Book traversal links for Article 20
المادة العشرون
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 | الحالة: نافذ |
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.