الأخذ في الاعتبار الحركة التاريخية والافتراضية لعوامل الخطر الأساسية:
1. صدمات بمستوى خفيف: هي تمثل صدمات صغيرة لعوامل الخطر، وقد تختلف بالنسبة لعوامل الخطر المختلفة؛
2. صدمات بمستوى معتدل: هي تمثل صدمات بمستوى متوسط، حيث يمكن تعريف مستوى كل منها لكل عامل خطر على حدة؛
3. صدمات بمستوى شديد: هي تمثل صدمات شديدة لجميع عوامل الخطر، ويمكن أيضًا تعريف مستواها بشكل منفصل لكل عامل خطر. قد تعكس هذه السيناريوهات ركودًا اقتصاديًا حادًا أو ظروف سوقية قاسية؛
يتعين على البنوك اختيار وتطبيق مستويات الصدمات الثلاثة المذكورة في النقاط (1) إلى (3) أعلاه على كل من عوامل المخاطر المحددة. علاوة على ذلك، يُطلب منها أيضًا إجراء اختبار التحمل العكسي وفقًا للفقرة 4.5 من هذه القواعد.
3.6. قوة الصدمات
يتعين على البنوك تحديد قوة الصدمات التي ستُطبق على كل من عوامل الخطر المحددة بشكل منفصل لكل من مستويات الصدمات المذكورة أعلاه. يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند تحديد قوة الصدمة:
1. أثناء تحديد حجم الصدمة، يجب على البنوك مراجعة النمط التاريخي لأسوأ الأحداث على مستوى المحفظة أو على مستوى قطاع أعمال محدد، لكن لا ينبغي أن يكون هذا العامل الوحيد لتحديد الصدمة. يجب أن تكون العوامل النوعية الأخرى والحكم الخبير أيضًا مرشدًا في هذه العملية؛
2. يجب أن يغطي الأفق الزمني لتحليل الأحداث التاريخية دورة أعمال واحدة على الأقل ذات صلة بالمحفظة الأساسية؛
3. يمكن أن يكون حجم الصدمة أكبر من أسوأ حركة تاريخية في القيمة السوقية للمحفظة ذات الصلة، لكن يجب ألا يكون كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا ليجعل من اختبار التحمل تمرينًا افتراضيًا؛
4. يجب أن يأخذ حجم الصدمة في الاعتبار أيضًا ظروف السوق السائدة، والبيئة التشغيلية الحالية، وآفاق المستقبل؛
5. يجب أن يتنوع حجم الصدمة بشكل كافٍ لمستويات الصدمات المختلفة لتقييم ضعف البنك تحت سيناريوهات مختلفة؛
6. يجب تحديد حجم الصدمات التي ستُطبق على سيناريوهات الضغط بالإشارة إلى السيناريو "الأساسي"، ويجب أن يعكس الحجم لكل مستوى من الصدمات مستوى متزايدًا من الضغط عند مقارنته بالوضع "الأساسي".
4.6. افتراضات السيناريوهات
تتأثر نتائج اختبارات التحمل وتفسيرها بالافتراضات الأساسية لاختبارات التحمل. لذلك، يجب على البنوك توضيح الافتراضات التي تم وضعها عند إعداد قائمة عوامل المخاطر ذات الصلة، وتحديد حجم الصدمات، وتطوير السيناريوهات.
5.6 تطوير السيناريوهات
يجب على البنوك تطوير مجموعة من سيناريوهات التحمل تعكس مستويات متزايدة من الشدة وفقًا للمستويات المحددة في الفقرة 6.2 أعلاه. أثناء تطوير سيناريوهات التحمل، ينبغي على البنوك مراعاة العوامل التالية:
1. يجب أن تعكس سيناريوهات التحمل المختارة بيئة العمل وملف المخاطر للبنوك الفردية بشكل كامل؛
2. يمكن أن تكون السيناريوهات مبنية على أحداث تاريخية تعكس التجربة الفعلية للبنك أو لصناعة المصارف في أسوأ الظروف مع التعديلات المناسبة، أو سيناريوهات غير تاريخية/افتراضية تستند إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التجارب السابقة، واتجاهات السوق السائدة، وآفاق المستقبل، وممارسة الحكم؛
3. يجب أخذ جميع عوامل المخاطر المادية والهامة التي لديها القدرة على التأثير سلبًا على جودة الأصول وربحية البنك في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات؛
4. يجب أن تكون السيناريوهات شاملة لتغطي المحفظة الكاملة للبنك بالإضافة إلى مجالات أعماله الرئيسية. علاوة على ذلك، ينبغي أن تشمل كلاً من الأصول المدرجة في الميزانية العمومية والمخاطر غير المدرجة في الميزانية العمومية/المحتملة؛
5. يجب أن تتضمن اختبارات التحمل سيناريوهات قد تهدد جدوى المؤسسة (اختبار التحمل العكسي). تم تقديم مزيد من الإرشادات بشأن اختيار مثل هذه السيناريوهات في القسم 4.5.
7. تغطية المخاطر والسيناريوهات
يجب على البنوك تغطية جميع المخاطر المادية والهامة ضمن برنامج اختبارات التحمل لديها. ولتحقيق ذلك، ينبغي عليهم تحديد العوامل الرئيسية للمخاطر بناءً على تقييم محافظهم ومدى تعرضها للمخاطر. يمكن أن تشمل العوامل المحتملة المتعلقة بالمخاطر تلك المرتبطة بالائتمان، السوق، التشغيل، السيولة ومخاطر أخرى. كما يجب على البنوك أيضاً أخذ تأثير مخاطر السمعة بعين الاعتبار، ودمج المخاطر الناشئة عن الكيانات غير المدرجة في الميزانية العمومية وغيرها من الكيانات ذات الصلة في برنامج اختبارات التحمل الخاص بها.
بعض السيناريوهات المحتملة لاختبار التحمل لمختلف عوامل المخاطر موصوفة في الفقرات التالية. السيناريوهات المذكورة هنا هي فقط للإشارة إلى البنوك ولا يجب اعتبارها قائمة شاملة. يُتوقع من البنوك تطوير عوامل المخاطر الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية والمخاطر المرتبطة بها. كما يجب عليها تحديد المنهجيات والتقنيات المستخدمة لاختبار عوامل المخاطر المحددة بما يتماشى مع متطلبات هذه القواعد وأفضل الممارسات السائدة.
1.7. خطر الائتمان
يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان لتقدير تأثير السيناريوهات المحددة على جودة أصولها، وربحيتها، ورأس مالها. لهذا الغرض، يجب أن تشمل كل من التعرضات الائتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة في الميزانية العمومية. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لإجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:
1. انخفاض أسعار النفط: قد يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط في السوق الدولية على المؤشرات الاقتصادية للدولة، وربما يؤثر أيضًا على المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن تقييم تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط على جودة الأصول، والربحية، وكفاية رأس المال؛
2. الركود الاقتصادي: قد تؤدي التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية إلى تداعيات على جودة المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تحمل لتقييم تأثير التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وغيرها، على جودة أصولها، وربحيتها، وكفاية رأس المال. قد يكون لمعدل البطالة ومعدل التضخم تأثير مباشر على جودة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية؛
3. تغيرات في الخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) ومعايير المخاطر الأخرى: قد تؤدي التغيرات الكبيرة في الخسائر المتوقعة عند التخلف، واحتمالية التخلف (PDs)، والتعرض عند التخلف (EAD)، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها، إلى زيادة خطر الائتمان على البنك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات السلبية في هذه المعايير المتعلقة بخطر الائتمان وتقييم تأثيرها على ربحيتها وكفاية رأس المال؛
4. زيادة كبيرة في القروض المتعثرة: قد تؤدي الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة (NPLs) نتيجة لعوامل متعددة إلى تأثير سلبي على جودة الأصول وتتطلب مزيدًا من المخصصات. قد يتضمن هذا السيناريو زيادة في إجمالي القروض المتعثرة بالإضافة إلى تخفيض تصنيف جميع القروض أو جزء منها في مختلف فئات التصنيف بمقدار درجة واحدة. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات الكبيرة في مستوى القروض المتعثرة وفئات تصنيفها لتقييم التأثير الناتج على متطلبات المخصصات؛
5. تباطؤ في نمو الائتمان: قد يؤثر الانخفاض الكبير في نمو الائتمان سلبًا على مستوى الدخل والربحية. يمكن للبنوك تقييم تأثير النمو الهامشي أو السلبي في الإقراض على ربحيتها وكفاية رأس المال؛
6. فشل الأطراف المقابلة: قد تكون للبنوك تعرضات كبيرة لعدد قليل من الأطراف المقابلة أو لمجموعات مرتبطة من الأطراف المقابلة. علاوة على ذلك، قد يكون لديهم تعرض كبير لعدد قليل من القطاعات الصناعية أو المناطق الجغرافية. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لتقييم تأثير فشل الأطراف المقابلة الرئيسية أو زيادة خطر التخلف في صناعة معينة أو منطقة جغرافية على ربحيتها وكفاية رأس المال.
يجب على البنوك تطوير سيناريوهاتها الخاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم ومزيج محفظتها الائتمانية. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية أثناء إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:
1. يمكن إجراء اختبارات الضغط لتغطية المحفظة الائتمانية بالكامل أو مجالات ائتمانية محددة مثل الإقراض المؤسسي، والإقراض للأفراد، والإقراض الاستهلاكي، وغيرها، أو مزيج من كلاهما؛
2. قد يتضمن اختبار الضغط لمحفظة القروض المؤسسية تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين الأفراد ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة؛
3. يمكن للبنوك استخدام النماذج المالية لحساب احتمالات التخلف المعدلة (PDs) وخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) استنادًا إلى السيناريوهات المحددة وتقييم تأثير ذلك على ربحية البنك وكفاية رأس المال؛
4. يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد النسبي الكبير والقيمة الصغيرة لمثل هذه القروض؛
5. يمكن للبنوك التي لديها أنظمة تصنيف ائتماني داخلية أن تطور سيناريوهات تتضمن تخفيض تصنيف الائتمان للمقترضين لتقييم تأثير عوامل المخاطر المحددة على جودة المحفظة الائتمانية؛
6. يمكن أخذ الأحداث المتطرفة ولكن المعقولة التي حدثت خلال دورة الأعمال في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات ذات الصلة.
يجب استبدال هذا بـ بازل III، استنادًا إلى تعميم البنك المركزي حول إصلاحات بازل III.
2.7. خطر السوق
ينشأ خطر السوق عندما تتأثر قيمة المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية للبنك سلبًا بتحركات أسعار السوق أو الأسعار مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الأسهم، وفروق الائتمان و/أو أسعار السلع، مما يؤدي إلى خسارة في أرباح البنك ورأس ماله. يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لاختبار مرونة مراكزها المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية التي تكون عرضة لتغيرات أسعار السوق في حالات التحمل. يمكن إجراء اختبارات التحمل على خطر السوق للعوامل التالية:
1.2.7. خطر أسعار الفائدة
ينشأ خطر أسعار الفائدة عندما يكون هناك عدم تطابق بين المراكز التي تخضع لتعديل أسعار الفائدة خلال فترة زمنية محددة. يمكن قياس ضعف البنك تجاه التحركات السلبية لأسعار الفائدة باستخدام تحليل الفجوة الزمنية (Duration GAP) أو نماذج أخرى مشابهة لمخاطر أسعار الفائدة. قد ينشأ خطر أسعار الفائدة بسبب (1) الاختلافات بين توقيت تغييرات الأسعار وتوقيت التدفقات النقدية (خطر إعادة التسعير)؛ (2) تغير العلاقات السعرية بين منحنيات العائد المختلفة وتأثيرها على أنشطة البنك (خطر الأساس)؛ (3) تغير العلاقات السعرية عبر نطاق الاستحقاقات (خطر منحنى العائد)؛ و(4) الخيارات المرتبطة بالفائدة المدمجة في منتجات البنك (خطر الخيارات). يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومكونات محافظها. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ما يلي:
1. خطر إعادة التسعير: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير الفجوات الزمنية في تغييرات أسعار الفائدة والتدفقات النقدية على ربحيتها، فيما يتعلق بالمراكز ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة على جانب الأصول والخصوم، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية؛
2. خطر الأساس: سيتضمن هذا السيناريو تقييم تأثير التغيرات غير المواتية في الفروق بين أسعار السوق الرئيسية على الربحية؛
3. خطر منحنى العائد: قد يقيم هذا السيناريو تأثير التحولات الموازية في منحنى العائد (سواء كانت ارتفاعًا أو انخفاضًا) والتحولات غير الموازية في منحنى العائد (مثل الانحدار أو الاستواء في منحنى العائد) على الربحية؛
4. خطر الخيارات: يمكن للبنوك تطوير هذا السيناريو إذا كانت لديها تعرضات كبيرة لأدوات الخيارات. سيتضمن ذلك تقييم تأثير التغيرات في قيمة كل من أدوات الخيارات المستقلة (مثل خيارات السندات) والخيارات المدمجة (مثل السندات ذات شروط الشراء أو البيع والقروض التي تمنح حق السداد المبكر للمقترضين) بسبب التحركات السلبية في أسعار الفائدة.
2.2.7. مخاطر الصرف الأجنبي
مخاطر الصرف الأجنبي هي المخاطر الحالية أو المحتملة على الأرباح ورأس المال الناتجة عن التحركات السلبية في أسعار الصرف. تشير هذه المخاطر إلى تأثير التحركات السلبية في أسعار الصرف على قيمة المراكز المفتوحة في الصرف الأجنبي. يتم قياس إجمالي الموقف المفتوح الصافي من خلال تجميع مجموع المراكز القصيرة الصافية أو مجموع المراكز الطويلة الصافية؛ أيهما أكبر بغض النظر عن الإشارة.
تقوم اختبارات الضغط لمخاطر الصرف الأجنبي بتقييم تأثير تغييرات أسعار الصرف على الربحية. يمكن أن تركز هذه الاختبارات على إجمالي الموقف المفتوح الصافي للبنك، بما في ذلك التعرضات المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر الصرف الأجنبي ما يلي:
1. زيادة في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الزيادة في أسعار الصرف ذات الصلة، في حالة وجود تعرضات كبيرة عبر العملات.
2. انخفاض في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في أسعار الصرف ذات الصلة على مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.
يمكن للبنوك تطوير مثل هذه السيناريوهات بناءً على أهمية ومستوى مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.
3.2.7 مخاطر أسعار الأسهم
مخاطر أسعار الأسهم هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنك نتيجة للتغيرات السلبية في قيمة محفظته المرتبطة بالأسهم. قد تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من تغيرات في قيمة محفظة استثمارات البنك في الأسهم، إما بسبب التحركات السلبية في المستوى العام لأسعار الأسهم/مؤشرات الأسواق المالية أو نتيجة لتقلبات الأسعار في الأسهم التي تشكل جزءًا من محفظة البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر أسعار الأسهم ما يلي:
1. انخفاض في مؤشرات السوق المالية: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في مؤشرات السوق المالية على أرباحها ورأس مالها؛
2. انخفاض في قيمة المحفظة: إذا كان البنك يمتلك محفظة أسهم مركزة بشكل كبير في قطاعات قليلة أو شركات محددة، يمكنه إجراء اختبارات التحمل بناءً على التغيرات المفترضة في مؤشرات الأسهم القطاعية ذات الصلة أو أسعار الأسهم التي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظته؛
3. انخفاض في تغطية الضمانات: يمكن للبنوك النشطة في إقراض الهامش إجراء اختبارات تحمل لتقييم تأثير انخفاض أسعار الأسهم/المؤشرات على مستوى تغطية الضمانات لقروض الهامش الخاصة بها، والتأثير الناتج على أرباحها ورأس مالها.
عند إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الأسهم، يجب على البنوك تغطية كل من المحافظ المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية.
4.2.7. مخاطر أسعار السلع
مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنوك، وخاصة تلك التي تعمل في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، نتيجة لتقلبات السوق الحالية والمستقبلية في قيم سلع معينة. إذا كان البنك معرضًا لتقلبات أسعار السلع، ينبغي عليه تطوير سيناريوهات مناسبة لإجراء اختبارات تحمل لمخاطر أسعار السلع. يجب على البنك تقييم تأثير التغيرات في أسعار السلع على ربحيته وكفاية رأس المال.
3.7. خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب أو عدم قدرته على تمويل الزيادات في الأصول أو إجراء معاملات بأسعار السوق السائدة. قد ينشأ خطر السيولة من مصادر متعددة، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل آجال استحقاق الأصول والخصوم، والتغيرات في أسعار الفائدة التي قد تشجع المودعين على سحب ودائعهم بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، وتخفيض التصنيف الائتماني والسمعة السلبية في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول إلى سيولة جديدة، وغيرها. علاوة على ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الأخرى غير المدرجة في الميزانية العمومية أيضًا مصدرًا لخطر السيولة، ولذلك يجب على البنوك أخذ تأثير العناصر غير المدرجة في الميزانية العمومية والالتزامات في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل. يجب على البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهة حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بخطر السيولة ما يلي:
1. سحب الودائع: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودائع أو تحولات رئيسية في فئات مختلفة من الودائع، مثل التحويل من الودائع الجارية إلى الودائع لأجل، وتحليل تأثيرها على سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفة من السحب للودائع الجارية، والادخارية، وودائع الأجل، وكذلك للودائع بالعملة المحلية والأجنبية؛
2. تشديد خطوط الائتمان: يجب على البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد أو سحب خطوط الائتمان المتاحة بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديلة، وتقدير تأثير هذه التغييرات على تكلفة التمويل وربحية البنك؛
3. عدم تطابق الآجال بشكل كبير: قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في إجمالي وفي فئات الآجال الفردية للأصول والخصوم، بالإضافة إلى الأصول والخصوم الحساسة لأسعار الفائدة، وتقييم آثارها على إدارة السيولة؛
4. سلوك سداد المقترضين: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوى التدفقات النقدية المتوقعة وأنماط سداد القروض المفترضة المختلفة. على سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تأخير السداد أو السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تأثير ذلك على وضع السيولة وأرباح البنك.
يمكن للبنوك تقييم مرونة وضعها السيولي من خلال حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تُعرَّف الأصول السائلة بأنها الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وبكلفة منخفضة إلى نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدى بنوك أخرى والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والإقراض تحت اتفاقية إعادة الشراء، والاستثمار في السندات الحكومية. أما الخصوم السائلة فتشمل الودائع القصيرة الأجل والاقتراضات. يمكن إعادة حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيولة.
4.7. خطر التشغيل
يجب على البنوك تطوير سيناريوهات ضغط لاختبارات تحمل خطر التشغيل بناءً على بيانات أحداث خسائرها التشغيلية السابقة واستخدام الحكم المهني. ستكون الافتراضات لاختبارات تحمل خطر التشغيل مختلفة عن تلك المستخدمة في اختبارات تحمل خطر الائتمان والسوق، ويجب أن تستند إلى أحداث خسائر تشغيلية تاريخية وواقعية. قد يفترض سيناريو تحمل معقول حدوث تعطيل كبير للأعمال أو فشل في النظام (مثل الفشل في الأجهزة أو البرمجيات أو مشاكل الاتصالات) ويقوم بتقييم آثار هذه التعطيلات أو الفشل على أرباح ورأس مال البنك. يجب أخذ أي متطلبات إضافية لرأس المال الناتجة عن نتائج اختبارات تحمل خطر التشغيل في الاعتبار ضمن عملية تخطيط رأس المال.5.7. المخاطر الأخرى
المخاطر والسيناريوهات المذكورة أعلاه هي لإرشاد البنوك، وهذه القائمة قد لا تكون شاملة. يُشجع البنوك على تحديد أي مخاطر أخرى وضعف يتعلق بأعمالها وتطوير سيناريوهات مناسبة لتحمل تلك المخاطر. يجب عليها تحديد مصادر المخاطر باستخدام الإرشادات المقدمة في هذه القواعد وتجاربها الخاصة، ثم تضييق القائمة لتشمل المخاطر المهمة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالها وظروفها المالية. سيساعد التركيز على المخاطر الجوهرية البنوك في إجراء تمرين تحمل بشكل ذي مغزى.
8. تجميع وتوصيل النتائج
يجب على البنوك تجميع نتائج اختبارات التحمل والإبلاغ عنها بطريقة واضحة وموجزة. يجب أن توفر عملية اختبار التحمل تقديراً للخسائر المتوقعة تحت السيناريوهات المحددة من خلال استخدام المنهجيات والتقنيات المناسبة. يجب قياس تأثير اختبارات التحمل على المؤشرات التالية للبنك:
1.
جودة الأصول - الزيادة/النقص في الأصول المصنفة، وبشكل خاص القروض، ونسبة الأصول المتعثرة لها (أي الأصول المصنفة إلى إجمالي الأصول والقروض المصنفة إلى إجمالي القروض).
2.
الربحية - الزيادة/النقص في الربح/الخسارة المحاسبية؛
3.
كفاية رأس المال - تقاس من حيث التغيرات في إجمالي رأس المال ونسبة كفاية رأس المال (CAR).
4.
مركز السيولة - يتم قياسه من خلال التغيرات في مؤشرات السيولة الرئيسية وأي فجوات تمويلية.
يجب على البنوك إبلاغ نتائج اختبارات التحمل لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والبنك المركزي. يجب أن تشمل أصحاب المصلحة الداخليين، على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الإدارة، اللجان المعنية في المجلس والإدارة، الإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة. سيتم إبلاغ النتائج إلى البنك المركزي كجزء من التقرير التنظيمي حول اختبارات التحمل كما هو محدد في القسم 10 من هذه القواعد.
عند إبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى أصحاب المصلحة الداخليين المذكورين أعلاه البنك المركزي، يجب على البنوك تحديد ما يلي بوضوح:
1.
نهج البنك في اختبارات التحمل؛
2.
السيناريوهات المستخدمة؛
3.
الافتراضات الأساسية؛
4.
المنهجيات والتقنيات المستخدمة؛
5.
أي قيود على عملية اختبار التحمل.
يجب على البنوك أيضًا توخي الحذر في تفسير نتائج اختبارات التحمل. ينبغي أن تكون لديها دراية كاملة بحدود اختبار التحمل. يتطلب اختبار التحمل قدرًا كبيرًا من التقدير، وتعتمد فعاليته بشكل كبير على خبرة القائمين على الاختبارات، وجودة البيانات، واختيار السيناريوهات المناسبة. لذلك، يجب أن تأخذ تصميم الإجراءات التصحيحية لمعالجة القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبارات التحمل في الاعتبار هذه العوامل.
يجب على البنوك أيضًا أن تعكس بشكل مناسب نتائج اختبارات التحمل التي أجريت بموجب هذه القواعد في وثيقة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) التي تُقدم إلى البنك المركزي سنويًا. لن ينطبق هذا المتطلب على فروع البنوك الأجنبية حيث إنها ليست مطالبة بإعداد خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية(ICAAP).
9. الخطوات العلاجية
يُطلب من البنوك اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة لمعالجة المخاطر المحتملة والضعف التي تم تحديدها من نتائج اختبارات التحمل. يجب عليها وضع إجراءات محددة بوضوح لتحديد طبيعة وتوقيت الإجراءات العلاجية الممكنة. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند وضع خطط إجراءاتها العلاجية:
1. يجب أن تكون الإجراءات العلاجية المحددة للتخفيف من الآثار السلبية لاختبارات التحمل واقعية وقابلة للتنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد. يجب أخذ جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على فائدة الإجراءات المحددة في الاعتبار، وإذا لزم الأمر، يتم إعداد خطط احتياطية لمواجهة آثارها السلبية.
2. يجب تقييم كفاية الاحتياطيات الرأس مالية الحالية والمصادر المحتملة لزيادة رأس المال، إذا لزم الأمر. ينبغي مقارنة ذلك بأي متطلبات إضافية لرأس المال تحت ظروف التحمل.
3. يجب تقييم جدوى الإجراءات العلاجية تحت ظروف التحمل. ينبغي إجراء ذلك بعناية، حيث قد لا تكون بعض الإجراءات المتاحة في الأوضاع الطبيعية قابلة للتنفيذ خلال فترة التحمل.
4. يمكن أن تختلف الإجراءات العلاجية المحتملة التي يجب اتخاذها اعتمادًا على طبيعة وأهمية المخاطر/الضعف المحددة. قد تشمل هذه، على سبيل المثال، تشديد سياسة الائتمان للحد من خطر الائتمان، إعادة النظر في خطط نمو الأعمال أو خطط النمو في منطقة معينة، جمع رأس المال الإضافي لاستيعاب الخسائر المحتملة، تحديد مصادر تمويل بديلة للتخفيف من مخاطر السيولة المحتملة، وغيرها.
5. يجب أن يكون القرار بشأن اتخاذ إجراء علاجي أو عدم اتخاذه مبررًا بشكل صحيح، ويجب توثيق الآلية المتبعة للوصول إلى هذا القرار بشكل جيد. 6. يجب على البنوك تقييم تأثير الإجراءات المحددة على ربحيتها وملاءتها المالية، بالإضافة إلى الوضع المالي العام، لفهم تداعيات هذه الإجراءات. في حال وجود انحراف ملحوظ عن النتائج المخطط لها، يمكنهم النظر في خيارات بديلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
7. يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات وحدود تحمل المخاطر التي تحددها الإدارة.
8. يمكن للبنوك أيضًا تحديد الحدود الدنيا أو المحفزات (مثل التأثير على الربحية أو رأس المال) لبدء الإجراءات العلاجية المحددة. يجب أيضًا تحديد العملية المتبعة ومستوى السلطة اللازم لاتخاذ هذه الإجراءات بوضوح.
قد لا تتطلب جميع المخاطر والضعف المحددة إجراءات علاجية، خاصة إذا كان تأثيرها على البنك غير كبير. إذا قرر البنك عدم اتخاذ إجراء فوري للتعامل مع خطر محتمل، يجب عليه مراقبة الوضع عن كثب وتطورات ما بعد اختبارات التحمل لضمان أن الوضع الناشئ لن يؤثر سلبًا على أعماله. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك خطط طوارئ للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة.
10. التقارير التنظيمية
يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المشمولة في هذه القواعد، تقديم المعلومات التالية إلى البنك المركزي:
1.
بيان يقدم البيانات اللازمة لإجراء اختبارات التحمل من أعلى إلى أسفل من قبل البنك المركزي وفقًا للصيغة المحددة (سيتم التواصل بالصيغ بشكل منفصل عبر الوسائل الإلكترونية).
2.
بيان يقدم نتائج اختبارات التحمل من أسفل إلى أعلى التي أجرتها البنوك حسب النموذج المرفق كملحق الأول لهذه القواعد.
3. البيانات المالية نصف السنوية / السنوية المعدة من قبل البنوك وفقًا للنماذج القياسية الخاصة بها.
سيتم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك بشكل نصف سنوي تقويمي، أي عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو / 31 ديسمبر، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنة. يجب تقديم أول تقرير عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2012 م بحلول 30 سبتمبر 2012 م.
11. اختبار التحمل من أعلى إلى أسفل أو اختبار التحمل الكلي
يعتبر البنك المركزي اختبارات التحمل أداة مهمة ليس فقط لتعزيز أطر إدارة المخاطر في البنوك الفردية، ولكن أيضًا لتقييم مرونة النظام المصرفي ككل في ظل الظروف الضاغطة. لذلك، بالإضافة إلى اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة التي تقوم بها البنوك، سيقوم البنك المركزي أيضًا بإجراء اختبارات تحمل من القمة إلى القاعدة. لهذا الغرض، اعتمد منهجًا شاملاً يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
1.
استخدام نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة: يُطلب من البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة إلى البنك المركزي، والتي سيستخدمها في تحديد وتحليل الثغرات المحتملة في النظام المصرفي وآثارها النظامية.
2.
إلزام البنوك بتشغيل سيناريوهات محددة: قد يطلب البنك المركزي من البنوك تشغيل السيناريوهات المحددة على محافظها لتقييم احتمال حدوث بعض الأحداث. في هذا الصدد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك من حين لآخر إجراء اختبارات حساسية محددة لقطاعات الأعمال الفردية أو اختبارات سيناريو على المحفظة الإجمالية. يتعين على البنوك تقديم نتائج هذه الاختبارات إلى البنك المركزي بالطريقة المقررة. قد تُستخدم هذه النتائج من قبل البنك المركزي لتقييم الثغرات في النظام المصرفي.
3.
اختبارات الضغط على مستوى النظام: قد يقوم البنك المركزي بإجراء اختبارات التحمل الخاصة بها استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الكلية المتاحة لديها والبيانات المصرفية التي تجمعها من البنوك.
استنادًا إلى نتائج اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة والمراجعات الإشرافية، قد يقدم البنك المركزي توجيهات إضافية للبنوك بشأن برامج اختبارات التحمل الخاصة بها خلال الاجتماعات الثنائية المتعلقة بخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أو من خلال تواصلات مستقلة.
12. التنفيذ والمراقبة
سيقوم البنك المركزي بتقييم فعالية برامج اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك كجزء من عملية المراجعة الإشرافية، وأثناء الاجتماعات الثنائية المتعلقة بوثائق تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP). كما قد يستعرض البنك المركزي أطر اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك خلال الفحوصات الميدانية. عند إجراء مثل هذا الاستعراض، سيقوم البنك المركزي بتقييم الجهود التي بذلتها البنوك في دمج متطلبات هذه القواعد ضمن أطر إدارة المخاطر الخاصة بها. علاوة على ذلك، قد يشمل الاستعراض الجوانب التالية من برامج اختبارات التحمل في البنوك:
1.
طبيعة وتعقيد أنشطة الأعمال والملف العام للمخاطر في البنك؛
2.
تقييم الهيكل التنظيمي والموارد المخصصة لإجراء اختبارات التحمل؛
3.
ملاءمة السيناريوهات وأساليب العمل المعتمدة من قبل البنك لبرنامج اختبارات التحمل الخاص به؛
4.
مدى صلة وملاءمة الافتراضات المتبعة في اختبارات التحمل؛
5.
مدى كفاية تواتر وتوقيت اختبارات التحمل لدعم اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
6.
فعالية السياسات والإجراءات والعمليات المتعلقة بإجراء اختبارات التحمل، وتجميع النتائج، والاستفادة من النتائج الناتجة عنها؛
7.
مستوى مشاركة المجلس والإدارة العليا في برنامج اختبارات التحمل؛
8.
تقييم مستوى الالتزام بهذه القواعد؛
9.
أي أمور أخرى تتعلق ببرنامج اختبارات التحمل وإطار إدارة المخاطر في البنك.
سيحدد البنك المركزي توقيت وتكرار إجراء مراجعات اختبارات التحمل للبنوك الفردية، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ هذه القواعد وقوة برنامج اختبارات التحكم لكل بنك.
الملحق الأول
اسم البنك: ------------------------- نتائج اختبارات التحمل: التقارير نصف السنوية إلى البنك المركزي اعتبارًا من 30 يونيو / 31 ديسمبر ----------- 1. إطار اختبارات التحمل
يجب أن يتضمن هذا القسم السمات البارزة لإطار اختبارات التحمل المعتمد من قبل البنك. ويتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، وصفًا للهيكل التنظيمي لإجراء اختبارات التحمل، وتكوين فريق اختبارات التحمل ومسؤولياته، وطبيعة وتكرار اختبارات التحمل، وتغطية المحفظة، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
2. منهجيات اختبارات التحمل
يجب تقديم وصف للمنهجيات والتقنيات المستخدمة لإجراء اختبارات التحمل في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك بناءً على الإرشادات المقدمة في القسم 5 من القواعد.
3. السيناريوهات والافتراضات
يجب تقديم وصف للسيناريوهات المستخدمة في اختبارات التحمل والافتراضات الأساسية التي وضعها البنك لإجراء هذه الاختبارات في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك، من بين أمور أخرى، في ضوء الإرشادات المقدمة في القسم 6 من القواعد.
4. عوامل الخطر
5. نتائج اختبارات التحمل
يجب تقديم ملخص لنتائج اختبارات التحمل في هذا القسم. سيتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، ما يلي:
1. قائمة بمستويات الصدمات المستخدمة وحجم الصدمة المطبقة لكل مستوى. يجب تقديم ذلك بشكل منفصل لكل من عوامل المخاطر المعرضة للاختبار.
2. 3. يجب أن تتضمن النتائج كلاً من المبالغ المطلقة والنسب المالية الرئيسية مثل: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ونسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات، ونسبة السيولة القانونية، والعائد على الأصول، ونسبة رأس المال إلى الأصول الموزونة بالمخاطر، وغيرها. يجب أن توفر النتائج كل من المراكز قبل الاختبار وبعد الاختبار. كما يجب أن تكون متوافقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي.
4. قائمة بأي مخالفات للنسب التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي أو أي متطلبات أخرى استنادًا إلى المراكز المعرضة للاختبار؛
5. أي معلومات أخرى تستند إلى نتائج اختبارات التحمل التي يعتبرها البنك ذات أهمية ويرغب في مشاركتها مع البنك المركزي.
6. التواصل بشأن النتائج
يجب تقديم تأكيد بأن نتائج اختبارات التحمل قد تم إبلاغها إلى مجلس الإدارة، ولجان المجلس والإدارة المعنية، والإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة في البنك.
7. الخطوات العلاجية
يمكن وصف الخطوات العلاجية، إن وجدت، التي اتخذها البنك لمعالجة المخاطر والضعف المحتملين التي حددتها نتائج اختبارات التحمل في هذا القسم, كما يمكن توضيح أي خطوات علاجية مخططة، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإكمالها.
قواعد اختبارات التحمل- الأسئلة المتكررة (FAQs)
بينما قدمت البنوك تعليقات على المسودة الخاصة بقواعد اختبارات التحمل، طلبت بعض التوضيحات بشأن هذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير. تم الرد على العديد من هذه الاستفسارات في القواعد النهائية التي سيتم إصدارها للبنوك. ومع ذلك، لضمان تنفيذ متسق لهذه القواعد، تم الإجابة عن بعض الأسئلة العامة في الأسئلة المتكررة التالية.
س.1: هل سيقدم البنك المركزي عوامل المخاطر القياسية وسيناريوهات التحمل لضمان اتساق اختبارات التحمل التي تجريها البنوك؟
ج: تختلف تركيبة وخصائص المحافظ من بنك إلى آخر، ولذلك يُتوقع من كل بنك تحديد عوامل المخاطر وتطوير سيناريوهات التحمل بناءً على خصوصيات محافظه. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى توفير سيناريوهات موحدة للبنوك لإجراء اختبارات التحمل بشكل منتظم. ومع ذلك، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2.1 (ii) من القواعد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات تحمل عشوائية من وقت لآخر، ولغرض ذلك، قد تحدد سيناريوهات موحدة لإجراء هذه الاختبارات لضمان إمكانية المقارنة بين جميع البنوك. ستُستخدم نتائج هذه الاختبارات أيضًا كمدخلات لإجراء اختبارات التحمل الكلية من قبل البنك المركزي.
س.2: هل يمكن للبنوك اختيار اختبار الضغط فقط على الأجزاء الرئيسية لمحفظة مخاطر الائتمان (مثل التمويل المؤسسي ومشاريع التمويل) وتجاهل المكونات الأصغر (مثل التجزئة)؟
ج: يُطلب من البنوك إجراء اختبارات تحمل على تعرضاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتنوع محفظتها. الهدف النهائي هو تحديد جميع عوامل المخاطر الرئيسية المتعلقة بمحفظة الائتمان. ومع ذلك، قد تختلف الطريقة المعتمدة لاختبار تحمل محفظة الشركات عن تلك المعتمدة لمحفظة المستهلكين والتجزئة. قد يتضمن اختبار تحمل محفظة القروض الشركات تقييم جدارة الائتمان للمقترضين الفرديين ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة. من ناحية أخرى، يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد الكبير والقيمة الصغيرة نسبياً لهذه القروض.
س.3: هل سيقدم البنك المركزي مصفوفة تغاير لعوامل المخاطر وطرق اختبار التحمل متعددة العوامل لاستخدامها كمرجع مشترك لجميع البنوك؟
ج: الأساليب والتقنيات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القواعد هي لإرشاد البنوك، ويمكنها اعتماد أي من هذه الأساليب والتقنيات الأخرى المناسبة وفقًا لأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. تنص الفقرة 5 المذكورة على أنه "يجب على البنوك استخدام الأساليب والتقنيات المناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطة الأعمال وحجم وتعقيد العمليات وملف المخاطر الخاص بها. يمكنهم اعتماد مزيج من الأساليب والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبارات التحمل الخاصة بهم." الأساليب المستخدمة بشكل عام في هذا السياق موصوفة في القواعد، والتي تشمل، على سبيل المثال، تحليل السيناريوهات. الأمر متروك للبنوك لاختيار الأساليب والتقنيات المناسبة وفقًا لملفات المخاطر وأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى تحديد عوامل المخاطر ذات الصلة نيابة عن البنوك. ومع ذلك، قد يطلب البنك المركزي بشكل منفصل من البنوك إجراء اختبارات تحمل على أي عوامل مخاطر محددة بناءً على السيناريوهات القياسية التي سيتم التواصل بها إليهم عند الاقتضاء.
س.4: هل تحتاج البنوك إلى أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير، أم يجب أيضًا تطبيقها على الأرقام المتوقعة (كما هو مذكور في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية - ICAAP)؟
ج: يجب على البنوك أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير. سيتم تطبيق سيناريوهات الضغط على البيانات المالية اعتبارًا من التواريخ المحددة للإبلاغ عن النتائج. ومع ذلك، ستأخذ البنوك في اعتبارها، من بين أمور أخرى، الأحداث التاريخية، والاتجاهات السائدة في السوق، والتوقعات المستقبلية عند تطوير سيناريوهات الضغط.
س.5: نظرًا للمتطلبات التي تفرض على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP)، هل يجب تقديم النموذج المرفق في الملحق 1 بشكل منفصل لاختبار الضغط الذي تم إجراؤه اعتبارًا من 31 ديسمبر (حيث تتزامن مواعيد تسليم وثيقة ICAAP مع هذا التقرير)؟
ج: بموجب الفقرة 8 من القواعد، يُطلب من البنوك عكس نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP). علاوة على ذلك، بموجب الفقرة 10 (الإبلاغ التنظيمي)، يجب على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل بشكل منفصل إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي وفقًا للصيغة المرفقة بالقواعد. يكون الإبلاغ بموجب وثيقة ICAAP لأغراض تخطيط كفاية رأس المال، بينما يهدف الإبلاغ بموجب قواعد اختبارات التحمل إلى تقييم فعالية أطر اختبارات التحمل التي طورتها البنوك. نظرًا للاختلاف في الأهداف ونطاق كلا هذين الإبلاغين التنظيميين، يُطلب من البنوك ضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المنفصلة.
س.6: هل التنسيق الخاص بالبيان الذي يقدم البيانات لإجراء اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة هو نفسه النموذج المقدم حاليًا على أساس نصف سنوي، أم سيتم تحديد تنسيق جديد؟
ج: سيكون التنسيق الخاص بتقديم البيانات بموجب الفقرة 10 (i) من القواعد متوافقًا إلى حد كبير مع النموذج الحالي الذي تقدم البنوك البيانات من خلاله على أساس نصف سنوي. ومع ذلك، قد يُطلب بعض البيانات الإضافية من وقت لآخر نظرًا للطبيعة الديناميكية لعملية اختبارات التحمل. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك بأي تعديلات مستقبلية على نموذج جمع البيانات مسبقًا.
س.7: هل سيقوم البنك المركزي بتزويد البنوك بنتائج أي اختبارات تحمل عشوائية أو من القمة إلى القاعدة أو كليه تُجريها؟
ج: لن يقوم البنك المركزي بتزويد البنوك رسميًا بنتائج أي اختبارات تحمل تُجريها. ومع ذلك، قد تشارك بعض النتائج ذات الصلة على مستوى عالٍ معهم خلال اجتماعات المراجعة الإشرافية الثنائية، حسبما تراه مناسبًا.
ج: يُعتبر اختبار الضغط العكسي تقنية تُستخدم على نطاق واسع لتقييم قوة خطة عمل البنك. كما تتطلب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" أن يتضمن برنامج اختبارات التحمل بعض السيناريوهات القصوى التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك. وبالتالي، فإن إجراء اختبارات التحمل العكسي هو متطلب إلزامي للبنوك.
س.9: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية أن تعتمد على الهيكل التنظيمي والخبرة الخاصة بمجموعة البنك، في حال تم تخصيص الموارد اللازمة لإجراء اختبارات التحمل المحلية؟
ج: يمكن للفروع المعنية للبنوك الأجنبية طلب الإرشاد من المكتب الرئيسي والاعتماد على الهيكل التنظيمي والموارد الخاصة بمجموعة البنك لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط ضمان سرية البيانات والسجلات بشكل مناسب. علاوة على ذلك، يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لاختبارات التحمل التي أجريت محليًا وتقديمها للتحقق من قبل البنك المركزي عند الحاجة.
س.10: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا؟
ج: يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط أن تلبي هذه السياسات والإجراءات جميع متطلبات قواعد البنك المركزي. علاوة على ذلك، يجب أن تكون جاهزة لتقديم نسخ من هذه السياسات والإجراءات إلى البنك المركزي عند الطلب.
إدارة المخاطر الائتمانية
المعالجة الإحترازية للأصول المتعثرة
أظهرت الأزمة المالية العالمية صعوبة تحديد ومقارنة البيانات المصرفية خصوصاً المتعلقة بجودة أصول البنوك ونوعيتها وآلية رصدها في التقارير الإشرافية والإفصاحات. وأدركت لجنة بازل للإشراف البنكي وجود اختلافات كبيرة في الممارسات بين الدول.
لذا أصدرت اللجنة إرشادات لمعالجة الأصول المتعثرة خصوصاً القروض غير العاملة والقروض المسموح بتأجيل سدادها (forbearance) من حيث نطاق معايير التقييم ومستوى التطبيق من قبل البنوك في الإطار المحاسبي والتنظيمي الحالي. وسوف يتم تطبيق هذه الإرشادات في عدة مواضيع منها:
- المراقبة والإشراف على جودة الأصول لتكون أكثر اتساقا للمقارنة عبر الدول.
- أنظمة تصنيف الائتمان الداخلي (IRB) للبنوك لأغراض إدارة مخاطر الائتمان.
- إفصاح الركيزة الثالثة عن جودة الأصول.
- البيانات المنشورة الخاصة بمؤشرات جودة الأصول.
وبناءً على ما سبق ذكره يؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالإرشادات المعالجة للأصول المتعثرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.
قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.
نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:
- قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
- دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.
1. المتطلبات العامة
1.1 مقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (12/15/ 1957م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386هـ. يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقة بشأن إدارة القروض محتملة التعثر والتي تهدف إلى تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المالي، بالإضافة إلى القروض المحددة بالفعل على أنها متعثرة.
يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات.
كما أصدر البنك المركزي السعودي دليل إدارة القروض محتملة التعثر كأفضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2.1 هدف القواعد
تتمثل أهداف هذه القواعد في ما يلي:
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
- ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم أثناء التعامل مع القروض محتملة التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافية لإدارة القروض المتعثرة والقروض محتملة التعثر وعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة.
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
3.1 نطاق التنفيذ
تطبق هذه القواعد على جميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.
4.1 التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القروض محتملة التعثر:
القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من:
أ) القروض المتعثرة؛
ب) أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛
ج) أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
د) أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
هـ) أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
القروض المتعثرة:
كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ.
قائمة المراقبة:
سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
مؤشرات الإنذار المبكر:
مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية.
المستفيد المتعاون:
المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه.
المستفيد القادر على السداد:
هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
تقييم القدرة على السداد:
تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
العهد:
التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
الضمانات:
هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الضمانات.
فشل إعادة الهيكلة:
أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد.
إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات.
2. تجنب القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر
يجب على البنوك أن تتبنى مجموعة متكاملة وصارمة وقابلة للتحقق من السياسات والإجراءات والأدوات وأطر الحوكمة المعنية بوضع مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك.
يجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شاملة وملائمة للمحافظ الخاصة بكل بنك، ويجب أن تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتملة للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري أسباب تدهور أوضاعهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة التخلف عن السداد.
يجب على البنوك تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر لديها وفقًا للمراحل الثلاث التالية:
1. تحديد مؤشرات الإنذار المبكر:
يجب أن تراعي مؤشرات الإنذار المبكر للبنوك، على أقل تقدير، المؤشرات التي تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويجب على كل بنك على حدة أن يجري تقييمًا داخليًا لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر المناسبة لمحافظ الإقراض لديه مع مراعاة مجموعة من العوامل التالية:
أ. البيئة الاقتصادية: يجب على البنوك مراقبة مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة ذات الصلة بتحديد الاتجاه المستقبلي لجودة القروض، وليس فقط قدرة الفرد المستفيد على سداد التزاماته، بل أيضًا تقييم الضمانات.
ويمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات الاقتصادية، بناءً على طبيعة المحافظ المعنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطالة، فضلاً عن المؤشرات التي قد تكون محددة لقطاعات/محافظ معينة، مثل السلع أو العقارات.
ب. المؤشرات المالية: يجب على البنوك وضع عملية للحصول على تقارير مالية مؤقتة منتظمة (أو بيانات تفصيلية عن التدفق النقدي/الإيرادات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) من المستفيدين (على أن تكون هذه التقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة للشركات المدرجة ونصف سنوية لبقية القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب.
يمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات المالية، بناءً على طبيعة المحافظ المالية المعنية، والدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفاية رأس المال، وتغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين/الفائدة ومصاريف رأس المال، وتدفق الأموال، الإيرادات (ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة).
ج. المؤشرات السلوكية: يجب على البنوك أن تتبنى نظامًا للإشارات التحذيرية السلوكية لتقييم نزاهة وكفاءة الأطراف المعنية الرئيسية للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف.
ومن أمثلة هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمة والمتسقة لتأخير تقديم التقارير المالية المطلوبة؛ والتردد أو عدم الرغبة في الاستجابة لمختلف الاتصالات، وأي محاولة للتضليل أو تزوير الحقائق، والتأخيرات غير المبررة في الاستجابة للطلبات.
د. مؤشرات الجهات الخارجية: يجب على البنوك أن تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والهيئة العامة للزكاة والضرائب، ووسائل الإعلام، والمحاكم) بهدف رصد أي مؤشرات تدل على عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المستحقة.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات المالية الأخرى، أو وجود أي معلومات سلبية، وإجراءات الإفلاس التي قد تطول الموردين أو العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الخارجي أو أي اتجاهات سلبية تتعلق بهذا التصنيف.
هـ. المؤشرات التشغيلية: يجب على البنوك وضع عملية لتحديد أي تغييرات تطرأ على عمليات المستفيد فور وقوعها.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات، تبعًا لطبيعة المحفظة، التغيرات المتكررة للموردين، وتغيرات الإدارة العليا المتكررة، وتقارير التدقيق الاحترازية، وتغيير الملكية، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الإدارة والمساهمين.
يجب على البنوك وضع مجموعة متكاملة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصة للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد إلى حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الأخرى ذات الخصائص المشابهة بشكل استباقي، مثل القروض المتعددة المقدمة للمستفيد نفسه، أو القروض الممنوحة للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتأثرون بالبيئة الاقتصادية العامة، أو القروض التي تعتمد على النوع ذاته من الضمانات.
2. الإجراءات التصحيحية:
أن يكون لدى البنوك إجراءات مكتوبة مناسبة يجب اتباعها في حالة تنشيط أي من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب أن تحدد إجراءات الاستجابة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المنوط بها الأقسام المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، والجداول الزمنية المحددة للإجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الإنذار المبكر ومدى أهميتها.
3. المراقبة:
يجب أن يكون لدى البنوك آلية مراقبة قوية لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، لضمان تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب أن يتناسب مستوى وتوقيت آلية المراقبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد.
3. استراتيجية إدارة القروض المتعثرة (NPL)
1.3 إعداد استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
- يجب أن تحدد إستراتيجية إدارة القروض المتعثرة بوضوح وبشكل مختصر نهج البنك وأهدافه، مع وضع أهداف كمية محددة قابلة للقياس سنويًا، وذلك ضمن إطار زمني واقعي وطموح، مقسم إلى آفاق زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويجب أن تعمل كخارطة طريق لتوجيه تخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، وأنظمة المعلومات، والتمويل) ووضع الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المؤقت واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف العامة.
- يجب أن تراعي استراتيجية إدارة القروض المتعثرة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع القروض محتملة التعثر، حيث تقوم البنوك بمراجعة جدوى هذه الخيارات وتأثيرها المالي. وتتضمن هذه الخيارات استراتيجيات الاحتفاظ بالقروض وإعادة هيكلتها، وتقليص فاعلية محفظة القروض من خلال بيع و/أو إلغاء القروض محتملة التعثر التي لا يمكن استردادها، فضلاً عن إدراج الضمانات ضمن الميزانية العمومية، واللجوء إلى الخيارات القانونية أو التسوية خارج إطار المحاكم.
- عند صياغة استراتيجية إدارة القروض المتعثرة، يتعين على البنوك أن تتبع مبدأ التناسبية والأهمية، حيث يجب تخصيص الموارد الكافية لمعالجة قطاعات محددة من القروض المتعثرة، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
2.3 تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
- يجب دعم استراتيجية إدارة القروض المتعثرة بخطة تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وسلاسل الإبلاغ الرسمية والأهداف الفردية (أو الجماعية)، فضلاً عن الحوافز التي تدفع نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية إدارة القروض المتعثرة.
- يجب على البنوك وضع آليات لمراجعة منتظمة للاستراتيجية ومراقبة فعالية خطتها التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر في البنك.
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
4. هيكلة وحدة التسوية
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
- يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
1.4 إدارة الأداء
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
- بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
- يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
5. التعامل مع حالات إعادة الهيكلة
1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة
ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
- في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
- لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.
ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.
عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.
يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
2.5 قواعد السلوك
يجب على البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبة لإدارة القروض محتملة التعثر، وينبغي أن تحدد هذه القواعد إطار عمل واضحًا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين على السداد فرصة لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.
يجب أن تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرًا على ما يلي:
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
- جمع المعلومات: يتعين على البنوك وضع إجراءات مكتوبة مع جداول زمنية مناسبة لجمع معلومات كافية وكاملة ودقيقة بشأن الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحة، بالإضافة إلى التقارير المالية الدورية مثل البيانات المالية ربع السنوية/السنوية، وخطط العمل/التشغيل المُجمعة/المُقدمة من جانب المستفيدين.
- التقييم المالي للمستفيد: يتعين على البنوك التأكد من إجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدرة المستفيد الحالية على السداد، وسجله الائتماني، وقدرته المستقبلية على السداد خلال فترة التسوية المقترحة. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبة للتعاون مع المستفيد خلال عملية التقييم، بهدف التوصل إلى حل تسوية مرضٍ للطرفين.
اقتراح حلول/تسويات: استنادًا إلى تقييم المستفيدين، يجب على البنوك تقديم اقتراح لحل أو أكثر من حلول إعادة الهيكلة البديلة للمستفيدين المتعاونين، وإذا لم يتم الاتفاق على أي من هذه الحلول، فيجب أن تقدم البنوك حلاً أو أكثر للتسوية وإنهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمة جديدة للمستفيد.
عند تقديم الحل المقترح أو الحلول البديلة، يجب أن تكون البنوك مستعدة للاستماع إلى آراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحة - قدر الإمكان - وشاملة لمساعدتهم على فهم الحل المقترح أو الاختلافات بين الحلول المقترحة إذا كان هناك أكثر من خيار.
عملية التعامل مع الاعتراضات: يتعين على البنوك وضع عملية واضحة وموضوعية للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضرورة إشعار المستفيدين بها مسبقًا. ويجب أن توضح تلك العملية الطرق المناسبة لتقديم طلبات الاستئناف والمهل الزمنية المحددة للبت فيها.
كما يتعين على البنوك تقديم صيغ نموذجية للمستفيدين في حالة رغبتهم في رفع طلبات استئناف. ويجب أن تحدد تلك الصيغ قائمة بالمعلومات والمستندات اللازمة للنظر في طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستئناف ومراجعتها.
- رسوم التسوية: يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق بفرض الرسوم على حلول التسوية المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب أن تضمن هذه السياسات والإجراءات إجراء تحليل دقيق لتأثير هذه الرسوم في التدفقات النقدية للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الإضافية إلى تفاقم وضعه المالي. ويجب أن يكون الأساس المنطقي للرسوم المفروضة مدعومًا بأدلة واضحة، ويجب ضمان الشفافية من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك.
يجب أن تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخلية ذات الصلة بحل القروض محتملة التعثر وتنفيذها بفعالية.
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
6. خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
- يجب أن توافق لجنة إدارية معينة على خطة التسوية بناءً على مصفوفة تفويض الصلاحيات بالبنك.
- يجب على البنوك وضع سياسة وتوثيقها بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنيًا لنقل القروض إلزاميًا من وحدات منح القروض إلى وحدة التسوية، إلى جانب تحديد الموافقات اللازمة لإتمام مثل هذه التحويلات.
- يجب أن تتضمن السياسة تفاصيلاً حول المجالات التي تستدعي التعاون بين وحدة التسوية ووحدات منح القروض، لا سيما في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون مؤشرات تعثر مع بقاء قروضهم تحت إدارة وحدة منح القروض.
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
1.6 التفاوض بشأن خطة التسوية وتوثيقها
يتعين على البنوك وضع عملية للتفاوض على خطة التسوية وتوثيقها مع المستفيدين القادرين على السداد. وتغطي العملية العناصر التالية:
1. وضع استراتيجية التفاوض:
يتعين على البنوك وضع عملية مناسبة لإدارة المفاوضات مع المستفيدين القادرين على السداد بشأن حلول التسوية المحتملة، وينبغي أن تغطي هذه العملية ما يلي:
أ) تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المالية طبقًا لحل إعادة الهيكلة المقترح بشكل موضوعي.
ب) تقييم نقاط القوة والضعف في المواقف التفاوضية لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجية تفاوضية لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الناجحة للمستفيد القادر على السداد.
ج) حث المستفيدين الأقل خبرة على طلب المشورة القانونية أو المالية عند الضرورة، لضمان فهمهم الكامل للشروط والأحكام الخاصة بالحل المقترح لإعادة الهيكلة.
د) صياغة شروط تعهدية تتناسب مع درجة تعقيد المعاملة وحجمها، وكافة المعلومات المتاحة.
2. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية:
يجب على البنك التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في قواعد السلوك التابعة له. وتشمل هذه الإجراءات؛ وضع جداول زمنية للرد على استفسارات/شكاوى المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤولية التواصل بكافة أنواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافة الاتصالات المتبادلة بينهم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات التوقيع/الإقرارات مع تواريخ محددة، وتحديد متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، وإعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين.
3. حل النزاعات:
يجب على البنوك اتباع عملية التعامل مع الاعتراضات لإدارة النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق. ويجب أن تتضمن هذه العملية تسهيل وتسريع عملية تقديم طلبات الاستئناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضرورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد إطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التأكد من أن عملية مراجعة النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد أو الفريق الذي تم تقديم الاستئناف ضده.
2.6 مراقبة خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
- يتعين على البنوك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة والكافية (بما في ذلك فعالية التسوية) القابلة للمقارنة مع محافظها ويجب مراقبتها بشكل دوري إلى جانب التقارير التفصيلية الدورية للإدارة التنفيذية.
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
7. الضمانات
يجب على البنوك ضمان إدارة الضمانات بشكل صحيح وتنفيذ المتطلبات التالية طوال عملية الائتمان أيًا كان الأداء المتعلق بالقرض.
1.7 الحوكمة
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
- لتلبية متطلبات البنك المركزي السعودي بشأن تقييم الضمانات العقارية، يجب على البنوك وضع عملية حوكمة صارمة فيما يتعلق بالمقيِّمين ومعايير أدائهم. ويتعين على البنوك مراقبة التقييمات التي يجريها المقيِّمون الداخليون أو الخارجيون ومراجعتها بشكل دوري، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام داخلي قوي لضمان جودة هذه التقييمات.
- يتعين على إدارة المراجعة الداخلية في البنوك مراجعة اتساق وجودة سياسات وإجراءات الضمانات، واستقلال عملية اختيار المقيِّمين، وملاءمة التقييمات التي يجريها المقيِّمون.
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
2.7 أنواع الضمانات والكفالات
يجب على البنوك أن تحدد بدقة في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالضمانات، الأنواع المختلفة للضمانات التي تقبلها، وكيفية تحديد القيمة المناسبة لكل نوع من هذه الضمانات مقارنة بقيمة القرض. ويتعين على البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها على النحو التالي:
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
- الضمانات غير المنقولة - الممتلكات غير منقولة، أي لا يمكن نقلها دون إتلافها أو تغييرها - ممتلكات مثبتة في الأرض، مثل أرض أو مبنى.
- المستحقات - تُعرف أيضًا بإسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقة لشركة من عملائها مقابل بضائع أو خدمات تم تسليمها أو استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد.
- الضمانات المادية الأخرى - الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة.
- معاملة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناشئ عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل الممتلك المؤجر.
- الحماية الائتمانية الممولة الأخرى - يجب أن تندرج الأموال النقدية المودعة لدى بنك طرف ثالث، أو الأصول النقدية المماثلة التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفئة.
- الضمان: هو تعهد صريح من قبل بنك أو شركة أو كيان آخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
3.7 المتطلبات العامة للضمانات
على البنوك أن تتأكد من تطبيق المتطلبات التالية عند التعامل مع الضمانات التي يتم قبولها:
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
- يجب على البنوك استيفاء أي متطلبات نظامية أو قانونية فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الضمانات بموجب القانون المطبق على حقوقها في الضمانات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي للبنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية تؤكد إمكانية تنفيذ ترتيبات الضمانات في جميع مجالات العمليات، على سبيل المثال، الفروع والشركات التابعة الأجنبية. وعليها إعادة إجراء مثل هذه المراجعة حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية التنفيذ.
- يجب أن تضمن سياسات وإجراءات الضمانات تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الضمانات، بما في ذلك مخاطر فشل أو انخفاض الحماية الائتمانية، ومخاطر التقييم، والمخاطر المرتبطة بإنهاء الحماية الائتمانية، ومخاطر التركيز الناتجة عن استخدام الضمانات والتفاعل مع الملف لتعريف المخاطر العام لدى البنك.
- يجب أن تتضمن اتفاقيات التمويل أوصافًا تفصيلية للضمانات بالإضافة إلى مواصفات تفصيلية لطريقة إعادة التقييم ومعدل تكرارها.
- يجب على البنوك أن تجري تقييمات دورية لقيمة السوق والقيمة القسرية للضمانات (بما في ذلك الإستقطاعات) للتمكن من تكوين رؤية موضوعية عن مدى قدرة المستفيد على السداد أو عملية التسوية؛ وينبغي أن تتضمن هذه التقييمات التكلفة والوقت اللازمين لضمان هذه الضمانات وصيانتها وبيعها في حالة الحجز.
- إذا كانت الضمانات في حوزة طرف ثالث، فيجب على البنوك التأكد من فصل الضمانات عن أصول الطرف الثالث.
- خلال إجراء عملية التقييم وإعادة التقييم، يجب على البنوك مراعاة أي تدهور أو تقادم في الضمانات.
- يحق للبنوك فحص الضمانات ماديًا، وأن تتضمن سياساتها وإجراءاتها الداخلية آليات واضحة لممارسة هذا الحق.
- يجب على البنوك، عند الاقتضاء، تأمين الضمانات المتخذة كإجراء وقائي بشكل كافٍ لحمايتها من أي ضرر محتمل.
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
4.7 المتطلبات الخاصة لكل نوع من الضمانات والكفالات
أ) الضمانات المالية
وفقًا لكافة الأساليب والطرق، يجب أن يعد الضمان المالي ضمانًا مؤهلاً عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:
يجب ألا يكون هناك ارتباط مباشر بين جودة الائتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمة الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمة الضمانات لا يعد دليلاً قاطعًا على تدهور جودة ائتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جودة الائتمان للمستفيد ذات أهمية قصوى، لا يجب أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى تخفيض كبير في قيمة الضمان.
لا يجوز اعتبار الأوراق المالية الصادرة عن المستفيد، أو أي كيان مرتبط بالمجموعة، ضمانات مؤهلة. وعلى الرغم مما سبق، فإن سندات التغطية الخاصة بالمستفيد نفسها تعد ضمانًا مؤهلاً عندما يتم تقديمها كضمان لصفقة إعادة الشراء، بشرط أن تمتثل للشروط المحددة في هذه الفقرة.
- يجب على البنوك ضمان تخصيص موارد كافية لضمان سير اتفاقيات الهامش مع نظيراتها في مجال المشتقات المالية وتمويل الأوراق المالية بسلاسة، ويقاس ذلك بمدى سرعة ودقة طلبات هامش التغطية الصادرة ووقت الاستجابة لطلبات هامش التغطية الواردة.
ب) الممتلكات غير المنقولة
1. يجب على البنوك توثيق أنواع الممتلكات السكنية والتجارية غير المنقولة التي تقبلها بوضوح في سياسات الإقراض الخاصة بها.
2. يجب تصنيف الضمانات غير المنقولة في الفئات التالية بناءً على طبيعتها وسلوكها الأساسيين:
أ) الممتلكات الاستثمارية؛
ب) الممتلكات التي يشغلها أصحابها؛
ج) الممتلكات قيد التطوير؛
د) الممتلكات التي تُقيم عادةً على أساس إمكانية تداولها.
ج) المستحقات
يجب أن تكون المستحقات مؤهلة كضمان مؤهل، حيث يتم استيفاء جميع المتطلبات التالية:
- يجب على البنوك أن تضع عملية سليمة لتحديد مخاطر الائتمان المرتبطة بالمستحقات، ويجب أن تدرس هذه العملية نشاط المستفيد والقطاع الذي يعمل فيه وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم. وإذا اعتمد البنك على المستفيدين لتقييم مخاطر الائتمان للعملاء، فعليه مراجعة ممارسات الائتمان لدى هؤلاء المستفيدين للتأكد من صحتها ومصداقيتها؛
- يجب أن يعكس الفرق بين قيمة القرض وقيمة المستحقات جميع العوامل المهمة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، وتركيز المستحقات التي يقدمها المستفيد الفردي، ومخاطر التركيز المحتملة في إجمالي محفظة قروض البنك، والتي تتجاوز آليات التحكم العامة للبنك.
- يجب على البنوك الحفاظ على عملية مراقبة دائمة ومناسبة للمستحقات. كما يجب عليها أيضًا مراجعة الامتثال لشروط القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بصفة دورية؛
- يجب أن تكون المستحقات التي يقدمها المستفيد متنوعة ولا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعماله. وفي حالة وجود ضمان إيجابي مالي، يجب على البنوك أن تنظر في المخاطر المصاحبة عند تحديد هوامش مجموعة الضمانات بأكملها؛
- لا ينبغي للبنوك استخدام مستحقات الشركات التابعة والشركات الفرعية لأي مستفيد، بما في ذلك الموظفين، كحماية ائتمانية مؤهلة:
- يجب أن يكون لدى البنوك عملية موثقة لتحصيل المدفوعات المستحقة في حالات الاضطرابات المالية. كما يجب أن تكون لدى البنوك التسهيلات اللازمة للتحصيل حتى في الحالات التي تعتمد فيها عادةً على المستفيدين التابعين لها في التحصيل.
د) الضمانات المادية الأخرى
يمكن قبول الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة كضمان مؤهل بشرط استيفائها للشروط المحددة كمتطلبات عامة للضمان.
هـ) التعامل مع التعرضات الإيجارية كضمان
يجب على البنوك التعامل مع التعرضات الناشئة عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل المملوك المؤجَّر، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
- استيفاء الشروط المحددة لنوع الأصل/الممتلكات المؤجَّرة لتأهله كضمان كافٍ؛
- أن يكون لدى المؤجر نظام إدارة المخاطر قوي يغطي استخدام الأصل المؤجَّر، وموقعه، وعمره، والمدة المتوقعة لاستخدامه، بما في ذلك مراقبة قيمته بشكل مستمر؛
- في حالة عدم التأكد من كفاية الضمان لحساب خسارة التخلف عن السداد، فإن الفرق بين قيمة المبلغ غير المستحق والقيمة السوقية للضمان يجب ألا يكون كبيرًا جدًا بحيث يقلل بشكل مبالغ فيه من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأصول المؤجَّرة.
و) حماية ائتمانية ممولة أخرى
يجب أن تكون الأموال النقدية المودعة لدى مؤسسة خارجية أو الأوراق المالية المكافئة التي تحتفظ بها مؤهلة، عند استيفاء جميع الشروط التالية:
- يتم رهن مطالبة المستفيد ضد المؤسسة الخارجية أو التنازل عنها للبنك المُقرض، بحيث يكون هذا الرهن أو التنازل صحيحًا قانونًا وقابلًا للتنفيذ وغير مشروط ولا رجعة فيه؛
- يتم إخطار المؤسسة الخارجية بالرهن أو التنازل؛
- بناءً على الإخطار، لا يمكن للمؤسسة الخارجية تسديد المدفوعات سوى للبنك المُقرض، أو لأطراف ثالثة فقط بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المُقرض.
ج) الضمانات
يجب أن تعد الحماية الائتمانية الناتجة عن ضمان بمثابة حماية ائتمانية غير ممولة مؤهلة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
1. تكون الحماية الائتمانية مباشرة وتوثق صراحةً الالتزام الذي يتحمله مقدم الحماية؛
2. يكون نطاق الحماية الائتمانية محددًا بوضوح ولا يقبل الجدل؛
3. لا يحتوي عقد الحماية الائتمانية على أي بند يكون تنفيذه خارج سيطرة البنك المباشرة، ما قد يؤدي إلى:
أ) السماح لمقدم الحماية بإلغاء الحماية من جانب واحد؛
ب) زيادة التكلفة الفعلية للحماية نتيجة لتدهور جودة الائتمان للقرض المحمي؛
(ج) منع مقدم الحماية من الالتزام بالسداد في الوقت المناسب في حالة عدم قيام المستفيد الأصلي بسداد أي مدفوعات مستحقة، أو عند انتهاء عقد الإيجار لأغراض الاعتراف بالقيمة المتبقية المضمونة؛
(د) السماح لمقدم الحماية بتقليل آجل استحقاق الحماية الائتمانية.
4. يكتسب عقد حماية الائتمان قوة قانونية وملزمة عند إبرام اتفاقية الائتمان وما بعدها، أي خلال مدة التعرض؛
5. تغطي الحماية الائتمانية جميع أنواع المدفوعات التي يتوقع من المستفيد سددها فيما يتعلق بالمطالبة. وفي حالة استبعاد بعض أنواع المدفوعات من الحماية الائتمانية، يتعين على البنك المُقرض تعديل قيمة الحماية الائتمانية لتتناسب مع التغطية المحدودة؛
6. إذا تأخر المستفيد عن سداد قرضه أو لم يسدده، يحق للبنك المُقرض متابعة مقدم الحماية المالية لاسترداد أي مبالغ مستحقة بموجب المطالبة التي يتم توفير الحماية بشأنها، ولا يجوز لمقدم الحماية المالية أن يشترط على البنك المُقرض متابعة المستفيد أولاً. 5.7 تكرار التقييم
1. يجب على البنوك أن توثق بوضوح في سياسات وإجراءات الضمانات تكرار تقييم الضمانات. وينبغي أن تتضمن السياسات والإجراءات ما يلي:
أ) تقوم البنوك بمراقبة قيمة كل نوع من أنواع الضمانات بشكل دوري منتظم.
ب) تُكثف البنوك عمليات التقييم عندما يواجه السوق تقلبات سلبية كبيرة و/أو عندما تظهر مؤشرات على انخفاض حاد في قيمة ضمان فردي.
ج) توضع معايير محددة لتحديد حدوث انخفاض حاد في قيمة الضمان. وتشمل هذه المعايير تحديد عتبات كمية لكل نوع من أنواع الضمانات، استنادًا إلى البيانات التجريبية المرصودة والخبرة البنكية المتخصصة، مع مراعاة العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو آراء المقيِّمين المستقلين.
د) يجب إعادة تقييم الضمانات في حالات إعادة الهيكلة فقط عند الضرورة، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2. يجب أن يكون لدى البنوك عمليات وأنظمة تقنية المعلومات المناسبة لوضع علامة على التقييمات القديمة وإصدار تقارير التقييم.
6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين
يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.
وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28هـ, بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.
8. المتطلبات النظامية لرفع التقارير
على البنك أن يرفع إلى البنك المركزي السعودي جميع حالات إعادة الهيكلة (يجب أن تكون التقارير مقصورة فقط على حالات إعادة هيكلة "للقروض محتملة التعثر" على النحو المحدد في الفقرة 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة وفقًا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من نهاية الربع السنوي.
9. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2020.
دليل إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدمة
1.1 الغرض من الوثيقة
الغرض من هذه الوثيقة هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع حل القروض المتعثرة (NPLs) المرتبطة بالشركات الكبيرة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تسعى هذه الوثيقة إلى عكس أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة التعثر، كما تهدف هذه الإرشادات إلى مراعاة خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها بنوك المملكة العربية السعودية في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القائم في المملكة العربية السعودية لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتملة أمام الإدارة الفعالة وفي الوقت المناسب للقروض محتملة التعثر التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو تقترح تحسينات محتملة قد تكون خارج نطاق سيطرة البنوك.
يمكن أن تتحول القروض البنكية إلى "قروض محتملة التعثر" بسبب مشاكل في الحالة المالية للمستفيد، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المتفيدين القادرين على السداد، أو كلا الأمرين. عند تحديد كيفية التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدرة المستفيد على السداد" و"رغبة المستفيد في السداد." إن إجراء هذا التمييز قد يكون صعبًا ويحتاج إلى جهد. ويجب أن توجه هذه الإرشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر بما في ذلك القروض المتعثرة (NPLs) المقدمة إلى الشركات والمنشآت المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs). تتعامل هذه الإرشادات مع الأزمات المالية العارضة والنظامية وتتعمق في كيفية ظهور مشكلات المستفيد في المقام الأول. توفر الإرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر للأفراد, وللإدارات العليا المسؤولة عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.
2.1 نطاق التنفيذ
يُطبق هذا الدليل بإعتباره أفضل الممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. ويجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع قواعد إدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.
كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذا الدليل مختلفة عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الحالية الصادرة عن البنك المركزي* أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذا الدليل.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2. الوقاية من القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر كأداة لمنع القروض المتعثرة
إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المستفيد في أقرب وقت ممكن. يرى البنك المركزي أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن الكيانات الخاضعة للتنظيم هو متطلب إلزامي. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. تعتبر مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، المدمجة بالكامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المستفيد على سداد قروضه.
وبالتالي، فإن الغرض من مؤشرات الإنذار المبكر هو مزدوج:
1. إنتاج مؤشر مبكر بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
2. إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
3. عندما يظهر المستفيد مؤشرات إنذار مبكر، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد السبب وتقييم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيد من قبل وحدة الأعمال / التجارة أو ما إذا كان ينبغي إشراك وحدة التسوية (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة).
يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر مؤشرات الإجهاد المبكر.
2.2 نطاق عملية مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)
تتم تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الإجراء والمراقبة. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. كما يتم توضيح الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات المدرجة في كل مرحلة من هذه المراحل في القسم 3.2.
# المجال الوصف 1 تحديد المؤشرات • تقع مسؤولية تحديد معايير المؤشرات والمراقبة في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل مكتب إدارة المخاطر أو المكتب الأوسط أو الخلفي. • عند تحديد مؤشر، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأنه يلزم اتخاذ إجراء لإغلاق خرق في مؤشرات الإنذار المبكر. 2 الإجراء
• يتواصل مدير العلاقة مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبة المحتملة في السداد. • بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية. • يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة المستمرة. 3 المراقبة • يُشترط موافقة إدارة المخاطر لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر. • يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار أو نقله إلى وحدة التسوية. • وعندما يكون القرض على قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم مخاطر أقل مقارنةً بالتقييم السابق لنقله إلى قائمة المراقبة. 3.2 مراحل عملية مؤشرات الإنذار المبكرة
1. التحديد
تُعتبر مؤشرات الإنذار المبكر مؤشرات تُشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة:
1. البيئة الاقتصادية,
2. المؤشرات المالية,
3. المؤشرات السلوكية,
4. مؤشرات الأطراف الخارجية، و
5. المؤشرات التشغيلية.
الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "1 إلى 5".
تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية مؤشرات الإنذار المبكر مسؤولية تفسير المؤشرات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المستفيد في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة / غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة.
يتطلب تحديد مجموعة المؤشرات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالقطاع وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد مؤشرات إنذار دقيقة جدًا والتي تعزز المؤشرات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى علاقات شخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم.
على سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هو إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد.
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الإنذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو عدة مؤشرات مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء مؤشرات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحددة لمؤشرات معينة.
يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المستفيدين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان.
عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة مؤشر الإنذار المبكر هو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط حجم القرض في محفظة القروض المتعثرة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، ووتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحددة.
1. البيئة الاقتصادية:
تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر.
الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة
المؤشر الوصف مؤشرات الثقة الاقتصادية (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المستفيدين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وتسديد قروضهم. يجب أن تُعتبر التغيرات الكبيرة في مؤشرات الثقة الاقتصادية ومن ثم التوقعات الاقتصادية كعلامة تحذير رئيسية لبعض مجموعات القروض (مثل قطاع التجزئة، والعقارات، والزراعة، وقطاع الضيافة، وما إلى ذلك). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول). التضخم / الانكماش قد يؤدي التضخم أو الانكماش فوق المعدل الطبيعي إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات. البطالة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشير ارتفاع معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لسداد التزاماتها المستحقة. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بعناصر الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء السكن الثانوي والإجازات). ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط,
2. المؤشرات المالية:
تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان لتأكيد إصدار مؤشرات الإنذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل تقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة وتقارير نصف سنوية لبقية القروض).
قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركة التي يتم تلقيها مباشرةً من المستفيد. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA). في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون ذلك ظاهرة قصيرة الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة شاملة للالتزامات كجزء من عملية التسوية. ويجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض الكبيرة وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة
المؤشر الوصف الدين/ الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين(EBITDA) يجب استخدام المعدل الحذر لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى قليلاً للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى. كفاية رأس المال الملكية السلبية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو الانخفاض السريع خلال فترة زمنية معينة. تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)/ مصاريف الفائدة و رأس المال يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة. التدفقات النقدية يشير إلى انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) سلبية. الإيرادات (ينطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) انخفاض في الإيرادات، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع. التغيرات في رأس المال العامل زيادة في أيام تحصيل المبيعات وأيام المخزون. زيادة في القروض الائتمانية الممنوحة للعملاء زيادة عدد أيام تحصيل المستحقات. يمكن زيادة المبيعات على حساب انخفاض مستوى جودة العملاء.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
بالنسبة لمحفظة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك تُنصح البنوك بطلب من المستفيد المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المُدارة، لتمكين البنك من متابعة حالة السيولة المالية. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المستفيدين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
3. المؤشرات السلوكية:
تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتملة المتعلقة بكفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه المؤشرات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال فترة الركود الاقتصادي.
الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة:
المؤشر الوصف نسبة القرض إلى القيمة (LTV) تشير نسبة القرض إلى القيمة (LTV)> %100 إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لضمان وجود هامش كافٍ لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان. تخفيض التصنيف في فئة المخاطر الائتمانية الداخلية تكشف المراجعة السنوية لملف الائتمان للمستفيد عن أوجه القصور. الإخلال بالالتزامات التعاقدية خرق التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى. مؤشرات العقارات يجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بدقة كافية. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء نظام موثوق ومحدث ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصلة. يجب أن يشكل الانخفاض الذي يزيد عن 5% على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مع قيمة الضمان الجديدة مناسبة. قروض بطاقات الائتمان التأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على حد الائتمان المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
4. مؤشرات الأطراف الثالثة:
يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الثالثة(مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على سداد التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه المعلومات بشكل يومي بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها.
الجدول 4: قائمة بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتملة
المؤشر الوصف التعثر / أي معلومات سلبية تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / تغطية سلبية في الصحافة، مشكلات السمعة، ملكية مشكوك فيها، والمشاركة في فضائح مالية. تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / وسائل الإعلام إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسي قد تؤثر سلبًا على المستفيد معلومات الواردة من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية. التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات أي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المستفيد. وكالات التقييم
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
5. المؤشرات التشغيلية:
لرصد التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب ترتيب مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
المؤشر الوصف تغييرات متكررة في الإدارة العليا غالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ومدير المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة. التقرير السنوي والنقاش مع الشركة. تقارير تدقيق مؤهلة في بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التحفظ أو الرأي السلبي وأحيانًا حتى إخلاء المسؤولية. التقرير السنوي تغيير في الملكية تغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (أصحاب المصلحة أو المساهمين). السجلات العامة والإعلام. تغيير تنظيمي كبير إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات التابعة والفروع والكيانات الجديدة، إلخ). السجلات العامة ووسائل الإعلام. النزاعات بين الإدارة والمساهمين القضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة. السجلات العامة ووسائل الإعلام.
من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض الإنذار المبكر. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
2. الإجراء التصحيحي
بمجرد تحديد مؤشر إنذار مبكر، بناءً على المعايير الموضحة أعلاه، يجب على الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، أن تقوم بتحديد القرض المحتمل أن يكون مشكلة وإبلاغ المسؤول عن العلاقة / مدير المحفظة المعني بعلاقة المستفيد.
يتم تقييم سبب وشدة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) وبناءً على التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قائمة مراقبة". فيما يلي السيناريوهان المحتملان:
• تظل القروض تعمل بشكل جيد أثناء وجودها على قائمة المراقبة وستعود إلى قروض عادية بعد فترة من الزمن، و
• تستمر جودة الائتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله إلى وحدة التسوية في البنك (معالجة / إعادة هيكلة، إلخ).
بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قائمة مراقبة، يجب على البنك أن يقرر ويوثق وينفذ إجراءات تصحيحية مناسبة (ضمن الإطار الزمني المحدد) من أجل التخفيف من تدهور جودة ائتمان القرض.
قد تشمل الإجراءات التصحيحية:
1. تأمين ضمان إضافي أو كفالة (إذا لزم الأمر).
2. إجراء زيارات ميدانية أكثر انتظامًا.
3. تحديثات أكثر تكرارًا للجنة الائتمان.
4. تقييم التوقعات المالية وقدرة سداد القرض المتوقعة.
3. المراقبة
بمجرد تحديد زيادة في مخاطر الائتمان، من الضروري أن يتابع البنك المؤشر المستلم في أقرب وقت ممكن، ويطوير خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وإن تكثيف التواصل مع المستفيد هو أمر في غاية الأهمية. قد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع المعلومات المفقودة كوثيقة التأمين أو معقدة مثل بدء المناقشات حول إعادة هيكلة التزامات المستفيد عبر عدة بنوك.
طالما أن المستفيد لا يزال على قائمة المراقبة، يظل الاتصال الأساسي للبنك مع المستفيد هو مسؤول الأعمال / مدير المحفظة، على الرغم من أن رئيس الأعمال وكذلك إدارة المخاطر من المتوقع أن يشاركوا بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرار والإجراءات بالنسبة للقروض الأكبر والأكثر تعقيدًا. أثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم أدنى من "المستفيدين العاديين".
يجب أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لمؤشرات الإنذار المبكر الموضحة أعلاه. وهذا ينطبق على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.
أ. الجدول الزمني
لكي تكون مؤشرات الإنذار المبكرة فعالة، يجب أن تكون هناك مواعيد نهائية واضحة للإجراءات، ويجب تنفيذها باستمرار (انظر الجدول الزمني الإرشادي في الجدول أدناه). يجب أن تعكس مستوى ووقت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما يجب مراقبة القروض الكبيرة عن كثب من قبل إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا أخرى.
كما يجب على البنوك أيضًا وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات وفي نفس الوقت منح أهمية للقروض الصغيرة، يتعين على الموظفين المختصين داخل البنك اتباع هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
المؤشر المسؤولية التسوية (بمجرد تحديد المحفز) الوصف أي محفزات تم تحديدها / أو أي مؤشر تم استلامه مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM). الحد الأقصى يوم عمل واحد. يبدأ مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) في تحليل تفاصيل المستفيد للتحقيق بشكل أعمق. المتابعة مع المستفيد وتقديم تقرير مع التحليل مسؤول العلاقات / مدير المحفظة. الحد الأقصى 3 أيام عمل للقرض الكبير و 5 أيام عمل للقروض الأخرى. يتواصل مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) بالمستفيد ويحدد الأسباب، ويقدم التحليل. القرار بشأن الإجراءات المستقبلية مدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). الحد الأقصى 6 أيام عمل للقرض الكبير و 10 أيام عمل للقروض الأخرى. القرار بشأن القرض سيكون: (1) إدراجه في قائمة المراقبة وطلب إجراءات تصحيحية محتملة؛ (2) تركه بدون إجراءات أو تدابير تخفيفة؛ و (3) نقله إلى وحدة التسوية. مراجعة قائمة المراقبة مدير العلاقات ورئيس الأعمال ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) ولجنة الائتمان. كل أسبوعين للقروض الكبيرة و 1 شهر للقروض الأخرى، يتم مراجعة القائمة وتعديلها، إذا لزم الأمر. يقوم مدير المخاطر / مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) (بعد التشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المستفيد والإجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. إذا لزم الأمر، وبناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتخذ قرارًا لنقلها إلى وحدة التسوية. القرار النهائي رئيس الأعمال / مدير المخاطر ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). يمكن للبنوك وفقًا لسياساتها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المستفيد على قائمة المراقبة. يجب أن يكون وجود المستفيد في قائمة المراقبة فقط لفترة مؤقتة. وعلى البنوك تقييم المدة الزمنية التي ينبغي أن يبقى فيها المستفيد في قائمة المراقبة، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهائي، أي، إما إزالة القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة التسوية. ب. وضع معايير لنقل القرض إلى وحدة التسوية:
يجب على البنوك وضع سياسة موثقة بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنياً تتعلق بعملية النقل الإلزامي للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية, مع تحديد الموافقات اللازمة لمثل هذه التحويلات. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي يتطلب فيها التعاون المناسب بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في السيناريوهات التي يظهر فيها المستفيدون علامات إجهاد ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.
بينما يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية بمجرد تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة في فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية (WU) لمزيد من الإشراف المكثف وحل المشكلة. إن السماح للقروض المتأخرة بالبقاء ضمن الوحدة الإصدار لفترة طويلة يعمق المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتج في نهاية المطاف عن انخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.
ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية العامة لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة):
1. الأيام المتأخرة عن السداد (DPD) بناءً على الحدود الداخلية وبالنظر إلى طبيعة المستفيد يجب أن يتم تضمينها كمحفز إلزامي (للحصول على مزيد من الإرشادات حول ذلك، يُرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات).
2. نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد (غير قابلة للتطبيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
3. صافي الخسارة خلال أي فترة اثني عشر شهراً متتالية ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد.
4. يوضع القرض "بقائمة المراقبة" إذا كانت المشاركة المالية موجودة و/أو إذا كانت سمعة المستفيد أو وضعه القانوني معرض للخطر.
5. فترة وجود القرض على قائمة المراقبة (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا) أو على الأقل إعادة هيكلة سابقة غير ناجحة مرتين.
6. مؤشر إلى تعثر كبير وشيك أو حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي أو التأميم، أو إشعار بإنهاء ترخيص التشغيل أو الامتياز، أو تخفيض كبير في التصنيف الخارجي للمستفيد أو الضامن، أو إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
7. اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو أي آلية أخرى لتسوية النزاعات التي تشمل أو تؤثر على البنوك؛ أو
8. دليل أو شك قوي في وجود فساد أو نشاط غير القانوني يتعلق بالمستفيد أو بأصحاب المصلحة الآخرين للمستفيد.
ملاحظة: تُشجع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME).
يجب أن يستند القرار بنقل القرض إلى وحدة التسوية على حكم دقيق بأن القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد وبالكامل، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تدهور وضع المستفيد. يمكن أن تعطي المعايير المذكورة أعلاه إشارة واضحة بأن: (1) مستوى القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكية الشركة قد أُنفقت بشكل كبير؛ أو (3) لم تكن عمليات إعادة الهيكلة السابقة ناجحة، ويجب تطبيق تدابير أكثر صرامة.
يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة جيداً كتابياً، وتحتاج موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من مجلس إدارة البنك.
ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في الوثائق الداخلية الخاصة بها، لتسليم المستفيد إلى وحدة التسوية والدعم القانوني، فضلاً عن المعايير اللازمة لإعادة المستفيد إلى وحدة الأعمال التجارية للإدارة العادية. ويجب أن تكون الوحدة التجارية ووحدة التسوية والدعم القانوني مفصولة تماماً من حيث الجوانب الوظيفية والتنظيمية والمسائل المتعلقة بالأفراد.
يجب على وحدة التسوية السعي لإعادة هيكلة القرض وزيادة استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يعتبرون قادرين على السداد. تحتاج قدرة المستفيد على السداد إلى التقييم في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل حجز الرهن.
ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يتم بدء إجراءات حجز الرهن إذا خلص البنك بعد العملية المطلوبة إلى أن الحالة غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية.
4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية
هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك
لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك.
نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعالة تتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام وفعاليته.
يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات خاضعة للمراجعة السنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين:
1. التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
2. التعديلات التنظيمية; و
3. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو قسم التدقيق الداخلي).
التقارير:
يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام:
1. الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
2. اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
3. أسباب الإجراءات المتخذة; و
4. قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية:
1. تفاصيل القرض;
2. هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
3. قرض كبير أو صغير;
4. تاريخ إضافته إلى القائمة;
5. المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
6. إجراءات التخفيف; و
7. أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة للحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولاً في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
أ) قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات: و
ب) الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).
3. استراتيجية القروض المتعثرة (NPLs)
يجب أن يكون هدف البنك في عملية الحل هو تقليل الأصول المتعثرة في أقرب وقت ممكن، من أجل:
1. تحرير النقد ورأس المال للإقراض الجديد؛
2. تقليل خسائر البنك، وإعادة الأصول إلى حالة الربح، إذا كان ذلك ممكنًا؛
3. توليد عادات جيدة وثقافة سداد بين المستفيدين؛ و
4. المساعدة في الحفاظ على علاقة تجارية مع المستفيد من خلال إجراء عملية حل مسؤولة. لضمان تحقيق الهدف، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية مكتوبة شاملة لإدارة محفظة القروض المتعثرة بشكل عام، مدعومة بخطط عمل محددة بمدد زمنية لكل فئة أصول هامة. يجب على البنك أيضًا وضع ترتيبات مؤسسية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والحفاظ عليها.
1.3 وضع استراتيجية القروض المتعثرة (NPL)
استراتيجية خفض القروض المتعثرة يجب أن تكون واضحة وموجزة، وأن تحدد نهج البنك وأهدافه (مثل زيادة التحصيلات وتقليل الخسائر) كما ينبغي أن تتضمن، على الأقل، أهداف سنوية لخفض حجم القروض المتعثرة ضمن إطار زمني واقعي ولكنه طموح بما فيه الكفاية (بحد أدنى 3 سنوات). وتعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتوجيه الهيكل التنظيمي الداخلي، وتخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، أنظمة المعلومات، والتمويل) وتصميم الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المرحلي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهداف الخفض الشاملة.
عملية وضع الاستراتيجية تنقسم إلى المكونين التاليين:
1. التقييم و
2. التصميم
1. التقييم
لإعداد استراتيجية القروض المتعثرة، يجب على البنوك إجراء تقييم شامل للبيئة التشغيلية الداخلية، والمناخ الخارجي لتسوية الديون، وتأثير استراتيجيات التسوية المختلفة على هيكل رأس مال البنك.
1. التقييم الذاتي الداخلي
الغرض من هذا التقييم الذاتي هو تزويد الإدارة بفهم كامل لخطورة المشكلات، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار لتصحيح الوضع. التفاصيل المحددة مذكورة أدناه:
أ) تقييم التشغيل الداخلي:
يجب إجراء تقييم ذاتي شامل وواقعي لتحديد مدى خطورة الوضع والخطوات التي يجب اتخاذها داخليًا لمعالجته، وهناك عدد من الجوانب الداخلية الرئيسية التي تؤثر على حاجة البنك وقدرته على تحسين إدارته للقروض المتعثرة والأصول المحجوزة (عند الاقتضاء)، وبالتالي تقليلها.
ب) حجم وأسباب مشكلة القروض المتعثرة:
- حجم وتطور محافظ القروض المتعثرة على مستوى مناسب من التفصيل، مما يتطلب تقسيمًا مناسبًا للمحافظ:
- أسباب التدفقات الداخلة والخارجة للقروض المتعثرة، حسب المحفظة عند الاقتضاء؛
- العلاقات والتأثيرات المحتملة الأخرى.
ج) نتائج الإجراءات المتخذة بشأن القروض المتعثرة في الماضي:
- أنواع وطبيعة الإجراءات التي تم تنفيذها، بما في ذلك إجراءات إعادة الهيكلة؛
- نجاح تنفيذ تلك الأنشطة والأسباب ذات الصلة، بما في ذلك فعالية العلاجات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
د) القدرات التشغيلية:
تشمل العمليات، الأدوات، جودة البيانات، تقنية المعلومات/الأتمتة، الموظفين/الخبرات، اتخاذ القرارات، السياسات الداخلية وأي مجال آخر ذي صلة بتنفيذ الاستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخطوات المختلفة في العملية، مثل:
- الإنذار المبكر والكشف/التعرف على القروض المتعثرة؛
- إعادة الهيكلة؛
- التخصيص ؛
- تقييمات الضمانات؛
- عملية الاسترداد/العملية القانونية/الحجز؛
- إدارة الأصول المحجوزة (إذا كانت ذات صلة)؛
- التبليغ والمراقبة للقروض المتعثرة وفعالية حلول تسويتها:
بالنسبة لكل خطوة من خطوات العملية، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، يجب على البنوك إجراء تقييم ذاتي شامل لتحديد نقاط القوة والفجوات الكبيرة وأي مجالات تحتاج إلى تحسين لتحقيق أهدافها في خفض حجم القروض المتعثرة. كما يجب إعداد التقرير الداخلي الناتج عن التقييم الذاتي نفسه، وحفظه لأغراض السجلات.
يجب على البنوك مراقبة وإعادة تقييم أو تحديث الجوانب ذات الصلة من التقييم الذاتي على الأقل سنويًا، والالتماس بشكل منتظم آراء خبراء مستقلين حول هذه الجوانب، إذا لزم الأمر.
2. تقسيم المحفظة
الهدف والمبادئ من تقسيم المحفظة
تقسيم المحفظة هو عملية تقسيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض المتعثرة إلى أجزاء أصغر وأكثر تجانسًا. كما يعد هذا التقسيم الخطوة الأساسية الأولى لوضع نهج فعال من حيث التكلفة والكفاءة لحل مشكلة القروض المتعثرة. وتسمح عملية تقسيم المستفيدين وفقًا لخصائص متشابهة للبنك بتطوير استراتيجيات حل أكثر تركيزًا لكل مجموعة. وباستخدام المؤشرات الأساسية للصلاحية وقيم الضمانات، يمكن تقسيم المحفظة في مرحلة مبكرة وفقًا لاستراتيجيات الحل المقترحة الشاملة (الاحتفاظ/إعادة الهيكلة، التصرف، أو الإنفاذ القانوني). كما أن تحديد فئات الأصول الواسعة في مرحلة مبكرة من عملية تسوية القروض يساعد في إعداد وحدة التسوية بشكل فعال، بما في ذلك تخصيص الموظفين والخبرات المتخصصة لإجراء تحليل أعمق لقدرة المستفيد على السداد وتصميم الخطة النهائية للتسوية.
يجب أن يتم التقسيم، بما في ذلك تقييم قدرة السداد الأولي، فور نقل القرض المتعثر إلى وحدة التسوية، وقبل تعيين القرض لموظف التسوية المحدد. ويقوم عادةً فريق متخصص بوحدة التسوية بتنفيذ هذه العملية.
من أجل التعامل مع مخزون القروض المتعثرة، يجب على البنك اتباع مبادئ التناسب والأهمية النسبية. ويعني التناسب أنه يجب إنفاق موارد كافية على قطاعات معينة من القروض المتعثرة خلال عملية التسوية، مع مراعاة التكاليف الداخلية الكبيرة لعملية التسوية التي يتحملها البنك. وتعني الأهمية النسبية أنه يجب تخصيص المزيد من الاهتمام للقروض الكبيرة مقارنة بالقروض الصغيرة خلال عملية التسوية. كما يجب أن توجه هذه المبادئ تخصيص الموارد المالية والوقت والبشرية (من حيث الأعداد والرتبة) في وحدة التسوية.
يعد نظام المعلومات الإداري المتطور الذي يحتوي على بيانات دقيقة شرطًا أساسيًا لإجراء تقسيم فعال. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه العملية بناءً على المعلومات الموجودة بالفعل في ملف القرض عند نقله من وحدة الإصدار إلى وحدة التسوية.
عملية التقسيم المكونة من مرحلتين
يوصى بإجراء التقسيم الأساسي لمحفظة القروض المتعثرة للبنك في المرحلتين التاليتين. ويتمثل الهدف الرئيسي في اختيار مجموعة أصغر من القروض المتعلقة بالمستفيدين القادرين على السداد، والتي تتطلب متابعة إضافية (كبيرة في حالة القروض الكبيرة) من وحدة التسوية، بما في ذلك تحليل الصلاحية العميق وإعادة تقييم الضمانات، من أجل تصميم خطة تسوية مناسبة.
المرحلة الأولى - التقسيم حسب طبيعة العمل، وفئات التأخر في السداد، ورصيد القرض، وحالة الإجراءات القانونية
يمكن إجراء تقسيم محفظة البنك من خلال مراعاة العديد من خصائص المستفيدين. كما يجب أن يكون للتقسيمات غرض مفيد، بمعنى أن مختلف القطاعات يجب أن تستدعي بشكل عام إلى معالجات مختلفة من وحدات التسوية الخاصة بالقروض المتعثرة أو الفرق المتخصصة ضمن هذه الوحدات. فيما يلي قائمة بمعايير التقسيم المحتملة التي يمكن أن تستخدمها البنوك:
1. طبيعة الأعمال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك التجار الفرديين / الشراكات والشركات الكبرى: (حسب فئة الأصول أو القطاع).
2. الوضع القانوني: بالنسبة للقروض الحالية المشمولة بالفعل في الإجراءات القانونية أو التي تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
3. فئة المتأخرات / أيام التأخر (كلما ارتفع مستوى التأخير، ضاق نطاق الحلول المحتملة).
أ) المتأخرات المبكرة (> 1 يومًا متأخرًا و≤ 90 يومًا متأخرًا)
ب) المتأخرات المتأخرة (> 90 يومًا متأخرًا)
ج) حالات استرداد القروض > 90 يومًا متأخرًا أو 180 يومًا متأخرًا
4. رصيد القرض: قد يقرر البنك الحد الأدنى للتقسيم بناءً على حجم القرض المستحق وحالات القروض المتعددة؛
المرحلة الثانية - تقييم القدرة على السداد الأولي
بعد التقسيم الأولي، يجب فحص القروض المتعثرة التي لا تخضع حاليًا لإجراءات قانونية وفقًا لمعيارين: (1) النسب المالية (أو النسب القائمة على تدفقات الأموال في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) )؛ و (2) نسبة القرض إلى القيمة (LTV). وهذه النسب تتوفر عادة للبنك من أحدث البيانات المالية للمستفيد (أو بيانات البنك) في ملف القرض، وينبغي أن لا تتطلب أي معلومات إضافية من المستفيد عادةً.
تعطي نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مؤشرًا جيدًا لمستوى الضمان مقابل القرض المستحق. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا متاحًا بسهولة يعكس الجانب الكمي لضمان القرض، والذي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التقييم الأولي للقدرة على السداد. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في اعتبارها قيمة الضمانات في حالات الضغط (أي قيمة البيع الجبري في حالة التصفية) عند حساب هذه النسب. كما يجب أن يتم النظر في جودة الضمانات لتقييم إضافي خلال المراحل اللاحقة من عملية إعادة الهيكلة.
تتوقع البنوك أن تقوم بإعداد نسب القرض إلى القيمة (LTV) الداخلية وفقًا لحجم القطاع (الشركات الكبرى / منشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) وطبيعة القطاع التي تعمل فيها، مع تقييم/ تعديل المعايير سنويًا، بهدف المقارنة بين تكلفة إعادة الهيكلة وتكلفة حجز الرهن/ الإجراءات القانونية. والتصنيف وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة يساعد على بدء النظر في استراتيجيات التسوية المختلفة الموضحة في الفصل 6.
قد تنظر البنوك في المعايير الإرشادية التالية كمؤشرات لتقييم القدرة على السداد كجزء من التقييم الأولي، وهذه المعايير تهدف إلى أن تكون مؤشرات عامة بدلًا من كونها متطلبات محددة (أي تحديد المستفيدين القادرين على السداد، والمستفيدين القادرين على السداد بشكل هامشي، والمستفيدين الغير قادرين على السداد):
• نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (Debit/EBITDA) تُستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على السداد الأولية للمستفيد وتعكس مدى تحمل الشركة للديون. وتُعتبر الشركة ذات مستوى عالٍ من الديون إذا تجاوزت حدًا معينًا، مما قد يزيد من مخاطر سداد القرض بالكامل وفي الوقت المحدد.
• يجب أن تكون نسبة تغطية خدمة القرض قابلة للمقارنة مع متوسط القطاع خلال فترة إعادة الهيكلة التي يجب أن تصبح فيها الوحدة قابلة للاستمرار.
• يجب أن تكون الاتجاهات الخاصة بالشركة بناءً على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية قابلة للمقارنة مع القطاع. ولذلك، يجب دراسة سلوك الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBIDTA) في الماضي والمستقبل ومقارنته بمتوسط القطاع.
• بالنسبة لتمويل المشاريع وغيرها من القروض متعددة السنوات، يجب أن تكون نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) كما هو محدد أدناه 1.4، مما يمنح هامشًا بنسبة 40٪ لمبلغ القرض المطلوب سداده. ولمزيد من التفاصيل حول حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR)، يُرجى الرجوع إلى الملحق 2.
القيمة الحالية لإجمالي تدفقات الأموال المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة ورأس المال) + الاحتياطيات النقدية نسبة تغطية مدة القرض = ----------------------------------------------------------------------------------- المبلغ المستحق من القرض يجب أن يكون اختيار العتبات لهذه المؤشرات المستخدمة في تقييم القدرة على السداد الأولي مبنيًا على المؤشرات السوقية العامة.
يدرك البنك المركزي السعودي أن العتبات المقبولة فيما يتعلق بالنسب المالية الرئيسية ونسب تغطية الضمانات ستختلف وفقًا لطبيعة القطاع، وتوقعاتها الاقتصادية خلال مدة القرض، وحجم القروض، وبالتالي لا تضع حدودًا ثابتة. ومع ذلك، من المتوقع من البنوك تقييم وتوثيق ما سبق، كجزء من عملية تقسيم محفظة القروض المتعثرة الخاصة بها. ولا ينبغي اعتبار أي نسبة معينة بمعزل عن الأخرى، عند تقسيم المستفيدين, و يُنصح البنوك بتطوير أساسيات منطقية (إما قائمة على الخبرة أو إحصائية).
تم توضيح ما يلي لتوفير أدلة إرشادية حول كيفية إجراء التقسيم:
الشكل 1: المرحلة الثانية من التقسيم بناءً على نسبة القرض إلى القيمة (LTV) والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (النسب التالية استرشادية فقط)
تقسيم المستفيدين نسبة القرض إلى القيمة (LTV) نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) المستفيد القادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≤ 5 المستفيد القادر على السداد بشكل هامشي ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بين ≤8 و ≥5 المستفيد الغير قادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≥ 8 يجب على البنوك تحديد القروض التي قد تكون غير قابلة للسداد نتيجة لتقييم الأولي القدرة على السداد الأولي في هذه المرحلة من التقسيم. يُمكّن تقسيم هذه القروض في هذه المرحلة البنوك من توفير الوقت والموارد المالية. ويجب إحالة القروض الغير قابلة للسداد المحددة على الفور إلى الوحدة القانونية تحت وحدة التسوية أو النظر في إجراءات حجز الرهن.
يجب تعيين مجموعة القروض المتبقية، المعترف بها بأنها قابلة للسداد وغير قابلة للسداد بشكل هامشي بعد التقييم الأولي، إلى وحدة التسوية لإجراء تقييم القدرة على السداد شامل بناءً على معلومات إضافية سيتم جمعها من المستفيد وإعادة تقييم الضمانات. ويتيح التمييز على أساس قيمة الضمانات المنعكسة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة لوحدة التسوية استلام ملف التسوية بمعلومات أكثر تفصيلًا. وفي أعقاب هذا التحليل، يتم اختيار خطة إعادة هيكلة مخصصة بناءً على مقارنة صافي القيمة الحالية (NPVs) (صافي القيمة الحالية - هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة زمنية) من الاستردادات المتوقعة في ظل خيارات بديلة مختلفة.
معايير التقسيم الإضافية المحتملة:
بالإضافة إلى التقسيم الأساسي باستخدام حجم القرض، ونسب القروض المالية أو النسب القائمة على الضمانات، قد تختار البنوك تقسيم محفظة القروض المتعثرة بشكل أكبر باستخدام خصائص المستفيد الإضافية. وتشمل ما يلي:
1. القطاع والقطاع الفرعي (على سبيل المثال، يمكن التعامل مع العقارات كفئة منفصلة مع مباني المكاتب والشقق وتطوير الأراضي والبناء كفئات فرعية )؛
2. عدد الأيام المتأخرة في السداد. فترة التوقف عن السداد الأطول قد تشير إلى ميل أعلى لإجراءات نظامية.
3. الغرض من القرض (على سبيل المثال، رأس المال العامل أو شراء العقارات أو الأصول الملموسة)؛
4. نوع الضمانات (على سبيل المثال، العقارات التجارية أو السكنية، الأراضي، الأصول المالية)؛
5. موقع الضمانات؛
6. بلد الإقامة/التأسيس ((أ) المقيمين، (ب) غير المقيمين )؛ و
7. نسبة تغطية الفائدة (نسبة منخفضة تشير إلى مشكلة في التدفقات النقدية الحرة).
إذا كان التقسيم الإضافي إلى مجموعات صغيرة غير مرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل وقد يتسبب في فقدان التركيز، يُنصح البنوك بتوثيق الأسس التي تعزز الثقة لدى البنك المركزي السعودي.
3.الظروف الخارجية والبيئة التشغيلية
إن فهم الظروف التشغيلية الخارجية الحالية والمحتملة المستقبلية يعد أمرًا أساسيًا لوضع استراتيجية القروض المتعثرة والأهداف المرتبطة بها لتقليلها، ويجب على البنوك متابعة التطورات ذات الصلة عن كثب، وتحديث استراتيجيات القروض المتعثرة الخاصة بها حسب الحاجة.
يجب على البنوك أخذ العوامل الخارجية التالية في اعتبارها عند وضع استراتيجيتها، ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها شاملة حيث قد تلعب عوامل أخرى غير مدرجة أدناه دورًا مهمًا في ظروف محددة.
أ) ظروف الاقتصاد الكلي:
تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في وضع استراتيجية القروض المتعثرة. ويشمل ذلك أيضًا العوامل المؤثرة في سوق العقارات وقطاعاته الفرعية ذات الصلة. وبالنسبة للبنوك التي تركز على قطاعات معينة في محافظ قروضها المتعثرة (مثل البناء والتشييد، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة)، يجب إجراء تحليل دقيق ومستمر للعوامل المؤثرة في القطاع لتوجيه استراتيجية القروض المتعثرة.
ب) توقعات السوق:
تقييم توقعات أصحاب المصلحة الخارجيين (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وكالات التصنيف، ومحللي السوق، والباحثين، والمستفيدين) فيما يتعلق بالمستويات المقبولة للقروض المتعثرة والتغطية سيساعد على تحديد مدى السرعة التي يجب على البنوك تقليل محافظها. ويستخدم أصحاب المصلحة هؤلاء غالبًا المعايير الوطنية أو الدولية وتحليلات مقارنة.
ج) طلب المستثمرين على القروض المتعثرة:
ستساعد اتجاهات والعوامل المؤثرة على السوق المحلية والدولية للقروض المتعثرة لعمليات بيع المحافظ البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن التوقعات المتعلقة باحتمال ومدى تسعير مبيعات المحافظ. ومع ذلك، يقوم المستثمرون في النهاية بتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة، ومن بين العوامل التي تحدد التسعير هي جودة المستندات وبيانات القروض التي يمكن للبنوك تقديمها حول محافظ القروض المتعثرة لديها.
د) خدمة القروض المتعثرة:
يوجد عامل آخر قد يؤثر على استراتيجية القروض المتعثرة هو نضج صناعة خدمة هذه القروض. إذ يمكن للخدمات المتخصصة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف صيانة القروض المتعثرة وإجراءات التسوية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاتفاقيات الخاصة بالخدمات مدارة وموجهة بشكل جيد من قبل البنك لضمان فعاليتها.
4. الآثار الرأسمالية لاستراتيجية القروض المتعثرة
تعد مستويات رأس المال وتوقعاتها المستقبلية مدخلات هامة لتحديد نطاق الإجراءات المتاحة للبنوك لتقليص حجم القروض المتعثرة. ويجب أن تكون البنوك قادرة على نمذجة الآثار الرأسمالية للعناصر المختلفة لاستراتيجيتها المتعلقة بالقروض المتعثرة،ويفضل أن يكون ذلك تحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة، ويجب أيضًا مراعاة هذه الآثار بالتزامن مع إطار القدرة على تحمل المخاطر (RAF) وكذلك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP).
عندما تكون الاحتياطيات الرأسمالية ضئيلة والربحية منخفضة، يجب على البنوك تضمين إجراءات مناسبة في تخطيطها الرأسمالي والتي ستمكن من التنظيف المستدام للقروض المتعثرة من الميزانية العمومية.
2. التصميم
يجب أن تحدد مرحلة التصميم الخيارات التي ستُستخدم لحل القروض المتعثرة، وتضع أهدافًا محددة لتقليص هذه القروض، إلى جانب مؤشرات الأداء التي توضح كيفية تنفيذ استراتيجية تقليص القروض المتعثرة على مدى الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة. وفيما يلي المكونات الرئيسية لمرحلة التصميم:
1) خيارات تنفيذ الاستراتيجية
يجب على البنوك مراجعة مجموعة خيارات تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة المتاحة وتقدير تأثيرها المالي. أمثلة على خيارات التنفيذ، والتي لا تستبعد بعضها البعض، هي:
• استراتيجية التعليق/إعادة الهيكلة: ترتبط استراتيجية التعليق ( وهي خيار عدم إنهاء العلاقة مع المستفيد المتعثر) ارتباطًا وثيقًا بالنموذج التشغيلي، وخبرة إعادة الهيكلة وتقييم المستفيد، والقدرات التشغيلية لإدارة القروض المتعثرة، والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات وسياسات الشطب.
• تقليص المحفظة النشطة: يمكن تحقيق ذلك من خلال إما بيع القروض المتعثرة أو شطب القروض المحجوز لها مخصصات والتي يُعتبر استردادها غير ممكن. كما يجب ربط هذا الخيار بمدى كفاية المخصصات، وتقييمات الضمانات، وجودة بيانات القروض، وطلب المستثمرين على القروض المتعثرة.
• تغيير نوع القرض: يشمل ذلك إجراءات حجز الرهن، تحويل القرض إلى أسهم، تحويل القرض إلى أصول، أو استبدال الضمانات.
• الخيارات القانونية: تتضمن إجراءات الإفلاس وإجراءات حجز الرهن.
• الحلول خارج نطاق المحاكم:إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحكمة تشمل تغيير تكوين و/ أو هيكل أصول والتزامات المستفيدين الذين يواجهون صعوبات مالية، دون اللجوء إلى تدخل قضائي كامل، بهدف تعزيز الكفاءة، واستعادة النمو، وتقليل التكاليف المرتبطة بالصعوبات المالية للمستفيد (للتفاصيل حول الحلول خارج نطاق المحاكم، يُرجى الرجوع إلى القسم 2.2.5).
يجب على البنوك أن تضمن أن استراتيجيتها للقروض المتعثرة لا تتضمن خيارًا استراتيجيًا واحدًا فقط، بل تجمع بين عدة استراتيجيات/خيارات لتحقيق أفضل النتائج على المدى القصير، المتوسط والطويل، واستكشاف أي الخيارات هي الأكثر فائدة لمختلف المحافظ أو الشرائح وتحت ظروف مختلفة.
كما يجب على البنوك تحديد الخيارات الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأجل لتقليص القروض المتعثرة، والتي قد لا تكون قابلة للتنفيذ فورًا، مثل نقص الطلب على القروض المتعثرة من المستثمرين والذي قد يتغير على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تحتاج الخطط التشغيلية إلى توقع مثل هذه التغيرات، مثل الحاجة إلى تحسين جودة بيانات القروض المتعثرة لتكون جاهزة لعمليات المستثمرين المستقبلية.
عندما تقيم البنوك أن الخيارات التنفيذية المذكورة أعلاه لا توفر تقليصًا فعالًا للقروض المتعثرة على المدى المتوسط إلى الطويل لبعض المحافظ، أو الشرائح، أو القروض الفردية، يجب أن ينعكس ذلك بوضوح في نهج مخصصات مناسب وفي الوقت المناسب. كما يجب على البنك شطب القروض التي تعتبر غير قابلة للتحصيل في الوقت المناسب.
2. الأهداف
قبل البدء في عملية تحديد الأهداف قصيرة إلى متوسطة الأجل، يجب على البنوك تكوين رؤية واضحة حول ما تعتبره مستويات معقولة للقروض المتعثرة على المدى الطويل، سواء على مستوى شامل أو على مستوى المحافظ الفردية. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الإطار الزمني المطلوب لتحقيق هذه الأهداف طويلة الأجل، فإنها تشكل عنصرًا مهمًا في تحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل بشكل مناسب.
يجب على البنوك تضمين أهداف كمية واضحة في استراتيجيتها للقروض المتعثرة كحد أدنى (بما في ذلك الأصول المحجوزة، إذا كانت ذات صلة)، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا. كما يجب أن تؤدي هذه الأهداف مجتمعة إلى تقليص ملموس، سواء من حيث القروض المتعثرة الإجمالية أو الصافية (بعد تجنيب المخصصات)، على الأقل في المدى المتوسط. وبينما يمكن أن تلعب التوقعات حول التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي دورًا في تحديد مستويات الأهداف (إذا كانت مبنية على توقعات خارجية موثوقة)، إلا أنها لا يجب أن تكون العامل الوحيد في تحديد أهداف تقليص القروض المتعثرة.
عند تحديد الأهداف، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها على الأقل الأبعاد التالية:
• حسب الآفاق الزمنية: قصيرة الأجل (مؤشر لمدة سنة واحدة)، متوسطة الأجل (مؤشر لمدة 3 سنوات) وربما طويلة الأجل؛
• حسب المحافظ الرئيسية: مثل الرهن العقاري للأفراد, القروض الاستهلاكية للأفراد، الأعمال الصغيرة والأفراد المحترفين, قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الكبيرة، العقارات التجارية؛
• حسب خيار التنفيذ المختار لتحقيق الخفض المتوقع: مثل التحصيلات النقدية من استراتيجية التعليق، استرداد الضمانات، التحصيلات من الإجراءات القانونية، الايرادات من بيع القروض المتعثرة أو عمليات الشطب؛
يجب أن تشمل أهداف القروض المتعثرة على الأقل انخفاضًا متوقعًا مطلقًا أو نسبيًا، سواء قبل أو بعد احتساب المخصصات، ليس فقط على أساس إجمالي ولكن أيضًا بالنسبة للمحافظ الرئيسية للقروض المتعثرة.
عندما تكون الأصول المحجوزة ذات قيمة مادية كبيرة، ينبغي تحديد استراتيجية مخصصة لهذه الأصول أو على الأقل تحديد أهداف لتقليل الأصول المحجوزة ضمن استراتيجية القروض المتعثرة. ومن المفهوم أن تخفيض القروض المتعثرة قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأصول المحجوزة على المدى القصير، في انتظار بيع هذه الأصول. ولكن يجب أن تكون هذه الفترة الزمنية محدودة بوضوح لأن الهدف من الحجز هو البيع في الوقت المناسب للأصول المعنية.
ينبغي تحديد الأهداف لكل محفظة رئيسية على أساس ربع سنوي خلال السنة الأولى. ويجب أن ترافق كل هدف من هذه الأهداف رفيعة المستوى مجموعة من العناصر المراقبة الأكثر تفصيلًا، مثل نسبة القروض المتعثرة ونسبة التغطية، وما إلى ذلك.
فيما يلي الأهداف الكمية رفيعة المستوى كما هو موصى به في أفضل الممارسات الدولية.
الأهداف التشغيلية المستدامة والموجهة نحو الحلول:
• القروض التي خضعت لتعديلات طويلة الأجل / القروض المتعثرة بالإضافة إلى القروض المؤجلة ذات التعديلات طويلة الأجل.
الأهداف التشغيلية الموجهة نحو الإجراءات:
• المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة والتي تم إجراء تحليل للقدرة على السداد لها خلال الأشهر الـ 12 الماضية / المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة.
• المستفيدون المشتركون من القروض المتعثرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة الذين تم تنفيذ حل إعادة هيكلة مشترك لهم.
• القروض المتعثرة للشركات الكبرى التي قامت البنوك بإشراك متخصص لتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة.
البنوك التي تدير عملية استراتيجية القروض المتعثرة لأول مرة يجب ألا تركز فقط على الأفق قصير الأجل. والهدف هنا هو معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال عملية التقييم الذاتي ومن ثم إنشاء إطار عمل فعال ومناسب لإدارة القروض المتعثرة، مما يسمح بتنفيذ ناجح للأهداف الكمية للقروض المتعثرة المعتمدة على المدى المتوسط إلى الطويل.
ملاحظة 1:
مثال توضيحي. البنوك التي قامت بمعايرة داخلية (عبر الدورة) لنسب احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة الاقتصادية بناءً على نظام تصنيف معتمد، يجب ألا تسعى إلى تنفيذ إجراءات الحجز ضد الحسابات التي يمكن أن تؤدي إعادة هيكلتها إلى مخرجات خسارة الائتمان المتوقعة أقل من الخسارة الداخلية المحتسبة (إذا تم احتسابها داخليًا) أو الخسارة التنظيمية المتوقعة في حالة بدء إجراءات قانونية ضد المستفيد.
على سبيل المثال، إذا تم إعفاء المستفيد عن سداد ما نسبته 20% من المبلغ المستحق، فإن تصنيف المخاطر قد ينتقل إلى درجة بها احتمال تعثر بنسبة 16% (باستثناء فترة الـ12 شهرًا، التي سيتم فيها تصنيف القرض المعاد هيكلته على أنه متعثر، شريطة أن يكون الأداء مرضيًا)، وبتقدير أن الخسارة المتوقعة داخليًا هي 36%، فإن نسبة خسارة الائتمان المتوقعة من هذه الصفقة قد تكون حوالي 24.6% (تخفيض بنسبة 20% و((100% - 20% تخفيض) * 16% احتمال التخلف عن السداد* 36% الخسائرُ الناجمةُ عن التعثر) = 4.6%)) مقارنة مع الخسارة المتوقعة الناجمةُ عن الحجز التي قد تصل إلى 43%.
التوضيح السابق مبسط، ويدرك البنك المركزي السعودي أن:
• المدينين الذين يحصلون على تخفيض مادي خلال إجراءات الحجز يتم تصنيفهم ضمن قروض متعثرة لأغراض المخصصات لمدة لا تقل عن عام، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند حساب التكلفة التي يتحملها البنك نتيجة الحجز؛
• قد يكون من الضروري استخدام حكم خبير أو تجاوز لنظام التصنيف فيما يتعلق بتصنيف الدرجة أثناء إجراء التقييم المذكور أعلاه.
ومع ذلك، فإن الغرض من توضيح ما سبق هو تأييد رؤية طويلة الأمد تتعلق باتخاذ قرار متوازن بشأن إعادة هيكلة المستفيد المتعثر (أي تحديد قدرة المستفيد على السداد) بدلًا من السعي لإجراءات الإنفاذ المباشرة.
2.3 تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة
يجب على البنوك التأكد من وضع أهمية كبيرة على إبلاغ مكونات الاستراتيجية المعتمدة إلى أصحاب المصلحة المعنية في البنك وتأسيس بروتوكولات مناسبة لمراقبة التنفيذ. فيما يلي المكونات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة هي:
1.مراقبة النتائج
أ. يجب على البنوك إنشاء آلية مراقبة مناسبة لاستراتيجية القروض المتعثرة لضمان أنها تحقق النتائج المتوقعة. وإذا تم تحديد أي اختلافات، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف/الغايات.
ب. يجب مراجعة الاستراتيجية سنويًا على الأقل. وإذا كانت أهداف التحصيل والميزانيات تتطلب تعديلات سنوية كبيرة، فيجب تعديل السياسات والإجراءات حسب الضرورة.
2. تضمين استراتيجية القروض المتعثرة
بما أن تنفيذ وتسليم استراتيجية القروض المتعثرة يتطلب ويعتمد على العديد من المجالات المختلفة داخل البنك، يجب دمجها في العمليات على جميع المستويات داخل المنظمة، بما في ذلك المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي.
يجب على جميع البنوك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وخطوط التقارير الرسمية بشكل واضح لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب توفير أهداف فردية (أو جماعية) واضحة وحوافز للموظفين والإدارة المشاركين في أنشطة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المتفق عليها في استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب أن تكون جميع مكونات استراتيجية القروض المتعثرة متوافقة تمامًا ومدمجة في خطة العمل والميزانية. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية (مثل الموارد، أنظمة تقنية المعلومات، إلخ)، وكذلك الخسائر المحتملة الناتجة عن أنشطة تسوية القروض المتعثرة. كما يجب مراقبة استراتيجية القروض المتعثرة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، كما يجب تحديد الفروقات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف والغايات طويلة الأجل.
3. الخطة التشغيلية
يجب أن تكون استراتيجية القروض المتعثرة للبنوك مدعومة بخطة تشغيلية (والتي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا). وينبغي أن توضح الخطة التشغيلية بشكل واضح كيفية تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصة بالقروض المتعثرة على مدار فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل (اعتمادًا على نوع التدابير التشغيلية المطلوبة).
تجب أن تحتوي الخطة التشغيلية للقروض المتعثرة على الأقل على العناصر التالية:
• أهداف وغايات محددة بوضوح وفق جداول زمنية محددة؛
• أنشطة يتم تنفيذها على أساس تقسيم المحفظة؛
• ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وآليات الإبلاغ عن الأنشطة والنتائج المحددة؛
• معايير الجودة لضمان تحقيق نتائج ناجحة؛
• متطلبات التوظيف والموارد؛
• خطة لتعزيز البنية التحتية التقنية المطلوبة؛
• متطلبات ميزانية تفصيلية ومجمعة لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة؛
• خطة للتفاعل والاتصال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مثل المبيعات، والخدمات، والمبادرات المتعلقة بالكفاءة، إلخ).
• يجب أن تركز الخطة التشغيلية بشكل خاص على العوامل الداخلية التي قد تشكل عقبات أمام التنفيذ الناجح لاستراتيجية القروض المتعثرة.
تنفيذ الخطة التشغيلية
يجب أن يعتمد تنفيذ الخطط التشغيلية للقروض المتعثرة على سياسات وإجراءات مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وهياكل حوكمة مناسبة (بما في ذلك إجراءات التصعيد). كما يجب تسليط الضوء على أي انحرافات عن الخطة وإبلاغ الإدارة بها.
4. هيكلة وحدة تسوية القروض
تتطلب الإدارة الفعالة لعملية حل القروض المتعثرة أن يقوم البنك بإنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع حالات تسوية القروض. يجب أن يتم إنشاء زحدة تسوية القروض كجزء دائم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بدلاً من وحدات الأعمال أو وحدات إصدار القروض.
إن السبب وراء إنشاء وحدة مستقلة للتعامل مع القروض المتعثرة هو القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. إن فصل المهام لا يشمل فقط إدارة العلاقات (مثل التفاوض على خطة إعادة الهيكلة، التنفيذ القانوني، إلخ) بل يشمل أيضاً عملية اتخاذ القرار إلى جانب خدمات الدعم (مثل إدارة القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، إلخ) والموارد المتعلقة بتقنية المعلومات.
الهيكل التنظيمي المناسب لوحدة التسوية يختلف بشكل كبير بناءً على الظروف التي يواجهها كل بنك على حدة. من المحتمل أن تقوم البنوك الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة بإنشاء وحدات عمل منفصلة أو تقسيمات ضمن وحدة تسوية واحدة للتعامل مع فئات الأصول المختلفة مثل الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر. وأما البنوك الصغيرة, فقد تتبع هيكلًا أبسط حيث قد تتولى وحدة عمل واحدة التعامل مع مجموعة متنوعة من المستفيدين.
1.4 تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة
المهارات المطلوبة
ينبغي على البنوك التأكد من أن مديري وحدة التسوية، وقادة فرقهم، ومسؤولي التسوية محترفون مؤهلون تأهيلًا عاليًا، قادرون على أداء وظائفهم بفعالية. ويجب أيضًا تقييم احتياجات التدريب ووضع خطط تدريبية مناسبة لهم. ويكون التخصص الإضافي داخل وحدات تسوية القروض المتعثرة للأفراد، غالبًا مفيدًا بناءً على الأساليب المختلفة المطلوبة لتسوية القروض المتعثرة لكل فئة من فئات المستفيدين.
يجب أن يتمتع موظفو وحدة التسوية بمهارات تحليلية قوية وفهم عميق لعملية إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط.
المكافآت
ينبغي أن تكون هياكل التعويضات لموظفي وحدة التسوية متوافقة مع استراتيجية البنك طويلة الأجل. وإذا كانت التعويضات تعتمد على التحصيل النقدي فقط، فقد يفضل الموظفون تحسين دخلهم الشخصي على المدى القصير على حساب تعظيم الأرباح للبنك على المدى الطويل. وعلى العكس، إذا كانت التعويضات تعتمد على تقليل عدد القروض المتعثرة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة مثل إعادة هيكلة غير ملائمة أو حتى إفلاس شركات كان بالإمكان إنقاذها، وذلك لأن المسؤولين قد يسعون لتقليل الأرقام بأسرع طريقة ممكنة. وقد يتردد الموظفون أيضًا في استخدام جميع خيارات إعادة الهيكلة المتاحة (خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء القروض) دون وجود ضمانات لتغطية التكاليف وتوفير استشارات قانونية لحمايتهم في حال تم تقديم شكاوى قانونية ضدهم.
توزيع عبء العمل
يجب على البنوك وضع سياسات تحدد الجداول الزمنية لتوزيع الحسابات المعرضة للخطر على مسؤولي التسوية، بمجرد تحديد الحساب على أنه معرض للخطر.
2.4 دمج الأقسام القانونية والداعمة في وحدة التسوية
تحتاج البنوك إلى استشارات قانونية في مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بإصدار وإدارة وإعادة هيكلة القروض. وهذا لا يشمل توثيق معاملات القروض وإعادة الهيكلة فحسب، بل يشمل أيضًا الإشراف على عملية تحصيل تلك القروض المتعثرة. ومن المستحسن للغاية أن تحتفظ البنوك بفريق قانوني متخصص (أو خبراء قانونيين) داخل وحدة التسوية من أجل:
1. المساعدة في التفاوض على إعادة هيكلة تلك القروض التي تحتاج إلى معالجة؛
2. أن يكون مسؤولًا عن تلك القروض التي تتطلب حلولًا قانونية لتحصيلها (الإفلاس أو حجز الرهن).
3.4 إدارة الأداء
بالنسبة لموظفي وحدة التسوية المشاركين في إدارة القروض المتعثرة، يجب وضع مقاييس أداء مناسبة تأخذ في الاعتبار ليس فقط أداء الفرد ولكن أيضًا تقييم أداء الفريق ككل. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة وقياس أداء وحدة التسوية بشكل منتظم. ولهذا الغرض، ينبغي تنفيذ نظام تقييم مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات وحدة تسوية القروض المتعثرة، بحيث يتماشى مع الاستراتيجية العامة لإدارة القروض المتعثرة والخطة التشغيلية.
بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومراحل القروض المتعثرة الخاصة بالبنك (مع تركيز قوي على فعالية أنشطة التسوية)، قد يشمل نظام التقييم قياسات نوعية مثل مستوى مهارات التفاوض، والقدرات التقنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية المستلمة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، أو متابعة الحالات المعاد هيكلتها.
كما يجب أن يضمن أن درجة الالتزام العالية المطلوبة عادةً من موظفي وحدة التسوية يتم تضمينها في شروط العمل المتفق عليها، وسياسات المكافآت، والحوافز، وإطار إدارة الأداء.
كجزء من إطار قياس الأداء، يوصى بأن تتضمن إدارة البنوك وجود مؤشرات محددة مرتبطة بالأهداف المحددة في استراتيجية القروض المتعثرة والخطة التشغيلية. كما يجب أن تكون أهمية التقييم المعطى لهذه المؤشرات ضمن أطر قياس الأداء الشاملة متناسبة مع مدى خطورة مشكلات القروض المتعثرة التي يواجهها البنك.
أخيرًا، نظرًا لأن الدور الهام لمعالجة ما قبل التأخر في السداد يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تقليل تدفقات القروض المتعثرة، يجب أيضًا تعزيز التزام قوي من قبل الموظفين المعنيين بمعالجة الانذارات المبكرة من خلال سياسة المكافآت وإطار الحوافز.
الموارد التقنية
يُعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار من استراتيجيات القروض المتعثرة هو وجود بنية تحتية تقنية ملائمة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالقروض المتعثرة بشكل مركزي في أنظمة تقنية المعلومات القوية والآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدّثة طوال عملية تسوية القروض المتعثرة.
يجب أن تُمكن البنية التحتية التقنية الملائمة وحدات تسوية القروض المتعثرة من:
1. الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
أ) معلومات عن المستفيدين الحاليين المتعثرين والمستفيدين في مرحلة التأخر المبكر، بما في ذلك الإشعارات الآلية في حال حدوث تحديثات؛
ب) معلومات القروض والضمانات/الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين؛
ج) أدوات المراقبة/التوثيق ذات القدرات التقنية لتتبع أداء وإنتاجية عمليات إعادة الهيكلة؛
د) حالة أنشطة تسوية القروض والتفاعل مع المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل إجراءات إعادة الهيكلة المتفق عليها؛
هـ) الأصول المحجوزة (الحجز هو سداد القروض المستحقة قدر الإمكان عن طريق الإنفاذ القانوني من قبل البنك)؛ (متى كان ذلك مناسبًا)و
و) تتبع التدفق النقدي للقرض والضمانات.
2. معالجة ومراقبة أنشطة معالجة القروض المتعثرة بكفاءة، بما في ذلك:
أ) سير العمل الآلي طوال مراحل القروض المتعثرة بالكامل؛
ب) عملية مراقبة آلية ("نظام التتبع") لحالة القرض، مما يضمن وضع العلامات الصحيحة للقروض المتعثرة والقروض المعاد هيكلتها؛
ج) نهج صناعي للتواصل مع المستفيدين، مثل مراكز الاتصال (بما في ذلك برامج متكاملة لأنظمة الدفع بالبطاقات على جميع أجهزة الوكلاء) أو الإنترنت (مثل نظام مشاركة الملفات)؛
د) إدراج مؤشرات الإنذار المبكرة (راجع أيضًا قسم مؤشرات الإنذار المبكرة)؛
هـ) إعداد تقارير آلية طوال مرحلة تسوية القروض المتعثرة لاستخدام إدارة وحدة تسوية القروض المتعثرة، والإدارة العليا، والمديرين الآخرين المعنيين، والجهة التنظيمية؛
و) تحليل أداء أنشطة تسوية القروض المتعثرة من قبل وحدة تسوية القروض المتعثرة، والفريق الفرعي والخبراء (مثل معدل المعالجة/ النجاح، ومعلومات تمديد القروض، وفعالية خيارات إعادة الهيكلة المقدمة، ومعدل التحصيل النقدي، والتحليل الزمني لمعدلات المعالجة/ النجاح، ومعدل الوفاء بالوعود في مركز الاتصال، وغيرها)؛
ز) مراقبة تطور المحفظة (المحافظ) / المحفظة الفرعية (المحافظ) الفرعية / الفئات / الأفراد المستفيدين.
3. تعريف وتحليل وقياس القروض المتعثرة والمستفيدين المرتبطين بها:
أ) تحديد القروض المتعثرة وقياس الخسائر الناتجة عنها؛
ب) إجراء تحليل مناسب لتقسيم القروض المتعثرة وتخزين النتائج لكل مستفيد؛
ج) دعم تقييم البيانات الشخصية للمستفيد، والوضع المالي وقدرة السداد (تقييم القدرة على السداد)، على الأقل بالنسبة للمستفيدين غير المعقدين؛
د) إجراء حسابات (1) صافي القيمة الحالية (NPV) و(2) تأثير ذلك على الوضع الرأسمالي للبنك لكل خيار إعادة هيكلة و/أو أي خطة إعادة هيكلة محتملة بموجب أي تشريعات ذات صلة (مثل أنظمة الحجز، أنظمة الإفلاس) لكل مستفيد.
يجب تقييم مدى كفاءة البنية التحتية التقنية، بما في ذلك جودة البيانات، من قبل قسم مستقل بشكل منتظم (مثل المراجعة الداخلية أو الخارجية).
4.4 وضع دليل سياسة مكتوب
يجب على جميع البنوك أن تمتلك دليل سياسة موثق، يوضح بشكل واضح جدولًا زمنيًا قياسيًا لإدارة وحل القروض المتعثرة. وكلما طالت مدة تأخر المستفيد عن السداد، قلت احتمالية قيامه بسداد القرض. ولذلك، يتطلب النجاح في الحل أن يتعرف البنك على المشكلة في وقت مبكر ويلتزم بجدول زمني صارم ولكن واقعي لضمان إعادة هيكلة القرض أو بيعه لطرف ثالث أو تحصيله من خلال الإجراءات القانونية في حالة المستفيدين الغير قادرين على السداد.
5. خطة التسوية
1.5 التحضير لعملية التسوية
كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي :
1. جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
2. إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
3. تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
4. إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.
1.1.5 جمع المعلومات عن المستفيد
يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. ويجب أن يكون هذا الإشعار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المترتبة مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم فرضها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات.
يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية:
1. معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
2. معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
3. البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التوضيحية). قد تقدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا معلومات مالية إجمالية فقط.
4. خطة العمل المحدثة واقتراح إعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
5. يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الأرباح الصافية.
يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على خدمة القرض.
خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، والهيئة العامة للزكاة والضربية، والمرافق العامة ، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين.
بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الائتمانية.
2.1.5 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:
يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1. المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
2. عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
3. المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
4. المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون".
3.1.5 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف
يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة.
فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات:
1. ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في مستندات القرض؛
2. ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
3. ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
4. ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
5. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث التعثر"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
6. الموقف المالي التاريخي، وأسباب الأداء الضعيف السابق، ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
أ) التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
ب) قدرات فريق إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
ج) استراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وإبلاغها للبنوك؟
د) خطة العمل والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
هـ) التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
7. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن على بند ينص على التعثر المشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
8. ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعة تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية.
4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات
يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.
يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
5.1.5 تحليل الجدوى المالية
يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للجدوى المالية والتجارية لمستفيديها، وخاصة المستفيدين من المشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذين لديهم قروض متعثرة، لتحديد قدرتهم على سداد التزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على فهم كافٍ لخطة العمل والتدفقات النقدية المتوقعة المتاحة مع المستفيد لخدمة القرض. سيتطلب ذلك تحديد القدرة المتوقعة للمستفيد على سداد القرض ويجب أن يتم تقييمه من قبل البنوك لتوافقه مع شروط الائتمان المعاد هيكلتها.
يعمل هذا التحليل كأساس لاتخاذ قرار مستنير بشأن نهج الحل المناسب – سواء كان إعادة الهيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يتم إجراء هذا التحليل من قبل وحدة التسوية (WU) التي لم تشارك سابقًا في عملية الموافقة على القرض.
أ. تحليل النسب المالية الرئيسية
توفر النسب المالية، التي تُحسب استنادًا إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل، رؤى حول عمليات الشركة وتُعّد من بين المؤشرات الأكثر سهولة في الوصول إليها والاستخدام لتحديد جدوى المستفيد. في حالة المستفيد من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة ومدققة، يجب على البنوك التركيز على التحليل القائم على التدفقات النقدية وأيضًا تقييم مدى معقولية المعلومات المالية (حيثما كانت هذه المعلومات متاحة).
فيما يلي أربع فئات من النسب المالية التي قد تأخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الأولي (مع الإشارة إلى أن الأمثلة التالية لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي اعتبارها إلزامية):
1. تقيس نسب السيولة مدى سهولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ضمن إطار زمني قصير.
أ. نسبة التداول (إجمالي الأصول المتداولة /إجمالي الالتزامات المتداولة) تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات الحالية باستخدام الأصول المتداولة. يجب الاعتراف بأن نسب المستفيدين المتعثرين ستكون أقل بكثير. يجب على وحدة التسوية تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبة أكثر طبيعية ضمن إطار زمني معقول.
ب. نسبة السيولة السريعة، التي تشمل فقط الأصول السائلة (النقد، الأوراق المالية القابلة للتداول بسهولة، والحسابات المدينة)، هي مقياس لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على المخزون.
2. تقيس نسبة الملاءة الملية أو الرفع المالي اعتماد الشركة على القروض بدلاً من حقوق الملكية لتمويل عملياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
3. تقيس نسب الربحية نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح أو توليد تدفق نقدي كافٍ للبقاء، حيث تُعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الإجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
4. تقيس نسب الكفاءة قدرة الإدارة على استخدام موارد الشركة وأصولها بفعالية. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينة، دوران المخزون، دوران الحسابات الدائنة والعائد على حقوق الملكية.
يجب إجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الأساسية الهامة. ينبغي على البنوك إجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقة بين هذه النسب المالية، مما يمكّن من تحديد المشاكل الحقيقية للمستفيد وكذلك الإجراءات التصحيحية المحتملة لاستعادة الحالة المالية للشركة.
يجب على فريق التسوية توخي الحذر في تحليله واستخدام حدود معقولة للحد الأقصى والأدنى لبعض النسب، حيث تختلف هذه النسب عبر شرائح المستفيدين والقطاعات وفضلًا عن اختلافها حسب الظروف الاقتصادية.
ب. تحليل الميزانية العمومية
بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول المستفيد والتزاماته. يجب أن يُعطى التركيز الأساسي لفهم كامل لجميع الالتزامات المستحقة للبنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض وشروط سدادها ووضعها الحالي، لتحديد العبء الكلي للديون على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة.
يجب معالجة هيكل الالتزامات، وخاصة "الالتزامات الأخرى" وبنود المصاريف المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب من الحسابات المقلقة بشكل خاص. وكلاهما يمثل مطالبات ذات أولوية ضد أصول المستفيد ويجب تسويتهما إذا كان من المقرر إجراء إعادة هيكلة ناجحة أو إجراءات إفلاس.
ج. تحليل التدفق النقدي - تعريف الجدوى المالية
عندما يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل التدفق النقدي بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لتوفير صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية تدفق النقد (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.
كلما قل النقد الناتج عن العمليات، قل احتمال قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يزيد من احتمال حاجة البنك للاعتماد على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة على توليد النقد. يتضمن التحليل المناسب للتدفق النقدي استخدام كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. يتم تحديد التغييرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة، مما يبرز احتياجات النقد ويوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.
بالنسبة لمستفيدي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSME)، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على التدفق النقدي. ويجب على البنوك دمج عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير التدفق النقدي لهؤلاء المستفيدين.
د. خطة العمل
يتضمن تحليل مالي شامل للمستفيد غير القادر على السداد تقييم خطة العمل الخاصة بالشركة التي تحتوي على وصف مفصل لكيفية تصحيح المالكين والإدارة للمشكلات الحالية. رغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، فإن النقاش الصريح بين المستفيد والبنك حول خطة العمل الجديدة والتوقعات المالية هو جزء أساسي من تقييم الجدوى. يوفر ذلك لكل من البنك والمستفيد فرصة لاستكشاف كيفية تشغيل الشركة تحت سيناريوهات مختلفة ويسمح للإدارة بوضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وسيكون تركيز وحدة التسوية على التحقق من صحة الافتراضات (ما إذا كانت محافظة بشكل واقعي ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن يتم التركيز على تتبع تدفق النقد من خلال الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.
هـ. الميزانية النقدية
الميزانية النقدية هي أداة قوية، تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المقبلة مثل الضرائب. يمكن أن تعوض أيضًا عن الجودة الضعيفة للقوائم المالية الرسمية في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
في حالة التسوية، تعتبر القدرة على توليد والحفاظ على النقد هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفيدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. تعتبر ميزانية النقد مشابهة لتحليل التدفق النقدي لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية شهريًا لكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما تحدد بوضوح احتياجات التمويل الإضافية وكذلك توقيت ومقدار النقد المتاح لخدمة القرض. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، يكفي قائمة بسيطة بالإيرادات النقدية والنفقات النقدية الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.
6.1.5 تحليل جدوى الأعمال
على عكس التحليل المالي، الذي يكون كميًا بدرجة كبيرة، فإن تحليل الأعمال يتميز بطابعه النوعي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. ولا يركز على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، والمرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو طريقة إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لتشغيل الأعمال؛ و (5) نظم الإدارة والرقابة غير الكافية.
يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات التصنيع) ليس على تقييم قيمتها، بل على قدرتها وكفاءتها. ويجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. ويجب بعد ذلك تقييم التكاليف المرتبطة بهذا الأمر وإدراجها في التوقعات الأساسية.
تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. ويركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة وضع المستفيد داخل القطاع حصة السوق) ومنافسيه؛ وفهم أفضل لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
بالنسبة للقروض الكبيرة في التجارة أو العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
1. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
في حالة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاقد مع مزودي خدمات خارجيين حسب الحاجة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الصدد.
2. الشركات المتوسطة الحجم:
ينبغي تحليل الشركات المتوسطة الحجم بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتوافقًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية.
يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:
1. إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
2. إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
3. إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا يمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
4. إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى سلطة الموافقة المطلوبة والعملية الواجل اتباعها عند التعاقد لإجراء مراجعة مستقلة. يجب أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، ومعايير الاختيار، وعملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وعند الإمكان، يجب على فريق التسوية طلب مقترحات من عدة شركات. وعلاوةً على ذلك, يجب أن تتطلب هذه الإجراءات تحديد التسليمات (مع تواريخ استحقاقها) وهيكل التسعير بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية التعاقد، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بالموردين المعتمدين مسبقًا.
ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال
يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال بشكل خطي وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. ويجب أن تحتوي المستندات على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. وسيكون لدى البنوك نموذج معياري خاص بها لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل:
1. محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
2. كشف تعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
3. تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الحسابات المستحقة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
4. تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي إيرادات المبيعات / الحسابات المستحقة التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، ويمكن للبنوك في الممارسة العملية استخدام النسب التي تراها مناسبة).
5. توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (تتوقف الفترة الزمنية على مدة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - وينبغي أن تكون خطة العمليات ليست مجرد قائمة بالأماني، بل يجب أن تكون رؤية نقدية لفرص تطور الشركة في مجالها الصناعي.
6. تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (النفقات الرأسمالية).
7. مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
8. نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي القوائم المالية للمستفيد. ويجب تحديث تقييم الأعمال على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر:
1. فترات السماح.
2. خفض معدلات الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد أو الأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع أوراق مالية أو أسهم إضافية بدلاً من الفوائد النقدية).
3. تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
4. الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
5. الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
6. الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
7. الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
8. الاتفاق على آلية السحب النقدي (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الفائضة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
9. تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.
2.5 تحديد خيارات التسوية
1.2.5 الغرض من التسوية
في أفضل سيناريوهات التسوية، سيوافق البنك والمستفيد القادر على السداد (أوالقادر على السداد بشكل هامشي) على استراتيجية إعادة هيكلة تهدف إلى إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة أداء كامل في أقصر فترة زمنية ممكنة. يتطلب ذلك مطابقة قدرة السداد المستدامة للمستفيد مع خيار (أو خيارات) إعادة الهيكلة المناسبة. لا يوجد معيار موحد ("طريقة واحدة قياسية تناسب الجميع")، بل يتعين على وحدة التسوية اختيار الخيارات المتاحة لتصميم خطة إعادة هيكلة تلبي احتياجات المستفيد المحددة.
لكي ينظر البنك في الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، يجب على المستفيد تلبية شرطين أساسيين: (1) يجب أن يكون التدفق النقدي المتوقع للمستفيد كافي لسداد جميع أو جزء كبير من الالتزامات المتأخرة خلال فترة زمنية معقولة؛ و (2) يجب أن يظهر المستفيد سلوكًا تعاونيًا.
ليس كل المستفيدين سيكونون قادرين على سداد التزاماتهم بالكامل. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أنهم يجب أن يخضعوا تلقائيًا للإجراءات القانونية ضدهم. يُنصح البنوك باللجوء إلى التسويات خارج المحاكم للمستفيدين الذين يرغبون في التعاون مع عملية إعادة الهيكلة ويستطيعون إثبات أن الخسارة الاقتصادية نتيجة لأي إعادة هيكلة متوقعة ستكون أقل من السعي وراء حجز الرهن. بدلاً من ذلك، يجب على البنك المضي قدمًا في إعادة الهيكلة كلما تمكن من توثيق أن الشروط المعدلة (التي قد تشمل إعفاءً مشروطًا من القرض) ستؤدي إلى قيمة استرداد أعلى للبنك مقارنة بالإجراءات القانونية (إفلاس أو حجز الرهن).
في حالة الاقتراض المشترك أو السيناريو الذي تتضمنه عدة بنوك، حيث لا توافق البنوك الأقلية على حل إعادة الهيكلة / التسوية، يمكن للبنوك المعارضة الاستفادة من الإرشادات الواردة في نظام الإفلاس.
2.2.5 خيارات التسوية
في مرحلة التقسيم الأولية، يتم استخدام نسبة القرض إلى القيمة ومعايير الجدوى بشكل عام للمساعدة في تحديد المستفيدين القادرين على السداد المحتملين (يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث). هذه المجموعة من المستفيدين تخضع بعد ذلك لتحليل مالي متعمق وتقييم جدوى الأعمال، مما يقلص من عدد المرشحين لإعادة الهيكلة المحتملة بشكل أكبر. في هذه المرحلة، ينبغي أن تكون وحدة التسوية قد تكونت لديها رؤسة شاملة حول طبيعة وأسباب الصعوبات التي يواجهها المستفيد. بناءً على هذا الفهم، يجب أن تعمل وحدة التسوية مع المستفيد على تطوير خطة سداد واقعية تعتمد على التدفقات النقدية المستدامة المتوقعة للمستفيد و/أو تصفية الأصول ضمن أطر زمنية مقبولة. كما إن الفهم الجيد ومعرفة متى يتم استخدام كل خيار من الخيارات المذكورة أدناه يوفر لوحدة التسوية المرونة اللازمة لتخصيص مقترحات إعادة هيكلة مناسبة.
يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية.
نوع المستفيد إجراء التسوية الوصف القادر على السداد إعادة البرمجة العادية التدفقات النقدية المستقبلية كافية لسداد القرض حتى يتم الوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي خلال الفترة المحددة (الجدول الزمني الفعلي يعتمد على ملف المستفيد الشخصي ومدة القرض). يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية. هامشي تمديد فترة السداد هي عبارة عن فترة تمديد إعادة البرمجة (إعادة الجدولة) المطلوبة للوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي، أي مع سداد نهائي على شكل أقساط متساوية أو قسط نهائي كبير أو سداد القرض دفعة واحدة. تقسيم القرض يتم تقسيم القرض إلى جزأين: الأول يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفقات النقدية المستدامة ويتم سداده على أقساط متساوية (رأس المال والفائدة) مع تاريخ استحقاق محدد؛ ويعتبر الجزء المتبقي قرضاً زائداً (يمكن أن يكون تابعاً)، والذي قد ينقسم إلى عدة أجزاء / شرائح. قد تكون هذه الأجزاء غير مدفوعة الفائدة، مع دفع الفائدة إما عند الاستحقاق أو من عائدات بيع أصول معينة. الإعفاء المشروط من القرض يُستخدم لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك، خاصة في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية للشركة (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. قد يختار البنك: 1. شطب جزئي في إطار مساهمة المالكين النقدية، خاصة في جميع الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض؛ 2. شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر من طرف ثالث حيث لم يتولى دور الضامن؛ 3. شطب جزئي في حالة إعادة هيكلة ناجحة بشكل خاص تؤدي إلى انحراف جوهري عن خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة؛ 4. شطب جزئي في تلك الحالات التي يضمن فيها المالك/المالكون مشاركة أعلى من المتوسط (مثل بيع الأصول الفائضة بنجاح) مستوى أعلى من السداد للبنك/البنوك. يمكن أيضاً شطب القروض إذا كانت الضمانات ليس لها قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات المستفيد وثقة البنك في الإدارة، أو إذا كانت الأسباب وراء المشاكل ناتجة عن عوامل خارجية موضوعية. مبادلة القروض بالأسهم تكون هذه المبادلة مناسبة للشركات متوسطة الحجم حيث يمكن بيع الشركة، وتمتلك منتجات/خدمات قائمة، ومعرفة مادية؛ أو حصة سوقية كبيرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) بموجب الفقرتين 2 و4 من المادة 10. مبادلة القرض بالأصول يمكن أن تكون أداة فعالة خاصة في حالة المشاريع العقارية المتوقفة بشرط أن تكون العقارات في حالة جيدة ويمكن إدارتها اقتصادياً في المستقبل. يجب ألا تكون المعاملة قابلة للطعن قانونياً، مع مراعاة أحكام نظام الإفلاس والتنفيذ. يمكن استخدامها أيضًا في حالات أخرى تتعلق بالعقارات، أو الأسهم، أو الأوراق المالية ذات القيمة السوقية المحددة. إعادة الهيكلة قصيرة الأجل قد تكون اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تستحق خلال عام واحد مناسبة في حالات مثل المستفيدين من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشعر البنك بأن الرقابة الأقرب أو زيادة الضغط على الأداء ضرورية. بيع القرض بيع القرض يكون معقولاً في ظل الشروط التالية: • لا يمتلك البنك القدرة الكافية لإدارة المستفيد بفعالية؛ • لدى المشتري مرجعية إيجابية؛ و • المشتري هو متخصص رئيسي في مجال حل القروض المتعثرة. المستفيدون غير القادرين على السداد تصفية الضمان من قبل المالك يميل مالكو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى التعلق الشديد بممتلكاتهم. قد يفشلون في تنفيذ البيع ضمن الإطار الزمني المتفق عليه أو يكون لديهم توقعات غير واقعية بشأن قيمة الممتلكات. يُوصى بأن يحدد البنك مواعيد نهائية قصيرة؛ والحصول على توكيل موثق يسمح له بتفعيل إجراءات البيع؛ وأن يكون لديه موارد بشرية كافية في السوق العقاري لتسريع عملية البيع. التنفيذ أو الإفلاس يُستخدم عندما يكون المستفيد غير قادر على السداد أو غير متعاون، ولا يمكن وضع حل لإعادة الهيكلة بشكل مجدي. يوضح الشكل أدناه الخيارات المختلفة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) تدابير قصيرة الأجل تستخدم بشكل مناسب في حالات التأخر المبكرة لتثبيت الوضع ومنح المستفيد والبنك الوقت لتطوير استراتيجية طويلة الأجل؛ (2) حلول طويلة الأجل / دائمة، تؤدي إلى تقليص القرض: و (3) تدابير إضافية، لا تؤدي مباشرة إلى السداد ولكنها تقوي جهود التحصيل للبنك.
3.2.5 تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل:
لا تؤدي التدابير قصيرة الأجل، في حد ذاتها، إلى سداد التزامات المستفيد. بدلاً من ذلك، تهدف هذه التدابير إلى توفير: (1) تخفيف مؤقت استجابةً للإخلال قصير الأجل واضح في تدفق النقد لدى المستفيد (مثل حدث خارج عن سيطرة المستفيد ، كالتراجع المفاجئ في الطلب بسبب ظروف خارجية)؛ أو (2) منح الوقت للدائنين لتقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب. تكون هذه التدابير أكثر ملاءمة عندما يكون هناك توقع معقول بأن التدفق النقدي المستدام للمستفيد سيكون قويًا بما يكفي للسماح باستئناف جدول السداد الحالي في نهاية فترة إعادة الهيكلة. كما يجب أن يتم إثبات مثل هذا الحدث بطريقة رسمية (وليس على نحو تخميني) من خلال مستندات مكتوبة تحتوي على أدلة محددة توضح أن دخل المستفيد سيعود إلى طبيعته في الأجل القصير أو بناءً على استنتاج البنك أن الحل طويل الأجل لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب عدم اليقين المالي المؤقت سواء بشكل عام أو خاص بالمستفيد . بما أن هذه الخيارات تتوقع أن يكون المستفيد قادرًا على سداد مبالغ الفوائد و/أو رأس المال المتأخرة في نهاية فترة إعادة الهيكلة، ويجب أن لا تتجاوز مدتها 24 شهرًا (12 شهرًا في حالة المشاريع العقارية أو الإنشائية) ويجب استخدامها بالتزامن مع حلول طويلة الأجل مثل تمديد فترة الاستحقاق، تعديل الشروط، وتوفير ضمانات إضافية.
تشمل التدابير قصيرة الأجل المحددة التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
1. المدفوعات المخفضة - التدفق النقدي للشركة كافٍ لخدمة الفوائد وإجراء سداد جزئي لرأس المال.
2. سداد الفوائد فقط - التدفق النقدي للشركة يمكنه فقط خدمة مدفوعات الفائدة، ولا يتم سداد أي جزء من رأس المال خلال فترة زمنية محددة.
3. وقف مؤقت للسداد - اتفاق يسمح للمستفيد بتعليق مدفوعات رأس المال و/أو الفوائد لفترة محددة بوضوح. يُستخدم هذا الأسلوب عادة في المراحل الأولية من عملية التسوية (خاصة مع المستفيدين من عدة بنوك) لمنح البنك والدائنين الآخرين الوقت لتقييم جدوى الأعمال وتطوير خطة للمضي قدمًا. ومن الاستخدامات المناسبة الآخرى هو الاستجابة لكارثة طبيعية تسببت في انقطاع مؤقت للتدفق النقدي للشركة.
يجب أن تضمن الشروط التعاقدية لأي حل لإعادة الهيكلة أن للبنك الحق في مراجعة التدابير المتفق عليها لإعادة الهيكلة إذا تحسنت حالة المستفيد وكانت هناك شروط أكثر ملاءمة للبنك (بدءًا من إعادة الهيكلة وصولاً إلى الشروط التعاقدية الأصلية) يمكن فرضها. كما يجب على البنك أن ينظر في تضمين عواقب صارمة في الشروط التعاقدية للمستفيدين الذين يفشلون في الالتزام باتفاقية إعادة الهيكلة (مثل توفير ضمانات إضافية).
4.2.5 إعادة الهيكلة طويلة الأجل/الدائمة
الخيارات طويلة الأجل/الدائمة تهدف إلى تقليل قرض المستفيد بشكل دائم. سيتطلب معظم المستفيدين مزيجًا من الخيارات لضمان السداد. في جميع الحالات، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات (بناءً على معلومات مالية موثقة ومعقولة) أن التدفق النقدي المتوقع للمستفيد سيكون كافيًا للوفاء بشروط السداد المُعاد هيكلتها.
تشمل الخيارات المحددة التي يمكن النظر فيها ما يلي:
1. رأسمالية الفوائد والمستحقات- يتم إضافة المدفوعات المتأخرة و/أو الفوائد المتراكمة إلى رصيد رأس المال المستحق ليتم سداده ضمن برنامج سداد مُعدل ومستدام. يجب على وحدة التسوية دائمًا محاولة جعل المستفيد يقوم بسداد المدفوعات المتأخرة والفوائد المستحقة عند إعادة جدولة القرض. الرأسمالية, التي يُفترض استخدامها بشكل انتقائي, من المرجح أن تكون أكثر انتشارًا عندما يكون المستفيدون في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. يجب تطبيق هذا الإجراء مرة واحدة فقط، وبمبلغ لا يتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا نسبة إلى رأس المال الإجمالي كما هو موضح في في سياسة البنك للمعالجة/إعادة الهيكلة. كما يجب على البنك أيضًا تأكيد أن المستفيد يفهم ويقبل شروط الرأسمالية.
2. تخفيض سعر الفائدة - يتضمن تخفيض دائم (أو مؤقت) لسعر الفائدة (ثابت أو متغير) إلى معدل عادل ومستدام. يمكن النظر في هذا الخيار عندما تؤدي تطورات أسعار الفائدة إلى حصول المستفيد على تمويل بتكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بظروف السوق الحالية. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن سعر الفائدة المخفض يكفي لتغطية المخاطر الائتمانية ذات الصلة.
3. تمديد فترة الاستحقاق - تمديد فترة استحقاق القرض (أي من تاريخ استحقاق آخر قسط تعاقدي للقرض) يسمح بتقليل مبالغ الأقساط عن طريق توزيع السداد على فترة أطول.
4. إعادة جدولة المدفوعات - يتم تعديل جدول السداد التعاقدي الحالي إلى برنامج سداد جديد مستدام بناءً على تقييم واقعي لتدفقات المستفيد النقدية الحالية والمتوقعة. يتم استخدام هذا الخيار عادةً مع تمديد فترة الاستحقاق. بالإضافة إلى إعادة الجدولة العادية، تشمل خيارات السداد الإضافية مايلي:
أ. السداد الجزئي - يتم دفع مبلغ مقابل التسهيلات الائتمانية (مثلًا, من بيع الأصول) ويكون أقل من الرصيد المستحق. يتم استخدام هذا الخيار لتقليل القرض المعرض للخطر بشكل كبير ولتمكين برنامج سداد مستدام للمبلغ المتبقي المستحق. هذا الخيار يكون مفضلًا بشكل عام من وجهة نظر البنك مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السداد بالدفعات الكبيرة أو سداد القرض دفعة واحدة أو المدفوعات التصاعدية الموضحة أدناه.
ب. السداد بدفعة كبيرة نهائية أو سداد القرض دفعة واحدة - تُستخدم في حالة المستفيدين الهامشيين الذين لا يكون تدفقهم النقدي المستدام كافياً لسداد القرض بالكامل ضمن فترة السداد المُعاد جدولتها. السداد بدفعة كبيرة نهائية هي دفعة نهائية أكبر بشكل ملحوظ من الأقساط المجدولة بانتظام. القروض ذات السداد دفعة واحدة لا تتطلب أقساطًا منتظمة وتُسدد بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وعادةً ما تحتوي على أحكام تسمح بتراكم الفوائد طوال مدة القرض.
عادةً ما يتم استخدام هذه الخيارات أو النظر فيها فقط في ظروف استثنائية، وعندما يتمكن البنك من توثيق توفر التدفقات النقدية المستقبلية لسداد الدفعات. غالبًا ما يتم استخدام القروض ذات السداد دفعة واحدة جنبًا إلى جنب مع تقسيم القرض. وفي هذه الحالة، يجب توفير المخصصات بالكامل للجزء غير المستدام من القرض الذي يمثله القرض ذو السداد دفعة واحدة وشطبه وفقًا لسياسة البنك.
ج. المدفوعات التصاعدية - ينبغي استخدامها عندما يتمكن البنك من ضمان وإثبات وجود سبب وجيه للتوقع بأن التدفقات النقدية المستقبلية للمستفيد ستكون كافية لتلبية الزيادات (التصاعدية) في المدفوعات.
5. البيع من قبل المالك/البيع المدعوم - يُستخدم هذا الخيار عندما يوافق المستفيد على التصرف الطوعي في الأصول المرهونة جزئيًا أو بالكامل لسداد القرض . يتم دمجه عادةً مع خيار السداد الجزئي أو الإعفاء المشروط من القرض. يجب مراقبة المستفيد عن كثب لضمان تنفيذ البيع في الوقت المناسب، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على بند يسمح للمستفيد بتنفيذ البيع إذا فشل المستفيد في القيام بذلك خلال الإطار الزمني المحدد.
6. الإعفاء المشروط من القرض - يتضمن تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كامل المبلغ المستحق من القرض عند تنفيذ المستفيد شروطًا معينة. يمكن استخدام هذا الإجراء عندما يوافق البنك على "السداد المخفض كدفعة نهائية"، حيث يوافق البنك على إعفاء المستفيد من كامل القرض المتبقي إذا قام المستفيد بسداد المبلغ المخفض من الرصيد الأساسي ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. يجب استخدام هذا الخيار لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك. ويكون هذا الخيار مناسبًا بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية لقدرة المستفيد المتوقعة على السداد (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. في هذه الحالات، قد ينظر البنك في:
أ) شطب جزئي مقابل مساهمة نقدية من المالكين، خاصة في تلك الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض.
ب) شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر خارجي حيث لم يتولى هذا المستثمر دور الضامن.
ج) الشطب الجزئي في حالة نجاح إعادة هيكلة الأعمال بشكل ملحوظ يتجاوز بكثير خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة.
د) الشطب الجزئي في الحالات التي يكون فيها مشاركة المالك (أو الملاك) أعلى من المتوسط (أي البيع الناجح للأصول الفائضة) يضمن مستوى أعلى من السداد للبنك (أو البنوك).
هـ) يمكن أيضًا شطب القروض إذا: (1) لم يكن للضمانات قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات الشركة؛ (2) كان من الواضح أن المالك قد استثمر جميع ممتلكاته في الأعمال التجارية وفقدها؛ (3) كان المستفيد يمتلك "معرفة" كبيرة، وكان لدى البنك ثقة في الإدارة؛ أو، (4) كانت المشاكل ناجمة عن عوامل خارجية موضوعية.
يجب على البنوك تطبيق خيارات الإعفاء من القروض بحذر لأن إمكانية الإعفاء قد تؤدي إلى حدوث مخاطر أخلاقية، وإضعاف الانضباط في السداد، وتشجيع "التعثر الاستراتيجي". لذلك، يجب على البنوك تحديد سياسات وإجراءات إعفاء محددة لضمان وجود ضوابط قوية.
7. أموال جديدة - توفير ترتيبات تمويلية جديدة لدعم تعافي المستفيد المتعثر ليس عادةً حلًا مستدامًا لإعادة الهيكلة بمفرده، بل يجب دمجه مع تدابير أخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. وينبغي تطبيقه فقط في حالات استثنائية ويتطلب تقييمًا دقيقًا لقدرة المستفيد على السداد. وبالنسبة للقروض ذات المبالغ الكبيرة، يجب استخدام خبراء مستقلين في القطاع لتأكيد جدوى خطط الأعمال المقترحة وتوقعات التدفق النقدي.
يُوصى بأن يكون لدى البنوك سياسات صارمة تمنع تقديم تمويلات جديدة أو السماح بتمديد القروض. مع ذلك هناك ثلاث حالات محددة قد تبرر ذلك. وهي: (1) الحاجة إلى أموال جديدة لاستخدامها في رأس المال العامل لاستئناف الأعمال؛ (2) المبالغ المطلوبة لحماية وضع الضمانات الخاصة بالبنك؛ أو، (3) المبالغ الصغيرة لمنع التعرضات للمخاطر الكبيرة (الضمانات) من الاستدعاء.
8. تقسيم القرض - يُستخدم لمعالجة نقص الضمانات والتدفقات النقدية. في هذا الخيار، يتم تقسيم القرض إلى جزأين: (1) الجزء الذي يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفق النقدي المستدام ويتم سداده على أقساط متساوية من رأس المال والفائدة؛ و(2) الجزء المتبقي يمثل "القرض الزائد" (الذي يمكن أن يكون متأخرًا). يمكن استخدام هذا الجزء بالتزامن مع المدفوعات الناتجة من بيع أصول محددة أو المدفوعات التي تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
5.2.5 التدابير الإضافية
لا تعتبر التدابير الإضافية خيارات إعادة هيكلة مستقلة قابلة للتطبيق لأنها لا تؤدي إلى تقليص فوري في القرض. ومع ذلك، عند دمجها مع واحد أو أكثر من الخيارات المحددة سابقًا، يمكن أن توفر حوافز للسداد أو تقوي الموقف العام للبنك.
1. مبادلة القرض بالأصول - يتم نقل القرض أو جزء منه إلى "أصول أخرى مملوكة" حيث يتطلب التحصيل النهائي للقرض الأصلي بيع الأصل. يُستخدم هذا الأسلوب عمومًا بالتزامن مع خيارات الإعفاء المشروط من القرض أو السداد الجزئي وتمديد فترة الاستحقاق. كما يتطلب إدارة وبيع العقارات أيضًا خبرة متخصصة لضمان أن البنك يعظم عائده من هذه الأصول.
2. مبادلة القرض بالأسهم - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى استثمار. يُستخدم عادةً لتعزيز هيكل رأس المال للشركات الكبرى المثقلة بالديون، ونادرًا ما يكون مناسبًا للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لمحدودية الوصول إلى أسواق الأسهم وصعوبة تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية غير السائلة. كما هو الحال في مبادلة القرض بالأصول، قد تتطلب هذه الخيارات من البنك تخصيص موارد إضافية لإدارة الاستثمار الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتماشى هذه الإجراءات مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) وفقًا للفقرتين 2 و4 من المادة 10.
3. توحيد القروض - يعتبر أكثر شيوعًا للقروض الصغيرة، وينطوي على دمج عدة قروض في قرض واحد أو عدد محدود من القروض. كما يجب دمج هذا الحل مع إجراءات إعادة الهيكلة الأخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. ويكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يوفر فيها دمج الضمانات والتدفقات النقدية المضمونة تغطية أمان شاملة أكبر للقرض بالكامل مقارنةً بالضمانات الفردية.
4. تغييرات أخرى على العقد /التعهدات - عند الدخول في اتفاقية إعادة الهيكلة، يكون من الضروري عمومًا مراجعة أو تعديل العقود /التعهدات الحالية لتتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستفيد. وقد تشمل الأمثلة مراجعة النسب مثل الحد الأدنى لرأس المال العامل أو منح وقت إضافي للمستفيد لبيع الأصول الزائدة.
الضمانات الإضافية - عادةً ما يتم الحصول على رهن إضافي على أصول غير مرهونة (مثل الرهن على وديعة نقدية، أو تخصيص للذمم المدينة، أو رهن جديد/إضافي على الممتلكات غير المنقولة) كضمان إضافي من المستفيد لتعويض المخاطر العالية للقرض أو لعلاج العجز الحالي في تعهدات نسبة القرض إلى القيمة.
6.2.5 استخدام المعلومات الجديدة
إذا تم الحصول على معلومات جديدة بعد اتخاذ قرار بشأن طريقة الحل، يجب على البنك إعادة فحص هذه المعلومات وتحديثها. على سبيل المثال، إذا تبين أن المستفيد قد ضلل البنك بمعلومات جوهرية معينة، يجب أن تكون الطريقة والإجراءات أكثر تحفظًا. ومن ناحية أخرى، إذا قدم المستفيد اقتراح سداد خلال تنفيذ الإجراءات من شأنه تحسين موقف البنك بشكل كبير، يمكن للبنك تخفيف الإجراءات بشرط الوفاء بشروط معينة أو إلغاؤها بالكامل. هذا يعني أن هناك مرونة معينة في تدابير إعادة الهيكلة للشركة.
عادةً ما يُتاح للبنوك خيار إعادة هيكلة القرض، أو بيع القرض (بيع السندات)، أو تصفية الضمان الأساسي إما عن طريق البيع من قبل المالك أو من خلال الإجراءات القانونية (مثل التنفيذ أو الإفلاس). تتطلب هذه الإرشادات من البنوك مقارنة قيمة خيار إعادة الهيكلة المقترح بالبدائل الأخرى. كما ستقتصر التحليلات على مقارنة قيمة إعادة الهيكلة المقترحة مع الإنفاذ والإفلاس. واختيار الخيار الأمثل، أي الحل الذي يوفر أعلى قيمة للبنك، ليس دائمًا واضحًا.
يتم تقييم الاستراتيجيات البديلة بناءً على تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)
يوصى باستخدام تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) البسيط لتقديم مبررات كمية أكثر دقة للقرار.
الصيغة العامة لحساب صافي القيمة الحالية هي:
حيث i = معدل الفائدة لكل فترة
N = إجمالي عدد الفترات
Rt = صافي التدفق النقدي لكل فترة
t = الفترة التي يحدث فيها التدفق النقدي
صافي القيمة الحالية (NPV) هو مجموع القيم الحالية (PV) لسلسلة من المدفوعات على فترة زمنية. كما يستند ذلك إلى مفهوم قيمة الوقت للنقد - حيث أن النقد المستلم في المستقبل يكون أقل قيمة من النقد المستلم اليوم. ولتحديد صافي القيمة الحالية (NPV)، يتم حساب صافي التدفق النقدي (دفعات رأس المال والفوائد والرسوم مخصومًا منها التكاليف الفعلية للبنك مثل الأتعاب القانونية أو أتعاب المستشارين, إلخ) المستلمة سنويًا. ويتم بعد ذلك خصم كل من هذه المبالغ أو القيم المستقبلية (FV) إلى الحاضر باستخدام معدل خصم ملائم يستند إلى السوق. وبدلاً من ذلك، يمكن للبنوك أيضًا استخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي المستخدم في حساب المخصصات بموجب إرشادات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS9) .
مجموع القيم الحالية يساوي صافي القيمة الحالية (NPV). بسبب بساطته، تعد صافي القيمة الحالية (NPV) أداة مفيدة لتقييم أي من خيارات التسوية المحتملة يحقق أعلى استرداد للبنك.
في تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)، يجب أن يؤخذ في الاعتبار معدل الخصم المعدل حسب المخاطر الخاص بالبنك. ويجب مراعاة صافي القيمة الحالية (NPV) للخيارات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية في كل خيار:
1. إعادة الهيكلة: تُقييم بناءً على التدفقات النقدية المقدرة للفترة تحت التفاوض على عقد جديد. يجب مراعاة عوامل مثل معدل الفائدة للفترة الجديدة وأي نفقات أخرى متعلقة بإعادة الهيكلة وخطة العمل أو تقديرات البنك الداخلية.
2. الإنفاذ (بما في ذلك الإجراءات القانونية): تشمل المعايير التي يجب مراعاتها القيمة الحالية للعقار، والاقتطاعات المناسبة التي يجب تطبيقها، رسوم التقاضي, والوقت الإضافي المطلوب لإتمام هذه الإجراءات.
3. الإفلاس: تشمل المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار تكلفة إجراءات الإفلاس، ومدة الوقت اللازمة لإتمام إجراءات الإفلاس والقيمة المقدرة التي يمكن استردادها .
3.5 التفاوض وتوثيق خطة التسوية
1.3.5 تطوير استراتيجية التفاوض
يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة قابلة للتطبيق ومقبولة للطرفين. نظرًا لأن كل عملية إعادة هيكلة فريدة من نوعها وتعتمد على المستفيد والفريق المنفذ، ينبغي أن تأخذ استراتيجية التفاوض في الاعتبار الأمور التالية قبل إعداد الخطة:
• إعادة هيكلة القرض المتعثر تعني إدخال تغييرات تجعل النشاط الأساسي قابلاً للتطبيق ومربحًا مرة أخرى، وتنفيذ تغييرات تضمن توليد تدفق نقدي كافٍ لتغطية سداد القرض وتحقق عوائد مرضية للمساهمين. ومن المهم فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة.
• تركز إعادة الهيكلة على استدامة الأعمال وليس فقط على تغيير شروط وهيكلية التسهيلات.
• يجب إعطاء الأولوية للربحية الاقتصادية على الربحية المحاسبية أثناء إعادة الهيكلة. الهدف هو جعل الشركة صالحة وضمان استمراريتها.
أ. ممارسات أفضل للتفاوض بطريقة فعالة
1. التحضير ضروري قبل بدء التفاوض: كل تفاوض يتطلب إعدادًا واستراتيجية للتنفيذ. أثناء التحضير، يمكن للبنك اقتراح وتحديد كيفية توزيع إعادة التمويل المحتملة، تحت أي شروط، وبموجب أي حدود وضمانات. يجب أن تتضمن استراتيجية وتكتيكات التفاوض تحديد النقاط القابلة للتفاوض، والاقتراحات المضادة المحتملة من البنوك، والمسائل التي يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطات (إن أمكن) لطرحها أثناء العملية.
أ. الاستعداد - لا يمكن وضع استراتيجية لإعادة الهيكلة دون تحليل موثوق لقدرة الشركة على التسوية. كما يجب على البنك مراجعة جميع المعلومات المتاحة حول الشركة وحالة قطاع الأعمال الحالي، وتحديد سبب وطبيعة حالة الضائقة.
ب. تقييم الموقف - يجب على البنك تقييم ترتيبه من حيث الضمانات بين الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يجب على البنك أيضًا تقييم عدد وقيمة المطالبات المضمونة مقارنة بالدائنين المضمونين وغير المضمونين الآخرين.
2. إبقاء المستفيد على إطلاع : لتحقيق مفاوضات ناجحة، يجب على البنك أن يُبقي جميع الأطراف المعنية على إطلاع و أن يشاركوا بنشاط في المحادثات حول تقدم المفاوضات. تتطلب إعادة الهيكلة الناجحة جهدًا جماعيًا. ويتطلب النجاح تعاون المستفيدين بشكل وثيق شركاء الاستثمار لديهم. وفي عملية إعادة الهيكلة، لا يُعتبر المستثمرون مجرد مساهمين, بل هم أيضًا كيانات مالية داعمة. بالنسبة للمديرين، يكمن التحدي دائمًا في أن يكونوا مستعدين لمواجهة التحديات (المحتملة) القادمة : أن يكونوا صريحين و فعّالين في تواصلهم مع الآخرين.
3. سيؤدي الاتساق إلى تحقيق النتائج: في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشركة، يمكن أن يكون عدم الاتساق في التواصل أو الاستراتيجية ضارًا. وبعض الطرق لتحقيق الاتساق:
أ) وضع خطة عمل متسقة وموثوقة لتحسين سيولة الشركة. وتحديد الاحتياجات المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ب) الاتساق في الخطة: حاول تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل تمويلات قصيرة الأجل، والاحتياجات طويلة الأجل تمويلات طويلة الأجل.
ج) عدم المساواة بين إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على القرض. ,يجب تمويل الاحتياجات طويلة الأجل عن طريق تحويل القرض إلى أسهم كلما كان مستوى الرافع المالي مفرطًا.
د) عند تحويل القرض إلى أسهم، التفاوض بالتفصيل حول قيمة الحصة التي يمتلكها المساهمون الجدد أو البحث عن مصادر بديلة لرأس المال.
هـ) أخيرًا، يعتمد نجاح إعادة الهيكلة إلى حد كبير على الشركة التي تحيط نفسها بمستشارين مؤهلين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم.
4. تتكون عملية إعادة الهيكلة من التوصل إلى اتفاق خاص لمنع الإجراءات القانونية. ومن الممكن أيضًا أن يعتمد الاتفاق على نظام الإفلاس المناسب، على الرغم من أنه سيكون تحت حماية قضائية وخاضع للوائح غالبًا ما تكون أكثر صرامة (اتفاقية الدائنين).
ب. تحليل سوات (SWOT) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)
أثناء التفاوض على خطة إعادة التأهيل، يجب على البنك تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في الحساب. ويجب تقييم نقاط القوة والضعف بدقة لتقييم وصياغة الاستراتيجية. قبل بدء المفاوضات مع المستفيد ، يجب أن يقوم البنك بإعداد استراتيجية لمناقشة وإقرار خطة فعالة وناجحة.
في الحالات التي لا يكون فيها المستفيد قادرًا على فهم عملية إعادة الهيكلة، يجب على البنوك بذل كل الجهود لتثقيف المستفيد وتمثيل الحقائق بنزاهة وثقة. إذا لزم الأمر، يجب على البنك إشراك طرف خارجي لشرح الخطة وتقليل مقاومة المستفيد لإعادة الهيكلة.
يمكن للبنك اعتماد تحليل سوات (SWOT) لصياغة الخطة. في تحليل سوات (SWOT)، يتم النظر في جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف في الحساب. من خلال التقييم الدقيق لهذه العوامل، يمكن للبنك بناء الخطة ضمن استراتيجية التفاوض. يجب أن تغطي الاستراتيجية الأهداف المحددة جنبًا إلى جنب مع احتياجات المستفيد ، وسبب إعادة الهيكلة، وتحليل السبب الجذري للمشكلة، والحلول المقترحة، ومعايير التفاوض. ويجب أن تركز استراتيجية البنك على تحفيز المستفيد ويجب أن تشمل الرسوم والعقوبات والفوائد. ويجب شرح هيكلية التسهيلات الجديدة والقديمة بشكل واضح للمستفيد أثناء التفاوض بشأن الاستراتيجية. وقد يقلل التحقق من الخلفية و التحضير الدقيق من المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويعزز فرص النجاح.
على الرغم من أنه يجب توعية المستفيد بالمواعيد النهائية لاستكمال المفاوضات (على سبيل المثال، أن خطة إعادة الهيكلة المقدمة ستنتهي صلاحيتها إذا لم تُقبل خلال 30 يومًا)، إلا أنه يجب تجنب الوصول إلى إعادة هيكلة دون المستوى الأمثل.
على الرغم من أن التفاوض مع المستفيد على إعادة الهيكلة قد يكون متوترًا في بعض الأحيان، يجب على كلا الطرفين فهم حاجة الموقف و العمل بشكل تعاوني لمصلحة الطرفين للوصول إلى اتفاق متبادل ومقبول. يجب أن تُصاغ المفاوضات كحلول رابحة للطرفين.
ج. الاستعانة بالمستشار
بعد التأكد من صلاحية الأعمال واستدامة خطط الأعمال، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق قابل للتفاوض. بناءً على تعقيد الهيكل والمعرفة المالية للمستفيد وتقدمه، قد يكون من الضروري الاستعانة بمستشار خارجي. وتشمل مجالات الاستشارة المحتملة: أ) صياغة اقتراح إعادة الهيكلة بالكامل (المالي والقانوني) و ب) صياغة خطط الأعمال كأساس لمناقشة إعادة الهيكلة مع البنك.
لتعزيز ثقة المستفيد في خطة إعادة الهيكلة، خاصة للمستفيدين الأقل خبرة، يوصى بإشراك مستشار خارجي مثل محامٍ أو متخصص مالي.
يجب على البنك تنظيم وحدة تثقيفية للمستفيدين داخل البنك لتقديم خدمات استشارية مالية عامة للمستفيدين، بما في ذلك حل المشكلات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
يجب على البنك أيضًا النظر في توفير خدمات استشارية/ وساطة مستقلة للمستفيدين لوضع الاستراتيجية النهائية.
د. مشاركة الضامن (الضامنين)
بناءً على شروط الضمان، يكون الضامن مسؤولاً بالكامل أو جزئيًا عن قرض الطرف الثالث (المستفيد ). لذلك، يجب إبقاء الضامن على اطلاع كامل بوضع حالة القرض وعملية الحل حتى يكون مستعدًا تمامًا للوفاء بالتزاماته إذا قرر البنك تفعيل الضمان. يجب الحصول على ضمانات جديدة أو إعادة تأكيد الضمانات السابقة كلما تم إجراء تغييرات على القرض.
يهدف ذلك إلى ضمان عدم قدرة الضامن على استخدام التغييرات التي تم إجراؤها كوسيلة دفاع ضد السداد, بأن تغييرات أجريت لم يكن ليوافق عليها دون علم أو موافقة مسبقة منه.
هـ. التعامل مع المستفيدين الذين يتعاملون مع عدة بنوك
يجب أن يتولى البنك الذي لديه أكبر قرض دور المنسق، ولكن يجب على البنوك الأخرى أن تكون على استعداد لقبول ذلك، في حال رفض البنك الذي لديه أكبر تعرض القيام بهذه الأنشطة لأسباب موضوعية. وعند تعيين المنسق وتحديد صلاحياته، يجب على البنوك أن تسعى لتحقيق ما يلي:
1. كقاعدة عامة, يجب تعيين المنسق خلال شهر واحد.
2. يجب تعيين المنسق لفترة محددة (لا تتجاوز 6 أشهر) مع إمكانية التجديد (3 أشهر).
3. خلال فترة التفويض هذه، لا يجوز للمنسق الانسحاب دون سبب مبرر. إذا لم تقم البنوك بتجديد تفويض المنسق قبل شهر واحد من انتهاء الصلاحية، فإن عملية إعادة الهيكلة تعتبر مكتملة.
4. يكون المنسق مسؤولًا عن تقييم الحاجة إلى توقيع اتفاقية تعليق، وتقييم الحاجة إلى تمديد تفويض المنسق، وتقييم الحاجة إلى مستشار خارجي (مالي أو قانوني) وصياغة الحل المقترح لإعادة هيكلة المستفيد .
5. في بداية العملية، يجب على المنسق أن يحدد بوضوح الأهداف، ويحرص على الامتثال الصارم للمواعيد النهائية، والتواصل الشفاف، وتقديم المعلومات لجميع الأطراف المعنية والتعاون بناءً على اللإتفاقية.
6. يتولى المنسق مسؤولية إعداد محاضر اجتماعات الدائنين التي تلخص القرارات وتوجهات العملية. في حال قيام الدائنين الأفراد أو المستفيد بتغيير مواقفهم باستمرار دون سبب، مما يهدد العملية ، يقوم المنسق بإبلاغ جميع الدائنين والمستفيد بشفافية بأنه يواجه مشكلة, ويكون له الحق في الانسحاب كمنسق.
7. إذا كان من الضروري تعيين وكيل بعد إتمام إعادة الهيكلة، يمكن أن يتولى المنسق هذا الدور إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل الدائنين. يتولى المنسق جميع التواصلات الإضافية مع المستفيد بهدف تقليل الأنشطة الإدارية المشتركة.
يتفق عمومًا على أن إعادة هيكلة الدين المتفاوضل عليه خارج المحكمة أفضل من الإجراءات القضائية. وعادة ًما تكون أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي يتم تشجيع البنوك على استكشاف هذا الخيار قبل اللجوء إلى الوسائل القانونية.
لتسهيل العملية، يجب على البنك الرئيسي أن يكون على دراية بدور المنسق وأن يكون مستعدًا لتحمل المسؤوليات, إذا لزم الأمر, عندما يكون لدى المستفيد قروض من أكثر من بنك واحد.
يجب على البنوك السعي للمشاركة النشطة والتعاون في هذه المفاوضات. في حين قد تكون هناك اختلافات حقيقية في الرأي بين البنوك بشأن الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه مع المستفيد ، يجب عليهم إبداء آرائهم بصراحة والاستعداد للتوصل إلى تسويات عندما يكون ذلك مبررًا .
و. تحمل تكاليف التسوية
يتطلب توثيق التسوية تحمل العديد من التكاليف التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للأطراف المعنية في عملية التسوية.
يعني هذا أن المستفيد لا يتحمل تكاليفه الخاصة فحسب، بل يتحمل أيضًا تكاليف ورسوم مراجعي الحسابات والمحاميين والمستشارين الماليين الذين تم التعاقد معهم بناءً على طلب الدائنين لإكمال عملية إعادة الهيكلة. في حين أن هذا ممارسة قياسية، إلا أن هناك حدودًا معينة لهذه القاعدة العامة تهدف إلى منع زيادة هذه التكاليف الخارجية بشكل مفرط:
أ) من المفترض أن يتحمل المستفيد فقط التكاليف التي يتكبدتها مجموعة الدائنين ككل. وهذا يعني أن الدائنين الذين يرغبون في استخدام مستشاريهم الخاصين يجب عليهم تغطية تكاليفهم بأنفسهم.
ب) عند التعاقد مع المستشارين الخارجيين، يجب على الدائنين طوال فترة عملية التسوية السعي لمساعدة المستفيد على التحكم في هذه التكاليف وإدارتها، ويجب عليهم تجنب تكبد أي تكاليف قد لا تُعتبر معقولة.
بالنسبة للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يطلب من البنوك تبسيط عمليات التسوية، ومراجعة العمليات الحالية لضمان أن تكون أي تكاليف تُفرض على المستفيد ضمن مستويات قابلة للإدارة. ز. قوائم المراجعة للتفاوض
تستند أفضل الممارسات في استرداد قروض الأعمال المتعثرة إلى ضمان أن يتم بذل جهد كاف في التحضير للمفاوضات. وللتحضير للمفاوضات يجب على البنك أن يكون لديه مايلي:
1. معرفة وضع القروض والضمانات.
2. فهم العقلية الخاصة لكل مستفيد يتم التفاوض معه.
3. إجراء تقييم واقعي للسمات الشخصية أو النفسية الأخرى للأطراف المقابلة.
4. معرفة النقاط الرئيسية في التفاوض التي تعتبر حاسمة لنجاح عملية التسوية، وكيف ينظر إليها المستفيد .
5. تحديد الوضع العام الأفضل لاعتماده في إجراء المفاوضات.
6. تفصيل المزايا النسبية لـلوضع الذي تم اختياره من حيث المرونة.
7. فصل الأطراف المقابلة وممثليهم عن المشاكل التي تسببها اختلافات المواقف.
8. التركيز على احتياجات ومصالح كل مستفيد بدلاً من مواقفهم المعلنة أو المفترضة.
9. البحث عن حلول ذات فوائد متبادلة (استراتيجيات تعاونية مربحة للطرفين).
10. الدفع نحو الموضوعية في تقييم الاقتراحات.
ح. تسعير عملية التسوية
عند النظر في تسعير عملية التسوية، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية، ومشاركة البنوك الأخرى (الحصة، سعر الفائدة)، وقيمة الضمانات. يجب أيضًا أن يعكس التسعير المخاطر المرتبطة بالاقتراح، أي التغير في ملف المخاطر للمستفيد ومبلغ التنازل/الشطب أثناء وضع استراتيجية التسوية النهائية.
ط. الاحتفاظ على استراتيجيات الطوارئتعتبر استراتيجيات الطوارئ مهمة بسبب الطبيعة المحتملة لأي تسوية. ومن المهم مراعاة مايلي عند وضع الاستراتيجية:
أ) يمكن أن تصبح استراتيجيات التسوية غير فعالة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، وغالبًا يكون ذلك نتيجة لتعديلات على ما كان يُعتقد سابقًا أنها حقائق ثابتة.
ب) أهمية مقارنة الخيارات بعناية أثناء اختيار الاستراتيجية الأولية - هناك مجال واسع لوجهات النظر والنُهج المختلفة. في بعض الأحيان، تبرز بعض الحلول بوضوح بحيث لا تتطلب مناقشة عميقة للبدائل، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون المسار الأمثل واضحًا بشكل فوري. وفي مثل هذه الحالات، سيكون التحليل والنقاش الشامل لخيارات الاستراتيجية جزءًا لا غنى عنه في عملية استرداد الأصول. وتتضمن أفضل الممارسات أيضًا توثيق العملية, من خلال عقد اجتماع اتخاذ القرار المناسب لإزالة الغموض حول ما تم اتخاذه من قرارات وتوثيق القرار.
يجب أن تتضمن مقارنة خيارات استرداد الأصول المختلفة عملية تقييم كمي. ويجب تقديم كل خيار استراتيجي من حيث معدل العائد الداخلي (IRR) و/أو صافي القيمة الحالية (NPV) كحد أدنى. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض جوانب المخاطر وعدم اليقين تلعب دورًا مهمًا ولا يمكن دائمًا قياسها بسهولة، يجب أن يتضمن إطار التحليل والعرض الجوانب النوعية المهمة أيضًا. قد يكون إطار عمل سوات (SWOT) مفيدًا في مقارنة استراتيجيات التسوية البديلة. بغض النظر عن الإطار المستخدم، من المهم التأكد من كتابة جميع الافتراضات الرئيسية. مع مرور الوقت، قد تتغير الافتراضات التي كانت تبدو بديهية في البداية وتصبح غير قابلة للتطبيق. وسيقدر متخصص التسوية وجود سجل للتغيرات في الفرضيات مع تطور خطة التسوية.
يساعد التواصل الواضح في إبقاء المشاركين في السوق على اطلاع، وبناء الثقة في استراتيجية الحل، والحفاظ على الدعم العام. تقوم السلطات بجمع قدر كبير من المعلومات أثناء تقييم مشكلة القروض المتعثرة (NPL)، وتلعب دورًا قويًا في تنسيق استراتيجية الحل. لذلك، هم الأفضل لشرح كيفية تطور أزمة القروض المتعثرة للمشاركين في السوق، ولاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة. و يعد التواصل ضروري لبناء الدعم العام، نظرًا لأن تدخل القطاع العام سيكون له تداعيات مالية، وبالإضافة إلى تأثيره على الشركات والأسر المستفيدة. أخيرًا، يسهم التواصل حول استراتيجية الحل في إنشاء أساس لمراجعة السياسات لاحقًا، ومما يضمن مساءلة الجهات المعنية.
ي. توثيق الخطة
يجب على البنوك توثيق كل قرار متعلق بعملية التسوية كجزء من السجل الرسمي. ويشمل ذلك التوثيق المتعلق بالتواصل مع المستفيد, الذي يوضح أن المستفيد لديه استعداد لسداد القرض وتجديد القدرة على ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توثيق كافٍ للقدرة على سداد القرض في السجلات الخاصة بالخيارات التي تم تقييمها لتقييم قدرة المستفيد على السداد.
يجب على البنك أن ينشئ إدارة شاملة وضوابط تحكم داخلية صارمة على نشاطات تسوية القروض. يشمل ذلك تحديد مستويات السلطة وفصل المهام بين أنواع التسويات المختلفة (مثل التعديل، إعادة التمويل، تعديل مواعيد الاستحقاق، وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسة عتبات الحجم المرتبطة بعناصر الأداء المالي مثل صافي القيمة، التأخر عن الدفع، و/أو معدلات الشطب الصافي، إلخ، التي تستدعي تقديم تقارير معززة إلى البنك المركزي.
يجب أن يتضمن العقد والوثائق جدولًا زمنيًا محددًا للأهداف المحددة للمستفيد، مع توضيح جميع المعالم التي يجب على المستفيد تحقيقها من أجل سداد القرض خلال فترة العقد. يجب أن تكون هذه الأهداف/المعالم موثوقة، ومحافظة بشكل مناسب، وتأخذ في الاعتبار أي تدهور محتمل في الوضع المالي للمستفيد.
استنادًا إلى المراقبة الجماعية لأداء خيارات إعادة الهيكلة المختلفة وفحص الأسباب المحتملة لحالات التعثر المتكررة (عدم كفاية تقييم القدرة على السداد، مشاكل في خصائص منتج إعادة الهيكلة، تغيير في ظروف المستفيد ، آثار الاقتصاد الكلي الخارجية، إلخ)، يجب على البنوك مراجعة سياساتها ومنتجاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة بانتظام.
في الحالات التي يعاني فيها المستفيد من حدث يمكن تحديده والذي سبب قيودًا مؤقتة في السيولة. كما يجب أن تُظهر أدلة حدوث مثل هذا الحدث بشكل رسمي (وليس بشكل استدلالي) من خلال الوثائق المكتوبة التي تتضمن أدلة محددة تُظهر أن دخل المستفيد سيتعافى في المدى القصير، أو بناءً على استنتاج البنك بأن الحل الطويل الأمد لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب حالة عدم اليقين المالي المؤقتة، سواء كانت عامة أو خاصة بالمستفيد.
إن زيادة الشفافية بشأن القروض المتعثرة يمكن أن تحسن من صلاحية خيارات الحلول المتاحة، بالإضافة إلى تحسين أداء السوق في الأوقات العادية. وفي الحالات التي تنتقل فيها ملكية القروض المتعثرة من البنك الأصلي إلى طرف خارجي، تلعب قيود المعلومات دورًا مهمًا. للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، سيساهم توحيد بيانات جودة الأصول، بالإضافة إلى اكتمال الوثائق القانونية المتعلقة بملكية هذه القروض، في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين المشترين والبائعين بشأن التسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل استراتيجيات الاستثمار المشترك في الأوراق المالية المشتقة من مجموعة من القروض المتعثرة من أوجه عدم التماثل في المعلومات بين المشترين والبائعين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المعاملات أو تسهيل البيع بأسعار أعلى. الخيار الثالث هو إنشاء قواعد بيانات لأسعار المعاملات العقارية المعلنة، نظرًا لأن العقارات هي الشكل الأكثر شيوعًا من الضمانات. لذلك، ستعزز قاعدة بيانات شفافة وكبيرة بما يكفي لأسعار بيع العقارات من استقرار وموثوقية تقييمات القروض المتعثرة، مما يسهل عملية التصرف فيها ويؤدي إلى تخفيضات أقل في الأسعار. وسوف يشجع ذلك الحلول القائمة على السوق للتصرف في القروض المتعثرة.
ك. الوصول إلى المعلومات:يتمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار استراتيجي في البنية التحتية التقنية المناسبة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالحالات في في أنظمة تقنية معلومات قوية وآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدثة طوال عملية التسوية. ويجب أن تتيح البنية التحتية التقنية الملائمة للوحدات الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
1. معلومات المستفيد الحالية عن القروض المتعثرة والتأخرات المبكرة، بما في ذلك الإشعارات التلقائية في حالة وجود تحديثات.
2. معلومات القروض والضمانات/ الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين.
3. أدوات المراقبة/التوثيق مع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتتبع أداء وفعالية إعادة الهيكلة.
4. حالة أنشطة التسوية وتفاعل المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل تدابير إعادة الهيكلة المتفق عليها، وما إلى ذلك.
5. الأصول المرهونة (حيثما ينطبق ذلك).
6. تتبع التدفقات النقدية للقرض والضمانات.
7. مصادر المعلومات الأساسية والمستندات الأساسية الكاملة.
8. الوصول إلى السجلات الائتمانية المركزية، وسجلات الأراضي وغيرها من مصادر البيانات الخارجية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
ل. المعلومات الخارجيةيجب الحصول على المعلومات التالية عند إعادة هيكلة القرض غير تجرئة كحد أدنى:
1. أحدث البيانات المالية المدققة و/أو أحدث الحسابات الإدارية.
2. التحقق من العناصر المتغيرة للدخل الحالي؛ الافتراضات المستخدمة لخصم العناصر المتغيرة.
3. إجمالي الديون.
4. خطة العمل و/أو توقعات التدفقات النقدية، حسب حجم المستفيد واستحقاق القرض.
5. أحدث تقرير تقييم مستقل لأي عقارات غير منقولة مرهونة تأمن التسهيل الأساسي.
6. معلومات عن أي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
7. أحدث تقييمات لأي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
8. البيانات المالية التاريخية.
9. المؤشرات السوقية ذات الصلة (معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، إلخ).
10. في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري أيضًا الوصول إلى كشوف الحسابات البنكية لجميع الحسابات التي يحتفظ بها المستفيد.
م. المعلومات الداخلية
يجب على البنوك الاحتفاظ في ملف الائتمان للمعاملات بالمستندات اللازمة حتى يتمكن طرف ثالث من تكرار التقديرات الفردية للخسائر الائتمانية المتراكمة التي تم إجراؤها بمرور الوقت. يجب أن تتضمن هذه المستندات، من بين أمور أخرى، معلومات عن السيناريو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها (سيناريو الاستمرار في العمل مقابل سيناريو التوقف عن العمل)، والطريقة المستخدمة لتحديد التدفقات النقدية (سواء كان تحليلًا تفصيليًا للتدفق النقدي أو طرقًا أكثر تبسيطًا)، ومقدارها وتوقيتها، وكذلك سعر الفائدة الفعلي المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
يجب أن تحتفظ البنوك بجميع المستندات الداعمة الداخلية، والتي قد تكون متاحة للمراجعة من قبل السلطة الرقابية عند الطلب. يجب أن تتضمن المستندات مايلي:
1. المعايير المستخدمة لتحديد القروض التي تخضع لتقييم فردي.
2. القواعد المطبقة عند تجميع القروض ذات الخصائص الائتمانية المماثلة، سواء كانت ذات دلالة أم لا، بما في ذلك الأدلة الداعمة التي تثبت أن القروض لديها خصائص مماثلة.
3. معلومات تفصيلية تتعلق بالمدخلات، والحسابات، والمخرجات لدعم كل فئة من الافتراضات المتخذة بالنسبة لكل مجموعة من القروض.
4. المنطق المطبق لتحديد الافتراضات التي تم أخذها في الاعتبار في حساب الخسارة.
5. نتائج اختبار الافتراضات مقابل خبرات الخسائر الفعلية.
6. السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام البنك بتحديد، ومراقبة، وتقييم الافتراضات التي تم أخذها بالاعتبار.
7. نتائج و مخرجات المخصصات الجماعية.
8. المسندات الداعمة لأي عوامل تم أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على بيانات الخسائر التاريخية.
9. معلومات تفصيلية عن الحكم المطبق لتعديل البيانات القابلة للرصد لمجموعة من الأصول المالية لتعكس الظروف الحالية.
ن. توثيق إعادة الهيكلةتشمل المستندات المهمة في أي خطة تسوية ورقة الشروط، واتفاقية القرض، ومستندات الضمان. وحتى قبل أن تقرر البنوك أن حل الاستمرار في النشاط ممكن وقابل للتنفيذ، وتبدأ المعاملة في التبلور، سترغب في البدء في إعداد المستندات.
ستحدد المستندات أيضًا شروط فعالية إعادة الهيكلة. وقبل استيفاء هذه الشروط، لا تكون إعادة الهيكلة مكتملة, ومن الممكن من الناحية النظرية العودة إلى حالة التعثر والإفلاس الفعلي.
يجب أن تحتوي المقترحات على العناصر التالية:
1. الوصف الكامل للمستفيد
2. مبلغ (مبالغ) القرض (القروض) التي سيتم إعادة هيكلتها
3. رسوم ومصاريف إعادة الهيكلة، إن وجدت
4. اسم (أسماء) البنك (البنوك)
5. التاريخ المتوقع لإتمام العملية
6. البيانات المميزة والضمانات
7. جدول (جداول) السداد
8. السداد الإلزامي، إن وجد
9. آلية السحب النقدي، إن وجدت
10. سعر الفائدة والهامش المطبق إذا كان السعر متغيرًا
11. الفائدة المقررة للتخلف عن السداد
12. تواريخ سداد الفائدة
13. (الأحداث المعدلة) للعجز عن السداد
14. الضمانات الإضافية
15. قائمة المستندات
16. الضرائب
17. القانون الواجب التطبيق
س. قائمة المراجعة:
1. تحديد الأطراف المشاركة في عملية التسوية
2. تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للأطراف الأخرى بخلاف المستفيد
3. إعداد مسودة مستند الشروط
4. التفاوض على مسودة مستند الشروط بين الأطراف غير المستفيدين والتوصل إلى اتفاق مبدئي
5. تقديم مسودة مستند الشروط للمستفيد
6. التفاوض، والاتفاق، والتوقيع على مستند الشروط
7. تكليف المحامين بإعداد مسودات المسندات القانونية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة ومستندات الضمان، بناءً على مستند الشروط الموقعة
8. التفاوض والاتفاق وتوقيع المستندات القانونية للتسوية
9. تحديد موعد استيفاء شروط الفعالية وإتمام عملية التسوية.
2.3.5 إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة
يجب أن تشمل اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الغرض، رسوم وتكاليف إعادة الهيكلة، البنوك المقرضون، طبيعة ومبلغ القرض الرئيسي الحالي، دور المستشار الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القروض وغيرها من المستندات، شروط الفعالية، البيانات المميزة والتعهدات، جدول السداد، السداد الإلزامي المسبق، آلية السحب النقدي، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - الأساس، الفائدة المقررة للتعثر، فترات الفائدة، قروض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل الدفع الرئيسي، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمانات، المستندات، الضرائب، الاستقطاعات، الخصومات والقانون الحاكم ذي الصلة.
أ. تحديد المستندات المطلوبة
كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد المستندات المطلوبة لتوثيق عملية التسوية. و تحدد العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمانات المستخدمة في معاملة الإقراض الأصلية تعقيد وعدد المستندات اللازمة لتوثيق التسوية.
سواء كان هناك عدد كبير من الدائنين أو كان هيكل القرض معقدًا، فإن المستندات المتعلقة بإعادة الهيكلة ستحدد الشروط ونجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن المهم أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على هذه المستندات قبل البدء في تنفيذ خطة التسوية. وحتى يتم توثيق جميع المستندات، يظل من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
يجب أن يتم إعداد المستندات التي توثق عملية التسوية دائمًا بمعرفة ممارس قانوني. وفي حين يجب أن يكون الممارس القانوني هو المسؤول الأساسي عن إعداد هذه المستندات، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على التسوية.
في حالة إعادة هيكلة المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير المستندات الخاصة بإعادة الهيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبيرة. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية
يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . ويجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة قواعد السلوك في البنك. ويجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول داخل البنك لإصدار أنواع مختلفة من التواصل مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع/ الإقرار مع جداول زمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، النماذج التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
فيما يتعلق بالمستفيدين المحالين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي:
1. يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
2. يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد و/ أو الضامن. ويجب أن تتم جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع مريح للطرفين.
3. يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. ويجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان قائمة على الحقائق.
4. يجب توقيع جميع عمليات التواصل ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام, خطابات المطالبة, أو أي عمليات تواصل أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المفوضين لقيام بذلك وفقًا للسياسة.
5. يجب الإقرار بجميع عمليات التواصل الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
6. يقوم مدير العلاقات بالتوضيح بدايةً أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو المديرين التنفيذيين. ويجب أن يتم تزويد المستفيد بجدول زمني تقريبي للموافقة وإشعاره بسرعة بأي تأخيرات.
7. يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامن (الضامنين) خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك التعهدات إذا لزم الأمر, المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
8. يجب إخطار المستفيدين كتابيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
ج. حل النزاعات
عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. والممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرةً إلى رئيس إدارة المخاطر (CRO). كما يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الأفراد أو الفريق الذين تم تقديم الاستئناف ضدهم.
نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر رسمية على النحو التالي:
1. يتم تشكيل لجنة للاستئناف تتكون من ثلاثة من كبار المسؤولين على الأقل.
2. يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن أقسام إصدار الائتمان والإقراض والتسوية وإدارة المخاطر.
3. يجب على العضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي حالة ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها.
أ) الإقرار الخطي باستلام الاستئنافات.
ب) يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون القرار خطيًا ويشمل أسباب قرار اللجنة.
ج) يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
قد يكون من الضروري توعية المستفيدين، خاصةً في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد .
4.5 مراقبة خطة إعادة الهيكلة
يتوقع البنك المركزي أن تحافظ البنوك على رقابة فعالة فيما يتعلق بالقروض المعاد هيكلتها، ووضعت في هذا السياق توقعات تنظيمية فيما يتعلق بمراقبة الأداء وفقاً لاتفاقيات إعادة الهيكلة, وذلك بمجرد اتخاذ وتنفيذ النظام الجديد لإعادة هيكلة القروض.
يجب أن تتناول وظيفة قسم المراقبة عدة جوانب، حيث أن تتبع طريقة وموعد توليد النقد أمر مهم.
إن الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة ليست سوى جزء من الحل، إذ يجب على البنك الاستمرار في مراقبة المستفيد لضمان إعادة جدولة المدفوعات في الوقت المناسب والوفاء بالالتزامات. إذا كانت هناك أسباب لدى المستفيد تدعو للحياد عن الاتفاقية وكانت معقولة وقابلة للتبرير بشكل موضوعي، يجوز للبنك الموافقة على منح إعفاء من الالتزامات. وفي حالة الانحرافات الكبيرة وغير المبررة، يجب على البنك فرض متطلبات إضافية، مثل الفائدة العقابية، أو إنهاء الاتفاقية، أو حظر الحساب الجاري، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، إلخ.
يجب على البنك ضمان الرقابة على الوفاء بجميع الالتزامات والمدفوعات في الوقت المناسب من خلال إعداد دعم تقني وتنظيمي مناسب. إذا لم يكن هناك ثقة في الإدارة، يجب على البنك السعي إلى إشراك مستشار خارجي أو شخص مفوض لمراقبة عمليات الشركة بشكل دوري نيابة عن البنك.
بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر (MSME)، قد تكون المراجعة القصيرة ربع السنوية هي الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وذلك على شكل اجتماعات مع الموظفين الرئيسيين وفحص المستندات بالإضافة إلى تحليل القوائم المالية للحصول على نظرة شاملة على الوضع التجاري والمالي الواقعي للمستفيد.
تتبع الالتزامات المالية وإدارة التدفقات النقدية أثناء التسوية
ملاحظة: لا يقصد مما يلي تنظيم المستفيدين ، بل هو بمثابة إرشادات للبنوك لضمان أن إدارة التدفقات النقدية المتعلقة بالمستفيدين المعاد هيكلتهم تخضع لرقابة كافية وسليمة من موظفي البنك، ضمن الحقوق القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة.
أثناء عملية التسوية، تصبح إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على الشركة المستفيدة أن تهتم ليس فقط بإمكانية إدارة مستويات القروض ومدى التزامها بمواعيد سداد المدفوعات، ولكن أيضًا بقضايا تتعلق بالعدالة والمعاملة المنصفة بين دائنيها المختلفين و المستفيدين الأخرين, حيثما تتوفر السيولة وتُتخذ القرارات بشأن كيفية استخدامها. ويجب أن تخضع مبيعات الأصول، التي كانت تحدث دون مشكلة في الأوقات الجيدة، إلى تدقيق إضافي لضمان أنها لا تؤدي إلى تنشيط إنذارات "نقل الملكية الاحتيالي".
يجب أن تكون التنبؤات الدقيقة للتدفقات النقدية مصحوبة بضوابط نقدية سليمة داخل الشركة المستفيدة. يومكن تحقيق ذلك إما داخل أنظمة الشركة المستفيدة نفسها أو من خلال تقديم ترتيبات تنظيمية خاصة تفصل بفعالية قسم إدارة النقد.
عندما تتولى الشركة المستفيدة إدارة النقد بنفسها، هنالك بعض التوصيات المهمة التي يجب اتباعها :
1. وضع حدود للنفقات لمستويات مختلفة من المراجعة والمراقبة.
2. بالنسبة للإنفاق الذي يتجاوز حدًا معينًا، التأكد من ضرورة الحصول على توقيعين للموافقة على السداد.
3. اعتمادًا على طبيعة العمل، يمكن إما توحيد الموافقات وإدارة النفقات، أو وضع إرشادات ميزانية منتظمة و"أرصدة" للإنفاق لمديري الوحدات أو الأقسام، مع وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ مطابقة النفقات/الميزانية والمساءلة.
4. ترشيد أنظمة الموافقات والمدفوعات.
5. الاستعانة بمستشار خارجي أو مدقق أو مورد مستقل داخلي من البنك لإجراء عمليات تدقيق تشغيلية دورية كجزء من عملية مراقبة مستمرة مصممة لتتناسب مع الجوانب الرئيسية للتسوية وتكون متميزة عن أقسام التدقيق وإعداد التقارير المالية الأخرى.
1.4.5 الترتيبات الرقابية للقروض المعاد هيكلتها
يجب إخضاع المستفيدين الذين تم إعادة هيكلة قروضهم لمراقبة مكثفة لضمان استمرار قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب على الفريق المتخصص استخدام نظام مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) الخاص بالبنك لإعلام شرائح الأعمال بأي مشاكل محتملة. كما يجب إخضاع جميع المستفيدين لمراجعات دورية، حيث يتم تحديد توقيتها وعمق التحليل المطلوب بناءً على حجم القرض ومستوى المخاطر المتأصلة في الائتمان. ويجب مراجعة القروض الكبيرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على البنك شهريًا بشكل مختصر يركز على التطورات الأخيرة المتعلقة بها، وسيتم إجراء مراجعات أكثر شمولًا على أساس ربع سنوي وسنوي بالتزامن مع استلام القوائم المالية المؤقتة والسنوية. وقد تتم مراقبة القروض الصغيرة نصف سنويًا للعام الأول، مع مراجعات سنوية بعد ذلك. وأخيرًا، يمكن أن تخضع أصغر القروض لمراجعة سنوية لقوائمها المالية.
يجب أن تراقب الإدارة العليا عن كثب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقطاعات محفظة محددة لضمان سير الأهداف المضمنة في الخطة الاستراتيجية في المسار الصحيح. ويجب تحديد الانحرافات عن الخطة ووضع خطط عمل تصحيحة محددة زمنيًا ومراقبتها.
أ. تغيير تصنيف المخاطر للقرض
يجب أن تكون لدى جميع البنوك سياسات وإجراءات خطية واضحة تحدد المعايير المحددة جنبًا إلى جنب مع فترات المعالجة المطلوبة التي يجب استيفاؤها لرفع (أو خفض) تقييم المخاطر على القرض. بينما يكون هدف إعادة الهيكلة هو تحسين تقييم مخاطر القرض، يجب على المستفيد أن يثبت قدرته على الالتزام بشروط إعادة الهيكلة وكذلك إظهار تحسن في ملفه التعريفي للمخاطر لفترة زمنية محددة قبل أن تكون الترقية مناسبة. يتطلب الأمر فترة انتظار مدتها عام واحد بعد إعادة الهيكلة قبل أن يصبح القرض مؤهلاً للنظر في الترقية.
من المهم الإدراك أن الترقية ليست تلقائية بعد فترة العام الواحد، بل يجب أن تستند إلى الأداء الحالي والمستقبلي المتوقع للمستفيد. يجب على المستفيدين إثبات عدم وجود صعوبات مالية حاليًا. ويجب استيفاء المعايير التالية لتبديد المخاوف المتعلقة بالصعوبات المالية:
1. أن يكون المستفيد قد سدد جميع المدفوعات المطلوبة في الوقت المناسب لمدة عام واحد على الأقل؛
2. القرض غير مصنف في حالة تعثر أو تخلف عن السداد؛
3. عدم وجود مبالغ متأخرة على القرض؛
4. أن يكون المستفيد قد أظهر قدرته على الامتثال لجميع الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية إعادة الهيكلة الرئيسية؛ و
5. ألا يكون لدى المستفيد أي قروض أخرى بمبالغ تزيد عن 90 يومًا أو 180 يومًا متأخرًا (حسب الحالة) في تاريخ إعادة تصنيف القرض.
يجب إيلاء اهتمام خاص للقروض ذات السداد دفعة واحدة أو القروض ذات السداد بدفعة كبيرة نهائية (ذات المدفوعات الأولية المخفضة). وحتى بعد عام واحد من الأداء المثالي، يمكن أن يكون سداد القروض ذات السداد دفعة واحدة بالكامل الذي يعتمد على دفعة كبيرة في نهاية فترة السداد محل تساؤل.
ب. إعادة نقل المستفيد إلى وحدة الإصدار
يجب تطبيق المعايير التالية عند إعادة المستفيد إلى الوحدة الأعمال:
1. يلتزم المستفيد بانتظام بجميع التزاماته بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة؛
2. أن يكون قد مر عام واحد على الأقل من تاريخ بدء سريان إعادة الهيكلة؛ و
3. أن يكون المستفيد قد سدّد ما لا يقل عن 10% من مبلغ القرض المعاد هيكلته خلال هذه الفترة؛
4. أن تكون مديونية المستفيد، المقاسة بمؤشر صافي الالتزامات المالية/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، إلخ، ضمن الحدود المسموح بها؛
5. أن تكون قد تمت الموافقة على النقل بناءً على تحليل الوضع المالي لمستفيد من قبل اللجنة المختصة بالبنك.
بمجرد أن يثبت المستفيد قدرته على الوفاء بجميع شروط التزاماته المعاد هيكلتها لمدة عام واحد على الأقل، وسداد ما لا يقل عن 10% من قرضه المعاد هيكلته، وعدم إظهار أي من الإشارات التي من شأنها أن تسبب النقل التلقائي إلى الفريق المتخصص، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار للخدمة والمتابعة. ويجب أن يعتقد العملاء والموردون بقدرة المستفيدين على الاستمرار في العمل. كما إن استعداد البنك للعمل مع شركة لحل مشكلاتها جنبًا إلى جنب مع استئناف علاقة مصرفية طبيعية يوفر للجمهور مستوى من الراحة يسمح لهم بالتعامل مع الشركة.
ج. مراقبة أنشطة التسوية
يجب على البنوك إنشاء مجموعة قوية من المقاييس لقياس التقدم في تنفيذ استراتيجية التسوية الخاصة بهم لجميع الحسابات.
يجب أن تستند أنظمة المتابعة إلى الأهداف المعتمدة في استراتيجية المخاطر والخطط التشغيلية ذات الصلة التي يتم تسلسلها لاحقًا إلى الأهداف التشغيلية للأعمال والفرق المتخصصة. ويجب وضع إطار عمل ذي صلة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للسماح للجنة الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بقياس التقدم.
يجب إنشاء عمليات واضحة لضمان أن تكون نتائج مراقبة مؤشرات إعادة الهيكلة مرتبطة بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب بأنشطة العمل ذات الصلة، مثل تسعير مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات.
يمكن تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة في عدة فئات عالية المستوى،على سبيل المثال لا الحصر:
1. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة؛
2. تفاعل المستفيدين وجمع النقد؛
3. أنشطة إعادة الهيكلة؛
4. أنشطة التصفية؛
5. أمور أخرى (العناصر المتعلقة بالربح والخسارة للقروض المتعثرة ، الأصول المرهونة، نظام مؤشرات الإنذار المبكرة، الأنشطة المسندة إلي الأطراف الخارجية).
د. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة:
يجب على البنوك تعريف مؤشرات مناسبة قابلة للمقارنة مع المحفظة، لتتم مراقبتها بشكل دوري.
يجب أن تراقب البنوك عن كثب المستويات النسبية والمطلقة للقروض المتعثرة و المتأخرات المبكرة في سجلاتها بمستوى كافٍ من تفاصيل المحفظة. ويجب أيضًا مراقبة المستويات المطلقة والنسبية للأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن أنشطة التسوية)، وكذلك مستويات القروض المؤجلة التي تحقق أداءً جيدًا.
من الضروري مراقبة مقدار انخفاض قيمة الأصول أو المخصصات التي تم وضعها لمواجهة الخسائر، بالإضافة إلى تقييم الضمانات أو الكفالات المتاحة. وهذا يشمل النظر في هذه الجوانب بشكل عام، وأيضًا لكل فئة من فئات القروض المتعثرة. كما يجب تحديد هذه الفئات باستخدام معايير ذات صلة بمستويات التغطية لتزويد الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بمعلومات ذات مغزى (مثل عدد السنوات منذ تصنيف القرض المتعثر، نوع المنتج/القرض بما في ذلك المضمون/غير المضمون، نوع الضمانات، البلد والمنطقة التي تم فيها منح القرض، الوقت المتوقع للتعافي، واستخدام نهج الاستمرارية والانقطاع).
يجب أيضًا مراقبة تحركات التغطية، شرح الانخفاضات بوضوح في تقارير المراقبة. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يجب أيضًا مقارنة المؤشرات المتعلقة بنسبة/مستوى القروض المتعثرة ومستوى التغطية بشكل مناسب مع نظرائرها صورة واضحة للإدارة العليا عن الموقع التنافسي وأوجه القصور المحتملة عالية المستوى.
أخيرًا، يجب على البنوك مراقبة ميزانية الخسائر الخاصة بها ومقارنتها بالأرقام الفعلية. يجب أن تكون هذه المعلومات مفصلة بما يكفي لتمكين الإدارة العليا والمديرين المعنيين من فهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات الكبيرة عن الخطة.
يجب أن تتضمن التقارير الدورية للإدارة العليا الأرقام الرئيسية المتعلقة بالتدفقات النقدية للقروض المتعثرة الداخلة والخارجة، بما في ذلك التحركات من/إلى القروض المتعثرة، القروض المتعثرة الموجودة في فترة معالجة، القروض التي تسير بشكل جيد، القروض التي تسير بشكل جيد ولكن تم تأجيل سدادها، والمتأخرات المبكرة. تظهر التدفقات من حالة الأداء الجيد إلى حالة التعثر تدريجيًا (على سبيل المثال، من 0 يوم تأخير إلى 30 يوم تأخير, من 30 يوم تأخير إلى 60 يوم تأخير، من 60 يوم تأخير إلى 90 يوم تأخير، أو 180 يوم تأخير حسب الحالة) )، ولكنها قد تظهر أيضًا فجأة (مثل: بسبب أحداث معينة). وتوجد أداة مراقبة مفيدة في هذا المجال وهي إنشاء مصفوفات الترحيل، التي ستتعقب تدفق القروض إلى ومن تصنيف القروض المتعثرة.
يجب على البنوك تقدير معدلات الهجرة وجودة المحفظة المؤدية شهريًا, حتى يمكن اتخاذ الإجراءات بسرعة (أي تحديد الأولويات) للحد من تدهور جودة المحفظة. يمكن توضيح مصفوفات الترحيل حسب نوع القرض (مثل: الإسكان، الاستهلاكي، العقاري)، حسب وحدة الأعمال، أو حسب شريحة محفظة أخرى ذات صلة, لتحديد ما إذا كان المحرك الرئيسي للتدفقات مرتبطًا بشريحة قرض محددة.
هـ. تفاعل المستفيد وجمع النقد
يجب تنفيذ مقاييس الأداء التشغيلية الرئيسية لتقييم كفاءة الوحدة المتخصصة أو الموظفين (إن أمكن) بالنسبة إلى الأداء المتوسط و/ أو مؤشرات المقارنة القياسية (إن وجدت). يجب أن تشمل هذه المقاييس التشغيلية الرئيسية كلًا من مقاييس نوع النشاط ومقاييس الكفاءة. وتتضمن القائمة أدناه أنواع المقاييس، ولكنها ليست شاملة:
1. المشاركات المجدولة مقابل المشاركات الفعلية مع المستفيد؛
2. نسبة المشاركات التي تم تحويلها إلى دفعة أو وعد بالدفع؛
3. النقد المحصل بالمطلق والنقد المحصل مقابل التزام النقد التعاقدي، مقسمًا حسب:
- النقد المحصل من مدفوعات المستفيد ؛
- النقد المحصل من مصادر أخرى (مثل بيع الضمانات، الحجز على الرواتب، إجراءات الإفلاس)؛
4. الوعود بالسداد المضمونة والوعود بالسداد التي تم الوفاء بها مقابل الوعود بالسداد المستحقة؛
5. حلول إعادة الهيكلة الإجمالية وطويلة الأجل المتفق عليها مع المستفيد (العدد والحجم).
و. أنشطة التسوية
أحد الأدوات الرئيسية المتاحة للبنوك لحل أو الحد من تأثير القروض المتعثرة هو إعادة الهيكلة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. كما يجب على البنوك مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة بطريقتين: الكفاءة والفعالية. ترتبط الكفاءة بشكل أساسي بحجم التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها والوقت المستغرق للتفاوض مع المستفيد ، بينما ترتبط الفعالية بدرجة نجاح خيار إعادة الهيكلة (أي ما إذا تم الوفاء بالتزامات المستفيد المعدلة/المُغيرة).
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة جودة إعادة الهيكلة بشكل صحيح لضمان أن النتيجة النهائية لإجراءات إعادة الهيكلة هي سداد المبلغ المستحق وليس تأجيل التقييم بأن القرض غير قابل للتحصيل.
في هذا الصدد، يجب مراقبة نوع الحلول المتفق عليها، ويجب فصل الحلول طويلة الأجل (الهيكلية المستدامة) عن الحلول قصيرة الأجل (المؤقتة).
يُلاحظ أن التعديلات في شروط وأحكام القرض أو إعادة تمويله قد تحدث في جميع مراحل دورة الائتمان؛ لذلك، يجب على البنوك التأكد من مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة للقروض المنتظمة والقروض المتعثرة على حد سواء.
ز. كفاءة أنشطة التسوية
اعتمادًا على الأهداف المحتملة التي حددتها البنوك وتقسيم المحفظة، قد تكون المقاييس الرئيسية لقياس كفاءتها كالتالي:
أ)
حجم التقييمات المنجزة (من حيث العدد والقيمة) التي تم تقديمها إلى هيئة الموافقة المفوضة خلال فترة زمنية محددة؛
ب) حجم الحلول المعدلة المتفق عليها (من حيث العدد والقيمة) التي تم التوصل إليها مع المستفيد خلال فترة زمنية محددة؛
ج) قيمة وعدد المراكز التي تم حلها على مدى فترة زمنية محددة (من حيث القيم المطلقة كنسبة مئوية من المخزون الأولي).
قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة كفاءة الخطوات الفردية الأخرى ضمن عملية إعادة الهيكلة، مثل مدة إجراءات اتخاذ القرار/الموافقة.
ح. فعالية أنشطة التسوية
الهدف النهائي من تعديلات القرض هو ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية المعدلة للمستفيد وأن يكون الحل المقدم قابلاً للتنفيذ. وفي هذا الصدد، يجب فصل نوع الحلول المتفق عليها لكل محفظة ذات خصائص مماثلة، ويجب مراقبة معدل النجاح لكل حل بمرور الوقت.
تشمل المقاييس الرئيسية لمراقبة معدل نجاح كل حل لإعادة الهيكلة ما يلي:
1. معدل المعالجة (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة) ومعدل العودة للتعثر (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة):
نظرًا لأن معظم القروض لن تُظهر أي دليل على الصعوبات المالية مباشرة بعد التعديل، فإن فترة المعالجة ضرورية لتحديد ما إذا كان القرض قد تم معالجته بشكل فعال. كما يجب أن تكون فترة العلاج الدنيا المستخدمة لتحديد معدلات المعالجة لا تقل عن 12 شهرًا. لذلك، يجب على البنوك إجراء تحليل ومراقبة سلوك التسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد 12 شهرًا من تاريخ التعديل لتحديد معدل المعالجة. ويجب إجراء هذا التحليل حسب شريحة القرض (المستفيدين ذوي الخصائص المماثلة أو القطاع الأساسي) وبالنسبة, ربما, لمدى الصعوبات المالية قبل إعادة الهيكلة.
يمكن معالجة المتأخرات على التسهيلات التي تظهر عليها متأخرات إما من خلال إجراءات إعادة هيكلة تسهيلات الائتمان (المعالجة بتأجيل الدفع) أو بشكل طبيعي دون تعديل الشروط الأصلية للتسهيلات الائتمانية (المعالجة الطبيعية). كما يجب أن يكون لدى البنوك آلية لمراقبة معدل وحجم تلك التسهيلات الائتمانية المتعثرة التي تم معالجتها بشكل طبيعي. ويعتبر معدل العودة للتعثر هو مؤشر أداء رئيسي آخر يجب تضمينه في تقارير مراقبة القروض المتعثرة الداخلية ورفعه للإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين.
2. نوع إجراءات التسوية: يجب أن تحدد البنوك بوضوح إجراءات التسوية التي تُعتبر حلولًا قصيرة الأجل مقابل حلول طويلة الأجل. كما يجب تمييز وتخزين الخصائص الفردية لعقود التسوية في أنظمة المعلومات، ويجب أن توفر المراقبة الدورية للإدارة العليا والمديرين المعنيين رؤية واضحة حول نسبة حلول إعادة الهيكلة المتفق عليها التي تشمل:
o حلول ذات طبيعة قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل من حيث المدة؛ و
o حلول تحتوي على خصائص معينة (مثل فترات تأجيل السداد ≥ 12 شهرًا، زيادة في الأصل، ضمانات إضافية، إلخ).
3. معدل تحصيل النقد: مؤشر رئيسي آخر لنشاط التسوية هو تحصيل النقد من التسهيلات الائتمانية التي تم إعادة هيكلتها. ويمكن مراقبة تحصيل النقد مقابل التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة، أي نسبة التدفقات النقدية الفعلية إلى نسبة التدفقات النقدية التعاقدية، و بالقيم المطلقة. قد يوفر هذين المؤشرين معلومات للبنك لأغراض تخطيط السيولة وونجاح كل إجراء تسوية.
4. شطب القروض المتعثرة: في بعض الحالات، كجزء من خطة التسوية، قد تقدم البنوك على خيار إعادة هيكلة يتضمن شطب القروض المتعثرة، إما جزئيًا أو بالكامل. وأي شطب لقرض متعثر يحدث نتيجة لإعادة هيكلة يجب تسجيله ومتابعته وفقًا لميزانية الخسائر التي تمت الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة خسارة صافي القيمة الحالية المرتبطة بقرار إلغاء القروض غير القابلة للاسترداد مقابل معدل المعالجة لكل شريحة قرض ولكل حل إعادة هيكلة مقدّم، وذلك لتحسين استراتيجية وإجراءات إعادة الهيكلة للبنك. ويجب أن تمتثل جميع سياسات شطب القروض المتعثرة التي تضعها البنوك إلى القواعد المحددة في التعميم بشأن "تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات".
يجب الإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بأنشطة التسوية باستخدام تقسيم مفصل قد يشمل، على سبيل المثال، نوع ومدة التأخر عن السداد، نوع القرض، احتمالية استرداد الديون، حجم القروض أو إجمالي قيمة القروض للمستفيد نفسه أو المستفيدين المرتبطين به، أو عدد حلول التسوية التي تم تطبيقها في الماضي.
ط. أنشطة التصفية
إذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام لإعادة الهيكلة، فإن البنك لا يزال ملزمًا بحل القرض المتعثر. وقد تشمل الحلول بدء الإجراءات القانونية، حجز الأصول، تبادل القرض مقابل الأصول/حقوق الملكية، و/أو التصرف في التسهيلات الائتمانية..
وبالتالي، يجب مراقبة هذا النشاط من قبل البنك للمساعدة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات وبالإضافة إلى دعم تخصيص الموارد.
ي. الإجراءات القانونية والحجز المسبق
يجب على البنوك مراقبة أحجام ونسب الاسترداد من القضايا القانونية وقضايا الحجز. يجب قياس هذا الأداء مقابل الأهداف المحددة، من حيث عدد الأشهر /السنوات والخسارة التي يتكبدها البنك. بمراقبة معدل الخسارة الفعلي، يُتوقع من البنوك إنشاء سلسلة زمنية تاريخية لكل شريحة قرض لدعم الفرضيات المستخدمة لأغراض مراجعة الانخفاض في القيمة وإجراءات اختبارات التحمل.
بالنسبة للتسهيلات المغطاة بضمانات أو أنواع أخرى من الضمان، يجب على البنوك مراقبة الفترة الزمنية اللازمة لتصفية الضمانات، وأي اقتطاعات محتملة عند البيع القسري خلال التصفية، والتطورات في بعض الأسواق (مثل أسواق العقارات) لمعرفة معدلات الاسترداد المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة معدلات الاسترداد من عمليات الرهن والإجراءات القانونية الأخرى، ستكون البنوك في وضع أفضل لتقييم ما إذا كان قرار الحجز سيوفر صافي القيمة الحالية أعلى من متابعة خيار إعادة الهيكلة. يجب مراقبة البيانات المتعلقة بمعدلات الاسترداد من عمليات الحجز بشكل مستمر، واستخدامها لإدخال تعديلات محتملة على استراتيجيات البنوك في إدارة محفظتها من القروض المتعثرة /الإجراءات القانونية.
يجب على البنوك أيضًا مراقبة متوسط الفترات الزمنية للإجراءات القانونية المكتملة مؤخرًا ومتوسط مبالغ الاسترداد (بما في ذلك تكاليف الاسترداد ذات الصلة) من هذه الإجراءات المكتملة.
ك. مبادلة القروض بالأصول/الأسهم
يجب على البنوك مراقبة الحالات التي يتم فيها استبدال القرض بأصل أو حقوق ملكية للمستفيد، على الأقل باستخدام مؤشرات الحجم حسب نوع الأصول، وضمان الامتثال لأي حدود تحددها اللوائح الوطنية ذات الصلة بشأن الحيازات. يجب أن يكون استخدام هذا النهج كإجراء لإعادة الهيكلة مدعومًا بخطة عمل مناسبة وأن يقتصر على الأصول التي يتمتع فيها البنك بالخبرة الكافية ويتيح السوق بشكل واقعي استخراج القيمة المحددة من الأصل خلال أفق قصير إلى متوسط الأجل. يجب على البنك أيضًا التأكد من أن تقييم الأصول يتم بواسطة مقيمين مؤهلين وذوي خبرة.
ل. بنود المراقبة الأخرى
1. العناصر المتعلقة بالأرباح والخسائر (P&L)
يجب على البنوك أيضًا مراقبة مقدار الفائدة المحسوبة في بيان الأرباح والخسائر الناتج عن القروض المعاد هيكلتها و إظهارها بوضوح لهيئات إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين الفوائد المدفوعة على تلك القروض المعاد هيكلتها والمستلمة فعليًا وتلك التي لم يتم استلامها. يجب أيضًا مراقبة تطور مخصصات خسائر القروض والأسباب ذات الصلة.
2. الأصول المحجوزة
إذا كان الحجز جزءًا من استراتيجية البنوك، يجب عليها أيضًا مراقبة حجم الأصول المرهونة، ومدة بقائها، والتغطية، والتدفقات في محفظتها من الأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن القروض المعاد هيكلتها). ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل كافية حول أنواع الأصول المادية. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة أداء الأصول المرهونة بالنسبة لخطة الأعمال المحددة مسبقًا بطريقة مناسبة وإبلاغها للإدارة العليا والمديرين المعنيين على مستوى مجمع.
3. بنود متنوعة
تشمل الجوانب الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالتقرير كفاءة وفعالية الاتفاقيات المسندة إلى أطراف خارجية/الخدمات. ومن المحتمل أن تكون المؤشرات المستخدمة في هذا السياق مشابهة جدًا لتلك التي تطبق لمراقبة كفاءة وفعالية الوحدات الداخلية، ولكن قد تكون أقل تفصيلًا.
بشكل عام، حيث تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور تنظيمي ومن منظور إعداد التقارير المحاسبية أو الداخلية، يجب الإبلاغ عن هذه الاختلافات بوضوح في التقارير المقدمة إلى الإدارة العليا وتفسيرها.
2.4.5 فشل إعادة الهيكلة
من المتوقع أن تفشل بعض عمليات إعادة الهيكلة. إذا لم يفي المستفيد المعاد هيكلته بالتزاماته، يجب على البنك تقييم المشكلة بسرعة لتحديد ما إذا كانت مؤقتة في طبيعتها وسهلة التصحيح (مثل التباطؤ المؤقت في المبيعات نتيجة انتقال أحد العملاء الرئيسيين إلى موقع جديد) أو أنها مشكلة دائمة (مثل أن المنتج الرئيسي للشركة قد أصبح قديمًا بسبب اللوائح). إذا كانت الشركة لا تزال صالحة على المدى الطويل ويمكن تصحيح المشكلة بسهولة، يمكن السماح للمستفيد بإعادة هيكلة شروط السداد مرة أخرى. وبشكل عام، فإن عمليات إعادة الهيكلة المتكررة يمكن أن تكون مؤشرًا على عدم صلاحية المستفيد وأن هناك مشاكل في عملية الموافقة. وإذا كانت المشكلة أكثر ديمومة (مثل وجود تعثر في السداد للمرة الثانية)، فيجب اعتبار المستفيد غير قادر على السداد ويجب إحالته على الفور للإجراءات القانونية.
يجب على البنك مراقبة عمليات إعادة الهيكلة الفاشلة عن كثب لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وتقييم مدى ملاءمة استراتيجياته.
الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر
فيما يلي توضيح لأغراض استرشادية وليست إلزامية، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء نظام مؤشرات إنذار مبكرة مناسبة لمحفظتها:
مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى الديون المتأحرة أو التصنيفات الأخرى المتعثرة في بنوك أخرى تخلف الضامن عن السداد الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد) الإجراءات القانونية المصادر الخارجية إفلاس تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال) التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء الرئيسيين/ الأطراف الأخرى للمدينين/الموردين مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية اتجاه سلبي في التقييم الداخلي الأرصدة غير الظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / الأموال الخاصة السلبية تغيير كبير في ملف السيولة الرفع المالي الالتزامات (مثل: نسبة الأسهم /الإجمالي < 5% أو 10%) عدد الأيام المتأخرة عن السداد الشركات عدد الأشهر التي تم فيها استخدام السحب على المكشوف / تجاوز السحب على المكشوف الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%) الخسائر المستمرة التجاوز المستمر في الخصم على الأوراق التجارية الانخفاض في الإيرادات تقليص حدود الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط المتحرك لمدة 3 شهور/ 1 سنة) تخفيض غير متوقع في حدود الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي الحد الائتماني) اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي القسط الشهري للقرض العقاري > X مرات من رصيد الائتمان أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين حالات التعرض للمخاطر التي تم تأجيلها الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة الأفراد / أصحاب الأعمال الفردية انخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية البطالة متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من التأخير، اعتمادًا على نوع المحفظة/المستفيد) الانخفاض في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة / التقسيم توزيع الحجم ومستوى التركيز توزيع المحفظة أعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المرتبطين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة توزيع فئات الأصول تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، البلدان، فترات الاستحقاق، إلخ. معايير المخاطر تطور احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (بشكل عام وفقَا للقطاع) توقعات وتنبؤات احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد القروض المتعثرة أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي حالة القروض المتعثرة / إعادة الهيكلة/ الحجز حجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.) حجم إعادة الهيكلة والتقسيم (التسوية، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يوم تأخير، خسائر القروض المحتملة) الأصول المحجوزة كنسبة من القروض الإجمالية نسبة القروض المتعثرة دون الأصول المحجوزة مؤشرات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة عام بيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار مقايضات الائتمان، إلخ.) العقارات مؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.) تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية الطيران مؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.) الطاقة بيانات المؤشرات حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.) نظام جمع المعلومات عن الأخطار التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة الملحق 2: نسبة تغطية مدة القرض
تطبيق وحساب النسبة
يجب أن تستخدم فرق العمل نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من قبل فرق التسوية لتقييم صلاحية مبلغ معين من الديون وبالتالي لتقييم ملف المخاطر والتكاليف المرتبطة به. على عكس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)التي تعكس نقطة زمنية واحدة فقط، تتيح نسبة تغطية القرض طويل الأجل تحليل عدة فترات زمنية، مما يجعلها أكثر ملاءمة لفهم السيولة المتاحة للقروض على المدى المتوسط إلى الطويل. وبالتالي، ونظرًا لطبيعتها الطويلة الأجل، يجب استخدام هذه النسبة في تمويل المشاريع والقروض الأخرى التي تمتد لعدة سنوات، حيث يتعين تقييم الصلاحية على المدى الطويل.
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) هي نسبة مالية تُستخدم لتقدير ملاءة الشركة على سداد قرض مستحق، أو قدرة الشركة المستفيدة على تسديد القرض المعلق. ويتم حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من خلال قسمة صافي القيمة الحالية (NPV) للنقد المتاح لسداد الدين على المبلغ المستحق من الدين.
تكون المعادلة الحسابية على النحو الآتي:
القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة والأصل) + الاحتياطي النقدي المتاح لسداد الدين (احتياطي الديون)
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) = --------------------------------------------------------------------------------------
المبلغ المستحق من القرض عند وقت التقييم
حيث، CFt= التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين في السنة
t = الفترة الزمنية (السنة)
s = عدد السنوات المتوقع سداد الدين خلالها
i = متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) المعبر عنها كمعدل فائدة
في هذه الحسابات، تُعتبر تكلفة الديون المرجحة هي معدل الخصم لحساب صافي القيمة الحالية، وتُعتبر "التدفقات النقدية" للمشروع بشكل أكثر تحديدًا هي التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون. كما أن نسبة تغطية مدة القرض هي مقياس لعدد المرات التي يمكن أن تسدد فيها التدفقات النقدية لمشروع ما دينًا مستحقًا خلال مدة القرض. وكلما كانت النسبة أعلى، انخفضت المخاطر المحتملة على البنك.
الملحق 3: مبادئ إعادة الهيكلة
تحدد الإدلة الإرشادية أدناه مجموعة من المبادئ العامة التي يُشجع البنوك على اتباعها وتبنيها كجزء من ثقافتها فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة. وتشمل هذه المبادئ، على سبيل المثال لا الحصر:
1. يجب ألا تُعتبر أنشطة إعادة الهيكلة كتكاليف. ويمكن أن تسمح إجراءات إعادة الهيكلة للبنوك بتعظيم استردادها والحفاظ على علاقة جيدة وطويلة الأمد مع مستفيديها.
2. يمكن أن تسمح إعادة الهيكلة للمستفيدين بالبقاء والعودة إلى مسار نمو مستدام من شأنه أن يفيد المستفيد والاقتصاد والبنوك.
3. إذا كانت البنوك فعالة في تحديد مؤشرات الإنذار المبكرة، ومعالجة القضايا والانخراط في حلول إعادة الهيكلة المبكرة، فإن ذلك قد يمنع حدوث عجز طويل الأمد عن السداد وخسائر ويؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى لكل من البنوك والمستفيدين.
4. يجب أن تتم إعادة الهيكلة بحسن نية مطلق، ويتعين على كل من البنوك والمستفيدين إظهار الجدية والالتزام لقيادة عملية ناجحة.
5. يجب أن تكون المفاوضات في مصلحة كل من المستفيد والبنك.
6. يجب أن تتوفر الشفافية والتواصل المنتظم بين مختلف الأطراف المعنية في حالة إعادة الهيكلة.
7. يجب أن توافر الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات، عند الاقتضاء، بين المستفيدين والبنوك لضمان قدرة الطرفين على اتخاذ قرارات مستنيرة لمصلحة كلا الطرفين.
8. يجب على البنوك أن تسعى إلى تقديم استجابة سريعة لاقتراح المستفيد بشأن حل إعادة الهيكلة.
9. يجب أن يكون لدى المستفيد وقت معقول وكافٍ لتقديم المعلومات المطلوبة والنظر في اقتراح إعادة الهيكلة.
10. يجب على البنوك والمستفيدين السعي لتقديم حلول مستدامة وتجنب الحلول قصيرة الأجل المتكررة.
11. يجب احترام السرية طوال العملية.
12. تُعتبر الحلول التوافقية والمستدامة خارج المحاكم هي النتيجة الأفضل والأكثر تفضيلًا عندما يتعلق الأمر بإعادة الهيكلة. من المتوقع أن تستنفد البنوك جميع الخيارات التوافقية قبل اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات قضائية أو تنفيذ الإجراءات على الضمانات.
الملحق 4: تفاصيل الاتفاقيات ذات الصلة
اتفاقية تجميد الموقف
في الحالات التي يشترك فيها العديد من الدائنين، فإن وضع اتفاقية تجميد الموقف عادة ما تكون الخطوة الأولى المشاركة في عملية التسوية. واتفاقية تجميد الموقف هي اتفاقية بين المستفيد والدائنين المعنيين، وعادةً ما تكون البنوك المقرضة، يؤكدون فيها أنهم لن يمارسوا حقوقهم ضد المستفيد لأي تعثر خلال فترة محدودة. والهدف الرئيسي من تجميد الموقف هو منح المستفيد "مساحة تنفس" كافية لجمع المعلومات وإعداد استراتيجية للبقاء، بينما يعمل الدائنون في الوقت نفسه على صياغة نهج مشترك. وقد تشمل اتفاقيات تجميد الموقف أيضًا التزامات أخرى يجب الالتزام بها خلال فترة تجميد الموقف، على سبيل المثال، أن يمنح الدائنون تمويلًا إضافيًا للمستفيد لتغطية رأس المال العامل أو تأجيل أي مدفوعات رأسمالية أو فائدة مستحقة.
في سياق التسوية بالنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري توقيع اتفاقية تجميد الموقف، حتى وإن كان عدد الدائنين محدودًا. ومن أهم مزايا توثيق مثل هذا المستند ضمان اليقين الكافي للطرفين بأن عملية التسوية جارية، مما يمكّن المستفيد من التركيز على التغييرات التشغيلية اللازمة للنجاح. وبالنسبة للحالات التي يتطلب فيها توثيق اتفاقية تجميد الموقف، يتم استخدام نموذج مبسط يتناسب مع سياق المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا يكون من الضروري توثيق اتفاقية تجميد الموقف، حيث يمكن للدائنين والمستفيد أن يتقدما بناءً على الفهم المتبادل بأن تجميد الموقف موجود. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يكون هناك دائن واحد فقط يحتفظ بعلاقة تجارية وثيقة وطويلة الأمد مع المستفيد، الذي يتعاون في مفاوضات التسوية.
سوف تعتمد محتويات اتفاقية تجميد الموقف بشكل كبير على المعاملة المحددة، ولكنها عادةً ما تتضمن أن يتولى الدائنون بعض (أو كل) الالتزامات التالية، من بين أمور أخرى:
1. عدم بدء إجراءات الإنفاذ ضد المستفيد أو أصوله؛
2. عدم إعلان مخالفة اتفاقية القرض أو تعجيل سداد القرض؛
3. عدم أخذ ضمانات إضافية أو تحسين موقفه بالنسبة للدائنين الآخرين؛
4. عدم فرض رسوم إضافية أو فوائد جزائية؛
5. عدم مقاصة أي مبالغ مع المستفيد مقابل الالتزامات المعلقة.
في المقابل، سيوافق المستفيد على عدم اتخاذ أي إجراء قد يضر بالدائنين، مثل بيع أو نقل الأصول إلى طرف ثالث أو القيام بدفع أي مبالغ للدائنين باستثناء في سياق الأعمال العادية، وسيسمح للدائنين بالوصول الكامل إلى جميع الكتب والسجلات الضرورية.
اتفاقية إعادة الهيكلة
اتفاقية إعادة الهيكلة هي المستند الرئيسي الذي ينظم جميع تفاصيل عملية التسوية. وفي حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيكون توثيق عملية التسوية غالبًا مبسطًا، فإن اتفاقية إعادة الهيكلة ستكون في كثير من الأحيان المستند الوحيد الموثق، ومن المهم جدًا أن يتم تسجيل جميع التفاصيل بدقة، ليس فقط فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمستفيد، ولكن أيضًا بسلوكه خلال فترة اتفاقية إعادة الهيكلة. وعند صياغة اتفاقية إعادة الهيكلة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأغراض الرئيسية لهذا المستند هي (1) شرح كيفية إعادة هيكلة المستفيد لديونه وعملياته، إذا كان ذلك مناسبًا، و (2) تحديد طريقة وموعد سداد مستحقات الدائنين.
لا يوجد معيار موحد لكيفية شكل اتفاقية إعادة الهيكلة. وسوف تعتمد تفاصيل الاتفاقية إلى حد كبير على احتياجات الأعمال واستعداد الدائنين لتقديم التنازلات لتجنب إفلاس المستفيد. وعلى سبيل المثال، في حالة التسوية المتمثلة في إعادة جدولة استحقاقات الدفعات البسيطة، قد تكون رسالة موقعة كافية لتوثيق التسوية. ومع ذلك، في حالة تعديل تواريخ الاستحقاق وكذلك المبالغ الرئيسية والفوائد المطبقة على اتفاقية القرض، سيكون من المحتمل الضروري صياغة اتفاقية جديدة. وفي هذه الحالة، يُنصح بشدة أن يتم إشراك القسم القانوني للبنوك المقرضة من البداية، حيث يجب عليهم تحديد ما إذا كان:
1. سيتم توثيق عملية التسوية في اتفاقية جديدة تحل محل الوثائق التعاقدية القائمة بين المستفيد والدائنين، أو
2. ستظل اتفاقية القرض الأصلية سارية ولكن يتم تعديلها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية إضافية.
تتمثل ميزة النهج الثاني في أنه لن يكون من الضروري تعديل حزمة الضمانات القائمة، مما سيسمح لها بالاحتفاظ بأولويتها دون الحاجة إلى تسجيلات جديدة.
فيما يتعلق بالمحتوى الجوهري لاتفاقية إعادة الهيكلة، يمكن أن يتضمن المستند أي من تقنيات إعادة هيكلة القروض. يمكن دمج هذه الخيارات أو ترتيبها بطريقة تتيح تقديم خيارات بديلة لعدة أنواع من الدائنين، اعتمادًا على الفئة التي يتم تخصيصهم إليها. تعتبر خطط إعادة الهيكلة ذات طبيعة توافقية وتفترض أن جميع الأطراف في الاتفاقية توافق على الشروط المتفق عليها في المستند. ومع ذلك، يتمثل أحد المفاهيم الأساسية لنجاح اتفاقيات إعادة الهيكلة في ضمان معاملة جميع الأطراف بإنصاف وتجنب التمييز بين الدائنين الذين يتشاركون في ظروف مشابهة، سواء من حيث الضمانات أو الأولويات أو الالتزامات المستحقة. يجب أن يُعامل جميع الدائنين الذين يتواجدون في نفس الوضع بالنسبة للمستفيد بطريقة مماثلة.
اقتراح إعادة الهيكلة - ورقة الشروط
تُعد ورقة الشروط أهم جزء من مستندات التسوية، حيث ستجد جميع المستندات اللاحقة أصلها فيها. وإن إعداد مسودة لورقة الشروط في بداية عملية التسوية يمنح البنوك قائمة مرجعية مفيدة للأطراف المعنية في العملية، بالإضافة إلى الشروط التي ينبغي الاتفاق عليها مع المستفيد والبنوك الأخرى والمساهمين. وتتم مراجعة مسودة ورقة الشروط في كل مرحلة من مراحل عملية التسوية، خاصةً خلال المفاوضات. علاوةً على ذلك، قبل إعداد المستندات النهائية والرسمية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة، يجب على المحامين التأكد من أنهم مطلعون على الصورة الكاملة لعملية التسوية المقترحة وأنهم يعالجون أي تناقضات أو نقاط مثيرة للجدل.
تُعتبر ورقة الشروط عنصرًا شائعًا في تمويل المشاريع أو في هيكلة القروض طويلة الأجل. وتسهم في تسهيل المفاوضات حيث يمكن تدوين الشروط المختلفة التي تم مناقشتها والاتفاق عليها خلال تقدم المفاوضات حتى يتم التوصل إلى الصفقة أو المعاملة النهائية.
تُعتبر ورقة الشروط أداة فعالة في عمليات التسوية، حيث تساعد المستفيد والبنك على توضيح ما تم الاتفاق عليه، مما يسهل الانتقال إلى النقاط التالية التي تحتاج إلى تفاوض. وفي عملية التسوية، قد يكون من الضروري تضمين أكثر من دائن أو طرف معني في المعاملة، وتتيح ورقة الشروط للأطراف الاتفاق على الشروط الرئيسية للمعاملة المقترحة لإعادة الهيكلة قبل أن يُطلب من المحامين إعداد المستند القانوني.
بعد التأكد من جدوى التسوية، سترغب البنوك في طرح اقتراح على الطاولة. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، قد يتم ذلك من خلال محادثة بين البنك والمستفيد تُؤكد لاحقًا خطيًا. بالنسبة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة، حيث تكون الشروط أكثر تعقيدًا ويحتاج المستفيد إلى دراسة دقيقة لها، غالبًا ما تكون المقترحات في شكل مسودة لورقة الشروط توضح الشروط التي يكون البنك مستعدًا لإعادة هيكلة أو جدولة القرض بناءً عليها.
مستندات إعادة الهيكلة:
- اتفاقيات القروض
تعتمد تعقيدات إعادة الهيكلة على تحديد المستندات اللازمة. في حالة إعادة جدولة الاستحقاقات بشكل بسيط، قد تكون رسالة كافية وتعتبر ذات صلاحية قانونية. ومع ذلك، إذا تم تغيير القيمة الاسمية للقرض أو الشروط الأساسية مثل مواعيد الاستحقاق والفائدة، فقد يكون من الضروري إعداد اتفاقية جديدة. المحامون هم الأكثر قدرة على تحديد ما إذا كان ذلك سيأخذ شكل اتفاقية تعديل، حيث يبقى نص اتفاقية القرض الأصلية كما هو، وتتناول الشروط والأحكام التي سيتم تغييرها في اتفاقية إضافية معدلة للأصلية.
- اتفاقيات الضمان
في حال وجود ضمانات إضافية ضمن الاستراتيجية المتفق عليها، سيكون من الضروري إعداد اتفاقيات إضافية لتسجيل تلك الضمانات. كما يتعين اتخاذ احتياطات خاصة لضمان احترام الحقوق القائمة للبنوك المضمونة والكبرى، وعدم المساس بها أو تفضيل حقوق البنوك الثانوية وغير المضمونة.
- الاتفاقيات التكميلية
ستشمل هذه الاتفاقيات, اتفاقيات السحب على المكشوف الإضافية، واتفاقيات الضمان، وعقود رهن الأسهم، واتفاقيات مشاركة الضمانات، وغيرها، جميعها متماشية مع ما تم الاتفاق عليه بين المستفيد والبنوك.
التعهدات الرئيسية
التعهدات هي عبارة عن التزامات (أو وعود) يقدمها المستفيد كجزء من اتفاقية القرض. والغرض منها هو توفير إشارة إنذار مبكرة للبنك بشأن المشكلات المحتملة. كما توفر وسيلة أخرى للتواصل بين المستفيد والبنك.
يمكن أن تكون التعهدات إيجابية أو سلبية أو إيجابية بطبيعتها. وعادةً ما تغطي التعهدات مجالات مثل الأداء المالي (مثل الحفاظ على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لا تتجاوز 1:2، أو دفع جميع الضرائب عند استحقاقها) ومشاركة المعلومات (مثل تقديم قوائم مالية سنوية مدققة) أو ترتيبات الملكية والإدارة (مثل توظيف إدارة مالية ذات خبرة مثبتة، أو عدم دفع توزيعات الأرباح دون موافقة البنك).
تشكل أي مخالفة لأي من التعهدات حق البنوك في طلب القرض، وفرض الأتعاب، أو تحصيل الفوائد بمعدل أعلى. في الواقع، أثبت أنه من الصعب استدعاء قرض يُسدد كما هو متفق عليه بناءً على انتهاك التعهدات. وفي هذه الحالة، بعد فهم دقيق لسبب المشكلة ومدى خطورتها، من المحتمل أن يصدر المستفيد إما تنازلاً مؤقتًا أو دائمًا مقابل التزام المستفيد ببرنامج تصحيحي متفق عليه.
يجب أن تحتوي جميع اتفاقيات إعادة الهيكلة على التعهدات. على الأقل، يجب أن تشمل الأحكام لتقديم البيانات المالية؛ دفع الضرائب عند استحقاقها؛ منع بيع الشركة، كليًا أو جزئيًا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. ويجب على البنك تضمين التعهدات المتعلقة، وتكون غير محدودة، بالربحية، الكفاءة، السيولة، ونسب الملاءة؛ ومتطلبات تصفية الأصول أو جمع رأس المال ضمن أطر زمنية محددة؛ أو منع الاستثمارات أو تقييد الأنشطة التجارية لتلك التي يتم الانخراط فيها حاليًا. كما يجب على البنك تنفيذ عملية داخلية لمراقبة الالتزام بهذه التعهدات.
الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية
لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:
المصطلح التعريف السداد بدفعة كبيرة نهائية الفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق. سداد القرض دفعة واحدة يتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق. الضمان القيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الحجز، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان. إنفاذ الضمان ممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض. الإعفاء المشروط عن القرض تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة. المستفيد المتعاون مستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر. معدل المعالجة النسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات. التعهدات التزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة. الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة. مؤشرات الإنذار المبكرة مؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية. إعادة الهيكلة الفاشلة أي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تعثر. مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة. نسبة القرض إلى القيمة نسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض. القروض محتملة التعثر القروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض محتملة المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من: أ. القروض المتعثرة; ب. خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة; ج. و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛ د. أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛ هـ. أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها. إعادة الهيكلة اتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية. خطة إعادة الهيكلة مستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته. نظام إدارة المخاطر نظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية. إعادة الهيكلة غير الناجحة هي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة. تقييم القدرة على السداد تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة. المستفيد القادر على السداد هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. قائمة المراقبة سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك. وحدة التسوية الوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة. الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي
الرقم: 191000000710 التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
كما هو معلوم، في سبتمبر من عام 1998، شكّل الانهيار الوشيك الذي واجهه صندوق التحوط Long-Term Capital Management، وهو صندوق تحوط عالي الاستدانة، تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية، وهو ما استلزم رد فعل قويًا من سلطات الرقابة المصرفية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، يتم إجراء تدقيق عالمي بشأن تعرض البنوك الدولية للمخاطر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية عالية الاستدانة بوجه عام وصناديق التحوط على نحو خاص. وقد انتهت مجموعة العمل، التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف البنكي، من دراسة بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تنشأ عن تعاملات هذه البنوك مع تلك المؤسسات. وقد أعدت اللجنة الدراسة المرفقة بشأن "الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة" والتي تهدف إلى تشجيع البنوك على وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. قد يكون لدى بعض البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملات مع مؤسسات تنطبق عليها تعريفات المؤسسات عالية الاستدانة أو صناديق التحوط. وإننا نتوقع أن تتم إدارة حالات التعرض للمخاطر هذه وفقًا لإرشادات الرقابة الداخلية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي ووفقًا للسياسات والإجراءات الائتمانية الداخلية الرشيدة لتلك المصارف. وبتوجيه دراسة لجنة بازل هذه إلى البنوك السعودية، نتوقع ما يلي: 1. ضرورة التأكد من أن مديري الائتمان وإدارة المخاطر والإدارات الأخرى ذات الصلة بالبنك على دراية تامة بأفضل الممارسات الإدارية الواردة في هذا الدراسة. 2. ضرورة تعميم البنك هذه الممارسات داخليًا من خلال ضمان تطبيقها في سياسات وإجراءات إدارة الائتمان وإدارة المخاطر. 3. ضرورة وضع إطار إجرائي داخلي يتطلب تحديد ورصد حالات التعرض للمخاطر هذه بشكل منتظم وإبلاغ الإدارة العليا بها. تمهيد
في السنوات الأخيرة، نمت أنشطة المؤسسات عالية الاستدانة في السنوات الأخيرة من حيث الحجم ومستوى التعقيد. وقد اتسع نطاق التعاملات بين المؤسسات عالية الاستدانة والمؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة إلى فهم وإدارة المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة بشكل كامل. وكما هو الحال مع المستفيدين والأطراف الأخرى، تؤدي البنوك وغيرها من شركات الوساطة المالية دورًا رئيسيًا في تخصيص الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة. ومع ذلك، في حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد ينطوي هذا الأمر على تحديات على نحو خاص نظرًا للغموض النسبي لأنشطتها، واستخدام الرافعة المالية بدرجة كبيرة والطبيعة الديناميكية لمراكزها التجارية، وفي بعض الحالات، تأثيرها السوقي. وتقر لجنة بازل للإشراف البنكي بأنه ليس كل البنوك تتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أو لديها تعرض بدرجة كبيرة للمخاطر التي يتسبب فيها التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة. ويبدو أن معظم المؤسسات التي تتعرض للمخاطر المتعلقة بالتعامل على المؤسسات عالية الاستدانة تقوم بمراجعة وتشديد معاييرها الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وذلك في أعقاب الانهيار الوشيك لصندوق التحوط LTCM في سبتمبر من عام 1998م. ويتمثل الدافع الرئيسي لإصدار الممارسات السليمة في ضمان "ترسيخ" التحسينات على مستوى معايير الائتمان وعمليات إدارة المخاطر بمرور الوقت وتطبيق الدروس المستفادة على إدارة العلاقات الائتمانية مع الأطراف الأخرى بشكل عام.
تنطوي إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة على نفس مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الأنواع الخاصة من مخاطر الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسات. وستقوم اللجنة قريبًا بنشر المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان. وينبغي النظر إلى هذه الدراسة على أنها مكملة لهذا الجهد، وهي استجابة للتحديات المحددة التي تفرضها مخاطر الائتمان الناجمة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. وقد كشفت مراجعة اللجنة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة عن عدم وجود توازن مناسب بين العناصر الرئيسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان في العديد من الحالات، مع الاعتماد المفرط على الضمانات الإضافية للمخاطر بحسب السوق1 ولم يتم إعطاء أهمية كافية للتحليلات الائتمانية المتعمقة للأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة المعنية وكذلك القياس والإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر. وعلاوة على ذلك، في بعض الحالات، ربما تكون القوى التنافسية والرغبة في القيام بأعمال تجارية مع بعض الأطراف الأخرى قد دفعت البنوك في بعض الحالات إلى تقديم استثناءات بشأن معاييرها الائتمانية المعتمدة على مستوى المؤسسة.
يمكن أن تأخذ مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمؤسسات عالية الاستدانة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك على وجه الخصوص الائتمانات بضمان وبدون ضمان الناتجة عن العقود خارج الميزانية العمومية. تم تحليل خصائص وآثار المشتقات خارج البورصة من قبل البنوك المركزية لمجموعة العشرة في عام 1994م. وعقب تلك المراجعة، أصدرت اللجنة إرشادات لإدارة المخاطر الخاصة بالمشتقات المالية التي حددت أنواع ومصادر المخاطر التي تتعرض لها الأطراف الأخرى في المعاملات خارج البورصة، واستعرضت الممارسات السليمة لإدارة المخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر. وفي سبتمبر من عام 1998م، نشرت اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات واللجنة الدائمة للعملات الأوروبية تقريرًا عن إجراءات التسوية وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمشتقات المالية خارج البورصة، حيث قدّم تحليلاً شاملاً للسياسات والإجراءات التي يستخدمها المتعاملون في المشتقات خارج البورصة. وعند الاقتضاء، ستعتمد هذه الإرشادات على الدراسات السابقة وتطبّقها، إلى جانب الرؤى التي تم التوصل إليها حديثًا، على المخاطر المحددة التي تشكلها الأطراف الأخرى عالية الاستدانة.
تقوم لجنة بازل بتوزيع معايير الممارسة السليمة هذه على جهات الإشراف والبنوك والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أمل التشجيع على مواصلة وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. كما تدعو اللجنة القطاع المالي إلى تقييم المعايير والممارسات والتصرف وفقًا للتوصيات. وتشجع اللجنة كذلك جهات الإشراف على تعزيز تطبيق الممارسات السليمة من قبل البنوك في إطار تعاملاتها مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتود اللجنة التأكيد على أن الإدارة السليمة للمخاطر الداخلية، بما في ذلك الإدارة الفعالة لمخاطر ائتمان الأطراف الأخرى، أمر ضروري لعمليات البنوك الرشيدة. وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، فقد تسهم الإدارة السليمة أيضًا بشكل كبير في ضمان عدم تحمل المؤسسات عالية الاستدانة مخاطر مفرطة وعدم استخدامها للرافعة المالية بشكل مفرط. ومع ذلك، في حال تعثّر إحدى المؤسسات عالية الاستدانة عن السداد، فإن الإدارة السليمة للمخاطر على مستوى الطرف الآخر يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار المزعزعة للاستقرار على الأسواق الناتجة عن، على سبيل المثال، التخفيض السريع للديون وتصفية المراكز. وفي إطار المساعدة على الحد من المخاطر المتوقعة في الأسواق غير المواتية، فإن الإدارة الائتمانية وممارسات المراقبة السليمة من قِبل الأطراف الأخرى للمؤسسات عالية الاستدانة ينبغي أن تسهم في زيادة استقرار المنظومة المالية ككل.
1 تعاملات.بنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، لجنة بازل، يناير 1999م.
1. مقدمة
تضع هذه الدراسة معايير الممارسة السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف الآخر المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتستهدف توصيات هذه الدراسة العلاقات مع المؤسسات عالية الاستدانة، والتي تُعرّف بأنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي محدود للغاية أو منعدم بالإضافة إلى متطلبات إفصاح عام محدودة للغاية كما أنها تستدين بشكل كبير. ولأغراض هذه الدراسة، تُعرّف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبّرًا عنها بمقام مشترك، ورأس المال. كما تزيد الرافعة المالية من تعرض المؤسسات عالية الاستدانة لتحركات أسعار السوق، ومن ثمّ يمكن أن تعرّض الدائنين لمخاطر كبيرة من مخاطر الطرف المقابل. وتعد صناديق التحوط حاليًا المثال الرئيسي على المؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق التحوط ليست عالية الاستدانة، وأن المؤسسات الأخرى قد تتمتع أيضًا ببعض أو كل سمات المؤسسة عالية الاستدانة.
في حين تركز هذه الدراسة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة، فإن المشاكل المثارة لا تقتصر على التعاملات مع مثل هذه المؤسسات فحسب. كما أنها لا تستهدف تقديم نظرة عامة كاملة على ممارسات إدارة الائتمان الأكثر عمومية. كما تتناول الممارسات السليمة الواردة بالدراسة على وجه التحديد ما يلي: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لتعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة كجزء من بيئة مخاطر الائتمان بوجه عام؛ و(2) جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني لأنشطة المؤسسات عالية الاستدانة وعملياتها؛ و(3) وضع مقاييس أكثر دقة للمخاطر الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ و(4) وضع حدود ائتمانية بوجه عام للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(6) مراقبة المخاطر الائتمانية عن كثب فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.
ترد مشاكل إدارة مخاطر الائتمان الموضحة أعلاه بمزيد من التفصيل في الأقسام من الثاني إلى السابع.
2. تعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة واستراتيجيتها العامة للتعامل مع مخاطر الائتمان
قبل إجراء الأعمال مع المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك وضع سياسات واضحة تحكم تعامله مع هذه المؤسسات بما يتوافق مع استراتيجيته العامة لمخاطر الائتمان. ويجب على البنوك التأكد من وجود مستوى كافٍ من إدارة المخاطر، بما يتماشى مع مستوى تعاملها مع المؤسسات عالية الاستدانة.
بصفة عامة، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية واضحة لمخاطر الائتمان وإجراءات فعّالة لإدارة مخاطر الائتمان مُعتمدة من مجلس الإدارة وتضطلع الإدارة العليا بتنفيذها. ويجب أن تحدد استراتيجية مخاطر الائتمان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتوازن المرغوب بين المخاطر والعوائد ومزيج المنتجات والأسواق. وفي هذا السياق، يجب على البنك تقييم ما إذا كان التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة يتوافق مع استراتيجية مخاطر الائتمان الخاصة به ومدى قدرته على تحمل المخاطر وأهداف التنويع الخاصة به. في هذه الحالة، يجب وضع سياسات وإجراءات التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، التي من شأنها أن تضع رقابة فعّالة تركز على هذه العلاقات. ويجب أن تقود هذه السياسات والإجراءات عملية تحديد الائتمان وتنظّم علاقات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، ويجب ألا يتم تجاوزها بسبب الضغوط التنافسية.
تتضمن عملية الإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان التوثيق المناسب، وجمع المعلومات المالية الشاملة، وإجراء العناية الواجبة الفعّالة، واستخدام عوامل تخفيف المخاطر مثل الضمانات والتعهدات، ومنهجيات قياس التعرض الحالي والمستقبلي للمخاطر، والإجراءات الفعّالة لوضع الحدود، والمراقبة المستمرة لمدى تعرض المنشأة للمخاطر وتغير بيانات المخاطر للطرف الآخر. ويكتسب الالتزام بهذه المعايير أهمية خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة، حيث تكون المعلومات محدودة، وقد تكون الرافعة المالية مرتفعة وربما تتغير معلومات المخاطر بشكل سريع. وفي حال تحديد مخاوف ائتمانية فيما يتعلق بإحدى المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك إما عدم القيام بأعمال تجارية أو اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التعرض للمخاطر وإدارتها بما يتوافق مع معايير الاكتتاب العامة ومدى القدرة على تحمل المخاطر. ويجب أن تواجه المؤسسات عالية الاستدانة التي تقدم إما معلومات غير كافية للسماح بإجراء تقييمات ائتمانية أو معلومات قليلة نسبيًا بشأن بيانات المخاطر الخاصة بها مقارنة بالأطراف الأخرى، شروطًا ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك، على سبيل المثال، مستوى أعلى من الهامش الأولي، وعدم وجود حد عتبة للخسارة، ونطاق أضيق من الأصول التي تعتبر مقبولة لأغراض الضمانات، ومجموعة أكثر صرامة من التعهدات المالية الأخرى.
يعتمد نجاح العلاقات الائتمانية للبنك على المدى الطويل بشكل كبير على الإدارة الفعالة والمتطورة للمخاطر. وينطبق ذلك على البنوك التي تتحمل مخاطر الائتمان الناشئة عن المشتقات المالية وغيرها من المعاملات التجارية مع المؤسسات عالية الاستدانة مثل اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية، وكذلك البنوك التي تلتزم بتقديم الأموال للمؤسسات عالية الاستدانة من خلال القروض أو خطوط الائتمان أو المشاركة في رأس المال. وينطوي التعرض للمخاطر الائتمانية على مراقبة الطرف الآخر بما يتناسب مع حجم التعرض للمخاطر. كما تتطلب المراقبة الفعّالة لأنشطة المؤسسة عالية الاستدانة معرفة وفهمًا شاملين لاستراتيجيات التداول ومستويات التعرض للمخاطر وتركيزات المخاطر وضوابط المخاطر. ولا يمكن أن يكون الاعتماد على الضمانات الإضافية بديلاً عن إدارة المخاطر اليومية ومراقبتها. في حين أن الضمانات الكاملة للمراكز بحسب السوق بإمكانها المساعدة في الحد من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، إلا أنها لا تلغي التعرض للمخاطر الثانوية (مثل الانخفاض في قيمة الأوراق المالية المرهونة كضمان) الناتجة عن تقلبات بيئة السوق والتي يمكن أن تتبع التخلف عن السداد أو التصفية غير المنظّمة لمؤسسة كبيرة عالية الاستدانة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للضمانات الإضافية أن تخفف من حدة مخاطر الائتمان بشكل كامل وقد تُفاقم مخاطر أخرى، مثل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة.
3. جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يستخدم معايير ائتمانية واضحة المعالم تعالج المخاطر المحددة المرتبطة بالمؤسسات عالية الاستدانة.
تُعد عملية الاعتماد الفعّال للائتمان هي خط الدفاع الأول ضد المخاطر الائتمانية المفرطة للطرف الآخر. ويجب أن تكون متطلبًا عامًا لكنه يكتسب أهمية متزايدة مع زيادة حجم و/أو مخاطر العلاقة مع الطرف الآخر. كما يجب أن تبدأ إجراءات الموافقة السليمة على الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة بمعلومات مالية شاملة وما إلى ذلك من المعلومات، ما يتيح صورة واضحة عن بيانات مخاطر الطرف الآخر ومعايير إدارة المخاطر. ويجب أن تحدد إجراءات الائتمان الغرض من المعاملات المطلوب الموافقة عليها وهيكلها وأن تقدم تحليلاً استشرافيًا للقدرة على السداد بناءً على سيناريوهات مختلفة. كما يجب أن توضح معايير الائتمان السياسة المتعلقة باستخدام وطبيعة ترتيبات الضمانات وتطبيق الأحكام التعاقدية المُعدّة لحماية البنك في حالة حدوث تغييرات في بيانات المخاطر المستقبلية للطرف الآخر مثل التعهدات وأحكام الإغلاق (القسم السادس). وعلاوة على ذلك، يجب أن تضع معايير الائتمان منهجية وإجراءات واضحة لوضع الحدود (القسمان الرابع والخامس).
قبل الدخول في أي علاقة جديدة مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك أن يكون على دراية بالطرف الآخر وأن يكون واثقًا من أنه يتعامل مع مؤسسة ذات سمعة حسنة وتتميز بالجدارة الائتمانية. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك طلب مراجع من جهات معروفة، والوصول إلى سجلات الائتمان، وتقييم الوضع القانوني، ومعرفة الأفراد المسؤولين عن إدارة المؤسسة من خلال، على سبيل المثال، التحقق من مراجعهم الشخصية ووضعهم المالي. ويجب أن يكون لدى البنوك أيضًا رؤية واضحة بشأن استقرار المؤسسة عالية الاستدانة، ليس فقط من حيث العوامل الملموسة مثل الأرباح ولكن أيضًا من حيث العوامل غير الملموسة مثل الاستراتيجية وجودة ممارسات إدارة المخاطر وتشكيل الموظفين ومعدل دورانهم. ومع ذلك، يجب ألا يمنح البنك الائتمان لمجرد أن الطرف الآخر أو الأعضاء الرئيسيين في إدارته معروفين لدى البنك أو يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة للغاية.
قبل إقامة علاقة ائتمانية مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة بتلك العلاقة ستكون متاحة للبنك في الوقت المناسب وبشكل مستمر. كما يُرسي النص على الشروط المسبقة لنقل المعلومات الأساس للرصد المناسب لمخاطر الائتمان وتقييم الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات على الشروط غير السعرية أو تطبيق أحكام الإنهاء. ويجب أن تسعى البنوك إلى الحصول على معلومات حول التطورات الجوهرية مثل التغييرات في الاتجاه العام لأنشطة التداول، وتطورات الأرباح والخسائر، والتغييرات الهامة على مستوى الرافعة المالية، والتعديلات في إجراءات إدارة المخاطر أو عملية قياس المخاطر والتغييرات في الموظفين الرئيسيين. ولضمان الحصول على المعلومات اللازمة، يجب على البنوك بدورها أن تُقنع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة بأن لديها إجراءات فعّالة لضمان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية مراجعة الائتمان.
يجب على البنوك الحصول على معلومات مالية شاملة عن المؤسسة عالية الاستدانة؛ بحيث تغطي كلاً من المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية لفهم الوضع العام للمخاطر بالمؤسسة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لتطوير مقاييس فعّالة للرافعة المالية التي تربط رأس المال بمقام مشترك للمخاطر عبر المراكز داخل وخارج الميزانية، إلا أن نقطة البداية يمكن أن تكون بعض مقاييس القيمة المعرضة للخطر على مستوى المؤسسة، مع استكمالها بنتائج اختبارات التحمل الواقعية. ومن المهم، عند استخدام هذه المعلومات، أن يفهم البنك المعايير والافتراضات المستخدمة في التوصل إلى مقاييس المخاطر والرافعة المالية من أجل التحقق من معقولية نتائج القيمة المعرضة للخطر واختبارات التحمل. كما يجب على البنك أن يرسخ فهمًا واضحًا بشأن جودة وسلامة عمليات المؤسسة عالية الاستدانة لقياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق والائتمان والسيولة، بما في ذلك أنظمة الدعم وسياسات ومنهجيات المحاسبة والتقييم. ويجب على البنك أيضًا الحصول على معلومات حول وضع السيولة لدى المؤسسة عالية الاستدانة، مثل خطوط الائتمان المُلتزم بها وتوافر الأصول السائلة غير المضمونة لتلبية الزيادات المحتملة في طلبات التغطية في ظل ظروف السوق المعاكسة. وعلى البنوك أن تؤكد بشكل دوري، في مختلف السيناريوهات، ما إذا كانت قدرة المؤسسة عالية الاستدانة على السداد مستقبلاً مضمونة بشكل معقول أو، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على افتراضات محددة.
تُعد المعلومات المالية الشاملة والحالية عن المؤسسة عالية الاستدانة ضرورية لإجراء تحليل فعال للجودة الائتمانية للطرف الآخر والتحديد الرشيد للتصنيف الداخلي، ومن ثمّ الحدود الائتمانية الممنوحة للمؤسسة والتعزيزات الائتمانية المطبقة على العلاقة. كما يُعد التقييم الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة ومراقبة مخاطر الأطراف الأخرى ذات الصلة والرقابة عليها نشاطًا أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت من إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التقليدية. وهذا يستلزم مستوى عالٍ من المهارة والاستعداد لتخصيص الموارد للتحديث والمراقبة المنتظمة، ما يؤدي إلى تكاليف يجب على البنوك إدراكها كجزء من الممارسة الرشيدة للأعمال التجارية مع هذه المؤسسات.
4. قياس مدى التعرض للمخاطر
يجب على البنك الذي يتعامل في مراكز المشتقات المالية خارج البورصة مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يضع مقاييس محددة الهدف لمدى التعرض لمخاطر الائتمان وأن يدمج هذه المقاييس في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. تُعد منهجيات قياس مدى التعرض للمخاطر التي توفر معلومات مهمة بشأن اتخاذ القرارات دعامة أساسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان لأنشطة التداول والمشتقات. وهي تشكّل أساسًا لوضع الحدود الفعالة والمراقبة، وهو ما تمت مناقشته في القسم الخامس. ومع ازدياد تعقيد أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك وتحرك البنوك في اتجاه الاعتماد بشكل أكبر على أساليب النمذجة الائتمانية على مستوى المؤسسات، من المهم بشكل متزايد أن تستند مقاييس مدى التعرض للمخاطر إلى منهجيات ذات مغزى تخضع للتحسينات المستمرة بما يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة وممارساته واحتياجات البنك. وهناك على وجه الخصوص ثلاثة جوانب يجب أن تركز البنوك الفردية والقطاع المصرفي جهودهما فيها: (1) وضع مقاييس أكثر فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بحيث توفر حسابًا مفيدًا للمدى الإجمالي لنشاط البنك مع طرف آخر ما؛ (2) القياس الفعال لمدى التعرض للمخاطر غير المضمون المتأصل في معاملات المشتقات المالية خارج البورصة التي تخضع للتدقيق اليومي؛ و(3) اختبارات التحمل الواقعية وفي الوقت المناسب للتعرض لمخاطر الائتمان للطرف الآخر
أولاً، يجب على القطاع المصرفي تخصيص المزيد من الموارد لتطوير مقاييس ذات فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. وتقوم البنوك عمومًا بقياس مدى التعرض لمخاطر الطرف الآخر على أنه مجموع تكلفة الاستبدال الحالية (التعرض للمخاطر بحسب السوق) ومدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. يُعد مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر هو مقياسًا للمدى الذي يمكن أن ينتقل فيه العقد إلى نقد على مدار فترة محددة (عادةً ما تكون تلك الفترة هي مدة العقد) وفي فترة ثقة محددة. وعند جمعها مع تكلفة الاستبدال الحالية، تُستخدم مقاييس مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر لتحويل عقود المشتقات إلى مبالغ "مكافئة للقرض" لتحديد مدى التعرض لمخاطر ائتمان الطرف الآخر على مستوى المنتجات والأدوات المالية. يجب أن يكون لدى البنوك مقياسًا فعّالاً لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر حيث يعطي صورة دقيقة لمدى ارتباطها بالطرف الآخر فيما يتعلق بالأنشطة بوجه عام. ويجب تحديد مقاييس ذروة التعرّض للمخاطر لتكون بمثابة مقاييس لمكافئات القرض الفعلية. ويجب أن يتضمن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بشكل كافٍ صافي المراكز الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات المحفظة على مستوى المنتجات وعوامل المخاطرة وآجال الاستحقاق، وأن يتم تحليله على مستوى فترات زمنية متعددة. كما يجب أن تسعى البنوك إلى تحقيق توافق أكبر في القطاع بشأن فترة الثقة المناسبة، ومفهوم التقلب وفترة الحساب، وتواتر تحديث عمليات التقلب. ويجب على البنوك أن تدمج هذه المقاييس المحسّنة لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. وسيشمل ذلك المراقبة المستمرة للتعرض للمخاطر بحسب السوق مقابل التقديرات الأولية لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. ينبغي للبنوك أن تستخدم مقياس التعرض المستقبلي المحتمل هذا لتقييم ما إذا كانت القدرة المالية للطرف الآخر كافية لتلبية مستوى طلبات الهامش التي ينطوي عليها مقياس التعرض المستقبلي المحتمل. ثانياً، يجب على البنوك وضع مقاييس أكثر فعالية لتقييم المخاطر غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. حيث يمكن أن تتخذ حالات التعرض غير المضمونة أشكالاً عديدة؛ منها على سبيل المثال استخدام حد الخسارة الأولية، والفجوات أو التأخيرات المحتملة في عملية الضمانات/الهامش، والوقت الذي تستغرقه تصفية الضمانات وإعادة التوازن للمراكز في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. حتى عندما تخضع المشتقات المتداولة خارج البورصة للسداد اليومي وتلقي هامش التباين (بما في ذلك الهامش الأولي)، فما يزال البنك يواجه تعرضًا ائتمانيًا غير مضمونًا كبيرًا في ظل ظروف السوق المتقلبة. لا يوجد حاليًا إجماع واضح في القطاع حول كيفية قياس هذا النوع من التعرض غير المضمون، حيث تحسب العديد من البنوك مقياسًا واحدًا فقط للتعرض المستقبلي المحتمل، عادةً على مدى عمر العقد. ورغم أن مثل هذه المقاييس المتعلقة بمدى عمر التعرض المستقبلي المحتمل مناسبة لغرض مقارنة المشتقات المالية غير المضمونة وحالات التعرض لمخاطر القروض وقياس النشاط الإجمالي لدى طرف آخر محدد، فإنها لا توفر مقياساً ذا مغزى للمخاطر الائتمانية غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. وسوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر ضرورية لتحمل التعرض الناشئ على مدى الوقت اللازم لتصفية المراكز وإعادة توازنها وتحقيق قيمة الضمانات في حالة عدم تلبية طلب الهامش أو التخلف عن السداد من جانب الطرف الآخر. علاوةً على ذلك، سوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر أكثر ملاءمة لمعايرة الهوامش الأولية وتحديد مبالغ حد الخسارة في معاملات المشتقات المالية المضمونة. ثالثاً، يتعين على البنوك أن تضع مقاييس أكثر جدوى للتعرض لمخاطر الائتمان في ظل ظروف السوق المتقلبة من خلال وضع وتنفيذ اختبارات تحمل معقولة وموقوتة زمنيًا للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى. وينبغي لاختبارات التحمل أيضاً أن تُقيم تأثير التحركات الكبيرة في السوق على التعرض الائتماني للأطراف الأخرى الفردية وتأثيرات التصفية المتأصلة. كما ينبغي لاختبارات التحمل أن تراعي تأثيرات السيولة على الأسواق والمراكز الأساسية والتأثير على قيمة أي ضمانات مرهونة. إن مجرد تطبيق فترات ثقة أعلى أو أفق زمني أطول على مقاييس التعرض المستقبلي المحتمل قد لا يُبرز ديناميكيات السوق والتعرض للمخاطر في ظل ظروف السوق المضطربة، وخاصةً فيما يتصل بالتفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة. 5. وضع الحدود
يعتمد وضع الحدود الفعّالة على توافر منهجيات مُجدية لقياس التعرض للمخاطر، حيث ينبغي للبنوك، على وجه الخصوص، أن تضع حدوداً ائتمانية كُلية على مستوى الأطراف الأخرى الفردية والتي تجمع بين أنواع مختلفة من التعرض للمخاطر بطريقة قابلة للمقارنة ومُجدية. يجب توافر مقاييس فعّالة للتعرض المستقبلي المحتمل من أجل وضع حدود مُجدية، ووضع حد أعلى للنطاق الإجمالي للنشاط مع طرف آخر معين والتعرض له، على أساس مقياس قابل للمقارنة للتعرض للمخاطر عبر أنشطة البنك المختلفة (سواء في إطار الميزانية العمومية أو خارجها). كما يجب مراقبة التعرض للمخاطر بحسب السوق في ضوء الحدود الأولية المفروضة على التعرض المستقبلي المحتمل. ينبغي للبنوك أن تراقب حالات التعرض للمخاطر الفعلية في ضوء هذه الحدود الأولية وأن تضع إجراءات واضحة لخفض التعرض للمخاطر مع بلوغ هذه الحدود. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون الحدود ملزمة بشكل عام ولا تتغير بحسب طلبات العملاء. كما يجب أن يشمل هيكل الحدود لدى البنك أنواع التعرض للمخاطر التي ناقشناها في القسم الرابع.
علاوةً على ذلك، ينبغي للحدود الائتمانية للبنوك أن تشير للمخاطر المرتبطة بالتصفية قريبة الأجل لمراكز المشتقات المالية في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. وعند إجراء البنك عدة معاملات مع طرف آخر، فمن المرجح أن يختلف تعرضه المحتمل لمخاطر هذا الطرف الآخر بشكل كبير ومتقطع على مدى الاستحقاق أساس الحساب. لذلك، ينبغي حساب التعرض المستقبلي المحتمل على مدى فترات زمنية متعددة. وفي حالة التعرض لمخاطر المشتقات المالية المضمونة المتداولة خارج البورصة، ينبغي للحدود أن تراعي التعرض غير المضمون في حالة التصفية، أي المبلغ الذي يمكن خسارته على مدى الوقت الذي يستغرقه إعادة التوازن للمراكز وتسييل الضمانات (صافي أي هامش أولي تم استلامه) أخيراً، ينبغي للبنوك أن تراعي نتائج اختبارات التحمل في عملية الحد الكُلي ومراقبته. 6. الضمانات والإلغاء المبكر وأحكام تعاقدية أخرى
ينبغي للبنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يوفق بين الضمانات والإلغاء المبكر والأحكام التعاقدية الأخرى وجودة الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة، مع مراعاة الخصائص الخاصة لهذه المؤسسات؛ مثل قدرتها على تغيير استراتيجيات التداول بسرعة، وبيانات المخاطر والروافع المالية. وبهذا، قد تتمكن البنوك من التحكم في مخاطر الائتمان بشكل استباقي أكثر مما هو الحال عندما تكون مثل هذه الأحكام مدفوعة فقط بقيم الأصول الصافية.
ينبغي لسياسات البنك أن تحدد الأحكام التعاقدية التي تحكم علاقات المؤسسات عالية الاستدانة مع الأطراف الأخرى. وهذه الترتيبات التعاقدية، إلى جانب هيكل الحدود الداخلية للبنك، ينبغي أن تحدد حجم التعرض لمخاطر الائتمان غير المضمون الذي يتحمله البنك. وفي عدد من قطاعات السوق، تشكل أنواع ترتيبات وتعهدات الضمان المقدمة للطرف الآخر، وليس التسعير، الوسيلة الأساسية للتعويض عن التفاضل في المخاطر. لذلك، يجب أن ترتبط هذه الشروط التعاقدية ارتباطًا وثيقًا بجودة الائتمان للطرف الآخر.إن استخدام الضمانات يقلل بشكل كبير من مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها الطرف الآخر، حيث تستخدم البنوك أحكام الضمانات في القروض المضمونة، واتفاقيات إعادة الشراء2، ومعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة. ويشمل ذلك المعاملات التي تتسم بعدم اليقين الشديد فيما يتصل بالتعرض المستقبلي المحتمل (القسم الرابع) والمعاملات التي تتسم بانخفاض الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى. ومع ذلك، فإن استخدام الضمانات لا يلغي مخاطر الائتمان وقد يستتبع مخاطر أخرى: مخاطر السيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الحفظ، ومخاطر التشغيل. علاوةً على ذلك، فإن أحكام الضمانات المتبادلة بين الطرفين قد تؤدي إلى نوع آخر من مخاطر الائتمان. وقد تحدث خسارة، على سبيل المثال، عندما يقدم البنك ضمانات بسبب التعرض السلبي للمخاطر وتكون قيمة هذه الضمانات عند تخلف الطرف الآخر عن السداد أكبر من مركز محاسبة القيمة بحسب سعر السوق.
وفيما يتصل بإثبات أحكام الضمانات في مواجهة المؤسسات عالية الاستدانة، ينبغي للبنوك أن تراعي أن المؤسسات عالية الاستدانة مؤسسات مالية غير خاضعة للتنظيم ولا تقيد استدانتها بالرقابة الاحترازية على ممارسات إدارة المخاطر وأنظمة متطلبات رأس المال التي تنطبق على الوسطاء الماليين الخاضعين للتنظيم. وإذا لم يتلق البنك معلومات مالية ذات مغزى بشكل متكرر بما يكفي للسماح بمراقبة فعالة لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر، فيتعين عليه أن يفكر في إلزام المؤسسة بتقديم ضمانات إضافية حتى عندما لا يتعرض البنك لأي مخاطر في الوقت الحالي (أي تقديم هامش أولي). وبحدٍ أدنى، يتعين على البنوك أن تضع إرشادات داخلية واضحة وتنفذها لتحديد متى يصبح الهامش الأولي مطلوباً من الأطراف الأخرى. كما ينبغي وضع سياسات احترازية مماثلة لتحديد الحد الأدنى لمبالغ التحويل (مبالغ الضمانات التي لا يتعين على الطرف الآخر تحويل الضمانات دونها) وحد الخسارة (مستوى التعرض للمخاطر الذي لا تُقدم ضمانات دونه). وعلى شاكلة مماثلة، ينبغي أن يكون منح حقوق الهامش وإعادة الرهن المتبادل بين الطرفين مؤشرًا على جودة الائتمان لدى الطرف الآخر. وإذا وافقت البنوك على أحكام الضمان المتبادل بين الطرفين، فيتعين عليها أن تتأكد من دمج التعرض الإضافي لمخاطر الائتمان الناتج في عملية إدارة المخاطر الكلية (بما في ذلك قياس التعرض المستقبلي المحتمل).
ينبغي أن تشمل الأحكام التعاقدية معايير الائتمان المصرفي فيما يتعلق بتخفيضات القيمة السوقية المطبقة على الأوراق المالية المحتجزة كضمان، وذلك بخصم قيمة الضمان نسبة إلى القيمة السوقية الحالية. وعادةً ما تستند البنوك في تحديد حجم تعديلات التقييم إلى تقلب أسعار الأوراق المالية على مدى الوقت اللازم لتسييلها في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد (في ظل ظروف السوق العادية). أما في حالة قبول الضمانات من المؤسسات عالية الاستدانة، فإنه ينبغي للبنوك أن تُقيم بعناية وتراعي الارتباط بين احتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد واحتمال تضرر الضمان بسبب تطورات السوق أو الائتمان أو السيولة. وقد أظهرت التجربة أنه في ظل ظروف السوق سريعة التقلب، قد يُخفض تصنيف جميع الأوراق المالية، باستثناء الأوراق المالية الأكثر سيولة التي تصدرها أفضل المؤسسات الائتمانية في جميع أنحاء العالم، بسبب الهروب واسع النطاق إلى الجودة في أعقاب تخلف أحد المؤسسات عالية الاستدانة الرئيسة عن السداد أو في أثنائه أو قبله.
فيما يتعلق بمعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة، فإنه ينبغي للبنوك أن تراعي أن فعالية أحكام الضمانات الموضوعة لتغطية مخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر قد تنخفض بشكل كبير إذا كانت قيمة الضمانات مرتبطة سلباً باحتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد أو بالقيمة السوقية للعقود. وفي ظل ظروف السوق سريعة التقلب، فإنه قد يتعين على المؤسسة عالية الاستدانة ذات المحفظة المُركزة أن تودع مبالغ كبيرة من الضمانات الإضافية. ويجب أن تكون هناك وثائق واضحة تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة عدم التزام الطرف الآخر طلبات الضمانات.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تدرج التعهدات التي تسمح بالإلغاء أو اتخاذ إجراءات أخرى في حالة حدوث تدهور جوهري في جودة الائتمان لدى المؤسسة عالية الاستدانة. يجب أن يكون وضع أحكام الإنهاء المبكر أو الإغلاق وتنفيذها مؤشرًا على جودة الائتمان الطرف الآخر وقدرة البنك على ملاحظة التغيرات في الجدارة الائتمانية (المستقبلية) والاستجابة بسرعة لأي تغييرات سلبية. وفي حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد لا تكون المعلومات المتاحة للجمهور محدثة بما يكفي للسماح بمراقبة الائتمان بشكل مستمر. ومن ثم، يتعين على البنك أن يضع معايير مناسبة للإفصاح عن المعلومات في أثناء العلاقة الائتمانية وأن يضع أحكام إنهاء العلاقة فيما يتعلق ببيانات مخاطر الطرف الآخر حتى يتمكن من اتخاذ تدابير الحد من المخاطر في الوقت المناسب.
تتلخص الممارسة المعيارية التي تتبعها البنوك فيما يتعلق بالائتمانات التقليدية للشركات في تحديد مجموعة من التعهدات المتعلقة بالقوة المالية. وبالنسبة للمؤسسات عالية الاستدانة، فإن التعهدات التي يمكن التحقق منها والتي تتناول تغييرات كبيرة في الاستراتيجية، أو المتعلقة بالاستدانة وتركيز المخاطر، تبدو ذات أهمية خاصة. ونظراً لصعوبة قياس المستويات المطلقة لبعض هذه المتغيرات، فلا بد من تحديد التعهدات من حيث التغييرات التي تطرأ على المستويات القائمة في بداية علاقة ائتمانية وعلى أساس تعريفات متفق عليها للمخاطر ورأس المال. ولا بد من تصميمها بهدف تشديد حدود الائتمان مع زيادة مخاطر الطرف الآخر. على الرغم من ذلك، لابد وأن تدرك البنوك أن استخدام أحكام الإلغاء نتيجة "الوفاة المفاجئة" على مستوى القطاع بأكمله قد تخلف تبعات نظامية. وإذا لم تؤثر هذه الأحكام على مدى تحمل المؤسسات عالية الاستدانة للمخاطر، فقد لا يتحقق خفض مخاطر الائتمان المقصود، وقد تشدد جميع الجهات المقرضة شروط الائتمان في الوقت نفسه. ولا بد وأن تضمن التعهدات دراية البنوك بالتطورات المالية السالبة وقدرتها على الضغط من أجل التعديل قبل وقت طويل من الوقت الذي يصبح فيه إنهاء العلاقة مناسباً. ولا تقل أهمية هذا الجانب الاستباقي عن أهمية القدرة على طلب السداد بمجرد حدوث تغييرات سلبية.
2 على الرغم من اختلافهما من الناحية القانونية، فإن شراء (بيع) الأوراق المالية بالاقتران باتفاق على عكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة يرقى إلى معاملة مضمونة من الناحية الاقتصادية. ومن حيث مخاطر الائتمان، فإن أساليب إدارة المخاطر المماثلة تنطبق على القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء (العكسية).
7. المراقبة المستمرة للمراكز تجاه المؤسسات عالية الاستدانة
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يراقب بشكل فعال جدارة المؤسسات وتطور تعرضه لمخاطر الأطراف الأخرى لدى تلك المؤسسات. كما يتعين على البنوك تقييم بيانات مخاطر المؤسسات عالية الاستدانة وقدرات إدارة المخاطر بشكل متكرر، مع مراعاة احتمالات ظروف السوق سريعة التقلب. نظراً للسرعة التي يمكن بها للمؤسسات عالية الاستدانة تغيير بيانات المخاطر الخاصة بها، فإنه يتعين على البنوك إجراء مراجعات للجودة الائتمانية للطرف الآخر لقياس التعرض للمخاطر المادية الخاصة بالمؤسسات عالية الاستدانة بشكل متكرر؛ ربع سنوي على الأقل. ويجب إجراء مراجعات إضافية بسبب الزيادات الكبيرة في التعرض للمخاطر أو تقلبات السوق. وفيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، يجب أن تتجاوز أدوات المراقبة الفعالة التغيرات الشهرية في صافي قيمة الأصول ومقاييس الميزانية العمومية الإجمالية. كما يجب توفير معلومات كمية مفصلة عن المخاطر، على سبيل المثال أرقام القيمة المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى نتائج اختبارات التحمل الداخلية. ويتعين على البنوك إجراء مراجعات منتظمة لقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات عالية الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك أن تعي جيدًا تركيزات المخاطر، بما في ذلك تعرضها لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة كمجموعة، فضلاً عن تركيزات المخاطر التي تواجه المؤسسات عالية الاستدانة نفسها. إن أنظمة إدارة الضمانات الفعّالة مهمة لمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى والحد منها. وينبغي للبنوك التأكد من أنظمة إدارة الضمانات تشمل جميع مراكز الطرف الآخر، وتقييم هذه المراكز والضمانات ذات الصلة بالسوق على أساس يومي على الأقل، وسداد الضمانات (الإضافية) واستلامها في الوقت المناسب. كما ينبغي مراجعة عمليات خفض القيمة التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الأوراق المالية التي تُقبل بوصفها ضمانات بشكل منتظم، مع مراعاة تقلب الأسعار والسيولة وتطورات جودة الائتمان. عندما تركز البنوك على الحد من مخاطر الائتمان الناتجة عن مراكز المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة من خلال تقديم الضمانات في الوقت المناسب، فيجب عليها مراقبة الجزء غير المضمون من التعرض للمخاطر (بما في ذلك التعرض المستقبلي المحتمل) عن كثب بشكل خاص، مع مراعاة قدرة الطرف الآخر على تلبية متطلبات الضمانات المستقبلية. ونظرًا لأن التعرض لمخاطر المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة غالبًا ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي التعرض لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة، فقد يكون تقييم القدرة على توفير ضمانات إضافية عند الحاجة وتحديد حدود ائتمانية مُجدية بناءً على مثل هذه التقييمات أمرًا ذا صلة خاصة في التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. أخيرًا، ينبغي أن تتضمن عملية مراقبة التعرض المستمر للمخاطر نتائج اختبارات التحمل الدورية للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر والتي تراعي التفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة (القسم الرابع). وينبغي إدراج نتائج اختبارات التحمل هذه في تقارير الإدارة العليا وتوفير معلومات كافية لتحفيز إجراءات الحد من المخاطر عند الضرورة.
أحكام عامة
بموجب التعميم رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ, يؤكد البنك المركزي على كافة جهات التمويل على ضرورة شمول دراسة مخاطر الائتمان لمخاطر افتتاح أحد إجراءات الإفلاس، والتحقق من وجود وكفاية لإجراءات والآليات في هذا الشأن.
تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الاوراق المالية (CCPs)
الرقم: 41038270 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتزامناً مع إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) بهدف تطوير خدمات المقاصة وضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
مرافق تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الأوراق المالية (CCPs)، والهادفة إلى تنظيم تعرضات البنوك والمصارف مع مراكز مقاصة الأوراق المالية.
1. المقدمة
- أصبحت مراكز مقاصة الأوراق المالية (الأطراف المقابلة المركزية) تشكل عناصر حرجة بشكل متزايد في النظام المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تبني بعض الدول المقاصة الإلزامية للمشتقات المالية. تماشياً مع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق، تلعب مراكز المقاصة دورًا مهمًا في التخفيف من مخاطر العدوى في حال تعثر أحد الأطراف. وتعد قدرة مراكز المقاصة على الإدارة الفعالة لحالات التعثر أمر ضروري لمرونتها، كما يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر النظامية.
- ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه التعليمات على المتطلبات الخاصة بالمعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك لمراكز المقاصة والتي تتعلق برأس المال، والتعرضات الكبيرة، ونسبة الرافعة المالية إضافة إلى إطار الركيزة الثانية من معايير بازل.
- على البنوك الأخذ في الاعتبار أن مركز المقاصة السعودي سيخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابية الأجنبية لاعتماده ضمن قائمة مراكز المقاصة المؤهلة الخاصة بها، لمراقبة تعرضات البنوك الخاضعة لإشرافها لهذا الكيان.
2. مصطلحات عامة
-الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصة الأموال المالية):
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو غرفة مقاصة تتوسط بين الأطراف المقابلة في العقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الأداء المستقبلي للعقود المفتوحة. يصبح مركز المقاصة هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الإحلال أو نظام العرض المفتوح أو أي ترتيب قانوني آخر ملزم.
-مركز المقاصة المؤهل:
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصة، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الإعفاء) من قبل الجهة التنظيمية/ الإشرافية المناسبة (هيئة السوق المالية السعودية). ويشترط أن يكون قائماً في نفس دولة الجهة المرخصة (المملكة) ويخضع للإشراف الاحترازي فيها، وتم الاشارة علنًا إلى أنه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوائح محلية تتوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
-عضو المقاصة المباشر:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه. ولا يسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.
-عضو المقاصة العامة:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق- بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.
3. النطاق
تنطبق هذه التعليمات على جميع البنوك (المحلية والأجنبية) المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م، وتاريخ 1386/2/22 هـ، والتي ترغب في أن تصبح عضواً في مركز مقاصة وتملك تعرضات لها.
تعد فروع البنوك الأجنبية الحاصلة على عضوية في مركز المقاصة مشاركة في وظائف اقتصادية حرجة، وبالتالي سيتم اعتبارها من الناحية التنظيمية بنوك ذات أهمية نظامية حسب تعليمات فروع البنوك الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 67/4922 بتاريخ 1441/01/25 هـ
4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.
5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية
-متطلبات رأس المال:
أولاً، مركز المقاصة المؤهل:
-عند تصرف البنك كعضو مقاصة في مركز المقاصة لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٪ على تعرض البنك لمركز المقاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمشتقات المالية.
-عندما يقدم البنك كعضو مقاصة خدمات المقاصة لعملائه، فإن وزن المخاطر بنسبة ٢٪ ينطبق أيضًا على تعرض البنك عضو المقاصة لمركز المقاصة الذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة.
-عندما يكون العميل غير محمي من الخسائر في حال تعثر البنك عضو المقاصة وعميل آخر له معاً، أو إفلاس كلاً منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقة بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15هـ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٤٪ على تعرض العميل للبنك عضو المقاصة، أو للعميل ذي المستوى الأعلى، على التوالي.
-سيتم تقدير أوزان مخاطر مساهمة البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصة وفقًا للطرق الموضحة في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 هـ.
ثانياً، مركز المقاصة غير المؤهل:
-يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان على تعرضاتها لمركز المقاصة غير المؤهل حسب فئة الطرف المقابل.
-تطبق نسبة وزن مخاطر 1250٪ على مساهمة البنك في صندوق التعثر، ولأغراض هذه الفقرة سيتم اعتبار مساهمة البنك شاملة للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمة الدفع عند طلب مركز المقاصة ذلك.
-التعرضات الكبيرة:
-يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصة للمتطلبات الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 هـ).
-تستثنى تعرضات البنوك لمراكز المقاصة المؤهلة المتعلقة بأنشطة المقاصة من إطار التعرضات الكبيرة مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيمية على النحو المحدد في القواعد المشار إليها أعلاه.
-يجب على البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصة غير المؤهلة كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصة والتعرضات الأخرى حسب ما هو موضح في القواعد المشار إليها أعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة 25٪ من قاعدة رأس المال المؤهل.
-نسبة الرافعة المالية:
يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصة المتعلقة بالمشتقات المالية لمركز المقاصة والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة، بتطبيق نفس المعاملة التي تطبق على أي نوع آخر من عقود المشتقات المالية. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبة الرافعة المالية حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 هـ، والتعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 هـ.
-تقارير بازل:
يتعين على البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للإفصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصة من خلال تعبئة الخلايا التالية:
Description
Cell
Sheet
Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP
$B$27
Q17.2
Domestic QCCP
$B$28
Q17.2
Foreign QCCP
$B$29
Q17.2
Risk Relating to CCP
$B$68
Q17.2
Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$12
Q17.4
Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP
SA513
QI 7.4
2%
$A$16
Q17.4
4%
$A$17
QI 7.4
Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$26
Q17.5
Centrally cleared through a Foreign QCCP
$A$27
Q17.5
Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$26
QI 7.5.3
Centrally cleared through a Foreign QCCP
SA$27
QI 7.5.3
Risk Relating to CCP
$C$127
QI 7.9
- عمليات التقييم الداخلية لكفاية رأس المال وكفاية السيولة:
يجب على البنوك تضمين أي مخاطر ناشئة عن أنشطتها ذات العلاقة بمراكز المقاصة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة خاصة ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشأت من مركز المقاصة، والتأكد من توضيحها في المستندات الخاصة بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م وتعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 هـ.
6. متطلبات إضافية
يجب على البنوك الإفصاح عن التعاملات الخاضعة للإفصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصة وتسجيلها في مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13هـ.
قواعد لإدارة مخاطر الائتمان
الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1) بموجب النظام الأساسي الصادر عن المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377 هـ (15 ديسمبر 1957 م)، يمتلك البنك المركزي السلطة لتنظيم البنوك التجارية. وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا النظام الأساسي ونظام مراقبة البنوك، قرر البنك المركزي إصدار هذا التعميم والقواعد المرفقة بشأن إدارة المخاطر الائتمانية للبنوك. تهدف المتطلبات الواردة في هذا التعميم والقواعد إلى تكملة المتطلبات التنظيمية الحالية التي يصدرها البنك المركزي من حين لآخر.
2) تتضمن القواعد المرفقة بشأن إدارة مخاطر الائتمان ، في جملة أمور ، المتطلبات الرئيسية التالية للبنوك:
i. يتعين على مجلس الإدارة توفير إشراف فعال لضمان حسن سير أنشطة الائتمان وتجنب اتخاذ مخاطر مفرطة غير مبررة من قبل البنك؛
ii. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية صياغة سياسة ائتمانية محددة جيداً للبنك. يجب أن تُحدد السياسة الاستراتيجية العامة والقدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك بالإضافة إلى المعايير العامة لافتراض وإدارة المخاطر الائتمانية. يجب مراجعة السياسة بانتظام لأخذ تطورات السوق وأي تغييرات في بيئة التشغيل في الاعتبار؛
iii. يتعين على المجلس أيضاً تشكيل لجنة من المجلس برئاسة مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وأداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق بها قد يُقررها المجلس؛
iv. يتعين على البنوك وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها الائتمانية بشكل فعال. يجب أن يتضمن هذا الإطار، من بين أمور أخرى، عملية الإشراف من قبل المجلس والإدارة العليا، الهيكل التنظيمي، والأنظمة والإجراءات لتحديد وقبول وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. تتحمل الإدارة العليا للبنك مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الائتمانية واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من المجلس. لتحقيق ذلك، يجب على الإدارة تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات محددة جيداً لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة والسياسة الائتمانية المعتمدة من المجلس؛
vi. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي/الإطار لإدارة المخاطر الائتمانية متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنوع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل الإشراف الفعال من الإدارة وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الائتمانية والتحكم فيها بشكل صحيح. قد يتضمن الهيكل إدارة أو وحدة لإدارة المخاطر الائتمانية مستقلة عن وظيفة إنشاء الائتمان ولجنة إدارية مسؤولة عن رصد المخاطر الائتمانية؛
vii. يجب على البنوك التأكد من وجود أنظمة وإجراءات كافية لإدارة المخاطر الائتمانية بما في ذلك تلك المتعلقة بإنشاء الائتمان، وتحديد الحدود، وسلطة الموافقة على الائتمان، وإدارة الائتمان، وقياس مخاطر الائتمان وإطار التصنيف الداخلي، ورصد مخاطر الائتمان، ومراجعة مخاطر الائتمان، وإدارة الائتمانات المتعثرة؛
viii. يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل على محفظة الائتمان الخاصة بها لتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات" ولتحليل أي مخاطر محتملة متأصلة في ائتمانات الفرد أو في المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكون من مكوناتها. لهذا الغرض، يجب على البنوك اتباع الإرشادات المقدمة في قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011;
ix. يجب على البنوك التأكد من وجود نظام معلومات إدارية فعال (MIS) لقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية المتأصلة في أنشطة البنك على الميزانية العمومية وخارجها. يجب على نظام المعلومات الإدارية (MIS) إنتاج تقارير عن مقاييس مخاطر الائتمان للمستويات الإدارية المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة، والمجلس، لتمكينهم من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن إدارة مخاطر الائتمان.
x. يجب على البنوك إدخال ضوابط داخلية فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. وفي هذا الصدد، يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية والإبلاغ عن نتائجها إلى الإدارة العليا والمجلس أو اللجنة المعنية لاتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل مستقل وفي الوقت المناسب؛
3) ستنطبق القواعد المرفقة على البنوك المدمجة محلياً وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيث أن البنك المحلي المدمج لديه شركات تابعة مملوكة بشكل رئيسي تعمل في القطاع المالي، فإنه يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمانية على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند صياغة سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بشكل رئيسي تلك الشركات التي يمتلك فيها البنك أكثر من 50% من حصصها. يجب أيضاً أن تتبع فروع البنوك الأجنبية المرخصة والتي تعمل في السعودية هذه القواعد. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يكون قابلاً للتطبيق عملياً عليهم ومع أي تعديلات قد تعتبر مناسبة في ضوء حجم وتعقيد أنشطتهم التجارية. علاوة على ذلك، يمكن أن تعتمد سياسة الائتمان الخاصة بهم من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة الإدارة المعنية في المقر الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
4) يتعين على البنوك أيضاً ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية الأخرى والإرشادات بشأن إدارة المخاطر الائتمانية كما يصدرها البنك المركزي من حين لآخر. يجب عليهم أيضاً الالتزام بـ “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض” و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، فضلاً عن أي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير.
5) ستدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ بشكل فوري ويجب على البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضاً تقديم نسخة من سياسة الائتمان المعدلة بالكامل والمتوافقة مع هذه القواعد والمعتمدة من قبل مجلس إدارتهم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول معالجة هذه المسألة.
1. المتطلبات العامة
1.1. نظرة عامة
تعتبر المخاطر الائتمانية تاريخياً من أبرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناجمة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. وقد تنشأ المخاطر الائتمانية من التعرضات على الميزانية العمومية وخارجها للبنوك. نظراً لأهمية إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة لسلامة البنوك وأمانها، يتم إصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التأكد من وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها بشكل فعال. يجب أن يغطي هذا الإطار أنواعًا مختلفة من الإقراض بما في ذلك الإقراض المؤسسي، التجاري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة، الاستهلاكي، وغيرها. يجب أن يتضمن إطار إدارة المخاطر الائتمانية، من بين أمور أخرى، المكونات التالية:
1. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
2. الهيكل التنظيمي؛
3. الأنظمة والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية.
أثناء تصميم وتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية، يجب على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوة على ذلك، يجب على البنوك أيضًا أخذ متطلبات “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض”، و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، وأي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير في الاعتبار.
2.1. هدف القواعد
هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.
3.1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على البنوك المحلية المدمجة وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيثما يكون لدى بنك محلي مدمج شركة تابعة مملوكة بأغلبية تعمل في القطاع المالي، يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمان على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة، أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان للشركة التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أيضًا أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند وضع سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بأغلبية تلك الشركات التي يمتلك البنك أكثر من 50% من أسهمها. يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه القواعد أيضًا. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يمكن تطبيقه عمليًا عليهم ومع التعديلات التي قد تعتبر ملائمة بالنظر إلى حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. علاوة على ذلك، يمكن اعتماد سياسة الائتمان الخاصة بها من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة إدارة ذات صلة في المكتب الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
4.1. تاريخ السريان
ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ على الفور. يتعين على جميع البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكييف سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليها أيضًا تقديم نسخة من سياستها الائتمانية المنقحة، المتوافقة تمامًا مع هذه القواعد والمصادق عليها من قبل مجلس إدارتها، إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول كيفية معالجة هذه المشكلات.
2. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا
1.2. مسؤوليات مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على استراتيجية المخاطر الائتمانية للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته العامة. يجب أن تهدف استراتيجية الائتمان إلى تحديد القدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك. يجب أن يتم توضيح استراتيجية الائتمان العامة والمسائل السياسية ذات الصلة بوضوح في وثيقة سياسة تُسمى "سياسة الائتمان". على وجه التحديد، تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يتعلق بوظيفة منح الائتمان في البنك ما يلي:
i. تطوير استراتيجية إئتمان للبنك لتحديد القدرة على تحمل المخاطر العامة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية؛
ii. ضمان أن يكون لدى البنك سياسة إئتمان محددة جيدًا وموافق عليها من قبل المجلس؛
iii. تشكيل لجنة من مجلس الإدارة يرأسها مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد مهامها (يمكن أن تراقب هذه اللجنة أيضًا مخاطر أخرى بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية)؛
iv. ضمان أن يكون لدى البنك إطار عمل فعال لإدارة المخاطر الائتمانية لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. مطالبة الإدارة بضمان أن يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الائتمان والمراقبة والمراجعة والموافقة بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم؛
vi. ضمان أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات كافية لتحديد وإدارة المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع المنتجات والأنشطة بما في ذلك مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة قبل تقديمها أو القيام بها. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات أيضًا إرشادات بشأن تقييم والموافقة على أي منتجات وأنشطة جديدة قبل تقديمها أو القيام بها من قبل البنك؛
vii. ضمان عدم تعارض سياسات تعويضات البنك مع استراتيجيته في مخاطر الائتمان. وفي هذا الصدد، يجب على المجلس التأكد من أن عمليات الائتمان في البنك لا تضعف نتيجة مكافأة السلوكيات غير المقبولة مثل تحقيق أرباح قصيرة الأجل مع الانحراف عن سياسات الائتمان أو تجاوز الحدود المحددة.
viii. ضمان الحفاظ على تعرض البنك العام للمخاطر الائتمانية عند مستويات حذرة;
2.2. مسؤوليات الإدارة العليا
تكون الإدارة العليا للبنك مسؤولة، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
i. ضمان التنفيذ الفعال لسياسة الائتمان واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. في هذا الصدد، يجب على الإدارة التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتماشى مع الاستراتيجية المحددة، وأن الإجراءات المكتوبة تم تطويرها وتنفيذها، وأن مسؤوليات الموافقة على القروض والمراجعة قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛
ii. تطوير السياسات والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية. يجب أن تتماشى هذه السياسات والإجراءات مع الاستراتيجية العامة وسياسة الائتمان المعتمدة من قبل المجلس، وأن تعالج المخاطر الائتمانية في جميع أنشطة البنك وعلى كل من مستوى الائتمان الفردي والمحفظة. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات، من بين أمور أخرى، إرشادات للموظفين بشأن الأمور التالية:
أ. عملية تقييم/تقدير ائتماني مفصلة ورسمية؛
ب. سلطة الموافقة على الائتمان على مستويات التسلسل المختلفة بما في ذلك السلطة للموافقة على الاستثناءات؛
ج. تحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وأنشطة البنك بما في ذلك المخاطر الكامنة في المنتجات والأنشطة الجديدة؛
د. معايير قبول المخاطر الائتمانية؛
هـ. إجراءات منح الائتمان وإدارة الائتمان وإجراءات توثيق القروض؛
و. أدوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح وإدارة الائتمان؛
ز. إجراءات التعامل مع الائتمانات المتعثرة.
iii. ايصال سياسة الائتمان المعتمدة وإجراءاتها إلى الموظفين المعنيين؛
iv. ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسة البنك واستراتيجية الائتمان فضلاً عن الوظائف المتعلقة بمنح وإدارة الائتمان؛
v. إنشاء عملية للإبلاغ عن أي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والإجراءات المعتمدة إلى الإدارة العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحية؛
3. سياسة الائتمان والإجراءات
يجب على كل بنك صياغة سياسة ائتمان يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارته. يجب أن تكون هذه السياسة محددة بوضوح، ومتسقة مع الممارسات المصرفية الحكيمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وكافية لطبيعة وتعقيد أنشطة البنك. يجب تطبيق سياسة الائتمان على مستوى البنك بشكل موحد وعلى مستوى الشركات الفرعية الفردية، حسب الاقتضاء.
يجب أن تغطي السياسة، من بين أمور أخرى، ما يلي:
i. الاستراتيجية العامة للبنك لتحديد مستوى القدرة على تحمل المخاطر والمخاطر المقبولة فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية؛
ii. المعايير العامة لقبول المخاطر الائتمانية تجاه العملاء، البنوك، المناطق الجغرافية/الدول، القطاعات الاقتصادية، الأطراف ذات العلاقة، إلخ. يجب أن تشمل هذه، من بين أمور أخرى، الحصول على تقرير ائتماني من "سمة" وإجراء فحوصات ائتمانية عن المقترض من بنوك أخرى؛
iii. حدود التعرض لفئات مختلفة من المقترضين. يجب أن تتماشى هذه الحدود مع "قواعد البنك المركزي بشأن حدود التعرض" كما يتم تعديلها من وقت لآخر؛
iv. معايير السياسة لتحقيق تنويع معقول في محفظة الائتمان. يشمل ذلك التنويع عبر قطاعات العملاء، منتجات القروض، القطاعات الاقتصادية، المواقع الجغرافية، عملات الاقراض وآجال الاستحقاق.
v. عملية "اعرف عميلك" لقبول المخاطر الائتمانية. يجب أن تتضمن هذه العملية، من بين أمور أخرى، الحصول على معلومات حول الهيكل القانوني وملكية المقترضين من الشركات، هيكل الحوكمة الخاص بهم بما في ذلك ملف الإدارة، الملكية الفعلية، والمعلومات المالية الأساسية لأهم الشركات التابعة/الفروع (سواء المحلية أو الأجنبية)، تفاصيل الالتزامات المالية العالمية لهم (سواء المحلية أو الأجنبية) بما في ذلك المقرضين ونوع الضمانات/الرهون المقدمة لهم، خطة العمل/التوقعات المالية للمقترض التي تغطي مدة تسهيلات الائتمان، زيارات منتظمة لمالكي الكيانات المقترضة وضامنيها، مراقبة مشاركة الملاك/المساهمين الرئيسيين في القرارات التجارية الرئيسية، ومتطلبات توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة من قبل المقترضين بحضور موظفي البنك. بالنسبة لتوقيع مستندات الائتمان، يجب أن تنص سياسة الائتمان على أنه يجب توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة بالنسبة لجميع تلك المخاطر (بما في ذلك التسهيلات الممولة وغير الممولة) التي تتجاوز واحد في المئة من إجمالي رأس المال من الشق الأول للبنك أو 100 مليون ريال سعودي، أيهما أقل، يجب أن يتم توقيعها بحضور كبار موظفي البنك. يجب أن تحدد السياسة أيضًا عملية مفصلة لتوقيع مستندات الائتمان بالنسبة لجميع المخاطر الأخرى بحضور موظفي البنك لحماية مصالح البنك بالكامل;
vi. هيكلة التسهيلات/المعاملات الائتمانية مع هدف محدد بوضوح ومراقبة الاستخدام النهائي لتسهيلات الائتمان. علاوة على ذلك، لا ينبغي تقديم أي تمويل لدعم الأنشطة المضاربية والأنشطة ذات الأغراض العامة أو أي نشاط يفتقر إلى هدف محدد جيدًا لاستخدام تسهيلات الائتمان. ومع ذلك، لا تشمل هذه الأنشطة رأس المال العامل أو تسهيلات السحب على المكشوف بشرط أن يتم مراقبة الاستخدام النهائي لهذه التسهيلات من قبل البنك لضمان استخدامها النهائي للغرض الذي تم منحها من أجله؛
vii. المعايير العامة لتوفير التمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) للأسهم. يجب أن يكون هذا التمويل، إذا تم تقديمه، قائمًا على سياسة واضحة وحذرة وضمان وجود ضمانات كافية مع هوامش كافية لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار الأسهم. يجب أن يقتصر الحد الأقصى للتمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي للأسهم على 50% من المبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل شخص واحد. يجب على البنوك أيضًا الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمقترض والتحقق من مصداقيته بما في ذلك الاسم والهوية والمصداقية قبل منح أي تمويل (وفقًا لـ التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 شعبان 1413 هـ)؛
viii. المعايير العامة لطلب ضمانات مقابل تسهيلات التمويل وكذلك طبيعة تلك الضمانات. علاوة على ذلك، يجب توضيح المعايير لأخذ أي مخاطر بدون ضمانات جنبًا إلى جنب مع الإجراءات اللازمة لتغطية مخاطر الاسترداد/التسوية المرتبطة بهذه المخاطر؛
ix. يجب على الإدارة العليا التأكد من أن الموظفين المشاركين في تقييم الائتمان، وإدارة الائتمان، ومراجعة الائتمان، وغيرها من الوظائف ذات الصلة مدربين بشكل جيد لتلبية مسؤولياتهم ويتم تدويرهم دوريًا في مهامهم؛
x . أمور أخرى ذات صلة لتوضيح معايير سياسة الائتمان للبنك.
يجب تقديم نسخة من السياسة المعتمدة من قبل المجلس إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من اعتمادها. يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من مجلس كل بنك مراجعة سياسة الائتمان الخاصة بهم حسب الحاجة ولكن على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات. يجب أن تتم الموافقة على جميع التغييرات الهامة/الجذرية في سياسة الائتمان من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من المجلس، ويجب تقديم نسخة منها إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من مثل هذه الموافقة. في حالة التغييرات المتكررة في سياسة الائتمان، يمكن للبنوك اختيار تقديم سياسة الائتمان المنقحة إلى البنك المركزي مرة واحدة في السنة تتضمن جميع التغييرات التي تم إجراؤها خلال السنة، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية السنة الميلادية.
4. الهيكل التنظيمي
يجب أن يكون الهيكل العام لإدارة مخاطر الائتمان متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنويع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل التنظيمي الإشراف الفعال من الإدارة والتنفيذ الصحيح لعمليات إدارة مخاطر الائتمان والرقابة. بينما قد يختلف الهيكل التنظيمي من بنك إلى آخر، إلا أنه يتكون عمومًا من العناصر التالية:
1.4. قسم أو وحدة إدارة مخاطر الائتمان
يمكن أن يكون هذ القسم أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن يكون مستقلا عن وظيفة منح القروض. يجب أن يكون هذ القسم أو الوحدة مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن ما يلي:
أ. مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
ب. ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
ج. تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
د. إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
هـ. تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
و. مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.
2.4. لجنة إدارة مخاطر الائتمان
ستكون هذه اللجنة لجنة إدارة مسؤولة عن مراقبة أنشطة تحمل المخاطر الائتمانية ووظيفة إدارة المخاطر الائتمانية العامة. يمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة منفصلة تتألف من رؤساء الوظائف المعنية، وذلك اعتمادًا على حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسية، أو يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنة إدارة المخاطر العامة للبنك. قد تشمل مهامها، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ. ضمان تنفيذ سياسة/استراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل المجلس;
ب. مراقبة المخاطر الائتمانية على مستوى البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمدة من المجلس;
ج. تقديم المدخلات في صياغة سياسة الائتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الائتمان، والالتزامات المالية، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعية، إلخ;
د. تقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر أو أي لجنة أخرى ذات صلة من المجلس بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان، والحدود الاحترازية للمخاطر الائتمانية الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبة وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، إلخ. حسب الحاجة;
هـ. التعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية.
سيقدم قسم أو وحدة إدارة المخاطر الائتمانية الدعم اللازم للجنة إدارة المخاطر الائتمانية في أداء مسؤولياتها.
5. الأنظمة والإجراءات
يجب على البنوك وضع أنظمة وإجراءات كافية لإدارة مخاطر الائتمان. وتُقدم الإرشادات العامة لوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بأنشطة الائتمان المختلفة للبنك كما يلي:
1.5. منح الائتمان
يجب على البنوك وضع معايير واضحة ومحددة لإصدار الائتمان، والتي تعد أساسية للموافقة على الائتمان بشكل آمن وسليم. يجب أن تشمل هذه المعايير إشارة واضحة إلى السوق المستهدفة للبنك وفهم شامل للمقترض أو الطرف المقابل، بالإضافة إلى الغرض وهيكل الائتمان ومصدر سداد الائتمان.
يجب على البنوك أيضًا أن تكون لديها عمليات وإجراءات محددة بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطة بالمعاملة الائتمانية المقترحة قبل منح أي تسهيل ائتماني. يجب أن تكون هذه العمليات والإجراءات قابلة للتطبيق للموافقة على الائتمانات الجديدة وكذلك التعديل والتجديد وإعادة التمويل للقروض القائمة. تشمل العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الائتمان، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ. تقييم المخاطر المتعلقة بصناعة المقترض، والعوامل الاقتصادية الكلية;
ب. غرض الائتمان ومصدر السداد;
ج. تقييم سجل السداد للمقترض. في حالة المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونية على تحمل الالتزامات;
د. تقييم قدرة السداد للمقترض;
هـ. تحديد الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالائتمان;
و. تقييم كفاية وقابلية إنفاذ الضمانات;
ز. تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطة المناسبة لموافقة الائتمان;
يجب أن تتم جميع تمديدات الائتمان على أساس مبدأ التعامل على مسافة متساوية. على وجه الخصوص، يجب أن تتم الموافقة على الائتمانات للمقترضين المرتبطين على أساس استثنائي، ومراقبتها بعناية خاصة، واتخاذ خطوات مناسبة أخرى للتحكم أو التخفيف من مخاطر الإقراض غير المباشر.
في حالة قروض الاتحاد/ القروض المشتركة ، من المهم ألا يعتمد أعضاء الاتحاد الآخرون بشكل مفرط على البنك الرئيسي ويجب أن يكون لديهم أنظمتهم وإجراءاتهم الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة مستقلين لشروط القرض المشترك. 2.5. وضع الحدود
يجب على البنوك وضع حدود ائتمانية عامة على مستوى المقترضين الأفراد والأطراف المقابلة، ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة التي تجمع بطريقة قابلة للمقارنة ومهمة أنواع مختلفة من التعرضات، سواء في كتاب البنك أو في كتاب التداول، وعلى الميزانية العمومية وخارجها.
حدد البنك المركزي بشكل منفصل حدود التعرضات للأطراف المقابلة الفردية ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة. مع الالتزام بالحدود العامة المحددة من قبل البنك المركزي، يمكن للبنوك تحديد حدود أكثر تحفظًا. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات محددة بوضوح لتحديد حدود التعرضات الداخلية، حيث أن هذه الحدود تعتبر عنصرًا مهمًا في إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تحدد هيكلية الحدود الإطار العام للمخاطر التي يمكن تحملها، وأن تكون متوافقة مع نهج إدارة المخاطر العام للبنك، وأن تُطبق على مستوى البنك بأكمله، وأن تتيح للإدارة مراقبة التعرضات مقابل مستويات تحمل المخاطر المحددة مسبقًا، وضمان الانتباه الفوري من الإدارة لأي استثناءات من الحدود المحددة. يجب على البنوك أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تحديد حدود التعرضات:
أ. يجب أن تستند أحجام الحدود إلى القوة الائتمانية للمقترض، والاحتياج الحقيقي للائتمان، والظروف الاقتصادية، وتقبل البنك للمخاطر;
ب. يجب أن تتماشى الحدود مع عملية إدارة المخاطر في البنك وأن تكون متناسبة مع وضعه الرأسمالي;
ج. يجب تحديد الحدود لكل من المقترضين الأفراد وكذلك مجموعات المقترضين المرتبطين. يمكن أن تستند الحدود إلى التصنيف الداخلي للمخاطر للمقترض أو أي أساس آخر مرتبط بملف المخاطر الخاص بالمقترض;
د. يمكن أن تكون هناك حدود منفصلة لمنتجات ائتمانية مختلفة وأنشطة، وصناعات محددة، وقطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية لتجنب مخاطر التركيز. يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق تنوع معقول في محفظة الائتمان;
هـ. يجب أن تؤخذ نتائج اختبار التحمل بعين الاعتبار في عملية تحديد ومراقبة الحدود العامة;
و. يجب مراجعة حدود الائتمان بانتظام على الأقل سنويًا أو بشكل متكرر أكثر إذا تدهورت جودة الائتمان للمقترض;
ز. يجب تقييم جميع طلبات زيادة حدود الائتمان بشكل كامل ودعمها.
يجب على البنوك مراقبة تعرضاتها الائتمانية بدقة مقابل الحدود المحددة ووضع إجراءات كافية للتعرف الفوري على أي استثناءات ضد الحدود المعتمدة. يجب أن تكون هناك أيضًا إجراءات محددة جيدًا للتعامل مع أي تجاوزات عن الحدود المعتمدة. علاوة على ذلك، يجب الإبلاغ عن جميع حالات تجاوز الحدود إلى الإدارة العليا مع تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة. يجب أن يتم الموافقة على الاستثناءات من الحدود المعتمدة على المستوى العالي من قبل الأشخاص المخولين. في حالة حدوث استثناءات متكررة، يجب على الإدارة أو المجلس مراجعة هيكل الحدود ووضع استراتيجية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات.
3.5. تفويض السلطة
يتعين على البنوك تحديد المسؤولية عن الموافقات الائتمانية وتوثيق أي تفويض للسلطة للموافقة على الائتمانات أو إجراء تغييرات في شروط الائتمان بالكامل. في هذا الصدد، يجب على البنوك أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:
أ. يجب أن يوافق مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة على الهيكل العام لسلطة الإقراض، وتفويض سلطة الموافقة على الائتمان بشكل صريح للإدارة العليا (وفقاً للمنصب أو مستوى التسلسل الهرمي) و/أو لجنة الائتمان. يمكن للإدارة العليا أن تفوض الصلاحيات الممنوحة لأفراد معينين أو مناصب محددة، مع الالتزام بالتفويض العام للسلطة والمعايير الموضوعة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة.
ب. يجب أن تكون سلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة متناسبة مع المستوى والخبرة والقدرة وطبيعة الشخص. لهذا الغرض، يمكن للبنوك تطوير هيكل سلطة قائم على المخاطر حيث تكون سلطة الإقراض مرتبطة بتصنيفات المخاطر للمقترض؛
ج. يجب أن يكون هناك فصل واضح في الواجبات بين مديري العلاقات، وموافقات الائتمان، ومعالجي العمليات، ومديري المخاطر فيما يتعلق بالموافقات الائتمانية أو إجراء أي تغييرات في شروط الائتمان. يجب أيضًا أن يتم توضيح أي قيود على من يجب أن يحتفظ بسلطة الموافقة على الائتمان؛
د. يجب أن توضح سياسة الائتمان عملية التصعيد لضمان الإبلاغ والموافقة المناسبة على تمديد الائتمان خارج الحدود المحددة أو أي استثناءات أخرى لسياسة الائتمان؛
هـ. يجب أن تكون هناك مراجعة دورية لسلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة؛
و. يجب أن يكون هناك نظام مناسب للكشف عن أي استثناءات أو إساءة استخدام للسلطات المفوضة وإبلاغ الإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة؛
4.5. إدارة الائتمان
إدارة الائتمان هي عنصر مهم من عملية الائتمان التي تدعم وتتحكم في تمديد وصيانة الائتمان. يجب على البنوك أن تضع نظاماً للإدارة المستمرة لمختلف محفظاتها المعرضة لمخاطر الائتمان. كما يجب أن يكون لدى البنوك وحدات منفصلة لأداء وظيفة إدارة الائتمان. وعادةً ما تقوم وحدة إدارة الائتمان بالوظائف التالية:
أ. توثيق الائتمان: ضمان اكتمال الوثائق (اتفاقيات القرض، الضمانات، نقل ملكية الضمانات، إلخ) وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للائتمان;
ب. صرف الائتمان: التأكد من أن الموافقة على الائتمان قد تم الحصول عليها من السلطة المختصة وأن جميع الإجراءات الرسمية قد اكتملت قبل صرف أي قرض;
ج. مراقبة الائتمان: تبدأ هذه العملية بعد صرف الائتمان وتتضمن متابعة التزام المقترضين بشروط الائتمان، تحديد علامات مبكرة على عدم الانتظام، إجراء تقييم دوري للضمانات ومراقبة المدفوعات في الوقت المناسب;
د. سداد القرض: يجب التواصل مع المدينين مسبقًا عندما يصبح المبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة مستحقًا. يمكن القيام بذلك إما من خلال توفير تفاصيل المواعيد النهائية والمبالغ المستحقة لكل من العمولة والمبلغ الأساسي في اتفاقية التمويل أو من خلال اتصال منفصل مع المدين قبل كل موعد مستحق للمبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة أو من خلال اعتماد كلا الممارستين. يجب أيضًا تصنيف وإبلاغ الإدارة عن أي تأخيرات تتعلق بعدم الدفع أو التأخر في دفع المبلغ الأساسي أو العمولة. يجب أيضًا الاحتفاظ بسجلات صحيحة وتحديثها بعد استلام المبلغ المتأخر;
هـ. صيانة ملفات الائتمان: يجب الحفاظ على جميع ملفات الائتمان بشكل صحيح بما في ذلك جميع المراسلات الأصلية مع المقترض والمعلومات اللازمة لتقييم صحته المالية وأدائه في السداد. يجب الحفاظ على ملفات الائتمان بطريقة منظمة جيدًا بحيث تكون متاحة بسهولة للمراجعين الخارجيين/الداخليين أو فريق التفتيش من البنك المركزي. يمكن للبنوك الاحتفاظ بملفات ائتمان إلكترونية فقط إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب القانون أو القوانين ذات الصلة وبما يتماشى مع جميع القواعد/اللوائح ذات الصلة;
و. الضمانات ووثائق الأمان: التأكد من أن جميع وثائق الضمان/الأمان محفوظة بطريقة مؤمنة وتحت الرقابة المزدوجة. يجب الاحتفاظ بسجل صحيح لجميع وثائق الضمان/الأمان لتتبع حركتها. يجب أيضًا وضع إجراءات لتتبع ومراجعة تغطية التأمين ذات الصلة للمرافق/الضمانات حيثما كان ذلك مطلوبًا. يجب أيضًا إجراء فحوصات مادية على وثائق الضمان/الأمان بانتظام.
يجب على البنوك ضمان استقلال وظيفة إدارة الائتمان عن عملية نشأة الأعمال وعملية الموافقة على الائتمان. عند تطوير وظيفة إدارة الائتمان، يجب على البنوك ضمان:
أ. كفاءة وفعالية عمليات إدارة الائتمان، بما في ذلك مراقبة الوثائق، والمتطلبات التعاقدية، والالتزامات القانونية، والضمانات، إلخ.;
ب. دقة وموعد المعلومات المقدمة إلى أنظمة معلومات الإدارة;
ج. فصل كافٍ للواجبات;
د. كفاية الضوابط على جميع الإجراءات "المكاتب الخلفية"; و
هـ. الامتثال للسياسات والإجراءات الإدارية المعمول بها فضلاً عن القوانين واللوائح السارية.
5.5. قياس مخاطر الائتمان
يجب على البنوك اعتماد تقنيات مفصلة لقياس مخاطر الائتمان، والتي قد تشمل تقنيات نوعية وكمية. يجب على البنوك أيضًا إنشاء واستخدام إطار تصنيف داخلي لمخاطر الائتمان في إدارة مخاطر الائتمان. التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية هو مؤشر تلخيصي للتعرضات الائتمانية الفردية للبنك ويصنف جميع الائتمانات إلى فئات مختلفة استنادًا إلى الجودة الائتمانية الأساسية. قد يتضمن هذا الإطار، على سبيل المثال، مخاطر الأعمال (بما في ذلك خصائص الصناعة، والموقع التنافسي مثل الميزة التسويقية/التكنولوجية، وقدرات الإدارة، إلخ) والمخاطر المالية (بما في ذلك الوضع المالي، والربحية، وهيكل رأس المال، والتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، إلخ). يجب أن يكون نظام التصنيف متسقًا مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
سيمكن إطار التصنيف الداخلي البنوك من عدة جوانب مثل:
أ. اختيار الائتمان;
ب. مقدار التعرض;
ج. مدة وسعر التسهيل المالي;
د. تكرار أو شدة المراقبة;
هـ. تحليل انتقال الائتمانات المتدهورة وحسابات أكثر دقة للمخصصات المستقبلية لخسائر القروض.
و. اتخاذ القرار بشأن مستوى السلطة المقررة للموافقة على الائتمان.
لا تهدف هذه الإرشادات إلى تحديد أي نظام تصنيف معين. يمكن للبنوك اختيار نظام تصنيف يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمالها بالإضافة إلى ملف مخاطرها. ومع ذلك، يتم تشجيع البنوك على أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ نظام تصنيف داخلي;
أ. يجب أن يحدد نظام التصنيف بوضوح كل درجة تصنيف مخاطر. يجب ألا يكون عدد الدرجات في مقياس التصنيف كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا. قد يؤدي عدد كبير من الدرجات إلى زيادة تكلفة الحصول على المعلومات الإضافية وتحليلها، وبالتالي يجعل تنفيذ نظام التصنيف مكلفًا. من ناحية أخرى، إذا كان عدد درجات التصنيف صغيرًا جدًا، فقد لا يسمح بتمييز دقيق لملف المخاطر الأساسي لمحفظة القروض;
ب. يجب أن يضع نظام التصنيف معايير مفصلة لتعيين درجة تصنيف معينة، وكذلك الظروف التي يمكن أن تحدث فيها انحرافات عن المعايير;
ج. يجب تصميم سير عملية التصنيف بطريقة تعزز دقة وتناسق نظام التصنيف دون تقييد الحكم بشكل مفرط;
د. يجب أن يعالج التصميم التشغيلي لنظام التصنيف جميع القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التعرضات التي يجب تصنيفها؛ تقسيم المسؤوليات المتعلقة بالتقييم؛ طبيعة مراجعة التصنيفات؛ رسمية العملية ووضوح التعريفات الرسمية للتصنيفات.
هـ. يهدف نظام التصنيف في الوضع المثالي إلى تخصيص تصنيف مخاطر لجميع التعرضات الائتمانية للبنك. ومع ذلك، يمكن للبنوك أن تقرر أي التعرضات يجب تصنيفها بناء على الجدوى التكلفية والفوائد. قد تستند القرار بتصنيف تعرض ائتماني معين إلى عوامل مثل مبلغ التعرض، طبيعة التعرض (أي الشركات، التجارية، التجزئة، إلخ) أو كليهما. عمومًا، تخضع التعرضات التجارية والشركات لتصنيفات داخلية بينما تخضع قروض المستهلك/التجزئة لنماذج التقييم;
و. يجب على البنوك اتخاذ تدابير كافية لاختبار وتطوير نظام تصنيف المخاطر قبل اعتماده. يجب إجراء اختبار التحقق الكافي خلال مرحلة التصميم وكذلك طوال فترة حياة النظام للتحقق من قابلية تطبيق النظام على محفظة البنك. علاوة على ذلك، يجب توفير تدريب كافٍ للموظفين لضمان التوحيد في تعيين التصنيفات; ز. يجب على البنوك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح للأطراف المختلفة لتعيين تصنيف المخاطر. يتم تعيين التصنيفات عادةً عند إنشاء القرض أو عند تجديده/تعزيزه. عمومًا، تقوم وظيفة إنشاء القرض ببدء اقتراح القرض وتخصيص تصنيف محدد. يمر هذا الاقتراح عبر عملية الموافقة على الائتمان، ويتم أيضًا الموافقة على التصنيف أو إعادة ضبطه في نفس الوقت من قبل السلطة المعتمدة. قد يختلف ذلك، من بنك إلى آخر; ح. يجب أن تأخذ عملية التصنيف في الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك الوضع المالي للمقترض، الحجم، الصناعة وموقعه في الصناعة؛ موثوقية البيانات المالية للمقترض؛ جودة الإدارة؛ عناصر هيكل الصفقة مثل الالتزامات، إلخ، قبل تعيين تصنيف المخاطر. يجب أن يعكس تصنيف المخاطر الملف العام لمخاطر التعرض; ط. يجب على البنوك أيضًا ضمان تحديث تصنيفات المخاطر بشكل دوري ومراجعتها أيضًا عند حدوث أي أحداث سلبية. يجب أن يكون هناك أيضًا مراجعة مستقلة دورية لتصنيفات المخاطر من قبل وظيفة منفصلة مستقلة عن إنشاء القروض لضمان التناسق والدقة في التصنيفات.
6.5. مراقبة مخاطر الائتمان
يجب على البنوك وضع نظام فعال لمراقبة الائتمان يمكّنها من مراقبة جودة التعرضات الائتمانية الفردية وكذلك المحفظة الائتمانية الإجمالية وتحديد كفاية المخصصات. يجب أن يمكّن نظام المراقبة البنك من اتخاذ تدابير تصحيحية عند حدوث أي تدهور في الائتمانات الفردية أو المحفظة الإجمالية. يجب أن يضمن نظام المراقبة الفعّال ما يلي:
أ. أن تكون الحالة المالية الحالية للمقترض مفهومة تمامًا ومقيّمة من قبل البنك;
ب. أن يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
ج. أن تكون جميع القروض متوافقة مع الشروط والأحكام السارية والمتطلبات التنظيمية;
د. أن يتم مراقبة استخدام خطوط الائتمان المعتمدة من قبل المقترضين من قبل البنك;
هـ. أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة من الائتمانات الرئيسية مع متطلبات خدمة الدين;
و. أن توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطية كافية;
ز. أن تكون جميع القروض مدفوعة حسب الشروط والأحكام للمرفق الائتماني;
ح. يتم تحديد وتصنيف الائتمانات المحتمل تعثرها في الوقت المناسب.
ط. أن تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض المتعثرة كافية;
يجب أن توفر سياسة الائتمان للبنوك إرشادات إجرائية صريحة تتعلق بمراقبة مخاطر الائتمان تغطي، على سبيل المثال، النقاط التالية:
أ. الأدوار والمسؤوليات للأفراد المسؤولين عن مراقبة مخاطر الائتمان;
ب. إجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفردية والمحفظة الإجمالية). قد تشمل هذه، على سبيل المثال، إجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الأعمال للمقترض، ومراقبة نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبة التزامه بشروط القرض وتقييم الضمانات;
ج. تواتر المراقبة;
د. الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الائتمانية;
هـ. تواتر الزيارات الميدانية;
و. تجديد القروض الحالية والظروف التي قد يتم فيها تأجيل التجديد;
ز. إعادة هيكلة أو إعادة جدولة القروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية;
ح. تحديد أي تدهور في أي قرض والإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها.
7.5. مراجعة مستقلة لمخاطر الائتمان
يجب على البنوك إنشاء آلية لإجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظفين مشاركين في تقييم مخاطر الائتمان، مستقلين عن منطقة الأعمال. يمكن للبنوك تحديد مكان هذه الوظيفة داخل المنظمة وخطوط تقاريرها بشرط ضمان استقلالها عن الأعمال. يجب أن تحتوي سياسة الائتمان للبنك على أحكام لإجراء مراجعة مخاطر الائتمان، في حين يجب توضيح آليات إجراء هذه المراجعة في الوثائق الإجرائية. الغرض من هذه المراجعة هو تقييم عملية التقييم الإداري والائتماني بشكل مستقل، ودقة تصنيفات مخاطر الائتمان، ومستوى المخاطر، وكفاية الضمانات، والجودة العامة لمحفظة القروض. يجب أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية عند إجراء مراجعة مخاطر الائتمان:
أ. يجب أن تخضع جميع التسهيلات، باستثناء تلك المدارة على أساس محفظة، لمراجعة مخاطر فردية على الأقل مرة واحدة في السنة. يمكن إجراء المراجعة بشكل أكثر تكرارًا للمقترضين الجدد وكذلك للحسابات المصنفة والمنخفضة التصنيف التي لديها احتمالية أعلى للتعثر;
ب. يجب أن تتم مراجعة الائتمان بمعلومات محدثة عن الحالة المالية وظروف العمل للمقترض، بالإضافة إلى سلوك الحساب. يجب أيضًا تقييم أي استثناءات تم ملاحظتها في عملية مراقبة الائتمان لتأثيرها على الجدارة الائتمانية للمقترض;
ج. يجب إجراء مراجعة الائتمان على أساس فردي وكذلك على مستوى المجموعة الموحدة لأخذ العلاقات التجارية بين الكيانات في مجموعة الاقتراض بعين الاعتبار;
د. يجب توثيق نتائج هذه المراجعة بشكل صحيح وإبلاغها مباشرة إلى المجلس أو اللجنة الفرعية ذات الصلة وكذلك إلى الإدارة العليا;
ستركز مراجعة مخاطر الائتمان بشكل أساسي على قروض الشركات والقروض التجارية. قد تقرر البنوك عدم تغطية منتجات أو فئات قروض معينة مثل القروض الاستهلاكية أو قروض التجزئة في إطار مراجعة المخاطر. ومع ذلك ، ينبغي أن ترصد عن كثب نوعية هذه القروض والإبلاغ عن أي تدهور في نوعيتها جنبا إلى جنب مع نتائج استعراضات الائتمان التي أجريت على القروض الأخرى. 8.5. إدارة الاعتمادات المتعثرة
يجب على البنوك إنشاء نظام لتحديد القروض المتعثرة مسبقًا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. يجب أن يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفية تحديد وإدارة أنواع مختلفة من القروض المتعثرة، بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية. بمجرد تحديد قرض على أنه قرض متعثر، يجب إدارته ضمن عملية تصحيح مخصصة. في هذا الصدد، يمكن أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية:
أ. يجب أن تحدد سياسة الائتمان بوضوح كيفية إدارة البنك للقروض المتعثرة. قد تشمل العناصر الأساسية لإدارة القروض المتعثرة، على سبيل المثال، المفاوضات والمتابعة مع المقترضين، وضع استراتيجيات تصحيحية مثل إعادة هيكلة تسهيلات القرض، وزيادة حدود الائتمان، وتقليل معدلات العمولة، وما إلى ذلك، مراجعة الوثائق الأمنية/الضمانات، ومراجعة ومراقبة أكثر تواتراً. يجب أن تقدم البنوك توجيهات تفصيلية في هذا الصدد في أنظمتها وإجراءاتها للتعامل مع القروض المتعثرة;
ب. قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المتعثرة من بنك لآخر. عمومًا، قد يتم تخصيص مسؤولية هذه القروض إلى القسم المعني بإصدار القروض، أو إلى قسم متخصص في معالجة المشكلات، أو إلى مزيج من الاثنين، وذلك اعتمادًا على حجم وطبيعة القرض وسبب مشكلاته. عندما يواجه البنك مشكلات كبيرة مرتبطة بالائتمان، من المهم فصل وظيفة المعالجة عن وظيفة إصدار القروض.
ج. يجب أن يكون هناك نظام مناسب لتحديد والإبلاغ عن القروض المتعثرة مع تفاصيل التدابير العلاجية بشكل دوري للإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة;
6. اختبار التحمل لمخاطر الائتمان
يجب على البنوك أخذ التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية المستقبلية بعين الاعتبار عند تقييم الائتمان الفردي ومحافظهم الائتمانية، ويجب عليهم تقييم مخاطر الائتمان تحت ظروف ضاغطة. سيمكنهم ذلك من مراجعة محفظة الائتمان الخاصة بهم وتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات". لهذا الغرض، يجب على البنوك اعتماد تقنيات اختبار التحمل القوية. سيمكن اختبار التحمل لمحفظة الائتمان البنوك من تحليل أي مخاطر كامنة في الائتمان الفردي أو المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكونات منها. كما سيمكنهم من تحديد أي أحداث محتملة أو تغييرات مستقبلية في الظروف الاقتصادية التي لها آثار سلبية على تعرضاتهم الائتمانية وتقييم قدرتهم على تحمل مثل هذه الآثار. ستساعد مثل هذه الاكتشافات في اتخاذ البنوك إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
بعض المصادر الشائعة لمخاطر الائتمان التي يجب على البنوك تحليلها تشمل، على سبيل المثال:
i. تعتبر تركيزات الائتمان السبب الأكثر أهمية لمشكلات الائتمان الكبرى. تُعتبر تركيزات الائتمان أي تعرض حيث تكون الخسائر المحتملة كبيرة بالنسبة لرأس مال البنك أو إجمالي أصوله أو مستوى مخاطر البنك بشكل عام. يمكن تقسيم تركيزات الائتمان تقريبًا إلى فئتين: (i) تركيزات الائتمان التقليدية مثل تركيزات الائتمان للمقترضين الأفراد أو الأطراف المرتبطة أو القطاعات أو الصناعات؛ (ii) تركيزات تعتمد على عوامل مخاطر شائعة أو مرتبطة تعكس عوامل أكثر دقة أو محددة بالوضع مثل الارتباطات بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، فضلاً عن العلاقة بين هذه المخاطر ومخاطر السيولة، إلخ.
ii. الضعف في عمليات منح الائتمان والمراقبة بما في ذلك، على سبيل المثال، أوجه القصور في عمليات تقييم الائتمان وكذلك في إدارة التعرضات المتعلقة بالسوق.
iii. الاعتماد المفرط على إقراض الأسماء، أي منح القروض لأشخاص معروفين بقدرتهم المالية القوية أو خبرتهم المالية، دون إجراء تقييم ائتماني مناسب كما هو الحال مع المقترضين الآخرين.
iv. القروض للأطراف ذات العلاقة المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع البنك.
v. عدم وجود عملية مراجعة ائتمانية فعالة لتوفير الضوابط والتوازنات المناسبة والحكم المستقل لضمان الامتثال لسياسة الائتمان الخاصة بالبنك ومنع منح قروض ضعيفة.
vi. الفشل في مراقبة المقترضين أو قيم الضمانات للتعرف على ومنع العلامات المبكرة للتدهور المالي.
vii. الفشل في الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الدورة الاقتصادية، حيث قد يتضمن تحليل الائتمان افتراضات مفرطة التفاؤل تتعلق بآفاق الدخل وقيم الأصول للمقترضين في الجزء المتصاعد من الدورة الاقتصادية.
viii. التحديات التي تطرحها التعرضات الحساسة للسوق والحساسة للسيولة على عمليات الائتمان في البنوك. تتطلب التعرضات الحساسة للسوق (مثل عقود الصرف الأجنبي والمشتقات المالية) تحليلًا دقيقًا لرغبة العميل وقدرته على الدفع. تتطلب التعرضات الحساسة للسيولة (مثل اتفاقيات الهامش والضمانات مع طلبات الهامش الدورية، وخطوط الدعم بالسيولة، والالتزامات وبعض خطابات الاعتماد، إلخ) تحليلًا دقيقًا لمدى تعرض العميل للضغوطات السيولة، حيث يمكن أن ينمو تعرض البنك الممول بسرعة عندما يكون العملاء عرضة لمثل هذه الضغوط. تتغير مخاطر الأدوات الحساسة للسوق والسيولة مع التغيرات في توزيع التغيرات السعرية وظروف السوق؛
يجب أن يشمل اختبار التحمل تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على تعرضات الائتمان الخاصة بالبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. ثلاثة مجالات يمكن للبنوك فحصها بشكل مفيد: (i) الانكماشات الاقتصادية أو الصناعية؛ (ii) أحداث المخاطر السوقية؛ و (iii) ظروف السيولة. يمكن أن يتراوح اختبار التحمل من تعديلات بسيطة نسبيًا في الافتراضات حول واحد أو أكثر من المتغيرات المالية أو الهيكلية أو الاقتصادية إلى استخدام نماذج مالية متطورة للغاية. بغض النظر عن طريقة اختبار التحمل المستخدمة، يجب مراجعة نتائج الاختبارات دوريًا بواسطة الإدارة العليا واتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات التي تتجاوز فيها النتائج الحدود المتفق عليها. يجب أيضًا دمج النتائج في عملية تعيين وتحديث السياسات والحدود.
تم توفير توجيهات تفصيلية حول اختبار التحمل لمخاطر الائتمان في قواعد البنك المركزي الصادرة في 23 نوفمبر 2011م. يُطلب من البنوك الأخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه القواعد عند اختبار التحمل لمحفظة ائتمانها.
7. نظام المعلومات الإدارية
يجب على البنوك وضع نظام فعال للمعلومات الإدارية (MIS) لتمكين الإدارة من التعرف على المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع أنشطتها على الميزانية العمومية وخارجها، وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها. يُعتبر نظام المعلومات الإدارية الدقيق والمعلوماتي وفي الوقت المناسب عاملاً مهماً في الفعالية العامة لعملية إدارة المخاطر. يجب على البنوك الامتثال للإرشادات التالية عند تطوير وتعزيز نظام المعلومات الإدارية للمخاطر الائتمانية:
i. يجب أن يكون النظام قادرًا على تجميع المعلومات الائتمانية على أساس فردي ومجمع، وكذلك عبر فئات ومنتجات ائتمانية مختلفة (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية).
ii. يجب أن يكون النظام قادرًا على إنتاج جميع المعلومات المطلوبة لتمكين الإدارة من تقييم مستوى المخاطر الائتمانية بسرعة وبدقة، وضمان الالتزام بمستويات تحمل المخاطر، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر الائتمانية بشكل فعال.
iii. يجب أن يكون النظام قادرًا على تقديم معلومات حول تركيبة المحفظة، وتركيزات المخاطر الائتمانية، وجودة المحفظة الائتمانية العامة، بالإضافة إلى فئات المحفظة المختلفة والحسابات المعاد جدولتها / المعاد هيكلتها وحسابات "قائمة المراقبة".
iv. يجب أن يضمن نظام التقارير أن تُعرض التعرضات التي تقترب من الحدود القصوى المحددة مسبقًا لمخاطر معينة على الإدارة. يجب أن تشمل جميع التعرضات في نظام قياس حدود المخاطر.
v. يجب إعداد تقارير معلومات الإدارة من قبل أشخاص مستقلين عن وحدات الأعمال؛
يجب على وظيفة إدارة المخاطر الائتمانية مراقبة ورفع تقرير مقاييس المخاطر الخاصة بها إلى مستويات الإدارة المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة والمجلس. يجب إطلاع المجلس بانتظام على إجمالي تعرضه للمخاطر الائتمانية (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية). يجب تزويد المجلس، على سبيل المثال، بالمعلومات التالية لمراجعتها:
i. كمية التعرضات الائتمانية المتخذة مع تفصيلها حسب فئات القروض، وأنواع التعرضات، والمنتجات، ومستوى التصنيفات الائتمانية، إلخ.
ii. تقرير دوري عن المنتجات الائتمانية الحالية، وسوقها المستهدف، وأدائها، وجودة الائتمان، بالإضافة إلى تفاصيل أي منتجات جديدة مخطط لها.
iii. تركيزات الائتمان للتعرضات الكبيرة، ومجموعات الأطراف المرتبطة، والصناعات المحددة، والقطاعات الاقتصادية، أو المناطق الجغرافية، إلخ.
iv. تقرير عن الجودة العامة لمحفظة الائتمان. قد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تفاصيل القروض المتعثرة بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة المراقبة، وتصنيفاتها، والخسارة المحتملة للبنك في كل قرض متعثر كبير، ومستوى الاحتياطيات الحالية والمطلوبة مقابلها.
v. تفاصيل الإجراءات المتخذة والمخطط لها لاسترداد القروض المتعثرة الكبيرة، فضلاً عن حالة الالتزام بشروط وأحكام أي قروض كبيرة تم إعادة جدولتها/ إعادة هيكلتها.
vi. أي معلومات أخرى قد يطلبها المجلس أو تعتبر مناسبة من قبل الإدارة للفت إنتباه المجلس؛
يجب على البنوك مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية الخاصة بها بانتظام لضمان كفايتها وفعاليتها، وإدخال التغييرات كلما لزم الأمر.
8. نظام الرقابة الداخلية
يجب أن تخضع إفصاحات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر (كلا من الكمية والنوعية) للرقابة الداخلية الموضحة في هذا القسم.كجزء من نظام الرقابة الداخلية، يجب على البنوك تقديم ضوابط فعالة لإدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان بشكل مستقل. يجب على التدقيق الداخلي تقييم صحة الرقابة الداخلية ذات الصلة بشكل دوري، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
i. كفاية الرقابة الداخلية لكل مرحلة من مراحل عملية الائتمان؛
ii. ملاءمة وفعالية الرقابة الداخلية مقارنة بمستوى المخاطر الناتجة عن طبيعة ونطاق أنشطة الإقراض للبنك؛
iii. موثوقية وتوقيت المعلومات المبلغ عنها إلى مجلس الإدارة ولجانها المعنية والإدارة العليا؛
iv. فعالية الهيكل التنظيمي لتعزيز التوازنات والضوابط ولضمان وجود خطوط واضحة من السلطة والمسؤوليات لمراقبة الالتزام بسياسات الائتمان والإجراءات والحدود المعتمدة؛
v. كفاية سياسات وإجراءات الائتمان والالتزام بتلك السياسات والإجراءات؛
vi. توافق سياسات وإجراءات الائتمان مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والالتزام بالقوانين/التنظيمات المعمول بها (يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة إما وظيفة التدقيق الداخلي أو الامتثال)؛
vii. تقييم توافق خطط حوافز التعويض مع القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة وسياسات الائتمان للبنك؛
viii. تحديد أي نقاط ضعف في سياسات الائتمان والإجراءات والرقابة الداخلية ذات الصلة لتمكين الإدارة و/أو المجلس من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
يجب على التدقيق الداخلي أن يقدم النتائج حول مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بوظيفة الائتمان بشكل مستقل إلى الإدارة العليا والمجلس أو لجنته المعنية. يجب أن تقدم تقارير التدقيق الداخلي أيضًا تقييمًا لمدى كفاية أي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف المادية.
تصنيف القروض والمخصصات ومراجعة الائتمان
الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في يوليو 2002م، أصدر البنك المركزي مسودة تعميم بعنوان "تصنيف ومراجعة الائتمان". وبناءً عليه، طُلب من البنوك السعودية تقديم تعليقات على التعميم وتقدير الأثر الكمي لهذه القواعد على مراكزها المالية. في عام 2003م، قدمت جميع البنوك السعودية تعليقاتها إلى البنك المركزي.
كما تابع البنك المركزي عن كثب التطورات الدولية في هذا الشأن الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي ومجلس معايير المحاسبة الدولية. يوجد حاليًا قدر كبير من العمل الجاري والذي له صلة بهذا الموضوع في هذه المؤسسات. ومع ذلك، قمنا بإدراج مفاهيم ذات صلة من التطورات الأخيرة في هذا التعميم وأبرزنا آثارها خلال السنوات القليلة القادمة.
ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي تنفيذ القواعد المقترحة كمعايير دنيا، في حين تُشجع البنوك السعودية على تطوير منهجيات أكثر تطورًا ودقة لتصنيف القروض وتكوين المخصصات. الحافز الإضافي للبنوك هو التوافق الأفضل بين منهجياتها لتكوين المخصصات ومتطلبات رأس المال تحت مناهج IRB الخاصة ببازل. ومن ثم، قد يكون النظام المتكامل القائم على الخبرة التاريخية للخسائر، والمبني على أساس المحفظة، مناسبًا لتمكين البنوك من تقدير احتياجاتها من المخصصات ورأس المال.
كما تناول البنك المركزي القضايا المحددة التي أثارتها البنوك على النحو التالي:
1. هناك اختلافات لا مفر منها بين المخصصات المحاسبية والمخصصات الإشرافية. يجب تعديل الفرق السنوي بين الحسابين ليضاف إلى الأرباح المحتجزة المتراكمة في التقارير الإشرافية. لا يلزم إجراء أي تعديلات على البيانات المالية المنشورة للبنوك. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة متراكمة لدى البنك، يمكن إجراء التعديل على الاحتياطي العام أو الاحتياطي النظامي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لكل حالة على حدة.
2. ستكون المخصصات العامة 1٪ من القروض في فئات "العادية" و "المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع قروض الحكومة السعودية أو المطالبات المدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصصات العامة.
3. حدد البنك المركزي متطلبات تلقائية لتكوين المخصصات المتعلقة بمحافظ القروض المتعثرة للبنوك، بناءً على عدد الأيام المتأخرة. ومع ذلك، يُسمح بالاستثناءات للقروض الفردية عندما يكون لدى البنك أدلة قوية تثبت أن القرض يعمل بشكل جيد رغم تأخره. من المتوقع استخدام هذه الاستثناءات في عدد محدود من الحالات. يُطلب من البنوك السعودية الاحتفاظ بقائمة بهذه القروض التي تم التعامل معها بموجب هذا الاستثناء وتوثيق الأسباب الكامنة وراءها.
يطلب البنك المركزي من جميع البنوك السعودية تقديم المعلومات التالية. يجب تقديم هذه المعلومات بحلول الخامس عشر من الشهر التالي لنهاية الربع.
1. تقرير ربع سنوي عن محافظ القروض وفقًا لنظام التصنيف المقترح - الملحق 1.
2. تقرير ربع سنوي عن مخصصات القروض - الملحق 2.
3. قائمة ربع سنوية بالقروض التي تم استثناؤها من القاعدة العامة للتصنيف التلقائي - الملحق 3.
4. ملاحظات إرشادية - الملحق 4.
يجب تنفيذ هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2004م، على أن تكون التقارير الربعية الأولى مستحقة اعتبارًا من 31 مارس 2004م.
القسم الأول: تصنيف القروض
1.1 المقدمة
يعتبر التقييم الواقعي لجودة الأصول والاعتراف الحصيف بالإيرادات والمصروفات جوهر تقييم السلامة المالية لأي مؤسسة مصرفية فردية. لذلك، من الضروري أن تتبع البنوك في المملكة العربية السعودية معايير الحد الأدنى لتقييم وتصنيف القروض.
يهدف هذا النظام إلى توفير درجة من التوحيد والاتساق من خلال إلزام البنوك السعودية باستخدام الفئات الرئيسية المقترحة لتصنيف القروض. سيتعين على جميع البنوك السعودية تقديم بيانات إشرافية بناءً على هذه الدرجات التصنيفية المقترحة للمقارنة وللتوحيد على مستوى النظام المصرفي. ومع ذلك، تُشجَّع البنوك السعودية على تطوير واستخدام أنظمة تصنيف ومنهجيات أكثر تطورًا، طالما كانت متوافقة مع الفئات التصنيفية الرئيسية المحددة في هذا النظام.
2.1 النطاق
تشمل المنتجات الائتمانية التي يغطيها هذا النظام (يُشار إليها مجتمعة باسم "القروض") جميع أنواع القروض الاستهلاكية والشركات، التسهيلات الائتمانية، السحب على المكشوف، أرصدة بطاقات الائتمان، التأجير، المشاركة، المرابحة، الاستصناع، خطابات الضمان والاعتماد، وأي أدوات وترتيبات أخرى متعلقة بالائتمان سواء كانت تحمل عمولة أو لا تحمل عمولة. وتشمل أيضًا القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات المالية والحكومات ووكالاتها، والأفراد، وتمويل المشاريع، والرهون العقارية السكنية والتجارية، والتأجير المالي المباشر. كما تشمل البنود خارج الميزانية العمومية مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد، والمشتقات المالية مثل العقود الآجلة وعقود التوريد المستقبلية، التي تنطوي على مخاطر ائتمانية. يمكن أن تتحول هذه البنود إلى قروض أو ذمم مدينة نتيجة التعثر أو أحداث أخرى، ويجب تصنيفها في الفئات المناسبة عندما تتبلور هذه المخاطر الائتمانية إلى قرض أو ذمة مدينة. 3.1 الأهداف
الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي:
• تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛
• تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛
• تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛
• توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و
• إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية.
4.1 تقييم وتصنيف القروض الفردية
1.4.1 غالبًا ما تتم مراجعة وتقييم القروض التجارية الكبيرة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرهم على أساس فردي. يجب أن يتضمن القياس المنهجي للتعثر في القروض الفردية استخدام نظام تصنيف لتحديد فئات المخاطر. ينبغي أن يقوم هذا النظام بفصل القروض حسب احتمالية المخاطر المرتبطة بكل قرض. على مر الوقت، يجب على البنوك مراقبة وتقييم مستويات واتجاهات المخاطر في محافظ القروض التجارية الخاصة بها من خلال تحليل فئات التصنيف. كما يجب أن تستهدف البنوك القروض المتعثرة للمراجعة الأكثر تكرارًا ورفع مستويات الفحص والتمحيص.
2.4.1 يجب أن يستند تقييم كل قرض على أساسياته، بما في ذلك على الأقل العوامل التالية للتقييم:
• شخصية ومصداقية المدين.
• غرض القرض ومصادر السداد.
• الحالة المالية العامة والموارد المتاحة للمدين، بما في ذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.
• التاريخ الائتماني وتاريخ التأخير في السداد للمدين.
• احتمالية التخلف عن السداد للقرض الحالي وأي قرض جديد يتم تمديده.
• أنواع مصادر السداد الثانوية المتاحة، مثل دعم الضامن وقيمة الضمانات عندما لا تكون مصادر السداد الأساسية. (يجب التشكيك في الاعتماد غير المبرر على مصادر السداد الثانوية ويجب مراجعة سياسة البنك حول هذه الممارسة).
3.4.1 عند تقييم القرض، يجب على البنوك مراعاة مدى النقص في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية للمدين، والدعم المقدم من أي ضمانات مرهونة، و/أو الدعم المقدم من أي طرف ثالث.
4.4.1 من أجل تعزيز التوحيد في المعايير المستخدمة من قبل البنوك السعودية لتحديد التصنيف الائتماني للقروض، يقترح البنك المركزي نظام التصنيفات الائتمانية الموضح في الفقرات التالية. يجب الملاحظة أنه يمكن للبنوك استخدام أنظمة تصنيف تحتوي على درجات أكثر من تلك المذكورة أدناه، طالما أنها يمكن أن تثبت أن أنظمتها تتوافق مع البيانات ويمكن تلخيصها بطريقة تتسق مع النظام المقترح في هذه اللوائح.
5.4.1 فئة القروض "العادية"
القروض في هذه الفئة تعتبر قروضًا مُنتظمة وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل الحالة المالية العامة للمدين، الموارد والتدفقات النقدية، التاريخ الائتماني، ومصادر السداد الأساسية أو الثانوية.
يجب أن يُمنح تصنيف "عادي" لجميع القروض التي لا تظهر أي نقاط ضعف فعلية أو محتملة. أما القروض التي تظهر نقاط ضعف محتملة فيجب تصنيفها ضمن فئة "المراقبة الخاصة". تعتبر القروض "العادية" و"المراقبة الخاصة" قروضًا منتظمة.
6.4.1 فئة "المراقبة الخاصة"
يتم تعريف قرض "المراقبة الخاصة" على أنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تستحق اهتمام الإدارة الوثيق. إذا لم يتم تصحيح هذه النقاط المحتملة، فقد تؤدي في وقت لاحق إلى تدهور في فرص سداد القرض. هذه القروض عادة ما تكون منتظمة وفي الوقت المحدد من حيث سداد الأصل والعوائد ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الإدارة. تشمل هذه النقاط المحتملة:
• انخفاض الربحية
• تضييق السيولة أو التدفقات النقدية
• زيادة الاستدانة و/أو ضعف صافي القيمة
• ضعف التسويق و/أو قيمة الضمانات
• مشاكل خاصة بالصناعة
• مشاكل اقتصادية و/أو أخرى تؤثر على أداء المدين
• مخاوف بشأن كفاءة أو خبرة إدارة المدين
• مشاكل مادية في المستندات
• عدم القدرة على الحصول على معلومات مالية حديثة
7.4.1 لن تعرض قروض "المراقبة الخاصة" المؤسسة لمخاطر كافية لتبرير تصنيفها كقروض متعثرة وستظل تحقق العمولة. تتمتع هذه القروض بخصائص يمكن للإدارة التصحيحية التعامل معها. لا ينبغي استخدام فئة "المراقبة الخاصة" لإدراج القروض التي تحتوي على المخاطر المرتبطة عادة بهذا النوع من الإقراض. كل عملية إقراض تنطوي على مخاطر معينة، بغض النظر عن الضمان أو قدرة المدين ورغبته في سداد الدين. ولكن فقط عندما تزداد المخاطر إلى مستوى أعلى من ذلك الذي كان موجودًا عند إصدار القرض، يجب تصنيف القروض على أنها "المراقبة الخاصة". ومع ذلك، قد يتم تضمين القروض الممنوحة للأعمال في بعض الصناعات (على سبيل المثال، تلك التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات أو تقليص هوامش الربح أو التي تواجه مشاكل تنافسية معينة).
8.4.1 يجب تصنيف القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة بشكل واضح وإمكانية واضحة للخسارة في الفئات التالية من الأقل إلى الأكثر خطورة:
• "دون المستوى"
• "مشكوك فيه"
• "خسارة"
القروض المصنفة في فئات "دون المستوى"، "مشكوك فيه"، و"خسارة" يطلق عليها بشكل عام "قروض متعثرة".
9.4.1 فئة "دون المستوى"
القروض في هذه الفئة تحتوي على نقاط ضعف واضحة، حيث لا يمكن التأكد من السلامة المالية الحالية وقدرة المدين على السداد. قد يكون سداد الديون بشكل منظم في خطر. القرض "دون المستوى" غير محمي بشكل كافٍ من خلال التدفقات النقدية المستقبلية، أو صافي القيمة الحالية للمدين أو من خلال الضمانات، إذا وجدت. أحد المؤشرات الهامة هو أن أي جزء من العوائد أو الأصل أو كلاهما قد تجاوز 90 يومًا على الاستحقاق أو إذا كانت هناك اعتمادات غير كافية للسحب على المكشوف. بالنسبة للقروض التجارية والحكومية والخاصة وقروض الأفراد التي تتم مراجعتها بشكل فردي، فإن قاعدة متأخر 90 يومًا ستنطبق أيضًا، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
10.4.1 فئة "مشكوك فيه"
القرض المصنف كـ"مشكوك فيه" يحتوي على جميع نقاط الضعف الموجودة في القروض المصنفة "دون المستوى" مع إضافة خاصية أن هذه النقاط تجعل من جمع أو تصفية الأصل والعوائد التعاقدية بالكامل أمرًا مشكوكًا فيه وغير محتمل بناءً على الحقائق الحالية، والظروف، والقيم. لا يبرر تصنيف القرض كـ"خسارة" بسبب عوامل محددة تولد تدفقات نقدية إضافية غير تلك الناتجة عن بيع الضمانات الحالية. تشمل هذه العوامل التدفقات النقدية للأعمال، عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة، زيادة رأس المال أو الضمانات الإضافية. بشكل عام، يجب تضمين القرض الذي تجاوزت فيه العوائد والأصل 180 يومًا على الاستحقاق في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا مثل "دون المستوى" أو "المراقبة الخاصة".
11.4.1 فئة "خسارة"
القرض المصنف كـ"خسارة" يُعتبر غير قابل للتحصيل في سياق العمل العادي، ويجب الاعتماد على الضمانات. لا يعني تصنيف الخسارة أن الأصل لا يحتوي على أي قيمة استردادية أو إنقاذية، بل يُعتبر من الحكمة تكوين مخصصات كاملة للقرض بالكامل غير المغطى بالضمانات. بالنسبة لقروض الأفراد والقروض الأخرى التي تتم مراجعتها بشكل فردي حيث تجاوزت العوائد أو الأصل 360 يومًا على الاستحقاق، يجب تضمينها في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
5.1 التصنيفات المجزأة
1.5.1 يشير التصنيف المجزأ إلى ممارسة تخصيص تصنيفات مختلفة لكيانات مختلفة داخل نفس العلاقة الجماعية، أو لقروض مختلفة ممنوحة لنفس المدين، أو لأجزاء مختلفة من قرض واحد.
2.5.1 التصنيف المجزأ داخل العلاقة. بشكل عام، يجب ألا يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة لشركة أم بناءً على الدعم المباشر أو الضمني من الشركة الأم بمستوى أعلى من الشركة الأم. من ناحية أخرى، قد يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة دون دعم مباشر أو ضمني من الشركة الأم عند مستوى أقل من الشركة الأم. قد يُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها ضمان ملموس أو تدفق نقدي مستقل.
3.5.1 التصنيف المجزأ لنفس المدين. يجب بشكل عام تصنيف جميع القروض الممنوحة لمدين واحد عند نفس المستوى. ومع ذلك، يمكن تصنيف بعض القروض الممنوحة لمدين عند مستوى مختلف عن القروض الأخرى إذا كانت مؤمنة بضمانات أو كفالات ذات قيمة مؤكدة. على سبيل المثال، قد يتم تصنيف القرض المؤمَّن بضمان نقدي مخصص بشكل صحيح بمستوى أقل من القروض الأخرى الأقل تأمينًا لنفس المقترض.
6.1 تقييم تصنيف وتعثّر مجموعة من القروض
1.6.1 بشكل عام، من غير العملي أن تقوم البنوك بتحليل وتحديد الخسائر المتعلقة بالتعثر في القروض الصغيرة على أساس فردي لكل قرض على حدة، مثل القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان. بالنسبة لمجموعات القروض الصغيرة المتجانسة، يجب أن تستند خصائص الخسارة عادة إلى المعلومات المتاحة مثل حالة التأخير في السداد.
2.6.1 بالنسبة لقروض التجزئة والاستهلاك، حيث يكون من الصعب أو غير العملي إجراء تقييم فردي، يجب على البنوك استخدام نظام التصنيف التالي لتصنيف الأرصدة المستحقة على أساس مجموعات.
3.6.1 القروض العادية. القروض في هذه الفئة تعمل بشكل منتظم وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل التاريخ الائتماني، التدفقات النقدية والسداد في الوقت المناسب. وهذه القروض تكون عادةً مُمثلة بأرصدة حالية دون أي إشارة إلى التعثر.
4.6.1 المراقبة الخاصة. هذه القروض تظهر نقاط ضعف محتملة قد تؤدي في المستقبل إلى تدهور في السداد. هذه القروض تكون حالية ومحدثة، ولكنها تستحق انتباه الإدارة عن كثب.
5.6.1 دون المستوى. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 90 يومًا.
6.6.1 فئة المشكوك فيه. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 180 يومًا.
7.6.1 فئة الخسارة. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من سنة.
8.6.1 بالنسبة للبنوك التي ترغب في استخدام منهجيات أكثر تعقيدًا تعتمد على البيانات التاريخية، لا يوجد طريقة مثلى واحدة لتحديد خصائص الخسارة لمجموعات القروض. تتراوح الطرق المقبولة من المتوسط البسيط لتجربة الخسارة التاريخية للبنك على مدى عدة سنوات إلى تقنيات تحليل "الهجرة" الأكثر تعقيدًا. غالبًا ما تعتمد الطريقة المحددة على مدى تطور نظام المعلومات الخاص بالبنك.
7.1 الاعتراف بالدخل
1.7.1 على الرغم من الأحكام الواردة في القسم الثاني أدناه، يجب عدم الاعتراف بأي عمولة/دخل مستحق ولكنه غير مستلم على القروض التي تصبح متعثرة كدخل، ويجب تحويله إلى حساب معلق للعمولة/الدخل. وبالمثل، لا يُعتبر أن العمولة/الفائدة المحسوبة على السحب على المكشوف المتعثر قد تم استلامها. يجب على البنك تخصيص مخصص محدد للمبلغ الكامل للعمولة المحولة إلى الحساب المعلق. هذا المخصص سيعادل العمولة المستحقة والتي تم إدراجها ضمن الأصول. يجب إجراء هذه التحويلات إلى حساب معلق بغض النظر عن وجود ضمانات، إن وجدت، وإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة المتأخرة في نهاية المطاف.
2.7.1 عندما يتم استلام مبالغ من المقترضين لسداد العمولة/الدخل المستحق المتأخر أو الأصل المستحق المتأخر، يجب أولاً خصم هذه المبالغ من العمولة المستحقة المتأخرة. يتبع ذلك حتى يتم تسوية القرض ويمكن تصنيفه كقرض منتظم، أي "عادي" أو "مراقبة خاصة".
القسم الثاني: متطلبات الحد الأدنى لتكوين المخصصات
1.2 المخصصات العامة
تُظهر التجارب أن محافظ القروض تحتوي غالبًا على قروض متعثرة بالفعل في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، ولكن لن يتم تحديدها على هذا النحو حتى وقت لاحق. بشكل عام، لن تكون هناك معلومات كافية متاحة أثناء مراجعة القروض للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع القروض المتعثرة أو للتأكد من صحة تقديرات الخسائر ومدى كفاية المخصصات لخسائر القروض.
2.2 القروض المتعثرة
وبناءً على ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطية القروض المتعثرة التي سيتم تحديدها كقروض متعثرة في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب أن يكون هذا المخصص العام بنسبة لا تقل عن 1% من الأرصدة المستحقة في فئتي "العادية" و"المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع القروض أو المطالبات الممنوحة للحكومة السعودية والمدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصص العام. 3.2 البيانات التاريخية
بشكل عام، إذا كان لدى البنك ما لا يقل عن 3 سنوات من البيانات التاريخية الموثوقة التي يتم جمعها من خلال نظام تم التحقق منه والموافقة عليه من قبل البنك المركزي، يمكنه تكوين مخصص عام مناسب باستخدام هذه البيانات مع تعديلها وفقًا للظروف الراهنة القابلة للملاحظة. قد تسعى هذه البنوك للحصول على إعفاء من البنك المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة 2.2 أعلاه. كما تُشجّع البنوك السعودية على تطوير وتنفيذ أنظمة أكثر تطورًا تجمع البيانات التاريخية المتعلقة بالتعثر في القروض وتجربة الخسائر، والتي يمكن استخدامها لأغراض تكوين المخصصات العامة. ورغم أن تجربة الخسائر التاريخية توفر نقطة انطلاق معقولة لتحليل البنك، لا يمكن قبولها دون تحليل للظروف الراهنة وآفاق المستقبل. يجب على البنوك إجراء تعديل يعكس أفضل تقديرات الإدارة لمستوى الشطب أو المخصص المحدد الذي سيتم الاعتراف به. تشمل العوامل ما يلي:
• التغيرات في السياسات والإجراءات الوطنية والدولية للإقراض.
• التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والوطنية والدولية.
• التغيرات في الاتجاهات، الأحجام، وشدة القروض المتأخرة، القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة الديون المتعثرة.
• التغيرات في الخبرة، العمق، وقدرة إدارة الإقراض والموظفين.
• التغيرات في نظام مراجعة القروض بالبنك ودرجة الإشراف من قبل مجلس الإدارة.
• وجود وتأثير أي تركيز في الائتمان.
• تأثير العوامل الخارجية، مثل المنافسة، التشريعات، المتطلبات التنظيمية، إلخ.
• التغيرات في ملف المخاطر الخاص بالمحفظة ككل.
يجب أن يتم تضمين القروض التي تم تحليلها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصص لها أيضًا ضمن المجموعة لتحديد التجربة التاريخية للبنك لهذه المجموعة. ومع ذلك، لتجنب احتساب المخصص مرتين، يجب خصم القروض التي تم تكوين مخصص محدد لها بالفعل من المجموعة قبل تطبيق عامل الخسارة التاريخي على المجموعة لتحديد المخصصات العامة المناسبة.
يجب على البنوك السعودية استخدام فترة لا تقل عن 3 سنوات لتحديد متوسط تجربتها التاريخية في الخسائر. ومع ذلك، يجب أن تعطي البنوك وزنًا أكبر للتجارب الأخيرة لتقدير الخسائر المتوقعة بدقة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
4.2 المخصصات المحددة
يجب تكوين مخصص محدد للخسائر المتوقعة والمتحققة للقروض الكبيرة الممنوحة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرها من القروض الكبيرة التي تم تقييمها بشكل فردي، وذلك لتخفيض القيمة الدفترية للائتمانات المتعثرة إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق. كما يجب تغطية قروض التجزئة التي تقع ضمن فئات القروض غير المنتظمة بمخصصات محددة. ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، يجب تكوين المخصصات التالية كحد أدنى على إجمالي التعرضات الصافية الفردية لكل فئة تصنيف. القروض التي تم تقييمها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصصات محددة لها تزيد عن الحد الأدنى المقرر يجب استثناؤها عند احتساب الحد الأدنى للمخصصات لكل فئة تصنيف. يجب حساب المخصصات الدنيا على أساس صافي التعرض الذي يمثل الرصيد المستحق مطروحًا منه التقدير الحصيف للقيمة العادلة للضمان المثبت.
الفئة المخصص الأدنى (% من صافي التعرض) 'دون المستوى'
25% 'مشكوك فيه'
50% "خسارة"
100% 5.2 معالجة الفروقات بين المخصصات الإشرافية والمحاسبية
من المتوقع أن تطبق البنوك السعودية المعايير المحاسبية ذات الصلة. لأغراض المحاسبة المصرفية والتقارير المالية، يتم حساب المخصصات العامة والمحددة لتعثّر القروض وفقًا لهذه المعايير المحاسبية. وبالتالي، من المحتمل أن تختلف عن المخصصات الإشرافية العامة والمحددة المنصوص عليها في هذا التعميم. بينما يجب استخدام المخصصات المحاسبية لجميع البيانات المالية المنشورة لأي بنك سعودي، يجب استخدام المخصصات الإشرافية فقط لأغراض التقارير الاحترازية إلى البنك المركزي.
سيظل التعامل مع المخصصات المحاسبية والإشرافية العامة والمحددة المتراكمة خاضعًا لتوجيهات المعايير المحاسبية ذات الصلة وقواعد البنك المركزي ذات الصلة على التوالي. ومع ذلك، يجب أن ينعكس الفرق في المخصص السنوي بين المخصصات المحاسبية والإشرافية من خلال تعديل مباشر في الأرباح المحتجزة المتراكمة للبنك في التقارير الإشرافية. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة للبنك، سيتم إجراء التعديل على الاحتياطيات العامة أو النظامية بعد مناقشة الأمر مع البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة.
القسم الثالث: مسائل أخرى
1.3 القروض المعاد جدولتها
ينشأ القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمدين، تسهيلات لم يكن ليأخذها بعين الاعتبار في الظروف العادية. يجب على البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة جميع التنازلات في تاريخ إعادة الهيكلة. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء على بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها إعادة هيكلة القرض.
في الحالات التي يتم فيها إعادة جدولة القروض غير المنتظمة على وجه الخصوص، لا ينبغي إعادة تصنيف هذه القروض إلى تصنيف أعلى لمجرد وجود اتفاقية إعادة جدولة. ينبغي إعادة التصنيف إلى مستوى أعلى فقط إذا وعندما يكون هناك دليل كافٍ على الالتزام بشروط اتفاقية إعادة الجدولة. يشمل هذا الدليل إنشاء سجل لا يقل عن 12 شهرًا من السداد في الوقت المناسب لكل من الأصل والعمولة/الفائدة بموجب اتفاقية إعادة الجدولة.
2.3 السحب على المكشوف
يجب وضع إجراءات رسمية لدعم تحديد تصنيف السحب على المكشوف بناءً على المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصة مدى التزام المدين بسداد العمولة/الدخل في الوقت المناسب.
كحد أدنى، يجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
• مقارنة دورية ومنهجية للقيمة الإجمالية للمدخلات في حساب السحب على المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الأخرى في الحساب.
• فهم طبيعة ومصدر المدخلات في الحساب.
• مراجعة تاريخ رصيد الحساب.
3.3 الضمانات
التقييم الحكيم والصحيح للضمانات هو أمر بالغ الأهمية لتحديد المخصصات. يجب وضع إجراءات مناسبة لتقييم الضمانات بشكل دوري، على الأقل مرة واحدة في السنة، باستخدام مثمنين خارجيين أو معلومات منشورة موثوقة من مصادر خارجية. في الحالات التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي في تقييم الضمانات وحيث تكون الضمانات أو القروض ذات أهمية كبيرة، ينبغي إجراء التقييمات بواسطة أكثر من مثمن خارجي واحد. بشكل عام، يتم استثناء الضمانات المقدمة للقروض الاستهلاكية والائتمانات المماثلة التي تكون فيها الأرصدة الصغيرة مستحقة بشكل كبير من هذه المتطلبات. يجب تعديل التقييمات التي يتم الحصول عليها بالنقصان بنسبة مناسبة لتعكس تكاليف التصرف، والتقلبات في القيم السوقية، ونقص الدقة المتأصل في مثل هذه التقييمات. 4.3 اتفاقية بازل لرأس المال وتكوين المخصصات
تنص اتفاقية بازل 2 لرأس المال على تقديم حوافز للبنوك النشطة دوليًا لتطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة ومتطورة لقياس ومراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، تشجع الاتفاقية البنوك على تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد على التصنيفات الداخلية. كحد أدنى، تتطلب الاتفاقية تصنيف جميع المخاطر الائتمانية في دفاتر البنك المصرفية إلى نظام يحتوي على 7 درجات على الأقل للقروض المنتظمة ودرجة واحدة للقروض غير المنتظمة. كما تتطلب الاتفاقية من البنوك جمع بيانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسائرها الناتجة عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الأنظمة للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتمالية التعثر (PD)، الخسارة في حالة التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكّن البنوك من حساب رسوم رأس المال لأغراض نسبة رأس المال، باستخدام نماذج الأصول المرجحة بالمخاطر المصممة من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخلية (IRB). يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعودية على فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررًا من حيث التكلفة ومناسبًا، نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لأغراض كفاية رأس المال. في حين أن أنظمة التصنيفات الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى حساب رأس المال التنظيمي، فإن المعلومات المتعلقة بتجربة الخسائر التاريخية قد تكون ذات صلة بحساب المخصصات العامة للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعودية على البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفاية رأس المال وتكوين المخصصات. القسم الرابع: نظام المراجعة الائتمانية المستقلة
1.4 المقدمة
من المتوقع أن تقوم جميع البنوك السعودية بإنشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعة الائتمان، ويجب إبلاغ نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى الإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الأصول من قبل البنوك بناءً على إجراءات المراجعة الائتمانية الداخلية الخاصة بها، والتي قد تختلف من بنك لآخر، يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تلبي أنظمة البنوك، كحد أدنى، المتطلبات التالية. 2.4 الأهداف
الأهداف الرئيسية لنظام مراجعة الائتمان المستقل الفعال هي كما يلي:
• التأكد من أن الائتمانات مصنفة بشكل مناسب؛
• ضمان تحديد الائتمانات ذات نقاط الضعف المحتملة أو المحددة بشكل جيد بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر الائتمانية؛
• توقع الاتجاهات ذات الصلة التي تؤثر على قابلية تحصيل المحفظة، وتحديد الأماكن التي قد تشكل مشاكل محتملة؛
• مراجعة كفاية مخصص الخسائر الائتمانية؛
• تقييم مدى كفاية والالتزام بالسياسات الائتمانية الداخلية والإجراءات الإدارية، ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة؛
• تقييم أنشطة موظفي الائتمان؛
• تقديم تقييم موضوعي وفي الوقت المناسب للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق حول الجودة العامة لمحفظة الائتمان؛ و
• ضمان توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة المتعلقة بجودة الائتمان، والتي يمكن استخدامها لأغراض التقارير المالية والتنظيمية.
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه بشكل فعال، ينبغي على المؤسسات المالية تشغيل نظام مراجعة ائتمانية مستقل، مع مراعاة حجم المؤسسة وتعقيد عملياتها.
3.4 عناصر نظام مراجعة الائتمان المستقل
يجب أن تتناول سياسة المؤسسة المكتوبة بشأن نظام مراجعة الائتمان المستقل العناصر التالية:
• مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
• استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
• تكرار المراجعات
• نطاق المراجعات
• عمق المراجعات
• مراجعة النتائج والمتابعة
• توزيع الأوراق والعمل والتقارير
4.4 مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
يجب أن يكون الأشخاص المشاركون في وظيفة مراجعة الائتمان مؤهلين بناءً على مستوى التعليم، والخبرة، ومدى التدريب الرسمي في مجال الائتمان، ويجب أن يكونوا على دراية كافية بممارسات الإقراض السليمة وإرشادات الإقراض الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق بأنواع الائتمانات التي يقدمها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤثر على أنشطة الإقراض الخاصة بالبنك. 5.4 استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
يستخدم نظام مراجعة الائتمان الفعال كلاً من التعرف الأولي على القروض المتعثرة الناشئة من قبل مسؤولي الائتمان، ومراجعة الائتمان من قبل أفراد مستقلين عن قرارات الموافقة على الائتمان. يُعد تكليف مسؤولي الائتمان بمسؤولية التحليل المستمر للمحفظة والتعرف السريع على القروض المتعثرة والإبلاغ عنها عنصرًا مهمًا في نظام فعال. نظرًا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لمسؤولي الائتمان عادةً تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح واضحة للآخرين. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الحذر من الاعتماد المفرط على مسؤولي الائتمان لتحديد القروض المتعثرة. يجب على المؤسسات المالية ضمان أن تتم مراجعة القروض من قبل أفراد لا يملكون السيطرة على القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقة أو تأثير من قبل أي شخص مشارك في عملية الموافقة على الائتمان. بينما تقوم المؤسسات المالية الكبيرة عادةً بإنشاء قسم (وحدة) منفصل يضم متخصصين في مراجعة الائتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفة وحجم العمليات إنشاء مثل هذا القسم في المؤسسات المالية الصغيرة. في المؤسسات المالية الصغيرة، يمكن أن يقوم مسؤول مستقل لمراجعة الائتمان أو التدقيق الداخلي بأداء هذا الدور. 6.4 تكرار المراجعات
بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة. 7.4 نطاق المراجعات
يجب أن تشمل المراجعة جميع القروض ذات الأهمية. كما تتضمن المراجعة عادةً، بالإضافة إلى جميع القروض التي تتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا، عينة من القروض الصغيرة، القروض المتأخرة، القروض غير المتراكمة، القروض المجددة، القروض المعاد هيكلتها، القروض التي تم اعتبارها غير منتظمة سابقًا أو المصنفة كـ"مراقبة خاصة"، قروض الأطراف ذات الصلة، والتجمعات الائتمانية والقروض الأخرى المتأثرة بعوامل سداد مشتركة. يجب أن توفر العينة المختارة لكل نوع من التسهيلات أو المحفظة التي يتم مراجعتها ضمانًا معقولًا بأن نتائج المراجعات قد حددت المشاكل الرئيسية في المحفظة وتعكس جودتها ككل. يُطلب من إدارة المؤسسات المالية توثيق نطاق عملية المراجعة وإجراءاتها. يجب أن تتم الموافقة على نطاق مراجعات الائتمان من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية ولجنة التدقيق سنويًا أو عند إجراء أي تغييرات جوهرية على نطاق المراجعات. 8.4 عمق المراجعات
يجب أن تحلل هذه المراجعات عددًا من الجوانب المهمة للقروض المختارة، بما في ذلك:
• جودة الائتمان
• كفاية وثائق الائتمان والضمان
• إتقان الضمانات بشكل صحيح
• الموافقات المناسبة
• الالتزام بأي شروط لاتفاقية الائتمان
• الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح
• مدى ملاءمة التصنيف المخصص للائتمانات
• كفاية المخصصات التي تم تكوينها ضد هذه القروض
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار مدى ملاءمة ودقة تحديد القروض المتعثرة من قبل مسؤولي الائتمان وكفاية مستوى المخصصات الإجمالي لمحفظة الائتمان بالكامل وللقروض غير المنتظمة.
9.4 مراجعة النتائج والمتابعة
يجب مراجعة النتائج مع مسؤولي الائتمان المعنيين، مديري الأقسام، وأعضاء الإدارة العليا، ويجب توضيح أي إجراءات تصحيحية موجودة أو مخطط لها لجميع النواقص الملاحظة والمشاكل المحددة، بما في ذلك الأطر الزمنية للتصحيح. يجب الإبلاغ الفوري للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق عن أي نواقص أو نقاط ضعف محددة لم يتم حلها وتجاوزت الأطر الزمنية المخصصة للتصحيح. 10.4 توزيع أوراق العمل والتقارير
يجب إعداد قائمة بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعة والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصة للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتائج مراجعة الائتمان إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على الأقل. بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج الحالية لجودة الائتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنة إلى مجلس الإدارة التي تحدد التغيرات المهمة في الجودة العامة للمحفظة. يجب أن تتناول النتائج أيضًا مدى كفاية الالتزام بالسياسات والممارسات والإجراءات الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، حتى يتم تصحيح أي نواقص ملحوظة في الوقت المناسب. الملحق 1: تصنيف القروض وفقًا لتقرير البنك المركزي الاحترازي للربع المنتهي
القروض المقيّمة بشكل فردي القروض المقيّمة كمجموعة إجمالي القروض (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق العادية المراقبة الخاصة دون المستوى مشكوك فيه خسارة الإجمالي الملحق 2: تقرير البنك المركزي الإشرافي حول مخصصات القروض للفترة المنتهية
(000 ريال سعودي)
الربع الحاليإجمالي مبلغ القرض الفائدة المعلقة المخصص العام المخصص الخاص الإجمالي إجمالي الربع السابق تكلفة الربع الحالي على صافي الدخل 1. قياسي 2. ملاحظة خاصة 3. دون المستوى 4. مشكوك فيه 5. خسارة _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ الإجمالي _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 6. مخصصات للبيانات المنشورة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية _______ _______ _______ _______ _______ الأرباح المحتفظ بها: • الأرباح المحتفظ بها على العوائد الرقابية _______ 7. التكلفة التراكمية (إضافة) إلى الأرباح المحتفظ بها المتراكمة على العوائد الرقابية _______ 8. الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الفترة _______ الملحق 3: الإقرار الاحترازي من البنك المركزي- قائمة القروض التي تم تقييمها بشكل فردي حيث تم استثناء القواعد لمدة 90 و180 و360 يومًا للتصنيف للفترة المنتهية
(000 ريال سعودي)
أ. تحليل محفظة القروض:
قروض جيدة قروض متأخرة 90 يومًا قروض متأخرة 180 يومًا قروض متأخرة 360 يومًا الإجمالي عدد القروض المبلغ ب. تحليل الاستثناءات:
المبلغ الإجمالي (ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها الأثر على التصنيف عدد القروض المبلغ (+ أو -) قياسي إشارة خاصة دون المستوى مشكوك فيه خسارة الإجمالي ج. قائمة 10 قروض رئيسية تم الاستثناء منها:
(ريال سعودي) اسم الطرف الآخر المبلغ الأثر على التصنيف (+ أو -) الملحق 4: ملاحظات إرشادية للتقارير الاحترازية لتصنيف القروض وتخصيص الاحتياطات
1. الملحق 1 - تصنيف القروض
• الأعمدة 1 و 4 و 7 - المجموع يعكس إجمالي مبلغ القرض الإجمالي قبل المخصصات.
• الأعمدة 2 و 5 و 8 - القروض الإجمالية للربع السابق.
• الأعمدة 3 و 6 و 9 - نفس الربع من العام السابق.
• يجب أن تتفق المجموعات في الأعمدة 7 و 8 و 9 مع الإجمالي للعنصر 9 في إرجاع M-1.
2. الملحق 2 - مخصصات القروض
• العمود 1 - يظهر إجمالي القروض المستحقة قبل المخصصات. يجب أن يتوافق مع العنصر 9 في إرجاع M-1.
• العمود 2 - الفوائد المعلقة يجب أن تتوافق مع 27.2 في إرجاع M-1.
• العمود 3 - يظهر المخصصات العامة لتتوافق مع 27.13 في M-1.
• العمود 4 - يظهر المخصصات الخاصة لتتوافق مع 27.12 في M-1.
• العمود 5 - إجمالي المخصصات للأعمدة 2 و 3 و 4.
• العمود 6 - إجمالي المخصصات لنفس الربع من العام السابق.
• العمود 7 - يجب أن يعكس هذا العبء (أو الائتمان) للدخل الصافي على العوائد الإشرافية للربع الحالي.
• العنصر 6 - يجب أن يعكس هذا السطر أحدث ربع متاح (حدد التاريخ) الذي تتوفر له معلومات المخصصات المحاسبية.
• العنصر 7 - يجب أن يعكس هذا التعديل (العبء أو الائتمان) على الأرباح المحتفظ بها المتراكمة الرقابية الناشئة عن الفرق بين المخصصات الرقابية والمحاسبية.
• العنصر 8 - الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الربع.
3. الملحق 3 - استثناءات تصنيف القروض
• العنصر I - هي تحليل بسيط لتقدم القروض في محفظة البنك من حيث عدد القروض والمبالغ (قبل إجراء أي استثناءات).
• العنصر II - تحليل الاستثناءات:
• العمود 1 - يظهر المبلغ الإجمالي للقروض في كل فئة - يساوي العنصر 9 في M-1.
• العمود 2 - يظهر عدد القروض التي تم إجراء استثناء لها
• العمود 3 - يظهر مبلغ القروض التي تم إجراء استثناء لها
• العمود 4 - تأثير الاستثناء على التصنيفات المقترحة - يظهر + أو أي تأثير صافي على درجات التصنيف.
• العنصر III - يظهر التأثير على أعلى 10 قروض وفقًا للتصنيفات القياسية.
إدارة مخاطر السيولة
نسبة تغطية السيولة
الرقم: 361000009335 التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17 مبادئ الإدارة والإشراف لمخاطر السيولة السليمة
الرقم: 351000147075 التاريخ (م): 2014/9/25 | التاريخ (هـ): 1435/12/1 الحالة:نافذ إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة
صدرت لوائح نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية ذات الصلة بها بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000107020), وتاريخ 1434/09/02هـ, الموافق 2013/07/10 م، والمعدل بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000009335), وتاريخ 1436/01/17هـ, الموافق 2014/11/09.ولضمان سهولة التنفيذ، فقد أشار البنك المركزي إلى فقرات واردة في الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بتاريخ يناير 2013. فعلى سبيل المثال، الفقرة 16 من الصفحة 2 بهذه الوثيقة مقتبسة من الفقرة 16 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية.
الإرشادات العامة للبنك المركزي
1. المعلومات الأساسية وتواتر الإبلاغ
يسعى البنك المركزي إلى مواصلة رصد معدلات السيولة العالمية لكل من نسبة تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر على حد سواء. ففيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، سيتم الاعتماد على حزمة نسب تغطية السيولة المعدلة التي يتم تنفيذها بموجب هذا التعميم، أما بالنسبة لمعدل صافي التمويل المستقر، فسيظل مستندًا إلى التعميم الصادر عن البنك المركزي في 8 فبراير 2012.
وتم إعداد هذه الملاحظات الإرشادية في سياق النظام الحالي للجنة بازل للرقابة المصرفية، بشأن نسبة تغطية السيولة، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه خلال اجتماع المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية الذي عُقد في يناير 2013. وفي هذا السياق، تم إصدار الوثائق التالية في يناير 2013، وقد حصلت على موافقة لجنة بازل للرقابة المصرفية.
• بيان صحفي صادر عن المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية (GHOS)بعنوان "مجموعة المحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية" يؤيدون معيار السيولة المعدل للبنوك في يناير 2013.
• وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة".
تستند الملاحظات الإرشادية المرفقة والبيانات الاحترازية إلى أحدث حزمة دراسة للأثر الكمي(QIS) لاتفاقية بازل، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحترازية المرفقة الصادرة عن البنك المركزي تتضمن عمودًا بعنوان ”فقرة في الوثيقة“. وهذا يعد إشارة إلى الفقرة الواردة في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية المؤرخة يناير 2013 بعنوان "اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة" والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولية.
1أ). الهدف من نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي), أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة..
17. تستند نسبة تغطية السيولة إلى منهجيات ”نسبة تغطية“ السيولة التقليدية التي تستخدمها البنوك داخليًا لتقييم التعرض لأحداث السيولة الطارئة. حيث يتم حساب إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا مستقبلا. ويتطلب المعيار، في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، ألا تقل قيمة النسبة عن 100%. فهذه النسبة تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. ومع ذلك، قد يتم تعديل الإشارة إلى نسبة 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية (عتبة 100% تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات المرحلية). بعبارة أخرى، يجب أن يظل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مساويًا على الأقل لإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، حيث إن الهدف من مخزون السيولة النقدية عالية الجودة غير المرهونة أن يكون وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث شح في السيولة. ولكن خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي تنخفض إلى ما دون 100%، نظرًا لأن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند نسبة 100% في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية لا داعي لها على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. وسيقوم البنك المركزي بتقييم هذا الوضع وسيعدل من استجابته بمرونة وفقًا للظروف..
18. يجب أن تسترشد قرارات البنك المركزي فيما يتعلق باستخدام البنك للأصول السائلة عالية الجودة بالهدف الأساسي من نسبة تغطية السيولة وتعريفه. وسيمارس البنك المركزي تقديره في تقييمه ولن يأخذ في الحسبان الظروف المالية الكلية السائدة فحسب، بل أيضًا التقييمات الاستشرافية للظروف الاقتصادية الكلية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، يدرك البنك المركزي أن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاھات الدورية إذا تم تطبيقها في ظل ظروف الضغط على مستوى السوق. وسيسعى البنك المركزي إلى مراعاة هذه الاعتبارات على أساس متسق في جميع الولايات القضائية، حيثما كان ذلك مناسبًا.
(أ) سيقوم البنك المركزي بتقييم الظروف في مرحلة مبكرة، ويتخذ إجراءات إذا ما رأى ضرورة لذلك، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
(ب) سيسمح البنك المركزي باستجابات متباينة لنسبة تغطية السيولة المبلّغ عنها أنها دون 100%. وستكون أية استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
(ج) سيقوم البنك المركزي بتقييم عدد من العوامل الخاصة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، إضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. وتشمل الاعتبارات المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) السبب (الأسباب) التي أدت إلى انخفاض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة دون 100%. ويشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، أو عدم القدرة على ترحيل الأموال أو السحوبات الكبيرة غير المتوقعة عند الالتزامات الطارئة. إضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بظروف الائتمان والتمويل والسوق بشكل عام، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، مما يؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن ظروفها الخاصة، (2) مدى رجوع الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة إلى صدمة على مستوى الشركة أو على مستوى السوق؛ (3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى وأنظمة المخاطر الداخلية والضوابط والعمليات الإدارية الأخرى، من بين أمور أخرى؛ (4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة؛ (5) احتمالات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق بسبب إجراءات الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بنسبة 100%؛ (6) توافر مصادر أخرى للتمويل في حالات الطوارئ مثل تمويل البنك المركزي، (تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)“ أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات الاحترازية.
(د) لدى البنك المركزي مجموعة من الأدوات/الخيارات المتاحة له لمعالجة نسبة تغطية السيولة المنخفضة عن 100%، ويمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الاثنين. (1) كحد أدنى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة لديه إلى أقل من 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للبنك المركزي متناسبة مع مدة العجز. (2) يمكن للبنك المركزي أيضًا ، إذا رأى أن ذلك مناسبًا، أن يطلب من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، أو تعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ. (3) ومع ذلك، في حالة وجود ضغوط شديدة بما فيه الكفاية على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات المترتبة على النظام المالي بأكمله. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث مزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
(هـ) ينبغي أن تكون استجابات البنك المركزي متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
1ب) تعريف نسبة تغطية السيولة
19. يستلزم السيناريو الخاص بهذا المعيار حدوث صدمة فردية وصدمة على مستوى السوق، وهو ما سيؤدي إلى ما يلي:
(أ) التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
(ب) خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
(ج) خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
(د) التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
(هـ) الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
(و) السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
(ز) الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
20. وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
21. يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع البنك المركزي.
22. تتضمن نسبة تغطية السيولة مكوّنين:
(أ) قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط المالي؛
(ب) إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%.
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة23. إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها. (راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف ’الأصول السائلة عالية الجودة‘ و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي).
خصائص الأصول السائلة عالية الجودة24. تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).
(1) الخصائص الأساسية
• انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية (حاشية: تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة) وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
• سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
• انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
• الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
(2) الخصائص المتعلقة بالسوق
• سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
- يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
- يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
• التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
• الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
ملاحظة: من خلال الأسواق الكبيرة والواسعة والنشطة، يدرك البنك المركزي أن الأداة ذات الصلة يجب أن تكون على الأقل قابلة لإعادة الشراء مع البنوك المركزية ويفضل أن تكون مع كيانات أخرى منظمة.
25. وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
26. يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية (في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد يسمح البنك المركزي باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45) للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
27. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
المتطلبات التشغيلية28. تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
29. وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
30. يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
31. يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. (إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).)
32. يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013، بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
33. يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
34. يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
35. ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
36. وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
37. يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
38. لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
39. لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا. (يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).
40. يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013.
41. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
42. في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة مسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والبنك المركزي بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
43. من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة44. يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
(يرجى مراجعة الفقرة 16-44 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013)
2. الوتيرة والتوقيت
فيما يتعلق بتقديم البيان الاحترازي المرفق (نسبة تغطية السيولة المعدل)، يتعين على جميع البنوك (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) أن تقدم بياناتها إلى البنك المركزي على أساس شهري على أن يكون موعد استحقاقها بعد 30 يومًا من نهاية كل شهر. ومع ذلك، ونظراً للتغييرات الكبيرة في حسابات نسبة تغطية السيولة المعدل، فإن البنك المركزي سيوفر المزيد من الوقت للبنوك لتقديم مجموعتها الأولى من البيانات الاحترازية. وذلك من أجل إدخال التغييرات والتحسينات اللازمة على الأنظمة. وعليه، فإن التقديم الأول للبيانات الاحترازية للمعلومات اعتباراً من 30 يونيو 2013 يجب أن يتم بحلول 30 سبتمبر 2013، في حين يتعين تقديم جميع البيانات الشهرية اللاحقة في غضون 30 يوماً من نهاية كل شهر.
وستكون كافة التقارير وفقًا للبيانات الاحترازية المرفقة مقومة بالآلاف من الريالات السعودية.
3. موجز المتطلبات والتغييرات الرئيسية في نسبة تغطية لسيولة المعدلة
1.3 النهج المتدرج
10. وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم نسبة تغطية السيولة كما هو مخطط له في الأول من يناير 2015، ولكن الحد الأدنى المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنوية متساوية ليصل إلى 100% في الأول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، إلى جانب المراجعات التي أجريت على معايير السيولة المنشورة في عام 2010، إلى ضمان إمكانية إدخال نسبة تغطية السيولة دون إحداث أي خلل مادي في التعزيز المنظم للأنظمة المصرفية أو التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي.
1 يناير 2015 1 يناير 2016 1 يناير 2017 1 يناير 2018 1 يناير 2019 الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) 60% 70% 80% 90% 100%
11.
تؤكد لجنة بازل والبنك المركزي وجهة نظرهما بأنه من المناسب تمامًا للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي الانخفاض دون الحد الأدنى. وسيقوم البنك المركزي لاحقًا بتقييم هذا الوضع وتقديم الإرشادات بشأن قابلية الاستخدام وفقًا للظروف.
(يرجى مراجعة الفقرة 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
3.2 تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)(1)
45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة. ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون (المستوى 1 والمستوى 2).
47. قد يختار البنك المركزي أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2.
48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل.
(يرجى مراجعة الفقرة 48 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
يرجى ملاحظة أن البنك المركزي قد منع الأصول من المستوى 2/ب من جميع جوانب حساب نسبة تغطية لسيولة حتى إشعار آخر.
(1) الأصول من المستوى 1
49. يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة (لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية). ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
(يرجى مراجعة الحاشية 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ولا توجد في المملكة العربية السعودية متطلبات للاستقطاعات من أصول المستوى 1.
50. تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
(ب) احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.) إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع الحاشية رقم 12 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحة المتاحة للبنك المركزي من قبل البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن فئة احتياطيات البنك المركزي ويمكن إدراجها في أصول المستوى 1.
(ج) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف (يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التالية:
(يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ).
(يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. (ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية).
(يرجى مراجعة الحاشية 16 اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- وباعتبار البنك المركزي مصدرًا موثوقًا للسيولة، فإنه يفهم أن الأداة ذات الصلة، كحد أدنى، كانت مؤهلة لعمليات إعادة الشراء (دون زيادة كبيرة في الاستقطاع المستلم) إما من البنك المركزي أو من جهات تنظيمية رئيسية أخرى حتى في فترات الضغط مثل تلك التي حدثت خلال الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا.
(د) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي.
(هـ) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
ملاحظات:- يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه.
(2) الأصول من المستوى 2/أ والمستوى 2/ب
فيما يتعلق بالأصول من المستوى 2/أ و2/ب، فلا يوجد في المملكة سوى سوق واسع وكبير ونشط للأسهم وحقوق الملكية السعودية. بالنسبة للأسواق الأخرى، يتعين على البنوك أن تقرر ما إذا كانت تلبي معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
51. يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب2 المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
52. يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:
• تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا)؛ (راجع الحاشية 17 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).؛
(يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
(ب) أوراق الدين المؤسسية، بما في ذلك الأوراق التجارية، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية): والسندات المغطاة (السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة) التي تلبي الشروط التالية:
(يرجى مراجعة الحاشيتين 19 و20 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• في حالة أوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن AA- (في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب ) أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛
(يرجى مراجعة الحاشية ٢١ من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة؛
(يرجى مراجعة الفقرة 54 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات: بحسب تقديرات البنك المركزي، فإن الفترة ذات الصلة من الضغوط الكبيرة على السيولة، تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت أثناء الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا.
ملاحظات: يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما ستقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه.
(3) أصول المستوى 2/ب (الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) الإضافية المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة(LCR) المعدلة)
53. قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب)2 في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة (وكما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة). ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
(يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
54. يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
• لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
• تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
(ب) أوراق الدين المؤسسية (لا تشمل أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي لا تشمل منتجات مهيكلة معقدة أو ديون ثانوية) التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-.
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
(يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(ج) يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
• يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا؛
• أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
• مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
(يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- لا يستخدم البنك المركزي الأصول من المستوى 2/ب لغرض حساب نسبة تغطية السيولة، حاليًا
1.2.3. معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة2.
(أ) تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
55. قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 - حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وتخضع لمعايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. (بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية").
(يرجى مراجعة الحاشيتين 24 و25 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
56. يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
• يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة؛ (لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية) (راجع الحاشية 26 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط.
• لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
• تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة.
57. بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
(ب) الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة2
58. الخيار 1: يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(يرجى مراجعة الفقرة 58 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 59. الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية:
يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
وبالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
60. لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية (تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%). وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة. (على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط + 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
(يرجى مراجعة الفقرة 60 الحاشيتين 27 28 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
61. لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25%. (تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.
(يرجى مراجعة الحاشية 29 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
62. الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد. (على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.)
(يرجى مراجعة الحاشية 30 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
(يرجى مراجعة الفقرة 62 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(ج) الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة2
63. إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. (يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.)
(يرجى مراجعة الحاشية 31 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
يشير مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي:
(1) في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛
(2) في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و
(3) في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).
64. إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة. (على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة). وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.
(يرجى مراجعة الحاشية 32 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
65. سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
(يرجى مراجعة الفقرة 65 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(د) التزامات الرقابة ومتطلباتها2
66. يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
• المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
• إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
• التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
(يرجى مراجعة الفقرة 66 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
67. استخدام الخيارات من قبل البنوك، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه.
• المبدأ 1: إن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.
• المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
• اتخذت البنوك، إلى الحد الممكن عمليًا، خطوات معقولة لاستخدام أصول المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيضها قبل المعالجة البديلة.
• المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
4.3 المعالجة للجهات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية2
68. تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
69. يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا) على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد للأيام التقويمية اللاحقة. ويخضع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة إلى حد أقصى مجمع قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة]
((يرجى مراجعة الحواشي 33 والفقرة 69 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية برنامج فعال للتأمين على الودائع. وعليه، فإن أي معدل تدفق نقدي خارج خاضع للتأمين على الودائع لا ينطبق على البنوك السعودية.
70. في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
71. يوفر الملحق رقم 4 الخاص بإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
72. لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
(يرجى مراجعة الفقرة 70-72 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
5.3 التدفقات النقدية الخارجة
1.5.3 (1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة
73. تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، وتشمل تلك الخاضعة منها لنسبة تغطية السيولة كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
74. تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية. (يرجى مراجعة الفقرة 74 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)
75. الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل (تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.
من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون:
• هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
• تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
(يرجى مراجعة الحاشية 34 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
76. ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
(يرجى مراجعة الفقرة 76 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
77. إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
78. يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع (طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.
(يرجى مراجعة الحاشية 35 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها؛ (لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين).
(يرجى مراجعة الحاشية 36 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
• يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع. (من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل)
الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة.
ملاحظات:- لا يوجد في المملكة العربية السعودية حاليًا تأمين على الودائع؛ ومن ثم لا تنطبق الإرشادات المحددة أعلاه على الودائع المستقرة.
(يرجى مراجعة الفقرة 78 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(ب) الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)
79. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.
ملاحظات: فيما يتعلق بالإرشادات الواردة في الفقرة 79، أعلاه، سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسة قريبًا لتقييم ما إذا كانت معدلات التدفقات النقدية الخارجة المحتملة الأعلى تنطبق على فئة الودائع الأقل استقرارًا.
(يرجى مراجعة الفقرة 79 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
80. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.
81. ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).
ملاحظة: تكون معدلات التدفق النقد الخارج، في المملكة، لجميع العملات وفقًا لإرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ولا توجد، وفي الوقت الراهن في المملكة، عوامل جوهرية تشير إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية ستكون أقل استقراراً مقارنة بالودائع المقومة بالريال السعودي. ومن الجدير بالذكر أن الودائع المقومة بالدولار الأمريكي هي الفئة الأكثر شيوعًا من بين الودائع المقومة بالعملات الأجنبية لدى الكيانات الخاضعة للرقابة والمربوطة بالريال السعودي.
(يرجى مراجعة الفقرة 81 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
82. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة. وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.)
وفي المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالبند 82 أعلاه، لا يجوز سحب الودائع لأجل في ظل ظروف استثنائية كما هو موضح أدناه في البندين 83 و84.
(يرجى مراجعة الحاشية 38 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
83. إذا سمح البنك للمودع في ظروف استثنائية بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81 من إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة، 2013.
84. بصرف النظر عما سبق، قد تختار البنك المركزي أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد يقوم البنك المركزي بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.
2.5.3 (2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالجملة غير المضمون
85. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
86. يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن البنك المركزي سوف يأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار. (يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص). وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والبنك المركزي افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
87. لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء (يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي) من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
88. ولأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
(يرجى مراجعة الفقرة 86-88 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(أ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
89. يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
90. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع (”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء). المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
(يرجى مراجعة الحاشية 41 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
92. تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
(ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%
93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة*، للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة (الفقرة 93-104) تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد يقرر البنك المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
• اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
• يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
• يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
• الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
• الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج. (تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وvostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة (المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر)
(يرجى مراجعة الفقرات 93-99 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
(يرجى مراجعة الفقرة 101 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
(يرجى مراجعة الفقرة 102 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
(يرجى مراجعة الفقرة 103 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(د) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
ووفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000050640), وتاريخ 2015/1/26، تتوقف موافقة البنك المركزي على استيفاء البنوك للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات 94 إلى 104. وبالتالي، اعتبارًا من 1 يناير 2015، يجب على البنوك أن تلتزم بالحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجانب المذكور أعلاه من الودائع التشغيلية.
(ج)
معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100% 105. معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100% - إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
106. يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة بالفعل المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
(د)
التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
(يرجى مراجعة الفقرات 104-106- من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
107. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
108. التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
(هـ)
التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100% 109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء (يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى) والمستفيدين (يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر) والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك (تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية) والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
(يرجى مراجعة الحواشي 34-45 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
(يرجى مراجعة الفقرة 110-111 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(3)
التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون 112. لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
113. خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي. (في هذا السياق، يجب أن تقتصر المؤسسات المالية الخاصة التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني). ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة (المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة) ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.
114. نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
(يرجى مراجعة الفقرة 113-114من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(4)
المتطلبات الإضافية 116. التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن المشتقات: يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100%. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة التعاقدية الناشئة عن المشتقات، وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها. ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد. وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعوﻝ. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية. (ترد هذه المخاطر في الفقرتين 119 و123 من الإرشادات المتعلقة بنسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). كما يتعين افتراض تسييل عقود الخيارات التي تكون "في وضع فائدة اقتصادية (In the Money)" من قبل مشتري الخيار.
(يرجى مراجعة الفقرة 116 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
2.
التدفقات النقدية الداخلة 142. يجب على البنك عند النظر في التدفقات النقدية المتاحة لديه ألا يدرج سوى التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات المستحقة التي يتم تنفيذها بالكامل والتي لا يوجد لدى البنك سبب لتوقع حدوث تعثر في غضون 30 يومًا من الإطار الزمني. ولا يتم تضمين التدفقات النقدية الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلالبند معدلات التدفق مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أ- أصول المستوى 1: • أوراق النقد والعملات المعدنية 100% •الأوراق المالية المؤهلة القابلة للتداول الصادرة عن الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. • احتياطيات البنك المركزي المؤهلة • أدوات الدين الصادرة عن البنك المركزي أو الحكومة المحلية في البلد والتي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر٪. • الحكومات ب- أصول المستوى 2 (بحد أقصى 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة): أصول المستوى 2/أ • الأصول المصدرة من الحكومات والبنك المركزي وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر 20% 85% • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى • السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى أصول المستوى 2/ب (بحد أقصى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة) • الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري المؤهلة 75% • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة بين A+ وBBB- 50% • أسهم الملكية العادية المؤهلة 50% إجمالي قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة التدفقات النقدية أ-ودائع التجزئة: الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (التي تستحق خلال فترة 30 يوماً) • الودائع المستقرة (برنامج التأمين على الودائع يلبي المعايير الإضافية) 3% • الودائع المستقرة 5% • ودائع التجزئة الأقل استقرارًا 10% الودائع لأجل ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوماً 0% ب-التمويل بالجملة غير المضمون: الودائع تحت الطلب ولأجل (ذات فترة استحقاق أقل من 30 يومًا) • الودائع المستقرة 5% • الودائع الأقل استقرارًا 10% الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد 25% • الجزء المغطي بالتأمين على الودائع 5% البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (ودائع مؤهلة لدى المؤسسة المركزية) 25% المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام 40% • إذا كان كامل المبلغ مؤمن بالكامل ببرنامج تأمين الودائع 20% عملاء الكيانات القانونية الأخرى 100% ج-التمويل المضمون: • معاملات التمويل المضمونة لدى طرف مقابل في البنك المركزي أو 0% • المدعومة بأصول المستوى 1 لدى أي طرف مقابل. • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول المستوى 2/أ لدى أي 15% • طرف مقابل • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول ليست من المستوى 1 أو المستوى 2/أ 25% • لدى الحكومات المحلية أو البنوك متعددة الأطراف أو • مؤسسات القطاع العام المحلية بصفتها طرف مقابل • المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب 25% • المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى 50% • جميع معاملات التمويل المضمونة الأخرى 100% د- المتطلبات الإضافية احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمانات) المتعلقة بمعاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى تخفيض 3 درجات تغيرات التقييم السوقي في معاملات المشتقات المالية (أكبر تدفقات ضمانات صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة) نهج استرجاعي تغيرات التقييم التي تطرأ على الضمانات المودعة من غير المستوى 1 لضمان المشتقات المالية 20% الضمانات الإضافية الزائدة التي يحتفظ بها البنك فيما يتعلق بمعاملات المشتقات المالية التي يمكن أن يطلبها الطرف المقابل تعاقديًا في أي وقت 100% احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات الإضافية المستحقة تعاقديًا من البنك المُبلغ عن معاملات المشتقات 100% احتياجات السيولة الزائدة المتعلقة بمعاملات المشتقات المالية التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير الأصول السائلة عالية الجودة 100% الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك • الالتزامات من الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك (مطبعة على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع) 100% • الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) المطبقة على المبالغ المستحقة. 100% التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة الملتزمة غير المسحوبة حاليًا المقدمة إلى: • عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 5% • المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام. 10% للتسهيلات الائتمانية و30% لتسهيلات السيولة • البنوك الخاضعة لرقابة احترازية 40% • المؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين) 40% للتسهيلات الائتمانية و100% لتسهيلات السيولة • عملاء الكيانات القانونية الأخرى وتسهيلات الائتمان وتسهيلات السيولة 100% التزامات التمويل الطارئة الأخرى (مثل الضمانات وخطابات الاعتماد والائتمان القابل للإلغاء وتسهيلات السيولة وما إلى ذلك) وفقًا للتقدير الوطني التمويل التجاري 5%-0 المراكز القصيرة للعملاء المغطاة بضمانات العملاء الأخرى 50% أي تدفقات خارجة تعاقدية أخرى 100% صافي التدفقات النقدية الخارجة من المشتقات المالية 100% أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى 100% إجمالي التدفقات التغييرات الخاصة على نسبة تغطية السيولة3
أ. الأصول السائلة عالية الجودة
توسيع نطاق الأصول السائلة عالية الجودة بتضمين أصول المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاعات أعلى وحد أقصى
• سندات الدين المؤسسية المصنفة من A+ إلى BBB- مع خصم 50%
• بعض الأسهم غير المرهونة الخاضعة استقطاع بنسبة 50% من قيمتها
• بعض الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري المصنفة AA أو تصنيف أعلى بتخفيض 25%.
مجموع أصول المستوى 2/ب، بعد الاستقطاعات، مع مراعاة حد 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
متطلبات التصنيف بشأن الأصول المؤهلة من المستوى 2• استخدام مقاييس التصنيف المحلية وإدراج الأوراق التجارية المؤهلة
قابلية استخدام مجمع السيولة• تضمين الصياغة المتعلقة بتوقع استخدام البنوك لمجموعتها من الأصول السائلة عالية الجودة خلال فترات الضغط
المتطلبات التشغيلية• تنقيح وتوضيح المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة
تشغيل الحد الأقصى للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2• مراجعة وتحسين تشغيل الحد الأقصى للأصول من المستوى 2
احتياطات البنوك المركزية• توضيح الصياغة لتأكيد أن الجهات الرقابية لديهم السلطة التقديرية الوطنية لإدراج أو استبعاد احتياطيات البنك المركزي المطلوبة (بالإضافة إلى الودائع لليلة واحدة وبعض الودائع لأجل) كأصول سائلة عالية الجودة حسبما تراه مناسبًا.
ب. التدفقات الداخلة والخارجة
الودائع المؤمنة• خفض التدفقات الخارجة على أنواع معينة من ودائع التجزئة المؤمن عليها بالكامل من 5% إلى %3 (3)
خفض التدفقات الخارجة على الودائع غير التشغيلية المؤمنة بالكامل من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وكيانات القطاع العام من 40% إلى 20%
الودائع المؤسسية غير المالية• خفض معدل التدفقات الخارجة للودائع "غير التشغيلية" المقدمة من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 75% إلى 40%
تسهيلات السيولة الملتزم بها المقدمة إلى المؤسسات المالية• توضيح تعريف تسهيلات السيولة وخفض معدل السحب على الجزء غير المستخدم من تسهيلات السيولة الملتزمة للشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 100% إلى 30%
تسهيلات السيولة المالية بين المؤسسات المالية والتسهيلات الائتمانية غير الممولة والملتزم بها• التمييز بين تسهيلات الائتمان والسيولة بين البنوك وبين المؤسسات المالية وخفض معدل التدفق الخارجي على الأولى من 100% إلى 40%
المشتقات• مخاطر المشتقات الإضافية المضمنة في نسبة تغطية السيولة مع تدفقات خارجية بنسبة 100% (تتعلق باستبدال الضمانات، والضمانات الزائدة التي يلتزم البنك تعاقديًا بإعادتها/توفيرها إذا طلب الطرف المقابل ذلك)
• تقديم نهج موحد لمخاطر السيولة المتعلقة بتغيرات القيمة السوقية في مراكز المشتقات المالية
• افتراض تدفقًا صافيًا خارجًا بنسبة 0% للمشتقات (والالتزامات) المؤمنة/المضمونة تعاقديًا بالأصول السائلة عالية الجودة
التمويل التجاري• تضمين إرشادات للإشارة إلى أنه من المتوقع تطبيق معدل تدفق منخفض (0-5%)
معادلة عمليات البنك المركزي• خفض معدل التدفقات الخارجة على معاملات التمويل المضمون المستحقة لدى البنوك المركزية من 25% إلى 0%
الوساطة في خدمة العملاء• توضيح معاملة الأنشطة المتعلقة بوساطة خدمة العملاء (والتي تؤدي بشكل عام إلى زيادة في صافي التدفقات الخارجة)
ج. أخرى
إيضاحات نص القواعد• عدد من التوضيحات لنص القواعد لتعزيز التطبيق المتسق وتقليل فرص المراجحة (مثل الودائع التشغيلية من عملاء الجملة، والتدفقات النقدية للمشتقات، والقروض مفتوحة الاستحقاق). أيضًا دمج الأسئلة الشائعة المنشورة سابقًا.
التنفيذ التدريجي المتفق عليه دوليًا لنسبة تغطية السيولة• سيكون الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة في عام 2015 هو 60% ويزداد بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا ليصل إلى 100% في عام 2019.
• الإرشادات التنظيمية المتعلقة ببنود محددة في البيانات الاحترازية راجع الصفحة التالية.
1بالنسبة لأصول المستوى 2/ب، يجب على البنوك الرجوع البند رقم 2 المعني بالتقدير الوطني في المرفق 5
2راجع الملاحظة رقم 1 في الصفحة 3.
3مستخرج من البيان الصحفي للمحافظين رؤساء الهيئات الإشرافية لعام 2013.الإرشادات المحددة للبنك المركزي لإستكمال التقارير الاحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة
حلَّ القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م, محل هذا القسم.حزمة التقارير الإحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة
تم تحديث هذا القسم, بموجب القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م.ملاحظات البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة - الأسئلة الشائعة
الملاحظة رقم 1
العملات المعدنية والأوراق النقدية - الأصول من المستوى 1 (الفقرة 50 أ) - معالجة إعادة الشراء العكسي والحسابات الجارية لدى البنك المركزي السعودي.
نلاحظ أنه في الأصول من المستوى 1، تم تعديل مصطلح "النقد" بموجب معايير السيولة السابقة إلى "العملات المعدنية والأوراق النقدية". يرجى التأكيد على إمكانية الاستمرار في تصنيف الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وعمليات إعادة الشراء العكسي ضمن هذه الفئة. يرجى الإفادة.
الرد: نعم. يجب تصنيف عمليات إعادة الشراء العكسي للبنوك والحسابات الجارية للبنوك لدى البنك المركزي كأصول من المستوى 1. (الفقرة 50 ب) (الحاشية رقم 12)
الملاحظة رقم 2
عدم إدراج التعرضات السيادية (المصنفة من BBB+ إلى BBB-) – أصول المستوى 2/ب1 (الفقرة 54 (ب))
تتضمن أصول المستوى 2/ب المحددة حديثًا أوراق الدين للمؤسسة التي تتمتع بتصنيف خارجي يتراوح بين A+ إلى BBB-. ومع ذلك، فهي لا تشمل الديون السيادية.
لا تكون الديون السيادية بموجب القواعد الحالية مؤهلة للإدراج في الأصول السائلة عالية الجودة (المستوى 1 والمستوى 2) إلا إذا كانت أوزان المخاطر الخاصة بها 0% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من AA-) أو 20% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من A-).
وعليه، نوصي بأنه في القواعد المنقحة، نظرًا لأن ديون المؤسسة ذات التصنيف الأقل مدرجة كأصول من المستوى 2/ب، فيجب أيضًا النظر في إدراج الديون السيادية ذات التصنيف الخارجي بين BBB+ إلى BBB- في أصول المستوى 2/ب.
الرد: تعتبر قواعد لجنة بازل للإشراف البنكي المعدلة كما وردت قواعد نهائية فيما يتعلق بتعديل معدل تغطية السيولة. هذا الأمر غير مسموح به في الوقت الحالي.
الملاحظة رقم 23
أسهم حقوق الملكية العادية - أصول المستوى 2/ب (الفقرة 54 (ج)) 2
يرجى تأكيد فهمنا بأن جميع الأسهم بخلاف تلك التي تصدرها المؤسسات المالية والتي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية السعودية سوف تفي بمعايير الأهلية الواردة في الفقرة 54 (ج).
الرد: نعم. تفي الأسهم الصادرة في المملكة العربية السعودية باستثناء تلك التي تصدرها المؤسسات المالية بمتطلبات الاستحقاق الستة (6) الواردة في الفقرة 54 (ج). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 24
الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري– الأصول من المستوى 2/ب (الفقرة 54 (أ))
نظرًا لأن الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري الصادرة عن وكالات الولايات المتحدة –Fannie Mae/ Freddie Mac مضمونة من قبل الوكالات، وتُعتبر المجمعات الأساسية بمثابة ضمانات، فإنها تعتبر سندات التزام عام صادرة عن مؤسستي Fannie Mae/ Freddie Mac. لذلك، لازلنا نصنفها كأصول من المستوى 2 (التصنيف الخارجي AAA). وبناءً عليه، لن يتم الإبلاغ عنها كأصول من المستوى 2/ب. يرجى تأكيد معاملتنا لهذه السندات.
الرد: ينبغي تصنيف Fannie Mae/ Freddie Mac (تصنيف خارجي AAA) كأصول من المستوى 2/ب. هذا لأن هذه هي الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري ولا تلبي متطلبات الأصول من المستوى 2/أ الواردة في الفقرة 52 (أ). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظات رقم 5
الملاحظات العامة على الصيغة الموحدة
■ نلاحظ أنه في بعض الأماكن تم استبدال علامات ≤ بعلامات استفهام (؟) وقد يسبب ذلك في إحداث بعض الارتباك في تفسير النية من المدخلات المطلوبة.
الرد: سيتم تصحيح ذلك في حزمة البيانات الاحترازية النهائية للبنك المركزي.
الملاحظات رقم 6
من المقرر أن يقوم البنك المركزي بتزويد القطاع المصرفي بمعايير التصنيف للهيئات القانونية/الهيئات المملوكة للحكومة/الشركات المملوكة للحكومة التي تتأهل كمؤسسات عامة لأغراض أصول المستوى 1.
الرد: لا توجد مؤسسات عامة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي مؤهلة للأصول من المستوى الأول.
الملاحظة رقم 7
نظرًا للعدد المحدود من الجهات المصدرة للدخل الثابت/الصكوك المملوكة للبنك، فهل يمكن السماح للبنك باستخدام البيانات الخارجية كوكيل لتطوير نظام التصنيف الداخلي؟
الرد: نعم. يُسمح بذلك طالما أن البيانات الخارجية تتعلق باستثمارات مصرفية مماثلة وأنه قد تم استيفاء متطلبات لجنة بازل 2 الأخرى لاستخدام البيانات الخارجية. علاوة على ذلك، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متانة هذه الأنظمة الداخلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق التي قد يتعرض لها البنك.
الملاحظة رقم 28
هل التداول في سوق كبيرة وعميقة ونشطة معيار إلزامي للأصول من المستوى 2/ب؟
الرد: المعايير الواردة في الفقرة 54 (أ) هي متطلبات لجنة بازل. تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق أسهم كبيرة وعميقة ونشطة يتم التداول بها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن الأصول من المستوى 2/ب غير مسموح بها حاليًا لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظات رقم 9
نظرًا لانخفاض معدل تدفق الودائع من 5% إلى 3%، مما يشير إلى تفضيل لجنة بازل لتنفيذ برنامج تأمين الودائع، يُقترح على البنك المركزي دراسة جدوى وقابلية تنفيذ خطة تأمين الودائع في المملكة العربية السعودية.
الرد: لا يوجد في الوقت الحالي نظام فعال للتأمين على الودائع في المملكة العربية السعودية.
الملاحظة رقم 10
نتفهم أن الوثيقة الصحيحة تحمل عنوان "تعليمات مراقبة بازل 3" وليس "بازل 3: الإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة والمعايير والمراقبة". يرجى التأكيد
الرد: سيقوم البنك المركزي بتعديل عنوان الوثيقة الحالية إلى "تعليمات مراقبة بازل 3".
الملاحظة رقم 11
سمح بنك التسويات الدولية للبنوك بإدراج السندات غير المصنفة كجزء من الأصول من المستوى 2/ب2 استنادًا إلى التصنيف الداخلي للبنوك. هل ينطبق هذا الإذن على البنوك غير المصنفة في المملكة العربية السعودية؟
الرد: لا. هذا غير مسموح بذلك. ويمكن للبنوك استخدام أنظمة التصنيف الداخلي الخاصة بها بشرط التحقق منها وموافقة البنك المركزي عليها. يرجى العلم بأنه لا يُسمح حاليًا بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 13 1
الملاحظة رقم 12
تمت مناقشة المتطلبات التشغيلية في وثيقة بنك التسويات الدولية "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة"، إلا أنها غير مدرجة في الوثيقة المرفقة. وبحسب رأينا، ينبغي أيضًا تضمين نفس المتطلبات في الوثيقة المرفقة.
الرد: نعم. سيتم توفير المتطلبات التشغيلية للفقرات من 28 إلى 43 في الحزمة النهائية للبنك المركزي السعودي.
الملاحظة رقم 13
الصفحة 37 - الصف 179 (الوصف)
السطر 174 في العوائد الاحترازية هو حقل لا يقبل أي مدخلات. المرجع الصحيح هو السطر 178.
الرد: سيكون هذا في الحزمة النهائية للعوائد الاحترازية للبنك المركزي السعودي.
الملاحظة رقم 14
تم تقديم مستوى جديد من الأصول السائلة عالية الجودة في هذه الوثيقة (أصول المستوى 2/ب). ويمكن أن تشكل هذه الأصول ما يصل إلى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. نعتقد أن المصرف الإسلامي يمكنه إدراج استثماراته في الأسهم العادية هنا بنسبة خصم 50%، حيث تلبي هذه الأصول جميع الميزات المطلوبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2/ب. وعليه، نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد في هذا السياق للنظر في الأمر.
الرد: تتضمن استثمارات البنك في الأصول من المستوى 2/ب الأسهم العادية التي تخضع لقواعد الفقرة 54 (ج). في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 15
في ضوء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية (حيث تصنف المملكة عند A-)، نطلب من البنك المركزي توضيح معاملة الصكوك في الوثيقة التنظيمية النهائية التي ستصدر بحلول نهاية أبريل 2013.
الرد: يمكن للصكوك الصادرة عن المملكة العربية السعودية أن تتأهل لأصول المستوى 2/أمن الأصول السائلة عالية الجودة اعتمادًا على تصنيفها ومتطلبات أخرى من المستوى 52 (أ) على التوالي.
لا تمتلك المملكة العربية السعودية سوقًا نقدية كبيرة ونشطة للصكوك.
الملاحظة رقم 16
الودائع لأجل: ربما لا يكون التعريف والمعايير الموضحة في وثيقة الاستشارة المعنية عمليًا بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن تصنيف الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية بالكامل على أنها ودائع تحت الطلب. نطلب من البنك المركزي أن يحدد الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل. نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالتعريف إلى جانب الشروط المرتبطة بالظروف الاستثنائية.
الرد:
الرد المقدم إليكم سابقًا غير صحيح. موقف البنك المركزي هو أنه لا يمكن سحب الودائع لأجل للأفراد قبل تاريخ الاستحقاق.
الملاحظة رقم 17
تمويل الجملة غير المضمون من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة: يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع ودائع الأفراد - خصم 10%. يبلغ إجمالي التمويل الذي يقوم أحد العملاء من الشركات الصغيرة أقل من 1.0 مليون يورو. وفي ضوء ذلك، نفترض أن اليورو يعادل الريال السعودي لقطاع الخدمات المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. وعليه، نطلب تأكيدًا من البنك المركزي السعودي.
الرد: نعم. يمكن استخدام تعريف مماثل بمبلغ مليون يورو لأموال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى البنك.
الملاحظة رقم 18
كما هو الحال في المناسبات السابقة، سيكون من المفيد للغاية لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، إذا تمكن البنك المركزي من تقديم الأسئلة الشائعة حول هذه الوثيقة الاستشارية والعوائد الاحترازية كذلك.
الرد: نعم. سيتم توزيع هذه الأسئلة الشائعة على جميع البنوك.
الملاحظة رقم 219
أصول المستوى 2/ب - أحد الشروط التي يجب أن تستوفيها الأسهم العادية للإدراج هو أن تكون مكونًا لمؤشر الأسهم الرئيسي في البلد الأم أو في الأماكن التي يتم تحمل مخاطر السيولة فيها، وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية في الولاية القضائية التي يوجد فيها المؤشر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نتوقع أن يمثل مؤشر تاسي (TASI) مؤشر الأسهم الرئيسي. كما أن هناك مؤشرات أسهم رئيسية متعددة في ولايات قضائية أخرى. على سبيل المثال، يوجد في السوق الأمريكية مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P) 500، ومؤشر داو جونز (Dow Jones) الصناعي، ومؤشر ناسداك (Nasdaq)، ويوجد في السوق الهندية مؤشر سينسكس (Sensex) ومؤشر نيفتي (Nifty). وفي هذا الصدد، هل هناك أي توجيهات تنظيمية أو رقابية بشأن مؤشر/مؤشرات الأسهم الرئيسية المؤهلة لمختلف البلدان؟
الرد: يجب على البنك أن ينظر في ملف السيولة وأن يختار سوقًا عميقة وتداولها جيد. في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 20
في العوائد الاحترازية، تمت إزالة جميع الصيغ المستخدمة في حساب المبالغ المرجحة وفحوصات جودة البيانات، مما يجعل الصيغة الموحدة غير قابلة للاستخدام لأغراض إعداد التقارير. هل سيرسل البنك المركزي أي صيغة موحدة منقحة مع الصيغ الثابتة؟ في هذه الصيغة الموحدة، تم تظليل بعض الخلايا باللون الأخضر أيضًا. ماذا تمثل هذه الخلايا الخضراء؟
الرد: تجاهل جميع الألوان واستكمل الخلايا المناسبة.
الملاحظة رقم 21
وفقًا للفقرة 50 من مذكرة التوجيه، كيف نتأكد من أن الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للأصول من المستوى 1:
■ يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو النقد الكبيرة والعميقة والنشطة والتي تتميز بمستوى تركيز منخفض. ما الذي يشكل هذا المعيار؟
■ له سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى في ظل ظروف السوق المجهدة؟
الرد: راجع الملاحظة رقم 19.
الملاحظة رقم 22
هل يتم تضمين المطالبات المضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا في "الضمان الصريح فقط" أو الضمان الضمني.
الرد: لا تنطبق إلا الضمانات الصريحة.
الملاحظة رقم 23
بالنسبة للأصول من المستوى 2/أ يجب خفض تصنيف مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية إلى AA- ليعكس متوسط تصنيفات الشركات وجهات إصدار السندات المغطاة (إن وجدت) الممثلين للمنطقة.
الرد: هذا غير ممكن. وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي نهائية.
الملاحظة رقم 24
كيف نُعَرِّف "المستوى المنخفض للتركيز" لأوراق دين المؤسسة المتداولة؟
الرد: راجع الملاحظة رقم 20.
الملاحظة رقم 25
بحسب الفقرة 50 من الإرشادات، إذا استطاعت السلطة القضائية المحلية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وتقييم الجدوى طويلة الأجل للحفاظ على الربط، فهل سيكون هناك حاجة إلى نسبة السيولة بالدولار الأمريكي بشكل منفصل عن نسبة السيولة بالريال السعودي؟
الرد: لا. ستظل معدل تغطية السيولة بالريال السعودي.
1الملاحظة 1: يجب قراءة جميع الإشارات إلى الأصول من المستوى 2/ب في هذه الوثيقة جنبًا إلى جنب مع التقدير الوطني للبنك المركزي (البند رقم 2) في المرفق رقم 5.
2 راجع الملاحظة 1 على الصفحة 1.
بنود التقديرات الوطنية الخاصة بتعديل نسبة تغطية السيولة
المسألة رقم 1
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
8 الجزء من احتياطيات البنك المركزي الذي يمكن سحبه في أوقات الضغط المبلغ الإجمالي المودَع في احتياطيات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة في ذلك البنك المركزي (على النحو الوارد في السطر 7) والذي يمكن سحبه في أوقات الضغط. يجب الإبلاغ عن المبالغ المطلوب تثبيتها في احتياطيات البنك المركزي في غضون 30 يوما في السطر 165 من قسم التدفقات النقدية الخارجة. 50(ب)، الحاشية 13 توصية البنك المركزي
• يمكن أن يدرج البنك السعودي جميع المبالغ المودعة في احتياطات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة كأصول من المستوى 1 إذ قد يمكن الاستفادة من هذه الأصول في أوقات الضغط في غضون 30 يومًا.
المسألة رقم 2
أ)ج) أصول المستوى 2/ب يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود الواردة في القسم الفرعي الخاص بالأصول من المستوى 2/ب عند الرغبة في إدراج أي من أصول المستوى 2/ب في المستوى 2، فمن المتوقع أن تتأكد الجهات الرقابية الوطنية من أن (1) هذه الأصول تستوفي على أكمل وجه معايير التأهيل المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3 لنسبة تغطية السيولة، فقرة 54، (2) وأن هذه البنوك لديها أنظمة وتدابير ملائمة لرصد المخاطر المحتملة والسيطرة عليها ، (على سبيل المثال المخاطر الائتمانية والسوقية) التي قد تتعرض لها البنوك عند احتفاظها بهذه الأصول. 37 الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري(RMBS) الحائزة على تصنيف (AA) أو تصنيف أعلى الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري التي تستوفي جميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(أ) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . 54(أ) 38 السندات المؤسسة غير المالية، الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ أوراق دين المؤسسة غير المالية (بما في ذلك الأوراق التجارية) الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ المستوفية لجميع الشروط الواردة في فقرة 54 (ب) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . 54(ب) 39 الأسهم العادية غير المالية الأسهم العادية غير المالية المستوفية لجميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(ج) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . 54(ج) إجمالي أصول المستوى 2/ب : 40 إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب إجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة. 54(أ) 41 تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول المستوى 2 و2/ب . الملحق 1 42 المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48. الملحق 1 43 إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب إجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة. 54(ب)، و(ج) 44 تعديل مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب تعديل مخزون الأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على الأصول من المستوى 2 و2/ب . الملحق 1 45 المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48. الملحق 1 46 المبلغ المعدل لأصول (الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري) من المستوى 2/ب مجموع المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2 وأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب الملحق 1 48 تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 15% المطبق على الأصول من المستوى 2/ب 47, الملحق 1 49 تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2 تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 40% المطبق على أصول المستوى 2. 51, الملحق 1 توصية البنك المركزي
• قرر البنك المركزي في هذه المرحلة عدم السماح بإدراج أي أصول من المستوى /2ب ضمن أصول المستوى 2. ومع ذلك، سيشرع البنك المركزي في بعض الأبحاث مع البنوك السعودية ليتسنى لها إجراء تقييم كميّ لتحديد تأثير إدراج هذه الأصول أو عدم إدراجها في نسبة تغطية السيولة. إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد موعد لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالسيولة قبل نهاية شهر يوليو 2013 حيث ستجري مناقشة هذا البند باستفاضة.
المسألة رقم 3
أ) هـ) المعالجة الخاصة بالولايات القضائية التي لا يتوفر قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا القسم الفرعي.
قد لا يتوفر لدى بعض الولايات القضائية قدر كاف من أصول المستوى 1 (أو من أصول المستويين 1 و2) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك التي لديها تعرضات كبيرة لهذه العملة (لاحظ أن عدم كفاية أصول المستوى 2 لا تؤهِل وحدها إلى المعالجة البديلة) ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات المتوفرة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ومن المتوقع تطبيق هذه المعالجات على عدد محدود من العملات والولايات القضائية.
وسوف تُقرَّر أهلية الخضوع لهذه المعالجة البديلة بناء على معايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسيتم تحديد ذلك من خلال مراجعة أقران مستقلة يشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. توصية البنك المركزي
• لن يتبنى البنك المركزي في الوقت الحالي نُهجًا بديلة بسبب كفاية الأصول السائلة عالية الجودة.
المسألة رقم 4
توجد ثلاثة خيارات محتملة لهذه المعالجة موضحة في (البنود من 67 إلى 71) إذا اعتزمت الجهة الرقابية التي تخضع لها اعتماد هذه المعالجة، فمن المتوقع أن تصدر تعليمات محددة إلى البنوك التي تخضع لرقابتها من أجل الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة وفق الخيار الذي تعتزم اعتماده. ولتفادي ازدواجية احتساب الأصل، إذا كان الأصل مدرجًا بالفعل ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)المؤهل، فيجب ألا يتم الإبلاغ عنه وفق هذه الخيارات. الخيار 1- لا يجب الخلط بين تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزم بها من البنك المركزي المعني، مقابل رسوم والترتيبات الدائمة العادية للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ استحقاقه وألا ينطوي على قرار ائتماني يتخذه البنك المركزي لاحقًا.
ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان.
توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 5
67 الخيار 1- تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية المقدمة من البنك المركزي المعني أدرِج فقط الجزء المؤمَّن من التسهيل بضمان متاح مقبول من البنك المركزي بعد الاستقطاع الذي يحدده البنك المركزي.
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
58 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 6
الخيار 2- تلبي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بالعملة الأجنبية احتياجات السيولة من العملة المحلية للعملات التي لا تمتلك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ويجوز للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود نقص لديها في الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) (التي قد تطابق العملة ذات المخاطر المحتملة) بإمتلاك أصولاُ سائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق العملة ذات الخطورة المرتبطة بالسيولة شريطة أن تكون أوضاع عدم تطابق العملة الناتجة مبررة ومضبوطة ضمن الحدود التي وافقت عليها الجهات الرقابية التي تخضع لها.
وتحسبًا لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة المقومة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاع بحد أدنى 8٪ للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. وبالنسبة إلى العملات الأخرى، يجب على الجهات الرقابية زيادة نسبة الاسقتطاع إلى مستوى مناسب على أساس تقلبات أسعار الصرف السابقة (الشهرية) بين عملتين على مدى فترة زمنية طويلة.
وإذا تم ربط العملة المحلية رسميًا بعملة أخرى عن طريق آلية فعالة، فمن الممكن تقليل نسبة الاستقطاع الخاصة بالعملة المربوطة إلى مستوى يعكس مخاطر سعر الصرف المحدودة وفق ترتيب ربط العملتين.
ولا تنطبق استقطاعات الأصول السائلة عالية الجودة المستخدمة وفق الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي تتجاوز الحد الذي تفرضه الجهات الرقابية بما لا يزيد عن 25٪ والذي يستخدم لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.
69 أصول المستوى 1 مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 1 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. 59 70 أصول المستوى 2 مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 2 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. 59 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 7
71 الخيار 3 – الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر لأصول المستوى 1 الأصول التي تم الإبلاغ عنها في السطور من 25 إلى 31 والتي لا يتم احتسابها ضمن المخزون العادي للأصول السائلة عالية الجودة بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2.
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.62 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 8 86 مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: مبلغ ودائع التجزئة للمعاملات المؤمَّنة في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. توصية البنك المركزي
•
لا تتوفر برامج تأمين فعالة على الودائع في المملكة العربية السعودية.
المسألة رقم 9 89 مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 75 توصية البنك المركزي
• لا تنطبق الشروط المشار إليها على البنوك السعودية.
المسألة رقم 10
96 مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 75 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 11
115 مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهات الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 89, 78 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 12
122 مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 89, 78 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 13
125 مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: مبلغ ودائع عملاء الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 89, 75 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 14
139 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 15
140 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 16
143 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 17
144 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، والمشروعات العامة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 18
147 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تختار فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 19
148 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ المقدمة من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 20
151 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 21
152 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 22
165 الأرصدة الإضافية المطلوب إيداعها في احتياطات البنك المركزي المبالغ التي ستودَع في احتياطات البنك المركزي في غضون 30 يوما. الأموال المبلغ عنها في هذا السطر يجب عدم إدراجها في السطر 159 أو السطر 160. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. توصية البنك المركزي • تمت الموافقة. الأموال المدرجة في السطر 159 أو السطر 160 يجب عدم إدراجها في السطر 165.
المسألة رقم 23
253 الالتزامات غير التعاقدية المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية في الكيانات. الالتزامات غير التعاقدية الطارئة المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة أو من استثمارات الأقلية في الكيانات، والتي لم يُنص عليها طبقا للفقرة 164 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3، إذ إنه من المتوقع أن يكون البنك هو المزود الرئيسي للسيولة عندما يحتاج الكيان إلى سيولة. ويجب احتساب المبلغ المدرج وفقًا للمنهجية التي وافقت عليها الجهة الرقابية للبنك. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. 137 توصية البنك المركزي
• يجب إحالة مثل هذه الحالات إلى البنك المركزي وسيتم التعامل مع كل حالة على حدة. المسألة رقم 24
317 التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى أي تدفقات نقدية داخلة تعاقدية أخرى سيتم استلامها في غضون 30 يومًا أو مدة أقل والتي لم يتم إدراجها بالفعل في أي بند آخر من إطار عمل نسبة تغطية السيولة. ويجب على الجهات الرقابية من كل ولاية قضائية تحديد نسب التدفقات النقدية الداخلة حسب الاقتضاء لكل نوع من أنواع التدفقات الداخلة. ويجب ألا تُدرَج التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالإيرادات غير المالية، إذ إنها لا تؤخذ في الاعتبار عند احتساب نسبة تغطية السيولة. ويجب عدم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة طارئة غير تعاقدية، لأنها غير مدرجة في نسبة تغطية السيولة. يرجى تزويد الجهة الرقابية التي تخضع لها بمذكرة إيضاحية عن أي مبالغ مدرجة في هذا السطر. 160 توصية البنك المركزي
• في الوقت الحالي، لا يضيف البنك المركزي أي بند إلى نسبة تغطية السيولة.
المسألة رقم 26
4.1.6 عمليات مبادلة الضمانات (قسم ج)
يجب الإبلاغ في هذا القسم عن أي معاملة مستحقة في غضون مدة 30 يوماً يتم خلالها مبادلة الأصول غير النقدية الأخرى. تشير "أصول المستوى 1" إلى إصول المستوى 1 بخلاف النقد. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود ذات الصلة بأصول المستوى 2/ب في هذا القسم الفرعي.
48, 113, 146, الملحق توصية البنك المركزي
• يجب أن تمتثل البنوك إلى إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية الواردة في الصفحات من 52 إلى 61 وفي الفقرات 48، و113، و146، وملحق وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادر في يناير 2013 • لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2/ب المرتبطة بالمعاجلة البديلة في الوقت الحالي- راجع رد البنك المركزي على المسألة رقم 3 ضوابط نسبة القروض إلى الودائع
الرقم: 44071146 التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ هـ. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩٢) وتاريخ ٠٧/٠١/ ١٤٢٧ هـ والتعميم الالحاقي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٢٨٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ هـ المتضمنة ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع.
تجدون ضوابط نسبة القروض إلى الودائع المحدثة. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع المُشار إليها أعلاه. والتي تهدف الى تعزيز تنوع مصادر التمويل لدى البنوك ودعم الإقراض.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣م.
1. مقدمة
تماشياً مع جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة النسب الرقابية للبنوك ودعمها في إدارة سيولتها، قام البنك المركزي بمراجعة الضوابط الحالية لنسبة القروض إلى الودائع (LDR) لالتقاط قاعدة تمويل البنوك بشكل شامل.
أصدر البنك المركزي هذه الضوابط استناداً إلى الصلاحية الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36, وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
تلغي هذه الضوابط المبادئ التوجيهية لنسبة القروض إلى الودائع الصادرة بموجب التعميم رقم B.C.S 392 وتاريخ 1427/07/01هـ والضوابط اللاحقة لحساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 391000072844 وتاريخ 1439/06/25هـ.
2. الجدول الزمني للتنفيذ
يسري العمل بموجب هذه الضوابط اعتبارًا من 1 يونيو 2023.
3. متطلبات التقارير
تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.
4. متطلبات عامة
1.4 تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان:
2.4 صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي:
• مخصصات خسائر القروض؛
• إيرادات عمولات غير مكتسبة؛
• عمولة معلقة.
3.4 الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية:
أ. الودائع وعمليات إعادة الشراء.
ب. الديون طويلة الأجل:
• السندات/ الصكوك؛
• الديون المشتركة؛
• الديون الثانوية؛
• ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه).
4.4 لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي.
5.4 يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون.
5. حساب المقام الموزون
1.5 ستُطبق البنوك الأوزان الواردة أدناه على عناصر المقام (حسب الحاجة) بهدف حساب المبلغ الموزون:
الجدول رقم (1) تحت الطلب/لليلة واحدة أقل من شهر واحد (1-30 يومًا) 3-1 أشهر (31-90 يومًا) 4-3 أشهر (91-120 يومًا) 6-4 أشهر (121-180 يومًا) 8-6 أشهر (181-240 يومًا) 8 أشهر - سنة واحدة (241-365 يومًا) أكثر من سنة واحدة إلى سنتين أكثر من سنتين إلى 5 سنوات أكثر من 5 سنوات 100% 105% 110% 115% 120% 130% 140% 150% 170% 190% 2.5 يجب استخدام الآجال الأصلية للمعاملات الجديدة في حين من اللازم أن تستند المعاملات القائمة إلى الآجال المتبقية.
3.5 بالنسبة إلى الصكوك/السندات القابلة للاستدعاء، يتم حساب الآجال المتبقية بناءً على تاريخ الاستدعاء الأول للصكوك/السندات لتحديد الوزن المطبق في الجدول رقم (1).
4.5 بالنسبة إلى الصكوك/السندات الدائمة، يجب على البنوك تطبيق أوزان 190%، ما لم يكن للصكوك/السندات تاريخ استدعاء، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق وزن الصكوك/السندات بناءً على تاريخ استدعائها.
الوثيقة الإرشادية المتعلقة بمعايير بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) - استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) الصادرة في أكتوبر 2014
الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8هـ ، والتعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22هـ المتضمن التحديث على التعليمات.
نفيدكم بإجراء تحديثات على هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بهذه التعليمات المحدثة اعتباراً من تاريخه.
1. نظرة عامة
الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. يحدد هذا المستند الصادر عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه.
تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تُجريها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات.
خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية.
نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والمشرفين على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها.
شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2 يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا.
بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وفي التواصل بشأن هذه المخاطر مع المشرفين المحليين والأجانب. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والمطلوبات ذات الآجال المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر.
في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور معيار نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والمطلوبات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والمطلوبات.
وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016.
1ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa
3 للاطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 آب 2015، sama.gov.sa
2. معدل تواتر الحساب وإعداد التقارير
من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في إعداد التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.
3. نطاق التطبيق
يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: 2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة والإقرارات الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.* 4;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة.
وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة.
* يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق إطار العمل على المجموعات البنكية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.
4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لمؤسسة النقد السعودية المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على موقع sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II لمؤسسة النقد السعودية - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007
4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى
يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية (OBS).
المبلغ المتاح من التمويل المستقر أكبر من أو يساوي %100 المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
يتألف معيار نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة. سيتم استكمال معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأعمال التقييم الإشرافي بصفته جانبًا أساسيًا في النهج الإشرافي للبنك المركزي في التعامل مع مخاطر التمويل. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لامتثاله للمبادئ السليمة. يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للمطلوبات وسيولة الأصول. يعكس التعديل استقرار المطلوبات عبر بُعدين: (أ) آجال التمويل - يتم بشكل عام تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بحيث يُفترض أن المطلوبات طويلة الأجل أكثر استقرارًا من المطلوبات قصيرة الأجل. (ب) نوع التمويل والطرف الآخر - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة الذي له أجل الاستحقاق نفسه من الأطراف الأخرى. عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير: (أ) إنشاء ائتمان مرن - يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر تمويلاً مستقرًا لحصة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة. (ب) سلوك البنوك - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء. (ج) آجال الأصول - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر لأن البنوك ستكون قادرة على السماح لنسبة من تلك الأصول بالاستحقاق بدلاً من تجديدها. (د) جودة الأصول وقيمة السيولة - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن الأصول غير المرهونة وعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تحتاج إلى تمويل كامل بتمويل مستقر. يلزم أيضًا توفر مصادر تمويل إضافية مستقرة لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناشئة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3). تعكس تعريفات معيار نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بمعيار نسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة التي نشرها البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في معيار نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها. 5. إرشادات عامة
- أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
- ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية
أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي لمطلوباتها والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة ومطلوباتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويكون مجموعه هو مجموع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل المطلوبات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي خصومات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.
عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو مطلوبات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 5. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض المطلوبات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وتشمل هذه المطلوبات في الفئة المقابلة لمعامل التمويل المستقر المتاح. بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لمدة ستة أشهر أو أكثر وسنة واحدة أو أكثر، على التوالي.
حساب مبالغ المطلوبات المشتقة
يتم احتساب المطلوبات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014 6، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.
عند احتساب المطلوبات المشتقة وفقًا لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.8،7
6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ آب 2014م، sama.gov.sa
7 المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (المطلوبات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على المطلوبات المشتقة).
8 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.
ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية
يُقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناءً على الخصائص العامة لملف مخاطر السيولة لأصول المؤسسة والتعرضات خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمة الدفترية لأصول المؤسسة أولاً للفئات المدرجة. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها، ويكون إجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب هو مجموع المبالغ المرجحة المضافة إلى مبلغ النشاط خارج الميزانية العمومية (أو التعرض المحتمل للسيولة) مضروبًا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتبع التعريفات ما جاء في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك.9
تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصة لأنواع مختلفة من الأصول إلى تقريب مبلغ أصل معين يجب تمويله، إما لأنه سيتم تجديده، أو لأنه لا يمكن تحويله إلى نقد من خلال البيع أو استخدامه كضمان في معاملة اقتراض مضمونة على مدار عام واحد دون نفقات كبيرة. بموجب المعيار، من المتوقع أن تكون هذه المبالغ مدعومة بتمويل مستقر.
يجب تخصيص الأصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناءً على قيمة أجل الاستحقاق أو السيولة المتبقية. عند تحديد أجل استحقاق الأداة، ينبغي افتراض أن المستثمرين سيمارسون أي خيار لتمديد أجل الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الأصول في فئة معامل التمويل المستقر المطلوب المقابلة. بالنسبة للأصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار.10 بالنسبة للقروض الاستهلاكية، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الأفق الزمني البالغ عامًا واحدًا ضمن فئة الاستحقاق المتبقي الأقل من عام واحد.
لأغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسة (1) إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر شراء بشأنها، و(2) استبعاد الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر بيع بشأنها، حتى لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانية العمومية بموجب نموذج المحاسبة لتاريخ التسوية، شريطة (1) ألا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات أو معاملات تمويل مضمونة في الميزانية العمومية للمؤسسة، و(2) أن تُدرج آثار هذه المعاملات في الميزانية العمومية للمؤسسة عند تسويتها.
الأصول المرهونة
تحصل الأصول الموجودة في الميزانية العمومية المرهونة11 لمدة سنة واحدة أو أكثر على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 100%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أقل من أو تساوي 50%، على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 50%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أكبر من 50%، على معامل التمويل المستقر المطلوب الأكبر. عندما يكون للأصول أقل من ستة أشهر متبقية من فترة الرهن، يجوز أن تحصل تلك الأصول على نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها أصول مكافئة غير مرهونة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر، يجوز أن تحصل الأصول المرهونة لإجراء عمليات سيولة استثنائية12 للبنك المركزي على معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة ذات الصلة13 الصادرة عن البنك المركزي بشأن معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة في إطار عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي.
معاملات التمويل المضمونة
بالنسبة لترتيبات التمويل المضمونة، ينبغي أن يؤدي استخدام الميزانية العمومية والمعالجات المحاسبية بشكل عام إلى أن تستبعد البنوك من أصولها الأوراق المالية التي اقترضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية (مثل عمليات إعادة البيع ومقايضات الضمانات) حيث لا تملك ملكية الانتفاع. وعلى النقيض من ذلك، يجب على البنوك إدراج الأوراق المالية التي أقرضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية التي تحتفظ فيها بملكية الانتفاع. كما يجب على البنوك عدم إدراج أي أوراق مالية حصلت عليها من خلال مقايضات الضمانات إذا لم تُدرج تلك الأوراق المالية في ميزانياتها العمومية. عندما تكون البنوك قد رهنت أوراقًا مالية في معاملات إعادة الشراء أو غيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية، ولكنها احتفظت بملكية الانتفاع وبقيت تلك الأصول في الميزانية العمومية للبنك، يجب على البنك تخصيص هذه الأوراق المالية لفئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.
يمكن قياس معاملات تمويل الأوراق المالية مع طرف آخر واحد بالصافي عند احتساب نسبة صافي التمويل المستقر، شريطة استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها في الفقرة 32 من التعميم رقم 351000133367، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 أغسطس 2014م.
حساب مبالغ الأصول المشتقة
يتم احتساب الأصول المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة موجبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014م، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة التعرضات المشتقة التي يغطيها العقد ستكون تكلفة الاستبدال الصافية.
عند احتساب الأصول المشتقة في إطار معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمة في ما يتعلق بعقود المشتقات المالية أن تعوض مبلغ تكلفة الاستبدال الإيجابي، بغض النظر عما إذا كانت التسوية مسموح بها بموجب الإطار المحاسبي التشغيلي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014(14). أي التزام متبقٍ في الميزانية العمومية مرتبط بـ (أ) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو (ب) الهامش المبدئي المستلم قد لا يعوض الأصول المشتقة ويجب أن يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 0%.
9 لأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) على أنها جميع الأصول السائلة عالية الجودة بغض النظر عن المتطلبات التشغيلية الخاصة بنسبة تغطية السيولة والحدود القصوى لنسبة تغطية السيولة على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2ب التي قد تحد من إمكانية تضمين بعض الأصول السائلة عالية الجودة كأصول مؤهلة في حساب نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة في الفقرات 24-68 من قسم نسبة تغطية السيولة. يتم تحديد المتطلبات التشغيلية في الفقرات 28-43 من قسم نسبة تغطية السيولة. - يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
10 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على أصوله الخاصة.
11 تشمل الأصول المرهونة، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول الداعمة للأوراق المالية أو السندات المغطاة والأصول المرهونة في معاملات تمويل الأوراق المالية أو المقايضات الضمانية. يتم تعريف "غير المرهونة" في الفقرة 31 من قسم نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
12بشكل عام، تُعتبر عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي عمليات غير تقليدية ومؤقتة يُجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فترة تتسم بالضغط المالي على مستوى السوق و/أو التحديات الاستثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي.
13 يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة الصادرة عن البنك المركزي .
14 الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي = (الأصول المشتقة) - (الضمانات النقدية المستلمة كهامش تباين على الأصول المشتقة).
* لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم استبدال هذا التعميم بإطار عمل الرافعة المالية ضمن إصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.
6. إرشادات محددة - المطلوبات ورأس المال
تشمل المطلوبات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:
(أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال الرقابي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي الرقابي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل3، 2012م (كما تم نشرها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، باستثنناء نسبة الأدوات من المستوى 2 ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة.
(ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في (أ) ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تذات خيارات صريحة أو مضمنة من شأنها إذا تم تداولها، أن تقلل الأجل المتبقي المتوقع الى أقل من سنة واحدة.
(ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والمطلوبات المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع الآجلة) التي تبلغ آجال استحقاقها الفعلية المتبقية سنة واحدة أو أكثر. التدفقات النقدية التي تقل عن الأفق الزمني البالغ عاماً واحداً ولكنها تنشأ عن مطلوبات ذات أجل استحقاق نهائي يزيد عن عام واحد غير مؤهلة لمعامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق 1(الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:
(أ)- التمويل (المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية.
(ب)- الودائع التشغيلية (كما هي محددة في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
(ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.
(د)- مصادر التمويل الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر الى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:
(أ)- جميع فئات المطلوبات ورأس المال الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.
(ب)- المطلوبات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف ومراكز الاستحقاق المفتوحة. يمكن تحديد استثناءين للمطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:
- الأول، المطلوبات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه المطلوبات،
- الثاني، حصة الأقلية، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لمدة الأداة المالية، وعادة ما تكون أبدية.
سيتم بعد ذلك تعيين معامل التمويل المستقر المتاح لهذه المطلوبات إما بنسبة 100% إذا كانت آجال الاستحقاق الفعلية المتبقية بين ستة أشهر وأقل من عام واحد،
(ج)- المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، الفقرات المعنونة "حسابات مبلغ الأصول المشتقة"، إذا كات المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر 18،
(د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.
ملاحظات: - الإقرارات الاحترازية 1 (راجع قسم الإقرارات الاحترازية في هذا المستند) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.
15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء التربيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).
16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض الودائع، أي الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد عدم السيولة وإعسار أعضائها. يمكن تعيين معامل تموييل مستقر متاح لهذه الودائع يصل الى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه يموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.
18 MAX x 0% = ASF ((أصول المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - خصوم المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)
7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا لتلبية الالتزامات.
(ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19
(ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال استحقاق أقل من ستة أشهر.
(د) المستحقات الناتجة عن تاريخ التداول (trade date) من بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) فشلت في التسوية ولكن يُتوقع أن تتم تسويتها لاحقًا.
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% تشمل الأصول غير المقيدة من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تتلقى معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:
- الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل حكومات، بنوك مركزية، هيئات عامة (PSEs)، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والمجتمع الأوروبي، أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف التي تم تخصيص وزن مخاطر 0% لها بموجب منهجية بازل II الموحدة للمخاطر الائتمانية - وثيقة الإرشاد التفصيلي لبازل II المتعلقة بالركيزة 1 من البنك المركزي، يونيو 2006م وكما هو محدد من قبل لجنة بازل (BCBS) والبنك المركزي في المستقبل.
- بعض سندات الدين السيادي أو سندات البنوك المركزية ذات وزن المخاطر غير الصفري (Non-0%) كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة.
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% تشمل القروض غير المقيدة المقدمة للمؤسسات المالية بآجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، حيث تكون القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة ، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% تشمل:
(أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2A كما هو معرف في الفقرة 52 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:
- الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات، البنوك المركزية، الهيئات العامة (PSEs) أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف، والتي تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% لها وفقًا للمنهجية الموحدة لمخاطر الائتمان في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لبازل II المتعلقة بالركيزة 1 من البنك المركزي، يونيو 2006م*.
- سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) والسندات المغطاة ذات التصنيف الائتماني الذي يعادل AA- على الأقل أو ما يعادله.
(ب) جميع القروض الأخرى غير المقيدة للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة بمعامل FSF بنسبة 10%" في الصفحة السابقة.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 50% تشمل:
(أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2B كما هو معرف وشريطة توافر الشروط الواردة في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق #1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:
- الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
- سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
- الأسهم العادية المتداولة في البورصة والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو تابعة لها.
ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض NSFR، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول عالية السيولة (HQLA).
(ب) أي أصول عالية السيولة (HQLA) كما هو معرف في نسبة تغطية السيولة والتي تكون مقيدة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة.
(ج) جميع القروض للمؤسسات المالية والبنوك المركزية بآجال استحقاق متبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة.
(د) الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
(هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول عالية السيولة (HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي لها آجال استحقاق متبقية تقل عن سنة، بما في ذلك القروض للعملاء غير الماليين، والقروض للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض للحكومات والهيئات العامة (PSEs).
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 65% تشمل:
(أ) الرهون العقارية السكنية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والتي تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II. حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.
(ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لهيئة النقد السعودية (SAMA) المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 85% تشمل:
(أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كضمان مبدئي لعقود المشتقات20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز لمقاصة مركزية (CCP).
(ب) أداء القروض الأخرى غير المقيدة21 التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل وفقًا للمنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II (وثيقة الإرشاد التفصيلي للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006) ولها آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، باستثناء القروض للمؤسسات المالية.
(ج) الأوراق المالية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول عالية السيولة وفقًا لنسبة تغطية السيولة.
(د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 100% تشمل:
(أ) جميع الأصول المقيدة لفترة سنة أو أكثر.
(ب) أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذا المستند تحت تعريف "التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات المعنونة بـ"حسابات مبلغ أصول المشتقات، صافي التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر"، كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر أكبر من التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر22.
(ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة، بما في ذلك القروض غير المفعّلة، القروض للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، الأسهم غير المتداولة في البورصة، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح الفرعية، والأوراق المالية المتعثرة.
(د) 20% من التزامات المشتقات (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للإرشادات العامة - القسم أ "تعريف التمويل المستقر المتاح" (البند5)، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).
ملاحظة: الملخص العائد الاحترازي 2 (يرجع إلى قسم العائد الاحترازي من هذا المستند) يلخص الأنواع المحددة من الأصول التي تُخصص لكل فئة أصول ومعامل RSF المرتبط بها.
يخصص معامل "التمويل المستقر المطلوب" بنسبة 20% للالتزامات المتعلقة بالمشتقات. وعلى الرغم من أن لجنة بازل تسمح للسلطات الوطنية بخفض قيمة هذا المعامل، بحيث لا يقل عن حد أدنى قدره 5%، إلا أن البنك المركزي قرر عدم تطبيق هذا الخيار.
19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.
20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا الشرط.
21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم يمضِ على استحقاقها أكثر من 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006). في المقابل، تعتبر القروض المتعثرة قروضًا متأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 90 يومًا.
22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).
* لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. حلّت إصلاحات بازل 3، (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ محل هذا التعميم.
8. الأصول والمطلوبات المترابطة
في ما يتعلق بهذا القسم، سيوفر البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.
قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض مكونات الأصول والمطلوبات بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن تُستحق المطلوبات بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام تدفقات مدفوعات رأس المال من الأصل لأي غرض آخر غير سداد المطلوبات، ولا يمكن استخدام المطلوبات لتمويل أصول اخرى.
بالنسبة ال المكونات المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب ومعامل التمويل المستقر المتاح بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:
- يجب أن تكون المكونات الفردية المترابطة للأصول والمطلوبات قابلة للتحديد بوضوح.
- يجب أن يكون أجل استحقاق ومبلغ رأس المال لكل من المطلوبات وأصلها المترابط متطابقين.
- يقوم البنك بدور وسيط صرف فقط لتوجيه التمويل المستلم (المطلوبات المترابطة) الى الأصل المترابط المقابل.
- يجب ألا يكون الطرفان المقابلان لكل زوج من المطلوبات والأصول المترابطة متطابقين.
قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، سأخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة.
يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والمطلوبات المترابطة.
9. التعرضات خارج الميزانية العمومية
تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا ضئيلاً، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر معامل تمويل مستقر مطلوب لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بالتمويل المستقر لجزء من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي قد تتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته عام واحد.
في إطار الاتساق مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام عبارة عن تسهيل ائتماني أو سيولة أو التزام تمويل طارئ آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.
الإقرارات الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر
الإقرارات الاحترازية - 1 ملخص فئات المطلوبات ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها
يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح وعامل الحد الأقصى للتمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.
الجدول 1
مكونات فئات التمويل المستقر المتاح عامل التمويل المستقر المتاح المبلغ الأساسي مبلغ التمويل المستقر المتاح 1 إجمالي رأس المال الرقابي (باستثناء الأدوات من المستوى 2 التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة)
100% 2 أدوات رأس المال والمطلوبات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر
100% 3 الودائع المستقرة بدون أجل استحقاق (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة
95% 4 الودائع الأقل استقرارًا بدون أجل استحقاق والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة
90% 5 لتمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية
50% 6 الودائع التشغيلية
50% 7 التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية
50% 8 مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية
50% 9 جميع المطلوبات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة محددة للمطلوبات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)
0% 10 المطلوبات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت المطلوبات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر
0% 11 المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع
0% المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح XXX الإقرارات الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها
يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها
الجدول رقم 2
مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب
معامل التمويل المستقر المطلوب
المبلغ الأساسي
مبلغ التمويل المستقر المطلوب
1. العملات المعدنية والأوراق النقدية
0% 2. جميع احتياطات البنك المركزي
0% 3. جميع المطالبات على البنوك المركزية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر
0% 4. المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع
0% 5. الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي
5% 6. القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها آجال استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كان القرض مضمونًا بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق رقم 1. من الإرشادات العامة للبنك المركزي السعودي بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة.) وفي حال كان لدى البنك القدرة على إعادة رهن الضمانات المستلمة بحرية طوال مدة القرض
10% 7. جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة
15% 8. الأصول غير المرهونة من المستوى2A 15% 9. الأصول غير المرهونة من المستوى 28 (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 28 لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة ضمن فئة الأوراق المالية التي لا تلبي تعريف الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 28، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه 50% 10. الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة واحدة 50% 11. القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية ذات آجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة 50% 12. الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية 50% 13. جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للجهات السيادية وكيانات القطاع العام 50% 14. الرهون العقارية السكنية غير المرهونة التي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة أو أكثر مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد 65% 15. القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، مع أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد 65% 16. النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التخلّف عن السداد لطرف آخر مركزي 85% 17. القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن أكبر من مخاطر 35% بموجب النهج الموحد والتي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية 85% 18. الأوراق المالية غير المرهونة التي ليست في حالة تخلّف عن السداد وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ذات أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة 85% 19. السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب 85% 20. جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر 100% 21. الأصول المشتقة بعد تقاصها مع المطلوبات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من المطلوبات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر 100% 22. من المطلوبات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لقسم "حساب مبالغ المطلوبات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7 100% 23. جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما يشمل القروض المتعثرة، والقروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة واحدة أو أكثر، والأسهم غير المتداولة في البورصة، والأصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، والفوائد المُحتَجزة، وأصول التأمين، وحصص الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة 100% المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب
XXX الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها
الجدول رقم 3
فئة التمويل المستقر المطلوب عامل التمويل المستقر المطلوب المبلغ الأساسي مبلغ التمويل المستقر المطلوب التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل
5% من الجزء غير المسحوب حاليًا
التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:
حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19
•
التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط
•
الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)
•
الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري
•
الالتزامات غير التعاقدية مثل
-
الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة
-
المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)
-
الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة
المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب
Xxx 19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.
نموذج الإقرارات الاحترازية – 4
يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية
المبلغ المتاح من التمويل المستقر
أكبر من أو يساوي 100%
المبلغ المتاح من التمويل المستقر
إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية
إن إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.المخاطر التشغيلية
إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب
الحالة:نافذ أولاً : نظرة عامة على مخاطر العمليات
تتعرض كافة البنوك حالياً لما نطلق عليه مصطلح "مخاطر العمليات والتمويل" ، ففي الوقت الذي يدرك فيه معظم المصرفيين الآثار المحتملة التي قد تترتب على المخاطر المالية — مثل التذبذب في معدلات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف وغيرها، نجد أنهم يواجهون صعوبة بالغة في فهم وإدراك ما تنطوي عليه مخاطر العمليات حيث أنها — خلافاً المخاطر المالية — تمثل مخاطر خاصة بالدرجة الأولى بمعنى أن لها نتيجتين لا ثالث لهما؛ خسارة أو لا خسارة، هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه المخاطر المالية بعض الأرباح المالية نجد أنه لا سبيل لتحقيق هذا في حالة وجود مخاطر في العمليات كما أن مخاطر العمليات بخلاف المخاطر المالية تعتبر بطبيعتها قائمة على العنصر البشري بصورة مطلقة وليس لها أي علاقة مباشرة مع ظروف الأسواق المالية.
إن الغرض من أعداد هذا الدليل هو مساعدة المديرين والإدارة العليا بالبنك على فهم طبيعة مخاطر العمليات وإلقاء الضوء على الأساليب والطرق التي تتبعها إدارة البنك في إدارة ومراقبة ومعالجة مثل هذه المخاطر حيث أن من أفضل الإجراءات التي تساعد على تقليل نسب التعرض لمخاطر العمليات هو تطبيق برنامج فعال لإجراءات الرقابة الداخلية، وقد تم تصميم هذا الدليل للاستعانة به مع غيره من الإرشادات الأخرى التي أعدها البنك المركزي للبنوك التجارية التي تعمل في المملكة العربية السعودية (1989) ومع دليل خطط استعادة العمليات عند الكوارث الخاصة بالبنوك السعودية 1993م بالإضافة إلى أدلة السلامة الأمنية في البنوك السعودية 1995م. وهو أمراً جوهرياً للغاية لإنشاء برنامج متكامل لمراقبة وإدارة مخاطر العمليات.
وفي حين أن معظم ما ورد في هذا الدليل من مواد مختلفة مرتبط بالتأمين إلّا أننا نجد أن الغرض الرئيسي منه هو تناول كافة القضايا المتعلقة بالتحديد والتحليل الكامل لأي مؤشرات تدل على وجود مخاطر في العمليات كما أنه يهدف إلى مناقشة الأساليب المتنوعة - الداخلية والخارجية - التي من خلالها يتم مواجهة ومعالجة تلك المخاطر.
ولإدارة ومعالجة مخاطر العمليات بشكل أكثر فاعلية، فإنه على البنوك أن تؤدي ثلاث وظائف :
1-1 تحديد وتحليل المخاطر :
إن تحديد مخاطر العمليات وتحليلها من العوامل الهامة التي تساعد على مراقبتها ومعالجتها بنجاح، وترتبط مكوناتها ارتباطاً وثيقاً بالهيكل التنظيمي للبنك، لذا يصعب عزلها أو تحديدها بصورة فعالة بعيداً عنه، هذا بالإضافة إلى أنها تتغير بتغير أنظمة وسياسات وإجراءات البنك وقد طورت البنوك سياسات ومعايير محكمة إضافة إلى معادلات تحليلية معقدة لتحليل المخاطر السوقية والمالية، ولكنها دائماً تتجاهل المخاطر العملية المتولدة من عملياتها اليومية. ولذلك فإنه من المهم جداً على الإدارة العليا التأكد من أنه يوجد برنامج معمول به لتحليل مخاطر العميات بالبنك. وإن هذا البرنامج يضاهي وجهة نظر الإدارة ويرتبط بشكل قوي مع البرنامج المستخدم لتحليل ومراقبة المخاطر المالية والسوقية للبنك.
2-1 اختيار وتطبيق أساليب لمراقبة وإدارة المخاطر :
يتم مراقبة مخاطر العمليات بصورة فعالة من خلال مجموعة من الطرق والأساليب المختلفة منها تدريب العاملين بالبنك على طرق الكشف عن أي اختلاسات أو انحرافات بالبنك ووضع برنامج لمنع حدوث الانحرافات بالبنك والكشف عنها إن وجدت، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة عمليات ذات كفاءة عالية وكذلك من خلال المراجعة الداخلية الدورية لحسابات ودفاتر البنك، وأخيراً من خلال اهتمام المصرفيين أنفسهم بمواجهة مثل هذه المخاطر.
ويمكن أن نتناول مخاطر رفع الدعاوي القضائية المتعلقة بالالتزام المهني من جانب موظفي البنك من خلال تحليل تفصيلي دقيق لها وتدريب موظفي البنك بالصورة الكافية قبل البدء في تنفيذ برامج المبيعات والتسويق وأيضاً من خلال الاهتمام المباشر بالإلتزامات التعاقدية مع عملاء البنك، وأخيراً من خلال وضع برنامج لمواجهة الأضرار التي تنجم عن عدم الإلتزام بالقواعد والأسس المهنية.
وتنطوي كل هذه الأساليب على التحليل الدقيق والاختيار الأمثل والتكامل بين إدارات البنك المختلفة وعلى الافتراضات التي تضعها إدارة البنك للتنبؤ بأي مخاطر قد يتعرض لها البنك ومحاولة تجنبها بقدر الإمكان ووضع طرق لمراقبة هذه المخاطر اعتماداً في هذا كله على المعرفة التامة والكاملة بنشاط البنك ومخاطر العمليات التي قد يتعرض لها.
3-1 تقييم الإدارة المسؤولة عن مخاطر التشغيل :
تعتبر عملية إدارة مخاطر العمليات واحدة من أهم مهام مجلس إدارة أي بنك، ولذلك فإن على المجلس التأكد من أن مخاطر العمليات قد حددت وروقبت وأديرت وحللت بشكل مناسب. ويمكن للمجلس القيام بذلك عن طريق المراجعة الدورية لأداء إدارة مخاطر العمليات في البنك كما هو الحال عند مراجعته لمدى فاعلية أنشطة إدارة المخاطر المالية ومخاطر السوق. وعلى أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أن يطلعوا وبشكل سنوي على نتائج المراجعة الداخلية لوظيفة مخاطر العمليات. هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تقوم الإدارة بالإدارة مراجعة مستقلة عن نشاط إدارة المخاطر بالبنك وتقديمها إلى مجلس الإدارة بحد أقصى كل خمس سنوات.
ثانياً : عناصر مخاطر التشغيل
1-2 المخاطر الناتجة عن الأعمال الإجرامية
إن أحد أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات والتي تهدد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية هي تلك المتعلقة بالأعمال الإجرامية، ففي مسح شامل أجراه البنك المركزي وجد أن معظم الإلتزامات التي تكبدتها البنوك السعودية وشركات التأمين كانت نتيجة الخسائر المالية الناجمة عن عمليات اختلاس واحتيال قام بها إما موظفي البنوك أو أطراف ثالثة، وتمثل هذه الحالات نسبة 100% من كافة الخسائر العمليات المستحقة بالتغطية المالية الحالية.
1-1-2 الإختلاس - الإحتيال المالي
وفي عام1993م قام أحد مكاتب المحاسبة بإجراء مسح عن حالات الإختلاس شمل 6 دول مختلفة هي : الولايات المتحدة الأمريكية — كندا — استراليا — أيرلندا — برمودا، وقد نتج عن هذا المسح أن حوالي 80% في المتوسط من حالات الإختلاس التي تحدث في أي بنك قام بها موظفيه و 60% قام بها موظفين غير إداريين و 20% من المديرين . وفي كافة الدول التي شملها المسح ظهر أن الإختلاسات النقدية تعتبر من أكثر أشكال الإختلاس شيوعاً بين الموظفين وهو الأمر الذي يحدث حالياً في معظم بنوك المملكة العربية السعودية حيث أن معظم الخسائر التي تتعرض لها تلك البنوك كانت نتيجة حالات الإختلاس من الأموال المودعة بالبنك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وعلى شكل يتوافق مع الاتجاهات الدولية السائدة، يمثل الإحتيال المالي في الوقت الحاضر السبب الأكبر لخسارة العمليات داخل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فخلال الخمس سنوات الماضية وجد أن نسبة 85% تقريباً من إجمالي خسائر العمليات التي تكبدتها البنوك العاملة في المملكة انطوت على عدم أمانة الموظفين.
إن استعادة تلك الخسائر الناتجة عن عمليات الإختلاس من الأمور الصعبة والمعقدة للغاية كما أنها مستحيلة في بعض الأحيان وهو ما يبرز حقيقة أن تصميم برامج للكشف عن حالات الإختلاس ومنعها أمراً أكثر فاعلية وأقل تكلفة من المحاولات التي تبذل لاستعادة المبالغ المختلسة.
2-1-2 التزوير
في خلال الأعوام من 1988 - 1993م اعتبرت جرائم التزوير بالمملكة العربية السعودية ثاني أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور خسائر في العمليات وتمثل حوالي 12% من إجمالي الخسائر المبلغ عنها، وهذا ما أثبته البحث الذي تم إجراءه حيث أظهر أن خسائر العمليات التي تنتج عن عمليات التزوير تمثل نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 18% في الدول الذي شملها المسح.
أما في داخل المملكة العربية السعودية فإن معظم جرائم التزوير تظهر إما في صورة تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد. ويرجع هذا إلى عدم قدرة الموظفين العاملين بالبنك على الكشف والتأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في اتخاذ أي إجراء.
وفي مجال أنظمة صرف النقدية، تسعى المملكة العربية السعودية بخطى سريعة نحو التحول إلى الأنظمة الآلية في مجال تداول النقدية وذلك لتقليل استخدام الشيكات الورقية، وسوف تعمل هذه الإجراءات على المدى الطويل على خفض جرائم التزوير التي تشهدها المملكة حالياً إلاّ أنه مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال إصدار العملة واستخدام الحاسبات الآلية فقد تهيأت الفرص للكثير من المزورين إلى الإبتكار المستمر في طرق وأساليب التزوير والتي لا يمكن الكشف عنها إلاّ بالوسائل والتقنيات العالية والمتطورة.
لذلك ففي الوقت الذي يتحمل فيه إنخفاض عدد حالات التزوير البسيطة للمستندات مستقبلاً ، فإنه من المتوقع زيادة كبيرة وواضحة في القيمة المالية ومدى التقدم التقني المستخدم فيها.
نظراً لتزايد استخدام تقنية مطابقة التواقيع إلكترونياً في العديد من العمليات، والحوالات البنكية… إلخ ، يجب أن تشمل سياسات وإجراءات المخاطر البنكية على أساليب إلكترونية لكشف التزييف والتزوير . وستزداد أهمية هذا الأمر بالتطورات المتزايدة في مجالات تكنولوجيا نظم بطاقات الدفع والتسديد آلياً.
3-1-2 تزييف العملات
على الرغم من أن جرائم تزييف العملات لا تعتبر حالياً من العوامل الرئيسية وراء حدوث خسائر العمليات في المملكة العربية السعودية إلاّ أن هناك اتجاهين رئيسيين يجب أخذهما في الإعتبار :
الوسائل التكنولوجية : كما هو الحال بالنسبة لجرائم التزوير فإن الطفرة التكولوجية التي تشهدها معظم دول العالم حالياً تعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات تزييف وتزوير العملات، فقد حدثت مؤخراً إحدى جرائم التزييف لتزييف واحدة من أكثر العملات استخداماً دولياً استخدمت فيها وسائل طبع ملونة مما دعي البنك المركزي في هذه الدولة إلى إعادة تصميم هذه العملة بحيث يصعب تزييفها فيما بعد، لكن بالرغم من التطورات الجارية في تصميم وتصنيع العملات ، فمن المتوقع أن تواصل الزيادة في نشاطات التزييف. وبناء عليه يجب أن تظل البنوك منتبهة لما يجري في تلك المجالات.
دعم بعض الدول لمكافحة حالات التزييف : يعتبر هذا من الأمور ذات الأهمية الكبيرة خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي حيث قامت الحكومة الأمريكية بتقدير حجم هذه العملة بنحو 1 بليون دولار أمريكي فئة 20 ، 50 ، 100 دولار مزيفة يتم تداولها خارج الولايات المتحدة، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك.
4-1-2 السرقة والسطو
على الرغم من كون المملكة العربية السعودية تستخدم نسبة عالية من النقد، فلا تمثل جرائم السطو والسرقة في الوقت الحالي عاملاً هاماً ومصدراً لحدوث مخاطر في العميات وذلك لما تتخذه الحكومة من إجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم والحد منها وتشديد العقوبات عليها، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من حضارة وثقافة عريقة، كما نجد أنه من أهم العوامل التي ساعدت على تقليل جرائم السطو والسرقة هي أن المملكة لا تعاني من جرائم مثل تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها على عكس كثير من الدول الأخرى التي نجد فيها أن حوادث السطو والسرقة على معظم فروع بنوكها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمشاكل المخدرات.
ولذلك فمع استقرار المملكة الدائم على المستوى الاجتماعي والسياسي فإن ذلك سيكون عائقاً يحول دون ظهور جرائم السطو والسرقة والتي قد تؤدي إلى تعريض البنوك السعودية لمخاطر التشغيل، وإدراكاً لما يجري في تك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).
5-1-2 الجرائم الإلكترونية
لا تختلف الجرائم الإلكترونية في طريقة تنفيذها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، إلا أنها تعتبر من أكثر الجرائم شيوعاً وتطوراً لدى البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على حد سواء في الوقت الحالي، وإدراكاً لما يجري في تلك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).
وهي تتمثل وتظهر بصورة كبيرة في عدد من مجالات رئيسية :
أجهزة الصرف الآلي : في الوقت التي تشهد فيه معظم الدول طفرة تكنولوجية عالية في مجال التعامل النقدي نجد تمسك المملكة العربية السعودية بالطابع الشرقي التقليدي في هذا المجال من حيث زيادة التعامل بالأوراق النقدية، مما يؤدي إلى زيادة خسائر ومخاطر العمليات، ونظراً لعمليات السحب والإيداع الكثيرة في البنوك السعودية نجد أن وجود مبالغ نقدية كبيرة داخل آلات الإيداع والصرف على غير المعتاد في أي دولة متقدمة أخرى — قد يجعلها هدفاً ومحل إغراء لموظفي البنك أو الأطراف الأخرى للقيام بجرائم الإختلاس والسرقة.
وقد أضافت معظم البنوك السعودية وظائف أخرى لأجهزة الصرف الآلي، حيث أدخلت بها العملات الأجنبية – شيكات المسافرين – وتذاكر الطيران وقامت بربطها مع غيرها من الدول الأخرى عن طريق شبكة اتصالات مثل " سيرس " وهذا قد يؤدي إلى زيادة حالات الاختلاس والسرقة بالبنوك السعودية في الداخل والخارج بصورة كبيرة.
بطاقات الإئتمان : اعتماداً على التجارب السابقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وجدنا أن بطاقات الإئتمان من أهم وأكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور مخاطر العمليات والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين من المخاطر :
علميات الإختلاس الداخلي : وكغيرها من أنواع الإختلاس والإحتيال الأخرى نجد أن تواطؤ موظفي البنك في جرائم سوء استخدام والإختلاس من بطاقات الإئتمان سواء كانوا بمفردهم أو بالتعاون مع أفراد خارج البنك يعتبر من أكثر الجرائم شيوعا وأكبرها تكلفة.
حيث نجد أن جميع الراغبين في استخراج وإصدار بطاقات الإئتمان من البنوك معرضين لمخاطر وجود اختلاسات من هذه المبالغ من داخل البنك وذلك في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ لإصدار بطاقات الإئتمان بداية من تقديم الطلبات لإصدار البطاقة ثم الموافقة عليها وفتح الحساب وإصدار البطاقة وتوزيع كشوف الحساب.
عمليات الإختلاس الخارجية : على الرغم من كونها أقل شيوعاً من تلك التي تتم داخلياً ، إّلا أننا نجد ظهورها بخطى سريعة نتيجة اتساع نطاق ومجال تهريب بطاقات الإئتمان المسروقة وإمكانية الحصول على بطاقات سليمة على الرغم من وجود مخالفات في عملية إصدارها.
نقاط البيع : نتيجة لانتشار مراكز البيع وتنفيذ العمليات داخل المملكة العربية السعودية فقد رأينا ازدياد عمليات الاحتيال التجاري ومستوى تطورها التقني والقيمة النقدية، ويتنوع القائمين بمثل هذا النوع من الجرائم ما بين العاملين لدى التجار حيث يقوموا ببعض عمليات الغش التجاري بالتواطؤ مع أطراف أخرى أو قد يكون مع التاجر نفسه. لذلك فإن اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذا النوع من الأنشطة الإجرامية والكشف عنها من قبل البنوك السعودية سوف يزداد تكلفة وتعقيداً يوماً بعد يوم.
الخدمات التجارية : تعتبر عمليات الدفع الآلية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها مصدراً أساسياً للدخل وتقليص التكاليف، خاصة مع اتساع حجمها حيث أنها لا تشكل أي نوع من أنواع المخاطر الإئتمانية ومع هذا نجد إمكانية تكبد البنوك تكاليف باهظة وتعرضها لمخاطر جسيمة من جراء إدخال مثل هذه الأنظمة الآلية والخدمات التجارية.خدمات الإدارة المالية : تنطوي الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المالية على مخاطر كبيرة عن عملياتها سواء نتيجة اختراق أو استغلال العملاء أو قيام العاملين بالبنك بعمليات اختلاس لهذه المبالغ، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه وجود مثل هذه الإدارة إحدى الوسائل لخدمة العملاء وخفض التكلفة وزيادة الدخل. ونظراً لطبيعة مثل هذه الخدمات فإنها تفسح المجال لتنفيذ معاملات مع البنك مع اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية لحماية الأموال مثل ضرورة وجود المستندات الرسمية المؤكدة لهذه الخدمات والمراقبة المستمرة لكلمات السر للحاسبات الآلية والتحقق من شخصية المستخدمين لها. وبالرغم من صرامة هذه الإجراءات الأمنية إلاّ أنها ليست كافية، لذلك فمع ارتفاع القيمة النقدية لهذه المعاملات نجد أن هناك احتمالات أكبر أن تنطوي على مخاطر طويلة الأجل ممثلة في صورة خسائر مالية أو فقد ثقة العملاء في البنك.
تبادل البيانات آلياً : تسعى كثيراً من البنوك والمنشآت إلى التحول نحو استخدام وسائل اتصالات آلية تحل محل المستندات المالية والتجارية الورقية (مثل الفواتير – إيصالات الاستلام – وفواتير الشحن وإيصالات الخزينة وغيرها)، ومع هذا التحول فلم تعد تطبق إجراءات الرقابة التقليدية بل تم تصميم لتبادل البيانات والمعلومات آلياً أشد صرامة من الإجراءات التقليدية المتمثلة في التأكد من صحة المستندات ومراقبة عملية الوصول إلى هذه البيانات.
وقد جاء هذا بفرض أنه طالما أن مثل هذه المعاملات ليست نقدية لذلك فلن تنطوي على مخاطر كبيرة وهو الأمر الصحيح من الناحية الفنية إلاّ أننا لا نستطيع أن نغفل أن نتاج مثل هذه المعاملات في نهاية الأمر هي مدفوعات " نقدية " ولذلك فإن هذه الأنظمة الحديثة سوف تنطوي أيضاً على مخاطر متعاقبة سواء من أطراف ثالثة أو الموظفين سواء كانوا لدى العميل أو المستفيد من الخدمة أو المنتج المقدم لها.
6-1-2 عمليات التجزئة الآلية
تتجه معظم البنوك التجارية حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها حيث بدأت في إختراق خدمات الأفراد وإضافة خدمات جديدة إليها مثل دفع فواتير التليفونات والمعاملات المصرفية من المنازل واستخدام أحدث أنواع التليفونات التي تجمع بين أنواع التليفونات التقليدية والحاسبات الآلية وهذا ما رفع من مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها كما أنها اعتبرت مصدراً رئيسياً لزيادة الإيرادات.
ومع هذا كله فقد ساهمت مثل هذه الخدمات الإلكترونية والآلية الجديدة في تعرض البنوك إلى مخاطر عمليات أخرى سواء من جانب أطراف ثالثة أو الموظفين العاملين بها كما أنها أصبحت عرضة إلى أن تفقد التزامها المسئولية القانونية المهنية ومصداقيتها نحو عملائها. ومستقبلاً سيصبح هذا الأمر بالنسبة للبنوك مجالاً للتعرض للمخاطر الكبيرة المتزايدة والاستخدام المتزايد للخدمات الهاتفية التي تسمح بالوصول كمبيوترياً إلى نظم البنوك مما يتيح أيضاً فرصاً متزايدة لحدوث عمليات الاحتيال. ويتطلب هذا إحداث تحسينات في الإجراءات الأمنية وإدخال وسائل إضافية لإدارة المخاطر بغرض تقيل الخسائر إلى أقصى حد ممكن.
2-2 المخاطر المهنية
أصبح تعرض أي منشأة أو بنك إلى المخاطر المرتبطة بنقص مخصصات الخدمات والمنتجات المالية من أكبر أشكال مخاطر العمليات وأكثرها شيوعاً على مستوى العالم داخل القطاع المصرفي والمالي.
1-2-2 الإهمال والأخطاء المهنية
تتعرض معظم البنوك العالمية إلى خسائر العمليات والتي تنجم عن الأخطاء المهنية وتقصير العاملين بها في مهام وظائفهم وتشتمل على تلك الخسائر الناتجة من أخطاء وإهمال العاملين كقيامهم بتنفيذ عمليات تجارية أو مالية غير معتمدة أو تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات خطأ والخطأ في تسجيل معاملات الأوراق المالية وغيرها.
وفي حالة حدوث مثل هذه الأخطاء في دفاتر وحسابات البنك ذاته فإن الخسائر الناجمة عنها سوف يصعب مواجهتها والتحكم بها عن طريق التأمين. ومن هنا تظهر أهمية وضع إجراءات رقابية تقليدية عليها والتي تتمثل في وضع إجراءات رقابة داخلية مشددة، وإعداد برامج لضمان جودة العمل، ووضع برامج تدريب مكثفة للعاملين بالبنك وتعيين إدارة أكثر فاعلية وكفاءة (تدعيم فاعلية الإدارة).
2-2-2 المخاطر المرتبطة بالمسئولية القانونية
ومن جانب آخر، فإنه يمكن التأمين ضد المخاطر المترتبة نتيجة أخطاء وإهمال العاملين بالبنك والتي قد تسبب خسارة العملاء. ولتخمين وتقدير هذه المخاطر فإنه يجب فهم الفرق بين المخاطر المهنية التي قد تؤثر على مجلس الإدارة وتلك التي قد تؤثر على البنك ذاته.
المسئولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين : يعتبر إلتزام مجلس إدارة البنوك ومديريها (تنفيذيين وغير تنفيذيين) بمبادئ المهنة من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه أي بنك حيث أن الأصول العائدة للبنك أو مجلس إدارته ومديريه قد تتعرض لمخاطر كبيرة تنجم عن التقصير والإهمال من جانبهم أو قيامهم بأفعال غير مسئولة.
ولتغطية مثل هذه الخسائر مالياً يجب على مجلس الإدارة والمديرين دفع مبالغ تأمين إلى البنك الذي يتحمل مسئولية التأمين على مجلس إدارته ومديريه ضد هذه المخاطر. علاوة على ذلك فإن بوالص التأمين هذه تكفل لمجلس الإدارة والمديرين حق استرداد المبالغ التي دفعوها مقابل التأمين عليهم ضد مخاطر معينة ولم يتمكن البنك من هذا لظروف أو أسباب مالية أو تنظيمية أو قانونية.
التأمين ضد الأخطار المهنية : يقوم البنك بتكوين هذه التغطية المالية لتأمين نفسه ضد الأخطار الناجمة عن أي منازعات أو قضايا مع عملائه، أو عن أي أخطاء أو إهمال أو تقصير من جانب الأطراف الثالثة، وضد الإنحرافات والأخطار التي تحدث نتيجة أعمال مجلس الإدارة والمديرين والموظفين غير المسئولة عند تقديم خدماتهم لعملاء البنك.
وتتشابه التغطية التأمينية لهذين الأمرين في بعض الأمور فنجد أنه على الرغم من أن التغطية التأمينية الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين أضيق نطاقاً بمعنى أنها تغطي شخصيات فردية إلاّ أنها أوسع وأكبر نطاقاً في حجم الأفعال والأخطار التي تغطيها. وعلى الجانب الآخر نجد أن التغطية التأمينية للإلتزامات المهنية تغطي فقط الخدمات التي يقدمها البنك لعملائها مثل الإئتمانات ، أعمال السمسرة ، الاستشارات في مجال الاستثمارات وغيرها. وتستثنى مثل هذه الخدمات من التغطية التأمينية لمجلس إدارة ومديري البنك.
ينشأ مفهوم المسئولية القانونية المهنية نتيجة إقامة علاقة معينة بين مجموعة من الأطراف تشمل العملاء وواضعي النظم واللوائح، المساهمين، الموظفين، البائعين والبنوك يحكمها أساس ونظام قانوني معين يقوم البنك بتقديم خدماته في إطاره.
هذا بالإضافة إلى أنه قد ينشأ عن نفس الخدمة التي يقدمها البنك أكثر من إلتزام إما على البنك نفسه أو على مجلس إدارته حيث يمكن أن تنشأ الكثير من الإلتزامات على البنك نتيجة أعمال مثل إهمال أو تقصير أو سوء تصرف موظفي البنك، الاستثمار المحظور في محفظة العملاء، الأخطاء في معاملات الأوراق المالية، والإخفاق في الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع العملاء.
ومع هذا ، فيمكن أن يشمل هذا النظام القانوني وجود نظم وقواعد تحكم الأعمال الأخرى التي قد ينشأ نتيجتها إلتزام على البنك مثل تقصير مجلس إدارة البنك، سوء الإدارة، عدم الإلتزام بالنظم والقوانين، عمليات الإختلاس، والقروض المشكوك في تحصيلها والتي قد ينشأ عنها آثار جوهرية تؤثر على أسعار الأسهم وفي هذه الحالة قد يتحمل مجلس إدارة البنك مسئولية الوفاء ببعض هذه الإلتزامات سواء فردياً أو تضامنياً.
وتنشأ الإلتزامات المهنية من عدة مصادر مختلفة تتمثل في :
دعاوي المساهمين : تعتبر الدعاوي التي يرفعها المساهمين من أكبر المصادر التي يمكن أن تنشأ عنها بعض الإلتزامات القانونية والمهنية حيث قد تتخذ من قبلهم بعض الإجراءات إما ضد إدارة البنك نفسه أو مديريه أو العاملين به وذلك نتيجة التقصير والإهمال في الأعمال الموكلة لهم.
الخدمات المقدمة للعملاء : وهي من أكبر المجالات التي تؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على الإلتزام المهني من جانب البنك بمعنى أنه قد ينشأ عن بعض المعاملات التي تتم بين العملاء والبنك مثل خدمة حفظ الأموال وعمليات البيع والشراء والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار، بعض المخاطر التي تؤثر على مبادىء المهنة وتفرض بعض الإلتزامات المهنية والقانونية على مجلس الإدارة ومديري البنك أو على البنك نفسه.
ممارسات موظفي البنك : وتعتبر ثاني أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر قد تؤدي إلى فرض بعض الإلتزامات على مجلس الإدارة ومديري أي بنك وتستحق لصالح موظفي البنك نتيجة إجراء بعض التغيرات والتعديلات على نشاط البنك ومعاملاته كعمليات الإندماج والشراء، تطبيق وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة، وتقليص النشاط والعمليات الإدارية مثل تعيين أو ترقية أو نقل أو إنهاء خدمة العاملين بالبنك.
الإلتزمات البيئية : يرتبط نمو الالتزمات البيئية بصورة كبيرة مع الإتجاه نحو فرض إلتزامات شخصية على مجلس إدارة ومديري أي بنك والذين يخضعون عند تنفيذ مهام وظائفهم لبعض العقوبات المدنية والجنائية نتيجة انتهاك ومخالفة القوانين البيئية.
مطالبات التزامات المقترضين : تضع مثل هذه الالتزامات مديري البنك ومجلس إدارته في موقف المدعي عليه منذ الوهلة الأولى أو في موقف المدعي في حالة تحمل البنك كافة المسئوليات القانونية التي تشمل الوفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع البنك، الالتزام بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة، الالتزام بعدم حدوث أي ضرر شخصي أو في الممتلكات ، أو أي عمليات احتيال أو اختلاس أو عدم رضاء العميل عن جودة الخدمات المقدمة.
ففي المفاوضات الأولية مع المقترض قد يحتفظ البنك بحقه في إلغاء أي إلتزام بينه وبين المقترض والذي بموجبه يمنح القرض أو في تغيير أي شرط من شروط العقد أو تشجيع المقترض على أخذ القرض بصورة إحتيالية . وبمجرد منح القرض تفرض إلتزامات قانونية جديدة في حالة رفض البنك منح المقترضين مبالغ كدفعة مقدمة أو رفضه إعادة جدولة الدين أو التهديد بإلغاء بعض شروط العقد وعدم الإلتزام بالمتطلبات الإئتمانية أو وضع إجراءات رهن فيما بعد. وتزداد العلاقة سوءاً بين البنك والمقترض إذا أصبح القرض من الديون المشكوك في تحصيلها مما يزيد من الإلتزامات على البنك. ويمكن أن يواجه المقترضين عدد من المخاطر الكبيرة المتمثلة في إنهاء المفاوضات وتصفية الضمانات والسيطرة على إدارة أعمال المقترض.
ومع زيادة حدة المنافسة بين الأنشطة المختلفة على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يصبح مجال الاقتراض داخل وخارج المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً من ذي قبل وهو ما سوف يؤدي حتماً إلى ظهور مخاطر أكثر متعلقة بالالتزامات على المقترضين. وطالما أن هذه المخاطر تتأثر بشكل كبير بالبيئة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية فمن الضروري أن يتم تناولها ليس فقط في إطار العمليات والأنشطة داخل المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً خارجها على النحو التالي:
داخل المملكة العربية السعودية :
طبقاً لنظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 )* — المواد من 66 إلى 82 — فإن أعضاء مجلس الإدارة مسئولية مشتركة عن تعويض الشركة أو المساهمين أو أي أطراف أخرى عن أي أضرار قد تحدث نتيجة سوء إدارة الشركة أو انتهاك لنصوص نظام الشركات.
ويبدو هذا مختلفاً اختلافاً بسيطاً عن أحكام قانون الشركات الخاص بالوحدة الأوربية المقترحة وغيرها من الدول الأوربية الأخرى، ولذك فإن قانون الشركات السعودي يختلف من حيث الالتزامات القانونية المفروضة على مجلس إدارة ومديري الشركات، والمخاطر الجوهرية التي تهدد الالتزامات المهنية وخاصة الالتزامات التي فرضت حالياً على البنوك التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية.
خارج المملكة العربية السعودية :
تعتبر مخاطر المسئولية القانونية المفروضة على الأطراف الثالثة من العاملين خارج المملكة أكثر صرامة من تلك المفروضة داخل المملكة حيث يخضع أي بنك سعودي يعمل في دولة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا أو غرب أوربا للقوانين والظروف السياسية والاجتماعية والقوانين الاقتصادية المطبقة في هذه الدول. لذا فهو أكثر تعرضاً لمواجهة مشاكل قانونية في حالة انتهاك هذه القوانين أو سوء الإدارة فيما يتعلق بأنشطة البنك في هذه الدولة.
وقد تفرض بعض المخاطر الأخرى على البنوك السعودية من جراء أعمال يقوم بها مدرائها الذين يعملون في مجالس إدارات مؤسسات غير سعودية كالشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تساهم بها البنوك السعودية، ففي الوقت الحالي أصبح الكثير من هؤلاء المديرين العاملين خارج البنك مهددين باحتمالات فرض بعض الالتزامات عليهم والمثول أمام القضاء مع غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في الماضي حيث لم تكن لديهم أية علاقة بمعاملات وشئون البنك اليومية على خلاف ما يحدث حالياً حيث يجب أن يكون المديرين العاملين بالخارج على دراية وخبرة كافية بكافة القضايا والأمور المتعلقة بالبنوك وعلى استعداد دائم ومستمر للمثول أمام القضاء والمحاكم للرد على أي اتهام.
ولهذا فقد أصبحت المسئولية القانونية المهنية مصدراً رئيسياً لمخاطر العمليات، ومن هنا فقد أصبح من الضروري أن تضع البنوك السعودية سياسات وإجراءات كفيلة بتحديد المخاطر التي تنجم عن الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن شأنها مواجهة وخفض تلك المخاطر.
* أُلغي نظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 ), وحلّ محله نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132), وتاريخ 1443/12/01هـ.
3-2-2 المخاطر الطارئة المتعلقة بالعملاء
إن من أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات هي تلك التي تتعلق بالالتزامات الطارئة الخاصة بعملاء البنك والتي ترتبط بصورة مباشرة بعمليات ونشاط العميل، فمن الممكن أن يواجهه العميل بعض الصعوبات التي تؤدي إلى إفلاسه وفي هذه الحالة لن يجد الدائنون بد من البحث عن أي طرف تربطه علاقة بالعميل في محاولة للحصول على الأموال الكافية لتأمين مركزه المالي ولسوء الحظ فعادة مايكون هذا الطرف هو البنك. وتنشأ تلك الالتزامات الطارئة من عدد من المواقف التي تشمل:
الالتزامات البيئية : يمكن أن تتحمل البنوك بعض الالتزامات البيئية في حالة ما تسببت في أي خسائر بيئية أو مخلفات (مثل تسرب البترول من إحدى الناقلات كان البنك أحد مقرضيها) ويتطور نطاق هذا النوع من الالتزامات دولياً بمعدل هائل في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى سن القوانين والنظم لحماية البيئة.
الالتزامات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء : ويظهر هذا النوع من الالتزامات في حالة ما إذا قام عميل ما بمقاضاة أحد البنوك التي تمتلك بعض الأسهم في شركته نتيجة الإهمال والتقصير في الخدمات التي يقدمها البنك (القضايا المرفوعة ضد أحد مصنعي الأدوية) .
الوفاة والإصابات الجسمانية : ويظهر هذا الالتزام في حالة ما إذا قام البنك بتأجير الأصول المملوكة له أو إدارتها عن طريق آخرين أو في حالة إعادة امتلاك أي أصل من أصوله.
لهذا ، فمع تلك الإجراءات الصارمة التي تتخذ من سن لقوانين حماية البيئة وغيرها من القوانين الأخرى الخاصة بتحديد طبيعة وجودة الخدمات التي تقدم للعملاء، فإن ذلك سيزيد من احتمالات تعرض كافة البنوك السعودية هذا النوع من مخاطر العمليات في داخل أو خارج المملكة العربية السعودية على حد سواء.
3-2 مخاطر أخرى
1-3-2 المسئولية القانونية والتنظيمية
إزدادت في الآونة الأخيرة القوانين واللوائح والأنظمة البنكية تعقيداً على المستوى العالمي وأصبح تطبيقها مكلفاً من الناحية المادية والزمنية، وفي نفس الوقت تؤدي عواقب عدم إتباعها إلى مشاكل (مالية، قانونية ومشاكل متعلقة بسمعة البنك). علاوة على ذلك، تطبق بعض الدول القوانين الجنائية على المجالات التي لم تكن تطبق عليها مثل الاستثمار وإدارة الأموال. تتضمن هذه المسئوليات ثلاثة عوامل كالآتي:
الغرامات المالية : تتعرض البنوك التي تخالف تعليمات وتعاميم البنك المركزي إلى غرامات مالية كبيرة. والبنوك السعودية العاملة خارج المملكة العربية السعودية عرضة أيضاً ليس لدفع غرامات مالية تفرضها عليها المؤسسات الرقابية فقط، بل للإدانة المدنية أو الجنائية والتي يمكن أن تتضمن غرامات مالية فادحة قد تؤثر بدورها على ميزانية البنك.
فرض القيود على البنوك أو إيقافها : تتعرض البنوك السعودية المخالفة للوائح والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي إلى توجيه اللوم وفي بعض الحالات القصوى تفرض بعض القيود على أنشطة البنك أو يتم إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها في المملكة العربية السعودية. إن هذه المخاطر أكثر جسامة للبنوك السعودية العاملة في خارج المملكة، فحتى المخالفات الفنية البسيطة للأنظمة الرقابية قد تدعوا إلى إغلاق فروع رئيسية للبنك خارج المملكة.
المخاطرة بسمعة البنك : تمارس جميع البنوك عملها على أساس من الثقة، لذا يمكن أن تنهار سمعة البنك نتيجة لانعدام ثقة العملاء والمساهمين عند انتهاكه ومخالفته اللوائح والنظم القانونية فقد يكون لدى البنوك القدرة على تحمل أي غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى إلاّ أنها قد تجد صعوبة في استعادة ثقة العميل والمستثمر فيها. ولذلك فإن إتباع البنوك لسياسات ذات فاعلية عالية أصبح من الأمور الهامة والضرورية للغاية لمراقبة مخاطر العمليات التي تنتج عن عدم الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية.2.3.2 المخاطر السياسية
تتعرض جميع البنوك التي تعمل بمنطقة الخليج لبعض المخاطر السياسية المعروفة نظراً لموقعها الجغرافي. ومن ناحية أخرى ، فإن هذه المخاطر ليست بالتأكيد أكثر خطورة من تلك التي تواجهها البنوك في الدول الأخرى. والأكثر خطورة في هذا الشأن هي اللوائح الأمنية والمصرفية التي تفرض قيوداً جديدة وعديدة على البنوك السعودية المنشأة في دول أخرى، مقارنة باللوائح المصرفية المطبقة في المملكة العربية السعودية. لذا يجب وضع هذه القيود في الاعتبار عند التعامل مع الدول الأخرى.
تتعرض البنوك المنشأة في جميع دول العالم لحالة من الذبذبة السياسية نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الدول الصناعية والعالم المتقدم. لذا فلابد أن تقوم البنوك السعودية العاملة خارج المملكة أو التي تمارس نشاط التجارة الخارجية بوضع نظم ولوائح لإدارة مخاطر العمليات وفقاً للوائح التنظيمية والسياسات المتحكمة في هذا النشاط. ويجب أن تتضمن هذه النظم وسائل ومؤشرات تحذيرية واستراتيجيات وخطط عمل بديلة لمنع أو الحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البنك.ثالثاً : إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين
ترتكز استمرارية ربحية البنوك على المدى الطويل وبقاء كيانها على الإدارة الناجحة . تتعرض جميع البنوك لمختلف أنواع المخاطر التي لابد أن تواجهها من خلال إعداد نظام إداري متكامل من أجل تجنب هذه المخاطر، ويجب أن يتضمن هذا النظام هيكلاً تنظيمياً محكماً ، ونظام رقابة داخلية فعّال، فصل للمهام الوظيفية، نظام المراجعة الداخلية والخارجية، إجراءات أمنية للممتلكات، إلخ.
هناك طريقة أخرى للحد من مخاطر العمليات وهي الاشتراك في برامج التأمين. وتأخذ برامج التأمين أشكالاً مختلفة منها : التأمين الذاتي ، التأمين العادي والعديد من أشكال التأمين المختلفة مثل مجموعة المشاركة في المخاطر، الشركات القابضة…. إلخ.
التأمين عبارة عن وسيلة لتغطية أي خسارة محتملة تعترض عملية إدارة ومراقبة المخاطر، وتتضمن أساليب الحد من آثار الخسائر الناجمة من إدارة مخاطر العمليات ونظام التأمين للمخاطر المحدودة . ويشتمل هذا النظام على نقل الخطر من خلال التأمين العادي والتأمين الذاتي، حيث هناك حد أقصى للمسئولية خاصة في التأمين المحدود.
1-3 التأمين الذاتي
يعتمد تمويل مخاطر العمليات على قيام أي هيئة (بغض النظر عن حجمها) بسداد الخسارة الخاصة بها سواء عن طريق التأمين على المنشأة مع أطراف خارجية أو التأمين الذاتي. وتكفي تكلفة التأمين في النهاية لسداد الخسائر الفعلية التي تعرضت لها المنشأة. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين أقساط التأمين والخسارة الفعلية التي يمكن تعقبها لفترة زمنية معينة ( 3 - 10 سنوات ). لذلك فنجد بعض الهيئات لا تفضل التأمين مع أطراف خارجية بل تكتب أو تؤمن على المخاطر بنفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الخسارة الفادحة (نتيجة الكوارث) وهي نادرة الحدوث (أو "خطر طويل الأجل"). وفي حالة التأمين الذاتي، يجب أن يغطي التأمين جميع "المخاطر طويلة الأجل". ويتناسب نظام استبقاء المخاطر مع تعويض الخسائر القليلة التكلفة / المتكررة. وهناك بعض راغبي التأمين الذين يفتقرون إلى الحنكة، فيتجهون فقط إلى التأمين على الخسائر الطفيفة، مما يعد أمراً غير اقتصادياً لتمويل الخسائر الطفيفة بالإضافة إلى أنه يعرض الهيئة أو المؤسسة إلى خسائر فادحة فيما بعد. إن التعرف على المخاطر والتحكم فيها هما أمران بالغان الأهمية في إدارة المخاطر خاصة في حالة إدراك الخسائر الواجب على المنشأة تغطيتها.
هذا ونجد أن في البرامج الخاصة ب " المؤمن عليه " يدخل عنصر التأمين الذاتي وبصورة واضحة، الأمر الذي يتضح في حالة ارتفاع قيمة الخسائر كلما ازداد حجم المنشأة؛ حيث يغطي التأمين المخاطر الفادحة فقط. وعليه، فكلما تغير حجم وطبيعة البنوك المنشأة في المملكة تظهر حينئذ الحاجة إلى تدخل عنصر التأمين الذاتي.
للتأمين الذاتي ثلاث مميزات أساسية هي :
- امكانية التحكم في الخسارة نتيجة لزيادة الوعي بالمخاطر
- التحكم في المطالبات
- ميزة التدفقات النقدية.
وهناك بعض السلبيات الهامة أيضاً :
- تذبذب الوضع المالي في حالة وجود عجز في الميزانية
- الحاجة إلى تطوير الإدارة .
وفيما يلي أنواع مختلفة من التأمين الذاتي :
1-1-3 التعاقد
يمكن للبنك أن ينقل مسئوليته المالية من خلال عملية شراء التأمين أو يمكنه أن ينقل التزاماته بواسطة إجراء ترتيبات تعاقدية (اتفاقية عدم تحمل مسئولية)، أو إتمام عملية التأمين الذاتي من خلال اتفاقيات تعاقدية. ومن وجهة النظر العملية ترجع قدرة كل طرف من الأطراف المتعاقدة على إناطة تحمل المخاطر إلى الطرف الآخر إلى قدرته على التفاوض بصورة مقنعة. وحيث إنه يصعب على أي شخص أن ينجح في إصدار العقد لصالحه فلابد من مراجعة جميع العقود قبل توقيعها من أجل تحديد المسئوليات التي تغطيها.
وحتى عندما يكون البنك في موقف يمكنه من فرض شروط العقد، إلاّ أنه لابد من التأكد أن جميع شروط تحمل المخاطر مقبولة وعادلة لكلا الطرفين. وفي الآونة الأخيرة قامت العديد من الدول بسن قوانين تقيد استخدام لغة "الإعفاء من المسئولية" في العقود. وفي حالة نقل الخطر من خلال أي اتفاقية تعفى من المسئولية، لابد من مراعاة الأخذ برأي لجنة من القانونيين فيما يخص :
معقولية الشروط : يمكن أن تؤدي اللغة المتشددة والمقيدة إلى وقوع الضرر بالعملاء وقد تقرر المحكمة بطلانها بسبب تناقضها مع القانون والسياسة العامة لذلك. لابد من إدراك البنك للحدود القانونية المقبولة للمسئوليات وفقاً لاختصاص كل عقد.
وضوح اللغة المستخدمة : إن غموض أو عدم وضوح لغة العقد قد يكون سبباً لتفسيره ضد من قام بوضعه. لذلك لابد أن تكتب جميع العقود بلغة واضحة مع تجنب أي استخدام "للمصطلحات" القانونية غير الضرورية حيث إن كثيراً من المصطلحات القانونية المعتادة قد تم إلغائها بناء على التغيرات الحديثة التي طرأت على القوانين في دول كثيرة.بيان الالتزامات : لابد أن تحدد التزامات الأطراف بصدد كل عقد . وقد ينتج عن عدم تحديدها أن يكون العقد غير قابل للتنفيذ.
سلامة الموقف المالي : يقوم البنك بمتابعة مستمرة للموقف المالي للأطراف المتعاقدة لكي يتأكد من كفايتهم المالية بحيث يتمكنوا من القيام بجميع التزاماتهم بموجب العقد. ولعله من الضروري الحصول على ضمان مالي غير قابل للإلغاء من قبل كل الأطراف.2-1-3 تحمل إجباري ( الاحتفاظ غير الممول )
إن الأسلوب السائد لتأمين هو التحمل (أرجع لقسم 3 — 2 — 3 تحت عنوان التحمل). حيث تساهم المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه في تغطية العديد من الخسائر التي تحدث بشكل متكرر. مثال: يجب أن تحدد مبالغ مرتفعة يتحملها الموظف في حالة عمليات الإختلاس البسيطة التي يقوم بها الصرافون.
3.1.3 تحمل اختياري ( الاحتفاظ الممول )
بالرغم من أنه يندر استخدام هذا النظام إلاّ أن التأمين الذاتي يتضمن برامج لحفظ مبالغ لمواجهة تغطية الخسائر . والتي لها عدة مميزات كالآتي :
نظام محاسبي للمسئوليات : عند استخدام أسلوب التحمل الاختياري لابد من إنشاء نظام محاسبي يتضمن المبالغ المحتملة. وإنه لمن الضروري إجراء تقييم دقيق للخسائر السنوية، تلك المخاطر التي تتزايد مع تزايد حجم البنك، بحيث يضمن عدم تراكم مبالغ التحمل غير المحددة تحت نظام التأمين الذاتي. إضافة لذلك، فمن الضروري للغاية أن يستخدم التحليل لرصد الخسائر المحتملة ولتحديد احتياطيات الخسائر لتلافي الالتزامات غير القابلة للسداد أو غير المحددة.تسعير الخدمة والمنتج : لابد من وجود حسابات دقيقة وتقييم للتكاليف مع حساب للخسائر الفعلية عند تسعير منتجات المنشأة وخدماتها من أجل تحديد الأنشطة المربحة وغير المربحة.
استثمار الموارد المالية : يسمح نظام التأمين الممول بكسب إيرادات تنتج عن استثمار هذه الأموال متضمنة أيضاً احتياطي التحمل الاختياري للخسائر، وبالتالي يعوض تكلفة الخسائر.
4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك
في حالة قيام أي بنك بتأسيس شركة تأمين خاصة فسوف يطلق عليها " شركة تأمين مقبوضة " . تمارس هذه الشركات إعادة التأمين عن طريق اللجوء إلى خدمات شركة تأمين معتمدة لإصدار البوالص وتولي المطالبات. ونادراً ما يشار إلى هذه الشركة المعتمدة بالمؤمن "الأول" . ووفقاً لهذا النظام يقوم المؤمن الأول بإعداد المطالبات وحساب الخسارة، وتولي العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار البوالص، وتليه احتياجات الدائنين والمساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية وجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تتولى شركة التأمين "الأول" الالتزام القانوني لسداد المطالبات. وفي حالة التأمين بالتعويض المهني في شركة التأمين الخاصة وعجز البنك عن السداد، تصبح شركة التأمين الأولى التي قامت بإصدار بوليصة التعويض المهني مسئولة عن سداد المطالبات بغض النظر عن إمكانية الحصول على هذه المبالغ من البنك أو شركة التأمين الخاصة به. وعليه، فبينما يؤدي الاستعانة بشركة تأمين إلى سهولة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، إلاّ أن هذا الأمر لابد أن يدرس بحذر وطبقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.
2-3 التأمين العادي
يعد التأمين العادي هو النظام السائد حيث يسمح للمؤمن عليه بعدم تحمل أي خسارة فادحة غير متوقعة من خلال استبدال احتمال خسارة كبيرة غير متوقعة بدفع قسط تأمين صغير نسبياً.
1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين
إنه لمن سوء الطالع قيام بعض البنوك باعتبار التأمين " سلعة " متداولة ذات قيمة سعرية. بالتالي تقوم البنوك كإجراء روتيني بعرض برامج التأمين الخاصة بها للمناقصة بصورة سنوية ولا تهتم بعلاقات راسخة ومستمرة مع السماسرة والمكتتبين. تتصف جميع الأسواق المالية بعدم الثبات أو الترابط ولا يعد سوق تأمين البنوك استثناء من هذه القاعدة. يرجع عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في سوق التأمين إلى مؤثرين هما :
أسلوب إعادة التأمين : عندما تعتمد العلاقة بين السماسرة والمكتتبين على التسعير، فحينئذ يصبح من ضرب المستحيل أن يتم إعادة تأمين الخطر عن طريق معيدي التأمين ذوي الشهرة والسمعة. هذا يعني أن يقوم السماسرة ومعيدي التأمين في الغالب بتأمين الأخطار مع معيدي تأمين أقل درجة واستقراراً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات عند تسوية المطالبات بسبب أن معيدي التأمين يرفضون التسوية حتى في أكثر المطالبات جدية وللتغطية الكاملة لشركة إعادة التأمين المغطى.الافتقار إلى التغطية وخدمات " القيمة المضافة " : إن السماسرة والمكتتبين يمنحون علاقة طويلة الأجل وثابتة مع الاحتفاظ بالقيمة المضافة للخدمات والتغطية. السماسرة والمكتتبين يضيفوا قيمة إلى العلاقة من خلال خدمات (مثل المراجعة والخدمات الاستشارية) ويساعدون في تأسيس برنامج مخاطر التمويل (مثل الاتفاقات الجماعية) وأنواع أخرى من خبرة مساندة لإدارة مخاطر التشغيل. إن العلاقة طويلة الأجل والثابتة أيضاً مع عدم القابلية للتغيير تحث على زيادة القابلية للتغطية من قبل والمكتتبين من خلال الأقساط والخصومات وذلك لإعطاء سياسات أكثر قبولاً والاستمرار في تجديد التغطية حتى في حالة الخسائر، وعلى البنوك أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات التأمين في السنوات المتكررة وأيضاً مناقشة خدمات المضارب القائمة على أخذ الرسوم مقارنة بأخذ المصاريف.
2-2-3 أنواع التغطية
بالرغم من وجود ما يزيد عن 50 نوع من أنواع التأمين، إلاّ أن معظم التعامل يتم من خلال ستة أنواع فقط، وهي كالآتي:
غطاء تأمين البنوك / غطاء تأمين المؤسسات المالية : يغطي هذا النوع ستة بنود أساسية للتأمين؛ خيانة الموظف، فقدان الأملاك بالمقر، فقدان أملاك أثناء النقل، التزوير، تزوير أوراق مالية وتزييف عملات. يعد غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حجر الأساس لأي برنامج خاص بالبنوك. بالرغم من ذلك فإن معظم البنوك حول العالم تلجأ لهذا النوع الذي يساعد الإدارة في إدراك مخاطر التشغيل بالإضافة إلى أنه متعارف عليه في مجال الأعمال . علاوة على ذلك لا توجد قواعد رسمية أو غير رسمية لوضع حدود غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية، فيما عدى بعض التشريعات التي تتطلب أنظمة رقابية تلزم المؤسسة المالية بشراء غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية.التأمين على جرائم الحاسب الآلي والجرائم الإلكترونية : يمكن أن يتم تحرير هذه البوليصة بمفردها أو ملحقة بغطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. هذا النوع يساعد على تغطية الخسارة المالية الناجمة عن احتيال الطرف الثالث أو أي اختفاء غامض ليس له أي تفسير لبيانات المؤمن عليه المخزنة بجهاز الحاسب الآلي أو بأي من نظم الاتصالات الأخرى. ولهذا السبب يجوز أن تشتمل هذه البوليصة على غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. تتضمن هذه البوليصة ( كما هو مطبق في لندن) حالياً إحدى عشر اتفاقيات تأمينية، نظم الحاسب الآلي، مكتب خدمات المؤمن عليه، تعليمات الحاسب الآلي الإلكتروني، البيانات والمعلومات الإلكترونية، فيروس الحاسب الآلي، الاتصالات الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية، نظام الأمن الإلكتروني، تزوير رسائل الفاكس والتحاويل الهاتفية وعادة ما نجد هذا النظام مصحوباً بنظام غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حيث إنه جزء لا يتجزأ منه.
تأمين المسئولية القانونية المهنية : يقوم هذا النظام بتعويض مديري ومسئولي البنك عن أي مطالبات تنشأ بادعاء الإهمال، أفعال خاطئة، أو القيام بأي إلغاءات. ترجع صياغة بوالص التأمين الخاصة بالمديرين والمسئولين إلى نوعية التغطية التي تختص بها. وقد بدأ الاتجاه عالمياً نحو الوعي بأن غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية يعد من أهم الأنواع وأكثرها تكلفة لتقلل مخاطر العمليات من خلال التأمين.
التعويض المهني : على عكس النظام السابق، فإن هذا النوع يؤمن على البنك ذاته ضد أي ادعاءات خاصة بارتكاب موظفي أو مسئولي البنك لأخطاء أو إلغاءات غير قانونية أثناء العمل (خيانة الأمانة)، أنشطة الاستشارات الاستثمارية ، أو الأعمال المصرفية الخاصة… إلخ. وقد نشأ هذا التأمين نتيجة للاتجاه نحو تقديم خدمات مقابل رسوم بدلاً من إيرادات الإقراض.
تأمين بطاقات الإئتمان : يغطي هذا التأمين الخسائر التي تتحملها البنوك نتيجة لتزوير، تزييف و/أو تغييرات بطاقات الإئتمان أو تغيير الغلاف البلاستيك والكود المغناطيسي على البطاقة مثل الفيزا والماستر كارد. ذلك بالإضافة إلى أنه حالياً يوجد تأمين يغطي أي احتيال أو مطالبات مبالغ فيها يمكن أن تتعرض له مؤسسات بطاقات الإئتمان، البنوك أو الهيئات المستقلة. يرى المكتتبون أن فقد أو سرقة أو سوء استخدام البطاقات يعتبر خطر غير قابل للتأمين على الإطلاق ، لذلك لا يوجد غطاء في السوق لهذا النوع من المخاطر.
إذا أخذنا في الاعتبار عائد الأرباح المرتفع لبطاقات الإئتمان والطلب المتزايد من قبل المستهلكين لهذه الخدمة واتجاه البنوك السعودية نحو تبادل بيانات الإئتمان، فإنه حتماً سوف يزداد تداول هذه البطاقات في المملكة بصورة مطردة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أيضاً ومن جراء انتشار هذه البطاقات عالمياً أن تزداد نسبة الخسائر التي تتكبدها البنوك نتيجة لعمليات الاحتيال. ومن أجل مجابهة هذا الخطر المستمر يجب أن تقوم البنوك بالتأمين ضد الفقدان والتأمين الذاتي بالإضافة إلى التأمين العادي.
منع الخسارة : لقد وجد أن الطريقة المثلى لمواجهة حالات النصب والاحتيال وسوء استخدام بطاقات الإئتمان هي منع وقوعها. ومن العوامل التي ساعدت على الإقلال من الخسائر على الصعيد العالمي: متابعة وتحليل الحسابات بصورة مستمرة، اتخاذ إجراءات لمنع التزوير، تبادل معلومات خاصة بالاحتيال بين المؤسسات وإجراء تحقيقات مشددة لسوء استخدام البطاقات. وبناء على التزايد المستمر لتعامل البنوك السعودية بهذه البطاقات، فلابد أن تتفق مع شركة ماستر كارد الدولية وشركة فيزا الدولية على وضع برامج مشددة لمنع الخسارة.
التمويل الداخلي للمخاطر : لابد أن تدرك البنوك التي تتعامل ببطاقات الائتمان حتمية التعرض لنسبة خسارة ناتجة عن الإحتيال والنصب والتي تعد نتيجة طبيعية للدخول في هذا النشاط . وبينما تقوم برامج منع الخسارة على جعلها تحت السيطرة ، لابد على كل مؤسسة من وضع نظم للتأمين الذاتي، تحديد الخسارة ونقل الخطر عن طريق التعاقد على بوالص تأمين لمواجهة هذه الخسارة.التمويل الخارجي للمخاطر : نظراً للتكلفة العالية نسبياً نتيجة للقيود التي تحيط وسائل التأمين العادية، لابد أن تستكشف البنوك السعودية إمكانية استخدام أشكال بديلة للتحويل الخارجي للمخاطر. بما في ذلك تجمعات الاحتفاظ بالمخاطر والتأمين الجماعي لتمويل الخسائر التي تتعرض لها البنوك.
تأمين المخاطر السياسية : تم وضع نظام تأمين المخاطر السياسية في أوائل الستينات من أجل توفير الاستقرار في التجارة الدولية والاستثمار وذلك من خلال التعويض عن بعض مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لبعض الأنشطة السياسية أو التنظيمية في بلد الطرف الشريك. يقوم المكتتبون بتحرير هذا النوع من التأمين في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية. علاوة على ذلك فهي متاحة لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. يمكن أن تتضمن بوليصة المخاطر السياسية الآتي:
مصادرة الأموال، التأميم، نزع الملكية والحرمان : ويعتبر هذا النوع من تأمين المخاطر السياسية أكثر الأنواع شيوعاً. وعادة ما تتعاقد عليه الهيئات التي تمتلك أصولاً بصفة دائمة في دولة أخرى حيث يستخدم في حالة قيام الحكومة بنزع ملكيتها كإجراء حكومي.
فسخ العقد : يفيد هذا النوع في حالة الفشل في تنفيذ العقد مع عميل من دولة أخرى بسبب تصرف غير قانوني من جانب العميل ينقض أي تعامل مع الدول الأخرى مما لا يتمكن البنك معه من الحصول على مقابل خدماته أو استرداد الأصول.
عدم قابلية تحويل العملة : ينشأ هذا النوع من الخسارة نتيجة للحصول على أموال بالعملة المحلية وترفض أو لا ترغب الحكومة في تحويلها بأسعار السوق السائدة. وكثيراً ماتتعرض الدول المتقدمة لمثل هذه المشكلة.
الاضطراب التجاري : ينتج هذا النوع من الخسارة عن أي فوضى تجارية بسبب الحروب، اضراب العمال، التغيير الحكومي أو تغيير في قوانين ولوائح الدولة التي يتم التعامل التجاري معها. لا يعوض تأمين الاضطراب التجاري عن الخسارة المباشرة نتيجة لاضطراب التعاملات التجارية فقط، بل أيضاً الخسارة المتوقعة، المصروفات الزائدة، خسارة في الأرباح وخسارة السوق.3.2.3 التحمل / الاقتطاع
يعد الاقتطاع أو التحمل ضمن " الثورات " الكبرى التي شهدتها عملية تأمين البنوك على المستوى العالمي. فقد أدركت البنوك أن استقطاع أو تحمل النصيب الأعظم من خطر المهنة له مردود إيجابي. هذا ولا يستخدم التأمين كبديل عن الإدارة الجيدة أو عدم التحكم في إدارة العمل. وعلى وجه العموم يجب اللجوء إلى نظام التحمل لتغطية الخسارة التي تحدث بصفة دائمة. مثال على ذلك: عند التأمين ضد خيانة الأمانة من قبل الموظف بموجب وثيقة غطاء التأمين، يجب حينئذ تحديد نسبة تحمل عالية من أجل القضاء على السرقات المالية من جانب الصرافون والتي كثيراً ماتحدث. مبين أدناه أسلوبان من أساليب التحمل:
التحمل / الاقتطاع الثابت : هو مبلغ موحد يتم خصمه من كل خسارة . ويتم سداد مبلغ التأمين بالكامل بغض النظر عن مبلغ التحمل.
التحمل / الاقتطاع الإجمالي : يختص هذا النوع من التحمل / الاقتطاع بالتعويض عن مجموعة من الخسائر التي قد يزيد إجماليها عن المبلغ الذي يمكن أن يتحمله البنك. أحياناً ما يتم التعاقد على هذا النوع " منع الخسارة " والذي يحد من المبلغ الإجمالي للخسائر إلى الحد المعين الذي يمكن تحمله ويمكن سداد مبلغ التحمل الإجمالي بصورة سنوية أو أثناء فترة وثيقة التأمين المحددة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي تراكم عدد من المبالغ المتحملة إلى إيقافها أو الإقلال منها، ويمكن أن تتطلب أن يزيد إجمالي مبلغ التأمين.
بينما هناك العديد من الأساليب التي اتبعها المؤمنون والمؤمن عليهم لتحديد النسبة " الصحيحة " للمبالغ المتحملة، إلاّ أن الأسلوب الأكثر شيوعاً هو حساب مبلغ التحمل / الاقتطاع كنسبة من إجمالي أصول البنك. إن تعليل هذا هو أنه كلما كبر حجم الأصول المملوكة للمنشأة، كلما أصبحت قادرة على استيعاب الخسائر بدون أن تحتاج إلى تعويض التأمين. وحالياً يقوم المكتتبون بتحديد حد أدنى للتحمل/ الاقتطاع يصل إلى حوالي 0.0005 % من إجمالي الأصول، لذا فإن البنوك التي تزيد إجمالي الأصول التي تمتلكها عن 60 مليار ريال سعودي، كحد أدنى، لابد أن تتحمل حوالي 3 مليون ريال سعودي تحت حساب تغطية الخسارة بموجب وثيقة التأمين المفتوحة، والتأمين ضد جرائم الحاسب الآلي، التأمين على المديرين وتأمين التعويض المهني، وبحد أقصى 5 مليون ريال سعودي للتحمل.
4-2-3 تقييم الخسائر
يعد تقييم الخسائر هو المؤشر لمدى كفاءة البنوك في إدارة مخاطر المهنة.
يجب تتبع عدة عوامل عند تقييم الخسائر بأشكالها المختلفة كالآتي:
خسائر فادحة على عكس المتكررة : على وجه العموم إن الخسائر المتكررة المعتادة (عمليات سرقة من جانب الصراف، سرقة أموال من ماكينة التحويل الأوتوماتيكي، تزوير شيكات بمبالغ بسيطة، …إلخ) لا يجب أن تزيد عن مبلغ التحمل / الاقتطاع الذي يتحمله البنك. بالرغم من أنه يلزم على البنوك التحكم في الخسائر والعمل على خفضها لأقل نسبة مقبولة، إلاّ أنه لابد من توقع حدوث بعض الخسائر مقابل ممارسة المهنة. وفي الواقع يعد " انعدام الخسارة " أمراً مكلفاً للغاية إذا قورن بوجود بعض الخسائر الطفيفة. لذلك لابد أن ندرك أن التأمين يغطي الخسائر الفادحة بحيث يساعد المنشأة على التحكم في المخاطر "نادرة الحدوث وعالية التكلفة". وأخيراً لا يجب أن يستخدم التأمين كبدليل للإدارة الجيدة.
تكرار سداد المطالبات : يتوقع المكتتبين أن يسددوا الخسائر كل 7 أو 10 سنوات في حالة تحديد نسب مقبولة للتحمل. يشير تكرار الخسائر لأكثر من مرة كل خمس سنوات إلى أن نسبة التحمل متدنية للغاية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النظام الداخلي للبنك.
توزيع أو تحديد الخسائر : إنه لمن الحكمة أن تقوم إدارة المخاطر الجيدة بإنشاء وحدة مختصة بالخسائر في منشأة مثل البنك تضم إدارات وفروع مختلفة. ولعله يصعب على الوحدات الصغيرة أن تقوم بالتأمين الذاتي، على غرار الوحدات الكبيرة. وبالتالي فعند تحديد نصيب كل وحدة من تحمل الأقساط في كل خسارة، لابد حينئذ من وضع نظام لتحديد الخسائر أو الإدماج الداخلي فيما بين الإدارات.
يعمل هذا النظام على تحميل مباشر للخسارة في بعض الحالات ونسبة الخسارة في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب عالية.مثال : في حالة بنك بخمسين فرعاً فإن توزيع الخسارة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي فيما بين جميع الفروع في آن واحد سوف تصل إلى تحمل كل منهم إلى 0.1 مليون ريال سعودي في المتوسط. إذا تم تحديد نسبة خصم مناسبة لكل وحدة تكبدت الخسارة وتعديل نسب المشاركة في الخسارة للوحدات الأخرى وفقاً لحجم كل منها، سوف تستوعب جميع الوحدات مبلغ الخسارة دون الإضرار بها. هذا ويمكن استهلاك (إهدار) مبالغ ضخمة من الخسارة على عدد من السنوات. وعند إعداد مثل هذا النظام يلزم إتباع العاملان أدناه:
فرض عقوبات على المخاطر المتكررة : إن نظام التخصيص (التحديد) لابد أن يتضمن فرض غرامة على التكرار بغض النظر عن فداحتها، حيث إنه يصعب التحكم بإدارة المخاطر نادرة الحدوث وعالية التكلفة، على عكس تلك التي تحدث بصورة متكررة. وإذا تكرر حدوث هذه الأفعال، لابد وأن تصبح واحدة منها أو أكثر فادحة للغاية. ولهذا السبب فإن حساب الخسارة لكل وحدة على حدة يسهل التعامل معها، إلاّ أنه لابد أن يتناسب مبلغ الغرامة مع حجم العملية.
دقة ووضوح النظام : إن نظم التخصيص لابد وأن تكون دقيقة وواضحة لمديري الوحدات. وقد أثبت العديد من هذه النظم فشله بسبب التعقيدات التي نتجت عن الدقة الشديدة غير اللازمة، وإليكم مثال على ذلك:
تم تحديد نسبة تحمل مليون ريال سعودي من المركز الرئيسي للبنك والفروع الأخرى التي لا تحتفظ بودائع (شركة أموال، بنك قطاع خاص، ...إلخ) بينما نسبة التحمل المفروضة على الفروع الصغيرة هي 50,000 ريال سعودي، بإجمالي 35 وحدة. تسدد كل وحدة 100% من نسبة تحمل الخسائر الفعلية، و 50 % بالزيادة عن مبلغ التحمل على ألاّ تزيد على 150 % من مبلغ التحميل.وعليه فإذا كان مبلغ التحمل الخاص بالوحدة 50,000 ريال، لابد حينئذ أن تقوم بدفع 50,000 الأولى من الخسارة بالإضافة إلى 25,000 من 50,000 التالية لإجمالي مبلغ 75,000 ريال للخصم. وتشترك جميع الوحدات في سداد الخسارة بالزيادة بحيث لا تزيد عن مبلغ التحمل الإجمالي المحدد للمنشأة وهو 1,000,000 ريال. وعليه فإن أقصى مبلغ خسارة يمكن توزيعه بين الوحدات هو 925,000 ريال بعد استنزال قيمة الخسارة التي تحملتها الوحدة التي وقعت فيها الخسارة وإذا تم تقسيمها بين 35 وحدة يصبح نصيب كل وحدة 26,428 ريال. وإذا افترضنا أن هذا المبلغ لا يزال عبء على الوحدات الصغيرة، لابد حينئذ من تعديل نسب المشاركة أو وضع حد أقصى للمشاركة التي يمكن أن تتحملها الوحدات الصغيرة بحيث يتم توزيع المتبقي فيما بين وحدات المنشأة.
5-2-3 أساليب سداد الأقساط
عند تقييم نسب أقساط التأمين التي يجب أن يسددها البنك من الأفضل استخدام المقياس الثابت للتأمين الصناعي وهو التسعير على أساس كلفة التعويضات " المعدل الحالي " ، وهذه ببساطة نسبة القسط المستحق على المبلغ الإجمالي للتأمين (مبلغ القسط / مبلغ التأمين – المعدل الحالي)، ويتم استخدام " المعدل الحالي" عالميًا و يتراوح بين 1 % - 2% بالنسبة للخسائر الفادحة ذات مبالغ خسارة ضخمة ومبالغ تحمل مرتفعة، إلى حوالي 10 % للخسائر البسيطة ذات المبالغ الضخمة ومبالغ تحمل بسيطة.
وعليه فمن الواضح أن تحديد مبالغ التأمين يتم بطريقة تضمن للمؤمن استرداد تكلفة الخسائر الفادحة التي تحملها من خلال الأقساط التي يسددها. يمكن تسديد أقساط التأمين بطرق مختلفة كالآتي:
برامج التكلفة المضمونة : إن الطريقة المعتادة لتحديد مبلغ التأمين المستحق على البنك هي من خلال وضع نسب للتكلفة المضمونة، والتي تستخدمها بالفعل البنوك السعودية في الوقت الحالي. يهدف برنامج التكلفة المضمونة إلى التسديد المسبق للخسائر المتوقعة خلال فترة سريان البوليصة. ويتم تحديد مسبق لنسب المخاطرة من أجل تحديد نسب الأقساط المستحقة والمضمون عدم تغيرها.
واعتماداً على الخسارة الفعلية التي تمت خلال فترة البوليصة، يمكن تعديل مبلغ القسط عند تجديد البوليصة ليعكس المخاطرة الفعلية التي حدثت خلال فترة تحديد النسبة. لذا فإن احتياطي المخاطر التي حدثت ولم يتم بيانها أو سدادها سوف تبقى مع المؤمن وبذلك يتجمع دخل الاستثمار لدى المؤمن بل لا يستفيد منه المؤمن عليه. وفي حالة تحمل خسائر ضئيلة خلال فترة البوليصة يتجمع لدى المؤمن مبالغ تزيد عن الاحتياطي لديه.برامج النسب المرتدة : تعتمد برامج النسب المرتدة على قدرة البنك على إدارة المخاطر والتي تتيح للمؤمن عليه الفرصة لتوفير مبالغ ضخمة من خلال برنامج التكلفة المضمونة، وذلك في حالة انعدام حدوث الخسائر. وبالتالي، فإذا تكررت الخسائر، سوف يؤدي ذلك إلى تحمل المؤمن عليه سداد أقساط كثيرة للمؤمن تفوق الأقساط التي يمكن أن يتحملها في حالة التأمين الذاتي. يتضمن برنامج النسب المرتدة نظام مكافآت وجزاءات معتمداً على كفاءة البنك في إدارة المخاطر. ويتضمن البرنامج أساليب عديدة للتطبيق كالآتي:
مكافأة عدم المطالبة : تعد مكافأة عدم المطالبة من أبسط برامج النسب المرتدة، حيث يتم رد نسبة من الأقساط للمؤمن عليه في نهاية مدة البوليصة في حالة عدم المطالبة خلال هذه المدة.
استرداد نسب التحميل : يتم سداد قسط مبدئي في بداية مدة البوليصة ويتم تعديلها خلال السنوات التالية بناء على الخسائر الفعلية التي حدثت – على أن يزيد أو ينقص مبلغ القسط وفقاً لنسب تكرار الخسارة. يتم حساب تعديلات مبلغ الأقساط بصورة سنوية مع تحديد حد أدنى لحماية المؤمن. يتم التعديل بناء على الخسائر التي تم سدادها بالفعل مما يتعارض مع الخسائر الفعلية التي قد تزيد على مبلغ الخسارة المسدد. يؤدي هذا الأمر إلى القضاء على مشكلة التدفق المالي التي يعاني منها المؤمن له ويسمح بالاستفادة من احتياطي الخسارة. ويتم إصدار خطاب ضمان أو أي ضمان مالي مقبول لحفظ الفرق بين القسط المحدد والمبلغ المسدد بالفعل من قبل المؤمن عليه.
برامج مضاعفة الخسارة : حيث إن جميع أساليب النسب المرتدة عبارة عن عقود تكلفة مضاعفة، فإن أبسط طريقة لمقارنة هذه الأساليب تتم من خلال وضع نسب لمقارنة مبلغ " التحمل " الخاص بتكلفة انعدام الخسارة. وفي حالة توزيع مبلغ القسط على الخسائر المحققة ينتج مؤشراً يطلق عليه " مضاعف الخسارة الفعلية " لذلك فإن أي برنامج يشتمل على مضاعف الخسارة الفعلية بنسبة 130 % يعتبر أقل من نسبة 150 % . تستفيد بعض البرامج من هذا عند تحديد القسط من خلال مضاعفة الخسائر المتحملة مع مضاعف الخسارة الثابت من أجل التوصل إلى حد أقصى أو أدنى للأقساط، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة حسابات المؤمن والمؤمن له.
برامج خصم القيمة الحالية : يتم توقع للخسائر ثم خصمها من القيمة الحالية بنسبة الفائدة المتفق عليها. تضاف مصروفات المؤمن ويتم تحديد مبلغ ثابت للقسط بحيث يغطي الخسائر وبالتالي يؤدي إلى تجنب حدوث أي تعديلات على مبلغ القسط. تتضمن أغلب البرامج بنود تعديل في حالة الارتفاع أو الإنخفاض الملحوظ في مبالغ الخسائر الفعلية.
برنامج توزيع أرباح التكلفة الثابتة : يجمع هذا البرنامج بين بوالص المرتدة والتكلفة المضمونة حيث توفر للمؤمن فرصة استرداد نصيب / أنصبة أرباح التأمين للمشترك، إلاّ أنه لا يسمح للمؤن بفرض قسط إضافي يزيد على الخسائر المتوقعة. يضمن هذا البرنامج للمؤمن عليه عدم التعرض للخسارة، بينما لا يتيح له فرصة الإدخار مثلما هو الحال بموجب برنامج الاسترداد. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحد الأقصى لمبلغ القسط يعادل قسط التكلفة المضمونة مع خصم أي خصومات من " الأرباح " التي يدفعها المؤمن.
البرنامج الإجمالي متعدد الأوجه : إن هذا البرنامج عبارة عن بوليصة تأمين واحدة تغطى جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة والخاضعة لمبلغ التحمل الإجمالي الساري على جميع الخسائر المتفق على تغطيتها، ولذلك فهي تجذب الراغبين في التأمين. ومع سداد واحدة أو أكثر من المطالبات بحيث تبلغ إجمالي مبلغ التحمل يمكن حينئذ أن يتم سداد أي خسارة إضافية من خلال البوليصة على ألا تتعدى الحد الأقصى. وتعليل ذلك هو أنه عند الجمع بين أنواع المخاطر المختلفة، يمكن توقع التكلفة الإجمالية للخسائر، يمكن أن يسدد المؤمن له تكلفة الخسارة المتوقعة اعتماداً على البوليصة الإجمالية متعددة الجوانب لتغطية " المخاطر عالية التكلفة ونادرة الحدوث " وغير المتوقعة.6-2-3 المطالبات
إن البنوك التي تتمتع بنظام مراجعة داخلية محكم ولديها القدرة على حصر الخسائر عادة لا تتعرض لأي صعوبة في الحصول على تعويض التأمين بصورة سريعة ومرضية.
وبوجه عام يدفع المؤمنون 75 % من قيمة المطالبة لحوالي 90 % من البنود المقدمة في كل مطالبة. لذلك في حالة قيام المؤمن له بتقديم عشر مطالبات يصل مبلغها إلى 1 مليون ريال سعودي في السنة، تقوم شركة التأمين بدفع 600,000 إلى 800,000 ريال سعودي مع خصم مبالغ التحمل. ويجب أن يكون البنك على دراية تامة بالبنود التي تم تغطيتها وتلك التي لم تتم تغطيتها بموجب البوليصة. إن تقديم مطالبات غير قابلة للتغطية. بموجب البوليصة تتسبب في أعمال إضافية يتحملها البنك علاوة على الأضرار بالسماسرة وشركات التأمين. يرجع أسلوب سداد المطالبات إلى نوعيتها؛ تقوم شركة التأمين بسداد مبلغ المطالبة المدعومة مستندياً، أما إذا لم تقدم مستندات كافية لإثبات المطالبة فسوف تقوم شركة التأمين بدفع جزء منها أو رفضها بالكامل (التسوية). إن كيفية إعداد المستندات الرسمية للمطالبة فيما بين البنك والسمسار تساعد على سرعة إنهاء إجراءات التسوية. ويصعب إعداد مثل هذه المطالبات في حالة رغبة شركة التأمين في الحصول على مستندات إضافية لازمة للتسوية.
لذلك لابد أن يستكمل أي بنك جميع المستندات الرسمية وأوراق المراجعة وإلاّ فمن الضروري أن يلجأ البنك إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين، المحامين أو المراجعين حتى يتمكن من إصدار مطالبات مثبتة بأوراق رسمية يمكن أن تقبلها شركة التأمين، ويستلزم إتمام هذه العملية وقتاً طويلاً وتكلفة عالية.ولا بد أن نضع في الاعتبار أنه بموجب غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية أو التأمين ضد جرائم الحاسب الآلي لا يوجد أي شرط يحتم رفع الأمر للمحكمة في حالة الرغبة في إثبات أي مطالبة، ولا إبلاغ الشرطة بأي أمر يتعلق ببوليصة التأمين سواء هو احتيال أو نصب، ورغم أن هذا التصرف هو مطلب قانوني أو تشريعي، إلا أنه بالتأكيد تصرف حكيم من جانب البنك.
3-3 بدائل أخرى للتأمين
هناك العديد من أساليب التأمين التي تم وضعها في السنوات الأخيرة بخلاف الأساليب التقليدية وذلك من أجل تسهيل التمويل الخارجي لمخاطر العمليات.
1-3-3 مخاطر احتجاز الأموال للمجموعة ، شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي
بالرغم من إنشائهم كشركات تأمين إلاّ أنها تتبع أساليب التأمين الذاتي . إن مخاطر احتجاز الأموال لمجموعة شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي ماهي إلاّ وسائل تعاونية لتمويل المخاطر حتى يتسنى تغطيتها. وفي حالة انضمام مجموعة من المشتركين تقل تكلفة التأمين، ترتفع حدود التغطية، تزيد البنود القابلة للتغطية أو يوزع الخطر كما لو لم يكن هناك تأمين.
قام مجموعة من الذين قاموا بالتأمين الذاتي بإعداد التأمين الجماعي رغبة في نقل بعض المخاطر التي يتحملونها . إنه قلما يستخدم التأمين الجماعي في حالة عدم تمكن شركات التأمين المقبوضة من إعادة التأمين أو عندما تكون تكلفته عالية مقارنة بالخطر، لذا فلا بد أن يتفهم المشتركين في صندوق الزمالة أو التأمين الجماعي أنه ماهو إلاّ تأمين ذاتي، وترجع أهميتها إلى السببين أدناه:
سداد الخسارة : باستثناء إعادة تأمين الخسائر الفادحة المتوقعة، سوف تسدد المجموعة جميع الخسائر الخاصة بها.
الاشتراك في تحمل المخاطر : تشير الخبرة إلى أنه بموجب التأمين الجماعي يطبق " متوسط القسط " المتعارف عليه في التأمين العادي فقط في حالة تحمل المخاطر البسيطة والفادحة معاً.
2-3-3 مجموعة وكلاء
تلك هي مجموعة من شركات التأمين المكونة من وكلاء وسماسرة بغرض تغطية خسائر عملائهم. هذه النوعية من الشركات تتيح الفرصة للسماسرة لفتح آفاق واسعة لجذب الراغبين في التأمين مما يؤدي بدوره إلى توفير مجالات أوسع للتغطية بعكس تلك التي تتوفر في شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي.
3-3-3 صناديق خارجية
تتخصص تلك الشركات في إنشاء الصناديق لخدمة المؤسسات التي لا ترغب في إنشاء صناديق خاصة بها بل تسعى للتمتع بمميزاتها. قام مستثمرون بوضع هذا النظام والعمل به باعتباره ذو عائد جيد. يسدد المؤمن له قسطاً أو مقدماً أو يقدم خطاب ضمان كضمان لاستمرار العمل. يتناول المسئولين عن هذا النظام إنهاء جميع إجراءات المطالبات الخاصة بالمؤمن له بالإضافة إلى إعادة التأمين.
وفي نهاية فترة البوليصة يدفع للمؤمن له أرباحاً بناء على نسبة الخسائر المتحملة، مصروفات العمل وتكلفة إعادة التأمين.4-3 المخاطر المحدودة – أسلوب الجمع
يجمع هذا الأسلوب بين نقل المخاطر من خلال عقد تأمين والتمويل الداخلي للمخاطر. يتضمن تأمين المخاطر المحدودة وتمويل لإعادة التأمين المخاطر ذات الحد الأقصى بموجب البوليصة بحيث يتحمل المؤمن مسئولية " محدودة " لسداد المطالبات. ويتكفل كل منهم ب " تخفيف " الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المؤمن والمؤمن له عن طريق إعادة توزيع هذه الخسائر على فترة زمنية محددة أو فترات مالية متوالية. يتم توفير تسهيلات تأمين المخاطر المحدودة لكل بنك وفق احتياجاته لكيفية نقل المخاطر. ولهذا عادة لا يتطابق برنامجان مع بعضهما، وليس هذا فحسب بل يختلف تعريف " المخاطر المحدودة" وفقاً لأنواع التسهيلات التي يوفرها التأمين.
1-4-3 مدى فداحة وتكرار الخسارة
يفيد تأمين المخاطر المحدودة في حالة الخسارة الفادحة. يتمثل الخطر المحدود في تعرض منشأة لخسائر فادحة لكنها غير متكررة (تحمل مسئولية خسارة مهنية "غير متوقعة" نتيجة للتجارة الخارجية) بحيث لا يقوم التأمين العادي بتعويض ما تعرضت إليه المنشأة من مثل هذه الخسائر.
ونادراً ما يلجأ البنك إلى المتكفل الأوحد بالتأمين المقبوض لكي يواجه برنامج تأمين المخاطر المحدودة لتعويض المستوى المتوسط من خطر العمل – ما بين التأمين الذاتي الذي يغطي الخسائر البسيطة والتأمين التجاري الذي يغطي الخسائر الفادحة – بالرغم من أن بعض المؤمنون يفضلون تأمين المخاطر المحدودة على التأمين الذاتي ويتعاملون مع المخاطر الجسيمة من خلال الصندوق.
وعلى هذا النحو نذكر مثالاً لكيفية تناول برنامج الخطر المحدود للخسائر الفادحة نادرة الحدوث في شركة استثمار مصرفي تمارس نشاط التجارة الخارجية.
ورغبة في احتكار السوق تسعى الشركة إلى التوسع في هذا النشاط باعتباره نشاطاً مستقلاً تابعاً لها وذلك من خلال (العرض العام الرئيسي). ويرى المؤمنون أنه حيث إن نطاق المسئولية الحالية يتضمن النشاط التجاري، فلذلك ليس هناك ما يغطي المسئولية المهنية المتوقعة للشركة بسبب مخاوف تتلخص في أن خسارة المسئولية المهنية في العام الأول (للعرض العام الرئيسي) يمكن أن تتسبب في رفع أقساط التأمين بصورة غير مقبولة و/أو استنفاذ كامل لرأس المال. لقد تم إعداد برنامج لتناول مثل هذا الموقف يجمع بين تأمين المخاطر المحدودة والتأمين التقليدي. يشتمل التأمين المحدود على برنامج مدته خمس سنوات يسدد من خلاله قسط مضمون للخسائر المحددة الأساسية. يستخدم التأمين التجاري بالنسبة للتغطية بالزيادة للمستوى المحدود والأساسي للخسارة حيث إن معدلات الأقساط المسددة بالزيادة لا تزال أقل من التأمين المحدود.
يوفر هذا البرنامج جميع احتياجات الشركة خلال مرحلة العرض العام الرئيسي – نقل الحد الأقصى للخطر عن طريق سداد قسط مضمون لمدة خمس سنوات.
علاوة على ذلك، فإذا لم يكن هناك خسائر كبيرة خلال فترة التأمين المحدود، سوف تسترد الشركة جزءاً من القسط في آخر المدة.2-4-3 الفترة الزمنية لتمويل الالتزامات
إحدى الخواص الأساسية المميزة في أي برنامج تأمين محدد هي قدرته على التعامل مع تمويل الالتزامات في فترة زمنية تمتد إلى عدد من السنوات، وبذلك يقلل اثر الخسارة الفادحة إلى أدنى حد في السنة الواحدة. إضافة لذلك تقلل برامج التأمين المحدد أيضاً "التكاليف المالية" للتأمين إلى أدنى حد لها – أي تكاليف دخول السوق في السنوات المتتالية بغرض تجديد وثائق التأمين والخضوع لحلقات دوران السوق. وتساعد تلك البرامج أيضاً في بناء وتقوية علاقات طويلة الأمد مع المؤمن. ونظراً إلى أن دخول السوق على أساس سنوي يعتبر عملاً غير فعال إلى درجة كبيرة، فقد تم تصميم برامج التأمين المتناه لكي تزيد إلى أقصى حد من عملية تخصيص الأقساط لدفع الخسارة، ولتقلل استخدامها إلى أدنى حد لتغطية تكاليف إجراء المعاملات والنفقات العامة.
3-4-3 المشاركة في الأرباح
أحد أكثر السمات جاذبية في برامج التأمين المحدد هي إمكانية تخفيض القسط بواسطة آلية قسط الترجيع . ففي مقابل قصر وتقييد الالتزام أو المسئولية من خلال غطاء الإجمالي وللحصول على ضمان أقساط لمدة زمنية محددة، فإن المؤمن يوافق على أن يشارك المؤمن له في أرباح الإكتتاب في حالة حدوث أداء إيجابي بالنسبة للخسائر.
4-4-3 العيوب
كما هو الحال بالنسبة لكل الطرق المستخدمة لإدارة مخاطر العمليات ، نجد أن لبرامج تأمين المخاطر المحدد أوجه قصور معينة :
الحاجة للإطلاع الواسع في إدارة المخاطر : حتى يمكن مزج العناصر الداخلية والخارجية للتمويل بحيث تصبح فعالة، فمن الضروري أن تتفهم إدارة البنك وبوضوح طبيعة وحجم مخاطر الخسارة التي يواجهها البنك وأن تكون للإدارة الرغبة في الدفع لتغطية جزء كبير من هذه المخاطر بواسطة التأمين الذاتي.
ويجب أن تكون الرؤية واضحة تماماً بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بالموارد المالية التي سيحتاجونها للوفاء بهذه البرامج. ولأن طبيعة هذه البرامج تقوم على سنوات متعددة، فيجب أن يكون البنك واثقاً بشأن التدفقات النقدية له في الفترة المستقبلية، وأن يكون متأكداً أيضاً من كمية النقد التي يريد حجزها لتنفيذ البرنامج. وبخلاف ذلك فإن برامج إدارة مخاطر التأمين المحدد لن تنجح بشكل أكثر فاعلية من برامج التأمين الاتفاقي.التكلفة : وحيث أن برامج التأمين المحدد ، بشكلها النموذجي ، تصمم لثلاث إلى خمس سنوات، فإنها وعلى نحو أكبر من برامج التأمين الاتفاقي، قد تؤدي إلى تكلفة أولية أكبر من حيث أقساط التأمين المضمونة والتكاليف المرتبطة بوضع البرنامج. وبرامج التأمين المحدد أكثر تكلفة بالتأكيد من التأمين الذاتي.
إضافة لذلك قد يؤدي الإخفاق في ضبط الخسائر خلال مدة العقد إلى عدم رد القسط وهو أحد المميزات الرئيسية لبرامج التأمين المحدد.رابعاً : استبيان تقييم إدارة المخاطر
تم تصميم استبيان تقييم إدارة مخاطر العمليات ليوفر الأداة الملائمة لمساعدة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على تقييم وقياس مدى ملائمة برامجها لإدارة وتمويل مخاطر العمليات. والاستبيان ليس تفصيلياً بدقة، لكنه يغطي المجالات الرئيسية الهامة اللازمة لتطبيق برنامج فعال لإدارة مخاطر العمليات في البنك.
وحتى يصبح هذا التقييم دقيقاً وموضوعياً في نفس الوقت، يجب أن تكون الإجابة على الأسئلة الواردة فيه من قبل الموظفين القادرين على تقدير القيمة الكلية لعملية إدارة مخاطر العلميات والدلالات التي تتضمنها الأسئلة فيما يتعلق بعمليات البنك والتخطيط المالي. لكن يجب أن لا يكون هؤلاء الموظفين ممن يتحملون مسئوليات يومية في مجالات إدارة العمليات أو في إدارة قسم الآأم بالبنك بالإضافة إلى أن مشاركة إدارة المراجعة الداخلية قد توفر المساعدة الفنية في تقييم مخاطر العمليات والضوابط، وبنفس القدر قد تساعد في ضمان الحصول على الرأي الموضوعي في عملية المسح.
والغرض من هذا الاستبيان ليس تحقيق معدلات لقياس " النجاح " أو " الفشل " فالأسئلة الأولية فيه صممت لاستنباط إجابات ب " نعم " أو " لا ". أما التعليق أو الإجابات التحريرية على كل الأسئلة فيمكن السعي للحصول عليها عندما تستخدم المؤسسة المعنية منهجاً مختلفاً عن ذلك المنهج المحدد لتناول هذه المسألة، أو إذا تم التوصل إلى وجود اعتبارات أخرى يقتضي الأمر لفت انتباه الإدارة لها. وعلى ذلك فإن هذا الاستبيان ينقسم إلى التالي:
- نظرة الإدارة العليا .
- تقييم حجم المخاطر .
- مراقبة وخفض مخاطر العمليات .
- سياسات التأمين.
نطاق الإجابات يجب أن يشمل العمليات المحلية والخارجية معاً ، أي العمليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
نظرة الإدارة العليا
الجدول الأول نعم
لا
ملاحظات
1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس
وأهداف البنك في هذا الشأن؟أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل : - تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
- تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
- تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟
2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية
– إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر
الإئتمان بنسبة15%)؟أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟
3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة
مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟
أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟
ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :- يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
- هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
- هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟
أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟
ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل).
ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟
د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :- مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
- مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
- مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟
- المخاطر السياسية ؟
تقييم حجم المخاطر
الجدول الثاني نعم
لا
ملاحظات
1– هل يوجد مخزون من موارد المؤسسة المادية وغير المادية قد تتعرض لمخاطر العمليات والمتمثلة في الآتي :
أ – الأصول المادية ( العقارات ، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
ب – الأصول المالية (النقدية ، الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
د – الأصول غير المادية ( السمعة التجارية والشهرة…إلخ ).
2 – هل يتم تحديد مخاطر العمليات في ضوء التوسعات وعمليات الشراء المستجدة والإندماج والتقليص وغيرها والتي تشمل:
أ – الأصول المادية ( العقارات، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
ب – الأصول المادية (النقدية والأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
د – الأصول غير المادية (السمعة التجارية والشهرة…إلخ).
3 – هل يمكن للبنك تحديد المخاطر الفعلية والمحتملة الناجمة عن المخاطر والخسائر التي قد تنتج عن طبيعة الخدمات
والعمليات البنكية التي يقدمها البنك لعملائه حالياً أو المقترح تقديمها، وتشمل تلك المخاطر الآتي :
أ – الأعمال الإجرامية مثل الاختلاس ، التزوير ، السرقة ، التزييف والسطو ؟
ب – الخسائر المباشرة نتيجة إصابة أو مرض موظف ؟
ج – الخسائر المتعلقة بتسريب ( إفشاء ) المعلومات أو البيانات ؟
د – الخسائر المباشرة الناجمة عن تلف ممتلكات البنك ؟
هـ – الخسائر المترتبة على سوء الاستعمال ؟
و – خسائر نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية ؟
ز – مخاطر مسئولية المنتجات البنكية ؟
ح – الالتزامات التنظيمية والقانونية والرقابية؟
ط – المخاطر السياسية والتغير المستمر في الأنظمة والقوانين ؟
4 – هل يتم عمل تحليل رسمي – كمي ونوعي – مرة كل سنة على الأقل لقياس مستوى وحجم مخاطر العمليات
الحالية ؟
وهل يشتمل هذا التحليل على الآتي :
أ– تقديرات موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم هذه المخاطر على أساس تقدير الحد الأقصى لما سيتكبده
البنك من تكاليف ومبالغ نتيجة حدوث أي من هذه المخاطر وعلى أساس إجمالي خسائر العام ؟
ب – تقييم موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم المخاطر التي حدثت من قبل ؟
ج – فحص ومراجعة البيانات المتاحة عن حجم الخسائر التي حدثت في بنوك أخرى داخل المملكة وخارجها ؟
د – توافر البيانات والمعلومات عن التقارير المباشرة التي تم اعدادها مسبقاً عن المخاطر التي تعرض لها والخسائر التي تكبدها مسبقاً سواء الخسائر المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها ؟
هـ – مقارنة معدلات الخسائر السابقة ؟
و – تحليل الإجراءات والاتجاهات في مواجهة الخسائر التي حدثت في الماضي وأنماط الدفع ؟
ز – وضع تصور باحتمالات الخسائر (تحليل لطرق وأساليب التطوير ومواجهة تلك الخسائر والحد منها) – بما في ذلك تحديد ما يتم اتخاذه من إجراءات في أسوأ الحالات ؟
ح – تحليل الخسائر ودوريتها وحجم التوقعات المستقبلية لها ؟
ط – توافر إجراءات لمنع مثل هذه المخاطر والحد من حدوثها ؟مراقبة وخفض مخاطر العمليات
الجدول الثالث نعم
لا
ملاحظات
1– هل يتم إعداد ووضع برامج مكتوبة لكافة أقسام إدارة العمليات والعاملين بها خاصة المتعلقة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر التي قد تنتج عنها بما في ذلك تقييم حجم هذه المخاطر وطرق مراقبتها ؟
وهل توضح تلك البرامج الآتي :
أ – كيفية المحافظة على سرية البيانات ؟
ب – الحماية الفعلية لمقر البنك ( وسائل السلامة الأمنية) ؟
ج – كيفية منع عمليات الاختلاس وكافة أشكال الاحتيال ؟
د – طرق منع سوء استخدام بطاقات الائتمان والصرف الآلي وأنظمة الدفع الآلي ؟
هـ – كيفية حماية العلامات التجارية وعدم انتهاك حقوق الطبع ؟
و – طرق حماية نظم المعلومات ؟
ز – ضمان جودة الخدمات والاستشارات المقدمة ؟
ح – التقيد بالتزامات العملاء التعاقدية ؟
ط – الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة داخل المملكة ؟
ي – وغيرها إن وجد ؟
2 – هل يهتم الموظفين المختصين بإدارة ومراقبة مخاطر العمليات داخل البنك بتقديم العون والمساهمة مركزياً
في إعداد البرامج الخاصة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر ومخاطر التمويل داخل البنك ؟ وهل يشمل نطاق مسئولياتهم الآتي :
أ – إعداد التقارير عن حجم المخاطر التي تحدث بصورة منتظمة ورفعها إلى الإدارة العليا ومختلف الأقسام
مثل الإدارة القانونية والتأمين ؟
ب – التحقيق الكامل في أسباب هذه الخسائر وذلك بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وإدارة التأمين
وإدارة الأوراق المالية ؟
ج – وضع إجراءات مكتوبة تتولى كافة مستحقات العاملين بالداخل والخارج ؟
د – فحص ملف هذه المستحقات ووضع إجراءات للتحقيق فيها وسدادها ؟
هـ – جمع هذه المستحقات وإجراء تقييم كمي دوري لإجراءات التحقيق فيها وسدادها ؟
و – متابعة كافة المستحقات المعلقة وتقيم إجراءات معالجتها ؟
3 – هل قام البنك بوضع نظام للمكافآت والجزاءات يشتمل على مايلي :
أ – تقييم منتظم يقارن بين حجم الخسائر في كافة الأقسام والإدارات ؟
ب – الحوافز التشجيعية – النقدية أو غير النقدية ؟
4 – هل تم وضع برنامج رسمي للتدريب على كيفية مواجهة ومراقبة مخاطر العمليات بإلقاء الضوء على مسئولية كل شخص معني في مثل هذه الظروف وكيفية مواجهة الخسائر التي تنجم عن مخاطر العمليات ؟سياسات التأمين
الجدول الرابع نعم
لا
ملاحظات
1– هل يقوم البنك بوضع سياسة مالية مكتوبة توضح سياسات التأمين التي يتبعها بما في ذلك التأمين الإتفاقي والتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بالخسائر والتأمين المفيد ؟
أ – هل يتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة ؟
ب – هل تشمل تلك السياسة كافة الأمور المتعلقة بالتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بها وذلك عن طريق :- تناول الآثار المترتبة على مخاطر التمويل على الأرباح والموازنات التقديرية التي يضعها البنك وعلى ميزانية البنك.
- طرق مواجهة إدارة البنك ومجلس الإدارة للخسائر التي قد تحدث.
- تحديد التكاليف التي قد يتحملها البنك نتيجة حدوث أي مخاطر تمويلية في الأسواق القائمة.
- تصور لخسائر العلميات المتوقعة وأي انحرافات في مستويات الخسائر المتوقعة.
- الحدود القانونية والتنظيمية والتعاقدية على مخاطر التأمين.
2– هل يقوم مجلس الإدارة – سنوياً على الأقل – بفحص ودراسة السياسات والإرشادات الموضوعية لمواجهة مخاطر التمويل.
3– هل تتلاءم سياسات التأمين ضد المخاطر الداخلية التي قد يتعرض لها البنك مع الموارد المالية وحجم هذه المخاطر ومع السياسات المطبقة داخل البنك ؟ وهل تتضمن تلك السياسات الآتي :
أ – التحويل التعاقدي لهذه المخاطر .
ب – التأمين المحتجز غير القابل للاسترداد (الاحتفاظ غير الممول) والمتمثل في :- استقطاعات مباشرة ؟
- استقطاعات إجمالية ؟
- توزيع الخسائر الدورية – الكبيرة والصغيرة – على الوحدات المسئولة بصورة مباشرة عن حدوث تلك الخسائر ؟
- خفض الخسائر – الهائلة والطارئة – على مستوى البنك ككل ؟
ج – التأمين المحتجز القابل للاسترداد .
د – شركات التأمين الفردية .
4- هل يتم تحليل ودراسة سياسات التأمين الإتفاقي ؟ وهل تشتمل تلك السياسات على الآتي :أ - التأمين الاتفاقي في صورة :
- غطاء تأمين البنك ؟
- التغطية المالية للحوادث المتعلقة بنظم المعلومات والآلات الإلكترونية ؟
- التغطية المالية للإلتزامات التي تفرض على موظفي ومديري البنك ؟
- التغطية المالية لأي خسائر قد تحدث نتيجة عدم الالتزام المهني ؟
- الالتزامات البيئية ؟
ب – مخاطر التأمين وصندوق الزمالة ومخاطر التأمين الجماعي .
ج – هيئة صندوق الزمالة .د – تأجير أحد صناديق الزمالة .
هـ – مخاطر التأمين المقيد .- هل توجد سياسات وإجراءات رسمية تدعم سياسات التأمين التقليدي ومخاطر التأمين الجماعي والتأمين المقيد، وبين خيارات التأمين الداخلية، على سبيل المثال العملات والخسائر المشتركة ؟
- هل يتم إجراء دراسة وفحص رسمي لأسواق التأمين الاتفاقي سنوياً على الأقل ؟ وهل يشمل ذلك الآتي :
أ – سعة هذه الأسواق .
ب – شروط ومدى مرونة التغطية المالية لمخاطر هذه الأسواق .
ج – التكلفة .
7 – هل يتم اخطار اللجنة المسئولة عن إدارة مخاطر العمليات ومجلس الإدارة بنتائج هذا الفحص
بصورة رسمية ؟
8 – هل يتم فحص برنامج التأمين المطبق بصورة رسمية سنوياً على الأقل وذلك لتقييم معدلات أداء الضامنين والسماسرة ؟ وهل يشمل هذا الفحص الآتي :
أ – فحص المركز المالي ( القدرة المالية ) .
ب – سجل سداد المستحقات ( المطالبات ) .
ج – تلبية متطلبات التغطية المالية للبنك .
د – هيكل أقساط التأمين والتسعير .
هـ – مدى جودة وفاعلية برنامج التأمين المطبق .
و – الالتزام والكفاءة المهنية والقيمة التي يضفها هذا البرنامج .
ز – الأتعاب عن الخدمات المقدمة ونسبة العمولة المتفق عليها .
ح – مقاييس معدلات الأداء المحددة باتفاق كتابي .
ط – فحص سنوي لمعدلات الأداء بالنسبة لحجم تعاقدات البنك مع عملائه .
ي – تقارير ربع سنوية عن معدل التقدم في الأداء – حلقات مناقشة .
ك – فحص سجلات مستحقات العملاء .
9– هل يحرص البنك على إقامة علاقات مباشرة مع ضامني تغطية الاكتتاب المتعاونين معه (سواء
المؤمن أو معيدي التأمين) ؟
10– هل يقوم البنك سنوياً بفحص احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة (مخاطر بعيدة المدى) التي
تفوق المقاييس الحالية للمخاطر وتؤثر تأثيرًا جوهرياً على ميزانية البنك وأسعار الأسهم ؟
11– هل تقوم الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك بالاطلاع على تلك النتائج التي يتم التوصل إليها
في الفقرة المذكورة أعلاه ؟
12– هل تتخذ إجراءات مناسبة كفيلة بأن تحمي البنك من احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة ؟
وهل تشمل تلك الإجراءات الآتي :
أ – تقديم تعويضات كبيرة عن أي خسائر .
ب – الدخول في أسواق التأمين الدولية لضمان التغطية المالية الكافية لأي مخاطر تفوق المتوقع.
ج – التخطيط لمواجهة الخسائر المحتملة .
د – وضع برامج للتأمين المقيد وتكوين مخصصات مسبقة لأي خسائر .خامساً: المصطلحات الأساسية
خيارات التمويل الخارجي للمخاطر - يمثل ذلك نقل المخاطر إلى طرف ثالث وقد يشمل ذلك: شركات التأمين التقليدي، ومجموعات قبول المخاطر، ومجموعات شركات التأمين المقيدة، ومجمعات تقاسم المخاطر، وشركات التأمين التابعة الخاصة، وشركات التأمين المقيدة التابعة لإحدى المؤسسات، وشركات التأمين ضد المخاطر المحدودة.
خيارات التمويل الداخلي للمخاطر - يمثل ذلك التأمين الذاتي وقد ينطوي على عدد من الأساليب بما في ذلك: الاحتفاظ غير الممول، وشركات التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، ونقل المخاطر التعاقدي، والاحتفاظ الممول.
إرشادات الاحتفاظ بالمخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطط إدارة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بحجم المخاطر التي يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بها في شكل تأمين ذاتي.
المخاطر التشغيلية - مخاطر التعرض للخسارة - سواء كانت مالية أو غير مالية متأصلة في عمليات البنك. المخاطر التشغيلية هي مخاطر محضة، أي لا توجد فرصة لتحقيق مكاسب كما هو الحال في المخاطر المالية. وهذه المخاطر التشغيلية إما أن تؤدي إلى خسارة أو لا. ومن الأمثلة على المخاطر التشغيلية: الخسائر الناجمة عن النشاط الإجرامي (الاحتيال والتزوير والتزييف وما إلى ذلك) وفقدان الإيرادات بسبب الأعطال التي يتعرض لها النظام أو تلفه، وخسائر المسؤولية المهنية (دعاوى المساهمين، والغرامات المفروضة على عدم الامتثال التنظيمي، ودعاوى العملاء) والخسائر غير الملموسة مثل الإضرار بالسمعة والمصداقية، وما إلى ذلك.
مدير المخاطر التشغيلية - هو مدير أول داخل البنك مسؤول عن وضع خطة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك وتنفيذ وإدارة برنامج إدارة المخاطر التشغيلية. ويكون مدير المخاطر التشغيلية مسؤولاً مسؤولية مباشرةً أمام العضو المنتدب/المدير العام.
لجنة إدارة المخاطر التشغيلية - هي لجنة تشغيلية تابعة للبنك تقدم تقاريرها مباشرة إلى مدير المخاطر التشغيلية، وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أعضاء من جميع الإدارات التشغيلية الرئيسية وأقسام الموظفين داخل البنك؛ على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، وعمليات الخزينة، وبطاقات الائتمان/ بطاقات الصرّاف الآلي، ومعالجة البيانات/الاتصالات، والتأمين، وعمليات الفروع المحلية، وعمليات الفروع المحلية وعمليات الفروع الخارجية/عمليات الشركات التابعة، والخدمات المصرفية الخاصة، والامتثال. وتُعد لجنة إدارة المخاطر التشغيلية مسؤولة عن مساعدة مدير المخاطر التشغيلية في وضع مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها لكل مجال وظيفي داخل البنك، ووضع وتنفيذ خطة إدارة المخاطر التشغيلية.
خطة إدارة المخاطر التشغيلية - الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدير المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية والتي اعتمدها مجلس الإدارة لإدارة المخاطر التشغيلية داخل المؤسسة. ويجب أن تحدد هذه الخطة الطريقة التي تقترحها المؤسسة للتعامل مع كل فئة من فئات المخاطر التشغيلية (مثل الجريمة، والمسؤولية المهنية، وعدم الامتثال التنظيمي/النظامي، والمخاطر السياسية، وما إلى ذلك) والأساليب التي سيتم استخدامها في الرقابة عليها (الضوابط الداخلية، والاحتفاظ الداخلي بالمخاطر، ونقل المخاطر من خلال التأمين التقليدي، وبرامج إدارة المخاطر المحدودة، وما إلى ذلك). ويجب مراجعة هذه الخطة واعتمادها من مجلس الإدارة على أساس سنوي على الأقل.
نظام الجزاءات/المكافآت - في سياق إدارة المخاطر التشغيلية، ينبغي استخدام نظام الجزاءات/المكافآت لإنشاء نظام حوافز للإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية على مستوى الإدارة أو الوحدة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، تحصل الفروع التي تقلل من الخسائر إلى ما دون المبلغ المستهدف على مكافآت تساوي نصف المبلغ الذي تم توفيره.
مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها - يجب إعداد هذه المصفوفات من خلال كل مجال وظيفي ومراجعتها من قبل كل من مدير المخاطر التشغيلية والمراجع الداخلي، حيث يجب أن يحددا كل مجال من مجالات المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الإدارة/الوحدة، ومستوى الخسارة المحتملة (سواء كانت مالية أو غير مالية)، وجميع الطرق الداخلية والخارجية التي سيتم استخدامها إما للسيطرة على المخاطر أو تمويلها.
سياسة تمويل المخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطة إدارة المخاطر التشغيلية التي تحدد الطرق التي ستستخدمها المؤسسة (أي التأمين التقليدي، أو شرك التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، أو مجموعة الاحتفاظ بالمخاطر، أو التأمين المحدود، وما إلى ذلك) لتمويل المخاطر التشغيلية.
إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
الرقم: 43038156 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ بشأن إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والذي يعتبر المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، نفيدكم بإصدار "إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية" الهادف الى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مايو 2022م.
1. مقدمة
أصدر البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 11-4-1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ الموافق 26 يونيو 1966م)، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 14-10-1406هـ في فبراير عام 2020، أصدر البنك المركزي إطار عمل الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى البنوك التي تقوم بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في المصارف التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيعمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إكمال نظام إدارة المخاطر الحالي وتعزيزه من خلال تحديد واقتراح أساليب لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تنفرد بها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب النظر في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مختلف لوائح وإرشادات إدارة المخاطر التي تصدُر عن البنك المركزي من وقت لآخر، كما سيُطلب من البنوك الامتثال لجميع القواعد والإرشادات. هذا وتتعرض المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
• مخاطر الائتمان
• مخاطر الاستثمار في الأسهم
• مخاطر السوق
• مخاطر السيولة
• مخاطر معدل العائد
• المخاطر التشغيلية
سيطرح البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مراحل، حيث سيتيح ذلك فترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ مختلف القواعد المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، يُحدد هذا التعميم القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر من قبل البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعتين من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 2. التعريفات
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
القواعد: المبادئ واللوائح التنظيمية المذكورة في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
البنك: لأغراض هذه القواعد، يُقصد بمصطلح البنك البنوك التي تدير أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنوك إسلامية خالصة أو من خلال نافذة إسلامية.
البنك الإسلامي الخالص: هو بنك لا يمارس سوى الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. النافذة الإسلامية: هو ذلك الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة بذلك البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء بالنسبة لمنتجات الأصول أو الخصوم.
المخاطر الائتمانية: المخاطر التي تنشأ عن إخفاق البنك في الأداء وفقًا للمعايير الواضحة والضمنية التي تسري على مسؤولياته الائتمانية. السلَم: وهو بيع سلعة محددة معلومة النوع والكمية والصفات بسعر معلوم يدفع وقت توقيع العقد لتسليمها في المستقبل على دفعة واحدة أو عدة دفعات.
السلَم الموازي: عقد سلم ثانٍ مع طرف ثالث للحصول على سلعة ذات نوعية وكمية وخصائص معروفة بسعر محدد، تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الصكوك: هي شهادات تمثل حق ملكية نسبياً غير مجزأ للأصول غير الملموسة، أو مجموعة من الأصول الملموسة والمستحقات وأنواع أخرى من الأصول. يمكن أن تكون هذه الأصول في مشروع معين أو نشاط استثماري محدد متوافق مع الشريعة الإسلامية.
المرابحة: هي عقد بيع يبيع البنك بموجبه للعميل أصلاً محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع سعر التكلفة وهامش ربح متفق عليه. ويمكن أن يسبق عقد المرابحة وعدٌ بالشراء من العميل.
المرابحة في السلع (التورق): هي معاملة مرابحة تقوم على شراء سلعة من بائع أو سمسار وإعادة بيعها للعميل على أساس المرابحة المؤجلة، ثم بيع العميل للسلعة بسعر فوري إلى طرف ثالث بغرض الحصول على سيولة، بشرط عدم وجود روابط بين العقدين.
الإجارة: عقد مبرم لتأجير حق الانتفاع بأصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. ويمكن أن يسبقه وعد ملزم من جانب واحد من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإجارة فهو مُلزم لكلا الطرفين المتعاقدين.
إجارة مَوصوفة في الذمة (عقد إيجار منتهي بالتملك): عقد يقوم فيه المؤجِّر بتأجير حق الانتفاع بأصل مستقبلي محدد، حيث يقوم المؤجر بتسليمه إلى المستأجر ليحصل المستأجر على حق الانتفاع في تاريخ محدد في المستقبل. ويمكن أن يكون حق الانتفاع هذا انتفاعًا بالعين (منفعة العين) أو انتفاعًا بالخدمة (منفعة الخدمة).
الإجارة المنتهية بالتملك: هي عقد إيجار مقترن بوعد منفصل يقضي بإعطاء المستأجر وعدًا ملزمًا بتملك الأصل في نهاية مدة الإيجار إما بشراء الأصل بمقابل رمزي، أو بدفع ثمن متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالتبرع، أو عقد بالتبرع المشروط.
الإستصناع: هو بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بنائه باستخدام مواده الخاصة وتسليمه في تاريخ محدد مقابل ثمن محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.
الاستصناع الموازي: هو عقد استصناع ثانٍ يلتزم بموجبه طرف ثالث بتصنيع/إنشاء أصل محدد، يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الوكالة: عقد وكالة يقوم فيه العميل (الموِّكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. ويمكن أن يكون العقد بمقابل أو بدون مقابل.
المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع ما، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما يتم تقاسم الخسائر بما يتناسب مع حصة كل شريك في رأس المال.
المضاربة: عقد شراكة بين مقدّم رأس المال (رب المال) وصاحب العمل (المضارب) يساهم بموجبه مقدّم رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يديره صاحب العمل. ويتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، أما الخسائر فيتحملها مقدم رأس المال وحده ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء تصرف أو إهمال أو إخلال بشروط التعاقد.
مخاطر السوق: مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في القيم السوقية في الأصول القابلة للتداول أو القابلة للتسويق أو القابلة للتأجير (بما في ذلك الصكوك) وفي المحافظ الفردية خارج الميزانية العمومية.
المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص والأنظمة أو من أحداث خارجية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر عدم الامتثال للشريعة والفشل في الاضطلاع بالمسؤوليات الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية: تنشأ مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية عن إخفاق البنك في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي نصت عليها اللجنة الشرعية بالبنك.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المعين من قِبل المساهمين بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
الإدارة العليا: تتألف الإدارة العليا من مجموعة رئيسية من الأفراد المسؤولين عن الإشراف على الإدارة اليومية للبنك وهم يتحملون مسؤولية ذلك. ويجب أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالخبرة والكفاءة والنزاهة اللازمة لإدارة الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط مناسبة تنطبق على هؤلاء الأفراد.
تم استخلاص تعريفات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المذكورة أعلاه من مجموعة التعريفات التي اقترحها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ولا تحد هذه التعريفات تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توافق عليها اللجنة الشرعية المعنية بكل بنك. 3. نطاق ومستوى التطبيق
يُطبق إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الحالات التالية:
- جميع البنوك المحلية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية والتي تُجري أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- عندما يكون لدى البنك المحلي شركتان فرعيتان مملوكتان بالأغلبية للبنك ومرخص لهما وتعملان خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديهما عمليات فرعية في أي اختصاص قضائي أجنبي حيث تتم ممارسة أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب اتباع هذه القواعد شريطة عدم وجود تعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.
4. المبدأ العام
1.4 المبدأ رقم 0.1: يجب أن يكون لدى البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير، بما يشمل الإشراف المناسب من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، لتحديد جميع فئات المخاطر ذات الصلة وقياسها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. ويجب أن تراعي تلك الإجراءات الخطوات المناسبة للامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
الإشراف الذي يضطلع به مجلس الإدارة:
2.4 يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع إطار عمل قوي وفعّال لإدارة المخاطر في البنك.
3.4 بما أن هناك مخاطر محددة مرتبطة بالمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن أنشطة إدارة المخاطر في البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتطلب رقابة فعّالة من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا كذلك. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس على أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي تتماشى مع بيانات المخاطر ومدى تقبل البنك للمخاطر ومدى قدرته على تحمل تلك المخاطر.
4.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة التأكد من وجود هيكل فعّال لإدارة المخاطر للقيام بالأنشطة بما في ذلك وجود أنظمة مناسبة لقياس المخاطر ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها ومراقبة التعرض لها بما يتناسب مع نطاق وحجم ومدى تعقيد أعمال البنك وعملياته.
5.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس مراجعة فاعلية أنشطة إدارة المخاطر بشكل دوري وإجراء التغييرات المناسبة عند الضرورة.
الإشراف الذي تضطلع به الإدارة العليا:
6.4 يجب على الإدارة العليا وضع وتنفيذ إجراءات واضحة المعالم لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي وافق عليها مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس.
7.4 يجب على الإدارة العليا تنفيذ التوجه الاستراتيجي الذي حدده مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة باستمرار وتحديد أُطر واضحة للاختصاصات والمسؤوليات لإدارة المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها. كما يجب على الإدارة العليا التأكد من أن أنشطة التمويل والاستثمار تقع ضمن حدود تقبل المخاطر المعتمدة فضلاً عن حدود تحمل المخاطر.
8.4 يجب أن تتأكد الإدارة العليا من أن إدارة المخاطر منفصلة عن إدارة تحمل المخاطر وأنها خاضعة بشكل مباشر لسلطة الرئيس التنفيذي/المدير العام. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع كبير مسؤولي المخاطر بإمكانية التواصل المستقل مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة المسؤولة في النهاية عن إدارة المخاطر في البنك. ويجب على إدارة المخاطر تحديد السياسات ووضع الإجراءات ومراقبة الامتثال للحدود الموضوعة وتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بمسائل المخاطر وفقًا لذلك.
عملية إدارة المخاطر:
9.4 يجب أن يكون لدى البنك إجراءات دقيقة لتنفيذ جميع عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف من حدتها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. وتتطلب هذه الإجراءات تنفيذ سياسات وحدود وإجراءات مناسبة ونظم معلومات إدارية فعّالة للإبلاغ عن المخاطر الداخلية واتخاذ القرارات التي تتناسب مع نطاق وتعقيد وطبيعة أنشطة البنك.
10.4 يجب على البنك التأكد من وضع منظومة ضوابط ملائمة مع وضع ضوابط وموازين مناسبة. ويجب أن تكون الضوابط (أ) متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ (ب) متوافقة مع السياسات والإجراءات التنظيمية والداخلية المعمول بها؛ (ج) مراعية لسلامة إجراءات إدارة المخاطر.
11.4 يجب على البنك الإفصاح عن المعلومات بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر (المعروفة أيضًا باسم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) بحيث يمكنهم تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة لودائعهم وحماية مصالحهم الخاصة في إطار عملية اتخاذ القرار.
12.4 بالإضافة إلى ما سبق، يجب أيضًا مراعاة المتطلبات العامة التالية من قبل البنوك:
1. تطبيق خطة طوارئ: يجب على الإدارة العليا وضع خطة طوارئ، معتمدة من قبل لجنة استمرارية الأعمال كما هو مطلوب بموجب الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي في فبراير 2017 أو النسخة المحدثة حسب الاقتضاء من أجل التمكن من التعامل مع المخاطر والمشاكل التي قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة.
2. دمج إدارة المخاطر: أثناء تقييم المخاطر وإدارتها، يجب أن يكون لدى الإدارة رؤية شاملة للمخاطر التي يتعرض لها البنك. وهذا يتطلب وجود هيكل للنظر في العلاقات بين المخاطر على مستوى البنك. ويمكن أن يكون هذا الإجراء في شكل إدارة منفصلة أو يمكن أن تقوم لجنة إدارة المخاطر في البنك بهذه الوظيفة. ويجب أن يكون الهيكل على النحو الذي يضمن المراقبة والسيطرة الفعالة على المخاطر.
3. قياس المخاطر: بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تشجيع البنك على إنشاء أنظمة/نماذج تحدد حجم المخاطر. ويجب تقييم نتائج هذه النماذج والتحقق من صحتها من قبل إدارة مستقلة داخل البنك أو خارجه.
4. استخدام الأموال: يجب على البنك أن يضع آلية تراقب، إلى أقصى حد ممكن، استخدام الأموال المقدمة من المودعين والمستثمرين للغرض الذي قدمت من أجله.
5. دور إدارة المخاطر: يجب أن تكون مستقلة عن الإدارة مصدر المخاطر. ويجب أن يكون من بين مسؤوليات إدارة المخاطر مراقبة الحصول على الوثائق وفقًا للمتطلبات المحددة في المنتج. على سبيل المثال، تلعب التواريخ دورًا في غاية الأهمية في معاملات المرابحة، ويمكن أن تصبح أي معاملة باطلة إذا تم تغيير تسلسل الحصول على الوثائق.
6. نظام معلومات الإدارة: يجب أن يحدد البنك تقارير الرقابة التي يجب أن تُعِدها الإدارة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر والتي يجب أن تُقدم بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر على الأقل) إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا.
7. الموارد البشرية: يجب أن يتأكد البنك من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين العاملين على المنتجات والعمليات ذات الصلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تم تدريبهم بشكل كافٍ فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وإجراءاتها.
13.4 يجب أن تكون نٌهج ومنهجيات إدارة المخاطر قادرة على التمييز بين المخاطر ذات الطبيعة المختلفة والمتنوعة المرتبطة بمختلف أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستخدمة في هيكلة المنتجات المالية. وهناك حاجة إلى نهج قوي وديناميكي لتقييم المخاطر للمنتجات التي تنطوي على أنواع مختلفة من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية طوال فترة حياة المنتج.
5. مخاطر السوق
1.5 المبدأ رقم 0.2: يجب أن يكون لدى البنوك إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك إعداد التقارير) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك الأصول التي ليس لها سوق جاهز و/أو المعرضة للتقلب الشديد في الأسعار.
2.5 يجب على البنوك وضع استراتيجية لمخاطر السوق بما في ذلك مدى القدرة على تحمل مخاطر السوق مع مراعاة الاتفاقات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع أنشطة المخاطرة والأسواق المستهدفة من أجل تعظيم العوائد مع إبقاء التعرض للمخاطر عند المستويات المحددة مسبقًا أو أقل منها. كما يجب مراجعة الاستراتيجية بشكل دوري من قِبل البنك، وإبلاغها الموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي التمويل.
3.5 يجب على البنوك وضع إجراءات مناسبة وشاملة لإدارة مخاطر السوق ونظام معلومات مناسب وشامل يشمل (من بين أمور أخرى):
• إطار عمل مفاهيمي للمساعدة في تحديد مخاطر السوق الأساسية؛
• الأطر المناسبة للتسعير والتقييم واحتساب الدخل،
• نظام معلومات إدارية قوي للسيطرة على مخاطر السوق ومراقبتها والإبلاغ عن التعرض لمخاطر السوق والأداء إلى المستويات المناسبة من الإدارة العليا.
بافتراض وجود جميع التدابير المطلوبة (مثل أطر التسعير والتقييم واثبات الدخل، ونظم المعلومات الإدارية القوية لإدارة التعرض للمخاطر وما إلى ذلك)، ينبغي تقييم إمكانية تطبيق أي إطار تم إعداده لإدارة مخاطر السوق مع مراعاة المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال التجارية والسمعة.
4.5 يجب أن يكون لدى البنوك القدرة على تحديد مدى التعرض لمخاطر السوق وتقييم مدى احتمالية التعرض للخسائر المستقبلية في صافي مراكز الأصول المفتوحة.
5.5 يُعد مدى التعرض للمخاطر في الأوراق المالية الاستثمارية مشابها لمدى التعرض للمخاطر الذي يواجهه الوسطاء الماليون التقليديون، تحديدًا فيما يتعلق بأسعار السوق والسيولة وأسعار صرف العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، يجب على البنوك التأكد من أن استراتيجياتها تتضمن تحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر بالنسبة لتلك الأصول القابلة للتداول.
6.5 في إطار عملية تقييم الأصول التي لا تتوفر فيها أسعار سوق مباشرة، يجب على البنوك أن تدرج في برنامج منتجاتها نهجًا تفصيليًا لتقييم مراكز مخاطر السوق. ويجوز للبنوك استخدام أساليب التنبؤ المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الأصول.
7.5 عندما تكون منهجيات التقييم المتاحة ضعيفة، يجب على البنوك تقييم الحاجة إلى (أ) تخصيص أموال لتغطية المخاطر الناتجة عن انعدام السيولة والاستحواذ على الأصول الجديدة وعدم اليقين بشأن الافتراضات التي يقوم عليها التقييم والتحقق؛ و (ب) إبرام اتفاق تعاقدي مع الطرف الآخر يحدد الطرق التي سيتم استخدامها في تقييم الأصول.
8.5 يجب أن تراعي السياسات والإجراءات ذات الصلة بإدارة مخاطر السوق أيضًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات التالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
• المخاطر التي تتعلق بالتقلبات الحالية والمستقبلية للقيم السوقية لأصول محددة (على سبيل المثال، سعر السلعة لأصل السلم، والقيمة السوقية للصكوك، والقيمة السوقية لأصول المرابحة التي تم شراؤها ليتم تسليمها خلال فترة محددة) وأسعار صرف العملات الأجنبية.
• في السلَم، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر ائتمان الطرف الآخر في المراكز الطويلة وكذلك تقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالأصول حتى يتم التخلص منها. وفي حالة السلَم الموازي، هناك أيضًا خطر أن يؤدي عدم القدرة على تسليم السلعة محل العقد إلى تعرض البنوك لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل من السوق الفوري من أجل الوفاء بعقد السلَم الموازي.
9.5 عندما تشارك البنوك في شراء الأصول التي لا يتم تداولها بشكل نشط بقصد بيعها، من المهم تحليل وتقييم العوامل المنسوبة إلى التغيرات في سيولة الأسواق التي يتم تداول الأصول فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. وقد لا تكون الأصول المتداولة في الأسواق غير السائلة قابلة للبيع بأسعار معروضة في الأسواق الأخرى الأكثر نشاطًا.
10.5 تتعرض البنوك أيضًا لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التغيرات العامة في سعر الصرف الفوري للعملات الأجنبية في كل من المعاملات عبر الحدود وما ينتج عنها من حسابات مستحقة وواجبة الدفع بالعملات الأجنبية. ويمكن التحوط من هذه التعرضات باستخدام طرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
11.5 بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون هناك مكتب إدارة للمخاطر أو إدارة مستقلة لأداء وظيفة إدارة مخاطر السوق ومراقبة وقياس وتحليل المخاطر الكامنة في عمليات الخزينة بالمصارف المتوافقة مع الشريعة بشكل مستقل. كما يجب على الوحدة أيضًا إعداد التقارير الرقابية التي تشير إلى الانحرافات لإطلاع الإدارة العليا عليها.
6. المخاطر التشغيلية
1.6 المبدأ رقم 0.3: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط كافية، بما في ذلك اللجنة الشرعية ولجنة الامتثال الشرعي ولجنة التدقيق الشرعي لضمان الامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
2.6 تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنوك. وقد تؤدي المخاطر التشغيلية إلى خسائر مادية مباشرة بالإضافة إلى خسائر مادية غير مباشرة (مثل فقدان الأعمال والحصة السوقية) بسبب الإضرار بالسمعة.
3.6 بالإضافة إلى النمط المعتاد من المخاطر التشغيلية، تتعرض البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنوافذ الإسلامية لمخاطر تتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية والمخاطر المرتبطة بالمسؤوليات الائتمانية للبنوك تجاه مختلف مقدمي خدمات التمويل. وتعرّض هذه المخاطر البنوك لانسحاب مقدمي التمويل أو فقدان الدخل أو إلغاء العقود، ما يؤدي إلى الإضرار بسمعة البنوك و/أو الحد من فرص الأعمال التجارية.
4.6 يجب على البنوك النظر في المجموعة الكاملة من المخاطر التشغيلية المادية التي تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والأشخاص والأنظمة أو الناتجة عن أحداث خارجية. كما يجب على البنوك أن تدرج الأسباب المحتملة للخسارة الناتجة عن عدم الامتثال للشريعة الإسلامية والتقصير في مسؤولياتها الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية:
5.6 المبدأ رقم 0.4: يجب على البنوك التأكد من وضع السياسات والإجراءات ذات الصلة لقياس مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والتخفيف من حدتها ومراقبتها، حيث يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات البنك، ويجب أن يتم تعميم متطلبات الامتثال هذه على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته.
6.6 في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يستخدم غالبية مقدمي خدمات التمويل خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فمن حيث المبدأ، يُعد تصورهم لامتثال البنك لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ذا أهمية كبيرة لاستدامة البنك. وفي هذا الصدد، يجب أن يعتبر البنك أن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية يندرج ضمن فئة ذات أولوية أعلى بالنسبة للمخاطر الأخرى المحددة.
7.6 تتعرض البنوك أيضًا لمخاطر تشويه السمعة الناجمة عن الإخفاقات في الحوكمة واستراتيجية الأعمال والعمليات. وقد يكون للدعاية السلبية فيما يتعلق بممارسات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية في منتجاتها وخدماتها، تأثير على مركزها السوقي وربحيتها وسيولتها.
8.6 يجب على البنوك التأكد من امتثالها في جميع الأوقات للقواعد والمبادئ الشرعية على النحو الذي أقرته/أمرت به اللجنة الشرعية للبنوك فيما يتعلق بمنتجاتها وأنشطتها. وهذا يعني أن اعتبارات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ في الحسبان عند قبول البنوك الودائع وصناديق الاستثمار، وتقديم التمويل وتنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء.
9.6 يجب على البنوك التأكد من أن وثائق عقودها تتوافق مع القواعد والمبادئ الشرعية - فيما يتعلق بالتشكيل والفسخ والعناصر التي قد تؤثر على أداء العقد مثل الاحتيال والتحريف والإكراه أو أي حقوق والتزامات أخرى.
10.6 يجب على البنوك إجراء مراجعة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية سنويًا على الأقل، على أن تقوم بها إما إدارة منفصلة للتدقيق الشرعي أو كجزء من إدارة التدقيق الداخلي الحالية من قِبل أشخاص لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو التأكد من (أ) أن طبيعة تمويل البنك واستثماره في الأسهم و(ب) العمليات المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم تنفيذها بالالتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية المعمول بها والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك.
11.6 يجب على البنوك تتبّع الإيرادات غير المعترف بها الناشئة عن عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية وتقييم احتمالية نشوء حالات مماثلة في المستقبل. وذلك بناءً على المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الامتثال للشريعة. ويمكن للبنوك تقييم الأرباح المحتملة التي لا يمكن اعتبارها أرباحًا مستحقّة للبنوك، وعلى البنك أن يطلب حكم اللجنة الشرعية وتوجيهها فيما يتعلق بالتطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المخاطر الائتمانية:
12.6 المبدأ رقم 0.5: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. وعندما يتم خلط أموال المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر مع أموال البنوك الخاصة، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإبلاغ عنها بطريقة تتفق مع المسؤوليات الائتمانية للبنوك.
13.6 قد يؤدي إخفاق البنوك في الأداء وفقًا لمسؤولياتها الائتمانية إلى خسائر في الاستثمارات، وقد يصبح البنك معسرًا وبالتالي قد يصبح غير قادر على (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية بسداد أموالهم؛ و(ب) حماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. وقد يفشل البنك في التصرف بالعناية الواجبة عند إدارة الاستثمارات، ما يؤدي إلى مخاطر الأرباح الضائعة المحتملة للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.
14.6 يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية للاضطلاع بأدوارها المختلفة والتي قد تكون متضاربة فيما يتعلق بإدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تتضمن السياسة المتعلقة بحماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ما يلي:
1. تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد الاستثمارية واتخاذ الخطوات المعقولة للقيام بتلك الأنشطة وفقًا لواجبات البنوك الائتمانية والمتعلقة بالوكالة ومعاملة جميع مقدمي الأموال بشكل مناسب ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار لديها، إن وجدت؛
2. تتم إدارة عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنوك والمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر وتطبيقها بشكل مناسب على المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ممن لديهم أموال مستثمرة على فترات استثمار مختلفة وكذلك
3. الحد من انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.
15.6 من الضروري توافر نظام تقنية معلومات موثوق به لآلية تقاسم الأرباح والخسائر، والتي قد يؤدي فشلها إلى مخاطر عدم الامتثال للشريعة. ويجب أن يحدد البنك مؤشرات المخاطر الرئيسية كما يجب أن يضع أنشطة الرقابة الرئيسية مثل ميثاق أخلاقيات العمل، وتفويض السلطة، والفصل بين الواجبات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإجازات الإلزامية، وأجور الموظفين، والتوظيف والتدريب، والتعامل مع العملاء، والمعالجة المتوافقة مع اللوائح والأنظمة، وحفظ السجلات، ونظام المعلومات الإدارية، والضوابط المادية وما إلى ذلك.
16.6 يجب على البنوك الإفصاح بشكل كافٍ عن المعلومات في الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر والأسواق من أجل توفير أساس موثوق به لتقييم بيانات المخاطر والأداء الاستثماري.
7. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2022م.
متطلبات الإفصاح والتقارير
إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة
قائمة المصطلحات
قائمة المصطلحات
النهج المعياري لتقييم
كفاية
رأس
المال (SACAP)
التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية (SCRE)
حساب اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من تبنيه للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III
النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SCCR)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
النهج المعياري لمخاطر السوق (SMAR)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
النهج المعياري لمخاطر التشغيل (SOPE)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للمخاطر التشغيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
نسبة
الرافعة المالية المعيارية (SLEV)
إطار عمل نسبة الرافعة المالية الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III
نسبة
تغطية السيولة المعيارية (SLCR)
نسبة
التمويل المستقر الصافي المعيارية (SNSF)
1. مقدّمة
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. والتي تتضمن متطلبات الإفصاح المعدلة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح للسوق عن المعلومات المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لدى البنوك. وسوف يتيح هذا للمشاركين في السوق الحصول على معلومات أساسية عن التعرضات للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، ومدى كفاية رأس المال التنظيمي للبنوك، ويقلل من عدم التماثل في المعلومات، ويساعد في تعزيز القدرة على مقارنة ملفات تعريف المخاطر لدى البنوك داخل الولايات القضائية وعبرها. وعلاوة على ذلك، فإن إفصاح البنوك وفقًا للركيزة الثالثة من شأنه أن يسهل أيضًا المراقبة الإشرافية مع تعزيز الحوافز للبنوك لتنفيذ إدارة قوية للمخاطر.
من بين المراجعات الرئيسية لإطار الركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتالي:
أ) مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ونسبة الرافعة المالية ومخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)؛
ب) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) كما تم حسابها من خلال النماذج الداخلية للبنك ووفقًا للنهج المعياري؛
ج) الإفصاحات المتعلقة بالإطار المنقح لمخاطر السوق
د) نظرة عامة على إطار إدارة المخاطر، ومخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر، والمقاييس الاحترازية الرئيسية؛ و
هـ) عبء الأصول؛ و
و) قيود توزيع رأس المال
تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
يحل إطار العمل هذا محل جميع النشرات/ التعليمات/ القواعد المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة التي أصدرها البنك المركزي السعودي سابقًا.
2. نطاق التطبيق
1.2 تشكل متطلبات الإفصاح جزءا لا يتجزأ من إطار بازل. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الجداول والقوالب تنطبق على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
3.2 ويجب على البنوك تقييم مدى إمكانية تطبيق متطلبات الإفصاح على أساس التزاماتها المحددة للامتثال.
3. تواريخ التنفيذ
1.3 ستدخل متطلبات الإفصاح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.
2.3 تنطبق متطلبات الإفصاح على تقارير الركيزة الثالثة المتعلقة بالفترات المالية التي تشمل أو تأتي بعد تاريخ تنفيذ التقويم المحدد، مما يعني أن المجموعة الأولى من النماذج/الجداول ستغطي البيانات اعتبارًا من 31 مارس 2023.
4. المبادئ التوجيهية لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك
1.4 ينبغي على البنوك ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التالية التي تهدف إلى توفير أساس متين لتحقيق إفصاحات شفافة وعالية الجودة عن مخاطر الركيزة الثالثة والتي ستمكن المستخدمين من فهم ومقارنة أعمال البنك ومخاطره بشكل أفضل:
المبدأ 1: ينبغي أن تكون الإفصاحات واضحة
2.4 ينبغي تقديم الإفصاحات في شكل يمكن فهمه من قِبل أصحاب المصلحة الرئيسيين (على سبيل المثال المستثمرين والمحللين والعملاء الماليين وغيرهم) وأن يتم التواصل من خلال وسيلة يمكن الوصول إليها. ينبغي إبراز الرسائل المهمة وتسهيل العثور عليها. ينبغي شرح القضايا المعقدة بلغة بسيطة مع تحديد المصطلحات المهمة. ينبغي تقديم معلومات المخاطر ذات الصلة معًا.
المبدأ 2: ينبغي أن تكون الإفصاحات شاملة
3.4 ينبغي للإفصاحات أن تصف الأنشطة الرئيسية للبنك وجميع المخاطر المهمة، مدعومة بالبيانات والمعلومات الأساسية ذات الصلة. ينبغي وصف التغييرات المهمة في التعرضات للمخاطر بين فترات إعداد التقارير، إلى جانب الاستجابة المناسبة من جانب الإدارة.
4.4 ينبغي أن توفر الإفصاحات معلومات كافية من حيث النوعية والكمية حول عمليات وإجراءات البنك لتحديد وقياس وإدارة هذه المخاطر. يجب أن يكون مستوى التفاصيل في هذا الإفصاح متناسبًا مع تعقيد البنك.
5.4 ينبغي أن تكون أساليب الإفصاح مرنة بدرجة كافية لتعكس كيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر والإستراتيجية داخليًا، مما يساعد المستخدمين على فهم قدرة البنك على تحمل المخاطر أو رغبته في المخاطرة بشكل أفضل.
المبدأ 3: ينبغي أن تكون الإفصاحات ذات معنى للمستخدمين
6.4 ينبغي للإفصاحات أن تسلط الضوء على المخاطر الحالية والناشئة الأكثر أهمية التي يواجهها البنك وكيفية إدارة تلك المخاطر، بما في ذلك المعلومات التي من المرجح أن تحظى باهتمام السوق. عندما يكون ذلك ذا معنى، يجب توفير الروابط لتسلسل البنود في بيان المركز المالي أو بيان الدخل. ينبغي تجنب الإفصاحات التي لا تضيف قيمة إلى فهم المستخدمين أو التي لا تنقل معلومات مفيدة. علاوة على ذلك، يجب إزالة المعلومات التي لم تعد ذات معنى أو أهمية بالنسبة للمستخدمين.
المبدأ 4: ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت
7.4 ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت لتمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين من تحديد الاتجاهات في ملف مخاطر البنك عبر جميع الجوانب المهمة لأعماله. ينبغي تسليط الضوء على الإضافات والحذف والتغييرات المهمة الأخرى في الإفصاحات من التقارير السابقة، بما في ذلك تلك الناشئة عن التطورات المحددة أو التنظيمية أو السوقية للبنك، وتوضيحها.
المبدأ 5: ينبغي أن تكون الإفصاحات قابلة للمقارنة بين البنوك
8.4 وينبغي لمستوى التفاصيل وشكل عرض الإفصاحات أن يمكّن أصحاب المصلحة الرئيسيين من إجراء مقارنات ذات مغزى للأنشطة التجارية والمقاييس الاحترازية والمخاطر وإدارة المخاطر بين البنوك وعبر الولايات القضائية.
5. ضمان بيانات الركيزة الثالثة
1.5 يتعين على البنوك وضع سياسة رسمية معتمدة من مجلس الإدارة للإفصاح عن معلومات الركيزة الثالثة والتي تحدد الضوابط الداخلية والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. وينبغي وصف العناصر الرئيسية لهذه السياسة في تقرير نهاية العام للركيزة الثالثة أو الرجوع إليها في مكان آخر حيث تتوفر هذه العناصر.
2.5 يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية إنشاء وصيانة هيكل فعال للرقابة الداخلية على الإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك إفصاحات الركيزة الثالثة. ويجب عليها أيضًا التأكد من إجراء المراجعة المناسبة للإفصاحات. يجب أن تخضع المعلومات التي تقدمها البنوك بموجب الركيزة الثالثة، على الأقل، لنفس مستوى المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية مثل المعلومات التي تقدمها البنوك لتقاريرها المالية (أي يجب أن يكون مستوى التأكيد هو نفسه بالنسبة للمعلومات المقدمة ضمن جزء مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير المالي).
3.5 يجب على واحد أو أكثر من كبار المسؤولين في البنك أن يشهدوا كتابيًا على أن جميع إفصاحات الركيزة الثالثة قد تم إعدادها وفقًا لعمليات الرقابة الداخلية المتفق عليها من قِبل مجلس الإدارة.
6. موقع إعداد التقرير
1.6 يتعين على البنوك نشر تقريرها الخاص بالركيزة الثالثة في وثيقة مستقلة توفر مصدرًا يمكن الوصول إليه بسهولة للتدابير الاحترازية للمستخدمين. يمكن إضافة تقرير الركيزة الثالثة إلى التقارير المالية للبنك أو تشكيل قسم منفصل منها، ولكن يجب أن يكون من السهل على المستخدمين التعرف عليه. يُسمح بوضع إرشادات على متطلبات الإفصاح في ظروف معينة، كما هو موضح في القسم 2.7. ويجب على البنوك أيضًا أن توفر على مواقعها الإلكترونية أرشيفًا لفترة الاحتفاظ لمدة 10 سنوات لتقارير الركيزة الثالثة (ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية) المتعلقة بفترات التقارير السابقة.
2.6 يتعين على المساهمين إرسال نسخة من الإفصاحات إلى البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الإلكتروني.
7. عرض متطلبات الإفصاح
1.7 النماذج والجداول:
1.1.7 يتم تقديم متطلبات الإفصاح إما في شكل نماذج أو جداول. يجب إكمال النماذج بالبيانات الكمية وفقًا للتعاريف المقدمة. ترتبط الجداول عمومًا بالمتطلبات النوعية، ولكن المعلومات الكمية مطلوبة أيضًا في بعض الحالات. يمكن للبنوك اختيار التنسيق الذي تفضله عند تقديم المعلومات المطلوبة في الجداول.
2.1.7 تمشيًا مع المبدأ 3 في القسم 6.4، ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة في القوالب والجداول ذات معنى للمستخدمين. تم تحديد متطلبات الإفصاح في هذه الوثيقة التي تستلزم التقييم من البنوك على وجه التحديد. وعند إعداد هذه الجداول والنماذج الفردية، ستحتاج البنوك إلى النظر بعناية في مدى اتساع نطاق تطبيق متطلبات الإفصاح. إذا اعتبر البنك أن المعلومات المطلوبة في قالب أو جدول لن تكون ذات معنى للمستخدمين، على سبيل المثال لأن مبالغ التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تعتبر غير ذات أهمية، فقد يختار عدم الكشف عن جزء أو كل المعلومات المطلوبة. وفي مثل هذه الظروف، سيكون البنك ملزمًا بشرح سبب اعتقاده بأن هذه المعلومات ليست ذات معنى بالنسبة للمستخدمين، وذلك من خلال تعليق سردي. ينبغي أن يصف المحافظ المستبعدة من متطلبات الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها تلك المحافظ.
3.1.7 بالنسبة للقوالب، يتم تحديد التنسيق ليكون إما ثابتًا أو مرنًا:
أ) عندما يتم وصف تنسيق النموذج على أنه ثابت، يتعين على البنوك ملء الحقول وفقًا للإرشادات المقدمة. إذا لم يُعتبر الصف/العمود ذا صلة بأنشطة البنك أو إذا كانت المعلومات المطلوبة غير ذات معنى للمستخدمين (على سبيل المثال غير مهمة من منظور كمي)، يجوز للبنك حذف الصف/ العمود المحدد من القالب، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة اللاحقة. يجوز للبنوك إضافة صفوف وأعمدة إضافية إلى النماذج ذات التنسيق الثابت إذا كانت ترغب في توفير تفاصيل إضافية لمتطلب الإفصاح عن طريق إضافة صفوف فرعية أو أعمدة فرعية، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة المحددة في النموذج.
ب) عندما يتم وصف تنسيق النموذج بأنه مرن، يجوز للبنوك تقديم المعلومات المطلوبة إما بالتنسيق المقدم في هذه الوثيقة أو بالتنسيق الأكثر ملاءمة للبنك. لم يتم تحديد صيغة محددة لعرض المعلومات النوعية في الجداول. مع ذلك، يجب على البنوك الالتزام بالقيود المفروضة على العرض، إذا تم تحديد هذه القيود في النموذج (على سبيل المثال، نموذج CCR5 في القسم 20). بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم استخدام عرض مخصص للمعلومات، يجب على البنك تقديم معلومات قابلة للمقارنة مع تلك المطلوبة في متطلبات الإفصاح (أي بمستوى مماثل من التفصيل كما لو تم استكمال النموذج/ الجدول كما هو موضح في هذه الوثيقة).
2.7 الإرشادات:
1.2.7 يجوز للبنوك الإفصاح في وثيقة منفصلة عن تقرير الركيزة الثالثة الخاص بها (على سبيل المثال، في التقرير السنوي للبنك أو من خلال التقارير التنظيمية المنشورة) عن النماذج/ الجداول بتنسيق مرن، والنماذج بتنسيق ثابت حيث يتم استيفاء المعايير الواردة في القسم 2.2.7. وفي مثل هذه الظروف، يتعين على البنك أن يشير بوضوح في تقريره للركيزة الثالثة إلى الأماكن التي تم فيها نشر متطلبات الإفصاح. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات في تقرير الركيزة الثالثة ما يلي:
أ) عنوان ورقم متطلبات الإفصاح؛
ب) الاسم الكامل للوثيقة المنفصلة التي تم نشر متطلب الإفصاح فيها؛
ج) رابط ويب، حيثما كان ذلك مناسبًا؛ و
د) رقم الصفحة والفقرة في الوثيقة المنفصلة التي يمكن العثور فيها على متطلبات الإفصاح.
2.2.7 يجوز للبنوك الكشف عن متطلبات الإفصاح الخاصة بالنماذج ذات التنسيق الثابت في وثيقة منفصلة غير تقرير الركيزة الثالثة، بشرط توافر جميع المعايير التالية:
أ) المعلومات الواردة في الوثيقة المحددة تعادل من حيث العرض والمحتوى تلك المطلوبة في النموذج الثابت وتسمح للمستخدمين بإجراء مقارنة ذات مغزى مع المعلومات المقدمة من البنوك التي تكشف عن نموذج التنسيق الثابت:
ب) تعتمد المعلومات الواردة في وثيقة الإرشادات على نفس نطاق التوحيد المستخدم في متطلبات الإفصاح؛
ج) إن الإفصاح في الوثيقة المشار إليها إلزامي؛ و
د) يتحمل البنك المركزي السعودي مسؤولية ضمان تنفيذ معايير بازل، ويخضع لقيود قانونية في قدرته على طلب رفع التقارير عن المعلومات المكررة.
3.2.7 لا يمكن للبنوك الاستفادة من الإشارات الإرشادية في وثيقة أخرى إلا إذا كان مستوى الضمان بشأن موثوقية البيانات في الوثيقة المنفصلة يعادل مستوى الضمان الداخلي المطلوب لتقرير الركيزة الثالثة أو أكبر منه (انظر الأقسام الخاصة بموقع إعداد التقرير والضمان أعلاه).
8. وتيرة وتوقيت الإفصاحات
1.8 تختلف وتيرة الإفصاح كما هو موضح في نماذج الإفصاح والجداول بين التقارير ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية اعتمادًا على طبيعة متطلب الإفصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيرة وتوقيت الإفصاحات لكل جدول.
2.8 يجب نشر تقرير الركيزة الثالثة للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفترة المقابلة. إذا كان من المطلوب نشر تقرير الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة خلال فترة لا يصدر فيها البنك أي تقرير مالي (على سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الإفصاحات في أقرب وقت ممكن ويجب ألا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الأقصى لمدة 30 يومًا للإفصاحات ربع السنوية و60 يومًا للإفصاحات نصف السنوية والسنوية من نهاية فترة إعداد التقارير المالية العادية.
9. الإفصاحات بأثر رجعي والإفصاح عن المقاييس الانتقالية وفترات إعداد التقارير
1.9 في النماذج التي تتطلب الإفصاح عن نقاط البيانات لفترة إعداد التقارير الحالية والسابقة، لا يكون الإفصاح عن نقطة البيانات للفترة السابقة مطلوبًا عند إعداد تقرير عن مقياس لمعيار جديد لأول مرة ما لم يتم ذكر ذلك صراحةً في متطلبات الإفصاح.
2.9 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، عندما يكون البنك تحت نظام انتقالي يسمح به المعيار، فيجب رفع تقرير عن البيانات الانتقالية ما لم يكن البنك متوافقًا بالفعل مع المتطلبات المحملة بالكامل. ينبغي على البنوك أن تصرح بشكل واضح ما إذا كانت الأرقام المعلنة محسوبة على أساس انتقالي أو كامل. عندما ينطبق الأمر، يجوز للبنوك العاملة في ظل نظام انتقالي أن تكشف بشكل منفصل عن الأرقام الكاملة بالإضافة إلى المقاييس الانتقالية.
3.9 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، يجب أن تكون البيانات المطلوبة للإفصاحات السنوية ونصف السنوية والربع سنوية للفترة المقابلة المكونة من 12 شهرًا وستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي.
10. الملكية الفكرية والمعلومات السرية
1.10 في حالات استثنائية، حيث قد يؤدي الإفصاح عن بعض البنود المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة إلى الكشف عن موقف البنك أو انتهاك التزاماته القانونية من خلال جعل المعلومات التي هي ذات حقوق ملكية أو سرية بطبيعتها متاحة للعامة، لا يحتاج البنك إلى الكشف عن تلك العناصر المحددة، ولكن يجب عليه الكشف عن معلومات أكثر عمومية حول موضوع المتطلبات بدلاً من ذلك. ويجب عليه أيضًا أن يشرح في التعليق السردي على متطلب الإفصاح حقيقة عدم الكشف عن بنود المعلومات المحددة وأسباب ذلك.
11. السرد النوعي المصاحب لمتطلبات الإفصاح
1.11 ينبغي على البنوك أن تكمل المعلومات الكمية المقدمة في كل من النماذج الثابتة والمرنة بتعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة على الأقل بين فترات إعداد التقارير وأي قضايا أخرى تعتبرها الإدارة ذات أهمية للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الإضافي لتقدير البنك.
2.11 تسمح الإفصاحات الطوعية الإضافية عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصلة بنموذج أعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كافٍ من خلال فهم وتحليل أي أرقام مقدمة. ويجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمناقشة نوعية. يجب أن يتوافق أي إفصاح إضافي مع المبادئ التوجيهية الخمسة لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك المذكورة أعلاه.
12. نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر
1.12 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.1.12 نموذج KM1 - المقاييس الرئيسية (على المستوى الموحد)
2.1.12 نموذج KM2 - المقاييس الرئيسية - القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
3.1.12 جدول OVA - نهج إدارة مخاطر المصرف
4.1.12 نموذج OV1 - نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
2.12 لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
3.12 يوفر نموذج KM1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة مجموعة من السلاسل الزمنية للمقاييس الاحترازية الرئيسية التي تغطي رأس المال المتاح للبنك (بما في ذلك متطلبات ونسب الهامش)، ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لديه، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). كما هو منصوص عليه في التعميم رقم 391000029731، الصادر بتاريخ 15/03/1439 هـ، يتعين على البنوك الإفصاح علنًا عما إذا كانت تطبق ترتيبًا انتقاليًا لتأثير محاسبة خسائر الائتمان المتوقعة على رأس المال التنظيمي. إذا تم تطبيق الترتيب الانتقالي، فإن النموذج KM1 سيوفر للمستخدمين معلومات حول التأثير على رأس المال التنظيمي للبنك ونسب الرافعة المالية مقارنة برأس المال "المحمل بالكامل" ونسب الرافعة المالية للبنك إذا لم يتم تطبيق الترتيب الانتقالي.
4.12 يتطلب النموذج KM2 من البنوك الدولية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs) الكشف عن المقاييس الرئيسية وفقًا للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) يصبح النموذج KM2 ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوافق مع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
5.12 يوفر جدول OVA معلومات حول إستراتيجية البنك وكيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر.
6.12 يوفر نموذج OV1 نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
نموذج KM1: المقاييس الرئيسية (على مستوى المجموعة الموحدة)
الغرض: توفير نظرة عامة على المقاييس التنظيمية الاحترازية للبنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المقاييس الاحترازية الرئيسية المتعلقة بنسب رأس المال القائم على المخاطر ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة. يتعين على البنوك الكشف عن قيمة كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى أرقام نهاية الربع الأربعة السابقة (T-1 إلى T-4). تهدف جميع المقاييس إلى عكس القيم الفعلية للبنوك لـ (T)، باستثناء مقاييس "خسائر الائتمان المتوقعة المحملة بالكامل (ECL)"، ونسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصة لـ "ما قبل الحد الأدنى" والتي قد لا تعكس القيم الفعلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. إذا رغبت البنوك في إضافة صفوف لتوفير مقاييس تنظيمية أو مالية إضافية، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفية حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد ورأس المال التنظيمي المستخدم إذا لزم الأمر). لا يجوز أن تحل المقاييس الإضافية محل المقاييس المذكورة في متطلب الإفصاح هذا.
التعليق المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح أي تغيير كبير في قيمة كل مقياس مقارنة بالأرباع السابقة، بما في ذلك العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات (على سبيل المثال ما إذا كانت التغييرات ترجع إلى تغييرات في الإطار التنظيمي أو هيكل المجموعة أو نموذج الأعمال).
من المتوقع أن تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الأساسية للانتقال التي تستخدمها.أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 رأس المال المتاح (المبالغ)
1 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)
1أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل
2 الشق الأول (Tier 1)
2أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)
3 رأس المالي الإجمالي
3أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المالي الإجمالي
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (المبالغ)
4 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
4أ إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الأدنى)
نسب رأس المال القائم على المخاطر كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
5 نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) %
5أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال العادي من الشريحة الأولى CET1 (%)
5ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)
6 نسبة الشق الأول (%)
6أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)%
6ب نسبة الشق الأول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)
7 نسبة رأس المالي الإجمالي (%)
7أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال الإجمالي (%)
7ب نسبة رأس المال الإجمالي (%) (ما قبل الحد الأدنى)
متطلبات إضافية لهامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
8 متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية (2.5% من 2019) (%)
9 متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية (%)
10 متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية دوليًا G-SIB و/أو محليًا D-SIB (%)
11 إجمالي متطلبات هامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10)
12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (%)
نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III
13 مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لإطار بازل III
14 نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14a النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14ب نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14ج نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)
14د نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)
نسبة تغطية السيولة (LCR)
15 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16 إجمالي صافي التدفقات النقدية
17 نسبة تغطية السيولة (LCR) (%)
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
18 إجمالي التمويل المستقر المتاح
19 إجمالي التمويل المستقر المطلوب
20 نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
تعليمات
رقم الصف الشرح 4أ بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل الحد الأدنى، يجب أن يستبعد المبلغ المعلن أي تعديل تم إجراؤه على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الأدنى لرأس المال.
5أ، 6أ، 7أ، 14أ بالنسبة لنسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحملة بالكامل (%) في الصفوف 5أ و6أ و7أ و 14أ فإن مقام النسبة (الأصول المرجحة بالمخاطر، مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III) يكون أيضًا "خسائر ائتمانية متوقعة محملة بالكامل"، أي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقالية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL).
5ب، 6ب، 7ب بالنسبة لنسب المخاطر قبل الحد الأدنى في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب أن تستبعد النسب المعلنة تأثير الحد الأدنى لرأس المال في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد تلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضرورة الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المالي العادي من الشريحة الأولى (CET1) وفقًا لإطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لأنه قد يتم استخدام رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية متطلبات البنك لرأس المال من الشق الأول و/أو رأس المال الإجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a].
13 مقياس التعرض الإجمالي لنسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهاية الفترة أو المتوسطات اعتمادًا على التنفيذ المحلي.
15 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).
16 صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجية: القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).
الارتباطات عبر النماذج:
المبلغ في [KM1:1/a] يساوي [CC1:29/a]
المبلغ في [KM1:2/a] يساوي [CC1:45/a]
المبلغ في [KM1:3/a] يساوي [CC1:59/a]
المبلغ في [KM1:4/a] يساوي [CC1:60/a] ويساوي [OV1.29/a]
المبلغ في [KM1:4a/a] يساوي ([OV1.29/a] – [[OV1.28/a])
المبلغ في [KM1:5/a] يساوي [CC1:61/a]
المبلغ في [KM1:6/a] يساوي [CC1:62/a]
المبلغ في [KM1:7/a] يساوي [CC1:63/a]
المبلغ في [KM1:8/a] يساوي [CC1:65/a]
المبلغ في [KM1:9/a] يساوي [CC1:66/a]
المبلغ في [KM1:10/a] يساوي [CC1:67/a]
المبلغ في[KM1:12/a] يساوي [CC1:68/a]
المبلغ في [KM1:13/a] يساوي [LR2:24/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14/a] يساوي [LR2:25/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14b/a] يساوي [LR2:25a/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14c/a] يساوي [LR2:31/a]
المبلغ في [KM1:14d/a] يساوي [LR2:31a/a]
المبلغ في [KM1:15/a] يساوي [LIQ1:21/b]
المبلغ في [KM1:16/a] يساوي [LIQ1:22/b]
المبلغ في [KM1:17/a] يساوي [LIQ1:23/b]
المبلغ في [KM1:18/a] يساوي [LIQ2:14/e]
المبلغ في [KM1:19/a] يساوي [LIQ2:33/e]
المبلغ في [KM1:20/a] يساوي [LIQ2:34/e]نموذج KM2: المقاييس الأساسية - متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
الغرض: تقديم معلومات موجزة عن القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المتاحة، ومتطلبات القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) المعمول بها، على مستوى مجموعة الحل بموجب نهج نقطة الدخول الفردية ونقاط الدخول المتعددة (MPE).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIBs).
المحتوى: المقاييس التحوطية الرئيسية المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). يجب على البنوك الإفصاح عن الرقم اعتبارًا من نهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى نهايات الأرباع الأربعة السابقة (المشار إليها بـ T-1 إلى T-4 في النموذج أدناه). عندما تتضمن المجموعة المصرفية أكثر من مجموعة حل واحدة (نهج نقاط الدخول المتعددة MPE)، يجب إعادة إنتاج هذا النموذج لكل مجموعة حل.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 مجموعة الحل رقم 1
1 إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC)
1أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل
2 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) على مستوى مجموعة الحل
3 القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TALC) كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) - (الصف 1/ الصف 2) (%)
3أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)
4 مقياس تعرض الرافعة المالية على مستوى مجموعة الحل
5 القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) كنسبة من مقياس تعرض الرافعة المالية (الصف 1/ الصف 4) (%)
5أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)
6أ هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟
6ب هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟
6ج إذا تم تطبيق الحد الأقصى لإعفاء التبعية، فإن مبلغ التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي يتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC)، مقسومًا على التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي سيتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لم يتم تطبيق أي حد أقصى (%)
الارتباطات عبر النماذج
المبلغ في [KM2:1/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:22/a]
المبلغ في [KM2:2/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:23/a]
المبلغ الإجمالي في [KM2:2/a] عبر جميع مجموعات القرار لن يكون بالضرورة مساويًا أو متوافقًا مباشرة مع المبلغ في [KM1:4/a]
المبلغ في [KM2:3/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:25/a]
المبلغ في [KM2:4/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:24/a]
المبلغ في [KM2:5/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:26/a]يشير [KM2:6a/a] إلى الإعفاء غير المحدود في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يتم استبعاد جميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 قانونيًا من نطاق أداة الإنقاذ الداخلي وبالتالي لا يمكن قانونيًا تخفيضها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في قرار الإنقاذ الداخلي. الإجابة المحتملة عن [KM2:6a/a]: [نعم]، [لا].
يشير [KM2:6b/a] إلى الإعفاء المحدد في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يجوز للبنك المركزي السعودي، في ظل ظروف استثنائية محددة في قانون الحل المعمول به، أن يقوم باستبعاد كلي أو جزئي لجميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 من الإنقاذ، وحيث سمحت السلطات ذات الصلة بالالتزامات التي قد تكون مؤهلة بخلاف ذلك ليتم اعتبارها أنها قدرة إجمالية خارجية لاستيعاب الخسائر (TLAC) ولكنها تحتل مرتبة جنبًا إلى جنب مع تلك الالتزامات المستبعدة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للمساهمة بما يعادل قيمة تصل إلى 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2019) أو 3.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2022). الإجابة المحتملة عن [KM2:6b/a]: [نعم]، [لا].
المبلغ في [KM2:6c/a] يساوي [TLAC على مستوى مجموعة الحل 14:1 مقسومًا على TLAC1:13]. لا يلزم إكمال هذا إلا إذا كانت الإجابة عن [KM2:6b] هي [نعم].
جدول OVA: نهج إدارة المخاطر المصرفية
الغرض: وصف إستراتيجية البنك وكيفية تقييم الإدارة العليا ومجلس الإدارة للمخاطر، مما يتيح للمستخدمين الحصول على فهم واضح لتحمل البنك للمخاطر/ رغبته في المخاطرة فيما يتعلق بأنشطته الرئيسية وجميع المخاطر الهامة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي
التنسيق:مرن
يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، على وجه الخصوص:
(أ) كيفية تحديد نموذج الأعمال لملف المخاطر الإجمالي وتفاعله معه (على سبيل المثال المخاطر الرئيسية المتعلقة بنموذج الأعمال وكيف تنعكس كل من هذه المخاطر وتوصف في إفصاحات المخاطر) وكيف يتفاعل ملف المخاطر الخاص بالبنك مع تحمل المخاطر المعتمد من قِبل مجلس الإدارة.
(ب) هيكل حوكمة المخاطر: المسؤوليات المنسوبة إلى جميع أنحاء البنك (على سبيل المثال الإشراف وتفويض السلطة؛ وتوزيع المسؤوليات حسب نوع المخاطر ووحدة الأعمال وما إلى ذلك)؛ والعلاقات بين الهياكل المشاركة في عمليات إدارة المخاطر (على سبيل المثال مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة المخاطر المنفصلة، وهيكل إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي).
(ج) قنوات التواصل ورفض وتطبيق ثقافة المخاطر داخل البنك (على سبيل المثال مدونة قواعد السلوك؛ الأدلة التي تحتوي على حدود التشغيل أو الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات أو الخروقات لحدود المخاطر؛ الإجراءات اللازمة لرفع قضايا المخاطر ومشاركتها بين خطوط العمل ووظائف المخاطر).
(د) نطاق وميزات أنظمة قياس المخاطر الرئيسية.
(هـ) وصف عملية إعداد تقارير معلومات المخاطر المقدمة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا، وخاصة نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض للمخاطر.
(و) معلومات نوعية عن اختبارات الإجهاد (على سبيل المثال، المحافظ الخاضعة لاختبارات التحمل، والسيناريوهات المعتمدة والمنهجيات المستخدمة، واستخدام اختبارات التحمل في إدارة المخاطر).
(ز) الإستراتيجيات والعمليات اللازمة لإدارة المخاطر والتحوط لها والتخفيف منها والتي تنشأ عن نموذج أعمال البنك والإجراءات اللازمة لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات وتخفيف المخاطر.
نموذج OV1: نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
الغرض: توفير نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في الأجزاء اللاحقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: متطلبات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة الأولى. لا ينبغي تضمين متطلبات الركيزة الثانية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تقوم البنوك بتحديد وشرح العوامل الدافعة وراء الاختلافات في فترات إعداد التقارير T وT-1 عندما تكون هذه الاختلافات كبيرة.
عندما لا تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في العمود (ج) مع 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في العمود (أ)، يتعين على البنوك توضيح التعديلات التي أجريت. إذا استخدم البنك طريقة النموذج الداخلي (IMM) لتعرضات الأسهم لديه بموجب النهج القائم على السوق، فيجب عليه تقديم وصف سنوي للخصائص الرئيسية لطريقة النموذج الداخلي الخاصة به.أ ب c الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال T T-1 T 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)
2 ومنها: النهج المعياري (SA)
3 ومنها: النهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB)
4 ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية
5 ومنها: النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB)
6 مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
7 ومنها: النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل
8 ومنها: طريقة النماذج الداخلية (IMM)
9 ومنها: مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
10 تعديل تقييم الائتمان (CVA)
11 مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النموذج الداخلي خلال فترة التدرج الخطي الممتدة لخمس أعوام
12 استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة
13 استثمارات الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض
14 استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج التراجع
15 مخاطر التسوية
16 تعرضات التوريق في دفتر البنك
17 ومنها: نهج التصنيف الداخلي (IRB) للتوريق
(SEC-IRBA)18 ومنها: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي
(SEC-ERBA)، بما في ذلك نهج التقييم الداخلي (IAA)19 ومنها: النهج المعياري للتوريق (SEC-SA)
20 مخاطر السوق
21 ومنها: النهج المعياري (SA)
22 ومنها: نهج النموذج الداخلي (IMA)
23 رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك
24 المخاطر التشغيلية
25 المبالغ التي تقل عن حدود الخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%)
26 تم تطبيق الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال
27 ضبط الحد الأدنى لرأس المال (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)
28 ضبط الحد الأدنى لرأس المال (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)
29 الإجمالي (1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 28)
التعريفات والتعليمات
RWA: الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لإطار بازل وكما هو موضح وفقًا للأجزاء اللاحقة من هذا المعيار. عندما لا يشير الإطار التنظيمي إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر ولكن يشير مباشرة إلى رسوم رأس المال (على سبيل المثال لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، يتعين على البنوك الإشارة إلى رقم النسبة المشتقة للأصول المرجحة بالمخاطر (أي عن طريق ضرب رسوم رأس المال في 5.12).
RWA (T-1): الأصول المرجحة بالمخاطر كما وردت في تقرير الركيزة الثالثة السابق (أي في نهاية الربع السابق).
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال T: متطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الأولى في تاريخ إعداد التقارير. سيكون هذا عادةً عبارة عن حاصل ضرب RWA * 8% ولكن قد يختلف إذا كان هناك حد أدنى قابل للتطبيق أو تم تطبيق تعديلات (مثل عوامل القياس) على مستوى الولاية القضائية.
رقم الصف الشرح 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال وفقًا لمعيار مخاطر الائتمان في إطار بازل (SCRE)، مع استثناءات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المتعلقة بما يلي: (1) مخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6)؛ (2) مراكز الأسهم (المذكورة في الصفوف من 11 إلى 14)؛ (3) مخاطر التسوية (المذكورة في الصف 15)؛ (4) مراكز التوريق الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تعرضات التوريق في دفتر البنوك (المذكورة في الصف 16)؛ و(5) المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (المذكورة في الصف 25).
2 ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان (كما هو محدد في SCRE5 إلى SCRE9).
3 و 5 ومنها: الأساليب (الأساسية/ المتطورة) القائمة على التصنيف الداخلي: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج F-IRB و/أو نهج A-IRB (كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16 باستثناء SCRE13).
4 ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج تحديد الفترات الإشرافية (كما هو محدد في SCRE13).
6 إلى 9 مخاطر ائتمان الطرف المقابل: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لفصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إطار بازل (SCCR3 إلى SCCR10).
10 تعديل تقييم الائتمان: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لـ SCCR11.
11 مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النماذج الداخلية: تتوافق المبالغ في الصف 11 مع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) حيث يطبق البنك نهج وزن المخاطر البسيط أو طريقة النموذج الداخلي، والتي تظل متاحة خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام كما هو محدد في SCRE17.2. يجب رفع التقارير عن مراكز الأسهم بموجب نهج الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)/ احتمالات التخلف عن السداد (PD) خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام في الصف 3. عندما تكون المعالجة التنظيمية للأسهم متوافقة مع النهج المعياري، يتم رفع التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة في النموذج CR4 ويتم تضمينها في الصف 2 من هذا النموذج.
12 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
13 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
14 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج التراجع: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
15 مخاطر التسوية: تتوافق المبالغ مع المتطلبات في SCRE25.
16 إلى 19 مخاطر التوريق في دفتر البنك: تتوافق المبالغ مع متطلبات رأس المال المطبقة على مخاطر التوريق في دفتر البنك. يجب أن تُشتق مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من متطلبات رأس المال (التي تتضمن تأثير الحد الأقصى وفقًا لـ SCRE18.50 إلى SCRE18.55، ولا تتوافق بشكل منهجي مع الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في النماذج SEC3 و SEC4، قبل تطبيق الحد الأقصى).
20 مخاطر السوق: تتوافق المبالغ المذكورة في الصف 20 مع متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال في معيار مخاطر السوق (MAR)، باستثناء المبالغ التي تتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) (كما هو محدد في SCCR11 ومذكور في الصف 10). وهي تشمل أيضًا رسوم رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول ولكنها تستبعد رسوم رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6 من هذا النموذج). تتوافق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر السوق مع رسوم رأس المال مضروبة في 5.12.
21 ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر السوق، بما في ذلك متطلبات رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول.
22 ومنها: نهج النماذج الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وفقًا لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق.
23 رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك: رسوم رأس المال المتراكمة المتبقية المفروضة على البنك وفقًا لإطار بازل "متطلبات رأس المال القائم على المخاطر" (الحدود بين دفتر البنك ودفتر التداول) 14.25 و15.25، عندما يتم تخفيض إجمالي رسوم رأس المال (عبر دفتر البنك ودفتر التداول) للبنك نتيجة لتبديل الأدوات بين دفتر التداول ودفتر البنك وفقًا لتقدير البنك وبعد تعيينها الأصلي. يأخذ رأس المال المتراكم المتبقي في الاعتبار أي تعديل بسبب التدفقات النقدية عند استحقاق أو انتهاء صلاحية المراكز، بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي السعودي.
24 المخاطر التشغيلية: المبالغ المقابلة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما هو محدد في معيار المخاطر التشغيلية (SOPE).
25 المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%): تتوافق المبالغ مع البنود الخاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250% وفقًا لـ SACAP4.4. وتشمل هذه الاستثمارات الكبيرة في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي وتقل عن عتبة الخصم، بعد تطبيق وزن المخاطر البالغ 250%.
26 الحد الأدنى المطبق لحسابات رأس المال: الحد الأدنى للإخراج (يتم التعبير عنه كنسبة مئوية) الذي يطبقه البنك في حسابه لقيمة تعديل الحد الأدنى في الصفين 27 و28.
27 تعديل الحد الأدنى (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
28 تعديل الحد الأدنى (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). ويأخذ الرقم الموضح في هذا الصف في الاعتبار الحد الأقصى الانتقالي (إن وجد) الذي يطبقه البنك المركزي السعودي، والذي سيحد من الزيادة في الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 25% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تطبيق الحد الأدنى لحساب رأس المال.
29 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنك.
الارتباطات بين النماذج
المبلغ في [OV1:2/a] يساوي [CR4:12/e]
المبلغ في [OV1:3/a] و [OV1:5/a] يساوي مجموع [CR6: الإجمالي (جميع المحافظ)/i]
المبلغ في [OV1:6/a] يساوي مجموع CCR1:6/f+CCR8:1/b+CCR8:11/b]
المبلغ في [OV1:16/c] يساوي مجموع [SEC3:1/n + SEC3:1/o + SEC3:1/p + SEC3:1/q] + [SEC4:1/n + SEC4:1/o + SEC4:1/p + SEC4:1/q]
المبلغ في [OV1:21/c] يساوي [MR1:12/a]
المبلغ في [OV1:22/c] يساوي [MR2:12]13. مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة
1.13 يغطي هذا الفصل الإفصاحات عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية على مستوى المخاطر، ولمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية. البنوك غير ملزمة بإكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) و/أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
2.13 فيما يلي متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم:
1.2.13 النموذج CMS1 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر
2.2.13 النموذج CMS2 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
3.13 يوفر النموذج CMS1 الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية عند مستوى المخاطر. يوضح النموذج CMS2 بمزيد من التفصيل المقارنة بين الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري والنُهُج النموذجية الداخلية من خلال التركيز على الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية.
النموذج CMS1 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة على مستوى المخاطر
الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل مع الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النماذج الداخلية وفقًا لإطار بازل. يوفر الإفصاح أيضًا مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل والذي يشكّل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر) كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية الدافعة للاختلاف (على سبيل المثال، فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية لفئة مخاطر معينة، والافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها تقديرات المعلمات، والاختلافات في التنفيذ المحلي) بين الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية التي تم الإفصاح عنها داخليًا والتي تُستخدم لحساب نسب رأس المال الخاصة بها والأصول المرجحة بالمخاطر التي تم الإفصاح عنها بموجب النهج المعياري الكامل والتي سيتم استخدامها إذا لم يُسمح للبنوك باستخدام النماذج الداخلية. يجب أن يكون التفسير محددًا، وعند الاقتضاء، يمكن استكماله بمعلومات كمية. على وجه الخصوص، إذا كانت الأصول المرجحة بالمخاطر لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي هي المحرك الرئيسي للاختلاف، فمن المتوقع أن تشرح البنوك مدى استخدام كلٍ من النُهُج الثلاثة المحتملة (نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) ونهج التوريق الموحد (SEC-SA) ووزن المخاطر بنسبة 1250%) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفق النهج المعياري (SA RWA) لتعرضات التوريق.
أ ب ج د الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النموذج الداخلي الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أ + ب) (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية) الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في حساب الحد الأدنى لرأس المال) 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)
2 مخاطر ائتمان الطرف المقابل
3 تعديل تقييم الائتمان
4 تعرضات التوريق في الدفتر المصرفي
5 مخاطر السوق
6 المخاطر التشغيلية
7 الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية
8 الإجمالي
تعريفات وإرشادات
الصفوف:
مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان ومخاطر التوريق في الدفتر المصرفي)
(الصف 1):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر الائتمان. عند حساب درجة تخفيف مخاطر الائتمان، يجب على البنوك استخدام النهج البسيط أو النهج الشامل مع الخصوم القسرية الإشرافية القياسية. ويشمل هذا أيضًا الصفقات الفاشلة ومعاملات عدم التسليم مقابل الدفع كما هو موضح في SCRE25.
سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم المستخدمة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في العمود (أ) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 1/أ): بالنسبة للتعرضات حيث لا يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس النهج المعياري الموصوف أعلاه (أي الخاضعة للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي (F-IRB)، والنهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB) ونُهُج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية لإطار مخاطر الائتمان). يستبعد الصف جميع المراكز الخاضعة لـ SCRE18 إلى SCRE23، بما في ذلك تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (والمدرجة في الصف 4) ومتطلبات رأس المال المتعلقة برسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمدرجة في الصف 2.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 1/ج): مجموع الخانتين 1/أ و1/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 1/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 1/ج.
مخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصف 2):
تعريف النهج المعياري: لغرض حساب التعرض للمشتقات المالية، يجب على البنوك استخدام النهج المعياري لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب بعد ذلك ضرب مبالغ التعرض في وزن مخاطر المقترض ذي الصلة باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 2/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 2/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 2/ج): مجموع الخانتين 2/أ و2/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 2/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 2/ج.
تعديل تقييم الائتمان (الصف 3):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA)، أو النهج الأساسي لتعديل تقييم الائتمان (BA-CVA) أو 100% من متطلبات رأس مال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك (اعتمادًا على النهج الذي يستخدمه البنك لمخاطر تعديل تقييم الائتمان).
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 3/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 3/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري الموصوف أعلاه.
تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (الصف 4):
تعريف النهج المعياري: النهج القائم على التصنيفات الخارجية (SEC-ERBA)، أو النهج المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250%.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 4/أ): بالنسبة للتعرضات التي يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 4/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 4/ج): مجموع الخانتين 4/أ و4/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 4/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 4/ج.
مخاطر السوق (الصف 5):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر السوق. يجب أيضًا استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250% عند تحديد عنصر رسوم مخاطر التعثر للأوراق المالية المحفوظة في دفتر التداول.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 5/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 5/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 5/ج): مجموع الخانتين 5/أ و5/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 5/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 5/ج.
المخاطر التشغيلية (الصف 6):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري للمخاطر التشغيلية.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 6/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 6/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المنقح للمخاطر التشغيلية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية (الصف 7):
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 7/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 7/د): الأصول المرجحة بالمخاطر غير المقيدة ضمن الصفوف من 1 إلى 6 (أي الأصول المرجحة بالمخاطر الناشئة عن استثمارات الأسهم في الصناديق (الصفوف من 12 إلى 14 في النموذج OV1)، ومخاطر التسوية (الصف 15 في النموذج OV1)، ورسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي (الصف 23 في النموذج OV1) والمبالغ أقل من الحد الأدنى للاستقطاع (الصف 25 في النموذج OV1)).
الإجمالي (الصف 8):
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 8/أ): المجموع الإجمالي للخانات 1/أ و2/أ و4/أ و5/أ.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة (الخانة 8/ب): المجموع الإجمالي للخانات 1/ب و2/ب و3/ب و4/ب و5/ب و6/ب و7/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تعديل الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. المجموع الإجمالي للخانات 1/ج و2/ج و3/ج و4/ج و5/ج و6/ج و7/ج.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخلية 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والتي تشكل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي (أي المبلغ قبل الضرب في 72.5%). المجموع الإجمالي للخانات 1/د و2/د و3/د و4/د و5/د و6/د و7/د. يتم حساب الأرقام المفصح عنها في الصفوف من 1 إلى 7 لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.
الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS1: 1/ج] يساوي [OV1:1/أ]
[CMS1: 2/ج] يساوي [OV1:6/أ]
[CMS1:3/ج] يساوي [OV1:10/أ]
[CMS1: 4/ج] يساوي [OV1:16/أ]
[CMS1: 5/ج] يساوي [OV1:20/أ]
[CMS1:5/د] يساوي [MR2:12/أ] مضروبًا في 12.5
[CMS1:6/ج] يساوي [OV1:24/أ]النموذج CMS2 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا للنهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول مقابل رقم الأصول المرجحة بالمخاطر المقابل المحسوب باستخدام النُهُج (بما في ذلك النهج المعياري والنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان ونهج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية) الذي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها وفقًا لإطار بازل لمخاطر الائتمان.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية لمخاطر الائتمان. على غرار الصف الأول من النموذج CMS1، فإنه يستبعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان وتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة ثابتة، ولكن سيتم تحديد تفاصيل المحفظة في الصفوف من قِبل البنك المركزي السعودي لتوضح فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA). يتم تشجيع البنوك على إضافة صفوف لإظهار الجوانب التي تحدث فيها الاختلافات الكبيرة.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية وراء الاختلافات بين المبالغ النموذجية الداخلية المفصح عنها والتي تستخدم لحساب نسب رأس المال والمبالغ المفصح عنها في حالة تطبيق البنوك للنهج المعياري. في حالة إرجاع الاختلافات إلى المطابقة بين النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA)، يتم تشجيع البنوك على تقديم تفسير والتقديرات المتعلقة بالأهمية النسبية.
أ ب ج د الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها الأصول المرجحة بالمخاطر للعمود (أ) إذا أُعيد حسابها باستخدام النهج المعياري إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية) الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري) 1 الكيانات السيادية
منها: المصنفة على أنها بنوك تنمية متعددة الأطراف/ كيانات من القطاع العام في النهج المعياري
2 البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
3 الأسهم1
4 المستحقات المشتراة
5 الشركات
منها: تطبيق النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي
منها: تطبيق النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي
6 الأفراد
منها: ائتمان الأفراد المتجدد المؤهل
منها: معاملات ائتمانية أخرى للأفراد
منها: القروض العقارية السكنية
7 الإقراض المتخصص
منها: العقارات المدرة للدخل والعقارات التجارية عالية التقلب
8 أخرى
9 الإجمالي
تعريفات وإرشادات
الأعمدة:
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (العمود (أ)): مثل جزء الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16.
الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المقابلة للعمود (أ) (العمود (ب)): الأصول المرجحة بالمخاطر المكافئة كما تم اشتقاقها وفقًا للنهج المعياري.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (العمود (ج)): يمثل مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النُهُج المعيارية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (العمود (د)): إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بافتراض تطبيق النهج المعياري الكامل على مستوى فئة الأصول.
يتم حساب الأرقام المفصح عنها لكلٍ من فئات الأصول لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS2:9/أ] يساوي [CMS1:1/آ]
[CMS2:9/ج] يساوي [CMS1:1/ج]
[CMS2:9/د] يساوي [CMS1:1/د]
1 سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم (الذي سيتم إدراجه في العمود (أ)) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. يجب أن يعكس العمود (ب) الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة لهذه التعرضات بناءً على النهج المعياري لفترة التنفيذ التدريجي. بعد فترة التنفيذ التدريجي، يجب أن يكون العمودان (أ) و(ب) لتعرضات الأسهم فارغين.
14. تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)
14.1 وتغطي الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل تكوين رأس المال التنظيمي، والميزات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي، وبالنسبة للبنوك العالمية المهمة نظامياً، تكوين إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر وتسلسلات الدائنين للمجموعات الفرعية المادية وكيانات الحل. لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) فقط ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
14.2 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي:
1.2.14 جدول CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والقدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) - الأدوات المؤهلة
2.2.14 النموذج CC1 تكوين رأس المال الرقابي 3.2.14 نموذج CC2 تسوية رأس المال التنظيمي مع بيان المركز المالي
4.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ( البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)) (على مستوى مجموعة الحل)
5.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
6.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
3.14 يتعين على جميع البنوك استكمال الجدول والنماذج التالية:
1.3.14 يوضح "جدول CCA" السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حيثما ينطبق ذلك. ينبغي نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك، مع الإشارة إلى رابط الويب في تقرير الركيزة الثالثة للبنك لتسهيل وصول المستخدمين إلى الإفصاح المطلوب. يمثل "جدول CCA" الحد الأدنى من مستوى الإفصاح الذي يتعين على البنوك الإبلاغ عنه فيما يتعلق بكل أداة رأس مال تنظيمية، وحيثما ينطبق ذلك، الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) الصادرة. 2
2.3.14 يوضح النموذج CC1 بالتفصيل تكوين رأس المال التنظيمي للبنك.
3.3.14 يوفر نموذج CC2 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة التوفيق بين نطاق توحيد المحاسبة لدى البنك، وفقًا للبيانات المالية المنشورة، ونطاق توحيده التنظيمي.
4.14 يتعين على البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النماذج الإضافية التالية:
1.4.14 يوفر نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تفاصيل حول مراكز القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لمجموعات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). ينطبق هذا المتطلب المتعلق بالإفصاح على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) على مستوى مجموعة الحل. بالنسبة لـ البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) ذات نقطة الدخول الفردية، هناك مجموعة حل واحدة فقط. هذا يعني أنه يتعين عليهم إكمال نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) مرة واحدة فقط للإبلاغ عن مواضع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الخاصة بهم.
2.4.14 تقدم النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) معلومات عن تصنيفات الدائنين على مستوى الكيان القانوني بالنسبة لكيانات المجموعات الفرعية المادية (أي الكيانات التي تعد جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) داخليًا إلى كيان حل واحد أو أكثر، وكذلك لكيانات الحل. توفر هذه النماذج معلومات عن المبلغ والاستحقاق المتبقي للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات الصادرة عن كيانات الحل وكيانات المجموعة الفرعية المادية التي تصنف على قدم المساواة مع أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) أو أقل منها.
5.14 النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) تصبح سارية المفعول من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
6.14 خلال النهج التالي المكون من ثلاث خطوات، يتعين على جميع البنوك إظهار الارتباط بين بيان المركز المالي في بياناتها المالية المنشورة والأرقام الموضحة في النموذج CC1:
1.6.14 الخطوة 1: الإفصاح عن بيان المركز المالي المبلغ عنها ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2. إذا كانت نطاقات التوحيد التنظيمي والتوحيد المحاسبي متطابقة لمجموعة مصرفية معينة، فيتعين على البنوك أن تنص في النموذج CC2 على عدم وجود فرق والانتقال إلى الخطوة 2. عندما تختلف النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد، يتعين على البنوك الكشف عن قائمة الكيانات القانونية التي تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد، ولكنها مستبعدة من النطاق التنظيمي للتوحيد أو، بدلاً من ذلك، أي كيانات قانونية مدرجة في التوحيد التنظيمي والتي لا تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد. وسيسمح هذا لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة بالنظر في أي مخاطر تشكلها الشركات التابعة غير المجمعة. إذا تم تضمين بعض الكيانات في كل من النطاقين التنظيمي والمحاسبي للتوحيد، ولكن تختلف طريقة التوحيد بين هذين النطاقين، يتعين على البنوك إدراج الكيانات القانونية ذات الصلة بشكل منفصل وشرح الاختلافات في أساليب التوحيد. بالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب الإفصاح عنه في هذا المطلب، يتعين على البنك أيضًا الإفصاح عن إجمالي الأصول وحقوق الملكية في بيان المركز المالي للكيان ووصف الأنشطة الرئيسية للكيان.
12.6.14 الخطوة 2: قم بتوسيع خطوط بيان المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2 لعرض جميع المكونات المستخدمة في النموذج CC1. تجدر الإشارة إلى أن البنوك لن تحتاج إلى توسيع عناصر بيان المركز المالي إلا بالقدر الضروري لتحديد المكونات المستخدمة في النموذج CC1 (على سبيل المثال، إذا كان رأس المال المدفوع للبنك بأكمله يفي بالمتطلبات المطلوب تضمينه في رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1)، فلن يحتاج البنك إلى توسيع هذا الخط). يتعين أن يكون مستوى الإفصاح متناسبًا مع تعقيد بيان المركز المالي للبنك وهيكل رأس ماله.
3.6.14 الخطوة 3: قم بربط كل من المكونات التي تم الإفصاح عنها في النموذج CC2 في الخطوة 2 بتكوين الإفصاح الرأسمالي المنصوص عليه في النموذج CC1.
جدولCCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)
الغرض: تقديم وصف للسمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حسب الاقتضاء، والتي يتم الاعتراف بها كجزء من قاعدة رأس المال / موارد القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. بالإضافة إلى إكمال النموذج لجميع أدوات رأس المال التنظيمي، يتعين على كيانات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النموذج (بما في ذلك السطرين 3أ و34أ) لجميع الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يتم الاعتراف بها كموارد خارجية للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) من قِبل كيانات الحل، بدءًا من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). لا يتم تغطية أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الداخلية وأدوات الدين العليا الأخرى في هذا النموذج.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية المطلوبة.
التكرار: يتعين نشر جدول CCA على الموقع الإلكتروني للبنك. يتعين تحديثه كلما أصدر البنك أو سدد أداة رأسمالية (أو أداة أخرى مؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) حيثما ينطبق ذلك)، وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/ تخفيض أو أي تغيير مادي آخر في طبيعة الأداة الحالية. ينبغي إجراء التحديثات مرتين سنويًا، على الأقل. ينبغي على البنوك تضمين رابط الويب في كل تقرير من تقارير الركيزة الثالثة للإصدارات التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة.
التنسيق: مرن.
المعلومات المصاحبة: يتعين على البنوك أن توفر على مواقعها الإلكترونية الشروط والأحكام الكاملة لجميع الأدوات المدرجة في رأس المال التنظيمي والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
أ المعلومات النوعية والكمية 1 الإصدار
2 معرف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة للأوراق المالية (CUSIP)، أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، أو معرف بلومبرج للاكتتاب الخاص)
3 القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.
3أ الوسائل التي يتم بها تحقيق متطلبات قابلية التنفيذ الواردة في القسم 13 من جدول شروط القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (بالنسبة للأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يحكمها القانون الأجنبي)
4 قواعد بازل III الانتقالية
5 قواعد بازل III بعد الانتقالية
6 مؤهل للعمل الفردي/الجماعي/الجماعي والفردي
7 نوع الأداة (راجع SACAP)
8 المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالملايين، اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير الأخير)
9 القيمة الاسمية للأداة
10 تصنيف المحاسبة
11 تاريخ الإصدار الأصلي
12 دائم أو مؤرخ
13 تاريخ الاستحقاق الأصلي
14 مكالمة المُصدر يخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي
15 تاريخ المكالمة الاختياري وتواريخ المكالمة الطارئة ومبلغ الاسترداد
16 تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق
للكوبونات/الأرباح
17 الأرباح/القسائم الثابتة أو العائمة
18 سعر القسيمة وأي مؤشر مرتبط به
19 وجود توزيع الأرباح
20 خاضع للسلطة التقديرية بالكامل، أو خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا، أو إلزامي
21 وجود زيادة في الأجر أو حافز آخر لاسترداد
22 غير تراكمي أو تراكمي
23 قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل
24 إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل
25 إذا كان قابلاً للتحويل، بالكامل أو جزئيًا
26 إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل
27 إذا كان قابلاً للتحويل أو إلزاميًا أو اختياريًا،
28 إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل في
29 إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل
30 ميزات الكتابة
31 في حالة التخفيض، يتم تشغيل محفزات التخفيض
32 إذا كتبت، كاملة أو جزئية
33 إذا كتبت، الدائمة أو المؤقتة
34 بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.
34 (أ) نوع التبعية
35 المرتبة في التسلسل الهرمي للتبعية في حالة التصفية (يجب تحديد نوع الأداة التي تحتل مباشرة مرتبة أعلى من الأداة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للكيان القانوني المعني).
36 سمات لا تتطابق مع متطلبات الانتقال
37 إن كان نعم، يجب تحديد السمات غير المطابقة
الإرشادات
يتعين على البنوك إكمال النموذج لكل أداة من أدوات رأس المال الرقابي المستحقة، وفي حالة البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، الأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (يتعين على البنوك إدراج "لا ينطبق" إذا لم ينطبق السؤال).
يتعين على البنوك إعداد تقرير عن كل أداة، بما في ذلك الأسهم العادية، في عمود منفصل من النموذج، بحيث يوفر الجدول CCA المكتمل "تقرير السمات الرئيسية" الذي يلخص جميع أدوات رأس المال الرقابي والأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمجموعة المصرفية. ويتعين على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تفصح عن هذه الأدوات تجميعها في ثلاثة أقسام (بشكل أفقي على طول الجدول) للإشارة إلى ما إذا كانت مخصصة لتلبية (أ) متطلبات رأس المال فقط (ولكن ليس القدرة الكلية على استيعاب الخسائر)؛ أو (ب) كلٍ من متطلبات رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر؛ أو (ج) متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر فقط (ولكن ليس رأس المال).رقم الصف
التفسير
الصيغة/ قائمة الخيارات (حسب الاقتضاء)
1
يشير إلى الكيان القانوني للجهة المصدرة.
نص حرّ
2
معرّف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الأمنية الموحدة CUSIP أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN أو معرّف بلومبيرغ للاكتتاب الخاص).
نص حرّ
3
يحدّد القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.
نص حرّ
3أ
تتضمن الأدوات الأخرى التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي يحكمها قانون أجنبي (أي قانون غير قانون الاختصاص القضائي المحلي لكيان التسوية) بندًا في الأحكام التعاقدية حيث يخضع المستثمرون صراحةً إلى، ويقدمون موافقة على تطبيق، استخدام أدوات التسوية فيما يتعلق بالأداة المالية من قِبل السلطة المحلية على الرغم من أي حكم من أحكام القانون الأجنبي ينص على خلاف ذلك، ما لم يكن هناك حكم قانوني ملزم معادل لإقرار إجراءات التسوية خارج حدود البلاد. يجب تحديد "لا ينطبق" حيثما يكون القانون الحاكم للأداة هو نفسه قانون بلد تأسيس كيان التسوية.
الإفصاح: [تعاقدي] [قانوني] [لا ينطبق]
4
يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي خلال مرحلة الانتقال إلى بازل III (أي مكون رأس المال الذي يتم الاستبعاد التدريجي للأداة من خلاله).
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني]
5
يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي بموجب قواعد بازل III دون مراعاة المعاملة الانتقالية.
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشرق الثاني] [لا تنطبق عليه الشروط]
6
يشير إلى المستوى (المستويات) داخل المجموعة التي يتم فيها تضمين الأداة في رأس المال.
الإفصاح: [منفرد] [المجموعة] [منفرد والمجموعة]
7
يشير إلى نوع الأداة، ويختلف حسب الاختصاص القضائي. يساعد في توفير معرفة أكثر دقة للسمات، وخاصة أثناء الانتقال.
الإفصاح: راجع SACAP.
8
يشير إلى المبلغ المقيد في رأس المال الرقابي.
نص حرّ
9
القيمة الاسمية للأداة.
نص حرّ
10
يشير إلى التصنيف المحاسبي. يساعد في تقييم استيعاب الخسارة.
الإفصاح: [حقوق المساهمين] [الالتزامات - التكلفة المطفأة] [الالتزامات - خيار القيمة العادلة] [حصة غير مسيطرة في شركة تابعة مدرجة في البيان المالي الموحد]
11
يشير إلى تاريخ الإصدار.
نص حرّ
12
يشير إلى ما إذا كانت مؤرخة أم دائمة.
الإفصاح: [دائم] [مؤرخ]
13
بالنسبة للأداة المؤرخة، يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الأصلي (اليوم والشهر والسنة). بالنسبة للأداة الدائمة، يجب إدخال "لا يوجد تاريخ استحقاق".
نص حرّ
14
يشير إلى ما إذا كان هناك خيار استدعاء من الجهة المصدرة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
15
بالنسبة للأداة التي تحتوي على خيار استدعاء من الجهة المصدرة، يشير إلى: (1) تاريخ الشراء الأول إذا كان للأداة خيار استدعاء في تاريخ محدّد (اليوم والشهر والسنة)؛ (2) إذا كان للأداة استدعاء لحدث ضريبي و/أو رقابي؛ و(3) سعر الاسترداد.
نص حرّ
16
يشير إلى وجود وتكرار تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا انطبق ذلك.
نص حرّ
17
يشير إلى ما إذا كان الكوبون/ توزيعات الأرباح ثابتة طوال عمر الأداة، أو متغيرة طوال عمر الأداة، أو ثابتة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر متغير في المستقبل، أو متغيرة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر ثابت في المستقبل.
الإفصاح: [ثابت]، [متغير] [ثابت إلى متغير]، [متغير إلى ثابت]
18
يشير إلى سعر كوبون الأداة وأي مؤشر ذي صلة يشير إليه سعر الكوبون/ توزيعات الأرباح.
نص حرّ
19
يشير إلى ما إذا كان عدم دفع كوبون أو توزيعات الأرباح على الأداة يحظر دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية (أي ما إذا كان هناك مانع لتوزيع الأرباح).
الإفصاح: [نعم] [لا]
20
يشير إلى ما إذا كانت الجهة المصدرة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة أو جزئية أو معدومة فيما يتعلق بدفع الكوبون/ توزيعات الأرباح. إذا كان للبنك سلطة تقديرية كاملة في إلغاء مدفوعات الكوبونات/ توزيعات الأرباح في جميع الظروف، فيجب عليه تحديد "خاضع للسلطة التقديرية بالكامل" (بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها مانع لتوزيع الأرباح لا يؤدي إلى منع البنك من إلغاء المدفوعات على الأداة). إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل المثال، رأس المال أقل من حد معين)، فيجب على البنك تحديد "خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا". إذا كان البنك غير قادر على إلغاء الدفع بعيدًا عن الإفلاس، فيجب على البنك تحديد "إلزامي".
الإفصاح: [خاضع للسلطة التقديرية بالكامل] [خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا] [إلزامي]
21
يشير إلى ما إذا كان هناك زيادة أو حافز آخر للاسترداد.
الإفصاح: [نعم] [لا]
22
يشير إلى ما إذا كانت توزيعات الأرباح/ الكوبونات تراكمية أو غير تراكمية.
الإفصاح: [غير تراكمي] [تراكمي]
23
يشير إلى ما إذا كانت الأداة قابلة للتحويل.
الإفصاح: [قابل للتحويل] [غير قابل للتحويل]
24
يشير إلى الشروط التي بموجبها سيتم تحويل الأداة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز التحويل، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).
نص حرّ
25
بالنسبة لتحفيز التحويل بشكل منفصل، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستتحول دائمًا بالكامل؛ (2) قد تتحول بالكامل أو جزئيًا؛ أو (3) ستتحول دائمًا جزئيًا.
نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
26
يشير إلى سعر التحويل إلى الأداة الأكثر استيعابًا للخسارة.
نص حرّ
27
بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى ما إذا كان التحويل إلزاميًا أو اختياريًا.
الإفصاح: [إلزامي] [اختياري] [لا ينطبق]
28
بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى نوع الأداة القابلة للتحويل إليها.
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني] [غير ذلك]
29
إذا كانت قابلة للتحويل، يشير إلى الجهة المصدرة للأداة التي يتم تحويلها إليها.
نص حرّ
30
يشير إلى ما إذا كانت هناك سمة تخفيض القيمة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
31
يشير إلى المحفز الذي يحدث عنده تخفيض القيمة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز تخفيض القيمة، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).
نص حرّ
32
بالنسبة لكل محفز لتخفيض القيمة على حدة، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستُخفَض قيمتها بالكامل دائمًا؛ (2) قد تُخفَض قيمتها جزئيًا؛ أو (3) ستُخفَض قيمتها جزئيًا دائمًا.
نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
33
بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها، يشير إلى ما إذا كان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا.
الإفصاح: [دائم] [مؤقت] [لا ينطبق]
34
بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.
نص حرّ
34 (أ)
نوع التبعية.
الإفصاح: [هيكلي] [قانوني] [تعاقدي] [إعفاء من التبعية]
35
يشير إلى الأداة التي تكون تابعة لها بشكل مباشر. حيثما ينطبق ذلك، يجب على البنوك تحديد أرقام الأعمدة الخاصة بالأدوات في نموذج السمات الرئيسية المكتمل الذي تكون الأداة تابعة له بشكل مباشر. في حالة التبعية الهيكلية، يجب إدخال "لا ينطبق".
نص حرّ
36
يشير إلى ما إذا كانت هناك سمات غير متوافقة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
37
إذا كانت هناك سمات غير متوافقة، يشير إليها تحديدًا.
نص حرّ
النموذج CC1 - تكوين رأس المال الرقابي
الغرض: تقديم بيان تفصيلي للعناصر المكونة لرأس مال البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك على المستوى الموحد.
المحتوى: تفصيل رأس المال الرقابي وفقًا لنطاق التوحيد الرقابي
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا التغيير.
أ
ب
المبالغ
يعتمد المصدر على أرقام/ حروف مرجعية ببيان المركز المالي التي تقع ضمن نطاق التوحيد الرقابي
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: الأدوات والاحتياطيات
1
الأسهم العادية المؤهلة المصدرة مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المساهمة) زائد علاوة الإصدار
ح
2
الأرباح المحتجزة
3
الدخل المتراكم الشامل الآخر (والاحتياطيات الأخرى)
4
رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة)
5
الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى)
6
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية
7
تعديلات التقييم الدقيق
8
الشهرة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
"أ" مطروحًا منه "د"
9
الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
"ب" مطروحًا منه "هـ"
10
الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
11
احتياطي التحوط للتدفقات النقدية
12
عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة
13
مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4)
14
المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة
15
صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد
16
استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)
17
حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية
18
الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
19
الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
20
حقوق خدمة الرهن العقاري (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
"ج" مطروحًا منه "و" مطروحًا منه "حد 10%"
21
الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
22
المبلغ الذي يتجاوز حد 15%
23
منها: الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية
24
منها: حقوق خدمة الرهن العقاري
25
منها: الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة
26
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
27
التعديات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات
28
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى
29
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)
رأس المال الإضافي من الشريحة الأول: الأدوات
30
أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المؤهلة المصدرة مباشرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة
ط
31
منها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها
32
منها: مصنفة كالتزامات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها
33
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول
34
أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة من قِبل الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول)
35
منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي
36
رأس المال الإضافي من الشق الأول قبل التعديلات الرقابية
رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية
37
استثمارات في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك نفسه
38
الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول
39
الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
40
الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي
41
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
42
التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات
43
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال الإضافي من الشق الأول
44
رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1)
45
رأس المال من الشق الأول (T1 = CET1 + AT1)
رأس المال من الشق الثاني: الأدوات والمخصصات
46
أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة المصدرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة
47
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني
48
أدوات رأس المال من الشرق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني)
49
منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي
50
المخصصات
51
رأس المال من الشق الثاني قبل التعديلات الرقابية
رأس المال من الشق الثاني: التعديلات الرقابية
52
الاستثمارات في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه
53
حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشرق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر
54
الاستثمارات في رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
54 (أ)
الاستثمارات في التزامات أخرى للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة: المبلغ المخصص سابقًا للحد البالغ 5% ولكنه لم يعد يفي بالشروط (للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط)
55
الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)
56
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
57
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال من الشق الثاني
58
رأس المال من الشق الثاني
59
إجمالي رأس المال الرقابي (= رأس المال من الشق الأول + رأس المال من الشق الثاني)
60
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر
نسب واحتياطيات كفاية رأس المال
61
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
62
رأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
63
إجمالي رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
64
متطلبات الدعامة الخاصة بالمؤسسة المالية (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)
65
منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية
66
منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك
67
منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى
68
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك
الحدود الدنيا (إذا كانت تختلف عن بازل III)
69
الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
70
الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
71
الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
المبالغ التي تقل عن حد الاستقطاع (قبل ترجيح المخاطر)
72
الاستثمارات غير الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى
73
الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية
74
حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
75
الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
الحدود القصوى المطبقة على إدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني
76
المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري (قبل تطبيق الحد الأقصى)
77
الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري
78
المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (قبل تطبيق الحد الأقصى)
79
الحد الأقصى لإدراج المخصصات ضمن رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي
أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي (تنطبق فقط في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2022)
80
لحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
81
المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
82
الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
83
المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
84
الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
85
المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
الإرشادات (1) سيتم حذف الصفوف المكتوبة بخط مائل بعد الاستبعاد التدريجي الكامل لجميع أدوات رأس المال غير المؤهلة (أي من 1 يناير 2022 فصاعدًا). (2) تؤدي متطلبات المطابقة المدرجة في النموذج CC2 إلى تحلل بعض التعديلات الرقابية. على سبيل المثال، يتضمن نموذج الإفصاح الوارد أدناه التعديل "الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة". ستؤدي متطلبات المطابقة إلى الإفصاح عن كلٍ من مكون الشهرية ومكون الضريبة المدرجة في جانب الالتزام ذي الصلة لهذا التعديل الرقابي. (3) التظليل: - يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من رأس المال الرقابي.
- تمثّل الصفوف الرمادية الفاتحة بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
- تُظهر الصفوف الرمادية الفاتحة ذات الحدود السميكة المكونات الرئيسية لرأس المال الرقابي ومعدلات كفاية رأس المال.
الأعمدة المصدر: يتعين على البنوك استكمال العمود "ب" لتوضيح مصدر كلٍ من المدخلات الرئيسية، والذي يجب مقارنته مع الصفوف المقابلة في النموذج CC2. الصفوف يوضح الجدول التالي شرحًا لكل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الشهرة (الصف 8) في شكل رقم موجب، وكذلك الأرباح الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك (الصف 14). ولكن، يجب الإشارة إلى الخسائر الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك في شكل رقم سالب حيث تتم إضافتها مرة أخرى عند احتساب رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1. رقم الصف الشرح 1 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المنصوص عليها في SACAP2.2.1. يجب أن تكون مساوية لمجموع الأسهم العادية (والعلاوة ذات الصلة فقط) والأدوات الأخرى للشركات غير المساهمة، والتي يجب أن تلبي كلاهما معايير الأسهم العادية. يجب أن يكون هذا بالصافي من أسهم الخزانة والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة بالبنك نفسه إلى الحد الذي يتم فيه بالفعل إلغاء إقرارها في بيان المركز المالي بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. يجب استبعاد عناصر رأس المال المدفوع الأخرى. يجب استبعاد جميع حقوق الأقلية.
2 الأرباح المحتجزة، قبل جميع التعديلات الرقابية. بموجب SACAP2.2.1، يجب أن يتضمن هذا الصف الأرباح والخسائر المؤقتة التي استوفت أي إجراءات تدقيق أو تحقق أو مراجعة وضعها البنك المركزي السعودي. يجب إزالة الأرباح وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها، أي يجب إزالتها من هذا الصف عند إزالتها من بيان المركز المالي للبنك.
3 الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، قبل جميع التعديلات الرقابية.
4 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7. لا ينطبق هذا إلا على الشركات غير المساهمة. يجب على البنوك المنظمة كشركات مساهمة إدراج صفر في هذا الصف.
5 الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير. يجب فقط الإشارة هنا إلى المبلغ المؤهل للإدراج في مجموعة رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، كما هو محدد من خلال تطبيق SACAP3.1 (انظر SACAP الملحق #7 للاطّلاع على مثال على العملية الحسابية).
6 مجموع الصفوف من 1 إلى 5.
7 تعديلات التقييم الدقيق وفقًا لمتطلبات إطار بازل "إرشادات التقييم الدقيق" (التعديل على التقييم الحالي للمراكز الأقل سيولة لأغراض رأس المال الرقابي)، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الإرشادات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك، أبريل 2009 (وخاصة المبدأ 10).
8 الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
9 الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
10 الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.2.
11 عنصر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الموضح في SACAP4.1.3.
12 عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة كما هو موضح في SACAP4.1.4.
13 مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4).
14 المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة، كما هو موضح في SACAP4.1.4.
15 صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد، المبلغ اللازم استقطاعه كما هو موضح في SACAP4.1.5.
16 استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)، كما هو موضح في SACAP4.1.6.
17 حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية، كما هو موضح في SACAP4.1.7.
18 الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
19 الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.3 إلى SACAP4.4.
20 حقوق خدمة الرهن العقاري (مبلغ يتجاوز حد 10%) مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
21 الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (مبلغ يتجاوز حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
22 إجمالي المبلغ الذي تتجاوز به بنود الحد المسموح الثلاثة الحد البالغ 15%، باستثناء المبالغ المذكورة في الصفوف من 19 إلى 21، التي يتم حسابها بموجب SACAP4.4.
23 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية.
24 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بحقوق خدمة الرهن العقاري.
25 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة.
26 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
27 التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 43 المبلغ المذكور في الصف 36، فيجب ذكر الفائض هنا.
28 إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بجمع الصفوف من 7 إلى 22 بالإضافة إلى الصفوف من 26 إلى 7.
29 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 6 من الصف 28.
30 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المنصوص عليها في SACAP2.2.2 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.2. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال الإضافي من الشق الأول المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3.
31 المبالغ الواردة في الصف 30 مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها.
32 المبالغ الواردة في الصف 30 المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.
33 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
34 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير، المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP3.2.
35 المبلغ المذكور في الصف 34 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
36 مجموع الصفوف 30 و33 و34.
37 الاستثمار في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.6.
38 الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.7.
39 الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
40 الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.3.
41 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
42 التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 57 المبلغ المذكور في الصف 51، فيجب ذكر الفائض هنا.
43 مجموع الصفوف 37 إلى 42.
44 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 36 من الصف 43.
45 رأس المال من الشرق الأول، والذي يتم حسابه بجمع الصف 29 والصف 44.
46 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير رأس المال من الشق الثاني المنصوص عليها في SACAP2.2.3 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.3. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال من الشق الثاني المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3
47 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
48 أدوات رأس المال من الشق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني) بموجب SACAP3.3.
49 المبلغ المذكور في الصف 48 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
50 المخصصات المضمنة في رأس المال من الشق الثاني، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
51 مجموع الصفوف 46-8 والصف 50.
52 الاستثمار في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.6.
53 حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.7.
54 الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة: المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10% والذي يتم استقطاعه من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.2. بالنسبة للبنوك غير البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن أي مبلغ يتم إدراجه في هذا الصف سيعكس الالتزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي لا يغطيها الحد البالغ 5% والتي لا يمكن استيعابها من خلال الحد البالغ 10%. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن الحد البالغ 5% يخضع لشروط إضافية؛ ويتم إدراج الاستقطاعات التي تتجاوز الحد البالغ 5% بدلاً من ذلك في البند 54 (أ).
54 (أ) (هذا الصف مخصص للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط.) الاستثمارات في التزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، والمخصصة سابقًا للحد البالغ 5% ولكنها لم تعد تفي بالشروط بموجب الفقرة 80 (أ) من معيار حيازات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، المقاسة على أساس طويل إجمالي. سيكون المبلغ الذي سيتم استقطاعه هو مبلغ التزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر المخصصة للحد البالغ 5% ولكن لم يتم بيعها خلال 30 يوم عمل، ولم تعد موجودة في دفتر التداول أو تتجاوز الآن الحد البالغ 5% (على سبيل المثال، في حالة تقليل رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1). لاحظ أنه بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، لا يجوز نقل المبالغ المخصصة لهذا الحد لاحقًا إلى الحد البالغ 10%. لا ينطبق هذا الصف على البنوك بخلاف البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والتي لا تنطبق عليها هذه الشروط المتعلقة باستخدام الحد البالغ 5%.
55 الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.3.
56 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال من الشق الثاني بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
57 مجموع الصفوف 52-6.
58 رأس المال من الشق الثاني، والذي يتم حسابه بطرح الصف 51 من الصف 57.
59 إجمالي رأس المال، والذي يتم حسابه بجمع الصف 45 والصف 58.
60 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير.
61 معدل كفاية رأس المال لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 29 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
62 معدل كفاية رأس المال لرأس المال من الشق الأول (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 45 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
63 إجمالي معدل كفاية رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 59 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
64 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). إذا لم يكن كيان التسوية التابع للبنك العالمي ذي الأهمية النظامية الذي يطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة خاضعًا لمتطلب الدعامة في نطاق التوحيد هذا، فيجب إدخال صفر.
65 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ستدرج نسبة 5.2% هنا.
66 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك.
67 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات البنك لاستيعاب الخسائر الأعلى، إذا انطبق ذلك.
68 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 للبنك (الصف 61) من نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر لأي حقوق ملكية عادية تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات البنك من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد البنوك لديه 100 أصول مرجحة بالمخاطر و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 و5.1 من رأس المال الإضافي من الشق الأول وليس لديه رأس مال من الشق الثاني. نظرًا لأنه لا يمتلك أي رأس مال من الشق الثاني، فسيتعين عليه تخصيص رأس مال أساسي من الشريحة الأولى CET1 لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 8%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل متطلبات الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية أو متطلبات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر) 10 - 4.5 - 2 = 3.5.
69 الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
70 الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
71 الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
72 الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة بموجب SACAP4.2.
73 الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 19 والصف 23.
74 حقوق خدمة الرهن العقاري، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 20 والصف 24.
75 الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 21 والصف 25.
76 المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
77 الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
78 المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
79 الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
80 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
81 المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
82 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
83 المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
84 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
85 المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
النموذج CC2 - مطابقة رأس المال الرقابي مع بيان المركز المالي
الغرض: تمكين المستخدمين من تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي، وإظهار الارتباط بين بيان المركز المالي للبنك في بياناته المالية المنشورة والأرقام المستخدمة في إعداد نموذج الإفصاح الرأسمالي الموضح في النموذج CC1.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية في بنود بيان المركز المالي الموسعة خلال فترة الإبلاغ والدوافع الرئيسية لهذا التغيير. يمكن الاطلاع على التعليق السردي المعني بالتغييرات المهمة في بنود بيان المركز المالي الأخرى في الجدول LIA.
أ ب ج بيان المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة وفق النطاق الرقابي للتوحيد إشارة مرجعية كما في نهاية الفترة كما في نهاية الفترة الأصول
النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية
البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى
أصول محفظة التداول
الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة
الأدوات المالية المشتقة
القروض والسلفيات المقدمة للبنوك
القروض والسلفيات المقدمة للعملاء
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب الأصول
المدفوعات المسبقة والدخل المستحق والأصول الأخرى
الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشهرة والأصول غير الملموسة
منها: الشهرة
أ منها: الأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)
ب منها: حقوق خدمة الرهن العقاري
ج الممتلكات والمنشآت والمعدات:
إجمالي الأصول
الالتزامات
الودائع من البنوك
البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى
حسابات العملاء
اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة
التزامات محفظة التداول
الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة
الأدوات المالية المشتقة
سندات الدين قيد الإصدار
المستحقات والدخل المؤجل والالتزامات الأخرى
الالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة
منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة (DTL) المتعلقة بالشهرة
د منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأصول غير الملموسة (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)
هـ منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بحقوق خدمة الرهن العقاري
و الالتزامات المجمعة
المخصصات
التزامات استحقاقات التقاعد
إجمالي الالتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال السهمي المدفوع
منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1
ح منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1
ط الأرباح المحتجزة
الدخل المتراكم الشامل الآخر
إجمالي حقوق المساهمين
الأعمدة
البنوك ملزمة بإدراج ميزانيتها العمومية في بياناتها المالية المنشورة (الأرقام المدرجة في العمود "أ" أعلاه) وذكر الأرقام عند تطبيق نطاق التوحيد الرقابي (الأرقام المدرجة في العمود "ب" أعلاه).
إذا كانت هناك صفوف في بيان المركز المالي ضمن نطاق التوحيد الرقابي غير واردة في البيانات المالية المنشورة، فيتعين على البنوك إضافتها وإدراج القيمة صفر في العمود "أ".
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب" والإفصاح عن هذا الأمر بوضوح.
الصفوف
على غرار النموذج LI1، يجب أن تتبع الصفوف في النموذج أعلاه طريقة عرض المركز المالي التي يستخدمها البنك في بياناته المالية، وعلى هذا الأساس فإن البنك ملزم بتوسيع بيان المركز المالي لتحديد جميع البنود التي يتم الإفصاح عنها في النموذج CC1. موضح أعلاه (أي البنود من "أ" إلى "ط") بعض الأمثلة للبنود التي قد تحتاج إلى التوسيع لمجموعة مصرفية معينة. يجب أن يكون الإفصاح متناسبًا مع مدى تعقيد بيان المركز المالي للبنك. يجب تخصيص رقم/ حرف مرجعي في العمود "ج" لكل بند، والذي يُستخدم كمرجع للعمود "ب" في النموذج CC1.
الارتباطات بين النماذج
(1) يجب أن تكون المبالغ الواردة في العمودين "أ" و "ب" في النموذج CC2 قبل توسيع بيان المركز المالي (أي قبل الخطوة 2) مطابقة للمبالغ الواردة في العمودين "أ" و"ب" في النموذج LI1. (2) يجب أن يكون كل بند موسع مرجعًا للبنود المقابلة في النموذج CC1. النموذج TLAC1: تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (على مستوى مجموعة التسوية)
الغرض: تقديم تفاصيل تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله على مستوى كلٍ من مجموعات التسوية داخل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لمثل هذا التغيير (التغييرات). قد يتم تضمين سرد نوعي حول إستراتيجية التسوية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، بما في ذلك النهج (نقطة دخول فردية SPE أو نقاط دخول متعددة (MPE)) والهيكل الذي يتم تطبيق تدابير التسوية عليه، للمساعدة في فهم النماذج.
أ المبالغ عناصر رأس المال الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC والتعديلات
1 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)
2 رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1) قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
3 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية
4 تعديلات أخرى
5 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
6 رأس المال الإضافي من الشق الثاني قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
7 الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي > سنة واحدة
8 رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية
9 تعديلات أخرى
10 أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
11 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي
عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
12 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتابعة للالتزامات المستبعدة
13 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى
14 منها: أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد تطبيق الحدود القصوى
15 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آليات التمويل قبل 1 يناير 2022
16 الالتزامات المؤهلة المسبقة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية
17 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال غير الرقابي قبل التعديلات
عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC: التعديلات
18 الأدوات ذات القدرة على استيعاب الخسائر قبل الاستقطاعات
19 استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة التي تتوافق مع العناصر المؤهلة للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية)
20 الاستقطاعات في الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC للبنك نفسه
21 تعديلات أخرى على أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر
22 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد الاستقطاعات
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومقياس التعرض بالرافعة المالية لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
23 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
24 مقياس التعرض بالرافعة المالية
معدلات ودعامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
25 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC)
26 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من التعرض بالرافعة المالية)
27 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
28 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA").
29 منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية
30 منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك
31 منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى
الإرشادات بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع الكيان ذي الغرض الخاص، حيث تكون مجموعة التسوية هي نفسها نطاق التوحيد الرقابي لرأس المال الرقابي لبازل III، فإن الصفوف التي تشير إلى رأس المال الرقابي قبل التعديلات تتطابق مع المعلومات المقدمة بموجب النموذج CC1. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع نقاط الدخول المتعددة، يتم توفير المعلومات لكل مجموعة تسوية. لن يكون تجميع رأس المال وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض رأس المال عبر مجموعات التسوية مساويًا بالضرورة أو مطابقًا بشكل مباشر للقيم المدرجة فيما يخص رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النموذج CC1. يجب أن يتضمن مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC المتعلق برأس المال الرقابي لمجموعة التسوية أدوات رأس المال الصادرة عن الكيانات المنتمية لمجموعة التسوية فقط. وبالمثل، يعتمد مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC على الأصول المرجحة بالمخاطر (المعدلة على النحو المسموح به بموجب القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ومقاييس التعرض لنسبة الرافعة المالية المحسوبة على مستوى مجموعة التسوية. فيما يتعلق بالتظليل: - يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر. - تمثّل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة. - توضح الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح والحدود السميكة المكونات الرئيسية لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يوضح الجدول التالي كل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال أو أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الجزء المطفأ من رأس المال من الشرق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من عام واحد (الصف 7) في شكل رقم سلبي (حيث تُعاد إضافته في حساب أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC)، بينما يجب الإشارة إلى رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (الصف 8) في شكل رقم موجب. رقم الصف الشرح
1 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول CET1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
2 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 سيوفر هذا الصف معلومات عن رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لمعيار SACAP وإطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
3 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 34 في النموذج CC1) فقط بدءًا من 1 يناير 2022.
4 العناصر الأخرى لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهلة أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 3).
5 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها بطرح الصف 2 من الصفين 3 و4.
6 رأس المال من الشق الثاني لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
7 الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من سنة واحدة. يقر هذا الصف بأنه طالما أن أجل الاستحقاق المتبقي لأداة رأس المال من الشق الثاني أعلى من متطلب أجل الاستحقاق المتبقي البالغ عام واحد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، فقد يتم تضمين المبلغ الكامل في أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، حتى إذا تم إلغاء إقرار الأداة جزئيًا في رأس المال الرقابي من خلال متطلب إطفاء الأداة في السنوات الخمس السابقة للاستحقاق. يجب فقط إدراج المبلغ الذي لم يتم إقراره في رأس المال الرقابي ولكنه يلبي جميع معايير التأهل لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في هذا الصف.
8 أدوات رأس المال من الشق الثاني الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لا يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 48 في النموذج CC1) إلا بدءًا من 1 يناير 2022.
9 العناصر الأخرى لرأس المال من الشق الثاني غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 8).
10 أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 6 + الصف 7 - الصف 8 - الصف 9.
11 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 1 + الصف 5 + الصف 10.
12 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتابعة للالتزامات المستبعدة. يجب أن يستوفي المبلغ المذكور في هذا الصف متطلبات التبعية المنصوص عليها في النقاط (أ) إلى (ج) من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، أو أن يكون معفيًا من هذا المتطلب من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في النقاط (1) إلى (4) من نفس القسم.
13 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى. يجب أن يكون المبلغ المذكور في هذا الصف هو المبلغ الخاضع للإقرار نتيجة لتطبيق الفقرتين قبل الأخيرة والثالثة من الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يجب ذكر المبالغ الكاملة في هذا الصف، أي دون تطبيق الحدّين البالغين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة.
14 المبلغ المذكور في الصف 13 أعلاه بعد تطبيق الحدّين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15 أداة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آلية التمويل قبل 1 يناير 2022. المبالغ الصادرة بعد 1 يناير 2022 غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC ولا يجب ذكرها هنا.
16 الالتزامات المسبقة المؤهلة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القسم 7 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
17 عناصر رأس المال غير الرقابي لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 12 + الصف 14 + الصف 15 + الصف 16.
18 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 11 + الصف 17.
19 استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التابعة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة والتي تتوافق مع العناصر المؤهلة لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية). يجب أن تتوافق جميع المبالغ المذكورة في هذا الصف مع الاستقطاعات المطبقة بعد التعديلات المناسبة المتفق عليها بواسطة مجموعة إدارة الأزمات (CMG) (وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يجب على مجموعة إدارة الأزمات مناقشة تخصيص الاستقطاعات، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع إستراتيجية التسوية).
20 استقطاعات الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى للبنك نفسه؛ المبلغ الذي سيتم استقطاعه من موارد أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بموجب SACAP4.1.6.
21 تعديلات أخرى على أدوات القدرة على استيعاب الخسائر.
22 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجموعة التسوية (حسب الحالة) بعد الاستقطاعات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 18 - الصف 19 - الصف 20 - الصف 21.
23 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لمجموعة التسوية وفقًا لنظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية، تستند هذه المعلومات إلى الرقم الموحد، وبالتالي فإن المبلغ المذكور في هذا الصف سيتطابق مع المبلغ الموجود في الصف 60 من النموذج CC1.
24 مقياس التعرض بالرافعة المالية لمجموعة التسوية (مقام نسبة الرافعة المالية).
25 معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 23.
26 معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من مقياس التعرض بالرافعة المالية) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 24.
27 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 من أي حقوق ملكية عادية (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشق الأول وإجمالي الحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. على سبيل المثال، لنفترض أن مجموعة التسوية (التي تخضع لمتطلبات رأس المال الرقابي) لديها 100 من الأصول المرجحة بالمخاطر، و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، و1.5 من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، ولا يوجد رأس مال من الشق الثاني و9 أدوات مؤهلة لاستيعاب الخسائر TLAC من رأس المال غير الرقابي. سيتعين على مجموعة التسوية تخصيص رأس مالها العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 8% ومتطلبات الحد الأدنى أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC البالغ 18%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية) 10 - 4.5 - 2 - 1 = 2.5.
28 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات الدعامة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر). يتم حسابها على النحو التالي: (1) الدعامة الرأسمالية التحوطية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، (2) الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ويتم حسابها بموجب SACAP، (3) متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى على النحو الموضح في SACAP. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تفرض السلطة المختصة متطلبات الدعامة على المستوى الموحد وتتطلب مثل هذا الإفصاح.
29 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ستدرج نسبة 2.5% هنا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
30 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
31 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات استيعاب الخسائر الأعلى. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
النموذج TLAC2 - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات عن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية (أي كيان يشكل جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت أدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC داخليًا لكيان حل التسوية التابع لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله فيما يتعلق بكل كيان مجموعة فرعية مادية ضمن كل مجموعة تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا، كما هو محدد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجلس الخدمات المالية، على أساس الكيان القانوني. يجب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا تجميع النماذج وفقًا لمجموعة التسوية التي تنتمي إليها كيانات المجموعة الفرعية المادية (التي يتم تمثيل مراكزها في النماذج)، بطريقة توضح كيان التسوية الذي تتعرض له.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
ترتيب الدائنين
مجموع 1 إلى "ن" 1 1 2 2 - "ن" "ن" (الأقل مرتبة) (الأقل مرتبة) (الأعلى مرتبة) (الأعلى مرتبة) 1 هل كيان التسوية هو الدائن/ المستثمر؟ (نعم أو لا)
- 2 وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)
3 إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان
- 4 مجموعة فرعية من الصف 3 التي تمثل التزامات مستبعدة
- 5 إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 3 مطروحًا منه الصف 4)
- 6 مجموعة فرعية من الصف 5 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
- 7 مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين
- 8 مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات
- 9 مجموعة فرعية من الصف 6 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات
- 10 مجموعة فرعية من الصف 6 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة
- 11 مجموعة فرعية من الصف 6 الذي يمثل الأوراق المالية الدائمة
النموذج TLAC3 - كيان التسوية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات بشأن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكل كيان تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: يجب إكمال النموذج فيما يتعلق بكل كيان تسوية ضمن البنك ذي الأهمية النظامية عالميًا، كما هو محدد في معيار TLAC، على أساس الكيان القانوني.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان التسوية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
ترتيب الدائنين
مجموع 1 إلى "ن"
1
2
-
n
(الأعلى مرتبة)
(الأعلى مرتبة)
1
وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)
2
إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان
-
3
مجموعة فرعية من الصف 2 التي تمثل التزامات مستبعدة
-
4
إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 2 مطروحًا منه الصف 3)
-
5
مجموعة فرعية من الصف 4 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
-
6
مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين
-
7
مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات
-
8
مجموعة فرعية من الصف 5 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات
-
9
مجموعة فرعية من الصف 5 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة
-
10
مجموعة فرعية من الصف 5 تمثل الأوراق المالية الدائمة
-
تعريفات وإرشادات
هذا النموذج مماثل للنموذج TLAC 2 باستثناء أنه لا يتم جمع أي معلومات بخصوص التعرضات لكيان التسوية (نظرًا لأن النموذج يصف كيان التسوية نفسه). هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى عمود واحد لكل مرتبة من التسلسل الهرمي للدائنين.
يمثل الصف 5 المجموعة الفرعية للمبالغ الواردة في الصف 4 المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC وفقًا لورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية (على سبيل المثال، تلك التي لها أجل استحقاق متبقٍ لا تقل عن عام واحد، وغير مضمونة وإذا كانت قابلة للاسترداد، فلا يمكن استردادها بدون موافقة البنك المركزي السعودي). لأغراض رفع تقرير بهذا المبلغ، يجب إلغاء الحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3% من عام 2022) على الإعفاء من شرط التبعية بموجب الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط TLAC. وهذا يعني أن المبالغ غير المؤهلة فقط نتيجة للحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3%) يجب أن تُدرج بالكامل في الصف 5 مع المبالغ التي تم إقرارها كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. انظر أيضًا الفقرة الثانية في القسم 7 من ورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية.
2 في هذا السياق، "الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC" هي أدوات أخرى بخلاف أدوات رأس المال الرقابي الصادرة عن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا والتي تفي بمعايير التأهل للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15. قيود توزيع رأس المال
1.15 متطلب الإفصاح بموجب هذا القسم هو: النموذج CDC - قيود توزيع رأس المال.
2.15 يوفر النموذج CDC نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال. يمتد هذا الإفصاح إلى نسبة الرافعة المالية في حالة البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs).
النموذج CDC: قيود توزيع رأس المال
الغرض: تقديم إفصاح عن نسبة (نسب) رأس المال التي تصبح عندها قيود توزيع رأس المال مفروضة كما هو مطلوب بموجب إطار بازل (أي نسبة رأس المال المعرض للمخاطر، ونسبة الرافعة المالية، وغيرها) لتمكين المشاركين في السوق من تقييم إمكانية تقييد توزيعات رأس المال بشكل فعّال.
نطاق التطبيق هذا الجدول إلزامي للبنوك. حيثما كان ذلك مناسبًا، قد يتضمن النموذج صفوفًا إضافية لاستيعاب المتطلبات الوطنية الأخرى التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال.
المحتوى: معلومات كمية. تتضمن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي ستؤدي إلى تفعيل قيود توزيع رأس المال عند أخذ ما يلي في الاعتبار: (1) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق الحد الأدنى من نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1)، ومتطلبات المخزونات المالية المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ (2) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق النسب التنظيمية الدنيا لرأس المال وأي رأس مال للأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1) يُستخدم لتحقيق متطلبات رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Tier 1)، وإجمالي رأس المال، ومتطلبات القدرة على امتصاص الخسائر في حالات الإفلاس (TLAC) 3، ومتطلبات المخزونات المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ و(3) نسبة الرافعة المالية بما في ذلك متطلبات مخزونات نسبة الرافعة المالية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: في الحالات التي يتم فيها فرض قيود على توزيع رأس المال، ينبغي على البنوك وصف القيود المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك توفير رابط للموقع الخاص بالبنك المركزي السعودي، حيث تُحدد الخصائص التي تحكم قيود توزيع رأس المال (على سبيل المثال التسلسل الهرمي للاحتياطات الرأسمالية، والإطار الزمني المناسب بين خرق الاحتياطي الرأسمالي وتطبيق القيود، وتحديد الأرباح والأرباح القابلة للتوزيع المُستخدمة لحساب القيود). علاوة على ذلك، يجوز للبنوك اختيار تقديم أي معلومات إضافية تعتبرها ذات صلة لاستيعاب الأرقام المذكورة.
أ ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الحالية (%) 1 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (دون مراعاة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
2 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
نسبة الرافعة المالية التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة الرافعة المالية الحالية (%) 3 [ينطبق فحسب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)] لنسبة الرافعة المالية
تعليمات
رقم الصف شرح
1 الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع عدم الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. وتضع النسبة في عين الاعتبار فحسب رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى لنسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (5.4%)، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس مال الركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوباً). لا تضع النسبة في عين الاعتبار الحالات التي استخدم فيها البنك رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية الحد الأدنى من النسبه التنظيمية الأخرى (أي رأس المال من الشريحة الأولى، ورأس المال الإجمالي و/أو متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، مما قد يزيد من نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي يتعين على البنك تلبيتها من أجل منع فرض قيود توزيع رأس المال.
2 الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الهوامش بموجب إطار بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/ القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. تأخذ النسبة في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى من النسب التنظيمية (أي رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)، الشق الأول، متطلبات رأس المال الإجمالي ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا).
3 نسبة الرافعة المالية: نسبة الرافعة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، إذا انخفضت نسبة الرافعة المالية للبنك إلى ما دون هذا المستوى.
الارتباطات عبر النماذج
المبلغ في [CDC:1/أ] يساوي [KM1:5/أ]
المبلغ في [CDC:3/ب] يساوي [KM1:14/أ]3 تنص المادة SACAP9.1 (B) على أنه يتعين أولاً استخدام الأسهم العادية من الشق الأول لتلبية الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لزم الأمر (بما في ذلك متطلبات 6% من الشق الأول و8% من إجمالي رأس المال و18% من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، قبل أن يتمكن الباقي من المساهمة في هامش الحفاظ على رأس المال.
16. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية
1.16 يصف هذا الفصل متطلبات البنوك للإفصاح عن التسويات بين عناصر حساب رأس المال التنظيمي والبيانات المالية المدققة.
2.16 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
1.2.16 الجدول LIA - - تفسيرات الاختلافاتات بين مبالغ التعرض المحاسبي والتعرض التنظيمي
2.2.16 النموذج LI1 - الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وربط فئات البيانات المالية مع الفئات التنظيمية للمخاطر
3.2.16 النموذج LI2 - المصادر الرئيسية للاختلافاتات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في القوائم المالية
4.2.16 النموذج PV1 - تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
3.16 يوفر الجدول LIA تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
الجدول LIA: تفسيرات الاختلافات بين مبالغ التعرض المحاسبية والتنظيمية
الغرض: تقديم تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين المبالغ المحاسبية كما هي موضحة في مبالغ البيانات المالية ومبالغ التعرضات التنظيمية، كما هو موضح في النماذج LI1 وLI2.
(أ)
يجب على البنوك توضيح أسباب أي اختلافاتات كبيرة بين المبالغ في العمودين (أ) و(ب) في النموذج LI1.
(ب)
يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين القيم الدفترية والمبالغ المعتمدة للأغراض التنظيمية كما هو موضح في النموذج LI2.
(ج)
وفقًا لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقييم الحصيف (انظر إرشادات التقييم الحصيف في إطار بازل)، يجب على البنوك وصف الأنظمة والضوابط التي تضمن أن تكون تقديرات التقييم حصيفة وموثوقة. يجب أن يتضمن الإفصاح ما يلي:
•
منهجيات التقييم، وتشمل توضيح مدى استخدام منهجيات التسعير حسب السوق ومنهجيات التسعير حسب النماذج.
•
وصف عملية التحقق المستقل من الأسعار.
•
الإجراءات الخاصة بتعديلات التقييم أو الاحتياطات (بما في ذلك وصف العملية والمنهجية المستخدمة في تقييم مراكز التداول حسب نوع الأداة المالية).
(د)
يجب على البنوك التي لديها شركات تأمين تابعة أن تفصح عما يلي:
•
النهج التنظيمي الوطني المستخدم فيما يتعلق بالكيانات التأمينية في تحديد مراكز رأس المال المبلغ عنها للبنك (أي خصم الاستثمارات في الشركات التأمينية التابعة أو النهج البديلة، كما هو موضح في إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية (الكيانات التأمينية)؛ و
•
أي فائض من رأس المال في الشركات التأمينية التابعة يتم الاعتراف به عند حساب كفاية رأس المال البنك (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية التابعة (الكيانات التأمينية).
النموذج LI1: الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وتوزيع فئات البيانات المالية مع فئات المخاطر التنظيمية
الغرض: يُتيح العمودان (أ) و(ب) للمستخدمين إمكانية تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي؛ وتُفصّل الأعمدة من (ج) إلى (ز) كيفية ارتباط المبالغ الواردة في البيانات المالية للبنوك (الصفوف) بفئات المخاطر التنظيمية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: سنوي.
التنسيق:مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).
السرد المصاحب: انظر الجدول LIA. يتوقع من البنوك تقديم تفسير نوعي حول البنود التي تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.
أ ب ج د هـ و ز القيم الدفترية كما هو موضح في البيانات المالية المنشورة. القيم الدفترية في نطاق التوحيد التنظيمي القيم الدفترية للبنود: خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة خاضعة لإطار عمل التوريق خاضعة لإطار عمل مخاطر السوق غير خاضعة لمتطلبات رأس المال أو خاضعة للخصم من رأس المال الأصول النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى أصول محفظة التداول الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة الأدوات المالية المشتقة القروض والسلفيات المقدمة للبنوك القروض والسلفيات المقدمة للعملاء اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع -. إجمالي الأصول الإلتزامات الودائع من البنوك البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى حسابات العملاء اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة التزامات محفظة التداول الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة الأدوات المالية المشتقة -. إجمالي الالتزامات التعليمات
الصفوف
يجب أن تتبع الصفوف بدقة طريقة عرض بيان المركز المالي التي يستخدمها البنك في تقاريره المالية.
الأعمدة
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب".
يتوافق تقسيم الفئات التنظيمية (ج) إلى (و) مع التقسيم المحدد في بقية SDIS، أي أن العمود (ج) يتوافق مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 19، ويتوافق العمود (د) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 20، ويتوافق العمود (هـ) مع القيم الدفترية للبنود الواردة في دفتر البنك بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 21، ويتوافق العمود (و) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 22.
يتضمن العمود (ز) المبالغ غير الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار بازل أو الخاضعة للخصم من رأس المال التنظيمي.
ملاحظة: في حالة جذب عنصر واحد رسوم رأس المال وفقًا لأكثر من إطار فئة مخاطر، يجب الإبلاغ عنه في جميع الأعمدة التي يجذب فيها رسوم رأس المال. ونتيجة لذلك، فإن مجموع المبالغ في الأعمدة من (ج) إلى (ز) قد لا يساوي المبالغ في العمود (ب) حيث أن بعض البنود قد تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.
على سبيل المثال، قد تتعلق الأصول/الالتزامات المشتقة المحتفظ بها في دفتر التداول التنظيمي بكل من العمود (د) والعمود (و). في مثل هذه الظروف، لن يكون مجموع القيم في الأعمدة (ج) إلى (ز) مساويًا لتلك الموجودة في العمود (ب). عندما تكون المبالغ الموضحة في عمودين أو أكثر ذات أهمية وتؤدي إلى وجود اختلاف بين العمود (ب) ومجموع الأعمدة (ج) إلى (ز)، يجب على البنوك توضيح أسباب هذه الاختلافات في السرد المصاحب.
النموذج LI2: المصادر الرئيسية للاختلافات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في البيانات المالية
الغرض: توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للاختلافات (بخلاف تلك الناجمة عن اختلاف نطاقات التوحيد الموضحة في نموذج LI1) بين قيم الأصول الدفترية في البيانات المالية ومبالغ التعرض المستخدمة للأغراض التنظيمية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المُبلّغ عنها في القوائم المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي (الصفوف 1-3) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التعرض التنظيمي (الصف 10).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. إن عناوين الصفوف الموضحة أدناه هي لأغراض توضيحية فقط، ويجب على البنك تعديلها لوصف العوامل الأكثر أهمية وراء الاختلافاتات بين القيم الدفترية في القوائم المالية والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التنظيمية.
السرد المصاحب: انظر الجدول LIA
أ ب ج د هـ الإجمالي البنود الخاضعة لـ : إطار عمل مخاطر الائتمان إطار عمل التوريق إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة إطار عمل مخاطر السوق 1 مبلغ القيمة الدفترية للأصول ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)
2 مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)
3 إجمالي المبلغ الصافي ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (الصف 1 - الصف 2)
4 المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي
5 الاختلافاتات في التقييمات
6 الاختلافات الناتجة عن قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المضمنة بالفعل في الصف 2
7 الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات.
8 الاختلافات الناجمة عن عوامل التصفية الاحترازية
9 ⁞
10 مبالغ التعرض المعتمدة للأغراض التنظيمية.
التعليمات
تتوافق المبالغ الواردة في الصفين 1 و2، والأعمدة من (ب) إلى (هـ) مع المبالغ الواردة في الأعمدة (ج) إلى (و) من نموذج LI1.
يتضمن الصف رقم 1 من النموذج LI2 الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار عمل بازل فقط، بينما يتضمن الصف رقم 2 الالتزامات التي يتم أخذها في الاعتبار لتطبيق متطلبات ترجيح المخاطر، سواء كانت كمراكز قصيرة، أو التزامات تداول أو مشتقات، أو من خلال تطبيق قواعد المقاصة لحساب صافي مركز الأصول التي سيتم ترجيح مخاطرها. لا يتم تضمين هذه الالتزامات في العمود (ز) في النموذج LI1. تتضمن الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار بازل الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال لأنها تقع ضمن الحدود المطبقة أو بسبب المقاصة مع الالتزامات.
تتضمن المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي التعرض الأصلي غير المدرج في بيان المركز المالي في العمود (a) والمبالغ الخاضعة للإطار التنظيمي، بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) عند الاقتضاء في الأعمدة من (ب) إلى (د).
قد لا يكون العمود (أ) مساويًا بالضرورة لمجموع الأعمدة من (ب) إلى (هـ) بسبب الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها أكثر من مرة (انظر نموذج LI1). بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف قيم التعرض المستخدمة في ترجيح المخاطر وفقًا لكل إطار للمخاطر اعتمادًا على ما إذا كانت الأساليب المعيارية أو النماذج الداخلية يتم استخدامها في حساب قيمة التعرض هذه. وبالتالي، بالنسبة لأي نوع من أطر المخاطر، يمكن عرض قيم التعرض وفقًا لمختلف المناهج التنظيمية بشكل منفصل في كل عمود إذا كان العرض المنفصل يسهل عملية مطابقة قيم التعرض للبنوك.
يتوافق تقسيم الأعمدة في فئات المخاطر التنظيمية (ب) - (هـ) مع التوزيع المحدد في بقية المستند، أي أن العمود (ب) المتعلق بمخاطر الائتمان يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 19، والعمود (ج) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 21، والعمود (د) يتوافق التعرضات المُبلغ عنها في القسم 20، والعمود (هـ) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 22.
الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات: تمثل قيم التعرض في الصف 1 القيم الدفترية، وبالتالي تكون صافية من المخصصات (أي المخصصات المحددة والعامة، كما هو موضح في SACAP2.2.3) ومع ذلك، يتم ترجيح التعرضات بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) بشكل إجمالي دون احتساب المخصصات. لذا، فإن الصف 7 هو إعادة إدراج المخصصات العامة والخاصة في القيمة الدفترية للتعرضات في النهجين القائمين على التصنيفات الداخلية الأساسية (F-IRB) والمتقدمة (A-IRB) بحيث تتوافق القيمة الدفترية لتلك التعرضات مع قيمتها التنظيمية. قد يشمل الصف 7 أيضًا العناصر التي تُصنَّف كمخصصات عامة والتي ربما يتم خصمها من القيمة الدفترية للتعرضات بموجب النهج المعياري، وبالتالي تحتاج إلى إعادة دمجها في قيمة التعرض التنظيمية لتلك التعرضات. يجب أيضًا تضمين أي اختلافات بين انخفاضات القيمة المحاسبية والمخصصات التنظيمية بموجب إطار عمل بازل والتي تؤثر على مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية في الصف 7.
مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية: يشير هذا التعبير إلى المبلغ الإجمالي المُعتمد كنقطة انطلاق لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لكل فئة من فئات المخاطر. بموجب إطار مخاطر الائتمان، يجب أن يتوافق هذا إما مع مبلغ التعرض المطبق في النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر SCRE5) أو مع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) في النهج الداخلي لتصنيف مخاطر الائتمان (IRB) (انظر SCRE12.29)؛ ويجب تعريف تعرضات التوريق وفقاً لإطار التوريق (انظر SCRE18.4 و SCRE18.5)؛ أما تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل فتُعرَّف على أنها التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لأغراض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر SCCR5).
الروابط عبر النماذج
يركز النموذج LI2 على الأصول التي تقع ضمن نطاق التوحيد التنظيمي والتي تخضع للإطار التنظيمي. لذلك، فإن العمود (ز) في النموذج LI1، والذي يتضمن عناصر بيان المركز المالي التي لا تخضع للإطار التنظيمي، لا يتم تضمينه في النموذج LI2. الارتباط التالي صحيح ومعتمد: العمود (أ) في النموذج LI2 = العمود (ب) في النموذج LI1 - العمود (ز) في النموذج LI1.
النموذج PV1:تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
الغرض: تقديم تفصيل للعناصر المكونة لتعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) الخاصة بالبنك وفقاً لمتطلبات "المبادئ التوجيهية للتقييم الحصيف" في إطار عمل بازل، مع مراعاة التعميم رقم 301000000768 الصادر عن البنك المركزي السعودي بشأن التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك ، الصادر في يوليو 2009.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تسجل تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs).
المحتوى: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لجميع الأصول المقيمة بالقيمة العادلة (سواء كانت مقيمة على أساس السوق أو مقيمة على أساس النماذج) والتي تتطلب تعديلات تقييم حصيفة. يمكن أن تكون الأصول أدوات مالية غير مشتقة أو مشتقة.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل رقم الصف يجب ملء الصفوف التي لا تنطبق على البنك المُبلغ بالقيمة '0'، ويجب توضيح سبب عدم انطباقها في السرد المصاحب.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن توضح البنوك "التعديلات الأخرى"، حيثما تكون مهمة، وأن تُعرّفها عندما لا تكون مدرجة في إطار عمل بازل. ومن المتوقع أيضًا أن تشرح البنوك أنواع الأدوات المالية التي يتم ملاحظة أعلى مبالغ من تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لها.
أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
ح
Equity
معدلات الفائدة
صرف العملات الأجنبية
الائتمان
المواد والسلع الأساسية
الإجمالي
منها: في دفتر التداول
منها: في دفتر البنك
1
عدم اليقين عند الإغلاق، منها:
2
القيمة السوقية المتوسطة
3
تكلفة الإغلاق
4
التركيز
5
الإنهاء المبكر
6
مخاطر النموذج
7
المخاطر التشغيلية
8
تكاليف الاستثمار والتمويل
9
فروق الائتمان غير المكتسبة
10
التكاليف الإدارية المستقبلية
11
أخرى
12
إجمالي التعديل
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
3 تكلفة الإغلاق: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) المطلوبة لأخذ عدم اليقين في التقييم بعين الاعتبار، لتعديل حقيقة أن تقييمات مستوى المركز المحسوبة لا تعكس سعر الخروج للمركز أو المحفظة (على سبيل المثال، عندما تكون هذه التقييمات معايرة وفقًا لسعر السوق المتوسط).
4 التركيز: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) التي تتجاوز سعر السوق وتكاليف الإغلاق، والتي ستكون مطلوبة للوصول إلى سعر خروج حصيف للمراكز التي تكون أكبر من حجم المراكز التي تم حساب التقييم لها (أي الحالات التي يكون فيها إجمالي المراكز التي يحتفظ بها البنك أكبر من حجم التداول العادي أو أكبر من أحجام المراكز التي تعتمد عليها عروض الأسعار أو الصفقات القابلة للرصد المستخدمة لمعايرة السعر أو المدخلات المستخدمة في نموذج التقييم الأساسي)
5 الإنهاء المبكر: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار الخسائر المحتملة الناشئة عن الإنهاء المبكر للصفقات التعاقدية أو غير التعاقدية للعملاء والتي لا تنعكس في التقييم.
6 مخاطر النموذج: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار مخاطر نموذج التقييم، والتي تنشأ بسبب: (1) إمكانية وجود مجموعة من النماذج أو معايرات النماذج المختلفة التي يستخدمها مستخدمو بيانات الركيزة الثالثة؛ (2) عدم وجود سعر خروج محدد للمنتج المعين الذي يتم تقييمه؛ (3) استخدام منهجية تقييم غير صحيحة؛ (4) خطر استخدام معلمات معايرة غير قابلة للرصد وربما غير صحيحة؛ أو (5) حقيقة أن عوامل السوق أو المنتج لم يتم تضمينها في نموذج التقييم الأساسي.
7 المخاطر التشغيلية:: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) بعين الاعتبار الخسائر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لمخاطر التشغيل المتعلقة بعمليات التقييم.
8 تكاليف الاستثمار والتمويل: يجب أن تعكس تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) عدم اليقين في التقييم فيما يتعلق بتكاليف التمويل التي سيأخذها مستخدمون آخرون لبيانات الركيزة الثالثة في اعتبارهم عند تحديد سعر الخروج لمركز أو محفظة. تشمل تعديلات تقييم التمويل على تعرضات المشتقات.
9 فروق الائتمان غير المكتسبة: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار عدم اليقين في التقييم في التعديل اللازم لتضمين القيمة الحالية للخسائر المتوقعة بسبب تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالالتزامات في مراكز المشتقات المالية، بما في ذلك عدم اليقين في تقييم تعديل قيمة الائتمان (CVA).
10 التكاليف الإدارية المستقبلية: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار التكاليف الإدارية وتكاليف التحوط المستقبلية على مدى العمر المتوقع للتعرضات التي لا يتم تطبيق سعر خروج مباشر عليها لتكاليف الإغلاق. يجب أن تتضمن هذه التعديلات في التقييم التكاليف التشغيلية الناشئة عن التحوط والإدارة وتسوية العقود في المحفظة. تتكبد المحفظة أو المركز المالي التكاليف الإدارية المستقبلية، ولكنها لا تنعكس في نموذج التقييم الأساسي أو الأسعار المستخدمة لمعايرة المدخلات في ذلك النموذج.
11 أخرى: تعديلات التقييم الحصيفة "الأخرى" التي يتعين أن تأخذ في اعتبارها العوامل التي من شأنها أن تؤثر على سعر الخروج ولكنها لا تندرج ضمن أي من الفئات المدرجة في "إرشادات التقييم الحصيفة" لإطار عمل بازل (المقدمة). يجب أن تصف البنوك هذه الأمور في التعليق السردي الذي يدعم الإفصاح.
الروابط عبر النماذج
[PV1:12/و] يساوي [CC1:7/أ]17- تقييد الأصول
1.17 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي: النموذج ENC - تقييد الأصول.
2.17 يوفر النموذج ENC معلومات عن الأصول المرهونة وغير المرهونة للبنك.
3.17 تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن التعريف الوارد في LCR30 للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. بموجب النموذج ENC، فإن "الأصول المقيدة" هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود.
النموذج ENC: تقييد الأصول
الغرض: لتوفير مبلغ الأصول المقيدة وغير المقيدة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيمة المحاسبية للأصول المقيدة وغير المقيدة في بيان المركز المالي باستخدام القيم في نهاية الفترة. يجب على البنوك استخدام التعريف المحدد لـ "الأصول المقيدة" الموضح في التعليمات أدناه عند تقديم الإفصاح. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه هو نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يجب على البنوك دائمًا إكمال الأعمدة (أ)، (ب) و (ج). يجب على البنوك تجميع أي أصول مستخدمة في مرافق البنك المركزي مع الأصول المقيدة وغير المقيدة الأخرى، حسب الاقتضاء.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك إضافة تعليق سردي إلى النموذج لشرح (1) أي تغيير كبير في مقدار الأصول المقيدة وغير المقيدة مقارنةً بالإفصاح السابق؛ (2) حسب الاقتضاء، أي تعريف لمبالغ الأصول المقيدة و/أو غير المقيدة مقسمة حسب أنواع المعاملات/الفئات؛ و(3) أي معلومات أخرى ذات صلة ضرورية لفهم سياق الأرقام المعلنة
أ ب ج الأصول المقيدة الأصول غير المقيدة الإجمالي ستُفصَّل الأصول في بيان المركز المالي؛ يمكن أن تكون هناك درجة من التفصيل حسب الرغبة
تعريفات
التعاريف الواردة خاصة بهذا النموذج وليست قابلة للتطبيق على أجزاء أخرى من إطار بازل.
الأصول المقيدة: الأصول المقيدة هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود. تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن ذلك الوارد في نسبة تغطية السيولة للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. لكي تُعتبر الأصول غير المقيدة أصولاً سائلة عالية الجودة، يتطلب معيار تغطية السيولة (LCR) من البنك أن تكون لديه القدرة على تحقيق السيولة من تلك الأصول خلال فترة الضغط، بحيث يتمكن البنك من تلبية صافي التدفقات النقدية الخارجة.
الأصول غير المقيدة: الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا ينطبق عليها تعريف الأصول المقيدة.
تعليمات
الإجمالي (في العمود (ج)): مجموع الأصول المقيدة وغير المقيدة. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه يستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.
18. التعويضات
1.18 تقدم الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل معلومات حول سياسة تعويضات البنك، والتعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
2.18 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.18 جدول REMA - سياسة التعويضات
2.2.18 نموذج REM1 - التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
3.2.18 نموذج REM2 - مدفوعات خاصة
4.2.18 نموذج REM3 - تعويضات معلقة
3.18 يوفر الجدول REMA معلومات حول سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات.
4.18 توفر النماذج REM1 وREM2 وREM3 معلومات حول التعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
5.18 يجب نشر متطلبات الإفصاح سنويًا. عندما يكون من غير الممكن تقديم الإفصاحات المتعلقة بالتعويضات في نفس وقت نشر التقرير السنوي للبنك، يجب أن تُقدم الإفصاحات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
جدول REMA: سياسة التعويضات
الغرض: وصف سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات للسماح للمستخدمين بإجراء تقييمات ذات مغزى لبيانات الركيزة الثالثة لممارسات تعويضات البنوك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك وصف العناصر الرئيسية لنظام التعويضات لديها وكيفية تطوير هذا النظام. وعلى وجه الخصوص، ينبغي وصف العناصر التالية، حيثما كان ذلك مناسبًا:
الإفصاحات النوعية
(أ) معلومات تتعلق بالهيئات التي تشرف على التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
اسم الهيئة الرئيسية المشرفة على التعويضات وتكوينها ومهامها.
•
المستشارون الخارجيون الذين تم طلب مشورتهم، والهيئة التي تم تكليفهم من قِبَلها، وفي أي مجالات من عملية التعويضات.
•
وصف نطاق سياسة تعويضات البنك (على سبيل المثال حسب المناطق، خطوط الأعمال)، بما في ذلك مدى انطباقها على الشركات التابعة والفروع الأجنبية
•
وصف أنواع الموظفين الذين يُعتبرون من المعرّضين للمخاطر الجوهرية ومن كبار المديرين.
(ب) معلومات تتعلق بتصميم وهيكل عمليات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على الميزات والأهداف الرئيسية لسياسة التعويضات.
•
ما إذا كانت لجنة التعويضات قد راجعت سياسة التعويضات الخاصة بالشركة خلال العام الماضي، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم نظرة عامة على أي تغييرات تم إجراؤها، وأسباب تلك التغييرات، وتأثيرها على نظام التعويضات.
•
مناقشة حول كيفية ضمان البنك أن يتم تعويض موظفي المخاطر والامتثال بشكل مستقل عن الأنشطة التجارية التي يشرفون عليها.
(ج) وصف الطرق التي يتم من خلالها أخذ المخاطر الحالية والمستقبلية في الاعتبار ضمن عمليات التعويضات. يجب أن تتضمن الإفصاحات نظرة عامة على المخاطر الرئيسية، وطرق قياسها، وكيف تؤثر هذه القياسات على التعويضات.
(د) وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى ربط الأداء خلال فترة قياس الأداء بمستويات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك، وخطوط الأعمال التجارية العليا، والأفراد.
•
مناقشة كيفية ارتباط مبالغ التعويضات الفردية بالأداء على مستوى البنك والأداء الفردي.
•
مناقشة التدابير التي سيطبقها البنك بشكل عام لتعديل التعويضات في حالة ضعف مؤشرات الأداء، بما في ذلك معايير البنك لتحديد مؤشرات الأداء "الضعيفة".
(هـ) وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى تعديل التعويضات لتأخذ في الاعتبار الأداء على المدى الأطول. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
مناقشة سياسة البنك بشأن تأجيل واستحقاق التعويضات المتغيرة، وإذا كانت نسبة التعويضات المتغيرة المؤجلة تختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذه النسبة وأهميتها النسبية.
•
مناقشة سياسة البنك ومعاييره لتعديل التعويضات المؤجلة قبل الاستحقاق وبعده من خلال ترتيبات الاسترداد، مع مراعاة القوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
(و) وصف الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة التي يستخدمها البنك، والأسباب وراء استخدام هذه الأشكال المختلفة. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على أشكال التعويضات المتغيرة المقدمة (مثل النقد، والأسهم، والأدوات المرتبطة بالأسهم، والأشكال الأخرى).
•
مناقشة استخدام الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة، وإذا كان مزيج الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة يختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذا المزيج وأهميتها النسبية.
نموذج REM1: التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
الغرض: توفير معلومات كمية حول التعويضات للسنة المالية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
أ ب مبلغ التعويض
للإدارة العليا، كما هو محدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 42081293 بتاريخ 21/11/1442هـ
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
1 تعويضات ثابتة
عدد الموظفين
2 إجمالي التعويضات الثابتة (الصفوف 3 + 5 + 7)
3 منها: النقدية
4 ومنها: المؤجلة
5 ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم
6 ومنها: المؤجلة
7 منها: أشكال أخرى
8 ومنها: المؤجلة
9 تعويضات متغيرة
عدد الموظفين
10 إجمالي التعويضات المتغيرة (الصفوف 11 + 13 + 15)
11 منها: النقدية
12 ومنها: المؤجلة
13 ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم
14 ومنها: المؤجلة
15 منها: أشكال أخرى
16 منها: المؤجلة
17
إجمالي التعويضات (الصفوف 2 + 10)
تعريفات وتعليمات
يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في العمودين (أ) و(ب) مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
يجب وصف الأشكال الأخرى من التعويضات في الصفوف 7 و15 في الجدول REMA، وإذا لزم الأمر، في السرد المصاحب.
النموذج REM2: المدفوعات الخاصة
الغرض: توفير معلومات كمية عن المدفوعات الخاصة للسنة المالية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
مدفوعات خاصة مكافآت مضمونة مكافآت التوظيف مدفوعات إنهاء الخدمة عدد الموظفين المبلغ الإجمالي عدد الموظفين المبلغ الإجمالي عدد الموظفين المبلغ الإجمالي الإدارة العليا
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
التعريفات والتعليمات
يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في الصفين 1 و2 مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
المكافآت المضمونة هي مدفوعات المكافآت المضمونة خلال السنة المالية.
مكافآت التوظيف هي مدفوعات مخصصة للموظفين عند التوظيف خلال السنة المالية.
مدفوعات إنهاء الخدمة هي مدفوعات مخصصة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنة المالية.
النموذج REM3: التعويضات المؤجلة
الغرض: توفير معلومات كمية عن التعويضات المؤجلة والمحتفظ بها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
أ ب ج د هـ التعويضات المؤجلة والمحتجزة
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المستحقة
ومنها:
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة والمحتجزة المستحقة التي تخضع لتسويات صريحة و/أو ضمنية لاحقةإجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الصريحة اللاحقة
إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الضمنية اللاحقة
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المدفوعة خلال السنة المالية
الإدارة العليا
نقد
الأسهم
الصكوك المرتبطة بالنقد
غير ذلك
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
النقد
الأسهم
الصكوك المرتبطة بالنقد
غير ذلك
الإجمالي
التعريفات
المستحقات الخاضعة لتسويات صريحة لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية المباشرة (مثل: خفض المكافآت المستحقة، استرداد المبالغ، أو الاستردادات المماثلة أو التقييمات النزولية للمكافآت).
المستحقات الخاضعة لتسويات ضمنية لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية التي قد تؤثر على التعويض وتؤدي إلى تغييره، نظرًا لارتباطها بأداء مؤشرات أخرى (مثل تقلبات قيمة الأسهم أو وحدات الأداء).
في العمودين (أ) و (ب)، يتم توقع المبالغ في تاريخ إعداد التقارير (المتراكمة على مدى السنوات الماضية).. في الأعمدة من (ج) إلى (هـ)، يُتوقع حدوث تغييرات خلال السنة المالية. بينما تُظهر الأعمدة (ج) و (د) التغييرات المرتبطة بشكل خاص بالعمود (ب)، فإن العمود (هـ) يُظهر المدفوعات التي أثرت على العمود (أ).
19. مخاطر الائتمان
تكملة النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذا التغيير. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم به تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية.
1.19 يشمل نطاق القسم 19 العناصر الخاضعة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المعتمد على المخاطر) 20.6(1)، أي باستثناء:
1.1.19 جميع المراكز الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تلك التي تم تضمينها في دفتر البنك لأغراض تنظيمية، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 21.
2.1.19 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر الائتمان من الجهات المقابلة، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 20.معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
2.19 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.19 معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
أ. الجدول CRA - معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان
ب. النموذج CR1 - جودة الائتمان للأصول
ج. النموذج CR2 - التغيرات في رصيد القروض والأوراق المالية الدائنة غير المسددة
د. الجدول CRB - إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول
هـ. الجدول CRB-A - إفصاحات إضافية تتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
2.2.19 تخفيف مخاطر الإئتمان:
و. الجدول CRC - الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان
ز. النموذج CR3 - تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة
3.2.19 مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري:
ح. الجدول CRD - الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان.
ط. النموذج CR4 - النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
ي. النموذج CR5 -النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر.
4.2.19 مخاطر الائتمان وفقًا للنُهج الداخلية المعتمدة على المخاطر. متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ليس مطلوبة من البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيفات الداخلية
ك. الجدول CRE - الإفصاح النوعي المتعلق بالنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB)
ل. النموذج CR6 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد(PD)
م. النموذج CR7 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تأثير مشتقات الائتمان المستخدمة كتقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
ن. النموذج CR8 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB).
س. النموذج CR9 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - اختبار الرجعية لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) حسب المحفظة
ع. النموذج CR10 - IRB (الإقراض المتخصص والأسهم وفقًا لطريقة أرجحية المخاطر المبسطة)456789
الجدول CRA: معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان (نموذج العمل وملف مخاطر الائتمان، التنظيم والوظائف المعنية بإدارة مخاطر الائتمان، إعداد التقاريرالمتعلقة بإدارة المخاطر). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، مع التركيز بشكل خاص على
(أ) كيفية ترجمة نموذج العمل إلى مكونات ملف مخاطر الائتمان للبنك (ب) المعايير والمنهجية المستخدمة في تحديد سياسة إدارة مخاطر الائتمان ووضع حدود مخاطر الائتمان (ج) هيكل وتنظيم وظيفة إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان. (د) العلاقات بين وظائف إدارة مخاطر الائتمان، ومراقبة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي (هـ) نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض لمخاطر الائتمان ووظيفة إدارة مخاطر الائتمان المقدمة إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. النموذج CR1: جودة الائتمان للأصول. الغرض: توفير صورة شاملة لجودة الائتمان لأصول البنك (الأصول المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. تنطبق الأعمدة ( د، هـ، و) فقط على للبنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة الخاص بالخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL). المحتوى: القيم الدفترية (التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك تضمين تعريفها للتخلف عن السداد في سرد مرافق. أ ب ج د هـ و ز القيم الدفترية الإجمالية لـ الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة ومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنهج المعياري ومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) القيم الصافية (أ+ب-ج) التعرضات المتخلفة عن السداد التعرضات غير المتخلفة عن السداد مصنفة في الفئة التنظيمية الخاصة مصنفة في الفئة التنظيمية العامة 1 القروض 2 الأوراق المالية الدائنة 3 تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي 4 الإجمالي التعريفات القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية: (أ) الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه إذا تم طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون احتساب أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). (ب) التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في الاعتبار.
عمليات الشطب لغرض هذا النموذج، تتعلق بخفض مباشر للقيمة الدفترية عندما لا تكون لدى الجهة توقعات معقولة لاسترداد المبلغ.
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب على البنوك استخدام تعريف التخلف عن السداد الذي تستخدمه أيضًا للأغراض التنظيمية. يجب على البنوك تقديم هذا التعريف للتخلف عن السداد في السرد المصاحب. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
التعرضات غير المتخلفة عن السداد: هي أي تعرض لا يفي بالتعريف المذكور أعلاه للتخلف عن السداد.
الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة: هي تلك التي تعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق (أ) من IFRS 9. المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية: المبلغ الإجمالي للمخصصات، التي تم تكوينها عبر احتياطات ضد التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا وغير المخفضة القيمة ائتمانيًا وفقًا للإطار المحاسبي المعمول به. على سبيل المثال، عندما يكون الإطار المحاسبي هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق أ من IFRS 9. وعندما يكون الإطار المحاسبي هو US GAAP، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي يتم قياس خسائر الائتمان عليها بموجب موضوع ASC 326 والتي سجل البنك لها شطب/خفض في القيمة.
يجب على البنوك ملء الأعمدة (د) إلى (و) وفقًا لتصنيف المخصصات المحاسبية، مع التمييز بين تلك التي تستوفي الشروط لتصنيفها كمخصصات عامة، كما هو محدد في SACAP2.2.3، وتلك التي تُصنف كمخصصات محددة. يجب أن يكون هذا التصنيف متسقًا مع المعلومات المقدمة في الجدول CRB. القيم الصافية: إجمالي القيمة الإجمالية مطروحًا منها الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة.
الأوراق المالية الدائنة: لا تشمل الأوراق المالية الدائنة الاستثمارات في الأسهم الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يجوز للبنوك إضافة صف بين الصفين 2 و 3 تحت مسمى "استثمارات أخرى" (إذا لزم الأمر) وشرح ذلك في السرد المصاحب.
الروابط عبر النماذج المبلغ المذكور في [ز/1:CR1] is يساوي مجموع [CR3:1/أ] + [CR3:1/ب]. المبلغ المذكور في [ز/2:CR1] يساوي مجموع [CR3:2/أ] + [CR3:2/ب]. في [أ/4:CR1] يساوي [CR2:6/أ] فقط عندما (1) لا توجد أية تعرضات غير مدرجة في بيان المركز المالي متخلفة عن السداد أو قد مارس البنك المركزي السعودي سلطته التقديرية لتضمين التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي في النموذج CR2 الجدول CR2: التغيرات في مخزون القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة الغرض: تحديد التغيرات في مخزون البنك من التعرضات المتخلفة عن السداد، والتدفقات بين فئات التعرضات المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد، والانخفاضات في مخزون التعرضات المتخلفة عن السداد نتيجة لعمليات الشطب. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: القيم الدفترية. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك توضيح العوامل التي أدت إلى أي تغييرات كبيرة في مبالغ التعرضات المتخلفة عن السداد من فترة إعداد التقارير السابقة، وأي تحركات كبيرة بين القروض المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد.
يجب على البنوك الإفصاح في السرد المصاحب عما إذا كانت التعرضات المتخلفة عن السداد تشمل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.أ 1 القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة 2 القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة 3 إعادة التصنيف إلى حالة عدم التخلف عن السداد 4 المبالغ المشطوبة 5 تغييرات أخرى 6 القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير
(1+2-3-4+5)التعريفات
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب الإبلاغ عن هذه التعرضات صافيًا بعد الشطب وإجماليًا (أي مع تجاهل) الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة: تشير إلى أي قرض أو أوراق مالية دائنة تم تصنيفها على أنها متخلفة عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
العودة إلى حالة عدم التخلف عن السداد: تشير إلى القروض أو الأوراق المالية الدائنة التي عادت إلى حالة عدم التخلف عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
المبالغ المشطوبة: تشمل الشطب الكلي والجزئي.
تغييرات أخرى: عناصر التوازن اللازمة لتمكين التسوية الإجمالية. الجدول CRB: :إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول الغرض: إستكمال النماذج الكمية بمعلومات عن جودة الائتمان لأصول البنك. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية وكمية إضافية (القيم الدفترية). التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
الإفصاحات النوعية (أ) نطاق وتعريفات التعرضات "المتأخرة" و"المخفضة القيمة" المستخدمة لأغراض المحاسبة والاختلافات، إن وجدت، بين تعريف المتأخرات والتخلف عن السداد لأغراض المحاسبة والتنظيم. عند استخدام الإطار المحاسبي IFRS 9، تعتبر"التعرضات المخفضة القيمة" تلك التي تُعتبر "مخفضة ائتمانيًا" وفقًا لمعنى الملحق (A) من الإطار المحاسبي IFRS 9. (ب) مدى التعرضات المتأخرة (أكثر من 90 يومًا) التي لا تُعتبر مخفضة القيمة، والأسباب وراء ذلك. (ج) وصف الطرق المستخدمة لتحديد المخصصات المحاسبية لخسائر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة القائم على الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) تقديم معلومات حول الأسباب وراء تصنيف المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في الفئات العامة والفئات المحددة للتعرضات وفقًا للنهج المعياري. (د) تعريف البنك الخاص للتعرضات الُمعاد هيكلتها. يجب على البنوك الإفصاح عن تعريف التعرضات المُعاد هيكلتها التي تستخدمها (والتي قد تكون تعريفًا من الإطار المحاسبي المحلي أو الإطار التنظيمي). الإفصاحات الكمية (هـ) تفصيل التعرضات حسب المناطق الجغرافية والصناعة ومدة الاستحقاق المتبقية. (و) مبالغ التعرضات المخفضة القيمة (وفقًا للتعريف المستخدم من قِبل البنك للأغراض المحاسبية) والمخصصات المحاسبية ذات الصلة، مفصلة حسب المناطق الجغرافية والصناعة. (ز) تحليل فترات التأخر في التعرضات المحاسبية. (ح) تفصيل التعرضات المُعاد هيكلتها بين التعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا. الجدول CRB-A – الإفصاح الإضافي المتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
الغرض: تعزيز النماذج الكمية بمعلومات إضافية تتعلق بالتعرضات غير المنتظمة والتساهل المالي.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي للبنوك.
المحتوى: معلومات نوعية وكمية (القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
الإفصاحات النوعية
أ)
تعريف البنك الخاص للتعرضات غير المنتظمة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات المتعلقة بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة (يُشار إليها لاحقًا في هذا الجدول بوصفها قواعد إدارة القروض محتملة التعثر رقم 41033343، يناير 2020. وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك الحد الأدنى للأهمية النسبية المستخدمة لتصنيف التعرضات على أنها متأخرة، ومعايير الخروج من فئة التعرضات غير المنتظمة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.
ب)
تعريف البنك الخاص للتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات، وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك معايير الخروج من فئة القروض المعاد هيكلتها أو الممنوحة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.4
الإفصاحات الكمية
ج)
القيمة الدفترية الإجمالية لجميع التعرضات المنتظمة وغير المنتجة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل إضافي إلى تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد. يجب أيضًا تقسيم التعرضات غير المنتظمة إلى (1) التعرضات المتخلفة عن السداد و/أو التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا؛5 (2) التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا ولكنها متأخرة لمدة تزيد عن 90 يومًا من تاريخ استحقاقها؛ و(3) التعرضات الأخرى حيث توجد أدلة على أن السداد الكامل غير مرجح بدون تنفيذ البنك للضمانات (وذلك يشمل التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا والتي لم تتأخر لمدة تزيد عن 90 يومًا ولكن من غير المرجح أن يتم السداد بدون تنفيذ البنك للضمانات، حتى وإن لم تكن هذه التعرضات متأخرة).
يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات6 أو التعرضات غير المسددة.د)
القيم الدفترية الإجمالية لجميع للتعرضات المعاد هيكلتها/ الممنوحة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل أكبر حسب تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد لتمكين فهم الاختلافاتات الجوهرية في مستوى المخاطر بين المحفظات المختلفة (مثل: تعرضات الأفراد المضمونة بالعقارات/الرهن العقاري، والتعرضات المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغيرها من تعرضات الأفراد). وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، تقسيم التعرضات إلى تعرضات منتظمة وغير منتظمة، وتعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا.
يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات للتعرضات غير المنتظمة.
التعريفات
القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل III النهائي. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية:
أ)
الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه في حال طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون أي خصم من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
ب)
التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) في الاعتبار.
الجدول CRC: الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان الغرض: تقديم معلومات نوعية حول التخفيف من مخاطر الائتمان. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي:
(أ) السمات الأساسية للسياسات والعمليات الخاصة بتصفية البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي، ومؤشر على مدى استفادة البنك منها. (ب) السمات الأساسية للسياسات والعمليات المتعلقة بتقييم الضمانات وإدارتها. (ج) معلومات حول تركيزات مخاطر السوق أو الائتمان بموجب أدوات التخفيف من مخاطر الائتمان المستخدمة (أي حسب نوع الضامن، ومقدمي الضمانات والمشتقات الائتمانية).
يجب على البنوك الإفصاح عن توزيع مفصل لمقدمي مشتقات الائتمان لديها، وتحديد مستوى التفصيل في هذا التوزيع وفقًا للقسم 10. على سبيل المثال، لا يُطلب من البنوك تحديد هوية الأطراف المقابلة لها في المشتقات المالية بالاسم إذا كان اسم الطرف المقابل يعتبر من المعلومات السرية. وبدلاً من ذلك، يمكن تقسيم تعرضات المشتقات الائتمانية حسب فئة التصنيف أو حسب نوع الطرف المقابل (على سبيل المثال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات غير المالية).
الجدول CR3: تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة الغرض: الإفصاح عن مدى استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: القيم الدفترية. يجب على البنوك تضمين جميع تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) المستخدمة لتقليل متطلبات رأس المال والإفصاح عن جميع التعرضات المضمونة، بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يُرجى الرجوع إلى القسم 3.28 للاطلاع على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. عندما لا تستطيع البنوك تصنيف التعرضات المضمونة بضمانات أو ضمانات مالية أو مشتقات ائتمانية إلى "قروض" و"أوراق مالية دائنة"، يمكنها إما (1) دمج خاناتين متطابقتين، أو (2) تقسيم المبلغ حسب الترجيح النسبي للقيم الدفترية الإجمالية؛ ويجب عليها توضيح الطريقة التي استخدمتها. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفترية التعرضات التي يجب تأمينها التعرضات المضمونة بضمانات التعرضات المضمونة بضمانات مالية التعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان 1 القروض 2 الأوراق المالية الدائنة 3 الإجمالي 4 منها المتخلفة عن السداد تعريفات
التعرضات غير المضمونة - القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة) التي لا تستفيد من تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان-
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة ضمان التعرض بضمانات وآلية (آليات) أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد. الجدول CRD: الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان الغرض: توفير المعلومات المتعلقة باستخدام البنك للنهج المعياري ببيانات نوعية حول استخدام التصنيفات الخارجية. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي: (1) تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان (أو النهج المعياري المبسط)؛ و(ب) تستخدم التصنيفات الائتمانية الخارجية في حساب أصولها المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA).
من أجل تقديم معلومات ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين، يمكن للبنك أن يختار عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الجدول إذا كانت التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) غير ذات أهمية. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح السبب وراء اعتباره أن المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها هذه المحافظ.
المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. أ. بالنسبة للمحافظ التي يتم ترجيحها وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب على البنوك الإفصاح عن المعلومات التالية.:
(أ) أسماء مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية؛ (ECAIs)؛ (ب) فئات الأصول التي تُستخدم في كل مؤسسة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAI)؛ (ج) وصف العملية المستخدمة لتحويل الجهات المصدرة المسؤولة عن إصدار التصنيفات الائتمانية إلى الأصول المماثلة في دفتر البنك (انظر SCRE8.16 إلى SCRE8.18)؛ و (د) مطابقة المقياس الأبجدي الرقمي لكل وكالة مستخدمة مع فئات المخاطر (وفقًا للتعميم رقم B.C.S 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 أبريل 2007). النموذج CR4: النهج المعياري – التعرض لمخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. الغرض: توضيح تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (النهج الشامل والبسيط) على حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان. توفر كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) مقياسًا مركبًا لمستوى المخاطر في كل محفظة. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي قيمة إضافية، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابير التخفيف من مخاطر الائتمان. أ ب ج د هـ و التعرضات قبل احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر (CRM). التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر (CRM) الأصول المرجحة بالمخاطر وكثافتها فئات الأصول
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1 الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها
2 كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
3 البنوك التنموية متعددة الأطراف
4 البنوك
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
5 السندات المضمونة
6 الشركات
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
منها: الإقراض المتخصص
7 الديون المساندة، والأسهم، ورأس المال الآخر
8 الأفراد
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
9 العقارات
منها: العقارات السكنية العامة
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCR)
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء
10 التعرضات المتخلفة عن السداد
11 أصول أخرى
12 الإجمالي
التعريفات
الصفوف:
العقارات السكنية العامة (General RRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.74 وSCRE7.75، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81
العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.76,، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
العقارات التجارية العامة (General CRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.77 و SCRE7.78، وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.79 وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
الاستحواذ على الأراضي والتطوير والبناء: يشير إلى التعرضات الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة في SCRE7.82 و SCRE7.83.
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح في SCRE7.102.
الأعمدة:
التعرضات قبل عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) - المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن المبلغ التنظيمي للتعرض (صافي المخصصات المحددة، بما في ذلك الشطب الجزئي) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، وإجمالي (أي قبل الأخذ في الاعتبار) تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
التعرضات قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) - المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض، وإجمالي عوامل تحويل الائتمان وتأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد.
التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية: هذه هي القيمة التي تُطبق عليها متطلبات رأس المال. وهي عبارة عن مبلغ يعادل صافي الائتمان، بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية ومعامل تحويل الائتمان.
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر/التعرضات بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر (أي العمود (هـ) / (العمود (ج) + العمود (د)))، معبراً عنها كنسبة مئوية.
الروابط عبر النماذج:
المبلغ في [CR4:12/ج] + [CR4:12/د] يساوي المبلغ في [CR5: مبلغ التعرضات ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، المصنفة بناءً على سلة المخاطر للتعرضات المحولة 11/د]. النموذج CR5: النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري حسب فئة الأصول وأرجحية المخاطر (الذي يتوافق مع درجة المخاطرة المنسوبة للتعرض وفقًا للنهج المعياري). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج المعياري.
رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي فائدة، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية. التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابيرالتخفيف من مخاطر الائتمان. 1 0% 20% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها
2 20% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
3 0% 20% 30% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). البنوك التنموية متعددة الأطراف
4 20% 30% 40% 50% 75% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). البنوك
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
5 10% 15% 50% 20% 25% 50% 100% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). السندات المضمونة
6 20% 50% 65% 75% 80% 85% 100% 130% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). الشركات/ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
منها: الإقراض المتخصص
7 100% 150% 250%7 400%7 أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)) الديون المساندة، الأسهم، ورأس المال الآخر8
8 45% 75% 100% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). تعرضات الأفراد
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم9
9 0 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 60 % 65 % 70 % 75 % 85 % 90 % 100 % 105 % 110 % 150 % أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). العقارات
ومنها: العقارات السكنية العامة
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE)
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء
10 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). التعرضات المتخلفة عن السداد 11 0% 20% 100% 1250% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). أصول أخرى
مبالغ التعرض ومعاملات تحويل الائتمان (CCFs) المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، والمصنفة حسب فئة المخاطر للتعرضات المحولة وزن المخاطر أ ب cd التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (قبل تطبيق معامل تحويل الائتمان) متوسط الترجيح لمعامل تحويل الائتمان (CCF) * التعرضات (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)) 1 أقل من 40% 2 40-70% 3 75% 4 85% 5 90-100% 6 105-130% 7 150% 8 250% 9 400% 10 1,250% 11 إجمالي التعرضات * تستند الأرجحية إلى التعرض غير المدرج في بيان المركز المالي (قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF)). التعريفات
تقسيم القروض: تشير إلى الأساليب الموضحة في SCRE7.75 و SCRE7.78.
إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)): هو المبلغ المستخدم في حساب متطلبات رأس المال (للمبالغ المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي)، وبالتالي يكون صافي المخصصات المحددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ومعامل تحويل الائتمان، ولكن قبل تطبيق أرجحية المخاطر المعنية.
التعرضات المتخلفة عن السداد: تتعلق بالجزء غير المضمون من أي قرض متأخر سداده لأكثر من 90 يومًا أو تمثل تعرضًا لمقترض متخلف عن السداد، كما هو محدد في SCRE7.96.
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح فيSCRE7.102. النموذج CRE: الإفصاح النوعي المتعلق بنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) الغرض: توفير معلومات إضافية حول نماذج IRB المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها.
لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين، يجب على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي)، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول استخدام نماذج التصنيفات الداخلية (IRB) الخاصة بها:
(أ) تطوير النموذج الداخلي والضوابط والتغييرات: دور الوظائف المعنية في تطوير نماذج مخاطر الائتمان والموافقة عليها والتغييرات اللاحقة (ب) العلاقات بين وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وإجراءات ضمان استقلالية الوظيفة المسؤولة عن مراجعة النماذج عن الوظائف المسؤولة عن تطوير النماذج. (ج) نطاق التقارير المتعلقة بنماذج مخاطر الائتمان ومحتواها الرئيسي. (د) نطاق قبول المشرف للنهج.
يشير "نطاق قبول المشرف للنهج" إلى نطاق النماذج الداخلية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات ضمن المجموعة (إذا كان ذلك مناسبًا)، والمحافظ وفئات التعرض، مع التمييز بين نموذج النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) ونموذج النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)، إذا كان ذلك مناسبًا.
(هـ) فيما يتعلق بكل محفظة من المحافظ، يتعين على البنك أن يحدد الجزء الخاص بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) داخل المجموعة (كنسبة مئوية من إجمالي EAD) الذي تغطيه النهج القياسية، ونموذج النهج الأساسي (F-IRB)، ونموذج النهج المتقدم (A-IRB)، بالإضافة إلى جزء المحافظ التي تشمل خطة التنفيذ. (و) عدد النماذج الرئيسية المستخدمة فيما يتعلق بكل محفظة، مع مناقشة موجزة للاختلافات الرئيسية بين النماذج ضمن نفس المحافظ. (ز) وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المعتمدة:
(1) التعريفات والأساليب والبيانات المستخدمة في تقدير احتمالات التخلف عن السداد (PD) والتحقق من صحتها (مثل كيفية تقدير احتمالات التخلف عن السداد للمحافظ ذات التخلف المنخفض؛ وما إذا كانت هناك حدود تنظيمية؛ والعوامل الدافعة وراء الاختلافاتات الملحوظة بين احتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف الفعلية على الأقل خلال الفترات الثلاث الأخيرة)؛وحيثما ينطبق ذلك:
(2) نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) (مثل الأساليب المستخدمة لحساب نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد في أوقات الانكماش الاقتصادي؛ كيفية تقدير نسب الخسارة عند التخلف عن السداد لمحفظة ذات معدل منخفض للتخلف؛ الفترة الزمنية بين حدث التخلف عن السداد وإغلاق التعرض)؛
(3) عوامل تحويل الائتمان، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة في اشتقاق هذه المتغيرات.;النموذج CR6: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد (PD) الغرض: تقديم المعلمات الرئيسية المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). إن الغرض من الإفصاح عن هذه المعلمات هو تعزيز شفافية حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك وزيادة موثوقية التدابير التنظيمية. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم إما النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) و/أو النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. المحتوى: يستند العمودان (أ) و(ب) إلى القيم الدفترية المحاسبية، بينما يستند العمودان (ج) إلى (ل) إلى القيم التنظيمية. وجميع هذه الأعمدة تستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل هذا النموذج بسرد يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs). مقياس احتمالات التخلف عن السداد أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCF) متوسط معامل تحويل الائتمان التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) وبعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) عدد الملزمين متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) متوسط مدة الاستحقاق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة (EL) المخصصات المحفظة X 0.00 إلى <0.15 0.15 إلى <0.25 0.25 إلى <0.50 0.50 إلى <0.75 0.75 إلى <2.50 2.50 إلى <10.00 10.00 إلى
<100.00
100.00 (التخلف عن السداد) الإجمالي الفرعي الإجمالي (جميع المحافظ) التعريفات
الصفوف
تشمل المحفظة X المحافظ التنظيمية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (FIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المستحقات المشتراة، والمحافظ التنظيمية التالية القائمة على النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (AIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكنية؛ (7) الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المستحقات المشتراة. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نموذجين منفصلين.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD): يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في هذا النموذج.
التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي: المبلغ الإجمالي للتعرض للبنود المدرجة في بيان المركز المالي دون احتساب المخصصات المحاسبية (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية).
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل احتساب معامل التحويل: قيمة التعرض بدون الأخذ في الاعتبار تسويات القيمة والمخصصات، وعوامل التحويل، وتأثير تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
متوسط معامل تحويل الائتمان (CCF): التعرضات عند التخلف عن السداد بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان لتعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالنسبة لإجمالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق معامل التحويل.
التعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (EAD post-CRM): المبلغ المعني بحساب متطلبات رأس المال.
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول.
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
متوسط الاستحقاق: مدة استحقاق الملتزم بالسنوات مرجحة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛ يجب إدخال قيمة لهذا المعامل فقط عند استخدامه في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنةً بالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
الخسائر المتوقعة (EL):الخسائر المتوقعة كما تم حسابها وفقًا لـ SCRE13.8 إلى SCRE13.12 و SCRE15.2 إلى SCRE15.3.
المخصصات: المخصصات المحسوبة وفقًا لـ SCRE15.4. النموذج CR7: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر - تأثير المشتقات الائتمانية المستخدمة كتقنيات للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر الغرض: توضيح تأثير المشتقات الائتمانية على حسابات متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). تم اختيار الأصول المرجحة بالمخاطر قبل المشتقات الائتمانية، قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التخفيف الناتج عن المشتقات الائتمانية، لتقييم تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). وهذا بغض النظر عن كيفية تأثير تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (الخاضعة لمعالجة مخاطر الائتمان). التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يتعين على البنوك أن تُكمل هذا النموذج بتعليق سردي يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لدى البنك. أ ب الأصول المرجحة بالمخاطر قبل تطبيق المشتقات الائتمانية الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية 1 الكيانات السيادية - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
2 الكيانات السيادية - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
3 البنوك - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
4 البنوك - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
5 الشركات - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
6 الشركات - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
7 الإقراض المتخصص - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
8 الإقراض المتخصص - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
9 الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)
10 الأفراد - التعرضات المتعلقة بالرهن العقاري السكني
11 الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
12 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
13 الأسهم - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
14 الأسهم - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
15 المستحقات المشتراة - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
16 المستحقات المشتراة - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB).
17 المجموع
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمشتقات الائتمانية قبل الائتمان: الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الافتراضية محسوبة على افتراض عدم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية كتقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الفعلية: الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة مع أخذ تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الناتجة عن المشتقات الائتمانية في الاعتبار.
النموذج CR8: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
الغرض: تقديم بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تم تحديدها وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB).
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان فقط (تم استثناء المخاطر الائتمانية للأطراف المقابلة). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل الأعمدة والصفوف 1 و 9. يمكن للبنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم بشكل كبير في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب يجب على البنوك تكملة النموذج بإضافة تعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسية وراء تلك التغييرات.
أ مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1 مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
2 حجم الأصول
3 جودة الأصول
4 تحديثات النموذج
5 المنهجية والسياسة
6 الاستحواذات والتصرفات
7 تحركات أسعار الصرف
8 أخرى
9 الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والقروض المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
جودة الأصول: التغيرات في جودة أصول البنك المُقيمة نتيجةً للتغيرات في مخاطر المقترض، مثل انتقال درجة تصنيف أو التأثيرات المماثلة..
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج.
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، وتشمل كل من مراجعات اللوائح القائمة واللوائح الجديدة.
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تحركات السوق مثل تغيرات أسعار الصرف.
أخرى: يجب استخدام هذه الفئة لالتقاط التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى أي فئة أخرى. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
النموذج CR9: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - اختبار رجعي لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) لكل محفظة
الغرض:توفير بيانات الاختبار الرجعي للتحقق من موثوقية حسابات احتمالات التخلف عن السداد (PD). وتحديدًا، يقارن هذا النموذج بين احتمالية التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حسابات رأس المال وفقًا للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB) مع معدلات التخلف عن السداد الفعلية للملزمين لدى البنك. يتطلب الأمر وجود معدل تخلف سنوي متوسط لمدة خمس سنوات على الأقل لمقارنة احتمالية التخلف عن السداد (PD) مع معدل تخلف "أكثر استقرارًا"، على الرغم من أن البنك يمكنه استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارساته الفعلية في إدارة المخاطر.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB). عندما يستخدم البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليه الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفافظ في نموذجين منفصلين.
لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين بشأن الاختبار الرجعي لنماذجهم الداخلية من خلال هذا النموذج، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقاً لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تُعرض هنا نتائج اختبارتها الرجعية لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
تشير النماذج التي يجب الإفصاح عنها إلى أي نموذج، أو مجموعة من النماذج، المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي، المستخدمة لتكوين احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB). يمكن أن تشمل هذه النماذج النموذج المستخدم لتعيين تصنيف المخاطر بالنسبة للملتزم، و/أو النموذج الذي يعاير التصنيفات الداخلية وفقًا لمقياس احتمالية التخلف عن السداد (PD).
المحتوى: معايير النمذجة المستخدمة في حسابات النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. قد ترغب البنوك في استكمال النموذج عند الإفصاح عن مبلغ التعرض وعدد الملزمين الذين تم تصحيح تعرضاتهم المتخلفة عن السداد خلال العام.
أ ب ج د هـ و ز ح ط المحفظة X نطاق احتمالات التخلف عن السداد معادل التصنيف الائتماني الخارجي المتوسط المرجح لاحتمالات التخلف عن السداد متوسط احتمالية التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين عدد الملزمين الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام منهم: الملزمون الجدد المتخلفون عن السداد خلال العام متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي السابق نهاية العام السابق نهاية العام * يتضمن البُعد المحفظي لـ "المحفظة X" المحافظ الاحترازية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB):
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المطالبات المشتراة، بالإضافة إلى المحافظ الاحترازية التالية للنهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB):
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد(QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكني؛ (7) الأفراد - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المطالبات المشتراة.
معادل التصنيف الائتماني الخارجي: يشير إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية التي قد تكون متاحة للمقترضين من تعرضات الأفراد. قد يكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (SMEs) التي تفي بالمتطلبات اللازمة لإدراجها في محافظ الأفراد، والتي قد يكون لديها تصنيف ائتماني خارجي، أو درجة ائتمانية أو مجموعة من الدرجات الائتمانية التي يوفرها مكتب ائتمان المستهلك. يجب ملء عمود واحد لكل وكالة تصنيف معتمدة لأغراض احترازية في الولايات القضائية التي يعمل فيها البنك. ومع ذلك، عندما لا تكون مثل هذه التصنيفات الخارجية متاحة، فليس من الضروري تقديمها.
متوسط احتمالات التخلف عن السداد المرجحة: كما هو موضح في النموذج CR6. هذه هي تقديرات احتمالات التخلف عن السداد المخصصة من خلال النموذج الداخلي المعتمد بموجب النهج القائمة على التصنيفات الداخلية. قيم احتمالات التخلف عن السداد (PD) هي القيم المرجحة حسب تعرضات التخلف عن السداد (EAD)، و"الترجيح" هو التخلف عن السداد في بداية الفترة.
متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين: احتمالات التخلف عن السداد ضمن النطاق حسب عدد الملزمين داخل النطاق. متوسط احتمالات التخلف عن السداد حسب الملزمين هو المتوسط البسيط: متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي = مجموع احتمالات التخلف عن السداد لجميع الحسابات (المعاملات) / عدد الحسابات.
عدد الملزمين: يلزم توفير مجموعتين من المعلومات: (1) عدد الملزمين في نهاية السنة السابقة،(2) عدد الملزمين في نهاية السنة محل التقرير؛
الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام: عدد الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام؛ ومنهم: الملزمون الجدد الذين تخلفوا عن السداد خلال العام، أي عدد الملزمون الذين تخلفوا عن السداد خلال فترة الاثنى عشر شهرًا الماضية ولم يكونوا ممولين في نهاية العام المالي السابق؛
متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي: يُعد متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي على مدى خمس سنوات (الملزمون في بداية كل عام الذين تخلفوا عن السداد خلال ذلك العام / إجمالي عدد الملزمين في بداية العام) هو الحد الأدنى المطلوب. يجوز للبنك استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارسات إدارة المخاطر الفعلية الخاصة بالبنك. يجب أن يكون متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي المصرح به قبل تطبيق هامش الحذر.
النموذج CR10: نموذج التصنيفات الداخلية (الإقراض المتخصص وفقًا للنهج التصنيفي)
الغرض: تقديم الإفصاحات الكمية عن تعرضات الإقراض المتخصص لدى البنوك باستخدام النهج التصنيفي الإشرافي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج التصنيفي الإشرافي. إن التفصيل الوارد حسب الفئات التنظيمية المضمنة في النموذج هو تفصيل إرشادي، حيث يتم تقديم البيانات المضمنة في النموذج من قِبل البنوك وفقًا للتشريعات المحلية المعمول بها.
المحتوى: القيم الدفترية ومبالغ التعرض والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
الإقراض المتخصص بخلاف الإقراض عالي العقارات التجارية عالية التقلب (HVCRE). الفئات التنظيمية
مدة الاستحقاق المتبقية
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي ترجيح المخاطر (RW) مبلغ التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة تمويل المشاريع (PF) تمويل الأصول المتحدة (OF) تمويل السلع (CF) العقارات المدرة للدخل (IPRE) الإجمالي قوي
أقل من 5.2 عامًا
50% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
70% جيد
أقل من 5.2 عامًا
70% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
90% مرضي
115% ضعيف
250% متخلف عن السداد - الإجمالي
العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) الفئات التنظيمية
مدة الاستحقاق المتبقية
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي ترجيح المخاطر (RW) مبلغ التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة قوي
أقل من 5.2 عامًا
70% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
95% جيد
أقل من 5.2 عامًا
95% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
120% مرضي
140% ضعيف
250% متخلف عن السداد
- الإجمالي
التعريفات
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية. المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن مبلغ التعرض (صافي الاحتياطات والشطب) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد. المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض دون أخذ عوامل التحويل أو تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمان في الاعتبار. مبلغ التعرض: المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، وذلك بعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) وعوامل تحويل الائتمان (CCF). الخسائر المتوقعة: مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوبة وفقًا لـSCRE13.8 إلى SCRE13.12. PF: تمويل المشاريع. OF: تمويل الأصول المتحدة. CF: تمويل السلع. IPRRE: العقارات السكنية المدرة للدخل. 4 يُسمح للبنوك بـ (1) دمج الصف (د) من جدول CRB مع الصف (ب) من جدول CRB-A و (2) دمج الصف (هـ) من جدول CRB مع الصف (د) من جدول CRB-A، وذلك فقط إذا كانت البنوك تستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يوضح في الإفصاح أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة في هذه الحالة، يجب على البنك أيضًا أن يحدد في السرد المصاحب أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة، وبالتالي، فإن المعلومات المفصح عنها المتعلقة بمتطلبات الصف (ب) والصف (د) من الجدول CRB-A قد تم دمجها مع الصف (د) والصف (هـ) من جدول CRB، على التوالي.
5عندما يكون الإطار المحاسبي المستخدم هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" بمعنى IFRS 9 الملحق (أ).
6 يُرجى الرجوع إلى الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية، حيث ذُكر: "تشير هذه التسويات في القيمة والمخصصات إلى كل من احتياطات خسائر الائتمان والتخفيضات المباشرة للرصيد القائم من التعرض لتعكس انخفاضًا في الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة". بالنسبة للبنوك التي لا تطبق المبادئ التوجيهية، يُرجى الرجوع إلى تعريف المخصصات المحاسبية المدرج في النموذج CR1، والذي يتوافق مع الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية.
7 سوف يخضع الحظر المفروض على استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) لتعرضات الأسهم لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات بدءًا من 1 يناير 2022 (يرجى الاطلاع على SCRE17.1 و SCRE17.2). خلال هذه الفترة الانتقالية، ستكون أرجحية المخاطر للتعرضات للأسهم هي الأكبر من: (1) أرجحية المخاطر كما يتم حسابها بموجب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)، و(2) أرجحية المخاطر المحددة لترتيب التدرج الخطي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. وبدلاً من ذلك، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تطبيق المعالجة الكاملة للنهج المعياري اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا المعيار. وفقًا لذلك، ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستمر في تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) خلال فترة التدرج الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم إما في العمود 250% أو العمود 400%، وذلك حسب ما إذا كانت تعرضاتها للأسهم المعنية هي أسهم غير مدرجة مضاربية أو جميع الأسهم الأخرى.
8ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان خلال فترة الانتقال الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم وفقًا لما إذا كانت ستصنف على أنها "حيازات أسهم أخرى" (250%) أو "أسهم غير مدرجة مضاربية" (400%). يجب أن تعكس أرجحية المخاطر التي تم الإفصاح عنها الخاصة بـ "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" و "حيازات الأسهم الأخرى" الترجيحات الفعلية المعمول بها للمخاطر لهذه التعرضات في عام محدد (يُرجى الرجوع إلى الترتيبات الانتقالية المحددة فيSCRE17.1)
9 على النحو المحدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000094106 بتاريخ 1438/09/06.20. مخاطر ائتمان الطرف المقابل
1.20 يشمل هذا القسم جميع التعرضات في دفتر البنك ودفتر التداول التي تخضع لرسوم مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك الرسوم المطبقة على التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs).10
20-.2 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.20 الجدول CCRA - الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
2.2.20 النموذج CCR1 - تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج
3.2.20 النموذج CCR3 - النهج المعياري - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
4.2.20 النموذج CCR4 - IRB - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
5.2.20 النموذج CCR5 - تكوين الضمانات للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
6.2.20 النموذج CCR6 - التعرضات لمشتقات الائتمان
7.2.20 النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
8.2.20 النموذج CCR8 - التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
الجدول CCRA: الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
الغرض: وصف الخصائص الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة ( مثل الحدود التشغيلية، واستخدام الضمانات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الأخرى، وتأثيرات خفض التصنيف الائتماني الخاص).
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك:(أ) الطريقة المستخدمة لتحديد الحدود التشغيلية المحددة من حيث رأس المال الداخلي للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وللتعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCP)؛
(ب) السياسات المتعلقة بالضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر والتقييمات المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؛
(ج) السياسات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الارتباط العكسي؛
(د) التأثير من حيث مقدار الضمانات التي سيُطلب من البنك تقديمها في حالة تخفيض التصنيف الائتماني.
النموذج CCR1: تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج.
الغرض: توفير رؤية شاملة للطرق المستخدمة لحساب المتطلبات التنظيمية لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، والمعايير الرئيسية المستخدمة في كل طريقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات التنظيمية، والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر لجميع التعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و تكلفة الاستبدال التعرض المحتمل المستقبلي التعرض المحتمل المستقبلي (EPE) الفعلي ألفا المستخدم في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للمعايير التنظيمية التعرض عند التخلف عن السداد بعد تخفيف مخاطر الائتمان الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1
النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) (لمشتقات الائتمان)
4.1
2
طريقة النماذج الداخلية (لمشتقات الائتمان وعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)).
3
النهج المبسط لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)
4
النهج الشامل لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)
5
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
6
الإجمالي
تعريفاتالنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) لمشتقات الائتمان: يجب على البنوك الإبلاغ عن SA-CCR في الصف 1.
التكلفة الاستبدالية (RC): بالنسبة للمعاملات التي لا تخضع لمتطلبات الضمان الهامشي، تشير التكلفة الاستبدالية إلى الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف المقابل عن السداد وتمت تصفية معاملاته فورًا. بالنسبة للمعاملات المضمونة هامشيًا، تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حالياً أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد لا تكون تصفية المعاملة عند تخلف الطرف المقابل عن السداد فورية. تُوصف التكلفة الاستبدالية بموجب النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة في SCCR6.
التعرض المحتمل المستقبلي هو أي زيادة محتملة في التعرض بين الوقت الحاضر وحتى نهاية فترة الضمان الهامشي للمخاطر. يتم وصف التعرض المحتمل المستقبلي للنهج المعياري فيSCCR3.
التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تستحق قبل عام واحد، خلال الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة، حيث تكون الترجيحات هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي من إجمالي الفترة الزمنية (انظرSCCR3).
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. يشير هذا إلى المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة للمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7)
النموذج CCR3: النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المحتسبة وفقاً للنهج المعياري، بحسب المحفظة (نوع الأطراف المقابلة) وبحسب أرجحية المخاطر (درجة المخاطر المنسوبة وفقاً للنهج المعياري).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري للمخاطر الائتمانية لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المقابل المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
إذا رأت البنوك أن المعلومات المطلوبة في هذا النموذج غير ذات أهمية للمستخدمين بسبب ضآلة حجم التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، فيمكنها اختيار عدم الإفصاح عن النموذج. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح في تعليق توضيحي السبب وراء اعتباره أن هذه المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف التعرضات في المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرض الائتماني.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط أرجحية المخاطر*→
0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% أخرى إجمالي التعرض الائتماني المحفظة التنظيمية*↓
الكيانات السيادية
كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
البنوك التنموية متعددة الأطراف
البنوك
شركات الأوراق المالية
الشركات
محافظ الأفراد التنظيمية
أصول أخرى
الإجمالي
*التفصيل حسب أرجحية المخاطر والمحفظة التنظيمية الوارد في النموذج هو لأغراض توضيحية. يمكن للبنوك ملء النموذج بتفصيل فئات الأصول وفقًا للتطبيق المحلي لإطار بازل.
إجمالي التعرض الائتماني: المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM). أصول أخرى: لا يشمل المبلغ التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي يتم الإبلاغ عنها في النموذج CCR8.
النموذج CCR4: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
الغرض: توفير جميع المعلمات ذات الصلة المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن النهج المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد. عندما تستخدم البنوك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليها الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفظة في نموذجين منفصلين.
لتقديم معلومات ذات مغزى، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) في هذا النموذج، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة في هذا النموذج. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج المعروضة هنا لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)) حيث يكون نهج المخاطر الائتمانية المستخدم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) هو نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. إن الأعمدة ومقاييس احتمالات التخلف عن السداد (PD) في الصفوف ثابتة ومحددة مسبقًا. ومع ذلك، فإن توزيع المحافظ المعروض في الصفوف سيُحدد من قِبل البنك المركزي السعودي ليعكس فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي لنهج التصنيفات الداخلية (IRB).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
مقياس احتمالات التخلف عن السداد أ ب ج د هـ و ز التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان) متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) عدد الملزمين متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) متوسط مدة الاستحقاق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحفظة X
00.0 إلى <15.0 15.0 إلى <25.0 25.0 إلى <50.0 50.0 إلى <75.0 75.0 إلى <50.2 50.2 إلى <00.10 00.10 إلى <00.100 00.100 (التخلف عن السداد) الإجمالي الفرعي الإجمالي (القيمة الإجمالية للمحافظ)
التعريفات
الصفوف
تشير المحفظة X إلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ وإلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نماذج منفصلة.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد: يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في النموذجctrf
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، بعد تطبيق نهج مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)، ولكن قبل خصم الاحتياطات المحاسبية؛
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول؛
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)؛
متوسط مدة الاستحقاق: المدة المستحقة للملزم مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر إلى التعرض عند التخلف عن السداد بعد التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
النموذج CCR5: تكوين الضمانات للتعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
الغرض: تقديم تفصيل لجميع أنواع الضمانات المقدمة أو المستلمة من قِبل البنوك لدعم أو تقليل التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المتعلقة بالمعاملات المشتقة أو عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، بما في ذلك المعاملات التي تم تسويتها من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية للضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة أوعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، سواء كانت المعاملات مُقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا، وسواء كانت الضمانات مقدمة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا.
يُرجى الرجوع إلى القسم 1.29 للحصول على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: مرن (لا يمكن تغيير الأعمدة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ
ب
ج
د
هـ
و
الضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة
الضمانات المستخدمة في عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
القيمة العادلة للضمانات المستلمة
القيمة العادلة للضمانات المسجلة
القيمة العادلة للضمانات المستلمة
القيمة العادلة للضمانات المسجلة
منفصل
غير منفصل
منفصل
غير منفصل
نقدًا - العملة المحلية
نقدًا - عملات أخرى
الديون السيادية المحلية
ديون سيادية أخرى
ديون الوكالات الحكومية
سندات الشركات
الأوراق المالية للأسهم
ضمانات أخرى
Total
تعريفاتيُعرّف الضمان المستخدم بأنه يشير إلى كلا الطرفين في المعاملة. مثال: يحول البنك الأوراق المالية إلى طرف ثالث، ويقدّم الطرف الثالث بدوره الضمانات إلى البنك. يُبلغ البنك كلا طرفي المعاملة. يتم الإبلاغ عن الضمانات المستلمة في العمود (هـ)، بينما يتم الإبلاغ عن الضمانات المقدمة من البنك في العمود (و). يجب تحديد القيمة العادلة للضمانات المستلمة أو المقدمة بعد تطبيق أي خصم. هذا يعني أن قيمة الضمان المستلم ستنخفض بمقدار الخصم (أي C(1 - Hs))، بينما ستزداد قيمة الضمان المقدم بعد تطبيق الخصم (أي E(1 + Hs)).
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
تشير الديون السيادية المحلية إلى الديون السيادية للولاية القضائية التي تم تأسيس البنك تبعًا لها، أو، عند تقديم الإفصاحات على أساس موحد، الولاية القضائية التي تم تأسيس الشركة الأم فيها.
تشير العملة المحلية إلى عناصر الضمانات المحددة بعملة التقرير الخاصة بالبنك (الموحدة) وليس بعملة المعاملة.
النموذج CCR6: تعرضات المشتقات الائتمانية
الغرض: توضيح مدى تعرض البنك لمعاملات المشتقات الائتمانية، موزعًا بين المشتقات التي تم شراؤها والمشتقات التي تم بيعها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المبالغ الاسمية للمشتقات المالية (قبل أي مقاصة) والقيم العادلة..
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن (الأعمدة ثابتة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ
ب
الحماية المشتراة
الحماية المباعة
المبالغ الاسمية
مقايضات التخلف عن السداد الائتماني ذات الاسم الواحد
مقايضات التخلف عن السداد الائتماني المرتبطة بالمؤشر
مقايضات العائد الإجمالي
خيارات ائتمانية
مشتقات ائتمانية أخرى
إجمالي المبالغ الاسمية
القيم العادلة
القيمة العادلة الإيجابية (أصل)
القيمة العادلة السلبية (التزام)
النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
الغرض:تقدم بيان تدفق يوضح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (RWA) المحددة وفقًا لطريقة النموذج الداخلي لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (المشتقات المالية وعمليات التمويل بالأوراق المالية SFTs).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية (IMM) لقياس التعرض عند التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من التعرضات عند التخلف عن السداد.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (تم استثناء المخاطر الائتمانية المعروضة في النموذج CR8). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة والصفوف 1 و 9 ثابتة ولا يمكن تعديلها. يمكن للبنوك إضافة صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ المبالغ المالية 1 الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
2 حجم الأصول
3 جودة الائتمان للأطراف المقابلة
4 تحديثات النموذج (طريقة النماذج الداخلية فقط)
5 المنهجية والسياسة (طريقة النماذج الداخلية فقط)
6 الاستحواذات والتصرفات
7 تحركات أسعار الصرف
8 أخرى
9 الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والتعرضات المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
جودة الائتمان للأطراف المقابلة: التغيرات في الجودة المُقيَّمة للأطراف المقابلة للبنك كما هو مُقاس بموجب إطار مخاطر الائتمان، بغض النظر عن النهج الذي يستخدمه البنك. يشمل هذا الصف أيضًا التغيرات المحتملة الناتجة عن النماذج القائمة على التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB) عندما يستخدم البنك نهج التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB).
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج. يتناول هذا الصف التغييرات المتعلقة فقط بالنموذج القائم على النماذج الداخلية (IMM).
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، مثل اللوائح الجديدة (فقط في النموذج القائم على النماذج الداخلية - IMM).
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
أخرى: تهدف هذه الفئة إلى تسجيل التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى الفئات المذكورة أعلاه. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
النموذج CCR8: التعرضات المرتبطة بالأطراف المقابلة المركزية
الغرض: تقديم صورة شاملة عن تعرضات البنك للجهات المقابلة المركزية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا النموذج جميع أنواع التعرضات (نتيجة للعمليات، الهوامش، المساهمات في صناديق التخلف عن السداد) ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات عند التخلف عن السداد والأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يُطلب من البنوك تقديم تفصيل للتعرضات حسب الأطراف المقابلة المركزية (المؤهلة، كما هو محدد أدناه، أو غير المؤهلة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان) RWA 1 تعرضات الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (الإجمالي).
2 تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:
3 (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)
4 (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
5 (3) صفقات تمويل الأوراق المالية
6 (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات
7 الهامش الأولي المنفصل
8 الهامش الأولي غير المنفصل
9 مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.
10 مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة.
11 تعرضات الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (الإجمالي)
12 تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:
13 (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)
14 (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
15 (3) صفقات تمويل الأوراق المالية
16 (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات
17 الهامش الأولي المنفصل
18 الهامش الأولي غير المنفصل
19 مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.
20 مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة
التعريفات
تعرضات الأطراف المقابلة المركزية: يشمل ذلك أي صفقات حيث يكون الأثر الاقتصادي فيها معادلاً لإجراء صفقة مع الطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، عضو المقاصة المباشرة الذي يعمل كوكيل أو كطرف رئيسي في صفقة تم مقاصتها بواسطة العميل). تم وصف هذه الصفقات في SCCR8.7 إلى SCCR8.23.
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة لمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7).
الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل الجهة التنظيمية أو المشرفة المناسبة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع ذلك للشرط الذي ينص على أن يكون الطرف المقابل المركزي (CCP) يتواجد في ولاية قضائية ويخضع لرقابة تنظيمية صارمة، حيث وضعت الجهة التنظيمية أو المشرفة المعنية القواعد واللوائح المحلية التي تتماشى مع مبادئ لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للبنية التحتية للأسواق المالية، وأشارت بشكل علني، إلى أنها تطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر. راجع SCCR8 للاطلاع على التعريف الشامل والمعايير المرتبطة.
يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض الائتماني المحتمل المستقبلي للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض هذا النموذج، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الأطراف المقابلة المركزية (CCP) في ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة (أي في الحالات التي تستخدم فيها الأطراف المقابلة المركزية الهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، سيتم التعامل معه باعتباره تعرضًا افتراضيًا لصندوق التخلف عن السداد).
مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا هي مساهمات أعضاء المقاصة الممولة مسبقًا نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها.
مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة هي مساهمات غير ممولة مقدمة من أعضاء المقاصة نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها. إذا لم يكن البنك عضوًا في المقاصة ولكنه عميل لأحد أعضاء المقاصة، فيجب عليه تضمين تعرضاته لمساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة إذا كان ذلك مناسبًا. وإلا، يتعين على البنوك ترك هذا الصف فارغًا وتوضيح السبب في السرد المصاحب.
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
10 الأقسام ذات الصلة من إطار عمل بازل موجودة في SCCR3 إلى SCCR9 و SCCR11.
21. التوريق
1.21 يتناول هذا الفصل متطلبات الإفصاح المتعلقة بتعرضات التوريق.
2.21 نطاق هذا القسم:11
1.2.21 يشمل جميع تعرضات التوريق12 في جدول منهج حساب تعرضات التوريق (SECA) وفي النماذج SEC1 و SEC2؛
2.2.21 يركز على تعرضات توريق الدفاتر المصرفية الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار التوريق في النماذج SEC3 وSEC4؛ و
3.2.21 لا يشمل متطلبات رأس المال المتعلقة بمراكز التوريق في دفتر التداول المذكورة في القسم 22.
3.21 يتم الإفصاح فقط عن تعرضات التوريق التي يعالجها البنك بموجب إطار التوريق (SCRE18 إلى SCRE22) في النماذج SEC3 وSEC4. بالنسبة للبنوك التي تعمل كجهات تمويلية، فإن هذا يعني أنه يتم استيفاء المعايير المعتمدة للاعتراف بنقل المخاطر كما هو موصوف في SCRE18.24 إلى SCRE18.29 وعلى النقيض من ذلك، يتم الإبلاغ عن جميع تعرضات التوريق، بما في ذلك تلك التي لا تستوفي معايير الاعتراف بنقل المخاطر، في النموذجين SEC1 وSEC2. نتيجة لذلك، قد يتضمن النموذجان SEC1 وSEC2 تعرضات تخضع لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، والمُضمنّة أيضًا في أجزاء أخرى من تقرير الركيزة الثالثة. ويهدف ذلك إلى تقديم رؤية شاملة لعمليات التوريق التي تقوم بها البنوك. لا يوجد احتساب مزدوج لمتطلبات رأس المال، حيث يقتصر النموذجان SEC3 وSEC4 على التعرضات الخاضعة لإطار التوريق.
4.21 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
1.4.21 الجدول SECA - متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
2.4.21 النموذج SEC1 - تعرضات التوريق في دفتر البنك
3.4.21 النموذج SEC2 - تعرضات التوريق في دفتر التداول
4.4.21 النموذج SEC3 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية
5.4.21 النموذج SEC4 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة مستثمرة
الجدول SECA: متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
الغرض: تقديم معلومات نوعية حول إستراتيجية البنك وإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق لديه.
نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
الإفصاحات النوعية
(أ) يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق والميزات الرئيسية لهذه العمليات وفقًا للإطار الموضح أدناه. إذا كان البنك يحتفظ بمراكز توريق تنعكس في كل من دفتر البنك التنظيمي ودفتر التداول التنظيمي، فيجب على البنك وصف كل من النقاط التالية مع تمييز الأنشطة في كل من الدفاتر التنظيمية.
(أ)
أهداف البنك فيما يتعلق بعمليات التوريق وإعادة التوريق، بما في ذلك مدى نقل هذه العمليات لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات المهيكلة الأساسية من البنك إلى كيانات أخرى، ونوع المخاطر التي يتحملها البنك، وأنواع المخاطر التي يحتفظ بها.
(ب)
يتعين على البنك تقديم قائمة بما يلي:
●
الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها (ولكن ليس كجهة تمويلية مثل قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP))، مع الإشارة إلى ما إذا كان البنك يدمج تلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة في نطاق التوحيد التنظيمي الخاص به. وبشكل عام، يُعتبر البنك "جهة راعية" إذا كان، في الواقع أو من حيث المضمون، يدير البرنامج أو يقدم المشورة له، أو يطرح الأوراق المالية في السوق، أو يوفر السيولة و/أو التعزيزات الائتمانية. قد يتضمن البرنامج، على سبيل المثال، برامج قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والمركبات الاستثمارية المهيكلة.
●
الكيانات التابعة (1) التي يديرها البنك أو يقدم لها المشورة و (2) التي تستثمر إما في التعرضات المهيكلة التي قام البنك بتوريقها أو في الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها.
●
قائمة بالكيانات التي يقدم لها البنك الدعم الضمني والتأثير الرأسمالي المرتبط بكل منها (كما هو مطلوب فيSCRE18.14 و SCRE18.49
.(ج)
ملخص السياسات المحاسبية للبنك المتعلقة بعمليات التوريق. حيثما كان ذلك مناسبًا، يُتوقع من البنوك التمييز بين تعرضات التوريق وتعرضات إعادة التوريق.
(د)
إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، أسماء مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المستخدمة في عمليات التوريق وأنواع تعرضات التوريق التي يتم استخدام كل وكالة لها.
(هـ)
إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، يُرجى وصف عملية تطبيق نهج التقييم الداخلي لبازل (IAA). يجب أن يتضمن الوصف ما يلي:
●
هيكل عملية التقييم الداخلي والعلاقة بين التقييم الداخلي والتصنيفات الخارجية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المشار إليها في البند (د) من هذا الجدول.
●
آليات الرقابة على عملية التقييم الداخلي، بما في ذلك مناقشة الاستقلالية، والمساءلة، ومراجعة عملية التقييم الداخلي.
●
نوع التعرض الذي يتم تطبيق عملية التقييم الداخلي عليه؛ وعوامل الضغط المستخدمة لتحديد مستويات تعزيز الائتمان، حسب نوع التعرض. على سبيل المثال، بطاقات الائتمان، حقوق الملكية العقارية، والتعرضات الائتمانية المتعلقة بالسيارات، والتعرضات للتوريق المفصلة حسب نوع التعرض الأساسي ونوع الأمان (مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والتزامات الديون المدعومة بالضمانات) وما إلى ذلك
(و)
يتعين على البنوك وصف استخدام التقييم الداخلي بخلاف أغراض رأس المال الخاصة بنهج التقييم الداخلي لتعرضات التوريق (SEC-IAA)
النموذج SEC1: تعرضات التوريق في دفتر البنك
الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتره البنكي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفترها البنكي.
المحتوى: القيم الدفترية. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر. راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000112753 بتاريخ 1437/10/28هـ بشأن التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل البنك يعمل كجهة تمويلية البنك يعمل كجهة راعية البنك يعمل كجهة مستثمرة التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات 1 التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه
2 الرهن العقاري السكني
3 بطاقة الائتمان
4 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
5 إعادة التوريق
6 التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه
7 القروض الموجهة للشركات
8 الرهن العقاري التجاري
9 عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة
10 أنواع أخرى من التوريق بالجملة
11 إعادة التوريق
تعريفات
(1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب عدم وجود تحويل كبير وفعّال للمخاطر(والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
(2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/راعية".
(3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.
المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.
النموذج SEC2: تعرضات التوريق في دفتر التداول
الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتر تداول البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفتر التداول. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر.
المحتوى: القيم الدفترية.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل البنك يعمل كجهة تمويلية البنك يعمل كجهة راعية البنك يعمل كجهة مستثمرة التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات 1 التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه
2 الرهن العقاري السكني
3 بطاقة الائتمان
4 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
5 إعادة التوريق
6 التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه
7 القروض الموجهة للشركات
8 الرهن العقاري التجاري
9 عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة
10 أنواع أخرى من التوريق بالجملة
11 إعادة التوريق
التعريفات
(1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب غياب التحويل الكبير والفعال للمخاطر (والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
(2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/ راعية".
(3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.
المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.
النموذج SEC3: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة تمويلية أو كجهة راعية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة راعية أو كجهة تمويلية. المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة التمويلية أو الجهة الراعية التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر) قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي) الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي) متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى ≤20% >20% إلى 50% >50% إلى 100% >100% إلى <1250% من 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% 1 إجمالي التعرضات
2 التوريق التقليدي
3 ومنه التوريق
4 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
5 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
6 ومنه التوريق بالجملة
7 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
8 ومنه إعادة التوريق
9 التوريق التركيبي
10 ومنه التوريق
11 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
12 ومنه التوريق بالجملة
13 ومنه إعادة التوريق
تعريفات
تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.
النموذج SEC4: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك يعمل كجهة مستثمرة
الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة مستثمرة ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة مستثمرة.
المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة المستثمرة التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر) قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي) الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي) متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى ≤20% >20% إلى 50% >50% إلى 100% >100% إلى <1250% 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC- IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC- IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% 1 إجمالي التعرضات
2 التوريق التقليدي
3 ومنه التوريق
4 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
5 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
6 ومنه التوريق بالجملة
7 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
8 ومنه إعادة التوريق
9 التوريق التركيبي
10 ومنه التوريق
11 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
12 ومنه التوريق بالجملة
13 ومنه إعادة التوريق
تعريفات
تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.
11ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُستخدم جميع المصطلحات الواردة في القسم 21 بما يتفق مع التعريفات الواردة في SCRE18.
12 يشير مصطلح "التوريق" إلى تعريف ما يُعد توريقًا بموجب إطار عمل بازل. تتوافق تعرضات التوريق مع تعرضات التوريق كما هو محدد في إطار عمل بازل. وفقًا لهذا الإطار، يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في SCRE9. يجب أيضًا معاملة حسابات الاحتياطي، مثل حسابات الضمانات النقدية، المسجلة كأصل من قِبل البنك الممول، كتعرضات توريق. تشير تعرضات التوريق إلى التعرضات المحتفظ بها أو المشتراة، وليس إلى المحافظ الأساسية.22. مخاطر السوق
1.22 يتضمن قسم مخاطر السوق متطلبات رأس مال مخاطر السوق المحسوبة لدفتر التداول ودفتر البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في SMAR2 إلى SMAR13. ويشمل أيضًا متطلبات رأس المال لمراكز التوريق الموجودة في دفتر التداول. ومع ذلك، فإنه يستبعد متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تنطبق على نفس التعرضات، والتي تم الإبلاغ عنها في القسم 20.
2.22 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
1.2.22 معلومات عامة عن مخاطر السوق:
أ. جدول MRA - متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق في ظل النهج المعياري
ب. نموذج MR1 - مخاطر السوق في ظل النهج المعياري
2.2.22 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA). يلزم استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم من قِبل البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
أ. جدول MRB الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)
ب. نموذج MR2 مخاطر السوق نهج النماذج الداخلية (IMA) حسب نوع المخاطر
3.2.22 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
أ. نموذج MR3 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
1.2.22 معلومات عامة حول مخاطر السوق:
جدول MRA: متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق كما هو محدد في SMAR3.1. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك الخاضعة لإطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر الخاصة بمخاطر السوق وفقاً للإطار كما يلي:
(أ)
استراتيجيات وعمليات البنك، والتي يتعين أن تتضمن شرحًا و/أو وصفًا لما يلي:
•
الأهداف الإستراتيجية للبنك في القيام بأنشطة التداول، بالإضافة إلى العمليات المنفذة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على مخاطر السوق للبنك، بما في ذلك سياسات التحوط من المخاطر والاستراتيجيات/العمليات لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات.• سياسات تحديد ما إذا كان المركز مخصصًا للتداول، بما في ذلك تعريف المراكز القديمة وسياسات إدارة المخاطر لمراقبة تلك المراكز. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تصف الحالات التي يتم فيها تخصيص الأدوات إلى دفتر التداول أو دفتر الخدمات المصرفية على نحو يتعارض مع الافتراضات العامة لفئة أدواتها والقيمة العادلة السوقية والإجمالية لمثل هذه الحالات، وكذلك الحالات التي تم فيها نقل الأدوات من دفتر إلى آخر منذ فترة الإبلاغ الأخيرة، بما في ذلك القيمة العادلة الإجمالية لمثل هذه الحالات وسبب النقل. • وصف أنشطة نقل المخاطر الداخلية، بما في ذلك أنواع مكاتب نقل المخاطر الداخلية (SMAR5)
(ب)
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة مخاطر السوق، بما في ذلك وصف هيكل حوكمة مخاطر السوق الذي تم إنشاؤه لتنفيذ استراتيجيات وعمليات البنك المذكورة في الصف (أ) أعلاه.(ج) نطاق وطبيعة أنظمة الإبلاغ عن المخاطر و/أو قياسها.
الجدول MR1: مخاطر السوق بموجب النهج المعياريالغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتم قياس جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها وفقًا للنهج المعياري. بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)، يتعين حساب متطلبات رأس المال للنهج المعياري في هذا النموذج على أساس المحافظ في مكاتب التداول التي لا تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) (أي مكاتب التداول التي لا تُعدّ مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) وفقًا لشروط SMAR10.4). المحتوى: متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR6 إلى SMAR9). التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يتضمن السرد معلومات عن التغييرات في نطاق التطبيق، بما في ذلك التغييرات الناجمة عن مكاتب التداول التي يتم حساب متطلبات رأس المال لها باستخدام النهج المعياري. أ متطلبات رأس المال في النهج المعياري 1 مخاطر أسعار الفائدة العامة 2 مخاطر الأسهم 3 مخاطر السلع 4 مخاطر صرف العملات الأجنبية 5 مخاطر انتشار الائتمان- بخلاف التوريق 6 مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 7 مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 8 مخاطر التخلف- بخلاف التوريق 9 مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 10 مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 11 إضافة المخاطر المتبقية 12 إجمالي
الارتباطات عبر النماذج
[MR1 12/أ] يساوي [OV1 21/ج] 22.2.2 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA):
جدول MRB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) الغرض: تقديم نطاق وخصائص رئيسية وخيارات النمذجة الرئيسية للنماذج المختلفة المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق. لتوفير معلومات مفيدة للمستخدمين حول استخدام البنك للنماذج الداخلية، يتعين على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح إلى أي مدى تمثل جميع النماذج الداخلية. النماذج المستخدمة على مستوى المجموعة. يتعين أن يتضمن التعليق النسبة المئوية لمتطلبات رأس المال التي تغطيها النماذج الموضحة لكل من النماذج التنظيمية (العجز المتوقع (ES)، ومتطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)، والعجز المتوقع المشدد (SES) لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs)). المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
(أ)
يتعين على البنوك تقديم وصف عام لهيكل مكتب التداول (كما هو محدد في SMAR4) وأنواع الأدوات المضمنة في مكاتب تداول نهج النماذج الداخلية (IMA).(ب)
بالنسبة لنماذج العجز المتوقع (ES)، يتعين على البنوك تقديم المعلومات التالية
(أ)
وصف لمكاتب التداول التي تغطيها نماذج العجز المتوقع (ES). عند الاقتضاء، يتعين على البنوك أيضًا وصف مكاتب التداول الرئيسية غير المدرجة في حسابات التنظيم الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية (بسبب نقص البيانات التاريخية أو قيود النموذج) والتي يتم التعامل معها بموجب تدابير أخرى (مثل المعالجات المحددة المسموح بها في بعض الاختصاص).(ب) معايير السلامة التي يستند إليها تقييم كفاية رأس المال الداخلي (على سبيل المثال اختبار الإجهاد الاستشرافي) ووصف المنهجيات المستخدمة لتحقيق تقييم كفاية رأس المال بما يتفق مع معايير السلامة. (ج) وصف عام لنماذج العجز المتوقع (ES). على سبيل المثال، قد تصف البنوك ما إذا كان النموذج (النماذج) يعتمد على محاكاة تاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو طرق تحليلية أخرى مناسبة وفترة الملاحظة للعجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات المشددة (ESR,S). (د) التكرار الذي يتم به تحديث بيانات النموذج. (هـ) وصف لحساب العجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات الحالية والمشددة. على سبيل المثال، ينبغي للبنوك أن تصف مجموعة عوامل الخطر المختصرة المستخدمة لمعايرة فترة التحمل، وحصة الاختلافات في العجز المتوقع (ES) الكامل التي تفسرها مجموعة عوامل الخطر المختصرة، وفترة المراقبة المستخدمة لتحديد الأشهر الاثني عشر الأكثر خطراً.
(ج)
العجز المتوقع المشدد (SES)
(أ)
وصف عام لكل منهجية مستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال لفئات عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة بما يتفق مع معيار السلامة المطلوب.
(د)
يتعين على البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) توفير المعلومات التالية:
(أ)
الوصف العام للمنهجية: معلومات حول خصائص ونطاق القيمة المعرضة للخطر (VaR) وما إذا كانت نماذج مختلفة تستخدم لفئات التعرض المختلفة. على سبيل المثال، قد تصف البنوك نطاق احتمال التخلف عن السداد (PD) من قِبل المدينين على أنواع مختلفة من المراكز، والأساليب المستخدمة لتصحيح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق حسب الاقتضاء، ومعالجة المقاصة، ومخاطر الأساس بين التعرضات الطويلة والقصيرة للمدينين المختلفين، وعدم التطابق بين المركز وتحوطه والتركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء الظروف العصيبة.(ب) المنهجية المستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال المتوافق مع معيار السلامة المطلوب وSMAR13.18 إلى SMAR13.39.
(هـ)
التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة
(أ)
الأساليب المستخدمة في التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة، ووصف الأساليب العامة المستخدمة وأنواع الافتراضات والمعايير التي تعتمد عليها.الجدول MR2: مخاطر السوق للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحسابات رأس مال مخاطر السوق. المحتوى: حساب متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR13) على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإبلاغ عن مكونات متطلبات رأس المال الإجمالي التي تم تضمينها في أحدث قياس لها والمكونات التي تم تضمينها في متوسطها للأيام الستين السابقة للعجز المتوقع و رسوم رأس المال النموذجية الداخلية و العجز المتوقع المشدد (SES)، و 12 أسبوعًا لرأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC). ويتعين على البنوك أيضًا توفير مقارنة لتقديرات القيمة المعرضة للمخاطر مع المكاسب/الخسائر الفعلية التي تكبدها البنك، مع تحليل "القيم المتطرفة" المهمة في نتائج الاختبار الخلفي. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم البنوك بتضمين الأرقام المقابلة للربع السابق في هذا النموذج وشرح أي تغييرات كبيرة في الأرقام الحالية في قسم السرد. أ ب ج د هـ و ز في الربع الحالي في الربع السابق قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة: عدد استثناءات الاختبار الرجعي قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة: الأحدث متوسط عالي ضعيف مقياس قيمة المخاطر 0.99% الأحدث متوسط 1 العجز المتوقع غير المقيد
2 العجز المتوقع (ES) لفئات المخاطر التنظيمية
مخاطر أسعار الفائدة العامة
3 مخاطر الأسهم
4 مخاطر السلع
5 مخاطر صرف العملات الأجنبية
6 مخاطر انتشار الائتمان
7 للعجز المتوقع المقيد
8 رسوم رأس المال النموذجية الداخلية (5.0*العجز المتوقع غير مقيد+5.0*فئة مخاطرة مقيدة العجز المتوقع)
9 متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة؛ العجز المتوقع المشدد (SES)
10 متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد
11 رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في amber
12 متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)
13 إجمالي متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) كما ورد في MR1 (CU)
14 الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية
15 متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لـ نهج النماذج الداخلية (IMA))
16 إجمالي متطلبات رأس مال مخاطر السوق: الحد الأدنى (12+13؛ 15) + الحد الأقصى (0، 14)
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
1
العجز المتوقع (ES) غير المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب بدون قيود إشرافية على ارتباطات عوامل الخطر المتبادلة.
7
العجز المتوقع (ES) المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب وفقًا لـ SMAR13.14. يتعين أن يكون إجمالي متطلبات رأس المال المتوقعة جزئيًا هو مجموع متطلبات رأس المال للعجز الجزئي المتوقع (أي يتعين إبقاء جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات عوامل الخطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية، ومخاطر انتشار الائتمان).
9
متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة: مقياس رأس المال التنظيمي الكلي المحسوب وفقًا لـ SMAR13.16 وSMAR13.17، لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج والتي تُعد غير قابلة للنمذجة وفقًا لـ SMAR10.4.
10
متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC): وفقًا لـ SMAR13.18، مقياس لمخاطر التخلف عن السداد لمراكز دفتر التداول، باستثناء تلك الخاضعة لمتطلبات رأس المال المعيارية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقومة بالعملة المحلية للدولة)، ومراكز الأسهم، ومراكز الديون المتعثرة.
11
رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية: رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول المؤهلة التي تقع في "المنطقة البرتقالية" لاختبار نسب الربح والخسارة، والتي يتم حسابها وفقًا لـ SMAR13.45.
12
المجموع الفرعي لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: (CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) + رسوم رأس المال، وفقًا لـ SMAR13.41 إلى SMAR13.43؛ وSMAR13.22؛ وSMAR13.45. الصف 12= max [8/أ9/+أ; multiplier*8/ب/9+/ب]+max[10/أ; 10/ب]+11
13
متطلبات رأس المال الإجمالي للنهج المعياري لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) (CU): متطلبات رأس المال للنهج المعياري لمكاتب التداول التي هي خارج نطاق موافقة النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA)، بما يتوافق مع متطلبات رأس المال الإجمالي بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الصف 12 من النموذج MR1.
14
الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: متطلبات رأس المال لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) (IMAG,A) متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية بموجب النهج المعياري (SA) (SAG,A) وفقًا لـ SMAR13.45).
15
متطلبات النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لنهج النماذج الداخلية (IMA)): أحدث متطلبات رأس المال الموحدة لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لنهج النماذج الداخلية (IMA)، كما هو موضح في SMAR13.43 وSMAR3.10(1).
16
إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق: يتم حساب إجمالي متطلبات رأس المال على النحو المبين في SMAR13.43 الارتباطات
الارتباطات عبر النماذج
[MR2:16 ناقص MR2:13] يساوي [OV1 22/c]
[MR2:16 ناقص MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/أ] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" ساريًا إذا كان البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق يستخدم أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق المحفوظ في دفتر التداول.)
[MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/ب] (الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" لن تصمد "مخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" إذا استخدم البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للأوراق المالية الموثقة الموجودة في دفتر التداول.)
[MR2:16] x 12.5 تساوي [CMS1 5/ج]
[MR2:15] × 12.5 يساوي [CMS15/د] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" صحيحًا إذا استخدمت AI النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق الموثق في دفتر التداول.)
3.2.22 مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)الجدول MR3: مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)
الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال في ظل في ظل النهج المعياري المبسط (SSA) لمخاطر السوق.
نطاق التطبيق : النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي يتم قياسها وفقًا للنهج المعياري.
المحتوى: رأس المال (كما هو محدد في SMAR14 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى.
الرواية المصاحبة:
ب ج د المنتجات الصريحة خيارات نهج مبسط طريقة دلتا بلس نهج السيناريو 1 مخاطر أسعار الفائدة
2 مخاطر الأسهم
3 مخاطر السلع
4 الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية اليوم للربع الحالي السابق
5 التوريق
6 الاجمالي
تعريفات وتعليمات
توضيح رقم الصف
5 التوريق: متطلبات رأس المال المحددة بموجب SMAR14.14
أ المنتجات الصريحة: المواضع في المنتجات غير الاختيارية. يتضمن ذلك متطلب رأس المال بموجب SMAR14.3 إلى SMAR14.40 (مخاطر أسعار الفائدة)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.41 إلى SMAR14.52 (مخاطر الأسهم)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.63 إلى SMAR14.73 (مخاطر السلع الأساسية)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.53 إلى SMAR14.62 (مخاطر الصرف الأجنبي).
ب الخيارات بموجب النهج المبسط: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.76 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
ج الخيارات بموجب دلتا بلس: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.77 إلى SMAR14.80 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
د الخيارات بموجب نهج السناريو: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.81 إلى SMAR14.86 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
23. مخاطر تعديل قيمة الائتمان.
1.23 يجب على البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عندما يتم استيفاء حد الأهمية المذكور في المتطلب المعدل لرأس المال المعرض لمخاطر الائتمان المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة،الفقرة (11.9) .
2.23 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
أ. جدول CVAA - متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA)
2.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
أ. النموذج CVA1 - النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
ب. النموذج CVA2 - النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
3.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA).
أ. الجدول CVAB - الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم مخاطر تعديل قيمة الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
ب. النموذج CVA3 - النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
ج. النموذج CVA4 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
الجدول CVAA: متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA) الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA)، بما في ذلك البنوك المؤهلة التي اختارت تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان بنسبة 100% من متطلب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
يجب على البنوك أن تصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) على النحو التالي:
(أ) شرح أو وصف العمليات التي تنفذها البنوك لتحديد مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحوط من مخاطر تعديل قيمة الائتمان وعمليات مراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات. (ب) ما إذا كانت البنك مؤهلاً وقد اختار تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA) بنسبة 100% من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة كما هو معمول به بموجب SMAR14.
1.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
النموذج CVA1: النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA) الغرض تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA). المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر. التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك وصف أنواع التحوط التي تستخدمها حتى لو لم يتم أخذها في الاعتبار وفقًا للنهج المبسط لتعديل قيمة الائتمان BA-CVA. أ ب المكونات BA-CVA RWA 1 تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان
2 تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان
3 الإجمالي
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
1 تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية الارتباط التام (Σc SCVA c)وفقًا لـ SCCR11.14.
2 تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية عدم الارتباط (sqrt(∑c SCVAc 2 )) وفقًا لـ SCCR11.14.
3 الإجمالي: Kالمخفض وفقًا لـ SCCR11.14 مضروبًا في 5.12.
الروابط عبر النماذج
[CVA1:3/ب] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان.
النموذج CVA2: النهج الأساسي الكامل لمخاطر تعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الكامل الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتوافر لديها بعض من متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للإصدار الكامل للنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو جميعها. يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA).
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.
أ
BA-CVA RWA
1
K المخفض
2
K المحوط
3
الإجمالي
التعريفات والتعليمات
رقم الصف
الشرح
1
K المخفض: تم خفض قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.14.
2
K المحوط: تم تحويط قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.21.
3
الإجمالي: Kكاملاً وفقًا لـ SCCR11.20 مضروبًا في 5.12.
الروابط عبر النماذج:
[CVA2:3/أ] تساوي[OV1:10/أ] إذا كانت البنك يستخدم فقط النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
1-2-23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري (SA-CVA):
الجدول CVAB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
الغرض: تقديم الخصائص الرئيسية لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لحساب أصولها المرجحة بالمخاطر (RWA) من أجل مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لديها:
(أ)
وصف لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.
(ب)
وصف لكيفية مشاركة الإدارة العليا في إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
(ج)
نظرة عامة على حوكمة إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) (مثل الوثائق، وحدة المراقبة المستقلة، المراجعة المستقلة، استقلالية جمع البيانات عن خطوط الأعمال).
النموذج CVA3: النهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.
أ
ب
SA-CVA RWA
عدد الأطراف المقابلة
1
مخاطر أسعار الفائدة
2
مخاطر صرف العملات الأجنبية
3
مخاطر انتشار الائتمان المرجعي
4
مخاطر الأسهم
5
مخاطر السلع
6
مخاطر انتشار الائتمان للأطراف المقابلة
7
الإجمالي (مجموع الصفوف 1 إلى 6)
الروابط عبر النماذج
[CVA3:7/أ] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لجميع تعرضات مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
النموذج CVA4: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
الغرض: بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يمكن أن تشمل العوامل وراء التغيرات تحركات في مستويات المخاطر، وتغييرات في النطاق (مثل انتقال مجموعات المقاصة بين النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) والنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA))، والاستحواذ على خطوط الأعمال أو الكيانات أو التخلص منها، أو تحركات تحويل العملات الأجنبية
أ 1
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية الربع السابق.
2
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية فترة إعداد التقارير.
الروابط عبر النماذج
[CVA4:1/أ] تساوي [OV1:10/ب]
[CVA4:2/أ] تساوي [OV1:10/أ]
24. المخاطر التشغيلية
1.24 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.1.24 جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك
2.1.24 نموذج OR1 - الخسائر السابقة
3.1.24 نموذج OR2 - مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
4.1.24 نموذج OR3 - الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية
جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية للبنك. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يتعين على البنوك وصف
أ)
سياساتها، وأطر عملها، ومبادئها التوجيهية الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية.ب) هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية ووظيفة الرقابة لديها. ج) نظام قياس المخاطر التشغيلية لديها (أي الأنظمة والبيانات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية من أجل تقدير متطلب رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية). د) نطاق وسياق إطار العمل الرئيسي للإبلاغ بشأن المخاطر التشغيلية للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. هـ) التخفيف من المخاطر ونقل المخاطر المستخدمة إلى إدارة المخاطر التشغيلية. يشمل ذلك التخفيف من المخاطر من خلال السياسات (مثل السياسات المتعلقة بثقافة المخاطر، وشهية المخاطر، والاستعانة بمصادر خارجية)، من خلال تصفية الأنشطة التجارية عالية المخاطر، ومن خلال إنشاء ضوابط. يمكن للبنك بعد ذلك أن يستوعب التعرض المتبقي أو ينقله. على سبيل المثال، يمكن التخفيف من تأثير الخسائر التشغيلية من خلال التأمين.
نموذج OR1: الخسائر السابقةالغرض:الإفصاح عن إجمالي الخسائر التشغيلية المتكبدة على مدى السنوات العشر الماضية، استنادًا إلى التاريخ المحاسبي للخسائر المتكبدة. يقدم هذا الإفصاح معلومات حول حساب رأس المال الخاص بالمخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 2.8 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة إلزاميًا، ما لم يسمح البنك المركزي السعودي للشركات باستخدام عدد أقل من السنوات في حساب رأس المال بشكل انتقالي. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لـ : (1) جميع البنوك التي تقع في الفئة الثانية أو الثالثة من مؤشرات الأعمال (BI)، بغض النظر عما إذا كان البنك المركزي السعودي قد مارس سلطته التقديرية الوطنية لتحديد معامل الخسائر الداخلية (ILM) ليكون مساويًا للواحد؛ و(2) جميع البنوك التي تقع في الفئة الأولى من مؤشرات الأعمال التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لتضمين بيانات الخسائر الداخلية في حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي يشرح الأساس المنطقي بشكل إجمالي، لاستبعاد الخسائر الجديدة منذ الإفصاح السابق. يتعين على البنوك الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أخرى، بشكل إجمالي، من شأنها مساعدة المستخدمين على فهم خسائرها السابقة أو استرداداتها، باستثناء المعلومات السرية وحقوق الملكية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاحتياطيات القانونية. أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك T T-1 T-2 ت-3 ت-4 ت-5 ت-6 ت-7 ت-8 ت-9 متوسط عشر سنوات باستخدام حد 44,600 ريال سعودي
1 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)
2 إجمالي عدد الخسائر التشغيلية
3 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة
4 إجمالي عدد الاستثناءات
5 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة
باستخدام حد 446,000 ريال سعودي
6 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)
7 إجمالي عدد الخسائر التشغيلية
8 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة
9 إجمالي عدد الاستثناءات
10 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة
تفاصيل حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية
11 هل يتم استخدام الخسائر في حساب معامل الخسائر الداخلية (ILM)؟ (نعم/لا)
12 إذا كانت الإجابة "لا" في الصف 11، هل يعود استبعاد بيانات الخسائر الداخلية إلى عدم الامتثال لمعايير الحد الأدنى لبيانات الخسائر (نعم/لا)؟
13 حد واقعة الخسارة: 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي لحساب رأس المال للمخاطر التشغيلية إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
تعريفات
الصف 1: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب صافي الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
الصف 2: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستبعاد بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
الصف 3: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
الصف 4: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
الصف 5: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
الصف 6: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
الصف7: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستثناء بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
الصف 8: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
الصف 9: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
الصف 10: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
الصف 11: حدد ما إذا كان البنك يستخدم خسائر المخاطر التشغيلية لحساب معامل الخسائر الداخلي (ILM). يجب على البنوك التي تستخدم معامل الخسائر الداخلي (ILM) تبلغ قيمته واحد بموجب الصلاحيات الوطنية أن تجيب بـ "لا".
الصف 12: حدد ما إذا كانت بيانات الخسائر الداخلية لا تُستخدم في حساب معامل الخسائر الداخلي (ILM) بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى من معايير بيانات الخسائر كما هو مذكور فيSOPE7.4.1 و SOPE7.4.2. يجب الإفصاح عن تطبيق أي مضاعفات ناتجة في الصف 2 من النموذج OR3 مصحوبًا بسرد توضيحي.
الصف 13: حد واقعة الخسارة المستخدم في حساب رأس المال الفعلي للمخاطر التشغيلية (أي 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي) إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق.
الأعمدة: بالنسبة للصفوف من 1 إلى 10، تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا. يشير العمود (ك) إلى متوسط الخسائر السنوية الصافية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة على مدى 10 سنوات.
ملاحظات:
يجب الإبلاغ عن مبالغ الخسارة والاستردادات المرتبطة بها في السنة التي تم تسجيلها فيها في البيانات المالية
النموذج OR2: مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
الغرض: الإفصاح عن مؤشرات الأعمال (BI) ومكوناتها الفرعية، والتي تساعد في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 8.2 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة أمرًا إلزاميًا.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يلزم تقديم سرد إضافي للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستثناء الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال.
أ ب ج مؤشر الأعمال (BI) ومكوناته الفرعية
T T-1 ت-2 1
مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة
1أ
إيرادات الفوائد والإيجارات
1ب
نفقات الفوائد والإيجارات
1ج
الأصول المدرة للفائدة
1د
دخل الأرباح الموزعة
2
مكون الخدمات
2أ
دخل الرسوم والعمولات
2ب
مصاريف الرسوم والعمولات
2ج
الدخل التشغيلي الآخر
2د
المصاريف التشغيلية الأخرى
3
المكون المالي
3أ
صافي الربح والخسارة في دفتر التداول
3ب
صافي الربح والخسارة في دفتر البنك
4
مؤشر الأعمال
5
مكون مؤشر الأعمال (BIC)
الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI):
أ 6أ القيمة الإجمالية لمؤشر الأعمال (BI) قبل خصم الأنشطة المبيعة المستثناة
6ب انخفاض في مؤشر الأعمال (BI) بسبب الأنشطة المبيعة المستثناة
تعريفات
الصف 1: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC) = الحد الأدنى [القيمة المطلقة (دخل الفائدة - مصروف الفائدة)؛ 2.25%* الأصول المدرة للفائدة] + دخل الأرباح الموزعة. في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الأصول المدرة للفائدة (بند في بيان المركز المالي) هي إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجارالتي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
الصف 1أ: إيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة).
الصف 1ب: مصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
الصف 1ج: إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفوائد (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار، التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
الصف 1د: دخل الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
الصف 2: مكون الخدمة (SC) = الحد الأقصى (إيرادات الرسوم والعمولات؛ مصروفات الرسوم والعمولات) + الحد الأقصى (إيرادات التشغيل الأخرى؛ مصروفات التشغيل الأخرى). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الصف 2أ: الدخل المستلم من تقديم المشورة والخدمات. يشمل الدخل الذي يتلقاه البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية.
الصف 2ب: المصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية).
الصف 2ج: الدخل الناتج عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية).
الصف 2د: المصروفات والخسائر النتاجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية)
الصف 3: المكون المالي (FC) = القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر التداول) + القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر البنوك). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الصف 3أ: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات، أوراق الدين، الأوراق المالية للأسهم، القروض والتمويلات، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)؛ (2) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(3) صافي الربح/ الخسارة من اختلافاتات أسعار الصرف.
الصف 3ب: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/ الخسارة الناتج عن الأصول والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة؛ (2) المكاسب/ الخسائر المحققة الناتجة عن الأصول والالتزامات المالية التي لا يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (مثل القروض والتمويلات، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالتكلفة المطفأة)؛ (3) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(4) صافي الربح/الخسارة الناتج عنن اختلافاتات أسعار الصرف.
الصف 4: مؤشر الأعمال (BI) هو مجموع المكونات الثلاثة: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC)، ومكون الخدمة (SC)، والمكون المالي (FC).
الصف 5: يتم حسابها من خلال ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية المحددة تنظيميًا، كما هو موضح في القسم SOPE7.1.
يجب على البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي الإبلاغ عن الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI) لاستبعاد الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال (BI).
الصف 6أ: مؤشر الأعمال (BI) المبلغ عنه في هذا الصف يشمل الأنشطة المبيعة.
الصف 6ب: الفارق بين مؤشر الأعمال (BI) قبل استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 6أ) ومؤشر الأعمال (BI) بعد استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 4).
الأعمدة: تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا.
الروابط عبر النماذج
[OR2:5/أ] تساوي [OR3:1/أ]
النموذج OR3: الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل
الغرض: الإفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
أ 1
مكون مؤشر الأعمال (BIC)
2
معامل الخسارة الداخلية (ILM)
3
الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل (ORC)
4
الأصول المرجحة بمخاطر التشغيل (RWA)
تعريفات
الصف 1: استخدام مكون مؤشر الأعمال (BIC) لحساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
الصف 2: استخدام معامل الخسارة الداخلية (ILM) في حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل (يرجى الرجوع إلى SOPE7.3.4)
الصف 3: الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى. بالنسبة للبنوك التي تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يجب أن يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC) مضروبًا في معامل الخسارة الداخلية (ILM). بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC).
الصف 4: تحويل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). 25. مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي
1.25 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل.
1.1.25 جدول IRRBBA أهداف وسياسات مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
2.1.25 نموذج IRRBB1 معلومات كمية عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
2.25 يوفر الجدول IRRBB معلومات حول هدف وسياسة إدارة المخاطر في مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) الخاصة بالبنك. يوفر نموذج IRRBB1 معلومات كمية حول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)، بما في ذلك تأثير صدمات أسعار الفائدة على تغير قيمتها الاقتصادية للأسهم وصافي دخل الفائدة، والتي يتم حسابها على أساس مجموعة من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
3.25 يتعين على البنوك الإفصاح عن التغيرات التي تم قياسها في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (ΔEVE) والتغيرات في صافي دخل الفائدة (ΔNII) بموجب سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة في إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي). عند الإفصاح عن جدول IRRBBA والنموذج IRRBB1، يتعين على البنوك استخدام نظام القياس الداخلي الخاص بها (الهامش الأولي (IM)S) لحساب قيم التعرض لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) ، وذلك وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB). يوفر إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) إطارًا موحدًا يمكن للبنوك اعتماده كنظام إدارة معلومات خاص بها. بالإضافة إلى الإفصاح الكمي، ينبغي للبنوك أن تقدم معلومات نوعية كافية وتفاصيل داعمة لتمكين السوق والجمهور الأوسع من:
1.3.25 مراقبة حساسية القيمة الاقتصادية للبنك وأرباحه للتغيرات في أسعار الفائدة؛
2.3.25 فهم الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها القياسات التي ينتجها نظام إدارة المعلومات الخاص بالبنك؛ و
3.3.25 الحصول على نظرة ثاقبة على الهدف العام لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) للبنك وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB).
4.25 للإفصاح عن ΔEVE:
1.4.25 ينبغي على البنوك استبعاد حقوق الملكية الخاصة بها من حساب مستوى التعرض؛
2.4.25 ينبغي للبنوك أن تدرج جميع التدفقات النقدية من جميع الأصول والمطلوبات والعناصر خارج بيان المركز المالي الحساسة لسعر الفائدة في دفتر البنوك في حساب تعرضها.13 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد استبعدت أو أدرجت الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاتها النقدية؛
3.4.25 ينبغي خصم التدفقات النقدية باستخدام إما معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى (فقط إذا أدرج البنك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاته النقدية).14 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد خصمت تدفقاتها النقدية باستخدام معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى؛ و
4.4.25 يتعين حساب ΔEVE بافتراض وجود ميزانية عمومية متدفقة، حيث يتم استهلاك مراكز دفتر الحسابات المصرفية الحالية ولا يتم استبدالها بأي أعمال جديدة.
5.25 بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الجدول IRRBB والنموذج IRRBB1، يتم تشجيع البنوك على الإفصاح طوعياً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير الداخلية لـ IRRBB والتي من شأنها مساعدة السوق في تفسير أرقام الإفصاح الإلزامي. IRRBB - أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) .
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تعتمد المعلومات الكمية على المتوسط اليومي أو الشهري للسنة أو على البيانات كما في تاريخ إعداد التقارير.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
الإفصاحات النوعية
أ
وصف لكيفية تعريف البنك لمعدل العائد على الأصول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.
ب
وصف لإدارة مخاطر معدل الفائدة على الودائع لدى البنك بشكل عام واستراتيجيات التخفيف منها. ومن الأمثلة: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) ودخل الفائدة الصافي (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور التدقيق المستقل، ودور وممارسات لجنة إدارة الأصول والخصوم، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لتغير ظروف السوق.
ج
دورية حساب مقاييس معدل العائد على الأصول الثابتة لدى البنك، ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس حساسيته لمعدل العائد على الأصول الثابتة.
د
وصف لسيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والضغوط التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح.
هـ
عندما تكون الافتراضات النموذجية الهامة المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) الذي يولدها البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، على سبيل المثال للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال) مختلفة عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في نموذج IRRBB1، يتعين على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثيراتها الاتجاهية وشرح الأساس المنطقي لوضع تلك الافتراضات (على سبيل المثال البيانات التاريخية والبحوث المنشورة وحكم الإدارة والتحليل).
و
وصف رفيع المستوى لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي IRRBB، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المرتبطة بذلك.
ز
وصف رفيع المستوى للنماذج الأساسية والافتراضات البارامترية المستخدمة في حساب ΔEVE وΔNII في نموذج IRRBB1، والذي يتضمن:
بالنسبة لـ ∆EVE، ما إذا كانت الهوامش التجارية ومكونات الانتشار الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.
كيف يتم تحديد متوسط استحقاق إعادة التسعير للودائع غير المستحقة (بما في ذلك أي خصائص فريدة للمنتج تؤثر على تقييم سلوك إعادة التسعير).
المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المسبق لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع لأجل، وغيرها من الافتراضات الهامة.
أي افتراضات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) والتي لها تأثير مادي على ΔEVE و ΔNII الموضحين في نموذج IRRBB1، بما في ذلك شرح سبب كونها مهمة.
أي طرق للتجميع عبر العملات وأية ارتباطات هامة لأسعار الفائدة بين العملات المختلفة.
ح
(اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها فيما يتعلق بتفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) التي تم الكشف عنها و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى معدل مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) المبلغ عنه منذ الإفصاحات السابقة.
الإفصاحات الكمية
1
متوسط استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير المستحقة (NMDs).
2
أطول فترة استحقاق لإعادة التسعير مخصصة لأوراق الدين الوطنية.
IRRBB1 معلومات كمية عن نموذج IRRBB
الغرض: تقديم معلومات عن التغيرات التي طرأت على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية وصافي دخل الفائدة في البنك في ظل كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير لأي تغييرات جوهرية منذ فترة الإبلاغ السابقة.
عملة التقرير
ΔEVE ΔNII الفترة
T T-1 T T-1 متوازية لأعلى
متوازية لأسفل
منخفضة
مسطحة
معدل قصير لأعلى
معدل قصير لأسفل
الحد الأقصى
فترة
T T-1 رأس المال من الشق الأول
التعريفات
بالنسبة لكل سيناريو من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة المقررة إشرافيًا، يتعين على البنك تقديم تقرير عن الفترة الحالية وعن الفترة السابقة
(1)
التغير في القيمة الاقتصادية للأسهم على أساس متوسط أسعار الفائدة، باستخدام ميزانية عمومية متدفقة وصدمة لحظية أو على أساس نتيجة الإطار الموحد المحدد في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12 هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB)، وتعميم البنك المركزي السعودي رقم 321000027835 بتاريخ 1432/12/14 هـ بشأن التحسينات على وثيقة ICAAP في نهاية عام 2011؛ و
(2)
التغير في صافي دخل الفائدة المتوقع على مدى فترة 12 شهرًا متجددة مستقبلية مقارنة بأفضل تقديرات البنك لتوقعات 12 شهرًا، باستخدام افتراض بيان المركز المالي الثابتة والصدمة اللحظية.
13 الأصول الحساسة لسعر الفائدة هي الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى والتي تستبعد (i) الأصول الثابتة مثل العقارات أو الأصول غير الملموسة وكذلك (ii) التعرضات للأسهم في دفتر البنوك.
14 ويتعين أن تكون عوامل الخصم ممثلة لمعدل قسيمة صفرية خالية من المخاطر. ومن الأمثلة على منحنى العائد المقبول منحنى مقايضة أسعار الفائدة المضمونة.26. التدابير الإشرافية الاحترازية الشاملة
1.26 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل
1.1.26 نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
2.1.26 نموذج CCyB1 - التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاصة بالبنك
2.26 يوفر نموذج GSIB1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة تفاصيل المؤشرات المستخدمة لتقييم كيفية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). لا يلزم البنوك بتعبئة نموذج GSIB1 إلا إذا حدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه من البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
3.26 يوفر نموذج CCyB1 تفاصيل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك، بما في ذلك تفاصيل التقسيم الجغرافي لمخاطر الائتمان لدى القطاع الخاص لدى البنك. نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
الغرض: تقديم نظرة عامة على المؤشرات التي تغذي منهجية اللجنة لتقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تم تصنيفها في العام السابق إما على أنها بنوك ذات أهمية نظامية عالمية، أو لديها مقياس تعرض لنسبة الرافعة المالية يتجاوز 200 مليار يورو أو تم تضمينها في عينة التقييم بموجب حكم إشرافي (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
لأغراض تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، فإن تعريف مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية المعمول به موجود في نسبة الرفع المالي المعيارية.
ولتطبيق هذه العتبة (TH)، يتعين على البنوك استخدام معلومات سعر الصرف المعمول بها والمتاحة على موقع لجنة بازل ويتم الإفصاح في حد ذاته بالعملة الخاصة بالبنك.المحتوى: على الأقل المؤشرات الـ 12 المستخدمة في منهجية تقييم إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) (انظر إطار عمل بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإشارة إلى تاريخ المرجع السنوي للمعلومات المبلغ عنها بالإضافة إلى تاريخ الإفصاح العام الأول. ينبغي على البنوك تضمين رابط موقع للإفصاح عن تمرين تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) السابق.
يجوز للبنوك استكمال النموذج بتعليق سردي لشرح أي سمة نوعية ذات صلة تُعد ضرورية لفهم البيانات الكمية. وقد تتضمن هذه المعلومات تفسيرات حول استخدام التقديرات مع شرح موجز فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة، أو عمليات الدمج أو تعديل الهيكل القانوني للكيان الخاضع للبيانات المبلغ عنها، أو المجموعة الذي تم تخصيص البنك له والتغييرات في متطلبات امتصاص الخسائر الأعلى، أو الإشارة إلى موقع لجنة بازل على الويب للحصول على بيانات حول المقامات ونقاط القطع والمجموعة.
بغض النظر عما إذا كان نموذج GSIB1 مدرجًا في تقرير الركيزة الثالثة السنوي، فإن تقرير الركيزة الثالثة السنوي للبنك بالإضافة إلى جميع تقارير الركيزة الثالثة المؤقتة يتعين تضمنه إشارة إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن الإطلاع على الإفصاحات الحالية والسابقة لنموذج GSIB1.
الفئةمؤشر فردي
قيم
1
النشاط حسب الولاية القضائية
المطالبات حسب الولاية القضائية
2
المسؤوليات حسب الولاية القضائية
3
حجم
إجمالي التعرضات
4
الترابط
أصول النظام المالي الداخلي
5
مسئوليات النظام المالي الداخلي
6
الأوراق المالية القائمة
7
إمكانية الاستبدال/البنية التحتية للمؤسسات المالية
الأصول تحت الوصاية
8
نشاط الدفع
9
المعاملات المكتتبة في أسواق الدين والأسهم
10
التعقيد
المبلغ الاسمي للمشتقات المتداولة خارج البورصة
11
الأصول من المستوى 3
12
الأوراق المالية المتداولة والمتاحة للبيع
التعريفات والتعليمات
يتعين إكمال النموذج وفقًا للتعليمات والتعريفات الخاصة بالصفوف المقابلة السارية في تاريخ مرجع الإفصاح، والذي يستند إلى تمرين تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) الذي أجرته اللجنة.نموذج CCyB1- التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات
الغرض: تقديم نظرة عامة على التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان في القطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
نطاق التطبيق: يعد النموذج إلزاميًا لجميع البنوك الخاضعة لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية استنادًا إلى الولايات القضائية التي لديها فيها تعرضات ائتمانية للقطاع الخاص تخضع لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المتوافقة مع معايير بازل. ينبغي فحسب للبنوك التي لديها تعرضات الولايات القضائية يكون فيها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أعلى من الصفر الإفصاح عن هذا النموذج.
المحتوى: التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص والمدخلات الأخرى ذات الصلة اللازمة لحساب معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. وقد تتم إضافة أعمدة وصفوف أو إزالتها لتتناسب مع التنفيذ المحلي للمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، وبالتالي توفير معلومات عن أي متغيرات ضرورية لحسابه. من الممكن إزالة عمود أو صف إذا لم تكن المعلومات ذات صلة بالتنفيذ المحلي لإطار عمل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية.
السرد المصاحب: لأغراض المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، ينبغي للبنوك أن تستخدم، حيثما أمكن، التعرضات على أساس "المخاطر النهائية". ويتعين عليهم الكشف عن منهجية التخصيص الجغرافي المستخدمة، وشرح الولايات القضائية أو أنواع التعرضات التي لا تستخدم فيها طريقة المخاطر النهائية كأساس للتخصيص. ينبغي أن يتم تخصيص المخاطر للولاية القضائية مع الوضع في عين الاعتبار التوضيحات التي يوفرها إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (الاحتياطيات فوق الحد الأدنى التنظيمي). يتعين تلخيص المعلومات المتعلقة بالعوامل الدافعة للتغييرات في مبالغ التعرض والأسعار الخاصة بكل ولاية القضائية.
أ ب ج د هـ التقسيم الجغرافي
معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية قيم التعرض و/أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدمة في المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية خاص بالبنك معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية قيم التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (الصفحة الرئيسية) الدولة 1
الدولة 2
الدولة 3
⋮
الدولة N
المبلغ
الإجمالي تعريفات وتعليمات
التعريفات و التعليمات
ما لم ينص على خلاف ذلك في التنفيذ المحلي لإطار المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، فإن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية (التعرضات الائتمانية ذات الصلة بالقطاع الخاص) تشير إلى التعرضات لأطراف مقابلة من القطاع الخاص والتي تجتذب رسوم رأس مال مخاطر الائتمان في دفتر البنوك، ورسوم رأس مال دفتر التداول المكافئة المرجحة بالمخاطر لمخاطر محددة، ورسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات بين البنوك والتعرضات للقطاع العام، ولكن يتم تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي.الدولة: الدولة التي يكون فيها للبنك مخاطر ائتمانية ذات صلة بالقطاع الخاص، والتي حددت معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أكبر من الصفر وكان قابلاً للتطبيق خلال فترة إعداد التقارير التي يغطيها النموذج.
المجموع: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، في الولايات القضائية التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية غير صفري.الإجمالي: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصفر، وقيمة معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك ومبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الناتج.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية يحددها البنك المركزي السعودي المعني والمطبق خلال الفترة التي يغطيها النموذج أو، حيثما ينطبق، معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الأعلى الذي يحدده البنك المركزي السعودي للبلد المعني. لا يجوز الإبلاغ عن معدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي حددها البنك المركزي السعودي، ولكنها غير قابلة للتطبيق بعد في البلد المعني في تاريخ مرجع الإفصاح (المعدلات المعلنة مسبقًا).
إجمالي قيمة التعرض: إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA): إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الذي يتراوح بين صفر و5.2% أو، عند الاقتضاء، أعلى من 5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C) كمتوسط مرجح لمعدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي يتم تطبيقها في الولايات القضائية حيث توجد التعرضات الائتمانية ذات الصلة للبنك والمبلغ عنها في الصفوف من 1 إلى N. قد لا يتم استنتاج هذا الرقم (أي معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك) من الأرقام الواردة في هذا النموذج، حيث لا يلزم الإبلاغ عن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص في الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية والتي تشكل جزءًا من معادلة حساب الرقم، في هذا النموذج.
مبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: مبلغ رأس المال العادي من الشريحة الأولى المحتفظ به لتلبية متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المحدد وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C).
الارتباطات عبر النماذج
[CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [KM1:9/a] للإفصاح نصف السنوي عن KM1، و[KM1:9/ب] للإفصاح ربع السنوي عن KM1
[CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [CC1:66/أ] (لجميع البنوك) أو [TLAC1:30/أ] (البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB))27. نسبة الرافعة المالية
1.27 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
1.1.27 النموذج LR1 - مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
2.1.27 النموذج LR2 - نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية
2.27 يقدم النموذج LR1 تسوية لإجمالي أصول البنك كما هو منشور في بياناته المالية إلى مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، بينما يوفر النموذج LR2 تفصيلاً لمكونات مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. النموذج LR1- مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
الغرض: تسوية إجمالي الأصول في البيانات المالية المنشورة مع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية. يتبع معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل (SLEV) نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم في معيار متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر وفقًا لإطار بازل ("متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر"). يجب الإبلاغ عن الإفصاحات على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُطلب من البنوك الإفصاح عن تفاصيل مصدر الاختلافات الجوهرية بين إجمالي أصول بيان المركز المالي، كما وردت في البيانات المالية، ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
أ
1
إجمالي الأصول الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.
2
تسوية للاستثمارات في الكيانات المصرفية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي يتم توحيدها لأغراض المحاسبة ولكنها خارج نطاق التوحيد التنظيمي
3
تسوية للتعرضات المورقة التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر
4
تسويات الإعفاء المؤقت من احتياطيات البنك المركزي (إن وجدت)
5
تسوية للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي وفقًا للإطار المحاسبي التشغيلي ولكن المستبعدة من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
6
تسويات للمشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة
7
تسويات للمعاملات المؤهلة لتجميع النقد
8
التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة
9
تسوية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل)
10
تسوية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (أي التحويل إلى مبالغ مكافئة ائتمانيًا للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي)
11
تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول
12
تسويات أخرى
13
مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
التعريفات والتعليمات
رقم الصف
الشرح
1
إجمالي أصول البنك الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.
2
عندما يكون الكيان المصرفي أو المالي أو التأميني أو التجاري خارج نطاق التوحيد التنظيمي، يجب فقط تضمين مبلغ الاستثمار في رأس مال هذا الكيان (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، مقابل الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للجهة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن أيضًا خصم الاستثمارات في تلك الكيانات التي تُخصم من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول وفقًا للفقرات من SACAP4.3 إلى SACAP4.4 من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
3
يوضح هذا الصف انخفاض مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بسبب استبعاد التعرضات المورقة التي تلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر وفقًا لـ SCRE18.24. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
4
التسويات المتعلقة بالاستبعاد المؤقت لاحتياطيات البنك المركزي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، إذا أقرها البنك المركزي السعودي لتسهيل تنفيذ السياسات النقدية وفقاً لمعيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازلSLEV6.6.ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
5
يوضح هذا الصف تخفيض الأصول الموحدة للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي للبنك وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي والتي تلبي معايير إلغاء الاعتراف المنصوص عليها في معيار IAS 39 / IFRS 9 أو معايير إلغاء التوحيد المنصوص عليها في معيار IFRS 10. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
6
تسويات المشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة. يعكس التعديل (1) التعويض العكسي بين المبالغ النقدية المستحقة للمبيعات غير المسددة والمبالغ النقدية المستحقة للمشتريات غير المسددة من الأصول المالية التي يمكن الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، و (2) التعويض بين تلك المبالغ النقدية المستحقة والمبالغ النقدية المدفوعة التي تستوفي المعايير المحددة في الفقرتين (1) و (2) من معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل SLEV7.1.4. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.
7
تسويات المعاملات المؤهلة لتجميع النقد. التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات تجميع النقد والعلاجات المحددة في SLEV7.1.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.
8
التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة. هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية للمشتقات المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.2.1 إلى SLEV7.2.2 (من (1) إلى (5)) وSLEV7.2.3 إلى SLEV7.2.15.. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
9
تسويات تتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل). هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة المالية كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.3.1،SLEV7.3.3 و SLEV7.3.4 إلى SLEV7.3.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
10
المبلغ الائتماني المكافئ للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي الذي يتم تحديده من خلال تطبيق عوامل تحويل الائتمان المناسبة على القيمة الاسمية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي، كما هو موضح في SLEV7.4.2 (3)، (4) و SLEV7.4.3 (10). وحيث أن هذه المبالغ تزيد من إجمالي مقياس التعرض للرافعة المالية، فيجب الإبلاغ عنها كمبلغ إيجابي.
11
تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول. تخفض هذه التسوية من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بمقدار تعديلات التقييم الحصيفة وبمقدار المخصصات المحددة والعامة التي خفضت من رأس المال من الشق الأول كما هو محدد في SLEV6.2 و SLEV7.1.2 و SLEV7.4.2 (4) على التوالي. يجب الإبلاغ عن هذه التسوية كمبلغ سلبي.
12
تسويات أخرى إذا أدت هذه التسويات إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسويات إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
13
نسبة التعرض للرافعة المالية، والتي يجب أن تكون مجموع البنود السابقة.
الروابط عبر النماذج[LR1:13/أ] يساوي [LR2:24/أ] (حسب أساس الحساب)
النموذج LR2- نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة الماليةالغرض: توفير تحليل مفصل لمكونات مقام نسبة الرافعة المالية، بالإضافة إلى معلومات حول نسبة الرافعة المالية الفعلية ومتطلبات الحد الأدنى والمخزونات المالية.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية. يجب أن تكون الإفصاحات على أساس نهاية كل ربع سنوي، باستثناء ما تم الإشارة إليه بشكل صريح في التعليمات الخاصة ببعض الصفوف. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك وصف العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهري على نسبة الرافعة المالية خلال فترة إعداد التقارير الحالية مقارنةً بالفترة السابقة. يتعين على البنوك أيضًا وصف العوامل الرئيسية التي تفسر أي اختلافات جوهرية بين مبالغ معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية للركيزة الأولى للبنك والقيم المتوسطة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) التي تم الإفصالح عنها في الصف 28.
أ ب T T-1 تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
1
التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، ولكنها تشمل الضمانات)
2
الزيادة الإجمالية للضمانات المشتقة المقدمة عند خصمها من أصول بيان المركز المالي وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي
3
(خصم الأصول المستحقة نقدًا المتعلقة بهامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات)
4
(تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات تمويل الأوراق المالية والتي تم الاعتراف بها كأصل)
5
(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III)
6
(مبالغ الأصول التي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III والتعديلات التنظيمية)
7
إجمالي التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي. (باستثناء المشتقات والمعاملات المالية المدعومة بالأوراق المالية (SFTs)) (مجموع الصفوف 1 إلى 6)
التعرضات المتعلقة بالمشتقات المالية
8
التكلفة الاستبدالية المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (مع مراعاة صافي هامش التغيير النقدي المؤهل و/أو مع المقاصة الثنائية حيثما ينطبق ذلك).
9
المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معاملات المشتقات
10
(الجزء المتعلق بالطرف المقابل المركزي المعفي (CCP) من التعرضات التجارية التي تتم مقاصتها من قِبل العميل)
11
القيمة الاسمية الفعلية المعدلة للمشتقات الائتمانية المكتوبة
12
(مقاصة القيمة الاسمية الفعلية المعدلة والخصومات الإضافية للمشتقات الائتمانية المكتوبة)
13
إجمالي التعرضات للمشتقات المالية (مجموع الصفوف من 8 إلى 12)
تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية
14
الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (بدون احتساب صافي المعاملات)، بعد التعديل لمعاملات المحاسبة عن البيع
15
(المبالغ الصافية من المدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT))
16
تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)
17
تعرضات معاملات الوكيل
18
إجمالي تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (مجموع الصفوف من 14 إلى 17)
تعرضات أخرى للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
19
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالمبلغ الاسمي الإجمالي
20
(تسويات التحويل إلى مبالغ معادلة ائتمانية)
21
(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول)
22
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (مجموع الصفوف من 19 إلى 21)
رأس المال والتعرضات الإجمالية
23
رأس المال من الشق الأول
24
إجمالي التعرضات (مجموع الصفوف 7 و 13 و 18 و 22)
نسبة الرافعة المالية
25
نسبة الرافعة المالية (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
25أ
نسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي)
26
متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية على المستوى الوطني
27
دعامات الرافعة المالية القابلة للتطبيق
الإفصاحات عن القيم المتوسطة
28
القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها
29
القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها
30
إجمالي التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
30أ
إجمالي التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31
نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31أ
نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبة للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
التعريفات والتعليماتمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs): تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض الهامشي، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات هامشية.مقياس رأس المال: مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.رقم الصف
الشرح
1
يتعين على البنوك تضمين جميع أصول بيان المركز المالي في مقياس التعرض الخاص بها، بما في ذلك الضمانات المشتقة المضمنة في بيان المركز المالي وضمانات معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs):، باستثناء أصول المشتقات وأصول المعاملات المالية قصيرة الأجل المدرجة في بيان المركز المالي والموضحة في الصفوف من 8 إلى 18. تشير ضمانات المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) إلى إما الضمانات المستلمة أو الضمانات المقدمة (أو أي أصل مستحق مرتبط) والتي يتم احتسابها كأصل في بيان المركز المالي. يجب الإبلاغ عن المبالغ وفقًا لـ SLEV7.1.1 to SLEV7.1.4 و، حيثما ينطبق ذلك، SLEV6.4 و SLEV6.6.
2
المبلغ الإجمالي لأي ضمانات يتم تقديمها فيما يتعلق بالتعرضات للمشتقات المالية حيث أدى تقديم تلك الضمانات إلى خفض قيمة أصول بيان المركز المالي بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك، وفقًا لـ SLEV7.2.3(2).
3
الخصومات المطبقة على الأصول المستحقة بمقدار مبلغ هامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات المالية حيث يسفر تقديم هامش التغير النقدي إلى الاعتراف بالأصول المستحقة بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك. ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
4
تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات التمويل بالأوراق المالية حيث اعترف البنك بالأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي يجب استبعاد هذه المبالغ من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.3.3(1).ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.5
مبالغ المخصصات العامة والخاصة التي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول والتي يجوز خصمها من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.1.2.ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.6
يتم خصم جميع مبالغ الأصول الأخرى في بيان المركز المالي من رأس المال من الشق الأول والتعديلات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأصول المدرجة في بيان المركز المالي كما هو محدد في SLEV6.2.ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.7
مجموع الصفوف من 1 إلى 6.
8
التكلفة الاستبدالية (RC) المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات المباشرة بين العميل والطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يضمن البنك تنفيذ تعرضات تداول المشتقات المالية الخاصة بعملائه تجاه الطرف المقابل المركزي). عند الاقتضاء، يجب أن يكون هذا المبلغ صافياً من هامش التغيير النقدي المستلم (كما هو موضح في SLEV7.2.4(2))، ومع المقاصة الثنائية (كما هو موضح في SLEV7.2.2(6) إلى (7)). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5)
9
المبلغ الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لجميع التعرضات المشتقة المحسوبة وفقًا لـ SLEV7.2.2 (2) و (5). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5).
10
التعرضات التجارية المرتبطة بالجزء الخاص بالطرف المقابل المركزي (CCP) من معاملات المشتقات المالية الناتجة عن المعاملات التي تتم مقاصتها نيابة عن العميل، أو التي لا يكون فيها عضو المقاصة، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن تغيرات في قيمة معاملاته في حال تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.11
القيمة الاسمية الفعلية لمشتقات الائتمان المكتوبة، والتي يمكن تخفيضها بمقدار إجمالي التغيرات السلبية في القيمة العادلة التي تم إدراجها في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بمشتقات الائتمان المكتوبة وفقًا لـ SLEV7.2.9.
12
يتضمن هذا الصف:المبلغ الذي يتم من خلاله تخفيض القيمة الاسمية للمشتقات الائتمانية المكتوبة بواسطة مشتقات ائتمانية مُشتراة بنفس المرجع الائتماني وفقًا لـ SLEV7.2.9.
المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المتعلقة بمشتقات الائتمان المكتوبة، والمحددة وفقًا لـ SLEV7.2.15.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.13
مجموع الصفوف 8 إلى 12.
14
المبلغ الإجمالي لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) دون الاعتراف بالمقاصة، بخلاف التجديد مع الأطرف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، والمحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3، المعدل لأية معاملات محاسبية للمبيعات وفقًا لـ SLEV7.3.4.
15
المدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) مع المقاصة المحددة وفقًا لـ SLEV7.3.3(1)(ب). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
16
مبلغ إضافة مخاطر الائتمان من الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3(2).
17
المبلغ الذي قدمه البنك، بوصفه وكيلاً في معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT)، كتعويض أو ضمان، كما هو محدد وفقًا لـ SLEV7.3.5.
18
مجموع الصفوف 14 إلى 17.
19
إجمالي مبالغ التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المبالغ المتعلقة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي المرتبطة بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) ومعاملات المشتقات المالية) على أساس اسمي إجمالي، قبل أي تعديل لعوامل تحويل الائتمان (CCFs).
20
انخفاض في المبلغ الإجمالي للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي نتيجة تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو محدد في SLEV7.4.3(4) إلى (10). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
21
المبالغ المخصصة للمخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي التي تُخصم من رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، بحيث لا تتجاوز قيمتها المطلقة مجموع الصفين 19 و20. ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
22
مجموع الصفوف من 19 إلى 21.
23
مبلغ رأس المال الأساسي من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.
24
مجموع الصفوف 7، 13، 18، 22.
25
تُعرّف نسبة الرافعة المالية بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مقياس التعرض، ويُعبّر عن هذه النسبة بنسبة مئوية.
25أ
إذا كان مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، تُعرّف هذه النسبة بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مجموع مقياس التعرض ومبلغ الإعفاء من احتياطات البنك المركزي، وتُعبر هذه النسبة كنسبة مئوية.
إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 25.26
متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية القابلة للتطبيق على البنك.
27
إجمالي دعامات الرافعة المالية المطبقة. تشمل متطلبات دعامات نسبة الرافعة المالية للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIB) وأي دعامات أخرى قابلة للتطبيق.
28
متوسط مجموع الصفين 14 و15، بناءً على المجموعات المحسوبة في كل يوم من أيام الربع المبلغ عنه
29
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على قيم نهاية الربع، فإن هذا المبلغ يمثل مجموع الصفين 14 و15.
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على القيم المتوسطة، فإن هذا المبلغ هو مجموع القيم في نهاية الربع التي تتوافق مع محتوى الصفان 14 و15.30
إجمالي مقياس التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
30أ
إجمالي مقياس التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه القيمة ستكون مطابقة للقيمة المبلغ عنها في الصف 30.
31
مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31أ
مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 31.
الروابط عبر النماذج (يكون صالح فقط إذا تم الإفصاح عن الصفوف المعنية جميعها على أساس نهاية الربع) [LR2:23/أ] [KM1:2/أ]
[LR2:24/أ]يساوي [KM1:13/أ]
[LR2:25/أ] يساوي [KM1:14/أ]
[LR2:25أ/أ] يساوي [KM1:14ب/أ]
[LR2:31/أ] يساوي [KM1:14ج/أ]
[LR2:31أ/أ] يساوي [KM1:14د/أ]28. السيولة
1.28
فيما يلي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل:
1.1.28
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
21.28
النموذج LIQ1 - نسبة تغطية السيولة (LCR)
3.1.28
النموذج LIQ2 - نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
2.28
يوفر الجدول LIQA معلومات عن إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك والذي يعتبره مناسبًا لنموذج أعماله وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة به. يقدم النموذج LIQ1 تفصيلاً لتدفقات النقد الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة. يوفر النموذج LIQ2 تفاصيل صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات صافي التمويل المستقر به.
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
الغرض: تمكين مستخدمي بيانات الركيزة الثالثة من إصدار حكم مستنير بشأن سلامة إطار إدارة مخاطر السيولة ومركز السيولة للبنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك اختيار المعلومات ذات الصلة التي سيتم تقديمها بناءً على نماذج أعمالها وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة بها.
فيما يلي أمثلة للعناصر التي قد تختار البنوك وصفها، حيثما كان ذلك مناسبًا:
الإفصاحات النوعية
(أ)
حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: تحمل المخاطر؛ وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة؛ وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة؛ والتواصل بشأن إستراتيجية وسياسات وممارسات مخاطر السيولة عبر خطوط الأعمال ومع مجلس الإدارة.
(ب)
إستراتيجية التمويل، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتنويع مصادر ومدة التمويل، وما إذا كانت إستراتيجية التمويل مركزية أو لامركزية.
(ج)
أساليب التخفيف من مخاطر السيولة.
(د)
شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط.
(هـ)
مخطط لخطط التمويل الطارئة للبنك.
الإفصاحات الكمية
(و)
أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل بيان المركز المالي للبنك أو توقعات التدفقات النقدية ومراكز السيولة المستقبلية، مع مراعاة المخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي والخاصة بهذا البنك.
(ز)
حدود التركيز على مجموعات الضمانات ومصادر التمويل (كل من المنتجات والأطراف المقابلة).
(ح)
تعرضات السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية، مع مراعاة القيود القانونية والرقابية والتشغيلية على قابلية نقل السيولة.
(1)
يتم تقسيم البنود المدرجة في بيان المركز المالي والبنود غير المدرجة به إلى مجموعات استحقاق وفجوات سيولة ناتجة.
النموذج LIQ1: نسبة تغطية السيولة (LCR)الغرض: تقديم تفاصيل التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة (HQLA)، كما يتم قياسها وتحديدها وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات كمتوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا) بالعملة المحلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك نشر عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب الأرقام المتوسطة في النموذج.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك تقديم مناقشة نوعية كافية لتسهيل فهم المستخدمين لكيفية حساب نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا بالنسبة لنسبة تغطية السيولة، يمكن للبنوك مناقشة:
العوامل الرئيسية وراء نتائج نسبة تغطية السيولة وتطور مساهمة المدخلات في حساب نسبة تغطية السيولة بمرور الوقت؛
التغيرات ضمن الفترة وكذلك التغيرات بمرور الوقت؛
تكوين الأصول السائلة عالية الجودة؛
تركيز مصادر التمويل؛
عدم تطابق العملة في نسبة تغطية السيولة؛ و
تدفقات أخرى داخلة وخارجة في حساب نسبة تغطية السيولة والتي لا يتم تضمينها في نموذج نسبة تغطية السيولة المشترك ولكن تعتبرها المؤسسة ذات صلة بهيكل السيولة الخاص بها.
أ
ب
إجمالي القيمة غير المرجحة
(متوسط)إجمالي القيمة المرجحة
(متوسط)الأصول السائلة عالية الجودة
1
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
التدفقات النقدية الخارجة
2
ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، منها:
3
الودائع المستقرة
4
الودائع الأقل استقرارًا
5
تمويل الشركات غير المضمون، ومنه:
6
الودائع التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) والودائع في شبكات من البنوك التعاونية
7
الودائع غير التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى)
8
الديون غير المضمونة
9
تمويل الشركات المضمون
10
متطلبات إضافية، منها:
11
التدفقات الخارجة المرتبطة بالتعرضات الناتجة عن عقود المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى
12
التدفقات الخارجة المتعلقة بخفض التمويل من أدوات الدين
13
تسهيلات الائتمان والسيولة
14
التزامات التمويل التعاقدية الأخرى
15
التزامات التمويل الطارئة الأخرى
16
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
التدفقات النقدية الداخلة
17 الإقراض المضمون (على سبيل المثال عمليات إعادة الشراء العكسية)
18 التدفقات الداخلة من التعرضات كاملة الأداء
19 التدفقات النقدية الداخلة الأخرى
20 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
إجمالي القيمة المعدلة 21
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
22
إجمالي صافي التدفقات النقدية
23
نسبة تغطية السيولة (%)
تفسيرات عامة
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن متوسطات لملاحظات البنود الفردية على مدار فترة إعداد التقارير المالية (أي متوسط المكونات ومتوسط نسبة تغطية السيولة على مدار آخر ثلاثة أشهر من المراكز اليومية، بغض النظر عن جدول إعداد التقارير المالية). يتم حساب المتوسطات بعد تطبيق أي خصومات قسرية للدين، ومعدلات التدفقات الداخلة والخارجة والحدود القصوى، حيثما ينطبق ذلك. على سبيل المثال:حيث تساوي T عدد الملاحظات في الفترة Qi.يجب حساب الأرقام
المرجحة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 1، العمود الثالث) بعد تطبيق الخصوم القسرية المعنية للدين ولكن قبل تطبيق أي حدود قصوى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة غير المرجحة (الصفوف 2 إلى 8، و11 إلى 15 و17 إلى 20، العمود الثاني) كأرصدة مستحقة. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة المرجحة (الصفوف من 2 إلى 20، العمود الثالث) بعد تطبيق معدلات التدفقات الداخلة والخارجة.
يجب حساب الأرقام المعدلة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 21، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصوم القسرية للدين و(2) أي حدود قابلة قصوى للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2). يجب حساب الأرقام المعدلة لصافي التدفقات النقدية الخارجة (الصف 22، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) معدلات التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
يجب حساب نسبة تغطية السيولة (الصف 23) كمتوسط ملاحظات نسبة تغطية السيولة:لن يتطابق مجموع كل الأرقام المدرجة بشكل دقيق، وخاصة في مقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، قد لا يكون "إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة" (الصف 22) مساويًا تمامًا لـ "إجمالي التدفقات النقدية الخارجة" مطروحًا منه "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة" (الصف 16 مطروحًا منه الصف 20) إذا كان الحد الأقصى للتدفقات الداخلة ملزمًا. وعلى نحو مماثل، قد لا تكون نسبة تغطية السيولة المُفصح عنها مساوية لنسبة تغطية السيولة المحسوبة على أساس القيم المتوسطة لمجموعة البنود المدرجة في النموذج.
تعريفات وإرشادات:
الأعمدة
القيم غير المرجحة يجب حسابها على أنها أرصدة مستحقة أو قابلة للاستدعاء خلال 30 يومًا (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب
القيم المرجحة بعد تطبيق الخصومات القسرية المعنية للدين (للأصول السائلة عالية الجودة) أو نسب التدفقات الداخلة والخارجة (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب القيم المعدلة بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصومات القسرية للدين ونسب التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قصوى قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2 للأصول السائلة عالية الجودة والحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
رقم الصف التفسير
الفقرة (الفقرات) ذات الصلة من معيار نسبة تغطية السيولة (SLCR)، راجع الملخص التوضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلة لعوامل كل بند.
1 مجموع جميع الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة، كما هو محدد في المعيار، قبل تطبيق أي حدود دنيا، باستثناء الأصول التي لا تلبي المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأصول المؤهلة بموجب مناهج السيولة البديلة.
2 ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة عبارة عن مجموع الودائع المستقرة والودائع الأقل استقرارًا وأي تمويل آخر مصدره (1) أشخاص طبيعيون و/أو (2) عملاء الشركات الصغيرة (كما هو معرَّف في SCRE10.18 وSCRE10.19).
3 تتضمن الودائع المستقرة الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.
4 تتضمن الودائع الأقل استقرارًا الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي لم يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.
5 يتم تعريف تمويل الشركات غير المضمون على أنه الخصوم والالتزامات العامة من العملاء بخلاف الأشخاص الطبيعيين وعملاء المشاريع الصغيرة التي لا يتم ضمانها.
6 تتضمن الودائع التشغيلية الودائع من عملاء البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على البنك حيث تكون الودائع مطلوبة لأنشطة معينة (مثل أنشطة المقاصة أو الوصاية أو إدارة النقد). تتضمن الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين.
7 الودائع غير التشغيلية هي جميع ودائع الشركات الأخرى غير المضمونة، سواء المؤمنة أو غير المؤمنة
8 يتضمن الدين غير المضمون جميع الأوراق المالية والسندات وصكوك الدين الأخرى التي يصدرها البنك، بغض النظر عن حاملها، ما لم يقتصر بيع السند على سوق الأفراد ويتم الاحتفاظ به في حسابات الأفراد.
9 يتم تعريف تمويل الشركات المضمون على أنه جميع الخصوم والالتزامات العامة المضمونة .
10 تتضمن المتطلبات الإضافية الخصوم أو الالتزامات الأخرى خارج بيان المركز المالي
11 تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى التدفقات النقدية المتوقعة للمشتقات التعاقدية على أساس صافٍ. تتضمن هذه التدفقات الخارجة أيضًا زيادة احتياجات السيولة المتعلقة بما يلي: محفزات خفض التصنيف المضمنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى؛ وإمكانية حدوث تغييرات في التقييم على الضمانات المقدمة لتأمين المشتقات والمعاملات الأخرى؛ والضمانات الزائدة غير المقسمة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن استدعاؤها بموجب العقد المبرم في أي وقت؛ والضمانات المطلوبة بموجب العقد المبرم على المعاملات التي لم يطلب الطرف المقابل تقديم الضمانات لها بعد؛ والعقود التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة؛ وتغييرات تقييم السوق للمشتقات أو المعاملات الأخرى.
SLCR112 إلى SLCR الملحق #2 الصف 221
12 تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بفقدان التمويل على منتجات الدين المضمونة فقدان التمويل على: الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة وأدوات التمويل الهيكلي الأخرى؛ والأوراق التجارية المدعومة بالأصول والقنوات وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل.
13 تتضمن تسهيلات الائتمان والسيولة السحوبات على تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزمة (غير القابلة للإلغاء بموجب العقد) أو القابلة للإلغاء بشروط. يتم حساب الجزء غير المسحوب حاليًا من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة مؤهلة إذا تم بالفعل تقييد الأصول السائلة عالية الجودة كضمان لتأمين التسهيلات أو إذا كانت ملزمة بموجب العقد بتقييدها عندما يسحب الطرف المقابل التسهيل.
14 تتضمن التزامات التمويل التعاقدية الأخرى الالتزامات التعاقدية بتمديد الأموال خلال فترة 30 يومًا وتدفقات نقدية تعاقدية أخرى لم يتم تسجيلها مسبقًا بموجب المعيار.
15 التزامات تمويل طارئة أخرى، كما هو محدد في المعيار.
16 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة: مجموع الصفوف من 2 إلى 15.
17 يتضمن الإقراض المضمون جميع اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واقتراض الأوراق المالية المستحقة.
18 تتضمن التدفقات الداخلة من التعرضات ذات الأداء الكامل القروض المضمونة وغير المضمونة أو المدفوعات الأخرى ذات الأداء الكامل والمستحقة تعاقديًا في غضون 30 يومًا تقويميًا من العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وعملاء الشركات الآخرين، والودائع التشغيلية والودائع المحفوظة في المؤسسة المركزية في شبكة مصرفية تعاونية.
19 تتضمن التدفقات النقدية الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات والتدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى.
20 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة: مجموع الصفوف 17-19
21 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد تطبيق أي حد أقصى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2).
SLCR28 إلى SLCR46، SLCR47 إلى SLCR الملحق 1(4)، SLCR49 إلى SLCR54
22 إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (بعد تطبيق أي حد أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).
23 نسبة تغطية السيولة (بعد تطبيق أي حد أقصى على أصول المستوى 2B والمستوى 2 وحدود أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).
النموذج LIQ2: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الغرض: تقديم تفاصيل نسبة صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة به.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات في شكل ملاحظات نهاية الفترة الربع سنوية بالعملة المحلية.
التكرار: نصف سنوي (ولكن يشمل ذلك مجموعتي بيانات تغطيان نهاية الربع الأخير والربع السابق من العام).
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك تقديم مناقشة نوعية كافية حول نسبة صافي التمويل المستقر لتسهيل فهم النتائج والبيانات المصاحبة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا، يمكن للبنوك مناقشة:
(أ)
العوامل الدافعة لنتائج نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بها وأسباب التغييرات داخل الفترة وكذلك التغييرات بمرور الوقت (على سبيل المثال، التغييرات في الإستراتيجيات وهيكل التمويل والظروف)؛ و
(ب)
تكوين الأصول والالتزامات المترابطة للبنك (كما هو محدد في SNSF8) ومدى ترابط هذه المعاملات.
أ ب ج د هـ (المبلغ بالعملة)
القيمة غير المرجحة حسب أجل الاستحقاق المتبقي القيمة المرجحة دون أجل استحقاق < 6 أشهر 6 أشهر إلى < عام واحد ≥ عام واحد بند التمويل المستقر المتاح (ASF)
1 رأس المال:
2 رأس المال الرقابي
3 أدوات رأس المال الأخرى
4 ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة:
5 الودائع المستقرة
6 الودائع الأقل استقرارًا
7 تمويل الشركات:
8 الودائع التشغيلية
9 تمويل شركات آخر
10 الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة
11 التزامات أخرى:
12 نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة
13 جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه
14 إجمالي التمويل المستقر المتاح
بند التمويل المستقر المطلوب
15 إجمالي نسبة صافي التمويل المستقر للأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16 الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية
17 القروض والأوراق المالية غير المتعثرة:
18 قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول
19 قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة
20 قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، ومنها:
21 المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان
22 قروض عقارية سكنية غير متعثرة، ومنها:
23 المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان
24 الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة
25 الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة
26 أصول أخرى:
27 السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب
28 الأصول المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية
29 نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة
30 الالتزامات المشتقة من صافي التمويل المستقر قبل خصم هامش التباين المعلن
31 جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه
32 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
33 إجمالي التمويل المستقر المطلوب
34 نسبة صافي التمويل المستقر (%)
إرشادات عامة لإكمال نموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الصفوف في النموذج محددة وإجبارية لجميع البنوك. فيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها بشأن النموذج المشترك:
الصفوف ذات اللون الرمادي الداكن تمثل قسمًا من نموذج نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
تمثل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح فئة فرعية واسعة من نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) في القسم ذي الصلة.
تمثل الصفوف غير المظللة مكونًا فرعيًا ضمن الفئات الرئيسية ضمن بنود التمويل المستقر المتاح ASF والتمويل المستقر المطلوب RSF. كاستثناء، الصفان 21 و23 هما مكونان فرعيان للصفين 20 و22 على التوالي. الصف 17 عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
لا ينبغي إدخال أي بيانات للخانات المظللة بنمط متقاطع.
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن ملاحظات نهاية الربع لبنود السطر الفردية.
يجب أن تتضمن الأرقام المدخلة لكل بند من بنود سطر التمويل المستقر المطلوب كلاً من المبالغ غير المرهونة والمرهونة.
الأرقام المدخلة في الأعمدة غير المرجحة يجب تخصيصها على أساس أجل الاستحقاق المتبقي وبموجب SNSF5.
العناصر التي سيتم إدراجها في الخانة الزمنية "دون أجل استحقاق" ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، عناصر مثل رأس المال ذو أجل الاستحقاق الدائم، والودائع دون أجل استحقاق، والمراكز الدائنة، ومراكز أجل الاستحقاق المفتوح، والأسهم غير الأصول السائلة عالية الجودة والسلع المتداولة المادية.
شرح كل صف من نموذج الإفصاح المشترك
رقم الصف
الشرح
الفقرة (الفقرات) ذات الصلة في SNSF
1
رأس المال هو مجموع الصفين 2 و3.
2
رأس المال الرقابي قبل تطبيق خصومات رأس المال، كما هو محدد في SACAP2.1.
يجب أن تفي أدوات رأس المال المدرجة بجميع المتطلبات الموضحة في SACAP2 ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية في SACAP5 بموجب معايير بازل III المطبقة بالكامل (أي كما في عام 2022).- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).3
المبلغ الإجمالي لأي أدوات رأس مال غير مدرجة في الصف 2.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).4
ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما هو محدد في SLCR73-82 وSLCR89-92، عبارة عن مجموع الصفين 5 و6.
5
تشمل الودائع المستقرة الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "المستقرة" (كما هو محدد في SLCR75 إلى SLCR78) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 95%.6
تشمل الودائع الأقل استقرارًا الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "الأقل استقرارًا" (كما هو محدد في SLCR81 إلى SLCR79) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 90%.7
تمويل الشركات هو مجموع الصفين 8 و9.
8
الودائع التشغيلية: كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104، بما في ذلك الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- بما في ذلك الحاشية السفلية 17.9
يشمل تمويل الشركات الآخر التمويل (المضمون وغير المضمون) المقدم من قِبل العملاء من الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والكيانات التابعة للقطاع العام، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية، والبنوك المركزية والمؤسسات المالية.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).10
الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة.
11
الالتزامات الأخرى هي مجموع الصفين 12 و13.
12
في الخانات غير المرجحة، يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة كما يتم حسابها وفقًا للفقرتين 19 و20 من نسبة صافي التمويل المستقر. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
[القيمة المرجحة بموجب نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة مظللة بنمط متقاطع نظرًا لأنها ستكون صفرًا بعد تطبيق التمويل المستقر المتاح ASF بنسبة 0%.]- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
13
جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).14
إجمالي التمويل المستقر المتاح (ASF) هو مجموع جميع القيم المرجحة في الصفوف 1 و4 و7 و10 و11.
15
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة كما هو محدد في SLCR45، SLCR50] إلى SLCR54، SLCR55، SLCR63، SLCR65، SLCR58، SLCR62، SLCR67، (المرهونة وغير المرهونة)، دون مراعاة متطلبات التشغيل الخاصة بنسبة تغطية السيولة وحدودها القصوى على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2B والتي قد تحد من قدرة بعض الأصول السائلة عالية الجودة على أن يتم تضمينها على أنها مؤهلة في احتساب نسبة تغطية السيولة:
الأصول المرهونة بما في ذلك الأصول التي تدعم الأوراق المالية أو السندات المغطاة. (ب) المقصود بالمصطلح غير المرهونة هو كونها خالية من القيود القانونية أو الرقابية أو التعاقدية أو غيرها من القيود المفروضة على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه.- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 5%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 15% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).16
الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
17
القروض والأوراق المالية غير المتعثرة عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
18
قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول كما هو محدد في SLCR50(c) إلى SLCR50(e).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 10%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).19
قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).20
قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).21
قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).22
قروض عقارية سكنية غير متعثرة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).23
قروض عقارية سكنية غير متعثرة المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ). - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).24
الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).25
الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة
26
الأصول الأخرى عبارة عن مجموع الصفوف 27 إلى 31.
27
السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (د)
28
النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ)
29
في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة، كما تم حسابها بموجب SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة". ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، إذا كانت نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة أكبر من نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة، (كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة"، يجب إدراج الفرق الإيجابي بين نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة ونسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة.- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
30
في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج الالتزامات المشتقة كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ التزامات المشتقات المالية"، أي قبل خصم هامش التباين المقيد. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، يجب إدراج 20% من القيمة غير المرجحة لالتزامات المشتقات (خاضعة لنسبة 100% من التمويل المستقر المطلوب RSF).- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (د).
31
جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).32
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.
33
إجمالي التمويل المستقر المطلوب RSF عبارة عن مجموع كل القيم المرجحة في الصفوف 15 و16 و17 و25 و26 و32.
34
نسبة صافي التمويل المستقر (%)، كما هو مذكور في SNSF
29. أمثلة عملية
نموذجCR3 – رسم توضيحي
1.29 يوضح الجدول التالي تطبيق الفقرة 2.3 من خلال تحديد أول فترة مالية قابلة للتطبيق لمتطلبات الإفصاح وفقًا لتكرارها، باستخدام بنك تتزامن سنته المالية مع السنة التقويمية (الحالة 1)، وبنك تنتهي سنته المالية في أكتوبر من نفس السنة التقويمية (الحالة 2)، وبنك تنتهي سنته المالية في مارس من السنة التقويمية التالية (الحالة 3)
1.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 يناير إلى31 ديسمبر:
أ. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الرابع، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يونيو من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 ديسمبر من ذلك العام التقويمي.
ج. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 يناير من ذلك العام التقويمي. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
2.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 نوفمبر من السنة التقويمية السابقة حتى 31 أكتوبر:
أ. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يناير من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوية بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الأول، الذي ينتهي في 31 يناير من السنة التقويمية التالية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من العام التقويمي التالي.
ج. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 نوفمبر من العام التقويمي السابق. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 أكتوبر من تلك السنة التقويمية.
3.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 أبريل حتى 31 مارس من السنة التقويمية التالية:
a. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الرابع، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الثالث، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" تاريخ 1 يناير من سنة معينة هو الربع المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من تلك السنة التقويمية. الفصل المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح نصف السنوية بتاريخ "اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة سيكون الفصل المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من السنة التقويمية التالية.
ج.. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 أبريل من العام التقويمي السابق. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من العام التقويمي التالي.
2.29 توضح السيناريوهات التالية كيفية استكمال نموذج CR3.
أ ب ج د هـ التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفترية التعرضات التي يجب تأمينها التعرضات المضمونة بضمانات التعرضات المضمونة بضمانات مالية التعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان (1) قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً 0 100 50 50 0 (2) قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً 0 100 100 0 0 (3) التعرض المضمون لـ 100 مؤمن جزئيًا: 50 بواسطة الضمانات (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، 30 بواسطة الضمان المالي (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، لا شيء بواسطة مشتقات الائتمان 0 100 50 30 0 (4) قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 60% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 90% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. إذا كان البنك يتوقع أن يتم إطفاء الضمان أولاً. 20 80 60 20 0 (5) قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 50 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 20 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. 20 80 50 20 0
تعريفات
التعرضات غير المضمونة القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم المخصصات/انخفاض القيمة) التي لا تستفيد من أسلوب تخفيف مخاطر الائتمان.
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة تأمين التعرض بضمانات وآلية (آليات) تخفيف مخاطر الائتمان الأخرى، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار أسهم التعرض المضمون بالفعل بوسائل تخفيف أخرى الآليات المتوقع استدعاؤها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في المبالغة في الضمانات.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بمشتقات ائتمانية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بمشتقات ائتمانية. في حال كان التعرض مضمونًا بمشتقات ائتمان وآلية أو آليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بالمشتقات المالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بمشتقات الائتمان بعد الأخذ في الاعتبار نسب التعرض المضمونة بالفعل بآليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان المتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
نموذج CCR5 - رسم توضيحي.
3.29توضح الحالة أدناه ساقي النقد والأوراق المالية لمعاملتين لإقراض الأوراق المالية في نموذج CCR5: 1.3.29 إعادة شراء ديون سيادية أجنبية مع استلام 50 ريال سعودي نقدًا وتقديم ضمانات بقيمة 55 ريال سعودي
2.3.29 اتفاقية إعادة الشراء العكسي على الديون السيادية المحلية مع دفع 80 ريال سعودي نقدًا واستلام ضمانات بقيمة 90 ريال سعودي
هـ و الضمانات المستخدمة في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) القيمة العادلة للضمانات المستلمة القيمة العادلة للضمانات المسجلة نقدًا - العملة المحلية 80 نقدًا - عملات أخرى 50 الديون السيادية المحلية 90 ديون سيادية أخرى 55 - الإجمالي 140 135
نموذج MR2- رسم توضيحي
4.29 تصف الفقرات أدناه الأحكام ذات الصلة بمكونات حسابات متطلبات رأس مال نهج النماذج الداخلية (IMA).
1.4.29 يتم تعريف متطلبات رأس المال الإجمالية لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (TDs) (نهج النماذج الداخلية (IMAG,A)) وفقًا لـ SMAR13.43 على النحو التالي: CA + متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)+ رسوم رأس المال.
2.4.29 وفقًا لـ SMAR13.41 ، يتم تعريف CA على النحو التالي:
3.4.29
وفقًا لـ SMAR13.22، يتم تعريف رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على أنه الأكبر من: (1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على مدار الأسابيع الـ 12 السابقة؛ أو (2) أحدث مقياس لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC).
4.4.29 وفقًا لـ SMAR13.45، يتم حساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين الرسوم الرأسمالية القياسية المجمعة (SAG,A) والرسوم الرأسمالية المجمعة المستندة إلى النماذج الداخلية (نهج النماذج الداخلية (IMA) G,A =CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) مضروبة في عامل k. k وSAG,A حديثان فقط بينما نهج النماذج الداخلية (IMAG, A) متوسط أو حديث -> الرسوم الإضافية متوسطة أو حديثة.
مثال: توضيح للمواصفات الصحيحة للصف 12 في النموذج (MR2)
5.29 عند تطبيق المعادلة الموضحة في SMAR13.22 وSMAR13.41 وSMAR13.43 وSMAR13.45 (الموضحة باللون الأزرق أدناه)، يتعين أن تأخذ المكونات ذات الصلة لـ CA [إما الأحدث (8+9) أو المتوسط 1.5*8 +9] ويتعين أن يأخذ رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) القيمة الأكبر من "الأحدث" و"المتوسط" على التوالي (الموضحة باللون الأحمر). يمثل الناتج متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المنطقتين الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية) والتي تبلغ 485.
أ ب نموذج MR2 الأحدث متوسط 8 مركز التنسيق الدولي
100 130 *5.1 9 العجز المتوقع المشدد (SES)
130 100 (CA = الحد الأقصى [IMCCt-1+SESt-1؛ mc*IMCCavg+SESavg]
(230) (295) 10 DRC
100 90 11 رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية
90 12 متطلبات رأس المال لمكاتب التداول مكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)max[a=(8+9);b=(multiplier*8+9)] + max [a=10; b=10] + 11485 13 متطلبات النهج المعياري (SA) لرأس المال لـ TD غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخليةCu (IMA)
20 30. الملحق 1: الأسئلة الشائعة
#المادة السؤال الجواب نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 12 بالنسبة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصفوف من 6 إلى 9)، فإن التقسيم المطلوب هو تصنيف منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لتحديد مستويات التعرض بدلاً من تصنيف منهجية الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدم لتحديد أوزان المخاطر. ويتناقض هذا مع العرض الخاص بمخاطر الائتمان (الصفوف من 1 إلى 5) والتوريق (الصفوف من 16 إلى 19). هل ينبغي إضافة بنود السطر (حيثما كان ذلك ضروريًا) للتوفيق بين الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)؟ لا يحتاج النموذج OV1 تقسيم مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسب منهجية ترجيح المخاطر، ولكن حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). مع ذلك، ينبغي للبنوك إضافة صفوف إضافية، حسب الاقتضاء، لتقسيم التعرضات حسب منهجية ترجيح المخاطر*، من أجل تسهيل التوفيق مع تغييرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نموذج CCR7.
ويتعين تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لترجيح مخاطر الائتمان إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM)، ونفس الشيء بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA ) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لترجيح مخاطر الائتمان.تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لرأس المال 14 بالنسبة لمتطلبات الإفصاح بموجب القسم 14 في حالة قيام البنك بإعادة صياغة بيان المركز المالي المحاسبية للسنة السابقة، هل يقوم البنك بإعادة صياغة نماذج تسوية السنة السابقة المؤرشفة؟ ينطبق متطلب الاحتفاظ بالأرشيف لمدة أدنى أيضًا على نموذج المصالحة. وعليه، فإن أي إعادة صياغة مستقبلية/رجعية للميزانية العمومية سوف تتطلب إدخال تعديلات مماثلة في نماذج المصالحة داخل الأرشيف مع إشارة واضحة إلى إجراء مثل هذه المراجعة. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية 16 في النموذج LI1، هل يتم الإفصاح عن الأصول المخصومة من رأس المال التنظيمي وفقًا لبازل III (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة) في العمود (ز)؟ ينبغي إدراج العناصر التي يتم خصمها من رأس المال التنظيمي للبنك (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة وأصول الضرائب المؤجلة) في العمود (ز)، مع الوضع في عين الاعتبار الحدود المختلفة التي تنطبق حيثما كان ذلك مناسبًا. ينبغي الإفصاح عن الأصول بما يعادل المبلغ الذي يتم خصمه فعليا من رأس المال. تظهر بعض الأمثلة أدناه:
الشهرة والأصول غير الملموسة: المبلغ الذي يتعين الإفصاح عنه في العمود (ز) هو مبلغ أي شهرة أو أصول غير ملموسة،* بما في ذلك أي شهرة مدرجة في تقييم الاستثمارات الكبيرة في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي. إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب المعايير المحاسبية ذات الصلة. ويتعين أيضًا الإفصاح عن التزام الضريبة المؤجلة المرتبط بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
الأصول الضريبية المؤجلة: بالنسبة لجميع أنواع الأصول الضريبية المؤجلة التي سيتم خصمها من الأموال الخاصة، فإن المبلغ الذي سيتم الإفصاح عنه في العمود (ز) هو صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة المؤهلة للتصفية. يتعين الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز). بالنسبة لأصول الضريبة المؤجلة، والتي يكون خصمها خاضعًا لحد أدنى معين، فإن المبلغ الموضح في العمود (ز) في صفوف الأصول هو المبلغ، بعد خصم أي التزام ضريبي مؤجل مؤهل، فوق الحد الأدنى. ويتعين أيضًا الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
- أصول صندوق المعاشات التقاعدية محددة المزايا: إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. ويجب أيضًا الإفصاح عن هذه الالتزامات الضريبية المؤجلة في صفوف الالتزامات بالعمود (ز).
الاستثمارات في الأسهم الخاصة (أسهم الخزانة) أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة: عندما لا يتم إلغاء الاعتراف بالاستثمارات في الأسهم الخاصة أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة، فإن المبلغ المخصوم والمفصح عنه هو صافي المراكز القصيرة في نفس التعرض الأساسي أو في نفس المؤشر الأساسي المسموح بصافيها بموجب إطار بازل. ويتعين أيضًا الإفصاح عن هذه المراكز القصيرة في صفوف الخصوم في العمود (ز).
* بموجب SACAP4.1.1، ورهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي، تعريف IFRS للأصول غير الملموسة لتحديد الأصول المصنفة على أنها غير ملموسة وبالتالي يلزم خصمها.النموذج LI1، هل يتعين أن تكون المخاطر مرجحة بنسبة 1250% ليتم الكشف عنها في العمود (ز)؟ ينبغي الإفصاح عن المخاطر المرجحة بنسبة 1250% في نماذج مخاطر الائتمان أو مخاطر التوريق ذات الصلة. نموذج LI1: نظراً لأن إطار ترجيح المخاطر يؤثر على الأصول وليس الالتزامات، فهل ينبغي الإفصاح عن جميع الالتزامات في العمود (ز)؟ هل ينبغي في أي حال من الأحوال إدراج التزامات الضرائب المؤجلة والتزامات صندوق المعاشات التقاعدية المحددة في العمود (ز)؟ إن الالتزامات الموضحة في العمود (ز) هي جميع الالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، باستثناء ما يلي، والتي يتم الإفصاح عنها في الأعمدة (ج)، (د)، (هـ) و(و) حسب الاقتضاء: الالتزامات التي يتم تضمينها في تحديد قيم التعرض في إطار مخاطر السوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ والالتزامات المؤهلة بموجب قواعد المقاصة لبازل. ما هو الفرق في النموذج LI2 بين الإفصاح المطلوب في الصف 2 (مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد) والصف 6 (الاختلافات بسبب قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المدرجة بالفعل في الصف 2). يشير الصف الثاني إلى المقاصة في بيان المركز المالي، في حين يشير الصف السادس إلى المقاصة التدريجية في تطبيق قواعد بازل (عندما لا تكون مغطاة بالفعل بالمقاصة في بيان المركز المالي). وتختلف قواعد المقاصة في إطار بازل عن القواعد في إطار أطر المحاسبة المعمول بها. إن المقاصة المتزايدة في الصف 6 قد تمثل خصمًا إضافيًا من قيمة التعرض الصافي قبل تطبيق قواعد المقاصة في بازل (عندما تؤدي هذه القواعد إلى مزيد من المقاصة مقارنة بالمقاصة في بيان المركز المالي في الصف 2) أو زيادة إجمالية في قيمة التعرض الصافي عندما تكون المقاصة خارج بيان المركز المالي التي يتم تشغيلها في الصف 2 أوسع مما تسمح به قواعد المقاصة في بازل. كيف ترتبط الإفصاحات الواردة في النموذج LI2، وخاصة الصف 3 (إجمالي المبلغ الصافي ضمن النطاق التنظيمي للبيانات المالية الموحدة) بحقوق الملكية المحاسبية؟ الا يؤدي التقاص بين الأصول والخصوم في النموذج LI2 إلى الإفصاح عن حقوق الملكية المحاسبية بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد في الصف 3. تقتصر الأصول والخصوم المدرجة في الصفين 1 و2 على تلك الأصول والخصوم التي تؤخذ في عين الاعتبار في الإطار التنظيمي. يتعين الإفصاح عن الأصول والخصوم الأخرى غير المشمولة في الإطار التنظيمي في العمود (ز) في النموذج LI1 وبالتالي يتم استبعادها من الصفين 1 و2 من النموذج LI2. بالنسبة للنموذج LI2، كيف يختلف الإدخال في الصف 10 (مبالغ التعرض المعتبرة لأغراض تنظيمية) عن قيم بيان المركز المالي بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد؟ هل صحيح أنه لن تكون هناك فروق تحتاج إلى تفسير، نظراً لأن مخاطر السوق ليس لها قيم تعرض ولا ينطبق الارتباط بفئات المخاطر الأخرى؟ بشكل عام، وفي نطاق تنظيمي للتوحيد، فإن المبلغ المحاسبي المحمول وقيمة التعرض التنظيمي قد يختلفان بسبب حدوث عناصر خارج بيان المركز المالي، والمخصصات، وقواعد المقاصة والقياس المختلفة. وفي ظل مخاطر السوق، سوف تختلف قيمة التعرض التنظيمي أيضًا عن المبلغ المحاسبي المحمول. وقد تكون الاختلافات ناجمة عن بنود خارج بيان المركز المالي، وقواعد المقاصة، وقواعد القياس المختلفة لمواقف مخاطر السوق من خلال التقييم الحصيف (على عكس التقييم العادل في إطار المحاسبة المعمول به). خطر الائتمان 19 كيف ينبغي الإفصاح في النموذج CR3، في مثال حيث يكون القرض به أنواع متعددة من تخفيف مخاطر الائتمان ويكون مضمونا بشكل مفرط (على سبيل المثال قرض بقيمة 100 مع ضمان أرض بقيمة 120 بالإضافة إلى ضمانات بقيمة 50)؟ يستفيد التعرض من أنواع متعددة من آليات التخفيف من مخاطر الائتمان، فيتعين تخصيص قيمة التعرض لكل آلية حسب الأولوية بناءً على آلية التخفيف من مخاطر الائتمان التي ستطبقها البنوك في حالة الخسارة. ينبغي أن يقتصر الإفصاح على قيمة التعرض (أي لا يلزم الكشف عن مبلغ الضمانات الزائدة في الجدول). إذا رغب البنك في الكشف عن معلومات تتعلق بالإفراط في الضمانات، فيمكنه القيام بذلك في السرد المصاحب. راجع المثال في القسم 3.28. ما القيم التي يتعين أن تنسب إلى الضمانات والكفالات ومشتقات الائتمان في النموذج CR3؟ ينبغي على البنوك أن تكشف عن مبلغ تخفيف مخاطر الائتمان المحسوب وفقاً للإطار التنظيمي، بما في ذلك تكاليف البيع وتكاليف خصم القيمة. أين ينبغي إدراج التعرضات الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؟ يتم تضمين التعرضات الخاصة بالتداولات والهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد في نموذج CCR8. ينبغي تضمين المخاطر الناجمة عن القروض المقدمة للأطراف المقابلة المركزية باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صندوق التخلف عن السداد ضمن إطار مخاطر الائتمان مع الوضع في عين الاعتبار الأطراف المقابلة المركزية باعتبارها بندًا من بنود فئة الأصول. ويتعين إدراج هذه القروض ضمن فئة التعرض حيث يسمح التنفيذ الوطني لإطار بازل بإدراج التعرضات للأطراف المقابلة المركزية . في النموذج CR7، ما هو الإفصاح المطلوب إذا كان التعرض محميًا جزئيًا فقط من خلال مشتق ائتماني؟ على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا قرضاً بقيمة اسمية تبلغ 100 ريال سعودي، ووزن مخاطر يبلغ 150%، وبالتالي فإن متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) يبلغ 150 ريال سعودي. يقوم البنك بشراء مبادلة ائتمان التخلف عن السداد بمبلغ اسمي قدره 30 ريال سعودي، ويبلغ وزن المخاطر لدى مزود الحماية 50%. ما القيم التي يتعين إدخالها في العمودين (أ) و (ب)؟ في إطار النهج القائم على التصنيفات الداخلية، يتم التعرف على مشتقات الائتمان كتقنيات إدارة مخاطر الائتمان لـ FIRB و AIRB. في كلتا الحالتين، يمكن للبنوك أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية على التعرض من خلال تعديل احتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد. يتعين على البنوك الإفصاح في العمود (أ) عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرض المضمون بمشتقات ائتمانية محسوبة دون أن تعكس التأثير المخفف للمخاطر لمشتقات الائتمان (في المثال، يتعين على البنوك الإفصاح عن 150 ريال سعودي). في العمود (ب)، يجب الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر لنفس التعرض المحسوبة التي تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية (في المثال، سوف تفصح البنوك عن 30*50% + 70*150% = 120). هل يتم حساب "المتوسط المرجح لاحتمال التخلف عن السداد (PD)" في العمود (د) من النموذج CR9 بناءً على المعادلة ∑(PDί *EADί)/(∑EADί)؟ "المرجح" يعني التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المرجح. ولتحقيق هذه الغاية، تكون الصيغة المذكورة في السؤال صحيحة، حيث ستكون البيانات قابلة للمقارنة مع تلك المذكورة في العمود (1). كيف ينبغي تعريف "الملتزمين المتخلفين عن السداد" لغرض النموذج CR9؟ بالنسبة للعمود (و) (عدد الملتزمين)، يرجى توضيح كيفية تعريف "الملتزمين" من منظور التجزئة. هل يتعين أن يشمل "نهاية العام السابق" فقط الحسابات غير المتعثرة في بداية العام، أم الحسابات المتعثرة وغير المتعثرة؟ هل يتعين أن يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات النشطة في نهاية العام؟ بالنسبة للعمود (ز) (المدينون المتعثرون خلال السنة) يرجى توضيح ما إذا كان يتعلق بالحسابات المتعثرة خلال السنة أو منذ البداية. تعريف المدينين أو المدينين الأفراد هو نفس تعريف المدينين الآخرين؛ أي فرد أو أشخاص، أو كيان صغير أو متوسط الحجم. وعلاوة على ذلك، عندما تطبق البنوك "نهج المعاملات"، فإن كل معاملة تُعد بمثابة ملزم واحد. المدين المتخلف عن السداد هو المدين الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية SCRE16.67 إلى SCRE16.74.
بالنسبة للعمود (و)، فإن "نهاية العام السابق" يشمل الحسابات غير المتعثرة في بداية سنة المرجع للإفصاح. يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات غير المتعثرة المتعلقة بالمدينين المدرجين بالفعل في "نهاية العام السابق" بالإضافة إلى جميع المدينين الجدد المكتسبين خلال سنة المرجع للإفصاح والذين لم يتعثروا خلال العام. تتمتع البنوك بسلطة تقديرية فيما يتعلق بإدراج العملاء الذين غادروا خلال العام ضمن رقم "نهاية العام".
بالنسبة للعمود (ز)، يشمل "المدينون المتعثرون" ما يلي: (أ) المدينون الذين لم يتعثروا في بداية العام والذين تخلفوا عن السداد خلال العام؛ و(ب) المدينون الجدد المكتسبون خلال العام من خلال إنشاء أو شراء القروض أو الأوراق المالية أو الالتزامات خارج بيان المركز المالي والذين لم يتعثروا في السداد، ولكنهم تخلفوا عن السداد خلال العام. ويتم أيضًا الإفصاح عن الملتزمين بموجب (2) بشكل منفصل في العمود (ح). إن احتمالية التخلف عن السداد أو نطاق احتمالية التخلف عن السداد الذي يتعين تضمينه في العمودين (د) و(هـ) هو النطاق المخصص في بداية الفترة للمدينين غير المتخلفين عن السداد في بداية الفترة.ما هي الاعتبارات التي يمكن للمؤسسات الرجوع إليها عند الكشف عن اختبار أداء النموذج (الاختبارات الرجعية) عندما لا يكون الاختبار متوافقًا مع جدول الإفصاح في نهاية العام؟ تواتر الإفصاح بتوقيت الاختبارات الرجعية للبنك. لا يتطلب تكرار الإفصاح السنوي جدولاً زمنيًا لاختبار النموذج الذي يتم معايرته على أساس السنة التقويمية. عندما لا يتم معايرة فترة مرجعية الاختبارات الرجعية على أساس السنة التقويمية، ولكن على فترة زمنية أخرى (على سبيل المثال، فترة 12 شهرًا)، فإن "السنة" كما تستخدم في الأعمدة (و) و(ز) و(ح) من نموذج CR9 تعني "خلال الفترة المستخدمة للاختبارات الرجعية للنموذج". ومع ذلك، يتعين على البنوك الكشف عن الأفق الزمني (فترة المراقبة/ الجدول الزمني) الذي تستخدمه لاختباراتها السابقة. مخاطر الائتمان للطرف المقابل 20 يطلب "الغرض" من نموذج CCR5 تفصيلاً لجميع أنواع الضمانات المرسلة أو المستلمة. ومع ذلك، يطلب قسم المحتوى الضمانات المستخدمة. تختلف هذه الأرقام نظرًا لأن بعض المعاملات تكون مضمونة بشكل زائد (أي >100% من التعرض) وبالتالي لن يتم استخدام كل الضمانات للتخفيف من المخاطر. هل يتعين أن يتضمن النموذج جميع الضمانات المودعة/ المستلمة أو فقط الضمانات المطبقة؟ يتعين أن تكون الأرقام المذكورة في نموذج CCR5 هي إجمالي الضمانات المودعة/ المستلمة (أي لا تقتصر على الضمانات المطبقة/ المستخدمة للتخفيف من المخاطر). الغرض من هذا النموذج هو توفير عرض للضمانات المودعة/ المستلمة بدلاً من القيمة المحسوبة ضمن الحساب التنظيمي. إذا رغب البنك في الكشف عن الضمانات المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان، فيمكنه القيام بذلك باستخدام السرد المصاحب. يشير نموذج CCR7 إلى تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على التعرضات بطريقة النماذج الداخلية (IMM). الصف الرابع (تحديثات النموذج – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) والصف الخامس (المنهجية والسياسة – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) يهدفان على وجه التحديد إلى تضمين تغييرات النموذج والمنهجية/ السياسة المتعلقة بنموذج تعرضات IMM فقط. أين في النموذج سيتم الإبلاغ عن التغييرات في النهج القائم على التصنيفات الداخلية التي تؤدي إلى تغييرات في أوزان المخاطر للمراكز بموجب نموذج إدارة الأصول؟ يتوافق نموذج CCR7 مع النموذج OV1، الذي يطلب تقسيمًا حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وليس حسب منهجية ترجيح المخاطر. ومن المستحسن أن تقوم البنوك بإضافة صفوف للإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق بمنهجية ترجيح المخاطر إذا رأت ذلك مفيدًا. ويتسم تقسيم الصفوف بالمرونة ويهدف إلى تصوير جميع العوامل المهمة المحفزة للتغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في ظل مخاطر ائتمان الطرف المقابل. يتعين إدراج صفوف محددة عندما تؤدي التغييرات في نموذج النهج القائم على التصنيفات الداخلية إلى تغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأدوات الخاضعة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل والتي يتم تحديد قيمة تعرضها على أساس طريقة النماذج الداخلية. إعادة التوريق 21 يتطلب النموذج SEC1 الإفصاح عن "القيم المحمولة". هل هناك رابط مباشر بين الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 والعمود (هـ) من النموذج LI1؟ لا يمكن إجراء المصالحة عندما يعرض النموذج SEC1 التعرضات المرتبطة بالتوريق داخل وخارج إطار التوريق معًا. ومع ذلك، عندما تختار البنوك الإفصاح عن النموذجين SEC1 وSEC2 بشكل منفصل عن التعرضات المتعلقة بالتوريق ضمن إطار التوريق وخارجه، فمن الممكن إجراء المصالحة التالية: مجموع الأصول والخصوم المدرجة في بيان المركز المالي المدرجة في الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 يساوي المبالغ الموضحة في العمود (هـ) من النموذج LI1. هل يتعين على المؤسسات الإفصاح عن نسبة المخاطر النسبية للموارد قبل أو بعد تطبيق الحد الأقصى؟ يتعين أن يتم الكشف عن أرقام الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، حيث أنه من المفيد للمستخدمين مقارنة التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل تطبيق الحد الأقصى. ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (أ) - (م) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، بينما ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (ن) - (ق) بعد تطبيق الحد الأقصى. يتم الكشف عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بعد تطبيق الحد الأقصى في نموذج OV1. 31. الملحق 2: وتيرة وتوقيت الإفصاحات
القسم النموذج قابلية التطبيق الصيغة التكرار ثابت مرن ربع سنوي نصف سنوي سنوي نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازيةا لرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
KM1 قابل للتطبيق √ √ KM2 لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.
√ √ OVA قابل للتطبيق √ √ OV1 √ √ مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة
CMS1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
√ √ CMS2 √ √ تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر
CCA قابل للتطبيق √ √ CC1 √ √ CC2 √ √ TLAC1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.
√ √ TLAC2 √ √ TLAC3 √ √ قيود توزيع رأس المال
CDC قابل للتطبيق √ √ الروابط بين البيانات المالية والتعرضات الرقابية
LIA قابل للتطبيق √ √ LI1 √ √ LI2 √ √ PV1 √ √ رهن الأصول
ENC قابل للتطبيق √ √ المكافآت
REMA قابل للتطبيق √ √ REM1 √ √ REM2 √ √ REM3 √ √ مخاطر الائتمان
CRA قابل للتطبيق √ √ CR1 √ √ CR2 √ √ CRB √ √ CRB_A √ √ CRC √ √ CR3 √ √ CRD √ √ CR4 √ √ CR5 √ √ CRE لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB).
√ √ CR6 √ √ CR7 √ √ CR8 √ √ CR9 √ √ CR10 √ √ مخاطر ائتمان الطرف المقابل
CCRA قابل للتطبيق √ √ CCR1 √ √ CCR3 √ √ CCR4 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).
√ √ CCR5 قابل للتطبيق √ √ CCR6 √ √ CCR7 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).
√ √ CCR8 قابل للتطبيق √ √ التوريق
SECA قابل للتطبيق √ √ SEC1 √ √ SEC2 √ √ SEC3 √ √ SEC4 √ √ مخاطر السوق
MRA قابل للتطبيق √ √ MR1 √ √ MRB لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
√ √ MR2 √ √ MR3 √ √ مخاطر تعديل تقييم الائتمان
CVAA يتعين على البنك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عند استيفاء حد الأهمية النسبية المنصوص عليها في البند المنقح لرأس المال القائم على المخاطر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة، الفقرة (11.9).
√ √ CVA1 √ √ CVA2 √ √ CVAB √ √ CVA3 √ √ CVA4 √ √ المخاطر التشغيلية
ORA قابل للتطبيق √ √ OR1 √ √ OR2 √ √ OR3 √ √ مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي
IRRBBA قابل للتطبيق √ √ IRRBB1 √ √ التدابير الرقابية الاحترازية الكلية
GSIB1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يحدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). √ √ CCYB1 قابل للتطبيق √ √ نسبة الرافعة المالية
LR1 قابل للتطبيق √ √ LR2 √ √ السيولة
LIQA √ √ LIQ1 √ √ LIQ2 √ √ متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة إلى متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي بموجب تعميم رقم ١٦٢٧٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ.
نفيدكم بتحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية. مرافق المتطلبات المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها اعتبارًا من ١ /يونيو/ ٢٠٢١ م.
1. المقدمة
1. تم إصدار هذه المتطلبات من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 /2149 بتاريخ 14-10-1406هـ.
2. تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين:
3. القسم (أ) يحدد المتطلبات الخاصة بالإفصاح عن معاملات المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية (OTC) إلى مشغل مستودع التجارة (TR) المعتمد من البنك المركزي.
4. القسم (ب) يتطلب من البنوك التي تقوم بإجراء معاملات مشتقات مالية التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي تنفيذ متطلبات محددة لتخفيف المخاطر. ستطبق هذه المتطلبات على أي بنك يكون طرفًا متعاقدًا في معاملات المشتقات المالية غير مدرجة في منصة مركزية والتي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي، بغض النظر عن المبلغ الاسمي المتبقي للبنك من المشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي أو ما إذا كانت المعاملة قد نفذت لأغراض الحد من المخاطر أم لا. لا تخضع المشتقات المالية التي يتم مقاصتها مركزيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمتطلبات تخفيف المخاطر. المقاصة غير المباشرة هي ترتيب يقوم بموجبه بنك بتقديم خدمات مقاصة العملاء عن طريق مقاصة معاملات المشتقات المالية الخاصة بالعميل من خلال وسيط مقاصة آخر.
5. ستحل هذه المتطلبات المحدثة محل تعميم البنك المركزي رقم 67/16278, وتاريخ 1441/03/13هـ. التغييرات من النسخة السابقة مُسطرة. ستدخل متطلبات الإفصاح عن الأسهم والائتمان والسلع، إلى جانب المتطلبات المحدثة، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021م.
2. القسم أ
1.2 متطلبات الإبلاغ عن معاملات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
1.1.2. التطبيق
6. تنطبق متطلبات الإبلاغ على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية (KSA) التي لديها معاملات مشتقات خارج البورصة (OTC).
2.1.2 نطاق الإبلاغ
7. يجب الإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) التي تقع ضمن نطاق "المعاملات القابلة للإبلاغ" الموصوفة في الفقرات 8 إلى 12 أدناه إلى مشغل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي.
8. المعاملات القابلة للإبلاغ هي معاملات مشتقة تستوفي المعايير التالية:
أ. أن تكون المعاملة متداولة خارج البورصة، سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة (أي أن المعاملات المتداولة في البورصة مستثناة) أو تم نقلها من معاملة OTC إلى طرف مركزي (CCP)؛
ب. تكون المعاملات مشتقات أسعار الفائدة، أو مشتقات الصرف الأجنبي (FX)، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات الائتمان، أو مشتقات السلع المدعومة من قبل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي؛
ج. تتم المعاملة بواسطة طرف متعاقد وهو بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي) أو بواسطة شركاته الفرعية المالية أو فروعه (بما في ذلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة - SPVs). د. الطرف الآخر في المعاملة هو:
1. بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي)؛
2. طرف مالي أجنبي؛
3. طرف غير مالي في المملكة العربية السعودية أو أجنبي؛ أو
4. طرف مركزي (CCP) إذا تم نقل المعاملة من معاملة خارج نطاق البورصة(OTC) إلى طرف مقاص مركزي(CCP).
9. إذا كانت المعاملة القابلة للإبلاغ، على سبيل المثال، قد تمت بين فرع بنك KSA (البنك X) والمكتب الرئيسي للبنك Y في الولايات المتحدة، فإن البنك X يقع ضمن الفقرة 8(ج) بينما يقع البنك Y ضمن الفقرة 8(د). تكون المعاملة قابلة للإبلاغ من قبل البنك X ولكن ليس من قبل البنك Y. ومع ذلك، إذا كانت المعاملة قد تم تسجيلها في فرع البنك Y في KSA، يجب تطبيق قواعد الالتزام بالإبلاغ لتحديد الطرف المتعاقد المسؤول عن الإبلاغ وفقًا لنهج الالتزام بالإبلاغ من جانب واحد كما هو مذكور في الملحق ج.
10. تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة 8(ج) أعلاه تلك التي يتم تسجيلها في مكتب/فرع بنك مرخص في المملكة العربية السعودية نتيجة لنقل التسجيل (أي من خلال النقل) للعقود المبرمة مع أطراف خارجية من قبل المكتب الرئيسي أو الفروع الخارجية للبنك. إذا كانت مثل هذه المعاملات المنقولة قابلة للإبلاغ (أي أن المعايير المحددة في الفقرة 8 أعلاه لا تزال مستوفاة بعد النقل)، يجب على البنك المبلغ الإبلاغ عن الطرف الخارجي (بنك مرخص آخر) الذي أبرم العقد أصلاً مع البنك، بدلاً من المكتب/الفرع الذي تم نقل العقد منه، باعتباره الطرف المتعاقد في المعاملة.
11. لا تشمل المعاملات القابلة للإبلاغ المعاملات بين الفروع (باستثناء تلك التي تقع ضمن الفقرة 9 أعلاه) والمعاملات بين الفروع (مثل المعاملات بين مكاتب مختلفة من قسم الخزينة). تشير المعاملة بين الفروع إلى معاملة من رئيس إلى رئيس (أو معاملة موازية) تتم بين فروع مختلفة من نفس البنك، بما في ذلك أي معاملة تتم لنقل مخاطر المعاملة (أو المعاملات المحفظية) من فرع إلى آخر.
12. لتجنب أي لبس، فإن المعاملات القابلة للإبلاغ:
أ. تستثني معاملات الصرف الأجنبي "الفورية"، التي تشير في هذا السياق إلى معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تسويتها من خلال تسليم فعلي للعملات المعنية خلال يومي عمل.
ب. تستثني، من منظور البنك المبلغ، تلك المعاملات المسجلة في فروعه المحلية أو الخارجية (ما لم تكن تلك الفروع بنوكًا مرخصة وتستوفي معايير الإبلاغ المحددة في هذه المتطلبات، حيث يتعين عليها في هذه الحالة الإبلاغ إلى مستودع التجارة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن موقعها).
ج. تشمل، في حالة المعاملات القابلة للإبلاغ التي تم نقلها للتصفية المركزية، تلك المعاملات الجديدة التي يبرمها البنوك المبلغة مع الأطراف المركزية (CCPs)؛ و
د. تستثنى المعاملات التي يشارك فيها أي من المؤسسات التالية كطرف متعاقد:
1. حكومة المملكة العربية السعودية (تلك المخاطر الموزونة بصفر بموجب قواعد كفاية رأس المال).
2.
البنك المركزي.3. البورصة السعودية
4. مركز الإيداع السعودي
5. هيئة فوق وطنية
6. البنوك التنموية متعددة الأطراف
3.1.2 طريقة الإبلاغ
13. يُطلب من جميع البنوك المبلغة الإبلاغ مباشرة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. لا يُسمح للبنوك بالإبلاغ من خلال الوكلاء أو تفويض متطلبات الإبلاغ الخاصة بها إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث.
14. يجب على جميع البنوك المبلغة الدخول في اتفاقية خدمة الإبلاغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
15. يجب أن تتضمن اتفاقية خدمة الإبلاغ الموقعة من قبل كل بنك مبلّغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بندًا يتيح للبنك الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من قبل نظائرهم. هذه الموافقة ضرورية لتخفيف أي قلق محتمل بشأن سرية البيانات من نظراء البنك، الذين قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي المتعلقة بنظراء آخرين ليس لديهم أي التزام بالإبلاغ بموجب متطلبات الإبلاغ.
16. نظرًا لأن الإبلاغ يجب أن يتم إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن طريق وسائل إلكترونية، يُطلب من البنوك المبلغة إعداد ارتباطات أنظمة وإجراء اختبارات مستخدم مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. يجب على البنوك المبلغة إكمال اختبارات المستخدم لتلبية متطلبات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي قبل قبولها للإبلاغ.
17. قام مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بتصميم قوالب محددة للإبلاغ عن تفاصيل المعاملات القابلة للإبلاغ. يُطلب من البنك المبلّغ إكمال جميع الحقول في القوالب، التي تتعلق في المقام الأول بالشروط الاقتصادية للمعاملة والمعلومات الأساسية لأغراض إدارية. تم إرفاق قائمة بالحقول في القوالب للإبلاغ عن بيانات المعاملات كـ الملحق أ.
18. الإبلاغ إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي إلزامي:
أ. عندما يتم تنفيذ معاملة قابلة للإبلاغ من قبل بنك مبلّغ للمرة الأولى؛ و
ب. كلما حدثت أحداث تجارية قابلة للإبلاغ لاحقة حتى يتم إنهاء المعاملة بالكامل (بما في ذلك الإنهاء بسبب التنازل). تم وضع قائمة بالأحداث القابلة للإبلاغ في الملحق ب للرجوع إليها.
19. يمكن للبنك المبلّغ الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل الاقتصادية لمعاملة قابلة للإبلاغ من خلال تقديم تعديلات لتحديث سجلات المعاملة لمشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك تحديث سجلات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من خلال تقديم قوالب محددة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث التجارية الفردية (الملحق ب).
20. يجب الإبلاغ عن الأحداث التجارية القابلة للإبلاغ من خلال اتباع نهج دورة الحياة. بموجب نهج دورة الحياة، سيتم الإبلاغ عن كل حدث تجاري وفقًا لجدول الإبلاغ T+1 المشار إليه في الفقرة 22 أدناه.
21. بعد أن يتم التنازل عن معاملة أصلية للتصفية المركزية، يجب على البنك المبلّغ الإبلاغ عن المعاملة المفتوحة كأحداث تجارية للإنهاء المبكر وفتح واحدة جديدة مع الإشارة إلى معرف المعاملة القديمة في حقل "UTI المرتبط" (الجدول 3، البند 47) كما هو محدد في الملحق ب
4.1.2 توقيت الإبلاغ
22. يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
23. لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي ضمن الجدول الزمني T+1.
5.1.2 تعديلات أخطاء الإبلاغ
24. يمكن العثور على إرشادات حول تعديل أخطاء الإبلاغ في الملحق ب.
6.1.2 الاحتفاظ بالسجلات
25. يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات. 26. يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله. 7.1.2 الدعم الفني
27. سيقدم مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي للبنوك المبلغة إرشادات/دليل الإبلاغ الفني لأنظمتها/أدوات الإبلاغ. يجب توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم الفني إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. 3. القسم ب
1.3 متطلبات تخفيف المخاطر للعقود المشتقة غير المدرجة (OTC) التي لم تتم تصفيتها مركزياً
1.1.3 توثيق علاقة التداول
1. يجب أن يتضمن توثيق علاقة التداول:
أ) توفير اليقين القانوني لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا;
ب) تضمين جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للنظراء فيما يتعلق بعلاقة التداول الخاصة بهم فيما يتعلق بعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يمكن تضمين هذه الحقوق والالتزامات من خلال الإشارة إلى مستندات أخرى حيث تم تحديدها؛ و
ج) أن يتم تنفيذها كتابةً أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى معادلة لا يمكن كتابتها أو مسحها (دون الإخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه).
2. قد تشمل الحقوق والالتزامات الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1(b)، عند الاقتضاء:
أ) التزام الدفع;
ب) صافي المدفوعات;
ج) حالات التخلف عن السداد أو أحداث الإنهاء الأخرى (على سبيل المثال، أي حقوق لإنهاء مبكر)
د) حساب أي صافي للالتزامات عند الإنهاء;
هـ) نقل الحقوق والالتزامات;
و) القانون الحاكم;
ز) العمليات الخاصة بالتأكيدات، التقييم، تسوية المحافظ وحل النزاعات؛ و
ح) الأمور المتعلقة بترتيبات الدعم الائتماني (مثل متطلبات الهامش الأولي والمتغير، أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الهامش هذه وأي تخفيضات في تقييم الأصول، شروط الاستثمار وإعادة الرهن للأصول المقدمة لتلبية متطلبات الهامش هذه، الضمانات والترتيبات الحفظية لأصول الهامش مثل ما إذا كانت أصول الهامش يجب أن تكون مفصولة مع وصي طرف ثالث).
3. يجب أن تكون فترة الاحتفاظ بوثائق علاقة التداول لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد الإنهاء أو الاستحقاق أو التنازل عن أي عقود مشتقات غير مدرجة لم تتم تصفيتها مركزيًا.
2.1.3 تأكيد التجارة
4. يُطلب من البنوك تأكيد الشروط الجوهرية لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ المعاملة، بما في ذلك معاملة جديدة ناتجة عن التنازل. يجب على البنوك أيضًا اعتماد سياسات وإجراءات لتأكيد التغييرات الجوهرية في الشروط القانونية، أو الحقوق والالتزامات بموجب عقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، مثل تلك المتعلقة بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق المحدد، أو التنازل، أو التعديل، أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات.
5. يجب أن تتضمن الشروط الجوهرية التي تم تأكيدها الشروط اللازمة لتعزيز اليقين القانوني لعقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، بما في ذلك الإشارة إلى وثائق علاقة التداول أو أي مستندات أخرى تحكم أو تشكل جزءًا من وثائق علاقة التداول.
6. يجب تنفيذ التأكيد كتابةً من خلال:
أ. وسائل آلية غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح حيثما كان ذلك عمليًا بالنسبة للبنك؛
ب. وسائل يدوية؛ أو
ج. وسائل إلكترونية أخرى غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح (مثل البريد الإلكتروني).
7. يُطلب من البنوك تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ تأكيد ثنائي الاتجاه مع الطرف المقابل (المالي وغير المالي).
8. بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها بعد موعد إغلاق نظام التداول الخاص بالبنك، أو مع طرف مقابل موجود في منطقة زمنية مختلفة، يُطلب من البنوك تنفيذ التأكيد في أقرب وقت ممكن.
3.1.3 التقييم
9. يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
10. يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
11. يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
12. يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
أ. العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
ب. أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و
ج. كيفية حل أي نزاع حول التقييم، إذا نشأ.
4.1.3 تسوية المحافظ
13. يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
أ. العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
ب. العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
14. يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
15. يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
16. يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.
5.1.3 ضغط المحفظة
17. يُطلب من البنوك أخذ عوامل مثل ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب، وعدد المعاملات المعلقة في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان يجب إجراء ضغط للمحفظة مع طرف مقابل واحد أو أكثر. يجب على البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لتقييم والانخراط في ضغط المحفظة بانتظام حسب الاقتضاء بالنسبة لمحافظ المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يجب أن يكون ذلك متناسبًا مع مستوى التعرض أو النشاط للبنك. 6.1.3 حل النزاعات
18. يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق الآلية أو العملية لتحديد متى يجب اعتبار التباينات في الشروط الجوهرية أو التقييمات نزاعات وكيفية حل هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.
19. يجب تصعيد النزاعات الجوهرية إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تستخدمها البنك لتحديد متى تعتبر النزاع جوهريًا.
20. يُطلب من البنوك الإبلاغ فورًا إلى البنك المركزي عن النزاعات الجوهرية (كما تحددها البنك في 19 أعلاه) التي تظل غير محلولة لأكثر من 15 يوم عمل.
7.1.3 الحوكمة
21. يجب أن يتم اعتماد السياسات والإجراءات التي تحكم توثيق علاقة التداول، تأكيد التجارة، التقييم، تسوية المحفظة، ضغط المحفظة، وحل النزاعات من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة، وأن تخضع لمراجعة مستقلة دورية. الملحق أ
1) بيانات الطرف المقابل
الجدول البند القسم الحقل التفاصيل التي يجب الإبلاغ عنها التنسيق 1
1
الأطراف في العقد
معرف الطرف المقابل المبلّغ
رمز فريد يحدد الطرف المبلّغ للعقد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
1
2
الأطراف في العقد
معرف الطرف المقابل الآخر
رمز فريد يحدد الطرف الآخر للعقد.
يجب ملء هذا الحقل من وجهة نظر الطرف المقابل المُبلغ. في حالة الأفراد الخاصين، يجب استخدام رمز عميل بطريقة متسقة.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
- للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
- للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- ISO 3166-رمز البلد المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M
-لعملاء الشركات في المملكة العربية السعودية بدون LEI "CLC + رمز الدولة وفقًا لـ ISO 3166 + رقم التسجيل التجاري + "CR". مثال: CLC-US123456789CR
1
3
الأطراف في العقد
بلد الطرف المقابل الآخر
رمز البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل للطرف المقابل الآخر أو بلد الإقامة في حالة أن الطرف المقابل الآخر هو شخص طبيعي.
ISO 3166 - رمز البلد المكون من حرفين.
1
4
الأطراف في العقد
القطاع المؤسسي للطرف المقابل المبلغ
طبيعة أنشطة الشركة للطرف المقابل المبلغ.
إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي، يجب أن يحتوي هذا الحقل على جميع الرموز اللازمة المدرجة في تصنيف الأطراف المالية والتي تنطبق على ذلك الطرف.حيث يمكن الإبلاغ عن أكثر من نشاط واحد، يجب ملء رمز واحد فقط باستخدام أحد الأنشطة التي تزن أكثر بالنسبة لإيرادات الشركة العالمية.
تصنيف الأطراف المالية:B = البنوك
K = الأشخاص المخولين
L = الأشخاص القانونيين المشاركين في عمل تقديم الائتمان (شركات تمويل الرهن العقاري وشركات تأجير السيارات)
I = شركات التأمين
F = شركات التمويل
A = تابع لأي مما سبق
1
5
الأطراف في العقد
طبيعة الطرف المقابل المبلغ
تحديد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي أو غير مالي.
F = طرف مالي
N = طرف غير مالي (هذه القيمة غير صالحة حتى يتم تمديد الالتزام بالإبلاغ إلى الأطراف غير المالية)
1
6
الأطراف في العقد
معرف الوسيط للطرف المقابل المبلغ
في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل المبلغ دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
7
الأطراف في العقد
معرف الوسيط للطرف المقابل الآخر
في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل الآخر دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
8
الأطراف في العقد
معرف عضو المقاصة للطرف المقابل المبلغ
في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل المبلغ ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
9
الأطراف في العقد
معرف عضو المقاصة للطرف المقابل الآخر
في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل الآخر ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
10
الأطراف في العقد
معرف المستفيد 1
الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 1.
في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان ، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
- للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
- للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO 3166رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M
1
11
الأطراف في العقد
معرف المستفيد 2
الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 2.
في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
- للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
- للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO3166رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M
1
12
الأطراف في العقد
قدرة التجارة للطرف المقابل المبلغ
يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل.
P = أصلي
A = وكيل
1
13
الأطراف في العقد
قدرة التجارة للطرف المقابل الآخر
يحدد ما إذا كان الطرف المقابل الآخر قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل.
P = أصلي
A = وكيل
1
14
الأطراف في العقد
جانب الطرف المقابل
يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو المشتري أو البائع.
B = مشتري
S = بائع
1
15
الأطراف في العقد
قيمة العقد
تقييم السوق للعقد، أو تقييم النموذج حيثما كان ذلك مناسبًا.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك ما يصل إلى 5 أرقام عشرية.
لا يتم احتساب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم ملؤه، يجب أن يتم تمثيله بنقطة.
الرمز السالب، إذا تم ملؤه، لا يُحتسب كحرف رقمي.
1
16
الأطراف في العقد
عملة القيمة
العملة المستخدمة لتقييم العقد
ISO 4217 رمز العملة، 3 أحرف أبجدية
1
17
الأطراف في العقد
طابع تقييم القيمة
تاريخ ووقت آخر تقييم. بالنسبة لتقييم السوق، يجب الإبلاغ عن تاريخ ووقت نشر الأسعار المرجعية.
ISO 8601 تاريخ في تنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
1
18
الأطراف في العقد
نوع التقييم
تحديد ما إذا تم تنفيذ التقييم وفقًا لنموذج السوق أو نموذج حساب التقييم.
M = نموذج السوق O = نموذج حساب التقييم
2)
البيانات الشائعة
الجدول العنصر القسم الحقل التفاصيل المراد الإبلاغ عنها التنسيق 2
1
القسم 2أ - نوع العقد
نوع الأداة
يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لنوعه
CD = عقود مالية للاختلاف
FR = عقود معدل مستقبلي
FU = العقود الآجلة
FW = عقود مستقبلية
OP = خيار
SB = المراهنة على الفرق
SW = مقايضة
ST = خيار مقايضة
OT = أخرى
2
2
القسم 2أ - نوع العقد
فئة الأصول
يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لفئة الأصول التي يعتمد عليها
CO = السلع وحقوق الانبعاث
CR = الائتمان
CU = العملة
EQ = الأسهم
IR = معدل الفائدة
2
3
القسم 2ب – معلومات العقد
نوع تصنيف المنتج
نوع تصنيف المنتج ذي الصلة
C = CFI
UPI=U (بمجرد توفرها من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب أن يتم تعبئة هذا الحقل فقط بالقيمة "C" (1 حرف أبجدي).
2
4
القسم 2ب – معلومات العقد
تصنيف المنتج
رمز تصنيف المنتج المعمول به: CFI أو UPI. حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب دائمًا تعبئة هذا الحقل بـ CFI.
عند التعامل مع الخيارات الهجينة، المنتجات الغريبة أو أي مشتقات OTC أخرى تحتوي على مكونات مختلفة، يجب أخذ الأساس (أي المكون الذي له وزن أكبر في المشتق) بعين الاعتبار لأغراض تعبئة CFI.
في حالة مشتقات OTC المعفاة، يجب تحديد CFI على أساس أن المشتري ملزم بالعقد وأن العقد سيتم تسويته.
ISO 10692 CFI، رمز أبجدي مكون من 6 أحرف
سيكون تنسيق UPI وفقًا للتنسيق المطلوب من قبل مزود خدمة UPI المعتمد
2
5
القسم 2ب – معلومات العقد
نوع تعريف المنتج
نوع التعريف المعني بالمنتج
حدد التعريف القابل للتطبيق:• I = للمنتجات التي يتوفر لها رمز ISO 6166 ISIN
• UPI=U
• N = غير متوفر للمنتجات التي لا يتوفر لها ISIN
2
6
القسم 2ب – معلومات العقد
تعريف المنتج
يجب تعريف المنتج من خلال ISIN أو UPI عندما لا يتم تعريف مشتق OTC بواسطة ISIN
لعلامة تعريف المنتج من النوع I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقميلعلامة تعريف المنتج من النوع U: رمز UPI (التنسيق سيتم تحديده بمجرد أن تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)لعلامة تعريف المنتج من النوع N: فراغ
2
7
القسم 2ب – معلومات العقد
نوع تعريف الأداة الأساسية
نوع المعرف الأساسي ذي الصلة
I = ISIN
C = CFI
U = UPI
B = سلة
X = مؤشر
N = غير متوفر
2
8
القسم 2ب – معلومات العقد
تعريف الأداة الأساسية
يجب تعريف الأداة الأساسية المباشرة باستخدام معرف فريد لهذه الأداة بناءً على نوعها.بالنسبة للمشتقات التي تكون أداتها الأساسية عملة (سعر صرف أجنبي)، في غياب UPI معتمدة، يجب الإشارة إلى العملة الأساسية تحت العملة الاسمية.في حالة السلال المكونة، من بين أمور أخرى، من الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول، يجب تحديد الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول فقط التي لديها ISIN صالح.
بالنسبة لنوع التعريف الأساسي I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقميبالنسبة لنوع التعريف الأساسي C: رمز ISO 10692 CFI مكون من 6 أحرف أبجدي رقميبالنسبة لنوع التعريف الأساسي U: UPIبالنسبة لنوع التعريف الأساسي B: تعريف جميع المكونات الفردية من خلال رموز ISIN من ISO 6166 يجب أن تفصل معرفات المكونات الفردية بعلامة "–". في أي حالة أخرى، يجب تعبئة هذا الحقل NA.بالنسبة لنوع التعريف الأساسي ISO 6166 : X إذا كان متاحًا، وإلا اسم كامل للمؤشر كما تم تعيينه بواسطة مزود المؤشر.بالنسبة لنوع التعريف الأساسي N: فراغ
2
9
القسم 2ب – معلومات العقد
بلد الأداة الأساسية
رمز البلد الذي تقع فيه الأداة الأساسية
ISO 3166 - رمز البلد مكون من حرفين.
2
10
القسم 2ب – معلومات العقد
تعريف مكون التجارة المعقدة
معرف، داخلي لدى الجهة المبلغة، لتحديد وربط جميع التقارير المتعلقة بنفس منتج مشتق مركب يتكون من مجموعة من عقود المشتقات. يجب أن يكون الرمز فريدًا على مستوى الطرف المقابل لمجموعة تقارير المعاملات الناتجة عن عقد المشتقات. الحقل قابل للتطبيق فقط حيث تقوم جهة بتنفيذ عقد مشتق يتكون من عقدين أو أكثر من عقود المشتقات وحيث لا يمكن الإبلاغ عن هذا العقد بشكل كافٍ في تقرير واحد.
حقل أبجدي رقمي يصل إلى 35 حرفًا.
2
11
القسم 2ب – معلومات العقد
العملة الاسمية 1
العملة للمبلغ الاسمي.
في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 1.
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
12
القسم 2ب – معلومات العقد
العملة الاسمية 2
العملة الأخرى للمبلغ الاسمي. في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 2.
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
13
القسم 2ب – معلومات العقد
العملة القابلة للتسليم
العملة التي سيتم تسليمها
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
14
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
معرف التجارة الفريد الداخلي
حتى يتوفر معرف معاملة عالمي (UTI)، يجب توليد رمز تعريف تجاري داخلي فريد. هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك معرف واحد فقط قابل للتطبيق لكل عقد مشتق OTC يتم الإبلاغ عنه إلى SATR وأن نفس معرف التجارة لا يُستخدم لأي عقد مشتق آخر، حتى في المعاملات بين الكيانات الملزمة المحلية والأطراف الأجنبية (غير السعودية). في هذا الصدد، يجب تحديد بعض القواعد لتحديد الكيان المسؤول عن توليد هذا المعرف التجاري الفريد (المشار إليه لاحقًا بالكيان المُنتج).
بشكل عام، سيكون الكيان المُنتج هو الطرف المبلغ وفقًا للقواعد المحددة في قسم قواعد الأعمال من هذه الوثيقة.
يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9)، ولا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا.
سيكون معرف هذه الصفقة عبارة عن دمج للعناصر التالية:
-الأحرف ‘E02’.
-معرف الكيان القانوني (LEI) المكون من 20 خانة للكيان المُنشئ.
-رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المُنشئ.2
15
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
معرف التجارة الفريد
يمكن أن يكون معرف UTI هو نفس "معرف التجارة الفريد الداخلي" باستثناء تلك المعاملات التي يكون فيها الطرف الآخر هو طرف دولي أو يتفق الأطراف على أن الطرف الآخر هو كيان توليد UTI. في هذا الصدد، عندما يتم تسوية مثل هذه المعاملات مركزيًا من خلال CCP (أيضًا بموجب اتفاقيات التجديد غير المباشرة التي تم التوصل إليها مع عضو في غرفة المقاصة) أو عندما يتم تأكيدها إلكترونيًا، يمكن للأطراف أن تتفق على أن CCP (أو عند الاقتضاء، عضو غرفة المقاصة الذي تم تسوية المعاملة من خلاله) أو المنصة الإلكترونية التي تم تأكيد التجارة من خلالها تصبح الجهة المُنتجة لمعرف التجارة الفريد.في هذه الحالات، يجب على الجهة المُنتجة الدولية إبلاغ الطرف المبلغ بمعرف التجارة الفريد في الوقت المناسب حتى يتمكن الأخير من الوفاء بالتزاماته في الإبلاغ.إذا أبلغت الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل الموعد النهائي للإبلاغ، يجب تعبئة هذا الحقل بالمعرف المبلغ عنه من قبل الجهة المُنتجة الدولية. وعلى العكس، إذا لم تُبلغ الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل موعد T+1، يمكن ترك هذا الحقل فارغًا حتى يتم إبلاغ "معرف التجارة الفريد". في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ المعرف، يجب تقديم تقرير تعديل من قبل الطرف المبلغ من أجل تعبئة "معرف التجارة الفريد" الذي تم إبلاغه من قبل الجهة المُنتجة الدولية.
يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9). لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا.
2
16
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
السعر / المعدل
سعر كل مشتق باستثناء، عند الاقتضاء، العمولة والفائدة المتراكمة
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيلها بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
في حال تم الإبلاغ عن السعر بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يمثل 100%بـ “100” "999999999999999.99999" مقبول عند عدم توفر القيمة الفعلية.
2
17
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تدوين السعر
الطريقة التي يتم بها التعبير عن السعر
U = وحدات / مبلغ مالي
P = نسبة مئوية
Y = عائد / عشري
X = غير قابل للتطبيق
2
18
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
العملة الخاصة بالسعر
العملة التي يتم التعبير بها عن السعر / المعدل
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
19
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
القيمة الاسمية
المبلغ المرجعي الذي يتم من خلاله تحديد المدفوعات التعاقدية. في حالة الإنهاءات الجزئية أو عمليات السداد التدريجي أو في حالة العقود التي تتغير فيها القيمة الاسمية بمرور الوقت بسبب خصائص العقد، يجب أن تعكس القيمة الاسمية المتبقية بعد حدوث التغيير
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
2
20
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
مضاعف السعر
عدد وحدات الأداة المالية الموجودة في حصة التداول؛ على سبيل المثال، عدد المشتقات الممثلة بالعقد
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
2
21
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
الكمية
عدد العقود المضمنة في التقرير. بالنسبة للمراهنات على الفرق، يجب أن تكون الكمية هي القيمة المالية المتفق عليها لكل حركة نقطة في الأداة المالية الأساسية المباشرة.
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
2
22
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
الدفع المسبق
مبلغ أي دفعة مسبقة قام بها الطرف المبلغ أو استلمها
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
يجب استخدام العلامة السلبية للإشارة إلى أن الدفع تم، وليس مستلم.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
23
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
نوع التسوية
تشير إلى ما إذا كان العقد يتم تسويته ماديًا أو نقديًا
C = نقدي
P = مادي
O = اختياري للطرف المقابل أو عندما يتم تحديده بواسطة طرف ثالث
2
24
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
الطابع الزمني للتنفيذ
تاريخ ووقت تنفيذ العقد في البداية، مما يؤدي إلى إنشاء معرف تجارة جديد.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2
25
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
التاريخ الفعّال
تاريخ غير معدّل عندما تصبح الالتزامات بموجب العقد سارية المفعول.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
2
26
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تاريخ انتهاء الصلاحية
التاريخ الأصلي لانتهاء العقد المبلغ عنه.
يجب عدم الإبلاغ عن إنهاء مبكر في هذا الحقل.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
2
27
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تاريخ الإنهاء المبكر
تاريخ الإنهاء في حالة حدوث إنهاء مبكر للعقد المبلغ عنه.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
2
28
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تاريخ التسوية
تاريخ تسوية الأداة الأساسية. التاريخ، بموجب العقد، الذي يجب أن يتم فيه جميع تحويلات النقد أو الأصول ويجب أن لا يكون لدى الأطراف أي التزامات متبقية تجاه بعضهم البعض بموجب ذلك العقد
إذا كان هناك أكثر من واحد، قد يتم استخدام حقول إضافية.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
هذا الحقل قابل للتكرار.
2
29
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
نوع الاتفاقية الرئيسية
إشارة إلى أي اتفاقية رئيسية، إذا كانت موجودة (على سبيل المثال، اتفاقية ISDA الرئيسية؛ اتفاقية شراء وبيع الطاقة الرئيسية؛ اتفاقية الفوركس الدولية الرئيسية؛ الاتفاقية الأوروبية الرئيسية أو أي اتفاقيات رئيسية محلية).
نص حر، حقل يصل إلى 50 حرفًا، يحدد اسم الاتفاقية الرئيسية المستخدمة، إن وجدت. إذا لم توجد اتفاقية رئيسية، يجب ترك هذا الحقل فارغًا.
2
30
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
إصدار الاتفاقية الرئيسية
إشارة إلى السنة التي تم فيها إصدار الاتفاقية الرئيسية المستخدمة للتجارة المبلغ عنها، إن وجدت (على سبيل المثال، 1992، 2002، إلخ).
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY
2
31
القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ
الطابع الزمني للتأكيد
تاريخ ووقت التأكيد.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2
32
القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ
وسائل التأكيد
ما إذا كان العقد قد تم تأكيده إلكترونيًا، أو غير مؤكد إلكترونيًا، أو لا يزال غير مؤكد
Y = غير مؤكد إلكترونيًا
N = غير مؤكد
E = مؤكد إلكترونيًا
2
33
القسم 2ه - المقاصة
مقاصة
يشير إلى ما إذا كانت المعاملة قد تم مقاصتها في CCP أم لا.
Y = نعم
N = لا
2
34
القسم 2ه - المقاصة
الطابع الزمني للمقاصة
الوقت والتاريخ عندما تمت المقاصة
تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2
35
القسم 2ه - المقاصة
CCP
في حالة وجود عقد تم مقاصته، الرمز الفريد لـ CCP الذي قام بمقاصة العقد.
معرف كيان قانوني ISO 17442 (LEI)
رمز مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا.
2
36
القسم 2ه - المقاصة
ضمن المجموعة
يشير إلى ما إذا كان الطرف المقابل للعقد كيانًا داخل المجموعة.
Y = نعم
N = لا
2
37
القسم 2و - معدلات الفائدة
السعر الثابت للجزء 1
إشارة إلى سعر ثابت للجزء 1 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا +
يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100%بـ “100”.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
38
القسم 2و - معدلات الفائدة
السعر الثابت للجزء 2
إشارة إلى سعر ثابت للجزء 2 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا
يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100% بـ “100”.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
39
القسم 2و - معدلات الفائدة
قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 1
للجزء 1 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام (التي يُشار إليها غالبًا أيضًا بنسب حساب الأيام أو طريقة حساب الأيام) التي تحدد كيفية حساب المدفوعات. تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة.
ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR.
2
40
القسم 2و - معدلات الفائدة
قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 2
للجزء 2 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام التي تحدد كيفية حساب المدفوعات.
تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة.
ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR.
2
41
القسم 2و - معدلات الفائدة
تردد دفع السعر الثابت للجزء 1
– فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار ذات سعر المعدلات الثابت للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
42
القسم 2و - معدلات الفائدة
تردد دفع السعر الثابت للجزء 2
– فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات ذات سعر المعدلات الثابت للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
43
القسم 2و - معدلات الفائدة
تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 1
– فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
44
القسم 2و -معدلات الفائدة
تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 2 – فترة زمنية
الفترة الزمنية التي تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الثاني، إذا كان ذلك ينطبق.
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
45
القسم 2و - معدلات الفائدة
إعادة تعيين تكرار سعر المعدلات المتغير للجزء 1 – فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
2
46
القسم 2و - معدلات الفائدة
تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2
- الفترة الزمني
فترة زمنية تصف تكرارإعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
2
47
القسم 2و - معدلات الفائدة
سعر المعدلات المتغير للجزء 1
إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق
اسم مؤشر سعرالمعدلات المتغير
‘EONA’ - إيونيا
‘EONS’ - إيونيا سواب
‘EURI’ - يوريبور
‘EUUS’ – يورودولار
‘EUCH’ - يورو سويس
‘GCFR’ - GCF ريبوع
‘ISDA’ - IS اسدافكس
’LIBI’ - ليبيد
‘LIBO’ - ليبور
‘MAAA’ – موني AAA
‘PFAN’ - فندبريف
‘TIBO’ - تيبور
‘STBO’ - ستبوري
‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
‘JIBA’ - جيبار
‘BUBO’ - بوبور
‘CDOR’ - سيدور
‘CIBO’ - سيبور
‘MOSP’ - موسبريم
‘NIBO’ - نيبور
‘PRBO’ - بريبور
‘SAIB’ - سايبور
‘TLBO’ - تيليبور
‘WIBO’ – ويبور
‘TREA’ – خزينة
‘SWAP’ – سواب
‘FUSW’ – مستقبل سواب
أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه
2
48
القسم 2و - معدلات الفائدة
سعر المعدلات المتغير للجزء 2
إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق
اسم مؤشر سعر المعدلات المتغير
‘EONA’ - إيونيا
‘EONS’ - إيونيا سواب
‘EURI’ - يوريبور
‘EUUS’ – يورودولار
‘EUCH’ - يورو سويس
‘GCFR’ - GCF ريبوع
‘ISDA’ - ISدافكس
’LIBI’ - ليبيد
‘LIBO’ - ليبور
‘MAAA’ – موني AAA
‘PFAN’ - فندبريف
‘TIBO’ - تيبور
‘STBO’ - ستبوري
‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
‘JIBA’ - جيبار
‘BUBO’ - بوبور
‘CDOR’ - سيدور
‘CIBO’ - سيبور
‘MOSP’ - موسبريم
‘NIBO’ - نيبور
‘PRBO’ - بريبور
‘SAIB’ - سايبور
‘TLBO’ - تيليبور
‘WIBO’ – ويبور
‘TREA’ – خزينة
‘SWAP’ – سواب
‘FUSW’ – مستقبل سواب
أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه
2
49
القسم 2ز – العملات الأجنبية
عملة التسليم 2
العملة المتقاطعة، إذا كانت مختلفة عن عملة التسليم
رمز عملة ISO 4217، رمز مكون من 3 أحرف أبجدية
2
50
القسم 2ز – العملات الأجنبية
سعر الصرف 1
سعر الصرف في تاريخ ووقت إبرام العقد. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو.
يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
51
القسم 2ز – العملات الأجنبية
سعر الصرف الآجل
سعر الصرف الآجل كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في الاتفاقية التعاقدية. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو.
يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
52
القسم 2ز – العملات الأجنبية
قاعدة سعر الصرف
زوج العملات والترتيب الذي يُعبر عنه فيه سعر الصرف، معبراً عنه كعملة أساسية/عملة مُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو.
رمزان لعملة ISO 4217 مفصولان بـ “/”. يجب أن يشير الرمز الأول للعملة الأساسية، والرمز الثاني يجب أن يشير للعملة المقتبسة.
2
53
القسم 2ك - التعديلات على العقد
نوع الإجراء
ما إذا كان التقرير يحتوي على:
— عقد مشتق للمرة الأولى، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'جديد'؛
— تعديل لشروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه مسبقًا، ولكن ليس تصحيح تقرير، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تعديل'. يتضمن ذلك تحديث تقرير سابق يظهر موقفًا ليعكس تجارب جديدة مضمنة في هذا الموقف؛
— إلغاء تقرير كامل تم تقديمه بشكل خاطئ في حالة عدم وجود العقد أو تم الإبلاغ عنه لمستودع تجاري عن طريق الخطأ، في هذه الحالة، سيتم التعرف عليه على أنه 'خطأ'؛
— إنهاء مبكر لعقد قائم، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'إنهاء مبكر'؛
— التقرير المقدم مسبقًا يحتوي على حقول بيانات خاطئة، في هذه الحالة سيتم التعرف على التقرير الذي يصحح حقول البيانات الخاطئة للتقرير السابق على أنه 'تصحيح'؛
— ضغط العقد المبلغ عنه، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'ضغط'؛
— تحديث تقدير العقد أو ضمانات، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تحديث التقدير';
N = جديد
M = تعديل
E = خطأ
C = إنهاء مبكر
R = تصحيح
Z = ضغط
V = تحديث التقدير
3)
الحقل التطوري - البيانات العامة
الجدول البند القسم الحقل التفاصيل التي يجب الإبلاغ عنها التنسيق 3
1
الأطراف في العقد - الضمانات
الضمانات
حدد ما إذا كان هناك اتفاق ضمان بين الأطراف المقابلة.
U = غير مضمون
PC = مضمون جزئيًا
OC = مضمون من جهة واحدة
FC = مضمون بالكامل
3
2
الأطراف في العقد - الضمانات
محفظة الضمانات
ما إذا كان قد تم تقديم الضمانات على أساس المحفظة.
المحفظة تعني الضمانات المحسوبة على أساس المراكز الصافية الناتجة عن مجموعة من العقود، بدلاً من كل صفقة.
Y = نعم
N = لا
3
3
الأطراف في العقد - الضمانات
رمز محفظة الضمانات
إذا تم الإبلاغ عن الضمانات على أساس المحفظة، يجب تحديد المحفظة برمز فريد تحدده الجهة المبلغة
حتى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا بما في ذلك أربعة أحرف خاصة: ". - _."
لا يُسمح باستخدام الأحرف الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يُسمح بوجود مسافات.
3
4
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش الأولي المدفوع
قيمة الهامش الأولي المدفوع من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى.
حيث يتم دفع الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المدفوع للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
5
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش الأولي المدفوع
حدد عملة الهامش الأولي المدفوع
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
6
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش المتغير المدفوع
قيمة الهامش المتغير المدفوع، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم دفع الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المدفوع للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
7
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش المتغير المدفوع
حدد عملة الهامش المتغير المدفوع
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
8
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش الأولي المستلم
قيمة الهامش الأولي المستلم من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى.
حيث يتم استلام الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المستلم للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
9
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش الأولي المستلم
حدد عملة الهامش الأولي المستلم
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
10
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش المتغير المستلم
قيمة الهامش المتغير المستلم، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم استلام الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المستلم للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
11
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش المتغير المستلم
حدد عملة الهامش المتغير المستلم
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
12
الأطراف في العقد - الضمانات
الضمانات الزائدة المدفوعة
قيمة الضمانات المدفوعة الزائدة عن الضمانات المطلوبة
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
13
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الضمانات الزائدة المدفوعة
حدد عملة الضمانات الزائدة المدفوعة
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
14
الأطراف في العقد - الضمانات
الضمانات الزائدة المستلمة
قيمة الضمانات المستلمة الزائدة عن الضمانات المطلوبة
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
15
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الضمانات الزائدة المستلمة
حدد عملة الضمانات الزائدة المستلمة
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
16
القسم 2c - تفاصيل المعاملة
مكان التنفيذ
يجب تحديد مكان تنفيذ عقد المشتقات بواسطة رمز فريد لهذا المكان.
عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC ويتم قبول الأداة ذات الصلة للتداول أو يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XOFF’.
عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC والأداة ذات الصلة غير مقبولة للتداول أو لا يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XXXX’.
رمز تعريف السوق ISO 10383 (MIC)، 4 أحرف أبجدية رقمية
3
17
القسم 2c - تفاصيل المعاملة
الضغط
حدد ما إذا كان العقد ناتجًا عن عملية ضغط كما هو موضح في المادة 3.1.5 من متطلبات الإبلاغ وإدارة المخاطر لعقود المشتقات خارج البورصة (OTC)
Y = عقد جديد ناتج عن الضغط
N = العقد ليس ناتجًا عن الضغط
T = العقد ناتج عن تجديد
3
18
الرمز النمطي المعياري
الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز
U = وحدة الكمية
H = مئات
T = الآلاف
M = ملايين
3
19
الأطراف في العقد
تقييم وحدة القياس
الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز
U = وحدة الكمية
H = مئات
T = الآلاف
M = ملايين
3
20
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - فترة زمنية
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء1، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنوي
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
3
21
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير الجزء 2 - فترة زمنية
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنوي
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
3
22
القسم 2i - الخيارات
نوع الخيار
إشارة إلى ما إذا كان عقد المشتقات هو خيار شراء (حق شراء أصل أساسي محدد) أو خيار بيع (حق بيع أصل أساسي محدد) أو ما إذا كان لا يمكن تحديد ما إذا كان خيار شراء أو خيار بيع في وقت تنفيذ عقد المشتقات.
في حالة swaption، يجب أن يكون:
- "خيار بيع" في حالة خيار خفض السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كمستلم بسعر ثابت.
- "خيار شراء" في حالة خيار دفع السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كدافع بسعر ثابت. في حالة Caps وFloors يجب أن يكون:
- "خيار بيع" في حالة Floor.
- "خيار شراء" في حالة Cap.
P = خيار بيع
C = خيار شراء
3
23
القسم 2i - الخيارات
أسلوب ممارسة الخيار
يشير إلى ما إذا كان يمكن ممارسة الخيار فقط في تاريخ ثابت (أسلوب أوروبي وآسيوي)، أو مجموعة من التواريخ المحددة مسبقًا (بندوري)، أو في أي وقت خلال فترة العقد (أسلوب أمريكي)
A = أمريكي
B = بندوري
E = أوروبي
S = آسيوي
يسمح بأكثر من قيمة واحدة
3
24
القسم 2i - الخيارات
سعر التنفيذ (سعر السقف / floor)
سعر التنفيذ للخيار.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
الرمز السالب، إذا تم تعبئته، لا يُحسب كحرف رقمي.
حيث يتم الإبلاغ عن سعر التنفيذ بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يتم تمثيل 100% كـ "100"
3
25
القسم 2i - الخيارات
تدوين سعر التنفيذ
الطريقة التي يتم بها التعبير عن سعر التنفيذ
U = وحدات / مبلغ مالي
P = نسبة مئوية
Y = عائد / عشرية
X = غير قابل للتطبيق
3
26
القسم 2i - الخيارات
تاريخ استحقاق الأصل الأساسي
في حالة swaption، تاريخ استحقاق swap الأساسي
تاريخ ISO 8601 بتنسيق
YYYY-MM-DD
3
27
القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام)
أساس السلع
يشير إلى نوع السلع التي تمثل العقد
AG = زراعية
EN = طاقة
FR = شحنات
ME = معادن
IN = مؤشر
EV = بيئية
EX = غريبة
OT = أخرى
3
28
القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام)
تفاصيل السلعة
تفاصيل السلعة المعينة بخلاف الحقل 65
زراعية
GO = الحبوب والزيوت
DA = الألبان
LI = الماشية
FO = الغابات
SO = السلع اللينة
SF = المأكولات البحرية
OT = أخرى
طاقة
OI = النفط
NG = الغاز الطبيعي
CO = الفحم
EL = الكهرباء
IE = الطاقة المتداخلة
OT = أخرى
شحنات
DR = جاف
WT = رطب
OT = أخرى
معادن
PR = ثمينة
NP = غير ثمينة
بيئية
WE = الطقس
EM = الانبعاثات
OT = أخرى
3
29
القسم 2j – مشتقات الائتمان
الأسبقية
معلومات عن الأسبقية في حالة العقد على مؤشر أو على كيان فردي
SNDB = رائد، مثل الديون غير المضمونة رائدة
(شركات/مالية)، ديون سيادية بعملات أجنبية (حكومة)،
SBOD = ثانوية، مثل الديون الثانوية أو الديون من الفئة 2 الأقل (البنوك)، الديون الثانوية الصغيرة أو الديون من الفئة 2 العليا (البنوك)،
OTHR = أخرى، مثل الأسهم المفضلة أو رأس المال من الفئة 1 (البنوك) أو مشتقات ائتمانية أخرى
3
30
القسم 2j – مشتقات الائتمان
الكيان المرجعي
تحديد الكيان المرجعي الأساسي (المصدر للدين الذي يستند إليه مشتق الائتمان)
ISO 3166 - رمز الدولة المكون من حرفين أو
ISO 17442 مُعرف الكيان القانوني (LEI) مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا
أو
للعميل التجاري في السعودية بدون LEI: “CLC-”+ رمز الدولة حسب ISO 3166 + رقم السجل التجاري + “CR”.
مثال: CLC-SA123456789CR
3
31
القسم 2j – مشتقات الائتمان
تكرار الدفع
تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة
فترة زمنية تصف مدى تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنوي
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = وفقًا لطلب يتبع عند دفع مبالغ غير منتظمة
3
32
القسم 2j – مشتقات الائتمان
أساس الحساب
أساس حساب سعر الفائدة
بسط/مقام حيث كلاهما، البسط والمقام هما حروف رقمية أو تعبير أبجدي ‘فعلي’، مثل 30/360 أو فعلي/365
3
33
القسم 2j – مشتقات الائتمان
السلسلة
رقم السلسلة من تركيبة المؤشر إذا كانت قابلة للتطبيق
حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف
3
34
القسم 2j – مشتقات الائتمان
الإصدار
يتم إصدار إصدار جديد من سلسلة ما إذا كان أحد العناصر المكونة يتعثر ويتعين إعادة وزن المؤشر ليأخذ في الاعتبار العدد الجديد من المكونات الإجمالية ضمن السلسلة
حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف
3
35
القسم 2j – مشتقات الائتمان
عامل المؤشر
العامل الذي يتم تطبيقه على الأرقام (المبلغ) لضبطها لجميع أحداث الائتمان السابقة في سلسلة المؤشر.
تتراوح القيمة بين 0 و 100.
حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
36
القسم 2j – مشتقات الائتمان
شريحة
إشارة إلى ما إذا كان العقد المشتق مقسّمًا.
T= مقسم
U=غير مقسم
3
37
القسم 2j – مشتقات الائتمان
نقطة الالتصاق
النقطة التي ستلصق فيها الخسائر في التجمع لشريحة معينة
حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
38
القسم 2j – مشتقات الائتمان
نقطة الانفصال
النقطة التي تتجاوزها الخسائر لا تؤثر على شريحة معينة
حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
39
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع الثابت للساق 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
40
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع الثابت للساق 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
41
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع المتغير للجزء 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء المتغير 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
42
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع المتغير للجزء 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء المتغير 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
43
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية.
3
44
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية.
3
45
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 1
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية.
3
46
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 2
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية.
3
47
القسم 2b - معلومات العقد
UTI المرتبط
معرّف لربط UTI ذات الصلة من تجديد أو ضغط العقد.
حتى 52 رمزًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية (A-z) وأرقام (0-9) حصريًا، بما في ذلك أربعة رموز خاصة، مع عدم السماح بالرموز الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد شرط لتعبئة القيم الداخلية للمعرف التجاري لجعلها بطول 52 حرفًا.سيكون هذا المعرف التجاري تجميعًا لما يلي:
• الأحرف "E02".
• مُعرف الكيان القانوني (LEI) (20 حرفًا).
• رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المولد.
الملحق ب
قائمة بالأحداث الدورية القابلة للتقرير للمعاملات المشتقة خارج البورصة (OTC): نوع الإجراء
الوصف
جديد (N)
تم الدخول في عقد مشتق للمرة الأولى.
تعديل (M)
تعديل على شروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه سابقًا، ولكن ليس تصحيحًا لتقرير. يمكن أن تؤثر التعديلات على الصفقات الجديدة فقط.
خطأ (E)
إلغاء تقرير كامل تم تقديمه عن طريق الخطأ في حال، من بين أمور أخرى، لم يكن العقد موجودًا أبدًا أو تم تقديمه عن طريق الخطأ من قبل طرف غير ملزم.
إنهاء مبكر (C)
إنهاء مبكر لعقد قائم.
تصحيح (R)
يحتوي تقرير سابق تم تقديمه على حقول بيانات خاطئة، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن التقرير تصحيح حقول البيانات الخاطئة من التقرير السابق.
تحديث التقييم (V)
تحديث يومي لتقييم العقد.
ضغط (Z)
ضغط للعقد المبلغ عنه.
اعتمادًا على نوع الإجراء المبلغ عنه والذي يتم تعبئته في الجدول 2: العنصر 52 “نوع الإجراء”، قد تكون الحقول قد اعتمدت أي من الحالات التالية:
• إلزامي (M): الحقل مطلوب بشدة وتُطبق عليه تحققات من حيث التنسيق والمحتوى.
• إلزامي مشروط (C): الحقل مطلوب إذا تم استيفاء الشروط المحددة في قواعد التحقق. يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى أيضًا.
• احتمالي (P): يجب تعبئة الحقل إذا كان ذلك ممكنًا اعتمادًا على خصائص المعاملة أو على الحدث القابل للإبلاغ في دورة الحياة (بالنسبة للتعديلات أو التصحيحات، يمكن تعديل جميع الحقول، باستثناء تلك التي تكون إلزامية بغض النظر عن الحدث الدوري المبلغ عنه، وبالتالي يمكن تعبئتها). يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى فقط عندما يتم تعبئة الحقل.
• غير ذي صلة (-): يجب ترك الحقل فارغًا.
قائمة سيناريوهات الإبلاغ عن الأحداث الدورية للمعاملات المشتقة OTC:
1. تقديم صفقة جديدة بدون توفر “معرّف الصفقة الفريد” تم إنشاؤه من قبل الكيان الدولي المُنشئ
في حالات المعاملة بين بنك سعودي وطرف أجنبي، إذا لم يتم إبلاغ الجدول 2 العنصر 15 “معرّف الصفقة الفريد” من قبل الكيان الدولي المُنشئ في الموعد النهائي التنظيمي لتقديم صفقة جديدة (T+1)، يمكن ترك الحقل مؤقتًا فارغًا. في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ معرّف الصفقة، يجب تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) من قبل الطرف المبلغ عنه لتعبئة "معرّف الصفقة الفريد" الذي أبلغه الكيان الدولي المُنشئ.
2. تعديلات على شروط عقد
عندما يوافق الطرفان على تعديل أي من شروط عقد مشتق OTC، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتعديل.
في الحالات التي يكون الهدف من التعديل هو إفراغ حقل تم تعبئته سابقًا، يجب تعبئة الحقل المعني بالقيمة “null”.
3. التجديدات
لأغراض الإبلاغ، في حالات التجديدات للتقرير الأصلي المتعلقة بالمشتق القائم، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بعد ذلك، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد.
ينطبق هذا على الصفقات التي تم تجديدها لغرض تسوية صفقة معينة في CCP. في هذه الحالة، يجب الإبلاغ عن الصفقة الأصلية (قبل التجديد) في T+1 مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” ومتى تم تجديدها، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”) وتقديم تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد. في حال حدوث التجديد قبل T+1، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير واحد فقط (بعد التجديد) مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” والجدول 1 العنصر 2 “معرّف الطرف الآخر” المعبأ برمز LEI للـ CCP.
4. كشف خطأ في تقرير تم تقديمه بالفعل
إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) أن تقريرًا (بغض النظر عن طبيعته أو “نوع الإجراء”) تم تقديمه عن طريق الخطأ، يُطلب من الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير خطأ (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “E”) لإلغاء التقرير الخاطئ. بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة الأولى من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
5. تقديم تقرير إنهاء مبكر
في حال انتهاء صفقة قبل الوصول إلى تاريخ استحقاقها الأصلي، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير إنهاء مبكر (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة 1 من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 27 “تاريخ الإنهاء المبكر”. علاوة على ذلك، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتصحيح.
6. زيادة أو نقصان في القيمة الإسمية
لأغراض الإبلاغ، في حال حدوث زيادة أو نقصان في المبلغ الاسمي لعقد قائم (إنهاء جزئي ولكن ليس إغلاقًا كاملًا)، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) modifying the “Notional” (الجدول 2 العنصر 19).
7. تصحيح تقرير تم تقديمه سابقًا
إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) حقلًا تم الإبلاغ عنه بشكل غير صحيح، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تصحيح (الجدول 2: العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “R”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. يجب تعبئة الحقول الإلزامية فقط والحقول المصححة.
8. تحديث التقييم
يجب تقديم تقارير تحديث التقييم على أساس يومي. بجانب قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في جميع أنحاء هذا المستند، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
9. صفقات FX Overnight
تعتبر معاملات FX الفورية (D+2) و FX Overnight (D+1) ليست مشتقات OTC، لذا فهي غير مطلوبة للإبلاغ.
10. متطلبات التحميل الخلفي للكيانات المبلّغة
من أجل تلبية الاحتياجات التنظيمية ولتقليل التعديلات الكبيرة والمكلفة التي تحتاج الكيانات المبلغة إلى إجرائها للامتثال لمتطلبات التحميل الخلفي، يجب تقديم معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي لا تزال قائمة اعتبارًا من تاريخ السريان (1 يونيو 2021) من خلال تقارير جديدة (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N”). لأغراض التحميل الخلفي، يجب على بنك الإبلاغ أيضًا عن المعاملات التي انتهت بين 1 يناير 2021 و 31 مايو 2021. يجب إتمام الإبلاغ بحلول تاريخ السريان.
بعد تقديم كل تقرير جديد، يجب أن يبدأ الإبلاغ عن التقييم المحدث للعقد (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “V”) على أساس يومي أيضًا. انظر القواعد المطبقة الموصوفة في “نطاق الإبلاغ” في هذا المستند لتحديد الطرف المقابل للمعاملة التي تخضع لالتزام تحميل الإبلاغ عن كل صفقة سابقة.
لن تخضع معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي انتهت مدة استحقاقها قبل 31 ديسمبر 2020، لالتزام التحميل الخلفي.
11. الإبلاغ عن مشتقات Waad OTC
يجب التعرف على مشتقات "أربون" والإبلاغ عنها مثل خيار الشراء/البيع.
يجب الإبلاغ عن أي مشتق Waad OTC إلى SATR في تاريخ الاتفاق كمستقبل، مع إبلاغ التاريخ “التاريخ الفعلي”، “تاريخ التسوية” و “تاريخ انتهاء الصلاحية”. إذا لم يكن من المقرر تسوية المعاملة، يجب الإبلاغ عن حدث إنهاء مبكر (“C”) بمجرد أن يكون الطرف المبلغ عنه متأكدًا من ذلك. إذا تمت تسوية المعاملة أخيرًا ولكن بتواريخ “فعلي” أو “تاريخ التسوية” أو “تاريخ انتهاء الصلاحية” مختلفة أو أي حقل تم الإبلاغ عنه سابقًا، يجب الإبلاغ عن حدث تعديل (“M”).
الملحق ج
القواعد التالية مطلوبة لتعريفها من أجل تحديد الطرف الآخر الذي يخضع لالتزام الإبلاغ في أنواع المعاملات المختلفة التي يجب الإبلاغ عنها:
• الطرف المالي المحلي مقابل الطرف غير المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن أحد الطرفين مصنف كطرف غير مالي، سيكون الطرف المالي في المعاملة مسؤولاً عن تقديم تقرير المعاملة.
• الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي الدولي / الطرف غير المالي المؤهل: بناءً على الافتراض بأن الطرف الآخر هو طرف مالي دولي أو طرف غير مالي مؤهل دوليًا، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي. سيقوم الطرف الدولي بالإبلاغ إلى سلطته المختصة وفقًا لمتطلبات دولته الأصلية.
• الطرف المالي المحلي مقابل مركز المقاصة: إذا تم تحويل معاملة من معاملة OTC إلى مركز مقاصة، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي، بشرط أن تكون المعاملة الأصلية قابلة للتقرير.
• الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن كلا الطرفين مصنفان كأطراف مالية موجودة في المملكة العربية السعودية، سيكون كل منهما مسؤولاً عن تقديم تقريره الخاص، حيث يجب أن يتم تحديد طرف واحد على أنه البائع والآخر على أنه المشتري وفقًا لما هو مُعبر عنه في عقد المشتقات OTC المتفق عليه بين كلا الطرفين أو وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين في لحظة تنفيذ الصفقة. في حال تم تعريف كلا الطرفين كالبائع للمعاملة وبتقديم كلا التقريرين بنفس معرف التجارة الفريد الداخلي (جدول 2 بند 14)، لن يقبل سجل المعاملات التقرير الثاني الوارد من أحد الأطراف، وسيقوم بإرسال إشعار خطأ إلى هذا الكيان ، حيث سيشير إلى أن التقرير قد تم تقديمه بالفعل من قبل طرف آخر.
• في المعاملات داخل المجموعة، ستكون الكيان المُبلغ هو الكيان الملزم دائمًا ما لم يكن كلا الطرفين داخل المجموعة ملزمين، في هذه الحالة ستنطبق القواعد المذكورة أعلاه.
بازل 3: نسبة تغطية السيولة و أدوات مراقبة مخاطر السيولة
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
قائمة الاختصارات
ABCP ورقة تجارية مدعومة بالأصول
ALA نهج السيولة البديلة
CD شهادة إيداع
CDS مبادلة مخاطر الائتمان
CFP خطة التمويل الطارئ
CP ورقة تجارية
ECAI مؤسسة تقييم ائتماني خارجي
HQLA أصول سائلة عالية الجودة
IRB معتمد على التقييمات الداخلية
LCR نسبة تغطية السيولة
LTV نسبة القرض إلى القيمة
NSFR نسبة صافي التمويل المستقر
OBS الأصول خارج الميزانية العمومية
PD احتمالية التخلف عن السداد
PSE كيان القطاع العام
RMBS الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري
SIV وسيلة استثمار منظمة
SPE كيان ذو غرض خاص
المقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة واحدة من الإصلاحات الرئيسية للجنة بازل(1) لتطوير قطاع مصرفي أكثر مرونة: نسبة تغطية السيولة (LCR). هدف نسبة تغطية السيولة هو تعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنوك. يتحقق ذلك من خلال ضمان أن تمتلك البنوك مخزونًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة (HQLA) التي يمكن تحويلها بسهولة وفورًا في الأسواق الخاصة إلى نقد لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة 30 يومًا في سيناريو ضغط السيولة. ستعمل نسبة تغطية السيولة على تحسين قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط المالية والاقتصادية، بغض النظر عن المصدر، مما يقلل من خطر انتقال الأزمات من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. تحدد هذه الوئيقة معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) والجداول الزمنية لتنفيذه.
2. خلال "مرحلة السيولة" المبكرة من الأزمة المالية التي بدأت في 2007، واجهت العديد من البنوك - رغم وجود مستويات كافية من رأس المال - صعوبات بسبب عدم إدارتها لسيولتها بطريقة حكيمة. أكدت الأزمة على أهمية السيولة في الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع المصرفي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول نشطة وكانت التمويلات متاحة بسهولة بتكاليف منخفضة. أظهرت الانتكاسة السريعة في ظروف السوق كيف يمكن أن تتبخر السيولة بسرعة، وأن عدم السيولة يمكن أن يستمر لفترة طويلة. تعرض النظام المصرفي لضغوط شديدة، مما استدعى تدخل البنك المركزي لدعم كل من عمل أسواق المال، وفي بعض الحالات، مؤسسات معينة.
3. كانت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك نتيجة لثغرات في المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. استجابةً لذلك، كقاعدة لإطارها الخاص بالسيولة، نشرت اللجنة في عام 2008 مبادئ إدارة ومراقبة مخاطر السيولة السليمة (“المبادئ السليمة”). تقدم المبادئ السليمة إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر السيولة التمويلية، ويجب أن تساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحساس، لكن ذلك يعتمد على التنفيذ الكامل من قبل البنوك والمشرفين. بناءً عليه، ستواصل اللجنة مراقبة تنفيذ المشرفين لضمان التزام البنوك بهذه المبادئ الأساسية.
4. لتكملة هذه المبادئ، قامت اللجنة بتعزيز إطارها الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أدنيين لمخاطر السيولة التمويلية. تم تطوير هذه المعايير لتحقيق هدفين منفصلين لكن متكاملين. الهدف الأول هو تعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنك من خلال ضمان أن يكون لديه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) للبقاء خلال سيناريو تحمل كبير يستمر لمدة شهر. طورت اللجنة نسبة تغطية السيولة (LCR) لتحقيق هذا الهدف. الهدف الثاني هو تعزيز المرونة على مدى فترة زمنية أطول من خلال إنشاء حوافز إضافية للبنوك لتمويل أنشطتها بمصادر تمويل أكثر استقرارًا بشكل مستمر. نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي لم يتم تناولها في هذه الوثيقة، تكمل نسبة تغطية السيولة ولها فترة زمنية مدتها عام واحد. تم تطويرها لتوفير هيكل مستدام لاستحقاقات الأصول والالتزامات.5. هذان المعياران يتكونان بشكل أساسي من معايير محددة تتماشى دولياً مع قيم محددة. ومع ذلك، تحتوي بعض المعايير على عناصر من التقديرات الوطنية لتعكس الظروف الخاصة لكل ولاية قضائية. في هذه الحالات، يجب أن تكون المعايير شفافة ومحددة بوضوح في اللوائح الخاصة بكل ولاية قضائية لتوفير وضوح داخل الولاية القضائية وعلى المستوى الدولي.
6. يجب التأكيد على أن معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) يحدد مستوى أدنى من السيولة للبنوك النشطة دولياً. من المتوقع أن تلتزم البنوك بهذا المعيار وكذلك بالمبادئ السليمة. بما يتماشى مع معايير ملاءة رأس المال الصادرة عن اللجنة، قد تتطلب السلطات الوطنية مستويات أعلى من السيولة. على وجه الخصوص، يجب أن يكون المشرفون على دراية بأن الافتراضات الواردة في نسبة تغطية السيولة قد لا تعكس جميع ظروف السوق أو جميع فترات الضغط. لذلك، يُسمح للمشرفين بطلب مستويات إضافية من السيولة إذا اعتبروا أن نسبة تغطية السيولة لا تعكس بشكل كافٍ مخاطر السيولة التي تواجهها بنوكهم.
7. نظراً لأن نسبة تغطية السيولة (LCR) غير كافية بمفردها لقياس جميع جوانب ملف سيولة البنك، فقد طورت اللجنة أيضًا مجموعة من أدوات المراقبة لتعزيز وتعزيز التناسق العالمي في الإشراف على مخاطر السيولة. هذه الأدوات تكميلية لنسبة تغطية السيولة وتهدف إلى استخدامها لمراقبة مستمرة لمخاطر السيولة التي تواجهها البنوك، وللتواصل بشأن هذه المخاطر بين المشرفين المحليين والدوليين.
8. تقوم اللجنة بتقديم ترتيبات تدريجية لتنفيذ نسبة تغطية السيولة (LCR) للمساعدة في ضمان قدرة القطاع المصرفي على تلبية المعيار من خلال تدابير معقولة، مع الاستمرار في دعم الإقراض للاقتصاد.9. تظل اللجنة مقتنعة تمامًا بأن نسبة تغطية السيولة (LCR) هي مكون أساسي من مجموعة الإصلاحات التي تم تقديمها من خلال بازل 3، وأن تنفيذها سيساعد في تحقيق نظام مصرفي أكثر قوة ومرونة. ومع ذلك، كانت اللجنة واعية أيضًا لتداعيات هذا المعيار على الأسواق المالية، وتمديد الائتمان، والنمو الاقتصادي، ولإدخال نسبة تغطية السيولة في وقت تعاني فيه بعض الأنظمة المصرفية من ضغوط مستمرة. لذلك، قررت اللجنة توفير إدخال تدريجي نسبة تغطية السيولة (LCR)، بطريقة مشابهة لمتطلبات ملاءة رأس المال لبازل 3.
10. سيتم إدخال نسبة تغطية السيولة (LCR) كما هو مخطط في 1 يناير 2015، ولكن سيتم تحديد الحد الأدنى من المتطلبات عند 60% وسيزداد بشكل متساوٍ سنويًا ليصل إلى 100% في 1 يناير 2019. تم تصميم هذه المقاربة التدريجية، إلى جانب التعديلات التي أُدخلت على نشرات معايير السيولة لعام 2010 3، لضمان إمكانية إدخال الـ LCR دون حدوث أي اضطراب كبير في تعزيز الأنظمة المصرفية بشكل منظم أو في التمويل المستمر للنشاط الاقتصادي.
1 يناير 2015 1 يناير 2016 1 يناير 2017 1 يناير 2018 1 يناير 2019 الحد الأدنى من نسبة تغطية السيولة (LCR) 60% 70% 80% 90% 100% 11. تؤكد اللجنة أيضًا وجهة نظرها أنه خلال فترات الضغط، سيكون من المناسب تمامًا للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، مما يؤدي إلى الانخفاض دون الحد الأدنى. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وسيقدمون توجيهات حول إمكانية الاستخدام وفقًا للظروف. علاوة على ذلك، قد تختار الدول الفردية التي تتلقى دعمًا ماليًا لأغراض الإصلاحات الكلية والهيكلية جدول تنفيذ مختلف لأنظمتها المصرفية الوطنية، بما يتماشى مع تصميم برنامج إعادة هيكلة اقتصادها الأوسع.
12. تقوم اللجنة حاليًا بمراجعة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي لا تزال خاضعة لفترة مراقبة وتبقى قيد المراجعة لمعالجة أي عواقب غير مقصودة. لا تزال نية اللجنة هي أن تصبح نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بما في ذلك أي تعديلات، معيارًا أدنى بحلول 1 يناير 2018.13. يتم تنظيم هذه الوثيقة على النحو التالي:
• الجزء 1 يعرف نسبة تغطية السيولة (LCR) للبنوك النشطة دوليًا ويتناول قضايا التطبيق. • الجزء 2 يقدم مجموعة من أدوات المراقبة التي سيستخدمها البنوك والمشرفون في رصد مخاطر السيولة. 1 تتكون لجنة بازل للرقابة المصرفية من ممثلين كبار من السلطات الرقابية على البنوك والبنوك المركزية من الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. عادةً ما تجتمع اللجنة في بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل، سويسرا، حيث يقع الأمانة الدائمة لها.
2 المبادئ السليمة متاحة على موقع بنك التسويات الدولية.
3 النشرة الصادرة في عام 2010 متاحة على موقع بنك التسويات الدولية.
الجزء 1: نسبة تغطية السيولة (LCR)
14. قامت اللجنة بتطوير نسبة تغطية السيولة (LCR) لتعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنوك من خلال ضمان أن لديها ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) للبقاء خلال سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا.
15. يجب أن تكون نسبة تغطية السيولة (LCR) جزءًا أساسيًا من النهج الإشرافي لمخاطر السيولة، ولكن يجب أن تُستكمل بتقييمات إشرافية مفصلة لجوانب أخرى من إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك بما يتماشى مع المبادئ السليمة، واستخدام أدوات المراقبة المدرجة في الجزء 2، وفي الوقت المناسب، نسبة التمويل الصافي المستقر (NSFR). بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب المشرفون من بنك فردي اعتماد معايير أو معلمات أكثر صرامة لتعكس ملف مخاطر السيولة الخاصة به وتقييم المشرف لامتثاله للمبادئ السليمة.
1. هدف نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية، أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة.
17. تستند نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى منهجيات "نسبة التغطية" التقليدية المستخدمة داخليًا من قبل البنوك لتقييم التعرض للأحداث الطارئة المتعلقة بالسيولة. حيث يتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا في المستقبل. يتطلب المعيار أنه، في حالة عدم وجود ضغط مالي، يجب ألا تقل قيمة النسبة عن 100% 4 (أي أن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) يجب أن يساوي على الأقل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية) بشكل مستمر، لأن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة يُعتبر وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث ضغط سيولة. ومع ذلك، خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، مما يؤدي إلى الانخفاض دون 100%، حيث إن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند 100% في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية غير مبررة على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وضبط استجابتهم بشكل مرن وفقًا للظروف.
18. بشكل خاص، يجب أن تكون القرارات الإشرافية المتعلقة باستخدام البنك لأصوله السائلة عالية الجودة (HQLA) موجهة بالنظر في الهدف الأساسي وتعريف نسبة تغطية السيولة (LCR). يجب على المشرفين ممارسة الحكم في تقييماتهم وأن يأخذوا بالحسبان ليس فقط الظروف المالية الكلية السائدة، بل أيضًا التقييمات المستقبلية للظروف الاقتصادية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، ينبغي على المشرفين أن يكونوا على دراية بأن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاهات الدورية إذا تم تطبيقها في ظروف الضغط على مستوى السوق. يجب على المشرفين السعي لأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان بشكل متسق عبر الولايات القضائية.
(أ) يجب على المشرفين تقييم الظروف في مرحلة مبكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم اعتبارها ضرورية، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
(ب) يجب على المشرفين السماح باستجابات متباينة عندما يتم الإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR) أقل من 100%. يجب أن تكون أي استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
(ج) يجب على المشرفين تقييم عدد من العوامل المتعلقة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. تشمل الاعتبارات المحتملة، ولكن لا تقتصر على:
(1) السبب أو الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) دون 100%. يشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، أو عدم القدرة على تجديد التمويل، أو سحوبات كبيرة غير متوقعة من الالتزامات الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بالظروف العامة للائتمان والتمويل والأسواق، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، التي تؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن حالتها الخاصة.
(2) مدى تأثير الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة (LCR) بسبب صدمةعلى مستوى الشركة أو على مستوى السوق بأكمله؛
(3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة، والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى، وأنظمة المخاطر الداخلية، والضوابط، وعمليات الإدارة الأخرى، من بين أمور أخرى؛
(4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)؛
(5) احتماليات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق نتيجة للإجراءات المتخذة للحفاظ على نسبة تغطية السيولة (LCR) عند 100%؛
(6) توفر مصادر أخرى من التمويل الطارئ مثل تمويل البنك المركزي، أو إجراءات أخرى من السلطات الاحترازية.
(د) يجب أن تكون لدى المشرفين مجموعة من الأدوات المتاحة لمعالجة نسبة تغطية السيولة (LCR) المبلغ عنها التي تقل عن 100%. يمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الحالتين.
(1) كحد أدتى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) لديه دون 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي ستتخذ، والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للمشرفين متناسبة مع مدة العجز.
(2) إذا كان ذلك مناسبًا، يمكن للمشرفين أيضًا أن يطلبوا من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، وتعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ الخاصة به.
(3) ومع ذلك، في حالة حدوث ضغط شديد شامل على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات الترتبة على النظام المالي بأسره في الاعتبار. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث المزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
(هـ) يجب أن تكون استجابات المشرفين متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
4 يعتبر حد الـ 100% الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. قد يتم تعديل الإشارات إلى 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية.
5 تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة (CFP) تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)."
2. تعريف نسبة تغطية السيولة (LCR)
19. يتضمن السيناريو الخاص بهذا المعيار صدمة مشتركة بين صدمة فردية وصدمات على نطاق السوق تؤدي إلى:
(أ) التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
(ب) خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
(ج) خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
(د) التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
(هـ) الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
(و) السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
(ز) الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
20.وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
21. يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع الجهات الرقابية.
22. تتضمن نسبة تغطية السيولة (LCR) من مكونين:
(أ) قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في ظروف الضغط المالي؛ و
(ب) إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) ≥ 100% إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا القادمة أ. مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
23. إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها.6
6 راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف الأصول السائلة عالية الجودة" و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي.
1. خصائص الأصول السائلة عالية الجودة
24. تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).
(أ) الخصائص الأساسية
• انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية7 وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
• سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
• انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
• الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
7 تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة.
(ب) الخصائص المتعلقة بالسوق
• سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
- يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
- يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
• التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
• الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
25. وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
26. يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية8 للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
27. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
8 في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد تسمح الجهات الرقابية باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - (انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45).
2. المتطلبات التشغيلية
28. تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
29. وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
30. يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
31. يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.9
32. يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
33. يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
34. يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
35. ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
36. وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
37. يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
38. لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
39. لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا.10
40. يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116.
41. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
42. في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والجهات الرقابية بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
43. من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
9 إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).
10 يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال (لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).
3. تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
44. يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
4. تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 . ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون.
47. قد تختار الجهات الرقابية أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2
48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة, وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1.
(1) الأصول من المستوى 1
49. يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة.11 ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
50. تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
(ب) احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة 12 إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛13 (ج) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف,14 مع استيفاء جميع الشروط التالية: • أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان 15
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.16
(د) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي, في البلد الذي يتم فيه تحمل مخاطر السيولة أو في البلد الأصلي للبنك؛ و
(هـ) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
11 لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية.
12 فيفي هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.
13 يجب على الجهات الرقابية المحلية مناقشة الاتفاق مع البنك المركزي المعني حول مدى احتساب احتياطيات البنك المركزي ضمن مخزون الأصول السائلة، أي مدى إمكانية سحب هذه الاحتياطيات في أوقات الضغط.
14 يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
15 الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ)
16 ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية.
(2) الأصول من المستوى 2
51. يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1
52. يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة, تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:17 • تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان;
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز;
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة)؛ و
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.18
(ب) أوراق الدين المؤسسية, (بما في ذلك الأوراق التجارية)19، والسندات المغطاة 20 التي تلبي الشروط التالية:
• في حالة أوراق الدين المؤسسية: غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
• في حالة السندات المغطاة: غير المصدرة من قبل البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن (AA-) 21, أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛ • يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ و
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
17 الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا.
18 راجع الحاشية رقم 16.
19 أوراق الدين المؤسسية، (بما في ذلك الأوراق التجارية)، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية.
20 السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة.
21 في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب .(3) أصول المستوى 2/ب
53. قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب) في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة22, ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
54. يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة, تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
• لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
• تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة);
• تقتصر مجموعة الأصول الأساسية على الرهون العقارية السكنية ولا يمكن أن تحتوي على منتجات هيكلية;
• الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
• تخضع التوريقات للوائح "احتفاظ بالمخاطر"، التي تلزم المُصدرين بالاحتفاظ بحصة من الأصول التي يتم توريقها.
(ب) أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) 23 التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها;
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-;
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ و
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.
(ج) يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها;
• يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا;
• أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
• مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
22 كما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة.
23 راجع الحاشية رقم 19.(4) معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة
(أ) تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
55. قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 24 ) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وستُقيَّم الأهلية للحصول على مثل هذه المعالجات البديلة بناءً على معايير التأهيل المحددة المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة.25
56. يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
• يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة;26
• عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط;
• لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
• تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة.
57. بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
24 حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة.
25 بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية".
26 لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية.(ب) الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة
58. الخيار 1- التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
59. الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
60. لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية.(27) وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة(28). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
61. لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25% (28). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.
62. الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد.30 ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.
27 تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%.
28 على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط + 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة.
29 تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.
30 على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.(ج) الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة
63. إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية.31 تشير الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي: (1) في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛ (2) في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و (3) في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).
64. إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة.32 وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.بالطبع، فإن الحد الأقصى لاستخدام الخيارات مقيد بشكل أكبر من خلال العجز الفعلي للبنك في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المعنية.
65. سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.
31 يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.
32 على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة.(د) التزامات الرقابة ومتطلباتها
66. يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
• المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
• إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
• التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
67. يجب على الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تعاني من نقص في الأصول السائلة عالية الجودة وضع قواعد ومتطلبات تنظم استخدام البنوك للخيارات المتاحة لها، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه. (يشمل الملحق 3 إرشادات إضافية بشأن استخدام البنوك للأصول السائلة البديلة - ALA.)
• المبدأ 1: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.يجب أن تُعتبر خصائص السيولة لمحفظة الأصول السائلة البديلة أكثر أهمية من العائد الصافي لها.
• المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
• المبدأ 3: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن البنوك قد اتخذت، إلى أقصى حد ممكن، خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيض مستوى المخاطر الإجمالية للسيولة لتحسين نسبة تغطية السيولة، قبل أن يتم تطبيق المعالجة البديلة.
• المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
(5) المعالجة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
68. تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية. يجب على الهيئات الرقابية الوطنية التي تطبق هذا النوع من المعالجة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الامتثال لالتزامات المراقبة والإفصاح الإشرافية، بشكل مشابه لتلك المنصوص عليها في الفقرة 66 أعلاه.
ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
69. يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة33 على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد 30 يومًا التقويمية اللاحقة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة] 70. في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
71. يوفر الملحق رقم 4 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
72. لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
33 حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا.
1. التدفقات النقدية الخارجة
(1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة
73. تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي.تُدرج الودائع من الكيانات القانونية، المؤسسات الفردية، أو الشراكات ضمن فئات الودائع بالجملة. أما ودائع التجزئة الخاضعة لنسبة تغطية السيولة فتشمل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل, ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83.
74. تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. مع تحديد حد أدنى لمعدل التدفق النقدي الخارج لكل فئة. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية.
(أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)
75. الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل34 من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون:
• هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
• تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
76. ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
77. إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
78. يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع.35
• يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها;36
• يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
• يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع.37
الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة.
34تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.
35 طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.
36 لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين
37 من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل.(ب) الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)
79. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.
80. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.
81. ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).
82. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة, أو إذا كان السحب المبكر يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة تكون أكبر بكثير من فقدان الفائدة.38
83. إذا سمح البنك للمودع بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81. قد تحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل.
84. استثناءً مما سبق، قد تختار الجهات الرقابية أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد تقوم الجهات الرقابية بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.
38 وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.
(2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالحملة غير المضمون
85. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
86. يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن ينبغي على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 39. وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والجهات الرقابية افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
87. لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء 40 من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
88. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
39 يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص
40 يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي.(أ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
89. يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
90. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع 41 . المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
91. إذا لم يكن لدى البنك أي تعرض لعميل من المشروعات الصغيرة يتيح له استخدام التعريف الوارد في الفقرة 231 من إطار إتفاقية بازل 2، يمكن للبنك إدراج مثل هذه الودائع في هذه الفئة بشرط أن يكون إجمالي التمويل المجمّع الذي تم جمعه من العميل أقل من مليون يورو (على أساس موحّد حيثما ينطبق ذلك)، وأن يتم إدارة الودائع كودائع للتجزئة. يعني هذا أن البنك يعامل هذه الودائع في أنظمته الداخلية لإدارة المخاطر بشكل متسق على مر الوقت وبنفس الطريقة التي يعامل بها الودائع الأخرى للتجزئة، وألا يتم إدارة هذه الودائع بشكل فردي بطريقة مشابهة لإدارة الودائع الخاصة بالشركات الكبرى.
92. تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84.
41 ”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء
(ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%
93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة الجهات الرقابية للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد تقرر الجهات الرقابية عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
• اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
• يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
• يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
• الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
• الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج.42
100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
42 تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وVostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر.
(ج) معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100%
105. إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
106. يجب الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة هي في الواقع المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103.
(د) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام : 20% أو 40%
107. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108.
108. التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
(هـ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%
109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء, 43 والمستفيدين,44 والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك,45 والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
43 يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.
44 يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.
45 تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية(3) التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون
112. لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
113. خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي.46 ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة 47 ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.
114. نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
115. بالنسبة لجميع المعاملات التي تستحق السداد، يكون معدل التدفق النقدي الخارج 100%، بما في ذلك المعاملات التي يكون فيها البنك قد سدّد المراكز القصيرة للعملاء باستخدام مخزونه الطويل الخاص به. فيما يلي جدول يُلخص المعايير المعمول بها:
الفئات الخاصة بمعاملات التمويل المضمونة المستحقة القائمة المبلغ الواجب إضافته إلى التدفقات النقدية الخارجة المدعومة بأصول المستوى 1 أو بالبنوك المركزية.
%0 مدعومة بأصول المستوى 2/أ.
%15 معاملات التمويل المضمونة لدى الحكومة المحلية, ومؤسسات القطاع العام, أو بنوك التنمية متعددة الأطراف الغير مدعومة بالأصول من المستوى 1 أو المستوى 2/أ. مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة محدودة بتلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أقل.
%25
المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب
المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى
%50 جميع الآخرين
%100 46 في هذا السياق، يجب أن تقتصر مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني.
47 المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة.
2. التدفقات النقدية الداخلة
142. عند النظر في التدفقات النقدية الداخلة المتاحة، يجب على البنك فقط إدراج التدفقات الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات القائمة التي تحقق أداءً كاملاً والتي ليس لدى البنك سبب لتوقع التخلف عن السداد خلال أفق زمني مدته 30 يومًا. لا يتم تضمين التدفقات الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
143. يتعين على البنوك والجهات الرقابية مراقبة تركيز التدفقات الداخلة المتوقعة عبر الأطراف المقابلة في قطاع الجملة في سياق إدارة سيولة البنوك من أجل ضمان أن مركز السيولة لديها لا يعتمد بشكل مفرط على وصول التدفقات الداخلة المتوقعة من واحد أو عدد محدود من الأطراف المقابلة في قطاع الجملة.
144. حد أقصى للتدفقات النقدية الداخلة: من أجل منع البنوك من الاعتماد فقط على التدفقات النقدية المتوقعة لتلبية متطلبات السيولة، ولضمان الحفاظ على مستوى أدنى من حيازة الأصول السائلة عالية الجودة، يتم تحديد الحد الأقصى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن أن تعوض التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 75% من إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة الخارجة كما هو محسوب في المعيار. ويتطلب هذا أن يحتفظ البنك بحد أدنى من الأصول السائلة عالية الجودة يعادل 25% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة.
3. قضايا تطبيق نسبة تغطية السيولة
161. يوضح هذا القسم عددًا من القضايا المتعلقة بتطبيق نسبة تغطية السيولة. تتضمن هذه القضايا التكرار الذي تقوم فيه البنوك بحساب وتقديم تقارير نسبة تغطية السيولة، ونطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة (سواء كانت تنطبق على مستوى المجموعة أو الكيان وكذلك فروع البنوك الأجنبية) وتجميع العملات ضمن نسبة تغطية السيولة.
أ. تكرار الحساب والتقارير
162. يجب استخدام نسبة تغطية السيولة بشكل مستمر للمساعدة في مراقبة والتحكم في مخاطر السيولة. يجب تقديم تقارير نسبة تغطية السيولة إلى الجهات الرقابية على الأقل شهريًا، مع القدرة التشغيلية على زيادة التكرار إلى أسبوعيًا أو حتى يوميًا في حالات الضغط وفقًا لتقدير الجهة الرقابية. يجب أن يكون التأخير الزمني في تقديم التقارير قصيرًا قدر الإمكان ويفضل ألا يتجاوز أسبوعين.
163. من المتوقع أن تقوم البنوك بإبلاغ الجهات الرقابية بنسبة تغطية السيولة وملف السيولة الخاص بها بشكل مستمر. كما يجب على البنوك إخطار الجهات الرقابية فورًا إذا انخفضت نسبة تغطية السيولة أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 100% .
ب. نطاق التطبيق
164. يتبع تطبيق المتطلبات في هذه الوثيقة نطاق التطبيق القائم الوارد في الجزء الأول (نطاق التطبيق) من إطار عمل (بازل II) 56. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ويمكن استخدامه أيضًا للبنوك الأخرى أو على أي مجموعة من الكيانات التابعة للبنوك النشطة دوليًا لضمان المزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية وعبر الحدود. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة بشكل متسق حيثما يتم تطبيقها.
165. يجب على الجهات الإشرافية الوطنية تحديد أي استثمارات في كيانات مصرفية أو أوراق مالية أو كيانات مالية تابعة لمجموعة مصرفية لا يتم توحيدها وفقًا للفقرة 164، والتي يجب اعتبارها مهمة، مع مراعاة تأثير هذه الاستثمارات على سيولة المجموعة وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة. عادةً، يمكن اعتبار الاستثمار غير المسيطر (مثل المشروع المشترك أو الكيان الذي يمتلك فيه البنك حصة الأقلية) ذا أهمية إذا كانت المجموعة المصرفية ستكون المزود الرئيسي للسيولة لهذا الاستثمار في أوقات الضغط (على سبيل المثال، عندما يكون المساهمون الآخرون غير بنوك أو حيث يكون البنك مشاركًا بشكل تشغيلي في الإدارة اليومية ورصد مخاطر السيولة للكيان). يجب على الجهات الرقابية الوطنية الاتفاق مع كل بنك ذي صلة على أساس كل حالة على حدة على منهجية مناسبة لكيفية تحديد حجم تلك السحوبات المحتملة من السيولة، خاصة تلك الناشئة عن الحاجة إلى دعم الاستثمار في أوقات الضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة لأغراض حساب معيار نسبة تغطية السيولة. إلى الحد الذي لم يتم تضمين هذه السحوبات في أماكن أخرى، يجب التعامل معها تحت بند "التزامات التمويل الطارئة الأخرى" كما هو موضح في الفقرة 137.
166. بغض النظر عن نطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة، ووفقًا للمبدأ 6 كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنك مراقبة والتحكم بشكل نشط في تعرضات مخاطر السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع الأجنبية والشركات التابعة والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على قابلية تحويل السيولة.
167. لضمان الاتساق في تطبيق نسبة تغطية السيولة الموحدة عبر الولايات القضائية، يتم توفير معلومات إضافية أدناه حول قضيتين من قضايا التطبيق.
1. الفروقات في متطلبات السيولة بين الولاية القضائية الأم والولاية القضائية المضيفة
168. بينما يتم "توحيد" معظم المعايير في نسبة تغطية السيولة على المستوى الدولي، قد تحدث اختلافات وطنية في معاملة السيولة في العناصر الخاضعة للتقديرات الوطنية (مثل معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع، التزامات التمويل الطارئ، التغيرات في تقييم السوق لمعاملات المشتقات المالية، إلخ) وحيث تعتمد بعض الجهات الرقابية معايير أكثر صرامة.
169. عند حساب نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، يجب على المجموعة المصرفية عبر الحدود تطبيق معايير السيولة المعتمدة في الولاية القضائية الأم على جميع الكيانات القانونية التي يتم توحيدها باستثناء معاملة ودائع التجزئة / الشركات الصغيرة التي يجب أن تتبع المعايير ذات الصلة المعتمدة في الولايات القضائية المضيفة التي تعمل فيها تلك الكيانات (الفرع أو الشركة التابعة). سيمكن هذا النهج من عكس احتياجات السيولة المجهدة للكيانات القانونية للمجموعة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولاية القضائية المضيفة بشكل أكثر ملاءمة، نظرًا لأن معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع في الولاية القضائية المضيفة تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الخاصة لكل ولاية القضائية مثل نوع وفعالية برامج التأمين على الودائع الموجودة وسلوك المودعين المحليين.
170. يجب تطبيق متطلبات الولاية القضائية الأم لودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة على الكيانات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولايات القضائية المضيفة إذا: (1) لم تكن هناك متطلبات للولاية القضائية المضيفة بشأن ودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة في الولاية القضائية المعينة؛ (2) كانت تلك الكيانات تعمل في الولاية القضائية المضيفة التي لم تطبق نسبة تغطية السيولة؛ أو (3) قررت الجهة الرقابية في الولاية القضائية الأم أن يتم استخدام متطلبات الولاية القضائية الأم التي تكون أكثر صرامة من متطلبات الولاية القضائية المضيفة.
2. معاملة قيود نقل السيولة
171. كما هو موضح في الفقرة 36، كقاعدة عامة، لا ينبغي الاعتراف بأي سيولة فائضة من قبل مجموعة مصرفية عبر الحدود في نسبة تغطية السيولة الموحدة إذا كان هناك شك معقول حول توفر هذه السيولة. تؤثر قيود نقل السيولة (مثل تدابير الفصل، عدم قابلية تحويل العملة المحلية، ضوابط الصرف الأجنبي، إلخ) في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة المصرفية على توفر السيولة من خلال منع نقل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وتدفقات الأموال داخل المجموعة. يجب أن تعكس نسبة تغطية السيولة الموحدة هذه القيود بطريقة تتوافق مع الفقرة 36. على سبيل المثال، يمكن تضمين الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المؤهلة التي تحتفظ بها الجهة الاعتبارية يتم توحيدها لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة المحلية الخاصة بها (حيثما ينطبق) في نسبة تغطية السيولة الموحدة إلى الحد الذي تُستخدم فيه هذه الأصول لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة لذلك الكيان، بغض النظر عن أن هذه الأصول خاضعة لقيود تحويل السيولة. إذا كانت الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المحتفظ بها تزيد عن صافي التدفقات النقدية الخارجة وغير قابلة للنقل، فيجب استبعاد هذه السيولة الفائضة من المعيار.
172. لأسباب عملية، تقتصر قيود نقل السيولة التي يجب أخذها في الاعتبار في النسبة الموحدة على القيود الحالية المفروضة بموجب القوانين واللوائح والمتطلبات الرقابية السارية.57 يجب أن تكون لدى المجموعة المصرفية عمليات لالتقاط جميع قيود نقل السيولة إلى الحد الممكن، ومراقبة القواعد واللوائح في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتقييم تأثيراتها على السيولة بالنسبة للمجموعة ككل.
يدرك البنك المركزي السعودي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) في ولاياتها القضائية المضيفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المتطلبات المتعلقة باستقطاعات القيمة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 أو تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) ذات الصلة متوافقة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي السعودي. وبالتالي، وفقًا للقسم المذكور أدناه:
نطاق التطبيق (الفقرات 164 إلى 172) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأداة مراقبة مخاطر السيولة الصادرة في يناير 2013
ملاحظة: يرغب البنك المركزي السعودي في أن تطبق البنوك السعودية المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي السعودي أو قواعد الولايات القضائية المضيفة بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 وتسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) الخاصة بها لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.
57 هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعيق تدفقات السيولة عبر الحدود للمجموعة المصرفية، والعديد من هذه العوامل خارج سيطرة المجموعة وبعض هذه القيود قد لا يتم تضمينها بوضوح في القوانين أو قد تصبح مرئية فقط في أوقات الضغوط.
ج. العملات
173. كما هو موضح في الفقرة 42، في حين أنه من المتوقع تحقيق نسبة تغطية السيولة (LCR) على أساس موحد والإبلاغ عنها بعملة موحدة، يجب على الجهات الرقابية والبنوك أن تكون على دراية أيضًا باحتياجات السيولة في كل عملة ذات أهمية. كما هو مذكور في نسبة تغطية السيولة، ويجب أن تكون العملات المستخدمة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) مشابهة من حيث التركيب لاحتياجات البنك التشغيلية. لا يمكن للبنوك والجهات الرقابية الافتراض أن العملات ستظل قابلة للتحويل والتداول في فترة الضغط، حتى بالنسبة للعملات التي تكون في الأوقات العادية قابلة للتحويل والتداول بحرية.
الجزء الثاني: أدوات المراقبة
174. بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة (LCR) الموضحة في الجزء الأول لاستخدامها كمقياس، يحدد هذا القسم مقاييس ستستخدم كأدوات مراقبة متسقة. تلتقط هذه المقايس معلومات محددة تتعلق بتدفقات النقد للبنك، وهيكل الميزانية العمومية، والضمانات غير المرهونة المتاحة، وبعض المؤشرات السوقية. 175. توفر هذه المقاييس، مع معيار نسبة تغطية السيولة (LCR)، الأساس للمعلومات التي تساعد الجهات الرقابية في تقييم مخاطر السيولة لدى البنك. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الجهات الرقابية إلى تعزيز هذا الإطار من خلال استخدام أدوات ومقاييس إضافية مصممة لمساعدتهم في التقاط عناصر مخاطر السيولة المحددة في ولاياتهم القضائية. عند استخدام هذه المقاييس، يجب على الجهات الرقابية اتخاذ إجراءات عند الإشارة إلى صعوبات سيولة محتملة من خلال اتجاه سلبي في المقاييس، أو عند تحديد وضع سيولة متدهور، أو عندما يشير الناتج المطلق للمقياس إلى مشكلة سيولة حالية أو محتملة. تم توضيح أمثلة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات الرقابية في المبادئ السليمة الصادرة عن اللجنة (الفقرتان 141-143). 176. تشمل المقاييس المناقشة في هذا القسم ما يلي: 1. عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي؛ 2. تركيز التمويل؛ 3. الأصول المتاحة غير المرهونة؛ 4. نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية؛ 5. أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق 1. عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي
أ. الهدف
177. يحدد ملف عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي الفجوات بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة ضمن فترات زمنية محددة. تشير هذه الفجوات في الاستحقاق إلى مقدار السيولة التي قد يحتاج البنك إلى جمعها في كل من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات النقدية الخارجة في أقرب تاريخ ممكن. يوفر هذا المقياس مؤشراً على مدى اعتماد البنك على تحويل الاستحقاقات بموجب عقوده الحالية.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية الداخلة والخارجة من جميع العناصر المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية، مرتبة ضمن فترات زمنية محددة بناءً على تاريخ استحقاقها.
178. يجب على البنك أن يقدم تقارير التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية في الفترات الزمنية ذات الصلة بناءً على استحقاقاتها التعاقدية المتبقية. ستحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية النموذج المحدد، بما في ذلك الفترات الزمنية المطلوبة، التي يجب الإبلاغ عن البيانات وفقًا لها. يجب على الجهات الرقابية تحديد فترات الاستحقاق الزمنية لفهم وضع التدفقات النقدية للبنك. تشمل الخيارات المتاحة هو طلب تحديد فجوة التدفقات النقدية لفترات زمنية تشمل مثل: الليلة الواحدة، 7 أيام، 14 يومًا، شهر واحد، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات، وما بعد 5 سنوات. يجب الإبلاغ عن الأدوات التي ليس لها استحقاق محدد (استحقاق غير محدد أوذات الاستحقاق المفتوح) بشكل منفصل، مع تقديم تفاصيل حول الأدوات، دون تطبيق افتراضات حول موعد الاستحقاق. يجب أيضًا تضمين معلومات عن التدفقات النقدية المحتملة الناشئة عن المشتقات مثل مقايضات أسعار الفائدة والخيارات إلى الحد الذي تكون فيه استحقاقاتها التعاقدية ذات صلة بفهم التدفقات النقدية.
179. على أقل تقدير، يجب أن توفر البيانات التي يتم جمعها من عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي بيانات حول الفئات الموضحة في نسبة تغطية السيولة. قد تحتاج بعض المعلومات المحاسبية الإضافية (غير المؤرخة) مثل رأس المال أو القروض المتعثرة إلى الإبلاغ عنها بشكل منفصل.
1. افتراضات التدفقات النقدية التعاقدية
180. لا يُفترض إجراء أي تجديد للالتزامات القائمة. بالنسبة للأصول، يُفترض أن البنك لن يدخل في أي عقود جديدة.
181. يجب تفصيل التعرضات الخاصة بالالتزامات الطارئة التي تتطلب تغييرًا في حالة العالم (مثل العقود التي تحتوي على شروط تستند إلى تغيير في أسعار الأدوات المالية أو خفض التصنيف الائتماني للبنك)، مع تجميعها حسب ما سيؤدي إلى تفعيل الالتزام، وتحديد التعرضات بشكل واضح.
182. يجب على البنك تسجيل جميع تدفقات الأوراق المالية. سيسمح ذلك للجهات الرقابية بمراقبة تحركات الأوراق المالية التي تعكس التدفقات النقدية المقابلة وكذلك استحقاق الضمانات التعاقدي لمقايضات الضمانات وأي إقراض/اقتراض غير مضمون للأسهم حيث تحدث تحركات الأسهم دون أي تدفقات نقدية مقابلة.
183. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح للبنك بإعادة استخدامها، وكذلك مقدار تلك الضمانات التي تم إعادة استخدامها في كل تاريخ تقديم تقرير. سيسلط هذا الضوء أيضًا على الحالات التي يقوم فيها البنك بتوليد عدم تطابق في اقتراض وإقراض ضمانات العملاء.
ج. استخدام المقياس
184. ستقدم البنوك البيانات الخام إلى الجهات الرقابية، دون تضمين أي افتراضات في البيانات. يتيح تقديم البيانات التعاقدية الموحدة من قبل البنوك للجهات الرقابية بناء رؤية شاملة للسوق وتحديد الحالات الشاذة في السوق فيما يتعلق بالسيولة.
185. نظرًا لأن المقياس يعتمد فقط على الاستحقاقات التعاقدية دون افتراضات سلوكية، فلن تعكس البيانات التدفقات المستقبلية الفعلية المتوقعة وفقًا للاستراتيجية أو الخطط الحالية أو المستقبلية، أي من منظور الاستمرارية. كما أن عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي لا يعكس التدفقات الخارجة التي قد يقوم بها البنك لحماية علامته التجارية حتى في الحالات التي لا يوجد فيها التزام تعاقدي للقيام بذلك. لأغراض التحليل، يمكن للجهات الرقابية تطبيق افتراضاتها الخاصة لتعكس الاستجابات السلوكية البديلة عند مراجعة فجوات الاستحقاق.
186. كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنوك أيضًا إجراء تحليلات عدم تطابق الاستحقاقات الخاصة بها، بناءً على افتراضات سلوكية قائمة على مبدأ الاستمرارية فيما يتعلق بالتدفقات الداخلة والخارجة للأموال في الظروف الطبيعية وتحت الضغط. يجب أن تستند هذه التحليلات إلى الخطط الاستراتيجية وخطط الأعمال ويجب مشاركتها ومناقشتها مع الجهات الرقابية، ويجب استخدام البيانات المقدمة في عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي كأساس للمقارنة. عندما تفكر المؤسسات في إجراء تغييرات جوهرية على نماذج أعمالها، من الضروري أن تطلب الجهات الرقابية تقارير الفجوات المتوقعة كجزء من تقييم تأثير هذه التغييرات على الإشراف الاحترازي. تشمل أمثلة هذه التغييرات عمليات الاستحواذ أو الاندماجات الكبيرة المحتملة أو إطلاق منتجات جديدة لم يتم الدخول فيها تعاقديًا بعد. عند تقييم هذه البيانات، يجب على الجهات الرقابية الانتباه إلى الافتراضات التي تستند إليها الفجوات المتوقعة وما إذا كانت متحفظة.
187. يجب أن يكون البنك قادرًا على توضيح كيفية خطته لسد أي فجوات محددة في عدم تطابق الاستحقاق الناتج داخليًا وأن يوضح سبب اختلاف الافتراضات المطبقة عن الشروط التعاقدية. يجب على الجهة الرقابية مناقشة هذه التفسيرات وتقييم مدى واقعية خطط تمويل البنك.
2. تركيز التمويل
أ. الهدف
188. يهدف هذا المقياس إلى تحديد مصادر التمويل بالجملة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بحيث إن سحب هذا التمويل قد يؤدي إلى مشاكل سيولة. يشجع هذا المقياس بالتالي على تنويع مصادر التمويل الموصى بها في المبادئ السليمة للجنة.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
أ. التزامات التمويل المستمدة من كل طرف مقابل رئيسي كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات
ب. التزامات التمويل المستمدة من كل منتج/أداة رئيسية كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات
ج. قائمة مبالغ الأصول والالتزامات حسب العملة الرئيسية
1. حساب المقياس
189. يتم تحديد البسط في المؤشرين "أ" و"ب" من خلال دراسة تركيزات التمويل حسب الطرف المقابل أو نوع الأداة/المنتج. يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة النسبة المطلقة للتعرضات التمويلية، وكذلك الزيادات الكبيرة في التركيزات.
(1) الأطراف المقابلة الأساسية
190. يتم حساب البسط بالنسبة للأطراف المقابلة عن طريق تجميع إجمالي أنواع الالتزامات تجاه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة، بالإضافة إلى جميع القروض المباشرة الأخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، والتي يمكن للبنك تحديدها على أنها ناتجة عن نفس الطرف المقابل 58 (مثل التمويل عبر الأوراق التجارية(CP) / شهادة الإيداع (CD) قصيرة الأجل).
191. يتم تعريف "الطرف المقابل الأساسي" على أنه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون هناك خصائص تعريفية أخرى تعتمد على ملف التمويل للبنك. يتم تعريف مجموعة الأطراف المقابلة المتصلة في هذا السياق بنفس الطريقة كما في لائحة "التعرضات الكبيرة" في البلد المضيف في حالة التقرير الموحد لأغراض الملاءة. يجب تحديد الودائع بين الشركات التابعة والودائع من الأطراف ذات الصلة بشكل محدد في هذا المقياس، بغض النظر عما إذا كان يتم حساب المقياس على مستوى الجهة الاعتبارية أو على مستوى المجموعة، بسبب القيود المحتملة على المعاملات بين الشركات في ظروف الضغط.
58 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل إصدارات الديون القابلة للنقل بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية / شهادات الإيداع التي لها تاريخ استحقاق أطول من ليلة واحدة، وما إلى ذلك)، فإنه ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.
(2) الأدوات / المنتجات الأساسية
192. يجب حساب البسط لكل نوع أداة/ منتج تمويلي أساسي بشكل فردي، بالإضافة إلى حساب مجموعات من الأنواع المماثلة من الأدوات/المنتجات.
193. يتم تعريف "الأداة/المنتج الأساسي" على أنه أداة/منتج واحد أو مجموعة من الأدوات/المنتجات المماثلة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك.
(3) العملات الأساسية
194. من أجل احتساب مقدار التفاوت الهيكلي في العملات بين أصول البنك والتزاماته، يُطلب من البنوك تقديم قائمة بمقدار الأصول والالتزامات بكل عملة أساسية.
195. يتم اعتبار العملة "أساسية" إذا كانت إجمالي الالتزامات المقومة بتلك العملة تشكل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
(4) الخانات الزمنية
196. يجب أن يتم الإبلاغ عن المقاييس المذكورة أعلاه بشكل منفصل لفترات الزمنية أقل من شهر، من 1 إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 12 شهراً، ولأكثر من 12 شهراً.
ج. استخدام المقياس
197. عند استخدام هذا المقياس لتحديد مدى تركيز التمويل مع طرف مقابل معين، يجب على كل من البنك والجهات الرقابية أن يدركوا أنه في الوقت الحالي، ليس من الممكن تحديد الطرف المقابل الفعلي للتمويل للعديد من أنواع الديون.59 لذلك، قد يكون تركيز مصادر التمويل الفعلي أعلى مما يشير إليه هذا المقياس. قد تتغير قائمة الأطراف المقابلة الرئيسية بشكل متكرر، خاصة خلال الأزمات. يجب على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار احتمالية اتباع سلوك تقليدي من قِبَل الأطراف المقابلة للتمويل في حالة وجود مشكلة خاصة بمؤسسة معينة. بالإضافة إلى ذلك، في ظل ضغوط السوق الواسعة، قد تواجه الأطراف المقابلة المتعددة للتمويل وكذلك البنك نفسه ضغوطًا متزامنة على السيولة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على التمويل، حتى لو بدت المصادر متنوعة بشكل جيد.
198. عند تفسير هذا المقياس، يجب أن ندرك أن وجود معاملات تمويل ثنائية قد يؤثر على قوة العلاقات التجارية وحجم صافي التدفق النقدي .60
199. لا تشير هذه المقاييس إلى مدى صعوبة استبدال التمويل من أي مصدر معين.
200. لتحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بأسعار الصرف الأجنبي، فإن مقارنة حجم الأصول والالتزامات حسب العملة ستوفر للجهات الرقابية أساسًا للمناقشات مع البنوك حول كيفية إدارة أي تفاوت في العملات من خلال المقايضات والعقود الآجلة، إلخ. الهدف هو توفير قاعدة لمزيد من المناقشات مع البنك وليس لتقديم رؤية فورية حول المخاطر المحتملة.
59 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل القروض التي يمكن نقلها بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية/ شهادات الإيداع بتاريخ أطول من يوم واحد، إلخ)، ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.
60 على سبيل المثال، حيث تقوم المؤسسة المراقبة أيضًا بتقديم التمويل أو لديها خطوط ائتمان كبيرة غير مستخدمة مع "الطرف المقابل الرئيسي".3. الأصول المتاحة غير المرهونة
أ. الهدف
201. توفر هذه المقاييس للجهات الرقابية بيانات حول الكمية وخصائص الأصول المتاحة غير المرهونة لدى البنوك، بما في ذلك العملة والموقع الجغرافي. يمكن استخدام هذه الأصول كضمان للحصول على أصول سائلة عالية الجودة إضافية أو تمويل مضمون في الأسواق الثانوية، أو تكون مؤهلة لدى البنوك المركزية، وبالتالي قد تكون مصدرًا إضافيًا للسيولة للبنك.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
الأصول المتاحة غير المرهونة والقابلة للتداول كضمان في الأسواق الثانوية
و
الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة لمنشآت البنوك المركزية القائمة
202. يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة التي يمكن أن تستخدم كضمان لاقتراض مضمون في الأسواق الثانوية وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة.
203. وبالمثل، يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة للتمويل المضمون مع البنوك المركزية ذات الصلة وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا (إن وجدت) أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة، لمنشآت البنوك المركزية القائمة فقط (أي باستثناء ترتيبات المساعدة الطارئة). يتضمن هذا أيضًا الضمانات التي تم قبولها بالفعل في البنك المركزي لكنها لا تزال غير مستخدمة. حتى يتم احتساب الأصول ضمن هذا المقياس، يجب أن يكون البنك قد أعد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتحويل الضمانات إلى سيولة.
204. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح له بتسليمها أو إعادة التعهد بها، وكذلك الجزء من هذه الضمانات الذي يقوم بتسليمه أو إعادة التعهد به في كل تاريخ تقديم تقرير.
205. بالإضافة إلى توفير المبالغ الإجمالية المتاحة، يجب على البنك الإبلاغ عن هذه العناصر مصنفة حسب العملة الرئيسية. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول غير المرهونة المتاحة بالعملة المعنية تمثل 5% أو أكثر من إجمالي الأصول غير المرهونة المتاحة (للأسواق الثانوية أو البنوك المركزية).
206. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الإبلاغ عن الخصومات المقدرة التي قد يطلبها السوق الثانوي أو البنك المركزي ذي الصلة لكل أصل. وفي حالة البنك المركزي، من المتوقع أن يشير البنك إلى الاستقطاعات المطلوبة من البنك المركزي الذي يتعامل معه عادة في الظروف العادية (والتي تتضمن على الأرجح مطابقة عملة التمويل – مثل البنك المركزي الأوروبي للتمويل باليورو، وبنك اليابان للتمويل بالين، إلخ).
207. كخطوة ثانية بعد الإبلاغ عن الاستقطاعات ذات الصلة، يجب على البنك الإبلاغ عن القيمة النقدية المتوقعة للضمان (بدلاً من المبلغ الاسمي) وأين توجد الأصول فعليًا، من حيث موقع الأصول وخطوط الأعمال التي لديها حق الوصول إلى تلك الأصول.
ج. استخدام المقياس
208. تُعد هذه المقاييس مفيدة لفحص إمكانية البنك لتوليد مصدر إضافي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) أو التمويل المضمون. ستوفر مقياسًا موحدًا لمدى سرعة تجديد نسبة تغطية السيولة (LCR) بعد صدمة سيولة، إما عن طريق جمع الأموال في الأسواق الخاصة أو باستخدام منشآت البنوك المركزية القائمة. ومع ذلك، لا تعكس هذه المقاييس التغييرات المحتملة في استقطاعات الأطراف المقابلة وسياسات الإقراض التي قد تحدث في حالة حدث نظامي أو خاص بمؤسسة معينة، وقد تعطي شعورًا زائفًا بأن القيمة النقدية المقدرة للأصول المتاحة غير المرهونة أكبر مما ستكون عليه عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. يجب أن تأخذ الجهات الرقابية في الاعتبار أن هذه المقاييس لا تقارن بين الأصول غير المرهونة المتاحة ومقدار التمويل المضمون المستحق أو أي عامل آخر على الميزانية العمومية. للحصول على صورة أكثر شمولاً، ينبغي استكمال المعلومات التي تولدها هذه المقاييس بمقياس عدم تطابق الاستحقاقات وبيانات أخرى من الميزانية العمومية.
4. نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية
أ. الهدف
209. على الرغم من أن نسبة تغطية السيولة مطلوبة أن تُستوفى بعملة واحدة فقط، فإنه من أجل رصد أفضل للاختلالات المحتملة في العملات، يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية. سيمكن ذلك البنك والجهة الرقابية من متابعة القضايا المحتملة للاختلالات في العملات التي قد تنشأ.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بكل عملة رئيسية / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة 30 يومًا بكل عملة رئيسية
(ملاحظة: يجب أن يكون مقدار إجمالي التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية صافياً من التحوطات بالعملات الأجنبية)
210. يجب أن تعكس تعريفات مخزون الأصول عالية الجودة بالعملات الأجنبية وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية تلك المستخدمة في نسبة تغطية السيولة للعملات الشائعة.61
211. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كان إجمالي الالتزامات المقومة بهذه العملة يعادل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
212. نظرًا لأن نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية ليست معيارًا بل أداة مراقبة، فإنه لا يوجد حد أدنى مطلوب معرف دوليًا. ومع ذلك، يمكن للجهات الرقابية في كل ولاية قضائية وضع نسب مراقبة دنيا لنسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية، والتي يجب أن تنبه الجهة الرقابية في حال انخفاضها دون هذه النسب. في هذه الحالة، تعتمد النسبة التي يجب أن تنبه عندها الجهة الرقابية على افتراضات الضغط. يجب على الجهات الرقابية تقييم قدرة البنوك على جمع الأموال في أسواق العملات الأجنبية وقدرتها على تحويل فائض السيولة من عملة إلى أخرى وعبر الولايات القضائية والجهات الاعتبارية. لذلك، يجب أن تكون النسبة أعلى بالنسبة للعملات التي تقيم فيها الجهات الرقابية قدرة البنك على جمع الأموال في أسواق العملات الأجنبية أو تحويل فائض السيولة بين العملات وعبر الولايات القضائية والجهات الاعتبارية على أنها محدودة.
61 سيتم احتساب التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات والعناصر خارج الميزانية العمومية بالعملة التي يتعين على الأطراف المقابلة تسليمها لتسوية العقد، بغض النظر عن العملة التي يُشار إليها بالعقد (أو "مرتبط بها") أو العملة التي يهدف العقد إلى التحوط من تقلباتها.
ج. استخدام المقياس
213. يهدف هذا المقياس إلى تمكين البنك والجهة الرقابية من تتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة التي قد تنشأ في أوقات الضغط.
5. أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق
أ. الهدف
214. يمكن استخدام بيانات السوق ذات التردد العالي مع وجود تأخير زمني قليل أو معدوم كمؤشرات إنذار مبكر في مراقبة الصعوبات المحتملة في السيولة لدى البنوك.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
215. على الرغم من وجود العديد من أنواع البيانات المتاحة في السوق، يمكن للجهات الرقابية مراقبة البيانات على المستويات التالية للتركيز على الصعوبات المحتملة في السيولة:
1. معلومات على مستوى السوق ككل
2. معلومات عن القطاع المالي
3. معلومات خاصة بالبنك
1. معلومات على مستوى السوق ككل
216. يمكن للجهات الرقابية مراقبة المعلومات المتعلقة بالمستوى المطلق واتجاه الأسواق الرئيسية والنظر في تأثيرها المحتمل على القطاع المالي والبنك المحدد. تعتبر معلومات السوق على نطاق واسع ضرورية أيضًا عند تقييم الافتراضات التي تستند إليها خطة تمويل البنك.
217. تشمل معلومات السوق القيمة التي يمكن مراقبتها، على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الأسهم (أي أسواق الأسهم العامة والمؤشرات الفرعية في الولايات القضائية المختلفة ذات الصلة بأنشطة البنوك الخاضعة للإشراف)، أسواق الدين (أسواق المال، الأوراق المالية متوسطة الأجل، الديون طويلة الأجل، المشتقات، أسواق السندات الحكومية، مؤشرات فروق الائتمان ، إلخ)؛ أسواق الصرف الأجنبي، أسواق السلع، والمؤشرات المتعلقة بمنتجات معينة، مثل بعض المنتجات المُورقة (مثل ABX).
2. معلومات عن القطاع المالي
218. لمتابعة ما إذا كان القطاع المالي ككل يعكس تحركات السوق الأوسع أو يواجه صعوبات، تشمل المعلومات التي يجب مراقبتها بيانات أسواق الأسهم وأسواق الدين للقطاع المالي بشكل عام وللفئات الفرعية المحددة من القطاع المالي، بما في ذلك المؤشرات.
3. معلومات خاصة بالبنك
219. لمراقبة ما إذا كان السوق يفقد الثقة في مؤسسة معينة أو قد حدد مخاطر في تلك المؤسسة، من المفيد جمع معلومات حول أسعار الأسهم، فروق أسعار مقايضات الائتمان (CDS)، أسعار التداول في أسواق المال، وضع تجديد التمويلات وأسعار التمويل لفترات مختلفة، وسعر/عائد سندات البنك أو الديون الثانوية في السوق الثانوية.
ج. استخدام المقياس/البيانات
220. تتوفر معلومات مثل أسعار الأسهم وفروق الائتمان بسهولة. ومع ذلك، فإن التفسير الدقيق لهذه المعلومات أمر مهم. على سبيل المثال، قد لا يعني نفس الفارق في مقايضة الائتمان (CDS) بنفس القيمة العددية نفس مستوى المخاطر عبر الأسواق المختلفة نظرًا للظروف الخاصة بكل سوق، مثل انخفاض سيولة السوق. أيضًا، عند النظر في تأثير السيولة الناتج عن تغييرات في بعض النقاط البيانية، يمكن أن يختلف رد فعل المشاركين الآخرين في السوق على هذه المعلومات، حيث قد يركز مزودو السيولة المختلفون على أنواع مختلفة من البيانات.
الملحق 1: حساب الحد الأقصى للأصول من المستوى 2 فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل
1. يسعى هذا الملحق إلى توضيح الطريقة المناسبة لحساب الحد الأقصى للأصول من المستوى 2 (بما في ذلك المستوى B2) فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل. 2. كما ذُكر في الفقرة 36، يجب أن تأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 40% للأصول من المستوى 2 في الاعتبار تأثير المبالغ المتعلقة بالأصول من المستوى 1 والمستوى 2 على مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في معاملات التمويل المضمون62، والإقراض المضمون63، ومعاملات تبديل الضمانات التي تستحق خلال 30 يومًا تقويميًا. الحد الأقصى لمبلغ الأصول المعدلة من المستوى 2 في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يساوي ثلثي المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1 بعد تطبيق استقطاعات القيمة. ستأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 40% للأصول من المستوى 2 في الاعتبار أي تقليل في الأصول المؤهلة من المستوى B2بسبب الحد الأقصى بنسبة 15% للأصول من المستوى( B2). 64 3. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 15% للأصول من المستوى B2في الاعتبار تأثير المبالغ المتعلقة بالأصول السائلة عالية الجودة على مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في معاملات التمويل المضمون، والإقراض المضمون، ومعاملات تبديل الضمانات التي تستحق خلال 30 يومًا تقويميًا. الحد الأقصى لمبلغ الأصول المعدلة من المستوى B2 في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يساوي 85/15 من مجموع المبالغ المعدلة للأصول من المستوى 1 والمستوى 2، أو، في الحالات التي يكون فيها الحد الأقصى بنسبة 40% ملزمًا، يصل إلى حد أقصى قدره 4/1 من المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1، وذلك بعد تطبيق استقطاعات القيمة. 4. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى 1 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة (HQLA) مقابل أي أصول من المستوى 1 (بما في ذلك النقد) التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى A2 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى A2 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة مقابل أي أصول من المستوى A2 التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى B2 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى B2 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة مقابل أي أصول من المستوى B2 التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. في هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات ذات تاريخ استحقاق يصل إلى 30 يوماً تقويمياً. سيتم تطبيق استقطاعات ذات صلة قبل حساب الحدود المعنية. 5. صيغة حساب مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) هي كما يلي: - مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) = المستوى 1 + المستوى A2 + المستوى B2 - تعديل للحد 15% - تعديل للحد 40% حيث: تعديل حد 15% = الحد الأقصى (المستوى B2 المعدل - 85/15 * (المستوى 1 المعدل + المستوى A2 المعدل)، المستوى B2 المعدل - 60/15 * المستوى 1 المعدل، 0) تعديل حد 40% = الحد الأقصى ((المستوى A2 المعدل + المستوى B2 المعدل - تعديل حد 15%) - 3/2 * أصول المستوى 1 المعدلة، 0) 6. بدلاً من ذلك، يمكن التعبير عن المعادلة كالتالي: مخزون الأصول السائلة عالية الجودة = المستوى 1 + المستوى A2 + المستوى B2 - الحد الأقصى ((المستوى A2 المعدل + المستوى B2 المعدل) - 3/2 * المستوى 1 المعدل، المستوى B2 المعدل - 85/15 * (المستوى 1 المعدل + المستوى A2 المعدل)، 0) 62 انظر التعريف في الفقرة 112.
62انظر التعريف في الفقرة 145.
64 عند تحديد حساب حدود 15% و40%، يمكن للجهات الرقابية، كمتطلب إضافي، أن تأخذ في الاعتبار حجم مجموعة الأصول من المستوى 2 والمستوى B2 على أساس غير معدل.المُلحق 2: المبادئ لتقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
1. يقدم هذا الملحق مجموعة من المبادئ والمعايير لتقييم ما إذا كانت العملة مؤهلة لعلاج بديل بموجب نسبة تغطية السيولة، المشار إليها فيما بعد بـ "المبادئ". يجب تلبية جميع المبادئ لتأهيل للحصول على العلاج البديل. تُقدم إرشادات إضافية لتوضيح كيفية إثبات الولاية القضائية التي تسعى للحصول على معالجة بديلة امتثالها للمبادئ، بما في ذلك أي معلومات داعمة (نوعية وكمية) لتبرير قضيتها. ستكون المبادئ المصدر الرئيسي للمرجعية التي يجب أن تستند إليها التقييمات الذاتية أو المراجعات النظرية المستقلة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات في المبادئ تتعلق بمعيار السيولة.
2. قد لا تتمكن المبادئ، في جميع الحالات، من التقاط الظروف المحددة أو العوامل الفريدة التي تؤثر على الولايات القضائية الفردية فيما يتعلق بمسألة نقص الأصول السائلة عالية الجودة. لذلك، لن يُمنع أي ولاية قضائية من تقديم أي معلومات إضافية أو تفسير أي عامل آخر ذي صلة بامتثالها للمبادئ، حتى وإن لم تكن هذه المعلومات أو العوامل محددة في المبادئ.
3. حيثما تستخدم ولاية قضائية تقديرات أو توقعات لدعم قضيتها، يجب أن يتم توضيح الأسس والمبررات لتلك التقديرات أو التوقعات بشكل واضح. لدعم قضيتها وتسهيل المراجعة المستقلة، ينبغي على الولاية القضائية تقديم معلومات، قدر الإمكان، تغطي فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية (على سبيل المثال، من ثلاث إلى خمس سنوات حسب توفر البيانات).
مبدأ 1
استخدام المعالجة البديلة بموجب نسبة تغطية السيولة متاح فقط للعملة المحلية للولاية القضائية التي يمكن أن تثبت وتبرر وجود مشكلة في نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بتلك العملة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على تلك الأصول السائلة عالية الجودة.
4. لكي تتأهل المعالجة البديلة، يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات وجود "عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة" (انظر الفقرة 55). يجب على الولاية القضائية إثبات ذلك مع مراعاة المعايير الثلاثة المذكورة أدناه.
المعيار (أ): عرض الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية في الولاية القضائية غير كافٍ، من حيث الأصول من المستوى 1 فقط أو من المستوى 1 والمستوى 2 معًا، لتلبية الطلب الإجمالي على هذه الأصول من البنوك التي تعمل بتلك العملة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم معلومات كافية (كمية وغيرها) لإثبات ذلك.
5. هذا المعيار يتطلب من الولاية القضائية تقديم معلومات كافية لإثبات عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بعملتها المحلية. يجب أن يعكس هذا النقص بشكل أساسي عجزًا في الأصول من المستوى 1، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا نقص في الأصول من المستوى 2 في بعض الولايات القضائية.
6. لتوضيح أن العملة لا تمتلك أصولًا سائلة عالية الجودة كافية، يتعين على الولاية القضائية تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تؤثر على حجم الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك العاملة بتلك العملة والتي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) ("بنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة"). يجب أن تشمل هذه المعلومات، إلى الحد الممكن، ما يلي:
(1) توفير الأصول السائلة عالية الجودة يجب على الولاية القضائية تقديم المخزون الحالي والمستقبلي من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بعملتها، بما في ذلك:
• توزيع إمدادات الأصول من المستوى1 والمستوى2 حسب فئات الأصول؛
• المبالغ القائمة للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
• المبالغ المتوقعة للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
يمكن للولاية القضائية تقديم أي معلومات أخرى تدعم مخزونها وتوقعاتها من الأصول السائلة عالية الجودة. إذا شعرت الولاية القضائية أن الطبيعة الحقيقية لتوفير الأصول السائلة عالية الجودة لا يمكن أن تُعبر ببساطة عن الأرقام المقدمة، يجب عليها تقديم مزيد من المعلومات لشرح الحالة بشكل كافٍ.
لتجنب أي شك، إذا كانت الولاية القضائية عضوًا في اتحاد نقدي يعمل تحت عملة واحدة، تُعتبر الديون أو الأصول الأخرى التي تصدرها أعضاء آخرون في الاتحاد بنفس العملة متاحة لجميع الولايات القضائية في ذلك الاتحاد (انظر الفقرة 55). لذلك، يجب على الولاية القضائية أن تأخذ في الاعتبار توفر هذه الأصول التي تُأهل كأصول سائلة عالية الجودة في تحليلاتها.
(2) سوق الأصول السائلة عالية الجودة
يجب على الولاية القضائية أن تقدم تحليلاً مفصلاً لطبيعة السوق للأصول المذكورة أعلاه. ستكون المعلومات المتعلقة بسيولة السوق لهذه الأصول ذات أهمية خاصة. ينبغي على الولاية القضائية تقديم وجهات نظرها بشأن سيولة الأصول السائلة عالية الجودة استناداً إلى المعلومات المقدمة.
يجب تقديم تفاصيل عن السوق الأولية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
• قناة وطريقة الإصدار؛
• المصدرون
• مدة الإصدار، والعملة، وحجم الإصدار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
• مدة الإصدار المتوقعة، والعملة، وحجم الإصدار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
يجب أيضًا تقديم تفاصيل عن السوق الثانوية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
• حجم التداول والنشاط؛
• أنواع المشاركين في السوق
• حجم ونشاط سوق إعادة الشراء (الريبو) الخاص به.
حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الولاية القضائية أن تقدم تقديرًا لمقدار الأصول المذكورة (المستوى 1 والمستوى 2) المطلوبة لتكون في التداول الحر لتظل سائلة بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أي تبرير لهذه الأرقام.
(3) الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة.
يجب أن توفر الولاية القضائية:
• عدد البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة التي تقع تحت إشرافها؛
• الطلب الحالي (أي صافي التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا) على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل هذه البنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة65 لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أو متطلبات أخرى (مثل ضمانات عمليات إعادة الشراء اليومية)؛
• الطلب المتوقع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بناءً على نمو الأعمال واستراتيجية البنوك؛ و
• تقدير النسبة المئوية من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة التي أصبحت بالفعل في حوزة البنوك.
يجب على الولاية القضائية تقديم تعليقات على توقعات التدفقات النقدية حيثما كان ذلك مناسبًا لتعزيز قدرتها على الإقناع. يجب أن تأخذ التوقعات في الاعتبار التغيرات السلوكية الملحوظة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة وأي عوامل أخرى قد تؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا.
(4) الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الكيانات الأخرى
هناك حاملو أصول من المستوى 1 والمستوى 2 آخرون لا يخضعون لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ، لكن من المرجح أن يتملكوا أو يحتفظوا بجزء من المخزون القائم من الأصول السائلة عالية الجودة. تشمل هؤلاء:
• البنوك، وفروع البنوك، والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الودائع وتقوم بأنشطة مشابهة للبنوك (مثل جمعيات الإسكان ونقابات الائتمان) في الولاية القضائية ولكنها ليست خاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة؛
• المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع عادةً للرقابة الاحترازية، مثل شركات الاستثمار أو الأوراق المالية، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، وصناديق المعاشات/ التقاعد، وصناديق الرهن العقاري، وصناديق سوق المال؛ و
• مستثمرون آخرون مهمون أظهروا سجلًا في الشراء الاستراتيجي "الشراء والاحتفاظ" والذي يمكن الافتراض أنه غير حساس للأسعار. ويشمل ذلك السياديين الأجانب، والبنوك المركزية الأجنبية، وصناديق السيادة أو شبه السيادية الأجنبية، ولكن لا يشمل صناديق التحوط أو غيرها من آليات إدارة الاستثمار الخاصة.
يمكن للولاية القضائية تقديم معلومات حول الطلب على الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 من قبل حاملي الأصول السائلة عالية الجودة المذكورين أعلاه لدعم طلبها. الطلب التاريخي على مثل هذه الأصول من قبل هؤلاء الحاملين ليس كافياً. يجب أن يظهر حاملو الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على الأقل الصفات التالية:
• غير مرنة بالنسبة للسعر: من غير المرجح أن يقوم حاملو الأصول السائلة عالية الجودة بالتغيير إلى أصول بديلة ما لم يحدث تغيير كبير في سعر هذه الأصول.
• 7. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم تقدير معقول للفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها (الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)، استنادًا إلى معلومات موثوقة. عند استنتاج الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة، يجب على الولاية القضائية أولاً مقارنة (1) إجمالي المخزون المتبقي من أصولها السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مع (2) إجمالي احتياجات السيولة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية. ثم يجب على الولاية القضائية توضيح الطريقة المستخدمة لاستنتاج فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحددة في المعيار (ب)، التي قد تؤثر على حجم الفجوة. يجب تقديم تحليل مفصل للحسابات (على سبيل المثال، في شكل نموذج)، يوضح أي تعديلات على العرض والطلب والتبريرات لتلك التعديلات66. يجب أن تُظهر الولاية القضائية أن الطريقة المستخدمة لتعريف عدم الكفاية مناسبة لظروفها، وأنها يمكن أن تعكس فعلاً فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية.
المعيار (ب): يجب أن يتناول تحديد عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ) جميع العوامل الرئيسية المتعلقة بالموضوع. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العرض المتوقع للأصول السائلة عالية الجودة على المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات)، ومدى قدرة القطاع المصرفي على ضرورة تقليل مخاطر السيولة، والطلب المتنافس من البنوك والمستثمرين غير المصرفيين على الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة لأغراض مشابهة أو أخرى.
8. يبنى هذا المعيار على المعلومات المقدمة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ)، ويتطلب من الولاية القضائية توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد مسألة عدم الكفاية، من خلال سرد جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للمعيار (أ). يجب أن يكون هناك تعليق على كل من هذه العوامل، يوضح لماذا تعتبر هذه العوامل ذات صلة، وتأثيرها على فجوة الأصول عالية الجودة، وكيف يتم تضمين هذا التأثير في تحليل عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات أنها قد أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بشكل كافٍ، بما في ذلك تلك التي قد تحسن فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، للتأكد من أن مسألة عدم الكفاية قد تم التعبير عنها بشكل عادل.
9. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب مدى إمكانية تخفيف مسألة عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة من خلال العرض المقدر لهذه الأصول على المدى المتوسط، بالإضافة إلى العوامل التي تحد من توافر الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة. في حالة الديون الحكومية، يمكن عكس المعلومات ذات الصلة حول التوافر، على سبيل المثال، من حجم وطبيعة مستخدمي الديون الحكومية الآخرين في الولاية القضائية؛ وحيازة الديون الحكومية التي نادرًا ما تظهر في الأسواق المتداولة؛ وكمية الديون الحكومية المتداولة بحرية لضمان بقاء الأصول سائلة حقًا.
10. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة واحتياجات السيولة المحتملة للقطاع المصرفي، مع مراعاة نطاق قدرة البنوك على تقليل مخاطر السيولة لديها (وبالتالي تقليل طلبها على الأصول السائلة عالية الجودة) ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبها من خلال سوق إعادة الشراء (بدلاً من الشراء المباشر للأصول السائلة عالية الجودة). كما قد تزيد الاحتياجات الأخرى للحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة (مثل استخدامها في عمليات إعادة الشراء اليومية) أيضًا من طلب البنوك على هذه الأصول.
11. يجب على الولاية القضائية أيضًا تضمين أي عوامل أخرى غير مذكورة أعلاه والتي تعتبر ذات صلة بحالتها.
المعيار (ج): تُعزى مسألة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها الولاية القضائية إلى قيود هيكلية أو سياسية أو غيرها لا يمكن حلها في المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات). قد تتعلق هذه القيود بالسياسات المالية أو الميزانية للولاية القضائية، أو تطوير البنية التحتية لأسواق ؤأس المال، أو هيكل النظام النقدي وعملياته (مثل ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة)، أو عوامل أخرى خاصة بالولاية القضائية تؤدي إلى نقص أو عدم توازن في توافر الأصول السائلة عالية الجودة للقطاع المصرفي.
12. يهدف هذا المعيار إلى إثبات أن مسألة عدم الكفاية ناتجة عن قيود ليست مؤقتة بطبيعتها. يجب على الولاية القضائية تقديم قائمة بهذه القيود، وشرح طبيعة هذه القيود وكيف تؤثر على مسألة عدم الكفاية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي إمكانية لتغيير هذه القيود (مثل التدابير المتخذة لمعالجة القيود) في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. لإثبات أهمية هذه القيود، يجب على الولاية القضائية دعم التحليل بمعلومات كمية مناسبة.
13. قد تواجه الولاية القضائية قيودًا مالية أو ميزانية تحد من قدرتها أو حاجتها لزيادة الدين. لدعم ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية، كحد أدنى:
(1) الوضع المالي خلال السنوات العشر الماضية: يمكن أن تشير الفوائض المالية المستمرة (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية أو سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الماضية)67 إلى أن الولاية القضائية لا تحتاج إلى زيادة الدين (أو زيادة كبيرة في الدين). وعلى العكس من ذلك، من غير المرجح أن تعاني الولايات القضائية التي تواجه عجزًا مستمرًا (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية) من نقص في الدين الحكومي المُصدّر.
(2) الوضع المالي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط عشر سنوات): هذه طريقة أخرى للنظر في الوضع المالي. من المحتمل أن يشير المتوسط الإيجابي على مدى عشر سنوات إلى أن الحاجة لإصدار الدين منخفضة. وبالمثل، فإن المتوسط السلبي على مدى عشر سنوات سيوحي بالعكس.
(3) إصدار الدين الحكومي / المركزي خلال السنوات العشر الماضية وأسباب هذا الإصدار (مثل العمليات السوقية / تحديد منحنى العائد، إلخ). يهدف هذا إلى تقييم مستوى وإمكانية الاتساق في إصدار الدين.
14. يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم نسبة دينها الحكومي إلى إجمالي أصول البنوك المقومة بالعملة المحلية (للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية) لتسهيل تحليل الاتجاه لوضع الدين الحكومي مقابل مؤشر بديل للنشاط المصرفي (أي إجمالي أصول البنوك)، بالإضافة إلى مقارنة الوضع بين الولايات القضائية (بما في ذلك تلك التي قد لا تعاني من مشكلة عدم الكفاية). على الرغم من أن هذه النسبة وحدها لا يمكن أن تعطي رؤية حاسمة بشأن مسألة عدم الكفاية، فإن النسبة المنخفضة نسبيًا (مثل أقل من 20%) قد تدعم القضية إذا كانت الولاية القضائية تؤدي بشكل مشابه وفقًا لمؤشرات أخرى.
15. قد تكون الولاية القضائية تعاني من سوق رأس مال غير متطور مما أدى إلى توافر محدود للسندات المؤسسية / للسندات المغطاة لتلبية الطلب السوقي. يجب تقديم معلومات تتضمن أسباب هذه الحالة، والتدابير المتخذة لتطوير السوق، والتأثير المتوقع لهذه التدابير، وإحصائيات أخرى ذات صلة تُظهر حالة السوق.
16. قد تكون هناك أيضًا قضايا هيكلية أخرى تؤثر على النظام النقدي وعملياته. على سبيل المثال، قد تؤدي ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة إلى تقييد إصدار دين البنك المركزي وتسبب عدم اليقين أو التقلب في توافر هذا الدين للقطاع المصرفي. يجب على الولاية القضائية توضيح هذه الترتيبات وتأثيرها على عرض دين البنك المركزي (مدعومًا ببيانات تاريخية ذات صلة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية).
المبدأ 2 يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة أن تكون قادرة على تقليل عدم اليقين بشأن الأداء، أو تخفيف مخاطر عدم الأداء للخيار (الخيارات) المعنية.
17. يقيم هذا المبدأ ما إذا كانت الولاية القضائية قادرة على التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد أي من الخيارات، استنادًا إلى المتطلبات المحددة في المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. سيتضمن التقييم أيضًا ما إذا كان نهج الولاية القضائية لاعتماد الخيارات يتماشى مع المعالجة البديلة الموضحة في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 55 إلى 62).
18. في البداية، يجب على الولاية القضائية توضيح سياستها تجاه تبني الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي سيتم استخدامها ومدى الاستخدام المقدر (والحد الأقصى المسموح به) من قبل القطاع المصرفي. ومن المتوقع أيضًا من الولاية القضائية تبرير ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات لنظامها المصرفي، مع مراعاة الإرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 63 إلى 65).
المعيار (أ): بالنسبة للخيار 1 (أي تقديم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية من البنك المركزي المعني مقابل رسوم)، يجب أن تتمتع الولاية القضائية المختصة بالقوة الاقتصادية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة المقدمة من بنكها المركزي. لضمان ذلك، ينبغي أن يكون لدى الولاية القضائية عملية للتحكم في إجمالي هذه التسهيلات ضمن مستوى يمكن قياسه وإدارته من قبلها.
19. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 1 أن تثبت أنها تمتلك القدرة الاقتصادية والمالية لدعم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي ستمنح لبنوكها 68. ينبغي أن تكون الولاية القضائية، على سبيل المثال، تتمتع بتصنيف ائتماني قوي (مثل AA-)69 أو أن تكون قادرة على تقديم دليل آخر على القوة المالية، دون وجود تطورات سلبية (مثل أزمة وشيكة) قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المدى القريب.
20. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تُثبت أن لديها عملية للتحكم في إجمالي التسهيلات المقدمة بموجب الخيار 1 ضمن مستوى مناسب لظروفها المحلية. على سبيل المثال، يمكن أن تحدد الولاية القضائية مبلغ الالتزامات المتعلقة بالخيار 1 عند مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي وتبرر ملاءمة هذا المستوى لنظامها المصرفي. يجب أن تتضمن العملية أيضًا كيفية التعامل مع الحالات التي تقترب فيها التسهيلات الإجمالية من الحد الأقصى، أو التي قد تجاوزت هذا الحد، بالإضافة إلى كيفية تفاعل هذا الحد مع قيود أخرى لاستخدام الخيارات (مثل الحد الأقصى لمستوى الاستخدام لجميع الخيارات مجتمعة).
21. لتسهيل تقييم الامتثال للمتطلبات في الفقرة 58، يجب على الولاية القضائية تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بتمديد التسهيل الملتزم، والتي تشمل:
(1) رسوم الالتزام (بما في ذلك الأساس الذي يتم بموجبه فرضها70، وطريقة حسابها، وتكرار إعادة حساب71 الرسوم أو تعديلها). يجب على الولاية القضائية، بشكل خاص، أن تثبت أن حساب رسوم الالتزام يتماشى مع الإطار المفاهيمي المنصوص عليه في الفقرة 58.
(2) أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك المركزي لتأمين التسهيل والنسب أو الاستقطاعات المطلوبة للضمانات؛
(3) الشروط القانونية للتسهيل (بما في ذلك ما إذا كانت تغطي فترة ثابتة أو قابلة للتجديد أو دائمة، وإشعار السحب، وما إذا كان العقد سيكون غير قابل للإلغاء قبل الاستحقاق72، وما إذا كانت هناك قيود على قدرة البنك على السحب من التسهيل)؛73
(4) معايير السماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 1؛
(5) سياسات الإفصاح (أي ما إذا كان سيتم الإفصاح عن مستوى رسوم الالتزام ومقدار التسهيلات الملتزمة الممنوحة، سواء من قبل البنوك أو من قبل البنك المركزي)؛
(6) الحجم المتوقع لتسهيلات السيولة الملتزمة التي قد تُمنح بموجب الخيار 1 (مقابل الحجم المتوقع لإجمالي التدفقات النقدية الصافية بالعملة المحلية لبنوك الخيار 1) لكل من السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وأساس التوقعات.
المعيار (ب): بالنسبة للخيار 2 (أي استخدام الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية)، يجب أن تكون لدى الولاية القضائية آلية قادرة على التحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية.
22. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 2 أن تثبت أن لديها آلية للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية بموجب هذا الخيار. وذلك لأن حيازة هذه الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية قد تتعرض لخطر انخفاض قيمة السيولة لتلك الأصول بالعملة الأجنبية في حال تحركت أسعار الصرف بشكل سلبي عند تحويل الأصول إلى العملة المحلية، خاصة في أوقات الضغط.
23. يجب أن تغطي آلية التحكم هذه، كحد أدنى، العناصر التالية:
(1) يجب على الولاية القضائية ضمان أن يقتصر استخدام الخيار 2 فقط على العملات الأجنبية التي يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للسيولة بالعملة المحلية في حالة الحاجة. في هذا الصدد، ينبغي للولاية القضائية تحديد العملات (والأنواع العامة من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بتلك العملات74) المسموح بها بموجب هذا الخيار، استنادًا إلى معايير حذرة. يجب مراجعة ملاءمة العملات كلما استدعت التغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية إجراء مراجعة.
(2) يجب أن تأخذ عملية اختيار العملات، كحد أدنى، في الاعتبار الجوانب التالية:
• أن تكون العملة قابلة للتحويل بحرية وقابلة للتحويل إلى العملة المحلية؛
• أن تكون العملة سائلة ونشطة في سوق الصرف الأجنبي المعني (يجب تقديم المنهجية والأساس للتقييم)؛
• ألا تظهر العملة تقلبات تاريخية كبيرة في سعر الصرف مقابل العملة المحلية75؛
• في حالة العملة التي يتم ربطها بالعملة المحلية، يجب أن تكون هناك آلية رسمية للحفاظ على سعر الربط (يجب تقديم معلومات ذات صلة حول الآلية وإحصائيات السنوات العشر الماضية حول تقلبات سعر الصرف العملتين توضح فعالية ترتيب الربط).
• يجب على الولاية القضائية توضيح أسباب اختيار كل من العملات المسموح بها، بما في ذلك تحليل تقلبات سعر الصرف التاريخية وحجم التداول في سوق الصرف الأجنبي للعملتين (استنادًا إلى إحصائيات كل من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). في حال تم اختيار عملة لأسباب أخرى76، يجب أن تكون المبررات واضحة لدعم إدراجها لأغراض الخيار 2.
(3) عندما تكون العملة المسموح بها مرتبطة رسميًا بالعملة المحلية، يمكن استخدام استقطاع أقل لتعكس المخاطر المحدودة المتعلقة بسعر الصرف بموجب ترتيب الربط. لتأهيل هذه المعاملة، يجب على الولاية القضائية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وآفاقها الطويلة الأمد في الحفاظ على الربط.
(4) يجب جمع معلومات منتظمة من البنوك بشأن حيازتها من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية المسموح بها لأغراض نسبة السيولة (LCR) لتمكين التقييم الرقابي لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بحيازات البنوك من هذه الأصول، سواء بشكل فردي أو بشكل إجمالي.
(5) يجب أن تكون هناك وسيلة فعالة للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي التي تتحملها البنوك. يجب توضيح آلية التحكم وكيفية تطبيقها على البنوك. بشكل خاص،
• يجب أن تكون هناك معايير محددة للسماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 2؛
• يجب توضيح النهج المتبع لتقييم ما إذا كانت التقديرات المتعلقة بحيازات البنوك الفردية من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية التي تستخدم الخيار 2 متسقة مع قدرتها على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (راجع الفقرة 59)؛ و
• يجب أن يكون هناك نظام لتحديد حدود عدم تطابق العملات للتحكم في الحد أقصى لتعرضات البنوك للعملات الأجنبية بموجب الخيار 2.
المعيار (ج): بالنسبة للخيار 3 (أي استخدام الأصول من المستوى A2 بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% مع استقطاع أعلى)، يجب أن تسمح الولاية القضائية فقط باستخدام الأصول من المستوى 2 التي تتمتع بجودة (ائتمانية وسائلة) قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بالأصول من المستوى 1 بعملتها. يجب على الولاية القضائية أن تكون قادرة على تقديم أدلة كمية ونوعية لدعم ذلك.
24. مع اعتماد الخيار 3، قد يؤدي زيادة حيازات الأصول من المستوى A2 داخل القطاع المصرفي (لتعويض نقص الأصول من المستوى 1 ذات الجودة الأعلى) إلى مخاطر إضافية تتعلق بالسعر والسيولة السوقية، خاصة في أوقات الضغط عندما يتعين تصفية حيازات الأصول المركزة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 3 أن تضمن أنه لا يُسمح باستخدام سوى الأصول من المستوى A2 التي تتمتع بجودة قابلة للمقارنة مع الأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية (أي لتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%). يجب أن تبقى الأصول من المستوى B2 خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%. يجب على الولاية القضائية أن توضح كيف يمكن تحقيق ذلك ضمن إطارها الإشرافي، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية:
(1) اعتماد معايير مؤهلة أعلى للأصول الإضافية من المستوى A2. بالإضافة إلى استيفاء جميع المعايير المؤهلة للأصول من المستوى A2، يجب فرض متطلبات إضافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني لهذه الأصول الإضافية من المستوى A2 هو AA أو AA+ بدلاً من AA-، ويمكن جعل المعايير النوعية والكمية أكثر صرامة. قد يُطلب أيضًا أن تكون هذه الأصول مؤهلة للبنك المركزي. سيضمن ذلك وجود دعم للحفاظ على القيمة السائلة للأصول؛ و
(2) إدراج متطلب تنويع حذر للبنوك التي تستخدم الخيار 3. يجب أن يُطلب من البنوك توزيع محفظتها من الأصول من المستوى 2 بين مُصدرين وفئات الأصول مختلفة قدر الإمكان في السوق الوطنية المعنية. يجب على الولاية القضائية المختصة توضيح كيفية تطبيق هذا المتطلب للتنويع على البنوك.
25. يجب على الولاية القضائية تقديم أدلة إحصائية لدعم أن الأصول من المستوى A2 (المستخدمة بموجب الخيار 3) والأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية عادةً ما تكون ذات جودة قابلة للمقارنة من حيث الحد الأقصى للانخفاض في السعر خلال فترة ذات صلة من ضغوط السيولة الكبيرة في الماضي.
26. لتسهيل التقييم، يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة باستخدام الخيار 3، بما في ذلك:
(1) (2) النظام لمراقبة حيازات البنوك من الأصول الإضافية من المستوى A2 بموجب الخيار 3 لضمان قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الأعلى؛
(3) تطبيق استقطاعات أعلى على الأصول الإضافية من المستوى A2 (وما إذا كان ذلك متماشيًا مع الفقرة 62)78؛
(4) وجود أي قيود على استخدام الأصول من المستوى A2 (أي إلى أي مدى سيسمح للبنوك بحيازة مثل هذه الأصول كنسبة مئوية من مخزونها من الأصول السائلة).
المبدأ 3 يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة الالتزام بجميع الالتزامات الموضحة أدناه.
27. يتطلب هذا المبدأ من الولاية القضائية التي تنوي اعتماد أي من الخيارات أن تعبر بوضوح عن التزامها بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالمراقبة الإشرافية، والإفصاح، والتقييم الذاتي الدوري، والمراجعة المستقلة من قبل الأقران بشأن أهليتها لاعتماد الخيارات، كما هو موضح في المعايير أدناه. يجب تقييم ما إذا كانت هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها في الممارسة العملية في التقييمات الذاتية الدورية اللاحقة، وعند الضرورة، في المراجعات المستقلة من قبل الأقران اللاحقة.
المعيار (أ): يجب على الولاية القضائية الحفاظ على نظام مراقبة إشرافية لضمان امتثال بنوكها للقواعد والمتطلبات المتعلقة باستخدام الخيارات، بما في ذلك أي استقطاعات أو حدود أو قيود مرتبطة.
28. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنها تمتلك إطار عمل موثق بوضوح لمراقبة استخدام الخيارات من قبل بنوكها وكذلك امتثالها للقواعد والمتطلبات ذات الصلة المطبقة عليها ضمن الإطار الإشرافي. بشكل خاص، يجب أن يكون لدى الولاية القضائية نظام يضمن الالتزام بالقواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، وأنه يمكن مراقبة واستخدام هذه الخيارات ضمن النظام المصرفي. لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الإطار قادرًا على معالجة الجوانب المذكورة أدناه.
متطلبات رقابية
29. يجب على الولاية القضائية توضيح المتطلبات الرقابية التي يجب على البنوك الوفاء بها لاستخدام الخيارات للامتثال لنسبة تغطية السيولة. قد تختلف المتطلبات حسب الخيار المستخدم وكذلك الاعتبارات الخاصة بالولاية القضائية. ستغطي نطاق هذه المتطلبات عمومًا المجالات التالية:
(1) القواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات يجب على الولاية القضائية وضع المتطلبات الرقابية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، مع مراعاة التوجيهات الموضحة في الملحق 3. يجب أن يتم توصيل أي متطلبات محددة للبنك بوضوح إلى البنوك المعنية.
(2) الحد الأدنى من حيازات الأصول من المستوى 1 يجب إبلاغ البنوك التي تستخدم الخيارات بالحد الأدنى من الأصول من المستوى 1 التي يتعين عليها الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. من المتوقع أن تحدد الولاية القضائية مستوى أدنى للبنوك في الولاية القضائية. يجب أن يكمل هذا المتطلب ما هو موضح في النقطة (3) أدناه.
(3) الحد الأقصى لاستخدام الخيارات من أجل التحكم في استخدام الخيارات ضمن النظام المصرفي، يجب إبلاغ البنوك بأي قيود رقابية تنطبق عليها فيما يتعلق بالحد الأقصى من الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (تحت كل خيار أو جميع الخيارات) المسموح لها بالاحتفاظ بها. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لمستوى الاستخدام هو 70%، يجب على البنك الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مخزون أصوله السائلة عالية الجودة في الأصول من المستوى 1 بالعملة المعنية.
يجب أن يكون الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات الذي تحدده الولاية القضائية متسقًا مع الحسابات والتوقعات المستخدمة لدعم امتثالها للمبدأ 1 والمبدأ 2.
(4) الاستقطاعات ذات الصلة باستخدام الخيارات
يمكن للولاية القضائية تطبيق استقطاعات إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات للحد من عدم اليقين في الأداء أو لتخفيف مخاطر عدم الأداء المتعلقة بالخيارات المستخدمة (انظر المبدأ 2). يجب توصيل هذه الاستقطاعات بوضوح إلى البنوك المعنية.
على سبيل المثال، قد تلاحظ الولاية القضائية التي تعتمد بشكل كبير على الخيار 3 أن كمية كبيرة من الأصول من المستوى A2 ستحتفظ بها البنوك لتلبية احتياجاتها من نسبة تغطية السيولة، مما يزيد من مخاطر سيولة السوق لهذه الأصول. قد يتطلب ذلك زيادة الاستقطاعات المرتبطة بالخيار 3 بالنسبة للبنوك التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأصول من المستوى A2.
(v) أي قيود أخرى يمكن للولاية القضائية اختيار تطبيق قيود إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات، ويجب توصيل هذه القيود بوضوح إليهم.
متطلبات الإبلاغ 30. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنه من خلال إطار جمع البيانات لديها (مثل جزء من التقارير المصرفية الدورية)، يمكن الحصول على بيانات كافية من بنوكها للتأكد من الامتثال للمتطلبات الرقابية كما تم إبلاغها للبنوك. يجب على الولاية القضائية تحديد متطلبات الإبلاغ، بما في ذلك أنواع البيانات والمعلومات المطلوبة، وطريقة وتكرار الإبلاغ، وكيفية استخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها.
نهج المراقبة يجب على الولاية القضائية أن تحدد أيضًا كيف تنوي مراقبة امتثال البنوك للقواعد والمتطلبات ذات الصلة. يمكن تنفيذ ذلك من خلال مزيج من التحليل الخارجي للمعلومات التي تم جمعها، والمقابلات الاحترازية مع البنوك، والفحوصات الميدانية حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد تكون المراجعة الميدانية ضرورية لتحديد جودة إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لدى بنك ما من أجل تقييم مدى السماح للبنك باستخدام الخيار 2 لتلبية متطلبات نسبة السيولة.
أدوات المراقبة ,والصلاحيات 32. يجب على الولاية القضائية أن تثبت أن لديها صلاحيات وأدوات رقابية كافية لضمان الامتثال للمتطلبات المتعلقة باستخدام البنوك للخيارات. تشمل هذه الأدوات أدوات لتقييم الامتثال للمتطلبات المحددة (مثل إدارة مخاطر الصرف الأجنبي بموجب الخيار 2 وإدارة مخاطر الأسعار بموجب الخيار 3)، بالإضافة إلى تدابير عامة وصلاحيات متاحة لفرض عقوبات في حال عدم امتثال البنوك للمتطلبات المطبقة عليها. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تثبت أن لديها صلاحيات كافية لتوجيه البنوك للامتثال للقواعد العامة و/أو المتطلبات المحددة المفروضة عليها. تشمل أمثلة هذه التدابير القدرة على إصدار توجيهات للبنوك، تقييد الأنشطة المالية، فرض عقوبات مالية، وزيادة متطلبات رأس المال بموجب العمود الثاني, وما إلى ذلك.
33. يجب على الولاية القضائية أن تكون مستعدة أيضًا لتقييد بنك من استخدام الخيارات إذا فشل في الامتثال للمتطلبات ذات الصلة.
المعيار(ب): يجب على الولاية القضائية توثيق وتحديث نهجها في اعتماد معالجة بديلة، وجعل ذلك واضحًا وشفافًا للهيئات الوطنية الأخرى. يجب أن يتناول النهج كيفية الامتثال للمعايير والحدود والالتزامات المعمول بها وفقًا للمبادئ المؤهلة، بما في ذلك تحديد نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وغيرها من الجوانب الرئيسية لإطارها للمعالجة البديلة.
34. يجب على الولاية القضائية أن توضح أن لديها إطارًا موثقًا بوضوح سيتم الكشف عنه (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) عند اعتماد الخيارات للمعالجة البديلة. يجب أن تحتوي الوثيقة على معلومات واضحة وشفافة تمكّن الهيئات الوطنية الأخرى وأصحاب المصلحة من فهم كافٍ لامتثالها للمبادئ المؤهلة لاعتماد الخيارات والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
35. يجب أن تشمل الإفصاحات، على الأقل، ما يلي:
(1) تقييم عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة: التقييم الذاتي للولاية القضائية بشأن عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، بما في ذلك البيانات ذات الصلة حول العرض والطلب على الأصول السائلة عالية الجودة، والعوامل الرئيسية (مثل العوامل الهيكلية أو الدورية أو الخاصة بالولاية القضائية) التي تؤثر على العرض والطلب. يجب أن يتوافق هذا التقييم مع التقييم الذاتي المطلوب بموجب المعيار 3 (ج) أدناه؛
(2) الإطار الرقابي لاعتماد العلاج البديل: نهج الولاية القضائية في تطبيق العلاج البديل، بما في ذلك الخيار/الخيارات المسموح باستخدامها من قبل البنوك، وأي إرشادات أو متطلبات أو قيود مرتبطة باستخدام هذه الخيار/الخيارات من قبل البنوك، ونهجها في مراقبة التزام البنوك بهذه المتطلبات؛
(3) معلومات متعلقة بالخيار 1: إذا تم اعتماد الخيار 1، يجب تضمين شروط تسهيلات السيولة الملتزم بها، بما في ذلك مدة التسهيل، ورسوم الالتزام المفروضة (ونهج تحديد الرسوم)، والأوراق المالية المؤهلة كضمان للتسهيل (ومتطلبات الهامش)، وشروط أخرى، بما في ذلك أي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛
(4) معلومات متعلقة بالخيار 2: إذا تم اعتماد الخيار 2، يجب تضمين العملات الأجنبية (وأنواع الأوراق المالية تحت تلك العملات) المسموح باستخدامها، والاستقطاعات المطبقة على الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛
(5) معلومات متعلقة بالخيار 3: إذا تم اعتماد الخيار 3، يجب تضمين الأصول من المستوى A2 المسموح باستخدامها بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% (والمعايير المرتبطة بذلك)، والاستقطاعات المطبقة على أصول المستوى A2 (ضمن الحد الأقصى وما فوقه بنسبة 40% )، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار.
36. يجب على الولاية القضائية تحديث المعلومات المعلنة كلما طرأت تغييرات على هذه المعلومات (على سبيل المثال، إجراء تقييم ذاتي محدث لنقص الأصول السائلة عالية الجودة).
المعيار (ج): يجب على الولاية القضائية مراجعة تحديد عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بشكل دوري، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات، والإفصاح عن نتائج المراجعة وأي تغييرات ناتجة عنها إلى الجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة.
37. يجب على الولاية القضائية إجراء مراجعة لمدى أهليتها للعلاج البديل كل خمس سنوات بعد اعتماد الخيارات. الغرض الأساسي من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كان لا يزال هناك مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في الولاية القضائية. يجب أن تكون المراجعة في شكل تقييم ذاتي لامتثال الولاية القضائية لكل من المبادئ المنصوص عليها في هذه الملحق.
38. يجب على الولاية القضائية أن تمتلك عملية موثوقة لإجراء التقييم الذاتي، ويجب أن توفر معلومات وتحليلات كافية لدعم هذا التقييم. يجب أن تُعلن نتائج التقييم الذاتي (على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) وأن تكون متاحة للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة.
39. عندما يعكس التقييم الذاتي أن مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة لم تعد قائمة، يجب على الولاية القضائية وضع خطة للانتقال إلى المعالجة القياسية لـ الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة وإخطار لجنة بازل بذلك. وإذا استمرت مشكلة عدم الكفاية ولكن تم تحديد نقاط ضعف في الإطار الرقابي المعني، يجب على الولاية القضائية الكشف عن خطتها لمعالجة تلك النقاط خلال فترة زمنية معقولة.
40. إذا كانت الولاية القضائية على علم بظروف (مثل الظروف المالية أو بنية السوق أو توفر السيولة, إلخ) قد تغيرت بشكل جذري إلى درجة قد تجعل مشكلة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة غير ذات صلة بها، فمن المتوقع أن تقوم بإجراء تقييم ذاتي على الفور (أي دون الانتظار حتى يحين موعد التقييم الذاتي التالي) وإخطار لجنة بازل بالنتيجة في أقرب وقت ممكن. ويمكن للجنة بازل أيضًا أن تطلب من الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي قبل الموعد المحدد إذا كانت اللجنة على علم بالتغيرات التي ستؤثر بشكل كبير على أهلية الولاية القضائية للمعالجة البديلة.
المعيار (د): يجب على الولاية القضائية السماح بإجراء مراجعة مستقلة لإطارها للمعالجة البديلة كجزء من برنامج عمل لجنة بازل، والتعامل مع الملاحظات المقدمة.
41. ستقوم لجنة بازل بالإشراف على عملية مراجعة أقران مستقلة لتحديد أهلية الولايات القضائية الأعضاء لاعتماد المعالجة البديلة. لذلك، أي ولاية قضائية عضو في اللجنة تعتزم اعتماد خيارات المعالجة البديلة ستسمح بإجراء مراجعة أقران مستقلة لأهليتها، استنادًا إلى تقرير التقييم الذاتي الذي تعده الولاية القضائية لإظهار امتثالها للمبادئ. ستجرى المراجعة المستقلة وفقًا للفقرتين 55 و56 من إطار بازل III للسيولة. كما ستسمح الولاية القضائية بإجراء مراجعة متابعة حسب الحاجة.
42. من المتوقع أن تتبنى الولاية القضائية موقفًا استباقيًا في الاستجابة لنتائج مراجعة الأقران والتعليقات المقدمة
65 استخدم بيانات QIS كلما أمكن ذلك. يجب على الجهات الرقابية جمع بيانات عن نسبة تغطية السيولة بدءًا من 1 يناير 2012.
66 بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة التي تخضع للحدود القصوى أو الاستقطاعات (مثل الأصول من المستوى 2)، يجب أن تُؤخذ تأثيرات هذه القيود في الاعتبار.
67 بعض العجز خلال فترات الركود الاقتصادي يحتاج إلى معالجة. علاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي للفائض/العجز ذو صلة بتقييم الوضع.68 هذا لتعزيز ثقة السوق بدلاً من التشكيك في قدرة الولاية القضائية على الوفاء بالتزاماتها.
69 هذا هو الحد الأدنى من التصنيف السيادي الذي يؤهل للحصول على وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا للنهج الموحد لمخاطر الائتمان في بازل II.
70 تتطلب الفقرة 58 فرض الرسوم بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، الذي تم سحبه من التسهيل.71 تقدم الفقرة 58 الإطار المفاهيمي لتحديد الرسوم.
72 تتطلب الفقرة 58 أن يكون تاريخ الاستحقاق خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا وأن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق.
73 تتطلب الفقرة 58 ألا يتضمن العقد أي قرار ائتماني لاحق من البنك المركزي.
74 على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة للتوضيح في الحالات التي يُسمح فيها فقط بديون الحكومة المركزية، أو حيث يُسمح بالأوراق المالية من المستوى الأول التي تصدرها البنوك التنموية متعددة الأطراف ببعض العملات.
75 هذا يتعلق بتقلبات أسعار الصرف بين العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى التي يتم تداول العملة المحلية بها.
76 على سبيل المثال، قد تكون البنوك المركزي للعملتين المعنيتين قد دخلت اتفاقيات خاصة لتبادل العملات الأجنبية تسهل تدفق السيولة بين العملتين.
77 تشير هذه العملات إلى تلك التي تظهر تداولاً كبيراً ونشطاً في السوق العالمية للعملات الأجنبية (على سبيل المثال، يجب ألا يقل متوسط حجم تداول العملة كنسبة مئوية من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمية على مدى عشر سنوات عن 10%).
78 بموجب الفقرة 62، يجب تطبيق استقطاع أعلى لا يقل قدره عن 20% على الأصول الإضافية من المستوى A2 المستخدمة بموجب هذا الخيار. يجب على الولاية القضائية إجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الخصم بنسبة 20% كافياً لأصول المستوى A2 في سوقه، ويجب زيادة الخصم إلى مستوى مناسب إذا كان ذلك مبرراً لتحقيق غرض الخصم. يجب تقديم التحليل المعني للمراجعة من قبل الأقران المستقلة، حيث يتعين على الولاية القضائية توضيح وتبرير نتائج تحليله.
الملحق 3: إرشادات حول المعايير التي تحكم استخدام البنوك لخيارات نهج السيولة البديلة (ALA) بموجب متطلبات نسبة تغطية السيولة
1. القواعد العامة والخاصة التالية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات هي لتوجيه الجهات الرقابية في تطوير المعايير ذات الصلة لبنوكهم: 1. القواعد العامة
(1) يجب على البنك الذي يحتاج إلى استخدام معالجة بديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أن يُبلغ الجهة الرقابية على البنك بمستوى استخدامه بانتظام. 2.يتعين على البنك إبقاء الجهة الرقابية على علم باستخدامه للخيارات، وذلك لتمكين الجهة الرقابية من إدارة الاستخدام الكلي للخيارات ضمن الولاية القضائية ومراقبة، عند الضرورة، التزام البنوك التي تستخدم هذه الخيارات بالمتطلبات الرقابية ذات الصلة. بينما لا يتطلب الحصول على موافقة الجهة الرقابية للبنك على مستوى كل بنك على حدة لاستخدام خيارات السيولة البديلة (ALA)، فإن ذلك لا يمنع المراقبين الأفراد من النظر في منح موافقة محددة للبنوك لاستخدام الخيارات إذا كان ذلك مبررًا بناءً على الظروف الخاصة بكل ولاية قضائية. على سبيل المثال، سيتطلب استخدام الخيار 1 عادةً موافقة البنك المركزي على التسهيل الملتزم. (2) يجب على البنك ألا يستخدم المعالجة البديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أكثر من حاجته الفعلية كما ينعكس من العجز في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتغطية متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة في العملة المعنية. 4. لا يُسمح للبنك الذي يحتاج إلى استخدام الخيارات بأن يتجاوز استخدامه لهذه الخيارات المستوى المطلوب لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة (بما في ذلك أي هامش معقول فوق معيار 100% قد تفرضه الجهة الرقابية). قد يرغب البنوك في القيام بذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يرغبون في الحصول على تسهيل سيولة إضافي تحسباً لظروف سوقية ضيقة. ومع ذلك، قد تنظر الجهات الرقابية فيما إذا كان يجب تلبية ذلك. يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية أيضاً عملية (مثل المراجعات الدورية) لضمان أن الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المحتفظ بها من قبل البنوك ليست مفرطة مقارنةً بحاجتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقوم البنوك عمداً باستبدال مخزونها من الأصول من المستوى 1 أو المستوى 2 بأصول سائلة عالية الجودة غير مؤهلة لخلق عجز أكبر في السيولة لأسباب اقتصادية أو غير ذلك. (3) يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتقليل مقدار مخاطر السيولة (كما يُقاس بتقليل التدفقات النقدية الصافية الخارجة في نسبة تغطية السيولة) لتحسين نسبته، قبل تقديم طلب لاستخدام المعالجة البديلة.
5. إن الاحتفاظ بمحفظة من الأصول السائلة عالية الجودة ليس الوسيلة الوحيدة للتقليل من مخاطر السيولة لدى البنك. يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات ملموسة لتحسين نسبة تغطية السيولة الخاصة به قبل أن يطبق المعالجة البديلة. على سبيل المثال، يمكن للبنك تحسين تطابق أصوله والتزاماته، أو جذب مصادر تمويل مستقرة، أو تقليل أصوله طويلة الأجل. يجب ألا يعتبر البنوك استخدام الخيارات مجرد خيار اقتصادي. (4) يجب على البنك استخدام الأصول من المستوى 1 بمستوى يتوافق مع توافر هذه الأصول في السوق. سيتم تحديد الحد الأدنى من قبل الجهة الرقابية على البنك لضمان الالتزام. 6. لضمان أن استخدام البنوك للخيارات يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 داخل الولاية القضائية، يمكن للجهة الرقابية على البنك تحديد حد أدنى من الأصول من المستوى 1 يجب أن يحتفظ به كل بنك، بما يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 في السوق. يجب على البنك بعد ذلك التأكد من أنه قادر على الاحتفاظ بالأصول من المستوى 1 وصيانتها بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى عند تطبيق الخيارات. 2. المعايير المحددة للخيار 2
(5) يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 2 أن يُظهر أن نظام إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لديه قادر على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن يثبت أنه يمكنه تحويل الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات إلى سيولة بالعملة المحلية عند الحاجة، خاصة في سيناريو التحمل. 7. للتقليل من المخاطر الناتجة عن عدم تطابق العملات بشكل مفرط والذي قد يتداخل مع أهداف الإطار، يجب على مراقب البنك السماح فقط للبنوك القادرة على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات باستخدام هذا الخيار. بما أن الأصول السائلة عالية الجودة بموجب الخيار 2 يمكن أن تكون مقومة بعملات أجنبية مختلفة، يتعين على البنوك تقييم إمكانية تحويل تلك العملات الأجنبية في سيناريو التحمل. كأطراف مشاركة في سوق الصرف الأجنبي، فإنها في أفضل وضع لتقييم عمق سوق المبادلة أو السوق الفوري لتحويل تلك الأصول إلى السيولة المطلوبة بالعملة المحلية في أوقات الضغط. كما يُتوقع من الجهة الرقابية تقييد العملات الخاصة بالأصول المؤهلة بموجب الخيار 2 لتكون تلك التي أثبتت تاريخياً قابليتها للتحويل إلى العملة المحلية في أوقات الضغط. 3. المعايير المحددة للخيار 3
(6) يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يكون قادراً على إدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالأصول الإضافية من المستوى A2. على الأقل، يجب أن يكون قادراً على إجراء اختبارات التحمل للتحقق من أن قيمة مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة تظل كافية لدعم نسبة تغطية السيولة الخاصة به خلال حدث ضغط على مستوى السوق. يجب على البنك أن يتخذ استقطاعًا أكبر (أي أكبر من الاستقطاع المفروض من الجهة الرقابية للخيار 3) على قيمة الأصول من المستوى A2 إذا كانت نتائج اختبار التحمل تشير إلى ضرورة ذلك. 8. نظراً لأن جودة الأصول من المستوى A2 أقل من تلك الخاصة بالأصول من المستوى 1، فإن زيادة نسبتها ستزيد من مخاطر الأسعار وبالتالي تقلبات مخزون البنك من الأصول السائلة عالية الجودة. لتقليل عدم اليقين في أداء هذا الخيار، يتعين على البنوك أن تُظهر أن قيم الأصول تحت الضغط كافية. لذلك، يجب أن تكون قادرة على إجراء اختبارات التحمل لتحقيق ذلك. إذا كانت هناك أدلة تشير إلى أن معايير الضغط أكثر شدة من الاستقطاعات المحددة من قبل الجهات الرقابية على البنوك، يجب على البنك اعتماد المعايير الأكثر حذراً وزيادة الأصول السائلة عالية الجودة حسب الحاجة. (7) يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يُظهر أنه قادر على تصفية الأصول الإضافية من المستوى A2 بشكل معقول في سيناريو التحمل. 9. مع الاعتماد الإضافي على الأصول من المستوى A2، من الضروري ضمان أن يكون السوق لهذه الأصول يتمتع بعمق كافٍ. يمكن تنفيذ هذا المعيار بعدة طرق. يمكن للجهة الرقابية أن: • يطلب أن تلبي الأصول من المستوى A2 التي يُسمح لها بتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% معايير مؤهلة أعلى (مثل الحد الأدنى من التصنيف الائتماني AA+ أو AA بدلاً من AA-، أو أن تكون مؤهلة للبنك المركزي، وما إلى ذلك). • تحديد حد أدنى لحجم إصدار الأصول من المستوى A2 التي تؤهل للاستخدام بموجب هذا الخيار؛ • تحديد حد أقصى لحيازة البنك كنسبة مئوية من حجم إصدار الأصول المؤهلة من المستوى A2؛ • تحديد حد أقصى للفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، أو الحد الأدنى للحجم، أو الحد الأدنى من حجم التداول للأصول المؤهلة من المستوى 2A؛ و • أي معايير أخرى مناسبة للولاية القضائية. يجب أن تكون هذه المتطلبات أكثر صرامة من المتطلبات المرتبطة بالأصول من المستوى 2 ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. وذلك لأن الاعتماد المتزايد على الأصول من المستوى A2 سيزيد من مخاطر التركيز على المستوى الإجمالي، مما يؤثر بالتالي على سيولتها في السوق. الملحق 4: ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة (LCR)
(النسب هي عوامل يجب ضربها في المبلغ الإجمالي لكل بند)
عنصر
عامل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
أ. الأصول من المستوى 1:
•
العملات المعدنية والنقود الورقية
100% •
الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة من الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام، والبنوك التنموية متعددة الأطراف
•
احتياطيات البنك المركزي المؤهلة
•
ب. الأصول من المستوى 2 (بحد أقصى 40% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA):
الأصول من المستوى 2A
•
أصول الحكومات, والبنوك المركزية, والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 20%
85% •
أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
•
السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
الأصول من المستوى 2B (بحد أقصى 15% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA)
•
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المؤهلة (RMBS)
75% •
أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة بين A+ و BBB-
50% •
الأسهم العادية المؤهلة
50% القيمة الإجمالية لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
التدفقات النقدية الخارجة
أ. ودائع التجزئة:
الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق)
•
الودائع المستقرة (حيث يفي نظام تأمين الودائع بمعايير إضافية)
3% •
الودائع المستقرة
5% •
الودائع التجزئة الأقل استقرارًا
10% الودائع لأجل ذات مدة متبقية تزيد عن 30 يومًا
0% ب. التمويل بالجملة غير المضمون:
الودائع تحت الطلب وودائع الأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) المقدمة من عملاء الأعمال الصغيرة:
•
الودائع المستقرة
5% •
الودائع الأقل استقرارًا.
10% الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد.
25% •
الجزء المغطى بتأمين الودائع.
5% البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (الودائع المؤهلة مع المؤسسة المركزية)
25% الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والبنوك المركزية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.
40% •
إذا كان المبلغ بالكامل مغطى تمامًا بنظام تأمين الودائع.
20% عملاء الكيانات القانونية الأخرى
100% ج. التمويل المضمون:
•
معاملات التمويل المضمون مع طرف مقابل من البنك المركزي أو مدعومة بأصول من المستوى 1 مع أي طرف مقابل.
0% •
معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول من المستوى 2A، مع أي طرف مقابل.
15% •
معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول غير من المستوى 1 أو غير من المستوى 2A، مع جهات سيادية محلية، أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو شركات القطاع العام المحلية كطرف مقابل.
25% •
مدعومة بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مؤهلة للإدراج في المستوى 2B.
25% •
مدعومة بأصول أخرى من المستوى 2B.
50% •
جميع معاملات التمويل المضمون الأخرى.
100% د. متطلبات إضافية:
احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمان) المتعلقة بمعاملات التمويل، والمشتقات، وغيرها من العقود.
تخفيض 3 درجات تغييرات في تقييم السوق على معاملات المشتقات (أكبر تدفقات ضمان صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة).
طريقة النظر للخلف تغييرات في التقييم على الضمانات التي ليست من المستوى 1 التي تؤمن المشتقات.
20% ضمانات زائدة يحتفظ بها البنك تتعلق بمعاملات المشتقات التي يمكن أن تطلبها بشكل تعاقدي في أي وقت من طرفها المقابل.
100% احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات المستحقة تعاقديًا من البنك المبلغ عن معاملاته.
100% احتياجات السيولة المتزايدة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير عالية الجودة.
100% أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) ، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، قنوات، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ:
•
الالتزامات المستحقة من أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP)، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ (تطبق على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع).
100% •
الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) التي تطبق على المبالغ المستحقة.
100% تسهيلات الائتمان والتمويل الملتزمة غير المرسلة حاليًا المقدمة لـ:
•
العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة.
5% •
الشركات غير المالية، الجهات السيادية والبنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.
10% للائتمان
30% للسيولة•
البنوك الخاضعة للإشراف الاحترازي.
40% •
المؤسسات المالية الأخرى (تشمل شركات الأوراق المالية، شركات التأمين).
40% للائتمان
100% للسيولة•
العملاء من الكيانات القانونية الأخرى، تسهيلات الائتمان والتمويل.
100% التزامات التمويل الطارئ الأخرى (مثل الضمانات، خطابات الاعتماد، تسهيلات الائتمان والتمويل القابلة للإلغاء، إلخ).
تقدير وطني •
تمويل التجارة.
0-5% •
مراكز العملاء القصيرة التي تغطيها ضمانات العملاء الآخرين.
50% أي تدفقات نقدية تعاقدية إضافية.
100% تدفقات نقدية صافية للمشتقات.
100% أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.
100% إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
التدفقات النقدية الداخلة
معاملات الإقراض المضمون المستحقة المدعومة بالضمانات التالية:
الأصول من المستوى 1.
0% الأصول من المستوى 2A.
15% الأصول من المستوى 2B.
•
الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) المؤهلة.
25% •
أصول أخرى.
50% إقراض الهوامش المدعومة بجميع الضمانات الأخرى.
50% جميع الأصول الأخرى.
100% تسهيلات ائتمانية أو سيولة مقدمة للبنك المبلغ عنه.
0% الودائع التشغيلية المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى (تشمل الودائع المحتفظ بها في المؤسسة المركزية لشبكة البنوك التعاونية).
0% تدفقات نقدية أخرى من طرف المقابل:
•
المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة من الأفراد.
50% •
المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة غير المالية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.
50% •
المبالغ التي سيتم استلامها من المؤسسات المالية والبنوك المركزية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.
100% تدفقات نقدية صافية للمشتقات.
100% تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.
تقدير وطني إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة مطروحًا منه الحد الأدنى [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة، 75% من التدفقات النقدية الإجمالية]
نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم
الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٢٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ هـ والتعميم رقم ٣٣٧٨٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.
أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م.
إرشادات عامة
تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.
تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 33788 /67 بتاريخ 1440/05/30هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.
النطاق والتقديم
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية تقديم التقارير إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال مُدة قدرها 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. ويتعين أن يتم إعداد التقارير على المستوى المحلي فقط، ويتعين أن يعتمدها مدير الإدارة المالية (CFO) قبل تقديمها إلى البنك المركزي.
يتعين تقديم التقرير بتنسيق Excel عبر البريد الإلكتروني.
إرشادات إعداد التقارير
يتعين على البنوك الامتثال بما يلي عند إعداد التقرير المتعلق بأسعار الفائدة للأصول والمطلوبات:
أ. أ.يتعين تقديم معدلات وأرصدة المتوسط المُرجَّح (W.A) للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
• النموذج (1) - حسب المنتج:
تصنيف حسب نوع المنتج، على سبيل المثال: القروض والاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي والسندات والإيداعات.
• النموذج (2) - حسب القطاع:
تصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)
• النموذج (3) - حسب النوع المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التقليدي:
تصنيف حسب تصنيف البنك لكل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية أو تقليدي.
ب. يتعين إعداد تقارير عن معدلات وأرصدة وأجل استحقاق المتوسط المُرجَّح للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
• معدلات المتوسط المُرجَّح:
يتضمن المعدلات التعاقدية السنوية للأصول والمطلوبات القائمة في نهاية الربع.
• الأرصدة:
رصيد الربع الحالي: يتضمن مبلغ التعرض للميزانية العمومية المحجوز خلال الربع والذي لا يزال قائمًا في نهاية الربع.
الرصيد القائم: يتضمن إجمالي الأرصدة القائمة في نهاية الربع بما في ذلك رصيد الربع الحالي.
• أجل الاستحقاق:
يتضمن أجل الاستحقاق التعاقدي المستخدم لإكمال أعمدة معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي ومعدلات المتوسط المُرجَّح القائمة، مع العلم أنه لا يمكن نقل أي عنصر من فئة إلى أخرى.
يتعين على البنوك حساب معدل المتوسط المُرجَّح كما هو موضح في الملحق 1.
ج. لا يوجد أي تداخل بين جميع تصنيفات الأصول والمطلوبات.
د. يتعين تضمين المعدلات المرجعية في حساب المعدل وفقًا للقيمة الدفترية.
هـ. على سبيل المثال: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) السائد في تاريخ التسجيل بالإضافة إلى نسبة مئوية قدرها 3% سنويًا.
و. .يتعين إعداد تقارير عن/حساب مبالغ أرصدة العملات المحلية والأجنبية بآلاف الريالات السعودية ومعدلات المتوسط المُرجَّح بالنسبة المئوية.
ز. يجب أن تكون جميع البيانات المستخدمة لحساب معدل المتوسط المُرجَّح مرتبطة بعرض النقود المحلي (المقيم حسب العملة المحلية والأجنبية) كما هو موضح في الملحق 2.
فئات إعداد التقارير
أ. الأصول: الأسعار مستحقة التحصيل.
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
القروض المُقدَّمة للحكومات ذات السيادة والمؤسسات شبه الحكومية. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)
القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.
3. القروض المُقدَّمة للشركات
1.3 الشركات العامة غير المالية:
القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2.3 الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة 5.3 متناهية الصغر :
مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
6.3 القروض المضمونة من كفالة:
القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
7.3 العقارات التجارية:
الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
8.3 الأعمال الأخرى:
تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
4. قروض التجزئة
1.4 القروض الاستهلاكية:
القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
• ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
• لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
2.4 بطاقات الائتمان:
أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
4.4 القروض الأخرى:
أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك
1.5 القروض بين البنوك:
عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
2.5 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
3.5 قروض البنوك الأخرى:
أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.
6. الاستثمارات
الاستثمارات في أذونات الخزانة (أذونات البنك المركزي وأذونات الخزانة الأخرى) والسندات والأوراق المالية ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة التي تصدرها الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأطراف المقابلة الأخرى. 7. الودائع لدى البنك المركزي
ودائع إتفاقية إعادة الشراء المعاكس لدى البنك المركزي. ب. المطلوبات: المعدلات مستحقة الدفع.
8. حسب نوع المنتج
1.8 الودائع تحت الطلب:
تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%.
2.8 الودائع الادخارية:
تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد.
3.8 الودائع الآجلة:
تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد.
4.8 الودائع الأخرى:
أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها.
9. حسب الأطراف المقابلة
1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية، 2.9 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 3.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 4.9 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 5.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.9 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).
10. الودائع الهامشية
تشمل جميع الودائع المستلمة المتعلقة بالتعاملات في البورصات.
11. السندات والأوراق المالية الدائنة:
الصادرة بواسطة البنوك.
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك
1.12 الودائع بين البنوك:
الودائع المستلمة من البنوك الأخرى في سوق النقد فقط.
2.12 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة الدائنة.
3.12 الودائع الأخرى:
أي ودائع آخرى بين البنوك غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل اتفاقيات إعادة الشراء.
الملحق 1: مثال على حساب متوسط المعدلات المُرجَّحة
يرد فيما يلي مثال لحساب معدل المتوسط المُرجَّح لمبلغ الرصيد النهائي لفترة معينة وهو 360 مليون ريال سعودي.
1 2 (1*2)=3 المعدلات الرصيد بالآلاف حاصل ضرب المعدلات في الأرصدة 0% 30,000 - 1% 50,000 500 2% 60,000 1,200 4% 80,000 3,200 5% 90,000 4,500 8% 20,000 1,600 10% 30,000 3,000 الإجمالي 360,000 14,000 متوسط المعدلات المُرجَّحة = (2/3)*100 (360000/14000)*100 متوسط المعدلات المُرجَّحة 3.89% الملحق 2: جدول التحقق
يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.
• الأصول
البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصول المطابق للبند في عرض النقود النموذج (1) النموذج (2)* النموذج (3) 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية 9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية √ √ √ 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) 6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى √ √ √ 3. القروض المُقدَّمة للشركات 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية √ √ √ 4. قروض التجزئة 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) √ √ √ 5.القروض المُقدَّمة للبنوك 4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية
5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة
8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية
√ √ √ 6. الاستثمارات 1.10 الأوراق المالية القابلة للتداول
2.10 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة
312.10 نشاطات التداول
322.10 الاستثمارات
√ √ 7. الودائع لدى البنك المركزي 2.6 غير ذلك √ √ ملاحظات:
* يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..• المطلوبات:
البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوبات المطابق للبند في عرض النقود النموذج (1) النموذج (2)** النموذج (3) 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي*
21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية
22. و ودائع القطاع الخاص
√ √ √ 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي
18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى
21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية
22. ودائع القطاع الخاص
√ √ √ 10. الودائع الهامشية 23. الودائع النقدية الهامشية √ 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك 28. القروض الثانوية √ √ 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك 16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية
17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة
20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية
√ √ √ ملاحظات:
*لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي في النموذج (2).** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.
الملحق 3: أمثلة على الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والشركات العامة غير المالية
• الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
- الجامعات الحكومية
- الوزارات
- البلديات
- الجهات الحكومية
- المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI)
- بنك التنمية الاجتماعية
- صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
• الشركات العامة غير المالية:
- سابك - الشركة السعودية للصناعات الأساسية
- الخطوط الجوية العربية السعودية
- شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
- الشركة السعودية للكهرباء
- شركة الاتصالات السعودية
البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب المنتج
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية - - 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - 3. القروض المُقدَّمة للشركات - - - - - - 1.3 الشركات العامة غير المالية - - 2.3 الشركات الكبيرة - - 3.3 المؤسسات المتوسطة - - 4.3 المؤسسات الصغيرة - - 5.3 المؤسسات متناهية الصغر - - 6.3 القروض المضمونة من كفالة - - 7.3 العقارات التجارية - - 8.3 الأعمال الأخرى - - 4. قروض التجزئة - - - - - - 1.4 القروض الاستهلاكية - - 2.4 بطاقات الائتمان - - 3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان - - 4.4 القروض الأخرى - - 5.القروض المُقدَّمة للبنوك - - - - - - 1.5 القروض بين البنوك - - - - - - 1.1.5 القروض الليلية - - 2.1.5 حتى اسبوع واحد - - 3.1.5 اسبوع الى شهر - - 4.1.5 شهر إلى 3 أشهر - - 5.1.5
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 6.1.5
6 أشهر إلى 12 شهر
- - 7.1.5 أكثر من سنة - - 2.5 حسابات نوسترو وفوسترو - - 3.5 قروض البنوك الأخرى - - 6. الاستثمارات - - - - - - 1.6 أذونات الخزانة - - - - - - 1.1.6 أذونات البنك المركزي - - 2.1.6 أذونات أخرى - - 2.6 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة - - 3.6 السندات غير الحكومية - - 7. الودائع لدى البنك المركزي - - المطلوبات: 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) - - - - - - 1.8 الودائع تحت الطلب (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - 2.8 الودائع الادخارية (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - 3.8 الودائع الآجلة (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - - - - - 1.3.8 أقل من شهر - - 2.3.8
1-3 أشهر
- - 3.3.8
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 4.3.8
6 أشهر إلى 12 أشهر
- - 5.3.8 سنة إلى سنتين - - 6.3.8 سنتين - 3 سنوات - - 7.3.8
أكثر من 3 سنوات
- - 4.8 الودائع الأخرى - - 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) - - - - - - 1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية - - 2.9 الودائع المُقدَّمة من البنك المركزي - - 3.9الودائع المُقدمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - 4.9الودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) - - 5.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - - 6.9الودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة - - 10. الودائع الهامشية - - 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة - - - - 1.11أقل من سنة - - 2.11
1-5 سنوات
- - 3.11 أكثر من 5 سنوات - - 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك - - - - - - 1.12الودائع بين البنوك - - - - - - 1.12القروض الليلية - - 2.12 حتى اسبوع واحد - - 3.12 اسبوع الى شهر - - 4.12 شهر إلى ۳ أشهر - - 5.12
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 6.12
6 أشهر إلى 12 شهر
- - 7.12
أكثر من سنة
- - 2.12 حسابات نوسترو وفوسترو - - 3.12 الودائع الأخرى - - * المتوسط المُرجَّحالبنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب القطاع:
القطاعات: معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول 1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك - - 2. التعدين والمحاجر - - 3. التصنيع - - 4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - - 5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها - - 6. البناء - - 7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية - - 8. النقل والتخزين - - 9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية - - 10. المعلومات والاتصالات - - 11. النشاطات المالية والتأمينية - - 12. النشاطات العقارية - - 13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية - - 14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة - - 15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري - - 16. التثقيف - - 17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي - - 18. الفنون والترفيه والاستجمام - - 19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم - - 20. الأسرة (شخصي) - - 21. النشاطات الأخرى - - المطلوبات: 1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك - - 2. التعدين والمحاجر - - 3. التصنيع - - 4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - - 5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها - - 6. البناء - - 7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية - - 8. النقل والتخزين - - 9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية - - 10. المعلومات والاتصالات - - 11. النشاطات المالية والتأمينية - - 12. النشاطات العقارية - - 13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية - - 14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة - - 15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري - - 16. التثقيف - - 17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي - - 18. الفنون والترفيه والاستجمام - - 19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم - - 20. الأسرة (شخصي) - - 21. النشاطات الأخرى - - البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب النوع
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية Foreign Currency الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 3. القروض المُقدَّمة للشركات - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 4. قروض التجزئة - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 6. الاستثمارات - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 7. الودائع لدى البنك المركزي - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - المطلوبات: 8. إجمالي الودائع (حسب النوع) - - - - - - معدل احتياطي الودائع تحت الطلب - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع الادخارية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع لأجل - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع الأخرى - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 9. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 10. الودائع البنكية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - حماية الودائع، التعافي ومعالجة الأوضاع
السياسة الاحترازية الكلّية
تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية
نبذة تاريخية:
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي في عام 2010 معايير رأس المال الخاصة ببازل 3، والتي احتوت على معلومات تفصيلية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. تبع ذلك معلومات إضافية حول إجراءات تشغيل هذه المصدات.
تهدف المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) إلى ضمان استيفاء متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي للبيئة المالية الكلية التي تعمل فيها البنوك. وتسعى بشكل أساسي لتحقيق هدف احترازي كلي واسع لحماية القطاع المصرفي من فترات النمو المفرط للائتمان الكلي والتي غالباً ما ارتبطت بتراكم المخاطر على مستوى النظام بأكمله. وتعمل هذه المصدات في بيئة الانكماش الاقتصادي أن يساعد في الحد من مخاطر تقويض أداء الاقتصاد الحقيقي وخسائر الائتمان الإضافية في النظام المصرفي.
الحساب
وتتراوح المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) ما بين 0% و5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر ويتم حسابه كمتوسط مرجح للمصدات الموجودة في الدول التي تتعرض فيها البنوك لمخاطر ائتمانية.
الجدول الزمني
يجب على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية استخدام معدلات المصدات لكل دولة (بما في ذلك المملكة العربية السعودية) لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) اعتبارًا من 1 يناير 2016.
الإعلان الدوري
سيتم الإعلان مسبقًا عن المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من قبل البنك المركزي السعودي قبل عام واحد على الأقل. تسري الانخفاضات على الفور اعتبارًا من تاريخ الإعلان عن الزيادة بينما تصبح الزيادات في معدلات المصدات سارية المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإعلان. ومع ذلك، وفي حالة توقع أي تغييرات فورية، يقوم البنك المركزي السعودي بإجراء التغييرات في معدلات المصدات بشكل متكرر.
المنهجية
اعتمد البنك المركزي السعودي الفجوة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي (في نقطة زمنية معينة واتجاه أطول أجلاً) بحسب ما اقترحتها لجنة بازل كمؤشر رئيسي لحساب معدل المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. وقد يقوم البنك المركزي السعودي كذلك في المستقبل بإدراج مؤشرات إضافية تتعلق بالنظام المالي وقد يقوم بمراجعة المنهجية الحالية، وفقاً لما يقتضيه الأمر.
حساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاص بالبنوك
1) يشكل مبدأ المعاملة بالمثل أساساً مهماً لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاصة بالبنوك استناداً إلى موقع التعرضات في بلدان مختلفة. تصلح هذه الترتيبات بشكل أساسي بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة بازل ومعدلات المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية المطبقة في تلك البلدان. تتاح تلك المعدلات (إلى جانب معدلات المصدات للمملكة العربية السعودية) على موقع لجنة بازل على شبكة الإنترنت ويتعين على البنوك وضعها في الاعتبار عند إجراء الحسابات. ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي السعودي تحديد معدل أكثر احترازاً لبعض البلدان، إذا لزم الأمر.
2) في حالة عدم وجود معدل منشور من قبل لجنة بازل للبلد الذي تتواجد فيه البنوك أو تتحذه مركزاً لها، فيجب استخدام أقصى معدل للمصدات بنسبة 5.2% لتلك الدولة.
3) يتعين على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات المتعلقة بالأطراف المقابلة في القطاع الخاص، والتي تستلزم تطبيق رسوم رأس المال المرتبطة بمخاطر الائتمان في دفتر البنوك، بالإضافة إلى رسوم رأس المال المرتبطة بالمخاطر المحددة في دفتر التداول وفق الأوزان المحددة للمخاطر، إلى جانب رسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات ما بين البنوك والتعرضات لكيانات القطاع العام في حين يتعين تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي في الحساب.
4) يتعين على البنوك أن تصنف الموقع الجغرافي وفقًا لمعايير "المخاطر النهائية"، أي حيث يكمن الخطر النهائي.
5) يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي لتعرضاتها الائتمانية لكيانات القطاع الخاص (كما هو موضح في 4 أعلاه) وتقوم بحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية كمتوسط مرجح للمصدات التي يتم تطبيقها في مختلف الدول حيث توجد التعرضات. يُحتسب الوزن المفروض على المصدات المطبقة في كل دولة بناءً على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك (كما ورد في الفقرة 3 أعلاه) والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص في تلك الدولة، مقسومًا على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص على مستوى جميع الدول.
المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح
يتعين على البنوك الاستمرار في طلب موافقة البنك المركزي السعودي قبل توزيع الأرباح. في طلب تلك الموافقة، سيأخذ البنك المركزي السعودي أيضًا في الاعتبار احتياطي الحفاظ على رأس المال، والمصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية واحتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (إن وجدت).
معدل المصدات للمملكة العربية السعودية
حدد البنك المركزي السعودي في عام 2016 بحساب 0% كمعدل مصدات للمملكة العربية السعودية استناداً إلى المنهجية الموضحة بالفعل، والتي سيتم نشرها أيضًا على الموقع الإلكتروني الخاص ببازل. يتم إخطار البنوك قبل عام في حالة وجود أي تغييرات في المستقبل.
لمزيد من التفاصيل، يتوجب على البنوك الاطلاع على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية من موقع بنك التسويات الدولية.
إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية
الرقم: 351000138356 التاريخ (م): 2014/9/6 | التاريخ (هـ): 1435/11/12 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
وضع البنك المركزي منهجية التقييم المرفقة التي توفر نهج قياس قائم على المؤشرات بهدف تحديد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية وتعيينها. وتُراعي هذه المنهجية حجم البنك وترابطه وإمكانية استبدال ومدى تعقيد العمليات التي ينفذها إلى جانب تحديد أهميته النظامية. ستطبق المنهجية المرفقة اعتبارًا من 1 يناير 2016. وبناءً على ذلك، سيُطلب من البنوك المصنفة على أنها بنوك محلية ذات أهمية نظامية أن تستوفي متطلبات رأس المال الإضافية للقدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على النحو المنصوص عليه في المنهجية المرفقة.
1. المقدمة
1. أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص القواعد المتعلقة بمنهجية تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) والمتطلبات الإضافية لقدرة تحمل الخسائر بالإضافة إلى متطلبات بازل 3 التي تم تطبيقها على جميع البنوك النشطة دوليًا. كما طلب قادة مجموعة العشرين (G20) من لجنة بازل للإشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل على وضع طرق لتوسيع نطاق إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية ليشمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs).
2. وبناءً على ذلك، طوّرت لجنة بازل للإشراف البنكي منهجية تقييم لتحديد وتعيين البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في الاقتصادات المحلية للولايات القضائية الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل والآثار الخارجية التي يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أي آثار خارجية قد يشكلها على الاقتصادات الأجنبية.
3. وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي بتطوير منهجية تقييم تستند إلى منهجية قياس قائمة على المؤشرات لتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف البنكي. تم اختيار المؤشرات المحددة وتعديلها لتتناسب مع الجوانب المختلفة والديناميكيات التشغيلية للنظام البنكي السعودي الذي يؤدي إلى تأثيرات خارجية سلبية ويجعل استقرار النظام المالي للبنوك أمرًا في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، يأخذ تقييم البنك المركزي في الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية مثل الحجم والترابط وإمكانية الاستبدال ومدى تعقيد العمليات التي تنفذها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النظامي الذي قد ينتج عن تعثرها.
2. منهجية التقييم
4. تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل أو الآثار الخارجية التي قد يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد. وبناءً على ذلك، فإن الإطار المرجعي لتقييم تأثير تعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية هو الاقتصاد المحلي.
5. يجب أن يتم تقييم الأثر المحتمل لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على الاقتصاد المحلي، أو تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكة العربية السعودية سنويًا مع مراعاة العوامل الخاصة بكل بنك إلى جانب التقدير الوطني للبنك المركزي (بناءً على الحكم الإشرافي). لذلك، سيقوم البنك المركزي بتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في شهر فبراير من كل عام بناءً على بيانات نهاية العام.
6. سيتعين على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي يتم تحديدها وتصنيفها من جانب البنك المركزي بموجب هذه المنهجية الامتثال لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) اعتبارًا من يناير 2016م.
7. يجب تقييم درجة الأهمية النظامية للبنك على مستوى موحّد. تستند منهجية التصنيف للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية على أربع فئات ذات أوزان مختلفة، ويختلف وزن كل فئة عن الأخرى، بناءً على الفئة الفرعية التي تتضمن:
1. حجم البنك مقاسًا بمجموع الأصول المرجحة بالمخاطر، كما هو محدد في نسبة الرافعة المالية وفقًا لمتطلبات بازل 3.
2. الترابط بين البنك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وتُستخدم المؤشرات الثلاثة لقياس الترابط: (1) الأصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول.
3. تعقيد البنك من خلال قياس القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
4. إمكانية الاستبدال التي تتعلق بأنشطة البنك والآثار المترتبة على تعثره.
يُعرض أدناه جدول يبيّن كل فئة مع فئتها الفرعية والأوزان المخصصة لها:
الفئة (والوزن) المؤشر الفردي وزن المؤشر الحجم (30%) مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتعريف بازل 3 لحساب نسبة الرافعة المالية %30 الأصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد من البنوك التجارية والمتخصصة والمؤسسات المالية الأخرى. %10 الترابط (30%) الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد للبنوك التجارية والمتخصصة و المؤسسات المالية الأخرى. %10 إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول %10 التعقيد (10%) القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) %10 إمكانية الاستبدال (30%) المدفوعات التي تم تصنيفها وتسويتها بنسبة 30 من خلال نظام الدفع %30 4 فئات 6 مؤشرات %100 3. التقييم حسب النقاط والتصنيف في مجموعات
8. بعد حساب نقاط البنوك، سيتم تصنيف البنوك التي تحصل على نقاط أعلى من مستوى معين (الحد الأدنى للنقاط) تلقائيًا كبنوك محلية ذات أهمية نظامية (D-SIBs). بالإضافة إلى ذلك، قد يقرر البنك المركزي، وفقًا لتقديره الوطني واستخدامه للحكم الإشرافي، إضافة البنوك التي تحصل على نقاط أقل من الحد الأدنى للنقاط إلى قائمة البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
9. سيكون هناك أربعة مجموعات بين الحد الأدنى للنقاط ومجموعة واحدة إضافية في الأعلى (4+1). سيتم تصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في مجموعات بناءً على نقاطها.
المجموعة التصنيف حسب النقاط في المجموعات 1 من X* إلى 15.0% 2 من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا 3 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا 4 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا 5 من 30.1% إلى 100% تقريبًا X*: يشير إلى الحد الأدنى للنقاط ويساوي 10%.
4. القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)
10. يهدف متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية إلى تقليل احتمالية تعثرها بشكل أكبر مقارنة بالمؤسسات غير النظامية، مما يعكس التأثير الأكبر المتوقع لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على النظام المالي والاقتصاد المحلي.
11. تتناسب متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك مع درجة الأهمية النظامية، كما هو محدد في إطار عملية التقييم والتصنيف. كذلك، يجب استيفاء متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) بالكامل من خلال رأس المال الأساسي من الشق الأول (CET1).
12. سيُفرَض متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على البنوك إلى جانب نسبة كفاية رأس المال المستهدفة التي يحددها البنك المركزي بناءً على حجم المخاطر للبنك المعني. سيقوم البنك المركزي بحساب متطلبات رأس المال الإضافية لتحمل الخسائر بناءً على درجة الأهمية النظامية للبنك التي تم تحديدها في عملية التقييم والتصنيف، وسيتم تصنيف كل بنك في مجموعة بناءً على نقاطه.
13. بالإضافة إلى ذلك، قد يضع البنك المركزي أي متطلبات إضافية أو تدابير سياسية أخرى يعتبرها مناسبة للتعامل مع المخاطر التي تشكلها البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك خطط التعويض والمعالجة وغيرها من التدابير التي يراها مناسبة. وبناءً على ذلك، سيضمن البنك المركزي أن تخضع البنوك ذات درجة الأهمية النظامية نفسها في المملكة العربية السعودية لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) نفسها.
5. المجموعات ومتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)
المجموعة التصنيف حسب النقاط في المجموعات متطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (رأس المال الأساسي من الشق الأول كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) 1 من 10.0% إلى 15.0% تقريبًا %0.5 2 من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا %1.0 3 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا %1.5 4 من 25.1% إلى 30.0% تقريبًا %2.0 5 من 30.1% إلى 100% تقريبًا %2.5 قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)
إشارة إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها، تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) والتي تم تحديد قائمتها وفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability):
أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي الأول 5 البنك السعودي الفرنسي أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي البريطاني 5 البنك السعودي الفرنسي أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي البريطاني 5 البنك السعودي الفرنسي أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2021م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي البريطاني 5 البنك السعودي الفرنسي أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2020م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 مصرف الراجحي 4 البنك السعودي البريطاني 5 بنك الرياض 6 البنك السعودي الفرنسي أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2019م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 مصرف الراجحي 4 البنك السعودي الفرنسي 5 بنك الرياض 6 البنك السعودي البريطاني أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2018م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي الفرنسي 5 البنك السعودي البريطاني 6 مصرف الراجحي أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2017م.التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 مصرف الراجحي 4 البنك السعودي الفرنسي 5 بنك الرياض 6 البنك السعودي البريطاني الإعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة
إشارةً إلى المادة رقم 7 من نظام مراقبة البنوك، والتي تنص على أنه على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه، والتي يتم تقليلها إلى (4%) للودائع لأجل والإدخارية و(7%) للودائع تحت الطلب. كما أدخلت المادة 7 أيضًا نسبة احتياطي السيولة التي تبلغ حاليًا (20%) من التزامات الودائع.
ومن أجل مواءمة نسبة احتياطي السيولة بشكل أفضل مع معدل تغطية السيولة في اتفاقية بازل، يطلب البنك المركزي الإعتراف بالوديعة النظامية في حساب نسبة احتياطي السيولة. ويجب الإبلاغ عن رصيد الاحتياطي النظامي في بند "المستحقات من البنك المركزي - أخرى حتى 30 يومًا" من عائد 2-M6، على أن يسري مفعوله على الفور.
يرجى العلم بأن هذا المتطلب ساري المفعول فوراً.
المصرفية الإسلامية
- إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
- إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
- قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
فروع البنوك الأجنبية
تعليمات فروع البنوك الأجنبية
الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة:نافذ 1- تعليمات البنك المركزي السعودي لفروع البنوك الأجنبية
۱- تسري هذه التعليمات على جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
۲- أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ۱۳۷۷/٥/۲۳ هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (۳) من المادة (۱٦) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ۱۳۸٦/۲/۲۲ هـ التي تنص على أن البنك المركزي السعودي هو الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.
۳- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الالتزام بنظام مراقبة البنوك ومتطلباته الاحترازية والأنظمة واللوائح الأخرى السارية والمنطبقة على جميع البنوك المحلية والأجنبية.
٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بتعاميم البنك المركزي السعودي الصادرة لجميع البنوك بشأن قواعد ومعايير السلوك.
1-1 خدمات قطاع الأفراد
٥- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم.
٦- يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي:
(۱) تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱
(۲) يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة.
1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2-1 خدمات قطاع الشركات
۷- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تقتصر خدماتها على قطاع الشركات فقط وتعتبر ذات أهمية نظامية، وهذه الفروع لا تقدم خدمات للأفراد وفقًا للمعايير الموضحة في الفقرة (٦) أعلاه.
۸- لتحديد الفرع ذي الأهمية النظامية، ينظر البنك المركزي السعودي إلى ما إذا كان متوسط إجمالي أصول فرع البنك الأجنبي يتجاوز ۱۰ مليار ريال. أو ممارسته لأحد الأنشطة الاقتصادية الحساسة في المملكة حتى في حال لم تبلغ اجمالي الأصول ۱۰ مليار ريال.
۹- لغرض هذه التعليمات، يتم تعريف الأنشطة الاقتصادية الحساسة (Critical Economic Functions - CEFs) بأنها الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي قد يؤدي تعطلها إلى تعطل الخدمات الضرورية للاقتصاد الحقيقي بسبب حجم وحصة أنشطة فرع البنك الأجنبي في السوق وترابطها الخارجي والداخلي وتعقيدها وأنشطته عبر الحدود، مع اعتبار خاص لإمكانية إحلال هذه الأنشطة والخدمات والعمليات.
۱۰- تعد فروع البنوك الأجنبية ذات أهمية للنظام المالي في حال ممارستها للأنشطة الاقتصادية الحيوية المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) أدناه. ويجوز للبنك المركزي السعودي النظر في أنشطة الفرع التي تدخل ضمن الأنشطة المذكورة في الفقرة (ج) أدناه وتحديد مدى أهميتها للنظام المالي. أ) الدفع، النقد، التسوية، المقاصة، الحفظ خدمات الدفع الخدمات النقدية (ب) الإقراض خدمات تسوية الأوراق المالية خدمات المقاصة المركزية خدمات الحفظ (ج) أسواق المال المشتقات المحتفظ بها للتداول - خارج البورصة المشتقات المحتفظ بها للتداول - في البورصة أسواق ثانوية / التداول (محتفظ بها للتداول فقط) الأسواق الرئيسية / الاكتتاب ۱بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2- حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
1-2 مقدمة
۱۱- تسري هذه المتطلبات التنظيمية على جميع فروع البنوك الأجنبية فيما يخص عملياتها في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية وكيفية الالتزام بهذه التعليمات التي تشمل ما يلي:
(۱) المتطلبات العامة.
(۲) الإدارة العليا ومسؤولياتها.
(۳) فصل المهام.
(٤) الالتزام والمراجعة الداخلية.
(٥) إدارة المخاطر والرقابة.
(٦) الإسناد الخارجي.
(۷) متطلبات إدارة السجلات وحفظها.
2-2 المتطلبات العامة
۱۲- يجب أن تتناسب الترتيبات والإجراءات والآليات التي تطبقها فروع البنوك الأجنبية فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها.
3-2 متطلبات تتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها
۱۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات متينة للحوكمة وإدارة المخاطر تتضمن هيكلاً تنظيميًا واضحًا يحدد المسؤوليات بشفافية واتساق. ويجب على جميع فروع البنوك الأجنبية اعتماد وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا، ويجب:
(۱) أن يحدد الوصف الوظيفي لأنشطة الفرع والتي تقع تحت مسؤولية كل عضو من أعضاء الإدارة العليا بشكل واضح.
(۲) إرفاق الوصف الوظيفي مع كل طلب مقدم للبنك المركزي السعودي للحصول على موافقته المسبقة على تعيين العضو بحسب متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
(۳) تحديث الوصف الوظيفي وإعادة تقديمه في حال إجراء تغيير جوهري على مسؤوليات العضو وفقًا لمتطلبات الملاءمة.
۱٤- يجب على فرع البنك الأجنبي إعداد سياسة للحوكمة واعتمادها وتحديثها بحيث تشمل كحد أدنی ترتيبات الفرع المتعلقة بإدارة الفرع والحوكمة وإدارة المخاطر. ويجب أن تكون سياسة الحوكمة متناسبة وأن تتضمن معلومات حول علاقة العمل التي تجمع الفرع بالمركز الرئيسي والمجموعة.
4-2 الإدارة العليا ومسؤولياتها
۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تعيين شخص واحد على الأقل في الإدارة العليا تحت مسمى مدير عام/ رئيس تنفيذي أو أي مسمى آخر مناسب. يجب أن يتمتع المدير العام/ الرئيس التنفيذي بأعلى درجة من سلطة اتخاذ القرار داخل الفرع بشأن الأنشطة والمجالات الخاضعة للأنظمة والتعليمات السعودية.
۱٦- يكون المدير العام/ الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الفرع وإجراءات الحوكمة، بالإضافة إلى عمليات الفرع.
۱۷- قد لا ينفذ المدير العام/ الرئيس التنفيذي جميع المهام والأنشطة بشكلٍ مباشر، ولكنه يتحمل مسؤولية عمليات الفرع بشكلٍ عام. وأيًّا كان منفذ المهام، يلزم البنك المركزي السعودي المدير العام/ الرئيس التنفيذي بالآتي:
(۱) ضمان أن الأهداف والاستراتيجية وخطط الأعمال الموضوعة للفرع تتسم بالاحترازية. حيث يتوجب على المدير العام/ المدير التنفيذي تبليغ المركز الرئيسي في حال أن خطط الأعمال الموضوعة للفرع غير مناسبة.
(۲) ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة (ضوابط الرقابة) لإدارة المخاطر.
(۳) الاطلاع على تقارير شاملة ودورية لفهم أعمال الفرع ومراقبتها.
(٤) إجراء أو الحصول على تقييم مستقل يحدد مدى كفاءة الضوابط وفعاليتها بشكلٍ دوري. ويمكن تكليف أشخاص أو فريق عمل متخصص للقيام بهذه المهمة مثل إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (إما في الفرع أو المركز الرئيسي)، أو من جهة خارجية مؤهلة لإجراء مثل هذه التقييمات.
۱۸- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان تطبيق سياسات وإجراءات حازمة لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات الفرع والحسابات ذات الصلة (مثل، الإيداع، القروض، الاستثمار).
۱۹- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان التزام الفرع بجميع التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وضمان إدارة أعمال الفرع وشؤونه بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي.
۲۰- يجوز للمدير العام/ الرئيس التنفيذي تكليف الغير بالمهام الإدارية اليومية، ولكن يجب عليه ضمان صحة البيانات التنظيمية. ولذلك، ينبغي على المدير العام/ الرئيس التنفيذي فهم، أو ضمان فهم المكلفين بأنشطة الفرع للتشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها، وأيضًا للأنشطة والسجلات الخاصة بالفرع بما فيها الأصول والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. علاوةً على ذلك، على المدير العام/ الرئيس التنفيذي التحقق من كفاية الأعمال التي ينفذها الغير (مثل المركز الرئيسي أو جهة أخرى تابعة للمجموعة) وأن يضمن معالجة أوجه القصور.
5-2 فصل المهام
۲۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من أن تكليف موظفيها بعدة مهام لا يمنعهم، ولا يحتمل أن يمنعهم، من أداء مهامهم بشكل سليم ونزيه ومهني. ويجب على الإدارة العليا وضع ترتيبات تخص فصل المهام داخل الفرع ومنع تضارب المصالح.
۲۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان عدم منح أي موظف سلطة مطلقة لتنفيذ أكثر من مهمة مما يلي:
(۱) بدء عملية مالية.
(۲) انشاء التزامات على الفرع.
(۳) إجراء عمليات الدفع.
(٤) تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.
۲۳- في حال عدم قدرة الفرع على ضمان الفصل الكامل للمهام بسبب عدد الموظفين المحدود، يجب على الفرع ضمان تطبيق ضوابط مناسبة للتعويض عن ذلك، مثل اعتماد المراجعة الدورية من الإدارة العليا في الفرع لأنشطة معينة.
6-2 الآليات والإجراءات
۲٤- أخذًا بالاعتبار طبيعة أعمال الفرع وحجمها وتعقيدها، يجب على الفرع وضع وتطبيق واعتماد ما يلي:
(۱) إجراءات اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي الذي يحدد بشكل واضح وبطريقة موثقة التسلسل الإداري ويحدد أيضًا مهام الفرع ومسؤولياته وحوكمته.
(۲) إجراءات فعالة لرفع التقارير والتواصل داخليًا على جميع المستويات ذات الصلة في الفرع.
(۳) إجراءات فعالة لرفع التقارير والتواصل مع المركز الرئيسي للفرع.
7-2 إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث
۲٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ خطوات معقولة لضمان استمرارية أنشطتها وانتظامها، ويجب عليها أيضًا الالتزام بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بأمن المعلومات والدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال.
8-2 الرقابة المنتظمة
۲٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمتها وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وذلك بشكل سنوي على الأقل وباستخدام منهج مبنى على المخاطر.
9-2 وحدة الالتزام ووحدة المراجعة الداخلية
1-9-2 الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
۲۷- يجب على فرع البنك الأجنبي تأسيس وحدة منفصلة للالتزام بحيث تعمل بشكل دائم وفعال ومستقل. وتكون وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون القانونية مسؤولة عن مراقبة وبصورة منتظمة، تقييم مدى كفاءة وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بالسياسات والمطبقة وفقًا لما يلي:
(أ) قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
(ب) دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر عن البنك المركزي السعودي.
(ج) المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى المطبقة في المملكة العربية السعودية.
۲۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان امتلاك وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للصلاحيات والموارد والخبرات اللازمة وحق الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بهدف تمكين هذه الوحدات من أداء مسؤولياتها بشكل صحيح ومستقل.
۲۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، ضمان استيفاء الشروط التالية على الأقل:
(۱) ألا يشارك أعضاء فريق الالتزام في الفرع في أداء الخدمات أو الأنشطة التي تقع مسؤولية مراقبتها على الفريق. بعبارةٍ أخرى، يجب ألا يشارك مسؤولي وموظفي وحدة الالتزام، وخاصةً مسؤوليها، في مهام أخرى قد تتضارب مع مسؤولياتهم في وحدة الالتزام.
(۲) ألا تخل طريقة تحديد أجور منسوبي وحدة الالتزام بموضوعيتهم.
2-9-2 وحدة المراجعة الداخلية
۳۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية تكون مسؤولة عن المهام التالية على الأقل:
(۱) ضمان استيفاء الفرع لمتطلبات المراجعة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
(۲) إعداد خطة مراجعة وتنفيذها واعتمادها.
(۳) دراسة وتقييم مدى كفاءة وفعالية إجراءات حوكمة الفرع وأنظمته وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية فيه، (أو تقييم مدى توافق خطة مراجعة المركز الرئيسي مع المتطلبات التنظيمية للفرع وإجراء التعديلات اللازمة).
(٤) إصدار التوصيات بناءً على نتائج العمل المنفذة وفقًا لخطة المراجعة.
(٥) ضمان الالتزام بالتوصيات المصدرة.
(٦) رفع التقارير في المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية.
۳۱- في حال تعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
10-2 إدارة المخاطر و المراقبة
۳۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة لتحديد المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها وتصنيفها وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
۳۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع سياسات وإجراءات كافية لإدارة المخاطر، تشمل إجراءات فعالة لتقييم المخاطر، وتنفيذها واعتمادها بهدف تحديد جميع المخاطر المتعلقة بأنشطة الفرع وعملياته وأنظمته، بالإضافة إلى تحديد قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر عند الحاجة لذلك.
۳٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات وإجراءات وآليات فعالة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها وأنظمتها مع مراعاتها لمستوى تحمل المخاطر.
۳٥- يجب على الإدارة العليا لفرع البنك الأجنبي الموافقة على إستراتيجيات وسياسات تحمل المخاطر التي يتعرض لها الفرع أو قد يتعرض لها وإدارتها ومراقبتها وتخفيفها، ومراجعتها بشكل دوري.
۳٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة، على الأقل، ما يلي:
(۱) مدى كفاءة وفعالية وحدة إدارة المخاطر لديها وسياساتها وإجراءاتها.
(۲) مستوى التزام الفرع وموظفيه بترتيبات مراقبة المخاطر وإجراءاتها وآلياتها.
(۳) مدى كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة لمعالجة أي أوجه قصور في تلك السياسات والإجراءات والترتيبات والعمليات والآليات، بما في ذلك عدم التزام المعنيين بها.
۳۷- يتعين على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة أعمالها وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة لإدارة المخاطر تعمل بشكل مستقل وتكون مسؤولة عن المهام التالية:
(۱) تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
(۲) رفع تقارير وتوصيات حول إدارة المخاطر للإدارة العليا.
۳۸- يجب على الفرع، في حال عدم وجود وحدة محلية لإدارة المخاطر، إثبات قوة واستمرار فعالية سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المعتمدة لديه.
۳۹- يجب أن تشمل ترتيبات إدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات قطاع الأفراد أو التي تعتبر ذات أهمية نظامية ما يلي:
(۱) تعيين رئيس لإدارة المخاطر في الفرع.
(۲) تشكيل فريق للإشراف على إدارة المخاطر يكون من ضمن مسؤولياته مراقبة المخاطر بموجب هيكل تنظيمي وإطار عمل يتسمان بالفاعلية لإدارة المخاطر. 11-2 رئيس وحدة إدارة المخاطر بالفرع
٤۰- في حال تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي. ويشترط على من يشغل هذا المنصب، كحد أدنی، أن:
(۱) يكون مسؤولاً عن الإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الفرع أمام المركز الرئيسي
(۲) يتمتع بالاستقلالية التامة عن وحدات أعمال الفرع.
(۳) يتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمسؤولياته بفعالية.
(٤) يتمتع بحق الوصول المطلق لجميع أعمال الفرع التي قد تؤثر على سجل المخاطر الخاص بالفرع.
(٥) يضمن تناسب البيانات التي يستخدمها الفرع لتقييم مخاطره للغرض من حيث الجودة والكمية والنطاق.
(٦) يشرف على أنظمة وضوابط الفرع المتعلقة بإدارة المخاطر ويتأكد من فعاليتها.
(۷) يشرف على تقارير المخاطر في الفرع ويتحقق من صحتها.
(۸) يضمن كفاية معلومات المخاطر وتحليل المخاطر والتدريب المقدم لفريق إدارة المخاطر في الفرع.
(۹) يرفع تقارير إلى إدارة الفرع (وإلى إدارة المركز الرئيسي إذا لزم الأمر) بشأن حجم التعرض للمخاطر في الفرع مقابل حدود قدرته على قبول وتحمل المخاطر، بالإضافة إلى مدى تماشي المخاطر الكامنة في الإستراتيجيات وخطط الأعمال المقترحة مع حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر. ويتعين على مدير وحدة المخاطر بالفرع تنبيه إدارة الفرع والاعتراض على أي إستراتيجية أو خطة عمل تتجاوز حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر.
٤۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من اجراء الترتيبات اللازمة لتمكين أصحاب الصلاحية في المركز الرئيسي من أداء مهامها التي تأخذ في الاعتبار المخاطر على مستوى المجموعة.
12-2 الارتباط الإداري لمدير وحدة المخاطر في الفرع
٤۲- يرتبط مدير وحدة المخاطر في الفرع، في حال وجوده، مباشرةً بالمدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع، ويرتبط أيضًا في أغلب الحالات بمدير وحدة المخاطر في المركز الرئيسي أو المجموعة.
٤۳- يرتبط مدير وحدة المخاطر في الفرع بالمدير العام/ الرئيس التنفيذي لضمان فعالية الإدارة التشغيلية.
13-2 فريق مراقبة المخاطر في الفرع
٤٤- بينما يتولى المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر في جميع الأعمال، يفرض البنك المركزي السعودي على فرع البنك الأجنبي الذي يقدم خدمات لقطاع الأفراد أو الذي يعتبر ذا أهمية نظامية وضع آلية لمراقبة مخاطر أنشطة الفرع، وذلك لتقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بإدارة لمخاطر. ويجب أن تشمل مسؤوليات فريق مراقبة المخاطر، على الأقل، ما يلي:
(۱) تقديم المشورة لفريق إدارة الفرع بشأن إستراتيجية المخاطر التي تشمل مراقبة تعرضات الفرع الحالية للمخاطر، مع التركيز بشكلٍ خاص، وليس حصرًا، على المخاطر الاحترازية.
(۲) إعداد مقترحات لإدارة الفرع حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر بشكلٍ عام، وكذلك مقاييس مراقبة أداء إدارة الفرع للمخاطر.
(۳) مراقبة إجراءات إدارة المخاطر اليومية وضمان فعاليتها ومراقبة ترتيبات فريق إدارة الفرع.
(٤) مراقبة وضمان كفاءة إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بمخاطر التعاملات الجوهرية والمقترحات الإستراتيجية التي تخضع لموافقة فريق إدارة الفرع.
(٥) تقديم المشورة وتنفيذ إجراءات المراقبة وضمان الكفاءة بهدف ترسيخ ثقافة المخاطر الداعمة والمحافظة عليها على مستوى الفرع.
٤٥- يجب على فريق إدارة الفرع ووحدة مراقبة المخاطر في الفرع، عند ممارسة المسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر، مراعاة الملاحظات التي تطرحها لجان المخاطر والمراجعة للبنك حول فعالية إطار الرقابة الخاص بالفرع.
14-2 إسناد المهام
٤٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة للإسناد الخارجي تهدف إلى تحديد المخاطر وإدارتها ورصدها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة الداخلية استنادًا إلى ما تنص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إسناد المهام إلى طرف ثالث. ويتعين على الفرع، عند الاعتماد على المركز الرئيسي/الإقليمي أو على طرف ثالث لتنفيذ أي مهام ضرورية لأداء أنشطته، أن يضمن اتخاذ إجراءات حصيفة بشكل مستمر ومناسب لتجنب أي مخاطر تشغيلية إضافية.
٤۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية عدم إسناد المسؤوليات المهمة إلى طرف ثالث بطريقة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على ما يلي:
(۱) جودة الرقابة الداخلية.
(۲) قدرة البنك المركزي السعودي على متابعة امتثال الفرع لجميع التزاماته التنظيمية.
٤۸- يجب أن تتماشى إجراءات إسناد المهام المخطط لها للعمليات والأشخاص والأنظمة مع تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي حسبما ينطبق على فروع البنوك الأجنبية. ويجب تحديد جميع أنشطة إسناد المهام في نموذج البيانات (الملحق أ).
15-2 متطلبات إدارة السجلات وحفظها
٤۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية حفظ جميع السجلات (بصيغتيها الإلكترونية والورقية) في مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الفروع حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات المرتبطة بإعداد وحماية هذه السجلات في المملكة العربية السعودية إلا في حال حصولها على استثناء من البنك المركزي السعودي أو في حال كانت تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث تسمح بذلك. وتنص تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي على المتطلبات المتعلقة بتقييم طلب الموافقة على معالجة السجلات خارج المملكة العربية السعودية.
٥۰- في حال معالجة السجلات المرتبطة بأعمال الفرع في مكان آخر غير مقره الرئيسي في المملكة، فيجب إعداد نسخة احتياطية من هذه السجلات، حسب الاقتضاء، والحفاظ على سريتها وتزويد الفرع بها لضمان تحديث السجلات المحفوظة في المملكة نهاية كل يوم عمل. ويشترط البنك المركزي أن تكون السجلات المحتفظ بها في المملكة مفصلة للأسباب التالية:
(۱) تمكين المدير العام/ الرئيس التنفيذي من إنجاز مسؤولياته ذات الصلة بأعمال الفرع.
(۲) تمكين البنك المركزي السعودي من إجراء عمليات الفحص وجمع البيانات فيما يتعلق بأعمال وشؤون الفرع. ٥۱- يجوز للبنك المركزي السعودي طلب المزيد من المعلومات عند الضرورة في حال عدم توفر معلومات كافية. ٥۲- يشترط البنك المركزي السعودي إمكانية ترجمة السجلات للغتين العربية والإنجليزية. وفي حال تعين على فرع البنك الأجنبي حفظ سجل لم يتم إجراؤه باللغة العربية أو الإنجليزية، يجوز له حفظه بلغته، إلا أنه يتعين عليه توفير الترجمة عند الطلب.
٥۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع أنظمة وضوابط مناسبة تتعلق بكفاية صلاحية الوصول إلى السجلات وحمايتها حتى يتمكن الفرع من استيفاء التزاماته التنظيمية والقانونية. أما فيما يتعلق بمدة الحفظ، فيشترط البنك المركزي السعودي حفظ السجلات بما يتماشى مع متطلباتها التي وضعتها في هذا الخصوص.
16-2 متطلبات رفع التقاريرلفروع البنوك الأجنبية
٥٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان أن تكون الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي والبنك الأجنبي الرئيسي أو المركز الرئيسي كافية وتتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية.
٥٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تزويد البنك المركزي السعودي بالمعلومات حسب نموذج البيانات (الملحق أ). ويجب تقديم المعلومات في نهاية كل ربع من خلال الوسائل الإلكترونية في غضون ۳۰ يومًا من تاريخ تلك المعلومات. ويجب إرسال النموذج إلى الفريق الإشرافي في البنك المركزي السعودي.
3- متطلبات نسبة التمويل
1-3 مقدمة
٥٦- لا يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس المال في المملكة، على الرغم من إمكانية تطبيق متطلبات نسبة التمويل (شبه رأس المال) بحسب كل حالة، على سبيل المثال، الفروع التي تنوي ممارسة أعمال عالية المخاطر أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة، مثل خدمات الأفراد التي تتطلب مستوى معين من القدرة أو الكفاءة.
٥۷- تسري هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد مرتبطة بأعمالها في المملكة.
٥۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات أفراد ، كحد أدنی، الاحتفاظ بمليار ريال أو ۸ في المئة، أيهما أكثر، من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الخاصة بالفرع (مخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية). كمايجب عليها الاحتفاظ بنسبة التمويل المطلوبة في جميع الأوقات، بغض النظر عن معدل تكرار رفع التقارير.
٥۹- يجب أن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الأولى هي تلك الخاصة بالفرع الموجود في المملكة، وأن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الثانية هي تلك التي خصصها المركز الرئيسي لأعمال فرعه في المملكة.
٦۰- يجوز للبنك المركزي السعودي أن يفرض على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بأصول إضافية في حال رأى ضرورتها لحماية المودعين الأفراد في الفرع.
2-3 الأصول المعتمدة مسبقًا لنسبة التمويل
٦۱- تُعد الأوراق المالية التي تصدرها حكومة المملكة أو تضمنها فقط دون غيرها من الأصول معتمدة مسبقًا كأصول مؤهلة لتحديد نسبة التمويل.
3-3 حساب نسبة التمويل
٦۲- يتم تحديد نسبة التمويل من خلال إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تعرّف على أنها مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية (داخل وخارج الميزانية العمومية) للفرع فيما يتعلق بأعماله داخل المملكة.
4-3 رفع التقارير
٦۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لمتطلبات نسبة التمويل، في نهاية كل ربع، حساب نسبة التمويل خلال تلك الفترة وإبلاغ البنك المركزي السعودي بها باستخدام الملحق (د) المرفق بهذه الوثيقة. وترفع البيانات إلى مدير العلاقة المعني في البنك المركزي السعودي بنهاية الشهر التالي لنهاية الربع.
4- متطلبات السيولة
1-4 مقدمة
٦٤- تُحدد متطلبات السيولة متطلبات البنك المركزي السعودي الخاصة بإدارة مخاطر السيولة ومتطلبات رفع التقارير لفروع البنوك الأجنبية.
2-4 حوكمة مخاطرالسيولة - مسؤوليات الإدارة العليا
٦٥- تكون الإدارة العليا للفرع المسؤول النهائي عن الإدارة السليمة والحصيفة لمخاطر السيولة. ويجب على الفرع اعتماد إطار عمل لإدارة مخاطر السيولة يتماشى مع مستوى وحجم مخاطر السيولة التي يتعرض لها الفرع من أنشطته.
٦٦- يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر السيولة، كحد أدنی، ما يلي:
(۱) بيان حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر معتمد من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
(۲) إستراتيجية وسياسة إدارة سيولة الفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع. (۳) معايير تشغيل الفرع (على شكل سياسات وإجراءات وضوابط) لتحديد مخاطر السيولة في الفرع وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقًا لحدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
(٤) إستراتيجية التمويل الخاصة بالفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
(٥) خطة التمويل الطارئ.
٦۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان الآتي:
(۱) امتلاك منسوبو الإدارة العليا والموظفون الآخرون للخبرة اللازمة لإدارة مخاطر السيولة.
(۲) توثيق إطار عمل الفرع وممارساته التي تخص إدارة مخاطر السيولة ومراجعتها مرة كل سنة على الأقل.
٦۸- يجب على الإدارة العليا لفروع البنوك الأجنبية مراجعة التقارير الدورية الصادرة بشأن وضع السيولة في الفروع ومراجعة المعلومات المتعلقة بمخاطر السيولة الجديدة أو الناشئة إذا اقتضت الضرورة.
٦۹- يجب على الإدارة العليا للفرع على الأقل:
(۱) اعتماد إستراتيجية وسياسات وإجراءات لإدارة السيولة وفقًا لحدود تحمل مخاطر السيولة التي يضعها المركز الرئيسي.
(۲) ضمان احتفاظ الفرع بالسيولة الكافية في جميع الأوقات.
(۳) تحديد الهيكل والمسؤوليات والضوابط اللازمة لإدارة مخاطر السيولة ومراقبة أوضاعها في الفرع، وتحديد هذه العناصر بوضوح في سياسات الفرع الخاصة بالسيولة.
(٤) ضمان كفاءة الضوابط الداخلية من أجل ضمان سلامة إجراءات إدارة مخاطر السيولة.
(٥) ضمان فعالية ومناسبة اختبارات التحمل وخطط التمويل الطارئ والحيازات من الأصول السائلة.
(٦) وضع معايير لإعداد التقارير تحدد نطاقها وطريقة تقديمها ومعدل تكرارها لمختلف الأطراف بما في ذلك الأطراف المسؤولة عن إعداد التقارير.
(۷) وضع الإجراءات وتحديد الموافقات اللازمة للاستثناءات من السياسات والحدود، بما في ذلك إجراءات التصعيد وإجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها في حال حدوث مخالفات.
(۸) متابعة الاتجاهات الحالية وتطورات السوق المحتملة التي قد تشكل تحديات كبيرة وغير مسبوقة ومعقدة للفرع في إدارته لمخاطر السيولة بهدف إجراء التعديلات المناسبة على إستراتيجية إدارة السيولة في الوقت الصحيح متى دعت الحاجة إلى ذلك.
(۹) مراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة في الفرع باستمرار ورفع التقارير بشأنها للإدارة العليا بانتظام.
۷۰- يجب على الإدارة العليا فهم الروابط بين مخاطر السيولة المالية (مخاطر عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها) ومخاطر السيولة في السوق (مخاطر حدوث انخفاض كبير في سيولة الأسواق المالية مثل سوق سندات الدين) بصورة شاملة، بالإضافة إلى فهم تأثير المخاطر الأخرى، كمخاطر الائتمان والسوق والسمعة والمخاطر التشغيلية، في إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
3-4 إطار عمل إدارة مخاطرالسيولة
۷۱- توضح حدود تحمل مخاطر السيولة في الفرع مستوى مخاطر السيولة الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب على الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيولة وضمان اتساقه مع عملياته وإستراتيجيته.
۷۲- يجب مراجعة حدود تحمل مخاطر السيولة سنويًا على الأقل لضمان مراعاة الوضع المالي للفرع وقدرته التمويلية.
۷۳- يجب على الإدارة العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيولة، ضمان أن تسمح هذه الحدود للفرع بإدارة وضع السيولة بفعالية لتعزيز قدرته على تحمل الضغوط لفترات طويلة.
۷٤- يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيولة بطريقة تظهر بوضوح المفاضلة بين المخاطر والأرباح.
۷٥- يجب صياغة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة لضمان احتفاظ فروع البنوك الأجنبية بالسيولة الكافية، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الأصول السائلة غير المرهونة، لمواجهة الضغوط التي قد تشمل خسارة أو انخفاض مصادر التمويل غير المضمونة والمضمونة. وقد يكون مصدر ضغط السيولة خاصًا بالفرع أو مرتبط بالسوق أو كلاهما معًا.
۷٦- يجب دمج إطار عمل إدارة مخاطر السيولة بطريقة جيدة في عملية إدارة المخاطر في الفرع.
۷۷- يجب أن تعمل وحدة مراقبة إدارة مخاطر السيولة في الفرع بشكل مستقل وأن يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبة أنشطة الخزينة وأنشطة إدارة مخاطر السيولة الأخرى في الفرع.
۷۸- يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة السيولة سياسات محددة بشأن إدارة السيولة، مثل:
(۱) تكوين وآجال استحقاق الأصول والمطلوبات.
(۲) تنوع مصادر التمويل واستقرارها.
(۳) منهجية إدارة السيولة بعملات مختلفة، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل.
(٤) منهجية إدارة سيولة اليوم الواحد.
۷۹- يجب أن تأخذ إستراتيجية إدارة السيولة بعين الاعتبار احتياجات السيولة في الفرع في الظروف العادية وفي فترات الضغط أيضًا. ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهدافًا كمية ونوعية.
۸۰- يجب أن تتناسب إستراتيجية إدارة السيولة مع طبيعة عمليات فروع البنوك الأجنبية وحجمها وتعقيدها. وعند صياغة هذه الإستراتيجية، يجب على الفروع مراعاة أنشطة أعمالها الرئيسية ومدى اتساع وتنوع الأسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيمية المطبقة في دولتها وفي الدول المستضيفة.
۸۱- يجب على الإدارة العليا إطلاع منسوبي الفرع على إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية وهيكل إدارة مخاطر السيولة.
۸۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لضمان إشعار الإدارة العليا فورًا بأي مخاوف جديدة أو ناشئة تخص السيولة. وتشمل هذه المخاوف زيادة تكاليف التمويل أو التركزات، وزيادة أي متطلبات تمويلية، وعدم توفر مصادر بديلة للسيولة، والمخالفات الجسيمة أو المستمرة، والانخفاض الحاد في احتياطي الأصول السائلة غير المرهونة أو تغير ظروف السوق الخارجية التي قد تدل على صعوبات في المستقبل.
۸۳- يجب أن تضمن الإدارة العليا درايتها الكاملة بجميع الأنشطة التي تؤثر في السيولة، وأن تضمن أيضًا عملها وفقًا للسياسات والإجراءات والحدود والضوابط المعتمدة.
۸٤- يجب أن يخضع إطار عمل إدارة مخاطر السيولة للمراجعة الفعالة باستمرار.
4-4 إدارة مخاطرالسيولة
۸٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد عملية لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بفعالية. يجب أن تحتوي هذه العملية على إطار عمل فعال يمكن من خلاله تصور التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول والمطالبات والبنود خارج الميزانية العمومية بصورة شاملة على مدى آفاق زمنية معينة.
۸٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع حدود للسيطرة على حجم التعرضات على مخاطر السيولة ومواطن الضعف ذات الصلة. ويجب أيضًا مراجعة الحدود وإجراءات التصعيد بانتظام. يجب أن تتناسب الحدود مع أعمال الفرع من حيث تعقيد الأنشطة وطبيعة المنتجات والعملات والأسواق المستفيدة. في حال مخالفة حدود مخاطر السيولة، يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ إجراءات مناسبة لمراجعة التعرض وخفضه إلى مستوى يقع ضمن الحدود المقبول.
۸۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة الضمانات بفعالية للتمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة.
۸۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية تصميم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر لمساعدة عمليات إدارة مخاطر السيولة اليومية في تحديد أي مخاطر متزايدة قد تطرأ أو نقاط ضعف في وضع مخاطر السيولة لديها أو احتياجات التمويل المحتملة. ويجب إعداد هذه المؤشرات بحيث تساعد في تحديد أي اتجاهات سلبية في وضع السيولة لدى الفرع وتحديد إجراءات التصعيد المناسبة. وبناءً على ذلك، تجري الإدارة تقييماتها وتحدد إجراءات الاستجابة المناسبة للحد من تعرض الفرع لهذه الاتجاهات.
۸۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد نظام موثوق للمعلومات الإدارية يزود الإدارة العليا والموظفين المعنيين بمعلومات فورية وتطلعية حول وضع السيولة في الفرع.
۹۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة أوضاع سيولة اليوم الواحد والمخاطر بفعالية للوفاء بالتزامات الدفع والتسوية في المواعيد المحددة في الظروف العادية والظروف الصعبة، ولتساهم بالتالي في تسيير أعمال أنظمة المدفوعات و التسويات.
۹۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع وتنفيذ إجراءات لتخصيص التكاليف والعوائد للتمويل والسيولة بهدف تقسيم تكاليف إدارة السيولة الاحترازية بشكل مناسب على مصادر مخاطر السيولة وتوفير الحوافز المناسبة لإدارة مخاطر السيولة.
۹۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تتعامل بعدة عملات:
(۱) الاحتفاظ بأصول سائلة تناسب توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة.
(۲) تقييم احتياجاتها الكلية من السيولة بالعملات الأجنبية وتحديد المستوى المقبول من عدم التوافق في العملات.
(۳) إجراء تحليل منفصل لإستراتيجيتها المعتمدة لكل عملة تتعامل بها في الأنشطة المهمة مع مراعاة القيود المحتملة في فترات الضغط.
5-4 استراتيجية التمويل
۹۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية ما يلي:
(۱) وضع وتوثيق إستراتيجية تمويل لمدة ثلاث سنوات وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
(۲) ضمان وجودها المستمر في أسواق التمويل المُختارة وعقد علاقات وثيقة مع جهات التمويل.
(۳) قياس قدرتها على جمع الأموال بسرعة بصورة منتظمة. ويجب عليها أيضًا تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قدرتها على جمع الأموال ومراقبتها عن كثب لضمان صحة تقديرات القدرة على جمع الأموال.
۹٤- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة إستراتيجية التمويل واعتمادها سنويًا على الأقل، ويجب دعم الإستراتيجية بفرضيات متينة تتماشى مع إستراتيجية إدارة السيولة وأهداف الفرع.
۹٥- يجب مراجعة إستراتيجية التمويل وتحديثها سنويًا على الأقل لمراعاة أي تغير يطرأ على شروط التمويل أو إستراتيجية الفرع على أقل تقدير. ويجب على فروع البنوك الأجنبية إبلاغ البنك المركزي السعودي بأي تغيرات جوهرية تطرأ على إستراتيجية التمويل التي تتبعها.
6-4 خطة التمويل الطارئ
۹٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع خطة رسمية للتمويل الطارئ تحدد بوضوح إستراتيجيات معالجة نقص السيولة في فترات الضغط. ويجب أن تحدد هذه الخطة السياسات التي يمكن تطبيقها للتعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وأن توضح حدود المسؤوليات وإجراءات الاستدعاء والتصعيد.
۹۷- يجب أن تتناسب خطة التمويل الطارئ مع مدى تعقيد أنشطة الفرع وسجل مخاطره ونطاق عملياته ودوره في الأنظمة المالية. ويجب أن توضح الخطة مصادر التمويل المتاحة في حالات الطوارئ والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من هذه المصادر بحسب تقديرات الفرع، بالإضافة إلى إجراءات التصعيد وتحديد الأولويات التي توضح بالتفصيل متى وكيف يمكن ويجب اتخاذ كل إجراء من هذه الإجراءات والمهلة اللازمة للحصول على تمويل إضافي من كل مصدر من مصادر التمويل الطارئ. ويجب أن تشمل خطة التمويل الطارئ إطار عمل مرن جدًا لضمان سرعة استجابة الفرع لمختلف الظروف.
۹۸- يجب دمج تصميم الخطة ونطاقها وإجراءاتها بشكل وثيق مع تحليل مخاطر السيولة الذي يجريه الفرع باستمرار ومع الفرضيات المستخدمة في اختبارات التحمل ونتائج هذه الاختبارات. وعليه، يجب أن تعالج الخطة المشكلات التي قد تطرأ خلال فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك خلال اليوم الواحد.
۹۹- يجب أن تتطرق خطة التمويل الطارئ للفرع الذي يحتفظ بنسبة عالية من ودائع الأفراد إلى إجراءات سحب ودائع الأفراد وإجراءات السداد للمودعين الأفراد في أقرب وقت ممكن. يجب ألا تعتمد خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد على إغلاق قنوات التوزيع للمودعين الأفراد. يجب أن تضمن خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد، في حال فقد الفرع ثقة السوق، قدرة المودعين الأفراد الراغبين في استرداد ودائعهم من إجراء ذلك بأسرع وأيسر ما يمكن في تلك الظروف ضمن الأحكام والشروط التعاقدية المطبقة على منتجات الودائع ذات الصلة.
۱۰۰- يجب إخضاع خطة التمويل الطارئ للمراجعة والاختبار، سنويًا على الأقل، لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية. يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة خطة التمويل الطارئ واعتمادها، سنويًا على الأقل، أو بوتيرة أعلى مع تغير أنشطة الفرع وظروف السوق.
7-4 نسبة تغطية السيولة
۱۰۱- تخضع كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد والفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية للحد الأدنی من متطلبات نسبة تغطية السيولة، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة (LCR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للملحق (ب). وعلى فروع البنوك الأجنبية الرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن نسبة تغطية السيولة المعدّلة التي يمكن الوصول إليها عبر موقع البنك المركزي السعودي.
۱۰۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة عالية القيمة غير المرهونة لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة ۳۰ يومًا تقويميًا تحت سيناريوهات الضغط الشديدة، وفقًا للملحق (ب).
۱۰۳- يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة عن ۱۰۰ في المئة على أساس جميع العملات.
۱۰٤- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الخاضع لنسبة تغطية السيولة بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة تغطية السيولة إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
8-4 نسب السيولة والاحتياطيات النظامية للبنك المركزي السعودي
۱۰٥- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بالاحتياطيات النظامية المطلوبة وبالحد الأدنی من مطلوباتها بأصول سائلة محددة، وفقًا للمادة (۷) من نظام مراقبة البنوك وبما يتماشى مع متطلبات الاحتياطيات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .
۱۰٦- يجوز البنك المركزي السعودي إلزام فرع البنك الأجنبي بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة السيولة إن كان لدى البنك المركزي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
9-4 نسبة صافي التمويل المستقر
۱۰۷- يجب على كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد و الفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية الالتزام بالحد الأدنی من متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة صافي التمويل المستقر (NFSR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة صافي التمويل المستقر لديها وفقًا للمرفق (ب)، والرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إطار بازل ۳. يمكن العثور على نسبة صافي التمويل المستقر بناءً على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في أكتوبر ۲۰۱٤ على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي
۱۰۸- يجب على فرع البنك الأجنبي الخاضع لنسبة صافي التمويل المستقر الاحتفاظ بنسبة ۱۰۰ في المئة على الأقل من صافي التمويل المستقر في جميع الأوقات.
۱۰۹- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الذي يقدم خدمات مهمة لقطاع الأفراد الاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة صافي التمويل المستقر في حال رأى مناسبة ذلك، ويشمل ذلك إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
10-4 اختبارات تحمل مخاطرالسيولة
۱۱۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إجراء اختبارات التحمل على أساس منتظم بالاستناد إلى مجموعة متنوعة من سيناريوهات الضغط قصيرة وطويلة الأجل الخاصة بالفرع أو بالسوق (بشكل فردي وجماعي) لتحديد مصادر إجهاد السيولة المحتملة وضمان تماشي التعرضات الحالية مع حدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
۱۱۱- يجب استخدام نتائج اختبارات التحمل لتعديل إستراتيجية إدارة السيولة وسياساتها وأوضاعها في الفرع، وإعداد خطط الطوارئ الفعالة للتعامل مع ضغوط السيولة.
۱۱۲- يجب أن تمكّن اختبارات التحمل فروع البنوك الأجنبية من تحليل تأثير سيناريوهات الضغط في أوضاع السيولة بشكل عام وفي أوضاع السيولة الخاصة بخطوط الأعمال.
۱۱۳- يجب توثيق سيناريوهات اختبارات التحمل الخاصة بفروع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى الفرضيات ذات الصلة ومراجعتها مع نتائج اختبارات التحمل. ويجب إبلاغ الإدارة العليا للفرع بنتائج اختبارات التحمل ومواطن الضعف وأي إجراءات ناتجة عنها ومناقشتها معها. ويجب دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التخطيط الإستراتيجي وممارسات إدارة المخاطر اليومية للفرع. علاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ نتائج اختبارات التحمل في الاعتبار بشكل صريح عند وضع الحدود الداخلية.
۱۱٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية أن تقرر طريقة دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التقييم والتخطيط المتعلقة بنقص التمويل المحتمل في خطة التمويل الطارئ.
11-4 القدرة التشغيلية المحلية
۱۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تقييم قدرتها التشغيلية المحلية على تصفية الأصول وإجراء أو استلام المدفوعات دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة، سنويًا على الأقل، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
۱۱٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية، عند إجراء تقييم القدرة التشغيلية المحلية، أن تضمن على الأقل مراعاتها لسيناريو اختلاف المناطق الزمنية والعطلات الرسمية ومخاطر التشغيل الخارجية التي تعمل بموجبها فروع البنوك الأجنبية، بما في ذلك إجراء واستلام المدفوعات،لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة.
5- التعرضات الائتمانية الكبيرة
۱۱۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بالبنود ذات الصلة (إعداد التقارير) الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي لجميع البنوك.
المرفق ( أ)
Main Details - Foreign Bank Branches (FBBs) FBB Number Reporting Date (DD/MM/YYYY) FBB Name Currency1 SAR'000 Total SAR USD EUR Others Total Assets as at reporting date2 Of which: Originated from/managed outside of KSA3 Total Assets originated by branch but booked outside of KSA4 SAR'0005 Total SAR USD EUR Others Total Liabilities as at reporting date of which: Total intra group In the event of a query, SAMA may contact
Name Email Any FBB Notes
1: Currency the Branch uses for normal reporting purposes - Should be SAR
2: Total and currency breakdowns should be reported on a SAR equivalent basis, using exchange rate at reporting date.
3: Activity managed outside KSA and booked in KSA - assets that are originated or managed from outside of the KSA but booked in the KSA Branch.
4: Activity managed in KSA and booked outside KSA - assets that are originated or managed in the KSA but booked outside of the KSA
5: Total assets and total liabilities are required to balance.Deposit Taking SAR’000 Total value of RETAIL deposits1 Total value of NON -RETAIL deposits1 Item no 1 Retail Accounts SAR'000 A Total value of retail deposit accounts B Of which: Held in transactional accounts2 C Of which: Held in savings / term accounts D Total number of retail accounts E Of which: Held in transactional accounts3 F Of which: Held in savings / term accounts 2 MSME Accounts SAR'000 A Total value of SME accounts4 B Of which: Held in transactional current accounts C Of which: Held in savings/term accounts D Total number of SME accounts 3 All Other Non-Financial Corporate & Government Accounts SAR'000 A Total value of non-Financial Corporate & Central Government Accounts B Total number of non-Financial Corporate & Central Government accounts 4 Financial Institutions (Gross) SAR'000 A Deposits from Financial Institutions, including money market loans 5 Specific Accounts: Charities, trusts, schools & colleges, religious establishments etc SAR'000 A Total value of Specific Accounts B Total number of Specific Accounts 1: The total value of deposits covered by deposit insurance and not covered by deposit insurance should balance with items 1 - 5 below
2: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts)
3: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts)
4: Use SAMA's definition of MSMELending Total lending facilities, drawn & undrawn SAR'000 Of which: To KSA domiciled borrowers
SAR'000Total lending facilities Drawn facilities1 Undrawn facilities 1 Retail Secured SAR'000 A Total value of outstanding retail mortgage loans B Total value of other retail secured loans C Total value of secured loans to retail customers (a+b) D Total number of outstanding mortgage loans E Total number of other retail secured loans F Total number of secured loans to retail customers (d+e) 2 Retail Unsecured Personal Lending (Other Than Credit Cards) SAR'000 A Total value of outstanding unsecured retail loans B Total number of unsecured retail loans 3 Retail & MSME/Corporate Credit Cards SAR'000 A Total drawn value of credit cards outstanding B Total undrawn value of credit cards outstanding C Total notional value of credit card lending (a+b) D Total number of credit card accounts 4 MSME Lending (Gross) SAR'000 A Total drawn value of outstanding loans & facilities to MMSME's B Total undrawn value of outstanding loans & facilities to MSME's C Total notional value of outstanding loans & facilities to MSME's D Total number of outstanding loans & facilities to MSME's 5 Corporate Lending (Gross) SAR'000 A Total drawn value of bilateral loans to corporates B Total undrawn value of bilateral loans to corporates C Total value of drawn syndicated loans/facilities to corporates D Total value of undrawn syndicated loans/facilities to corporates E Total value of syndicated loans/facilities for which acting as agent F Total number of bilateral loans to corporates G Total number of syndicated loans/facilities to corporates H Total number of syndicated loans/facilities for which acting as agent 6 Financial Institutions (Gross) SAR'000 A Total drawn value of money market / loans to Financial Institutions 7 Group Funding SAR'000 a Amounts lent to head office, branches and group companies2 b Amounts borrowed from head office, branches and group companies 8 Governments & Central Banks SAR'000 A Amounts lent to Governments & Central Banks 1: NB: The amounts contained here should total to items 1 to 5 below.
2: Amounts to include any inter-office account, dotation and profit / LossTrade Finance and other off balance sheet commitments 1 Direct Credit Substitutes1 SAR'000 A Total notional value of client facilities B Total number of client accounts 2 Transaction-related contingents2 SAR'000 A Total notional value of client facilities B Total number of client accounts 3 Trade-related contingents3 SAR'000 A Total outstanding value of client loans B Total number of client accounts 1: Report here those direct credit substitutes which do not appear on the face of the balance sheet.
2: Report here those transaction-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet.
3: Report here those trade-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet.Capital Markets & Investments1 SAR m Derivatives 1A Foreign exchange - Notional contract amount 1B Foreign exchange - Assets (Reporting date value) 1C Foreign exchange - Liabilities (Reporting date value) 2A Interest Rate - Notional contract amount 2B Interest Rate - Assets (Reporting date value) 2C Interest Rate - Liabilities (Reporting date value) 3A Credit - Notional contract amount 3B Credit - Assets (Reporting date value) 3C Credit - Liabilities (Reporting date value) 4A Equity & Stock Index - Notional contract amount 4B Equity & Stock Index - Assets (Reporting date value) 4C Equity & Stock Index - Liabilities (Reporting date value) 5A Commodity - Notional contract amount 5B Commodity - Assets (Reporting date value) 5C Commodity - Liabilities (Reporting date value) 6A Other - Notional contract amount 6B Other - Assets (Reporting date value) 6C Other - Liabilities (Reporting date value) 7A Total - Notional contract amount 7B Total - Assets (Reporting date value) 7C Total - Liabilities (Reporting date value) 1 This provides information on derivatives. FBBs should allocate the contracts to the bands as accurately as possible but, if some of the breakdowns are not available, they should report on the basis of the predominant type of derivative. A – Notional contract amount: FBBs should provide this amount, if available, or their best estimate of it from internal sources. B – Assets: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. C – Liabilities: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. 7B/7C Total after netting
Other Assets and Liabilities SAR m 8 Debt Securities1 9 Equity Shares2 10 Reverse repurchase agreements and cash collateral on securities borrowed3 11 Other trading book assets4 12 Trading liabilities5 13 Debt securities in issue6 14 Liabilities in respect of sale and repurchase agreements, and cash collateral received for securities lent7 1: All long positions in debt securities, with the exception of bonds issued by KSA government, should be reported If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities.
2: This comprises long holdings of securities. If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities.
3: Report here any reverse repos or stock borrowing.
4: Include any assets in respect of trading settlement accounts and exchange traded margins.
5: Include here any short positions in equities or debt securities.
6: Report all certificates of deposit issued by the FBB, whether at fixed or floating rates, and still outstanding. Also report negotiable deposits taken on terms in all respects identical to those on which a certificate of deposit would have been issued, but for which it has been mutually convenient not to have issued certificates. If a FBB holds certificates of deposits which it has itself issued, these should not be reported. Also report promissory notes, bills and other negotiable paper issued (including commercial paper) by the reporting institution including bills drawn under an acceptance credit facility provided by another firm. Include unsubordinated FRNs and other unsubordinated market instruments issued by the firm.
7: This entry applies to the cash liability on sale and repurchase and stock lending agreements. Where the FBB reports assets reversed in on the balance sheet, the liability under such agreements should be reported here. Stock borrowing that is reported on balance sheet should also be included here.3rd Party Services Provided & Received 1 3rd Party Services Provided Service Description Service Provided to which group company and / or third party a Please provide details of all outsourcing services provided by the FBB to the group and / or third parties. - - 1 2 3 4 5 3rd Party Services Provided & Received1 2 3rd Party Services Received Service Description Service Provided to which group company and / or third party a Please provide details of all outsourcing services provided to the FBB by the group and / or third parties - - 1 2 3 4 5 1: This should include all outsourcing contracts that the FBB has entered into with a third-party or with an intra-group entity, including under SLAs, and covering IT systems, back office arrangements, Disaster Recovery, SWIFT housing, etc.
المرفق (ب)
Foreign Branch Q-A4
LCR for the quarter ending A) Stock of high quality liquid assets (HQLA) a) Level 1 assets Paragraph no. in SAMA standards doc Amount/ market value Weight Weighted amount Coins and banknotes 50 (a) 1.00 Total central bank reserves; of which: - part of central bank reserves that can be drawn in times of stress 50 (b), 1.00 Check: row 8 ≤ row 7 - - Securities with a 0% risk weight: 50 (c) - - issued by sovereigns 50 (c) - 1.00 - guaranteed by sovereigns 50 (c) - 1.00 - issued or guaranteed by central banks 50 (c) - 1.00 - issued or guaranteed by PSEs 50 (c) - 1.00 issued or guaranteed by BIS, IMF, ECB and European Community, or 50 (c) - 1.00 - For non-0% risk-weighted sovereigns: - 1.00 - sovereign or central bank debt securities issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the country in which the liquidity risk is being taken or in the bank’s home country 50 (d) - 1.00 - domestic sovereign or central bank debt securities issued in foreign currencies, up to the amount of the bank’s stressed net cash outflows in that specific foreign currency stemming from the bank’s operations 50 (e) - 1.00 - Total stock of Level 1 assets 49 - Adjustment to stock of Level 1 assets Annex 1 - Adjusted amount of Level 1 assets Annex 1 - b) Level 2A assets Paragraph no. in SAMA standards doc Amount/market value Weight Weighted amount Securities with a 20% risk weight: 52 (a) 0.85 - issued by sovereigns 52 (a) - 0.85 - guaranteed by sovereigns 52 (a) - 0.85 - issued or guaranteed by central banks 52 (a) - 0.85 - issued or guaranteed by PSEs 52 (a) - 0.85 - issued or guaranteed by MDBs 52 (a) - 0.85 - Non-financial corporate bonds, rated AA- or better 52 (b) - 0.85 - Covered bonds, not self-issued, rated AA- or better 52 (b) - 0.85 - Total stock of Level 2A assets 52 (a),(b) - - Adjustment to stock of Level 2A assets Annex 1 - - Adjusted amount of Level 2A assets Annex 1 - 0.85 - d) Total stock of HQLA Weighted amount Total stock of HQLA B) Net cash outflows 1) Cash outflows a) Retail deposit run-off Paragraph no. in SAMA standards doc Amount Weight Weighted amount Total retail deposits; of which: Insured deposits; of which: in transactional accounts; of which: 75, 78 eligible for a 3% run-off rate; of which: 78 are in the reporting bank's home jurisdiction 78 0.03 are not in the reporting bank's home jurisdiction 78 0.03 eligible for a 5% run-off rate; of which: 75 are in the reporting bank's home jurisdiction 75 0.05 are not in the reporting bank's home jurisdiction 75 0.05 in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which: 75, 78 eligible for a 3% run-off rate; of which: 78 are in the reporting bank's home jurisdiction 0.03 are not in the reporting bank's home jurisdiction 0.03 eligible for a 5% run-off rate; of which: 75 are in the reporting bank's home jurisdiction 0.05 are not in the reporting bank's home jurisdiction 0.05 in non-transactional and non-relationship accounts 79 0.10 Uninsured deposits 79 0.10 Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor 79 Category 1 0.00 Category 2 0.00 Category 3 0.00 Term deposits (treated as having >30 day remaining maturity); of which: 82-84 With a supervisory run-off rate 84 0.0 Without a supervisory run-off rate 82 0.0 Total retail deposits run-off b) Unsecured wholesale funding run-off Paragraph no. in SAMA standards doc Amount Weight Weighted amount Total unsecured wholesale funding 85-111 Total funding provided by small business customers; of which: 89-92 Insured deposits; of which: 89, 75-78 in transactional accounts; of which: 89, 75, 78 eligible for a 3% run-off rate; of which: 89, 78 are in the reporting bank's home jurisdiction 89, 78 - 0.03 are not in the reporting bank's home jurisdiction 89, 78 - 0.03 eligible for a 5% run-off rate; of which: 89, 75 are in the reporting bank's home jurisdiction 89, 75 - 0.05 are not in the reporting bank's home jurisdiction 89, 75 - 0.05 in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which: 89, 75, 78 eligible for a 3% run-off rate; of which: 89, 78 are in the reporting bank's home jurisdiction 89, 78 - 0.03 are not in the reporting bank's home jurisdiction 89, 78 - 0.03 eligible for a 5% run-off rate; of which: 89, 75 are in the reporting bank's home jurisdiction 89, 75 - 0.05 are not in the reporting bank's home jurisdiction 89, 75 - 0.05 in non-transactional and non-relationship accounts 89, 79 - 0.10 Uninsured deposits 89, 79 - 0.10 Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor 89, 79 Category 1 - 0.00 Category 2 - 0.00 Category 3 - 0.00 Term deposits (treated as having >30 day maturity); of which: 92, 82-84 With a supervisory run-off rate 92, 84 - 0.00 Without supervisory run-off rate 92, 82 - 0.00 Total operational deposits; of which: 93-104 provided by non-financial corporates 93-104 insured, with a 3% run-off rate 104 - 0.03 insured, with a 5% run-off rate 104 - 0.05 uninsured 93-103 0.25 provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs 93-104 insured, with a 3% run-off rate 104 - 0.03 insured, with a 5% run-off rate 104 - 0.05 Uninsured 93-103 - 0.25 provided by banks 93-104 insured, with a 3% run-off rate 104 - 0.03 insured, with a 5% run-off rate 104 - 0.05 Uninsured 93-103 - 0.25 provided by other financial institutions and other legal entities 93-104 insured, with a 3% run-off rate 104 - insured, with a 5% run-off rate 104 - 0.20 Uninsured 93-103 - 0.40 Total non-operational deposits; of which 105-109 provided by non-financial corporates; of which: 107-108 0.20 where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme 108 - 0.40 where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme 107 0.25 provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs; of which: 107-108 1.00 where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme 108 1.00 where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme 107 1.00 provided by members of the institutional networks of cooperative (or otherwise named) banks 105 - 1.00 provided by other banks 109 provided by other financial institutions and other legal entities 109 Unsecured debt issuance 110 - Additional balances required to be installed in central bank reserves - Total unsecured wholesale funding run-off Of the non-operational deposits reported above, amounts that could be considered operational in nature but per the Basel III LCR standards have been excluded from receiving operational deposit treatment due to: correspondent banking activity 99, footnote Check: row 169 ≤ sum of rows 162 and 163 prime brokerage services 99, footnote Check: row 171 ≤ sum of rows 162 and 163 excess balances in operational accounts that could be withdrawn and would leave enough funds to fulfil the clearing, custody and cash 96 Check: row 173 ≤ sum of rows 155 to 163 c) Secured funding run-off Paragraph no. in SAMA standards doc ount recei Market value of extended collateral Weight Weighted amount Transactions conducted with the bank's domestic central bank; of which: 114-115 Backed by Level 1 assets; of which: 114-115 0.00 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 179 ≤ row 178 Backed by Level 2A assets; of which: 114-115 0.00 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 182 ≤ row 181 Backed by Level 2B RMBS assets; of which: 114-115 0.00 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 185 ≤ row 184 Backed by Level 2B non-RMBS assets; of which: 114-115 0.00 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 188 ≤ row 187 Backed by other assets 114-115 0.00 Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 1 assets; of which: 114-115 0.00 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 192 ≤ row 191 Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2A assets; of which: 114-115 0.15 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 195 ≤ row 194 Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B RMBS assets; of which: 114-115 0.25 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 198 ≤ row 197 Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B non-RMBS assets; of which: 114-115 Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which: 114-115 0.25 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 202 ≤ row 201 Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which: 114-115 0.50 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 114-115 Check: row 205 ≤ row 204 Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by other assets (non-HQLA); of which: 114-115 Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 114-115 0.25 Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 114-115 1.00 Total secured wholesale funding run-off d) Additional requirements Paragraph nr in standards doc Amount Weight Weighted amount Derivatives cash outflow 116,117 1.00 Increased liquidity needs related to downgrade triggers in derviatives and other financing transactions 118 1.00 Increased liquidity needs related to the potential for valuation changes on posted collateral securing derivative and other transactions: 119 Cash and Level 1 assets 0.00 For other col lateral (Ie all non-Level 1 collateral) 0.20 Increased liquidity needs related to excess non-segregated collateral held by the bank that could contractually he called at any time by the counterparty no 120 1.00 Increased liquidity needs related to contractually required collateral on transactions for which the counterparty has not yet demanded the collateral 121 1.00 Increased liquidity needs related to contracts that allow col lateral substitution to non-HQLA assets 122 1.00 Increased liquidity needs related to market valuation changes on derivative or other trans actions 123 1.00 Loss of funding on ABS and other structured financing instruments issued by the hank, excluding cowered bonds 124 1.00 Loss of funding on ABCP, conduits, SIVs and other such financing activities; of 125 debt maturing ? 30 days 125 1.00 with embedded options in financing arrangements 125 1.00 other potential loss of such finding 125 1.00 Loss of funding on covered bonds issued by the hank 124 1.00 Undrawn committed credit and liquidity facilities to retail and small business
131(a) 0.05 Undrawn committed credit facilities to non-financial corporates 131(b) 594,516 0.10 59,452 sovereigns, central banks, PSEs and MDBS Undrawn committed liquidity facilities to 131(b) 0.10 Undrawn committed liquidity facilities to non-financial corporates 131(c) 0.30 sovereigns, central banks, PSEs and MDBS 131(c) 0.30 Undrawn committed credit and liquicity facilities provided to hanks subject to prudential supervision 131(d) 0.40 Undrawn committed credit facilities provided to other FIs 131(e) 0.40 Undrawn committed credit facilities provided to other FIs 131(f) 1.00 Undrawn committed credit and liquidity facilities to other legal entities 131(g) 1.00 Other contractual obligations to ext end funds to Paragraph no. in SAMA standards doc
Amount roll-over of inflows Excess outflows Weight Weighted amount financial institutions 132 1.00 retail clients 133 small business customers 133 non-financial corporates 133 other clients 133 retail, small business customers, non-financials and other clients 1.00 Total contractual obligations to extend funds in excess of 50% roll-over Weighted amount Total additional requirements run-off Other contingent funding obligations Paragraph no. in SAMA standards doc Amount Weight Weighted amount Non-contractual obligations related to potential liquidity draws from joint ventures or minority investments in entities 137 0.00 Unconditionally revocable "uncommitted" credit and liquidity facilities 140 0.03 Trade finance-related obligations (including guarantees and letters of credit) 138, 139 0.02 Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations 140 0.02 Non-contractual obligations: 0.01 Debt-buy back requests (incl related conduits) 140 0.00 Structured products 140 0.00 Managed funds 140 0.00 Other non-contractual obligations 140 0.00 Outstanding debt securities with remaining maturity > 30 days 140 0.00 Non contractual obligations where customer short positions are covered by other customers’ collateral 140 0.50 Bank outright short positions covered by a collateralised securities financing 147 0.00 Other contractual cash outflows (including those related to unsecured collateral borrowings and uncovered short positions) 141, 147 1.00 Total run-off on other contingent funding obligations e) Total cash outflows Total cash outlfows 2) Cash inflows a) Secured lending including reverse repo and securities borrowing Paragraph no. in SAMA standards doc Amount extende d Market value of received colllateral Weight Weighted amount Reverse repo and other secured lending or securities borrowing transactions maturing ? 30 days 145-146 Of which collateral is not re-used (ie is not rehypothecated) to cover the reporting institution's outright short positions 145-146 Transactions backed by Level 1 assets; of which: 145-146 0 0 0.00 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 145-146 Check: row 276 ≤ row 275 Transactions backed by Level 2A assets; of which: 145-146 0.15 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 145-146 Check: row 279 ≤ row 278 Transactions backed by Level 2B RMBS assets; of which: 145-146 0.25 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 145-146 Check: row 282 ≤ row 281 Transactions backed by Level 2B non-RMBS assets; of which: 145-146 0.50 Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more 145-146 Check: row 285 ≤ row 284 Margin lending backed by non-Level 1 or non-Level 2 collateral 145-146 0.50 Transactions backed by other collateral 145-146 1.00 Of which collateral is re-used (ie is rehypothecated) in transactions to cover the reporting insitution's outright short positions 145-146 Transactions backed by Level 1 assets 145-146 0.00 Transactions backed by Level 2A assets 145-146 0.00 Transactions backed by Level 2B RMBS assets 145-146 0.00 Transactions backed by Level 2B non-RMBS assets 145-146 0.00 Margin lending backed by non-Level 1 or non-Level 2 collateral 145-146 0.00 Transactions backed by other collateral 145-146 0.00 Total inflows on reverse repo and securities borrowing transactions b) Other inflows by counterparty Paragraph no. in SAMA standards doc Amount Weigh Weighted amount Contractual inflows due in ? 30 days from fully performing loans, not reported in lines 275 to 295, from: Retail customers 153 0.50 Small business customers 153 0.50 Non-financial corporates 154 0.50 Central banks 154 1.00 Financial institutions, of which 154 operational deposits 156 0.00 deposits at the centralised institution of an institutional network that receive 157 0.00 all payments on other loans and deposits due in ? 30 days 154 1.00 Other entities 154 0.50 - Total of other inflows by counterparty c) Other cash inflows Paragraph no. in SAMA standards doc Amount Weigh Weighted amount Other cash inflows Derivatives cash inflow 158, 159 1.00 Contractual inflows from securities maturing ? 30 days, not included anywhere 155 1.00 Other contractual cash inflows 160 0.00 Total of other cash inflows d) Total cash inflows Paragraph no. in SAMA standards doc Amount Weigh Weighted amount Total cash inflows before applying the cap 144 Cap on cash inflows 69, 144 Total cash inflows after applying the cap 69, 144 0.75 D) LCR Total stock of high quality liquid assets plus usage of alternative treatment Net cash outflows LCR المرفق (ج)
Foreign Branc Q-A5 NSFR For the quarter ending __________ Components of ASF category ASF factor Unadjusted amount Amount of Available Additional instructions by 1 Total longer term funding or quasi capital 100% - If funding provided by parent bank is longer term (greater than 2 Other funding with effective residual maturity of one year or more 100% 3 Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers 95% - 4 Less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers 90% - 5 Funding with residual maturity of less than one year provided by non-financial corporate customers 50% - 6 Operational deposits 50% - 7 Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks 50% - 8 Other funding with residual maturity between six months and less than one year not included in the above categories, including funding provided by central banks and financial institutions 50% - f funding provided by parent bank is shorter term (less than 1 year), then report it in this row 9 All other liabilities and funding not included in the above categories, including liabilities without a stated maturity (with a specific treatment for deferred tax liabilities and minority interests) 0% - 10 NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative assets if NSFR derivative liabilities are greater than NSFR derivative assets 0% - 11 “Trade date” payables arising from purchases of financial instruments, foreign currencies and commodities 0% - Total Amount of Available Stable Funding - - Components of RSF category categoryRSF factor Unadjusted amount Required Stable Funding Amount 1 Coins and banknotes 0% - 2 Al l central bank reserves 0% - 3 Al l claims on central banks with residual maturities of less than six months 0% - 4 “Trade date” receivables arising from sales of financial instruments, foreign currencies and commodities. 0% - 5 Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes and central bank reserves 5% - 6 Unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months, where the loan is secured against Level 1 assets as defined in LCR paragraph 50, and where the bank has the ability to freely rehypothecate the received collateral for the life of the loan 10% - 7 Al l other unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months not included in the above categories 15% - 8 Unencumbered Level 2A assets 15% - 9 Unencumbered Level 2B assets 50% - 10 HQLA encumbered for a period of six months or more and less than one year 50% - 11 Loans to financial institutions and central banks with residual maturities between six months and less than one year 50% - 12 Deposits held at other financial for operational purposes 50% - 13 Al l other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns and PSEs 50% - 15 Other unencumbered loans not included in the above categories, excluding loans to financial institutions, with a residual maturity of one year or more and with a risk weight of less than or equal to 35% under the standardized approach 65% - 16 Cash, securities or other assets posted as initial ma rgi n for derivative contracts and cash or other assets provided to contribute to the default fund of a CCP 85% - 17 Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the standardized approach and residual maturities of one year or more, excl uding loans to financial institutions 85% - 18 Unencumbered securities that are not in default and do not qualify as HQLA with a remaining maturity of one year or more and exchange-traded equities 85% - 19 Physical traded commodities, including gold 85% - 20 Al l assets that are encumbered for a period of one year or more 100% - 21 NSFR derivative assets net of NSFR derivative liabi lities if NSFR derivative assets are greater than NSFR derivative liabilities. 100% - 22 20% of derivative liabil ities as calculated according to paragraph 19 100% - 23 Al l other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retai ned interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities 100% - Total Amount of Required Stable Funding - - RSF category RSF factor Unadjusted amount Amount of Required Stable Funding Irrevocable and conditionally revocable credit and liquidity facilities to any client - 5% of the currently undrawn portion 5% - Other contingent funding obligations, including products and instruments such as: - • Unconditionally revocable credit and liquidity facilities 3% - • Trade finance-related obligations
(including guarantees and letters of credit)2% - • Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations - • Non-contractual obligations such as: 0% - - potential requests for debt repurchases of the bank’s own debt or that of related conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities 0% - - structured products where customers anticipate ready marketability, such as adjustable rate notes and variable rate demand notes (VRDNs) 0% - - managed funds that are marketed with the objective of maintaining a stable value 0% - Total Amount of Required Stable Funding - NSFR المرفق ( د)
BASEL III Risk Weighted Assets (RWA) and Funding M ___________ For the Quarter Ending _______________ (All Amounts in SR 000's) A. PILLAR 1 RWA RWA I. Credit RWA - Credit risk Standardized approach or Advanced approach Sovereign and Central Banks SAMA and Saudi Government Others Multilateral Development Banks Public Sector Entities Banks and Securities Firms Corporates Retail – Non Mortgages SBFEs Other Retail Non- Mortgages Mortgages Residential Commercial Securitized assets Equity Others Past Dues II. Market RWA Standardized Approach - Traded debt instruments Equity Foreign Exchange Commodities Internal Models Traded debt instruments Equity Foreign Exchange Commodities Trading book settlement RWA III. Operational (OPR) RWA - OPR Basic Indicator Approach OPR Standardized Approach OPR Alternative Standardized Approach B. Pillar 2 RWA - Residual Credit risk Residual Market risk Residual Operational risk Securitization risk Liquidity risk Interest rate risk in Banking Book Concentration risk Macroeconomic and business cycle risk Strategic risk Reputational risk Global risk Other risks Total Pillar 1 RWA - Total Pillar 1 and Pillar 2 RWA - Securities issued or guaranteed by the Government of Saudi Arabia Funding adequacy ratio (Pillar 1 and Pillar 2) #DIV/0!