دعاوى الغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
3-
طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.