Skip to main content

المادة الرابعة والستون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ تدبير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.