Skip to main content

المادة الحادية والعشرون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال بحق المتهم بالاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة – في مرحلة التحقيق – تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.