Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي – عند قيامها بذلك – المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. |
1/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابياً، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر وانطلاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
2/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية:
(أ) | عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات. | |||
(ب) | عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها. | |||
(ج) | المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات. |
3/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أيّ مخاطر تمّ تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفّض منه في وضع معيّن، بما في ذلك:
أ. | الغرض من الحساب أو علاقة العمل. | |||
ب. | حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل. | |||
ج. | وتيرة العمليات أو مدّة علاقة العمل. |
4/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحدّ من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنيّة من أجل إدارة المخاطر والحدّ منها. ولا يُسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.
6/5
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة. أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.