Skip to main content
  • تعاميم قطاع الصرافة

    رقم التعميمعنوان التعميم

    تاريخ الإصدار (هــ)

    تاريخ الإصدار (م)

    الحالة
    000044064343ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

    13/08/1444

    05/03/2023

    نافذ
    000044043873الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء

    24/05/1444

    18/12/2022

    نافذ
    000044033454عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف

    16/04/1444

    10/11/2022

    نافذ
    000044029338تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية

    6/04/1444

    31/10/2022

    نافذ
    000044025244استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة

    24/03/1444

    20/10/2022

    نافذ
    000044017957الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد

    3/03/1444

    29/09/2022

    نافذ
    000044016668التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء

    30/02/1444

    26/09/2022

    نافذ
    000044006369(RMS) تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام 

    25/01/1444

    23/08/2022

    نافذ
    000043098769ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات

    29/11/1443

    28/06/2022

    نافذ
    000043075379اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

    27/08/1443

    30/03/2022

    نافذ
    000043033258تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق

    13/04/1443

    18/11/2021

    نافذ
    000043010538قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

    2/02/1443

    09/09/2021

    نافذ
    000043008132تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل (عن بعد) بمهن خدمة العملاء

    25/01/1443

    02/09/2021

    نافذ
    000042080755تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

    19/11/1442

    29/06/2021

    نافذ
    000042052701التأكيد على ضرورة فحص الأوراق النقدية

    27/07/1442

    11/03/2021

    نافذ
    000042032575تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية

    15/05/1442

    30/12/2020

    معدّل
    000042031578التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق

    13/05/1442

    28/12/2020

    نافذ
    000042011183تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة

    26/02/1442

    13/10/2020

    نافذ
    000042010693التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية

    25/02/1442

    12/10/2020

    معدّل
    000042000929تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

    7/01/1442

    26/08/2020

    نافذ
    000041061973مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية 

    2/11/1441

    23/06/2020

    نافذ
    000041056269السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط

    12/09/1441

    04/05/2020

    ملغى
    410507260000التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة 

    27/07/1441

    22/03/2020

    نافذ
    440661830000المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة 

    17/08/1444

    10/04/2020

    نافذ
    000041041392الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة

    12/06/1441

    07/02/2020

    نافذ
    000041033686تعيين بريد الكتروني خاص لإستلام قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي 

    11/05/1441

    06/01/2020

    نافذ
    410254330000الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية

    12/04/1441

    09/12/2019

    نافذ
    189100000041استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب أبن/أبنة المواطنة ضمن السعودة

    21/03/1441

    21/11/2019

    نافذ
    120500000067الإشتراك في خدمات الرسائل القصيرة

    24/02/1441

    23/10/2019

    نافذ
    410251740000آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية

    12/04/1441

    12/09/2019

    نافذ
    694270000149المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

    20/11/1440

    22/07/2019

    نافذ
    686310000067تعليمات الإفصاح عن التراخيص

    15/11/1440

    18/07/2019

    نافذ
    587280000067استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية 

    23/09/1440

    28/05/2019

    نافذ
    558960000067ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية

    9/09/1440

    13/05/2019

    نافذ
    352170000041تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية

    6/06/1440

    12/02/2019

    نافذ
    269480000067توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة

    29/04/1440

    06/01/2019

    نافذ
    217550000041سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة أ وفئة ب

    6/05/1440

    14/12/2018

    نافذ
    186260000067إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية

    24/03/1440

    02/12/2018

    نافذ
    230400000041أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

    9/09/1439

    24/05/2018

    معدّل
    391000088263تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة

    15/08/1439

    01/05/2018

    نافذ
    391000079052تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء

    13/07/1439

    29/03/2018

    نافذ
    391000060406استبيان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيانات الإحصائية

    26/05/1439

    12/02/2018

    نافذ
    371000066843تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال

    14/06/1437

    20/09/2017

    نافذ
    381000122205ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية

    19/12/1438

    10/09/2017

    نافذ
    381000098932الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة( أ )لدى فروع المؤسسة مباشرة

    20/09/1438

    14/06/2017

    نافذ
    381000092226حفظ السجلات والمستندات الورقية

    2/09/1438

    27/05/2017

    نافذ
    381000088793مزاولة شركات تجارة العملات غير المقيمة أعمال مصرفية في المملكة دون ترخيص

    22/08/1438

    18/05/2017

    معدّل
    371000093183توصيات نظام نقل النقود

    22/08/1437

    29/05/2016

    نافذ
    371000035276آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

    24/03/1437

    01/04/2016

    نافذ
    371000016270مراجعي الحسابات الخارجية

    10/02/1437

    22/11/2015

    نافذ
    361000156181ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية

    25/12/1436

    08/10/2015

    نافذ
    361000138090البيان الصادر في 26/6/2015 عن مجموعة العمل المالي

    1/11/1436

    15/08/2015

    نافذ
    361000085193القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية

    16/06/1436

    07/04/2015

    معدّل
    361000067859دليل تنظيم اجراءات عمل محلات الصرافة

    11/03/1436

    01/01/2015

    نافذ
    351000036574الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم

    20/03/1435

    21/01/2014

    نافذ
    341000069260قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد المؤسسة ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية

    4/06/1434

    14/04/2013

    نافذ
    341000068320الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف

    3/06/1434

    13/04/2013

    نافذ
    331000024281مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

    16/10/1433

    02/09/2012

    معدّل
    281000000940نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

    22/12/1428

    01/01/2008

    معدّل
    281000000287قواعد للتعامل مع الآلات القديمة أو التالفة في البنوك المحلية

    8/04/1428

    25/04/2007

    نافذ
    • قواعد وأحكام عامة(ME)

      • نقل النقود

        • مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

          إشارةً إلى خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم3/2416/3 وتاريخ 1436/2/24هـ،‏ المتضمن الإشارة إلى نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ ‎1428/10/18هـ‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ،‏ حيث أعطى النظام علاقة مشتركة بين الأمن العام كجهة أمنية والبنك المركزي كجهة فنية في متابعة أداء شركات ومؤسسات نقل النقود.

                   نفيد سعادتكم بأنه تم حصر مخالفات نظام نقل النقود التي من الممكن أن تصدر من قبل الشركات المتعهدة أثناء مزاولتهم للأعمال المناطة بهم، وتم تعميم القائمة المرفقة على شرط المناطق لمتابعة أداء هذه الشركات، ورصد مخالفات التقيد بالأنظمة والتعليمات.

          لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتطبيق ضوابط نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ولائحته التنفيذية، أثناء التعاقد والتجديد مع الشركات المتعهدة، وداخل المقار التابعة للبنوك، والتأكيد على الشركات المتعهدة بضرورة التقيد بها، وفي حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات يتم توثيقها، وإرسالها بأسرع وقت ممكن إلى البنك المركزي.*

           

          ((مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة))

          • عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير إدارة الأمن.
          • توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة.
          • توظيف من يقل عن ‎25‏ سنة ويزيد عن ‎50 سنة.
          • توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة.
          • عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف.
          • عدم إجراء الفحص الطبي.
          • عدم الحصول على شهادة تدريب.
          • الإهمال في سلامة المنقولات.
          • إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في المواقع الغير مخصصة لها.
          • خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص.
          • عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر.
          • استخدام سيارة النقل قبل إصدار استمارة من الإدارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة.
          • القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
          • زيادة أسطول النقل عن ‎(300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
          • استيراد أو تصنيع أو تعديل أي سيارة مصفحة وتشغيلها في مجال النقود قبل الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
          • عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام.
          • ‎عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود.
          • العمل بترخيص منتهي الصلاحية.
          • إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة.
          • العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص.
          • عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات.
          • عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي‎ تتجاوز (500,000) ألف.
          • عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود.
          • تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة.
          • عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية والإيقاف الإجباري للمركبة أو تسيير سيارة حراسة مرافقة.
          • توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض.
          • عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة.
          • عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري.
          • عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت.
          • توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي او أقل من ‎25 سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي.
          • استخدام سيارات غير مجهزة او غير مرخص لها في عملية النقل.
          • استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها.
          • بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
          • بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط.
          • عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات لشركات والمؤسسات الخاصة.
          • إلزام حارس الأمن بدفع تكاليف الملابس والتدريب.
          • عدم وضع بطاقة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها.

          *بموجب تعميم البنك المركزي رقم 371000035015 بتاريخ 1437/03/24هـ , تكلف إدارة الالتزام بالبنك برفع مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بشكل شهري، وإرسالها الى شعبة الإشراف على مراكز النقد بالبنك المركزي.

          وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000063640 بتاريخ 1438/06/14هـ , يجب إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.

      • التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسم حج عام 1445 هـ

        استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرارمعالي وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21 هـ والتي نصت "على أنه تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي"، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 45052096 وتاريخ 1445/08/11 هـ في شأن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1445هـ.

        عليه؛ يؤكد البنك المركزي أنه على مراكز الصرافة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الحجاج بمحافظة جدة الالتزام بالنقاط الموضحة في ملحق رقم (1) كحد أدنى.

         

        #

        ملحق رقم (1)

        1

        الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتعاميم ذات العلاقة.

        2

        تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية من خلال تفعيل كافة نوافذ الصرف خلال الموسم.

        3

        توفير جميع فئات الصرف للريال السعودي بوقت كافٍ بما يتناسب مع كثافة الحجاج خلال الموسم.

        4

        توفير النقد الكافي بما يسهم في توفير الخدمة خلال الموسم وأثناء فترة عيد الأضحى.

        5

        زيادة عمل المراكز لأيام وساعات ملائمة خلال موسم الحج وأثناء فترة عيد الأضحى.

        6

        عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الإجراءات الأتية كحد أدنى (مع تخصيص موظف بشكل دائم لمتابعة وضمان ذلك):

        1. توفير وتفعيل ممارات تنظيم العملاء.

        2. توفير وتفعيل أجهزة تنظيم العملاء.

        3. توفير كرسي انتظار خاصة بالعملاء.

         

        7

        الالتزام بالأنظمة والتعليمات بشأن قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين.

        8

        وضع لوحة أسعار العملات في مكان بارز.

        9

        تحديث شاشة أسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر.

        10

        إصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخة منها.

        11

        وضع لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل.

        12

        إتاحة خدمة جهاز نقاط البيع، إضافة الى توفر ملصق يشير الى خدمه الدفع الإلكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله.

        13

        عمل كاميرات المراقبة ووحدات التخزين بشكل فعال.

        14

        توفير عدد كافٍ من موظفي الحراسات الأمنية.

        15

        الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية والالتزام بأوقات عمل حركة نقل النقود.

        16

        توفير آلات حديثة لعد وفرز النقود وتعمل بفاعلية لاكتشاف العملات المزيفة وإتباع الإجراءات اللازمة في حال التعامل مع العملات مزيفة.

        17

        إضافة الموقع الجغرافي للمقر على خرائط جوجل، بالإضافة إلى كتابة إسم المركز باللغتين العربية والانجليزية.

        18

        الالتزام بنشر المحتويات التوعوية والارشادية التابعة لوزارة الحج والعمرة الموجهة لضيوف الرحمن.

        19

        الالتزام بإبلاغ الجهات الأمنية في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع احاطة البنك المركزي بذلك.

      • استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة

        إلحاقاً للتعميم رقم 21755/41 وتاريخ 1440/4/6هـ بشأن قصر جميع وظائف نشاط قطاع مراكز الصرافة على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم، على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه، وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بشأن مدى احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة بناء على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

        نفيدكم أنه يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي، وعلى مراكز الصرافة متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

      • آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية

        الرقم: 41025174التاريخ (م): 2019/12/9 | التاريخ (هـ): 1441/4/12الحالة:نافذ

        إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 53506/198 بتاريخ 1440/04/13هـ في شأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة. وانطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي على تشجيع كل من شأنه تطوير القطاع المالي وتعزيز وسائل الأمن والسلامة.

        تجدون ضوابط وإجراءات تعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية والنماذج الخاصة بهذا الشأن.

        للإطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسوف يقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات.

        • الضوابط والإجراءات لتعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية

          1. على الجهات المستفيدة الالتزام بأن تكون حاويات النقد الأمنية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة بتعميم البنك المركزي رقم 53506/198 بتاريخ 1440/04/13هـ الخاص بشأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة.
             
          2. يحظر تداول الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
             
          3. يجب تقديم الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية مباشرة إلى أحد فروع البنك المركزي من أجل تقييمها وإكمال إجراءات تعويضها، وذلك بعد تعبئة نموذج طلب التعويض والإقرار أدناه.
             
          4. التأكد من أن أجهزة العد والفرز والإيداع النقدي والخدمات الذاتية قادرة على كشف الأوراق الموسومة بالأحبار الأمنية ورفضها وعدم قبولها.
             
          5. تدريب العاملين بالنقد على إمكانية تحديد وكشف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
             
          6. عدم إيداع الأوراق الموسومة بالأحبار الأمنية ضمن إيداعات البنوك والمصارف في فروع البنك المركزي وسيتم فرض غرامة على كل ورقة تضبط ضمن إيداعات البنك/المصرف وفقاً للمادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك.
             
          7. يتحمل البنك/المصرف طالب التعويض التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية عن كل ورقة للحالات التي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع الحقائق الأمنية.
             
          8. يتحمل البنك/المصرف مسؤولية التحقق من عدم قبول الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية، ويجب عليه إشعار البنك المركزي والجهات الأمنية وتعبئة النماذج أدناه، كما يُعد البنك/المصرف مسؤولاً عن أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات من قبل متعهد نقل الأموال لديه.
        • النماذج

          • نموذج (1-1): طلب تعويض العملة الموسومة بالأحبار الأمنية

             
            اسم المراجع المستفيد/الوكيل.........................................................اسم الشخص المسؤول...................................................
            رقم الهوية.........................................................رقم الهاتف...................................................
            رقم الهاتف/الجوال......................................................... البريد الإلكتروني ..................................................
            ص.ب ...........................................الرمز البريدي .......................................المدينة ....................................
            رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها   ..................................................................................................................................................................
            ...........................................................................................................................................................................................................................
            ملاحظات يجب أن تكون العملة الموسومة جافة ومرتبة حسب الفئة وأن تحتوي كلا رزمة على مئة ورقة من نفس الفئة
            المستخدم  .............................        مصنع جهاز حماية العملات ..............................  رقم الحقيقة التسلسلية  ....................................
            الفئة......................................................عدد الأوراق النقدية..................................................
            قيمة المبلغ كتابة........................................................................................................................................................
            أسباب تلف العملة المطلوب التعويض عنها:
            O محاولة سرقة O سوء استخدام حقيبة نقل النقود
            O أسباب تقنيةOأخرى
            ............................................................................................................................................................................................................................
            المرفقات المطلوبة:
            O  تقرير/مشهد من الدفاع المدنيO  تقرير/مشهد من الشرطة
            O وكالةO إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها
            O كل ما يدعم من مقاطع الفيديو/الصور – إن وجدت
            أرغب أن يكون تحويل قيمة التعويض المقرر من لجنة التعويض
            للحساب البنكي (رقم أيبان).....................................................................................................................................................
            لدى مصرف/بنك.....................................................................................................................................................
            وسيلة أخرى.....................................................................................................................................................
            اسم المراجع المستفيد/الوكيل......................................................توقيعه..............................................

            اسم وتوقيع أمين الصرف

            اسم وتوقيع رئيس العمليات

            ...........................................................................

            ......................................................................................

            رقم العملية من النظام الآلي:  ..................................................................................................................................................................

            الإجراء بالفرع/خزينة المركز بعد اعتماد قيمة المبلغ المعوض من اللجنة

            تم السداد للمستفيد

            O  التحويل للحسابO أخرى...............................................
            رقم العملية الآلية.....................................................................................................................................................
            اسم أمين الصندوق وتوقيعه.....................................................................................................................................................
            الإجراء بالفرع/خزينة المركز بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد ............
            رقم العملية من النظام الآلي:.....................................................................................................................................................
            مستلم النموذج من شعبة الخدمات المصرفية.....................................................................................................................................................
            الاسم........................................التوقيع..............................................
          • نموذج (1-2): إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها

             

            معلومات المراجع

            اسم المراجع: ....................................................................................................... رقم الهوية: .........................................................

            رقم الجوال: ..................................................................................... جهة العمل: .............................................................................

             

             

            مواقع المراجعة: فرع البنك المركزي بمدينة

                    تاريخ المراجعة: يوم                                                                                              الموافق     /    /   14هـ


            أتعهد أنا.................................................................................................................................................................................................

            أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضع أدناه:

            مصدر النقد: ...............................................................................................................................

            ملكية النقد: ...............................................................................................................................

            المبلغ التقريري: ...........................................................................................................................

            الفئات النقدية: ............................................................................................................................

            سبب تلف النقد: ...........................................................................................................................

            كذلك تم معرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها، وإذا ثبت أن هنالك تعمد في إتلاف العملة الموضح بياناتها أعلاه، فلن يتم التعويض عنها، وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف، سيتم تطبيق أنظمة وتعليمات النقد المزيف.

            اسم المراجع: ................................................................................................ التوقيع: .......................................................................


            خاص شعبة الخزينة بالفرع:

            اسم المسؤول: ......................................................................................................................

            وظيفة المسؤول: ...................................................................................................................

            التوقيع: ....................................................................................................................................

          • نموذج (1-3): محضر بلاغ أو ضبط عملة موسومة بالأحبار الأمنية

            التاريخ  /    / 143هـالموافق  /   /  20مرقم الصادر 
            الحصول على العملة الموسومة عن طريقبلاغ ضبط 
            مكان الحصول على العملة الموسومةبنكمصرفمحل تجاريالشرطةمركز شرطةشخصأخرى
                   

             

            مقدم  العملةالاسم الأولالأبالجدالعائلةمكان الولادةالبلدالجنسية
                   
            الهويةنوعهارقمهاتاريخهامصدرها
                
            الجنسذكرأنثىالحالة الاجتماعيةالتعليمالمهنة
                 
            العنوانالعمل هاتف 
            السكن هاتف 
            الكفيلالاسم هاتف 
            العنوان هاتف 

             

            وصف العملات الموسومة بالأحبار الأمنية

            نوع العملةالفئةالعددالرقم التسلسلي
                
                
                

             

            مستقبل البلاغ المبلغ
            الاسمالوظيفةالرتبة الاسمالتوقيع
                  
            التوقيع  البصمة 

             

            صورة / لملف القضية.

            صورة / للأمن العام/ الأمن الجنائي/ إدارة التحريات والبحث الجنائي.

            صورة / للبنك المركزي, إدارة العملة.

             

      • استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية

        إلحاقاً لدليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة الصادر من البنك المركزي في شهر فبراير عام 2015م في شأن سياسات وإجراءات قبول العملاء واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية الوطنية.

        أُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 199974 وتاريخ 1440/09/10هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات، والاكتفاء بتقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.

      • سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ، ب)

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بناء على الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ "للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة".

        وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، فإن البنك المركزي يؤكد على قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة البدء فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم، وتزويدنا خلال أسبوعين من تاريخه بخطة لسعودة كافة الوظائف لديكم. على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.

         

      • تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة

        استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ الذي منح البنك المركزي صلاحية إصدار أي تعليمات يراه ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة.

        وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة وتحديث بعض الإجراءات المرتبطة بعمل مؤسسات وشركات الصرافة، يود البنك المركزي التأكيد على الامتثال الكامل لما نصت عليه القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة مع الالتزام بالآتي:

        1.  الاحتفاظ بالتسجيل التلفزيوني لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة مدى عام (12 شهراً) كحد أدنى.
           
        2.  تمكين العملاء (أصحاب العضويات) بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق النظامية اللازمة من الحصول على كشف حساب يوضح تفاصيل العمليات المنفذة عند طلبهم ذلك.
           
        3.  الاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المرتبطة بتعاملات العملاء (سواء كانت أصلية أو نسخاً) في مكان آمن لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية على أن يتم أرشفتها إلكترونياً بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
           
        4.  تسجيل العنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني عند تأسيس العلاقة.
           
        5.  يُحظر حذف أي عملية أو عضوية بحيث يتاح الرجوع إلى كافة التفاصيل من خلال النظام الآلي.
           
        6.  وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتأكد من جاهزية المواقع الاحتياطية (Disaster Recovery) بحيث يتم قياس فاعليتها بشكل دوري والتأكد من إمكانية تنفيذ الخطة دون مواجهة صعوبات، وذلك بهدف تمكين مؤسسة/شركة الصرافة من الاستمرار في أداء العمل بكل كفاءة وفعالية.

            ويؤكد البنك المركزي على شركات ومؤسسات الصرافة الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما ورد في هذا التعميم في غضون أربعة أشهر. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات ومؤسسات الصرافة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

      • منع تعامل الصيارفه المرخصين مع المشتغلين بالمهنة من غير المرخص لهم

        علم البنك المركزي أن بعضاً من الصيارفة المرخصين يتعاملون مع المشتغلين بالمهنة من غير المرخصين وبأشكال مختلفة والقيام بعمليات استيراد العملة لصالح غير المرخصين. ونظراً لما لهذه البادرة من مخاطر في حالة استمرار هذا التعامل فإِن البنك المركزي يطلب من الجميع عدم التعامل مع المشتغلين بهذه المهنة بدون ترخيص وبأي شكل من الأشكال وأن استمرار التعامل مع أي منهم وبأي طريقة كانت سوف يؤدي هذا الأمر الى سحب الترخيص الصادر من البنك المركزي بالإِضافة الى التعرض للعقوبة الواردة في قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16هـ.

        عليه نأمل من الجميع التقيد بالتعليمات.

      • قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية

        إستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ من أنه يجب على كل من رخص له مزاولة أعمال الصرافة تزويد البنك المركزي بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت، والفقرة (ج) من المادة نفسها من أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة وكذلك المادة السابعة عشرة من أنه يجب على كل صراف ممسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع معايير المحاسبة التي تحددها عند إعداد قوائمه المالية، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات المالية المذكورة في نص المادة، و للبنك المركزي أن يطلب من الصراف أي معلومات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذه القواعد.

        أفيدكم أنه على الجميع تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بحركة الأموال النقدية الصادرة والواردة للمملكة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والجوية، والبحرية) بصفة شهرية حسب البيان المرافق.

         

         

        شركة/أو مؤسسة.............................. (ترخيص صرافة رقم: ........./ص)

        بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر المنافذ الحدودية بالمملكة

        منوع العملية (صادرة-واردة)التاريخاسم المنفذ الحدودياسم العملةالمبلغ بالأجنبيالمبلغ بالريالالمصدر (البنك أو الصراف المرسل)
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        يرجى مراجعة القسم السادس من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, بشأن البيانات والتقارير.

      • استخدام الشيكات السياحية السعودية

        حرصاً على خدمة الاقتصاد السعودي وتطويره، وتشجيعاً لشركة الشيكات السياحية السعودية باعتبارها شركة وطنية أسست بموافقة البنك المركزي وتحت إِشرافه بغرض إِصدار شيكات سياحية بالريال السعودي في المملكة، ونظراً لأن الشيكات التي يصدرها تحقق خدمات وتسهيلات جمة للمواطنين والمقيمين والمسافرين والحجاج .

        يأمل البنك المركزي مساهمتكم في تشجيع استخدام هذه الشيكات، وذلك ببيع وشراء الشيكات المذكورة وتسهيل صرفها في حالة تقديمها إِليكم، وقبولها بدل النقد ، وهذا النوع من النشاط يتمشى مع مقتضى المادة الثالثة من قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنظيم أعمال مهنة الصرافة رقم ٣ / ٩٢٠ وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٠٢هـ.

        كما نأمل إِفادتنا باستلامكم تعميمنا هذا وتعميمه على فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه .

      • الحث على دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها

        استناداً للفقرة (ج) من المادة الثانية من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ والتي نصت على أن من أهداف هذه القواعد توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي ، والفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرون والتي نصت على أنه "يجب على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتحذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي". وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، واستكمالاً لجهوده في المساهمة في تحقيق ما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما يخص التوسّع في تقديم خدمات الحج والعمرة.

         عليه يأمل البنك المركزي من مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة في المناطق المركزية للحرمين الشريفين ومطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة في خدمة الحجاج والمعتمرين.