الأنظمة واللوائح
نظام البنك المركزي السعودي
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/36
التاريخ: 1442/4/11هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/2هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (2/1) بتاريخ 1442/4/1هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (229) بتاريخ 1442/4/9هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة، ويحل البنك محل المؤسسة في حقوقها والتزاماتها.
ثالثاً: يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار (SAMA).
رابعاً: يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول، والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها:
البنك: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام البنك.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
المادة الثانية
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله - أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
المادة الثالثة
يهدف البنك إلى الآتي:
1- المحافظة على الاستقرار النقدي. 2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به. 3- دعم النمو الاقتصادي. المادة الرابعة
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها وسحبها، وإلغاؤها، وإدارتها، وحمايتها)، والأعمال الأخرى كافةً ذات العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي. 2- الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. 3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها. 4- وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية. 5- إدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي. 6- القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ووظيفة مستشار الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية. 7- إنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه. 8- إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه. 9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية. 10- وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، المحلية والإقليمية والعالمية. 11- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية. 12- التمثيل والمشاركة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يُشارك فيها بعضويته وذلك وفق الإجراءات النظامية. 13- التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والجهات النظيرة له والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. 14- وضع الاختبارات والاشتراطات المهنية المتصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها. 15- إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه. 16- تأسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تأسيس شركات، والمشاركة في شركات، تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعماله، وفقاً للإجراءات النظامية. 17- اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وأن يتم التنسيق معه في شأن إعداد واقتراح مشاريع الأنظمة أو تعديل القائم منها التي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية أو استقرار القطاع المالي. 18- تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها. المادة الخامسة
للبنك أن يتقاضى مقابلًا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس.
المادة السادسة
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه. 2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية. 3- تمويل الحكومة وإقراضها. 4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس. المادة السابعة
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
الفصل الثاني: الإدارة
أ- مجلس الإدارة
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ المادة الثامنة
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين (1). ج- خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1- مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع(2). 2- يكون ترشيح أعضاء المجلس –المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمرٍ ملكي، بناءً على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ. (1)صدر هذا التعديل بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)صدر هذا التعديل بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة التاسعة
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
(1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية:
1 أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. 5- ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. 6- ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي. المادة العاشرة
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضروريا وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: أ- اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. د- تحديد السنة المالية للبنك. هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية. و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم. ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك. 2- للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته– تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. 3- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. المادة الحادية عشرة
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه (1)مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الاقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه المكلف(2). 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الإلكترونية كافة. 4- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- يعيّن المجلس من موظفي البنك أميناً للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه. 6- تدوّن محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون وأمين السر. (1)حذفت هذه العبارة بموجب البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)أضيفت هذه العبارة بموجب البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الثانية عشرة
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلفٍ لأي من أعضاء المجلس - وفقًا للفقرة (2) من المادة
(الثامنة) من النظام- في أي من الحالات الآتية:
1- وفاة العضو. 2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. 3- إذا طلب العضو الإعفاء. 4- عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. 5- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب. 6- إذا أخل العضو بأحد واجباته إخلالًا جسيماً وفق ما يقرره المجلس. ب- المحافظ ونائبا1 المحافظ وموظفو البنك
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ (1)عدلت هذه الكلمة بموجب البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الثالثة عشرة
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته. 3- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 4- تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك. 5- أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. 6- اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. 7- إبرام الاتفاقيات والعقود. 8- تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس. 9- افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك. المادة الرابعة عشرة2
1- يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه في أداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات كل منهما وصلاحياته ومهماته بناء على توصية من المحافظ. ولا يشارك أي من النائبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه. 2- يعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بأمرٍ ملكي. 3- يكلف المحافظ أحد النائبين ليحل محله عند غيابه. (2)عدلت هذه المادة بالكامل بموجب البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الخامسة عشرة
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
ج-تعارض المصالح
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ المادة السادسة عشرة
1- على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أدائه لمهماته وذلك قبل أول اجتماع للمجلس أو عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو المشاركة في التصويت في الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. 2- على موظف البنك الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة تتعارض مع أدائه لمهماته، ويحظر عليه في هذه الحالة المشاركة في اتخاذ القرارات أو الإجراءات أو إبداء الرأي حيال الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. الفصل الثالث: السياسة النقدية
المادة السابعة عشرة
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
الفصل الرابع: مراجع الحسابات الخارجي
المادة الثامنة عشرة
1- يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (أو أكثر) على أن يكون مؤهلًا تأهيلًا فنيا كافيًا وذا خبرة بأعمال البنك ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرةً. 2- يقتصر عمل مراجع الحسابات الخارجي على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته. 3- يكون لمراجع الحسابات الخارجي الحق في الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب البيانات كافة التي يرى ضرورة الحصول عليها لمباشرة أعماله وأداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقريرًا إلى المجلس. الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية
المادة التاسعة عشرة
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي:
1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. 2- حفظ الودائع والحسابات. 3- الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً. المادة العشرون
للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته- القيام بالآتي:
1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية. 2- إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية. 3- التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية. 4- إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية. المادة الحادية والعشرون
يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي:
1- المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها. 2- متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات. الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. 2- لا يخضع البنك في قيامه بتنفيذ أعماله وتأمين مشترياته لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويخضع في ذلك لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على أن تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 3- تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها. المادة الثالثة والعشرون
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجو ز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
المادة الخامسة والعشرون
يقدم البنك إلى الملك تقريراً يشمل أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية بنسخة منه. وتنشر نسخة من ذلك التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.
المادة السادسة والعشرون
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والعشرون
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نظام النقد العربي السعودي
الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة:نافذ المادة الأولى
وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي ويقسم الريال إلى عشرين قرشاً سعودياً ويقسم القرش السعودي إلى خمس هللات سعودية.
المادة الثانية
تعادل قيمة الريال482 /197%جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة
صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في البنك المركزي العربي السعودي* وحده. ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الرابعة
بناء على اقتراح البنك المركزي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء:
(أ) فئات النقد الورقية والمعدنية:
1- التي يجوز إصدارها للتداول.
2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
3- ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
4- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
5- ومكان وزمان طبعها أو صكها.
(ب) اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط أن تكون من الدرجة الأولى).
(ج) استثمار البنك المركزي العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة
يقرر البنك المركزي العربي السعودي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ. فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقضى تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاء الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها أو فقدانها (قوتها) الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر إن اقتضى استعجال السحب حرصاً على المصلحة العامة ومع مراعاة البندين ب-ج من هذه المادة.
ب. الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس* مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمصكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها مالم يثبت ثبوتاً قاطعاً أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ج. حجز ومصادرة النقود المزيّفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د. النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى مناسبة.
* صدر المرسوم الملكي رقم 17 في 1379/9/16 هـ بتصحيح كلمة خمس وجعلها خمسي.
المادة السادسة
أ. يغطي البنك المركزي العربي السعودي جميع النقود التي يصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماماً من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
ب. لا يجوز للبنك المركزي العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
ج. يقوّم الغطاء على أساس السعر المحدد وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام.
د. عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة من ذلك إلى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.
المادة السابعة
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي يصدره البنك المركزي العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها عن عشرة ريالات سعودية إلا البنك المركزي العربي السعودي وفروعه والتي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.
المادة الثامنة
يوقع على أوراق النقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العربي السعودي.
المادة التاسعة
يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي أن يسلموه إلى البنك المركزي في خلال شهرين اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالاً سعودياً وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.
المادة العاشرة
يحتفظ البنك المركزي العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته والمصدرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشرة
ينشر البنك المركزي العربي السعودي في الجريدة الرسمية بياناً بوضعه عن الاسبوعين السابقين يتضمن مقدار الأوراق النقدية والمصكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله كما ينشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مصدقاً عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال البنك المركزي ووضعه والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشرة
أ. تنطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول.
ب. يقوم البنك المركزي العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجياً وإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة في خلال مدة يعينها البنك المركزي ويعلن عنها.
المادة الثالثة عشرة
يصدر البنك المركزي العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
يعتبر هذا النظام ملغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامه مما صدر في السابق.
المادة الخامسة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.
نظام مراقبة البنوك
الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة:نافذ بعونه تعالى:
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ هـ وبعد الاطلاع على قرارمجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٥ هـ،
نرسم بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل بن عبد العزيز آل سعود
المادة الأولى
يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:
- أ) بنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ب) الأعمال المصرفية: أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
ج) البنك الوطني: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها.
د) البنك الاجنبي: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها.
هـ) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
و) رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:
- أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
- ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
- أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
المادة الثالثة
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى البنك المركزي الذي يقوم بعد حصوله على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياته بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني:
١) أن يكون شركة مساهمة سعودية.
٢) ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.
٣) أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
٤) أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تُستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء. المادة الرابعة
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.
و مع ذلك يجوز للبنك المركزي أن يطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات يراها ضرورية، وأن يطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي يحددها.
المادة الخامسة
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.
المادة السادسة
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك - في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأسماله واحتياطياته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى البنك المركزي (%٥٠) خمسين في المئة من المبلغ الزائد.
المادة السابعة
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويجوز للبنك المركزي تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (%١٠) عشرة في المئة ولا تزيد على (%١٧,٥) سبعة عشر ونصف في المئة .ومع ذلك فللبنك المركزي أن يتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للبنك المركزي متى رأى ذلك ضرورياً أن يرفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (% ٢٠) عشرين في المئة.
المادة الثامنة
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (%٢٥) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للبنك المركزي لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي يحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (%٥٠) خمسين في المئة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.
المادة التاسعة
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
١) أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
٢) أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من:
( أ ) أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.
(ب) المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكاً فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
(ج) الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها.
٣) أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف أحكام الفقرتين (٢ ,٣) من هذه المادة يعتبر مستقيلاً من وظيفته.
المادة العاشرة
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
١) الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
٢) أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع البنك المركزي.
٣) شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة البنك المركزي.
٤) امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسةٌ في المملكة تزيد قيمتها على (%١٠) عشرة في المئة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (%٢٠) عشرين بالمئة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للبنك المركزي عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
٥) امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قِبَل الغير.
وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها.
فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها.
واستثناء من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة يجوز للبنك - إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة البنك المركزي على ذلك - أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (%٢٠) عشرين في المئة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
المادة الحادية عشرة
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من البنك المركزي وبالشروط التي يحددها:
- أ) تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر.
ب) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
ج) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
د) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، وفي هذه الحالة يجب على البنك المركزي قبل الموافقة على هذا التوقف أن يتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة، وعلى البنك المركزي قبل أن يمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:
- أ) من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة البنك المركزي إلا إذا تبيّن عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
ب) من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقاً على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة البنك المركزي في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويعتبر مستقيلاً كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
المادة الثالثة عشرة
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن ٢٥ % خمسة وعشرين في المئة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأي خسارة يتكبدها.
ويقع باطلاً كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلاف أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة
يجب على كل بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك، ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى البنك المركزي.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
المادة الخامسة عشرة
يجب على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي، كما يجب عليه أن يرسل إلى البنك المركزي في خلال الأشهر الستة من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي.
المادة السادسة عشرة
يجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
١) الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
٢) منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
٣) تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
٤) التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
٥) الحد الأدنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضماناً لها.
٦) تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع يحددها البنك المركزي من وقت لآخر.
ويجوز للبنك المركزي بقرارات يصدرها من وقت لآخر:١) تحـديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
٢) تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها. المادة السابعة عشرة
يجوز للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أية بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة
للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعيّنهم، على أن يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
المادة التاسعة عشرة
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومة أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
المادة العشرون
على البنك المركزي أن ينشر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.
المادة الحادية والعشرون
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.
المادة الثانية والعشرون
يجوز للبنك المركزي إذا تبين أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن يتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- أ) تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
ب) إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ج) تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.
د) إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين البنك المركزي أن بنكاً استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له، جاز له أن يطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي يحددها، فإذا رأى البنك المركزي أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.
المادة الثالثة والعشرون
١) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
٢) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلﱡ من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
٣) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
٤) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس مئة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كلُّ من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
٥) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، كلُّ من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
٦) في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٥,٣,٢) من هذه المادة - إذا كانت - الأفعال المخالفة الصادرة عن الشخص ذاته تحقق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
٧) وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة - إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد. المادة الرابعة والعشرون
يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
المادة الخامسة والعشرون
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب البنك المركزي.
المادة السادسة والعشرون
على نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
بناءً على الصلاحيات المخوّلة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2149/3 م وتاريخ 1406/10/14هـ بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك. ونبعث لكم صورة منه.
ويتضمن القرار المذكور مجموعة القواعد التطبيقية لأحكام مواد نظام مراقبة البنوك: الثانية عشرة المتعلّقة بتنظيم التعيين في مجالس الإدارات والمراكز القيادية بالبنوك، والسادسة عشرة المتعلّقة بتنظيم ممارسة النشاط المصرفي بما يتماشى والسياسة النقدية والائتمانية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، والسابعة عشرة المتعلّقة بتنظيم وتحديد البيانات الدورية التي يلزم تقديمها للبنك المركزي* لأغراضها الرقابية والإحصائية، والثامنة عشرة المتعلّقة بعمليات التفتيش على البنوك من قبل البنك المركزي وسلوك منسوبي البنوك والإلتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي يوجهها البنك المركزي نتيجة إجراءات التفتيش، كذلك المادة الثانية والعشرون المتعلّقة بالإجراءات والعقوبات المخوّلة للبنك المركزي بموجب هذا القرار تطبيقاً لحكم المادة المذكورة وفي ضوء القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26هـ الصادر تنفيذاً لحكم المادة (25) من نظام مراقبة البنوك بشأن المُعاقب عليها في هذا النظام. ويودّ البنك المركزي أن يؤكد على أهمية الالتزام بكل دقة بالقواعد المذكورة وكذلك التعليمات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي في شأن تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك حرصاً على سلامة الجهاز المصرفي وتحقيقاً للصالح العام، ودرءاً للتعرض للعقوبات المقررة بموجب النظام المذكور والقرار الوزاري المُرفق.
قرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبناءً على الصلاحية المخوّلة له،
وبناءً على المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ،
وبعد الاطلاع على مذكّرة معالي محافظ البنك المركزي رقم 411/ م ظ/م أ وتاريخ 1406/6/13هـ والمتضمنة اقتراح مشروع قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك،
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16هـ المتضمن قواعد تنظيم مهنة الصرافة،
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26هـ المتضمن قواعد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك المشار إليه للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام،
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك وفقاً للصيغة التالية:
أولاً: تطبيقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
1- عدم مخالفة القواعد التي يضعها البنك المركزي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
2- عدم مخالفة القواعد التي يضعها البنك المركزي لمنح أنواع معينة من القروض والمعاملات الأخرى.
3- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) إخطار البنك المركزي مسبقاً قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدّم من جهة غير مقيمة. (ب) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قرض مقدّم لجهة غير مقيمة. (ج) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي. (د) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين. (ه) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين. (و) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالريال السعودي أو الاكتتاب فيها. (ز) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالعملات الأجنبية أو الإكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول. (ح) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أية أوراق مالية في الداخل أو في الخارج. (ط) الرجوع إلى البنك المركزي قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شأنها ترتيب التزام مالي على البنوك.
4- عدم مخالفة أي من الأوضاع التي يحددها والشروط التي يضعها البنك المركزي عند تعامل البنوك في أنواع معيّنة من الأعمال مع عملائها.
5- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) التقييد بأسعار التعريفة البنكية. (ب) إبلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من البنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلّغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 1396/8/5 هـ التعاميم التي قد تصدر لاحقا له. (ج) الامتناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شأنها التحايل على أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها. (د) الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع إلى البنك المركزي. (هـ) الامتناع عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المصرّح لهم بمزاولتها طبقاً للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من البنك المركزي وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 هـ وغيرهم من الأشخاص الآخرين.
6- عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معيّنة من الاعتمادات أو الكفالات التي يصدرها البنك المركزي السعودي وفقاً للنظام.
7- عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضماناً له والتي يجب على البنوك مراعاتها في أنواع معيّنة من القروض وعلى النحو الذي يصدره البنك المركزي وفقاً للنظام.
8- عدم مخالفة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودائع.
9- عدم مخالفة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن ساعات العمل في البنوك وأيام العطل فيها.
10- عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفّذة له والتي تحظّر على البنوك مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تجارية غير مسموح له بها، أو بالتجاوز لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.
ثانياً: تطبيقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
1- عدم تعيين الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد.
2- ويلتزم كل شخص يرشّح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي بنك آخر.
3- عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة:
(1) اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق أن شغل هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية صفيّت أو سبق أن عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية، (2) ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (3) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (4) ويلتزم كل شخص يرشّح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن هذه المعلومات.
(5) تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق أن شغل هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية صفّيت أو سبق أن عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (6) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (7) ويلتزم كل شخص يرشّح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عن هذه المعلومات.
4- تقديم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي عن الأشخاص الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.
ثالثاً: تطبيقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الإلتزام بما يلي:
1- تقديم البيانات الآتية إلى البنك المركزي بالشكل الذي يراه ووفقاً للتعليمات التي يحددها البنك المركزي:
(1) بيانات تقدّم شهرياً:
(1/1) بيان المركز المالي للبنك.
(2/1) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً:
- المركز المالي الموحّد للبنك شاملاً فروع ووحدات الداخل والخارج.
- المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج.
(3/1) بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية.
(4/1) بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الأجنبية.
(5/1) بيانات تمويل الواردات.
(2) بيانات تقدّم كل ثلاثة أشهر:
(1/2) بيان حساب الأرباح والخسائر.
(2/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً حساب الأرباح والخسائر لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج.
(3/2) بيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية.
(4/2) بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية.
(5/2) البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقاً لقواعد تنظيم عملية تداول الأسهم، (6/2) وذلك قبل نشرها.
(3) بيانات تقدّم كل ستة شهور:
(1/3) بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.
(2/3) بيان تحليل الاستحقاقات الآجلة.
(3/3) بيان القروض المقدّمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.
(4/3) بيان القروض والسِلف المشكوك في تحصيلها.
(4) بيانات تقدّم كل اثني عشر شهراً:
(1/4) بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.
(2/4) التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك على الميزانية.
(3/4) التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك.
- وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدّم أيضاً بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.
(5) أية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأنها.
(6) صورة من محضر كل اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.
(7) أية بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي بالشكل الذي يراه وفي الوقت الذي يحدده.
2- تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بأن يقدموا للبنك المركزي مباشرة ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم.
رابعاً: تطبيقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل البنك المركزي للتفتيش على أعمال البنك، ولتحقيق ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والأعمال الآتية:
(1) عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثائق التي يرى الفريق الاطلاع عليها لأداء مهمته.
(2) عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمّد إخفائها عنه.
(3) عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته أو تعمّد إخفائها عنه.
(4) عدم التقيّد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة للبنك نتيجة لإجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور.
خامساً: تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك للبنك المركزي إذا تبيّن أن أحد البنوك خالف أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه أن يتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك.
2- إيقاف أو عزل كل من تعمّد تقديم بيانات أو معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك.
3- لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت يحدده البنك المركزي،
4- وذلك إما كتابة أو عن طريق استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب أو المدير العام المسؤول،
5- فإن لم يمتثل البنك لتعليمات البنك المركزي فله أن يتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه.
6- إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قِبل البنك المركزي أو بأية وسيلة أخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك لانعقاد خلال فترة يحددها البنك المركزي للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها،
7- ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن البنك المركزي.
8- إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات يراها البنك المركزي ضرورية لتصحيح الوضع.
9- تعيين مستشار أو أكثر من قِبل البنك المركزي للبنك لتقديم المشورة له في إدارة أعماله.
10- تعيين عضو مراقب من قبل البنك المركزي في مجلس إدارة البنك للمدة التي يحددها البنك المركزي يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رأيه فيما يتخذه المجلس من قرارات أثناءها.
11- اتخاذ أية إجراءات أخرى يراها البنك المركزي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.
2- يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره.
والله الموفّق..
وزير المالية والاقتصاد الوطني
محمد أبا الخيل
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
نظام مراقبة شركات التمويل
الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة:نافذ فصل تمهيدي: تعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل**.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
** تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
المادة الثالثة
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة الرابعة
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3- استثناءً من حكم الفقرتين ((1( و (2) من هذه المادة: تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الخامسة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1. تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
2. ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي يحددها البنك المركزي.
3. أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
(أ) ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
(ب) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
(ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
(د) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
4. أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:
(أ) توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. (ب) ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
(ج) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
5. أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.*
6. استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
ثانياً: على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، ويراعي البنك المركزي في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات.
رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك المركزي ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
خامساً: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.
* تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
المادة السادسة
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة السابعة
يحق للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة((3 من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة التاسعة
يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل
المادة العاشرة
1- يرخص البنك المركزي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
أ- التمويل العقاري.
ب- تمويل الأصول الإنتاجية.
ج- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د- الإيجار التمويلي.
هـ- تمويل بطاقات الائتمان.
و- التمويل الاستهلاكي.
ز- التمويل متناهي الصغر.
ح- أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
2- يرخص البنك المركزي للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
المادة الحادية عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
2- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
4- المتاجرة في العقار.
5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
6- قبول الودائع تحت الطلب.
7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك، ويجب أن تودع لدى البنك المركزي نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة البنك المركزي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
أ- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
ب- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
ج- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها.
د- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.*
هـ- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
و- أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
ز- أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة البنك المركزي.
ح- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ط- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
2- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة, يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة, معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.*
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
المادة الثالثة عشرة
على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
المادة الخامسة عشرة
يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل
المادة السادسة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
1. ألّا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
2. ألّا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها, والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
3. ألّا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
4. ألّا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
5. ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.
المادة الثامنة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.دون إخلال بما ورد في الفقرة (1 /أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
المادة التاسعة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة العشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1. أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2. أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح, إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
الفصل الخامس: الإشراف*
* تم تعديل هذا العنوان من "الإشراف على شركات التمويل" ليصبح "الإشراف", بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.المادة الحادية والعشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.
المادة الثانية والعشرون
تنظم اللائحة ما يأتي:
1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك.
3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.
5- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
6- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
7- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
8- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
9- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
10- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
المادة السادسة والعشرون
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
المادة السابعة والعشرون
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
تزوِّد شركة التمويل البنك المركزي بالبيانات التي يطلبها، وعلى البنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة التاسعة والعشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1. إنذارها.
2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8. تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
المادة الثلاثون
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
الفصل السادس: المخالفات والمنازعات
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
1- أعمال الفحص والرقابة.
2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
الفصل السابع: العقوبات
المادة الرابعة والثلاثون
يفرض البنك المركزي غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.*
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة ((1 أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.**
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.**
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ.
** تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والثلاثون مكرر*:
للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.
*تم استحداث هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.
المادة السابعة والثلاثون
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
المادة الثامنة والثلاثون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والثلاثون
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الأربعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة:نافذ الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
أنظمة التمويل: نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.
الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
النشاط أو الأنشطة التمويلية: نوع أو أكثر من أنواع التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي وفقاً للمادة نفسها.
التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
عقد التمويل: عقد يُمنح بمقتضاه الائتمان للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
القسط: إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعاً على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة. مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من تبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.
معدل النسبة السنوي: معدل الخصم محسوباً وفق أحكام المادة الحادية والثمانون من هذه اللائحة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التمويل.
الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شركة التمويل.
التعرض: قيمة الأصل المعرض لأي مخاطر ائتمانية، مثل مخاطر عدم السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني.
التعرض الكبير: التعرض لمستفيد واحد بنسبة (5%) أو أكثر من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها.
النسبة المؤثرة: (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، سواء أكانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون باتفاق.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ
المادة الثانية
يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:
1. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل. 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها. المادة الثالثة
1. يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي ووفقاً للمادة نفسها. 2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
الباب الثاني : ترخيص شركات التمويل
المادة الرابعة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.
المادة الخامسة
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لما يصدر من البنك المركزي من ضوابط وتعليمات.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 78/م ش ت, وتاريخ 1440/12/05هـ.
المادة السادسة
لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.
المادة السابعة
يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:
1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. 2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي. 3. وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها. 4. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل عضو مؤسس ونسبتها. 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعاً من كل عضو مؤسس. 6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة. 7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: (أ) الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق. (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته. (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك المركزي. (د) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام. (ح) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية: (أ) دفع رأس المال نقداً. (ب) سحب طلب الترخيص. (ج) رفض طلب الترخيص من البنك المركزي. 9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين. 10. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
1. (200,000,000) مالئتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري. 2. (100,000,000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلال التمويل العقاري. 3. (10,000,000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. 4. (50,000,000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ
المادة التاسعة
1. يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي.* 2. على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
المادة العاشرة
1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي: (أ) ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. (ب) ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. (ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. (د ) ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين. (هـ) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك المركزي خلال الخمس سنوات السابقة. (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. 2. في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، فللبنك المركزي في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منها قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل. 3. يشترط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على أي أسهم في شركة تمويل غير مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" أو الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة تمويل مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وتطبق أحكام هذه المادة في كلتا الحالتين. 4. إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان. المادة الحادية عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. 3. ألا يكون عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشاة مالية. 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. 5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. 6. ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. المادة الثانية عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
1. أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة. 2. أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.* 3. ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة. 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. 5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. 6. ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الثالثة عشرة
1- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبه. 2- للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة. 4- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعاره طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي. المادة الرابعة عشرة
على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي متضمنة الأنشطة الواردة في موافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية موافقة البنك المركزي الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته تمديد المدة ستة أشهر أخرى حداً أقصى.
المادة الخامسة عشرة
1. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال واي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة. 2. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مثل القيام بزيارة إشرافية وتفتيشية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. المادة السادسة عشرة
يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ, وقرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ.
المادة السابعة عشرة
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي مرافقاً له الآتي:
1- استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: (أ) خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها. (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته. (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها. (د) تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام. (ح) العدد الحالي للموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري. (ط) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 2- المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص. 3- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الثامنة عشرة
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة أي من أنشطتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المركزي المكتوبة المسبقة، على ألا يخل ذلك بأي من التزامات الشركة تجاه دائنيها أو مساهميها أو سلامة النظام المالي.
المادة التاسعة عشرة
لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.
المادة العشرون
1. للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. 2. للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. 3. يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللبنك المركزي تعيين المصفي. المادة الحادية والعشرون
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرون من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
المادة الثانية والعشرون
1. للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 1. (200,000) مائتا ألف ريال لقاء إصدار الترخيص. 2. (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص. 3. (50,000) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريال. المادة الثالثة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
الباب الثالث : كفاية رأس المال والسيولة
المادة الرابعة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
المادة الخامسة والعشرون
على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.
المادة السادسة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:
1. ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة. 2. ألا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الأرباح المحققة خلال العام المالي السابق. 3. أي شروط أخرى يقررها البنك المركزي. الباب الرابع : الملكية والأصول
المادة السابعة والعشرون
1. لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلال تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 2. لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. الباب الخامس : حوكمة الشركات
المادة الثامنة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي يقررها البنك المركزي.
المادة التاسعة والعشرون
على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:
1. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. 2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام. 3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. 4. سياسات التعويضات والمكافآت. 5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح. 6. ضمانات النزاهة والشفافية. 7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات. 9. ضمانات عدالة التعاملات. 10. ضوابط حماية أصول الشركة. المادة الثلاثون
يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة وأخرى لإدارة المخاطر والائتمان.
الباب السادس : التنظيم الداخلي
المادة الحادية والثلاثون
على شركة التمويل وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي:
1. الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات. 2. منح الائتمان والعمليات التشغيلية. 3. الإدارة المالية والمحاسبة. 4. التسويق والمبيعات. 5. تقنية وأمن المعلومات. 6. خدمة العملاء والتحصيل. 7. إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها. 8. نظام الرقابة الداخلية. 9. المراجعة الداخلية. 10. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 11. إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين. 12. الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه. المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز الجمع في شركة التمويل بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو التحوط ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الأعمال المحاسبية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.
المادة الثالثة والثلاثون
1. يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل والنظم المرتبطة بها كافية لاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها. 2. يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى شركة التمويل تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها. 3. على شركة التمويل وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة. المادة الرابعة والثلاثون
على شركة التمويل حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب أن تتوافر في شركة التمويل الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.
المادة السادسة والثلاثون
1. يجب ألا تقل توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية. 2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. 3. يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.* * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
الباب السابع: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
المادة السابعة والثلاثون
1. يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي: (أ) اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتهما. (ب) معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي. (ج) معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها. (د) قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين. (هـ) معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها. (و) إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها. 2- للبنك المركزي و مراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره. 3- على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسؤولية في حال عدم إلتزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه. 4- على شركة التمويل الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن. الباب الثامن: إدارة المخاطر
المادة الثامنة والثلاثون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية: (أ) مخاطر الائتمان. (ب) مخاطر السوق. (ج) مخاطر أسعار كلفة الأجل. (د) مخاطر عدم توافق الأصول مع الخصوم. (هـ) مخاطر أسعار صرف العملات. (و) مخاطر السيولة. (ز) المخاطر التشغيلية. (ح) مخاطر الدولة. (ط) المخاطر القانونية. (ي) مخاطر السمعة. (ك) المخاطر التقنية. 2. وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي: (أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر. (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك. 3. إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة. المادة التاسعة والثلاثون
تعد شركة التمويل تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:
1. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة. 2. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر. 3. أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان. 4. مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون من هذه اللائحة، والتعرضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها. 5. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة. 6. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل أو سياساتها. المادة الأربعون
على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.
الباب التاسع: الالتزام
المادة الحادية والأربعون
على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
المادة الثانية والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. إنشاء إدارة أو وظيفة مستقلة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة. 2. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسئولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. المادة الثالثة والأربعون
1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام إدارية أخرى. المادة الرابعة والأربعون
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً ربع سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيّم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.
المادة الخامسة والأربعون
يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
المادة السادسة والأربعون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
1- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. 2- تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات التوصية بإجراءات التعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة. 3- إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الرابعة والأربعون من هذه اللائحة. 4- جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة. 5- إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 7- تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية. 8- الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات. المادة السابعة والأربعون
على شركة التمويل وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها.
الباب العاشر: المراجعة الداخلية
المادة الثامنة والأربعون
1. على شركة التمويل إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى. 2. تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات شركة التمويل وإجراءاتها سواء أكانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي. ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط. المادة التاسعة والأربعون
تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.
المادة الخمسون
1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً من أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها ولا سيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك. 2. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد، خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية. المادة الحادية والخمسون
على شركة التمويل حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
الباب الحادي عشر: سياسات التمويل وإجراءاته
الفصل الأول: سياسات التمويل
المادة الثانية والخمسون
1. على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والتمويلات المتعثرة. وأنواع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب قيمتها، ومراقبة الضمانات، وإدارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر. 2. يقر مجلس الإدارة سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بنسخة منها. الفصل الثاني: حدود التعرض
المادة الثالثة والخمسون
يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.
المادة الرابعة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الخامسة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثال رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لمستفيد واحد بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها أو أن تتحمل تعرضاً لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. المادة السادسة والخمسون
1- لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من: (أ) عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه. (ب) عضو الإدارة العليا. (ج) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها. (د) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل. (هـ) أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. (و) القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة. 2- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60%) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مبلغ التمويل على (500,000) خمس مئة ألف ريال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياًُ على موافقة من مجلس الإدارة بالإجماع. 3- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات لأطراف ذات العلاقة على (50%) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها. 4- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم والحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. 5- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج. 6- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرة (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً من تاريخ حصوله على التمويل، ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطلاً. الفصل الثالث: إجراءات التمويل
المادة السابعة والخمسون
1- على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2- على شركة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد. 3- على شركة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. المادة الثامنة والخمسون
1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري. 2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي: (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة. (ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. المادة التاسعة والخمسون
1. على شركة التمويل إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنتين على الأقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى الشركة التمويل تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. على شركة التمويل تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار قرار التمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنة. 3. على شركة التمويل تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر. المادة الستون
1. يجب أن يكون التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة التمويل. 2. تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما.* 3. يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظامية قبل منح التمويل. 4. إذا كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال انخفاضها، ومراجعة هذه المخاطر بالأسلوب المناسب. 5. يجب إصدار القرارات المتعلقة بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول الوظيفة الرقابية. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الحادية والستون
استثناء من أحكام المادة الستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
1- ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على (100,000) مئة ألف ريال بناءً على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 2- ألا يكون على المستفيد مديونية متعثرة لم تسوَّى، أو نزاع لم يُحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 3- ألا يكون المستفيد طرفاً ذا علاقة. المادة الثانية والستون
على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة الثالثة والستون
1. على شركة التمويل تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية. 2. مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، بما فيها مخصصات التحوط من مخاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام. المادة الرابعة والستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
الباب الثاني عشر: فتح الحسابات وقبول الودائع
المادة الخامسة والستون
لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
الباب الثالث عشر: تداول الأوراق المالية
المادة السادسة والستون
دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
1. إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد. 2. استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك المركزي. 3. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل. 4. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة. الباب الرابع عشر: إعادة التمويل
المادة السابعة والستون
1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن.* 3- تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك المركزي من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الثامنة والستون
لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
الباب الخامس عشر: التغييرات الهيكلية
المادة التاسعة والستون
يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
1. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. 2. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم. 3. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم. ايضاح بموجب التعميم رقم 71302/99 وتاريخ 1440/5/17هـ :المقصود بمديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.
المادة السبعون
على شركة التمويل إبلاغ البنك المركزي فوراً في الحالتين الآتيتين:
1. إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه. 2. أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. الباب السادس عشر: الحسابات
المادة الحادية والسبعون
على شركة التمويل إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
المادة الثانية والسبعون
1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. المادة الثالثة والسبعون
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:
1. قائمة المركز المالي. 2. قائمة الدخل. 3. قائمة التدفقات النقدية. 4. تقرير مجلس الإدارة. الباب السابع عشر: مراجعة الحسابات والفحص
المادة الرابعة والسبعون
1. على شركة التمويل قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. وللبنك المركزي إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك. 2. للبنك المركزي إلزام شركة التمويل بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. (ب) ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية. (ج) نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي. (د) إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل ذلك. 3. على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي: (أ) تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي. (ب) تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها. (ج) إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة. (د) وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. (هـ) إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك. 4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. المادة الخامسة والسبعون
1.على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
2. للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي: (أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه. (ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها. (ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته. (د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص. 4. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. 5. لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية. المادة السادسة والسبعون
1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي. 2. يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي. (أ) حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها. (ب) خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع. (ج) خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل. المادة السابعة والسبعون
تتحمل شركة التمويل تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.
الباب الثامن عشر: حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل
المادة الثامنة والسبعون
يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة التمويل والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
1. أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد. 2. نوع التمويل. 3. مدة عقد التمويل. 4. مبلغ التمويل. 5. شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت. 6. وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء. 7. كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل. 8. معدل النسبة السنوي. 9. إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ. 10. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط آخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها. 11. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. 12. مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. 13. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط. 14. رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء. 15. الضمان والتأمين اللازم. 16. رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك. 17. إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته. 18. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض. 19. إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت. 20. إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل. 21. إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني. 22. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي. بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة التاسعة والسبعون
يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.
بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الثمانون
تلتزم شركة التمويل بإخطار المستفيد كتابياً بأي تغيير يطرأ على كلفة الأجل قبل بدء سريان ذلك التغيير بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك إذا كان عقد التمويل يجيز هذا التغيير. ويجب بيان مبالغ الأقساط التي يتعين سدادها بعد سريان كلفة الأجل الجديدة، والتفاصيل الخاصة بعدد تلك الأقساط أو مددها، إذا شملها التغيير، وذلك عن طريق العناوين الرسمية المبينة في عقد التمويل.
المادة الحادية والثمانون
1. يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية: حيث:
m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل. صفر (s1=0). n ترتيب آخر دفعة تستحق على المستفيد. P ترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد. Bp قيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد. tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة. X معدل النسبة السنوي.
2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو تستحق عليه على أساس اثني عشر شهراً متساوية أو (365) يوماً للسنة. 3. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل. 4. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل. 5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (10) من المادة الثامنة والسبعون من هذه اللائحة، إذا تضمن عقد التمويل ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل أو الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند مستوى كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل. 6. يجب احتساب معدل النسبة السنوي والإفصاح عنه كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة. بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الثانية والثمانون
على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.
بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الثالثة والثمانون
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
-يرجى مراجعة التعميم رقم (361000091211) وتاريخ 1436/6/30هـ بشأن ايضاح أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة والثمانون
1. للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن الآتي: (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. (ب) ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري. بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الخامسة والثمانون
1. للمستفيد في حال تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة شركة التمويل. 2. على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر. المادة السادسة والثمانون
1. على شركة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها. 2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. 3. يحظر على شركة التمويل الآتي: 1. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصبوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك. 2. تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة. 3. للبنك المركزي إلزام شركة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك. المادة السابعة والثمانون
على شركة التمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الشكوى، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
المادة الثامنة والثمانون
1. على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2. يحظر على منسوبي شركة التمويل إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل. 3. على شركة التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم. الباب التاسع عشر: النشاطات المساندة لنشاط التمويل
المادة التاسعة والثمانون
لا يجوز لغير شركات التمويل المرخص لها ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل، مثل تسويق المنتجات التمويلية أو تحصيل ديون شركة التمويل، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق القواعد التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة التسعون
لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
الباب العشرون: إجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام
المادة الحادية والتسعون
1. تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2. تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة. المادة الثانية والتسعون
يشترط في موظف البنك المركزي المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:
1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 5. أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من البنك المركزي. المادة الثالثة والتسعون
1. يتولى موظفو الضبط والتحقيق والادعاء العام تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام. 2. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك. 3. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها. 4. تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام. المادة الرابعة والتسعون
لا يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام ومساعديهم من رجال ضبط وخبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الخامسة والتسعون
تحال الدعوى الجزائية من المحافظ أو من ينيبه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
المادة السادسة والتسعون
يحيل البنك المركزي إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص البنك المركزي.
المادة السابعة والتسعون
للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.
المادة الثامنة والتسعون
المادة التاسعة والتسعون
على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام تزويد البنك المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثون من النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق.
المادة المائة
تشكل لجنة، أو أكثر بقرار من المحافظ تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل.
المادة الأولى بعد المئة
تصدر بقرار من المحافظ القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التمويل.
المادة الثانية بعد المئة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام التمويل العقاري
الرقم: م/50 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة:نافذ فصل تمهيدي تعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
الوزير: وزير المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
الوزارة: وزارة الإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
الفصل الأول الإشراف والترخيص
المادة الثانية
يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها – استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك – وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، ويوافق البنك المركزي على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخلّ بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة الرابعة
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المادة السادسة
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.
المادة السابعة
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات البنك المركزي الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
الفصل الثاني الدعم الحكومي
المادة الثامنة
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
المادة التاسعة
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
المادة العاشرة
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاري
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الثانية عشرة
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
الفصل الرابع الاختصاصات
المادة الثالثة عشرة
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدَينه.
المادة الرابعة عشرة
يعد البنك المركزي اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الخامسة عشرة
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة:نافذ تم تعديل هذه اللائحة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1144) وتاريخ 1443/6/2هـ.
الباب الأول التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.
عقود التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار المرهون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تمويل عقاري.
القطاع: قطاع التمويل العقاري.
شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
المنشئ: الممول العقاري المنشئ لعقد التمويل العقاري.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان.
منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يختص البنك المركزي بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك:
1- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.
4- إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.
المادة الثالثة
لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من البنك المركزي بما في ذلك أنشطة الاستثمار في المقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.
المادة الرابعة
1. يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
2. على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية التعامل معها.
المادة الخامسة
إعمالاً لحكم المادة الرابعة من النظام، تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، وإيجارها، ورهنها.
المادة السادسة
إنفاذاً لحكم المادة الخامسة من النظام، يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يقدم الممول العقاري طلباً – ورقياً أو إلكترونياً – للاطلاع والحصول على المعلومات.
2. يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري.
3. تصدر الجهة المنوط بها تسجيل الملكية العقارية – بحسب الأحوال – شهادة وفقاً لنموذج تعده وزارة العدل تتضمن المعلومات الآتية:
(أ) اسم مالك العقار وقت تقديم الطلب.
(ب) سريان مفعول صك الملكية وسلامته بناء على أساساته، أو عدم سريان مفعوله – بسحب الأحوال – وما يتعلق به من حقوق.
(ج) تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
4. تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.
المادة السابعة
للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي:
1. شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي.
2, إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
الباب الثاني عقد التمويل العقاري
المادة الثامنة
1. على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة.
2. للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الممول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية ما لم ينص على غير ذلك.
3. على الممول العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في منتجات التمويل العقاري قبل طرحها.
المادة التاسعة
مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
1- أسماء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل المدني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
2- الوسيط العقاري إن وجد.
3- مدة عقد التمويل العقاري.
4- إجمالي مبلغ التمويل العقاري.
5- كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل.
6- معدل النسبة السنوي محسوباً وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
7- إجمالي المبلغ المستحق الأداء على المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
8- مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط آخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
9- مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
10- بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
11- رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
12- الضمان والتأمين اللازم.
13- إجراءات ممارسات حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
14- إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
15- إجراء ممارسة حق إنهاء عقد التمويل العقاري.
16- بيانات المسكن محل عقد التمويل العقاري، وتشمل: المدينة، والحي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية المسكن.
17- إقرار الممول العقاري بتحققه من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان حالته.
18- إقرار المستفيد لاطلاعه على العقار ومعاينته والموافقة عليه، دون أن يخل ذلك بمسؤولية الممول العقاري في التحقق من سلامة العقار.
19- رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك.
20- مدة ضمان المطور العقاري أو المقاول للمبنى، واسم الاستشاري المصمم، والاستشاري المشرف على البناء، وأرقام تراخيصهم.
21- رقم تسجيل جمعية الملاك، وتاريخه، ومحل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة الملكية.
22- آلية وتوقيت الفحص الذي يجريه الممول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
23- إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
24- وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء.
25- أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
المادة العاشرة
يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.*
*بموجب التعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/06/06 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
بموجب التعميم رقم 391000048362 وتاريخ 1439/04/27 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.
المادة الثانية عشرة
على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.
المادة الثالثة عشرة
1- على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
2- على الممول العقاري تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، ووفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة وما تقضي به الأنظمة المرعية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
3- على الممول العقاري رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على الموافقات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ودخله الشهري، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وأي معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
المادة الخامسة عشرة
يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الممول العقاري في نقل جميع حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية دون موافقة المستفيد، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.
الباب الثالث شركات إعادة التمويل العقاري
المادة السادسة عشرة
1. يرخص البنك المركزي لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:
(أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.
(ب) ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي.
2. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف البنك المركزي وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
المادة السابعة عشرة
1. يؤسس الصندوق أو أي جهة مملوكة له بالكامل، بعد الموافقة المبدئية من البنك المركزي، شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل العقاري.
2. للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيسها دعوة مساهمين للمشاركة في ملكيتها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
3. بعد استيفاء المتطلبات النظامية والإشرافية والحصول على موافقة البنك المركزي، للممولين العقاريين أن يتملكوا أسهماً في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي يملكها الممولون العقاريون في أي وقت نسبة (30%) من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقراراً وفق ما يقرره البنك المركزي، وبشرط مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة على الأقل.
4. بعد استيفاء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، والحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
5. يجب ألا تقل حصة الصندوق، أو الجهة المملوكة له بالكامل المؤسِّسة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في أي وقت من (51%) من أسهم تلك الشركة.
المادة الثامنة عشرة
تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:
1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
2. توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.
3. تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.
4. القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.
المادة التاسعة عشرة
1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها:
(أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها.
(ب) إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
(ج) القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليها البنك المركزي.
2. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.
المادة العشرون
1- يجوز نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن.
2- إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملاً إلى الممول العقاري المنقول منه، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس الممول العقاري المنقول منه، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءاً من أصوله حينئذ.
المادة الحادية والعشرون
لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع أرباح سنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
المادة الثانية والعشرون
1. على شركة إعادة التمويل العقاري التأكيد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، والأسعار التي تدفعها، والمقابل المالي الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلاتها.
على شركة إعادة التمويل العقاري تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق.
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:
1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
2. منح تمويل عقاري للمستفيدين.
3. تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.
المادة الرابعة والعشرون
يقرر مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
المادة الخامسة والعشرون
على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد البنك المركزي بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
المادة السادسة والعشرون
على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينها وبين البنك المركزي والممولين العقاريين.
المادة السابعة والعشرون
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.
الباب الرابع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم
المادة الثامنة والعشرون
عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:
1. معايير الاستحقاق.
2. مقدار الدعم.
3. سبل التمويل.
4. أي معلومات أخرى يحددها البنك المركزي بحسب نوع المنتج.
المادة التاسعة والعشرون
1. على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي يقررها البنك المركزي.
2. على الممول العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي يقررها البنك المركزي.
المادة الثلاثون
لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.
المادة الحادية والثلاثون
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام الإيجار التمويلي
الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة:نافذ فصل تمهيدي تعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد: من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
الفصل الأول عقد الإيجار التمويلي
المادة الثانية
1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤول عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقاً للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولاً تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع، وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجّر.
2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
المادة السابعة
1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة
1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر: فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3- يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
المادة العاشرة
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفما للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2- للمؤجر- أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر: للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استناداً إلى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام، ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة
إذا كان الأصل المؤجر منقول، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبتت أو أُلحق بعقار.
الفصل الثاني سجل العقود
المادة الثامنة عشرة
1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من البنك المركزي، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي: أ- إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
ب- تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
ج- الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
2- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي، ويتولى البنك المركزي تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.
3- تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
المادة التاسعة عشرة
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
2- على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
المادة العشرون
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر- بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
المادة الحادية والعشرون
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
المادة الثانية والعشرون
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكاً كلياً.
2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكاً جزئياً مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل، وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
الفصل الثالث المخالفات والمنازعات
المادة الرابعة والعشرون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون
1- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يُبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ تقديمه.
2- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً: كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الثامنة والعشرون
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة:نافذ الباب الأول التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية.
المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
شركة تسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
التسنيد: إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:
1- أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً. 2- أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي يقرره البنك المركزي. الباب الثاني العقد
المادة الثالثة
للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسبباً.
المادة الرابعة
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:
1-
ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.
2-
أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3-
ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4-
إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.
المادة الخامسة
إذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر أو تقييداً لانتفاعه بالأصل المؤجر.
المادة السادسة
1.
على المستأجر أن يشعر المؤجر فوراً برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كلياً أو جزئياً، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، ووفقاً لقواعد الإشعار المعمول بها نظاماً.
2.
إذا لم يقم المؤجر بإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كلياً أو جزئياً خلال المدة المحددة في العقد، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصماً من دفعات الأجرة اللاحقة.
المادة السابعة
1-
في حال إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤجر ملتزماً بالإفصاح الفوري للبنك المركزي بكل المخاطر الفنية أو التجارية أو القانونية أو غيرها المرتبطة بالعقد أو بالأصل المؤجر أو بعملية إصدار الأوراق المالية مقابل حقوق المؤجر على وجه العموم.
2-
يستمر التزام المؤجر في حال إصداره أوراقاً مالية بجميع المتطلبات الإشرافية ذات الصلة.
المادة الثامنة
يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام إذا كان الحصول عليها شرطاً لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم المستأجر حائز الأصل المؤجر.
المادة التاسعة
1-
إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.
2-
دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها.
3-
للمؤجر التعويض التأميني إن وجد.
المادة العاشرة
1-
للبنك المركزي وضع معايير لعقود الإيجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وأهداف النظام واللائحة.
2-
للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة.
3-
على المؤجر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها.*
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.
المادة الحادية عشرة
إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، وللمؤجر التعويض عن الآتي:
1.
كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر.
2.
ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد.
واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.
الباب الثالث سجل العقود
المادة الثانية عشرة
1-
يؤسس المؤجرون شركة مساهمة أو أكثر، بعد موافقة البنك المركزي، بغرض تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وذلك بإتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
2-
مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، يحدد رأس مال شركة تسجيل العقود حسب تقدير البنك المركزي. للبنك المركزي أن يلزم المؤسسين بتقديم دراسة تحدد متطلبات رأس مال الشركة.
3-
مع مراعاة أحكام نظامي الشركات والسوق المالية ولوائحهما، توزع ملكية أسهم شركة تسجيل العقود من المؤجرين وفق ما يقرره البنك المركزي، وتقسم أسهم المؤجرين الذين يفقدون رخصة عملهم على المؤجرين القائمين بحسب نسبة ملكيتهم في الشركة، وذلك على أساس القيمة العادلة للسهم في وقت كل تعديل، ويجوز زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود وتخفيضه بعد الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي.
4-
يشترك لدخول الشركاء أو خروجهم الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
5-
يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للبنك المركزي إعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
المادة الثالثة عشرة
توزع شركة تسجيل العقود أرباحها وفقاً لنظام الشركات، وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
المادة الرابعة عشرة
يحدد المقابل المالي لخدمات شركة تسجيل العقود بقرار من البنك المركزي بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.
المادة الخامسة عشرة
1-
تعد شركة تسجيل العقود سجلاً للعقود وفقاً لما ورد في النظام وهذه اللائحة.
2-
يلتزم المؤجر بتسجيل العقود وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية.
3-
تختص شركة تسجيل العقود بما يأتي:
أ)
تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات.
ب)
تسجيل انتقال حقوق عقود الإيجار التمويلي بموجب صفقات التسنيد.
ت)
الإفصاح للجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقة محررة من المؤجر.
ث)
تسجيل عقود الملكية المترتبة على عقود الإيجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكية – إذا كان الأصل المؤجر عقاراً
- لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل).
4-
يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود.
المادة السادسة عشرة
يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:
1-
أن يكون سعودي الجنسية.
2-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3-
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا إذا رُد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.
المادة السابعة عشرة
يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.
المادة الثامنة عشرة
تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
المادة التاسعة عشرة
على شركة تسجيل العقود مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
المادة العشرون
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، للبنك المركزي اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.
المادة الحادية والعشرون
يكون رئيس سجل العقود مسؤولاً عن أعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه طلب القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله إلى أحد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً للنظام وهذه اللائحة. وفي حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو توثيقه أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام شركة تسجيل العقود ثم أمام البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة المختصة.
المادة الثانية والعشرون
1-
لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
أ)
صك الملكية العقارية.
ب)
وثيقة ملكية الأصل.
ج)
البطاقة الجمركية.
د)
شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
هـ)
سند الشراء.
2-
للبنك المركزي اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها.
المادة الثالثة والعشرون
لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.
المادة الرابعة والعشرون
يُقيد في سجل العقود الآتي:
1-
بيانات المتعاقدين وممثليهم، وعناوينهم الرسمية، وتشمل اسم المستأجر، وبياناته الخاصة، واسم المؤجر، وبيانات الاتصال، والترخيص.
2-
وصف تفصيلي للأصل المؤجر، متضمناً الاسم، والرقم المسلسل، وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشأ بحسب الحال، وبيانات سند ملكية الأصل.
3-
بيانات التأمين – إن وجد – على الأصل المؤجر.
4-
مدة العقد.
5-
مقدار الأجرة، وطريقة احتسابها، وآلية سدادها.
6-
موافقة المتعاقدين المحررة على الإفصاح عن معلومات سجل العقود.
7-
أحكام ملكية الأصل المؤجر وحيازته.
المادة الخامسة والعشرون
1-
يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
2-
يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. ويفيد الالتزام.*
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.
المادة السادسة والعشرون
يجب على المؤجر، في حال تسنيد الحقوق المترتبة على العقد، قيد رقم قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على صفقة التسنيد في سجل العقود، وتحفظ شركة تسجيل العقود نسخة من قرار الهيئة لتكون أساساً لتأشير كاتب سجل العقود بمقتضاها.
المادة السابعة والعشرون
يملك البنك المركزي سجل العقود بجميع بياناته وما يشمله من معلومات.
المادة الثامنة والعشرون
في حال ترخيص البنك المركزي لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف البنك المركزي– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
المادة التاسعة والعشرون
تحفظ القيود في سجل العقود عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
المادة الثلاثون
مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.
المادة الحادية والثلاثون
يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.
المادة الثانية والثلاثون
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام المدفوعات وخدماتها
الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 الحالة:نافذ المادة الأولى
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.
اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني على منصّات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.
أمر المدفوعات: أمر أو تعليمات يصدرها أحد الأعضاء بطلب تحويل أموال (على هيئة مطالبة نقدية في صيغة قيد دفتري) لأمر مستفيد يكون عضواً في أي من نظم المدفوعات، لإيداعها في حسابه. ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسحب منه.
العضو: أي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله إصدار أوامر مدفوعات أو أن يكون الطرف المستفيد منها.
العميل: الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات أو المستخدم لنظم مدفوعات.
المستهلك: الشخص الذي توجه له الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات.
الأموال: النقود الورقية أو المعدنية من أي عُملة كانت مما يُحتفظ به فعليّاً أو إلكترونيّاً، ومن أي عُملة أخرى تحدّدها اللوائح.
نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بأنه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة داخل المملكة وخارجها.
الضمان: النقود، أو أي أصول قابلة للتحويل إلى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن أو أي اتفاقية أخرى مماثلة لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشأ بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الأعضاء.
ترتيبات المقاصة: ترتيبات تتمّ بين الأطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة.
ترتيبات إدارة التعثر: ترتيبات المقاصة أو أي ترتيبات أخرى متعلقة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن العمليات المتصلة بنظم وخدمات المدفوعات من أجل الحدّ أو التخفيف من المخاطر التي تنشأ في حال عجز أو احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، أو مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما تشمل التنفيذ على الضمانات أو نقلها.
نهائية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقاً لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملزِم ونافذ وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقاً لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة.
أمر المدفوعات النهائي: أمر مدفوعات يخضع لنهائية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى ما يلي:
١- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
٢- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. ٣- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
المادة الثالثة
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
المادة الرابعة
يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
المادة الخامسة
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
المادة السادسة
تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمةً، ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
المادة السابعة
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي:
١- تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
٢- تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية.
٣- إصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، وإلغاؤها.
٤- الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها.
٥- تحديد ضوابط إسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات.
٦- وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها. وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه "نظام مدفوعات مهم".
٧- وضع الأُطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
٨- وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة.
٩- وضع الخطط والتدابير الواجب على الأشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية اضطراباً جسيماً، أو لتمكينهم من إنهاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق آلية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
١٠- تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها.
١١- وضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
١٢- وضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند إصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم.
١٣- وضع معايير الكفاية والصلاحية للعاملين لدى مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظائف القيادية فيها.
المادة الثامنة
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات
-وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:
١- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.
٢- فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.
٣- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.
المادة التاسعة
يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.
المادة العاشرة
يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بــنظام المدفوعات المهم على الآتي:
١- الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيّاً، والوقت الذي يخضع فيه لنهائية التسوية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ أمر المدفوعات من خلال عدة نظم.
٢- القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم أو أحد الأعضاء فيه.
٣- القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قِبَل مشغل نظام المدفوعات المهم أو العضو.
٤- القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم بإدارة تعثر الأعضاء، وأن تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يُعّد فيها العضو متعثراً سواءٌ ماليّاً أو تشغيليّاً، والإجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.
المادة الحادية عشرة
يلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي:
١- الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يدون عضواً فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له، بناء على نظام الإفلاس.
٢- إشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي -بناء على نظام الإفلاس- لأي عضو آخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.
المادة الثانية عشرة
١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص مؤقتاً.
ج- غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) ريال.
د- إلغاء الترخيص.
٢- يصدر المجلس -بقرار منه- جدولاً لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، مراعياً في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٣- يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وفي إيقاع العقوبات، وفقاً للجدول المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤- يكون لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
٥- يجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو مقر ممارسته للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية أو تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييد الجهة القضائية المختصة له.
٦- تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.
المادة الثالثة عشرة
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع - كتابةً- على تمديد المدة.
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة
المادة الخامسة عشرة
١- يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.
٢- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
المادة السادسة عشرة
يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.
المادة السابعة عشرة
يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
المادة الثامنة عشرة
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
المادة التاسعة عشرة
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة العشرون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة:نافذ استنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي ورسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع المدفوعات في المملكة.
نحيطكم بصدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق2023/06/13م وفق الصيغة المرفقة، وتُلغى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/06/05هـ الموافق 2020/01/30م وتحل محلها اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ الإصدار. ويؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات الخاضعين للنظام واللائحة الالتزام بكافة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة. على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
(2) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الريال: الريال السعودي.
مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: المبادئ الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل لعام 2012م، وكافة التعديلات والإصدارات اللاحقة لها.
المسيطر: الشخص الذي يمتلك - منفردًا أو مشتركًا مع الغير- قدرة التأثير على أفعال أو قرارات المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له وفق أي من الأحوال التالية:
(أ) امتلاكه 10% أو أكثر من أسهم المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له.
(ب) امتلاكه حق ممارسة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو السيطرة عليها لدى المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له.
(ج) القدرة على ممارسة نفوذ يؤثر على إدارة المرخّص له نتيجة امتلاكه أسهماً في المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له، أو لديه القدرة على ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بتلك الأسهم، أو لديه حق يمكنه استخدامه للاستحواذ على تلك الأسهم أو حقوق التصويت المتعلقة بها.
الشركة القابضة: الشركة المساهمة أو الشركة المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسيطرة على شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى (يشار إليها كشركة تابعة) من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال الشركات ذات الصلة أو عن طريق السيطرة على تشكيل مجالس إدارتها، دون الإخلال بالأحكام ذات العلاقة من نظام الشركات.
الشكوى: التعبير المقدم إلى المرخص له من العميل أو المستهلك، المعبر عن عدم رضاه أو اعتراضه من خلال الوسائل المتاحة لذلك.
الترخيص: الترخيص الذي يمنحه البنك المركزي للشخص لتشغيل نظام المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات، وفق أحكام النظام واللائحة؛ بما يشمل الأنشطة التي تم تحديدها في الترخيص.
مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الاعتبارية -أو من ينوب عنه- الذي يقدم طلب الترخيص.
المرخص له: مشغل نُظم المدفوعات أو مقدم خدمات المدفوعات المرخص له بموجب أحكام النظام واللائحة ومن في حكمهم.
البنك المرخص: البنك المرخص له لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ..
مقدم خدمات المدفوعات: أي من الكيانات الآتية:
(أ) منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(ب) منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
خدمات المدفوعات ذات الصلة: أي من خدمات المدفوعات التي تمثل الأنشطة المحددة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
الوكيل: الشخص الذي يتصرف بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
مستخدم خدمات المدفوعات: أي شخص يستخدم أو يتلقى خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة بصفته الدافع أو المدفوع له أو كليهما، أو أي شخص يستخدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بخدمات مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات.
مشغل نُظم المدفوعات: الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلًا لواحدٍ أو أكثر من نظم المدفوعات.
نظام المدفوعات غير المصنف: نظام المدفوعات غير المصنف من قبل البنك المركزي كنظام مدفوعات مهم.
نظام المدفوعات الوطني: نظام المدفوعات الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر.
مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات: يقصد به مقدم الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات.
الدافع: الشخص الذي لديه حساب مدفوعات ويسمح بأمر خدمات مدفوعات من هذا الحساب، أو في حالة عدم وجود حساب مدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم أمر خدمات المدفوعات.
المدفوع له: الشخص المعني بتلقي الأموال محل عملية المدفوعات.
حساب المدفوعات: حساب باسم مستخدم أو أكثر من مستخدمي خدمات المدفوعات، يتم استخدامه لتنفيذ عمليات المدفوعات.
الحوالات: عملية استلام الأموال من الدافع - دون إنشاء أي حساب مدفوعات باسم الدافع أو المدفوع له - لغرض تحويل مبلغ مماثل إلى المدفوع له، أو إلى أحد مقدمي خدمات المدفوعات، أو إلى شخص مرخص له بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، نيابةً عن المدفوع له أو إلى أي كيان آخر يحمل ترخيصًا مماثلاً لغرض استلام الأموال نيابة عن المدفوع له وإتاحتها له.
تحويل الأموال: العملية التي ينتج عنها إيداع الرصيد الدائن لصالح حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له تبعًا لعملية مدفوعات أو سلسلة من عمليات المدفوعات، يتم تنفيذها بناءً على تعليمات الدافع من خلال حساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات المدفوعات.
الحسم المباشر: عملية الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمدفوع له أو لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع، وذلك إثر عملية مدفوعات تم إنشاؤها بواسطة المدفوع له بموجب التفويض.
خدمة المدفوعات التجميعية: العمليات التي تقدم من مقدم خدمات المدفوعات من خلال الوساطة لتنفيذ العمليات على أساس تجميع الأموال، ولا يلزم في هذه الخدمة إنشاء علاقة مع مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم خدمة استضافة عمليات المدفوعات.
عملية المدفوعات: عملية إيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها والمنُشأة من قبل الدافع أو نيابة عنه أو من قبل المدفوع له.
استضافة عمليات المدفوعات: خدمة المدفوعات التي يقدمها مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لقبول عملية المدفوعات ومعالجتها وينتج عنها تحويل الأموال إلى المدفوع له.
خدمة معلومات حساب المدفوعات: خدمة تقديم معلومات مجمعة –بشكلها الأصلي أو بعد معالجتها- عن حساب أو أكثر من حسابات المدفوعات الخاصة بمستخدم خدمات المدفوعات لدى مقدم أو أكثر من مقدمي خدمات حساب المدفوعات، مع تمكين مستخدم خدمات المدفوعات من تعديل المعلومات المجمعة وتقديمها بطرق بديلة، على أن تتم مشاركتها من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها مع مستخدم خدمات المدفوعات أو إلى أي شخص آخر وفقًا لتعليماته والتفويض الصادر عنه.
خدمة إنشاء المدفوعات: خدمة إنشاء أمر خدمات المدفوعات (سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها) بناءً على طلب مستخدم خدمات المدفوعات والمرتبط بحساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات حساب المدفوعات وبحسب التفويض الصادر عنه.
مقدم خدمات حساب المدفوعات: مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم ويحتفظ بحساب مدفوعات لصالح مستخدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك البنك المرخص.
أداة المدفوعات: أي أدوات أو إجراءات متاحة من قبل مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات، لغرض إنشاء أوامر خدمات المدفوعات، سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غير ذلك.
المدفوعات القائمة على البطاقة: أداة المدفوعات المقدمة من قبل مقدم خدمات المدفوعات كبطاقة يمكن استخدامها لإنشاء عملية مدفوعات من حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر.
حساب الخدمة المحدودة: القيمة النقدية المخزنة على أدوات المدفوعات والصادرة عن مُصدر لمرة واحدة، ولا يمكن استردادها نقدًا أو لأي حساب آخر، على أن يكون استخدامها فقط للحصول على سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمة الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المصُدر، ويكونون ضمن ذات مجموعة الشركات أو ينتمون إلى الاسم التجاري أو العلامة التجارية.
حساب الخدمة المقيدة: القيمة النقدية المخزنة في أداة المدفوعات، والتي لا يمكن استردادها نقدًا أو تحويلها لأي حساب آخر، على أن تستخدم حصرًا للحصول على أي سلع أو خدمات ضمن منطقة محددة، أو سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المصُدر.
خدمة الشبكة المحدودة: عمليات المدفوعات التي تتم باستخدام حساب الخدمة المقيدة أو حساب الخدمة المحدودة.
أمر خدمات المدفوعات: أي تعليمات صادرة عن مستخدم خدمات المدفوعات بصفته الدافع أو المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات لطلب تنفيذ عملية المدفوعات.
عقد المدفوعات لمرة واحدة: عقد لعملية المدفوعات المنفذة لمرة واحدة التي لا تتم بموجب العقد الإطاري.
العقد الإطاري: العقد المبرم بين أطراف خدمات المدفوعات ذات الصلة، ويهدف إلى إدارة تنفيذ عمليات المدفوعات الفردية والمتتابعة.
النقود الإلكترونية: القيمة النقدية المخزنة إلكترونيًا – ويشمل ذلك التخزين المغناطيسي – والتي تتمثل كمطالبة على المصُدر؛ شريطة أن يتم إصدارها عند استلام الأموال بغرض إجراء عمليات المدفوعات، وأن يقبلها شخص آخر غير المصُدر كوسيلة مدفوعات، باستثناء الأصول الافتراضية.
شركة النقود الإلكترونية: الشركة المرخص لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية
موزع النقود الإلكترونية: الشخص الذي يقوم بتوزيع النقود الإلكترونية أو بيعها، أو يقوم باستردادها نيابةً عن شركة النقود الإلكترونية، دون تقديم أي من خدمات مدفوعات (بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية)، ودون التصرف كوكيل عن شركة النقود الإلكترونية.
الأموال المحمية: تعني الأموال المحمية وفق الحالات التالية:
(أ) بالنسبة لشركات المدفوعات، الأموال المستلمة من مستخدم خدمات المدفوعات أو لصالحه كنتيجة لتنفيذ عملية مدفوعات، أو الأموال المستلمة من مقدم خدمات مدفوعات آخر لتنفيذ عملية مدفوعات بالنيابة عن مستخدم خدمات المدفوعات.
(ب) بالنسبة لشركات النقود الإلكترونية وموزعي النقود الإلكترونية، الأموال المستلمة مقابل النقود الإلكترونية التي تم أو سيتم إصدارها، ولا يشمل ذلك الودائع المحفوظة لدى البنوك.
السحب النقدي: أي عملية سحب أو استرداد للنقود الإلكترونية بقيمتها الإسمية.
إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة: حساب متوسط المبلغ الإجمالي للالتزامات المالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية خلال آخر اثني عشر شهرًا، على أن يتم احتسابها في نهاية كل يوم تقويمي.
إجمالي النقود الإلكترونية القائمة: القيمة الإجمالية للأموال الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية، ويتم حسابها في أول يوم من كل شهر تقويمي وتُطبَّق على ذلك الشهر التقويمي.
شركة المدفوعات: الشركة المرخص لها بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء خدمات إصدار النقود الإلكترونية.
السجلات المحاسبية: المستندات والمعلومات الأساسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية ومصادقتها ومراجعتها والمخزنة إلكترونيًا أو بأي شكل آخر.
متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية: المتوسط الشهري المتجدد خلال فترة اثني عشر شهرًا تقويميًا التي تسبق تاريخ حساب المبلغ الإجمالي لعمليات المدفوعات التي ينفذها مقدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك عمليات المدفوعات المنفذة من قبل وكلائه، ولا يشمل ذلك إصدار أو استرداد النقود الإلكترونية.
المصادقة: الإجراء الذي من خلاله يقوم مقدم خدمات المدفوعات بالتحقق من هوية مستخدم خدمات المدفوعات أو صلاحية استخدام أداة مدفوعات معينة؛ وفقًا للائحة وما قد يصدر عن البنك المركزي من لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات بهذا الخصوص بما في ذلك متطلبات الأمن السيبراني، ويُفسر لفظ "المصادق" وفقًا لذلك.
التفويض: موافقة من قبل الدافع المصادق على عملية المدفوعات، والمسجلة وفقًا المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة.
سمات الأمان الشخصية: البيانات المخصصة التي يوفرها مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات والتي تستخدم لأغراض المصادقة.
متطلبات التعيين في المناصب القيادية: القواعد والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي -وكافة التعديلات اللاحقة لها- والمشتملة على معايير الكفاية والصلاحية لشاغلي المناصب القيادية لدى مشغلي نُظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
المناصب القيادية: الوظائف والأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى شاغلي المناصب القيادية المعنيين باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو يديرون العمليات التجارية للمرخص له، بما في ذلك مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ وفقًا للوظائف المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
نموذج الملاءمة: النموذج الصادر عن البنك المركزي وفقًا لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.
قواعد التشغيل: القواعد التشغيلية الخاصة بنظام المدفوعات المسجل.
قواعد إسناد المهام: اللوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والمتعلقة بإسناد المهام لطرف ثالث؛ بهدف تنظيم أحكام إسناد المهام لطرف ثالث.
رقم مرجعي مميز: رقم الحساب الخاص بمستخدم خدمات المدفوعات.
عمليات المدفوعات غير المصرحة: هي عمليات المدفوعات التي يتم انشاءها من غير مستخدم خدمات المدفوعات دون صلاحية بإنشائها.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى الآتي:
(1)
وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة؛ وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات الصلة.
(2) وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
(3) المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة؛ لدعم كفاءة وفاعلية نُظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
(4) قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات. المادة الثالثة
(1) يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية.
(2) يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص:
(أ) الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
(ب) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها.
(ج)
المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام اللائحة وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(د) المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.
(هـ) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية اللازمة بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الأخرى ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(و) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.
(ز) إنشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات.
(ح) تعليق أو إلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام.
(3) يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نُظم المدفوعات، وله على وجه الخصوص:
(أ) الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
(ب) تصنيف نظم المدفوعات وفقًا لمعايير "نظام المدفوعات المهم".
(ج) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتشغيل نُظم المدفوعات، مع مراعاة ما تضمنته مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(د) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات بأحكام النظام واللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من لوائح وقواعد وتعليمات وتعاميم ذات الصلة.
(هـ) ممارسة الصلاحيات المتعلقة بنُظم المدفوعات، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر – ضمان تنفيذ أحكام نهائية التسوية وأحكام معالجة إفلاس نُظم المدفوعات وأعضائها.
(و) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.
(ز) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(ح) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.
(ط) حفظ سجل عام لمشغلي نُظم المدفوعات.
(ي) تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي نُظم المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام.
المادة الرابعة
(1) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أيّ مما يلي:
(أ) أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في المملكة.
(ب) أن يقدم نفسه –بأي وسيلة وصيغة– على أنه مقدم خدمة مدفوعات في المملكة.
(ج) أن يدعو أو يحث شخصاً موجوداً في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية.
(د) أن يسوّق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخصٍ أو أكثر في المملكة.
(هـ) أن يعين شخصاً يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي أي من المسؤوليات التالية:
(1) قيام الشخص المعين بتقديم خدمة المدفوعات في المملكة نيابة عنه.
(2) التزام الشخص المعين بالتصرف وفقًا لتعليماته.
(3) تقديم الشخص المعين خدمة المدفوعات نيابة عنه، أو دعوته لشخص في المملكة أو حثه على إبرام عقد يتعلق بخدمة المدفوعات أو عرضه عليه.
(2) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نُظم المدفوعات – سواءً كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها- إذا تحقق فيها أيّ مما يلي:
(أ) في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة.
(ب) في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها.
الباب الثاني: الترخيص
المادة الخامسة
يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعياً في ذلك:
(1) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة.
(2) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(3) القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة.
(4) تقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(5) وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة على مقدم الطلب بشكلٍ فعال.
المادة السادسة
يُرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري أو على وجه الاعتياد:
(1) الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
(2) الخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
(3) تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة مدفوعات آخر، وتشمل ما يلي:
(أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
(ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل.
(ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
(4) تنفيذ عمليات المدفوعات حيث تتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات، وتشمل ما يلي:
(أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
(ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة.
(ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
(5) إصدار أدوات المدفوعات.
(6) استضافة عمليات المدفوعات.
(7) خدمة المدفوعات التجميعية.
(8) إصدار النقود الإلكترونية سواء عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك.
(9) خدمات إنشاء المدفوعات.
(10) خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(11) خدمات حساب المدفوعات.
(12) أي خدمة أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها خدمة مدفوعات.
المادة السابعة
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لا تُعتبر أي من الخدمات الآتية خدمات مدفوعات ذات صلة:
(1) عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى شخص آخر دون أي تدخل لأي وسيط.
(2) عملية الدفع من شخص إلى شخص آخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول -بموجب اتفاقية- للتفاوض بشأن عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات أو إتمامها نيابة عن أي من الأشخاص.
(3) النقل التجاري للأوراق النقدية والعملات المعدنية بشكل مادي، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها.
(4) عمليات الدفع التي تتكون من جمع وتسليم الأموال النقدية بشكل غير تجاري في إطار نشاط غير ربحي أو خيري.
(5) الخدمات التي يتم فيها تقديم الأموال النقدية من شخص إلى شخص آخر كجزء من عملية دفع، بموجب طلب صريح من مستخدم خدمة المدفوعات قبل تنفيذ عملية الدفع من خلال الدفع مقابل شراء السلع أو الخدمات.
(6) عمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات.
(7) عمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحية والقسائم الورقية.
(8) عمليات الدفع المتعلقة بخدمة أصول الأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو الدخل أو التوزيعات الأخرى أو عمليات الاسترداد أو البيع، أو شركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات إدارة الأصول التي تقدم خدمات الاستثمار وأي كيانات أخرى يُسمح لها بحفظ الأدوات المالية.
(9) الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية.
(10) الخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي لا يمكن استخدامها إلا في شبكة محدودة.
(11) خدمات وعمليات الدفع التي تُجرى من قبل مقدم شبكات اتصال إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونية لمشتركي الشبكات أو الخدمات لأي مما يلي:
(أ) لشراء محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء أو استعمال المحتوى الرقمي والمضمنة في إيصال ليس ذا علاقة.
(ب) الخدمات التي يتم إجراؤها عبر وسيلة إلكترونية، ويتم تضمينها في الإيصال ذي العلاقة في إطار نشاط خيري أو لشراء التذاكر.
(12) عمليات الدفع التي تُجرى بين مقدمي خدمات المدفوعات أو وكلائهم أو الفروع لحسابهم الخاص.
(13) عمليات الدفع والخدمات المتعلقة بها بين شركة قابضة والشركات التابعة لها، أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم؛ ويشمل ذلك عمليات الدفع والخدمات التي تتم بواسطة مقدم خدمة مدفوعات الذي ينتمي إلى نفس مجموعة الشركة الأم.
(14) خدمات السحب المقدمة عن طريق أجهزة الصراف الآلي من قبل مقدمي الخدمة، الذين يعملون نيابة عن جهة أو أكثر من مُصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفًا في العقد الإطاري مع مستخدم خدمة المدفوعات الذي يسحب الأموال من حساب المدفوعات، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل الموضح في المادة (السادسة).
(15) الأعمال المصرفية المنظمة بموجب نظام مراقبة البنوك، وأنشطة شركات التمويل المنظمة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.
(16) أعمال الصرافة المنظمة بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة والتي لا يتم خلالها حفظ الأموال في حساب المدفوعات.
(17) الحوالات.
المادة الثامنة
يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية:
(1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
(2) وصف تفصيلي للخدمات التي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولتها، والمنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
(3) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
(4) وصف الهيكل التنظيمي بما يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية، وتفاصيل أدوار المناصب القيادية.
(5) قائمة بجميع المسيطرين بما يوضح عددهم ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين الموقع عليه من قبلهم، وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(6) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(7) دراسة جدوى توضح الفئة المستهدفة، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج العمل المقترح، واستراتيجية مقدم الطلب، موقعاً عليها من قبل مقدم الطلب.
(8) خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تشتمل – بحدٍ أدنى – على ما يلي:
(أ) عرض تفصيلي للخدمات المطلوب ترخيصها، والمنتجات، وخطة التسويق.
(ب) البيانات المالية التقديرية، والإيرادات السنوية المتوقعة، والمصروفات، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة؛ مع مراعاة متطلبات البنك المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال وتقييمات السيولة.
(ج) تقدير التكاليف للتأسيس وكيفية تمويلها.
(د) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(هـ) توضيح خطة التوسع وإنشاء الفروع في المملكة –إن وجدت-.
(و) الخطط والبرامج المتعلقة بمراقبة وإدارة المخاطر وضمان الإدارة الفعالة لمهام الالتزام.
(ز) خطة التوظيف والتدريب، بما في ذلك العدد المتوقع للموظفين ونسبة الموظفين غير السعوديين -وفقًا للمتطلبات ذات العلاقة- في كل إدارة وكل مستوى تنظيمي، وبرامج تأهيل للموظفين.
(ح) معلومات عن الأنشطة التجارية والاستثمارية وما في حكمها – غير الخاضعة لنطاق النظام واللائحة – التي سيمارسها مقدم الطلب مباشرة، أو ستتم ممارستها تحت إشرافه أو وفق توجيهاته، ويشمل ذلك المنشآت التابعة له.
(9) مسودة السياسات والإجراءات ذات الصلة التي توضح القدرة على الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وأي تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي.
(10) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها في المملكة؛ وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للخدمة أو الخدمات التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها. ويجب أن يكون تجديد الضمان البنكي تلقائيًا حتى دفع كامل رأس المال المطلوب وفقًا لأحكام اللائحة. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات الآتية:
(أ) في حال تم دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا، أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
(ب) في حال تم سحب طلب الترخيص.
(ج) في حال رفض البنك المركزي طلب الترخيص.
(11) مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع كافة الأطراف الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
(12) في حال كان طلب الترخيص لشركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة يتعين تقديم خطة استمرارية الأعمال ومعالجتها، وخطة الخروج من السوق، على أن تتضمن الخطط الآلية التي سيقوم مقدم الطلب بتطبيقها بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر إنهاء النشاط والخروج من السوق.
(13) أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
المادة التاسعة
يجب على مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية
(1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
(2) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
(3) وصف الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب، بحيث يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية.
(4) قائمة بجميع المسيطرين توضح عدد ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين موقعاً عليه من قبل كل منهم وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(5) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(6) قواعد التشغيل.
(7) وصف للنظم والضوابط ونسخة من خطط المعالجة والخروج من السوق، يراعى فيها أحكام الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة بعد المئة) من اللائحة، بالإضافة إلى نموذج التقييم الذاتي وفقًا لأحكام المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة.
(8) برنامج تفصيلي للعمليات يتضمن السياسات والإجراءات ذات الصلة ووصفاً للنظم والضوابط، ويوضح القدرة على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بصفةٍ مستمرة، وفق النموذج الذي يعتمده البنك المركزي لهذا الشأن.
(9) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخصة في المملكة، وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للنشاط أو الأنشطة المرخصة التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها، ويتجدد الضمان البنكي تلقائيًا حتى يتم دفع كامل رأس المال المطلوب. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات التالية:
(أ) دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
(ب) سحب طلب الترخيص.
(ج) رفض البنك المركزي لطلب الترخيص.
(10) مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع أطراف خارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
(11) أي وثائق أو معلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
المادة العاشرة
تعد نُظم المدفوعات الوطنية ومشغلوها مرخصةً وفقاً لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا عند قبول استلام طلب الترخيص، وذلك بعد فحص جميع المستندات والتحقق من صحتها واكتمالها، شريطة استيفاء مقدم الطلب لكافة المتطلبات، وتقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.
(2) يجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ الطلب؛ ما لم يحدد البنك المركزي مدةً أخرى بخلاف ذلك. كما يجوز للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة على النحو المقبول وخلال المدة المحددة.
(3) للبنك المركزي اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لتقييم مدى استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص.
(4) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بقراره حيال طلب الترخيص خلال تسعين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعاره بقبول استلام الطلب بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
(5) في حال حدث تأخير تجاوز مدة التسعين يوماً المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب بالمدة الإضافية اللازمة لاستكمال دراسة الطلب.
المادة الثانية عشرة
(1) للبنك المركزي فرض قيود على الخدمات أو الأنشطة الواردة في الطلب عند إصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص.
(2) للبنك المركزي تحديد متطلبات إضافية عند إصدار الترخيص، وفرض اتخاذ إجراء معين، أو الحد من بعض صلاحيات مقدم الطلب أو أي شخص يرتبط به. المادة الثالثة عشرة
(1) للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من اللائحة، أو في حال عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات أو المعلومات الإضافية التي تم طلبها منه خلال المدة المحددة، على أن يكون الرفض مسبّباً.
(2) لمقدم الطلب تقديم طلب إعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مرور فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي.
المادة الرابعة عشرة
(1) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركة مساهمة، وذلك في حال كان مقدم طلب الترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(2) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له كشركة مدفوعات صغيرة؛ شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
(3) يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس، بما يتسق مع الأنشطة المنصوص عليها في الموافقة المبدئية.
المادة الخامسة عشرة
(1) للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص على النحو المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، إصدار موافقة مبدئية لمقدم الطلب إن ثبت للبنك المركزي بأن مقدم الطلب قادر على تلبية متطلبات الترخيص، وذلك لضمان أن يعمل مقدم الطلب على تحقيق متطلبات وشروط الترخيص الأخرى؛ شريطة أن يستكمل تلك المتطلبات في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وللبنك المركزي – بحسب تقديره المستقل – تمديد مدة الموافقة المبدئية لمئة وثمانين يومًا تقويميًا إضافية كحدٍ أقصى.
(2) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يحدد البنك المركزي في موافقته المبدئية جميع المتطلبات القائمة التي يجب على مقدم الطلب معالجتها بشكل يثبت معه للبنك المركزي توافر الشروط اللازمة أو انتفاء أي مخاطر متعلقة بالترخيص، وذلك مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
(3) يجب على مقدم الطلب معالجة المتطلبات المعلقة والموضحة في الموافقة المبدئية قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
(4) لا تمنح الموافقة المبدئية لمقدم الطلب الحق بممارسة أي خدمة أو نشاط يتطلب ترخيصاً من البنك المركزي بموجب النظام.
المادة السادسة عشرة
(1) تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(2) يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي:
(أ) نوع ترخيص المرخص له.
(ب) الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها.
(ج) أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص.
المادة السابعة عشرة
(1) يحدد البنك المركزي مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات بما لا يتجاوز خمس سنوات.
(2) يحدد البنك المركزي مدة ترخيص مشغل نظام المدفوعات لكل طلبٍ على حدة.
(3) للبنك المركزي تجديد الترخيص –لمدة مماثلة أو مدة أخرى يُحددها البنك المركزي– وذلك بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة.
(4) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة للترخيص، وذلك وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
(5) يجب أن يرفق مشغل نظام المدفوعات المرخص له مع طلب التجديد برنامجاً للعمليات بصيغة يوافق عليها البنك المركزي.
(6) يجب أن يرفق مقدم خدمات المدفوعات خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما يلي:
(أ) خطة تسويقية، مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها.
(ب) السياسات والإجراءات ذات الصلة.
(ج) القوائم المالية المتوقعة، والإيرادات والمصروفات السنوية، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء مقدم خدمات المدفوعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجيته وخطة عمل.
(د) نسب السيولة وكفاية رأس المال المتوقعة مقابل مستويات السيولة، ونسب الملاءة المالية للسنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجية وخطة عمل مقدم خدمات المدفوعات.
(هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(و) الفروع المقرر إنشاؤها – إن وجدت –.
(ز) تقرير عن المخاطر التي تعرض لها مقدم خدمات المدفوعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وآلية التعامل معها، بما في ذلك حالات عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والخطط والبرامج المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
(ح) العدد الحالي للعاملين ونسبة المواطنين منهم في كل إدارة ومستوى مؤسسي وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
(ط) خطة التوظيف والتدريب، وتشمل برامج التدريب والتأهيل للموظفين.
(ي) أي مستندات ومعلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
(7) استيفاء دفع الرسوم المالية المطلوبة لتجديد الترخيص عند تقديم طلب التجديد.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز للمرخص له التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه -بحسب الأحوال- أو بسلامة واستقرار القطاع المالي.
المادة التاسعة عشرة
(1) يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المساهمة أو المشاركة في تأسيس أي كيان أو نشاط تجاري أو استثماري، أو البدء في ممارسة أي من تلك الأنشطة.
(2) للبنك المركزي أن يشترط ضمن شروط الترخيص إلزام المرخص له أو مقدم الطلب بتأسيس كيان قانوني مستقل للأنشطة التي لا تخضع للنظام واللائحة، وذلك في حال ترتب على تقديم هذه الأنشطة أي مما يلي:
(أ) التأثير على الملاءة المالية للمرخص له.
(ب) التأثير على قدرة البنك المركزي في الإشراف على المرخص له.
(ج) التأثير على التزام المرخص له بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
(د) التأثير على المرخص له بأي طريقة أخرى يراها البنك المركزي.
المادة العشرون
يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة والخدمات أو تعديل أي شرط من شروط الترخيص أو تقييده؛ على أن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة ومدعمة بالدراسات والمستندات والمعلومات، وأن يرفق معه أي مستندات أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.
المادة الحادية والعشرون
(1) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو الأنشطة في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا لم يقدم مقدم خدمات المدفوعات أي خدمات مدفوعات في المملكة لمدة ستة أشهر متتالية، على الأقل.
(ب) إذا لم يعالج نظام المدفوعات أي أوامر مدفوعات في المملكة لمدة اثني عشر شهرًا متتالية على الأقل.
(ج) إذا تقدم المرخص له للبنك المركزي برغبته في التوقف عن ممارسة تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم المدفوعات.
(د) إذا لم يعد المرخص له مستوفيًا لمتطلبات الترخيص أو تعذر عليه استيفاؤها.
(هـ) إذا لم يبلغ المرخص له البنك المركزي بأي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك المركزي ذات صلة جوهرية بالتزامه بمتطلبات اللائحة، وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة.
(و) إذا ارتكب المرخص له مخالفة جوهرية لأحكام النظام واللائحة.
(ز) إذا شكل المرخص له تهديدًا لاستقرار نظام المدفوعات أو الثقة فيه؛ وفقًا لتقدير البنك المركزي.
(ح) إذا رأى البنك المركزي ضرورة الإلغاء لحماية مصالح مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء أو حمايةً للسوق أو الاستقرار المالي في المملكة.
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له – قبل تعليق أو إلغاء الترخيص – بأسباب التعليق أو الإلغاء، مع منحه مهلة ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الإشعار للاعتراض على القرار، ولا يؤثر الاعتراض على سريان قرار التعليق أو الإلغاء ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
(3) للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإغلاق أو المطالبة بتصفية الكيان المرخص له عند إلغاء ترخيصه.
(4) للبنك المركزي – عند إصدار قرار بتعليق الترخيص - تحديد مدة معينة للتعليق، أو إشعار المرخص له باستمرار التعليق إلى أن يتمكن المرخص له من إثبات التزامه بشروط الترخيص وأحكام اللائحة أو استكمال أي إجراءات لازمة يحددها البنك المركزي.
المادة الثانية والعشرون
(1) يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.
(2) يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي:
(أ) الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص.
(ب) الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(د) إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه.
المادة الثالثة والعشرون
(1) عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي:
(أ) عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب) خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج) عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د) خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات.
(و) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2) عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك.
(3) للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً.
(4) يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة.
الباب الثالث: الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية
المادة الرابعة والعشرون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات، وأن يقدم مع طلبه خطة عمل وفق نموذج يقبله البنك المركزي، على أن يتضمن الطلب –كحد أدنى- على ما يلي:
(أ) العدد المتوقع للوكلاء ومواقعهم.
(ب) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالإضافة إلى ما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
(ج) السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين الوكلاء بموجبها وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
(د) الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم الوكلاء بممارستها.
(هـ) أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
(2) تعد عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الوكيل لاغيةً إذا لم يبدأ الوكيل المعتمد ممارسة أنشطته خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور خطاب عدم الممانعة، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة وفق ما يراه مناسبًا.
(3) للبنك المركزي صلاحية سحب عدم الممانعة على تعيين وكيل، في حال مخالفة الوكيل أو مقدم خدمات المدفوعات الذي عينه لأحكام اللائحة أو غيرها من الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام الوكيل -عند ممارسته للأنشطة نيابة عنه- بما يلي:
(أ) يحظر على الوكيل إصدار النقود الإلكترونية نيابة عن شركة النقود الإلكترونية، على أن يقوم الوكيل بتوزيع أو استرداد النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية لصالح حساب نقود إلكترونية.
(ب) التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
(ج) مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الخامسة والعشرون
(1) يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
(أ) تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من بدء موزع النقود الإلكترونية ممارسة مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي:
(1) العدد المتوقع لموزعي النقود الإلكترونية ومواقعهم.
(2) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود إلكترونية، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
(3) السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الإلكترونية بموجبها، وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
(4) الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم موزعو النقود الإلكترونية بممارستها.
(5) أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
(ب) إشعار البنك المركزي قبل عشرة أيام عمل من إبرام أي عقد لتعيين موزع نقود إلكترونية، وللبنك المركزي الممانعة على التعيين خلال هذه المدة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الإلكترونية بما يلي:
(أ) يحظر على موزع النقود الإلكترونية إصدار الأموال الإلكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية، ويقتصر دوره على توزيع النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية في حساب النقود الإلكترونية أو استردادها.
(ب) التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
(ج) مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السادسة والعشرون
(1) مع عدم الإخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلائه وموزعي النقود الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) أدناه، للبنك المركزي الإشراف على الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية مباشرة، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو تصحيحي يرى ضرورته وفقًا لصلاحياته. ويعد الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية – في هذه الحالة – في حكم مقدمي خدمات المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الذي يعين وكيلًا أو موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
(أ) التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود الإلكترونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك، ويتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية عن كافة تصرفاتهم، ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بحفظ الأموال المحمية وفق أحكام الباب السابع من اللائحة.
(ب) وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحقيق التزاماته على أن تشتمل –على سبيل المثال لا الحصر- على ما يلي:
(1) أن يكون شاغلو المناصب القيادية لدى وكلاء وموزعي النقود الإلكترونية مؤهلين وقادرين على ممارسة المهام المكلفين بها، مع مراعاة متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
(2) صلاحيات الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي ينفذها الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
(3) الإفصاح لمستخدمي خدمات المدفوعات عن علاقته بالوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
(4) المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية ومعالجتها وتوثيقها.
(5) تدريب العاملين لدى الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية؛ لضمان حسن قيامهم بمهامهم وفقًا للائحة وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
(6) إجراءات عزل أي وكيل أو موزع نقود إلكترونية عند مخالفته للنظام أو اللائحة أو أيٍ من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
(ج) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم تقرير سنوي للبنك المركزي عن الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية والأنشطة المزاولة والمهام الموكلة إليهم، وتقييم أدائهم والحوادث والإشكاليات وآلية معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده البنك المركزي.
الباب الرابع: التزامات المرخص له
الفصل الأول – قواعد الإسناد والمراجعة وإدارة المخاطر
المادة السابعة والعشرون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بقواعد إسناد المهام وبما يضمن قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته وفقًا للباب الرابع من اللائحة.
(2) يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي عند رغبته في إبرام عقد مع شخص آخر؛ للقيام بمهام جوهرية ترتبط بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(3) يجب على المرخص له عند رغبته في إسناد مهام جوهرية، مراعاة الآتي:
(أ) ألا يتم إسناد المهام بطريقة تضر أو تؤثر سلبًا على ما يلي:
(1) جودة الضوابط الداخلية للمرخص له ويشمل ذلك الخدمات المسندة.
(2) صلاحيات البنك المركزي في مراقبة التزام المرخص له بالنظام واللائحة وشروط الترخيص.
(3) علاقة المرخص له والتزاماته تجاه مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء.
(4) الالتزام بالشروط التي يجب على المرخص له استيفاؤها للحصول على الترخيص.
(5) التقيد بشروط الترخيص.
(ب) ألا يترتب على إسناد المهام قيام شاغلي المناصب القيادية بتفويض الالتزام بمسؤوليات المرخص له بأحكام اللائحة.
(4) لأغراض الفقرة الثالثة من هذه المادة، تكون المهام جوهرية إذا كان وجود عيب أو عطل في أدائها يؤثر بشكل جوهري على أي مما يلي:
(أ) التزام المرخص له بالنظام واللائحة أو بأيٍ من شروط الترخيص.
(ب) الأداء المالي للمرخص له.
(ج) سلامة أو استمرارية أعمال خدمات المدفوعات ذات الصلة أو نظام المدفوعات.
(5) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي بأي تغير في وظائف إسناد المهام أو الأشخاص الذين أُسندت إليهم تلك الوظائف.
(6) يكون المرخص له الذي قام بإسناد المهام مسؤولاً أمام عملائه وأمام البنك المركزي.
المادة الثامنة والعشرون
(1) يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط ونظم لإدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال، بحيث تكون شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد الأنشطة والخدمات التي يقدمها، كما يجب أن تراعي السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط أنواع أنشطة المرخص له وطبيعة وحجم وتعقيد أعماله والمصاعب ودرجة المخاطر المرتبطة بالعمليات التشغيلية.
(2) يجب على المرخص له التأكد من تحديث سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال ومراجعتها مرة واحدة -على الأقل- سنويًا، وتقديم نسخة للبنك المركزي عند إجراء أي تعديلات جوهرية، وللبنك المركزي طلب تزويده بمعلومات إضافية أو إجراء ما يلزم من تغييرات.
(3) يجب أن تتضمن أنظمة وضوابط إدارة المخاطر والالتزام للمرخص له ما يلي:
(أ) الإجراءات اللازمة لتحديد وإدارة ومراقبة والإبلاغ عن أي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له.
(ب) آليات الرقابة الداخلية اللازمة التي تتضمن الإجراءات الإدارية وإدارة المخاطر وإجراءات المحاسبة المناسبة.
(ج) آليات مناسبة للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة بموجب النظام واللائحة، وكافة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
(د) سياسات وإجراءات الكشف عن الاحتيال وإجراءات التعامل مع حالات الاحتيال.
(هـ) سياسات وإجراءات إشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بحوادث الاحتيال.
(4) مع مراعاة الفقرة الثالثة أعلاه، يجب أن تتضمن سياسات وضوابط إدارة المخاطر والالتزام الخاصة بالمرخص له ما يلي:
(أ) إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر، ووظيفة للمراجعة الداخلية والتدقيق، ووظيفة للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظائف بالاستقلالية والموارد الكافية لأداء مهامهم.
(ب) إنشاء إطار رقابي متكامل بين وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي.
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن يكون لدى المرخص له عدد كافٍ ومؤهل من الموظفين الذين لديهم المعرفة والخبرة المناسبة لتلبية احتياجاته التشغيلية، وأن تكون مكافآت وحوافز الموظفين مناسبة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به، مع مراعاة مبادئ الحوكمة السليمة وعدم تضارب المصالح ومبادئ حماية العملاء. كما يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بنسبة الموظفين من غير السعوديين.
المادة الثلاثون
يجب أن يكون لدى المرخص له قواعد ونظم وضوابط حوكمة تتناسب مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أعماله وهيكله التنظيمي، على أن تتضمن تنظيم – على سبيل المثال لا الحصر – الهيكل التنظيمي، واستقلالية وفصل المهام، وأدوار مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بما في ذلك تعيين المديرين والأعضاء ومسؤولياتهم، وسياسات المكافآت والتعويضات، وضوابط تعارض المصالح، وضوابط النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والتزامات الحفاظ على سرية المعلومات، والحماية المناسبة للأصول. ويجب على المرخص له تطبيق المعايير والمبادئ الصادرة عن البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
المادة الحادية والثلاثون
يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية معنية بالمراجعة الداخلية ترتبط بلجنة المراجعة (أو من يقوم مقامها) التابعة لمجلس الإدارة أو مديري الشركة، ويجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها، وألا يتم تكليف موظفيها بأي مسؤوليات أخرى، وتحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وفق الآتي:
(1) تتولى وحدة المراجعة الداخلية تقييم السياسات والضوابط الداخلية وضمان التزام المرخص له وموظفيه بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المرخص له، ويشمل ذلك عمليات إسناد المهام، كما يجب أن يكون لوحدة المراجعة الداخلية حق الاطلاع على أي معلومات أو وثائق حسب حاجة عملها.
(2) تعمل وحدة المراجعة الداخلية وفق خطة مراجعة شاملة ومعتمدة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تتضمن مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، على أن يتم تحديثها سنويًا.
(3) يجب على وحدة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب يوضح أعمالها، وتقديمه إلى لجنة المراجعة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب أن يتضمن التقرير نطاق المراجعة وجميع النتائج والتوصيات، والإجراءات التي اتخذها كل قسم فيما يتعلق بنتائج وتوصيات المراجعة السابقة، خصوصًا إذا لم تتم معالجتها في الوقت المحدد وأسباب ذلك، بالإضافة إلى أي ملاحظات أخرى ذات صلة.
(4) يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تعد وتقدم إلى لجنة المراجعة تقريرًا يوضح جميع عمليات المراجعة التي أجرتها في كل سنة مالية، مقارنةً بخطة المراجعة المعتمدة، ويُبين فيه أي ثغرات أو عدم توافق مع خطة المراجعة، ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال الربع الأول الذي يلي نهاية كل سنة مالية.
(5) يحتفظ المرخص له بوثائق العمل وتقارير المراجعة المعتمدة التي تبين شفافية الأعمال المنجزة، وكذلك النتائج والتوصيات المعتمدة وما تم إنجازه بشأن هذه التوصيات. المادة الثانية والثلاثون
(1) يجب على المرخص له تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بالمراجعة الخارجية، مع مراعاة وجوب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تعيين المراجع الخارجي، كما يلزم تغيير المراجع الخارجي كل خمس سنوات.
(2) يجب أن يكون المراجع الخارجي معتمدًا لدى الجهات المختصة في المملكة، وألا يكون لديه تعارض في المصالح عند العمل لدى المرخص له.
(3) يجب على المرخص له التحقق من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ التزام المراجع الخارجي بتقديم ما يلي -كحد أدنى-:
(أ) مراجعة القوائم المالية (أو القوائم المالية الموحدة) للمرخص له والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير والممارسات المالية والمحاسبية المعتمدة في المملكة، وذلك للسنة التي تم تعيينه فيها.
(ب) إجراء مراجعة للعمليات المالية المتعلقة بالخدمات المرخصة من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن أي مراجعة يتم إجراؤها على الأنشطة الأخرى.
(ج) تقديم تقرير المراجعة إلى البنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات المحاسبية المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقًا لأحكام هذه اللائحة بشكلٍ مستقل.
(4) للبنك المركزي أن يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام بأي مما يلي –على سبيل المثال لا الحصر –:
(أ) تقديم أي معلومات إضافية متعلقة بالمراجعة.
(ب) زيادة أو توسيع نطاق مراجعة أعمال المرخص له.
(ج) القيام بأي فحص أو تدقيق إضافي لعملية المراجعة.
(5) للبنك المركزي توجيه المرخص له بعزل مراجع الحسابات الخارجي وتعيين بديل له على نفقة المرخص له في حال عدم قبوله لأداء مراجع الحسابات الخارجي.
(6) يجب على المرخص له إرفاق تقارير مراجع الحسابات الخارجي المعدة وفقًا لهذه المادة بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية للمرخص له أو القوائم المالية الموحدة، وتقديم نسخ من هذه التقارير للبنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها.
(7) يجب على المرخص له التأكد من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ إلزام المراجع الخارجي بإشعار البنك المركزي –بشكل فوري– إذا تبين له احتمالية حدوث أي مما يلي:
(أ) ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
(ب) ارتكاب جريمة جنائية متعلقة بالاحتيال المالي أو خيانة الأمانة.
(ج) تحقق خسائر أدت إلى عدم استيفاء متطلبات رأس المال المنصوص عليها في اللائحة.
(د) حدوث أي خطأ قد يكون له تأثير جوهري على حسابات المرخص له، ويشمل ذلك أي خطأ تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم أي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له.
(هـ) إذا كان المراجع لا يستطيع التأكد ما إذا كانت أصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له أو تستوفي أي اختبار ملاءة آخر مطبق في المملكة.
(8) لا يعد التقرير المقدم بموجب الفقرة السابعة من هذه المادة إخلالًا بأي قيود مفروضة على الإفصاح بموجب أي أنظمة أو لوائح معمول بها أو شروط تعاقدية سارية، ولا يتحمل مراجع الحسابات الخارجي وموظفوه مسؤولية أي تصرف أو خطأ أو خسارة تنشأ عن الإفصاح، شريطة أن يفصح – بحسن نية – للبنك المركزي عمّا يلي:
(أ) مدى علمه يقينًا أو احتمالًا بوجود أي من المسائل المذكورة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.
(ب) أي معلومة أو مسألة أخرى نشأ بناءً عليها علمه يقينًا أو احتمالًا.
(9) يجب على المرخص له توجيه مراجع الحسابات الخارجي المعني وفقًا لهذه المادة بعدم إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بعمله لأي شخص آخر غير المرخص له أو البنك المركزي، ما لم يكن ذلك لازمًا بموجب أحكام اللائحة أو بموجب أي أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات علاقة.
(10) يعد قيام المرخص له أو أي من موظفيه بأي من التصرفات التالية –أو التآمر مع الغير للقيام بها– مخالفةً لأحكام اللائحة:
(أ) منع أو تأخير أو عرقلة إجراء المراجعة.
(ب) إتلاف أي ممتلكات أو سجلات أو مستندات تتعلق بأعمال المرخص له، أو إخفاؤها أو استبدالها.
(ج) إرسال أي سجل أو مستند أو أصل –أيًا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له أو يكون في حيازته أو تحت تصرفه إلى خارج المملكة.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات فيما يخص إدارة استمرارية الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأنشطة التي يتم إجراؤها وطبيعة وحجم وتعقيد نموذج العمل.
المادة الرابعة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وقرارات وتعاميم تتعلق بمتطلبات حوكمة البيانات والتقنية، بالإضافة إلى أي أنظمة أو لوائح أو قرارات صادرة عن جهات الاختصاص في المملكة. ويجب على المرخص له الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لنظام المدفوعات الذي يكون عضوًا فيه أو التي تنطبق عليه، وأي معايير فنية أخرى ذات صلة بتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك مجال بطاقات المدفوعات ومعايير أمن البيانات وما يجري عليها من تعديلات.
المادة السادسة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والسياسات والإجراءات الداخلية الصادرة في هذا الشأن.
(2) يجب على المرخص له اعتماد أسلوب قائم على تقييم المخاطر والحد منها في وضع السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان تناسب التدابير المستخدمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة. المادة السابعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة الخاصة بحماية البيانات في المملكة، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
(2) يجب على المرخص له حماية بيانات العميل والمستهلك والحفاظ على سريتها، ويشمل ذلك البيانات المحفوظة عند أي طرف ثالث أو وكيل تابع للمرخص له، وألا يمنح صلاحية الاطلاع على تلك البيانات إلا للموظفين المصرح لهم من قبله ولغرض الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في المملكة، كالإبلاغ عن الاشتباه بجرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية.
(3) مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز للمرخص له الإفصاح عن بيانات العملاء إلا في الحالات التالية:
(أ) الالتزام بمتطلبات البنك المركزي أو ما تطلبه الجهات المختصة من البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(ب) الحصول على الموافقة الكتابية المحددة من العميل قبل الإفصاح لأغراض تستدعي ذلك.
(4) يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط الرقابة المناسبة والهادفة إلى حماية بيانات العميل من أي مخاطر متعلقة بأمن البيانات والمعلومات، وتدريب موظفيه لتوعيتهم بها.
(5) يجب على المرخص له وضع ضوابط لحماية البيانات وفقًا لما يصدر عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة في هذا الشأن. المادة الثامنة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له إعداد وحفظ سجلات تضم كافة العمليات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الباب الرابع من اللائحة، بشكل يمكن البنك المركزي من الإشراف على ذلك بشكل فعال.
(2) تشمل السجلات التي يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بها ما يلي:
(أ) المعلومات المالية: وتشمل القوائم المالية وسجلات البيانات البنكية وحسابات العملاء، بالإضافة إلى السجلات المحاسبية، ويشمل ذلك–على سبيل المثال لا الحصر– الشيكات وسجلات التحويلات المالية الإلكترونية -بما في ذلك البيانات البنكية- والفواتير والعقود ودفاتر الأستاذ العامة والفرعية وقيود اليومية، والتعديلات على البيانات المالية التي لا تُثبت في قيود اليومية وأوراق العمل وجداول البيانات المساندة لتخصيص التكلفة والحسابات والتسويات والإفصاحات.
(ب) التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يمارسها المرخص له وحجم الأعمال والخدمات، بما في ذلك حجم عمليات المدفوعات وقيمها.
(ج) محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة أو مديري الشركة.
(د) المعلومات المتعلقة بأي حوادث أمنية أو تشغيلية جوهرية (سواءً منفردة أو عند تقييمها مع حوادث أخرى).
(هـ) سجلات الموافقات الصادرة لعمليات المدفوعات.
(و) سجلات الأمان بما في ذلك سجلات المصادقة.
(ز) معلومات التغييرات الواجب تقديمها بموجب المادة (الحادية والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
(ح) تقارير إدارة المخاطر وما يتعلق بحوادث الاحتيال الواجب الإفصاح عنها.
(ط) تقارير حماية البيانات وتدابير الخصوصية.
(ي) الشكاوى المقدمة من مستخدمي خدمات المدفوعات وأي إجراء تصحيحي تم اتخاذه.
(ك) التقارير المتعلقة بأي أخطاء أو تأخير أو مبالغ مستردة أو مواضيع أخرى تم التعامل معها ومعالجتها.
(ل) تقارير الالتزام بمتطلبات حماية وحفظ الأموال المحمية.
(م) أي معلومات ذات علاقة بمتطلبات "اعرف عميلك" والعناية الواجبة تجاه العميل، وفحص قائمة العقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
(ن) التقارير المتعلقة بالالتزام باللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
(س) المستندات القانونية الجوهرية، كعقود التوظيف وعقود تعيين مراجع الحسابات الخارجي، والاتفاقيات المتعلقة باستمرارية الأعمال، واتفاقيات إسناد المهام، إضافةً إلى المستندات المتعلقة بحوكمة الشركة.
(3) يجب على المرخص له الاحتفاظ بالسجلات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنشائها، وللبنك المركزي تعديل مدة احتفاظ المرخص له بالسجلات وفقًا لما يراه مناسبًا.
(4) يجب على المرخص له وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي تنظم التخزين الإلكتروني للوثائق والسجلات، مع تحقيق المتطلبات التالية كحد أدنى:
(أ) إنشاء السجلات والوثائق، وتخزينها على وسائط تخزين موثوقة وآمنة.
(ب) فهرسة وتصنيف السجلات وأي وثائق ذات صلة بشكلٍ واضح وبطريقة تسهل استخدامها أو الإحالة إليها.
(ج) توفير نظام موثوق وآمن لمنح وتنظيم صلاحيات الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية والمادية، وضمان عدم وجود وصول غير مصرح به إلى البيانات الإلكترونية أو المادية.
(د) إنشاء وتطبيق سياسة النسخ الاحتياطي بشكل يوفر أقصى درجات الحماية والقدرة على إيجاد نسخ احتياطية في حالة فقدان النسخة الأصلية أيًا كان نوعها، والقيام باختبارات دورية للنسخ الاحتياطية.
(هـ) استخدام الشهادات الرقمية والتشفير الإلكتروني.
(و) تخزين السجلات والوثائق ذات الصلة بنفس التنسيق الذي يتم إنشاؤها أو استلامها به، وعدم إجراء أي إضافة أو تعديل أو حذف.
(ز) تسجيل كافة الإجراءات المتخذة على السجلات.
(ح) التحقق من التزام الموظفين المصرح لهم بالوصول إلى السجلات والوثائق والبيانات الإلكترونية والمادية بالحفاظ على سريتها أثناء فترة عملهم لدى مقدم خدمات المدفوعات وبعد انتهائها.
(5) يجب على المرخص له إجراء مراجعة منتظمة بقصد التحقق من ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة بشكل سنوي كحد أدنى. الفصل الثاني– التغييرات الهيكلية
المادة التاسعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل إجراء أو حدوث أي من التغييرات المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وتقديم الأسباب الداعية لهذه التغييرات، وما يلزم من بيانات أو معلومات بما في ذلك التاريخ المقترح لإجراء التغيير.
(2) تشمل التغييرات ما يلي:
(أ) التغيير في بيانات ومعلومات المرخص له، وتشمل –على سبيل المثال للحصر- ما يلي:
(1) الاسم النظامي (كما هو موضح في السجلات الرسمية) والاسم التجاري.
(2) مقر مكتب العمل الرئيسي.
(3) العنوان المسجل داخل المملكة.
(4) فتح أو إغلاق الفروع.
(5) معلومات التواصل مع عضو يشغل أحد المناصب القيادية الذي يعد ضابط التواصل الرئيسي مع البنك المركزي.
(6) الموقع الإلكتروني.
(7) معلومات السجلات التجارية للمنشآت التابعة له -إن وجدت-.
(ب) التغيير في سير أعمال المرخص له أو إدارتها أو تمويلها، وتشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(1) أي إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو توسع مقترح للأعمال، ويجب في هذه الحالة أن يتم تقديم شرح تفصيلي لأي تغييرات متوقعة على مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المرخص له.
(2) أي إجراء قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية للمرخص له.
(3) التغييرات التي تطرأ على الترتيبات القائمة لإسناد المهام الجوهرية أو الاتفاقيات الجديدة.
(ج) التغييرات التي تطرأ على الإجراءات والضوابط المعنية بتوثيق الآليات المعتمدة للأموال المحمية.
(د) التغييرات التي تطرأ على الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية للمرخص له، أو التي تؤثر على كفاءة وأهلية أي مسيطر أو أي شخص يشغل أحد المناصب القيادية.
(هـ) التغييرات التي تطرأ على سياسة تحديد حد عمليات العميل أو غيرها من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (السبعون) من اللائحة.
(و) التغييرات التي تطرأ على الأنشطة التجارية التي لا تخضع لأحكام اللائحة.
(ز) أي تغييرات أخرى يحددها البنك المركزي.
(3) يجب على المرخص له الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبته في طرح أسهمه أو جزء منها للاكتتاب العام.
المادة الأربعون
(1) يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه بأي تغييرات. ويجب على كل مسيطر أن يقدم للمرخص له جميع المعلومات اللازم تضمينها في السجل، وتشمل –كحد أدنى- ما يلي:
(أ) الاسم الكامل.
(ب) عنوان الإقامة الحالي.
(ج) تاريخ ومكان الميلاد.
(د) الجنسية.
(هـ) نسخة من الهوية الشخصية.
(2) يجب على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن المسيطرين إلى البنك المركزي وفق الآلية والشكلية التي يحددها البنك المركزي.
(3) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت عند علمه بأي تغييرات مهمة تطرأ على تصرفات أو ظروف المسيطرين الحاليين، إن كان لها أثر محتمل على كفاءة وأهلية المسيطر أو قدرة المرخص له على القيام بأعماله بشكلٍ صحيح. المادة الحادية والأربعون
(1) يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح مسيطرًا، أو أن يزيد نسبة سيطرته.
(2) للبنك المركزي عند تلقيه طلبًا بموجب الفقرة أعلاه من هذه المادة، الموافقة أو الرفض على طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة أو فرض أي شروط على المرخص له أو المسيطر.
(3) يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له كتابيًّا بالقرار المتخذ بشأن طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة خلال مدة تسعين يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الطلب المكتمل.
(4) تعتبر الموافقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الموافقة المشروطة التي يمنحها البنك المركزي بموجب هذه المادة، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتم تمديدها كتابيًا من قبل البنك المركزي.
(5) يجب على الشخص الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي كمسيطر الالتزام بشروط الموافقة، ويحظر على المرخص له تمكين الشخص الذي تم رفضه من قبل البنك المركزي من الشروع في الاستحواذ على نسبة السيطرة في رأس مال المرخص له.
(6) يجب على المرخص له إذا كان يمثل فرعاً في المملكة لجهة مؤسسة خارج المملكة، تقديم إشعار كتابي إلى البنك المركزي من قبل المسيطر أو أي شخص يرغب في أن يكون مسيطرًا على المرخص له أو يرغب في زيادة نسبة السيطرة.
(7) يجب على المسيطر الذي لا يرغب في الاستمرار بالسيطرة أو يرغب في خفض نسبة سيطرته إشعار البنك المركزي قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تخفيض نسبة السيطرة. الفصل الثالث – متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات المدفوعات
المادة الثانية والأربعون
(1) تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات صغيرة في حال تحقق فيها جميع الشروط الآتية:
(أ) تنفذ خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية.
(ب) لا تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بشكل دولي لأشخاص خارج المملكة.
(ج) لا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
(2) تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات كبيرة في حال نفذت خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية، وتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال. المادة الثالثة والأربعون
(1) تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة في حال تحقق ما يلي:
(أ) تضمن ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب) لا تتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ج) لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من عشرين ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(د) لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي وباستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(2) تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية كبيرة في حال تجاوزت أياً من الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة.
(3) يجب على شركة النقود الإلكترونية الصغيرة أن تفي بالمتطلبات المحددة للحالات التالية:
(أ) أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ في إصدار النقود الإلكترونية أو أنها بدأت بذلك لمدة تقل عن اثني عشر شهرًا تقويمياً، أن إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة المتوقع لفترة عملياتها الأولية البالغة اثني عشر شهرًا لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب) أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ بعد في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو كانت تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة لفترة أقل من اثني عشر شهرًا تقويميًا، أن المتوسط المتوقع لقيمة عمليات المدفوعات الشهرية لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(4) للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الصغيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك، وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.
(5) يجب على شركة النقود الإلكترونية الكبيرة الالتزام بالآتي:
(أ) عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية تزيد عن مئة ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي، عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها مستخدم خدمات المدفوعات ذو الصلة.
(ب) عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
(6) للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا. المادة الرابعة والأربعون
(1) يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي:
(أ) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(و) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن خمس مئة ألف ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2) يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص للعمل كمشغل لنُظم المدفوعات الامتثال لمتطلبات رأس المال الأولي التي يحددها البنك المركزي والتي يضعها البنك المركزي، بناءً على حجم وطبيعة نظام المدفوعات المقترح ونطاقه وتعقيده وارتباطاته، أو الأنظمة المقترح تشغيلها من قبله. المادة الخامسة والأربعون
(1) يجب على المرخص لهم الالتزام بمتطلبات رأس المال المستمر وفقًا لأحكام هذه المادة.
(2) يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة وشركة النقود الإلكترونية الصغيرة بمبلغ مساوٍ لمتطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(3) يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
(أ) متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(ب) نسبة 1% من متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية لدى شركة المدفوعات الكبيرة.
(4) يجب أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
(أ) متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(ب) نسبة 2% من إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة.
(5) يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يقدم للبنك المركزي ما يثبت التزامه بمتطلبات رأس المال المستمر من خلال تقديم ما يلي:
(أ) نسخة مصدقة من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في المملكة تبين رأس ماله المدفوع.
(ب) نسخة مصدقة من القوائم المالية المدققة من قبل محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.
(ج) أي وسيلة أخرى مقبولة لدى البنك المركزي.
(6) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بالمعايير المحاسبية ذات الصلة المعمول بها في المملكة، ووفق ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن. المادة السادسة والأربعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات أو خدمات إنشاء المدفوعات تأمين سارٍ عن الأخطاء المهنية أو أي ضمان مماثل.
(2) يجب أن يغطي تأمين الأخطاء المهنية المسؤولية المحتملة لمقدمي خدمة حساب المدفوعات ومستخدمي خدمات المدفوعات الناتجة عن أي مما يلي، ما لم يحدد البنك المركزي مبلغًا معينًا:
(أ). الوصول الاحتيالي غير المصرح به إلى معلومات حساب المدفوعات أو استخدامها، وذلك فيما يتعلق بخدمات معلومات حساب المدفوعات
(ب). عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر للعمليات، وما ينشأ عن ذلك من مسؤولية متعلقة بالرسوم والفوائد وحق الرجوع، وذلك فيما يتعلق بخدمات إنشاء المدفوعات. الفصل الرابع – نطاق التطبيق على المرخص لهم
المادة السابعة والأربعون
للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.
المادة الثامنة والأربعون
(1) يُعفى البنك المرخص الذي يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من شرط التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب اللائحة.
(2) يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجب على البنك المرخص الالتزام بها عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة من أحكام هذه اللائحة، بما يتوافق مع طبيعته، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة. المادة التاسعة والأربعون
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة التسجيل لدى البنك المركزي كمقدم خدمة شبكة محدودة بحسب ما يحدده البنك المركزي.
(2) يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة المسجل لدى البنك المركزي إشعار البنك المركزي على الفور إذا تجاوزت عمليات المدفوعات عبر الشبكة المحدودة -أو احتمالية تجاوزها- قيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ريال خلال مدة اثني عشر شهرًا تقويميًا متتاليًا؛ أو قيمة مليوني ريال في أي شهر خلال تلك المدة.
(3) يجب أن يتضمن الإشعار المرسل إلى البنك المركزي وصفًا لخدمات مقدم خدمة الشبكة المحدودة، وأسباب تصنيف العمليات ذات الصلة على أنها خدمة شبكة محدودة.
(4) يجب أن تقدم الإشعارات إلى البنك المركزي بنهاية الشهر أو بنهاية فترة الاثني عشر شهرًا المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو وفق ما يحدده البنك المركزي.
(5) للبنك المركزي الصلاحية في إلزام أي شخص تسري عليه أحكام هذه المادة بتقديم طلب للحصول على ترخيص. الباب الخامس: حماية العملاء والشمول المالي
الفصل الأول – حماية العملاء
المادة الخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بكافة المبادئ والمتطلبات المتعلقة بحماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي.
المادة الحادية والخمسون
يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص الاعتباري في سياق تجاري أو مهني.
الفصل الثاني – الشمول المالي
المادة الثانية والخمسون
(1) يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
(2) يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية؛ لضمان إتاحة المشاركة في نُظم المدفوعات لكافة الأعضاء.
(3) مع عدم الإخلال بالنظام والأنظمة المرعية الأخرى وتحقيقاً لمبدأ العدالة والتمكين، للبنك المركزي إلزام مشغل نظام المدفوعات المهم - بتمكين طالب العضوية من أن يصبح عضوًا في نظام المدفوعات المهم، أو تمكينه من الحصول على عضوية غير مباشرة من خلال أعضاء نظام المدفوعات المهم.
الباب السادس: خدمات المدفوعات ذات الصلة
الفصل الأول – متطلبات العقد وتقديم المعلومات
المادة الثالثة والخمسون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب العقد الإطاري، تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالعقد الإطاري قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول عملية مدفوعات، وذلك في حال استخدامه لوسيلة اتصال يتعذر معها تزويده بالعقد الإطاري مسبقًا، على أن تشتمل –كحد أدنى- على الآتي:
(أ) جدول الرسوم والمصاريف والعمولات وأسعار العملات التي تطبق على عمليات المدفوعات، بما في ذلك أسعار التحويل ورسوم السحب.
(ب) بيانات مقدم خدمة المدفوعات واسمه وعنوانه المسجل ومعلومات التواصل.
(ج) الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء التفويض وسحبه وإنشاء أمر خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات المدفوعات.
(د) وسائل وبيانات التواصل بين مقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
(هـ) آلية إشعار مقدم خدمة المدفوعات بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها -سواءً تم إنشائها أو تنفيذها بشكل غير صحيح- ومدة الإشعار، وتوضيح مسؤوليات مقدم خدمة المدفوعات عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
(و) آلية تعديل الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف في إنهاء العقد الإطاري.
(ز) الحد الأقصى للوقت الذي سيتم خلاله تنفيذ عمليات المدفوعات.
(ح) أي معلومات أخرى ضرورية للالتزام بمتطلبات ومبادئ حماية العملاء وفق أحكام المادة (الخمسون).
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بنسخة من العقد الإطاري عند طلبه طوال مدة العلاقة التعاقدية. المادة الرابعة والخمسون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تضمين العقد الإطاري حق مستخدم خدمات المدفوعات في التراجع عن إبرام العقد الإطاري، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل.
(2) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات البدء في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة خلال مهلة التراجع، بشرط موافقة مستخدم خدمات المدفوعات على ذلك، واكتمال التحقق من الالتزام بكافة المتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمة، على ألا يؤثر ذلك على حق المستخدم في إنهاء العقد الإطاري خلال تلك المدة.
(3) إذا أنهى مستخدم خدمات المدفوعات العقد الإطاري خلال مدة التراجع، فيحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقًا بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له.
المادة الخامسة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار الدافع عند إنشاء عملية مدفوعات فردية بموجب العقد الإطاري، بالحد الأقصى لوقت التنفيذ، وتفاصيل التكاليف والرسوم المستحقة من الدافع
المادة السادسة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد الدافع ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن:
(أ) مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عمليات المدفوعات الخاصة به بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
(ب) مبالغ عمليات المدفوعات الخاصة بالدافع بالعملة، التي تم بها الحسم من حساب المدفوعات أو بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
(ج) أي رسوم يلتزم بها الدافع مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفاصيل مبالغ هذه الرسوم.
(د) أسعار الصرف المستخدمة في عمليات المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات، ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة.
(هـ) تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات أو تاريخ استقطاع قيمة عملية المدفوعات. المادة السابعة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد المدفوع له ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن هذه البيانات الآتي:
(أ) مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات والدافع، وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
(ب) مبالغ عمليات المدفوعات بالعملة التي تم إيداعها في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له.
(ج) أي رسوم يلتزم بها المدفوع له مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفصيل مبالغ هذه الرسوم.
(د) أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
(هـ) تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات. المادة الثامنة والخمسون
(1) يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا.
(2) لا يجوز لمقدم خدمات المدفوعات تعديل شروط العقد الإطاري والرسوم والتكاليف المنصوص عليها فيه، ما لم ينص العقد الإطاري على متطلبات تعديلها.
(3) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات تغيير الرسوم المرتبطة بالأسعار المتغيرة -كأسعار الصرف - دون إشعار مستخدم خدمات المدفوعات، شريطة أن ينص على ذلك في العقد الإطاري، وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه، ومتاح لمستخدم خدمات المدفوعات الاطلاع عليه.
(4) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بأي تغييرات تطرأ على العقد الإطاري، مع حفظ حق مستخدم خدمات المدفوعات في إنهاء العقد الإطاري خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في العقد الإطاري. المادة التاسعة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات التالية:
(أ) مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عملية المدفوعات الخاصة به، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
(ب) مبلغ عملية المدفوعات بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
(ج) تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
(د) السعر الفعلي المستخدم في عملية المدفوعات ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة عند استخدام سعر الصرف في عملية المدفوعات.
(هـ) تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات. المادة الستون
يلتزم مقدم خدمات المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، بتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالمعلومات التالية:
(أ) المعلومات أو المعرف المميز الذي يجب أن يقدم من مستخدم خدمات المدفوعات كوسيلة لمنح التفويض لإنشاء أو تنفيذ أمر خدمات مدفوعات.
(ب) الحد الأقصى للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ خدمة المدفوعات.
(ج) تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
(د) سعر الصرف الفعلي أو المرجعي الذي سيتم تطبيقه على عملية المدفوعات. المادة الحادية والستون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية:
(أ) مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات بالإضافة إلى الدافع وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
(ب) مبلغ عملية المدفوعات بالعملة التي تكون الأموال بها تحت تصرف المدفوع له.
(ج) أي رسوم لعملية المدفوعات مستحقة الدفع من قبل المدفوع له.
(د) أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
(هـ) تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات. المادة الثانية والستون
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات:
(أ) أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها.
(ب) أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك.
(ج) أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح.
(د) أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف.
(هـ) أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-. المادة الثالثة والستون
(1) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات فرض رسوم على تقديم المعلومات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا الباب.
(2) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمة المدفوعات الاتفاق على رسوم أي معلومات يتم تقديمها بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات، على أن تتوافق الرسوم المفروضة مع التكاليف الفعلية لمقدم خدمة المدفوعات، وأن تكون المعلومات إضافية إلى المعلومات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا الباب، أو بشكلٍ متكرر يزيد عن المتطلبات المحددة، أو في حال كان طلب تقديمها من خلال وسائل اتصال بخلاف تلك المحددة في العقد الإطاري. المادة الرابعة والستون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات تنفيذ عمليات المدفوعات بالعملة المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل العملات للدافع عبر جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو من قبل المدفوع له، يجب توضيح جميع الرسوم للدافع بالإضافة إلى سعر الصرف الذي سيتم استخدامه لتحويل عملية المدفوعات قبل تنفيذ عمليات المدفوعات.
المادة الخامسة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات.
(2) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة. المادة السادسة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار جميع مستخدمي خدمات المدفوعات بشكل مسبق عند إقرار أي توقف مخطط له عن تقديم الخدمة، وبمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل. المادة السابعة والستون
يلتزم مقدم خدمة المدفوعات بأن تكون العقود متوازنة في الحقوق والالتزامات ولا تضر بمستخدم خدمات المدفوعات، على ألا يترتب على الاخلال بأحد الشروط صحة الشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد.
المادة الثامنة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات التحقق من أن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة واضحة وغير مضللة ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن تكون جميع النصوص والأرقام الواردة في هذه المواد مفهومة ومعروضة بوضوح، وأن يستخدم فيها حجم خط واضح للنص كاملًا وكافة حواشيه.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديمه أي مادة إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة، مراعاة ما يلي:
(أ) أن تتضمن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية اسم مقدم خدمة المدفوعات.
(ب) أن تكون المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية دقيقة، وألا تركز حصرًا على توضيح الفوائد التي ينطوي عليها أي منتج أو خدمة معينة دون توضيح أي المخاطر ذات الصلة.
(ج) أن تكون المقارنة في الإعلانات التي يتم فيها مقارنة بين منتجات أو خدمات ذات صلة مقدمة من مقدمي خدمات آخرين مبنية على أساس عادل ومتوازن.
(د) أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير دقيقة ومطابقة.
(هـ) أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير واضحة وغير مضللة.
(3) يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يتثبت من أن المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية، قد صممت وعرضت بشكل يوضح لأي مستخدم خدمات المدفوعات أن هذه المواد هي عبارة عن إعلانات تخضع لتوفر المنتج أو الخدمة أو قد تتطلب استيفاء معايير معينة.
(4) يجب أن يطبق مقدم خدمة المدفوعات إجراءات التزام معتمدة لمراجعة المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية والموافقة عليها.
(5) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات أن يرسل أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية إلى أي فرد يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذا تضمنت هذه المواد أي مخاطر غير مناسبة لتلك الفئة من مستخدمي خدمات المدفوعات.
(6) للبنك المركزي أن يأمر بسحب أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات، التي لا تستوفي الحد الأدنى لما ورد في اللائحة أو كانت لا تتوافق مع أحكام النظام. الفصل الثاني – إصدار النقود الإلكترونية واستردادها
المادة التاسعة والستون
(1) يجب أن يكون عقد الخدمات المقدم من قبل شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات متوافقًا مع متطلبات شركات النقود الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة.
(2) يجب على شركة النقود الإلكترونية إصدار النقود الإلكترونية بالقيمة الاسمية عند استلام الأموال.
(3) لا يجوز لشركة النقود الإلكترونية القيام بأي مما يلي:
(أ) منح فائدة مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
(ب) تقديم أي مزايا مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
(ج) تقديم تسهيلات السحب على المكشوف لمستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة إمكانية قيام شركة النقود الإلكترونية بإبرام شراكة مع بنك أو منشأة مرخصة من قبل البنك المركزي؛ لتقديم تسهيلات السحب على المكشوف عبر ذلك البنك أو الكيان المرخص لهذه الأغراض، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
(د) استخدام أي أموال محمية لأي غرض بما لا يتوافق مع أحكام اللائحة، بما في ذلك منح الائتمان.
(4) يجب على شركة النقود الإلكترونية – بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات – رد قيمة الأموال للنقود الإلكترونية التي تحفظها في أي وقت وبقيمتها الإسمية.
(5) يجب أن تضمن شركة النقود الإلكترونية أن العقد المبرم بينها وبين مستخدم خدمة المدفوعات ينص بشكل واضح وصريح على شروط الاسترداد وأي رسوم متعلقة به.
(6) يجب أن تكون أي رسوم استرداد متناسبة ومتوافقة مع التكاليف الفعلية التي تتكبدها شركة النقود الإلكترونية.
(7) يجب على شركة النقود الإلكترونية رد كامل قيمة الأموال المتبقية من النقود الإلكترونية التي يحتفظ بها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنهاء العقد بين مستخدم خدمة المدفوعات وشركة النقود الإلكترونية. وفي الحالات التي تتجاوز فيها رسوم الاسترداد الرصيد المتبقي من النقود الإلكترونية بحيث تكون عائدات أي استرداد معدومة، يجوز أن تتوقف شركة النقود الإلكترونية عن حماية الأموال المحمية.
(8) يجب أن توضح شركة النقود الإلكترونية لمالك النقود الإلكترونية الطريقة التي تم بها استهلاك الرصيد المتبقي عبر أي رسوم استرداد. الفصل الثالث – تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة
المادة السبعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات المدفوعات سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات، وحدود إجمالي النقود الإلكترونية القائمة.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات قبل إجراء أي تغيير على السياسة -المشار إليها في الفقرة أعلاه- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، وتقديم تفاصيل السياسة المحدثة في حال طلب البنك المركزي ذلك.
(3) للبنك المركزي توجيه مقدم خدمة المدفوعات بتحديد حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات بالمستويات التي يحددها، وذلك في حال –على سبيل المثال– عدم الالتزام بمعايير أو متطلبات تنظيمية معينة متعلقة بإدارة المخاطر أو الحوكمة، وفق ما يراه البنك المركزي مناسبًا. المادة الحادية والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي:
(أ) حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم إصدار أداة المدفوعات له.
(ب) توفير الوسائل المناسبة بشكل دائم؛ لتمكين مستخدم خدمة المدفوعات من إشعار مقدم خدمة المدفوعات بحالات الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو الاستغلال، على أن يتم حظر أي استخدام لأداة المدفوعات بمجرد إرسال الإشعار.
(2) يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال. المادة الثانية والسبعون
(1) يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
(2) إذا تم استلام أمر خدمات المدفوعات خلال ساعات العمل المحددة من قبل مقدم خدمة المدفوعات فيعد مستلمًا في ذات يوم العمل، وفي حال تم استلام أمر خدمات المدفوعات خارج ساعات العمل فيعد الأمر مستلمًا في بداية يوم العمل التالي.
(3) يجوز جدولة تنفيذ أمر خدمات المدفوعات، بحيث يتم تنفيذه في تاريخ أو وقت مستقبلي متفق عليه بين الدافع ومقدم خدمة المدفوعات، أو في التاريخ الذي وضع فيه الدافع الأموال تحت تصرف مقدم خدمة المدفوعات. المادة الثالثة والسبعون
(1) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات رفض أمر خدمات المدفوعات أو تعليق حساب المدفوعات في الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يتم استيفاء شروط قبول أو تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في العقد المبرم بين مستخدم ومقدم خدمات المدفوعات.
(ب) إذا كان لدى مقدم خدمة المدفوعات أسباب تثير الشك في أن عملية المدفوعات المرتبطة بأمر خدمات المدفوعات ناتجة عن عمل احتيالي، أو يترتب عليها أي مخاطر تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
(ج) إذا كانت عملية المدفوعات التي صدر لها أمر خدمات المدفوعات تخالف أيًا من التزامات مقدم خدمة المدفوعات المفروضة عليه، بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند رفض أمر خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات في الوقت المناسب بالرفض مع توضيح أسباب الرفض وآلية تصحيحها، مع مراعاة وجوب استئناف خدمة المدفوعات -محل الرفض- بمجرد حل أو انتهاء أسباب الرفض.
(3) لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات رسوم العملية في حال الرفض، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والسبعون
(1) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات مدفوعات بعد استلامه من قبل مقدم خدمة المدفوعات للدافع.
(2) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد التفويض لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات بإنشاء عملية المدفوعات، أو التفويض للمدفوع له بتنفيذ عملية المدفوعات.
(3) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات لعمليات الحسم المباشر بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق على تنفيذ حسم الأموال فيه.
(4) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق عليه لتنفيذ الأمر.
(5) يحظر إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد مضي مدة الإلغاء المشار إليها في هذه المادة، إلا إذا تم الاتفاق على الإلغاء بين مستخدم خدمة المدفوعات ومقدم خدمة المدفوعات، أو الاتفاق مع المدفوع له لعمليات المدفوعات التي تتم عن طريقه أو من خلاله، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر.
(6) لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات أي رسوم مقابل أمر خدمات المدفوعات الملغي، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك. المادة الخامسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع ومقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له، التأكد من تحويل كامل مبلغ عملية المدفوعات إلى المدفوع له وفقًا لأحكام هذه المادة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار الدافع بأي رسوم أو تكاليف بشكلٍ واضح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة، مع مراعاة اتفاقيات الخدمة الموقعة معه.
(3) في حالة اتفاق المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات التابع له على رسوم أو تكاليف، يجوز حسمها من المبلغ المحول قبل إيداعه في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له، على أن يتم إبلاغ المدفوع له بالرسوم أو التكاليف بوضوح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل الدافع.
(5) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل المدفوع له. المادة السادسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بالريال أو اجزائه، بحلول نهاية يوم العمل التالي لوقت استلام أمر خدمات المدفوعات، ويجوز لمستخدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مقدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيق أحكام هذه الفقرة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بعملة أخرى غير الريال أو اجزائه بشكل كامل داخل المملكة، بحلول نهاية يوم العمل الثالث بعد استلام أمر خدمات المدفوعات، أو أي يوم آخر حسب الاتفاق مع مستخدم خدمة المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له أو تم من خلاله إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات، بشكل يتيح إجراء التسوية المتعلقة بالحسم المباشر في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. المادة السابعة والسبعون
يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب للمدفوع له لدى مقدم خدمات المدفوعات.
المادة الثامنة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه الإيداع في حساب مقدم خدمات المدفوعات.
(2) يجب أن يتأكد مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ عملية المدفوعات تحت تصرف المدفوع له فورًا بعد إيداع هذا المبلغ في حساب مقدم خدمات المدفوعات، ما لم يتطلب ذلك وقتًا إضافيًا لتنفيذ تحويل العملة، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
(3) يجب ألا يكون تاريخ حسم القيمة من حساب المدفوعات الخاص بالدافع سابقًا للوقت الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات لحساب المدفوعات الخاص بالدافع. المادة التاسعة والسبعون
(1) تعد عمليات المدفوعات مصرحة من قبل الدافع في حال تفويض الدافع على تنفيذها، وفقًا للطريقة المتفق عليها مع مقدم خدمة المدفوعات.
(2) إذا ادعى الدافع أنه لم يفوض عملية مدفوعات منفذة أو أن عملية المدفوعات لم يتم تنفيذها بشكل سليم من قبل مقدم خدمة المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة المدفوعات إثبات أن عملية المدفوعات ليست معيبة وأنه تمت المصادقة عليها وتسجيلها بدقة.
(3) إذا ادعى مقدم خدمات المدفوعات بأن الدافع تصرف بطريقة احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إثبات ذلك وتقديم أدلة داعمة أثناء عملية تسوية المنازعات.
(4) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات –في حدود اختصاصه– عند إجراء عملية مدفوعات إثبات أنه قد تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة، ولا تتضمن نقص ناشئ عن خدمة إنشاء المدفوعات. المادة الثمانون
(1) يتحمل مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولية التنفيذ السليم لعملية المدفوعات أمام الدافع، إلا إن أثبت–خلال مدة معقولة– أنه تم تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم إلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، وأثبت ذلك للدافع وإلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له.
(2) في حال وقعت المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة على عاتق مقدم خدمات المدفوعات للدافع، فيجب عليه رد مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو الخاطئة إلى الدافع فورًا، وإعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها كما لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات الخاطئة.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له عند تنفيذ عملية مدفوعات بشكل متأخر –بناءً على طلب من مقدم خدمات المدفوعات للدافع– تعديل تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات لتاريخ مماثل لتاريخ تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم. المادة الحادية والثمانون
(1) يكون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مسؤولاً أمام المدفوع له عن إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع بشكل سليم، وفي حال إرساله بشكل غير سليم، يجب عليه فورًا إعادة إرسال أمر خدمات المدفوعات بالشكل السليم.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من معالجة عملية المدفوعات، باعتبار أنه تم إيداع قيمة عملية المدفوعات في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له بتاريخ تنفيذ العملية بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
(3) يكون مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولًا أمام الدافع إذا تمكن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من الإثبات للمدفوع له ولمقدم خدمات المدفوعات للدافع، أنه غير مسؤول عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ خاطئٍ.
(4) إذا أثبت مقدم خدمات المدفوعات للدافع أن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له قد استلم مبلغ عملية المدفوعات، فيجوز لمقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له تحديد تاريخ المبلغ على حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له كما لو كانت المعاملة منفذة بشكل سليم. المادة الثانية والثمانون
(1) تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات أن يعيد إلى الدافع مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو المعيبة، وأن يعيد حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي سيكون عليها لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات المعيبة.
(3) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات عند طلبه– بشكل فوري- عن أي خسارة ناتجة عن استرداد الأموال إلى الدافع، وذلك عند عدم تمكن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات من إثبات ما يلي:
(أ) استلام طلب خدمات المدفوعات من قبل مقدم خدمة حساب المدفوعات للدافع بموجب المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
(ب) إثبات أنه تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة ولم تتأثر بخلل مرتبط بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر في نطاق عمل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات. المادة الثالثة والثمانون
(1) في حال اكتشاف أو علم مقدم خدمات المدفوعات بوجود خطأ تقني في تنفيذ عمليات المدفوعات، فيجب عليه التحقيق في ذلك الخطأ ورد أموال جميع مستخدمي خدمات المدفوعات الذين تأثروا بهذا الخطأ التقني خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من اكتشافه أو علمه به.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات–في أقرب وقت ممكن– التواصل مع البنك المركزي وإشعاره بذلك من خلال القنوات المناسبة.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات –في أقرب وقت ممكن– مراسلة جميع مستخدمي خدمات المدفوعات المتأثرين وإبلاغهم بالخطأ التقني، والخطوات المتخذة لتصحيحه بما في ذلك أي مبلغ سيتم رده إلى حساباتهم.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إبلاغ البنك المركزي بأسباب التأخير في حال تعذر إجراء التصحيح خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى. المادة الرابعة والثمانون
يتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية أمام مستخدم خدمات المدفوعات عن أي رسوم تترتب على عدم تنفيذ عملية المدفوعات أو التنفيذ الخاطئ أو المتأخر وفق أحكام اللائحة.
المادة الخامسة والثمانون
في حال أسند مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليات بموجب الباب السادس من اللائحة إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر، -كالمسؤولية عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو الخاطئة أو غير المنفذة أو المتأخرة، أو عندما تنشأ مسؤولية نتيجة لعدم التزام مقدم خدمات المدفوعات الآخر باتخاذ تدابير المصادقة على مستخدم خدمات المدفوعات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة-، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات المُسند إليه تعويض مقدم خدمات المدفوعات المسُند عن أي خسائر متكبدة أو مبالغ مدفوعة.
المادة السادسة والثمانون
(1) لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات بذل العناية الواجبة لإعادة الأموال من المستلم غير الصحيح لها ومقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم، ويجوز لمقدم خدمات المدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات المدفوعات لمحاولة استعادة الأموال وفقًا للعقد المبرم بين الدافع ومقدم خدمات المدفوعات، كما يجب أن يتعاون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مع مقدم خدمات المدفوعات للدافع من أجل استعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
(3) إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه –بموجب طلب مكتوب من الدافع– أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.
(4) للبنك المركزي الطلب من مقدم خدمات المدفوعات اتخاذ إجراءات معينة وفق الضوابط التي يضعها، بما في ذلك إعادة الأموال للدافع. المادة السابعة والثمانون
(1) مع مراعاة أحكام المادة (التسعون) من اللائحة، يكون مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
(2) عند تقديم مستخدم خدمات المدفوعات لشكوى تتضمن ادعاء وجود عملية مدفوعات احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات التعامل مع هذه الشكوى وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
(3) في حال تقديم هذه الشكوى إلى البنك المركزي، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات أن يثبت استيفاء الشروط ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (الخامسة والسبعون) من اللائحة، وأن يقدم دليلاً على ذلك للبنك المركزي؛ للنظر فيه وتحديد مدى استيفائه لتلك الشروط. المادة الثامنة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، يجوز لمقدم خدمات المدفوعات المسؤول بموجب المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة أن يطلب تحميل الدافع المسؤولية -بحد أقصى مئة وخمسين ريالاً - عن أي خسائر تكبدها بشأن عمليات المدفوعات غير المصرح بها والناشئة عن استخدام أداة مدفوعات مفقودة أو مسروقة أو مختلسة.
(2) لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الحالات التالية:
(أ) إذا تعذر الكشف عن فقدان أداة المدفوعات أو سرقتها أو استغلالها من قبل الدافع قبل عملية المدفوعات، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية.
(ب) إذا كانت الخسارة ناتجة عن تصرف أو إهمال من قبل موظف أو وكيل أو فرع لمقدم خدمات المدفوعات أو منشأة تمارس أعمالًا بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات.
(3) يتحمل الدافع مسؤولية جميع الخسائر الناتجة عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها إذا تحقق أي مما يلي:
(أ) أن يكون الدافع قد تصرف بطريقة احتيالية.
(ب) أن يكون الدافع قد أخل عمدًا بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على أمان أداة المدفوعات وسمات الأمان الشخصية أو أهمل إهمالاً جسيمًا في ذلك.
(4) باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية، لا يتحمل الدافع مسؤولية أي خسائر يتم تكبدها بشأن عملية المدفوعات غير المصرح بها عند تحقق أي مما يلي:
(أ) أن تنشأ عملية المدفوعات غير المصرح بها بعد قيام الدافع بإشعار مقدم خدمات المدفوعات بفقدان أو سرقة أو استغلال أداة المدفوعات الخاصة به، أو استخدام أداة المدفوعات استخدامًا غير مصرح به.
(ب) إن أخفق مقدم خدمات المدفوعات –في أي وقت– بتوفير الوسائل المناسبة لتمكين الدافع من إشعاره.
(ج) إن كان مقدم خدمات المدفوعات ملزمًا بموجب أحكام اللائحة – أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو قرارات تتعلق بمتطلبات المصادقة صادرة عن البنك المركزي – بتطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يلتزم مقدم خدمات المدفوعات بتطبيقها على الدافع.
(5) إذا تطلبت أحكام اللائحة –أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات صادرة عن البنك المركزي– تطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يقبل المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به هذه المصادقة، فيلتزم المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به أو كلاهما –بحسب الحال– بتعويض مقدم خدمات المدفوعات للدافع عن أي خسائر أو مبالغ مدفوعة نتيجة الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة. المادة التاسعة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، إذا تم تنفيذ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها إلى الدافع، و–بحسب الحال– إعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات إلى الدافع من خلال الإيداع بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي علم فيه بالعملية غير المصرح بها.
(3) لا تسري أحكام الفقرات الأولى والثانية والسادسة من هذه المادة إذا كان لدى مقدم خدمات المدفوعات أسباب معقولة للاشتباه في سلوك احتيالي من قبل مستخدم خدمات المدفوعات، وقام بإشعار البنك المركزي والجهات المختصة بتلك الأسباب كتابةً.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات وفق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، التحقق من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ عملية المدفوعات في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(5) في حال إجراء عملية مدفوعات غير مصرح بها من قبل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا كان مقدم خدمة إنشاء المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المصرح بها وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، فيجب عليه –بناءً على طلب مقدم خدمة حساب المدفوعات– تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات بشكل فوري عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة –بما في ذلك مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها–.
(6) مع عدم الإخلال بالأحكام المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بنتيجة التحقيق ودفع أي مبلغ مسترد أو تعويض مالي مستحق لمستخدم خدمات المدفوعات خلال سبعة أيام من انتهاء مقدم خدمات المدفوعات من أي تحقيق بشأن خطأ أو شكوى، أو عند تلقي أي تعليمات من أي جهة مختصة في المملكة، وفي حالة التأخير في دفع أي مبلغ مسترد أو تعويض فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بالوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق ومبررات التأخير.
(7) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعالجة المبالغ المستردة أو التعويضات، ويجب أن يتضمن المسائل المشار إليها في المادتين (السابعة والثمانون) و(الثامنة والثمانون) من اللائحة والجداول الزمنية للرد وأسباب التأخير لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء التحقيق. كما يجب أن تقدم هذه السجلات إلى البنك المركزي بشكل مستمر وفقًا لما يحدده البنك المركزي، مع مراعاة وجوب تسجيل المبالغ المستردة مقابل العملية الأصلية برقم تسلسل العملية الأصلية.
(8) لمستخدم خدمات المدفوعات استرداد الأموال بموجب هذه المادة إذا قام بإشعار مقدم خدمات المدفوعات –دون تأخير غير مبرر– عند علمه بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الحسم كحد أقصى، إلا إذا أخفق مقدم خدمات المدفوعات في تقديم المعلومات المتعلقة بمعاملة المدفوعات المطلوبة وفقًا لأحكام الباب السادس. المادة التسعون
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) إذا لم يتضمن التصريح لعملية المدفوعات المبلغ الدقيق لعملية المدفوعات عند إصدار التفويض.
(ب) إذا تجاوز مبلغ عملية المدفوعات المبلغ المتوقع دفعه من قبل الدافع، مع مراعاة نمط عمليات المدفوعات السابقة للدافع وشروط العقد الإطاري والظروف الخاصة لكل حالة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات للدافع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، التحقق من أن تاريخ قيمة الائتمان لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(3) في سبيل تطبيق أحكام الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، لا يجوز للدافع الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف إذا تم تطبيق سعر الصرف المرجعي المنصوص عليه في العقد.
(4) للدافع ومقدم خدمات المدفوعات الاتفاق في العقد الإطاري على أن الحق في رد الأموال لا يسري في الحالات التالية:
(أ) إذا أعطى الدافع تفويضه مباشرة إلى مقدم خدمات المدفوعات لتنفيذ عملية المدفوعات.
(ب) إذا تم تقديم معلومات عن عملية المدفوعات بالطريقة المتفق عليها إلى الدافع قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق من قبل مقدم خدمات المدفوعات أو من قبل المدفوع له. المادة الحادية والتسعون
(1) يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له خلال ثمانية أسابيع من تاريخ حسم الأموال.
(2) يجوز لمقدم خدمات المدفوعات أن يطلب من الدافع تقديم المعلومات اللازمة –بشكل معقول– لإثبات استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (التسعون) من اللائحة، ولا يجوز له رفض رد الأموال حتى يتلقى تلك المعلومات من الدافع.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له رد كامل المبلغ لعملية المدفوعات أو تبرير الرفض خلال عشرة أيام عمل من تلقي الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي أي معلومات إضافية مطلوبة، مع الإشارة إلى الجهات التي يجوز للدافع إحالة الموضوع إليها إن لم يقبل الدافع التبرير المقدم. المادة الثانية والتسعون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات -في حال طلب مستخدم خدمات المدفوعات- بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم في الحالات التي يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ معيب، أو برسوم معقولة في الحالات التي لا يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولًا وفقًا لأحكام اللائحة.
الباب السابع: حماية وحفظ الأموال المحمية
المادة الثالثة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات حماية وحفظ الأموال المحمية فور استلامها، مع مراعاة الالتزام بالآتي:
(أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل لدى بنك مرخص، أو أي وسيلة أخرى يحددها أو يسمح بها البنك المركزي.
(ب) الالتزام –بشكل مستمر–بكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والضوابط والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ذات الصلة بالأموال المحمية.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا استمر مقدم خدمات المدفوعات في الاحتفاظ بالأموال المحمية في نهاية يوم العمل الذي يلي يوم استلامها، فيجب عليه القيام بما يلي:
(أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل يحتفظ به مقدم خدمات المدفوعات لدى بنك مرخص، على أن يتم تسميته باسم "إيداع وحماية أموال العملاء التابعين لمقدم خدمات المدفوعات"، وتضمين اسم مقدم خدمات المدفوعات.
(ب) الحصول على موافقة البنك المركزي قبل استثمار الأموال المحمية؛ على أن يكون الاستثمار في أصول آمنة وذات سيولة عالية وحفظها في حساب مستقل مع أمين حفظ معتمد.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من تضمين اتفاقيات حساب الأموال المحمية مع البنك المرخص كافة الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، أو أي تعليمات أو ضوابط او تعاميم يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، على أن تشتمل –كحد أدنى- على ما يلي:
(أ) أن تحدد الاتفاقية بوضوح أدوار ومسؤوليات البنك المرخص ومقدم خدمات المدفوعات وفق الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة.
(ب) أن يكون حساب حفظ الأموال المحمية معينًا كحساب محتفظ به لغرض حماية الأموال المحمية، ولا يستخدم لأي غرض آخر ولا يتم ربطه بأي التزام مالي لمقدم خدمات المدفوعات أو أي شخص آخر.
(ج) أن يقتصر استخدام حساب حفظ الأموال المحمية حصرًا على حفظ الأموال المحمية، ولا يحتفظ فيه بأي أموال مستلمة أخرى -ويشمل ذلك سداد الرسوم أو العمولات-، أو استخدامه في دفع النفقات التشغيلية أو تنفيذ أي خدمات مدفوعات أخرى.
(د) ألا يكون لأي شخص آخر –باستثناء مقدم خدمات المدفوعات– أي حق للتصرف في حساب حفظ الأموال المحمية.
(هـ) أن يخضع حساب حفظ الأموال المحمية لآلية تسوية يومية مع عمليات المدفوعات ذات الصلة والنقود الإلكترونية المستحقة، وفقًا لسياسات وإجراءات وضوابط مقدم خدمات المدفوعات.
(و) الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل فتح أو إغلاق حساب حفظ الأموال المحمية أو استبداله أو دمجه مع حساب آخر.
(ز) الالتزام بصفةٍ مستمرة بالمتطلبات الواردة في اللائحة وأي متطلبات أخرى يحددها البنك المركزي.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تطبيق أيٍّ من السياسات والإجراءات المرتبطة بحفظ الأموال المحمية، وللبنك المركزي إلزام مقدم خدمات المدفوعات بإجراء أي تعديلات عليها.
(5) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالأموال المحمية تنظيم آلية الوصول إلى الأموال المحمية وضوابط صلاحيات الموظفين المرتبطة بذلك.
(6) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد طرق جديدة أو إضافية لحفظ الأموال المحمية. المادة الرابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات ضمان حماية الأموال المحمية طيلة فترة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام اللائحة، سواء عند تلقيها مباشرةً أو عن طريق أحد وكلائه أو موزع النقود الإلكترونية.
(2) لا يجوز لأي شخص بخلاف مقدم خدمات المدفوعات أن يكون له أي مصلحة أو حق في الأموال المحمية.
(3) مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال المحمية إلى مستخدمي خدمات المدفوعات، وذلك في حالة الإفلاس أو التوقف أو أي حالة تصفية أخرى لمقدم خدمات المدفوعات. الباب الثامن: متطلبات تقديم خدمة معلومات حساب المدفوعات وإنشاء المدفوعات
المادة الخامسة والتسعون
(1) يجب على مقدمي خدمات المدفوعات إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا للقرارات والتوجيهات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة.
(2) يجب على مقدمي خدمات المدفوعات ضمان تحقيق أفضل المعايير وأعلى مستويات الأمان عند حفظ ومشاركة ونقل بيانات العميل والمستهلك، وذلك عند المشاركة في العمليات المرتبطة بخدمة معلومات حساب المدفوعات أو خدمة إنشاء المدفوعات. المادة السادسة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات تمكين مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات وأي مقدم خدمات مدفوعات آخر صلاحية الوصول إلى حسابات المدفوعات شريطة تقديم تفويض مستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة تقديم صلاحية الوصول على أساس موضوعي وعادل وبدون أي تمييز، وبطريقة تسمح لمقدم خدمات المدفوعات تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بطريقة فعالة ودون أي عوائق.
(2) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات التابع للدافع الالتزام بما يلي:
(أ) التواصل ونقل المعلومات بشكلٍ آمن إلى مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات، وفقًا للوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة.
(ب) وضع الإجراءات والسياسات اللازمة؛ للتحقق من سلامة وصحة التفويض لكافة أوامر خدمات المدفوعات والطلبات الأخرى التي يقدمها الدافع.
(ج) التحقق من موافقة الدافع على أي رسوم يتم تطبيقها، وتوافق هذه الرسوم مع أي لوائح وقواعد وتعاميم وضوابط وتعليمات يصدرها البنك المركزي.
(د) تزويد مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراء عملية المدفوعات وجميع المعلومات التي يمكنه الوصول إليها.
(هـ) التعامل مع أمر خدمات المدفوعات الصادر عن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بالطريقة التي يتم بها التعامل مع أمر خدمات المدفوعات المستلم مباشرة من الدافع.
(و) الاستجابة لأمر خدمات المدفوعات الصادر عن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات خلال وقت مناسب.
(ز) التعامل مع طلب البيانات الصادر عن مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات، بالطريقة التي يتم بها التعامل مع طلب البيانات المستلم مباشرةً من الدافع.
(ح) الاستجابة لطلبات البيانات الصادرة عن مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات خلال وقت مناسب.
(ط) عدم إلزام مقدم خدمة إنشاء المدفوعات أو مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات بإبرام عقد تجاري قبل الالتزام بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة.
(3) يجوز لمقدم خدمة حساب المدفوعات رفض إنشاء عملية المدفوعات أو وصول مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات إلى حساب المدفوعات، بناءً على أسباب معقولة ومبررة ومثبتة متعلقة بالوصول غير المصرح به أو اشتباه الاحتيال، ويجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات في هذه الحالات القيام بما يلي:
(أ) إبلاغ مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات بالحادثة وسبب رفض الوصول.
(ب) إشعار البنك المركزي فورًا بالحادثة وتفاصيل الحالة وأسباب اتخاذ إجراء الرفض، وفق ما يحدده البنك المركزي.
(ج) إعادة الوصول إلى الحساب لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات عند زوال مبررات رفض الوصول.
المادة السابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحصول على تفويض مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
(2) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات الاحتفاظ –في أي وقت– بالأموال لصالح مستخدم خدمات المدفوعات.
(3) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعديل المبلغ أو تعديل المدفوع له أو أي صفة أخرى لعملية المدفوعات التي ينشئها.
(4) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحفاظ على حماية كافة مستخدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسمات الأمان الشخصية، وبشكل لا يسمح بالوصول إليها من قبل أي أطراف أخرى.
(5) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات استخدام أي من بيانات مستخدمي خدمات المدفوعات أو الوصول إليها أو تخزينها ما لم يكن ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة وبما يتوافق مع ترخيصه.
(6) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تقديم أي معلومات إضافية عن مستخدم خدمات المدفوعات إلا إلى المدفوع له، وبتفويض صريح من مستخدم خدمات المدفوعات.
(7) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات طلب أي بيانات من مستخدم خدمات المدفوعات بخلاف البيانات اللازمة لتقديم خدمة إنشاء المدفوعات، بحسب ما تقتضيه طبيعة الخدمة المقدمة وما يحدده البنك المركزي.
(8) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال. المادة الثامنة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات قبل إنشاء أمر خدمات مدفوعات أن يقدم إلى الدافع معلومات واضحة وشاملة وباللغة المتفق عليها، على أن تشمل –كحد أدنى– ما يلي:
(أ) اسم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ب) عنوان المقر الرئيسي لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ج) عنوان المقر الرئيسي للوكيل أو الفروع التي يقدم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الخدمات من خلالها في المملكة –حسب مقتضى الحال–.
(د) بيانات الاتصال الخاصة بالتواصل مع مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.
(هـ) تفاصيل الاتصال بالبنك المركزي.
(2) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور إنشاء أمر خدمات المدفوعات أن يقدم إلى الدافع وإلى المدفوع له –بحسب مقتضى الحال– ما يلي:
(أ) تأكيد إتمام إنشاء أمر خدمات المدفوعات مع مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع.
(ب) مرجع يمكّن الدافع والمدفوع له من تحديد عملية المدفوعات، ويمكّن المدفوع له من تحديد هوية الدافع وأي معلومات يتم تحويلها مع أمر خدمات المدفوعات.
(ج) مبلغ عملية المدفوعات.
(د) مبلغ التكاليف مستحقة الدفع لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات وتفاصيلها–إن وجدت–.
(ه) أن يقدم إلى مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع مرجع عملية المدفوعات.
المادة التاسعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات الحصول على تفويض من مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
(2) مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات حذف البيانات والمعلومات ذات الصلة الخاصة بمستخدم خدمة المدفوعات بعد سحب التفويض أو إلغائه.
(3) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات التأكد من أن بيانات سمات الأمان الشخصية لمستخدم خدمات المدفوعات سرية ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة، وعدم تمكين الوصول إليها إلا لمستخدم ومقدم خدمات سمات الأمان الشخصية.
(4) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال.
(5) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات اقتصار الوصول إلى المعلومات من حسابات المدفوعات المعينة ولغرض عمليات المدفوعات ذات الصلة.
(6) لا يجوز لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات طلب بيانات حساسة مرتبطة بحسابات المدفوعات يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات احتيال.
(7) لا يجوز لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات استخدام أي بيانات أو الوصول إليها أو تخزينها لأغراض أخرى غير أداء الخدمة التي يطلبها مستخدم خدمات المدفوعات. المادة المئة
(1) يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم المدفوعات القائمة على البطاقة أن يطلب من مقدم خدمات حساب المدفوعات تأكيد توفر الأموال في حساب المدفوعات التابع للدافع؛ لغرض تنفيذ عملية المدفوعات المرتبطة بالخدمة المقدمة، مع الالتزام بالحصول على تفويض الدافع قبل تقديم طلب التأكيد، وتطبيق متطلبات المصادقة والاتصال الآمن التي يحددها البنك المركزي.
(2) يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات عند تلقي طلب تأكيد توفر الأموال من مقدم خدمات المدفوعات تقديم التأكيد المطلوب بشكل فوري وذلك بالإجابة بـ "نعم" أو "لا"، وذلك في حال استيفاء الطلب الشروط التالية:
(أ) إمكانية الوصول إلى حساب المدفوعات عبر الإنترنت عند تلقي مقدم خدمات حساب المدفوعات للطلب.
(ب) التفويض المسبق من الدافع لمقدم خدمات حساب المدفوعات يتضمن صلاحية الاستجابة لطلبات مقدم خدمات المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات إشعار الدافع –عند طلبه- بالطلبات الواردة من مقدم خدمات المدفوعات والإجابات عنها.
(4) يحظر على مقدم خدمة حساب المدفوعات تضمين بيانات عن رصيد الحساب أو حجز الأموال على حساب المدفوعات عند الإجابة على طلب تأكيد توفر الأموال بموجب هذه المادة.
(5) يحظر على مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم طلبًا بموجب هذه المادة حفظ أي تأكيد تم استلامه أو استخدامه لأي غرض، بخلاف تنفيذ عملية المدفوعات القائمة على البطاقة محل الطلب.
(6) لا تسري أحكام هذه المادة على عمليات المدفوعات التي يتم إنشاؤها من خلال النقود الإلكترونية المخزنة والمنفذة باستخدام المدفوعات القائمة على البطاقة. الباب التاسع: نُظم المدفوعات
الفصل الأول – تصنيف نُظم المدفوعات المهمة
المادة الأولى بعد المئة
يتولى البنك المركزي صلاحية تصنيف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق المعايير التالية:
(أ) في حال كان نظام المدفوعات قد يشكل أي اضطراب يحدث فيه مخاطر على الاستقرار المالي في المملكة أو احتمالية أن يسبب أو ينقل أي اضطراب لنظم المدفوعات الأخرى، وذلك نظرًا لحجم نظام المدفوعات وأهميته وارتباطه بالقطاع المالي وعدم وجود نظم مدفوعات بديلة.
(ب) تقييم مدى ارتباط نظام المدفوعات بالبنى التحتية للأسواق المالية سواء داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك نظم التسوية والمقاصة.
(ج) تقدير القيمة الإجمالية أو متوسط القيمة أو حجم أوامر التحويل التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها خلال يوم عمل نظام المدفوعات وطبيعة تلك الأوامر.
(د) تقدير عدد الأعضاء المباشرين وغير المباشرين في نظام المدفوعات. المادة الثانية بعد المئة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظم المدفوعات عند بدء عملية التقييم وفق معايير التصنيف المشار إليها في المادة (الأولى بعد المئة)، مع مراعاة إمكانية البدء بعملية التقييم بالتزامن مع إجراءات ترخيص مقدم الطلب، وكذلك احتمالية تكرارها لأكثر من مرة وفق الحالات التي يحددها البنك المركزي، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- في حال نتج عن عملية التقييم السابقة توصيات بإعادة التقييم أو في حال تبين من خلال نتائج تقييم المعايير احتمالية تحول نظام المدفوعات إلى نظام مدفوعات مهم.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات وموظفيه والإدارة العليا وأعضاء مجلس إدارته ومقدمي الخدمات الأساسيين ووكلائهم وأي أشخاص معنيين، التعاون مع البنك المركزي وتزويده بكافة الوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بخصائص نظام المدفوعات وتوضيح مدى ارتباطها بمعايير التصنيف.
(3) للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو الشخص ذي العلاقة – سواء كان مؤسساً داخل المملكة أو خارجها أو يملك مقرًا داخلها أو خارجها أو متعاونًا مع منشأة داخل المملكة - القيام بما يلي:
(أ) تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو المستندات المتعلقة بنظام المدفوعات وعملياته وفق ما يحدده البنك المركزي.
(ب) تمكين البنك المركزي من الوصول إلى موظفي مشغل نظم المدفوعات أو أيّ من الأشخاص ذوي العلاقة أو الممثلين.
(ج) تقديم التقارير أو التقييمات الضرورية لتسهيل عملية التقييم وفق ما يحدده البنك المركزي.
(4) مع عدم الإخلال بالأنظمة المرعية، للبنك المركزي التنسيق مع أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية في دول أخرى لغرض طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بعملية التقييم.
(5) يحدد البنك المركزي مدة عملية التقييم بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة، بما في ذلك طبيعة نظام المدفوعات ودرجة تعقيد وترابط عملياته.
(6) للبنك المركزي قبل اتخاذ قرار التصنيف، التنسيق مع الممثل الرسمي لمشغل نظام المدفوعات محل التقييم والجهات الدولية المختصة بالرقابة أو الإشراف عليه.
(7) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظام المدفوعات بنتيجة عملية التقييم، على أن يتضمن الإشعار تفاصيل نطاق التصنيف، بما في ذلك تاريخ نفاذ التصنيف -وذلك لأغراض التزام نظام المدفوعات بأحكام النظام واللائحة -، وقواعد تشغيل نظام المدفوعات محل التقييم، والأنشطة التي يجوز ممارستها عبر نظام المدفوعات وذلك في حال تصنيفه كنظام مدفوعات مهم.
(8) يقوم البنك المركزي بنشر قرار تصنيف نظام المدفوعات كنظام مدفوعات مهم وتسجيله كنظام مدفوعات مهم في سجله العام.
(9) للبنك المركزي إدراج مشغلي نُظم المدفوعات الخاضعين لرقابته في سجل مشغلي نُظم المدفوعات المرخصين، بعد استيفاء المتطلبات ذات الصلة.
(10) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات المهم بإيقاف أو تعديل أي من عمليات نظام المدفوعات، وفقًا لأحكام النظام واللائحة وما يحدده البنك المركزي. المادة الثالثة بعد المئة
للبنك المركزي وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
الفصل الثاني – متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
المادة الرابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم الالتزام بالتوجيهات والمعايير، وذلك بحسب نطاق تصنيفه.
(2) يجوز لمشغل نظام المدفوعات غير المصنف مراعاة التوجيهات والمعايير، على أن يتم الالتزام بما يلي:
(أ) المعايير والتوجيهات المرتبطة بأهداف إدارة المخاطر والتحقق من توافقها مع منهجية عمله؛ لضمان حماية وتعزيز الاستقرار المالي.
(ب) المعايير والمبادئ بما يتناسب مع طبيعة وحجم نظام المدفوعات ودرجة ترابط عملياته وتعقيدها.
(ج) التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إطار عملية الترخيص أو ما يتبعها.
(3) للبنك المركزي فرض متطلبات على مشغلي نظم المدفوعات أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك بناءً على تقديره للمخاطر واحتمالية تأثيرها على الاستقرار المالي.
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات تطبيق هذه المتطلبات في كل الحالات -وبشكل مستمر- عند ممارسته لكافة الأعمال المرتبطة بتشغيل نظام المدفوعات، ويشمل ذلك الأعمال المرتبطة بمراجعة الأداء، أو عند تقديم خدمات جديدة أو عند وجود أي تغييرات على ضوابط الرقابة على المخاطر.
المادة الخامسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الالتزام باستيفاء المتطلبات التالية:
(أ) أن تتم إدارة مخاطر نُظم المدفوعات بما يضمن سلامتها وبما يعزز من الاستقرار المالي.
(ب) أن يتم تشغيل نظام المدفوعات بطريقة آمنة وفعالة ومصممة لتقليل احتمالية حدوث أي عطل في النظام مع الحفاظ على وقت تشغيل نسبته 99.98% على الأقل.
(ج) إيجاد قواعد تشغيل متوافقة مع المتطلبات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة والاتفاقيات التشغيلية ذات الصلة، ومع أي متطلبات أخر ى يحددها البنك المركزي تتعلق بقواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم.
(د) إيجاد الترتيبات المناسبة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات بقواعد التشغيل، ويشمل ذلك الترتيبات المتعلقة بتوفير وتنظيم الموارد اللازمة لمشغل نظم المدفوعات.
(هـ) توفير الموارد المالية المناسبة للنظام؛ لأداء وظائفه وعملياته بالشكل الصحيح.
(و) إعداد خطط المعالجة والإنهاء التدريجي وفق المعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية وتحديثها سنويًا.
(2) يجب أن تشمل قواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم ما يلي:
(أ) النص على إمكانية استبعاد أحد الأعضاء من النظام في حال إفلاسه.
(ب) النص على ترتيبات إدارة التعثر المناسبة لنظام المدفوعات، والتحقق من شموليتها لكافة الظروف والحالات المحتملة.
(ج) توفير الترتيبات المناسبة واللازمة للتعامل مع الحالات التي يحتمل فيها تعذر قيام مشغل النظام أو مقدم الخدمات أو مركز التسوية الخاصين بالنظام، بالوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام أو ما يتعلق به.
(د) أن تشترط قواعد التشغيل على الأعضاء التعاون مع البنك المركزي وتزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات لازمة يتم طلبها.
(3) يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد قواعد التشغيل الخاصة بنظم المدفوعات أو إجراء أي تغييرات عليها.
(4) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بطريقة آمنة، ويشمل ذلك:
(أ) التحقق من تنفيذ أوامر التحويل وتسويتها لأغراض نظام المدفوعات وتضمين ذلك في قواعد التشغيل.
(ب) دقة ومتانة تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) التحكم في إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات.
(د) سلامة المعلومات والتحكم في الوصول إليها.
(هـ) إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة والتحكم المتعلقة بتشغيل نظام المدفوعات.
(و) سلامة نظام المدفوعات، بما في ذلك السلامة المالية.
(ز) سلامة خدمات البنية التحتية المرتبطة بنظام المدفوعات.
(5) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بكفاءة وفعالية، ويشمل ذلك:
(أ) السرعة والكفاءة في تنفيذ العمليات المتعلقة بأوامر التحويل عبر نظام المدفوعات.
(ب) مناسبة التكلفة الإجمالية للعضو مقابل مشاركته في نظام المدفوعات، مع مراعاة الخدمات التي يقدمها نظام المدفوعات للأعضاء.
(ج) مناسبة معايير قبول الأعضاء في نظام المدفوعات.
(د) مناسبة تدابير الحد من المنافسة بشكل غير عادل أو استغلال عدم وجود المنافسة فيما يتعلق بالوظائف التي يؤديها النظام.
(6) يجب على مشغل نظام المدفوعات أن يضمن سلامة واستمرارية تشغيل نظام المدفوعات، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. المادة السادسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقًا لطلب من البنك المركزي.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات تمكين البنك المركزي من الوصول إلى نظام المدفوعات الخاص به وكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتعاون مع البنك المركزي عند إجراء عملية التقييم لنظام المدفوعات، وذلك وفقًا لصلاحية البنك المركزي بموجب النظام.
(3) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم –بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي– الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure framework for Financial Market Infrastructures).
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي. المادة السابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال بحسب نظم المدفوعات المشغلة وآلية المحافظة عليه.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال وآلية المحافظة عليه بما يتناسب مع طبيعة عمل نظام المدفوعات.
(3) يجب أن يحتفظ نظام المدفوعات غير المصنف بموارد مالية لممارسة أعماله مساوية لأعلى تكلفة ناتجة عن تشغيل نظامه لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع. الفصل الثالث – صلاحيات نُظم المدفوعات
المادة الثامنة بعد المئة
(1) للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات من مشغل نظام المدفوعات أو أحد أعضائه عند ممارسته لمهامه واختصاصاته بموجب النظام واللائحة.
(2) مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، يجب على مشغل نظام المدفوعات أو العضو في نظام المدفوعات تقديم تلك المعلومات أو المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الطلب، ويجب على مشغل نظام المدفوعات أن يتحقق من قيام العضو المعني بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة.
(3) للبنك المركزي أن يفحص أي دفاتر أو حسابات أو عمليات لمشغل نظام المدفوعات عند أداء وظائفه، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون كافة أعضائه على النحو المطلوب.
(4) للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو العضو فيه تقديم تقرير يعده واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات بشأن المواضيع التي يطلبها البنك المركزي لأداء مهامه وممارسة صلاحياته بموجب النظام واللائحة، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون العضو المعني حسب الضرورة. المادة التاسعة بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام المدفوعات، أو طلب إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إشعار البنك المركزي بأي تغييرات أو تعديلات على قواعد التشغيل لنظام المدفوعات والحصول على موافقته قبل اعتمادها. المادة العاشرة بعد المئة
للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات باتخاذ أي إجراء للتحقق من توافق نظام المدفوعات مع أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن التوجيه المبررات والإجراءات التي يتعين اتخاذها أو وضع المعايير الواجب توافرها في تشغيل النظام أو الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك خلال الفترة المحددة وفق ما يراه البنك المركزي.
المادة الحادية عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، للبنك المركزي تعيين شخص أو أكثر من غير منسوبيه لفحص وتفتيش نظام المدفوعات، أو مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات وكافة الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة. ويجب على مشغل نظام المدفوعات -ووفق الإذن الكتابي الممنوح للشخص المعين من البنك المركزي- في سبيل ذلك القيام بما يلي:
(أ) منح المفتش صلاحية الوصول –عند الطلب وفي أي وقت– إلى المباني التي يُشغّل فيها أو عبرها أي جزء من نظام المدفوعات -حسب الحال- أو المباني التي يُقدّم فيها أو عبرها أي جزء من الخدمات.
(ب) التعاون مع المفتش وتقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامه. المادة الثانية عشرة بعد المئة
للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نُظم المدفوعات تعيين خبير لإعداد تقارير عن تشغيل نظام المدفوعات، وأن يحدد متطلبات خبرات واختصاصات الخبير المطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير، وآلية التعامل مع التقرير –بما في ذلك الإفصاح والنشر– والمدة الزمنية المحددة، وذلك وفق الحالات التالية:
(أ) في حال عدم مراعاة مشغل نظام المدفوعات –بالشكل المطلوب– الإرشادات والمعايير والمبادئ المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(ب) في حال حُدّدت ضرورة التقرير لأي سبب آخر متعلق بتمكين البنك المركزي من أداء مهامه المتعلقة بنُظم المدفوعات وفقاً لأحكام النظام واللائحة. المادة الثالثة عشرة بعد المئة
في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم معلومات تتعلق بحالة التعثر إلى أي موظف يعينه البنك المركزي. ويكون الموظف المعين مسؤولًا عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط بتعثر العضو في نظام المدفوعات. كما يجب تحديد مسؤوليات الأعضاء عن أي خسارة ناجمة عن تعثر العضو المعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حيال مسؤوليات الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملات محل التعثر في القواعد والإجراءات، وتخضع أي من هذه النزاعات إلى أحكام النزاعات الواردة في النظام واللائحة.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
(1) للبنك المركزي – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة– أن يقرر إعفاء نظام المدفوعات العابر للحدود من الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن يقرر عدم تطبيق بعض الأحكام أو الالتزامات أو الإعفاء منها، وذلك في حال توافق ظروف نظام المدفوعات العابر للحدود مع ما يلي:
(أ) أن يكون أو سيكون مشمولاً ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من اللائحة.
(ب) أن يكون عاملًا أو سيعمل في دول أخرى بالإضافة إلى عمله في المملكة.
(2) يقوم البنك المركزي -عند إصدار قرار إعفاء أو استثناء نظام المدفوعات العابر للحدود- بمراعاة الاعتبارات التالية:
(أ) مدى خضوع –أو إمكانية خضوع– نظام المدفوعات لنظام قانوني أو سلطة رقابية أو مشاركة في الأدوار الرقابية من قبل جهة أو أكثر خارج المملكة، مع مراعاة أساس وطبيعة اختصاصات هذه الجهات، وما إذا كان لدى البنك المركزي أساس مناسب للتعاون معها.
(ب) وجود أساس مقبول لدى البنك المركزي كبديل للترخيص يمكّن البنك المركزي من الإشراف على عمليات نظام المدفوعات المنفذة في المملكة، بما في ذلك أحقية الحصول على المعلومات وإصدار التوجيهات وتطبيق إجراءات عدم الالتزام.
(ج) مدى مساهمة الأساس البديل في تنظيم ورقابة نُظم المدفوعات في تيسير قيام البنك المركزي بتحقيق أهداف اللائحة.
(د) مدى قدرة البنك المركزي على الإشراف على نظام المدفوعات وضمان امتثاله لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وقدرته على الوفاء بمسؤوليات الجهات الرقابية المحددة بموجب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(3) يقوم البنك المركزي بإعلان القرار المتخذ بشأن التعامل مع نظام المدفوعات العابر للحدود وتوضيح النهج المتبع في ذلك، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح.
(4) إذا كان نظام المدفوعات العابر للحدود ممن تسري عليهم أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وقام نظام المدفوعات – أو مشغله – بممارسة أعمال نظم مدفوعات إضافية خارج المملكة أو قام بتسوية أوامر دفع لأعضاء خارج المملكة، فيجب على مشغل نظام المدفوعات الالتزام بأي مما يلي:
(أ) أن تكون هناك مذكرة تفاهم سارية بين البنك المركزي والجهة المختصة في الدولة ذات الصلة تتعلق بالإشراف على نُظم المدفوعات.
(ب) يجب أن يَثبت للبنك المركزي بأن الدولة المعنية لديها نظام قانوني مماثل، أو تنظيم يُمكّن البنك المركزي من الإشراف على نظام المدفوعات المهم، من حيث تبادل المعلومات وصلاحيات التعاون والتنفيذ. الفصل الرابع – نهائية التسوية والإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
(1) يجب أن ينشئ نظام المدفوعات المهم –ضمن قواعد التشغيل الخاصة به – قواعد وإجراءات لتمكين إتمام نهائية التسوية في موعدٍ لا يتجاوز نهاية الوقت والتاريخ المحدد للتسوية.
(2) يجب أن تتضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة التحقق من نهائية التسوية لكافة الحالات التي يتم بموجبها تنفيذ أوامر المدفوعات النهائية من خلال نظام المدفوعات المهم.
(3) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، يجب أن تكون نتائج كافة عمليات تحويل الأموال والتسوية النهائية لأمر المدفوعات النهائي وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر وترتيبات الضمان غير قابلة للإلغاء ولا يجوز عكسها أو إعادة سدادها أو تجاوزها أو تجنب تطبيقها، وألا يتعارض تطبيقها مع تطبيق الإجراءات المحددة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
(4) يجب أن توضح قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم الأحكام والإجراءات اللازمة لكافة العمليات والوظائف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، ويشمل ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(أ) أوامر المدفوعات.
(ب) إجراءات التسوية.
(ج) الترتيبات المتعلقة بالحماية.
(د) ترتيبات المقاصة.
(هـ) الضمانات.
(و) ترتيبات إدارة التعثر.
(5) للبنك المركزي طلب أي وثائق أو تقارير تثبت التزام قواعد التشغيل بكافة الأحكام المشار إليها في هذه المادة وفق ما يراه مناسبًا.
(6) يجب أن تنص قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم بشكل واضح وصريح على كافة الأحكام المرتبطة بالمادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، مع مراعاة ما يلي:
(أ) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع متطلبات الحماية والصلاحية وإلزامية أمر المدفوعات النهائي والترتيبات المتعلقة بالضمانات وترتيبات المقاصة.
(ب) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع إجراءات الإفلاس، وإجراءات المعالجة، وإجراءات الإنهاء التدريجي والتصفية الاختيارية وغير الاختيارية، والإجراءات المترتبة على اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة –أو ما يعادلها– والتي تخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنظم المدفوعات أو أعضائها، والتي قد يترتب عليها تعليق أو فرض قيود على تنفيذ أو إكمال عمليات المدفوعات الناتجة عن أوامر المدفوعات.
(7) لا تسري أحكام المادة (السادسة) من النظام على أوامر المدفوعات النهائية التي تم إنشاؤها عند انتهاء اليوم التقويمي في المملكة، والذي تؤدي فيه "الإجراءات" إلى أمر أو توجيه - يتم نشره والإشعار به على النحو المطلوب وتنفيذه بالشكل النظامي- من الجهة المختصة لوقف الأعمال أو الإنهاء أو الإفلاس أو إعادة هيكلة نظام المدفوعات المهم المعني أو أعضائه، أو انتهاء اليوم الذي اكتملت فيه إجراءات الإنهاء الاختياري.
(8) للبنك المركزي استثناء نظام المدفوعات المهم من بعض أحكام هذه المادة، على أن يطبق قرار الاستثناء ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه القرار، وينشر القرار وفق الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(9) للبنك المركزي تطبيق كل أو بعض الأحكام الواردة في هذه المادة على قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات غير المصنف. المادة السادسة عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة:
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي في حالة حدوث اضطراب جسيم، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتدابير معالجة حوادث الاضطراب الجسيم، والتي تؤدي إلى أي خلل في نظام المدفوعات ينتج عنه عطل أو تعليق فعلي أو محتمل لنظام المدفوعات جزئيًّا أو كليًّا، أو يؤدي إلى احتمالية إفلاس مشغل نظم المدفوعات أو إفلاسه، على أن تشتمل على ما يلي:
(ا) إجراءات التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.
(ب) إجراءات وخطوات حل المشكلات الناجمة عن الاضطراب الجسيم مع مراعاة كفاءتها وفاعليتها. المادة السابعة عشرة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.
(2) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس. الباب العاشر: الرقابة والضبط
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
(1) يتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات للنظام واللوائح، وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن البنك المركزي.
(2) للبنك المركزي ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل ذلك صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية لممارسة مهامه. المادة التاسعة عشرة بعد المئة
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.
المادة العشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكلٍ دوري وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.
(2) يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما يحدده البنك المركزي، -مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي- وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي.
(3) يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي.
(4) للبنك المركزي تعديل وطلب استكمال قائمة ومحتويات التقارير المطلوب تقديمها من قبل المرخص له، وتوجيه المرخص له بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة نطاق مخصص من عملياته، وتقديم تقرير مباشر إلى البنك المركزي بالطريقة التي يحددها. المادة الحادية والعشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث – أو احتمالية حدوث – أي من الآتي:
(أ) أي حدث يمنع أو يعطل تشغيل خدمة – أو أكثر – من خدمات المدفوعات ذات الصلة التي يقدمها أو نُظم المدفوعات التي يشغلها.
(ب) أي إخلال بالتزاماته بموجب اللائحة أو بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج) أي إجراء قضائي يتخذ ضده أو أي إجراء قضائي جنائي يتخذ ضد أي عضو من شاغلي المناصب القيادية سواء داخل أو خارج المملكة.
(د) بدء أي من إجراءات للإفلاس أو الإنهاء والخروج من السوق أو إجراءات التصفية، أو تعيين أي حارس قضائي أو وصي أو مصفٍ مؤقت بموجب نظام أي دولة.
(هـ) أي إجراء تأديبي أو عقوبة تتخذ ضده أو تفرض عليه من قبل جهة رقابية غير البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(و) أي تغيير في المتطلبات الرقابية أو التنظيمية التي تسري عليه داخل أو خارج المملكة، بخلاف متطلبات البنك المركزي.
(ز) حالات الاحتيال.
(ح) أي حدث آخر يحدده البنك المركزي.
وفي حالة حدد أي نظام أو لائحة أو قواعد أخرى مدداً زمنية أقصر من المدة المحددة في اللائحة، فيجب أن يقدم الإشعار خلال المدة الأقصر.
(2) مع عدم الإخلال بالتزامات الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي فور اكتشاف أي حادث أمن سيبراني مصنف على أنه "متوسط" أو أعلى، أو أي حادث تشغيلي قد يؤثر على العملاء وفق التعليمات ذات الصلة. المادة الثانية والعشرون بعد المئة
(1) يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.
(2) يجوز للمفتشين الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
(3) يجوز للمفتشين الاستعانة بالمتخصصين من الأفراد أو الشركات عند إجراء الرقابة والتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالمخالفات، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والمواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.
(4) تسري على المفتشين أي أنظمة أو قواعد وإجراءات وموافقات متعلقة بعملهم. المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف النظام من أي مما يلي:
(أ) مقدم خدمات المدفوعات.
(ب) مشغل نُظم المدفوعات.
(ج) العضو الذي يشغل أحد المناصب القيادية أو موظف أو وكيل أو مراجع الحسابات الخارجي لمقدم خدمات المدفوعات أو مشغل نُظم المدفوعات.
(د) المسيطر.
(2) يجب أن يكون الشخص المحدد لتقديم أي تقرير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة مرشحًا أو معتمدًا من البنك المركزي، وأن يكون لديه – وفقًا لتقدير البنك المركزي – المهارات اللازمة لإعداد التقرير المطلوب. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة وأولويتها في التطبيق -عند وجود أي تعارض–، يجب ألا يقوم المرخص له بإغلاق أنشطته التجارية كليًا أو جزئيًا أو التقدم بطلب البدء في التصفية أو الإنهاء أو إجراءات الإفلاس الأخرى دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي، وللبنك المركزي في هذه الحالة أن يطلب من المرخص له المعلومات والمستندات اللازمة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي:
(1) أن يكون سعودي الجنسية.
(2) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(3) ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
(4) أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته. المادة السابعة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك:
(أ) اتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع الحالي وفق الطريقة والمدة الزمنية المحددة.
(ب) إغلاق أحد فروعه أو منصاته.
(ج) التوقف عن التعامل مع واحد أو أكثر من وكلائه أو موزعيه.
(د) تعليق أو تقييد أو حظر خدمات أو منتجات معينة.
(هـ) وضع قيود وضوابط التوقف التدريجي.
(2) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، يصدر البنك المركزي قرار العقوبة في حق كل من يخالف أحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
(3) مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة المنازعات المصرفية، يجب على المرخص له عند صدور قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص ووفقًا لتوجيهاته، القيام بما يلي:
(أ) التوقف فورًا عن مزاولة النشاط المتعلق بالترخيص الملغي.
(ب) الإعلان عن حل المرخص له – بالطريقة التي يحددها البنك المركزي – مع مراعاة أي متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج) الدخول في إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشعار المرخص له بإلغاء الترخيص، ويحق للبنك المركزي تعيين مصفٍ لتنفيذ عملية التصفية، شريطة أن يتم كل ما سبق وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
(د) حفظ ووضع السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للمدة التي يحددها، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
(4) يتولى البنك المركزي متابعة خطة عمل تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها. المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
لا يجوز للمفتشين – الذي يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – وموظفي الضبط الجنائي والخبراء والمتخصصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم للعمل، ما لم يكن إفشاء تلك الأسرار لازمًا لتنفيذ أحكام النظام أو اللائحة أو أي من الأنظمة المرعية.
الباب الحادي عشر: الشكاوى والمنازعات
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من آلية التعامل مع الشكاوى ومعالجتها بطريقة عادلة وفي وقت مناسب، مع مراعاة أحكام العقد الموقع مع العميل، ومراعاة الالتزام بأحكام النظام وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند تلقي أي شكوى أن يبذل أقص ى جهد لمعالجة جميع جوانب الشكوى، وأن يُضمن ذلك في الرد عليها كتابةً ووفق الوسائل والقنوات التي يتفق عليها مع مستخدم خدمة المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات – كحد أدنى– القيام بما يلي:
(أ) إنشاء وظيفة ووسيلة وقنوات لتلقي الشكاوى والتعامل معها وإدارة النظام الخاص باستقبالها بما يسهل على العملاء تقديم الشكاوى ومتابعتها وتصنيفها وتحديد حالتها، مع مراعاة تضمين تفاصيل التواصل مع البنك المركزي لمعالجة الشكاوى.
(ب) إعداد السياسات والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها، مع مراعاة كافة ما يصدر عن البنك المركزي بشأن تنظيم العلاقة بين مقدم خدمات المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
(ج) توفير أرقام تواصل هاتفية –ثابتة ومحمولة– مجانية داخل المملكة لمستخدمي خدمات المدفوعات لتقديم الشكاوى، ونشرها وتوضيح الخدمات المقدمة عن طريقها على جميع القنوات المتاحة لمستخدمي خدمات المدفوعات.
(د) توفير قنوات اتصال إضافية عبر الإنترنت، كالمحادثة المباشرة أو نماذج تسجيل بيانات التواصل للعملاء، على أن يتم التواصل معهم من قبل ممثلي مقدم خدمات المدفوعات.
(هـ) تقديم وثيقة إجراءات التعامل مع الشكاوى وتمكين العملاء من الاطلاع عليها، على أن تشمل إجراءات تقديم الشكوى والوثائق المطلوبة، وتوضيح القنوات والوسائل المتاحة لتقديمها.
(و) تقديم جميع المعلومات اللازمة لتمكين مستخدمي خدمات المدفوعات من متابعة شكاواهم.
(ز) توثيق وحفظ كافة الشكاوى والوسيلة المستخدمة للتواصل مع مستخدمي خدمات المدفوعات حيالها وآلية معالجتها.
(ح) تقديم المعلومات اللازمة لمستخدم خدمات المدفوعات الذي يرغب في تصعيد شكواه لدى مقدم خدمات المدفوعات أو للبنك المركزي نتيجة عدم رضاه عن نتيجة حل شكواه، وتوجيهه إلى الطرف المعني بمعالجتها.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الالتزام بالمدة المحددة لمعالجة الشكوى، وذلك وفق الآتي:
(أ) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إرسال تأكيد إلى العميل باستلام الشكوى خلال ثماني وأربعين ساعة من استلامها.
(ب) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم رد مكتمل خلال مدة مناسبة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية -كحد أعلى- من تاريخ استلام الشكوى.
(ج) إذا تعذر تقديم رد مكتمل لأسباب خارجة عن إرادة مقدم خدمات المدفوعات، فيجب عليه إرسال رد مختصر يشير بوضوح إلى أسباب التأخير في تقديم رد مكتمل على الشكوى، ويحدد فيه الموعد النهائي لتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالرد المكتمل، على ألا يتجاوز الموعد النهائي المحدد ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ استلام الشكوى.
(5) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى إلى البنك المركزي، وللبنك المركزي توجيه مقدم خدمات المدفوعات لتغييرها أو تعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
(6) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي لشكاوى مستخدمي خدمات المدفوعات وفق ما يحدده البنك المركزي.
(7) بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع الشكاوى الخاصة بمقدم خدمة المدفوعات، يتولى البنك المركزي عمل الترتيبات اللازمة لتلقي شكاوى مستخدمي خدمة المدفوعات والنظر فيها ومتابعتها –عند اللزوم– مع مقدم خدمة المدفوعات لفرض أي إجراءات تصحيحية على مقدم الخدمة، كما يجوز للبنك المركزي إحالة مستخدمي خدمات المدفوعات إلى الجهات المختصة لمعالجة شكاواهم. المادة الثلاثون بعد المئة
تتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
تلغي اللائحة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 2020/1/30م، وتحل محلها.
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
(1) يعتبر مقدم خدمة المدفوعات المرخص له بموجب القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات مرخصًا وفق هذه اللائحة وخاضعاً لها ابتداءً من تاريخ العمل بها.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات أو مشغل نظام المدفوعات بموجب النظام واللائحة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
تسري هذه اللائحة من تاريخ إصدارها.
نظام المعلومات الائتمانية
الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة:نافذ المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي العربي السعودي*.
المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
المادة الرابعة
1- تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
2- تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
3- تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
4- تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
1- يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2- يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء مما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
المادة السابعة
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة
1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
2- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة البنك المركزي.
المادة التاسعة
1- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات – للمرة الأولى – إلا بعد موافقته الخطية.
2- يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
3- يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة من سجله مجاناً لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
5- يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7- يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة
1- يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2- يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة
يتولى البنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، وله على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2- تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
3- إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.
4- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
5- اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حال إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، أو حلها أو تصفيتها، أو إفلاسها.
المادة الثانية عشرة
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
2- مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3- قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإفشاء معلومات مما نُصّ على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5- تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
8- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
2- وقف الترخيص مؤقتاً.
3- إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة
تكوّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الخامسة عشرة
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المادة السادسة عشرة
يصدر محافظ البنك المركزي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة:نافذ التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبا ارت الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5هـ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.
المحافظ : محافظ البنك المركزي السعودي.
المعلومات الائتمانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية.
الشركات: أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.
العضو : جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية له تعاملات ائتمانية.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.
القرار السلبي: أي قرار يتخذه العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
اللجنة : لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
الترخيص
المادة الثانية
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. 3- موافقة البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 4- اعتماد البنك المركزي نظامه الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية. 5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. 6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي. المادة الرابعة
على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:
1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كلٍ منهم في رأس مال الشركة. 2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 3- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع. 4- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين. 5- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام. 6- دراسة جدوى اقتصادية. 7- خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية، والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، وتكاليف نشاطها السنوي بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات يطلبها البنك المركزي. 8- الهيكل التنظيمي للشركة. 9- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي. 10- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة البنك المركزي. المادة الخامسة
على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء, ولن يبت البنك المركزي في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.
المادة السادسة
في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدت إجراءات الترخيص لاغية.
المادة السابعة
مدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، ويستوفي البنك المركزي مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.
المادة الثامنة
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون تجديد. 2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. 3- صدور قرار بإلغاء الترخيص. 4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للبنك المركزي. المادة التاسعة
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:
1- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. 2- إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. 3- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. المادة العاشرة
للبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
1- إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي بخطة يوافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. 2- في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للبنك المركزي أن يطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك. 3- تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك. المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار البنك المركزي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
نطاق خدمات المعلومات الائتمانية
المادة الثانية عشرة
يمكن للشركة بعد موافقة البنك المركزي خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:
1. استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات. 2. الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال. 3. التقييم الائتماني للمستهلكين. 4. الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية. 5. التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية. 6. أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
ويجب حصول الشركة على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.
الحوكمة
المادة الثالثة عشرة
يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم.
المادة الرابعة عشرة
تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن البنك المركزي واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي إزاء تعيينهم.
المادة الخامسة عشرة
يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:
1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها. 2- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3- ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره. 4- ألا يكون عاملاً في إحدى شركات المعلومات الائتمانية الأخرى أو أن يكون مراجعاً لحساباتها. 5- ألا يكون فُصل تأديبياً من وظيفته. 6- ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً. 7- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية. السجل الائتماني
المادة السادسة عشرة
يشمل السجل الائتماني معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها:
1- اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية. 2- اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخرى عنه. 3- معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مُقَــرٍّ به أو متنازع عليه, بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالاً أو مؤجلاً, أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد, أو جرى شطب الدين أو تسويته, وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك. 4- أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها. 5- أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفية. 6- أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها. 7- أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد. 8- عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها. 9- أي معلومات أخرى ذات طبيعة إئتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.
وللبنك المركزي تغيير المعلومات المطلوب أن يشملها السجل الائتماني حسب ما يراه مناسباً.
المادة السابعة عشرة
يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجــل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.
المادة الثامنة عشرة
للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.
المتطلبات الإشرافية والرقابية
المادة التاسعة عشرة
للبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيه أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.
المادة العشرون
1- على الشركة تزويد البنك المركزي بالآتي: (أ) القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية. (ب) تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاسب الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنوياً على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد. 2- للبنك المركزي طلب أي بيانات أو معلومات أخرى بالشكل الذي يحدده. المادة الحادية والعشرون
تلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضوية يعتمدها البنك المركزي مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً.
المادة الثانية والعشرون
يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، وما يتعين تقديمه بشأنها من مستندات, فضلاً عن مدة سريان تلك الاتفاقيات أو العقود وكيفية تمديدها أو تجديدها، والمقابل المالي الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات أو العقود الجماعية والثنائية إلى البنك المركزي لطلب عدم الممانعة.
المادة الثالثة والعشرون
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقارّ أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.
المادة الرابعة والعشرون
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.
المادة الخامسة والعشرون
على الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وعليها الالتزام بالآتي:
1- عدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر. 2- الحصول على معلومات ائتمانية من الأعضاء وفق معايير معتمدة من الشركة تشمل متطلبات إدارية وفنية ونظامية، وفق قواعد العمل المعتمدة من البنك المركزي. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الائتمانية. 4- إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وتكون الشركات مسئولة تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات ائتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها والتدليس عليها.
المادة السادسة والعشرون
تلتزم الشركات وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
1- تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه. 2- حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل. 3- حماية المعلومات الائتمانية من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف للوارد في النظام ولائحته التنفيذية. 4- وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الائتمانية. 5- القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة. 6- القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية. 7- حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية كافة بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات الوقائع التي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها. 8- توفير المعرفة الكافية لممثلي الأعضاء المفوضين بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بقواعد العمل. المادة السابعة والعشرون
يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:
1- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه. 2- تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب. 3- التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها. المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
1. طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام. 2. طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات. 3. طلب من البنك المركزي. 4. طلب المستهلك نفسه. المادة التاسعة والعشرون
على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.
المادة الثلاثون
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي أو أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة الحادية والثلاثون
على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من اللائحة، تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الإئتمان، ومقارّ عمل المستهلكين الحالية والسابقة، والغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة.
المادة الثالثة والثلاثون
على الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:
1- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين. 2- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى. 3- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة. المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته.
سرية المعلومات الائتمانية
المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ائتمانية عن المستهلكين لأغراض النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون
يلتزم الأعضاء والشركات المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات، والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بمسئولية الموظفين والعاملين لدى الأعضاء والشركات عن أي تجاوز في هذا الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسئولية الكاملة تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
المادة السابعة والثلاثون
يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الثامنة والثلاثون
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:
1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. 2- أي حالات أو معلومات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.
التزامات الأعضاء
المادة الأربعون
يلتزم العضو بالاتي:
1- الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه. 2- عدم تزويد الشركات بأي معلومات ائتمانية عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لديه اعتقاد أن هذه المعلومات الائتمانية قد تحتوي على بيانات غير صحيحة. 3- عدم تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية غير صحيحة عن المستهلك بعد تلقيه إبلاغاً من المستهلك بذلك. 4- تحديث معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع. 5- تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية صحيحة وكاملة عن المستهلك. 6- استخدام المعلومات الائتمانية الواردة من الشركات عن المستهلك وفقاً للأغراض المسموح بها. 7- إبلاغ الشركات فوراً عن أي حسابات ائتمانية أغلقت بناء على طلب المستهلك. 8- عدم إفشاء أية معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقاها من الشركات. 9- إعداد سجلات تشتمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها. 10- لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها أن تلك المعلومات السلبية محل نازع أو شكوى. 11- التحقق من معلومات المستهلك الائتمانية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء. المادة الحادية والأربعون
يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات والأعضاء.
حقوق المستهلك
المادة الثالثة والأربعون
مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالي في الحالات الآتية:
1- للمرة الأولى. 2- اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللائحة. 3- إذا كان المستهلك ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاماً. 4- إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة. المادة الرابعة والأربعون
يحق للمستهلك الآتي:
1- معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. 2- تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل. المادة الخامسة والأربعون
في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
1- أسباب اتخاذ القرار السلبي. 2- اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه. الإعتراضات والشكاوى
المادة السادسة والأربعون
للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني بناءً على الوارد في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة السابعة والأربعون
يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقاً للإجراءات والمواعيد الآتية:
1- على الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض؛ إشعار العضو الذي أصدر المعلومات السلبية محل الاعتراض خطياً، مع ذكر جميع المعلومات السلبية المتعلقة بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. وتحدد للعضو مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعد ذلك قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات. 2- تقوم الشركة باتخاذ قرار خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلامها رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة أعلاه. 3- إذا ثبت من التحقيق صحة الاعتراض كلياً أو جزئياً، أو تبين أن المعلومة لا يمكن التأكد منها؛ فعلى الشركة أن تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبية محل الاعتراض من السجل أو تعديلها حسب الأحوال. 4- لا يحق للشركة حذف أو تعديل أي معلومات سلبية في السجل الائتماني للمستهلك مالم يثبت عدم صحتها. المادة الثامنة والأربعون
1- على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. 2- على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: (أ) نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض. (ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض. المادة التاسعة والأربعون
على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً على طلب المعترض – القيام بالآتي :
1- الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها. 2- تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض. 3- إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض. المادة الخمسون
عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.
المادة الحادية والخمسون
لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.
المادة الثانية والخمسون
للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.
لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
المادة الثالثة والخمسون
تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
المادة الرابعة والخمسون
تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.
النفاذ والنشر
المادة الخامسة والخمسون
تسري اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويقوم البنك المركزي بمراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر.
نظام مكافحة غسل الأموال
الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة:نافذ الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السّياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. 4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. 5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصليّة، بما في ذلك الأموال التي حُوّلت أو بُدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة. 6- الوسائط: كل ما أعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمـة مـن الجرائم المنصوص عليها في النظام. 7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية – التي تحددها اللاّئحة - لمصلحة عميل أو نيابة عنه. 8- الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة: أيّ من الأعمال التّجاريّة أو المهنيّة الّتي تحدّدها اللّائحة. 9- المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح: أي كيان غير هادف إلى الرّبح – مصرّح له نظامًا – يجمع أموالًا أو يتلقّاها أو يصرف منها لأغراض خيريّة أو دينيّة أو ثقافيّة أو تعليميّة أو اجتماعيّة أو تضامنيّة أو غيرها من الأغراض. 10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقّت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرّف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك. 11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصّلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصّة. 12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسّسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلّبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة. 13- السّلطات المختصّة: السلطات الإدارية أو المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية. 14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشّيكات والسّندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أيّ شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرّد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقّعة وحذف منها اسم المستفيد. 15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. 16- العميل: من يقوم – أو يشرع في القيام - بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن المالية المحددة. 17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسّسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، المتعلّقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم. 18- البنك الصّوري: بنك مسجّل أو مرخّص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة خاضعة للتنظيم والرّقابة. 19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عمّا إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. 20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسّسة الماليّة المحددة من تقويم مدى تعرّضها للمخاطر. الفصل الثاني التجريم
المادة الثانية
يعدّ مرتكبًا جريمة غسل الأموال من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر المشروع لتلك الأموال أو تمويله، أو لأجل مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب الجريمة الأصليّة التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنّها من متحصّلات جريمة أو مصدر غير مشروع. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرّف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة. 4- الشروع في ارتكاب أيّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التّستر أو التآمر. المادة الثالثة
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
المادة الرابعة
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. 2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. الفصل الثالث التدابير الوقائية
المادة الخامسة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي – عند قيامها بذلك – المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة السادسة
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.
المادة السابعة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها. 2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة. المادة الثامنة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً – أو أصبح مكلفاً – بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة، التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري. 2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول – أو الاستمرار – في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري. المادة العاشرة
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. 2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام. 3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة. المادة الحادية العشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر. المادة الثانية عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها. 3- للنيابة العامة – في الحالات التي تراها – إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. 4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة. المادة الثالثة عشرة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:
1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة. 2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة. 3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة. 4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، واتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب. المادة الرابعة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها – وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام – والحدّ منها. على ان تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية – المذكورة في الفقرة (أ) – على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة. المادة الخامسة عشرة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح – بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. المادة السادسة عشرة
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدم الى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة. 2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية. الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السابعة عشرة
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها أو مهماتها.
المادة الثامنة عشرة
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشر) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة. 2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وتري أنها ضرورية لأداء مهماتها. المادة التاسعة عشرة
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة العشرون
على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المادة الحادية والعشرون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
المادة الثانية والعشرون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر. الفصل الخامس الإقرار الجمركي
المادة الثالثة والعشرون
1- على كل شخص يقدم الى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها الى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة، أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. 2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة. 3- لمصلحة الجمارك العامة – عند مخالفة عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية – فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة. 4- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة. 5- تحدد اللائحة القواعد المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته. الفصل السادس الرقابة
المادة الرابعة والعشرون
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة. ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها. د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام. هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة. و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصّة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو الإشراف عليها أو يسعى إليها أو السّيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها. ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتّخذة والعقوبات المفروضة. المادة الخامسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أيّ مخالفة – من المؤسّسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو مديرها أو أيّ من أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النّظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصّلة، أو أيّ مخالفة تحال إليها من قبل السّلطة المختصّة؛ أن تتّخذ أو تفرض واحدًا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محدّدة. 3- إصدار أمر يتطلّب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. 4- فرض غرامة ماليّة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة. 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابيّة سلطة الرّقابة عليها لمدة تحدّدها الجهة الرقابيّة. 6- تقييد صلاحيّة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملّاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر. 7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته. 9- تعليق التّرخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتّحرّيات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
الفصل السابع العقوبات
المادة السادسة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
المادة السابعة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة. 2- استخدام العنف أو الأسلحة. 3- اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة. 7- صدور أيّ حكم سابق محلّي أو أجنبي بإدانة الجاني. المادة الثامنة والعشرون
1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السّجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدّة مماثلة لمدّة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السّعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذه العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها. المادة التاسعة والعشرون
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السّلطات المختصّة عن الجريمة – قبل علمها بها – أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدّى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة وفقًا لما تقضي به المادّة (الثّلاثون).
المادة الثلاثون
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادّة (السّادسة والعشرون) من النّظام وفقًا للظّروف المقرّرة نظامًا، لتكون العقوبة السّجن لمدّة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السّلطات المختصّة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأيّ ممّا يأتي:
أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحدّ من أثارها. ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا. ج- الحصول على أدلّة. د- حرمان الجماعات الإجراميّة المنظّمة من أموال لا حقّ لها فيها، أو منعها من السّيطرة عليها. المادة الحادية والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائيّة للشّخص ذي الصّفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتباريّة يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشّخص ذي الصّفة الاعتباريّة بمنعه بصفة دائمة أو مؤقّتة من القيام بالنّشاط المرخّص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقّتة، أو بتصفية أعماله. المادة الثانية والثلاثون
يجوز تضمين الحكم الصّادر بالعقوبة النّصّ على نشر ملخّصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محليّة تصدر في مقرّ إقامته، فإن لم تكن في مقرّه صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أيّ وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون الحكم بعد اكتسابه الصّفة النّهائيّة.
الفصل الثامن المصادرة
المادة الثالثة والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصليّة ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصّلات. فإن اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدّرة لها. ج- الوسائط. 2- تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النّظر عما إذا كانت في حيازة او ملكيّة مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمنٍ عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3- للمحكمة المختصّة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها – سواء كانت تعاقديّة أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم – أو كان لمثلهم أن يعلموا – بأنّ هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثّر على قدرة السّلطات المختصّة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. المادة الرابعة والثلاثون
تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذّر محاكمة مرتكبة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويّته.
المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصّة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال. 2- إذا كانت قيمة متحصّلات الجريمة المحكوم بمصادرتها – وفقًا للمادّة (الثّالثة والثّلاثين) من النّظام – أقل من قيمة المتحصّلات النّاشئة من الجريمة الأصليّة؛ فعلى المحكمة المختصّة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصّلات المحكوم بمصادرتها. المادة السادسة والثلاثون
ما لم ينصّ نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامّة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرّر بصورة مشروعة لأيّ طرف آخر حسن النّيّة.
المادة السابعة والثلاثون
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
الفصل التاسع التعاون الدولي
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الاجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسريّة المعلومات.
المادة التاسعة والثلاثون
للسلطات المختصة – بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل – أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.
المادة الأربعون
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها، جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
المادة الحادية والأربعون
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبداً المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.
المادة الثانية والأربعون
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
الفصل العاشر أحكام عامّة
المادة الثالثة والأربعون
1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية – عبر الجهات الرقابية – أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلّق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب. المادة الرابعة والأربعون
1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية – أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويصدر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة. 2- للنيابة العامة – عند إصدار أمر الحجز التحفظي – أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها. المادة الخامسة والأربعون
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي – إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة، لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادّة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطّرف المعنيّ. وتبلّغ النّيابة العامّة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتّخذة بناءً على هذه المادّة.
المادّة السّادسة والأربعون
مع عدم الإخلال بما يتضمّنه نظام الإجراءات الجزائيّة، للنّيابة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضّبط الجنائيّ، أن تصدر أمرًا مسبّبًا يسمح لرجل الضّبط الجنائيّ أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافّة أشكال الأدلّة والسّجلّات والرّسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتّصال والمحادثات الهاتفيّة والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحدّدة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصليّة أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد و دون سابق إنذار للطّرف المعني.
المادة السابعة والأربعون
تتولّى المحكمة المختصّة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النّظام.
المادة الثامنة والأربعون
تتولّى النّيابة العامّة التّحقيق والادّعاء أمام المحكمة المختصّة في الجرائم الواردة في النّظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائيّة.
المادة التاسعة والأربعون
يتولّى رجال الضّبط الجنائيّ – كلٌّ وفق اختصاصه – القيام بالبحث والتّحرّي وجمع الأدلّة في الجرائم الواردة في النّظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائيّة، الإداريّة من أجل تحديد متحصّلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التّحفّظ عليها.
المادّة الخمسون
يصدر رئيس رجال أمن الدّولة بالاتّفاق مع وزير الماليّة والنّائب العامّ اللّائحة، خلال مدّة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور النّظام.
المادّة الحادية والخمسون
1- يحلّ هذا النّظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ. 2- يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام. 3- يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة:نافذ الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السّياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. 4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. 5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصليّة، بما في ذلك الأموال التي حُوّلت أو بُدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة. 6- الوسائط: كل ما أعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمـة مـن الجرائم المنصوص عليها في النظام. 7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية – التي تحددها اللاّئحة - لمصلحة عميل أو نيابة عنه. 8- الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة: أيّ من الأعمال التّجاريّة أو المهنيّة الّتي تحدّدها اللّائحة. 9- المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح: أي كيان غير هادف إلى الرّبح – مصرّح له نظامًا – يجمع أموالًا أو يتلقّاها أو يصرف منها لأغراض خيريّة أو دينيّة أو ثقافيّة أو تعليميّة أو اجتماعيّة أو تضامنيّة أو غيرها من الأغراض. 10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقّت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرّف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك. 11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصّلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصّة. 12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسّسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلّبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة. 13- السّلطات المختصّة: السلطات الإدارية أو المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية. 14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشّيكات والسّندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أيّ شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرّد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقّعة وحذف منها اسم المستفيد. 15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. 16- العميل: من يقوم – أو يشرع في القيام - بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن المالية المحددة. 17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسّسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، المتعلّقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم. 18- البنك الصّوري: بنك مسجّل أو مرخّص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة خاضعة للتنظيم والرّقابة. 19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عمّا إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. 20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسّسة الماليّة المحددة من تقويم مدى تعرّضها للمخاطر. 1/1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام أو اللائحة. المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ. الشخص: هو الشخص الطبيعي والاعتباري. ب. العملية: تتضمن كل تصرّف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة. نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى. أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرّف آخر في الأموال. ج. الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات طبيعة ثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكوّنات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة. د. العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب جارٍ أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصّة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. هـ. المجموعة المالية: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة. و. الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. ز. الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل مصلحة الجمارك العامة. ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب. ح. تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبة الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها.
2/1 - يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة الأنشطة التالية:
أ. قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة. ب. الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى. ج. خدمات تحويل النقد أو القيمة. د. إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الإئتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية). هـ. إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية. و. الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية: 1. الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. 2. العملات. 3. أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. 4. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. 5. العقود المستقبلية للسلع الأساسية. ز. نشاط تبديل العملات الأجنبية. ح. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. ط. إدارة المحافظ الفردية والجماعية. ي. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين. ك. إبرام عقود حماية و/أو إدخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين. ل. استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.
3/1 – يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة الأنشطة التالية:
أ. أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتّى أنواعها. ب. أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر. سواء أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متّصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية. ج. المحامون وأي شخص يقدّم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته. وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية: 1. شراء أو بيع العقارات. 2. إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى. 3. تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الإكتتابات المتعلّقة بها. 4. بيع أو شراء الشركات التجارية.
4/1 - تُعدّ من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة الجهات الآتية:
أ. البنك المركزي*. ب. هيئة السوق المالية. ج. وزارة التجارة والإستثمار. د. وزارة العدل. هـ. وزارة العمل والتنمية الإجتماعية. و. أي جهة أخرى تخوّل لها نظاماً بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح.
5/1 – يُقصد بالأنشطة أو الأعمال الواردة في الفقرة (16) من هذه المادة الآتي:
أ. ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. ب. التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب. ج. تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو إلتزامات بموجب عملية ما. د. الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. هـ. الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.
6/1 – يعدّ من السلطات المختصّة الواردة في الفقرة (13) من هذه المادة الآتي:
أ. النيابة العامة. ب. وزارة الداخلية. ج. رئاسة أمن الدولة. د. الجهات الرقابية. هـ. مصلحة الجمارك العامة. و. الإدارة العامة للتحريات المالية. ز. أي جهة أخرى مكلّفة بتنفيذ أحكام هذا النظام. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
الفصل الثاني التجريم
المادة الثانية
يعدّ مرتكبًا جريمة غسل الأموال من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر المشروع لتلك الأموال أو تمويله، أو لأجل مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب الجريمة الأصليّة التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنّها من متحصّلات جريمة أو مصدر غير مشروع. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرّف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة. 4- الشروع في ارتكاب أيّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التّستر أو التآمر. 1/2
تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.
المادة الثالثة
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. المادة الرابعة
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. 2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. الفصل الثالث التدابير الوقائية
المادة الخامسة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي – عند قيامها بذلك – المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. 1/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابياً، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر وانطلاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
2/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية:
(أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات. (ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها. (ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
3/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أيّ مخاطر تمّ تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفّض منه في وضع معيّن، بما في ذلك:
أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل. ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل. ج. وتيرة العمليات أو مدّة علاقة العمل.
4/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحدّ من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنيّة من أجل إدارة المخاطر والحدّ منها. ولا يُسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.
6/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة. أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
المادة السادسة
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي. المادة السابعة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها. 2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة. 1/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:
أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة علاقة عمل جديدة. ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة مع بعضها البعض. ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمه معه، كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة. د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية. هـ. عند الشك في مدى صحّة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.
2/7
يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:
أ. التعرّف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وذلك على النحو التالي: 1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الإسم الكامل للشخص المدوّن في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات. 2- بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على إسم الشخص وشكله القانوني. وإثبات التأسيس. والصلاحيات التي تنظّم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفاً. والتأكد من هذه المعلومات. 3- بحسب المخاطر التي يشكّلها عميل معيّن، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها. ب. التحقق من الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل، بأن هذا الشخص مصرّح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج. التعرّف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي: 1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته. 2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يُشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى. أو يمكن اللجوء – كوسيلة أخيرة – إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها. 3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية. د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. هـ. فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكّل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
3/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقّق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل. على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تُطبق التدابير المناسبة والفعّالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. إتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الإستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
4/7
بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 2/7، تُطبّق المؤسسات المالية، فيما يتعلّق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالإستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:
أ. بالنسبة للمستفيد المحدّد بالإسم، ينبغي الحصول على إسم الشخص، سواءٌ كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً. ب. بالنسبة للمستفيد المحدّد حسب الفئة أو الأوصاف المحدّدة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض. وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.
5/7
على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 4/7 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد في وقت الدفع.
6/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تمّ جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدّثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة. وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
7/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام واللائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرّة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبّقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمّت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها.
8/7
لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الإلتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
9/7
في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلّغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبّه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
10/7
يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرّف والتحقق من العميل، والتعرّف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.
11/7
عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 10/7، فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:
أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة. ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمّت الإستعانة بها. ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة. ويطبّق تدابير الإلتزام بمتطلّبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة. د. أن تؤخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها. وتقع مسؤولية الإلتزام النهائية بكافة المتطلّبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى.
12/7
عندما يتم الإعتماد على أحد المؤسسات المالية من قبل مؤسسة أخرى سواء كانت محلّية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المعتمدة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية التي يتم الإعتماد عليها تطبق المعايير المناسبة.
13/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءاً من المجموعة المالية ذاتها: أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد 10/7 و11/7، بشرط أن تكون المجموعة المالية تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة مرتبطة بالدول بشكلٍ ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.
14/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة (السابعة) من هذا النظام استناداً إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة.
وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسّطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.
المادة الثامنة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً – أو أصبح مكلفاً – بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة. 1/8
يُعتبر الشخص المكلّف بمهمات عامة عُليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عُليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:
أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين. وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية. ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.
2/8
تنطبق الإلتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر، والأشخاص المقرّبين منه.
3/8
أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرّض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية من القرابة.
4/8
الشخص المقرّب من الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالإستفادة مع شخص سياسي معرّض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرّض للمخاطر.
5/8
يجب الحصول على موافقة الإدارة العُليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرّض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشدّدة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرّض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
6/8
على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الإدخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. وإذا تبيّن لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرّض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة. وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى المديرية.
المادة التاسعة
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة، التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري. 2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول – أو الاستمرار – في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري. 1/9
على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيّد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:
أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال. ب. تقييم الضوابط المطبّقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال. ج. الحصول على موافقة الإدارة العُليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة. د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح. هـ. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
2/9
في حال قيام مؤسسة مالية مسجّلة ومرخّصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1/9 (أ) و(ب).
المادة العاشرة
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. 2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام. 3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة. 1/10
تطبّق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق النظام الآتية:
أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الإئتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة. ب. التحويلات التي تشكل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
2/10
يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:
أ. الإسم الكامل لمنشئ التحويل. ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبّع المعاملة. ج. عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة. ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:
أ. الإسم الكامل للمستفيد. ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة. 3/10
على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية؛ إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها. وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الإلتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
4/10
في الحالات التي تُجمّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين. على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها. بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
5/10
فيما يتعلّق بالتحويلات البرقية المحلية، تُطبّق المتطلبات المذكورة في المادة 3/10 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة – من خلال وسائل أخرى – على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.
6/10
على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.
7/10
في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسلة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي. كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12) من هذا النظام.
8/10
في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجلّ يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقّيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
9/10
على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:
أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن التحويل أو المستفيد. ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر. ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمّن تقييد علاقة العمل أو إنهاءها. 10/10
على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
11/10
لا تحول متطلبات السريّة المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.
المادة الحادية العشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر. المادة الثانية عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها. 3- للنيابة العامة – في الحالات التي تراها – إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. 4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة. المادة الثالثة عشرة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:
1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة. 2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة. 3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة. 4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، واتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب. المادة الرابعة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها – وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام – والحدّ منها. على ان تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية – المذكورة في الفقرة (أ) – على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة. 1/14
يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية. والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على أن تشمل العناصر الآتية:
أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق. ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات. ج. ترتيبات إدارة الإلتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا. د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين. هـ. برامج تدريب الموظفين المستمرة. و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
2/14
على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكل فعّال بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة 14/1، على أن تتضمن السياسة المطبّقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الإلتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.
3/14
في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة. فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإلتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشرة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح – بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. 1/15
تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:
أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات. ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للإشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
2/15
المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.
3/15
تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.
4/15
يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:
أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة. ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة. د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ. وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.
المادة السادسة عشرة
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدم الى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة. 2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية. 1/16
لا يترتّب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السريّة المطلوبة وفقاً للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالإشتباه بحُسن نيّة أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الإشتباه. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.
الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السابعة عشرة
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها أو مهماتها. 1/17
يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتختصّ في الآتي:
أ. تلقّي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام. ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعّال. ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها. د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها. هـ. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها. و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة. ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة. ح. إعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة. ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها. ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين. ك. إشعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الإجراء النهائي عن البلاغ. ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. م. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية. س. إعداد التقارير السنوية. ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءً على نتائج تحاليلها الاستراتيجية. ف. للتحريات المالية بصفتها عضواً بمجموعة الأقمونت متابعة متطلبات المجموعة والحضور والمشاركة في اجتماعاتها. ق. للتحريات المالية إيقاف العملية – عند الحاجة – محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ. ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال. ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.
2/17
ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:
(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية. (ب) تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.
3/17
تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:
أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسرّيتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها. ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.
4/17
تُعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلّة ومنفصلة من الناحية التشغيلية، وذلك من خلال:
أ. تمتّعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها. ب. تمتّعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات. ج. تمتّعها باختصاصات أساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام وأي نظام آخر تميّزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة. د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.
5/17
تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمّت تحت مسمّاها سابقاً (وحدة التحريات المالية).
المادة الثامنة عشرة
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشر) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة. 2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وتري أنها ضرورية لأداء مهماتها. 1/18
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدّمت تلك المؤسسة المالية بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام، وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقاً بمعاملة أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة.
2/18
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدّمت أو لم تقدّم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام، أو كان طلب الإدارة يتعلّق بتقرير اشتباه معيّن. ولا يتعيّن على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية المختصة.
المادة التاسعة عشرة
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها. 1/19
عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى الجهات ذات العلاقة، فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحميّة.
المادة العشرون
على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته. 1/20
تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية.
2/20
تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحسّاسة وإحالتها.
المادة الحادية والعشرون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون. المادة الثانية والعشرون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر. 1/22
عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة، فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيرة موافقتها على أن تستخدم الإدارة المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر. وتقدّم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة، كلما كان ذلك ممكناً وبناءً على طلب مقدّم لها، حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي يتم إجراءه استناداً على المعلومات المقدمة.
الفصل الخامس الإقرار الجمركي
المادة الثالثة والعشرون
1- على كل شخص يقدم الى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها الى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة، أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. 2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة. 3- لمصلحة الجمارك العامة – عند مخالفة عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية – فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة. 4- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة. 5- تحدد اللائحة القواعد المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته. 1/23
العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (60.000) ستين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.
2/23
في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتّع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة، بما فيها كيفية القيام بعمليات التفتيش.
3/23
لمصلحة الجمارك العامة ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، في الحالات التالية:
أ. عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة، أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص. ب. في حالة الاشتباه – حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة 1/23 من اللائحة – بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال.
وتقوم مصلحة الجمارك العامة بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقاً لما تتطلبه المادة 5/23 من اللائحة. كما تقوم مصلحة الجمارك العامة بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى.
4/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد محضر ضبط، وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله لمصلحة الجمارك العامة. لتقوم مصلحة الجمارك العامة بإجراءات الاستدلالات الأولية. والتحري عن تلك المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك.
5/23
في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة، وتبلغ النيابة العامة مصلحة الجمارك العامة باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستون يوماً وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه هذا النظام، وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظراً لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات له مسوّغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.
6/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع مصلحة الجمارك بالأسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، بفرض غرامة بمقدار 25% من المضبوطات. وفي حالة تكرار ذلك، فتفرض غرامة بمقدار 50% من المضبوطات.
7/23
وفي كل الأحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، فتُحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة.
8/23
في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (60.000) ستين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيُطبّق بحقه نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية.
9/23
عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر، فعلى موظف الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف.
10/23
في حال عدم إحاطة النيابة العامة ومصلحة الجمارك العامة بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستون يوماً. فعلى مصلحة الجمارك العامة الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.
11/23
تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها.
12/23
على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وحالات الاشتباه في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً، وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة، وللإدارة العامة التحريات المالية طلب معلومات إضافية.
13/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إليها في هذه المادة وتوزيعه على المنافذ.
14/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية، موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبّق في حال مخالفة النظام.
15/23
في حال مضي ستين يوماً على الحجز الأولي من دون تأكيد أحدهم على ملكية العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة المحجوزة بموجب هذه المادة؛ أو في حال ما إذا كان المشتبه به قد فرّ أو استحال القبض عليه، فتُعتبر العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة متروكة ويتم التعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.
16/23
يجوز لمصلحة الجمارك العامة بمبادرة منها أو عند الطلب – بالتنسيق مع السلطات المختصة – التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة التي يمكن الوصول إليها مع جهة نظيرة أجنبية أو القيام بالتحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو لأهداف تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو حجزها أو مصادرتها.
الفصل السادس الرقابة
المادة الرابعة والعشرون
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة. ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها. د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام. هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة. و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصّة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو الإشراف عليها أو يسعى إليها أو السّيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها. ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتّخذة والعقوبات المفروضة. 1/24
يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:
أ. معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي. ب. معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملائمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها. ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعيّنات من حسابات ومعلومات حول العمليات.
2/24
في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة، عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طُلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الإلتزام فوراً.
3/24
للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية – إذا كان ملائماً – تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.
4/24
يجوز لجهة رقابية أن تعفي فئة محددة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة (الخامسة) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.
5/24
يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معيّنة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية التي تشكّل خطراً مرتفعاً، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.
6/24
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإلتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية، بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الرابعة والعشرون الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.
المادة الخامسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أيّ مخالفة – من المؤسّسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو مديرها أو أيّ من أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النّظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصّلة، أو أيّ مخالفة تحال إليها من قبل السّلطة المختصّة؛ أن تتّخذ أو تفرض واحدًا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محدّدة. 3- إصدار أمر يتطلّب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. 4- فرض غرامة ماليّة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة. 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابيّة سلطة الرّقابة عليها لمدة تحدّدها الجهة الرقابيّة. 6- تقييد صلاحيّة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملّاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر. 7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته. 9- تعليق التّرخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتّحرّيات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
الفصل السابع العقوبات
المادة السادسة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. المادة السابعة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: 1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة. 2- استخدام العنف أو الأسلحة. 3- اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة. 7- صدور أيّ حكم سابق محلّي أو أجنبي بإدانة الجاني. المادة الثامنة والعشرون
1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السّجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدّة مماثلة لمدّة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السّعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذه العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها. 1/28
لوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال عن المملكة وعدم العودة إليها إلا بما تقتضيه تعليمات الحج والعُمرة.
المادة التاسعة والعشرون
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السّلطات المختصّة عن الجريمة – قبل علمها بها – أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدّى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة وفقًا لما تقضي به المادّة (الثّلاثون). المادة الثلاثون
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادّة (السّادسة والعشرون) من النّظام وفقًا للظّروف المقرّرة نظامًا، لتكون العقوبة السّجن لمدّة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السّلطات المختصّة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأيّ ممّا يأتي:
أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحدّ من أثارها. ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا. ج- الحصول على أدلّة. د- حرمان الجماعات الإجراميّة المنظّمة من أموال لا حقّ لها فيها، أو منعها من السّيطرة عليها. المادة الحادية والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائيّة للشّخص ذي الصّفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتباريّة يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشّخص ذي الصّفة الاعتباريّة بمنعه بصفة دائمة أو مؤقّتة من القيام بالنّشاط المرخّص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقّتة، أو بتصفية أعماله. المادة الثانية والثلاثون
يجوز تضمين الحكم الصّادر بالعقوبة النّصّ على نشر ملخّصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محليّة تصدر في مقرّ إقامته، فإن لم تكن في مقرّه صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أيّ وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون الحكم بعد اكتسابه الصّفة النّهائيّة. الفصل الثامن المصادرة
المادة الثالثة والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصليّة ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصّلات. فإن اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدّرة لها. ج- الوسائط. 2- تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النّظر عما إذا كانت في حيازة او ملكيّة مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمنٍ عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3- للمحكمة المختصّة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها – سواء كانت تعاقديّة أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم – أو كان لمثلهم أن يعلموا – بأنّ هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثّر على قدرة السّلطات المختصّة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. المادة الرابعة والثلاثون
تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذّر محاكمة مرتكبة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويّته. المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصّة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال. 2- إذا كانت قيمة متحصّلات الجريمة المحكوم بمصادرتها – وفقًا للمادّة (الثّالثة والثّلاثين) من النّظام – أقل من قيمة المتحصّلات النّاشئة من الجريمة الأصليّة؛ فعلى المحكمة المختصّة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصّلات المحكوم بمصادرتها. المادة السادسة والثلاثون
ما لم ينصّ نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامّة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرّر بصورة مشروعة لأيّ طرف آخر حسن النّيّة. 1/36
يُراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 1421/2/18 هـ.
المادة السابعة والثلاثون
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية. 1/37
يُقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة: الجهة المنفذة للحجز التحفظي.
2/37
يُقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
الفصل التاسع التعاون الدولي
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الاجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسريّة المعلومات. 1/38
للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها. بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضاً لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.
2/38
لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع السلطات المختصة – تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضاً لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة. ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.
المادة التاسعة والثلاثون
للسلطات المختصة – بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل – أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها. 1/39
يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:
أ. غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. ب. تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقّب تلك الأموال. ج. أمر مصادرة محتمل سواء كان مستنداً إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا. د. حجز متحصلات أو وسائط الجريمة. 2/39
توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:
أ. التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للربح أو أي شخص آخر. ب. الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذّر مُثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه. ج. المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية. د. تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم. هـ. إجراءات التفتيش والضبط والحجز. و. فحص الأشياء وتفقد المواقع. ز. توفير المعلومات. ح. الاستعانة بالخبراء. ط. تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم. ي. تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها. ك. تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك. ل. حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة. م. حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة. ن. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة. وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.
3/39
وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكلٍ محدد في هذا النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلّية.
4/39
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤوناً ضريبية أو بناءً على أحكام السرية.
5/39
يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.
6/39
يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما يلي:
1) المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب. 2) تحديد إسم السلطة المكلّفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الإتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية. 3) وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها. 4) إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة. 5) تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك. 6) عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة. 7) إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. 8) تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه. 7/39
للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:
أ. التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة. ب. أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبة، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة. ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك. ج. يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. د. يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها.
المادة الأربعون
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها، جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة. 1/40
يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:
أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة. ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه. ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة. د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة. هـ. بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النيّة. و. وصف للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة. وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها. ز. أن يحدد أمر المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي. حسب الاقتضاء، تُحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.
2/40
في حال الطلبات التي ترد. ومشار فيها إلى تعذّر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي استُند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.
المادة الحادية والأربعون
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبداً المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم. 1/41
يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدّمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.
2/41
يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المُتهم أو المُدان. تُرفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.
3/41
يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدّمة الطلب والمملكة تجرمّان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.
4/41
ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي المتطلبات التالية:
أ. تلقّي طلب مكتوب ومُرسل عن طريق القنوات النظامية. ب. إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه. ج. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمناً أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة. د. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب. هـ. المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب. و. أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
المادة الثانية والأربعون
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها. 1/42
تُشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصادرة الأموال، وتقرر اللجنة ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب.
الفصل العاشر أحكام عامّة
المادة الثالثة والأربعون
1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية – عبر الجهات الرقابية – أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلّق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب. 1/43
على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قِبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجّه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.
2/43
فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة، عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.
3/43
لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية، ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معيّن أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزوّدة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها.
المادة الرابعة والأربعون
1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية – أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويصدر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة. 2- للنيابة العامة – عند إصدار أمر الحجز التحفظي – أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها. المادة الخامسة والأربعون
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي – إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة، لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادّة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطّرف المعنيّ. وتبلّغ النّيابة العامّة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتّخذة بناءً على هذه المادّة. المادّة السّادسة والأربعون
مع عدم الإخلال بما يتضمّنه نظام الإجراءات الجزائيّة، للنّيابة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضّبط الجنائيّ، أن تصدر أمرًا مسبّبًا يسمح لرجل الضّبط الجنائيّ أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافّة أشكال الأدلّة والسّجلّات والرّسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتّصال والمحادثات الهاتفيّة والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحدّدة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصليّة أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد و دون سابق إنذار للطّرف المعني. المادة السابعة والأربعون
تتولّى المحكمة المختصّة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النّظام. المادة الثامنة والأربعون
تتولّى النّيابة العامّة التّحقيق والادّعاء أمام المحكمة المختصّة في الجرائم الواردة في النّظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائيّة. المادة التاسعة والأربعون
يتولّى رجال الضّبط الجنائيّ – كلٌّ وفق اختصاصه – القيام بالبحث والتّحرّي وجمع الأدلّة في الجرائم الواردة في النّظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائيّة، الإداريّة من أجل تحديد متحصّلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التّحفّظ عليها. 1/49
لجهات الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية. وتعتبر العملية السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.
2/49
لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية.
3/49
لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة.
المادّة الخمسون
يصدر رئيس رجال أمن الدّولة بالاتّفاق مع وزير الماليّة والنّائب العامّ اللّائحة، خلال مدّة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور النّظام. المادّة الحادية والخمسون
1- يحلّ هذا النّظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ. 2- يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام. 3- يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة:نافذ صدر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ 1439/02/12هـ (الموافق 2017/11/01م) وعُدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11).الفصل الأول التعريفات
المادّة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2- اللائحة: اللاّئحة التنفيذية للنّظام.
3- الجريمة الارهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنّظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضّرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطّبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض – بطبيعته أو سياقه – هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التّهديد بتنفيذ أعمال تؤدّي الى المقاصد والأغراض المذكورة أو التّحريض عليها.
وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب وتمويله – التي تكون المملكة طرفاً فيها – أو أي من الأفعال المدرّجة في ملحق الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
5- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية – سواء أكان في المملكة أو خارجها – يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
6- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر – داخل المملكة أو خارجها – تهدف الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
8- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كان قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها – سواء أكانت ماديّة أو غير ماديّة منقولة أو غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة - والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرّقميّة، والإئتمانات المصرفيّة التي تدل على ملكيّة أو أيّ مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
9- المتحصّلات: الأموال الناشئة أو المتحصّلة - داخل المملكة أو خارجها - بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حوّلت أو بدّلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
10- الوسائط: كل ما أُعد أو قُصد أو يُراد استخدامه أو استخدم فعلًا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
11- الحجز التحفظي: الحظر المؤقّت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرّف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصّة أو الجهة المختصّة بذلك.
12- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصّلات الجريمة أو الوسائط، بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
13- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنويّة العامة، أو التي تكون مخصّصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدّمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنويّة الخاصة، أو الهيئات الدّبلوماسيّة، أو الهيئات أو المنظّمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحدًا (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليّات الماليّة - التي تحدّدها اللّائحة – لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
15- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أيّ من الأعمال التجارية أو المهنيّة التي تحدّدها اللّائحة.
16- المنظمات الغير هادفة إلى الرّبح: أي كيان غير هادف للربح - مصرّح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقّاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
17- العميل: من يقوم - أو يشرع بالقيام - بأيّ من الأعمال التي تحدّدها اللّائحة مع إحدى المؤسّسات الماليّة أو الأعمال أو المهن غير الماليّة المحدّدة.
18- علاقة العمل: العلاقة ذات الطّابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، المتعلّقة بالأنشطة والخدمات التي تقدّمها لها.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة ماليّة أخرى يصرف النظر عما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصّفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعليّة نهائيّة مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشّخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابةً عنه، أو على المؤسّسات الماليّة أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح أـو على أيّ شخص اعتباريّ آخر.
21- الجهة المختصّة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النّظام، أو الجهات الرّقابيّة، والتي ينعقد لها الاختصاص - بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحرّي، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السّياق - بموجب النظام.
22- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من الالتزام المؤسّسات الماليّة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
الفصل الثاني أحكام عامة
المادة الثانية
تعدّ الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثالثة
استثناءً من مبدأ الإقليميّة، يسري النّظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب - خارج المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتي:
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض احكامه.
3. حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
5- الإضرار بالأملاك العامّة للدّولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسيّة أو القنصلية التّابعة لها.
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجّلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنيّ.
الفصل الثالث الاجراءات
المادة الرابعة
تتولّى رئاسة أمن الدّولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتّحرّي والضّبط والملاحظة الجنائيّة والإداريّة وجميع الأدلّة والقرائن والتحرّي المالي والعمليات ذات الطّابع السّري، وكذلك تحديد وتعقّب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصّلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادّة الخامسة
تختص النّيابة العامّة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من (7) أيّام إلّا بأمرٍ كتابيّ، وذلك وفقًا لما تحدّده اللّائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة
1- للنيابة العامة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضّبط الجنائي - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح؛ توفير سجلّات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطّلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطّلب موجّها إلى مؤسسة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللائحة آليّات تنفيذ تلك الطلبات.
2- لرئاسة أمن الدولة في- مرحلة الاستدلال - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسّسات الماليّة، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكلٍ صحيح ودقيق كما هو محدّد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها إلى مؤسّسة ماليّة فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللّائحة آليّات تنفيذ تلك الطّلبات.
3- على من يتبلّغ بالطلب وفقًا للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادّة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطّلب أو ما يتعلّق به إلّا لشخصٍ معنيّ بتنفيذه أو لموظّف آخر أو عضو من اعضاء الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطّلب.
المادة السابعة
1- تختصّ النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدّة المحدّدة في إذن التّفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلّة أو المعلومات، وذلك في أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
2. في حال اتّخاذ أيّ من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسّسات الماليّة، والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.
3- لا يلزم - في حالة الضّرورة - الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادّة، على أن يدوّن محضر تُوضّح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلّغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدّة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضّح اللائحة ضوابط حالة الضّرورة.
المادة الثامنة
للنّائب العام أن يصدر أمرًا مُسببًا بالرقابة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل- بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزّنة في الأنظمة الالكترونيّة - ذات الصّلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
المادة التاسعة
1- للنّيابة العامّة أن تأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفّظي- بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
2- لرئيس أمن الدولة - في مرحلة الاستدلال - أن يأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفظي - بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطّرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًّا للمصادرة، على أن يبلّغ النائب العام بالحجز خلال مدّة لا تتجاوز (72) ساعة.
المادة العاشرة
1- لرئيس أمن الدّولة منع المشتبه به في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، على أن يتمّ عرض أمر المنع على النّيابة العامّة خلال مدّة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلّق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم الابلاغ بما اتّخذ في حقّه متى كانت المصلحة الأمنيّة تتطلّب ذلك.
2- للنائب العام منع المتّهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتّخذ في حقّه متى كانت مصلحة التّحقيق تتطلّب ذلك.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحق المدّعي بالحق الخاص، للنّيابة العامّة إيقاف إجراءات الدّعوى بحقّ من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - قبل ارتكابها أو بعده - وتعاون مع جهات الإختصاص أثناء التّحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النّوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخطّطات إجراميّة مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
المادة الثانية عشرة
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11)للنيابة العامة الإفراج المؤقّت عن أن موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
المادة الثالثة عشرة
لرئيس أمن الدّولة - وفق ضوابط وشروط تحدّدها اللّائحة - الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة الرابعة عشرة
لرئيس أمن الدّولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمنيّ للمفرّج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادة الخامسة عشرة
لرجال الضّبط الجنائي أو العسكريين المكلّفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوّة وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظاما.
المادة السادسة عشرة
لمن أصابه ضرر من المتّهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التّعويض قبل التقدم الى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطبي، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، تقوم المصلحة – عن الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب – بحجز ما يشتبه به من العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها – إن وجد - فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
المادة التاسعة عشرة
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
المادة العشرون
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه، للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بحق المتهم بالاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة – في مرحلة التحقيق – تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة الثانية والعشرون
دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.
المادة الثالثة والعشرون
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده.
وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي:
1- الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- دعاوى الغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
3- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.
المادة الخامسة والعشرون
تصدر المحكمة المختصة حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الاعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.
المادة السادسة والعشرون
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة الى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها الى المحكمة.
المادة السابعة والعشرون
1- للمحكمة المختصة – عند الإقتضاء – مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
2- لرئيس المحكمة المختصة – أثناء نظر الدعوى – السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.
المادة الثامنة والعشرون
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
المادة التاسعة والعشرون
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية
- في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
الفصل الرابع العقوبات
المادة الثلاثون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
المادة الحادية والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
المادة الثانية والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولّى منصبًا إداريًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
المادة الثالثة والثلاثون
يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (ثلاث) سنوات، كل من انضمّ إلى كيان إرهابيّ أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقّي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
المادة الرابعة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوّغ فعله أو جريمته، أو روّج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرّر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النّشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمّن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس وعشرون) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كل من حرّض آخر على الانضمام إلى أيّ كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أيّ من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغلّ لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤوليّة أو أيّ صفة تعليميّة أو تدريبيّة أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة.
المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - بأحد الأفعال التالية:
1- خصّص مكانًا للتدريب، أو هيّأ لذلك، أو أداره.
2- درّب أو تدرّب أو موّل التّدريب على أي ممّا يأتي:
أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائيّة أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتّصالات السّلكيّة أو اللّاسلكيّة أو الإلكترونيّة، أو على تصنيعها أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
ب- التّزوير أو التّزييف، أو استخدام وسائل أو أساليب إعلاميّة.
ج- فنون حربيّة أو أمنيّة.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أي إرهابيّ، بأي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو الذخائر، أو المواد النّويّة أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة.
كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أيّ شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام بأي من المستندات الصّحيحة أو المزوّرة.
المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أيّ منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السّكن، أو المأوى، أو التّطبيب، أو النّقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التّسهيلات التي تعنيه على التّحقيق أغراضه.
المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرّب أيًّا من الأسلحة، أو الذّخائر، او المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعيّة، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيًّا من وسائل الاتّصال السّلكيّة أو اللاسلكية أو الإلكترونيّة، أو صنعها، أو طوّرها، أو جمعها أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المواد الأوّليّة أو الأجهزة التي تستخدم في صُنعها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد وإحدى وسائل النّقل العام أو الخاصّ، أو أي وسيلة أخرى، بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادة الأربعون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدّد بأيّ من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.
المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من اختطف أي وسيلة من وسائل النّقل العامّ أو هدّد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابيّ، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصّة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كلّ من أتلف - تنفيذًا لجريمة إرهابيّة - أيّ من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريّة، أو المنصّات المثبتة في قعر البحر، أو عرّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (خمس) سنوات، كلّ من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشّبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونيّة، أو نشر أيًّا منها، لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، أو لتسهيل الاتّصال بأحد قيادات أو أفراد أيّ كيان إرهابيّ، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفيّة تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجّرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابيّة.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة) كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب خارج المملكة.
المادة السادسة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
المادة السابعة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها – بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع – بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في النظام، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الإجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
المادة الثامنة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر الى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة التاسعة والأربعون
يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفى اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
المادة الخمسون
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها، في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الاسلحة أو المتفجرات.
ب - إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
ث - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
ح- استغلال القصّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
المادة الحادية والخمسون
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:
أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- أخفى أو أتلف – عمداً – أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كل من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ج- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
المادة الثانية والخمسون
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النّظام، بأي من عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
المادة الثالثة والخمسون
1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن – مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
المادة الرابعة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
المادة الخامسة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.
المادة السادسة والخمسون
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:
1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
3- الحصول على أدلة.
4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
المادة السابعة والخمسون
للمحكمة المختصة – لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام – وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط ما يأتي:
1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- أن يُبدي ندمه على جريمته.
وإذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
الفصل الخامس المصادرة
المادة الثامنة والخمسون
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي – بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكيّة الجاني أو طرف آخر – ما يلي:
1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
2- الوسائط.
3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.
المادة التاسعة والخمسون
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي اموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
المادة الستون
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
المادة الحادية والستون
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل – تعاقدي أو غير تعاقدي – إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط او المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
المادة الثانية والستون
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
الفصل السادس التدابير
المادة الثالثة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بعملائها، أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات، أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة الرابعة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ تدبير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
المادة الخامسة والستون
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- للنيابة العامة – في الحالات التي تراها – إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتمديد مدّة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الدعاء.
3- يجب أن تكون السجلات والمستندات المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.
المادة السادسة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم تحديده – من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله – على أنه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.
المادة السابعة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الارهاب بهدف الادارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والاجراءات والضوابط.
المادة الثامنة والستون
1- المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الاموال.
2- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
المادة التاسعة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الاموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها اغراض اقتصادية او مشروعة واضحة.
المادة السبعون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح – بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثّل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
المادة الحادية والسبعون
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم الى الادارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائياً جارٍ أو أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء اداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، أي مسؤولية تجاه المُبلّغ عنه عند إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نيّة.
الفصل السابع التعاون الدولي
المادة الثانية والسبعون
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابة عنها، أو تشكيل فرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة والسبعون
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبداً المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.
المادة الرابعة والسبعون
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة الخامسة والسبعون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الارهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة.
الفصل الثامن الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السادسة والسبعون
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – باستقلالية عملية كافية، وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.
المادة السابعة والسبعون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يطلب منها بصورة عاجلة.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو ادارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.
المادة الثامنة والسبعون
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المادة التاسعة والسبعون
للإدارة العامة للتحريات المالية – من تلقاء نفسها أو عند الطلب – إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل ارهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو اعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة الثمانون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
المادة الحادية والثمانون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أية جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة الى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الادارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.
الفصل التاسع الرقابة
المادة الثانية والثمانون
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وتطبيق الاجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
2- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
3- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
4- إصدار تعليمات أو قواعد أو ارشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام.
5- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الاشراف على مكافحة جريمة تمويل الارهاب مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
6- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
7- وضع اجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الاشراف عليها أو يسعى الى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
8- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة – من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحدد، أو المنظمات غير الهادفة الى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء ادارتها التنفيذية أو الاشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الاجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفات المرتكبة.
2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو اعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو الغاؤه.
*وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
* تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31), وتاريخ 1444/02/18هـ.
الفصل العاشر أحكام ختامية
المادة الرابعة والثمانون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الارهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر الارهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
المادة الخامسة والثمانون
على الجهات المعنية الآتي:
1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود اسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.
وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.
المادة السادسة والثمانون
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة السابعة والثمانون
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، والا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال او التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الافصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
المادة الثامنة والثمانون
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهمتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة اعضائها ومن يستعان بهم، بقرار من رئيس أمن الدولة.
المادة التاسعة والثمانون
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهمّاتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
المادة التسعون
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسّجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النّظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصّحية وتحسينها.
المادة الحادية والتسعون
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
المادة الثانية والتسعون
تطبّق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
المادة الثالثة والتسعون
تطبّق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النّظام.
المادة الرابعة والتسعون
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24ه، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والتسعون
تقوم النّيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللاّئحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة السادسة والتسعون
يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة:نافذ صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/02هـ (الموافق 2019/01/08م) وعُدل بموجب المرسوم الملكي رقم (637) وتاريخ 1441/10/17هـ (الموافق 2020/06/09).المادة الأولى
الأنشطة أو العمليات المالية المشار اليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. 5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. 6- تبديل العملات الأجنبية. 7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. 8- إدارة المحافظ الاستثمارية. 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. 10- إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. 11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر. 12- ما يتصل بالأوراق المالية، الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. ب- العملات. ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية. المادة الثانية
الأعمال التجارية أو المهنية المشار اليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أُتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية. 3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية: أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها. ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى. ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها. المادة الثالثة
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. المادة الرابعة
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- البنك المركزي السعودي*. 5- هيئة السوق المالية. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الخامسة
1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه. 2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً الى النائب العام أو من يفوضه ليُصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام. المادة السادسة
1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً الى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة الى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 2- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة الى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات - وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) - من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 3- على الجهة الرقابية - عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة - أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب. المادة السابعة
تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:
1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يُفوضه. 2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً. 3- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يُراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً. 4- حالات الضرورة، المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي: أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام. ب- إن تبين - بناء على التحريات الميدانية أو الفنية - وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.
على أي يُرفع الى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من انتهائه.
المادة الثامنة
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق الى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. 2 إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه. المادة التاسعة
حذفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم(637) وتاريخ 1441/10/17هـ (الموافق 2020/06/09)المادة العاشرة
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:
1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. 3- يلتزم المُفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت. المادة الحادية عشرة
1- تقوم الهيئة العامة للجمارك - وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً - بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم. 2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب - إن وُجد-؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى. 3- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضراً بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات. 4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب. المادة الثانية عشرة
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته الى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب عليه - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليُصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوماً، من تاريخ إحالته الى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر الى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على (إثني عشر) شهراً من تاريخ إحالته الى النيابة العامة. 2- على إدارة التوقيف الكتابة الى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة. المادة الثالثة عشرة
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
المادة الرابعة عشرة
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقاً لأنظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما يأتي:
1- إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يُثبت بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة. 2- أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كُلّف بالحضور ومُثّل تمثيلاً صحيحاً، ومُكّن من الدفاع عن نفسه. 3- ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة. 4- أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ. 5- ألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه. 6- ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها. 7- إرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية. 8- إرفاق وصف للأموال التي طُلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها. المادة الخامسة عشرة
يُقصد بالجهة المختصة - المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام - المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
المادة السادسة عشرة
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من النظام - مراعاة العناصر الآتية:
1- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات. 2- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها. 3- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات. 4- أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع مخاطر تمويل الإرهاب أو انخفاضها، أو الغرض من الحساب أو علاقة العمل، أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل، أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل. المادة السابعة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة - المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام - في الحالات الآتية: أ- قبل البدء في إجراء فتح حساب أو إقامة علاقة عمل. ب- قبل إجراء عملية لمصلحة عميل لا ترتبط معه بعلاقة عمل، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة، أو أكثر بحيث تظهر أنها متصلة ببعضها. ج- قبل إجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به بعلاقة عمل. د- عند الاشتباه بعملية تمويل إرهاب، مهما كان مبلغها. هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل لديها. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تطبق تدابير العناية الواجبة بحسب نوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل المرتبطة به، بما يتناسب مع المخاطر المحددة وعدم وجود شبهة تمويل إرهاب، بحيث تُشدد تدابير العناية الواجبة حينما تكون المخاطر مرتفعة، وتخفف حينما تكون المخاطر منخفضة. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل إرهاب؛ تُطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة. 3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بحيث تتضمن - بحد أدنى - ما يأتي: أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو الآتي: 1) بالنسبة الى الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم الحصول على اسمه الكامل المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة الى عنوان محل إقامته أو عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك. 2) بالنسبة الى الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فيتم الحصول على الاسم وهيكل الكيان النظامي، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظم عمله وتحكمه، وأسماء جميع مديريه وكبار إدارييه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك. 3) طلب أي معلومة إضافية بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها. ب- التحقق من أن الشخص الذي يتصرف نيابةً عن العميل شخص مصرح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته، وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو الآتي: 1) تحديد هوية الشخص الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص ذي الصفة الاعتبارية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته. 2) في حالة عدم توافر حصة ملكية أو سيطرة على النحو الوارد في الفقرة (1) أعلاه، أو الاشتباه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فتُحدد هوية الشخص الذي يمارس السيطرة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية بأي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلك. 3) تحديد هوية المنشئ أو الناظر للترتيب القانوني، أو المستفيدين أو فئات المستفيدين وأي شخص يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل منصباً مماثلاً للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية في شأنها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ه- فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل سواء أكان شخصاً ذا صفة اعتبارية أو ترتيباً قانونياً. و- أي تدابير أخرى تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الشأن. 4- لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل عملية التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل، على أن يُطبق وبشكل عاجل ما يأتي: أ- تدابير مناسبة وفاعلة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب. ب- اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق. 5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كل علاقات العمل بحسب مستوى المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مدة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها - بموجب إجراءات العناية الواجبة - محدّثة وملائمة من خلال مراجعة السجلات التي لديها، وبخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر المرتبطة بهم. 6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العناية الواجبة؛ اتخاذ ما يأتي: أ- عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء علاقة العمل معه أو تنفيذ أي عملية لمصلحته. ب- إنهاء علاقة العمل التي تربطها بعملائها أو علاقات العمل القائمة.
وفي جميع الأحوال؛ عليها الرفع ببلاغ الى الإدارة العامة للتحريات المالية.
7- يجوز عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الحالات التي تشتبه فيها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوجود عملية تمويل إرهاب وتخشى أن تطبيقها قد ينبه العميل، وعليها في هذه الحالة رفع تقرير بالعملية المشبوهة الى الإدارة العامة للتحريات المالية وبشكل عاجل، يتضمن الأسباب التي دعت الى عدم تطبيق تلك التدابير. المادة الثامنة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط - المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام - تضمينها الآتي: أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل. ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا. د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب. هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها. و- برامج تدريب الموظفين المستمرة. ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. ج- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.
على أن يُراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن. 3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح - بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة. المادة التاسعة عشرة
يدخل في مدلول الترتيب القانوني - الوارد في هذه اللائحة - أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الإستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
المادة العشرون
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
المادة الحادية والعشرون
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق - عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة. 2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب). 3- لرئاسة أمن الدولة - في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات - السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. المادة الثانية والعشرون
1- يحكم عملية التسلم والتسليم - المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام - الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية - التي تكون المملكة طرفاً فيها - أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل. 2- يُراعى في طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تُجرّمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم. 3- لا يُنظر في طلب التسليم إلا في حال استيفاء ما يأتي: أ- أن يكون الطلب مكتوباً ومرسلاً عن طريق القنوات الرسمية. ب- إرفاق صورة أصلية أو طبق الأصل عن حكم الإدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر في شأن الشخص الطلوب تسليمه. ج- بيان بالجرائم المطلوب في شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها. د- كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب. هـ- أي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب. 4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواء كانوا مواطنين أم مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يُحال الأمر الى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب. المادة الثالثة والعشرون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي: أ- تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الإرهاب. ب- تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الإرهاب. المادة الرابعة والعشرون
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً. 2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام - القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية - إن رأت مصلحة في ذلك - تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية. المادة الخامسة والعشرون
1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي: أ- توفير الحماية الشخصية. ب- توفير مكان إقامة مؤقت. ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية. د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر. هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابةً. ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما.
وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.
المادة السادسة والعشرون
يُعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة
الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة:نافذ الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى
1- لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها.
المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها.
المنشأة المالية المهمة: منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام.
الفرع الأجنبي: فرع لمنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه.
الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر، تكون تابعة لها.
المنشأة التابعة: منشأة مالية أو غير مالية تابعة لمنشأة مالية.
المجموعة المالية: شركة قابضة ومنشآتها التابعة التي تكون أي منها منشأة مالية.
الجهة القضائية المختصة: المحكمة التجارية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تعديل الحقوق: إجراء تتخذه الجهة المختصة؛ لتخفيض حقوق الدائنين، أو حملة أدوات رأس المال، أو إلغائها، أو تحويلها من نوع إلى آخر، أو من فئة إلى أخرى.
المنقول إليه: شخص يشتري أو تنقل إليه أي من أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أي من أصولها، أو التزاماتها وفق أحكام النظام.
المنشأة الانتقالية: شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة وفق أحكام النظام.
منشأة إدارة أصول: منشأة ذات شخصية اعتبارية تؤسسها الجهة المختصة لنقل أصول إليها سواء من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية.
الأنشطة الضرورية: خدمات أو أعمال تقدمها المنشأة المالية قد يؤدي توقفها إلى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد أو الإضرار بالاستقرار المالي.
نظم التسوية: نظم المدفوعات، ونظم التسوية النقدية، ونظم تسوية الأوراق المالية، ونظم الإيداع، ونظم المقاصة.
الضمان: أصل مقدم أو متفق على تقديمه؛ ضمانًا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، أو ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية.
ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناءً عليها مقدم الضمان ضمانًا لغرض الوفاء بالتزام مالي، على ألا يتضمن التقديم نقل ملكية الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن.
ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية: ترتيبات ينقل بناءً عليها مقدم الضمان ملكية الضمان إلى المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات إعادة الشراء.
الالتزام المضمون: أي التزام مالي قدم في شأنه ضمان.
التعليق: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف تجاه المنشأة المالية، أو شركتها القابضة، أو منشأتها التابعة، من قبل أي طرف فيما عدا الجهة المختصة.
التعجيل: أي ترتيب يقضي بحلول أجل أي التزام مالي على المنشأة المالية قبل أجله المتفق عليه.
الإنهاء: أي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشأة المالية الحق في إنهاء التزاماته، أو تعليقها، أو تخفيضها، أو إلغائها، أو إغلاق مراكز مالية أو إجراء المقاصة في شأنها، أو تسويتها، قبل الأجل المتفق عليه.
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير، سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أداة رأس المال: ما يشكل جزءًا من رأس مال المنشأة المالية النظامي، سواء كانت أوراقًا مالية أو حصصًا، ويشمل ذلك الأدوات التي تجيز لحاملها الاكتتاب بأدوات رأس المال.
المالك: من يملك أيًّا من أدوات رأس المال، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.
2- تُضمَّن اللوائح التنفيذية تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثانية
تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
المادة الثالثة
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
1- حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما.
2- استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
3- التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
4- حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
5- حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
المادة الرابعة
تخضع لأحكام النظام: المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية.
المادة الخامسة
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.
الفصل الثالث: خطة الاستعادة وخطة المعالجة
خطة الاستعادة
المادة السادسة
1- على المنشأة المالية، خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي.
2- إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضًا إعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها.
3- يجب أن تتضمن خطة الاستعادة الآتي:
أ- ملخص عن عناصرها الرئيسة، وعن قدرة المنشأة المالية على استعادة وضعها.
ب- ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية منذ آخر خطة استعادة قدمت إلى الجهة المختصة.
ج- خطة للتواصل والإفصاح للتعامل مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المؤثرة سلبًا في المنشأة المالية.
د- خطوات استعادة متطلبات رأس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشأة المالية، ومركزها المالي، واستعادته.
هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
و- وصف تفصيلي لأي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها.
ز- تحديد للأنشطة الضرورية التي تقدمها المنشأة المالية.
ح- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
ط- ترتيبات وإجراءات الحصول على السيولة اللازمة، وتشمل تحديدًا للمصادر المحتملة للسيولة، وتقييمًا للضمانات المتاحة للحصول على هذه السيولة.
ي- ترتيبات وإجراءات إعادة جدولة مديونيات المنشأة المالية، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة بعض أنشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها.
ك- الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية.
ل- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتسهيل بيع بعض أصول المنشأة المالية أو أنشطتها لاستعادة وضعها المالي ضمن إطار زمني مناسب. م- إجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة، بما في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين عن إعدادها وتنفيذها.
4- للجهة المختصة إلزام المنشأة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشأة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالإجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشأة لاستعادة وضعها المالي.
5- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.
المادة السابعة
1- على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
2- على الجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة.
3- على المنشأة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة.
4- تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أهمية المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها. خطة المعالجة
المادة الثامنة
1- على الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
2- إذا كانت المنشأة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة أيضًا إعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشأة مالية تابعة.
3- على الجهة المختصة -عند إعداد خطة المعالجة- تحديد العوائق الجوهرية المحتملة لإجراءات المعالجة، ووضع مقترحات للتعامل معها.
4- يجب أن تراعي الجهة المختصة في خطة المعالجة جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها.
5- يجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي:
أ- تحديد الجهة المختصة الرئيسة - في الحالات التي تستدعي ذلك - وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها.
ب- ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة.
ج- ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها.
د- توضيح لكيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة.
هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
و- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
ز- توضيح لكيفية تمويل إجراءات المعالجة.
ح- توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعًا لحالة المنشأة المالية المهمة وظروفها.
ط- وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم لخيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
ي- تحليل لتأثير خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم.
6- تزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة بالعناصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه؛ لإبداء مرئياتها حيالها خلال مدة تحددها الجهة المختصة على ألا تقل عن (ستين) يومًا.
7- على الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة.
8- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة المعالجة وتنفيذها.
المادة التاسعة
1- ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.
2- يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.
الفصل الرابع: إجراءات المعالجة
الأحكام العامة
المادة العاشرة
1- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقق الشروط الآتية:
أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة.
ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة محققًا لأحد أهداف النظام.
د- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها.
2- لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي:
أ- عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو السيولة أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوّغ سحبه في حال فقدها.
ب- انخفاض قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في المستقبل القريب.
ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك.
د- حاجتها إلى الدعم الحكومي الاستثنائي.
المادة الحادية عشرة
1- على إدارة المنشأة المالية المهمة إشعار الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها.
2- دون إخلال باتفاقيات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشأة المالية المهمة دعمًا من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشأة، إلا وفق الآتي:
أ- أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلًا دون اضطرابها.
ب- ألا يؤثر هذا الدعم سلبًا على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها.
ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشرفة على نشاط المنشأة المالية مقدمة الدعم.
د- أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولًا؛ لاستخدامها ضمانات.
هـ- أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للدعم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها.
و- أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها ملاك المنشأة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت.
المادة الثانية عشرة
1- على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييمًا أوليًّا سواء بنفسها، أو بالاستعانة بمقيم معتمد.
2- للجهة المختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشأة المالية المهمة، أن تطلب من الجهات المعنية البدء في إجراءات الإفلاس لها.
3- إذا قررت الجهة المختصة إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. وإذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بالتقييم.
4- يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة- إلى الآتي:
أ- التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
ب- تحديد إجراءات المعالجة الأنسب.
ج- تحديد أدوات رأس المال والديون التي ستخفض، أو تلغى، أو تحول، عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق.
د- تحديد الأصول والالتزامات وأدوات رأس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية.
5- تصدر الجهة المختصة - بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
المادة الثالثة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة الآتية تجاه أي منشأة مالية مهمة وشركتها القابضة، أو المنشأة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الإجراءات هي:
أ- بيع المنشأة المالية المهمة.
ب- تأسيس منشأة انتقالية.
ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة.
د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة.
2- للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المالية المهمة.
المادة الرابعة عشرة
1- إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.
2- ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ أو مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للجهة المختصة - وفق تقديرها - تضمين خطة العمل - المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إجراءات أخرى غير الواردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.
المادة الخامسة عشرة
تراعي الجهة المختصة -عند اتخاذها لإجراءات المعالجة- المبادئ الآتية:
1- تحميل ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة الخسائر الواقعة عليها، يليهم دائنو المنشأة، مع مراعاة ترتيب أولوية ديونهم المقررة نظامًا وتعاقدًا.
2- معاملة دائني المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بشكل عادل يضمن عدم حصول أي منهم على قيمة تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشأة المالية المهمة وقت البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
3- تقليل الآثار السلبية -المحتملة من إجراءات المعالجة- على المنشآت المالية الأخرى ضمن المجموعة المالية أو القطاع المالي.
4- تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمة الأصول، وتقليل تكاليف إجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الإمكان.
إجراء بيع المنشأة المالية المهمة
المادة السادسة عشرة
1- للجهة المختصة بيع أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو بيع أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها وفق أسس تجارية، سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لإجراءات البيع.
2- لا يتطلب البيع - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- موافقة ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر ذي علاقة عدا المنقول إليه.
3- يخضع البيع - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- للأحكام الآتية:
أ- يعد المنقول إليه خلفًا للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة في حدود ما آل إليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالأصول والالتزامات المنقولة إليه.
ب- لا يكون لملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر يتعامل معها لم تنقل أسهمه، أو حصصه، أو أصوله؛ أي حق في الأسهم، أو الحصص، أو ا لأصول، أو الالتزامات المنقولة.
ج- يكون ثَمن أدوات رأس المال التي بيعت للملاك، ويكون ثَمن بيع الأصول والالتزامات للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
4- يجب أن يكون المنقول إليه حائزًا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول إليه، أو أن يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص.
إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية
المادة السابعة عشرة
1- للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إليها.
2- يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
3- تلتزم إدارة المنشأة الانتقالية ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
4- للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراءات نقل الأسهم، أو الحصص، أو الأصول، أو الالتزامات إلى المنشاة الانتقالية، وتنظيم عمل المنشأة الانتقالية؛ بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها.
5- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشأة الانتقالية، وتنظم اللوائح التنفيذية عملية البيع.
6- مع مراعاة أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشأة الانتقالية بأي مما يأتي:
أ- اندماجها في منشأة أخرى.
ب- بيع جميع أصولها أو جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة.
ج- مرور (سنتين) من آخر عملية نقل لأسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات منشأة (أو منشآت) مالية مهمة إليها. وللجهة المختصة تمديد هذه المدة، على ألا يزيد كل تمديد على (سنة)، وأن يكون التمديد مسببًا.
د- حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
ويترتب على انقضاء المنشأة الانتقالية تصفيتها.
إجراء فصل الأصول
المادة الثامنة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، على ألا يستخدم هذا الإجراء منفردًا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات المعالجة.
2- يشترط أن يكون استخدام الإجراء -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- محققًا لأي مما يأتي:
أ- تنمية قيمة الأصول، والحصول على عائد أكبر عند بيعها أو تصفيتها.
ب- ضمان استمرار المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية.
ج- كون تصفية هذه الأصول أو تسييلها يشكل ضررًا على السوق محل هذه الأصول.
3- لمنشأة إدارة الأصول دفع المقابل لهذه الأصول أو الالتزامات بأوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقييم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام.
4- يخضع النقل - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
5- تعمل إدارة منشأة إدارة الأصول على تنمية قيمة الأصول المنقولة إليها وبيعها وتصفية المنشأة.
6- تلتزم إدارة منشأة إدارة الأصول ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
7- للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراء فصل الأصول وتنظيم عمل منشأة إدارة الأصول، بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها وأحكام تصفيتها.
إجراء تعديل الحقوق
المادة التاسعة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل الحقوق للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحملة أدوات رأس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشأة من استعادة وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظامية.
2- للجهة المختصة أن تعدل حقوق الدائنين وحملة أدوات رأس المال في المنشأة المالية المهمة محل المعالجة قبل بيع أي من أسهمها، أو حصصها، أو أصولها، أو التزاماتها، أو نقل أي منها؛ إلى المنشأة الانتقالية، أو المنقول إليه، أو منشأة إدارة الأصول.
3- على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة إلى أدوات رأس مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
4- لا يستحق حامل أداة رأس المال – التي تقَرَّر تخفيضها – أي مبلغ أو تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
5- تنظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها.
المادة العشرون
لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية:
1- الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة.
2- بوالص التأمين.
3- الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام.
4- أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة.
5- الأمانات.
6- أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها.
7- أي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية.
8- مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المرتبطة بالأداء.
9- الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وفواتير المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها.
10- مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
11- مستحقات صناديق المعالجة.
12- الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق- أهمية استثنائها كليًّا أو جزئيًّا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين تأثيرًا أكبر مما لو استبعدت من التعديل.
المادة الحادية والعشرون
1- على المنشأة المالية المهمة -التي يُتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق- أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي:
أ- تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
ب- وصف للإجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
ج- إطار زمني لتنفيذ تلك الإجراءات.
2- على الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الخطة، أن تصدر قرارها إما بالموافقة أو بتزويد المنشأة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشأة المالية المهمة تعديل الخطة وإعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (أربعة عشر) يومًا.
3- على المنشأة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، أو عند طلب الجهة المختصة في شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
4- للجهة المختصة أن تضمّن اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية لإعداد خطة العمل.
الفصل الخامس: حماية الحقوق
المادة الثانية والعشرون
يكون اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في النظام على النحو الآتي:
1- في حال اتخاذ إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية، فيجب ألا يقل ما يحصل عليه الملاك والدائنون -الذين لم تنقل أصولهم أو التزاماتهم- عمّا كانوا سيحصلون عليه في حال صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت البدء في اتخاذ الإجراء.
2- في حال اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، فيجب ألا تزيد خسارة الملاك والدائنين الذين عُدلت حقوقهم عمّا كانوا سيخسرونه فيما لو صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت بدء اتخاذ الإجراء.
3- لتحديد حقوق الملاك والدائنين -وفق ما أشير إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لإجراء تقييم للمنشأة المالية المهمة بعد اتخاذ إجراءات المعالجة من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقرة إلى الآتي:
أ- تحديد ما كان سيتحصل عليه الملاك والدائنون في حال تصفية المنشأة المالية المهمة وقت البدء باتخاذ إجراءات المعالجة.
ب- تحديد ما حصل عليه الملاك والدائنون من إجراءات المعالجة.
ج- تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وما كانوا سيحصلون عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق المعالجة والجهة المختصة.
المادة الثالثة والعشرون
1- تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام:
أ- الالتزامات المضمونة.
ب- ترتيبات التسوية والمقاصة.
ج- ترتيبات التسنيد.
د- الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
2- تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:
أ- حظر نقل الضمان دون أن ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه.
ب- حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة.
ج- حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيًّا.
د- حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ.
ه- حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.
الفصل السادس: صلاحيات الجهة المختصة
المادة الرابعة والعشرون
يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ إجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما يأتي:
1- أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.
2- ممارسة جميع صلاحيات الملاك وإدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، بما في ذلك: عزل إدارة هذه المنشأة، وتعيين إدارة بديلة، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوى المسؤولية على إدارتها.
3- بيع ونقل أي من أدوات رأس مال المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أوراقها المالية، وإلزام أي جهة أو شخص بتعديل السجلات ذات الصلة.
4- تخفيض القيمة الاسمية لأدوات رأس المال الصادرة من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بما لا يخالف أحكام تحديد القيمة الاسمية الواردة في نظام الشركات.
5- إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو شركتها القابضة بإصدار أدوات رأس المال.
6- تعديل تاريخ استحقاق التزامات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونة.
7- إغلاق المراكز المالية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وإنهاء عقودها المالية، وعقود المشتقات. وتحدد اللوائح التنفيذية المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقرة.
8- طلب تعليق تداول أي ورقة مالية أو إلغاء إدراجها، أو طلب إعادة إدراج وتداول أدوات دين بعد تخفيض قيمتها.
9- تعليق الحق في الإنهاء أو التعجيل لأي التزام تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيه، بما في ذلك الالتزامات التي بيعت أو نقلت إلى المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية، على ألا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونة مدة (يومي) عمل. وتستثنى من التعليق: الالتزامات المضمونة الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
10- إلزام أي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشأة التابعة للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها، متى كانت التزامات المنشأة التابعة في تلك العقود مضمونة، أو مدعومة من المنشأة المالية المهمة، بصرف النظر عن أي حق تعاقدي في الفسخ، أو التصفية، أو التعجيل.
المادة الخامسة والعشرون
1- تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات.
2- للجهة المختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أمينًا لإجراءات المعالجة -وفقًا للمعايير التي تحددها- وإحلاله محل إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وتحديد مكافآته ومصدرها، ولها أيضًا منحه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنشأة. ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يكون مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من تصرفاته بصفته أميناً ما لم يكن سيئ النية، أو كانت الأضرار ناتجة من إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
المادة السادسة والعشرون
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي:
1- الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد.
2- الإنهاء أو التعجيل.
3- المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها.
4- تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة.
5- التنفيذ على الضمانات.
المادة السابعة والعشرون
1- لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة المالية المهمة إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ويتعين على الجهة المختصة قبول الطلب أو رفضه، خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بناءً على تقديرها.
2- يعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون صدور قرار من الجهة المختصة في حكم الموافقة.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا رفضت الجهة المختصة افتتاح إجراءات الإفلاس للمنشأة المالية المهمة، فعليها البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة في حال تحقق الشروط الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
4- إذا كان مفتتحًا للمنشأة المالية المهمة أي من إجراءات الإفلاس ورأت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة، فعلى الجهة المختصة تقديم طلب لإنهاء إجراء الإفلاس المفتتح، والحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
5- يُعلق أي إجراء قضائي تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ولا يُستكمل إلا بعد انتهاء إجراءات معالجتها، أو الحصول على موافقة الجهة المختصة.
الفصل السابع: إجراءات المعالجة العابرة للحدود
المادة الثامنة والعشرون
1- للجهة المختصة إبرام اتفاقيات دولية مع الجهات المختصة خارج المملكة، في شأن وضع خطط المعالجة العابرة للحدود واتخاذ إجراءاتها وفقًا للإجراءات النظامية.
2- إذا تطلب إجراء المعالجة اتخاذ إجراءات في حق أصول أو التزامات تخضع لأنظمة دولة أجنبية، فللجهة المختصة إلزام الشخص المعني بأي مما يأتي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام البيع أو النقل.
ب- حفظ الأصول ذات العلاقة لمصلحة المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل إليهم وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
ج- الوفاء بالالتزامات ذات الصلة نيابةً عن المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
وللجهة المختصة إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بتحمل تكاليف إجراءات البيع أو النقل.
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة تجاه أي فرع أجنبي لمنشأة مالية أجنبية حتى لو لم تتخذ الجهة الرقابية الأجنبية ذات الصلة أي إجراء معالجة للمنشأة التابع لها ذلك الفرع.
المادة الثلاثون
1- يلتزم الفرع الأجنبي بإبلاغ الجهة المختصة عند خضوع المنشأة المالية التي هو تابع لها لإجراءات المعالجة.
2- دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة -عند علمها بخضوع الفرع الأجنبي لإجراءات المعالجة- القبول أو الرفض (الكلي أو الجزئي) لهذه الإجراءات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النظام.
3- لا يخل الاعتراف بإجراءات المعالجة التي تتخذها الجهة المختصة الأجنبية على الفرع الأجنبي؛ بأحكام نظام الإفلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الأحكام.
4- دون إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، للجهة المختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية لمراعاة أثر ممارسة إجراءات المعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشآت المالية المهمة الأجنبية.
الفصل الثامن: صناديق المعالجة
المادة الحادية والثلاثون
للجهة المختصة إنشاء صناديق لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة. وتُنظَّم تلك الصناديق -بما في ذلك أغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الأولية والمساهمات اللاحقة ومقدارهما، وكيفية تحصيل هذه المساهمة، وقواعد وطريقة صرفها، وتقديم التقارير في شأنها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح الجهة المختصة.
الفصل التاسع: العقوبات والتظلّم
المادة الثانية والثلاثون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تعاقب الجهة المختصة أي منشأة مالية بغرامة مالية لا تزيد على (2%) من رأس مالها عند ارتكابها أيًّا مما يأتي:
أ- عدم إعداد خطة الاستعادة، أو عدم تحديثها، في الحالات التي تستدعي ذلك.
ب- عدم التعاون مع الجهة المختصة في إعداد خطة المعالجة أو تنفيذها، أو إعاقة تنفيذ أي جزء منها.
ج- عدم إشعار المنشأة المالية المهمة للجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو عند احتماليته.
د- قيام منشأة مالية بمنح منشأة مالية من مجموعتها دعمًا؛ بالمخالفة لحكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.
هـ- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة لتطبيق أحكام النظام.
و- عدم تنفيذ ما تطلبه الجهة المختصة في شأن الأصول والالتزامات الخاضعة لدولة أجنبية وفق أحكام النظام دون عذر مقبول.
2- تعاقب الجهة المختصة الفرع الأجنبي بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال إذا خالف حكم الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من النظام.
3- للجهة المختصة فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ على أي شخص من إدارة المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للجهة المختصة أنه تسبب أو أسهم في وقوع المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي في أي من المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين.
4- تراعي الجهة المختصة، عند إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، حجم المنشأة المالية، وجسامة المخالفة، وآثارها.
5- يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبة، التظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة والثلاثون
لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناءً على أحكام النظام. وللجهة القضائية المختصة أن تحكم بالتعويض أو بأي حكم آخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء محل الدعوى.
2- أن يكون إلغاء القرار أو الإجراء بناءً على عدم الاختصاص، أو لوجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة لأحكام النظام، أو خطأ في تكييف المخالفة أو تأويلها، أو إساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان الإلغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت إليه أصول أو التزامات المنشأة المالية محل المعالجة.
3- ألا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالإجراء، أو بصدور القرار محل الدعوى.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة الرابعة والثلاثون
1- يحظر على أي شخص حصل على أي معلومة -أثناء تطبيق أحكام النظام أو بسبب قيامه بأي عمل يتعلق به- إفشاء تلك المعلومة أو الإفادة عنها بأي طريقة، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء إجراءات المعالجة أو علاقته بالعمل.
2- لا يشمل الحظر -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- تبادل المعلومات بين موظفي الجهة المختصة، أو بين المشترين المحتملين، أو بين المستشارين المهنيين الذين تعينهم الجهة المختصة أو توافق على تعيينهم، أو تبادلها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، أو الجهات المختصة بإجراءات المعالجة خارج المملكة، بشرط أن يتم هذا التبادل في إطار اتخاذ إجراءات المعالجة وتطبيق أحكام النظام.
3- للجهة المختصة أن تأذن بإفشاء المعلومات وتبادلها، للأشخاص المحظور عليهم ذلك؛ في أي من الحالات التي يتطلبها تنفيذ إجراءات المعالجة، أو ضمان الاستقرار المالي في المملكة، أو في دولة أخرى، على أن يكون إفشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمتطلبات المحافظة على السرية التامة لتلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات.
4- تعاقب الجهة المختصة من يخالف حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال. ولمن صدرت العقوبة في حقه، التظلم منها وفق حكم الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون
لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عمّا قام به أو يقوم به من إجراءات المعالجة إلا عند إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.
المادة السادسة والثلاثون
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقاً له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
المادة السابعة والثلاثون
يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أرشيف