Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه، للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.