Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ
 1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق - عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة.
 2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب).
 3- لرئاسة أمن الدولة - في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات - السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.