Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الممول العقاري في نقل جميع حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية دون موافقة المستفيد، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.