Skip to main content

المادة التاسعة والستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يجب أن يكون عقد الخدمات المقدم من قبل شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات متوافقًا مع متطلبات شركات النقود الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة.
 
 (2)يجب على شركة النقود الإلكترونية إصدار النقود الإلكترونية بالقيمة الاسمية عند استلام الأموال.
 
 (3)

لا يجوز لشركة النقود الإلكترونية القيام بأي مما يلي: 

(أ)منح فائدة مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
 
(ب)تقديم أي مزايا مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
 
(ج)تقديم تسهيلات السحب على المكشوف لمستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة إمكانية قيام شركة النقود الإلكترونية بإبرام شراكة مع بنك أو منشأة مرخصة من قبل البنك المركزي؛ لتقديم تسهيلات السحب على المكشوف عبر ذلك البنك أو الكيان المرخص لهذه الأغراض، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
 
(د)استخدام أي أموال محمية لأي غرض بما لا يتوافق مع أحكام اللائحة، بما في ذلك منح الائتمان.
 
 (4)يجب على شركة النقود الإلكترونية – بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات – رد قيمة الأموال للنقود الإلكترونية التي تحفظها في أي وقت وبقيمتها الإسمية.
 
 (5)يجب أن تضمن شركة النقود الإلكترونية أن العقد المبرم بينها وبين مستخدم خدمة المدفوعات ينص بشكل واضح وصريح على شروط الاسترداد وأي رسوم متعلقة به.
 
 (6)يجب أن تكون أي رسوم استرداد متناسبة ومتوافقة مع التكاليف الفعلية التي تتكبدها شركة النقود الإلكترونية.
 
 (7)يجب على شركة النقود الإلكترونية رد كامل قيمة الأموال المتبقية من النقود الإلكترونية التي يحتفظ بها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنهاء العقد بين مستخدم خدمة المدفوعات وشركة النقود الإلكترونية. وفي الحالات التي تتجاوز فيها رسوم الاسترداد الرصيد المتبقي من النقود الإلكترونية بحيث تكون عائدات أي استرداد معدومة، يجوز أن تتوقف شركة النقود الإلكترونية عن حماية الأموال المحمية.
 
 (8)يجب أن توضح شركة النقود الإلكترونية لمالك النقود الإلكترونية الطريقة التي تم بها استهلاك الرصيد المتبقي عبر أي رسوم استرداد.