Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الممول العقاري في نقل جميع حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية دون موافقة المستفيد، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.