Book traversal links for Article 64
المادة الرابعة والستون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ تدبير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.