Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

مع عدم الإخلال بحق المدّعي بالحق الخاص، للنّيابة العامّة إيقاف إجراءات الدّعوى بحقّ من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - قبل ارتكابها أو بعده - وتعاون مع جهات الإختصاص أثناء التّحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النّوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخطّطات إجراميّة مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.