Book traversal links for Article 21
المادة الحادية والعشرون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
دون إخلال بحق المتهم بالاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة – في مرحلة التحقيق – تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.