Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017 To view other versions open the versions tab on the right
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي:
1-
الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2-
دعاوى الغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
3-
طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.