Skip to main content

المادة التاسعة والستون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الاموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها اغراض اقتصادية او مشروعة واضحة.