Skip to main content

المادة العشرون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه، للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.